English
بناءً على المادة التاسعة من تنظيم الهيئة الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ٢١٦ وتاريخ ١٧ /٦/ ١٤٣١هـ، والتي تقضي بأن: المجلس هو السلطة المختصة بإدارة شؤون الهيئة، وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها في حدود أحكام هذا التنظيم، وله بوجه خاص اعتماد المواصفات القياسية في صورتها النهائية وطرق تطبيقها.
واستناداً إلى قرار مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه رقم (١٧٧) المنعقد بتاريخ ٢٨ /٢/ ١٤٤٢هـ، بشأن تفويض محافظ الهيئة باعتماد تعديل/تحديث/تأجيل تطبيق، اللوائح الفنية والمواصفات القياسية السعودية المعتمدة من مجلس إدارة الهيئة بعد إقرار التعديل/ التحديث/ التأجيل من اللجنة التنفيذية، وإحاطة المجلس بذلك.
واستناداً إلى قرار اللجنة التنفيذية رقم ٠٣ /٠٥ /٣٧/ ٢٠٢٢ وتاريخ ٢٤ /١١/ ١٤٤٣هـ، المتضمن «إقرار تحديث اللائحة الفنية للحواجز الأمامية والخلفية والجانبية للشاحنات والمقطورات» واستكمال إجراءات اعتمادها.
وبعد إحاطة مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه رقم (١٨٦) وتاريخ ١ /١٢/ ١٤٤٣هـ بقرار اللجنة التنفيذية، فقد صدر قرار محافظ الهيئة رقم (٣٦٧) وتاريخ ٢٥ /٠١/ ١٤٤٤هـ المتضمن اعتماد تحديث اللائحة الفنية للحواجز الأمامية والخلفية والجانبية للشاحنات والمقطورات والذي يتمثل بإجراء تحديثات على البنود التالية:
١- تعديل المادة (١) المصطلحات والتعاريف بإضافة تعريفات للفئات
المادة / البند |
النص الحالي |
النص بعد التعديل |
المادة (١) |
——– |
إضافة التعاريف التالية:
الفئة N: المركبات ذات المحركات التي تحتوي على أربع عجلات على الأقل، مصممة ومصنعة لنقل البضائع.
الفئة N٢: المركبات المصممة والمصنعة لنقل البضائع والتي تزيد كتلتها القصوى على
٣.٥ طن لكن لا تزيد على ١٢ طناً.
الفئة N٣: المركبات المصممة والمصنعة لنقل البضائع والتي تزيد كتلتها القصوى على
١٢ طناً.
الفئة O: المقطورات (بما في ذلك نصف المقطورات).
الفئة O٣: مقطورة) بما في ذلك نصف المقطورة) والتي تزيد كتلتها القصوى على ٣.٥ طن، ولكن لا تزيد على ١٠ طن.
الفئة O٤: مقطورة (بما في ذلك نصف المقطورة) والتي تزيد كتلتها القصوى على ١٠ طن. |
——– |
الجهات المختصة: الجهات المخولة نظامياً في المملكة بإصدار التراخيص الخاصة بتصنيع المنتج ومزاولة النشاط، وتطبيق أحكام هذه اللائحة. |
٢- تعديل المادة الثانية (المجال) بإضافة الفئات
المادة / البند |
النص الحالي |
النص بعد التعديل |
المادة (٢) |
تُطبَّق هذه اللائحة على حواجز الحماية الأمامية والجانبية والخلفية للشاحنات، والمقطورات ونصف المقطورات التي يتجاوز وزنها الأقصى ٣.٥ طن، ولا تشمل هذه اللائحة الشاحنات والمقطورات المستخدمة خارج الطرق، والشاحنات العسكرية، والشاحنات المصمَّمة لأغراض معينة يتعذر فيها تركيب مثل هذه الحواجز. |
تُطبَّق هذه اللائحة على حواجز الحماية الأمامية والخلفية والجانبية للشاحنات، والمقطورات ونصف المقطورات التي يتجاوز وزنها الأقصى ٣.٥ طن للشاحنات والمقطورات ذات التصنيف (N٢، N٣، O٣،O٤)، ولا تشمل هذه اللائحة الشاحنات والمقطورات المستخدمة خارج الطرق، والشاحنات العسكرية، والشاحنات المصمَّمة لأغراض معينة يتعذر فيها تركيب مثل هذه الحواجز. |
٣- تعديل بنود المادة الرابعة وتحديث المتطلبات / إعادة صياغتها
المادة / البند |
النص الحالي |
النص بعد التعديل |
٤ /١ /٢ |
يجب وضع شريط فسفوري على الحواجز الأمامية والخلفية والجانبية للمنتجات الخاضعة لهذه اللائحة. |
يجب وضع العلامات (الأشرطة) العاكسة للضوء على الحاجز الجانبي والخلفي، ويجب أن يكون لونها أصفر ومطابقة للمواصفة القياسية السعودية الموضحة في الملحق رقم (١). |
٤ /٢/٢/د |
يجب أن يقوم الصانع بالتحقق من مدى كفاءة الموظف من خلال التأكد
مما يلي:
١- حصوله على مؤهلات في مجال صناعة وتركيب الحواجز.
٢- تقديم شهادات على الكفاءة والخبرة لا تزيد على ثلاث سنوات.
٣- القدرة على اكتشاف العيوب الفنية في العمل المكلَّف به.
تقييم الآثار المترتبة على الصحة والسلامة في مجال العمل. |
يجب أن يقوم الصانع بالتحقق من كفاءة الموظفين من خلال التأكد من الخبرات والمؤهلات الفنية والقدرة على التحقق من سلامة الحواجز وخلوها من العيوب. |
٤ /٢/٢/ز/٢ |
أن تسجّل حواجز الحماية المشمولة في مجال هذه اللائحة وفقاً لنظام الترميز المبيّن في الملحق رقم (٢) من هذه اللائحة، وأن يكون رقم التسجيل محفوراً على الحواجز. |
أن يتم تدوين أو حفر الرقم المميز للحاجز على لوحة بيانات إيضاحية وفقاً لنظام الترميز المبينّ في الملحق (٢) من هذه اللائحة. |
٤- تعديل بنود المادة الخامسة وتحديث المتطلبات/ إعادة صياغتها
المادة / البند |
النص الحالي |
النص بعد التعديل |
٥/ ١ |
يجب أن تتضمن البيانات الإيضاحية للمنتجات الخاضعة لهذه اللائحة الفنية ما يلي:
١- أن تكون هذه البيانات مطابقة للمتطلبات الواردة في المواصفات القياسية الواردة في الملحق (١).
٢- أن يُكتَب في البيانات الإيضاحية اسم المورِّد وسجله التجاري.
٣- بلد المنشأ.
٤- رقم تسجيل الحواجز. |
يجب أن تكون البيانات الإيضاحية مطابقة للمتطلبات الواردة في الملحق (٢) من هذه اللائحة الفنية. |
٥/ ٢ |
تثبيت بطاقة البيانات في مكان يُسمَح برؤيته بشكل واضح ويسهل الوصول إليه. |
يجب تثبيت لوحة بيانات إيضاحية في مكان يُسمَح برؤيته بشكل واضح ويسهل الوصول إليه. |
٥/ ٣ |
٥/ ٣ يجب على المورِّد (المنشأة) تثبيت بطاقة البيانات على النحو التالي:
أ-أن تُصنَع من مادة مقاومة للتلف.
ب-أن تُثبَّت بطريقة يصعب نزعها أو إتلافها.
أن تكون مكتوبة باللغة العربية أو باللغتين العربية والإنجليزية، بطريقة يسهل قراءتها. |
يجب أن تُصنع لوحة البيانات الإيضاحية من مادة مقاومة للتلف وتُثبت بطريقة يصعب نزعها أو إتلافها وتكون البيانات مكتوبة باللغة العربية أو باللغتين العربية والإنجليزية بطريقة يسهل قراءتها. |
٥- تعديل بنود المادة السادسة وتحديث المتطلبات/ إعادة صياغتها
المادة / البند |
النص الحالي |
النص بعد التعديل |
٦/ ١ |
يجب على المورِّد – المسؤول عن الوضع في السوق – الحصول على شهادة مطابقة للمنتَج؛ صادرة من إحدى الجهات المقبولة، وفقاً لنموذج تقويم المطابقة ( Type ١-a- اعتماد الطراز)، كما هو مُوضَّح في المواصفة
ISO/IEC ١٧٠٦٧ ، المبيَّن في الملحق (٣). |
يجب على المورِّد – المسؤول عن الوضع في السوق – الحصول على شهادة مطابقة للمنتَج؛ صادرة من الهيئة أو من تفوضه، وفقاً لنموذج تقويم المطابقة (Type ١a – اعتماد الطراز)، كما هو مُوضَّح في المواصفة ISO/IEC ١٧٠٦٧، المبيَّن في الملحق (٣). |
٦/ ٢ |
يجب أن تُنفِّذ الجهة المقبولة إجراءات تقويم مطابقة بناء على عمليات الفحص الظاهري باستخدام نموذج الفحص الظاهري المبين في الملحق (٤) واختبار المقاومة المحدَّد في النموذج ١-a. |
يحق للهيئة أو من تفوضه من الجهات المقبولة، القيام بزيارات تفتيشية للمصانع للتحقق من عمليات التصنيع والتثبيت وفقاً لنموذج تقرير الفحص الظاهري المبيَّن في الملحق (٤). |
٦/ ٧ |
تمنح الهيئة أو من تفوِّضه من جهات تقويم المطابقة المقبولة، رمز تسجيل (AXX) لكل منشأة تتقدم بطلب للحصول على شهادة مطابقة الطراز، مُكوَّن من حرف ورقمين، كما هو مبين في الملحق (٢). |
تمنح الهيئة أو من تفوِّضه من جهات تقويم المطابقة المقبولة، رمز تسجيل لكل منشأة تتقدم بطلب للحصول على شهادة مطابقة الطراز، كما هو مبين في الملحق (٢). |
٦- تعديل بنود المادة التاسعة
المادة / البند |
النص الحالي |
النص بعد التعديل |
المادة (٩) |
ثانياً: الشاحنات والمقطورات ونصف المقطورات. |
الشاحنات والمقطورات ونصف المقطورات (ذات التصنيف N٢، N٣، O٣، O٤): |
٩ /١/ ٥ |
دون الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها الأنظمة السارية، فإنه يعاقب كل من يخالف أحكام هذه اللائحة بالعقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة الغش التجاري ساري المفعول، أو أي نظام آخر يحل محله، أو التشريعات الخاصة بحماية المستهلك. |
دون الإخلال بأي عقوبة أشد في الأنظمة المعمول بها، فأنه يُعاقب كل من يخالف متطلبات المواصفات القياسية المعتمدة للمنتجات المشمولة بمجال هذه اللائحة الفنية بالعقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة الغش التجاري. |
٩ /٢ /٣ |
لا يمكن الترخيص أو تجديد الترخيص، للشاحنات والمقطورات ونصف المقطورات، غير المثبت عليها حواجز الحماية المشمولة في هذه اللائحة، لمزاولة نشاط النقل، وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة. |
حذف
يتم تغطية هذا البند بالبند السابق له (٩ /٢/٢). |
٧- تعديل البند الثالث في المادة العاشرة
المادة / البند |
النص الحالي |
النص بعد التعديل |
١٠ /٣ |
أن تكون حواجز الحماية الأمامية والخلفية والجانبية -المشمولة بهذه اللائحة- ضمن نقاط التي يتم التدقيق عليها في عملية الفحص (التفتيش) الدوري للشاحنات والمقطورات ونصف المقطورات، والتأكد من وجود رقم تسجيل على حواجز الحماية، وذلك وفقاً للأنظمة المعمول بها في المملكة. |
أن تكون حواجز الحماية الأمامية والخلفية والجانبية -المشمولة بهذه اللائحة- ضمن النقاط التي يتم التدقيق عليها في عملية الفحص (التفتيش) الدوري للشاحنات والمقطورات ونصف المقطورات، والتأكد من بيانات الحاجز، وذلك وفقاً للأنظمة المعمول بها في المملكة. |
٨- تعديل بنود المادة الحادية عشرة
المادة / البند |
النص الحالي |
النص بعد التعديل |
١١ /١ |
يجب على المورِّد تصحيح أوضاعه وفقاً لأحكام هذه اللائحة، خلال مدة لا تزيد على (ستة أشهر) من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية. |
تطبق أحكام هذه اللائحة، خلال مدة لا تزيد على ١٨٠ يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية. |
١١ /٢ |
مع مراعاة أحكام الفقرة (١) من هذه المادة، يُسمح بتداول المنتجات غير المستوفية للمتطلبات الواردة في هذه اللائحة، لمدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية. |
مع مراعاة أحكام الفقرة (١) من هذه المادة، يعطى مهلة للمورِّدين لتصحيح أوضاعهم في السوق، وفقاً لمتطلبات هذه اللائحة الفنية خلال مدة لا تزيد على ٣٦٥ يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية. |
١١ /٣ |
تلغي هذه اللائحة -بعد اعتمادها- كل اللوائح السابقة في مجال هذه اللائحة. |
تلغي هذه اللائحة الفنية -بعد اعتمادها- كل اللوائح السابقة في مجال هذه اللائحة الفنية. |
٩- تعديل ملاحق اللائحة الفنية بإضافة وحذف المواصفات في الملحق (١)، وفصل التراميز الجمركية، بالإضافة إلى التحديثات الفنية والإدارية في الملحقين (٢، ٤)
المادة / البند |
النص الحالي |
النص بعد التعديل |
الملحق (١) |
SASO GSO ٢١١٢: السيارات – حواجز الحماية الأمامية للشاحنات وطرق اختبارها
SASO GSO ٢١١٣: السيارات – الحماية الجانبية للشاحنات و طرق اختبارها
SASO GSO ٢١١٤: سيارات – حواجز الحماية الخلفية للشاحنات والمقطورات وطرق اختبارها |
SASO ٢٩٥٥: السيارات – حواجز الحماية الأمامية للشاحنات
SASO ٢٩٥٦: السيارات – حواجز الحماية الجانبية للشاحنات والمقطورات
SASO ٢٩٥٧: السيارات – حواجز الحماية الخلفية للشاحنات والمقطورات
SASO ٢٩١٣: العلامات العاكسة للضوء للمركبات |
الملحق (١-ب) |
|
فصل قائمة الترميز الجمركي |
الملحق (٢) |
نظام ترميز الحواجز |
البيانات الإيضاحية للحواجز |
الملحق (٢) |
AXX – F/B/S |
XXX – F/R/S |
الملحق (٢) |
حاجز خلفي (B) |
حاجز خلفي (R) |
الملحق (٢) |
بلد الصنع |
بلد المنشأ |
الملحق (٤) |
|
تعديلات فنية على نموذج الفحص/ التفتيش |
الملحق (٥) |
وصف المنتج: (F/B/S) |
وصف المنتج: (F/R/S) |
والله الموفق
صدر في: ١ / ١٢ / ١٤٤٣هـ
الموافق: ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٢م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٤٩) الصادر في ٢٣ من سبتمبر ٢٠٢٢م.