التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة: قرار رقم (١٢٦) اعتماد تحديث (٧) مواصفات قياسية سعودية

126 ١٢٦

English

بناءً على الفقرة رقم (٤) من المادة التاسعة من تنظيم الهيئة الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ٢١٦ وتاريخ ١٧ /٦ /١٤٣١هـ. والتي تقضي بأن «المجلس هو السلطة المختصة بإدارة شؤون الهيئة، وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها في حدود أحكام هذا التنظيم، وله بوجه خاص اعتماد المواصفات القياسية السعودية في صورتها النهائية وطرق تطبيقها».

وبناءً على الفقرة رقم (١) من المادة الرابعة من تنظيم الهيئة والتي تنص على: «نشر المواصفات القياسية التي تعتمدها بالطرق التي تراها، ولا تعد نافذة إلا بعد الإعلان عنها في الجريدة الرسمية».

وبعد الاطلاع على قرار مجلس إدارة الهيئة باجتماعه رقم (١٤٩) وتاريخ ١٥ /٣ /١٤٣٦هـ، القاضي بتفويض محافظ الهيئة باعتماد تحديث اللوائح الفنية/ المواصفات القياسية المتبناة عن مراجع دولية وإدراج أحدث تعديل في الدليل الإلكتروني الجديد للمواصفات.

عليه فقد صدر قرار معالي محافظ الهيئة رقم (١٢٦) وتاريخ ١ /٩ /١٤٤٤هـ، الموافق ٢٣ /٣ /٢٠٢٣م، بالموافقة على تحديث عدد (٧) مواصفات قياسية سعودية متبناة بلغتها عن المواصفات القياسية الدولية (ISO/IEC)، وذلك لتحديث مراجعها على النحو التالي:

١- مواصفات قطاع الخدمات:

اعتماد تحديث عدد (٧) مواصفات قياسية سعودية متبناة بلغتها عن المواصفات القياسية الدولية (ISO/IEC) بناءً على تحديث مراجعها وهي كالتالي:

SASO ISO/IEC-8825-3:2023

SASO ISO/IEC-8825-2:2023

SASO ISO/IEC-8825-1:2023

SASO ISO/IEC 8825-6:2023

SASO ISO/IEC 8825-5:2023

SASO ISO/IEC 8825-4:2023

SASO ISO/IEC 9594-2:2023

والله الموفق.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٦) الصادر في ٣١ من مارس ٢٠٢٣م.