التصنيفات
قرار وزاري

هيئة السوق المالية: قرار رقم (٣ – ٦ – ٢٠٢٤) اعتماد تعليمات طرح شهادات المساهمات العقارية

English

إن مجلس هيئة السوق المالية بناء على نظام السوق المالية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٣٠) وتاريخ ٢ / ٦ / ١٤٢٤هـ، ونظام المساهمات العقارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٢٠٣) وتاريخ ٢٨ / ١٢ / ١٤٤٤هـ.

يقرر ما يلي:

أ- اعتماد تعليمات طرح شهادات المساهمات العقارية وفق الصيغة المرافقة، ويعمل بها من تاريخ نشرها.

ب- تعديل الفقرة (د) من المادة الأولى من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة بقرار المجلس رقم (٣-١٢٣-٢٠١٧) وتاريخ ٩ / ٤ / ١٤٣٩هـ، الموافق ٢٧ / ١٢ / ٢٠١٧م، المعدلة بقراره رقم  الآتي: «لا تسري (٨-٥-٢٠٢٣) وتاريخ ٢٥ / ٦ / ١٤٤٤هـ، الموافق ١٨ / ١ / ٢٠٢٣م، لتصبح بالنص أحكام هذه القواعد على وحدات صناديق الاستثمار، بما في ذلك صناديق الاستثمار العقارية، وشهادات المساهمات العقارية»، ويعمل بها من تاريخ نشرها.

ج- تعديل الفقرة (٥) من تعريف مصطلح «أوراق مالية» الوارد في قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها الصادرة بقرار المجلس رقم (٤-١١-٢٠٠٤) وتاريخ ٢٠ / ٨ / ١٤٢٥هـ، الموافق ٤ / ١٠ / ٢٠٠٤م، المعدلة بقرار رقم (١-١٠١-٢٠٢٣) وتاريخ ٨ / ٤ / ١٤٤٥هـ، الموافق  الآتي: «الوحدات، وشهادات المساهمة العقارية»، ويعمل به من تاريخ ٢٣ / ١٠ / ٢٠٢٣م، لتصبح بالنص نشره.

د- تعديل تعريف مصطلح «طرح خاص» الوارد في قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها الصادرة بقرار المجلس رقم (٤-١١-٢٠٠٤) وتاريخ ٢٠ / ٨ / ١٤٢٥هـ، الموافق ٤ / ١٠ / ٢٠٠٤م، المعدلة بقراره رقم (١-١٠١-٢٠٢٣) وتاريخ ٨ / ٤ / ١٤٤٥هـ، الموافق ٢٣ / ١٠ / ٢٠٢٣م، وذلك بإضافة عبارة إلى عجز التعريف بالنص الآتي: «ولأغراض تعليمات طرح شهادات المساهمات العقارية، يعني طرح شهادات مساهمة عقارية وفقا لمتطلبات الطرح الخاص الواردة في الفقرة (٢) من البند (ثالثا) من تعليمات طرح شهادات المساهمات العقارية»، ويعمل به من تاريخ نشره.

ه- إعلان مضمون الفقرات (أ) و(ب) و(ج) و(د) من هذا القرار في موقعي الهيئة وشركة تداول السعودية الإلكترونيين.

رئيس مجلس هيئة السوق المالية
محمد بت عبدالله القويز

صدر في: ٥ / ٧ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ١٧ / ١ / ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٢٦) الصادر في ٢٩ من مارس ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة السوق المالية: قرار رقم (١ – ١٠١ – ٢٠٢٣) اعتماد تعديل لائحة مؤسسات السوق المالية

English

إن مجلس هيئة السوق المالية

بناء على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٣٠) وتاريخ ١٤٢٤/٦/٢هـ، ونظام

الإفلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٥٠) وتاريخ ٥/٢٨ /١٤٣٩ه

يقرر ما يلي،

أ – اعتماد تعديل لائحة مؤسسات السوق المالية وفق الصيغة المرافقة، ويعمل بها من تاريخ نشرها.

ب- تعديل مصطلح «إعسار» الوارد في قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق

المالية وقواعدها الصادرة بقرار المجلس رقم (٤ – ١١ – ٢٠٠٤) وتاريخ ٢٠/ ٨/ ١٤٢٥فـ، الموافق

٤/ ١٠ / ٢٠٠٤ م، والمعدلة بقراره رقم (٢ -٢٦ -٢٠٢٣) وتاريخ ١٤٤٤/٩/٥ف، الموافق ٢٧ / ٣/ ٢٣ ٢٠ م،

وذلك وفقا للنص الآتى: «إعسار أو إفلاس: إعسار أو إفلاس فعلى، أو البدء بأي إجراءات تتعلق

بالإعسار أو الإفلاس بموجب أنظمة الإفلاس، أو البدء بأي إجراءات شبيهة في المملكة أو في أي مكان

آخر خارج المملكة»، ويعمل به من تاريخ نشره.

ج – إعلان مضمون الفقرتين (أ) و(ب) من هذا القرار في موقعي الهيئة وشركة تداول السعودية

الإلكترونيين.

رئيس مجلس هيئة السوق المالية
محمد بن عبد الله القويز

صدر في: ٨ / ٤ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٣ / ١٠ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٢٧) الصادر في ٥ من أبريل ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة السوق المالية: قرار رقم (٠٢ / ٢٦ / ٢٠٢٣) اعتماد القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية وتعليمات الحسابات الاستثمارية المعدلة

English

إن مجلس هيئة السوق المالية

بناءً على نظام السوق المالية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٠) وتاريخ ٢ /٦ /١٤٢٤هـ، ونظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٣٢) وتاريخ ١ /١٢ /١٤٤٣هـ.

يقرر ما يلي:

أ- اعتماد القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية وتعليمات الحسابات الاستثمارية المعدلة وفق الصيغة المرافقة، ويعمل بهما من تاريخ نشرهما.

ب- حذف الفقرتين رقم (٧) و(٨) من مصطلح «مستثمر مؤهل» الوارد في قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها الصادرة بقرار المجلس رقم (٤ -١١ -٢٠٠٤) وتاريخ ٢٠ /٨ /١٤٢٥هـ، الموافق ٤/ ١٠ /٢٠٠٤م، والمعدلة بقراره رقم (٨ -٥ -٢٠٢٣) وتاريخ ٢٥ /٦ /١٤٤٤هـ، الموافق ١٨ /١ /٢٠٢٣م، واللتين تنصان على الآتي:

«٧- الأجانب غير المقيمين المسموح لهم بالاستثمار في السوق الموازية والذين يستوفون المتطلبات المنصوص عليها في الدليل الاسترشادي لاستثمار الأجانب غير المقيمين في السوق الموازية.

٨- المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة» ويُعمل به من تاريخ نشره.

ج- تعديل الفقرة (ب) من المادة السابعة والخمسين من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة، الصادرة بقرار المجلس رقم (٨ -١٢٧ -٢٠١٦) وتاريخ ١٦ /١ /١٤٣٨هـ، الموافق ١٧ /١٠ /٢٠١٦م، والمعدلة بقراره رقم (٨ -٥ -٢٠٢٣) وتاريخ ٢٥ /٦ /١٤٤٤هـ، الموافق ١٨ /١ /٢٠٢٣م، وذلك بإحلال العبارة الآتية: «مؤسسة السوق المالية التي فتح لديها حسابه الاستثماري وفقاً لتعليمات الحسابات الاستثمارية» محل عبارة: «الشخص المرخص له المُقَيِّم الذي يتعامل معه وفقاً للقواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأوراق المالية المدرجة»، ويُعمل بها من تاريخ نشرها.

د- تحل القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية ابتداءً من تاريخ العمل بها المحدد في الفقرة (أ) من هذا القرار محل القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأوراق المالية المدرجة، الصادرة بقرار المجلس (١ -٤٢ -٢٠١٥) وتاريخ ١٥ /٧ /١٤٣٦هـ، الموافق ٤ /٥ /٢٠١٥م، والمعدلة بقراره رقم (٣ -٦٥ -٢٠١٩) وتاريخ ١٤ /١٠ /١٤٤٠ه، الموافق ١٧ /٦ /٢٠١٩م، والتعليمات المنظمة لتملّك المستثمرين الاستراتيجيين الأجانب حصصاً استراتيجية في الشركات المدرجة، الصادر بقرار المجلس رقم (٣ -٦٥ -٢٠١٩) وتاريخ ١٤ /١٠ /١٤٤٠ه، الموافق ١٧ /٦ /٢٠١٩م، والدليل الاسترشادي لاستثمار الأجانب غير المقيمين في السوق الموازية، الصادر بقرار المجلس رقم (٤ -٩٥ -٢٠١٧) وتاريخ ٢٦ /١ /١٤٣٩هـ، الموافق ١٦ /١٠ /٢٠١٧م والمعدل بقراره رقم (٣ -٦٥ -٢٠١٩) وتاريخ ١٤ /١٠ /١٤٤٠ه الموافق ١٧ /٦ /٢٠١٩م.

ه- إعلان مضمون الفقرات (أ) و(ب) و(ج) و(د) من هذا القرار في موقعي الهيئة وشركة تداول السعودية الإلكترونيين.

مجلس هيئة السوق المالية
عضو مجلس هيئة السوق المالية
وليد بن محمد العيسى

عضو مجلس هيئة السوق المالية
خالد بن عبدالعزيز الحمود

عضو مجلس هيئة السوق المالية
عبدالعزيز بن عبدالمحسن بن حسن

نائب رئيس مجلس هيئة السوق المالية
يوسف بن حمد البليهد

رئيس مجلس هيئة السوق المالية
محمد بن عبدالله القويز

صدر في: ٢٨ / ١٠ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٨ / ٥ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٨٤) الصادر في ٢ من يونيو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة السوق المالية: قرار رقم (٢٠٢٢/١٢٩/١) اعتماد قواعد الكفاية المالية المُعدّلة

English

إن مجلس هيئة السوق المالية

بناءً على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٠) وتاريخ ٢ /٦/ ١٤٢٤هـ.

يقرر ما يلي:

أ- اعتماد قواعد الكفاية المالية المُعدّلة وفق الصيغة المرافقة، ويُعمل بها ابتداءً من تاريخ ١٠ /٩/ ١٤٤٤ه، الموافق ١ /٤/ ٢٠٢٣م.

ب- مع مراعاة أحكام الفقرة (ج) من هذا القرار، يستمر العمل بقواعد الكفاية المالية الصادرة بقرار المجلس رقم (١-٤٠-٢٠١٢) وتاريخ ١٧ /٢/ ١٤٣٤ه، الموافق ٣٠ /١٢/ ٢٠١٢م، وذلك حتى تاريخ العمل بقواعد الكفاية المالية المُعدّلة وفقاً للفقرة (أ) من هذا القرار.

ج- إعفاء مؤسسات السوق المالية من تطبيق أحكام المواد السادسة والستين والثامنة والستين والتاسعة والستين ومتطلّب إعداد تقرير من قبل مكتب المراجعة الخارجي حول صحة احتساب متطلبات الحد الأدنى لرأس المال الوارد في الفقرة (ب) من المادة الرابعة والسبعين من قواعد الكفاية المالية الصادرة بقرار المجلس رقم (١-٤٠-٢٠١٢) وتاريخ ١٧ /٢/ ١٤٣٤ه، الموافق ٣٠ /١٢/ ٢٠١٢م.

د- إعلان مضمون الفقرات (أ) و(ب) و(ج) من هذا القرار في موقعي الهيئة وشركة تداول السعودية الإلكترونيين.

مجلس هيئة السوق المالية

عضو مجلس هيئة السوق المالية

خالد بن محمد الصليع

عضو مجلس هيئة السوق المالية

خالد بن عبدالعزيز الحمود 

عضو مجلس هيئة السوق المالية

أحمد بن راجح الراجح

نائب رئيس مجلس هيئة السوق المالية 

يوسف بن حمد البليهد

صدر في: ٤ / ٦ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٨ / ١٢ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٣) الصادر في ١٠ من مارس ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة السوق المالية: قرار رقم (١ / ١٠٣ / ٢٠٢٢) اعتماد تعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية المعدلة

English

إن مجلس هيئة السوق المالية

بناءً على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٠) وتاريخ ٢ /٦/ ١٤٢٤هـ.

يقرر ما يلي:

١- اعتماد تعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية المعدّلة، وفق الصيغة المرافقة، ويُعمل بها ابتداءً من تاريخ ٨ /٦/ ١٤٤٤هـ، الموافق ١/١/ ٢٠٢٣م.

٢-  يستمر العمل بتعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية الصادرة بموجب قرار مجلس الهيئة رقم (٢-٩٤-٢٠١٦) وتاريخ ١٥ /١٠/ ١٤٣٧هـ، الموافق ٢٠ /٧/ ٢٠١٦م، والمعدّلة بقرار مجلس الهيئة رقم (٣-١٠٢-٢٠١٩) وتاريخ ١٨ /١/ ١٤٤١هـ، الموافق ١٧ /٩/ ٢٠١٩م، وذلك حتى تاريخ العمل بتعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية المعدّلة وفقاً للفقرة (أ) من هذا القرار.

٣- إعلان مضمون الفقرتين (أ) و(ب) من هذا القرار في موقعي الهيئة وشركة تداول السعودية الإلكترونيين.

مجلس هيئة السوق المالية
عضو مجلس هيئة السوق المالية
خالد بن محمد الصليع
عضو مجلس هيئة السوق المالية
أحمد بن راجح الراجح
نائب رئيس مجلس هيئة السوق المالية 
يوسف بن حمد البليهد
رئيس مجلس هيئة السوق المالية
محمد بن عبدالله القويز

صدر في: ٢ / ٣ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٨ / ٩ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧١) الصادر في ٢٤ من فبراير ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة السوق المالية: قرار رقم (٣ / ٧٧ / ٢٠٢٢) اعتماد تعليمات الحوكمة الشرعية في مؤسسات السوق المالية

English

إن مجلس هيئة السوق المالية

بناءً على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٠) وتاريخ ٢ /٦/ ١٤٢٤هـ.

يقرر ما يلي:

أ – اعتماد تعليمات الحوكمة الشرعية في مؤسسات السوق المالية، وفق الصيغة المرافقة، ويُعمل بها من تاريخ نشرها.

ب – استثناءً من حكم الفقرة (أ) من هذا القرار، يعمل بالفقرتين (٢) و(٧) من المادة الثالثة والفقرة (٦) من المادة الثامنة من تعليمات الحوكمة الشرعية في مؤسسات السوق المالية ابتداءً من تاريخ ١٣ /١٢/ ١٤٤٤هـ، الموافق ١ /٧/ ٢٠٢٣م.

ج – إعلان مضمون الفقرتين (أ) و(ب) من هذا القرار في موقعي الهيئة وشركة تداول السعودية الإلكترونيين.

مجلس هيئة السوق المالية
عضو مجلس هيئة السوق المالية
خالد بن محمد الصليع
عضو مجلس هيئة السوق المالية
خالد بن عبدالعزيز الحمود
عضو مجلس هيئة السوق المالية
أحمد بن راجح الراجح
نائب رئيس مجلس هيئة السوق المالية
يوسف بن حمد البليهد
رئيس مجلس هيئة السوق المالية
محمد بن عبدالله القويز

صدر في: ٢٣ / ١١ / ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢٢ / ٦ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧١) الصادر في ٢٤ من فبراير ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة السوق المالية: قرار رقم (٤ / ٧٧ / ٢٠٢٢) اعتماد لائحة أسواق ومراكز إيداع الأوراق المالية

English
صدر في: ٢٣ / ١١ / ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢٢ / ٦ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧١) الصادر في ٢٤ من فبراير ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة السوق المالية: قرار رقم (٢٠٢٢ / ٣٥ / ٠١) اعتماد التعليمات الخاصة بصناديق استثمار التمويل المباشر

English

إن مجلس هيئة السوق المالية

بناء على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٠) وتاريخ ٢ /٦ /١٤٢٤هـ.

يقرر ما يلي:

(أ) اعتماد التعليمات الخاصة بصناديق استثمار التمويل المباشر، وفق الصيغة المرافقة، ويعمل بها من تاريخ نشرها.

(ب) إعلان مضمون الفقرة (أ) من هذا القرار في موقعي الهيئة وشركة تداول السعودية الإلكترونيين.

مجلس هيئة السوق المالية

عضو مجلس هيئة السوق المالية
خالد بن عبدالعزيز الحمود

عضو مجلس هيئة السوق المالية
أحمد بن راجح الراجح

نائب رئيس مجلس هيئة السوق المالية
يوسف بن حمد البليهد

رئيس مجلس هيئة السوق المالية
محمد بن عبدالله القويز

صدر في: ١٢ من شعبان ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٥ من مارس ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣٠) الصادر في ١٥ من أبريل ٢٠٢٢م.