التصنيفات
قرار وزاري

هيئة السوق المالية: قرار رقم (١ / ١٠٣ / ٢٠٢٢) اعتماد تعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية المعدلة

١ / ١٠٣ / ٢٠٢٢ ١ / ١٠٣ / ٢٠٢٢

English

إن مجلس هيئة السوق المالية

بناءً على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٠) وتاريخ ٢ /٦/ ١٤٢٤هـ.

يقرر ما يلي:

١- اعتماد تعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية المعدّلة، وفق الصيغة المرافقة، ويُعمل بها ابتداءً من تاريخ ٨ /٦/ ١٤٤٤هـ، الموافق ١/١/ ٢٠٢٣م.

٢-  يستمر العمل بتعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية الصادرة بموجب قرار مجلس الهيئة رقم (٢-٩٤-٢٠١٦) وتاريخ ١٥ /١٠/ ١٤٣٧هـ، الموافق ٢٠ /٧/ ٢٠١٦م، والمعدّلة بقرار مجلس الهيئة رقم (٣-١٠٢-٢٠١٩) وتاريخ ١٨ /١/ ١٤٤١هـ، الموافق ١٧ /٩/ ٢٠١٩م، وذلك حتى تاريخ العمل بتعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية المعدّلة وفقاً للفقرة (أ) من هذا القرار.

٣- إعلان مضمون الفقرتين (أ) و(ب) من هذا القرار في موقعي الهيئة وشركة تداول السعودية الإلكترونيين.

مجلس هيئة السوق المالية
عضو مجلس هيئة السوق المالية
خالد بن محمد الصليع
عضو مجلس هيئة السوق المالية
أحمد بن راجح الراجح
نائب رئيس مجلس هيئة السوق المالية 
يوسف بن حمد البليهد
رئيس مجلس هيئة السوق المالية
محمد بن عبدالله القويز

صدر في: ٢ / ٣ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٨ / ٩ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧١) الصادر في ٢٤ من فبراير ٢٠٢٣م.