التصنيفات
قرار وزاري

هيئة السوق المالية: قرار رقم (٢٠٢٢/١٢٩/١) اعتماد قواعد الكفاية المالية المُعدّلة

2022/129/1 ٢٠٢٢/١٢٩/١

English

إن مجلس هيئة السوق المالية

بناءً على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٠) وتاريخ ٢ /٦/ ١٤٢٤هـ.

يقرر ما يلي:

أ- اعتماد قواعد الكفاية المالية المُعدّلة وفق الصيغة المرافقة، ويُعمل بها ابتداءً من تاريخ ١٠ /٩/ ١٤٤٤ه، الموافق ١ /٤/ ٢٠٢٣م.

ب- مع مراعاة أحكام الفقرة (ج) من هذا القرار، يستمر العمل بقواعد الكفاية المالية الصادرة بقرار المجلس رقم (١-٤٠-٢٠١٢) وتاريخ ١٧ /٢/ ١٤٣٤ه، الموافق ٣٠ /١٢/ ٢٠١٢م، وذلك حتى تاريخ العمل بقواعد الكفاية المالية المُعدّلة وفقاً للفقرة (أ) من هذا القرار.

ج- إعفاء مؤسسات السوق المالية من تطبيق أحكام المواد السادسة والستين والثامنة والستين والتاسعة والستين ومتطلّب إعداد تقرير من قبل مكتب المراجعة الخارجي حول صحة احتساب متطلبات الحد الأدنى لرأس المال الوارد في الفقرة (ب) من المادة الرابعة والسبعين من قواعد الكفاية المالية الصادرة بقرار المجلس رقم (١-٤٠-٢٠١٢) وتاريخ ١٧ /٢/ ١٤٣٤ه، الموافق ٣٠ /١٢/ ٢٠١٢م.

د- إعلان مضمون الفقرات (أ) و(ب) و(ج) من هذا القرار في موقعي الهيئة وشركة تداول السعودية الإلكترونيين.

مجلس هيئة السوق المالية

عضو مجلس هيئة السوق المالية

خالد بن محمد الصليع

عضو مجلس هيئة السوق المالية

خالد بن عبدالعزيز الحمود 

عضو مجلس هيئة السوق المالية

أحمد بن راجح الراجح

نائب رئيس مجلس هيئة السوق المالية 

يوسف بن حمد البليهد

صدر في: ٤ / ٦ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٨ / ١٢ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٣) الصادر في ١٠ من مارس ٢٠٢٣م.