التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للغذاء والدواء: قرار رقم (٤٨ / ١٠) اعتماد جداول تصنيف مخالفات بعض الأنظمة

English

إن مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء

بعد الاطلاع على الأمر السامي الكريم رقم (٣٢٠٤٣) وتاريخ ٥ / ‏٥‏ / ١٤٤٤هـ، بقيام عدد من الجهات الحكومية والهيئة العامة للغذاء والدواء؛ بمراجعة الأنظمة واللوائح والقرارات وما في حكمها ‏-التي تختص بها‏- المرتبطة بالمخالفات والعقوبات والغرامات وآليات التقدير والتحصيل والاعتراضات واقتراح التعديلات اللازمة عليها.

وبعد الاطلاع على ما قضت به الأنظمة (المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية، منتجات التجميل، المستحضرات البيطرية) من اختصاص مجلس الإدارة بإصدار واعتماد جداول تصنيف المخالفات والعقوبات الخاصة بها.

وبعد الاطلاع على قرارات مجلس الإدارة بتاريخ ١٤ / ‏٦‏ / ١٤٤٦هـ، بالموافقة على تعديل جداول تصنيف المخالفات والعقوبات وفقا للأنظمة (المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية، منتجات التجميل، المستحضرات البيطرية).

وبعد الاطلاع على موافقة اللجنة (المشكلة بموجب الأمر السامي الكريم برقم (٢٤٩٨١) وتاريخ ٩ / ‏٤‏ / ١٤٤٦هـ، والمعنية بمتابعة تطبيق الأمر السامي رقم (٣٢٠٤٣) وتاريخ ٥ / ‏٥‏ / ١٤٤٤هـ، على طلب الهيئة باستثنائها من تصنيف المنطقة على المخالفات الجسيمة وفق المتطلب رقم (٦) من الأمر السامي ذاته، باستثناء (١٥) بندا من المخالفات الجسيمة المرتبطة بوجود الكوادر الوطنية أو الخليجية، التي يلزم استيفاء التصنيف بشأنها دون استثناء. وعلى ما قامت به الهيئة من العمل على مواءمة الجداول والتعديل عليها.

وبعد الاطلاع على التعديلات الواردة على جداول تصنيف المخالفات والعقوبات للأنظمة (المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية، منتجات التجميل، المستحضرات البيطرية).

يقرر ما يلي

١‏-١٠. اعتماد تعديل جدول تصنيف المخالفات لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية ولائحته التنفيذية.

٢‏-١٠. اعتماد تعديل جدول تصنيف المخالفات لنظام منتجات التجميل ولائحته التنفيذية.

٣‏-١٠. اعتماد تعديل جدول تصنيف المخالفات لنظام المستحضرات البيطرية ولائحته التنفيذية.

٤‏-١٠. يسري العمل بالجداول من تاريخ نشرها.

والله الموفق.

صدر في: ٢ من رجب ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٣ من مايو ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٥٩) الصادر في ١٣ من مايو ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للغذاء والدواء: قرار رقم (٤٨/٤) اعتماد جدول عقوبات حوادث التسمم الغذائي وفقاً لنظام الغذاء ولائحته التنفيذية

English

إن مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء بعد الاطلاع على الفقرة (ثانيا) من المادة (السادسة والثلاثين) من نظام الغذاء، والتي نصت على: «تتولى الهيئة توقيع العقوبات وفقا لتصنيف المخالفات وتحديد العقوبات التي يعتمدها المجلس».

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٠٢) وتاريخ ٤ / ‏٢‏ / ١٤٤٧هـ، بقيام مجلس إدارة الهيئة ‏-بالتنسيق مع وزارة البلديات والإسكان‏- باتخاذ اللازم ‏-وفق اختصاصاته النظامية‏- لإصدار جدول خاص لتصنيف المخالفات وتحديد العقوبات المرتبطة بحالات التسمم الغذائي، وذلك بناء على ما تضمنه البند (ثانيا) من المادة (السادسة والثلاثين) من نظام الغذاء.

وبعد الاطلاع على قرار اللجنة التنفيذية رقم (٦ / ذ / ٣٢) وتاريخ ٢٥ / ‏٥‏ / ١٤٤٧هـ، بالتوصية بالرفع لمجلس الإدارة جدول عقوبات حوادث التسمم الغذائي وفقا لنظام الغذاء ولائحته التنفيذية.

وبعد الاطلاع على جدول عقوبات حوادث التسمم الغذائي وفقا لنظام الغذاء ولائحته التنفيذية.

يقرر ما يلي

١‏-٤ اعتماد جدول عقوبات حوادث التسمم الغذائي وفقا لنظام الغذاء ولائحته التنفيذية، ويسري العمل به من تاريخ نشره.

والله الموفق.

صدر في: ٢ من رجب ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٢ من ديسمبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٥١) الصادر في ٣٠ من مارس ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للغذاء والدواء: قرار رقم (٤ / ٤٤) الموافقة على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام الغذاء

English

إن مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء

بعد الاطلاع على الفقرة (ثالثا) من المرسوم الملكي رقم (م / ١) وتاريخ ٦ / ١ / ١٤٣٦هـ، بالموافقة على نظام الغذاء.

وبعد الاطلاع على المادة (الرابعة والأربعين) من نظام الغذاء، والتي قضت باختصاص المجلس بإصدار اللائحة التنفيذية للنظام.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الإدارة رقم (٣‏-١٦‏-١٤٣٩) وتاريخ ٩ / ٤ / ١٤٣٩هـ، بإقرار اللائحة التنفيذية لنظام الغذاء.

وبعد الاطلاع على برقية الديوان الملكي السرية رقم (٨٢١٣٧) وتاريخ ١٥ / ١١ / ١٤٤٥هـ، والمتضمنة عددا من التوصيات، والتي منها قيام وزارة البلديات والإسكان بالتنسيق مع الهيئة العامة للغذاء والدواء لوضع قواعد وبروتوكولات صارمة تلتزم المنشآت باتباعها عند وجود حالات التسمم أو الاشتباه بها، بما في ذلك التبليغ وإغلاق المنشأة وعدم تمكينها من العمل، وعدم تنظيف أو إزالة أو إتلاف أي معدات أو أدوات أو مواد إذا تبين أن هناك تسمما، وتجريم مخالفة ذلك، واتخاذ ما يلزم من إجراءات نظامية عاجلة تكفل عدم تمكين عمال المنشأة من مغادرة المملكة إلى حين استكمال التحقيقات من قبل الجهات المختصة.

وبعد الاطلاع على برقية الديوان الملكي رقم (٢٩٣٤٨) وتاريخ ٢٥ / ٤ / ١٤٤٦هـ، ومذكرة هيئة الخبراء رقم (٨٩٩) وتاريخ ١٣ / ٣ / ١٤٤٦هـ، باستكمال الهيئة -بالتنسيق مع وزارة البلديات والإسكان وبحسب اختصاصاتها النظامية- اللازم في شأن تعديل اللائحة التنفيذية لنظام الغذاء، بناء على طلب الوزارة.

وبعد الاطلاع على قرار اللجنة التنفيذية رقم (٤ / ذ / ٢٧) وتاريخ ١٥ / ٥ / ١٤٤٦هـ، بالتوصية بعرض مسودة اللائحة التنفيذية لنظام الغذاء على مجلس الإدارة للموافقة حسب الصيغة المرفقة.

وبعد الاطلاع على ما قامت به الهيئة من وضع قواعد وبروتوكولات تلتزم المنشآت باتباعها عند وجود حالات التسمم الغذائي أو الاشتباه بها بالاتفاق مع وزارة البلديات والإسكان، وذلك بإضافة فقرة إلى المادة (الحادية والأربعين)، وإضافة ثلاث مواد نظامية في اللائحة التنفيذية لنظام الغذاء.

يقرر ما يلي:

الموافقة على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام الغذاء، حسب الصيغة المرفقة.

والله الموفق.

صدر في: ١٤ من جمادى الآخرة ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٥ من ديسمبر ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٧٢) الصادر في ٢١ من فبراير ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للغذاء والدواء: قرار رقم (٥/٤٤) الموافقة على تعديل جدول تصنيف المخالفات والعقوبات وفقاً لنظام الغذاء ولائحته التنفيذية

English

إن مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء

بعد الاطلاع على الفقرة (ثانيا) من المادة (السادسة والثلاثين) من نظام الغذاء، والتي نصت على: تتولى الهيئة توقيع العقوبات وفقا لتصنيف للمخالفات وتحديد للعقوبات يعتمده المجلس.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الإدارة رقم (٦‏-١٧‏-١٤٣٩) وتاريخ ١٦ / ‏٩‏ / ١٤٣٩هـ، باعتماد جدول تصنيف مخالفات نظام الغذاء ولائحته التنفيذية والعقوبات المقررة لها.

وبعد الاطلاع على الأمر السامي الكريم رقم (٣٢٠٤٣) وتاريخ ٥ / ‏٥‏ / ١٤٤٤هـ، بقيام عدد من الجهات الحكومية والهيئة العامة للغذاء والدواء؛ بمراجعة الأنظمة واللوائح والقرارات وما في حكمها ‏-التي تختص بها‏- المرتبطة بالمخالفات والعقوبات والغرامات وآليات التقدير والتحصيل والاعتراضات واقتراح التعديلات اللازمة عليها.

وبعد الاطلاع على توجيه المقام السامي الكريم بالبرقية رقم (١١٤٣٨) وتاريخ ١٧ / ٢ / ١٤٤٥هـ، بقيام جميع الجهات الحكومية بتطبيق مبدأ الإنذار قبل المخالفة ومنح المنشآت فرصة لتصحيح المخالفة.

وبعد الاطلاع على قرار اللجنة التنفيذية رقم (٦ / ذ / ٢٧) وتاريخ ٢٩ / ٥ / ١٤٤٦هـ، بالتوصية بعرض مشروع تعديل جدول تصنيف المخالفات والعقوبات وفقا لنظام الغذاء ولائحته التنفيذية على مجلس الإدارة للموافقة حسب الصيغة المرفقة.

وبعد الاطلاع على مشروع تعديل جدول تصنيف المخالفات والعقوبات وفقا لنظام الغذاء ولائحته التنفيذية.

وبعد الاطلاع على جدول أبرز التعديلات الواردة على جدول تصنيف المخالفات والعقوبات، وعلى المرئيات الواردة في منصة استطلاع.

يقرر ما يلي

الموافقة على تعديل جدول تصنيف المخالفات والعقوبات وفقا لنظام الغذاء ولائحته التنفيذية، حسب الصيغة المرفقة.

والله الموفق.

صدر في: ١٤ من جمادى الآخرة ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٥ من ديسمبر ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٥٨) الصادر في ٨ من مايو ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للغذاء والدواء: قرار رقم (٤ / ٣٨) إقرار عدد من اللوائح الفنية الغذائية السعودية والخليجية

English

إن مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء

بعد الاطلاع على المادة (الثالثة) من نظام الهيئة، والتي نصت على أن الغرض الأساس للهيئة هو القيام بتنظيم مراقبة الغذاء والدواء، وذلك من خلال وضع مواصفات قياسية إلزامية وغير إلزامية للأغذية والأدوية والمنتجات التي تدخل ضمن مهماتها.

وبعد الاطلاع على الفقرة رقم (٢) من المادة (السابعة) من نظام الهيئة، والتي تخوّل مجلس إدارة الهيئة الاختصاص بإقرار المواصفات القياسية الإلزامية لكل المنتجات التي تدخل ضمن اختصاصات الهيئة.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة التنفيذية بتاريخ ١١ /١١ /١٤٤٤هـ، بعرض عدد (٧٣) لائحة فنية في مجال الغذاء والأعلاف على مجلس الإدارة لإقرارها.

يقرر ما يلي:

أولاً: إقرار عدد (٤٠) لائحة فنية غذائية خليجية (وفق الجدول رقم ١).

ثانياً: الموافقة على تعديل عدد (٢٠) لائحة فنية غذائية خليجية (وفق الجدول رقم ٢).

ثالثاً: إقرار عدد (١٣) لائحة فنية سعودية في مجال الغذاء والأعلاف (وفق الجدول رقم ٣).

رابعاً: تلغي هذه اللوائح ما يقابلها من لوائح فنية سعودية.

والله الموفق.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٣) الصادر في ١١ من أغسطس ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للغذاء والدواء: قرار رقم (١٤٤٤/٣٤/٥) تعديل جدول تصنيف المخالفات والعقوبات المقررة لها والموافقة على ضوابط وإجراءات النظر في المخالفات الإدارية

English

إن مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء

بعد الاطّلاع على الفقرة رقم (١) من المادة الخامسة والثلاثين من نظام منتجات التجميل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٩) وتاريخ ١٨ /٦/ ١٤٣٦هـ، والتي نصّت على: (يصدر المجلس جدولاً يتضمن تصنيفاً للمخالفات والعقوبات المقررة لها).

وبعد الاطّلاع على توصية اللجنة التنفيذية في اجتماعها الخامس عشر بتاريخ ٨ /٢/ ١٤٤٤هـ، بعرض جدول تصنيف المخالفات والعقوبات المقررة لها وفقاً لنظام منتجات التجميل ولائحته التنفيذية بنسخته المعدّلة على مجلس الإدارة لإقراره وفقاً للصيغة المرفقة.

يُقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على تعديل جدول تصنيف المخالفات والعقوبات المقررة لها وفقاً لنظام منتجات التجميل ولائحته التنفيذية حسب الصيغة المرفقة.

ثانياً: الموافقة على ضوابط وإجراءات النظر في المخالفات الإدارية وتوقيع العقوبات المقررة لها وفقاً لنظام منتجات التجميل حسب الصيغة المرفقة.

والله الموفق.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٣) الصادر في ١٠ من مارس ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للغذاء والدواء: قرار رقم (٣ / ٣٣ / ١٤٤٣) قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء

English
صدر في: ١٦ / ٩ / ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٧ / ٤ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٨١) الصادر في ١٢ من مايو ٢٠٢٣م.