التصنيفات
نظام أو لائحة

اتفاقية عامة للتعاون بين حكومتي المملكة والكاميرون

English

صدر بموجب مرسوم ملكي رقم (م / ٨١)

رغبة من حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الكاميرون (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين) في توثيق أواصر الصداقة القائمة بين البلدين، وتدعيم الروابط التاريخية بين شعبيهما، وتطوير التعاون بين بلديهما، ودعمه في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتعليمية والعلمية والفنية والثقافية والإعلامية والسياحية والشباب والرياضة، وتقديرا منهما للفوائد التي يمكن أن تعم البلدين نتيجة لتعزيز التعاون بينهما، وفقا للأنظمة والقوانين المعمول بها في كلا البلدين، فقد اتفقتا على ما يأتي:

المادة الأولى

يعمل الطرفان على تشجيع التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين بلديهما ومواطنيهما من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، ويشمل هذا التعاون -على سبيل المثال لا الحصر- ما يأتي:

١- التعاون في جميع المجالات الاقتصادية، بما فيها المشروعات الصناعية والبترولية والمعدنية والبتروكيميائية والزراعية والحيوانية والصحية والسياحية.

٢- تشجيع تبادل المعرفة والخبرات الفنية اللازمة لبرامج تعاونية محدودة.

٣- تشجيع إبرام اتفاقية تعاون أمني بين الطرفين، لتشمل التعاون في مجال مكافحة الإرهاب.

المادة الثانية

يبذل الطرفان أفضل مساعيهما لتشجيع علاقتهما التجارية وتوسيعها وتنويعها في إطار النظام التجاري الدولي.

المادة الثالثة

يعمل الطرفان على ما يأتي:

١- يشجع الطرفان استثمارات مواطنيهما وتسهيلها في جميع المجالات، ما عدا المجالات المستثناة طبقا للأنظمة الداخلية في بلديهما.

٢- يشجع الطرفان قيام مشروعات استثمارية طبقا لقوانين وأنظمة الاستثمار المعمول بها في كلا البلدين.

٣- يبذل الطرفان أقصى مساعيهما للعمل على إبرام اتفاقية لتشجيع الاستثمار بين البلدين وحمايته.

المادة الرابعة

يعمل الطرفان على ما يأتي:

١- يشجع الطرفان تبادل زيارات الممثلين والوفود والبعثات الاقتصادية والتجارية والتقنية، سواء أكانوا من القطاع العام أم القطاع الخاص.

٢- يشجع الطرفان المشاركة في المعارض التجارية التي تقام في كلا البلدين، ويقدمان التسهيلات اللازمة لذلك.

المادة الخامسة

يعمل الطرفان على ما يأتي:

١- تشجيع التعاون في مجالات التعليم والبحث العلمي والعلوم التقنية من خلال تبادل المعلومات في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتبادل المعلومات المتعلقة بالبحوث العلمية والتقنية، وتبادل الزيارات بين المسؤولين والباحثين والخبراء والفنيين، وتدريب الباحثين والمساعدين الفنيين، والمشاركة في الندوات والمؤتمرات العلمية ذات الاهتمام المشترك.

٢- تشجيع التعاون في المجالات الرياضية ومجالات الشباب، وذلك من خلال تنسيق المواقف في المحافل الدولية، وتبادل البرامج بين الاتحادات الرياضية والشبابية، وكذلك تبادل الزيارات والخبرات بين المسؤولين عن شؤون الشباب والرياضة.

٣- تشجيع التعاون في المجالات الثقافية والإعلامية المرئية والمسموعة والمطبوعة، من خلال تبادل الزيارات والخبرات بين المؤسسات الثقافية والإعلامية العامة والخاصة في المجالات البرامجية والتقنية، وتبادل المواد السمعية والبصرية والمطبوعة، والمشاركة في المهرجانات ذات العلاقة.

٤- تشجيع السياحة بين البلدين وتنميتها عن طريق تبادل المعلومات السياحية والبيانات الإحصائية المتعلقة بالسياحة والآثار.

المادة السادسة

يتفق الطرفان على ألا يستخدما المعلومات المتبادلة بينهما إلا في الأغراض المخصصة لها وفقا لما يتفقان عليه، ويتعهد كل طرف بألا ينقل أي معلومة من المعلومات المتبادلة بينهما إلى طرف ثالث دون موافقة كتابية من الطرف الذي قدمها.

المادة السابعة

يشكل الطرفان لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ هذه الاتفاقية إذا دعت الحاجة إلى ذلك.

المادة الثامنة

يعمل الطرفان على إبرام اتفاقيات مستقلة في مجالات محددة ذات مصلحة مشتركة.

المادة التاسعة

١- تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ من تاريخ آخر إشعار متبادل -عبر القنوات الدبلوماسية- تؤكد إنهاء الإجراءات النظامية اللازمة لذلك.

٢- مدة هذه الاتفاقية (خمس) سنوات تبدأ من تاريخ نفاذها، وتتجدد تلقائيا لمدة أو مدد متتالية كل منها مدتها سنة واحدة، ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر -كتابة- برغبته في إنهاء العمل بها قبل انتهاء مدة النفاذ بستة أشهر على الأقل.

٣- في حالة إنهاء العمل بهذه الاتفاقية، تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى البرامج أو المشروعات أو الاتفاقيات التي تمت في ظلها أو التعاقدات والالتزامات المترتبة عليها والتي لم ينته من إنجازها عند انتهاء العمل بها، أو الحقوق التي نشأت في ظلها ولم تسو بعد وفقا لأحكامها، وكذلك بالنسبة إلى تصفية المراكز والمستحقات المالية الجارية، قبل انتهاء العمل بالاتفاقية، سواء تعلقت جميعها بالحكومات أو الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.

٤- أي خلاف ينشأ بين الطرفين حول تفسير هذه الاتفاقية أو تنفيذها يحل وديا بينهما بالتشاور، وذلك بما يخدم مصالحهما المشتركة.

٥- يمكن تعديل هذه الاتفاقية باتفاق الطرفين وفقا للإجراءات النظامية المتبعة لدى كل منهما.

حررت هذه الاتفاقية في مدينة ياوندي يوم الأربعاء بتاريخ ٥ /٤ /١٤٤٣هـ الموافق ١٠ /١١ /٢٠٢١م، من نسختين أصليتين باللغات: (العربية، والفرنسية، والإنجليزية)، وجميع النصوص (الثلاثة) متساوية في الحجية، وفي حال الاختلاف، فإن النص الإنجليزي هو المرجح.

عن حكومة جمهورية الكاميرون
الوزير المنتدب لدى وزير العلاقات الخارجية للتعاون مع دول الكومنولث
فيليكس امبايو

عن حكومة المملكة العربية السعودية
وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية
أحمد بن عبدالعزيز قطان


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣٠) الصادر في ١٥ من أبريل ٢٠٢٢م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

مذكرة تفاهم بين حكومتي المملكة وماليزيا للتعاون في مجال قدوم الحجاج والمعتمرين

English

تمت الموافقة عليها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٤٩٦)

إن حكومة المملكة العربية السعودية ممثلة بوزارة الداخلية وحكومة ماليزيا ممثلة بوزارة الخارجية، (والمشار إلى كل منهما منفردا بـ”المشارك” وإلى كليهما مجتمعين بـ”المشاركين”).

دعما لعلاقات الصداقة القائمة بين البلدين.

ورغبة منهما في إقامة تعاون متبادل في مجال تسهيل وإنهاء إجراءات قدوم الحجاج والمعتمرين من ماليزيا إلى المملكة العربية لسعودية (خدمة طريق مكة) في إطار الأنظمة والتشريعات السارية في إقليم كل مشارك، وبما لا يخل بسيادتهما الوطنية.

قد توصلتا إلى التفاهم الآتي:

البند ١
تعريفات

لأغراض مذكرة التفاهم هذه، يقصد بالعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

 ١- ضيوف الرحمن: رعايا ماليزيا القادمون إلى إقليم المملكة العربية السعودية بقصد أداء شعائر الحج أو العمرة أو كليهما، وفقا لاتفاق المشاركين.

٢- خدمة طريق مكة: جميع الإجراءات المتعلقة بمغادرة ضيوف الرحمن من إقليم ماليزيا، والإجراءات المتعلقة بدخولهم إلى إقليم المملكة العربية السعودية.

٣- القوى العاملة: الأشخاص المخولين الذين تبعثهم حكومة المملكة العربية السعودية للعمل في مطار إقليم ماليزيا، لإنجاز خدمة طريق مكة.

٤- التجهيزات التقنية والفنية: النظم الأمنية والبيانات، وجميع الأجهزة اللازمة لتشغيلها، التي تعود ملكيتها إلى حكومة المملكة العربية السعودية، المستخدمة في مطار إقليم ماليزيا لإنجاز خدمة طريق مكة.

٥- فريق العمل التنسيقي: الموظفون المفوضون -رسميا- من قبل المشاركين بتنفيذ إجراءات ضيوف الرحمن وفقا لأحكام مذكرة التفاهم هذه.

٦- رحلات الطيران: الرحلات العارضة المتفق عليها بين المشاركين، المخصصة لنقل ضيوف الرحمن فقط تحت مظلة خدمة طريق مكة.

٧- السلطة المختصة: كل جهاز حكومي أو هيئة قانونية مخولة لدى أحد المشاركين بتنفيذ أحكام مذكرة التفاهم هذه، على النحو المفصل في الفقرة (١) من البند (٤).

البند ٢
الهدف

يعمل المشاركان، وفقا لبنود مذكرة التفاهم هذه، والقوانين والقواعد واللوائح والسياسات الوطنية السارية في بلديهما، على تقوية وتعزيز وتطوير التعاون بشأن إجراءات دخول ضيوف الرحمن، بين البلدين على أساس المعاملة بالمثل والمنفعة المتبادلة.

البند ٣
مجالات التعاون

١- يسعى كل مشارك، وفقا للقوانين والقواعد واللوائح والسياسات الوطنية السارية التي تحكم الموضوع في بلده، إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لتشجيع وتعزيز التعاون الفني في المجالات التالية:

أ) تسهيل وإنهاء إجراءات دخول ضيوف الرحمن من ماليزيا إلى المملكة العربية السعودية.

ب) أي مجالات أخرى للتعاون تتعلق بإجراءات دخول ضيوف الرحمن يقررها المشاركان بشكل متبادل.

البند ٤
السلطات المختصة

١- السلطات المختصة المسؤولة عن تنفيذ مذكرة التفاهم هذه عن حكومة ماليزيا هي: وزارة الخارجية، ووزارة الشؤون الداخلية، ووزارة الصحة، ووزارة السياحة والفنون والثقافة، ووزارة المالية، ووزارة النقل، ومكتب النائب العام، ودائرة الهجرة في ماليزيا، وهيئة الطيران المدني في ماليزيا، وشركة مطارات ماليزيا القابضة المحدودة، وصندوق الحج الماليزي. وعن حكومة المملكة العربية السعودية: وزارة الداخلية، ووزارة الصحة، ووزارة الخارجية، ووزارة الحج والعمرة، والهيئة العامة للجمارك، والهيئة العامة للطيران المدني، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (مركز المعلومات الوطني).

٢- يجوز للسلطات المختصة أن تحدد -كتابيا- نقاط الاتصال الثنائي المباشر، ووسائله، لتسهيل التعاون في المجالات المشمولة في مذكرة التفاهم هذه.

٣- يقوم كل مشارك بإبلاغ المشارك الآخر -عبر القنوات الدبلوماسية- عن أي تغيير في سلطاته المختصة.

البند ٥
أشكال التعاون

يقرر المشاركان بشكل متبادل أن أشكال التعاون بموجب مذكرة التفاهم هذه سيتم تنفيذها وفقا للصور التالية:

(أ) فريق العمل التنسيقي:

١- يشكل فريق العمل التنسيقي من السلطات المختصة؛ لتنفيذ أحكام مذكرة التفاهم هذه, وتذليل الصعوبات التي قد تطرأ على تنفيذها.

٢- يجوز لفريق العمل التنسيقي عقد اجتماع واحد على الأقل في السنة في إقليم أحد المشاركين -بحسب الاتفاق- للتفاهم والمشورة، ويجوز له عقد اجتماعات أخرى متى كان ذلك لازما.

٣- يقوم فريق العمل التنسيقي بعمله وفقا لقوانين وتشريعات البلدين.

٤- تقوم حكومة المملكة العربية السعودية بتسمية أعضاء فريق العمل التنسيقي التابعين لها، والقوى العاملة، ولها حرية اختيار الأعداد المناسبة والمسؤوليات المنوطة بهم. كما تقوم حكومة ماليزيا بتسمية أعضاء فريق العمل التنسيقي التابعين لها، ويقوم كل مشارك بتزويد المشارك الآخر بتلك الأسماء.

٥- يجوز لحكومة ماليزيا منح القوى العاملة الحصانة الدبلوماسية التي تمنح عادة لأعضاء البعثات الدبلوماسية لديها، والتي نصت عليها اتفاقية العلاقات والحصانات الدبلوماسية (فيينا،١٩٦١م).

٦- يجوز لحكومة المملكة العربية السعودية إسناد بعض الأعمال المنصوص عليها في مذكرة التفاهم هذه إلى إحدى الشركات الوطنية الموثوقة لديها، ويجوز لحكومة ماليزيا في هذه الحالة معاملة موظفي الشركة معاملة القوى العاملة المنصوص عليها في الفقرة (أ/٥) من هذا البند.

(ب) إصدار التصاريح:

١- تتخذ حكومة ماليزيا ما يلزم من إجراءات لتسهيل إصدار تأشيرات دخول أعضاء فريق العمل التنسيقي التابعين لحكومة المملكة العربية السعودية، والقوى العاملة؛ إلى إقليمها، وتيسير شؤون عملهم، وضمان سلامتهم. وستطلب حكومة ماليزيا من حكومة المملكة العربية السعودية تزويدها بالقائمة الكاملة لأعضاء فريق العمل التنسيقي والقوى العاملة بالإضافة إلى نسخ جوازات سفرهم ليتسنى لها اتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص.

٢- تتخذ حكومة المملكة العربية السعودية ما يلزم من إجراءات لإصدار تأشيرات دخول ضيوف الرحمن تحت مظلة خدمة طريق مكة إلى إقليمها، بعد استكمال المتطلبات اللازمة، وعلى وجه خاص ما يأتي:

أ) أخذ الخصائص الحيوية (بصمة العين، وبصمة اليد، وصورة الوجه، وغيرها).

ب) توافر الشروط الصحية في طالب الحصول على التأشيرة.

(ج) المتطلبات الوقائية والصحية:

١- تقوم حكومة ماليزيا بإلزام ضيوف الرحمن تحت مظلة خدمة طريق مكة بتوفير المتطلبات الوقائية والشروط الصحية اللازمة لإصدار تأشيرة الدخول.

٢- تحدد حكومة المملكة العربية السعودية مركزا طبيا أو أكثر في إقليم حكومة ماليزيا لتحقيق المتطلبات الوقائية والشروط الصحية اللازمة لإصدار تأشيرة الدخول لضيوف الرحمن تحت مظلة خدمة طريق مكة.

(د) المطارات: 

١- ستقوم حكومة ماليزيا بما يلي:

 أ) تخصيص منطقة مغلقة ومعقمة ومكيفة ومكتملة الخدمات في مطار إقليم ماليزيا المخصص لمغادرة ضيوف الرحمن تحت مظلة خدمة طريق مكة، وأن تكون هذه المنطقة تحت تصرف القوى العاملة.

ب) توفير وسائل اتصال حديثة وخط اتصال دولي في المنطقة المنصوص عليها في البند ٥ (د/١/أ) أعلاه؛ لتمكين القوى العاملة من أداء عملها بالشكل المطلوب.

ج) إصدار الفسوحات اللازمة لدخول التجهيزات التقنية والفنية إلى إقليمها وخروجها منه، وذلك على نحو يتسم بالسرعة والكفاية، والضمان -إلى أقصى حد ممكن- بعدم فرض أي قيد على كمية هذه التجهيزات، وبأن يتم إعفاؤها من الضرائب أو الرسوم وفقا للتشريعات الوطنية لحكومة ماليزيا.

٢- ستقوم حكومة المملكة العربية السعودية بما يلي:

أ) تجهيز المنطقة المنصوص عليها في البند ٥ (د/١/أ) أعلاه بمحطات عمل (كاونترات) مجهزة تجهيزا كاملا.

ب) تخصيص منطقة في مطار إقليمها المخصص لوصول ضيوف الرحمن تحت مظلة خدمة طريق مكة لتسهيل إجراءات دخولهم.

(هـ) رحلات الطيران:

١- تطبق أحكام مذكرة التفاهم هذه على رحلات الطيران التي تتم بواسطة شركات الطيران الوطنية للمشاركين.

٢- في حال هبوط أي من رحلات الطيران في مطار إقليم دولة أخرى قبل وصولها إلى مطار إقليم حكومة المملكة العربية السعودية، فإنها تخضع لجميع الإجراءات اللازمة لدى حكومة المملكة العربية السعودية للدخول إلى أراضيها، ولا تستفيد من خدمة طريق مكة.

البند ٦
الترتيبات المالية

مع مراعاة ما ورد في البند ٥ (د/٢/أ) من مذكرة التفاهم هذه، يتحمل كل مشارك التكاليف المالية الناشئة عن تنفيذ مذكرة التفاهم هذه على إقليمه، ما لم يقرر المشاركان خلاف ذلك.

البند ٧
استخدام الاسم والشعار والرموز

يحظر استخدام الاسم والشعار و/أو الرمز الرسمي لأي من المشاركين أو سلطاتهما المختصة في أي منشور و/أو وثيقة و/أو ورقة دون الحصول على موافقتهما الخطية المسبقة.

البند ٨
الحقوق والمصالح الأخرى

بصرف النظر عن أي شيء ورد في مذكرة التفاهم هذه، عندما يؤثر تنفيذ التعاون بموجبها على حقوق ومصالح أي مشارك فيما يتعلق بأمنه القومي، أو مصلحته الوطنية والعامة أو نظامه العام أو الصحة العامة، وسرية الوثائق والمعلومات والبيانات، يجوز لذلك المشارك رفض التعاون الوارد في مذكرة التفاهم هذه -كليا أو جزئيا- أو التشاور مع المشارك الآخر لضمان حماية حقوقه ومصالحه وتأمينها.

البند ٩
آثار مذكرة التفاهم هذه

تعتبر مذكرة التفاهم هذه توثيقا فقط لنوايا المشاركين، ولا تشكل أو تنشئ أي التزامات بموجب القانون الدولي أو الوطني، ولن تؤدي إلى أي إجراء قانوني، ولن ينظر إليها على أنها تشكل أو تنشئ أي التزامات ملزمة قانونيا أو واجبة التنفيذ، صريحة أو ضمنية.

البند ١٠
التشاور

يتشاور المشاركان، في الأوقات التي يقررانها بشكل متبادل، من خلال ممثليهما، لغرض مناقشة وتطوير التعاون بموجب مذكرة التفاهم هذه.

البند ١١
تسوية الخلافات

يتم تسوية أي خلافات قد تنشأ بين المشاركين حول تفسير أو تنفيذ مذكرة التفاهم هذه فقط من خلال التشاور والتفاوض بينهما.

البند ١٢
السرية

يلتزم المشاركان وسلطاتهما المختصة بعدم استخدام المعلومات والوثائق المتبادلة بينهما إلا في حدود الأغراض المخصصة لها وفقا لأحكام مذكرة التفاهم هذه، ولا يجوز نقلها إلى طرف ثالث دون موافقة كتابية مسبقة من المشارك أو السلطة المختصة التي قدمتها.

البند ١٣
المراجعة والتعديل

١- يجوز لأي من المشاركين أن يطلب -كتابة- مراجعة أو تعديل كل أو جزء من مذكرة التفاهم هذه.

٢- سيتم توثيق أي مراجعة أو تعديل يوافق عليه المشاركان كتابيا، وستشكل جزءا من مذكرة التفاهم هذه.

٣- تدخل المراجعة أو التعديل حيز التنفيذ في التاريخ الذي يحدده المشاركان.

البند ١٤
الدخول حيز النفاذ والسريان والإنهاء

١- تدخل مذكرة التفاهم هذه حيز النفاذ اعتبارا من تاريخ آخر إخطار متبادل عبر القنوات الدبلوماسية يؤكد استكمال المشاركين للإجراءات القانونية اللازمة لذلك.

٢- تظل مذكرة التفاهم هذه سارية المفعول من تاريخ دخولها حيز النفاذ لمدة غير محددة، ما لم يعرب أي من المشاركين عن نيته في إنهائها بموجب إخطار كتابي يقدم إلى المشارك الآخر من خلال القنوات الدبلوماسية قبل ستة أشهر على الأقل من التاريخ المحدد للإنهاء.

٣- إن إنهاء مذكرة التفاهم هذه لن يمنع استكمال أنشطة التعاون التي تم اعتمادها قبل تاريخ إنهاء المذكرة، ما لم يتقرر خلاف ذلك.

يمثل ما تقدم التفاهم الذي تم التوصل إليه بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة ماليزيا بشأن المسائل الواردة في مذكرة التفاهم هذه.

حررت في مدينة الرياض بتاريخ ٢٥ /٧ /١٤٤٢هـ، الموافق ٩ /٣ /٢٠٢١م، من نسختين باللغتين العربية والإنجليزية، وكلا النصين متساويان في الحجية.

عن حكومة المملكة العربية السعودية
عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز
وزير الداخلية

عن حكومة ماليزيا
هشام الدين تون حسين
وزير الخارجية


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣٠) الصادر في ١٥ من أبريل ٢٠٢٢م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

الآلية التصحيحية للمنشآت القائمة والتي تقدم خدمات المحاسبة قبل صدور قرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين رقم (٤ / ١) وتاريخ ٢ / ٩ / ١٤٤٣هـ

English
صدر في: ٧ / ١ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٥ / ٧ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٣) الصادر في ١١ من أغسطس ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

الإطار التنظيمي للطاقة المتجددة للاستهلاك الذاتي

English
صدر في: ٢٠ / ٨ / ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢٣ / ٣ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٥٦) الصادر في ١١ من نوفمبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

تنظيم مركز التأمين الصحي الوطني

English
صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٤٦٩) 

المادة الأولى

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية أينما وردت في هذا التنظيم المعاني المبينة أمام كل منها:

المركز: مركز التأمين الصحي الوطني.

التنظيم: تنظيم المركز.

المجلس: مجلس إدارة المركز.

الوزير: وزير الصحة.

الوزارة: وزارة الصحة.

الرئيس: رئيس المجلس.

الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للمركز.

الرعاية الصحية: الخدمات والمنافع المتعلقة بتعزيز الصحة والرعاية الوقائية والعلاجية والتأهيلية، التي تعنى بصحة الفرد والمجتمع بمستوياتها الأولية والثانوية والتخصصية.

تغطية الرعاية الصحية: الخدمات والمنافع الصحية، ومعايير الاستخدام والاختيار المتعلقة بتلك الخدمات والمنافع ومستوياتها المختلفة، وحقوق المستفيد والتزاماته، المحددة بموجب لائحة تغطية الرعاية الصحية.

وثيقة تغطية الرعاية الصحية: وثيقة صادرة من المركز -وفق لائحة تغطية الرعاية الصحية- تتضمن بيان تغطية الرعاية الصحية للمستفيد، وحقوقه والتزاماته.

المؤسسات الصحية المعتمدة: المؤسسات المقدمة لخدمات الرعاية الصحية أو المنتجات المتعلقة بها، والتي يعتمدها المركز وفق لائحة تصدر من المجلس.

المستفيد أو المستفيدون: أي فرد من أفراد الفئات المنصوص عليها في المادة (الرابعة) من التنظيم.

المادة الثانية

١- ينشأ بموجب التنظيم مركز يسمى (مركز التأمين الصحي الوطني)، يرتبط تنظيميا بالوزير، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري.

٢- يكون مقر المركز في مدينة الرياض، وله أن ينشئ فروعا أو مكاتب أخرى داخل المملكة بحسب الحاجة.

٣- للمركز أن يؤسس منفردا شركات تابعة، وله أن يشترك -بأي وجه- مع الشركات والمؤسسات أو الهيئات الأخرى السعودية والأجنبية في تأسيس شركات أخرى، أو شراء أسهم أو حصص في شركات قائمة لمزاولة أعمال مكملة أو شبيهة بأعماله أو من شأنها أن تعاونه في تحقيق أهدافه وممارسة اختصاصه.

المادة الثالثة

١- يهدف المركز إلى شراء الرعاية الصحية -وكل ما يرتبط بها- من المؤسسات الصحية المعتمدة، بما يكفل الآتي:

أ – توفير المؤسسات الصحية للرعاية الصحية للمستفيدين بجودة وكفاية عالية.

ب- دعم استجابة النظام الصحي للاحتياجات الصحية للمجتمع.

ج – السيطرة على تكلفة الرعاية الصحية، وتعزيز التنافسية والشفافية، بما يضمن الاستدامة المالية والتوزيع العادل للموارد.

٢- للمركز -في سبيل تحقيق أهدافه- استخدام أفضل الأسس والمعايير والممارسات التمويلية والتجارية، ويتمتع بالمرونة والصلاحيات التي تمكنه من القيام بمهماته وتحقيق أهدافه.

المادة الرابعة

تستفيد من الخدمات ذات الصلة بأهداف المركز الفئات الآتية:

١- جميع المواطنين المستحقين للرعاية الصحية -وفقا للأنظمة والقرارات ذات الصلة- إذا لم يكونوا مشمولين بأنظمة أو برامج أو خدمات خاصة أخرى للرعاية الصحية توفرها لهم جهات أخرى غير الوزارة.

٢- المواطنون المشمولون بأنظمة أو برامج أو خدمات خاصة أخرى للرعاية الصحية توفرها لهم جهات أخرى غير الوزارة، وذلك وفقا لما يتم اعتماده من مجلس الوزراء بناء على اقتراح يتم رفعه من قبل الوزارة ووزارة المالية وتلك الجهات.

٣- السعوديون العاملون في القطاعين العام والخاص، وأفراد أسرهم، وأبناء الأم السعودية من زوج غير سعودي المقيمون في المملكة، والزوجة غير السعودية المتزوجة من سعودي، وغير السعودي المتزوج من سعودية المقيم في المملكة؛ إذا كانت الرعاية الصحية المطلوبة غير مشمولة بالتغطية التأمينية في وثيقة الضمان الصحي التعاوني الصادرة لهم وفق نظام الضمان الصحي التعاوني ولائحته التنفيذية.

٤- غير السعوديين العاملين في القطاعات الحكومية؛ إذا لم يكونوا مشمولين بأنظمة أو برامج أو خدمات خاصة أخرى للرعاية الصحية.

٥- أي فئة تصدر أداة نظامية بشمولها ضمن المستفيدين.

المادة الخامسة

تعد الوزارة (لائحة تغطية الرعاية الصحية)، على أن تراعى فيها التغطية الكافية لحاجة المستفيدين، والحماية من المخاطر، وعدالة توزيع الخدمات وجودتها، بما يتوافق مع الأنظمة واللوائح والقرارات ذات الصلة، وتعتمد بقرار من المجلس.

المادة السادسة

تلتزم المؤسسات الصحية المعتمدة بالآتي:

١- مراعاة أهداف المركز عند ممارستها لأنشطتها، والعمل على تحقيق تلك الأهداف فيما يتعلق بتعاملاتها مع المركز.

٢- تزويد المركز -بكل شفافية- بالمعلومات والوثائق ذات الصلة بالرعاية الصحية محل الشراء؛ بالصيغة والطريقة اللتين يحددهما المركز.

٣- توفيق جميع إجراءاتها ونظمها مع إجراءات ونظم المركز؛ بما يمكنه من ممارسة اختصاصه وتحقيق أهدافه.

٤- الوفاء بجميع التزاماتها التعاقدية تجاه المركز.

٥- التقيد بما يصدره المركز من أدلة متعلقة بشراء الرعاية الصحية.

المادة السابعة

١- يكون للمركز مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من:

أ- ممثل عن وزارة المالية.

ب- ممثل عن هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية.

ج- ممثل عن المركز الوطني للتخصيص.

د- خمسة أعضاء من القطاعين العام والخاص (المحلي والدولي).

٢- يصدر بتعيين الأعضاء المشار إليهم في الفقرة (١/د) من هذه المادة قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير وبعد موافقة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وتكون مدة عضويتهم ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

المادة الثامنة

١- تنعقد اجتماعات المجلس بدعوة من الرئيس، أو إذا طلب ذلك عدد لا يقل عن نصف الأعضاء. وفي جميع الأحوال، يجب ألا تقل اجتماعات المجلس عن اجتماعين في السنة.

٢- تكون اجتماعات المجلس في مقر المركز. ويجوز عند الاقتضاء عقدها في أي مكان آخر داخل المملكة.

٣- يتولى الرئيس -أو من ينيبه من الأعضاء- رئاسة الاجتماع، ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا إذا حضره ثلثا الأعضاء على الأقل.

٤- تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين على الأقل، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

٥- لا يجوز لعضو المجلس الامتناع عن التصويت، أو تفويض عضو آخر بالتصويت عنه عند غيابه. وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه وأسباب الاعتراض ضمن محضر اجتماع المجلس.

٦- للمجلس أن يتخذ أيا من قراراته بتمريرها على الأعضاء متفرقين، ويشترط في هذه الحالة موافقة جميع الأعضاء على القرار كتابة، وأن يعرض على المجلس في أول اجتماع لاحق لإثباته في محضر الاجتماع.

٧- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع وأعضاء المجلس الحاضرون.

٨- للمجلس دعوة من يرى الاستعانة بهم من المختصين والمستشارين لحضور اجتماعاته، دون أن يكون لهم حق التصويت.

المادة التاسعة

١- لا يجوز لعضو المجلس أن يفشي شيئا مما وقف عليه من أسرار المركز بسبب عضويته في المجلس.

٢- لا يجوز أن يكون لعضو المجلس أي مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود المتعلقة بالمركز.

٣- للرئيس الرفع بطلب إنهاء عضوية عضو المجلس المتغيب عن حضور اجتماعات المجلس لثلاث مرات متتالية دون عذر مقبول، وله كذلك اقتراح تعيين من يحل محل العضو المنهاة عضويته.

المادة العاشرة

دون إخلال باختصاصات الجهات الأخرى، يكون المجلس هو السلطة المهيمنة على إدارة شؤون المركز والإشراف عليه وتصريف أموره، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافه في حدود أحكام التنظيم، وله بوجه خاص ما يأتي:

١- إقرار السياسات والاستراتيجيات والبرامج والخطط والأدوات التي تحقق أهداف المركز.

٢- إقرار هيكل المركز التنظيمي، وفقا للإجراءات النظامية.

٣- إقرار لوائح المركز المالية والإدارية والوظيفية والفنية، على أن يكون إقرار اللوائح المالية والإدارية بالاتفاق مع وزارة المالية.

٤- الإشراف على أعمال الإدارة التنفيذية للمركز، ومتابعتها.

٥- إقرار مشروع الميزانية السنوية للمركز، وحسابه الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي، والرفع بها وفقا للإجراءات النظامية.

٦- الموافقة على إنشاء فروع ومكاتب للمركز داخل المملكة.

٧- إقرار آليات التعامل مع جميع المؤسسات الصحية المعتمدة.

٨- إقرار المنهجيات والأساليب والأدوات اللازمة لقياس أداء المؤسسات الصحية المعتمدة.

٩- اقتراح مشروعات الأنظمة واللوائح والقرارات والمحفزات والممكنات التي من شأنها المساهمة في تحقيق أهداف المركز -والتي تخرج عن حدود صلاحياته- واقتراح تعديل القائم منها، والرفع به إلى الجهات المختصة.

١٠- تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضاء المجلس أو من غيرهم -بحسب ما تقتضيه الحاجة- للقيام بمهمات محددة. ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها ومكافآتهم واختصاصاتها وقواعد عملها، ولها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات المكلفة بها.

١١- إقرار البرامج والخطط الخاصة بالبحوث العلمية المتعلقة بعمل المركز.

١٢- إقرار وثيقة تغطية الرعاية الصحية بناء على لائحة تغطية الرعاية الصحية.

١٣- قبول الهبات والإعانات والمنح والتبرعات والوصايا والأوقاف، وفقا للنصوص النظامية ذات الصلة.

وللمجلس تفويض بعض صلاحياته إلى الرئيس التنفيذي، وفقا لما تقتضيه مصلحة العمل.

المادة الحادية عشرة

يكون للمركز رئيس تنفيذي من ذوي الكفاية والخبرة، يعينه المجلس لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويحدد أجره ومزاياه الأخرى، ويعد المسؤول التنفيذي عن إدارة شؤون المركز وتسيير أعماله في حدود ما ينص عليه التنظيم واللوائح الصادرة بموجبه وما يقره المجلس، ويمارس الاختصاصات والمهمات الآتية:

١- التحضير لاجتماعات المجلس.

٢- اقتراح هيكل المركز التنظيمي ولوائحه، والإشراف على تنفيذها بعد إقرارها.

٣- اقتراح السياسات الاستراتيجية للمركز، والإشراف على تنفيذها بعد إقرارها.

٤- الإشراف على تنفيذ الخطط التي يقرها المجلس.

٥- الإشراف على إعداد مشروع الميزانية السنوية للمركز، وحسابه الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي.

٦- إصدار الأوامر بمصروفات المركز وفق الميزانية المعتمدة والأنظمة واللوائح ذات الصلة.

٧- اقتراح المنهجيات والأساليب والأدوات اللازمة لقياس أداء المؤسسات الصحية المعتمدة.

٨- وضع الشروط والمواصفات المؤهلة للمنشآت الصحية للتعاقد مع المركز، وعرضها على المجلس لإقرارها.

٩- اقتراح آليات للتعامل مع المؤسسات الصحية المعتمدة.

١٠- اقتراح البرامج والخطط الخاصة بالأبحاث العلمية المتعلقة بعمل المركز.

١١- اقتراح خطط التوظيف والبرامج اللازمة لتدريب وابتعاث وإيفاد منسوبي المركز في جميع مجالات عمله، ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها.

١٢- تعيين العاملين في المركز، والإشراف عليهم، وفقا للوائح المركز.

١٣- إبرام الاتفاقيات والعقود مع الغير في حدود أهداف المركز، ووفقا لما تنص عليه الأنظمة واللوائح ذات الصلة.

١٤- تمثيل المركز أمام القضاء، ولدى الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها، وله تفويض غيره بذلك.

١٥- إعداد التقارير الخاصة بتنفيذ خطط المركز وبرامجه، وعرضها على المجلس.

١٦- تنظيم مشاركة المركز في المؤتمرات والفعاليات المحلية والخارجية التي تتفق مع نشاط المركز بعد أخذ موافقة المجلس.

١٧- متابعة تنفيذ القرارات التي يصدرها المجلس.

١٨- إصدار أدلة المركز.

١٩- ممارسة أي اختصاص آخر يسنده إليه المجلس.

وللرئيس التنفيذي تفويض بعض صلاحياته إلى من يراه من منسوبي المركز وفقا للوائح.

المادة الثانية عشرة

يخضع العاملون في المركز لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.

المادة الثالثة عشرة

تتكون موارد المركز مما يأتي:

١- ما يخصص له من اعتمادات ضمن الميزانية العامة للدولة.

٢- المبالغ المحكوم بها لمصلحة المركز.

٣- الهبات والإعانات والمنح والتبرعات والوصايا والأوقاف التي يقبلها المجلس وفقا للنصوص النظامية ذات الصلة.

٤- أي مورد آخر يقبله المجلس أو يقره بما لا يتعارض مع أحكام النصوص النظامية ذات الصلة.

المادة الرابعة عشرة

١- تودع موارد المركز في حساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي.

٢- يفتح المركز حسابا له في البنك المركزي السعودي، وله فتح حسابات أخرى في البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف منها وفق ميزانية المركز واللوائح المعتمدة.

المادة الخامسة عشرة

١- تكون للمركز ميزانية سنوية مستقلة، تعد وتصدر وفقا لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة.

٢- السنة المالية للمركز هي السنة المالية للدولة. واستثناء من ذلك، تبدأ السنة المالية الأولى للمركز من تاريخ نفاذ التنظيم، وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية للدولة.

المادة السادسة عشرة

تخضع موارد ومصروفات المركز لرقابة الديوان العام للمحاسبة.

المادة السابعة عشرة

يرفع الوزير إلى مجلس الوزراء الحساب الختامي للمركز عن كل سنة مالية، إضافة إلى التقرير السنوي الخاص بأعمال المركز وإنجازاته، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة من الحساب الختامي.

المادة الثامنة عشرة

١- مع عدم الإخلال بسلطة الديوان العام للمحاسبة في الرقابة على حسابات المركز، يعين المجلس مراجعا (أو أكثر) للحسابات من المرخص لهم بالعمل في المملكة، ويحدد أتعابه. ويرفع مراجع الحسابات تقريره إلى المجلس، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه بعد موافقة المجلس عليه.

٢- للمجلس تعيين مراجع داخلي، وتكون مرجعيته الإدارية للمجلس أو أي من اللجان المنبثقة منه.

المادة التاسعة عشرة

يلغي التنظيم ما يتعارض معه من أحكام.

المادة العشرون

ينشر التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣٦) الصادر في ١٠ من يونيو ٢٠٢٢م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

التعديل على لائحة لجنة النظر في مخالفات نظام السياحة الصادرة بالقرار رقم (٣٨/٧) وتاريخ ١٤٣٦/٠٨/١٥ه

English

صدر بموجب وزارة السياحة قرار (٤٢٦٨)

– يعدل تعريف الإدارة المختصة الوارد في المادة الأولى من اللائحة ليكون بالنص التالي:

«الإدارة المختصة: الإدارة العامة للرقابة والتفتيش، أو أي من الإدارات ذات العلاقة في الوزارة التي يصدر قرار باختصاصها من الوزير أو من يفوضه».

٢- يعدل تعريف العناوين الرسمية الوارد في المادة الأولى من اللائحة ليكون بالنص التالي:

«العناوين الرسمية: أي من العناوين المتمثلة في المقرات، أو العنوان الوطني، أو الصندوق البريدي، أو الفاكس، أو البريد الإلكتروني، أو أرقام الهواتف، أو وسائل التواصل -بمختلف أنواعها- لممارسي النشاط السياحي التي قام طالب الرخصة أو المرخص له بتزويد الوزارة بها، أو التي حصلت عليها الوزارة عن طريق الجهات الحكومية المختصة أو من تتعاقد معه لهذا الغرض».

٣-تعديل المادة الخامسة عشرة من اللائحة لتكون بالنص التالي:

«تصدر اللجنة قرار العقوبة بناء على المخالفة أو المخالفات المرصودة، على أن يتضمن القرار العناصر التالية:

١- اسم المخالف ورقم الهوية أو السجل التجاري أو ما في حكمهم، ورقم الترخيص الصادر من الوزارة إن وجد، وتاريخ المخالفة ورقم محضر الضبط، ووصف المخالفة وملخص وقائع النظر فيها، ومنطوق القرار وأسبابه.

٢- النص النظامي الذي تمت مخالفته، ورقم القرار وتاريخه وتاريخ نفاذه، وتوقيع رئيس اللجنة وأمين السر، ويكتفى بالتوقيع الإلكتروني عند استخدام الوسائل التقنية.

٣- النص على حق المخالف في الاعتراض على قرار العقوبة.

٤- لرئيس اللجنة وفق ما يراه الحق في إضافة أي عنصر لم يرد في الفقرة (١) و(٢) و(٣) من هذه المادة لقرار العقوبة».

٤- تعديل المادة السادسة عشرة من اللائحة لتكون بالنص التالي:

«١- تبلغ اللجنة، المخالف بقرار العقوبة الصادر بحقه عن طريق العناوين الرسمية بإحدى الوسائل التالية:

أ- الرسائل النصية (SMS).

ب- البريد الإلكتروني.

ج- الاتصال الهاتفي المسجل.

د- عبر البريد السعودي أو ما في حكمه.

هـ- عبر الأنظمة والمنصات والتطبيقات الإلكترونية المعتمدة من الوزارة أو غيرها من الجهات الحكومية، ومنها: (المنصة الوطنية للمخالفات «إيفاء»).

و- أي وسيلة أخرى تحقق الغرض من التبليغ، على أن يصدر بشأنها قرار من الإدارة المختصة وينشر في موقع الوزارة الإلكتروني.

٢- إن لم تعرف العناوين الرسمية للمخالف المطلوب تبليغه أو تعذر تبليغه، فللجنة أن تقرر الطريقة التي تراها مناسبة ومحققة للمقصود ليتم بها التبليغ سواء عن طريق الجهات المختصة، أو النشر في الجريدة الرسمية أو أي من الصحف المحلية، أو غير ذلك».


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩١٤) الصادر في ٢٤ من ديسمبر ٢٠٢١م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

التعليمات الخاصة بصناديق استثمار التمويل المباشر

English
صدر بموجب قرار هيئة السوق المالية رقم (٢٠٢٢ /٣٥ /٠١) وتاريخ ١٢ /٨ /١٤٤٣هـ, الموافق ١٥ /٣/ ٢٠٢٢م

بناء على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٠) وتاريخ ٢ /٦ /١٤٢٤هـ.

ملحوظة مهمة

لمواكبة التطورات والمتغيرات المتسارعة بشأن لوائح الهيئة وقواعدها، يود مجلس الهيئة التنبيه على أنه يجب الاعتماد دائما على نسخ اللوائح والقواعد المنشورة في موقع الهيئة: www.cma.org.sa

أولا
تمهيد

أ) تهدف هذه التعليمات إلى تنظيم طرح وحدات صناديق الاستثمار التي تؤسس لغرض مزاولة نشاط التمويل المباشر، وإدارة تلك الصناديق، وعملياتها.

ب) لا تخل هذه التعليمات بالأحكام الواردة في نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية بما في ذلك الأحكام الواردة في لائحة صناديق الاستثمار، والأنظمة الأخرى ذات العلاقة.

ثانيا
التعريفات

أ) يقصد بكلمة (النظام) أينما وردت في هذه التعليمات نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٠) وتاريخ ٢ /٦ /١٤٢٤هـ.

ب) مع مراعاة الفقرة (د) من هذا البند، يقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني الموضحة لها في النظام وفي قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك.

ج) تنطبق تعريفات المصطلحات المستخدمة في لائحة صناديق الاستثمار الواردة في قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها على الكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك.

د) لغرض تطبيق أحكام هذه التعليمات، يقصد بالكلمات والعبارات الواردة أدناه المعاني الموضحة إزاء كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:

– صندوق التمويل المباشر: صندوق استثمار يؤسس لغرض مزاولة نشاط التمويل المباشر للأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية وصناديق الاستثمار.

– المستفيد: المستفيد من التمويل.

– حجم الصندوق: يقصد به إجمالي قيمة أصول الصندوق مضافا إليها أي رأس مال متعهد بدفعه من قبل ملاك الوحدات.

ثالثا
الأحكام العامة

أ) يجب أن يكون طرح وحدات صندوق التمويل المباشر وعملياته وإدارته في المملكة وفقا لهذه التعليمات ولائحة صناديق الاستثمار.

ب) للهيئة إعفاء أي شخص خاضع لهذه التعليمات من تطبيق أي من أحكامها كليا أو جزئيا بناء على طلب تتلقاه منه أو بمبادرة منها.

رابعا
شروط طرح وحدات صندوق التمويل المباشر وتأسيسه

يجب عند طرح وحدات صندوق التمويل المباشر وتأسيسه استيفاء الشروط الآتية:

١) أن تطرح وحدات الصندوق طرحا خاصا وفقا لأحكام الباب الخامس من لائحة صناديق الاستثمار.

٢) أن يكون الصندوق من النوع المغلق.

٣) أن يتخذ الصندوق شكل المنشأة ذات الأغراض الخاصة وفقا لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

٤) أن لا يقل الحد الأدنى لإجمالي حجم الصندوق وقت التأسيس عن (٥٠) مليون ريال سعودي.

٥) أن يقدم مدير الصندوق إلى الهيئة دراسة جدوى مفصلة تتضمن القطاعات المستهدفة وتفاصيلها.

٦) أن تضمن شروط وأحكام الصندوق آلية اتخاذ القرار الاستثماري، وأي علاقات قد تؤدي إلى نشوء حالات تعارض مصالح عند مزاولة نشاط الصندوق، وبيانا بأن استثمار الصندوق سيكون في عمليات منح تمويل، وأن مخاطر الاستثمار في الصندوق قد تمتد إلى فقدان قيمة أصوله.

خامسا
قيود الاستثمار

أ) يحظر على صندوق التمويل المباشر مزاولة نشاط التمويل المباشر للأفراد.

ب) لا يجوز أن تتجاوز مدة التمويل الممنوح من خلال صندوق التمويل المباشر المدة المتبقية من عمر الصندوق، ويشمل ذلك أي عمليات إعادة جدولة أو تمديد للتمويل.

ج) لا يجوز أن يتجاوز إجمالي اقتراض صندوق التمويل المباشر ما نسبته (٥٠%) من إجمالي حجم الصندوق.

د) لا يجوز أن يتجاوز مجموع التمويل الذي يقدم من خلال صندوق التمويل المباشر عن إجمالي حجمه.

هـ) لا يجوز أن يتحمل صندوق التمويل المباشر تعرضا لمستفيد واحد أو أكثر ينتمي لنفس المجموعة بنسبة (٢٥%) أو أكثر من إجمالي حجم الصندوق.

و) يجب على مدير الصندوق عند بيع عقد تمويل لمستفيد داخل المملكة على شخص داخل المملكة أن يضمن عقد البيع حق الرجوع الكلي؛ بحيث يكون لمشتري عقد التمويل داخل المملكة حق الرجوع على الصندوق للمطالبة بالسداد وفق الترتيبات التي يوضحها العقد.

ز) لا يجوز لمدير الصندوق بيع عقود التمويل المبرمة خارج المملكة على المؤسسات المالية المرخص لها من البنك المركزي السعودي.

سادسا
الواجبات الإضافية على مدير صندوق التمويل المباشر

أ) يجب أن تتضمن السياسات والإجراءات التي يضعها مدير الصندوق الجوانب المتعلقة بمنح الائتمان وأحكام وإجراءات التحصيل. ويجب على مجلس إدارة الصندوق التأكد من اكتمال تلك السياسات والإجراءات ودقتها.

ب) يجب على مدير الصندوق حفظ جميع وثائق المستفيد وسجلاته وملفاته بطريقة منظمة وآمنة، والتحقق من اكتمالها وتحديثها بصفة دورية، وذلك لمدة عشر سنوات على الأقل من تاريخ انتهاء العلاقة.

ج) يجب على مدير الصندوق وضع إجراءات واضحة لتلقي شكاوى المستفيدين وتوثيقها، ودراستها، والرد عليها. كذلك يجب عليه اتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة والفورية حيال تلك الشكاوى، على أن تقيد الشكاوى في سجلات خاصة بذلك، تشتمل على جميع المعلومات الضرورية المتعلقة بموضوع الشكوى وما يتخذ بشأنها من إجراءات.

د) يجب على مدير الصندوق المحافظة على سرية بيانات المستفيدين وعملياتهم، وعدم الإفصاح عنها أو كشفها لأطراف أخرى حتى بعد انتهاء علاقته بالصندوق، إلا وفق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.

هـ) يجب على مدير الصندوق الإفصاح لمجلس إدارة الصندوق عن أي تعارض قد ينشأ بين مصالحه ومصالح صندوق التمويل المباشر الذي يديره بسبب تعامله مع أحد المستفيدين أو مع أي طرف ذي علاقة، وأن يحصل على موافقته أو مصادقته على ذلك التعارض. كما يجب عليه الإفصاح لملاك الوحدات عن ذلك التعارض.

و) يجب على مدير الصندوق أن يضمن عقود التمويل التي يبرمها مع المستفيدين؛ آلية للنظر في المنازعات التي قد تنشأ عنها، كإضافة شرط التحكيم في تلك العقود، ويجب بيان تلك الآلية في شروط وأحكام الصندوق.

ز) يجب على مدير الصندوق احتساب مخصصات الخسائر والمخاطر المحتملة للصندوق وفقا للمعيار الدولي للتقارير المالية.

سابعا
المعلومات الائتمانية للمستفيد

أ) يجب على مدير الصندوق أن يفحص السجل الائتماني للمستفيد -بعد موافقته-؛ للتحقق من ملاءته المالية وقدرته على الوفاء وسلوكه الائتماني، وتوثيق ذلك في ملف التمويل.

ب) يجب على مدير الصندوق أن يسجل المعلومات الائتمانية للمستفيد -بعد موافقته- لدى شركة أو أكثر من الشركات المرخص لها في جمع المعلومات الائتمانية، وفقا لأحكام نظام المعلومات الائتمانية ولائحته التنفيذية، وتحديث تلك المعلومات طوال مدة التعامل مع المستفيد.

ج) يجب على مدير الصندوق أن يمتنع عن منح التمويل في حال عدم تمكنه من تطبيق أحكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذا البند.

د) يجب على مدير الصندوق اتباع معايير وإجراءات واضحة وشفافة ومكتوبة لتقييم الجدارة الائتمانية للمستفيد وقدرته على السداد، وتحديثها عند الحاجة، وأن يتم اعتماد هذه المعايير والإجراءات وأي تحديث عليها من قبل مجلس إدارة الصندوق. ويجب على مدير الصندوق تطبيق هذه الإجراءات قبل منح التمويل وتوثيق ذلك في ملف التمويل.

هـ) مع مراعاة المادة (٥٩) من لائحة مؤسسات السوق المالية، يجوز لمدير الصندوق التعاقد مع شركات التمويل المرخص لها من البنك المركزي السعودي لإسناد الأعمال الواردة بهذه التعليمات.

ثامنا
مجلس إدارة صندوق التمويل المباشر

تنطبق الأحكام المنظمة لمجلس إدارة الصندوق ومسؤوليات أعضائه الواردة في المادتين الرابعة والثمانين والخامسة والثمانين من لائحة صناديق الاستثمار على صندوق التمويل المباشر.

تاسعا
تقديم التقارير إلى مالكي الوحدات

يجب على مدير الصندوق أن يضمن في تقريره السنوي المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة الثالثة والتسعين من لائحة صناديق الاستثمار، المعلومات الإضافية الآتية:

١) نسبة إقراض صندوق التمويل المباشر من القيمة الإجمالية لأصوله.

٢) سعر الوحدة المزدوج للصندوق.

٣) نسبة تعثر المستفيدين (٩٠) يوما فأكثر و(١٨٠) يوما فأكثر من مجموع التمويل المقدم من خلال صندوق التمويل المباشر (إن وجد).

٤) النسبة الفعلية للقروض المدعومة بأصول من مجموع التمويل المقدم من خلال صندوق التمويل المباشر.

عاشرا
النشر والنفاذ

تكون هذه التعليمات نافذة من تاريخ نشرها.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣٠) الصادر في ١٥ من أبريل ٢٠٢٢م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

مذكرة تفاهم بين رئاسة أمن الدولة بالمملكة ومركز التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب

English

صدر بموجب مرسوم ملكي رقم (م/٤٢)

بسم الله الرحمن الرحيم

تم بعون الله تعالى إبرام هذه المذكرة بمدينة الرياض بين كل من: مركز التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، ويمثله في توقيع هذه المذكرة، اللواء الطيار الركن/ محمد بن سعيد المغيدي، الأمين العام لمركز التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب – المكلف.

ورئاسة أمن الدولة في المملكة العربية السعودية، ويمثلها في توقيع هذه المذكرة اللواء/ خالد بن عبدالرحمن الغنام، مدير الإدارة العامة لمكافحة التطرف.

ويشار إليهما مجتمعين بـ(الطرفين) أو (الطرفان) حسب السياق. التمهيد:

إدراكا من الطرفين لأهمية التعاون في مواجهة جرائم الإرهاب وتمويله ومحاربة الفكر المتطرف، والمعالجة الفكرية على المستوى المحلي والعالمي، ورغبة في الارتقاء بمستوى التعاون بينهما، لتعزيز الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار والأمن، والعمل على مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ومكافحة التطرف العنيف والتصدي لأنشطة التنظيمات الإرهابية، والسعي إلى تنسيق الجهود في مجالات مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله بجميع صوره وأشكاله، فقد اتفقا على ما يلي:

المادة الأولى

الهدف

تهدف هذه المذكرة إلى تعزيز التعاون بين الطرفين في مجال مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.

المادة الثانية

مجالات التعاون

تشمل مجالات التعاون في مجال مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ما يأتي:

١- المناصحة والرعاية ومراكز التأهيل.

٢- أسباب جرائم الإرهاب وطبيعته وبنيته التحتية وثغراتها ومظاهرها.

٣- التنظيمات الإرهابية وعلاقتها بالجريمة المنظمة العابرة للحدود.

٤- التهديدات والمخاطر الناشئة عن جرائم الإرهاب وتمويله، والتحديات ذات الصلة بها.

٥- تقييم المخاطر.

٦- التحريات المالية.

٧- بناء القدرات.

٨- أي مجال آخر يتفق عليه الطرفان لاحقا.

المادة الثالثة

آلية التنفيذ

تنفذ المجالات الواردة في المادة (الثانية) من هذه المذكرة من خلال الوسائل الآتية:

١- تبادل الدراسات والتقارير والمطبوعات والمنشورات.

٢- تبادل الخبرات.

٣- المشاورات الثنائية.

٤- التنظيم المشترك لجلسات العمل والندوات والدورات التدريبية والمؤتمرات.

٥- إطلاق الحملات الإعلامية، من خلال المنصات الإعلامية المختلفة، وشبكات التواصل الاجتماعي.

٦- حضور ممثلين من كل طرف للدورات التدريبية وجلسات العمل التي ينظمها الطرف الآخر.

٧- تبادل الآليات وأفضل الممارسات المعمول بها في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

٨- أي وسيلة أخرى يتفق عليها الطرفان.

المادة الرابعة

تفاصيل التنفيذ

تحدد تفاصيل تنفيذ هذه المذكرة من خلال الآتي:

١- برامج تعاون تنفيذية يعتمدها الطرفان.

٢- فرق عمل متخصصة يشكلها الطرفان.

المادة الخامسة

التكاليف المالية

يتحمل كل طرف -وفقا لإمكانياته المتاحة- التكاليف المالية المترتبة على تنفيذ التزاماته الواردة في هذه المذكرة، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.

المادة السادسة

وسائل الاتصال

يكون التواصل والمراسلات المتعلقة بتنفيذ هذه المذكرة وفقا للعناوين التي يتفق عليها الطرفان.

المادة السابعة

تسوية الخلافات

تكون تسوية الخلافات الناشئة، عن تفسير هذه المذكرة أو تنفيذها، عبر المشاورات الودية المباشرة بين الطرفين، دون أن تحال إلى أي محكمة أو طرف ثالث لتسويتها.

المادة الثامنة

السرية

يلتزم الطرفان بالمحافظة على سرية المعلومات المتبادلة بينهما، ضمن إطار هذه المذكرة، وأن يقصر استخدامها على الأغراض التي قدمت من أجلها، ولا يجوز لأي منهما نقلها إلى طرف ثالث إلا بعد موافقة مكتوبة من الطرف الذي قدمها، ويلتزم الطرفان بتنفيذ مضمون هذه المادة حتى بعد إنهاء العمل بهذه المذكرة.

المادة التاسعة

الملكية الفكرية

يحترم الطرفان حقوق الملكية الفكرية الناتجة من أي نشاط أو مشروع مشترك بني على هذه المذكرة.

المادة العاشرة

المدة، والتعديل، والإنهاء

١- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ بعد (ثلاثين) يوما من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين يؤكد استكمال الإجراءات النظامية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.

٢- مدة هذه المذكرة خمس سنوات تبدأ من تاريخ نفاذها، وتتجدد تلقائيا لمدة أو لمدد مماثلة، ما لم يبلغ أحد الطرفين الآخر -كتابة- برغبته في إنهائها قبل ستة أشهر على الأقل من التاريخ المحدد للإنهاء.

٣- للطرفين الاتفاق على تعديل هذه المذكرة وفقا للإجراءات المتبعة لدخولها حيز النفاذ.

٤- في حال إنهاء العمل بهذه المذكرة تظل أحكامها سارية المفعول بالنسبة إلى البرامج أو المشاريع التي لم تنجز، أو الحقوق أو الالتزامات التي نشأت في ظلها، ولم يتم تسويتها بعد وفقا لأحكامها.

حررت هذه المذكرة في مدينة الرياض يوم الأربعاء بتاريخ ١ /٢/ ١٤٤٣هـ، الموافق ٨ /٩/ ٢٠٢١، من نسختين باللغة العربية.

والله ولي التوفيق.

عن مركز التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب

الصفة: الأمين العام لمركز التحالف الإسلامي

العسكري لمحاربة الإرهاب/ المكلف

اللواء الطيار ركن/ محمد بن سعيد المغيدي

عن رئاسة أمن الدولة

الصفة: مدير الإدارة العامة لمكافحة التطرف

اللواء/ خالد بن عبدالرحمن الغنام


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩١٦) الصادر في ٧ من يناير ٢٠٢٢م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

اتفاقية لاهاي بشأن إلغاء إلزامية المصادقة على الوثائق العمومية الأجنبية “أبوستيل”

English

صدر بموجب مرسوم ملكي رقم (م / ٤٠)

إن الدول الموقعة على هذه الاتفاقية, ورغبة منها في إلغاء إلزامية المصادقة على الوثائق العمومية الأجنبية.

قررت إبرام اتفاقية لهذا الغرض، واتفقت على الأحكام التالية:

المادة 1

تطبق هذه الاتفاقية على الوثائق العمومية المنجزة في إقليم دولة متعاقدة والمراد الإدلاء بها فوق إقليم دولة متعاقدة أخرى.

تعتبر في مفهوم هذه الاتفاقية الوثائق التالية وثائق عمومية:

أ) الوثائق الصادرة عن سلطة أو موظف تابع لمحاكم الدولة، بما في ذلك الوثائق الصادرة عن النيابة العامة، أو كتابة الضبط، أو الأعوان (المفوضين) القضائيين.

ب) الوثائق الإدارية.

ج) العقود التوثيقية.

د) التصريحات الرسمية كبيانات التسجيل والتأشيرات محددة الأجل والمصادقات على التوقيع، المضمنة بالعقود العرفية.

لا تطبق هذه الاتفاقية على:

أ) الوثائق الصادرة عن الأعوان الدبلوماسيين أو القنصليين.

ب) الوثائق الإدارية ذات الصلة المباشرة بالمعاملات التجارية أو الجمركية.

المادة 2

تعفي كل الدول المتعاقدة الوثائق التي تدخل ضمن اختصاص هذه الاتفاقية, والمراد الإدلاء بها فوق إقليمها من المصادقة.

في مفهوم هذه الاتفاقية، يقصد بالمصادقة فقط: الإجراء الشكلي الذي يثبت به الأعوان الدبلوماسيون والقنصليون التابعون للدولة المراد الإدلاء فيها بالوثيقة، صحة التوقيع وصفة الموقع -وعند الاقتضاء- نوع الختم، أو الطابع الذي تحمله الوثيقة.

المادة 3

تعد إضافة شكلية أبوستيل المذكورة في المادة ٤ الصادرة عن السلطة المختصة التابعة للدولة التي أصدرت الوثيقة، الإجراء الشكلي الوحيد المطلوب لإثبات صحة التوقيع، وصفة الموقع على الوثيقة -وعند الاقتضاء- نوع الختم أو الطابع الذي تحمله الوثيقة.

لا يشترط الإجراء الشكلي المذكور في الفقرة السابقة إذا تم إلغاء، أو تبسيط، أو إعفاء الوثيقة من المصادقة بموجب القوانين، أو الضوابط، أو التطبيقات سارية المفعول في الدولة التي يجب الإدلاء فيها بالوثيقة، أو في حالة وجود اتفاق بين دولتين متعاقدتين أو أكثر.

المادة 4

توضع شكلية أبوستيل المذكورة في الفقرة الأولى من المادة ٣ على الوثيقة الأساسية، أو في وثيقة ترفق بها,ويجب أن تطابق النموذج المرفق بهذه الاتفاقية.

يمكن أن تصاغ شكلية أبوستيل باللغة الرسمية للسلطة التي تصدرها، كما يمكن أن تصاغ البيانات المضمنة بها بلغة ثانية.

تعنون الشكلية باللغة الفرنسية وجوبا كالآتي:

«Apostille (Convention de la Haye du ٥ octobre ١٩٦١)»

المادة 5

توضع شكلية أبوستيل بناء على طلب الشخص الموقع على الوثيقة، أو أي حامل لها.

تثبت شكلية أبوستيل عند ملئها بشكل صحيح، صحة التوقيع وصفة الموقع على الوثيقة -وعند الاقتضاء- نوع الختم، أو الطابع الذي تحمله الوثيقة.

يعفى التوقيع، والختم، والطابع الموجود على شكلية أبوستيل من أي مصادقة.

المادة 6

تعين كل دولة متعاقدة السلطات المختصة، حسب وظيفتها الرسمية لإصدار شكلية أبوستيل المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة ٣.

تبلغ الدول المتعاقدة وزارة الشؤون الخارجية الهولندية بهذا التعيين عند إيداعها وثيقة المصادقة، أو الانضمام، أو التصريح بالتمديد. كما تبلغها أيضا بأي تغيير في تعيين السلطات المعنية.

المادة 7

تحتفظ كل سلطة تم تعيينها وفقا للمادة ٦ بسجل أو ملف تسجل فيه شكليات أبوستيل التي تم إصدارها، وتحدد فيه ما يلي:

أ) الرقم الترتيبي لشكلية أبوستيل وتاريخها.

ب) اسم الشخص الموقع على الوثيقة العمومية وصفته، أو اسم السلطة التي وضعت الختم أو الطابع إذا تعلق الأمر بوثائق غير موقعة.

تتحقق السلطة التي أصدرت شكلية أبوستيل، بناء على طلب الشخص المعني، مما إذا كانت البيانات التي يتضمنها تتطابق مع البيانات التي يتضمنها السجل أو الملف.

المادة 8

إذا تضمنت معاهدة أو اتفاقية، أو اتفاق بين دولتين متعاقدتين أو أكثر، أحكاما تستوجب المصادقة على التوقيع، أو الختم، أو الطابع على إجراءات شكلية معينة، فلا تطبق هذه الاتفاقية إلا إذا كانت هذه الإجراءات الشكلية أكثر صرامة من الإجراءات الشكلية المشار إليها في المادة ٣ والمادة ٤.

المادة 9

تتخذ الدول المتعاقدة الإجراءات اللازمة لمنع أعوانها الدبلوماسيين أو القنصليين من المصادقة على الوثائق المعفاة من المصادقة طبقا لهذه الاتفاقية.

المادة 10

يفتح التوقيع على هذه الوثيقة في وجه الدول الممثلة في الدورة التاسعة لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، وكذا آيسلندا، وإيرلندا، وليشتنشتاين، وتركيا.

يتم التصديق على الاتفاقية وتودع وثائق المصادقة لدى وزارة الشؤون الخارجية الهولندية.

المادة 11

تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ في اليوم الستين الذي يلي تاريخ إيداع وثيقة المصادقة الثالثة المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة ١٠.

تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بالنسبة للدول الموقعة التي صادقت فيما بعد، في اليوم الستين الذي يلي تاريخ إيداع وثيقة مصادقتها.

المادة 12

يحق للدول غير المشار إليها في المادة ١٠ الانضمام إلى هذه الاتفاقية بعد دخولها حيز التنفيذ وفقا للفقرة الأولى من المادة ١١، وتودع وثيقة الانضمام لدى وزارة الشؤون الخارجية الهولندية.

يكون الانضمام ساري المفعول فقط فيما يخص العلاقات بين الدولة المنضمة وتلك الدول المتعاقدة التي لم تعترض على انضمامها خلال الستة أشهر التي تلي تاريخ تلقيها البلاغ المشار إليه في الفقرة الفرعية (د) من المادة ١٥.

يتم إبلاغ وزارة الشؤون الخارجية الهولندية بأي اعتراض مماثل.

تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بين الدولة المنضمة والدول التي لم تعترض على انضمامها، في اليوم الستين الذي يلي تاريخ انتهاء فترة الستة أشهر المذكورة في الفقرة السابقة.

المادة 13

يحق لأي دولة عند التوقيع أو المصادقة أو الانضمام، التصريح بأن هذه الاتفاقية ستمتد لتشمل كافة المناطق التي تمثلها دوليا، أو لتشمل منطقة واحدة أو أكثر، ويسري مفعول هذا التصريح عند تاريخ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ بالنسبة للدولة المعنية.

يتم إبلاغ وزارة الشؤون الخارجية الهولندية بهذه التمديدات في أي وقت بعد ذلك.

في حالة تصريح أي دولة وقعت وصادقت على الاتفاقية بالتمديد، تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بالنسبة للمناطق المعنية وفقا للمادة ١١.

في حالة تصريح أي دولة منضمة بالتمديد، تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بالنسبة للمناطق المعنية وفقا للمادة ١٢.

المادة 14

تسري هذه الاتفاقية لخمس سنوات من تاريخ دخولها حيز التنفيذ، وفقا للفقرة الأولى من المادة ١١، حتى بالنسبة للدول التي صادقت أو انضمت فيما بعد.

تجدد الاتفاقية تلقائيا كل خمس سنوات، إذا لم يصدر أي إشعار رسمي بإنهائها.

يتم إبلاغ وزارة الشؤون الخارجية لمملكة هولندا بأي إشعار رسمي بإنهاء الاتفاقية قبل ستة أشهر على الأقل من تاريخ انتهاء فترة الخمس سنوات، وقد يقتصر ذلك على مناطق معينة تطبق عليها الاتفاقية.

لا يسري مفعول الإشعار الرسمي بإنهاء الاتفاقية إلا على الدولة التي أبلغت عنه، في حين تسري الاتفاقية بالنسبة للدول المتعاقدة الأخرى.

المادة 15

تبلغ وزارة الشؤون الخارجية لمملكة هولندا الدول المشار إليها في المادة ١٠ والدول المنضمة وفقا للمادة ١٢ بما يلي:

أ) التبليغات المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة ٦.

ب) التوقيعات والمصادقات المشار إليها في المادة ١٠.

ج) تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ وفقا للفقرة الأولى من المادة ١١.

د) الانضمام والاعتراضات المشار إليها في المادة ١٢ وتاريخ سريان مفعول الانضمام.

هـ) التمديدات المشار إليها في المادة ١٣ وتاريخ سريان مفعولها.

و) الإشعارات الرسمية بإنهاء الاتفاقية المشار إليها في الفقرة الثالثة من المادة ١٤.

وبناء على ذلك، وقع المخول لهم على هذه الاتفاقية.

حررت في لاهاي في اليوم الخامس من شهر أكتوبر ١٩٦١، باللغتين الإنجليزية والفرنسية. في حالة وجود تعارض بين النصين، يرجح النص الفرنسي.

تودع نسخة واحدة لدى حكومة هولندا، وترسل نسخة موثقة عبر القنوات الدبلوماسية، إلى كل الدول الممثلة في الدورة التاسعة لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، وكذا إلى آيسلندا وإيرلندا وليشتنشتاين وتركيا.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩١٦) الصادر في ٧ من يناير ٢٠٢٢م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

نظام الإثبات

English

صدر بموجب مرسوم ملكي قرار رقم (م / ٤٣)

(الباب الأول)

أحكام عامة

المادة الأولى

تسري أحكام هذا النظام على المعاملات المدنية والتجارية.

المادة الثانية

١- على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعى عليه نفيه.

٢- يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى، ومنتجة فيها، وجائزا قبولها.

٣- لا يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه الشخصي.

المادة الثالثة

١- البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر.

٢- البينة لإثبات خلاف الظاهر، واليمين لإبقاء الأصل.

٣- البينة حجة متعدية، والإقرار حجة قاصرة.

٤- الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان.

المادة الرابعة

دون إخلال بأحكام هذا النظام، إذا تعارضت أدلة الإثبات ولم يمكن الجمع بينها فتأخذ المحكمة منها بحسب ما يترجح لها من ظروف الدعوى، فإن تعذر ذلك فلا تأخذ المحكمة بأي منها، وفي جميع الأحوال يجب عليها أن تبين أسباب ذلك في حكمها.

المادة الخامسة

لا يلزم لإثبات الالتزام شكل معين؛ ما لم يرد فيه نص خاص أو اتفاق بين الخصوم.

المادة السادسة

١- إذا اتفق الخصوم على قواعد محددة في الإثبات فتعمل المحكمة اتفاقهم؛ ما لم يخالف النظام العام.

٢- لا يعتد باتفاق الخصوم المنصوص عليه في هذا النظام ما لم يكن مكتوبا.

المادة السابعة

١- الأحكام والأوامر والقرارات الصادرة بإجراءات الإثبات؛ لا يلزم تسبيبها ما لم تتضمن قضاء قطعيا.

٢- يتعين في جميع الأحوال تسبيب الأحكام الصادرة في دعاوى الإثبات المستعجلة.

المادة الثامنة

١- إذا قررت المحكمة مباشرة إجراء من إجراءات الإثبات، أو كلفت بذلك أحد قضاتها، تعين عليها أن تحدد موعدا لذلك.

٢- للمحكمة مباشرة إجراءات الإثبات ولو لم يحضر الخصوم أو أحدهم؛ متى بلغوا بالموعد المحدد.

المادة التاسعة

١- للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات، بشرط أن تبين أسباب العدول في محضر الجلسة.

٢- للمحكمة ألا تأخذ بنتيجة إجراء الإثبات، بشرط أن تبين أسباب ذلك في حكمها.

المادة العاشرة

يكون لأي إجراء من إجراءات الإثبات اتخذ إلكترونيا الأحكام المقررة في هذا النظام.

المادة الحادية عشرة

١- تكون إجراءات الإثبات من إقرار أو استجواب أو أداء للشهادة أو اليمين أمام المحكمة، فإن تعذر فللمحكمة أن تنتقل أو تكلف أحد قضاتها بذلك.

٢- إذا كان المقر أو المستجوب أو الشاهد أو من وجهت إليه اليمين ونحوهم مقيما خارج نطاق اختصاص المحكمة، وتعذر إجراء الإثبات إلكترونيا؛ فعلى المحكمة أن تستخلف محكمة مكان إقامته. وفي هذه الحالة يبلغ قرار الاستخلاف للمحكمة المستخلفة.

المادة الثانية عشرة

يكون إقرار الأخرس ومن في حكمه واستجوابه وأداؤه للشهادة واليمين وتوجيهها والنكول عنها وردها بالكتابة، فإن لم يكن يعرف الكتابة فبإشارته المعهودة.

المادة الثالثة عشرة

دون إخلال بالتزامات المملكة في الاتفاقيات الدولية التي تكون طرفا فيها، للمحكمة أن تأخذ بإجراءات الإثبات التي جرت خارج المملكة؛ ما لم تخالف النظام العام.

(الباب الثاني)

الإقرار واستجواب الخصوم

(الفصل الأول)

الإقرار

المادة الرابعة عشرة

١- يكون الإقرار قضائيا إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة.

٢- يكون الإقرار غير قضائي إذا لم يقع أمام المحكمة، أو كان أثناء السير في دعوى أخرى.

المادة الخامسة عشرة

١- يشترط أن يكون المقر أهلا للتصرف فيما أقر به.

٢- يصح إقرار الصغير المميز المأذون له في البيع والشراء بقدر ما أذن له فيه.

٣- يصح الإقرار من الوصي أو الولي أو ناظر الوقف أو من في حكمهم فيما باشروه في حدود ولايتهم.

المادة السادسة عشرة

١- يكون الإقرار صراحة أو دلالة، باللفظ أو بالكتابة.

٢- لا يقبل الإقرار إذا كذبه ظاهر الحال.

المادة السابعة عشرة

الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه.

المادة الثامنة عشرة

١- يلزم المقر بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه.

٢- لا يتجزأ الإقرار على صاحبه، إلا إذا انصب على وقائع متعددة، وكان وجود واقعة منها لا يستلزم حتما وجود الوقائع الأخرى.

المادة التاسعة عشرة

يكون إثبات الإقرار غير القضائي وفق الأحكام المقررة في هذا النظام، بما في ذلك عدم جواز إثباته بالشهادة إلا في الأحوال التي يجوز فيها الإثبات بالشهادة.

(الفصل الثاني)

استجواب الخصوم

المادة العشرون

١- للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تستجوب من يكون حاضرا من الخصوم.

٢- لأي من الخصوم استجواب خصمه مباشرة.

المادة الحادية والعشرون

١- للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تأمر بحضور الخصم لاستجوابه، ويجب على من تقرر استجوابه أن يحضر الجلسة المحددة لذلك.

٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك.

٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها.

المادة الثانية والعشرون

إذا كان الخصم عديم الأهلية أو ناقصها فيستجوب من ينوب عنه، ويجوز للمحكمة مناقشته هو إن كان مميزا في الأمور المأذون له فيها، ويكون استجواب الشخص ذي الصفة الاعتبارية عن طريق من يمثله نظاما. وفي جميع الأحوال يشترط أن يكون المراد استجوابه أهلا للتصرف في الحق المتنازع فيه.

المادة الثالثة والعشرون

١- تكون الإجابة في الجلسة نفسها إلا إذا رأت المحكمة إعطاء موعد للإجابة.

٢- تكون الإجابة في مواجهة من طلب الاستجواب، ولا يتوقف الاستجواب على حضوره.

المادة الرابعة والعشرون

١- للخصم الاعتراض على سؤال وجه إليه، وعليه أن يبين وجه اعتراضه.

٢- على المحكمة منع كل سؤال غير متعلق بالدعوى أو غير منتج فيها أو غير جائز قبوله.

(الباب الثالث)

الكتابة

(الفصل الأول)

المحررات الرسمية

المادة الخامسة والعشرون

١- المحرر الرسمي هو الذي يثبت فيه موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة، ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن، طبقا للأوضاع النظامية، وفي حدود سلطته واختصاصه.

٢- إذا لم يستوف المحرر الشروط الواردة في الفقرة (١) من هذه المادة فتكون له حجية المحرر العادي؛ متى كان ذوو الشأن قد وقعوه.

المادة السادسة والعشرون

١- المحرر الرسمي حجة على الكافة بما دون فيه من أمور قام بها محرره في حدود مهمته، أو حدثت من ذوي الشأن في حضوره؛ ما لم يثبت تزويره بالطرق المقررة نظاما.

٢- يكون مضمون ما ذكره أي من ذوي الشأن في المحرر الرسمي حجة عليه؛ ما لم يثبت غير ذلك.

المادة السابعة والعشرون

١- إذا كان أصل المحرر الرسمي موجودا، فإن صورته الرسمية تعد حجة بالقدر الذي تكون فيه مطابقة للأصل.

٢- تكون الصورة رسمية إذا أخذت من الأصل؛ وفقا للإجراءات المنظمة لذلك.

٣- تعد الصورة الرسمية مطابقة للأصل؛ ما لم ينازع في ذلك أي من ذوي الشأن، فيجب مطابقتها للأصل.

المادة الثامنة والعشرون

إذا لم يوجد أصل المحرر الرسمي فتكون للصورة الرسمية حجية الأصل؛ متى كان مظهرها الخارجي لا يسمح بالشك في مطابقتها للأصل، وما عدا ذلك من الصور فلا يعتد بها إلا لمجرد الاستئناس.

(الفصل الثاني)

المحررات العادية

المادة التاسعة والعشرون

١- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.

٢- من احتج عليه بمحرر عادي وناقش موضوعه أمام المحكمة فلا يقبل منه أن ينكر بعد ذلك صحته، أو أن يتمسك بعدم علمه بأنه صدر ممن تلقى عنه الحق.

المادة الثلاثون

تكون للمراسلات الموقع عليها أو الثابت نسبتها إلى مرسلها؛ حجية المحرر العادي في الإثبات، ما لم يثبت المرسل أنه لم يرسل الرسالة ولم يكلف أحدا بإرسالها.

المادة الحادية والثلاثون

١- لا تكون دفاتر التجار حجة على غير التجار، ومع ذلك فإن البيانات المثبتة فيها تصلح أساسا يجيز للمحكمة أن توجه اليمين المتممة لمن قوي جانبه من الطرفين، وذلك فيما يجوز إثباته بشهادة الشهود.

٢- تكون دفاتر التجار الإلزامية المنتظمة حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر. وتسقط هذه الحجية بإثبات عكس ما ورد فيها بكافة طرق الإثبات، بما في ذلك دفاتر الخصم المنتظمة.

٣- تكون دفاتر التجار الإلزامية -منتظمة كانت أو غير منتظمة- حجة على صاحبها التاجر فيما استند إليه خصمه التاجر أو غير التاجر؛ وفي هذه الحالة تعد القيود التي في مصلحة صاحب الدفاتر حجة له أيضا.

٤- إذا استند أحد الخصمين التاجرين إلى دفاتر خصمه وسلم مقدما بما ورد فيها وامتنع الخصم دون مسوغ عن إبراز دفاتره أو التمكين من الاطلاع عليها؛ جاز للمحكمة توجيه اليمين المتممة لمن استند إلى الدفاتر على صحة دعواه.

المادة الثانية والثلاثون

لا تكون الدفاتر والأوراق الخاصة -ولو دونت رقميا- حجة على من صدرت منه إلا في الحالتين الآتيتين:

١- إذا أورد فيها صراحة أنه استوفى دينه.

٢- إذا أورد فيها صراحة أنه قصد بما دونه أن يقوم مقام السند لمن أثبت حقا لمصلحته.

وفي الحالتين إذا كان ما ورد من ذلك غير موقع ممن صدر عنه جاز له إثبات عكسه بكافة طرق الإثبات.

المادة الثالثة والثلاثون

١- تأشير الدائن على سند الدين بخطه دون توقيع منه بما يفيد براءة ذمة المدين يعد حجة على الدائن إلى أن يثبت العكس، ويكون التأشير على السند بمثل ذلك حجة على الدائن أيضا ولو لم يكن بخطه ولا موقعا منه؛ ما دام السند لم يخرج قط من حيازته.

٢- يسري حكم الفقرة (١) من هذه المادة إذا أثبت الدائن بخطه دون توقيع منه ما يفيد براءة ذمة المدين في نسخة أصلية أخرى لسند أو مخالصة، وكانت النسخة أو المخالصة في يد المدين.

(الفصل الثالث)

طلب إلزام الخصم بتقديم المحررات الموجودة تحت يده

المادة الرابعة والثلاثون

١- يجوز للخصم أن يطلب من المحكمة إلزام خصمه بتقديم أي محرر منتج في الدعوى يكون تحت يده في الحالات الآتية:

أ- إذا كان النظام يجيز مطالبته بتقديمه أو تسليمه.

ب- إذا كان المحرر مشتركا بينه وبين خصمه، ويعد المحرر مشتركا على الأخص إذا كان لمصلحة الخصمين، أو كان مثبتا لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة.

ج- إذا استند إليه خصمه في أي مرحلة من مراحل الدعوى.

٢- لا يقبل الطلب المشار إليه في الفقرة (١) من هذه المادة؛ ما لم يستوف العناصر الآتية:

أ- أوصاف المحرر، ومضمونه بقدر ما يمكن من التفصيل.

ب- الدلائل والظروف التي تؤيد أن المحرر تحت يد الخصم.

ج- الواقعة التي يستدل بالمحرر عليها، ووجه إلزام الخصم بتقديمه.

المادة الخامسة والثلاثون

١- إذا أقر الخصم أن المحرر في حوزته أو سكت، أو أثبت الطالب صحة طلبه، أمرت المحكمة بتقديم المحرر.

٢- إذا امتنع الخصم عن تقديم المحرر المطلوب بعد إمهاله مرة واحدة، عدت صورة المحرر التي قدمها الطالب صحيحة مطابقة لأصلها، فإن لم يكن قد قدم صورة من المحرر؛ فللمحكمة الأخذ بقول الطالب فيما يتعلق بشكل المحرر ومضمونه.

٣- إذا أنكر الخصم وجود المحرر ولم يقدم الطالب للمحكمة إثباتا كافيا لصحة طلبه، فله أن يطلب من المحكمة توجيه اليمين لخصمه فيما يتعلق بهذا المحرر، وفقا للأحكام المقررة في الباب (الثامن) من هذا النظام، وإذا نكل الخصم عن اليمين ولم يردها على الطالب أو رد اليمين على الطالب فحلف، عدت صورة المحرر التي قدمها الطالب صحيحة مطابقة لأصلها، فإن لم يكن قد قدم صورة من المحرر؛ فللمحكمة الأخذ بقول الطالب فيما يتعلق بشكل المحرر ومضمونه.

المادة السادسة والثلاثون

١- للخصم في الدعاوى التجارية أن يطلب من خصمه تقديم محرر ذي صلة بالدعوى أو الاطلاع عليه، وتأمر المحكمة بذلك وفق الضوابط الآتية:

أ- أن يكون المحرر محددا بذاته أو نوعه.

ب- أن يكون للمحرر علاقة بالتعامل التجاري محل الدعوى، أو يؤدي إلى إظهار الحقيقة فيه.

ج- ألا يكون له طابع السرية بنص خاص أو اتفاق بين الخصوم، أو ألا يكون من شأن الاطلاع عليه انتهاك أي حق في السر التجاري أو أي حقوق متصلة به.

٢- إذا امتنع الخصم عن تقديم ما أمرت المحكمة بتقديمه إلى خصمه وفق أحكام الفقرة (١) من هذه المادة؛ فللمحكمة أن تعد امتناعه قرينة.

المادة السابعة والثلاثون

مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المواد السابقة، يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب أحد الخصوم، وفي أي مرحلة تكون عليها الدعوى، أن تقرر الآتي:

١- إدخال الغير لإلزامه بتقديم محرر تحت يده.

٢- طلب محرر من جهة عامة أو صورة مصدقة منه بما يفيد مطابقته لأصله إذا تعذر ذلك على الخصم، وللمحكمة أن تطلب من الجهة العامة أن تقدم -كتابة أو شفاها- ما لديها من معلومات ذات صلة بالدعوى، دون إخلال بالأنظمة.

(الفصل الرابع)

إثبات صحة المحررات

(الفرع الأول)

أحكام عامة

المادة الثامنة والثلاثون

١- للمحكمة أن تقدر ما يترتب على العيوب المادية في المحرر من إسقاط حجيته في الإثبات أو إنقاصها، ولها أن تأخذ بكل ما تضمنه المحرر أو ببعضه.

٢- إذا كانت صحة المحرر محل شك في نظر المحكمة، فلها أن تسأل من صدر عنه، أو تدعو الشخص الذي حرره ليبدي ما يوضح حقيقة الأمر فيه.

المادة التاسعة والثلاثون

١- يرد الادعاء بالتزوير على المحرر الرسمي والعادي، أما إنكار الخط أو الختم أو الإمضاء أو البصمة فلا يرد إلا على المحرر العادي.

٢- على الخصم الذي يدعي التزوير عبء إثبات ادعائه، أما من ينكر صدور المحرر العادي منه أو ينكر ذلك خلفه أو نائبه أو ينفي علمه به، فيقع على خصمه عبء إثبات صدوره منه أو من سلفه.

٣- إذا أقر الخصم بصحة الختم الموقع به على المحرر العادي ونفى أنه ختم به، تعين عليه اتخاذ طريق الادعاء بالتزوير.

(الفرع الثاني)

إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة، وتحقيق الخطوط

المادة الأربعون

إذا أنكر من احتج عليه بالمحرر العادي خطه أو إمضاءه أو ختمه أو بصمته، أو أنكر ذلك خلفه أو نائبه أو نفى علمه به، وظل الخصم الآخر متمسكا بالمحرر، وكان المحرر منتجا في النزاع، ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها في إقناع المحكمة بصحة الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة؛ فتأمر المحكمة بالتحقيق بالمضاهاة، أو بسماع الشهود أو بكليهما، وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام. ولا تسمع الشهادة إلا فيما يتعلق بإثبات حصول الكتابة أو الإمضاء أو الختم أو البصمة على المحرر.

المادة الحادية والأربعون

١- تحدد المحكمة جلسة لحضور الخصوم لتقديم ما لديهم من محررات للمضاهاة، والاتفاق على ما يصلح منها لذلك، فإن تخلف الخصم المكلف بالإثبات بغير عذر مقبول جاز الحكم بإسقاط حقه في الإثبات، وإذا تخلف خصمه جاز للمحكمة اعتبار المحررات المقدمة للمضاهاة صالحة لها.

٢- يجب على الخصم الذي ينازع في صحة المحرر أن يحضر بنفسه للاستكتاب في الموعد المحدد لذلك، فإن امتنع عن الحضور بغير عذر مقبول، أو حضر وامتنع عن الاستكتاب؛ جاز للمحكمة الحكم بصحة المحرر.

المادة الثانية والأربعون

١- في حالة عدم اتفاق الخصوم على المحررات الصالحة للمضاهاة، فلا يقبل إلا ما يأتي:

أ- الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة الموضوعة على محررات رسمية.

ب- الجزء الذي يعترف الخصم بصحته من المحرر محل التحقيق.

ج- خط الخصم أو إمضاؤه الذي يكتبه أمام المحكمة أو البصمة التي يبصمها أمامها.

د- الخط أو الإمضـاء أو الختـم أو البصمـة الموضـوعة على محـررات عـادية ثبتت نسبتها إلى الخصم.

٢- تكون مضاهاة ما تم إنكاره من الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة على ما هو ثابت لمن يشهد عليه المحرر محل التحقيق من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة.

المادة الثالثة والأربعون

١- إذا حكم بصحة المحرر كله فيحكم على من أنكره بغرامة لا تزيد على (عشرة آلاف) ريال، وذلك دون إخلال بحق ذوي الشأن في المطالبة بالتعويض.

٢- لا تتعدد الغرامة بتعدد الخلف أو النائب، ولا يحكم بالغرامة على أي منهما إذا اقتصر إنكاره على نفي العلم.

(الفرع الثالث)

الادعاء بالتزوير

المادة الرابعة والأربعون

١- يكون الادعاء بالتزوير في أي حالة تكون عليها الدعوى، ويحدد المدعي بالتزوير كل مواضع التزوير المدعى به، وشواهده، وإجراءات التحقيق التي يطلب إثباته بها، ويكون ذلك بمذكرة يقدمها للمحكمة أو بإثباته في محضر الجلسة.

٢- إذا كان الادعاء بالتزوير منتجا في النزاع ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لإقناع المحكمة بصحة المحرر أو بتزويره، ورأت أن إجراء التحقيق الذي طلبه المدعي بالتزوير منتج وجائز؛ أمرت به.

٣- يكون الأمر بالتحقيق في الادعاء بالتزوير بالمضاهاة أو بسماع الشهود أو بكليهما، وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا الباب.

المادة الخامسة والأربعون

١‌- على مدعي التزوير أن يسلم المحكمة المحرر المدعى تزويره إن كان تحت يده أو صورته المبلغة إليه، وإذا امتنع عن تسليم المحرر أو صورته -بحسب الأحوال- سقط حقه في الادعاء بتزويره، ولا يقبل منه هذا الادعاء بعد ذلك.

٢- إذا كان المحرر تحت يد الخصم فللمحكمة أن تكلفه بتسليمه إلى المحكمة، أو تأمر بضبطه وإيداعه، وإذا امتنع الخصم عن تسليم المحرر وتعذر على المحكمة ضبطه عد غير موجود، ولا يمنع ذلك من ضبطه -إن أمكن- فيما بعد.

المادة السادسة والأربعون

١- يجوز لمن يدعي تزوير المحرر أن يتنازل عن ادعائه قبل انتهاء إجراءات التحقيق، ولا يقبل منه ادعاء تزوير المحرر بعد تنازله.

٢- يجوز للمدعى عليه بالتزوير إنهاء إجراءات التحقيق في التزوير -في أي حالة كانت عليه- بنزوله عن التمسك بالمحرر المدعى تزويره، وللمحكمة في هذه الحالة أن تأمر بضبط المحرر أو حفظه إذا طلب المدعي بالتزوير ذلك لمصلحة مشروعة.

المادة السابعة والأربعون

الأمر بالتحقيق في ادعاء التزوير يوقف صلاحية المحرر المدعى تزويره للتنفيذ، وذلك دون إخلال بالإجراءات التحفظية.

المادة الثامنة والأربعون

يجوز للمحكمة -ولو لم يدع أمامها بالتزوير- أن تحكم برد أي محرر وبطلانه إذا ظهر لها بجلاء من حالته أو من ظروف الدعوى أنه مزور، ويجب عليها في هذه الحالة أن تبين في حكمها الظروف والقرائن التي تبينت منها ذلك.

المادة التاسعة والأربعون

١- إذا حكم برفض الادعاء بتزوير المحرر أو سقوط حق مدعي التزوير في الإثبات، حكم عليه بغرامة لا تزيد على (عشرة آلاف) ريال، وذلك دون إخلال بحق ذوي الشأن في المطالبة بالتعويض.

٢- لا يحكم بالغرامة على مدعي التزوير إذا تنازل عن ادعائه قبل انتهاء إجراءات التحقيق فيه؛ ما لم يثبت للمحكمة أنه قصد الكيد لخصمه أو تأخير الفصل في الدعوى.

٣- لا يحكم بالغرامة على مدعي التزوير إذا ثبت بعض ما ادعاه.

٤- إذا ثبت تزوير المحرر أحالته المحكمة إلى النيابة العامة؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

(الفرع الرابع)

دعوى التزوير الأصلية

المادة الخمسون

يجوز لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرر مزور أن يخاصم من بيده هذا المحرر ومن يفيد منه، وفقا للإجراءات المنظمة لرفع الدعوى. وتراعي المحكمة في تحقيق هذه الدعوى القواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا الباب.

(الفصل الخامس)

أحكام ختامية في الكتابة

المادة الحادية والخمسون

١- يجوز في الأحوال التي يجب فيها الإثبات بالكتابة أن يحل محلها الإقرار القضائي، أو اليمين الحاسمة، أو مبدأ الثبوت بالكتابة المعزز بطريق إثبات آخر؛ وذلك فيما لم يرد فيه نص في هذا النظام.

٢- مبدأ الثبوت بالكتابة هو: كل كتابة تصدر من الخصم ويكون من شأنها أن تجعل وجود التصرف المدعى به قريب الاحتمال.

المادة الثانية والخمسون

مع عدم الإخلال بالتزامات المملكة بموجب الاتفاقيات الدولية التي تكون طرفا فيها، يجوز للمحكمة أن تقبل في الإثبات المحرر الورقي أو الرقمي الصادر خارج المملكة والمصدق عليه من الجهات المختصة في الدولة التي صدر فيها والجهات المختصة في المملكة، وذلك ما لم يخالف النظام العام.

(الباب الرابع)

الدليل الرقمي

المادة الثالثة والخمسون

يعد دليلا رقميا كل دليل مستمد من أي بيانات تنشأ أو تصدر أو تسلم أو تحفظ أو تبلغ بوسيلة رقمية، وتكون قابلة للاسترجاع أو الحصول عليها بصورة يمكن فهمها.

المادة الرابعة والخمسون

يشمل الدليل الرقمي الآتي:

١- السجل الرقمي.

٢- المحرر الرقمي.

٣- التوقيع الرقمي.

٤- المراسلات الرقمية بما فيها البريد الرقمي.

٥- وسائل الاتصال.

٦- الوسائط الرقمية.

٧- أي دليل رقمي آخر.

المادة الخامسة والخمسون

يكون للإثبات بالدليل الرقمي حكم الإثبات بالكتابة الوارد في هذا النظام.

المادة السادسة والخمسون

يكون للدليل الرقمي الرسمي الحجية المقررة للمحرر الرسمي؛ إذا استوفى الشروط المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة (الخامسة والعشرين) بما في ذلك ما يصدر آليا من الأنظمة الرقمية للجهات العامة أو الجهات المكلفة بخدمة عامة.

المادة السابعة والخمسون

يكون الدليل الرقمي غير الرسمي حجة على أطراف التعامل -ما لم يثبت خلاف ذلك- في الحالات الآتية:

١- إذا كان صادرا وفقا لنظام التعاملات الإلكترونية أو نظام التجارة الإلكترونية.

٢- إذا كان مستفادا من وسيلة رقمية منصوص عليها في العقد محل النزاع.

٣- إذا كان مستفادا من وسيلة رقمية موثقة أو مشاعة للعموم.

المادة الثامنة والخمسون

على الخصم الذي يدعي عدم صحة الدليل الرقمي المنصوص عليه في المادتين (السادسة والخمسين) و(السابعة والخمسين) عبء إثبات ادعائه.

المادة التاسعة والخمسون

فيما عدا ما نصت عليه المادتان (السادسة والخمسون) و(السابعة والخمسون) من هذا النظام؛ يكون للدليل الرقمي الحجية المقررة للمحرر العادي؛ وفقا لأحكام هذا النظام.

المادة الستون

يقدم الدليل الرقمي بهيئته الأصلية، أو بأي وسيلة رقمية أخرى، وللمحكمة أن تطلب تقديم محتواه مكتوبا؛ متى كانت طبيعته تسمح بذلك.

المادة الحادية والستون

إذا امتنع أي من الخصوم عن تقديم ما طلبته المحكمة للتحقق من صحة الدليل الرقمي بغير عذر مقبول؛ سقط حقه في التمسك به أو عد حجة عليه بحسب الأحوال.

المادة الثانية والستون

إذا تعذر التحقق من صحة الدليل الرقمي بسبب لا يعود للخصوم، فتقدر المحكمة حجيته بما يظهر لها من ظروف الدعوى.

المادة الثالثة والستون

١- يكون للمستخرجات من الدليل الرقمي الحجية المقررة للدليل نفسه، وذلك بالقدر الذي تكون فيه المستخرجات مطابقة لسجلها الرقمي.

٢- يسري حكم الفقرة (١) من هذه المادة على المستخرجات من وسائل الدفع الرقمية.

المادة الرابعة والستون

فيما لم يرد فيه نص في هذا الباب، تسري على الدليل الرقمي الأحكام المنصوص عليها في الباب (الثالث) من هذا النظام، بما لا يتعارض مع طبيعته الرقمية.

(الباب الخامس)

الشهادة

(الفصل الأول)

محل الشهادة

المادة الخامسة والستون

يجوز الإثبات بشهادة الشهود؛ ما لم يرد نص يقضي بغير ذلك.

المادة السادسة والستون

١- يجب أن يثبت بالكتابة كل تصرف تزيد قيمته على (مائة ألف ريال أو ما يعادلها) أو كان غير محدد القيمة.

٢- لا تقبل شهادة الشهود في إثبات وجود أو انقضاء التصرفات الواردة في الفقرة (١) من هذه المادة، ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك.

٣- يقدر الالتزام باعتبار قيمته وقت صدور التصرف بغير ضم الملحقات إلى الأصل.

٤- إذا اشتملت الدعوى على طلبات متعددة ناشئة عن مصادر متعددة جاز الإثبات بشهادة الشهود في كل طلب لا تزيد قيمته على (مائة ألف ريال أو ما يعادلها)؛ ولو كانت هذه الطلبات في مجموعها تزيد على تلك القيمة، أو كان منشؤها علاقات بين الخصوم أنفسهم أو تصرفات ذات طبيعة واحدة.

٥- تكون العبرة في إثبات الوفاء الجزئي بقيمة الالتزام الأصلي.

المادة السابعة والستون

لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود ولو لم تزد قيمة التصرف على (مائة ألف ريال أو ما يعادلها) في الحالات الآتية:

١- فيما اشترط النظام لصحته أو إثباته أن يكون مكتوبا.

٢- إذا كان المطلوب هو الباقي أو جزء من حق لا يجوز إثباته إلا بالكتابة.

٣- فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي.

المادة الثامنة والستون

يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بالكتابة في الأحوال الآتية:

١- إذا وجد مبدأ الثبوت بالكتابة.

٢- إذا وجد مانع مادي أو أدبي يحول دون الحصول على دليل كتابي، ويعد من الموانع المادية عدم وجود من يستطيع الكتابة، أو أن يكون طالب الإثبات شخصا ثالثا لم يكن طرفا في العقد، ويعد من الموانع الأدبية رابطة الزوجية، وصلة القرابة والمصاهرة حتى الدرجة الرابعة.

٣- إذا ثبت أن المدعي فقد دليله الكتابي بسبب لا يد له فيه.

المادة التاسعة والستون

تكون الشهادة عن مشاهدة أو معاينة أو سماع، ولا تقبل الشهادة بالاستفاضة إلا فيما يتعذر علمه غالبا دونها، ومن ذلك ما يأتي:

١- الوفاة.

٢- النكاح.

٣- النسب.

٤- الملك المطلق.

٥- الوقف والوصية ومصرفهما.

(الفصل الثاني)

شروط الشهادة وموانعها

المادة السبعون

١- لا يكون أهلا للشهادة من لم يبلغ سن (الخامسة عشرة)، ومن لم يكن سليم الإدراك.

٢- يجوز أن تسمع أقوال من لم يبلغ سن (الخامسة عشرة) على سبيل الاستئناس.

المادة الحادية والسبعون

١- يجب على الشاهد ابتداء قبل أداء الشهادة الإفصاح عن أي علاقة له بأطراف الدعوى، أو أي مصلحة له فيها.

٢- لا تقبل شهادة من يدفع بالشهادة عن نفسه ضررا أو يجلب لها نفعا، ولا تقبل شهادة الأصل للفرع، وشهادة الفرع للأصل، وشهادة أحد الزوجين للآخر ولو بعد افتراقهما، وشهادة الولي أو الوصي للمشمول بالولاية أو الوصاية.

٣- لا يجوز للموظفين والمكلفين بخدمة عامة -ولو بعد تركهم العمل- أن يشهدوا بما يكون قد وصل إلى علمهم بحكم قيامهم بعملهم من معلومات سرية، ما لم ترتفع عنها صفة السرية، أو تأذن الجهة المختصة في الشهادة بها؛ بناء على طلب المحكمة، أو أحد الخصوم.

(الفصل الثالث)

إجراءات الإثبات بالشهادة

المادة الثانية والسبعون

١- على الخصم الذي يطلب الإثبات بشهادة الشهود أن يبين الوقائع التي يريد إثباتها، وعدد الشهود وأسماءهم.

٢- إذا أذنت المحكمة لأحد الخصوم بإثبات واقعة بشهادة الشهود كان للخصم الآخر الحق في نفيها بهذا الطريق. وفي جميع الأحوال لا تقبل الشهادة على النفي إلا إذا كان محصورا.

٣- للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تستدعي للشهادة من ترى لزوما لسماع شهادته؛ إظهارا للحقيقة.

المادة الثالثة والسبعون

إذا طلب أحد الخصوم إمهاله لإحضار شهوده فيمهل مرة واحدة، فإذا لم يحضرهم في الموعد المحدد بغير عذر تقبله المحكمة أو أحضر منهم من لم توصل شهادته؛ فعلى المحكمة أن تفصل في الخصومة.

المادة الرابعة والسبعون

١- تؤدى الشهادة شفاها. ويجوز أداؤها كتابة بإذن المحكمة.

٢- يجوز للمحكمة تحليف الشاهد عند الاقتضاء، وإذا امتنع عن الحلف فتقدر المحكمة أثر ذلك.

المادة الخامسة والسبعون

١- تؤدى الشهادة بحضور الخصوم، وتسمع شهادة كل شاهد على انفراد إلا لمقتضى معتبر.

٢- تخلف الخصم المشهود عليه لا يمنع من سماع الشهادة. وله الاطلاع على محضر سماع الشهود.

المادة السادسة والسبعون

تأخذ المحكمة حال اختلاف شهادة الشهود بالقدر الذي تقتنع بصحته من الشهادة؛ على ألا يؤدي هذا الاختلاف إلى التناقض في شهادتهم.

المادة السابعة والسبعون

١- لأي من الخصوم توجيه الأسئلة مباشرة إلى الشاهد، وإذا انتهى الخصم من سؤال الشاهد فلا يجوز له إبداء أسئلة جديدة إلا بإذن المحكمة.

٢- للمحكمة أن توجه للشاهد ما تراه من الأسئلة مفيدا في كشف الحقيقة.

٣- ليس للخصم أن يقطع كلام الشاهد أثناء أداء الشهادة أو الإجابة.

٤- للخصم الاعتراض على سؤال وجه للشاهد، وعليه أن يبين وجه اعتراضه، ويثبت الاعتراض وما تقرره المحكمة بشأنه في محضر الجلسة.

٥- للشاهد أن يمتنع عن الإجابة على سؤال وجه إليه، وعليه أن يبين وجه امتناعه، ويثبت ذلك وما تقرره المحكمة بشأنه في محضر الجلسة.

المادة الثامنة والسبعون

تدون الشهادة في محضر، تثبت فيه بيانات الشاهد، وجهة اتصاله بالخصوم، ونص شهادته، وإجابته عما وجه إليه من أسئلة.

المادة التاسعة والسبعون

١- للخصم المشهود عليه أن يبين للمحكمة ما يخل بشهادة الشاهد من طعن فيه أو في شهادته. وتقدر المحكمة أثر ذلك في الشهادة.

٢- للمحكمة تقدير عدالة الشاهد من حيث سلوكه وتصرفه وغير ذلك من ظروف الدعوى، دون حاجة إلى التزكية، ولها عند الاقتضاء الاستعانة في تقدير العدالة بما تراه من وسائل.

المادة الثمانون

إذا ثبت للمحكمة أثناء نظر الدعوى أو عند الحكم في موضوعها أن الشاهد شهد زورا، فتحرر محضرا بذلك، وتحيله إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

(الفصل الرابع)

الدعوى المستعجلة لسماع الشهادة

المادة الحادية والثمانون

١- يجوز لمن يخشى فوات فرصة الاستشهاد بشاهد على موضوع لم يعرض بعد أمام القضاء ويحتمل عرضه عليه أن يطلب في مواجهة ذوي الشأن سماع هذا الشاهد، ويقدم الطلب بدعوى مستعجلة للمحكمة المختصة، وفقا للإجراءات المنظمة لذلك، وعند تحقق الضرورة، تسمع المحكمة شهادة الشاهد؛ متى كانت الواقعة مما يجوز إثباتها بشهادة الشهود.

٢- يجوز للمحكمة سماع شهود نفي بناء على طلب الخصم الآخر بالقدر الذي تقتضيه ظروف الاستعجال في الدعوى.

٣- فيما عدا ذلك تتبع في هذه الشهادة القواعد والإجراءات المنظمة لذلك، ولا يجوز في هذه الدعوى تسليم صورة من محضر سماع الشهادة ولا تقديمه إلى القضاء إلا إذا رأت محكمة الموضوع عند نظره جواز إثبات الواقعة بشهادة الشهود، ويكون للخصم الاعتراض أمامها على قبول هذا الدليل، كما يكون له طلب سماع شهود نفي لمصلحته.

(الفصل الخامس)

أحكام ختامية في الشهادة

المادة الثانية والثمانون

لا تجوز مضارة الشاهد. وعلى المحكمة أن تمنع كل محاولة ترمي إلى تخويفه أو التأثير عليه عند أداء الشهادة.

المادة الثالثة والثمانون

تقدر المحكمة -بناء على طلب الشاهد- مصروفات انتقاله ومقابل تعطيله، ويتحملها الخصم الذي خسر الدعوى، إلا إذا كانت الخسارة نسبية فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته. وتبين المحكمة ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوى.

(الباب السادس)

القرائن وحجية الأمر المقضي

(الفصل الأول)

القرائن

المادة الرابعة والثمانون

القرائن المنصوص عليها شرعا أو نظاما تغني من قررت لمصلحته عن أي طريق آخر من طرق الإثبات، على أنه يجوز نقض دلالتها بأي طريق آخر؛ ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك.

المادة الخامسة والثمانون

١- للمحكمة أن تستنبط قرائن أخرى للإثبات، وذلك في الأحوال التي يجوز فيها الإثبات بالشهادة؛ على أن تبين وجه دلالتها.

٢- للمحكمة الاستعانة بالوسائل العلمية في استنباط القرائن.

(الفصل الثاني)

حجية الأمر المقضي

المادة السادسة والثمانون

الأحكام التي حازت حجية الأمر المقضي حجة فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية. ولا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم، وتعلق بالحق ذاته محلا وسببا. وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها.

المادة السابعة والثمانون

لا تتقيد المحكمة بالحكم الجزائي المرتبط بالدعوى المعروضة عليها إلا في الوقائع التي فصل فيها ذلك الحكم، وكان فصله فيها ضروريا، ومع ذلك لا تتقيد بالحكم الصادر بعدم الإدانة إلا إذا قام على نفي نسبة الواقعة إلى المتهم.

(الباب السابع)

العرف

المادة الثامنة والثمانون

يجوز الإثبات بالعرف، أو العادة بين الخصوم، وذلك فيما لم يرد فيه نص خاص أو اتفاق بين الأطراف أو فيما لا يخالف النظام العام.

المادة التاسعة والثمانون

١- على من يتمسك بالعرف أو العادة بين الخصوم أن يثبت وجودهما وقت الواقعة.

٢- لأي من الخصوم الطعن في ثبوت العرف أو العادة بين الخصوم، كما أن لهم معارضتهما بما هو أقوى منهما.

المادة التسعون

تقدم العادة بين الخصوم والعرف الخاص على العرف العام عند التعارض.

المادة الحادية والتسعون

للمحكمة عند الاقتضاء ندب خبير للتحقق من ثبوت العرف أو العادة بين الخصوم، وفقا للأحكام المقررة في الباب (العاشر) من هذا النظام.

(الباب الثامن)

اليمين

(الفصل الأول)

أحكام عامة

المادة الثانية والتسعون

١- اليمين الحاسمة: هي التي يؤديها المدعى عليه لدفع الدعوى، ويجوز ردها على المدعي، وفقا للأحكام الواردة في هذا الباب.

٢- اليمين المتممة: هي التي يؤديها المدعي لإتمام البينة، ولا يجوز ردها على المدعى عليه، وفقا للأحكام الواردة في هذا الباب.

المادة الثالثة والتسعون

تكون اليمين في جانب أقوى المتداعيين.

المادة الرابعة والتسعون

١- يشترط أن يكون الحالف أهلا للتصرف فيما يحلف عليه.

٢- لا تقبل النيابة في أداء اليمين، وتقبل -بتوكيل خاص- في توجيه اليمين وقبولها والنكول عنها وردها.

المادة الخامسة والتسعون

١- إذا كانت الواقعة التي تنصب عليها اليمين متعلقة بالحالف أو بإثبات فعل غيره؛ حلف على البت. وإذا كانت متعلقة بنفي فعل غيره حلف على نفي العلم إلا أن يكون المحلوف عليه مما يمكن أن يحيط به علم الحالف؛ فيحلف على البت.

٢- يكون أداء اليمين بالصيغة التي تقرها المحكمة.

(الفصل الثاني)

اليمين الحاسمة

المادة السادسة والتسعون

١- يجوز أن توجه اليمين في الحقوق المالية، وفي أي حالة تكون عليها الدعوى، وفقا للأحكام الواردة في هذا الباب.

٢- لا يجوز توجيه اليمين في واقعة مخالفة للنظام العام.

٣- على المحكمة منع توجيه اليمين إذا كانت غير متعلقة بالدعوى أو غير منتجة أو غير جائز قبولها. وللمحكمة منع توجيهها إذا كان الخصم متعسفا في ذلك.

المادة السابعة والتسعون

١- إذا عجز المدعي عن البينة وطلب يمين خصمه حلف، فإن نكل ردت اليمين على المدعي بطلب المدعى عليه، فإذا نكل المدعي عن اليمين المردودة ردت دعواه.

٢- لا ترد اليمين فيما ينفرد المدعى عليه بعلمه، ويقضى عليه بنكوله.

٣- للمدعي طلب يمين خصمه، ما لم يفصل في الدعوى بحكم نهائي.

٤- لا يجوز لمن وجه اليمين أو ردها أن يرجع في ذلك متى قبل خصمه أن يحلف.

المادة الثامنة والتسعون

كل مـن وجهـت إليـه اليمين فحلفها حكم لصالحه، أما إذا نكل عنها دون أن يردها على خصمه حكم عليه بعد إنذاره، وكذلك من ردت عليه اليمين فنكل عنها.

المادة التاسعة والتسعون

١- للمدعي إسقاط بينته وتوجيه اليمين للمدعى عليه مباشرة.

٢- للمدعي توجيه اليمين للمدعى عليه قبل إحضار بينته المعلومة، ويعد ذلك إسقاطا منه لبينته؛ بعد إعلام المحكمة له بذلك.

٣- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (٢) من هذه المادة، لا يجوز للخصم أن يثبت كذب اليمين بعد أن يؤديها الخصم الذي وجهت إليه أو ردت عليه، على أنه إذا ثبت كذب اليمين بحكم جزائي، فإن للخصم الذي أصابه ضرر منها أن يطالب بالتعويض، دون إخلال بما قد يكون له مـن حق الاعتراض على الحكم الذي صدر عليه بسبب اليمين الكاذبة.

المادة المائة

للولي والوصي وناظر الوقف ومن في حكمهم توجيه اليمين والنكول عنها وردها فيما يجوز لهم التصرف فيه، وتوجه لهم اليمين فيما باشروا التصرف فيه.

المادة الأولى بعد المائة

يجب على من يوجه اليمين إلى خصمه أن يبين بدقة الوقائع التي يريد استحلافه عليها، ويذكر الصيغة بعبارة واضحة، وللمحكمة أن تعدلها لتوجه بوضوح ودقة على الواقعة المطلوب الحلف عليها.

المادة الثانية بعد المائة

يجب أن يكون أداء اليمين في مواجهة طالبها إلا إذا قرر تنازله عن حضور أدائها، أو تخلف مع علمه بموعد الجلسة.

المادة الثالثة بعد المائة

١- من دعي للحضور إلى المحكمة لأداء اليمين وجب عليه الحضور.

٢- إذا حضر من وجهت إليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها أو في تعلقها بالدعوى، وجب عليه أن يؤديها فورا أو يردها على خصمه وإلا عد ناكلا، وإن تخلف عن الحضور بغير عذر عد ناكلا.

٣- إذا حضر من وجهت إليه اليمين ونازع في جوازها أو في تعلقها بالدعوى لزمه بيان ذلك، فإن لم تقتنع المحكمة بذلك وجب عليه أداء اليمين، وإلا عد ناكلا.

المادة الرابعة بعد المائة

١- تتعدد اليمين بتعدد المستحقين لها؛ ما لم يكونوا شركاء في الحق أو يكتفوا بيمين واحدة.

٢- تتعدد اليمين بتعدد من وجهت إليه.

٣- يجوز للمحكمة الاكتفاء بيمين واحدة إذا اجتمعت طلبات متعددة.

(الفصل الثالث)

اليمين المتممة

المادة الخامسة بعد المائة

١- توجه المحكمة اليمين المتممة للمدعي إذا قدم دليلا ناقصا في الحقوق المالية، فإن حلف حكم له، وإن نكل لم يعتد بدليله.

٢- تكون اليمين المتممة على البت.

٣- لا يجوز رد اليمين المتممة على الخصم الآخر.

المادة السادسة بعد المائة

يؤدي اليمين المتممة الولي والوصي وناظر الوقف ومن في حكمهم فيما باشروا التصرف فيه.

المادة السابعة بعد المائة

إذا تعدد المدعون وقدموا دليلا ناقصا، وجهت المحكمة اليمين المتممة لهم جميعا، فمن حلف حكم له، ومن نكل لم يعتد بدليله.

(الباب التاسع)

المعاينة

المادة الثامنة بعد المائة

١- للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر معاينة المتنازع فيه، وتحدد في قرار المعاينة تاريخها ومكانها، ويبلغ به من كان غائبا من الخصوم قبل الموعد المقرر بـ(أربع وعشرين) ساعة على الأقل.

٢- للمحكمة ندب خبير للاستعانة به في المعاينة، ولها سماع من ترى سماعه من الشهود.

المادة التاسعة بعد المائة

1- يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء أن يطلب معاينتها وإثبات حالتها، ويقدم الطلب بدعوى مستعجلة للمحكمة المختصة وفقاً للإجراءات المنظمة لذلك، وتراعى في المعاينة وإثبات الحالة أحكام المادة (الثامنة بعد المائة).

2- يجوز للمحكمة في حال التقدم بدعوى لها أن تندب خبيراً للانتقال والمعاينة وسماع أقوال من يرى لزوم سماع أقواله، ويتعين على المحكمة أن تحدد جلسة لسماع ملحوظات الخصوم على تقرير الخبير وأعماله. وتتبع القواعد المنصوص عليها في الباب (العاشر) من هذا النظام.

(الباب العاشر)

الخبرة

المادة العاشرة بعد المائة:

1- للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم- أن تقرر ندب خبير أو أكثر؛ لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى.

2- يراعى في اختيار الخبير تناسب معارفه الفنية وخبراته مع موضوع النزاع.

3- إذا اتفق الخصوم على اختيار خبير أو أكثر أقرت المحكمة اتفاقهم.

المادة الحادية عشرة بعد المائة:

يجب أن يتضمن منطوق قرار ندب الخبير بياناً دقيقاً بمهمته، وصلاحياته، والتدابير العاجلة التي يؤذن له في اتخاذها.

المادة الثانية عشرة بعد المائة:

1- تحدد المحكمة -عند الاقتضاء- المبلغ المقرر للخبرة، والخصم المكلف بإيداع المبلغ وتعين أجلاً لذلك.

2- إذا لم يودع الخصم المكلف المبلغ المقرر للخبرة في الأجل المعين، فيجوز للخصم الآخر أن يودع المبلغ دون إخلال بحقه في الرجوع على خصمه.

3- إذا لم يودع المبلغ أيّ من الخصمين، فللمحكمة أن تقرر إيقاف الدعوى إلى حين الإيداع؛ متى كان الفصل فيها متوقفاً على قرار الخبرة، أو تقرر سقوط حق الخصم في التمسك بقرار الندب إذا وجدت أن الأعذار التي أبداها غير مقبولة.

المادة الثالثة عشرة بعد المائة:

يجب على الخبير قبل مباشرته المهمة أن يفصح عن أي علاقة له بأطراف الدعوى أو أي مصلحة له فيها، فإن أخل بذلك حكمت المحكمة بعزله وبرد ما تسلمه من مبالغ. ويكون الحكم نهائياً غير قابل للاعتراض، وذلك دون إخلال بالجزاءات التأديبية وبحق ذوي الشأن في الرجوع عليه بالتعويضات.

المادة الرابعة عشرة بعد المائة:

1- يجوز لأي من الخصوم طلب رد الخبير إذا توافر في شأنه سبب يرجح معه عدم استطاعته أداء مهمته بحياد، وبوجه خاص يجوز رد الخبير إذا كان قريباً أو صهراً لأحد الخصوم إلى الدرجة الرابعة أو وكيلاً لأحدهم في أعماله الخاصة، أو وصياً لأحد الخصوم أو ولياً عليه أو ناظر وقف أو من في حكمهم، أو كان يعمل عند أحد الخصوم، أو كانت له خصومة مع أحدهم؛ ما لم تكن هذه الخصومة قد أقيمت بعد تعيين الخبير بقصد رده.

2- لا يقبل طلب الرد ممن نُدب الخبير بناءً على اختياره إلا إذا كان سبب الرد حدث بعد ندبه. وفي جميع الأحوال لا يقبل طلب الرد بعد قفل باب المرافعة.

3- تفصل المحكمة في طلب الرد خلال (ثلاثة) أيام من تاريخ تقديم إجابة الخبير أو من تاريخ انتهاء المهلة المقررة لتقديمها، ويكون الحكم الصادر في الطلب نهائياً غير قابل للاعتراض.

المادة الخامسة عشرة بعد المائة:

للخبير -في سبيل أداء مهمته- الآتي:

1- سماع أقوال الخصوم وملحوظاتهم، وكل من يرى سماع أقواله إذا تضمن قرار الندب الإذن له بذلك.

2- أن يطلب مـن الخصـوم أو غيـرهم تسليمـه أو إطلاعـه علـى الدفـاتر أو السجلات أو المستندات أو الأوراق أو الأشياء التي يراها ضرورية لتنفيذ مهمته.

3- معاينة المنشآت والأماكن والأشياء التي يلزم معاينتها لتنفيذ مهمته.

المادة السادسة عشرة بعد المائة:

1- لا يجوز لأي شخص أن يمتنع بغير مسوّغ نظامي عن تمكين الخبير من أداء مهمته وفقاً لما قررته المادة (الخامسة عشرة بعد المائة)، وعلى الخبير في حال الامتناع أن يرفع عن ذلك إلى المحكمة، ولها أن تقرر ما تراه بما في ذلك إلزام الممتنع والاستعانة بالقوة الجبرية عند الاقتضاء.

2- يجب على الخبير الرفع إلى المحكمة إذا اعترضت عمله عقبة حالت دون متابعة مهمته أو تطلّب الأمر توسيع نطاق مهمته، وعلى المحكمة أن تقرر ما تراه.

المادة السابعة عشرة بعد المائة:

1- يعد الخبير تقريراً عن أعماله، ويجب أن يشمل ما يأتي:

أ- بيان المهمة المكلف بها وفقاً لقرار الندب.

ب- الأعمال التي أنجزها بالتفصيل، وأقوال الخصوم وغيرهم، وما قدموه من مستندات وأدلة، والتحليل الفني لها.

ج- آراء الخبراء الذين استعان بهم.

د- نتيجة أعماله ورأيه الفني، والأوجه التي استند إليها بدقة ووضوح.

2- إذا تعدّد الخبراء فعليهم أن يعدوا تقريراً واحداً، وفي حال اختلاف آرائهم فعليهم أن يذكروا في التقرير رأي كل منهم وأسبابه.

المادة الثامنة عشرة بعد المائة:

1- إذا لم يباشر الخبير مهمته دون عذر مقبول أو قصر في أدائها، أو تأخر عن إيداع التقرير في الموعد المحدد بلا مبرر، فيوجه إليه إنذار في موعد لا يتجاوز (خمسة) أيام من ذلك، فإن لم يستجب خلال (خمسة) أيام من تبلغه بالإنذار حكمت المحكمة بعزله وتأمره برد ما تسلمه من مبالغ، وذلك دون إخلال بالجزاءات التأديبية وبحق ذوي الشأن في مطالبته بالتعويضات.

2- يكون الحكم الصادر بعزل الخبير وإلزامه برد ما تسلمه نهائياً غير قابل للاعتراض.

3- إذا تبين للمحكمة أن التأخير ناشئ عن خطأ أحد الخصوم حكمت عليه بغرامة لا تزيد على (عشرة آلاف) ريال، ولها أن تحكم بسقوط حقه في التمسك بقرار ندب الخبير.

المادة التاسعة عشرة بعد المائة:

إذا انتهت مهمة الخبير وجب عليه أن يعيد جميع ما تسلمه من أوراق أو مستندات أو غيرها خلال (عشرة) أيام من تاريخ انتهاء المهمة، فإذا امتنع دون عذر مقبول حكمت عليه المحكمة بتسليم جميع ما تسلمه وبغرامة لا تزيد على (عشرة آلاف) ريال، ويكون حكمها نهائياً غير قابل للاعتراض.

المادة العشرون بعد المائة:

للمحكمة -من تلقاء نفسها، أو بناءً على طلب أحد الخصوم، وفي أي مرحلة تكون عليها الدعوى- أن تتخذ الآتي:

1- الأمر باستدعاء الخبير في جلسة تحددها لمناقشته في تقريره شفاهاً أو كتابة، ولها أن توجه إليه ما تراه من الأسئلة.

2- أمر الخبير باستكمال أوجه النقص في عمله وتدارك ما تبينته من أوجه القصور أو الخطأ فيه، كما أن لها أن تندب خبيراً أو أكثر لينضم إلى الخبير السابق ندبه.

3- ندب خبير آخر أو أكثر لاستكمال أوجه النقص في عمل الخبير السابق وتدارك ما تبين فيه من أوجه القصور أو الخطأ أو إعادة بحث المهمة. ولمن تندبه المحكمة أن يستعين بمعلومات الخبير السابق.

المادة الحادية والعشرون بعد المائة:

1- يجوز للخصوم، ولو قبل رفع الدعوى، الاتفاق على قبول نتيجة تقرير الخبير، وتُعمل المحكمة اتفاقهم؛ ما لم يتضمن التقرير ما يخالف النظام العام.

2- مع عدم الإخلال بحكم الفقرة (1) من هذه المادة، لا يقيد رأي الخبير المحكمة، وإذا لم تأخذ المحكمة به كله أو بعضه بينت أسباب ذلك في حكمها.

3- للمحكمة إذا لم تأخذ بتقرير الخبير كله أو بعضه بسبب إهمال الخبير أو خطئه أن تأمره برد جميع ما تسلمه أو بعضه -بحسب الأحوال-، وذلك دون إخلال بالجزاءات التأديبية وبحق ذوي الشأن في الرجوع عليه بالتعويضات.

المادة الثانية والعشرون بعد المائة:

يتحمل الخصم الذي خسر المطالبة محل الخبرة المبلغ المقرر للخبرة، إلا إذا كانت الخسارة نسبية فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمة ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوى.

المادة الثالثة والعشرون بعد المائة:

1- استثناءً من الإجراءات المنظمة للخبرة، يجوز للمحكمة -بقرار تثبته في محضر الجلسة- أن تندب خبيراً لإبداء رأيه شفاهاً في مسألة فنية يسيرة لا تتطلب عملاً مطولاً أو معقداً، وللمحكمة أن تقرر تقديم الرأي مكتوباً.

2- تحدّد المحكمة في القرار موعد الجلسة التي يقدم فيها الخبير رأيه شفاهاً أو الأجل الذي يجب تقديم الرأي المكتوب فيه.

المادة الرابعة والعشرون بعد المائة:

يجوز للمحكمة الاستناد إلى تقرير خبير مقدم في دعوى أخرى عوضاً عن الاستعانة بخبير في الدعوى، وذلك دون إخلال بحق الخصوم في مناقشة ما ورد في ذلك التقرير.

(الباب الحادي عشر)

أحكام ختامية

المادة الخامسة والعشرون بعد المائة:

1- يطبق على الإجراءات المتعلقة بالإثبات أحكام نظام المرافعات الشرعية أو نظام المحاكم التجارية -بحسب الحال- فيما لم يرد فيه نص في هذا النظام.

2- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة، تطبق الأحكام المستمدة من الشريعة الإسلامية الأكثر ملاءمة لترجيحات هذا النظام على مسائل الإثبات التي لم يرد في شأنها نص في هذا النظام.

المادة السادسة والعشرون بعد المائة:

1- يصدر وزير العدل بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء الآتي:

أ- ضوابط إجراءات الإثبات إلكترونياً.

ب- القواعد الخاصة بتنظيم شؤون الخبرة أمام المحاكم.

ج- الأدلة الإجرائية والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا النظام.

2- تنشر الضوابط والقواعد والأدلة الإجرائية المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ العمل بهذا النظام.

المادة السابعة والعشرون بعد المائة:

يجوز الاستعانة بالقطاع الخاص في إجراءات الإثبات، ويصدر وزير العدل بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء القواعد المنظمة لذلك.

المادة الثامنة والعشرون بعد المائة:

يلغي هذا النظام الباب (التاسع) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22 /1/ 1435هـ، والباب (السابع) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 /8/ 1441هـ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.

المادة التاسعة والعشرون بعد المائة:

يعمل بهذا النظام بعد (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩١٦) الصادر في ٧ من يناير ٢٠٢٢م.