English
صدر في: ٢٩ / ٢ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٥ / ٩ / ٢٠٢٢م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٣) الصادر في ١٠ من مارس ٢٠٢٣م.
English
صدر في: ٢٩ / ٢ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٥ / ٩ / ٢٠٢٢م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٣) الصادر في ١٠ من مارس ٢٠٢٣م.
صدرت الموافقة على نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٤١) بتاريخ ٣ /١١/ ١٤٢٣هـ، حيث تمّ بموجبه توحيد الإجراءات والأنظمة الجمركية في دول المجلس بما يتوافق مع أحكام الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالعمل الجمركي. وقد عالج النظام عدداً من الإجراءات الجمركية من ضمنها الإجراءات الخاصة برسوم تخزين البضائع في المنافذ الجمركية، فمنح النظام بمادته (١٠٧) صلاحية تحديد هذه الرسوم وشروط استيفائها للوزير أو الجهة المختصة.
وعليه فإن هذه الضوابط تمثل الإجراءات الخاصة باستيفاء رسوم التخزين للبضائع التي ترد عبر المنافذ الجمركية البرية أو البضائع العابرة منها، كما توضح طريقة احتساب رسوم التخزين بالإضافة إلى وقت بدء احتسابها، والحالات التي لا يجوز استيفاء رسوم التخزين عليها.
يقصد بالألفاظ والمصطلحات الآتية –أينما وردت في هذه الضوابط– المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:
الهيئة: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
الوزير: وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة.
المحافظ: محافظ الهيئة.
المجلس: مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
نظام الجمارك الموحد: نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموافق عليه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٤١) بتاريخ ٣ /١١/ ١٤٢٣هـ، وتعديلاته اللاحقة.
اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية لنظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الموافق عليها بموجب القرار الوزاري رقم (٢٧٤٨) وتاريخ ٢٥ /١١/ ١٤٢٣هـ، وتعديلاتها اللاحقة.
الضوابط: ضوابط رسوم تخزين البضائع بالمنافذ الجمركية البرية.
البضاعة: كل مادة طبيعية أو منتج حيواني أو زراعي أو صناعي أو فكري.
رسوم التخزين: المبالغ التي تحصلها الهيئة أو من تخوله مقابل الخدمات التي تقتضيها عملية خزن البضائع في الساحات والمستودعات التابعة للدائرة الجمركية في المنفذ الجمركي البري، وفق ما ورد في الفصل الثالث من هذه الضوابط.
البضائع العابرة (ترانزيت): البضائع التي تقوم بعبور أراضي دول المجلس وفق أحكام الأنظمة والاتفاقيات الدولية النافذة ووفقاً لأحكام الفصل الثاني من الباب السابع لنظام الجمارك الموحد.
تخضع لأحكام هذه الضوابط البضائع الواردة للمملكة، أو العابرة أو الصادرة منها عن طريق المنافذ الجمركية البرية والتي توضع في الساحات الجمركية أو المواقع المعنية لها وكذلك البضائع الواردة برسم العبور والتي يرغب مستوردها تغيير وجهتها إلى داخل المملكة.
تقوم الهيئة أو من تخوله باستيفاء رسوم التخزين المستحقة عن البضائع الواردة للمملكة، أو العابرة أو الصادرة منها عبر المنافذ الجمركية البرية وفقاً لما هو محدد في هذه الضوابط.
تستحق رسوم التخزين على البضائع الواردة إلى المملكة، أو العابرة، أو الصادرة منها، عبر المنافذ الجمركية البرية بعد مضي ثلاثة أيام بداية من اليوم التالي لتسجيل حركة دخول واسطة النقل للمنفذ الجمركي البري.
أولاً: تحصّل رسوم التخزين بعد مضي المدة المحددة المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذه الضوابط وذلك وفقاً لما يلي:
١- مبلغ «١٠» ريالات للطن الواحد يومياً خلال الشهر الأول.
٢- مبلغ «٢٠» ريالاً للطن الواحد يومياً خلال الشهر الثاني.
٣- مبلغ «٤٠» ريالاً للطن الواحد يومياً فيما زاد على شهرين.
ثانياً: يتم احتساب الجزء من اليوم على أساس يوم كامل، كما يتم احتساب الجزء من الطن على أساس طن كامل.
تحصل رسوم التخزين على البضائع برسم العبور (ترانزيت) بنسبة (٥٠%) من رسوم تخزين البضائع الواردة برسم المملكة.
لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يتجاوز رسم التخزين نصف القيمة المقدرة للبضاعة وذلك عملاً بمقتضى المادة (١٠٧) من نظام الجمارك الموحد.
مع مراعاة أحكام الفصل الثاني من هذه الضوابط، لا تستوفى رسوم التخزين في الحالات التالية:
١- البضائع الصادرة المصنعة في المملكة العربية السعودية.
٢- مدة بقاء الإرسالية بسبب إرسال عينات منها إلى المختبر بعد مضي المدة المحددة المنصوص عليها في المادة الرابعة من الضوابط وذلك لفحصها أو لأي جهة فنية أخرى لمعاينتها وإبداء الرأي لإجازة فسحها من عدمه.
٣- مدة الإجراءات الرسمية اللازمة لفسح الإرسالية من المنفذ الجمركي البري.
٤- مدة الخلاف في الحالات التي تحصل بين الهيئة وأصحاب الشأن حول الإرساليات المستوردة شريطة أن يكون الخلاف لأسباب تقبلها الهيئة وتقتضي تأخير فسح البضاعة.
٥- المدة التي يتوقف فيها إتمام الإجراءات على الإرساليات بسبب القوة القاهرة كالحوادث والكوارث وغيرها.
٦- الإرساليات الواردة، أو العابرة، أو الصادرة، التي يصدر أمر بمنع فسحها.
٧- ما يرد للهيئات الدبلوماسية والقنصلية والمنظمات الدولية ورؤساء وأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي المعتمدين لدى المملكة وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل.
١- للهيئة النظر في عدم استيفاء رسوم التخزين للحالات التالية:
أ- حالات الخلاف الجدي الذي يقع بين المستورد والمصدر أو بين أحدهما وبين شركات النقل أو خلافها مما يقتضي معه بقاء البضاعة في الساحة الجمركية.
ب- الحالات التي يثبت المستورد أو المصدر للهيئة أن سبب التأخير في فسح البضاعة كان لأسباب خارجة عن إرادته.
٢- تقوم الهيئة بدراسة الحالات الموضحة في الفقرة (١) من هذه المادة ويصدر المحافظ أو من يفوضه قراراً بشأنها.
يعد أي حكم من أحكام هذه الضوابط لاغياً حال تعارضه مع أي من أحكام نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية.
يعمل بهذه الضوابط بعد «٦٠» يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، وتلغي ما يتعارض معها من قرارات.
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٥١) الصادر في ٧ من أكتوبر ٢٠٢٢م.
لغرض تطبيق أحكام هذه القواعد، يقصد بالألفاظ والعبارات الواردة أدناه المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
الهيئة: الهيئة العامة للأوقاف.
النظام: نظام الهيئة.
مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة.
المحافظ: محافظ الهيئة.
اللجنة: لجنة الأوقاف المجهولة.
القواعد: قواعد الإبلاغ عن الأوقاف المجهولة.
الوقف المجهول: الوقف الذي تعطلت مصارفه ولا يعرف له ناظر يتولاه.
إثبات الوقف: الإجراءات التي ينتج عنها ثبوت ملكية الأصل ووقفيته قضاءً ونظاماً.
الناظر: الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الذي يتولى نظارة الوقف بطريقة شرعية.
النظارة: إجراء التصرفات التي تحقق الغبطة والمصلحة لعين الوقف وإيراده، وذلك بحفظه وإيجاره وتنميته وإصلاحه والمخاصمة فيه وصرف غلته، وفقاً لشرط الواقف.
الإبلاغ: هو ما تتلقاه الهيئة من إبلاغ عن وقف مجهول وفق الآلية التي تحددها هذه القواعد.
المُبلِّغ: شخص أو أكثر -طبيعي أو اعتباري- يُقدم إبلاغاً عن وقف مجهول وفق الاشتراطات الواردة في هذه القواعد.
المكافأة: مبلغ مالي يدفع للمبلِّغ وفق أحكام هذه القواعد.
المعالجة: اتخاذ كافة الأساليب الإجرائية التي تنص عليها هذه القواعد في التعامل مع الإبلاغ والتوصيات المتخذة في هذا الشأن.
تهدف هذه القواعد إلى ما يأتي:
١- وضع إطار تنظيمي لعملية الإبلاغ عن الأوقاف المجهولة ومعالجته.
٢- إحياء الأوقاف وتحقيق غايات واقفيها بالمحافظة عليها وتطويرها وتنميتها وتسجيلها وتوثيقها وإنفاق ريعها في مصارفها الشرعية.
٣- تشجيع العموم على الإبلاغ عن الأوقاف المجهولة.
تسري أحكام هذه القواعد على:
١- الإبلاغات عن الأوقاف العامة والخاصة (الأهلية) والمشتركة داخل المملكة العربية السعودية.
٢- الإبلاغات القائمة التي لم يصدر بشأنها قرارات من الهيئة قبل نفاذ هذه القواعد.
يشترط لقبول الإبلاغ ما يأتي:
١- أن يكون الإبلاغ عن وقف ليس له ناظر حقيقة أو حكماً.
٢- أن يكون الوقف المُبلَّغ عنه داخلاً في نطاق التطبيق المُشار إليه في المادة الثالثة من هذه القواعد.
٣- ألا يكون الوقف معلوماً لدى الهيئة.
٤- أن يكون الإبلاغ عن الوقف كاشفاً عن تعطل مصارفه لاندثاره أو لاختفاء وقفيته.
٥- أن يكون الإبلاغ مدعوماً بما يؤيد صحته من وسائل الإثبات المعتبرة.
٦- ألا توجد دعوى قائمة بشأن النظارة أو إثبات أو الاستحقاق في الوقف لدى القضاء، أو صدر فيها حكم نهائي مكتسب القطعية لم يمض عليه خمس سنوات.
٧- أن يقدم الإبلاغ عبر الموقع الإلكتروني للهيئة.
١- إذا تعدد المبلغون عن نفس الوقف المجهول؛ كان الأسبق منهم في تقديم الإبلاغ هو الأحق بالمكافأة، ما لم تر الهيئة خلاف ذلك لسبب معتبر.
٢- على أصحاب الإبلاغات المقدمة لدى الجهات المشرفة على الأوقاف سابقاً، والتي لم تباشرها الهيئة؛ تقديم إبلاغاتهم عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، خلال تسعين يوماً من تاريخ نفاذ هذه القواعد وبعد مضي المدة تنتهي الأسبقية.
تصدر الهيئة دليل إجراءات لهذه القواعد.
١- تباشر الهيئة معالجة الإبلاغ، ولها أن تفوض المُبلِّغ أو غيره للقيام بإجراءات معالجة الإبلاغ وإثبات الوقف ورفع التعديات الواقعة عليه -إن وجدت- وإقامة ناظر عليه، وتسليمه للناظر خالياً من الشواغل وفق الإجراءات المتبعة.
٢- تكون إجراءات معالجة الإبلاغ وإقفاله وفقاً لأحكام هذه القواعد ودليل إجراءاتها.
١- تحدد الهيئة مكافأة المُبلَّغ بعد قبول الإبلاغ وتقييمه -وفق أحكام هذه القواعد- بمبلغ مالي لا يزيد على (٥%) من قيمة عين الوقف، وبما لا يتجاوز مبلغ مليون ريال.
٢- تحدد قيمة المكافأة وفقاً لمعايير تبين في دليل الإجراءات لهذه القواعد.
٣- تستحق مكافأة الإبلاغ بعد استكمال إثبات الوقف، وإقامة الناظر عليه، واستلامه له خالياً من الشواغل وفق الإجراءات المتبعة.
٤- على الهيئة تحديد بنود لصرف المكافآت والتكاليف المالية اللازمة لمعالجة الإبلاغات أو استحداث بنود جديدة تحقق مصلحة الأوقاف المجهولة، وتقرر آلية صرفها.
٥- لا يجوز لمنسوبي الهيئة، أو أقاربهم حتى الدرجة الرابعة، الحصول على المكافآت المنصوص عليها في هذه القواعد، ويقع باطلاً كل تصرف بخلاف ذلك.
تشكل في الهيئة -بقرار من المجلس- لجنة تسمى: (لجنة الأوقاف المجهولة)، وتختص بالمهام الآتية:
١- التوصية بمبلغ المكافأة، وبند الصرف، وآلية الصرف.
٢- التوصية بشأن الاعتراضات الواردة من المبلغين على قرارات الهيئة بشأن الإبلاغ.
٣- التوصية فيما يعرض عليها في شأن الإبلاغات.
١- تصدر الهيئة قراراً برفض الإبلاغ أو قبوله، واعتماد مكافأة الإبلاغ، وطريقة صرفها، وأتعاب إثبات الوقف.
٢- للمُبلِّغ الاعتراض لدى الهيئة على القرارات الواردة في البند (١) من هذه المادة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه بالقرار، وإلا سقط حقه في الاعتراض.
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٥٦) الصادر في ١١ من نوفمبر ٢٠٢٢م.
إن وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية، ووزارة أوروبا والشؤون الخارجية في الجمهورية الفرنسية، (المشار إليهما فيما بعد ب«الموقعين» أو «البلدين»)؛ رغبةً منهما في تعزيز علاقات الصداقة بينهما، وإدراكاً منهما لأهمية السياحة في تعزيز التنمية الاقتصادية، وسعياً منهما إلى تعزيز التعاون في مجال السياحة؛ قد اتفقتا على الآتي:
سيشجع الموقعان التعاون بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية في مجال السياحة وفقاً للأنظمة واللوائح الخاصة بكلا البلدين، مع مراعاة التقاليد المحلية والقيم الاجتماعية لكل منهما، ودون إخلال بالتزاماتهما الدولية.
سيعمل الموقعان على التعاون وتبادل المعلومات والخبرات في المجالات السياحية الآتية:
١- التشريعات في قطاع السياحة.
٢- البيانات والإحصاءات السياحية.
٣- إقامة المعارض والأنشطة الترويجية في البلدين.
٤- التنمية والتخطيط والاستثمار في المجال السياحي.
٥- ترخيص وتشغيل وإدارة مرافق السياحة والمنظمين في مجال السياحة، من ضمنها مرافق الضيافة ومنظمي الرحلات السياحية.
٦- الابتكار والتكنولوجيا في مجال السياحة، بما في ذلك السفر السلس.
٧- الممارسات السياحية الشاملة والمستدامة.
٨- التسويق السياحي والأنشطة الترويجية والبرامج المشتركة في مجال السياحة.
٩- أي مجال سياحي آخر يتفق عليه الموقعان.
سيقوم الموقعان بتحديد فرص الاستثمار السياحي المتاحة في كلا البلدين، وتشجيع الاستثمار المشترك في المشاريع السياحية.
سيشجع الموقعان تنظيم الأنشطة والفعاليات السياحية المشتركة، والمشاركة في المعارض والمؤتمرات التي تعقد في البلدين، بما يسهم في تطوير السياحة وبلورة رؤية سياحية مشتركة.
سيشجع الموقعان الاستفادة من خبرات بعضهما في مجال تطوير وتدريب رأس المال البشري في مجال السياحة من خلال المنشآت التعليمية الحكومية والخاصة في كلا البلدين.
١- سيتعاون الموقعان في تسويق وترويج الأنشطة السياحية لكل منهما في بلديهما، في المجالات السياحية المتخصصة مثل السياحة البحرية، والسياحة الثقافية والتراثية، والسياحة الريفية.
٢- سيشجع الموقعان التعاون بين وكالات السياحة ومنظمي الرحلات السياحية والمؤسسات الأخرى التي تعنى بالسياحة في كلا البلدين.
٣- سيشجع الموقعان تبادل الخبرات بين وزارتي السياحة في كلا البلدين، وسيتكفل الموقع الفرنسي بتزويد وزارة السياحة في المملكة بخبير متفرّغ، برعاية وتمويل كامل من وزارة أوروبا والشؤون الخارجية في الجمهورية الفرنسية.
سوف يعمل الموقعان على التعاون والتنسيق بين البلدين فيما يتعلق بالمنتديات والمنظمات الدولية التي تُعنى بالسياحة، لدعم مجالات الاهتمام المشتركة بين البلدين.
سوف تُسوى الخلافات الناشئة من تفسير هذه المذكرة بالطرق الودية عبر التفاوض المباشر بين الموقعين.
لن تؤثر هذه المذكرة في الأنظمة والقوانين الوطنية، ولا في الاتفاقيات الأخرى القائمة بين الموقعين أو بين أي منهما وطرف آخر، ولا في الاتفاقيات الدولية التي يكون الموقعان أو أي منهما طرفاً فيها.
١- تدخل مذكرة التفاهم هذه حيز النفاذ بعد (ثلاثين) يوماً من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين -عبر القنوات الدبلوماسية- يؤكد استكمال الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.
٢- مدة مذكرة التفاهم هذه (خمس) سنوات تبدأ من تاريخ توقيعها، وتتجدد تلقائياً لمدة مماثلة، ما لم يبلغ أحد الموقعين الموقع الآخر كتابةً -عبر القنوات الدبلوماسية- برغبته في إنهائها أو عدم تجديدها قبل (ستة) أشهر على الأقل من التاريخ المحدد لإنهائها.
٣- سيمكن تعديل مذكرة التفاهم هذه باتفاق الموقعين.
٤- في حال إنهاء مشروع التعاون الناشئ عن هذه المذكرة، ستظل جميع أحكامها سارية المفعول بالنسبة إلى البرامج أو المشروعات التي تم تطويرها أو قيد التطوير ما لم يقرر الموقعان خلاف ذلك.
لن يترتب على مذكرة التفاهم هذه أي التزامات قانونية أو مالية على الموقعين بموجب القانون المحلي أو الدولي.
حُررت مذكرة التفاهم هذه في مدينة جدة يوم السبت بتاريخ ٢٩ /٤/ ١٤٤٣هـ، الموافق ٤ /١٢/ ٢٠٢١م، باللغات العربية، والفرنسية، والإنجليزية.
عن وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية أحمد بن عقيل الخطيب وزير السياحة |
عن وزارة أوروبا والشؤون الخارجية في الجمهورية الفرنسية فرانك رياستر الوزير المنتدب المكلّف بشؤون التجارة الخارجية والاستقطاب لدى وزير أوروبا والشؤون الخارجية |
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٤٩) الصادر في ٢٣ من سبتمبر ٢٠٢٢م.
English
صدر في: ١٦ / ٢ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٢ / ٩ / ٢٠٢٢م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٤٩) الصادر في ٢٣ من سبتمبر ٢٠٢٢م.
إن هيئة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية، والهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي، المشار إليهما فيما بعد بـ(الطرفين).
ورغبة منهما في توثيق أواصر التعاون بينهما في المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان، إلى جانب تعزيز الأنشطة والبرامج في مجال حقوق الإنسان.
قد اتفقتا على الآتي:
يرغب الطرفان في التعاون -في إطار الأنظمة واللوائح والتعليمات النافذة- من أجل الإسهام في تحقيق الأهداف والرؤى المشتركة وبناء القدرات الوطنية في مجال حقوق الإنسان، ومن ذلك ما يأتي:
– بناء قدرات العاملين لدى الطرفين في المجالات المختلفة ذات العلاقة بحقوق الإنسان.
– التعاون في مجال الدراسات والأبحاث المشتركة، والاستفادة من خبرات المفوضين في مجال حقوق الإنسان، والعمل على نشر الدراسات بما يعزز نشر الوعي بثقافة حقوق الإنسان.
– عقد الندوات والمحاضرات والبرامج التدريبية المشتركة.
– نشر ثقافة حقوق الإنسان.
– تبادل المعلومات والإحصاءات والتقارير والمطبوعات الإعلامية والأبحاث العلمية ذات العلاقة.
– تبادل الزيارات والدعوات لحضور الاجتماعات والمؤتمرات التي يعقدها أي من الطرفين في المجالات التي تشملها هذه المذكرة، والاطلاع على أفضل التجارب والممارسات.
– التثقيف بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وحقوق الطفل، وحقوق المرأة، وحقوق المسنين، وغيرها من الحقوق.
– التدريب على قيم حقوق الإنسان، وتفعيلها وفق المعايير الدولية ذات الصلة.
يتحمل كل طرف التكاليف المترتبة عن تنفيذه لهذه المذكرة، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
للطرفين إبرام برامج أو ملاحق مستقلة ضمن إطار هذه المذكرة، وتحدد الأنشطة التي يتفقان عليها وطريقة المشاركة لكل طرف ومداها، والجوانب المالية، وأي ترتيبات أخرى قد تكون ضرورية.
على الطرفين احترام حقوق الملكية الفكرية الناتجة عن أي نشاط أو مشروع مشترك نشأ بناء على هذه المذكرة.
يلتزم كل طرف بالمحافظة على سرية المعلومات المستلمة من الطرف الآخر بناء على أحكام هذه المذكرة، واستخدامها في حدود الغرض الذي سلمت من أجله.
لا يجوز لأي طرف تمرير ولا إفشاء أي من تلك المعلومات إلى طرف ثالث دون الحصول على موافقة مكتوبة مسبقة من الطرف مصدر المعلومات.
لا تخل أحكام هذه المذكرة بحقوق والتزامات كل طرف، الناشئة عن المعاهدات أو الاتفاقيات الدولية -الثنائية أو متعددة الأطراف- التي يكون أي منهما طرفا فيها.
تسوى الخلافات الناشئة من تفسير هذه المذكرة أو تطبيقها أو تنفيذها عبر الاتصالات المباشرة بين الطرفين. وفي حالة عدم التوصل إلى اتفاق فيسوى الخلاف عبر القنوات الدبلوماسية لدى الطرفين، ولا يجوز تقديمها إلى أي محكمة أو هيئة أو أي جهة أخرى لتسويتها.
تستخدم كل من اللغة العربية والإنجليزية في تنفيذ البرامج والأنشطة والمشاريع وغيرها من أشكال التعاون الواردة في هذه المذكرة.
تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل -عبر القنوات الرسمية- يؤكد إنهاء الطرفين الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.
مدة هذه المذكرة ثلاث سنوات، تتجدد تلقائيا لمدة أو مدد مماثلة، ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة -عبر القنوات الدبلوماسية- برغبته في إنهائها أو عدم تجديدها قبل ستة أشهر على الأقل من التاريخ المحدد لإنهائها.
يمكن تعديل هذه المذكرة باتفاق الطرفين، وفقا للإجراءات النظامية المتبعة لدى كل منهما.
وقعت هذه المذكرة في مدينة جدة بتاريخ ٢٣ شوال ١٤٤٣ هجرية، الموافق لتاريخ ٢٤ مايو ٢٠٢٢ ميلادية، من نسختين أصليتين باللغتين العربية والإنجليزية، والنصان متساويان في الحجية.
د. عبدالعزيز بن عبدالله الخيال
نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان
في المملكة العربية السعودية
د. حاجي علي أكغول
رئيس الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق
الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي
صدر في: ١٢ / ٢ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٨ / ٩ / ٢٠٢٢م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٤٨) الصادر في ١٦ من سبتمبر ٢٠٢٢م.
تشكل في كل منطقة بقرار من أمير المنطقة لجنة لإصلاح ذات البين في القضايا المحكوم فيها بالقتل قصاصا، ترتبط بأمير المنطقة، ويشار إليها فيما بعد بـ(اللجنة).
تتولى اللجنة السعي في الإصلاح بين أطراف القضية، بما يحقق التسامح وإنهاء الخلافات وتصفية النفوس.
يكون تشكيل اللجنة برئاسة وكيل إمارة المنطقة، وعضوية كل من:
١- وكيل الإمارة المساعد لشؤون الحقوق – نائبا.
٢- أمين اللجنة.
٣- أربعة على الأقل من ذوي الخبرة والأمانة، وتكون عضويتهم لمدة (أربع) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
١- تعقد اجتماعات اللجنة في مقر إمارة المنطقة، ويجوز عند الاقتضاء عقدها في مكان آخر.
٢- تجتمع اللجنة -بناء على دعوة من الرئيس أو نائبه- مرة كل (ثلاثة) أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، أو بطلب من ثلث أعضائها على الأقل. ويجب أن توجه الدعوة للاجتماع -كتابة- قبل الاجتماع بـ(سبعة) أيام على الأقل، على أن تتضمن الدعوة جدول أعمال الاجتماع.
٣- يكون اجتماع اللجنة صحيحا بحضور أغلبية أعضائها على الأقل بمن فيهم رئيس اللجنة أو نائبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين على الأقل، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
٤- تثبت مداولات اللجنة وقراراتها في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون.
٥- للجنة أن تعقد اجتماعاتها وأن يصوت عليها عن بعد من خلال استخدام وسائل التقنية.
ويمكن أن تتخذ القرارات بطريق التمرير على الأعضاء، وفي هذه الحالة يشترط موافقة جميع
أعضاء اللجنة على القرار.
٦- لا يجوز للعضو الامتناع عن التصويت، أو تفويض عضو آخر بالتصويت عنه عند غيابه.
وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه وأسباب الاعتراض ضمن المحضر.
٧- لا يجوز للعضو المشاركة أو التوصية في أي موضوع يكون له علاقة أو مصلحة مباشرة فيه.
٨- لا يجوز للعضو أن يفشي شيئا مما وقف عليه من أسرار اللجنة.
٩- للجنة دعوة من تراه لحضور اجتماعاتها للاستفادة من خبراتهم دون أن يكون لهم حق
التصويت.
تقوم اللجنة -في سبيل تحقيق أهدافها- بالمهمات والاختصاصات اللازمة التي تخدم الغاية التي أنشئت من أجلها، ومن ذلك ما يأتي:
١- السعي في الإصلاح دون إكراه أو إجبار أو ضغط، وتقريب وجهات النظر بين أطراف القضية.
٢- الإشراف على أعمال السعي في الصلح في المنطقة إشرافا كاملا.
٣- الاستعانة بمن تراه مناسبا لإنجاز مهماتها.
٤- اقتراح تشكيل لجان فرعية تابعة لها بالمحافظات، ويكون إنشاؤها بقرار من أمير المنطقة،
وتكون خاضعة لما تضمنته هذه اللائحة من أحكام وشروط.
٥- المساهمة والمشاركة المجتمعية فيما يتعلق بمهماتها، لتحقيق الهدف الذي أنشئت من أجله.
٦- أي مهمة أخرى تتعلق بأهداف اللجنة يسندها أمير المنطقة إليها، بما لا يتعارض مع هدف
اللجنة المنصوص عليه في المادة (الثانية) من هذه اللائحة.
١- يكون للجنة أمين من منسوبي إمارة المنطقة، يعين بقرار من أمير المنطقة، ويشترط فيه الآتي:
أ- أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس على الأقل.
ب- أن يكون من ذوي الخبرة والكفاية.
ج- أن يكون مشهودا له بالصلاح والاستقامة.
٢- يتولى أمين اللجنة الاختصاصات الآتية:
أ- وضع آليات العمل، بما يتفق مع مهمات اللجنة وواجباتها.
ب- الإشراف على سير العمل في اللجنة، وسكرتاريتها.
ج- متابعة أعمال اللجنة.
د- إعداد جدول أعمال اجتماعات اللجنة.
هـ- إعداد التقارير الدورية والاحتياجات المالية لأعمال اللجنة تمهيدا لرفعها إلى أمير المنطقة.
و- الإشراف على الحسابات البنكية التي تفتح لجمع مبالغ الصلح، والمحافظة على سريتها، وفقا للتعليمات المنظمة لذلك.
ولأمين اللجنة الاستعانة ببعض منسوبي الإمارة للعمل في اللجنة بعد موافقة أمير المنطقة.
تبدأ اللجنة أعمال السعي في الصلح بعد تعميد الإمارة من وزارة الداخلية بتنفيذ أحكام القتل، وعلى اللجنة قبل البدء في أعمالها التحقق من توافر الشروط الآتية:
١- أن يكون الحكم الصادر في القضية قد تم تأييده من المحكمة العليا.
٢- أن يكون طلب السعي في الصلح ورد إلى اللجنة بتوجيه من أمير المنطقة، وللجنة قبول الطلب من غيره، على أن ترفعه مباشرة إلى أمير المنطقة مشفوعا بما يسوغه، لأخذ الإذن منه في البدء في أعمالها.
٣- ألا تكون القضية المحكوم فيها من قضايا جرائم القتل التي ترتبط بأعمال الخطف، أو السرقة، أو فعل فاحشة الزنا أو اللواط، أو التمثيل بالقتيل، أو تبييت النية بالقتل.
تقوم اللجنة بعد ورود طلب البدء في أعمال السعي في الصلح بالآتي:
١- التحقق من أن الطلب تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة (السابعة) من هذه اللائحة.
٢- القيام بفتح ملف خاص بالقضية، على أن يشتمل الملف على ما يأتي:
أ- توجيه أمير المنطقة بالبدء بأعمال السعي بالصلح.
ب- صورة من صك الحكم.
ج- تفاصيل القضية، ومعلومات المجني عليه، ومعلومات عن المحكوم عليه وتقرير عنه وعن وضعه في السجن وسلوكه، وصحيفة سوابقه.
٣- تكليف عضو –أو أكثر– من أعضاء اللجنة بتولي السعي في الصلح، على أن يزود اللجنة بتقرير دوري عما وصلت إليه أعمال السعي في الصلح.
عند التوصل إلى صلح مع أولياء الدم أو أحدهم؛ فعلى اللجنة تدوين الصلح في الحال، وأخذ توقيع الموافقين على الصلح من أولياء الدم عليه ومن حضر ممن يمثل المحكوم عليه بالقصاص، ويكمل اللازم عليه عاجلا. وإذا كان الصلح بمقابل؛ فيجب أن يكون هذا المقابل غير مبالغ فيه، فإن كان كذلك فعلى الأعضاء المكلفين بالسعي في الصلح تدوين ذلك، مع مواصلة السعي في تخفيض المقابل، وتزويد اللجنة بما يتم في ذلك.
إذا كان الصلح مع أولياء الدم بمقابل، فيكون المحكوم عليه هو المطالب بالسداد، وعند تقدمه أو أحد ذويه أو وكيله للجنة بطلب فتح حساب بنكي لجمع المقابل، فيرفع بذلك إلى وزارة الداخلية لطلب الموافقة عليه، ويكون الحساب البنكي تحت إشراف أمين اللجنة.
على كل من يرغب في السعي في الصلح من غير أعضاء اللجنة أن يتقدم بطلب إلى اللجنة، وعلى اللجنة إكمال اللازم على ضوء الضوابط المنظمة لأعمالها.
١- يكون للجنة مخصص مالي، وفقا لما يعتمده أمير المنطقة ضمن بنود ميزانية الإمارة، على أن يشمل ذلك المكافآت التي تخصص لرئيس وأعضاء اللجنة وأمينها وفق ما يحدده أمير المنطقة.
٢- يكون الصرف من المخصص المالي للجنة بقرار من أمين اللجنة بعد موافقة أمير المنطقة.
ترفع اللجنة إلى أمير المنطقة تقريرا سنويا مشتملا على إنجازاتها وتقاريرها المالية، تمهيدا لرفعه إلى وزير الداخلية.
تشكل في وزارة الداخلية لجنة دائمة من كل من: وزارة الداخلية، ورئاسة أمن الدولة؛ تتولى مهمات الإشراف على أعمال لجان إصلاح ذات البين المشكلة في إمارات المناطق، والنظر في التقارير الدورية لتلك اللجان، واقتراح ما تراه لتطوير أعمالها.
يصدر أمير المنطقة ما يلزم من قرارات لتنفيذ أحكام هذه اللائحة.
يعمل بهذه اللائحة من تاريخ الموافقة عليها.
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٤٨) الصادر في ١٦ من سبتمبر ٢٠٢٢م.
مقدمة:
إن حكومة المملكة العربية السعودية؛ وحكومة جمهورية غانا (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين). بوصفهما طرفين في المعاهدة الدولية للطيران المدني المفتوحة للتوقيع في شيكاغو في السابع من شهر ديسمبر ١٩٤٤م.
ورغبة منهما في تطوير نظام الطيران الدولي القائم على المنافسة بين شركات الطيران العاملة في السوق وبأقل قدر من التدخل الحكومي والتنظيم القانوني.
ورغبة منهما في تسهيل عملية توسع الفرص في مجال خدمات النقل الجوي الدولي وزيادتها؛ وإيمانا منهما بأن تقديم خدمات نقل جوي دولي فاعلة وتنافسية يعزز التبادل التجاري ويؤدي إلى رفاهية المستهلك وإلى النمو الاقتصادي.
ورغبة منهما في تمكين شركات الخطوط الجوية من عرض مجموعة من الخيارات المتعلقة بأنواع الخدمة لجمهور المسافرين والعاملين في مجال الشحن -بأقل الأسعار غير التمييزية والتي لا تضر بالوضع القائم- ورغبة في تشجيع شركات الخطوط الجوية المعينة على التطور وتطبيق أسعار تنافسية.
ورغبة منهما في ضمان تحقيق أعلى درجات السلامة والأمن في مجال خدمات النقل الجوي، وتأكيدا لاهتمامهما الكبير بما يحدث من تهديدات تستهدف أمن الطائرات، وتعرض سلامة الركاب والممتلكات للخطر، وتؤثر سلبيا على خدمات النقل الجوي، وتقوض ثقة العامة حول سلامة الطيران المدني.
فقد اتفقتا على ما يأتي:
لتطبيق هذه الاتفاقية، يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني المدونة أمام كل منها ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:
١- المعاهدة: معاهدة شيكاغو للطيران المدني الدولي المفتوحة، للتوقيع في مدينة شيكاغو في السابع من شهر ديسمبر (١٩٤٤م)، وأي ملحق لها أو تعديل عليها أو على ملاحقها، بموجب المواد (٩٠) و(٩٤)، وافق عليه كلا الطرفين المتعاقدين.
٢– سلطات الطيران المدني: تعني بالنسبة إلى حكومة المملكة العربية السعودية، الهيئة العامة للطيران المدني، وتعني بالنسبة إلى حكومة جمهورية غانا، الوزارة المسؤولة عن الطيران المدني، وهيئة الطيران المدني في غانا، أو في كلتا الحالتين أي شخص آخر أو هيئة مفوضة بممارسة وظائف تؤدى حاليا بوساطة سلطات الطيران المذكورة.
٣- الخطوط الجوية المعينة: شركة الطيران المعينة والمرخص لها بموجب المادة (الثالثة – تعيين الخطوط الجوية والترخيص لها) من الاتفاقية.
٤- تعريفة: الأسعار التي تدفع مقابل نقل الركاب، والشحن، والأمتعة، والشروط التي تنطبق على هذه الأسعار، بما فيها أسعار الوكالة وشروطها وأي خدمة إضافية أخرى عدا التعويضات الخاصة بنقل البريد.
٥- الإقليم: المعنى المحدد له في المادة (٢) من المعاهدة.
٦- (خدمات جوية) و(خدمات جوية دولية) و(خطوط جوية) و(التوقف) أغراض (حركة النقل) لها المعاني نفسها المحددة لكل منها في المادة (٩٦) من المعاهدة.
٧- الاتفاقية: هذه الاتفاقية وملحقها وأي تعديل عليهما.
٨– الجدول: جدول الطرق لتشغيل خدمات النقل الجوي الملحق بالاتفاقية، وأي تعديل يطرأ نتيجة الالتزام بأحكام المادة (السابعة عشرة – التشاور والتعديل) من الاتفاقية.
٩- السعة: الحمولة المتاحة للطائرة على الطرق المحددة في الجدول أو جزء منها.
١٠- قطع الغيار: المواد أو الأدوات التي يدخل في طبيعتها الإصلاح والاستبدال والتي تدمج في الطائرة بما فيها المحركات.
١١- المعدات العادية: المواد أو الأدوات -غير المستودعات وقطع الغيار القابلة للنقل- التي تستخدم على متن الطائرة أثناء الطيران، بما فيها معدات الإسعافات الأولية والنجاة.
١٢- رسوم استخدام المطارات ومرافقها: الأجور أو الرسوم التي تستوفى من الخطوط الجوية مقابل تقديم التسهيلات للطائرة والملاحين والركاب في المطار والمرافق الملاحية، بما في ذلك الخدمات والمرافق ذات العلاقة.
١٣- النقل الجوي: النقل العام بوساطة الطائرات للركاب والأمتعة والشحن والبريد بصورة منفصلة أو مجتمعة مقابل أجر.
١٤- النقل الجوي المحلي: نقل الركاب والأمتعة والشحن والبريد جوا من نقطة داخل إقليم إحدى الدول إلى نقطة أخرى داخل الإقليم نفسه.
١٥- النقل الجوي الدولي: نقل الركاب والأمتعة والشحن والبريد جوا من نقطة داخل إقليم إحدى الدول إلى نقطة في إقليم دولة أخرى.
١٦- النقل الجوي المتعدد الوسائط: النقل العام بوساطة الطائرات وبوساطة واحدة أو أكثر من وسائل النقل الأخرى للركاب والأمتعة والشحن والبريد، منفصلين أو مجتمعين مقابل أجر.
١٧- المنظمة: (ICAO) منظمة الطيران المدني الدولي.
١٨- الرموز المشتركة: ترتيبات تجارية تعاونية تتفق بموجبها شركتان أو أكثر للنقل الجوي على التشغيل والاستخدام المشترك.
١٩- القرارات: تعني قرارات هيئة الطيران المدني في غانا، وهي الأنظمة الداخلية المتعلقة بتطبيق منظمة (ICAO).
١- يمنح كل طرف متعاقد الطرف المتعاقد الآخر الحقوق المحددة في هذه الاتفاقية لتقديم الخدمات الجوية الدولية المجدولة على الطرق المحددة في الجدول، ويشار إلى هذه الخدمات والطرق فيما بعد بـ(الخدمات المتفق عليها) و(الطرق المحددة) على التوالي.
٢- تتمتع الخطوط الجوية المعينة لكل طرف متعاقد -عند تشغيلها الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة- بالحقوق الآتية:
أ- الطيران دون هبوط عبر إقليم الطرف المتعاقد الآخر.
ب- التوقف في إقليم الطرف المتعاقد الآخر لأغراض غير النقل.
ج- التوقف في إقليم الطرف المتعاقد الآخر في النقاط المحددة في الجدول لإنزال وتحميل الركاب والشحن والأمتعة والبريد.
٣- إن ممارسة حق النقل للنقاط (المتوسطة) والنقاط (فيما وراء) الموضحة في الجدول – خاضعة للتفاوض بين سلطتي الطيران المدني لدى الطرفين المتعاقدين وموافقتهما.
٤- ليس في الفقرتين (١) و(٢) من هذه المادة ما يخول الخطوط الجوية التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين حق امتياز تحميل الركاب أو الشحن أو الأمتعة أو البريد من إقليم الطرف المتعاقد الآخر إلى نقطة أخرى في إقليم ذلك الطرف المتعاقد من أجل التعويض المادي أو مقابل أجر.
١- يحق لكل طرف من الطرفين المتعاقدين أن يعين -كتابة وعبر القنوات الدبلوماسية- للطرف المتعاقد الآخر ناقلة جوية واحدة أو أكثر لتشغيل الخدمات المتفق عليها، ويحق لكل طرف متعاقد أن يسحب أو يغير هذا التعيين.
٢- عند تسليم هذا التعيين، ويطلب من الخطوط الجوية المعينة –بحسب ما هو منصوص عليه لإصدار تراخيص التشغيل– يمنح كل طرف متعاقد الخطوط الجوية المعينة تصاريح التشغيل اللازمة بأقل قدر من الإجراءات التي تسبب التأخير بالشروط الآتية:
أ- أن يكون تأسيس شركة الخطوط الجوية المعينة ومقر أعمالها الرئيس في إقليم الطرف المتعاقد المعين لها.
ب- أن تكون السيطرة التنظيمية الفعلية على الخطوط الجوية المعينة مستمرة للطرف المتعاقد الذي يعين ذلك الناقل.
ج- أن يلتزم الطرف المتعاقد الذي عين -الخطوط الجوية- بالأحكام الواردة في المادة (الثالثة عشرة – السلامة الجوية) والمادة (الرابعة عشرة – أمن الطيران) من الاتفاقية.
د- أن تكون الخطوط الجوية المعينة مستوفية للشروط الأخرى المحددة بموجب القوانين والأنظمة المطبقة عادة على تشغيل خدمات النقل الجوي الدولي بوساطة الطرف المتعاقد الذي تسلم الترخيص.
١- يحق لأي من سلطتي الطيران المدني لدى الطرفين المتعاقدين رفض منح تصريح التشغيل -المشار إليه في المادة (الثالثة – تعيين الخطوط الجوية والترخيص لها) من الاتفاقية– للخطوط الجوية المعينة للطرف المتعاقد الآخر، أو إلغاؤه أو تعليقه أو فرض ما تراه ضروريا من الشروط بشكل مؤقت أو دائم؛ في الحالات الآتية:
أ- إذا لم يقتنع الطرف المتعاقد بأن تأسيس شركة الخطوط الجوية أو مقر أعمالها الرئيس في إقليم الطرف المتعاقد المعين لها.
ب- إذا لم تكن السيطرة التنظيمية الفعلية على الخطوط الجوية المعينة مستمرة للطرف المتعاقد الذي يعين ذلك الناقل.
ج- إذا لم يلتزم الطرف المتعاقد المعين للخطوط الجوية بالأحكام الواردة في المادة (الثالثة عشرة – السلامة الجوية) والمادة (الرابعة عشرة – أمن الطيران) من الاتفاقية.
د- إذا لم تلتزم الخطوط الجوية المعينة بالشروط الأخرى المحددة بموجب القوانين والأنظمة
والقرارات المطبقة عادة على تشغيل خدمات النقل الجوي الدولي بوساطة الطرف المتعاقد الذي تسلم الترخيص.
٢- فيما عدا الحالات الضرورية التي تحتم الإلغاء الفوري للشروط الواردة في الفقرة (١) من هذه المادة أو تعليقها أو فرض قيود عليها لمنع حدوث مزيد من انتهاك القوانين والأنظمة، أو الأحكام الواردة في الاتفاقية، فإنه لا يجوز ممارسة هذا الحق إلا بعد التشاور مع الطرف المتعاقد الآخر، على أن تبدأ المشاورات خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديم طلب التشاور، ما لم يتفق الطرفان المتعاقدان على غير ذلك.
١- يلتزم كل من الطرفين المتعاقدين بتحديد المطار، أو المطارات الواقعة في إقليمه، لاستخدام
الناقلات التي عينها الطرف المتعاقد الآخر على الطرق المحددة، وتيسير وسائل الاتصالات الملاحية والأرصاد والخدمات الأخرى اللازمة لتشغيل الخدمات المتفق عليها.
٢- لا يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين فرض رسوم أو السماح بفرض رسوم على الخطوط الجوية التي عينها الطرف المتعاقد الآخر أعلى من تلك المفروضة على الخطوط الجوية التي عينها، التي تقوم بتشغيل الخدمات الجوية الدولية نفسها باستخدام طائرات مماثلة والخدمات والمرافق نفسها.
٣- يجوز للطرفين المتعاقدين طلب إجراء مشاورات حول رسوم استخدام المطارات ومرافقها وأي تغيير يطرأ على تلك الرسوم.
١- يعفي كل طرف متعاقد -على أساس المعاملة بالمثل- طائرات الخطوط الجوية التي يعينها الطرف المتعاقد الآخر التي تعمل على الخدمات الدولية، وإمدادات الوقود وزيوت التشحيم والإمدادات الفنية المستهلكة الأخرى وقطع الغيار والمعدات والأجهزة العادية ومخزون الطائرة من الرسوم الجمركية والضرائب ورسوم التفتيش وغيرها من الرسوم المماثلة، ما عدا الرسوم التي تحصل مقابل الخدمات المقدمة عند وصول الطائرة، وذلك عند وصولها لإقليم الطرف المتعاقد الآخر ومغادرتها له، بشرط أن تبقى هذه الأجهزة والمعدات والإمدادات داخل الطائرة حتى إعادة تصديرها، أو استخدامها، أو استهلاكها بوساطة هذه الطائرة أثناء طيرانها فوق ذلك الإقليم.
٢- ما عدا الرسوم التي تحصل مقابل الخدمات المقدمة، تعفى من الرسوم أيضا على أساس المعاملة بالمثل وبموجب القوانين الوطنية المواد الآتية:
أ- مخزون الطائرة الذي يتم إدخاله في إقليم أحد الطرفين المتعاقدين داخل حرم المطار في حدود الكميات التي تعينها سلطات ذلك الطرف المتعاقد، للاستخدام على متن الطائرة المغادرة والمرتبطة بالخدمات الجوية الدولية الخاصة بالطرف المتعاقد الآخر.
ب- قطع الغيار التي يتم إدخالها في إقليم أي من الطرفين المتعاقدين داخل حرم المطار لصيانة أو إصلاح الطائرات المستخدمة في تشغيل خدمات النقل الجوي الدولية بوساطة الخطوط الجوية التي يعينها الطرف المتعاقد الآخر.
ج- الوقود والزيوت المستخدمة لإمداد الطائرات العاملة في خدمات دولية بوساطة الخطوط الجوية التي يعينها الطرف المتعاقد الآخر، وإن كانت هذه المواد ستستخدم في أي جزء من الرحلة التي تكون فوق إقليم الطرف المتعاقد الذي حملت منه هذه المواد على متن الطائرة.
٣- يجوز وضع المواد المشار إليها في الفقرة (٢) أعلاه تحت رقابة سلطات الجمارك أو إشرافها حتى إعادة تصديرها، أو التخلص منها وفقا لنظم الجمارك.
٤- تعفى من الضرائب والرسوم الجمركية -على أساس المعاملة بالمثل- الوثائق الرسمية التي تحمل علامة الناقلة المميزة، مثل بطاقات الحقائب وتذاكر السفر وبوليصات الشحن وبطاقات الإقلاع وجداول الرحلات المنقولة إلى إقليم أحد الطرفين المتعاقدين من أجل الاستخدام بوساطة الخطوط الجوية التي عينها للطرف المتعاقد الآخر.
١- يمنح كل طرف متعاقد فرصا متساوية وعادلة للخطوط الجوية التي يعينها الطرف المتعاقد الآخر لتشغيل الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة.
٢- على الخطوط الجوية التي يعينها كل طرف من الطرفين المتعاقدين عند تشغيل الخدمات المتفق عليها، أن تضع في حسابها مصالح خطوط الطرف الآخر الجوية، بحيث لا تؤثر بطريقة غير ملائمة على الخدمات التي تقدمها الخطوط الجوية الأخرى على الخط الجوي أو جزء منه.
٣- تهدف الخدمات المتفق عليها التي تقدمها الخطوط الجوية التي عينها كلا الطرفين المتعاقدين إلى توفير السعة بحمولة مناسبة لمقابلة المتطلبات الحالية والمستقبلية لنقل الركاب والأمتعة والشحن والبريد بين إقليمي الطرفين المتعاقدين. توفير السعة لنقل الركاب والشحن والبريد الذي يحمل على متن الطائرة وينزل في محطات على الخط المحدد في إقليم طرف ثالث يكون باتفاق الطرفين المتعاقدين، ما دام أن السعة تتعلق بما يأتي:
أ- متطلبات الحركة من إقليم الطرف المتعاقد الذي عين الخطوط الجوية وإليه.
ب- متطلبات الحركة للمنطقة التي تمر عبرها الخدمات المتفق عليها، بعد الأخذ في الحسبان
خدمات النقل الأخرى التي تقوم بها خطوط طيران الدول التي تقع ضمن هذه المنطقة.
ج- متطلبات حركة مرور الخطوط الجوية.
٤- يخضع معدل الخدمات وسعتها وكذلك جداول الرحلات لموافقة سلطات الطيران المدني للطرفين المتعاقدين، ويجب استيفاء هذه الشروط في حالة حدوث أي تغيير في الخدمات المتفق عليها؛ وذلك لضمان الحصول على فرص عادلة ومتكافئة للخطوط الجوية المعينة.
٥- تسعى سلطات الطيران المدني للطرفين المتعاقدين إلى التشاور (إذا تطلب الأمر) للوصول إلى اتفاق مناسب فيما يخص جداول الرحلات وسعتها ومعدلها.
تقدم الخطوط الجوية التي يعينها كل طرف متعاقد جداول الرحلات المقترحة لسلطات طيران الطرف المتعاقد الآخر للموافقة عليها في مدة أقصاها ستون (٦٠) يوما قبل تاريخ بدء تشغيل الخدمات المتفق عليها، على أن تشتمل هذه الجداول على نوع الخدمات والطائرات المستخدمة وجداول الرحلات وأي معلومات أخرى ذات علاقة، وينطبق هذا على أي تغيير يطرأ. ويجوز في بعض الحالات الخاصة تخفيض هذه المدة الزمنية بموافقة السلطات المذكورة.
تزود سلطات طيران كل من الطرفين المتعاقدين سلطات طيران الطرف المتعاقد الآخر -بناء على طلبها- بالمعلومات والإحصاءات المتعلقة بتشغيل الخدمات المتفق عليها بوساطة الخطوط الجوية التي عينتها من إقليم الطرف المتعاقد الآخر وإليه، مثل تلك التي تقدم عادة بوساطة الخطوط الجوية المعينة إلى سلطات الطيران التابعة لها، على أن تشتمل هذه البيانات على تفاصيل عن حجم الحركة وتوزيعها، وأصلها، واتجاهها. أي معلومة إحصائية إضافية عن الحركة تطلبها سلطات أي من الطرفين المتعاقدين من سلطات طيران الطرف المتعاقد الآخر، سوف تخضع -عند الطلب- لمناقشة مشتركة واتفاق بين الطرفين المتعاقدين.
١- تطبق القوانين والنظم -والقرارات- لدى أي من الطرفين المتعاقدين على ملاحة وتشغيل طائرات الخطوط الجوية المعينة للطرف المتعاقد الآخر عند دخولها أجواء الطرف المتعاقد الآخر وأثناء بقائها في إقليمه ومغادرتها له.
٢- تطبق القوانين والنظم –والقرارات- المعمول بها في إقليم أي من الطرفين المتعاقدين في شأن وصول الركاب أو الأمتعة أو أطقم الملاحين أو الشحن أو البريد، وبقائهم ومغادرتهم، وكذلك القوانين والأنظمة الخاصة بالدخول والخروج والهجرة والاستيطان والجمارك والنقد والصحة والحجر الصحي، على ما تحمله طائرات الخطوط الجوية التي عينها الطرف المتعاقد الآخر من ركاب وأطقم الملاحين والشحن والبريد أثناء وجودها في الإقليم المذكور.
٣- يزود كل طرف من الطرفين المتعاقدين -عند الطلب- الطرف المتعاقد الآخر بالقوانين والنظم، المشار إليها في هذه المادة.
٤- لا يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين منح معاملة تفضيلية لناقلته المعينة على المعاملة الممنوحة للناقلة المعينة للطرف المتعاقد الآخر فيما يتعلق بتطبيق القوانين والنظم الموضحة في هذه المادة.
١- يمنح كل طرف متعاقد الخطوط الجوية المعينة للطرف المتعاقد الآخر الحق في التحويل، وفقا للقوانين والأنظمة الوطنية النافذة لديه، المتعلقة بتحويل العوائد المكتسبة في أراضيه بوساطة الخطوط الجوية من نقل الركاب، والبريد، والشحن. ولا تقتطع رسوم على هذه التحويلات عدا الرسوم البنكية العادية.
٢- إذا فرض أحد الطرفين المتعاقدين قيودا على تحويل العوائد المحققة بوساطة الخطوط الجوية المعينة للطرف المتعاقد الآخر، يحق للطرف المتعاقد الآخر فرض قيود مماثلة على الخطوط الجوية المعينة لذلك الطرف المتعاقد.
١- شهادات صلاحية الطيران، وشهادات الأهلية، والتراخيص الصادرة، أو التي تعد صالحة من أحد الطرفين المتعاقدين، وما تزال سارية المفعول، سوف يعدها الطرف المتعاقد الآخر صالحة وسارية المفعول لأجل تشغيل الخدمات المتفق عليها، بشرط أن تكون هذه الشهادات أو التراخيص قد صدرت ولا تزال صالحة بموجب المعايير المحددة في المعاهدة. ومع ذلك يحتفظ كل طرف من الطرفين المتعاقدين بالحق فيما يختص بالطيران فوق إقليمه أو الهبوط فيه، بأن يرفض الاعتراف بشرعية شهادات الأهلية والتراخيص التي يمنحها لمواطنيه الطرف المتعاقد الآخر.
٢- إذا كانت امتيازات أو شروط التراخيص أو الشهادات المشار إليها في الفقرة (١) أعلاه، التي تصدرها سلطات الطيران المدني لدى أحد الطرفين المتعاقدين لأي شخص أو خطوط جوية معينة أو لطائرة مستخدمة في تشغيل الخدمات المتفق عليها، تتضمن اختلافا عن الحد الأدنى للمعايير المعمول بها بموجب للمعاهدة، وبلغ هذا الاختلاف المنظمة (ICAO)، يجوز للطرف المتعاقد الآخر طلب التشاور بين سلطتي الطيران، من أجل توضيح هذا الاختلاف.
١- يجوز لكل طرف متعاقد أن يطلب إجراء مشاورات في أي وقت حول معايير السلامة الجوية وقواعدها المعمول بها لدى الطرف المتعاقد الآخر، والمتعلقة بالتسهيلات الملاحية والملاحين والطائرات وتشغيل الطائرات، على أن تجرى المشاورات خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تسلم طلب إجرائها. وإذا تبين لأحد الطرفين المتعاقدين -نتيجة هذه المشاورات- أن الطرف المتعاقد الآخر لا تتوافر لديه معايير ومتطلبات فاعلة للسلامة تتماشى مع المعايير المحددة في المعاهدة، يتم إشعار الطرف المتعاقد الآخر بما اكتشف من أوجه القصور وبالإجراءات التي تعد ضرورية للالتزام بمعايير منظمة (ICAO)، على أن يقوم الطرف المتعاقد الآخر باتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة خلال (١٣) ثلاثة عشر يوما أو مدة زمنية يتفق عليها.
٢- عملا بالمادة (١٦) من المعاهدة، يجوز أن تخضع للفحص أي طائرة تشغلها الخطوط الجوية التابعة لطرف متعاقد أو تشغل بالنيابة عنها بموجب أحكام التعيين في الاتفاقية، وتغطي تشغيل خدمات النقل الجوي وفقا لأحكام الاتفاقية من إقليم الطرف المتعاقد الآخر وإليه، (ويسمى في هذه المادة الفحص الفني بالساحة)؛ وذلك من قبل مفتشي السلامة الجوية الذين فوضهم الطرف المتعاقد الآخر. وبصرف النظر عن الالتزامات المنصوص عليها في المادة (٣٣) من المعاهدة، فإن الغرض من هذا الفحص هو التحقق من صحة الوثائق ذات الصلة الخاصة بالطائرة وحالة الطائرة وإجازات طاقمها، وأن معدات الطائرة تتمشى مع القواعد القياسية السارية في ذلك الوقت عملا بالمعاهدة بشرط ألا يتسبب هذا الفحص في تأخير غير معقول في تشغيل الطائرة.
٣- إذا تبين نتيجة أي فحص أو سلسلة فحوصات فنية بالساحة:
أ- وجود مخاوف جدية بأن الطائرات أو عملية تشغيل الطائرات لا تتمشى مع الحد الأدنى للمعايير القائمة في ذلك الوقت وفقا للمعاهدة.
ب- وجود مخاوف جدية من تقصير في الصيانة وإدارة معايير السلامة القائمة في ذلك الوقت بموجب المعاهدة.
يكون الطرف المتعاقد الذي يقوم بالفحص، لأغراض المادة (٣٣) من المعاهدة، حرا في التوصل إلى أن المتطلبات التي بموجبها صدرت الشهادة أو التراخيص ذات العلاقة بتلك الطائرات أو ذات العلاقة بملاحي تلك الطائرات قد صدرت أو اعتبرت صالحة، أو أن المتطلبات التي بموجبها تم تشغيل تلك الطائرات لا تستوفي الحد الأدنى للمعايير القائمة بموجب المعاهدة.
٤- في حالة رفض القيام بالفحص الفني بالساحة لطائرة مشغلة بواسطة الخطوط الجوية المعينة من قبل أي طرف متعاقد وفقا للفقرة (٢) من هذه المادة، وكان هذا الرفض من قبل مندوبي تلك الخطوط الجوية، يكون الطرف المتعاقد الآخر حرا في التوصل إلى وجود المخاوف المشار إليها في الفقرة (٣) من هذه المادة واستخلاص النتائج الواردة في تلك الفقرة.
٥- يحتفظ كل طرف متعاقد بحق القيام -فورا- بتعليق ترخيص التشغيل الممنوح لخطوط جوية تابعة للطرف المتعاقد الآخر في حالة إقرار الطرف المتعاقد الأول، سواء نتيجة لفحص أو سلسلة فحوصات فنية بالساحة، أو لرفض الدخول لإجراء الفحص الفني بالساحة، أو التشاور، أو غير ذلك، أو أن ذلك الإجراء الفوري ضروري لسلامة تشغيل الخطوط الجوية.
٦- يجب التوقف عن اتخاذ أي إجراء وارد في الفقرة (٥) أعلاه، حال زوال الأسباب التي دعت إلى اتخاذه.
١- يؤكد الطرفان المتعاقدان التزامهما تجاه بعضهما بحماية أمن الطيران المدني من كل أشكال التدخل غير المشروع، ويعد هذا الالتزام جزءا لا يتجزأ من الاتفاقية. ويلتزم الطرفان المتعاقدان -بشكل خاص- وذلك دون الحد من عمومية حقوقهما والتزاماتهما بمقتضى القانون الدولي؛ بالعمل وفقا لشروط المعاهدة الخاصة بالجرائم والأعمال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات، الموقعة في (طوكيو)
في ١٤/سبتمبر/١٩٦٣م، ومعاهدة قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات، الموقعة في (لاهاي)
في ١٦/ديسمبر/١٩٧٠م، ومعاهدة قمع الأعمال غير المشروعة التي ترتكب ضد سلامة الطيران المدني، الموقعة في مونتريال في ٢٣/سبتمبر ١٩٧١م، وبروتوكول قمع أفعال العنف غير المشروع في المطارات التي تخدم الطيران المدني الدولي المكمل لها، الموقع في مونتريال في ٢٤/فبراير/١٩٨٨م، ومعاهدة وضع العلامات على المتفجرات البلاستيكية لأغراض تتبعها وكشفها المبرمة في مونتريال في ١/مارس/١٩٩١م، وكذلك أي معاهدة أو بروتوكول ذي صلة بالطيران المدني ويعد ملزما للطرفين المتعاقدين.
٢- يقدم كل من الطرفين المتعاقدين -عند الطلب- المساعدة اللازمة للطرف المتعاقد الآخر، لمنع الأعمال غير المشروعة للاستيلاء على الطائرات المدنية والأعمال غير المشروعة الأخرى التي ترتكب ضد سلامة الطائرات وركابها وأطقم ملاحيها والمطارات ومرافق الملاحة الجوية، وأي شكل من أشكال التهديد الأخرى لأمن الطيران المدني.
٣- يعمل الطرفان المتعاقدان انطلاقا من العلاقة المشتركة بينهما، بموجب أحكام أمن الطيران التي حددتها منظمة (ICAO)، المبينة في ملاحق المعاهدة، إلى المدى الذي تنطبق معه هذه الأحكام الأمنية على الطرفين المتعاقدين. ويجب على كل طرف متعاقد أن يتأكد من أن مشغلي الطائرات المسجلين لديه، أو المشغلين الذين تقع أعمالهم الأساسية أو إقامتهم الدائمة داخل إقليمه، ومشغلي المطارات في إقليمه؛ يعملون وفقا لشروط أمن الطيران وأحكامه.
٤- يوافق كل طرف متعاقد على مطالبة مشغلي الطائرات بتطبيق أحكام أمن الطيران -المشار إليها في الفقرة (٣) أعلاه- التي يطلبها الطرف المتعاقد الآخر عند دخول الطائرة أو أثناء وجودها أو مغادرتها لإقليمه. وعلى كل طرف من الطرفين المتعاقدين التأكد من اتخاذ التدابير الفعالة في إقليمه لحماية الطائرة وتفتيش الركاب وأطقم الملاحين والمواد التي يحملها الركاب والأمتعة والشحن ومستودعات الطائرة قبل الصعود إلى الطائرة أو تحميلها وأثناء ذلك. وعلى كل طرف متعاقد الاستجابة لكل طلب يقدمه الطرف المتعاقد الآخر لاتخاذ التدابير الأمنية الخاصة المعقولة والمطلوبة لمواجهة أي تهديد به.
٥- عند حدوث واقعة اختطاف طائرة مدنية أو التهديد بذلك، أو غير ذلك من الأعمال غير المشروعة التي ترتكب ضد سلامة الطائرة وركابها وأطقم ملاحيها أو المطارات أو أجهزة الملاحة الجوية، يجب على الطرفين المتعاقدين مساعدة بعضهما عن طريق تسهيل الاتصالات فيما بينهما وغير ذلك من الإجراءات المناسبة واللازمة لإنهاء هذه الواقعة أو هذا التهديد بسرعة وسلامة.
٦- يحق لكل طرف متعاقد مطالبة سلطات الطيران المدني لدى الطرف الآخر بتقويم المعايير الأمنية المعمول بها في إقليم هذا الطرف أو التي من المخطط أن يطبقها مشغلو الطائرات، فيما يتعلق بوصول الطائرات أو مغادرتها لإقليم الطرف المتعاقد الأول. ويتم الاتفاق على ترتيب إجراءات التقويم بين سلطات الطيران المدني وتطبق دون أي تأخير لضمان القيام بالتقويم بشكل عاجل.
٧- حينما يتوافر لدى أحد الطرفين المتعاقدين ما يجعله يعتقد أن الطرف المتعاقد الآخر لم يراع الأحكام المنصوص عليها في هذه المادة، فإنه يجوز له طلب التشاور، على أن تبدأ خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ الطلب. وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق يرضي الطرفين المتعاقدين خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ بدء المشاورات، يعد ذلك سببا لتطبيق الأحكام الواردة في المادة (الرابعة – رفض تصريح التشغيل أو إلغاؤه أو تعليقه) من الاتفاقية. وفي الحالات الطارئة، يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين اتخاذ إجراء مؤقت قبل انتهاء تلك المدة.
١- يحق للخطوط الجوية التي -عينها أحد الطرفين المتعاقدين- وبموجب نظم الطرف المتعاقد الآخر ولوائحه، الخاصة بالدخول والإقامة والتوظيف؛ إحضار الموظفين التابعين لها (من إداريين، وفنيين، ومشغلين، وغيرهم من الموظفين المختصين الذين تحتاج إليهم لتقديم خدماتها) ورعايتهم في إقليم الطرف المتعاقد الآخر.
٢- يجوز للخطوط الجوية التي عينها أحد الطرفين المتعاقدين أن تستعين بمنسوبيها لاستيفاء تلك المتطلبات الخاصة بالموظفين، أو أن تستفيد من خدمات أي شركة أو مؤسسة أو خطوط جوية أخرى تعمل داخل إقليم الطرف المتعاقد الآخر ومرخص لها بتقديم هذه الخدمات إلى خطوط جوية أخرى.
٣- يخضع ممثلو الخطوط وعاملوها للقوانين والأنظمة المطبقة لدى الطرف المتعاقد الآخر، مع مراعاة الآتي:
أ- يمنح كل طرف متعاقد -على أساس المعاملة بالمثل وبأقل قدر من التأخير – تراخيص الخدمة اللازمة وتأشيرات الزيارة وما شابه ذلك من وثائق للموظفين المشار إليهم في الفقرة (١) من هذه المادة.
ب- يقوم الطرفان المتعاقدان بتسهيل إصدار تصاريح العمل وتسريعها للموظفين الذين يؤدون مهمات مؤقتة.
١- تكون التعريفة المقررة التي ستستوفيها الخطوط الجوية المعينة لأحد الطرفين المتعاقدين على الخدمات المتفق عليها ضمن الحدود المعقولة، مع مراعاة أنه سيتم دفع جميع التكاليف ذات العلاقة، بما فيها تكلفة التشغيل، والربح المعقول، ومميزات الخدمة، وتعريفة الخطوط الجوية الأخرى التي تشغل خدمات مجدولة على كل الخط المعني أو جزء منه.
٢- يتفق (إذا أمكن) على التعريفة المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة على أساس قوى العرض والطلب في السوق.
٣- تقدم التعريفة المطبقة إلى سلطات الطيران المدني لدى الطرفين المتعاقدين لأغراض التسجيل ولتدخل السلطات في حال نشوء أي ممارسات تنافسية غير عادلة في السوق.
٤- إذا نشأ أي خلاف بين الخطوط الجوية المعينة لأي من الطرفين المتعاقدين من جراء أي ممارسة تنافسية غير عادلة في السوق تتعلق بتطبيق التعريفة، فعندها يخضع هذا الخلاف للتسوية وفقا لأحكام المادة (الثالثة والثلاثين – تسوية النزاعات) من الاتفاقية.
٥- يسعى الطرفان المتعاقدان لضمان وجود آلية واضحة وفاعلة -في إطار اختصاصاتهما- لتقصي المخالفات المتعلقة بالتعريفة المقررة وفقا لهذه المادة المرتكبة بوساطة أي خطوط جوية، أو راكب، أو وكيل شحن، أو وكيل سياحي، أو متعهد شحن. والتأكيد على أن مخالفة هذه التعريفة يعاقب عليها بإجراءات رادعة على أساس نظامي وغير تمييزي.
١- تعزيزا للتعاون يقوم الطرفان المتعاقدان أو سلطات الطيران المدني التابعة لهما بالتشاور فيما بينهما من وقت إلى آخر؛ للتأكد من تطبيق أحكام الاتفاقية والالتزام بها.
٢- إذا رغب أي طرف متعاقد في تعديل أي من أحكام الاتفاقية، يجوز له طلب التشاور مع الطرف المتعاقد الآخر، على أن يبدأ التشاور خلال ستين (٦٠) يوما من تاريخ الطلب. وأي تعديل يتفق عليه يصبح ساري المفعول عند تأكيده عن طريق تبادل المذكرات الدبلوماسية بعد إكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
٣- يجوز أن تتم التعديلات المتعلقة بالجدول باتفاق بين سلطات الطيران المدني لدى كل من الطرفين المتعاقدين. وتصبح هذه التعديلات سارية المفعول بمجرد موافقة تلك السلطات عليها.
١- يوافق كل طرف متعاقد على اعتماد إجراءات لضمان أمن الجوازات ووثائق السفر الأخرى.
٢- يوافق كل طرف متعاقد على اتخاذ الإجراءات الرقابية على الإصدار، والتصديق والتحقق من الاستخدام الشرعي للجوازات ووثائق السفر الأخرى ووثائق إثبات الهوية التي يصدرها أو تصدر بالنيابة عنه.
٣- يوافق كل طرف متعاقد على اتخاذ الإجراءات اللازمة -أو تحسينها- لضمان أن تكون وثائق السفر وإثبات الهوية التي يصدرها تكون على درجة من الجودة بأن تصعب إساءة استخدامها، وألا يمكن استبدالها أو تقليدها أو إصدارها بشكل غير شرعي.
٤- بموجب الأهداف المشار إليها أعلاه، يصدر كل طرف متعاقد جوازات السفر ووثائق السفر الأخرى الخاصة به وفقا للنماذج واللوائح ذات العلاقة التابعة لمنظمة (ICAO).
٥- يوافق كل من الطرفين المتعاقدين على تبادل المعلومات فيما يخص وثائق السفر المزورة، والتعاون مع بعضهما لمقاومة كل أنواع الغش في وثائق السفر بما في ذلك تزوير الوثائق، واستخدام وثائق السفر المزورة، واستخدام وثائق السفر الشرعية بوساطة المحتالين، وسوء استخدام وثائق السفر بوساطة حاملها الشرعي في دعم ارتكاب الجرائم، واستخدام وثائق السفر المنتهية الصلاحية أو الملغاة، واستخدام الوثائق التي تم الحصول عليها بوساطة الاحتيال.
١- يوافق كل من الطرفين المتعاقدين على اتخاذ ضوابط رقابية فاعلة عند الحدود.
٢- يوافق الطرفان المتعاقدان على تطبيق المعايير والممارسات الموصى بها في الملحق التاسع (التسهيلات) من المعاهدة، الخاصة بالمسافرين المرفوض دخولهم وغير الحاملين لوثائق والمبعدين؛ لتعزيز التعاون في مكافحة الهجرة غير الشرعية.
٣- يوافق الطرفان المتعاقدان -بموجب الأهداف المشار إليها أعلاه- على إصدار أو قبول (بحسب ما يقتضيه الحال) النموذج المتعلق «بوثائق السفر المزورة أو وثائق السفر الأصلية التي يبرزها المحتالون» الوارد في الملحق التاسع (التسهيلات) من المعاهدة، وذلك عند قيامه باتخاذ إجراء بموجب الفقرات الواردة في الفصل (الثالث) من الملحق الخاص بمصادرة وثائق السفر المزورة.
لا يخضع الركاب العابرون والمواصلون لنقاط أخرى (الترانزيت)، والأمتعة، والشحن عبر إقليم أي من الطرفين المتعاقدين، والواقعون في حرم المطار ولم يغادروا المنطقة المخصصة لذلك، لأي فحص إلا لأسباب تتعلق بأمن الطيران أو مكافحة المخدرات أو لمنع الدخول غير الشرعي أو في الحالات الخاصة. وتعفى الأمتعة والشحن خلال فترة التوقف من أي رسم جمركي.
يوافق الطرفان المتعاقدان على الآتي:
أ- أن يكون لكل خطوط جوية معينة فرصة عادلة ومتكافئة للمنافسة في تقديم خدمات النقل الجوي الدولي التي تحكمها الاتفاقية.
ب- اتخاذ ما يلزم من إجراء للتخلص من جميع أنواع التمييز أو أساليب التنافس غير الشريف التي تؤثر سلبا على الوضع التنافسي للخطوط الجوية التي عينها الطرف المتعاقد الآخر.
١- يتفق الطرفان المتعاقدان على أن الممارسات التنافسية التالية التي تقوم بها الخطوط الجوية تعد غير مشروعة وقد تستوجب إجراء تحقيق وتحر دقيق، لدى قيامها بالآتي:
أ- إذا فرضت أسعارا ورسوما على الطرق الجوية والتي تكون في مجملها غير كافية لتغطية تكاليف تقديم الخدمات المتعلقة بها.
ب- إذا أضافت سعة زائدة أو زادت معدل الرحلات.
ج- إذا كانت الممارسات المعنية هي ممارسات دائمة لا مؤقتة.
د- إذا كانت الممارسات المعنية تؤثر تأثيرا اقتصاديا سلبيا على شركة خطوط جوية أخرى، أو
تتسبب بأضرار بالغة عليها.
هـ – إذا عكست هذه الممارسات نية واضحة أو كان لها تأثير محتمل لتعطيل أو إقصاء شركة خطوط جوية أخرى معينة من السوق.
٢- إذا عدت سلطات الطيران المدني لأحد الطرفين المتعاقدين أن عملية أو عمليات التشغيل التي تقوم بها الخطوط الجوية التي عينها الطرف المتعاقد الآخر أو تنوي القيام بها قد تنطوي على ممارسات تنافسية غير مشروعة وفقا لما ورد في الفقرة (١) من هذه المادة، فيجوز لهذه السلطات طلب التشاور وفقا لأحكام المادة (السابعة عشرة – التشاور والتعديل) من الاتفاقية لحل المشكلة، على أن يكون هذا الطلب مصحوبا ببيان الأسباب التي اقتضت تقديمه، وعلى أن تبدأ المشاورات خلال خمسة عشر (١٥) يوما من تاريخ الطلب.
٣- إذا أخفق الطرفان المتعاقدان في التوصل إلى حل للمشكلة من خلال التشاور، يجوز لأي طرف متعاقد أن يلجأ إلى آلية تسوية النزاع الواردة في المادة (الثالثة والثلاثين – تسوية النزاعات) من الاتفاقية لحل النزاع.
١- يتعين على كل طرف متعاقد إبلاغ الطرف المتعاقد الآخر بقوانين المنافسة الخاصة به وسياساتها وممارساتها والقرارات الصادرة في شأنها أي تعديل يطرأ عليها، والأهداف المتعلقة بها والتي يمكن أن تؤثر على تشغيل خدمات النقل الجوي بموجب الاتفاقية، كما ويتعين أيضا على كل منهما تحديد السلطات المسؤولة عن تطبيقها.
٢- يقوم الطرفان المتعاقدان -في حدود ما تسمح به قوانينهما وأنظمتهما- بمساعدة شركات الخطوط الجوية التابعة لكل منهما من خلال توجيهها، فيما يتعلق بالتزام أي خطوط جوية بالممارسات والأساليب المتبعة في قوانين المنافسة الخاصة بهما والقرارات.
٣- يبلغ كل طرف متعاقد الطرف المتعاقد الآخر متى رأى أن هناك عدم توافق بين تطبيق قوانين المنافسة الخاصة بهما وسياساتها وممارساتها، والمسائل المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية. ويتعين اللجوء إلى التشاور المنصوص عليه في المادة (السابعة عشرة – التشاور والتعديل) من الاتفاقية، في حال طلب ذلك أي طرف من الطرفين المتعاقدين، لتحديد ما إذا كان هذا التضارب موجودا أم لا؛ ولإيجاد طرق لحله أو الحد منه.
٤- يتعين على الطرفين المتعاقدين -في حال عدم التوصل إلى اتفاق بينهما في تطبيق قوانين المنافسة الخاصة بهما وسياساتها وممارساتها- أن يولي كل منهما اهتماما كافيا وملائما لوجهات النظر التي يطرحها الطرف المتعاقد الآخر، آخذين في الحسبان القواعد الدولية في نواحي المجاملة والاعتدال.
١- يمنح كل طرف متعاقد الخطوط الجوية المعينة للطرف المتعاقد الآخر حق بيع الخدمات الجوية الدولية والمنتجات المتعلقة بها وتسويقها في إقليمه (سواء بطريقة مباشرة أو عن طريق وكلاء أو وسطاء آخرين بحسب اختيار الخطوط الجوية)، بما في ذلك حق تأسيس المكاتب، عن طريق الشبكة العنكبوتية وغيرها.
٢- يحق لكل خطوط جوية بيع خدمات النقل بالعملة المستخدمة في ذلك الإقليم أو – بحسب اختيارها ووفقا للقوانين الوطنية. بعملات بلدان أخرى قابلة للتبديل. وسوف يكون لأي شخص الحرية في شراء هذه الخدمات بالعملات المقبولة لدى تلك الخطوط الجوية.
١- يجوز للخطوط الجوية التي عينها أي من الطرفين المتعاقدين، في أي رحلة أو جميع الرحلات المتعلقة بالخدمات المتفق عليها وبحسب اختيارها، تغيير الطائرة في إقليم الطرف المتعاقد الآخر أو عند أي نقطة على الطرق الجوية المحددة، بالشروط الآتية:
أ- جدولة الطائرة المستخدمة بعد نقطة التغيير، بما يتفق مع حركة الطائرات القادمة أو المغادرة
بحسب مقتضى الحال.
ب- عند تغيير طائرة في إقليم الطرف المتعاقد الآخر وكان هناك أكثر من طائرة تشغل فيما وراء نقطة التغيير، لا يجوز أن تكون هذه الطائرة أكبر من الطائرة المستخدمة في نطاق الحريتين (الثالثة) و(الرابعة) الواردتين في المعاهدة.
٢- يجوز لشركة الخطوط الجوية المعينة أن تستخدم معداتها الخاصة، والمعدات المستأجرة وفقا للأنظمة الوطنية المتبعة والقرارات، من أجل تغيير عمليات التشغيل، ويجوز لها أن تعمل مع شركة خطوط جوية أخرى بموجب ترتيبات تجارية.
٣- يجوز لشركة الخطوط الجوية المعينة استخدام أرقام رحلات مختلفة أو متطابقة للقطاعات التي تغير فيها نوع الطائرة.
يجوز للخطوط الجوية المعينة أن تختار من بين مقدمي خدمات المناولة الأرضية المتنافسين من تراه مناسبا، وفقا لشروط السلامة المعمول بها، بما فيها المقاييس والأساليب التي أوصت بها منظمة (ICAO) الواردة في الملحق (السادس) من المعاهدة.
١- يجوز للخطوط الجوية التي يعينها أحد الطرفين المتعاقدين، سواء كانت مشغلة أو مسوقة، عند تشغيل الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة، وطبقا لأنظمة و(قوانين) وقرارات الطرف المتعاقد، أن تدخل في ترتيبات تسويقية تعاونية، وعلى سبيل المثال لا الحصر، المشاريع المشتركة أو المقاعد المحجوزة أو الرموز المشتركة مع:
أ- شركة أو شركات خطوط جوية تابعة لأي من الطرفين المتعاقدين.
ب- شركة أو شركات خطوط جوية تابعة لبلد ثالث.
ج- الخطوط الجوية المعينة على الطرق الداخلية.
يخضع الترتيبان المذكوران في الفقرتين (ب) و(ج) لموافقة الطرف المتعاقد الآخر.
٢- لا يمكن تطبيق الحقوق المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذه المادة إلا في الحالات التالية:
أ- أن يكون لدى جميع الخطوط الجوية حقوق النقل و/أو تصاريح التشغيل على الطرق المحددة في جدول الطرق.
ب- وأن توضح الخطوط الجوية للمشترين عند القيام ببيع أي تذكرة عند نقطة البيع أنها خدمة الرموز المشتركة (أو خدمة اشتراك الرحلات الجوية)، وما الخطوط الجوية التي ستشغل كل قطاع من هذه الخدمة، ومع أي الخطوط الجوية يكون للمشتري إبرام علاقة تعاقدية.
٣- السعة التي تعرضها خطوط جوية معينة بصفتها الناقل المسوق للخدمات التي تشغلها خطوط جوية أخرى لا تحسب ضمن حقوق السعة للطرف المتعاقد المعين للناقل المسوق.
١- يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين أن يمنع استخدام طائرة مستأجرة لتقديم خدمات منصوص عليها في الاتفاقية، تكون غير مستوفية لأحكام المادة (الثالثة عشرة – السلامة الجوية) والمادة (الرابعة عشرة – أمن الطيران) من الاتفاقية.
٢- مع مراعاة أحكام الفقرة (١) أعلاه، يجوز للخطوط الجوية التي عينها كل طرف متعاقد تقديم الخدمات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية بوساطة:
أ- استخدام طائرة مستأجرة من دون ملاحين من أي شركة خطوط جوية.
ب- استخدام طائرة مستأجرة بملاحيها من شركة خطوط جوية أخرى تابعة للطرف المتعاقد
نفسه.
ج- استخدام طائرة مستأجرة بملاحيها من شركة خطوط جوية تابعة للطرف المتعاقد الآخر.
د- استخدام طائرة مستأجرة بملاحيها من شركة خطوط جوية تابعة لدول أخرى.
وذلك بشرط أن يكون بحوزة جميع الخطوط الجوية المشتركة في الترتيبات المشار إليها في الفقرات (ب) و(ج) و(د) أعلاه التصريح اللازم، وأن تكون مستوفية للشروط التي تطبق عادة على مثل هذه الترتيبات.
٣- وبغض النظر عما ورد في الفقرة (٢/د) أعلاه، يجوز للخطوط الجوية التي عينها كل من الطرفين المتعاقدين تقديم خدمات منصوص عليها في الاتفاقية باستخدام طائرات مستأجرة بملاحيها لفترة قصيرة لهذا الغرض بالذات من شركة خطوط جوية تابعة لدولة أخرى.
يجوز لكل الخطوط الجوية المعينة أن توظف خدماتها الخاصة أو أن تستخدم خدمات غيرها للنقل البري للركاب و/أو للشحنات الجوية.
يقوم كل طرف متعاقد بتطبيق قواعد السلوك التي وضعتها منظمة (ICAO) لتنظيم نظم الحجز بالحاسب الآلي وتشغيلها داخل إقليمه.
يدعم الطرفان المتعاقدان حماية البيئة عن طريق تعزيز التطوير المستمر في مجال الملاحة الجوية، ويتفقان -فيما يتعلق بعمليات التشغيل بين إقليميهما- على الالتزام بالمعايير والأساليب التي أوصت بها منظمة (ICAO) الواردة في الملحق (السادس عشر) من المعاهدة، وسياسة المنظمة وتوجيهاتها المعمول بها حاليا لحماية البيئة.
١- على كل طرف متعاقد أن يمنع التدخين في جميع الرحلات التي تحمل ركابا بين إقليمي الطرفين المتعاقدين، ويجب أن يطبق هذا المنع على جميع الأماكن داخل الطائرة، وأن يسري من الوقت الذي يتم فيه تحميل الركاب على متن الطائرة إلى وقت اكتمال نزولهم منها.
٢- يتعين على كل طرف متعاقد أن يتخذ جميع الإجراءات التي يرى أنها مناسبة لجعل خطوطه الجوية وركابها وأطقم ملاحيها يلتزمون بأحكام هذه المادة، بما في ذلك فرض العقوبات الملائمة على عدم الالتزام.
١- في حالة نشوء نزاع بين الطرفين المتعاقدين يتعلق بتفسير الاتفاقية أو تطبيقها؛ فعليهما الالتزام بتسويته أولا عن طريق التفاوض.
٢- إذا فشل الطرفان المتعاقدان في الوصول إلى تسوية بينهما عن طريق التفاوض، يعرض النزاع على شخص أو هيئة لتقديم رأي استشاري.
٣- إذا لم يتم التوصل إلى تسوية من خلال الفقرتين (١) و(٢) أعلاه، يمكن لأي من الطرفين المتعاقدين أن يطلب إحالة الموضوع محل النزاع إلى التحكيم بوساطة هيئة تتكون من ثلاثة محكمين، يعين كل طرف متعاقد محكما واحدا، ويكون الثالث محكما مرجحا يختاره المحكمان المعنيان. وعند الموافقة على إحالة النزاع إلى هيئة تحكيم، يجب على كل طرف متعاقد أن يختار محكما عنه خلال مدة أقصاها ستين (٦٠) يوما من تاريخ تسلم أي منهما إشعارا عبر القنوات الدبلوماسية من الطرف المتعاقد الآخر بطلب عرض النزاع والفصل فيه عن طريق التحكيم. وعلى المحكمين المختارين أن يتفقا على اختيار محكم مرجح خلال مدة أقصاها ستين يوما (٦٠)، فإذا لم يعين أي من الطرفين المتعاقدين محكما عنه خلال المدة المحددة، أو لم يعين المحكم المرجح خلال المدة المذكورة؛ فيجوز لأي من الطرفين المتعاقدين الطلب من رئيس مجلس منظمة (ICAO) أن يختار محكما عن الطرف المتعاقد الذي لم يعين محكما أو يختار المحكم المرجح. وعلى كل حال، يجب أن يكون المحكم المرجح المختار من دولة تربطها علاقات دبلوماسية بكلا الطرفين المتعاقدين وقت التعيين.
٤- في حالة اختيار المحكم المرجح (الثالث) عن طريق رئيس مجلس منظمة (ICAO)، إذا منع رئيس مجلس منظمة (ICAO) عن اختيار ذلك المحكم أو كان يحمل جنسية أحد الطرفين المتعاقدين، فيوكل أمر الاختيار إلى نائب رئيس مجلس منظمة (ICAO)، فإذا منع عن القيام بذلك، أو كان يحمل جنسية أحد الطرفين المتعاقدين، فيكون التعيين بوساطة أحد كبار الأعضاء في المجلس ممن لا يحمل جنسية أحد الطرفين المتعاقدين.
٥- وفقا لشروط التحكيم التي يتفق عليها الطرفان المتعاقدان، تحدد هيئة التحكيم الإجراءات التي ستتبع أثناء عملية التحكيم، ومكان التحكيم.
٦- تعد القرارات الصادرة من هيئة المحكمين ملزمة للطرفين المتعاقدين.
٧- يتحمل الطرفان المتعاقدان -بالتساوي- مصاريف هيئة التحكيم، بما فيها رسوم المحكمين ومصاريفهما، وغير ذلك من النفقات المترتبة نتيجة اللجوء إلى مجلس منظمة (ICAO)
أو بسببه.
تعدل الاتفاقية لتتمشى مع أي معاهدة أو اتفاقية دولية ملزمة للطرفين المتعاقدين.
١- يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين طلب إنهاء الاتفاقية في أي وقت بموجب إشعار مكتوب عبر القنوات الدبلوماسية. على أن تبلغ في الوقت نفسه منظمة (ICAO).
٢- وفي هذه الحالة تنتهي الاتفاقية بعد اثني عشر (١٢) شهرا من تاريخ تسلم الطرف المتعاقد الآخر للإشعار، ما لم يسحب الإشعار -باتفاق مشترك- قبل انتهاء هذه المدة. وفي حالة عدم إقرار الطرف المتعاقد الآخر بتسلمه الإشعار، فإنه يعد متسلما له بعد (١٤) أربعة عشر يوما من تسلم منظمة (ICAO) له.
تسجل الاتفاقية وأي تعديل يطرأ عليها مستقبلا لدى منظمة (ICAO).
تدخل الاتفاقية حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار -عبر القنوات الدبلوماسية- من أحد الطرفين المتعاقدين للطرف المتعاقد الآخر بأنه قد استكمل الإجراءات اللازمة طبقا لقوانينه وأنظمته المعمول بها في هذا الشأن.
وبناء عليه قام الموقعان أدناه بتفويض من حكومتيهما بالتوقيع على الاتفاقية. ويعد ملحق جدول الطرق جزءا لا يتجزأ من الاتفاقية.
حررت في مدينة الرياض في يوم ٨ /١٠/ ١٤٤٣هـ، الموافق ٩ /٥/ ٢٠٢٢م، من نسختين أصليتين باللغتين العربية والإنجليزية، والنصان متساويان في الحجية ويحتفظ كل طرف متعاقد بنسخة منهما من أجل التطبيق.
عن حكومة المملكة العربية السعودية
صالح بن ناصر الجاسر
وزير النقل والخدمات اللوجستية
عن حكومة جمهورية غانا
كواكو عفوري عصيامه
وزير النقل
صدر في: ١١ / ٢ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٧ / ٩ / ٢٠٢٢م
القسم الأول:
يحق للناقلة أو الناقلات التي عينتها حكومة المملكة العربية السعودية تشغيل خدمات جوية دولية مجدولة في كلا الاتجاهين على الطرق الجوية الموضحة أدناه:
نقاط في المملكة العربية السعودية | نقاط متوسطة | نقاط في جمهورية غانا | نقاط ما وراء |
أي نقاط في المملكة العربية السعودية | أي نقاط | أي نقاط دولية | أي نقاط |
القسم الثاني:
يحق للناقلة أو الناقلات المعينة من قبل جمهورية غانا تشغيل خدمات جوية دولية مجدولة في كلا الاتجاهين على الطرق الجوية المحددة أدناه.
نقاط في جمهورية غانا | نقاط متوسطة | نقاط في المملكة العربية السعودية | نقاط ما وراء |
أي نقاط في جمهورية غانا | أي نقاط | أي نقاط دولية | أي نقاط |
القسم الثالث:
ملاحظات على الطرق التي ستشغل خدمات النقل الجوي عليها بوساطة الخطوط التي يعينها كل طرف متعاقد:
١- يجوز بحسب اختيار الخطوط الجوية المعينة أن تحذف أي نقطة محددة في جدول الطرق، سواء أكانت هذه النقطة متوسطة أم فيما وراء جميع رحلاتها أو أي منهما، شريطة أن تكون نقطة البداية أو النهاية تقع داخل إقليم الطرف المتعاقد المعين للخطوط الجوية.
٢- يجوز للخطوط الجوية المعينة أن تخدم نقاطا متوسطة أو فيما وراء، المحددة في ملحق الاتفاقية، بشرط عدم التشغيل بموجب الحرية الخامسة بين هذه النقاط وإقليم الطرف المتعاقد الآخر ما لم يتوصل إلى اتفاق بين الطرفين المتعاقدين.
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٤٨) الصادر في ١٦ من سبتمبر ٢٠٢٢م.
إن وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية، ووزارة السياحة في جامايكا، المشار إليهما فيما بعد بـ(الطرفين)، رغبة منهما في تعزيز علاقات الصداقة بين البلدين، وإدراكا منهما لأهمية السياحة في تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة، وسعيا لتطوير سبل التعاون في مجال السياحة.
فقد اتفق الطرفان على الآتي:
يسعى الطرفان إلى تشجيع التعاون في مجال السياحة وفقا للأنظمة (القوانين) واللوائح الخاصة بكل منهما، مع مراعاة التقاليد المحلية والقيم الاجتماعية لبلديهما، دون الإخلال بالالتزامات الدولية لكلا الطرفين.
يعمل الطرفان على التعاون وتبادل الخبرات والمعلومات، بما تسمح به الأنظمة المحلية، في المجالات السياحية الآتية:
١- تنمية رأس المال البشري في المجال السياحي.
٢- تطوير المنتجات السياحية.
٣- التسويق السياحي.
٤- السياحة المجتمعية.
٥- الاستدامة والمرونة السياحية.
٦- أي مجال سياحي آخر يتفق عليه الطرفان.
يعمل الطرفان على تحديد فرص الاستثمار السياحي المتاحة في بلديهما، وتشجيع استثمار الطرف الآخر في المشاريع المتاحة في المجال السياحي.
يشجع الطرفان تنظيم الأنشطة والفعاليات السياحية المشتركة، والمشاركة في المعارض والمؤتمرات التي تعقد في بلديهما، بما يسهم في تطوير السياحة وبلورة رؤية سياحية مشتركة.
يشجع الطرفان المعاهد التعليمية الحكومية والخاصة في بلديهما للاستفادة من خبرات الطرف الآخر في مجال المرونة والاستدامة السياحية وتنمية وتدريب رأس المال البشري في قطاع السياحة وغيرها من مجالات التدريب في القطاع السياحي.
١- يتعاون الطرفان في التسويق والترويج للأنشطة السياحية في بلديهما، خصوصا في القطاعات السياحية المتخصصة مثل السياحة البحرية، والسياحة الريفية.
٢- يشجع الطرفان التعاون بين وكالات السياحة ومنظمي الرحلات السياحية، وغيرها من المؤسسات التي تعنى بالسياحة في بلديهما.
٣- يشجع الطرفان تبادل الخبرات بين وزارتي السياحة في كلا البلدين.
يتفق الطرفان على التعاون والتنسيق بينهما في المنتديات والمنظمات الدولية التي تعنى بالسياحة، لدعم مجالات الاهتمام المشتركة بين بلديهما.
تسوى -وديا- أي خلافات قد تنشأ عن تفسير أو تنفيذ هذه المذكرة، من خلال التفاوض المباشر بين الطرفين. في حالة عدم التوصل لاتفاق، يتم تسوية النزاع من خلال القنوات الدبلوماسية بين البلدين. ولا يجوز تقديمها إلى أي محكمة أو هيئة أو جهة محلية أو دولية تحت أي ظرف من الظروف.
تعكس هذه المذكرة الرغبة المشتركة لكلا الطرفين في بذل أقصى الجهود لتطوير سبل التعاون في المجال السياحي. ولا تؤثر هذه المذكرة في الأنظمة والقوانين الوطنية لكلا الطرفين، ولا في الاتفاقيات الأخرى القائمة بينهما أو بين أي منهما وطرف آخر، ولا في الالتزامات المندرجة ضمن الاتفاقيات الدولية التي يكون الطرفان أو أي منهما طرفا فيها.
لا يترتب على هذه المذكرة أي التزامات قانونية أو مالية بموجب القانون المحلي أو الدولي بين الطرفين.
١- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ بعد (ثلاثين) يوما من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين -عبر القنوات الدبلوماسية- يؤكد استكمال الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.
٢- يمكن تعديل مذكرة التفاهم هذه باتفاق الطرفين -كتابة- مع مراعاة الإجراءات القانونية للمشاركين لإجراء مثل هذه التعديلات.
٣- يحق لكلا الطرفين إنهاء مذكرة التفاهم هذه في أي وقت من خلال تقديم إشعار مكتوب للطرف الآخر، عبر القنوات الدبلوماسية، ويصبح الإنهاء ساري المفعول بعد ستة (٦) أشهر من تاريخ الإشعار.
٤- مع مراعاة الفقرة (٣) أعلاه، مدة هذه المذكرة (خمس) سنوات تبدأ من تاريخ دخولها حيز النفاذ، وتتجدد تلقائيا لمدة أو لمدد مماثلة، ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة -عبر القنوات الدبلوماسية- برغبته في إنهائها أو عدم تجديدها قبل (ستة) أشهر على الأقل من التاريخ المحدد لإنهائها.
٥- في حال إنهاء العمل بهذه المذكرة، أو عدم تجديدها، تظل أحكامها سارية المفعول بالنسبة إلى البرامج أو الأنشطة التي تم تطويرها، أو ما زالت قيد التطوير، أو أي فوائد مستمرة تنشأ عن مذكرة التفاهم هذه.
حررت مذكرة التفاهم هذه في مدينة نيويورك بتاريخ ٣ /١٠/ ١٤٤٣هـ، الموافق ٤ /٥/ ٢٠٢٢م، من نسختين باللغتين العربية والإنجليزية، والنصان متساويان في الحجية.
عن وزارة السياحة
في المملكة العربية السعودية
الوزير
أحمد بن عقيل الخطيب
عن وزارة السياحة
في جامايكا
الوزير
إدموند بارتليت
صدر في: ٤ / ٢ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٣١ / ٨ / ٢٠٢٢م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٤٧) الصادر في ٩ من سبتمبر ٢٠٢٢م.
صدر في: ٤ / ٢ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٣١ / ٨ / ٢٠٢٢م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٤٧) الصادر في ٩ من سبتمبر ٢٠٢٢م.