التصنيفات
نظام أو لائحة

تنظيم مجالس التنمية السياحية في المناطق

English
صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٥٢٠)

المادة الأولى

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

المناطق: مناطق المملكة العربية السعودية وفقا لنظام المناطق الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٢) وتاريخ ٢٧ /٨ /١٤١٢هـ.

التنظيم: تنظيم مجالس التنمية السياحية في المناطق.

المجلس: أي من مجالس التنمية السياحية في المناطق.

الرئيس: رئيس المجلس.

الأمين: أمين المجلس.

مجلس التنمية: مجلس التنمية السياحي.

الأمانة العامة: الأمانة العامة لمجلس التنمية.

الوزارة: وزارة السياحة.

الاستراتيجية: الاستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية.

المادة الثانية

ينشأ في كل منطقة مجلس للتنمية السياحية، ويكون مقره إمارة المنطقة.

المادة الثالثة

يهدف المجلس إلى مواءمة الخطط والمبادرات والمشاريع المتعلقة بتنمية السياحة في المنطقة بحسب ما تضمنته الاستراتيجية، وتنسيق الجهود لتنمية القطاع السياحي وتعزيزه في المنطقة بحسب الأولويات المخطط لها. وله -في سبيل تحقيق ذلك- ممارسة الصلاحيات والاختصاصات اللازمة، وعلى وجه خاص ما يلي:

١- تحقيق المواءمة بين توجهات تطوير الوجهة بالمنطقة وتوجهات الاستراتيجية.

٢- التنسيق بين فروع الوزارات والأجهزة الحكومية في المنطقة والجهات ذات العلاقة، للعمل على تطوير قطاع السياحة في المنطقة، ولتنظيم الجهود المتعلقة بتنفيذ خطط التنمية السياحية في المنطقة، والمبادرات ذات الأولوية المتعلقة بقطاع السياحة، ومتابعة تنفيذها بما يتوافق مع الاستراتيجية.

٣- التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية.

٤- حث ومتابعة القطاعات الخدمية لتنفيذ مشروعات البنى التحتية في المواقع السياحية.

٥- الرفع باقتراح مواقع ومشاريع ومنتجات سياحية متفردة وسبل تنميتها وتحديد الفرص والمميزات التنافسية لها.

٦- تذليل العقبات والعوائق لجذب الفرص الاستثمارية السياحية ولتمكين القطاع الخاص من الاستثمار واقتراح التسهيلات والحوافز اللازمة.

٧- تسهيل تنفيذ برامج تنمية القوى العاملة في قطاع السياحة، وتطويرها؛ بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

٨- تسهيل تنفيذ الحملات التسويقية والترويجية للسياحة في المنطقة.

٩- دعم الجهود المتعلقة برفع مستوى الوعي العام بأهمية التنمية السياحية في المنطقة.

١٠- تقويم الجهود والنشاطات التي تبذلها فروع الوزارات والأجهزة الحكومية، ذات العلاقة بقطاع السياحة في المنطقة، والرفع من خلال أمانة المجلس عما يتطلب اتخاذ إجراء في شأنه.

المادة الرابعة

يشكل المجلس بالاتفاق بين أمير المنطقة ووزير السياحة رئيس مجلس التنمية.

المادة الخامسة

١- تعقد اجتماعات المجلس في مقره، ويجوز عند الاقتضاء أن تعقد في أي مكان آخر يحدده الرئيس أو نائبه.

٢- يجتمع المجلس -بناء على دعوة من الرئيس أو نائبه- كل (ثلاثة) أشهر على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، أو بطلب من ثلث أعضائه على الأقل. ويجب أن توجه الدعوة للاجتماع – كتابيا – قبل الاجتماع بـ(سبعة) أيام على الأقل، على أن تتضمن الدعوة جدول أعمال الاجتماع.

٣- يكون اجتماع المجلس صحيحا إذا حضره أغلبية الأعضاء -على الأقل- بمن فيهم الرئيس أو نائبه، وتصدر قرارات المجلس وتوصياته بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

٤- يجوز أن تعقد الاجتماعات وأن يصوت عليها عن بعد، باستخدام الوسائل التقنية، ويمكن أن تتخذ القرارات والتوصيات عن طريق التمرير على الأعضاء ويوقعون عليها بما يفيد اطلاعهم عليها. ولا تعد القرارات والتوصيات المتخذة بهذه الطريقة صحيحة ما لم يصوت عليها جميع أعضاء المجلس، ولا يكون القرار أو التوصية نافذا إلا إذا حاز على موافقة الثلثين على الأقل، ويعرض القرار والتوصية المتخذان بهذه الطريقة على المجلس في أول اجتماع -لاحق- لإثباته في محضر الاجتماع.

٥- للمجلس دعوة من يراه لحضور جلسات المجلس دون أن يكون له حق التصويت.

٦- لا يجوز لأي عضو الامتناع عن التصويت، ولا أن يفوض عضوا آخر بالتصويت نيابة عنه عند غيابه.

٧- تثبت مداولات المجلس وتوصياته وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع وأعضاؤه الحاضرون.

المادة السادسة

للرئيس تشكيل لجان مؤقتة لدعم أعمال المجلس. ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاءها واختصاصاتها. ولتلك اللجان الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكولة إليها.

المادة السابعة

١- تكون للمجلس أمانة ترتبط بالأمانة العامة، ويخصص لها عدد كاف من الموظفين، مع ما يلزم من التجهيزات الإدارية، وتكون تسميتهم وتعيينهم من الأمانة العامة.

٢- يرأس أمانة المجلس أمين، يعين من أمين مجلس التنمية بعد موافقة الرئيس.

المادة الثامنة

يتولى الأمين القيام بجميع أعمال الأمانة الإدارية والمالية والفنية التي تخدم أغراض المجلس، وبخاصة الصلاحيات والاختصاصات الآتية:

١- تحضير اجتماعات وأعمال المجلس واللجان المنبثقة عنه.

٢- متابعة إنجاز ما يصدره المجلس من توصيات، ورفع تقارير دورية عنها للمجلس.

٣- إبلاغ الجهات المعنية بقرارات وتوصيات المجلس، ومتابعة تنفيذها.

٤- الرفع بالتوصيات والتحديات –عند الحاجة– إلى مجلس التنمية.

٥- التأكد من مواءمة توصيات المجلس للتوجهات الاستراتيجية للوزارة.

٦- إعداد تقارير عن عمل المجلس وإنجازاته في نهاية كل سنة مالية، ورفعها إلى المجلس.

٧- إعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بأعمال المجلس من خلال لجان تشكل لهذا الغرض.

٨- تمثيل المجلس أمام الجهات القضائية والإدارية وغيرها. وله تفويض غيره بذلك.

٩- أي عمل آخر يكلفه به المجلس.

المادة التاسعة

تخصص للمجلس ميزانية (برنامج) ضمن ميزانية إمارة المنطقة.

المادة العاشرة

يخضع موظفو أمانة المجلس للأنظمة واللوائح المعمول بها في الوزارة.

المادة الحادية عشرة

ترفع أمانة المجلس تقريرا سنويا إلى الأمانة العامة بعد اعتماده من المجلس، مشتملا على: إنجازات المجلس، والعقبات التي واجهته، والحلول المقترحة لمعالجتها.

المادة الثانية عشرة

يضع مجلس التنمية ما يلزم من إجراءات لأغراض تنفيذ التنظيم.

المادة الثالثة عشرة

ينشر التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣١) الصادر في ٢٢ من أبريل ٢٠٢٢م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

ضوابط السماح للممارسين الصحيين الحكوميين بالعمل في القطاع الصحي الخاص خارج أوقات الدوام الرسمي

English
صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٥٢٣)

المادة الأولى

تهدف هذه الضوابط إلى تنظيم عمل الممارسين الصحيين الحكوميين خارج أوقات الدوام الرسمي في القطاع الصحي الخاص، مع ضمان عدم الإخلال بمتطلبات عملهم الحكومي.

المادة الثانية

لغرض تطبيق هذه الضوابط، يقصد بخارج أوقات الدوام الرسمي: الأوقات التي لا يرتبط فيها الممارس الصحي الحكومي بعمل مع جهة عمله الأصلية، سواء كانت تلك الأوقات في أيام العمل الرسمية أو إجازات نهاية الأسبوع أو أيام العطل الرسمية.

المادة الثالثة

تقوم وزارة الصحة بإنشاء نظام إلكتروني –تشرف عليه– ينظم من خلاله تلقي طلبات المؤسسات الصحية الخاصة بالسماح للممارسين الصحيين الحكوميين بالعمل لديها خارج أوقات الدوام الرسمي وموافقات جهات عملهم عليها.

المادة الرابعة

يشترط فيمن يسمح له بالعمل في القطاع الصحي الخاص خارج أوقات الدوام الرسمي من الممارسين الصحيين الحكوميين ما يأتي:

١- أن يكون سعودي الجنسية.

٢- أن يكون طبيبا استشاريا.

٣- أن يكون حاصلا على ترخيص مزاولة المهنة.

٤- أن يكون قد أمضى سنتين في العمل المهني الصحي بوصفه استشاريا ممارسا، وحاصلا على تقويم أداء وظيفي عال بحسب متطلبات جهة عمله خلال العامين الأخيرين.

٥- أن يكون تسجيله كممارس صحي ساريا لدى الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

٦- أن يوافق على الإقرارات والتعهدات -التي تعدها جهة عمله- المتعلقة بالعمل في المؤسسات الصحية الخاصة خارج أوقات الدوام الرسمي.

المادة الخامسة

تعالج طلبات المؤسسة الصحية الخاصة بالسماح للممارسين الصحيين الحكوميين بالعمل لديها خارج أوقات الدوام الرسمي، من خلال الآتي:

١- تتلقى الجهة الصحية الحكومية طلب المؤسسة الصحية الخاصة بشأن الاستفادة من خدمات الممارس الصحي الذي يعمل لديها؛ خارج أوقات الدوام الرسمي، والموافقة عليه عبر النظام الإلكتروني بعد مراعاة الآتي:

أ- التحقق من استيفاء الشروط الواردة في المادة (الرابعة) من هذه الضوابط.

ب- عدم التعارض مع أوقات الدوام الرسمي وجدول عمل الممارس الصحي لديها والتزاماته أثناء ساعات المناوبة أو تحت الطلب أو مهماته أثناء مواسم الحج والعمرة والأزمات والكوارث.

ج- ألا تكون الموافقة للممارس الصحي لأكثر من مؤسسة صحية خاصة واحدة.

د- تحديد الحد الأقصى للساعات التي يسمح للممارس بالعمل خلالها في المؤسسة الصحية الخاصة وفقا لعدد الساعات التي تحددها الجهة له بحيث لا تؤثر في جودة عمله لديها.

هـ- ألا تتجاوز مدة الموافقة سنتين قابلة للتجديد، على ألا تتجاوز تلك المدة مدة عقد عمل الممارس الصحي لدى جهته.

٢- تقوم المؤسسة الصحية الخاصة الراغبة في الاستفادة من خدمات الممارس الصحي بتأكيد قبول عمله لديها، بعد موافقة جهة عمله.

٣- يجوز للجهة الصحية الحكومية، وفقا لما يحقق المصلحة العامة، العدول عن موافقتها، وذلك بإشعار المؤسسة الصحية الخاصة والممارس الصحي بإيقاف العمل بعد ثلاثين يوما من تاريخ الإشعار.

المادة السادسة

دون إخلال بما قضت به الأحكام الواردة في نظام مزاولة المهن الصحية والأنظمة ذات العلاقة؛ يجب على الممارس الصحي الحكومي عند عمله في المؤسسة الصحية الخاصة الالتزام بعدم العمل فيها خلال ساعات عمله في الجهة الصحية الحكومية التي يعمل بها، أو أثناء ساعات المناوبة أو الأوقات التي يكون خلالها تحت الطلب.

المادة السابعة

لا تتحمل الجهة الصحية الحكومية أي التزامات مالية أو مسؤوليات أخرى ناتجة عن عمل الممارس الصحي التابع لها في المؤسسة الصحية الخاصة.

المادة الثامنة

على الممارس الصحي الالتزام بهذه الضوابط، وعلى الجهة الصحية الحكومية أن تتخذ ما يلزم لضمان تطبيقها على كل من تسمح له بالعمل في القطاع الصحي الخاص.

المادة التاسعة

تطبق في حق المخالف لأحكام هذه الضوابط العقوبات الواردة في الأنظمة ذات العلاقة.

المادة العاشرة

يراجع المجلس الصحي السعودي هذه الضوابط بعد (ثلاث) سنوات من تاريخ نفاذها، وينظر في مدى مناسبة شمول هذه الضوابط باقي فئات الممارسين الصحيين الحكوميين أو بعضا منهم، والرفع عما يتطلب استكمال إجراءات نظامية في شأنه.

المادة الحادية عشرة

يعمل بهذه الضوابط من تاريخ الموافقة عليها.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣١) الصادر في ٢٢ من أبريل ٢٠٢٢م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية

English
صدر بموجب قرار مجلس الوزراء (٥١٩)

المادة الأولى

يكون للألفاظ والمصطلحات الواردة في هذه اللائحة المعاني المبينة في المادة (الأولى) من نظام التكاليف القضائية.

الفصل الأول

تقدير التكاليف القضائية

المادة الثانية

١- مع مراعاة ما تقضي به المادة (الثالثة) من النظام؛ تقدر التكاليف القضـائية للدعوى المحددة القيمة؛ على أساس نسبة من قيمة المطالبة فيها، وذلك على النحو الآتي:

أ- نسبة (٥%) إذا كانت قيمة المطالبة أقل من مائة ألف ريال.

ب- نسبة (٤%) إذا كانت قيمة المطالبة مائة ألف ريال فأكثر، وتقل عن خمسمائة ألف ريال.

ج- نسبة (٣%) إذا كانت قيمة المطالبة خمسمائة ألف ريال فأكثر، وتقل عن مليون ريال.

د- نسبة (٢%) إذا كانت قيمة المطالبة مليون ريال فأعلى.

٢- تحدد قيمة المطالبة على النحو الآتي:

أ- فيما يتعلق بالدعاوى المالية، تحدد على أساس المبلغ الذي يطلب المدعي الحكم به.

ب- في الدعاوى المتعلقة بإثبات صـحة عقد أو فسـخه أو إبطاله أو الإلزام بتنفيذه، تحدد على أساس قيمة الشيء المتنازع عليه وفقا لقيمته المحددة في العقد.

ج- في الدعاوى المتعلقة بمنازعات ملكية عقار؛ تحدد على أساس قيمة العقار عند رفع الدعوى، وتحدد قيمة العقار بناء على البيانات التاريخية –الموثقة لدى وزارة العدل– لقيمة مبايعات هذا العقار والعقارات المجاورة له، ونحو ذلك من الوسائل الأخرى التي تمكن الوزارة من تحديد قيمته.

المادة الثالثة

تقدر التكاليف القضائية في الدعاوى غير محددة القيمة على النحو الآتي:

١- الدعاوى الجزائية الخاصة؛ عشرة آلاف ريال.

٢- الدعاوى التي تنظر لدى المحاكم التجارية والدوائر التجارية؛ خمسة آلاف ريال.

٣- الدعاوى المستعجلة أيا كانت المحكمة أو الدائرة التي تنظرها؛ ثلاثة آلاف ريال.

٤- الدعاوى التي تنظر لدى المحاكم العامة؛ ثلاثة آلاف ريال.

٥- منازعات التنفيذ؛ ثلاثة آلاف ريال.

٦- الدعاوى التي تنظر لدى المحاكم العمالية والدوائر العمالية؛ ألفا ريال.

المادة الرابعة

إذا اشتملت الدعوى على مطالبة محددة القيمة وأخرى غير محددة القيمة، فتحتسب تكاليف كل مطالبة بحسب الأحكام الواردة في النظام واللائحة.

الفصل الثاني

تقدير التكاليف القضائية للطلبات

المادة الخامسة

تقدر التكاليف القضائية لطلب التنفيذ المباشر بمبلغ قدره خمسمائة ريال، وفيما يتعلق بباقي طلبات التنفيذ، فتقدر التكاليف القضائية بنسبة اثنين في المائة (٢%) من قيمة المطالبة على ألا تقل هذه التكاليف عن خمسمائة ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال.

ويتحمل المنفذ ضده التكاليف القضائية لطلب التنفيذ ما لم يثبت أن طالب التنفيذ غير مستحق لمطالبته، فيتحمل طالب التنفيذ كامل التكاليف القضائية، وإذا كان طالب التنفيذ غير مستحق لجزء من مطالبته، فيتحمل من التكاليف القضائية بقدر هذا الجزء.

المادة السادسة

تقدر التكاليف القضائية للطلبات الواردة في المادة (السابعة) من النظام، على النحو الآتي:

١- طلب التماس إعادة النظر؛ عشرة آلاف ريال.

٢- طلب النقض؛ سبعة آلاف ريال.

٣- طلب الاستئناف؛ خمسة آلاف ريال.

٤- طلب الإدخال من الخصوم، وطلب الرد، وطلب تصـحيح الحكم أو تفسيره، وطلب وقف تنفيذ الحكم؛ ألفا ريال.

٥- الطلب العارض؛ ألف ريال.

٦- طلب أحد الخصوم السير في الدعوى الموقوفة اتفاقا قبل انتهاء المدة المتفق عليها لوقف الخصومة؛ مائة ريال.

المادة السابعة

تكون التكاليف القضائية لكل طلب من الطلبات الواردة في المادة (الثامنة) من النظام على النحو الآتي:

١- طلب ذي المصلحة تسليمه نسخة مصدقة من أوراق الدعوى أو سجلاتها -الورقية أو الإلكترونية- أو الوثائق أو الأوراق التي تحت يد المحكمة؛ مائة ريال.

٢- طلب ذي المصلحة الاطلاع على أوراق الدعوى أو سجلاتها -الورقية أو الإلكترونية-؛ خمسون ريالا.

٣- طلب نسخة بديلة للوثائق القضائية؛ مائة ريال.

الفصل الثالث

التقدير النهائي للتكاليف القضائية وتحصيلها

المادة الثامنة

تصدر الإدارة المختصة –التي يحددها وزير العدل- التقدير النهائي لمبلغ التكاليف القضائية للدعوى بعد انتهائها، ويبلغ المكلف بأداء هذه التكاليف، ولا يحصل مبلغ التكاليف من المكلف إلا بعد انتهاء مدة الاعتراض على التقدير أو صدور قرار في شأن اعتراضه.

المادة التاسعة

فيما عدا طلب النقض وطلب التماس إعادة النظر، تصدر الإدارة المختصة –التي يحددها وزير العدل- التقدير النهائي لمبلغ التكاليف القضائية للطلب بعد البت فيه، ويبلغ المكلف بأداء هذه التكاليف، ولا يحصل مبلغ التكاليف من المكلف إلا بعد انتهاء مدة الاعتراض على التقدير أو صدور قرار في شأن اعتراضه.

المادة العاشرة

تحتسب التكاليف القضائية بالريال السعودي، ولا يحتسب الجزء من الريال في تقدير التكاليف.

الفصل الرابع

أحكام ختامية

المادة الحادية عشرة

يشترط للترخيص للقطاع الخاص للقيام بالأعمال المساندة لتطبيق أحكام النظام -إضافة إلى استيفاء المتطلبات النظامية- الشروط الآتية:

١- أن يكون المرخص له شركة مرخصا لها في المملكة للقيام بالعمل محل الترخيص.

٢- أن يكون للمرخص له خبرة في تقديم الخدمة محل الترخيص لا تقل عن ثلاث سنوات.

٣- أن يكون الترخيص محددا بمدة.

٤- أن تتوافر لدى المرخص له الخبرات الفنية والقدرات المالية اللازمة للقيام بتقديم الخدمة محل الترخيص بحسب ما تقرره وزارة العدل.

٥- ألا يكون هناك تعارض مصالح لدى المرخص له وإن كان هذا التعارض محتملا.

٦- أن يلتزم المرخص له بالمحافظة على سرية أي معلومات تم الاطلاع عليها بسبب تقديم الخدمة محل الترخيص، وأن يمتد هذا الالتزام حتى بعد انتهاء الترخيص.

٧- أن يلتزم المرخص له بالشروط الفنية الخاصة بحسب ما تقرره وزارة العدل.

وتتولى وزارة العدل الإشراف على أعمال المرخص له.

المادة الثانية عشرة

يكون تحصيل التكاليف القضائية وفق الأحكام النظامية المقررة.

المادة الثالثة عشرة

لغرض إدارة التحصيل والاعتراضات والإعفاءات والاستثناءات الواردة في النظام واللائحة؛ تفتح وزارة العدل حسابا جاريا تودع فيه المبالغ المتحصلة من التكاليف القضائية، ومن ثم تودع تلك المبالغ في حساب جاري وزارة المالية لدى البنك المركزي السعودي.

المادة الرابعة عشرة

يصدر وزير العدل بالتنسيق مع رئيس المجلس الأعلى للقضاء ما يلزم في شأن إجراءات الاعتراض على قرار الإدارة المختصة بتحديد مبلغ التكاليف القضائية.

المادة الخامسة عشرة

يكون تنفيذ الإجراءات الواردة في النظام واللائحة في أي وقت باستعمال الوسائل الإلكترونية المعتمدة، وإذا تعذر تنفيذ أي من الإجراءات بالوسائل الإلكترونية المعتمدة، فيجوز تنفيذه بالطرق العادية.

المادة السادسة عشرة

يصدر وزير العدل ما يلزم من قرارات لتنفيذ أحكام اللائحة.

المادة السابعة عشرة

تنشر اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣١) الصادر في ٢٢ من أبريل ٢٠٢٢م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

شروط ومتطلبات رخصة مرافق الإيواء السياحي في مدينتي مكة (المكرمة والمدينة المنورة)

English
صدر بموجب …


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣١) الصادر في ٢٢ من أبريل ٢٠٢٢م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

قواعد الضبط ورفع الدعوى التأديبية ونظرها

English
صدر بموجب قرار وزارة العدل رقم (٢٤٠٣)

أحكام عامة

القاعدة الأولى

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها -ما لم يقتض السياق غير ذلك-:

النظام: نظام المحاماة.

اللائحة: اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة.

القواعد: قواعد الضبط ورفع الدعوى التأديبية ونظرها.

الوزير: وزير العدل.

الوزارة: وزارة العدل.

الهيئة: الهيئة السعودية للمحامين.

اللجنة: لجنة التأديب المنصوص عليها في المادة (الحادية والثلاثين) من النظام.

الإدارة المختصة: الإدارة المختصة في الوزارة.

الموظف المختص: الموظف في الإدارة المختصة المكلف بأي من المهام الداخلة في اختصاصها.

المرخص له: المحامي ومكتب المحاماة الأجنبي المرخص له بمزاولة مهنة المحاماة وفق أحكام النظام.

ضبط المخالفات المهنية

القاعدة الثانية

يكون تقديم الشكاوى والبلاغات للإدارة المختصة في الوزارة والهيئة وفق النماذج المعتمدة.

القاعدة الثالثة

تتولى الإدارة المختصة الرقابة والتفتيش وضبط المخالفات، والتحقق من الشكاوى والبلاغات، ولها في ممارسة مهامها الصلاحيات التالية:

١- دخول مقرات مزاولة المهنة؛ للتحقق من التزام المرخص له بالأنظمة والتعليمات.

٢- الاطلاع على الأوراق والمستندات والتراخيص اللازمة؛ للتحقق من التزام المرخص له بالأنظمة والتعليمات.

٣- طلب إفادة المرخص له بالمخالفة المنسوبة إليه، وسماع أقوال الشاكي وأي طرف ذي علاقة عند الاقتضاء.

القاعدة الرابعة

يلتزم الموظف المختص بالنزاهة والمحافظة على السرية، والتقيد في عمله بالأدلة والإجراءات المعتمدة، والامتناع عن أي عمل يكون فيه تعارض للمصالح.

القاعدة الخامسة

على المرخص له بمزاولة مهنة المحاماة تمكين الموظف المختص من أداء عمله وفق الصلاحيات المخولة له.

القاعدة السادسة

١- يعد الموظف المختص تقريرا بالمخالفة وفق النموذج المعتمد، يتضمن: بيانات المخالف، ووصف المخالفة، وتاريخ الواقعة، والأدلة والقرائن ذات الصلة، والتوصية بالإحالة إلى التحقيق أو الحفظ.

٢- تقرر الإدارة المختصة إحالة المرخص له إلى التحقيق، أو الحفظ في حال عدم الوقوف على مخالفة تستوجب الإحالة إلى التحقيق.

التحقيق في المخالفات المهنية ورفعها للجنة

القاعدة السابعة

١- تتولى الإدارة المختصة التحقيق في المخالفات، وتلتزم بضمانات التحقيق، ومنها: مواجهة المحقق معه بالمخالفة المنسوبة إليه، وتمكينه من إبداء دفاعه.

٢- يكون التحقيق حضوريا، أو عن بعد -مشافهة أو كتابة- عبر الوسائل الإلكترونية المعتمدة؛ حسب ما تقدره الإدارة المختصة.

٣- إذا امتنع المرخص له عن التحقيق، أو لم يحضر مع تبلغه؛ فتثبت الإدارة المختصة ذلك، وتحيل المخالفة إلى اللجنة.

القاعدة الثامنة

تقرر الإدارة المختصة -بعد التحقيق في المخالفة ودراستها أو عند تعذر التحقيق- واحدا مما يلي:

١- الحفظ في حال عدم كفاية الأدلة، وإفادة المرخص له والجهة المحيلة بذلك.

٢- إحالة المخالفة إلى اللجنة؛ لإيقاع العقوبة التأديبية.

القاعدة التاسعة

يتولى الادعاء أمام اللجنة موظفون ومستشارون من ذوي الخبرة والاختصاص، الذين تتوافر فيهم شروط القيد في سجل المحامين الممارسين، ويصدر بتسميتهم قرار من الوزير أو من يفوضه.

تشكيل لجنة التأديب وانعقادها

القاعدة العاشرة

يكون للجنة أمين يصدر بتسميته قرار من الوزير، يتولى الإشراف على أمانة اللجنة، وإعداد محاضرها وقراراتها وحفظها، والتهيئة الفنية والإدارية لأعمال اللجنة واجتماعاتها، وكافة الأعمال التي يكلفه بها رئيس اللجنة في حدود اختصاصه.

القاعدة الحادية عشرة

يسمى -بقرار من الوزير- عضو احتياطي (أو أكثر) يحلون محل عضو اللجنة الأساسي عند غيابه أو تنحيه.

القاعدة الثانية عشرة

تنعقد اللجنة بطلب من رئيسها حسب الحاجة، ويجوز انعقادها عن بعد عبر الوسائل الإلكترونية المعتمدة.

نظر الدعوى التأديبية

القاعدة الثالثة عشرة

يجوز للجنة -إذا اقتضت المصلحة أثناء التحقيق أو نظر الدعوى-؛ أن تأمر -بقرار مسبب- بإيقاف المرخص له عن مزاولة المهنة مؤقتا مدة لا تزيد على (تسعين) يوما قابلة للتجديد مدة مماثلة.

القاعدة الرابعة عشرة

على عضو اللجنة التنحي والامتناع عن نظر الدعوى عند وجود حالة تعارض للمصالح، ومن ذلك:

١- إذا كانت له صلة قرابة أو مصاهرة إلى الدرجة الرابعة بالمرخص له أو مقدم الشكوى.

٢- إذا كان بينه وبين المرخص له أو مقدم الشكوى خصومة قائمة، أو عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته الحكم بدون تحيز.

القاعدة الخامسة عشرة

للجنة -في سبيل ممارسة مهامها- أن تتخذ ما يلي:

١- طلب الحصول على المستندات والوثائق اللازمة من المرخص له والجهات ذات العلاقة.

٢- طلب إفادة الأطراف ذوي الصلة بالمخالفة، واستجواب المرخص له.

٣- الاستعانة بمن تراه من الخبراء والمختصين؛ لإبداء الرأي أو حضور اجتماعاتها.

القاعدة السادسة عشرة

تكون إجراءات نظر الدعوى والمرافعة فيها كتابة، وللجنة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من الإدارة المختصة أو المرخص له- أن تسمع ما لدى المرخص له مشافهة حضوريا أو عن بعد عبر الوسائل الإلكترونية المعتمدة.

القاعدة السابعة عشرة

تكون جلسات التأديب سرية، وتعد اللجنة لكل جلسة من جلساتها محضرا يتضمن بيانات الدعوى وأطرافها وملخص ما تم فيها.

القاعدة الثامنة عشرة

تصدر اللجنة قرارها بشأن الدعوى التأديبية خلال (ستين) يوما من تاريخ قيدها، ويجوز تمديدها لمدة مماثلة عند الحاجة.

القاعدة التاسعة عشرة

يجب أن يتضمن قرار اللجنة بإيقاع العقوبة: بيانات المخالف، ووصف المخالفة وأدلة ثبوتها، وتسبيب القرار، والإجابة على دفوع المخالف.

القاعدة العشرون

إذا رأت اللجنة أو الإدارة المختصة أن المخالفة محل التحقيق أو النظر تنطوي على جريمة فتبلغ بها الجهة المختصة، وتقرر اللجنة ما تراه حيال السير في الدعوى التأديبية.

القاعدة الحادية والعشرون

تنقضي الدعوى التأديبية في الحالات التالية:

١- صدور قرار نهائي من اللجنة بحق المخالف.

٢- وفاة المرخص له أو فقدان أهليته أو انقضاء شخصيته المعنوية.

٣- شطب المرخص له من الجدول بقرار نهائي من لجنة القيد والقبول، ما لم تتم إعادة قيد اسمه.

أحكام ختامية

القاعدة الثانية والعشرون

يكون تبليغ المرخص له إلكترونيا عبر وسائل الاتصال المسجلة لدى الوزارة أو المنصات الحكومية الأخرى.

القاعدة الثالثة والعشرون

تصدر الإدارة المختصة -بعد موافقة الوزير- الأدلة الإجرائية والنماذج اللازمة للعمل بهذه القواعد.

القاعدة الرابعة والعشرون

تنشر القواعد في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣١) الصادر في ٢٢ من أبريل ٢٠٢٢م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين المملكة وجمهورية غانا

English

صدر بموجب مرسوم ملكي رقم (م / ٨٢)

إن وزارة خارجية المملكة العربية السعودية، ووزارة الشؤون الخارجية والاندماج الإقليمي بجمهورية غانا (المشار إليهما فيما بعد بـ«الطرفين»)، انطلاقا من اهتمامهما بتقوية علاقات الصداقة القائمة بين الشعبين والحكومتين، ورغبة منهما في تطوير علاقات التعاون وتبني تفاهم مشترك بين البلدين، مما يسهم في دعم السلم والأمن الدوليين، وإدراكا منهما لأهمية عقد مشاورات منتظمة بين البلدين على جميع المستويات فيما يختص بالعلاقات الثنائية وبالقضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك، وتأكيدا على تمسكهما بمبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة، فقد توصلا إلى التفاهم الآتي:

١- يعقد الطرفان اجتماعات فيما بينهما على نحو منتظم لإجراء مشاورات سياسية للنظر في علاقاتهما الثنائية، وتبادل وجهات النظر حولها، وحول القضايا الإقليمية والدولية الأخرى، والتطورات السياسية الدولية، بالإضافة إلى القضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز الدور الإيجابي الذي تضطلع به منظمة الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية التي تهدف إلى حل النزاعات والمشكلات التي يتعرض لها المجتمع الدولي.

٢- يحدد تاريخ المشاورات وجدول أعمالها ومستواها بشكل مسبق عن طريق القنوات الدبلوماسية، ويعقد الطرفان مشاورات بصفة منتظمة بالتناوب في البلدين ما لم يتفقا على خلاف ذلك.

٣- يكثف الممثلون الدائمون لكل من المملكة العربية السعودية وجمهورية غانا لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى الاتصالات فيما بينهم بروح التعاون البناء بغرض تنسيق الجهود والتشاور في كل القضايا ذات الاهتمام المشترك.

٤- يسعى الطرفان بقدر الإمكان في تنسيق مواقفهما إزاء المواضيع المطروحة للنقاش في المؤتمرات الدولية الاعتيادية والطارئة، وذلك بعقد مشاورات في شأنها.

٥- إن مذكرة التفاهم هذه لا تنشئ ولا يترتب عليها أي حق أو التزام بموجب القانون الدولي بين المملكة العربية السعودية وجمهورية غانا.

٦- إن حدث خلاف حول تفسير أو تنفيذ هذه المذكرة يتم حله وديا من خلال المشاورات أو المفاوضات.

٧- يجوز تعديل مذكرة التفاهم في أي وقت بموافقة كتابية بين الطرفين.

٨- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ توقيعهـا، ويستمر العمل بها مدة خمس سنوات، وتبقى هذه المذكرة سارية المفعول لمدة مماثلة ما لم يقرر أي من الطرفين إنهاءها بإشعار كتابي مسبق -عبر القنوات الدبلوماسية- قبل ستة أشهر من تاريخ الانتهاء.

حررت هذه المذكرة في مدينة أكرا يوم الاثنين بتاريخ ٢٦ جمادى الآخرة ١٤٤٢هـ، الموافق ٨ فبراير ٢٠٢١م، من نسختين أصليتين باللغتين العربية والإنجليزية، والنصان متساويان في الحجية.

عن وزارة الشؤون الخارجية والاندماج الإقليمي لجمهورية غانا
وزيرة الشؤون الخارجية والاندماج الإقليمي
شيرلى أيوكو بوتشواي

عن وزارة خارجية المملكة العربية السعودية
وزير الدولة لشؤون الدول
الأفريقية
أحمد بن عبدالعزيز قطان


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣٠) الصادر في ١٥ من أبريل ٢٠٢٢م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

اتفاقية عامة للتعاون بين حكومتي المملكة والكاميرون

English

صدر بموجب مرسوم ملكي رقم (م / ٨١)

رغبة من حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الكاميرون (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين) في توثيق أواصر الصداقة القائمة بين البلدين، وتدعيم الروابط التاريخية بين شعبيهما، وتطوير التعاون بين بلديهما، ودعمه في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتعليمية والعلمية والفنية والثقافية والإعلامية والسياحية والشباب والرياضة، وتقديرا منهما للفوائد التي يمكن أن تعم البلدين نتيجة لتعزيز التعاون بينهما، وفقا للأنظمة والقوانين المعمول بها في كلا البلدين، فقد اتفقتا على ما يأتي:

المادة الأولى

يعمل الطرفان على تشجيع التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين بلديهما ومواطنيهما من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، ويشمل هذا التعاون -على سبيل المثال لا الحصر- ما يأتي:

١- التعاون في جميع المجالات الاقتصادية، بما فيها المشروعات الصناعية والبترولية والمعدنية والبتروكيميائية والزراعية والحيوانية والصحية والسياحية.

٢- تشجيع تبادل المعرفة والخبرات الفنية اللازمة لبرامج تعاونية محدودة.

٣- تشجيع إبرام اتفاقية تعاون أمني بين الطرفين، لتشمل التعاون في مجال مكافحة الإرهاب.

المادة الثانية

يبذل الطرفان أفضل مساعيهما لتشجيع علاقتهما التجارية وتوسيعها وتنويعها في إطار النظام التجاري الدولي.

المادة الثالثة

يعمل الطرفان على ما يأتي:

١- يشجع الطرفان استثمارات مواطنيهما وتسهيلها في جميع المجالات، ما عدا المجالات المستثناة طبقا للأنظمة الداخلية في بلديهما.

٢- يشجع الطرفان قيام مشروعات استثمارية طبقا لقوانين وأنظمة الاستثمار المعمول بها في كلا البلدين.

٣- يبذل الطرفان أقصى مساعيهما للعمل على إبرام اتفاقية لتشجيع الاستثمار بين البلدين وحمايته.

المادة الرابعة

يعمل الطرفان على ما يأتي:

١- يشجع الطرفان تبادل زيارات الممثلين والوفود والبعثات الاقتصادية والتجارية والتقنية، سواء أكانوا من القطاع العام أم القطاع الخاص.

٢- يشجع الطرفان المشاركة في المعارض التجارية التي تقام في كلا البلدين، ويقدمان التسهيلات اللازمة لذلك.

المادة الخامسة

يعمل الطرفان على ما يأتي:

١- تشجيع التعاون في مجالات التعليم والبحث العلمي والعلوم التقنية من خلال تبادل المعلومات في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتبادل المعلومات المتعلقة بالبحوث العلمية والتقنية، وتبادل الزيارات بين المسؤولين والباحثين والخبراء والفنيين، وتدريب الباحثين والمساعدين الفنيين، والمشاركة في الندوات والمؤتمرات العلمية ذات الاهتمام المشترك.

٢- تشجيع التعاون في المجالات الرياضية ومجالات الشباب، وذلك من خلال تنسيق المواقف في المحافل الدولية، وتبادل البرامج بين الاتحادات الرياضية والشبابية، وكذلك تبادل الزيارات والخبرات بين المسؤولين عن شؤون الشباب والرياضة.

٣- تشجيع التعاون في المجالات الثقافية والإعلامية المرئية والمسموعة والمطبوعة، من خلال تبادل الزيارات والخبرات بين المؤسسات الثقافية والإعلامية العامة والخاصة في المجالات البرامجية والتقنية، وتبادل المواد السمعية والبصرية والمطبوعة، والمشاركة في المهرجانات ذات العلاقة.

٤- تشجيع السياحة بين البلدين وتنميتها عن طريق تبادل المعلومات السياحية والبيانات الإحصائية المتعلقة بالسياحة والآثار.

المادة السادسة

يتفق الطرفان على ألا يستخدما المعلومات المتبادلة بينهما إلا في الأغراض المخصصة لها وفقا لما يتفقان عليه، ويتعهد كل طرف بألا ينقل أي معلومة من المعلومات المتبادلة بينهما إلى طرف ثالث دون موافقة كتابية من الطرف الذي قدمها.

المادة السابعة

يشكل الطرفان لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ هذه الاتفاقية إذا دعت الحاجة إلى ذلك.

المادة الثامنة

يعمل الطرفان على إبرام اتفاقيات مستقلة في مجالات محددة ذات مصلحة مشتركة.

المادة التاسعة

١- تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ من تاريخ آخر إشعار متبادل -عبر القنوات الدبلوماسية- تؤكد إنهاء الإجراءات النظامية اللازمة لذلك.

٢- مدة هذه الاتفاقية (خمس) سنوات تبدأ من تاريخ نفاذها، وتتجدد تلقائيا لمدة أو مدد متتالية كل منها مدتها سنة واحدة، ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر -كتابة- برغبته في إنهاء العمل بها قبل انتهاء مدة النفاذ بستة أشهر على الأقل.

٣- في حالة إنهاء العمل بهذه الاتفاقية، تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى البرامج أو المشروعات أو الاتفاقيات التي تمت في ظلها أو التعاقدات والالتزامات المترتبة عليها والتي لم ينته من إنجازها عند انتهاء العمل بها، أو الحقوق التي نشأت في ظلها ولم تسو بعد وفقا لأحكامها، وكذلك بالنسبة إلى تصفية المراكز والمستحقات المالية الجارية، قبل انتهاء العمل بالاتفاقية، سواء تعلقت جميعها بالحكومات أو الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.

٤- أي خلاف ينشأ بين الطرفين حول تفسير هذه الاتفاقية أو تنفيذها يحل وديا بينهما بالتشاور، وذلك بما يخدم مصالحهما المشتركة.

٥- يمكن تعديل هذه الاتفاقية باتفاق الطرفين وفقا للإجراءات النظامية المتبعة لدى كل منهما.

حررت هذه الاتفاقية في مدينة ياوندي يوم الأربعاء بتاريخ ٥ /٤ /١٤٤٣هـ الموافق ١٠ /١١ /٢٠٢١م، من نسختين أصليتين باللغات: (العربية، والفرنسية، والإنجليزية)، وجميع النصوص (الثلاثة) متساوية في الحجية، وفي حال الاختلاف، فإن النص الإنجليزي هو المرجح.

عن حكومة جمهورية الكاميرون
الوزير المنتدب لدى وزير العلاقات الخارجية للتعاون مع دول الكومنولث
فيليكس امبايو

عن حكومة المملكة العربية السعودية
وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية
أحمد بن عبدالعزيز قطان


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣٠) الصادر في ١٥ من أبريل ٢٠٢٢م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

مذكرة تفاهم بين حكومتي المملكة وماليزيا للتعاون في مجال قدوم الحجاج والمعتمرين

English

تمت الموافقة عليها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٤٩٦)

إن حكومة المملكة العربية السعودية ممثلة بوزارة الداخلية وحكومة ماليزيا ممثلة بوزارة الخارجية، (والمشار إلى كل منهما منفردا بـ”المشارك” وإلى كليهما مجتمعين بـ”المشاركين”).

دعما لعلاقات الصداقة القائمة بين البلدين.

ورغبة منهما في إقامة تعاون متبادل في مجال تسهيل وإنهاء إجراءات قدوم الحجاج والمعتمرين من ماليزيا إلى المملكة العربية لسعودية (خدمة طريق مكة) في إطار الأنظمة والتشريعات السارية في إقليم كل مشارك، وبما لا يخل بسيادتهما الوطنية.

قد توصلتا إلى التفاهم الآتي:

البند ١
تعريفات

لأغراض مذكرة التفاهم هذه، يقصد بالعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

 ١- ضيوف الرحمن: رعايا ماليزيا القادمون إلى إقليم المملكة العربية السعودية بقصد أداء شعائر الحج أو العمرة أو كليهما، وفقا لاتفاق المشاركين.

٢- خدمة طريق مكة: جميع الإجراءات المتعلقة بمغادرة ضيوف الرحمن من إقليم ماليزيا، والإجراءات المتعلقة بدخولهم إلى إقليم المملكة العربية السعودية.

٣- القوى العاملة: الأشخاص المخولين الذين تبعثهم حكومة المملكة العربية السعودية للعمل في مطار إقليم ماليزيا، لإنجاز خدمة طريق مكة.

٤- التجهيزات التقنية والفنية: النظم الأمنية والبيانات، وجميع الأجهزة اللازمة لتشغيلها، التي تعود ملكيتها إلى حكومة المملكة العربية السعودية، المستخدمة في مطار إقليم ماليزيا لإنجاز خدمة طريق مكة.

٥- فريق العمل التنسيقي: الموظفون المفوضون -رسميا- من قبل المشاركين بتنفيذ إجراءات ضيوف الرحمن وفقا لأحكام مذكرة التفاهم هذه.

٦- رحلات الطيران: الرحلات العارضة المتفق عليها بين المشاركين، المخصصة لنقل ضيوف الرحمن فقط تحت مظلة خدمة طريق مكة.

٧- السلطة المختصة: كل جهاز حكومي أو هيئة قانونية مخولة لدى أحد المشاركين بتنفيذ أحكام مذكرة التفاهم هذه، على النحو المفصل في الفقرة (١) من البند (٤).

البند ٢
الهدف

يعمل المشاركان، وفقا لبنود مذكرة التفاهم هذه، والقوانين والقواعد واللوائح والسياسات الوطنية السارية في بلديهما، على تقوية وتعزيز وتطوير التعاون بشأن إجراءات دخول ضيوف الرحمن، بين البلدين على أساس المعاملة بالمثل والمنفعة المتبادلة.

البند ٣
مجالات التعاون

١- يسعى كل مشارك، وفقا للقوانين والقواعد واللوائح والسياسات الوطنية السارية التي تحكم الموضوع في بلده، إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لتشجيع وتعزيز التعاون الفني في المجالات التالية:

أ) تسهيل وإنهاء إجراءات دخول ضيوف الرحمن من ماليزيا إلى المملكة العربية السعودية.

ب) أي مجالات أخرى للتعاون تتعلق بإجراءات دخول ضيوف الرحمن يقررها المشاركان بشكل متبادل.

البند ٤
السلطات المختصة

١- السلطات المختصة المسؤولة عن تنفيذ مذكرة التفاهم هذه عن حكومة ماليزيا هي: وزارة الخارجية، ووزارة الشؤون الداخلية، ووزارة الصحة، ووزارة السياحة والفنون والثقافة، ووزارة المالية، ووزارة النقل، ومكتب النائب العام، ودائرة الهجرة في ماليزيا، وهيئة الطيران المدني في ماليزيا، وشركة مطارات ماليزيا القابضة المحدودة، وصندوق الحج الماليزي. وعن حكومة المملكة العربية السعودية: وزارة الداخلية، ووزارة الصحة، ووزارة الخارجية، ووزارة الحج والعمرة، والهيئة العامة للجمارك، والهيئة العامة للطيران المدني، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (مركز المعلومات الوطني).

٢- يجوز للسلطات المختصة أن تحدد -كتابيا- نقاط الاتصال الثنائي المباشر، ووسائله، لتسهيل التعاون في المجالات المشمولة في مذكرة التفاهم هذه.

٣- يقوم كل مشارك بإبلاغ المشارك الآخر -عبر القنوات الدبلوماسية- عن أي تغيير في سلطاته المختصة.

البند ٥
أشكال التعاون

يقرر المشاركان بشكل متبادل أن أشكال التعاون بموجب مذكرة التفاهم هذه سيتم تنفيذها وفقا للصور التالية:

(أ) فريق العمل التنسيقي:

١- يشكل فريق العمل التنسيقي من السلطات المختصة؛ لتنفيذ أحكام مذكرة التفاهم هذه, وتذليل الصعوبات التي قد تطرأ على تنفيذها.

٢- يجوز لفريق العمل التنسيقي عقد اجتماع واحد على الأقل في السنة في إقليم أحد المشاركين -بحسب الاتفاق- للتفاهم والمشورة، ويجوز له عقد اجتماعات أخرى متى كان ذلك لازما.

٣- يقوم فريق العمل التنسيقي بعمله وفقا لقوانين وتشريعات البلدين.

٤- تقوم حكومة المملكة العربية السعودية بتسمية أعضاء فريق العمل التنسيقي التابعين لها، والقوى العاملة، ولها حرية اختيار الأعداد المناسبة والمسؤوليات المنوطة بهم. كما تقوم حكومة ماليزيا بتسمية أعضاء فريق العمل التنسيقي التابعين لها، ويقوم كل مشارك بتزويد المشارك الآخر بتلك الأسماء.

٥- يجوز لحكومة ماليزيا منح القوى العاملة الحصانة الدبلوماسية التي تمنح عادة لأعضاء البعثات الدبلوماسية لديها، والتي نصت عليها اتفاقية العلاقات والحصانات الدبلوماسية (فيينا،١٩٦١م).

٦- يجوز لحكومة المملكة العربية السعودية إسناد بعض الأعمال المنصوص عليها في مذكرة التفاهم هذه إلى إحدى الشركات الوطنية الموثوقة لديها، ويجوز لحكومة ماليزيا في هذه الحالة معاملة موظفي الشركة معاملة القوى العاملة المنصوص عليها في الفقرة (أ/٥) من هذا البند.

(ب) إصدار التصاريح:

١- تتخذ حكومة ماليزيا ما يلزم من إجراءات لتسهيل إصدار تأشيرات دخول أعضاء فريق العمل التنسيقي التابعين لحكومة المملكة العربية السعودية، والقوى العاملة؛ إلى إقليمها، وتيسير شؤون عملهم، وضمان سلامتهم. وستطلب حكومة ماليزيا من حكومة المملكة العربية السعودية تزويدها بالقائمة الكاملة لأعضاء فريق العمل التنسيقي والقوى العاملة بالإضافة إلى نسخ جوازات سفرهم ليتسنى لها اتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص.

٢- تتخذ حكومة المملكة العربية السعودية ما يلزم من إجراءات لإصدار تأشيرات دخول ضيوف الرحمن تحت مظلة خدمة طريق مكة إلى إقليمها، بعد استكمال المتطلبات اللازمة، وعلى وجه خاص ما يأتي:

أ) أخذ الخصائص الحيوية (بصمة العين، وبصمة اليد، وصورة الوجه، وغيرها).

ب) توافر الشروط الصحية في طالب الحصول على التأشيرة.

(ج) المتطلبات الوقائية والصحية:

١- تقوم حكومة ماليزيا بإلزام ضيوف الرحمن تحت مظلة خدمة طريق مكة بتوفير المتطلبات الوقائية والشروط الصحية اللازمة لإصدار تأشيرة الدخول.

٢- تحدد حكومة المملكة العربية السعودية مركزا طبيا أو أكثر في إقليم حكومة ماليزيا لتحقيق المتطلبات الوقائية والشروط الصحية اللازمة لإصدار تأشيرة الدخول لضيوف الرحمن تحت مظلة خدمة طريق مكة.

(د) المطارات: 

١- ستقوم حكومة ماليزيا بما يلي:

 أ) تخصيص منطقة مغلقة ومعقمة ومكيفة ومكتملة الخدمات في مطار إقليم ماليزيا المخصص لمغادرة ضيوف الرحمن تحت مظلة خدمة طريق مكة، وأن تكون هذه المنطقة تحت تصرف القوى العاملة.

ب) توفير وسائل اتصال حديثة وخط اتصال دولي في المنطقة المنصوص عليها في البند ٥ (د/١/أ) أعلاه؛ لتمكين القوى العاملة من أداء عملها بالشكل المطلوب.

ج) إصدار الفسوحات اللازمة لدخول التجهيزات التقنية والفنية إلى إقليمها وخروجها منه، وذلك على نحو يتسم بالسرعة والكفاية، والضمان -إلى أقصى حد ممكن- بعدم فرض أي قيد على كمية هذه التجهيزات، وبأن يتم إعفاؤها من الضرائب أو الرسوم وفقا للتشريعات الوطنية لحكومة ماليزيا.

٢- ستقوم حكومة المملكة العربية السعودية بما يلي:

أ) تجهيز المنطقة المنصوص عليها في البند ٥ (د/١/أ) أعلاه بمحطات عمل (كاونترات) مجهزة تجهيزا كاملا.

ب) تخصيص منطقة في مطار إقليمها المخصص لوصول ضيوف الرحمن تحت مظلة خدمة طريق مكة لتسهيل إجراءات دخولهم.

(هـ) رحلات الطيران:

١- تطبق أحكام مذكرة التفاهم هذه على رحلات الطيران التي تتم بواسطة شركات الطيران الوطنية للمشاركين.

٢- في حال هبوط أي من رحلات الطيران في مطار إقليم دولة أخرى قبل وصولها إلى مطار إقليم حكومة المملكة العربية السعودية، فإنها تخضع لجميع الإجراءات اللازمة لدى حكومة المملكة العربية السعودية للدخول إلى أراضيها، ولا تستفيد من خدمة طريق مكة.

البند ٦
الترتيبات المالية

مع مراعاة ما ورد في البند ٥ (د/٢/أ) من مذكرة التفاهم هذه، يتحمل كل مشارك التكاليف المالية الناشئة عن تنفيذ مذكرة التفاهم هذه على إقليمه، ما لم يقرر المشاركان خلاف ذلك.

البند ٧
استخدام الاسم والشعار والرموز

يحظر استخدام الاسم والشعار و/أو الرمز الرسمي لأي من المشاركين أو سلطاتهما المختصة في أي منشور و/أو وثيقة و/أو ورقة دون الحصول على موافقتهما الخطية المسبقة.

البند ٨
الحقوق والمصالح الأخرى

بصرف النظر عن أي شيء ورد في مذكرة التفاهم هذه، عندما يؤثر تنفيذ التعاون بموجبها على حقوق ومصالح أي مشارك فيما يتعلق بأمنه القومي، أو مصلحته الوطنية والعامة أو نظامه العام أو الصحة العامة، وسرية الوثائق والمعلومات والبيانات، يجوز لذلك المشارك رفض التعاون الوارد في مذكرة التفاهم هذه -كليا أو جزئيا- أو التشاور مع المشارك الآخر لضمان حماية حقوقه ومصالحه وتأمينها.

البند ٩
آثار مذكرة التفاهم هذه

تعتبر مذكرة التفاهم هذه توثيقا فقط لنوايا المشاركين، ولا تشكل أو تنشئ أي التزامات بموجب القانون الدولي أو الوطني، ولن تؤدي إلى أي إجراء قانوني، ولن ينظر إليها على أنها تشكل أو تنشئ أي التزامات ملزمة قانونيا أو واجبة التنفيذ، صريحة أو ضمنية.

البند ١٠
التشاور

يتشاور المشاركان، في الأوقات التي يقررانها بشكل متبادل، من خلال ممثليهما، لغرض مناقشة وتطوير التعاون بموجب مذكرة التفاهم هذه.

البند ١١
تسوية الخلافات

يتم تسوية أي خلافات قد تنشأ بين المشاركين حول تفسير أو تنفيذ مذكرة التفاهم هذه فقط من خلال التشاور والتفاوض بينهما.

البند ١٢
السرية

يلتزم المشاركان وسلطاتهما المختصة بعدم استخدام المعلومات والوثائق المتبادلة بينهما إلا في حدود الأغراض المخصصة لها وفقا لأحكام مذكرة التفاهم هذه، ولا يجوز نقلها إلى طرف ثالث دون موافقة كتابية مسبقة من المشارك أو السلطة المختصة التي قدمتها.

البند ١٣
المراجعة والتعديل

١- يجوز لأي من المشاركين أن يطلب -كتابة- مراجعة أو تعديل كل أو جزء من مذكرة التفاهم هذه.

٢- سيتم توثيق أي مراجعة أو تعديل يوافق عليه المشاركان كتابيا، وستشكل جزءا من مذكرة التفاهم هذه.

٣- تدخل المراجعة أو التعديل حيز التنفيذ في التاريخ الذي يحدده المشاركان.

البند ١٤
الدخول حيز النفاذ والسريان والإنهاء

١- تدخل مذكرة التفاهم هذه حيز النفاذ اعتبارا من تاريخ آخر إخطار متبادل عبر القنوات الدبلوماسية يؤكد استكمال المشاركين للإجراءات القانونية اللازمة لذلك.

٢- تظل مذكرة التفاهم هذه سارية المفعول من تاريخ دخولها حيز النفاذ لمدة غير محددة، ما لم يعرب أي من المشاركين عن نيته في إنهائها بموجب إخطار كتابي يقدم إلى المشارك الآخر من خلال القنوات الدبلوماسية قبل ستة أشهر على الأقل من التاريخ المحدد للإنهاء.

٣- إن إنهاء مذكرة التفاهم هذه لن يمنع استكمال أنشطة التعاون التي تم اعتمادها قبل تاريخ إنهاء المذكرة، ما لم يتقرر خلاف ذلك.

يمثل ما تقدم التفاهم الذي تم التوصل إليه بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة ماليزيا بشأن المسائل الواردة في مذكرة التفاهم هذه.

حررت في مدينة الرياض بتاريخ ٢٥ /٧ /١٤٤٢هـ، الموافق ٩ /٣ /٢٠٢١م، من نسختين باللغتين العربية والإنجليزية، وكلا النصين متساويان في الحجية.

عن حكومة المملكة العربية السعودية
عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز
وزير الداخلية

عن حكومة ماليزيا
هشام الدين تون حسين
وزير الخارجية


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣٠) الصادر في ١٥ من أبريل ٢٠٢٢م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

الآلية التصحيحية للمنشآت القائمة والتي تقدم خدمات المحاسبة قبل صدور قرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين رقم (٤ / ١) وتاريخ ٢ / ٩ / ١٤٤٣هـ

English
صدر في: ٧ / ١ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٥ / ٧ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٣) الصادر في ١١ من أغسطس ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

الإطار التنظيمي للطاقة المتجددة للاستهلاك الذاتي

English
صدر في: ٢٠ / ٨ / ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢٣ / ٣ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٥٦) الصادر في ١١ من نوفمبر ٢٠٢٢م.