التصنيفات
نظام أو لائحة

اللائحة العامة لنماذج المطابقة

English

تمهيـــد

تماشياً مع انضمام المملكة العربية السعودية إلى منظمة التجارة العالمية وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم ٢٤٤ وبتاريخ ٢١ /٩/ ١٤٢٦هـ، بشأن الموافقة على وثائق انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية، وما يتطلب الأمر من التزام المملكة بمواءمة أنظمتها ذات العلاقة بما يتماشى مع مبادئ اتفاقيات المنظمة، خاصة اتفاقية العوائق الفنية للتجارة (TBT) التي تقضي بعدم وضع اشتراطات فنية غير ضرورية أمام انسياب السلع بين الدول الأعضاء، وعدم التمييز بين المنتجات ذات المنشأ المختلف من حيث الاشتراطات الفنية وطرائق تقويم المطابقة، وذلك من خلال إصدار لوائح فنية تشمل المتطلبات الأساسية المشروعة وتوحيد إجراءات العمل.

وبناءً على المادة الثالثة (فقرة-١) من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ٢١٦ بتاريخ ١٧ /٦/ ١٤٣١هـ، الموافق ٣١ /٥/ ٢٠١٠م، وذلك بأن تتولى الهيئة «إصدار مواصفات قياسية سعودية وأنظمة وأدلة الجودة وتقويم المطابقة، تتوافق مع المواصفات والأدلة الدولية، وتحقق متطلبات اتفاقية منظمة التجارة العالمية في هذا المجال، وتكون متوافقة مع الشريعة الإسلامية ومحققة لمصالح المملكة».

واستناداً إلى المادة الرابعة (فقرة-٢) من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ٢١٦ بتاريخ ١٧ /٦/ ١٤٣١هـ، الموافق ٣١ /٥/ ٢٠١٠م، وذلك بأن تتولى الهيئة «إصدار لوائح إجراءات تقويم المطابقة للسلع والمنتجات والخدمات طبقاً للمواصفات القياسية التي تعتمدها».

وبناءً على المادة الرابعة (فقرة-١٤) من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ٢١٦ بتاريخ ١٧ /٦/ ١٤٣١هـ، الموافق ٣ ١/٥/ ٢٠١٠م، وذلك بأن تتولى الهيئة «مراجعة الأنظمة واللوائح الرقابية ذات العلاقة بمجالات عمل الهيئة، وتطويرها، واقتراح التعديلات اللازمة عليها، لتواكب متطلبات الجودة والسلامة، وإحالتها إلى الجهات المختصة، لدراستها وإصدارها وفقاً للطرق النظامية».

وبناءً على المادة السادسة (فقرة-١) من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ٢١٦ بتاريخ ١٧ /٦/ ١٤٣١هـ، الموافق ٣١ /٥/ ٢٠١٠م، التي تنص على «مع مراعاة ما ورد في المادة (الرابعة) من هذا التنظيم، تعد الهيئة هي المرجع في المملكة في كل ما يتعلق بالمواصفات، وإجراءات تقويم المطابقة، ومنح علامة الجودة والقياس والمعايرة. وعلى جميع القطاعات الحكومية والخاصة الالتزام بالمواصفات السعودية في جميع مشترياتها وأعمالها».

وعليه، أصدرت الهيئة هذه اللائحة لتوضِّح نماذج المطابقة المنصوص عليها في اللوائح الفنية، لاتِّباعها عند إصدار شهادات المطابقة للمنتجات ذات العلاقة.

ملحوظة: هذا التمهيد وجميع الملاحق الواردة في هذه اللائحة جزء لا يتجزأ منها.

المادة (١)
المصطلحات والتعاريف

تكون للمسميات والعبارات أدناه -عند تطبيق بنود هذه اللائحة- الدلالات والمعاني المبيّنة أمامها، ما لم يقتضِ سياق النص خلاف ذلك:

المملكة: المملكة العربية السعودية.

مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة.

الهيئة (SASO): الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

الجهة المختصة: الجهات المسؤولة عن مراقبة الأسواق وفقاً لأحكام النظام واللوائح.

مراقبة الأسواق (Market surveillance): أي مهمة تباشرها الجهات المختصة؛ للتحقق من توافق المنتجات مع أحكام النظام واللوائح.

اللوائح الفنية: اللوائح المعتمدة من المجلس التي تضع المتطلبات والمتطلبات الأساسية التي تطبق على منتج محدد أو فئة منتج بصفة إلزامية وفقاً لأحكام النظام.

اللائحة العامة لنماذج المطابقة (اللائحة): لائحة تُصدرها الهيئة لتحديد نماذج المطابقة المعتمدة في اللوائح الفنية، وذلك بناءً على الممارسات والأدلة الدولية لمنح الشهادات، خاصة المواصفة الدولية (ISO/CEI ١٧٠٦٧) -تقويم المطابقة- أساسيات منح الشهادة للمنتج، والإرشادات الخاصة لنماذج منح الشهادات للمنتج.

المواصفة: وثيقة معتمدة تضع القواعد والتعليمات أو الخصائص للمُنتجَات أو العمليات وطرق الإنتاج ذات العلاقة، ولا يكون التقيد بها إلزاميّاً.

المواصفة السعودية: المواصفة المعتمدة من المجلس، والتي تعتبر المواصفة الوطنية للمملكة.

المواصفة الوطنية: المواصفة التي تبناها جهاز تقييس في إحدى الدول.

المواصفة الإقليمية: المواصفة التي تبناها جهاز تقييس إقليمي.

المواصفة الدُولية: المواصفة التي تبناها جهاز تقييس دُولي.

الاعتماد (Accreditation): شهادة من طرف ثالث تُثبِت -بصفة رسمية- أن جهة تقويم مطابقة ما، مؤهلة لأداء مهام تقويم مطابقة محددة.

المطابقة (Conformity): استيفاء متطلبات ما، ويعني هذا استيفاء السلعة أو الخدمة أو العملية أو النظام أو الجهة أو الشخص للمتطلبات الخاصة بكلٍّ منها، وقد تكون هذه المتطلبات مواصفات قياسية أو لوائح فنية أو شروط عقد أو متطلبات المستهلك… إلخ.

تقويم المطابقة: التأكد من أن المنتج أو الخدمة أو العملية أو الإجراء متوافق مع المتطلبات والمتطلبات الأساسية.

جهات تقويم المطابقة: الجهات التي تقوم بإجراءات تقويم المطابقة وفقاً لنموذج محدَّد، بما في ذلك المعايرة والاختبار ومنح الشهادات والتفتيش.

الجهات المقبولة: هي جهات تقويم المطابقة التي تم قبولها من الهيئة وفقاً لأحكام النظام واللوائح.

جهة المنح: الهيئة أو أي جهة مقبولة لدى الهيئة تقوم بإصدار شهادات المطابقة.

المراقبة الدورية (Surveillance): تكرار منهجي لأنشطة تقويم المطابقة بصفته أساساً للمحافظة على صحة الإقرار بالمطابقة.

نموذج المطابقة: إجراء محدَّد للمطابقة، له حدود ومدخلات ومخرجات معيَّنة، ويُستخدم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة للتحقق من أن المتطلبات الواردة في اللائحة الفنية أو المواصفات قد استُوفيت، ويشمل ذلك إجراءات سحب العينات واختبارها، والتفتيش والتقويم وضمان المطابقة والتسجيل والإقرار وأي إجراءات أخرى مشتركة بينها.

المراقبة الداخلية (Internal Control): إجراء تقويم مطابقة طرف أول، يقوم به الصانع دون تدخل جهة تقويم مطابقة، أو أي جهة أخرى مهتمة بالمنتج.

طرف أول: الصانع.

طرف ثالث: جهة تقويم مطابقة محايدة ومعتمدة حسب مجال نشاطها في الاختبارات أو التفتيش أو منح شهادة المطابقة، ومستقلة عن المنشأة الخاضعة للتقويم.

إجراءات تقويم المطابقة: الإجراءات المستخدمة لتقويم المطابقة، والتي تشمل أنشطة المعايرة والاختبار ومنح الشهادات والتفتيش.

إقرار المورِّد بالمطابقة (Supplier Declaration of Conformity): وثيقة تصدر من المسؤول عن وضع المنتج في السوق قبل وضعه، يشهد فيها تحت مسؤوليته أن المنتج مستوفٍ للمتطلبات.

علامة الجودة السعودية: علامة اعتمدتها الهيئة تدل على أن المنشأة لديها نظام إدارة فعال يضمن إنتاج سلعة مطابقة للائحة الفنية العامة لعلامة الجودة السعودية ولإجراء منح المنتج والمواصفات الخاصة بها و/أو اللوائح الفنية الخاصة بها.

عمليات الإنتاج: مجموع الأنشطة المتتالية المستمرة التي تُحوِّل المدخلات (المواد الأولية والتقنية والمعرفة والطاقة والإجراءات والبيانات…) إلى مخرجات (منتج نهائي).

إجراءات الإنتاج: طريقة محدَّدة لتنفيذ عمليات الإنتاج.

الطراز (Type): فئة/تصميم من المنتج لها نفس الخواص الفيزيائية (شكل، سعة، مقاس…) وخواص فنية محددة، ويمكن أن يشمل مجموعة من النماذج (Models) للمنتَج الواحد، التي لا تؤثر الاختلافات فيما بينها في مستوى السلامة والأمان، ولا في المتطلبات الأخرى ذات العلاقة بالأداء.

المنتج: أي منتج يُوضع أو يُعرض في الأسواق.

فئة المنتجات: مجموعة من المنتجات الصناعية التي تشترك معاً في صفات ومميزات؛ بحيث يمكن إصدار لائحة فنية تشملها جميعاً.

المستهلِك: أي شخص منفرد حصل على المنتَج مباشرة أو من خلال خدمة، ويستخدمه لأغراضه الشخصية أو لأغراض أفراد أسرته أو ممتلكاته.

المورِّد: ويُقصد به ما يلي:

– صانع المنتَج، إذا كان مقيماً في المملكة، أو كل شخص يقدم هُويته على أنه صانع للمنتَج وذلك من خلال تسميته المنتَج باسمه أو أي وصف تجاري ذي صلة، وكذلك كل شخص يقدم على تجديد المنتَج.

– وكيل الصانع في المملكة إذا كان الصانع مقيماً خارج المملكة، أو المستورد في حالة عدم وجود وكيل للصانع في المملكة.

– كل شخص في سلسلة التوريد ممن قد يكون لنشاطه أثر في خصائص المنتَج.

– الممثل المعتمد وهو كل شخص طبيعي، أو شخص اعتباري تم تأسيسه في المملكة؛ حصل على تفويض من الصانع خارج المملكة للتصرف نيابة عنه وفق الإجراءات النظامية.

الوضع في الأسواق: وضع المُنتَج في الأسواق.

العرض في الأسواق: أي إمداد أو إعلان لمُنتَج بهدف التوزيع أو الاستهلاك في إطار نشاط تجاري، سواءً كان ذلك بمقابل مادي أو بدون مقابل.

سلسلة الإمداد: جميع المراحل التي يمر بها المنتج؛ وصولاً للاستخدام النهائي.

المتطلبات الأساسية: المتطلبات والنتائج ذات الصلة بالسلامة والصحة والبيئة التي يجب تحقيقها، أو ذات الصلة بالخطر والمخاطر التي يجب التعامل معها.

المادة (٢)
المجال

توضح هذه اللائحة نماذج المطابقة المعتمدة في منح شهادات المطابقة للمنتجات الصادر بشأنها لوائح فنية من الهيئة، ويكون تطبيقها مسؤولية المورِّد وجهات المنح، كلٌّ حسب اختصاصه، ويُستثنَى منها المواد الخام والمواد الأولية نصف المصنَّعة، التي تدخل في تصنيع منتجات نهائية.

المادة (٣)
الهدف

تهدف هذه اللائحة إلى ضمان التزام المورِّد وجهات المنح بنماذج المطابقة المعتمدة في إصدار شهادات المطابقة للمنتجات المشمولة باللوائح الفنية الصادرة من الهيئة، قبل وضعها في الأسواق، وذلك لتمكين الجهات المختصة من التحقُّق من مدى استيفاء هذه المنتجات للمتطلبات الواردة في اللوائح الفنية ذات العلاقة، وخاصة فيما يتعلق بصحة وسلامة المستخدمين والمستهلكين والمصلحة العامة.

المادة (٤)
المبادئ العامة لإجراءات المطابقة

المبدأ الأول: تُطبق إجراءات تقويم المطابقة الذاتية (المراقبة الداخلية) من الصانع أو ممثله المعتمد -بصفته طرفاً أول- حيث يقوم بإصدار إقرار المورِّد بالمطابقة، كما هو مبيَّن في الملحق (١)، وذلك وفقاً لأفضل الممارسات المتبعة في المجال، بما يضمن استيفاء المنتَج للمتطلبات المحدَّدة في اللوائح الفنية ذات العلاقة، وما تُشير إليه من أنظمة واشتراطات، وذلك لضمان سلامة المستهلك عند استخدامه للمنتج.

المبدأ الثاني: تُجرَى عملية منح شهادات المطابقة للمنتجات من جهات المنح -بصفتها طرفاً ثالثاً- حيث تقوم جهة المنح -حسب اختصاصها ومجال نشاطها- بإصدار شهادة المطابقة للمنتجات، كما هو مبيَّن في الملحق (٢)، بما يضمن استيفاء المنتَج للمتطلبات المحدَّدة في اللوائح الفنية ذات العلاقة، وما تُشير إليه من أنظمة واشتراطات، وذلك بما يضمن سلامة المستهلك عند استخدامه للمنتج.

المبدأ الثالث: تُطبق إجراءات تقويم المطابقة على المنتجات قبل وضعها في الأسواق، دون تمييز من حيث الاشتراطات الفنية ونموذج المطابقة، سواء كانت ذات منشأ محلي أو ذات منشأ أجنبي.

المبدأ الرابع: لا تفرض جهات المنح تطبيق أي نموذج/نماذج مطابقة غير ضرورية، من شأنها أن تُشكِّل عبئاً إضافياً ليس له علاقة مباشرة بأهداف اللائحة الفنية ذات العلاقة.

المادة (٥)
أسس بناء نماذج المطابقة

١/٥ تُقسَّم إجراءات تقويم المطابقة إلى نماذج مختلفة للمطابقة وتُطبَّق على المنتجات، إما في مرحلة التصميم أو في مرحلة الإنتاج أو في المرحلتين معاً، وذلك وفقاً لطبيعة المخاطر، والبنية التحتية للقطاع المعني.

٢/٥ تُحدَّد متطلبات ومراحل نماذج المطابقة بناءً على الممارسات والأدلة الدولية، خاصة المواصفة القياسية الدولية ISO/IEC ١٧٠٦٧، وأفضل الممارسات في مجال المراقبة الداخلية للمنتجات وفقاً للمصفوفة المبينة في الملحق (٣).

٣/٥ تحمل اللوائح الفنية المورِّد مسؤولية تقديم طلب الحصول على إثباتات المطابقة لمنتجاته، لجهة منح يختارها، على أن يحتوي الطلب إقراراً مكتوباً بعدم تقديم الطلب نفسه إلى أي جهة مقبولة أخرى.

٤/٥ تُحدِّد اللوائح الفنية نموذج/نماذج المطابقة للمنتجات المشمولة بمجالها، وتفرض على جهات المنح تطبيقها على فئات المنتجات ذات العلاقة.

٥/٥ تساهم إجراءات تقويم مطابقة المنتَج في رفع مستوى ثقة المستهلكين والمورِّدين والجهات المختصة وأي طرف آخر ذي صلة، من خلال استيفاء المنتَج للمتطلبات المحدَّدة في اللوائح الفنية، بما في ذلك سلامة المنتَج، والأداء، والاستدامة والمحافظة على البيئة.

٦/٥ تُسهِّل إجراءات تقويم مطابقة المنتَجات حرية التجارة والنفاذ إلى الأسواق الجديدة، والمنافسة العادلة، مما يساهم في الإقبال على شراء هذه المنتجات على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي، وذلك من خلال إثبات مطابقتها وفقاً لأفضل الممارسات الدولية في المجال.

٧/٥ تلتزم جهات المنح بتطبيق نموذج/نماذج المطابقة دون فرض أعباء غير ضرورية على المورِّدين، على أن تضمن الهيئة التعاون الدائم والمتبادل بين جهات المنح، بما يضمن التطبيق المتجانس للنماذج.

٨/٥ تلتزم جهات المنح باقتصار التوثيق الفني -الذي يقدمه المورِّد إلى جهات المنح- على ما يتعلَّق بأغراض التحقق من المطابقة فقط، مع توفير الحماية القانونية لسرية المعلومات، وذلك من أجل حماية المورِّدين.

٩/٥تُطبَّق نماذج المطابقة على المنتجات وفقاً لمتطلبات اللائحة الفنية ذات العلاقة، وبناءً على ذلك تُصدِر جهة المنح شهادة مطابقة للمنتج قبل وضعه في أسواق المملكة.

١٠/٥في حال إجراءات تقويم المطابقة الذاتية (المراقبة الداخلية)، يقتصر دور جهات المنح على الإشراف على عملية الاختبارات الداخلية، دون إصدار شهادات مطابقة، ويكتفى بإصدار المورد لإقرار المورِّد بالمطابقة.

١١/٥ يمكن أن تشترط اللوائح الفنية متطلبات إضافية كالبطاقات والشارات والشعارات، التي تثبت من المورّد على المنتجات للدلالة على استيفائها لمتطلبات اللوائح الفنية ذات العلاقة.

١٢/٥ يجب أن تمارس جميع جهات تقويم المطابقة المتدخلة في عملية تقويم المطابقة (جهات منح شهادات، مختبرات، جهات تفتيش)، أنشطتها وفقاً للمعايير والممارسات الدولية في هذا المجال.

١٣/٥ تتطلَّب بعض اللوائح الفنية تطبيق نماذج مطابقة مبنيَّة على التفتيش (الفحص) Inspection، وذلك للمنتجات التي تتطلب إجراءات سلامة وعمليات رقابية في التركيب والصيانة الدورية أثناء تشغيلها، على سبيل المثال المصاعد الكهربائية، مدن الملاهي، آلات الرفع.

١٤/٥يُصدِر المورِّد المسؤول عن وضع المنتجات في السوق، إقرار المورِّد بالمطابقة، بحيث يتحمَّل بمقتضاه المسؤولية القانونية عن سلامة المنتجات التي يورِّدها كما هو مبيَّن في الملحق (٤).

المادة (٦)
نماذج المطابقة الذاتية للمنتجات (طرف أول)

٦ /١ النموذج (Type S): المراقبة الداخلية على الإنتاج

٦ /١/١ التعريف

هو نموذج ذاتي لتقويم المطابقة يُنفِّذ المورِّد بموجبه المراقبة الداخلية على الإنتاج والالتزام بالمتطلبات الواردة في البنود أدناه، ثم يؤكد ويقر تحت كامل مسؤوليته بأن المنتجات ذات العلاقة مستوفية لمتطلبات اللوائح الفنية/ المواصفات ذات العلاقة.

٦ /١ /٢ الملف الفني

يجب على المورِّد إعداد الملف الفني الذي يساعد على تقويم مدى مطابقة المنتج للوائح الفنية والمواصفات. وأن يُحدَّد في الوثائق الفنية المتطلبات المنطبقة، على أن تشمل -وفقاً لمتطلبات التقويم الذاتي- تصميم المنتَج وتصنيعه وتشغيله، وأن تشتمل الوثائق الفنية على العناصر أدناه -على الأقل- متى ما لزم الأمر:

‌أ- وصف عام للمنتَج.

‌ب- رسوم التصميم والتصنيع ومخططات المكوِّنات والمركَّبات الجزئية والدوائر… إلخ

‌ج- الأوصاف والشروح اللازمة لفهم الرسوم المشار إليها والمخططات وتشغيل المنتَج.

‌د- قائمة بالمواصفات أو أي معايير فنية أخرى ذات علاقة، سواءً المطبقة كلياً أو جزئياً، ووصف للحلول المتخذة لاستيفائها، وعند التطبيق الجزئي للمواصفات السعودية و/أو المواصفات الوطنية والإقليمية والدولية، فيجب أن تُحدِّد الوثائق الفنية البنود المراد تطبيقها.

‌هـ- نتائج بيانات التصميم والفحوصات المُجراة.

‌و- تقارير الاختبارات.

٦ /١ /٣ التصنيع

يجب على الصانع اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية الكفيلة بضمان أن عمليات تصنيع ومراقبة المنتجات المصنَّعة مطابقة للمتطلبات الواردة في الوثائق الفنية، ولمتطلبات اللوائح الفنية والمواصفات و/أو المعايير الفنية الأخرى ذات العلاقة.

٦ /١ /٤ إقرار المورِّد بالمطابقة

‌أ- يجب على المورِّد أن يُصدر إقراراً مكتوباً بالمطابقة لعينة من المنتَج، وأن يجعله ضمن الوثائق الفنية للجهات المختصة لمدة عشر سنوات، وذلك بعد وضع المنتَج في السوق، وأن يُحدَّد في إقرار المورِّد بالمطابقة طراز المنتَج الذي أُصدِر له.

‌ب- يجب توفير نسخة من الإقرار بالمطابقة والملف الفني للجهات المختصة ذات العلاقة عند الطلب.

٦ /٢ النموذج (Type S١): المراقبة الداخلية على الإنتاج واختبار المنتج تحت إشراف جهة المنح

٦ /٢ /١ التعريف

هو نموذج ذاتي لتقويم المطابقة يُنفِّذ المورِّد بموجبه المراقبة الداخلية على الإنتاج واختبار المنتج تحت إشراف جهة مقبولة والالتزام بالمتطلبات الواردة في البنود أدناه، ثم يؤكد ويقر تحت كامل مسؤوليته بأن المنتجات ذات العلاقة مستوفية لمتطلبات اللوائح الفنية/ المواصفات ذات العلاقة كما هو مبيّن في الملحق (١).

٦ /٢/٢ الملف الفني

يجب على المورِّد إعداد الملف الفني الذي يساعد على تقويم مدى مطابقة المنتج للوائح الفنية والمواصفات. وأن يُحدَّد في الوثائق الفنية المتطلبات المنطبقة، على أن تشمل -وفقاً لمتطلبات التقويم الذاتي- تصميم المنتَج وتصنيعه وتركيبه وتشغيله، واستخدامه، وتفكيكه، وإعادة استخدامه، وأن تشتمل الوثائق الفنية على العناصر أدناه -على الأقل- متى ما لزم الأمر:

‌أ- ‌وصف عام للمنتَج.

‌ب- ‌رسوم التصميم والتصنيع ومخططات المكوِّنات والمركَّبات الجزئية والدوائر… إلخ.

‌ج- ‌الأوصاف والشروح اللازمة لفهم الرسوم المشار إليها والمخططات وتشغيل المنتَج.

‌د- قائمة بالمواصفات أو أي معايير فنية أخرى ذات علاقة، سواءً المطبقة كلياً أو جزئياً، ووصف للحلول المتخذة لاستيفائها، وعند التطبيق الجزئي للمواصفات السعودية و/أو المواصفات الوطنية والإقليمية والدولية، فيجب أن تُحدِّد الوثائق الفنية البنود المراد تطبيقها.

‌هـ- ‌نتائج بيانات التصميم والفحوصات المُجراة.

‌و- ‌تقارير الاختبارات.

٦ /٢ /٣ التصنيع

يجب على الصانع اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية الكفيلة بضمان أن عمليات تصنيع ومراقبة المنتجات المصنَّعة مطابقة للمتطلبات الواردة في الوثائق الفنية، ولمتطلبات اللوائح الفنية والمواصفات و/أو المعايير الفنية الأخرى ذات العلاقة.

٦ /٢ /٤ المراقبة على المنتج

يقوم الصانع بتحديد الاختبارات المناسبة لكل منتج يتم تصنيعه، من أجل التحقق من استيفاء جميع المتطلبات الواردة في الوثائق الفنية، ومتطلبات اللوائح الفنية والمواصفات و/أو المعايير الفنية الأخرى ذات العلاقة، وبناءً على اختيار الصانع، يتم إجراء الاختبارات بواسطة جهة داخلية معتمدة (مختبر) أو تحت إشراف جهة مقبولة يختارها الصانع، وفي حال تم إجراء الاختبارات من قبل جهة مقبولة، فإن الصانع يصدر إقراراً بالمطابقة، تحت إشراف تلك الجهة.

٦ /٢ /٥ إقرار المورِّد بالمطابقة

أ- ‌يجب على المورِّد أن يُصدر إقراراً مكتوباً بالمطابقة لعينة من المنتَج، وأن يجعله ضمن الوثائق الفنية للجهات المختصة لمدة عشر سنوات، وذلك بعد وضع المنتَج في السوق، وأن يُحدَّد في إقرار المورِّد بالمطابقة طراز المنتَج الذي أُصدِر له.

‌ب- في حال أجريت الاختبارات تحت إشراف جهة مقبولة فلا بد من تثبيت رقم تعريفي للجهة المقبولة على وثيقة الإقرار.

‌ج- يجب توفير نسخة من الإقرار بالمطابقة والملف الفني للجهات المختصة ذات العلاقة عند الطلب.

٦ /٣ النموذج (Type S٢): المراقبة الداخلية على الإنتاج واختبار المنتج عشوائياً تحت إشراف جهة المنح

٦ /٣ /١ التعريف

هو نموذج ذاتي لتقويم المطابقة يُنفِّذ المورِّد بموجبه المراقبة الداخلية على الإنتاج واختبار المنتج عشوائياً تحت إشراف جهة مقبولة، والالتزام بالمتطلبات الواردة في البنود أدناه، ثم يؤكد ويقر تحت كامل مسؤوليته بأن المنتجات ذات العلاقة مستوفية لمتطلبات اللوائح الفنية/ المواصفات ذات العلاقة، كما هو مبين في الملحق (١).

٦ /٣ /٢ الملف الفني

يجب على المورِّد إعداد الملف الفني الذي يساعد على تقويم مدى مطابقة المنتج للوائح الفنية والمواصفات. وأن يُحدَّد في الوثائق الفنية المتطلبات المنطبقة، على أن تشمل -وفقاً لمتطلبات التقويم الذاتي- تصميم المنتَج وتصنيعه وتركيبه وتشغيله، واستخدامه، وتفكيكه، وإعادة استخدامه، وأن تشتمل الوثائق الفنية على العناصر أدناه -على الأقل- متى ما لزم الأمر:

‌أ- وصف عام للمنتَج.

‌ب- رسوم التصميم والتصنيع ومخططات المكوِّنات والمركَّبات الجزئية والدوائر… إلخ.

‌ج- الأوصاف والشروح اللازمة لفهم الرسوم المشار إليها والمخططات وتشغيل المنتَج.

‌د- ‌قائمة بالمواصفات أو أي معايير فنية أخرى ذات علاقة، سواءً المطبقة كلياً أو جزئياً، ووصف للحلول المتخذة لاستيفائها، وعند التطبيق الجزئي للمواصفات السعودية و/أو المواصفات الوطنية والإقليمية والدولية، فيجب أن تُحدِّد الوثائق الفنية البنود المراد تطبيقها.

‌هـ- نتائج بيانات التصميم والفحوصات المُجراة.

‌و- ‌تقارير الاختبارات.

٦ /٣/٣ التصنيع

يجب على الصانع اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية الكفيلة بضمان أن عمليات تصنيع ومراقبة المنتجات المصنَّعة مطابقة للمتطلبات الواردة في الوثائق الفنية، ولمتطلبات اللوائح الفنية والمواصفات و/أو المعايير الفنية الأخرى ذات العلاقة.

٦ /٣ /٤ المراقبة على المنتج

بناءً على اختيار الصانع، تقوم جهة داخلية معتمدة (مختبر داخلي) أو جهة مقبولة، يختارها الصانع، بتنفيذ الاختبارات على المنتج على فترات عشوائية يحددها الصانع، من أجل التحقق من جودة الفحوصات الداخلية (داخل المصنع) التي يخضع لها المنتج، مع الأخذ في الحسبان على وجه الخصوص التعقيد التكنولوجي للمنتجات وحجم الإنتاج، بحيث يتم فحص عينة مناسبة من المنتج النهائي، مأخوذة من موقع الإنتاج وقبل وضعها في السوق، وذلك وفقاً للاختبارات المحددة في المواصفات والمعايير الفنية، وفي حال تم إجراء الاختبارات من قبل جهة مقبولة، فإن الصانع يصدر إقراراً بالمطابقة، تحت اشراف تلك الجهة.

٦ /٣ /٥ إقرار المورِّد بالمطابقة

‌أ- يجب على المورِّد أن يُصدر إقراراً مكتوباً بالمطابقة لعينة من المنتَج، وأن يجعله ضمن الوثائق الفنية للجهات المختصة لمدة عشر سنوات، وذلك بعد وضع المنتَج في السوق، وأن يُحدَّد في إقرار المورِّد بالمطابقة طراز المنتَج الذي أُصدِر له.

‌ب- في حال أجريت الاختبارات تحت مسؤولية جهة مقبولة فلا بد من تثبيت رقم تعريفي للجهة المقبولة على وثيقة الإقرار.

‌ج- يجب توفير نسخة من الإقرار بالمطابقة والملف الفني للجهات المختصة ذات العلاقة عند الطلب.

المادة (٧)
نماذج منح شهادات المطابقة للمنتجات (جهات المنح/طرف ثالث)

٧ /١ النموذج (Type ١a): اعتماد طراز (Type Approval)

٧/ ١/١ التعريف

هو نموذج مطابقة، تقوم جهة المنح بمقتضاه بمراجعة التصميم، والتأكد من صحته، ثم تقر بأن تصميم المنتج مُستوفٍ لمتطلبات اللوائح الفنية ذات العلاقة.

٧ /١ /٢ إجراءات اعتماد طراز

٧ /١/٢/١ يمكن إجراء اعتماد طراز بإحدى الطريقتين التاليتين:

‌أ- اختبار عينة نموذجية من المنتَج كاملاً، بحيث يكون مُمثِّلاً للإنتاج المراد إنتاجه، (نموذج الإنتاج).

‌ب- تقويم مدى مطابقة تصميم المنتج للمتطلبات، من خلال مراجعة الوثائق الفنية والأدلة (نموذج التصميم)، مع اختبار عينة مُمثِّلة للإنتاج المُزمع، وذلك لجزء واحد أو أكثر من أجزاء المنتَج ذات المخاطر العالية المحتمَلة.

٧ /١ /٢/٢ تقديم طلب اعتماد طراز إلى إحدى جهات المنح

يجب على المورِّد أن يُقدِّم إلى جهة منح -يختارها- طلباً لاعتماد طراز منتَجه؛ على أن يحتوي الطلب على ما يلي:

‌أ- اسم وعنوان الصانع.

‌ب- ترخيص رسمي من السلطات ذات العلاقة في بلد الصنع.

‌ج- إقرار مكتوب بعدم تقديم الطلب نفسه إلى أي جهة مقبولة أخرى.

‌د- وثائق فنية داعمة لتقويم مدى مطابقة المنتَج لمتطلبات اللوائح الفنية، وأن تحتوي على تحليل وتقييم مناسبين للمخاطر.

‌هـ- يجب أن تحدِّد الوثائق الفنية المتطلبات التي تنطبق على المنتَج؛ على أن تشمل -حسب ما يقتضيه التقويم- تصميم المنتَج وتصنيعه وتركيبه وتشغيله، واستخدامه، وتفكيكه، وإعادة استخدامه.

‌و- يجب أن تشمل الوثائق الفنية -على الأقل- العناصر التالية:

١- وصف عام للمنتَج.

٢- رسومات التصميم والتصنيع والرسوم البيانية للعناصر والوحدات والتقسيمات الجزئية.

٣- التوصيفات والشروح اللازمة لفهم الرسومات والرسوم البيانية وتشغيل (استخدام) المنتَج المشار إليها.

٤- قائمة بالمواصفات السعودية أو أي معايير فنية أخرى ملائمة تعتمدها الهيئة، سواءً كانت مطبقة كلياً أو جزئياً، ووصف للحلول المتبنَّاة لاستيفاء المتطلبات الأساسية للوائح الفنية السعودية، وعند الاستخدام الجزئي للمواصفات السعودية و/أو المواصفات الوطنية والإقليمية والدولية، فيجب أن يُوضَّح في الوثائق الفنية البنود المعمول بها.

٥- نتائج التقارير (الحسابات البيانية) الخاصة بالتصميم، وعمليات المراقبة والاختبارات المُجراة على المنتج.

٦- تقارير الاختبارات (مدة صلاحية التقرير ثلاث سنوات ما لم يطرأ أي تعديل على الطراز).

٧- عينات مُمثِّلة عن الإنتاج المُزمع، ويمكن أن تَطلُب جهة المنح المزيد من العينات إذا دعت الحاجة إلى ذلك.

٨- الأدلة التي تدعم ملاءمة الحلول الفنية المتخذة في التصميم.

٧ /١ /٢ /٣ مهام جهة المنح

أ‌) للمنتَج

دراسة الوثائق الفنية والأدلة الداعمة لتقويم مدى ملاءمة التصميم.

ب‌) للعينات

١- التأكُّد من أن تصنيع العيِّنة مطابق لمتطلبات الوثائق الفنية، مع تحديد العناصر المُصمَّمة وفقاً للمتطلبات المنطبقة عليها من المواصفات السعودية، و/أو المعايير الفنية الأخرى، وتحديد العناصر التي لم تُصمَّم وفقاً للمتطلبات المنطبِقة عليها من تلك المواصفات.

٢- إجراء الفحوصات والاختبارات المناسبة أو توكيل من يقوم بها بالنيابة، وذلك للتأكد من أن الحلول الفنية (technical solution) التي تبنَّاها الصانع تفي بالمتطلبات الرئيسة المحددة في المواصفات السعودية، أو المعايير الفنية الأخرى.

٣- الاتفاق مع الصانع على مكان إجراء الاختبارات.

ج‌) لاتخاذ القرار

١- يجب على جهة المنح إصدار تقرير تقويم عن الإجراءات المتخذة ومخرجاتها، وعلى جهة المنح ألاَّ تنشر هذا التقرير لا كلياً ولا جزئياً إلا بعد موافقة الصانع والمورِّد.

٢- إذا كان الطراز مطابقاً لمتطلبات اللوائح الفنية السعودية المنطبقة على المنتَج المعني، فإن جهة المنح تُصدِر شهادة اعتماد طراز للمنتج باسم الصانع (صالحة لمدة ثلاث سنوات كحد أقصى حسب ما تنص عليه اللائحة الفنية او إجراءات المنح ذات العلاقة)، ويجب أن تحتوي الشهادة على اسم وعنوان الصانع، ونتائج الاختبارات، وشروط سريانها -إن وُجِدت- والمعلومات اللازمة لتحديد الطراز الممنوح شهادة اعتماد طراز، ويمكن أن تحتوي الشهادة كذلك على مرفقات.

٣- يجب افتراض مطابقة (Presumption of Conformity) المنتَج لمتطلبات اللوائح الفنية، ما دام مطابقاً للمواصفات والأحكام والمتطلبات الواردة في اللوائح الفنية.

٤- يجب أن تحتوي الشهادة مع مرفقاتها على جميع المعلومات المناسبة التي تساعد على تقويم مدى مطابقة المنتجات المصنَّعة وفقاً للطراز الممنوح شهادة المطابقة.

٥- يجب على جهة المنح تحديد بيانات المنتَج في كل طلب، وتوضيحها في شهادة المطابقة الصادرة، وتسجيلها في النظام الإلكتروني ذي العلاقة (في الهيئة).

٦- إذا كان الطراز غير مطابق لمتطلبات اللوائح الفنية السعودية المنطبقة على المنتَج المعني، فيجب على جهة المنح ألاَّ تُصدِر شهادة اعتماد طراز، وأن تُبلِّغ صاحب الطلب بقرارها، مع إعطائه مسوِّغات مفصَّلة عن رفضها إصدار شهادة اعتماد طراز.

٧- يجب على جهة المنح أن تتَّبع كل التطورات التقنية المعروفة، ومتى ما أشارت هذه التطورات إلى إمكانية ظهور عدم مطابقة الطراز الممنوح شهادة اعتماد طراز لمتطلبات اللوائح الفنية السعودية ذات العلاقة، فيجب على جهة المنح أن تحدِّد مدى الحاجة إلى إجراء اختبارات إضافية، وعليها في هذه الحالة إبلاغ الصانع/المورِّد بذلك.

٨- يجب على الصانع/المورِّد إبلاغ جهة المنح التي أصدرت شهادة اعتماد طراز بكل التغييرات المُدخلة على الطراز الممنوح شهادة، التي من شأنها المس بمطابقة هذا الطراز لمتطلبات اللوائح الفنية السعودية ذات العلاقة، أو مع تاريخ سريان شهادة اعتماد طراز، حيث إن مثل هذه التغييرات تتطلب منح شهادة جديدة.

٩- يجب على كل جهة مقبولة أن تُبلَّغ الهيئة عن شهادات اعتماد طراز التي أُصدِرت أو سُحِبت، وعليها أن تقوم بشكل دوري -أو عند الطلب- بتقديم قائمة بشهادات اعتماد طراز التي رُفِض إصدارها، أو تلك التي قد عُلِّقت أو قُيِّدت بأي شكل.

١٠- يجب على كل جهة منح أن تُبلّغ جهات المنح الأخرى عن شهادات اعتماد طراز التي رُفِض إصدارها أو تلك التي قد عُلِّقت أو قُيِّدت بأي شكل، وأن تُبلّغ كذلك -عند الطلب- عن شهادات اعتماد طراز التي أُصدِرت.

١١- يمكن للهيئة ولجهات المنح الأخرى –عند الطلب- أن تحصل على نسخٍ من شهادات اعتماد طراز، ويمكن للهيئة -عند الطلب- أن تحصل على نُسخ من الوثائق الفنية، ونُسخ من نتائج الاختبارات التي أجرتها جهة المنح، ويجب على جهة المنح الاحتفاظ بنسخة من شهادة اعتماد طراز ومرفقاتها، فضلاً عن الوثائق الفنية، بما في ذلك المستندات المرفقة من الصانع، وذلك حتى تاريخ انتهاء تاريخ سريان الشهادة.

١٢- يجب على المورِّد الاحتفاظ بنسخة من شهادة اعتماد طراز ومرفقاتها مع الوثائق الفنية، وإتاحتها للجهات المختصة وسلطات مراقبة السوق لمدة عشر سنوات بعد وضع المنتَج في السوق.

٧ /٢ النموذج (Type ١b): مطابقة إرسالية محدَّدة

٧ /٢ /١ التعريف

هو نموذج مطابقة ينفِّذ المورِّد بموجبه الالتزامات الواردة في البنود أدناه، ثم يؤكد ويُقر تحت كامل مسؤوليته بأن المنتجات ذات العلاقة بالإرسالية المحدَّدة، مستوفية لمتطلبات اللوائح الفنية السعودية ذات العلاقة، وتُراجِع جهة المنح بمقتضى ذلك الإرسالية، وتتأكد ثم تُقر بأن الإرسالية مطابقة، على أن تتقيَّد بمتطلبات اللوائح الفنية ذات العلاقة.

٧ /٢/٢ إجراءات مطابقة الإرسالية

٧ /٢ /٢ /١ تقديم طلب مطابقة إرسالية لإحدى جهات المنح

يجب على المورِّد أن يقدِّم إلى جهة منح -يختارها- طلباً لمطابقة الإرسالية؛ على أن يحتوي الطلب على ما يلي:

‌أ- اسم وعنوان الصانع.

‌ب- ترخيص رسمي من السلطات ذات العلاقة في بلد الصنع.

‌ج- إقرار مكتوب بعدم تقديم الطلب نفسه إلى أي جهة مقبولة أخرى.

‌د- شهادة اعتماد طراز من جهة مقبولة.

‌هـ- إذا كان المنتج المشمول بالإرسالية غير حاصلٍ على شهادة اعتماد طراز، فيجب على المورِّد إرفاق الوثائق الفنية للمنتج في الطلب، على أن تُحقِّق ما يلي:

١- أن تساعد هذه الوثائق في تقويم مدى مطابقة المنتَج لمتطلبات اللوائح الفنية السعودية، وأن تحتوي على تحليل وتقييم مناسبين للمخاطر.

٢- أن تحدِّد الوثائق الفنية المتطلبات التي تنطبق على المنتَج؛ على أن تشمل -حسب ما يقتضيه التقويم- تصميم المنتَج وتصنيعه وتركيبه وتشغيله، واستخدامه، وتفكيكه، وإعادة استخدامه.

٣- أن تشمل الوثائق الفنية -متى ما تطلَّب الأمر- العناصر أدناه على الأقل:

– وصف عام للمنتَج.

– رسومات التصميم والتصنيع والرسوم البيانية والعناصر والوحدات والتقسيمات الجزئية… إلخ.

– التوصيف والشروح اللازمة لفهم الرسومات والرسوم البيانية وتشغيل (استخدام) المنتَج المشار إليها.

– قائمة بالمواصفات السعودية أو أي معايير فنية أخرى ملائمة تعتمدها الهيئة، سواءً كانت مطبقة كلياً أو جزئياً، ووصف للحلول المتبنَّاة لاستيفاء المتطلبات الأساسية للوائح الفنية السعودية، وعند الاستخدام الجزئي للمواصفات السعودية و/أو المواصفات الوطنية والإقليمية والدولية، فيجب أن يُوضَّح في الوثائق الفنية البنود المعمول بها.

– نتائج التقارير (الحسابات البيانية) الخاصة بالتصميم، وعمليات المراقبة والاختبارات المُجراة عل المنتج.

– تقارير الاختبارات (مدة صلاحية التقرير ثلاث سنوات ما لم يطرأ أي تعديل على الطراز).

– عينات مُمثِّلة عن الإنتاج المُزمع، ويمكن أن تطلب جهة المنح المزيد من العينات إذا دعت الحاجة لذلك

– الأدلة التي تدعم ملاءمة الحلول الفنية المتخذة في التصميم.

٧ /٢/٢/٢ مهام جهة المنح

‌أ- للمنتج:

١- في حال كان المنتَج حاصلاً على شهادة اعتماد طراز، فيجب على جهة المنح:

– التحقق من شهادة اعتماد طراز.

– تقييم مدى مطابقة الإرسالية لشهادة اعتماد الطراز ولمتطلبات اللوائح الفنية ذات العلاقة وإصدار شهادة مطابقة إرسالية لكامل المنتج المشمول في الإرسالية.

٢- في حال لم يكن المنتج حاصلاً على شهادة اعتماد الطراز، فعلى جهة المنح أن تصدر شهادة مطابقة إرسالية لكامل المنتج المشمول في الإرسالية وذلك من خلال:

– دراسة الوثائق الفنية والأدلة الداعمة، وذلك لتقويم مدى ملاءمة التصميم.

– التأكد من أن تصنيع العينات مطابق للوثائق الفنية، مع تحديد المكونِّات المصمَّمة وفقاً للمتطلبات المطبَّقة من المواصفات السعودية و/أو المعايير الفنية الأخرى، والمكونِّات المصمَّمة بدون استيفاء المتطلبات المنطبقة عليها من تلك المواصفات.

‌ب- للعينات:

١- يجب على جهة المنح وضع خطة لسحب العينات، بما يضمن تمثيل كل الإرسالية، وذلك بتطبيق المواصفات الخاصة بسحب العينات ذات العلاقة، وأفضل الأساليب الإحصائية في هذا المجال.

٢- إجراء الاختبارات المناسبة، أو توكيل من يُجريها بالنيابة، للتأكد من أن العينات المسحوبة من الإرسالية مطابقة لشهادة اعتماد طراز ولمتطلبات اللوائح الفنية ذات العلاقة.

٣- الاتفاق مع المورِّد على مكان إجراء الاختبارات.

‌ج- لاتخاذ القرار:

١- يجب على جهة المنح إصدار تقرير تقويم عن الإجراءات المتخذة وفقاً للفقرة (ب/٢) ومخرجاتها، ويجب على جهة المنح ألاَّ تنشر هذا التقرير كلياً ولا جزئياً إلا بعد موافقة المورِّد والصانع.

٢- إذا كانت العينات المسحوبة من الإرسالية مطابقة لمتطلبات اللوائح الفنية السعودية المنطبقة على المنتَج المعني، فإن جهة المنح تُصدر للمورِّد شهادة مطابقة للإرسالية (صالحة لمدة ثلاثة أشهر كحد اقصى)، على أن تحتوي الشهادة على اسم وعنوان الصانع، ونتائج الاختبارات، وشروط سريانها -إن وجِدت- والمتطلبات اللازمة لتحديد الطراز المعتمَد، والمعلومات اللازمة لتحديد الإرسالية، وقد تحتوي الشهادة على مرفقات.

٣- يجب افتراض مطابقة (Presumption of Conformity) المنتَج لمتطلبات اللوائح الفنية، ما دام مطابقاً للمواصفات والأحكام والمتطلبات الواردة في اللوائح الفنية.

٤- يجب أن تحتوي الشهادة مع مرفقاتها على كل المعلومات المناسبة التي تُساهم في تقويم مطابقة المنتجات -المشمولة بالإرسالية- للطراز المعتمَد.

٥- إذا كانت الإرسالية غير مطابقة لمتطلبات اللوائح الفنية السعودية المنطبقة على المنتَج المعني، فيجب على جهة المنح أن ترفض إصدار شهادة مطابقة للإرسالية، وأن تبلِّغ صاحب الطلب بقرارها مع تقديم المسوِّغات بشأن الرفض بشكل مفصَّل.

٦- يجب على كل جهة مقبولة أن تبلِّغ الهيئة عن شهادات مطابقة الإرسالية، التي قد أصدرتها أو سحبتها، ويجب عليها كذلك أن تُزوِّد الهيئة -بشكل دوري، أو عند الطلب- بقائمة بشهادات مطابقة الإرسالية، التي رُفِض إصدارها، أو تلك التي عُلِّقت أو قُيِّدت وذلك بأي شكل.

٧- يجب على كل جهة منح أن تبلِّغ جهات المنح الأخرى عن شهادات مطابقة الإرسالية، وأي إضافات رُفِض إصدارها، أو تلك التي عُلِّقت أو قُيِّدت، وذلك بأي شكل، وأن تبلِّغ -عند الطلب- عن أي شهادات اعتماد طراز مُصدَرة وأي إضافة.

٨- يحق للهيئة ولجهات المنح الأخرى أن تحصل -عند الطلب- على نسخ من شهادات مطابقة الإرسالية و/أو الإضافات المُدخَلة عليها، ويحق للهيئة كذلك أن تطلب نسخاً من الوثائق الفنية، ونسخاً من نتائج الاختبارات التي أجرتها جهة المنح، ويجب على جهة المنح الاحتفاظ بنسخة من شهادة مطابقة الإرسالية ومرفقاتها والإضافات المُدخَلة عليها، علاوة على الوثائق الفنية، بما في ذلك المستندات التي يرفقها المورِّد، حتى تاريخ انتهاء سريان الشهادة.

٩- يجب على المورِّد الاحتفاظ بنسخة من شهادة مطابقة الإرسالية ومرفقاتها والإضافات المُدخَلة عليها مع الوثائق الفنية، وإتاحتها للجهات المختصة وسلطات مراقبة السوق وذلك لمدة عشر سنوات من وضع المنتَج في السوق.

١٠- لا تَشترط إجراءات منح شهادات مطابقة الإرسالية أي مراقبة دورية.

٧ /٣ النموذج (Type ٢): مطابقة المنتجات المعروضة في الأسواق المبنيَّة على مطابقة طراز المعتمَّد

٧ /٣ /١ التعريف

هو نموذج مطابقة يُنفِّذ من خلاله المورِّد الالتزامات الواردة في البنود أدناه، ثم يؤكد ويُقر تحت كامل مسؤوليته بأن المنتجات المعروضة في الأسواق مستوفية لمتطلبات اللوائح الفنية السعودية ذات العلاقة، وتقوم جهة المنح بمقتضى ذلك بمراجعة المنتجات المعروضة في الأسواق، وتتأكد ثم تُقر بأن هذه المنتجات مطابقة للطراز المحدَّد في شهادة اعتماد طراز (Type Approval)، على أن تتقيَّد جهة المنح بمتطلبات اللوائح الفنية ذات العلاقة، ويتضمَّن هذا النموذج القيام بعمليات مراقبة دورية على المنتجات ذات العلاقة المعروضة في الأسواق، وذلك من خلال سحب دوري لعينات من السوق، بغرض التأكد من أن المنتج المعروض مطابق للعينة الحاصلة على شهادة اعتماد طراز.

وغالباً ما يُستخدَم هذا النموذج عندما يكون لسلسة التوزيع تأثير في مطابقة المنتج.

٧ /٣ /٢ إجراءات مطابقة المنتجات المعروضة في الأسواق

٧ /٣ /٢ /١ تقديم طلب لمطابقة إرسالية عند إحدى جهات المنح

يجب على المورّد أن يقدم طلباً لمطابقة المنتجات ذات العلاقة المعروضة في الأسواق عند جهة منح يختارها؛ على أن يحتوي الطلب على ما يلي:

‌أ- اسم وعنوان الصانع.

‌ب- إقرار مكتوب بعدم تقديم الطلب نفسه إلى أي جهة مقبولة أخرى.

‌ج- ترخيص رسمي من السلطات ذات العلاقة في بلد الصنع.

‌د- شهادة اعتماد طراز من جهة مقبولة.

‌هـ- المعلومات الخاصة بسلاسل الإمداد والتوزيع والعرض في السوق.

‌و- إذا كان المنتج المشمول بالطلب، المعروض في الأسواق غير حاصلٍ على شهادة اعتماد طراز، فيجب على المورِّد إرفاق الوثائق الفنية للمنتَج في الطلب، على أن تحقق ما يلي:

١- أن تساعد هذه الوثائق في تقويم مدى مطابقة المنتَج لمتطلبات اللوائح الفنية السعودية، وأن تحتوي على تحليل وتقييم مناسبين للمخاطر.

٢- أن تحدِّد الوثائق الفنية المتطلبات التي تنطبق على المنتَج؛ على أن تشمل حسب ما يقتضيه التقويم- تصميم المنتَج وتصنيعه وتركيبه وتشغيله، واستخدامه، وتفكيكه، وإعادة استخدامه.

٣- أن تشمل الوثائق الفنية -متى ما تطلب الأمر- العناصر أدناه على الأقل:

– وصف عام للمنتَج.

– رسومات التصميم والتصنيع والمساقط الأفقية (الرسوم البيانية) العناصر والوحدات والتقسيمات الجزئية… إلخ.

– التوصيف والشروح اللازمة لفهم الرسومات والرسوم البيانية وتشغيل (استخدام) المنتَج المشار إليها.

– قائمة بالمواصفات السعودية أو أي معايير فنية أخرى ملائمة تعتمدها الهيئة، سواءً كانت مطبقة كلياً أو جزئياً، ووصف للحلول المتبنَّاة لاستيفاء المتطلبات الأساسية للوائح الفنية السعودية، وعند الاستخدام الجزئي للمواصفات السعودية و/أو المواصفات الوطنية والإقليمية والدولية؛ فيجب أن يُوضَّح في الوثائق الفنية البنود المعمول بها.

– تقارير الاختبارات (مدة صلاحية التقرير ثلاث سنوات ما لم يطرأ أي تعديل على الطراز).

– عينات مُمثِّلة عن الإنتاج المُزمع، ويمكن أن تطلب جهة المنح المزيد من العينات إذا دعت الحاجة لذلك.

– الأدلة التي تدعم ملاءمة الحلول الفنية المتخذة في التصميم.

٧ /٣ /٢/٢ مهام جهة المنح

‌أ- للمنتج:

١- التحقق من شهادة اعتماد طراز (Type Approval).

٢- التحقق من مطابقة المنتجات المعروضة في الأسواق لشهادة اعتماد طراز المعتمَد، ولمتطلبات اللوائح الفنية ذات العلاقة.

٣- إذا لم يكن المنتَج حاصلاً على شهادة اعتماد طراز، فعلى جهة المنح القيام بـإصدار شهادة اعتماد طراز للمنتج موضوع طلب الشهادة وذلك من خلال:

٤- دراسة الوثائق الفنية والأدلة الداعمة، وذلك لتقويم مدى ملاءمة التصميم.

٥- التأكد من أن تصنيع العينات مطابق للوثائق الفنية، مع تحديد المكونات المصمَّمة وفقاً للمتطلبات المطبَّقة من المواصفات السعودية و/أو المعايير الفنية الأخرى، والمكونات المصممة بدون استيفاء المتطلبات المنطبقة عليها في تلك المواصفات.

‌ب- للعينات:

١- يجب على جهة المنح وضع خطة لسحب عينات عشوائية من المنتجات ذات العلاقة المعروضة في الأسواق بما يضمن استيعاب الأسواق المستهدفة، وذلك بتطبيق مواصفات سحب العينات، وأفضل الأساليب الإحصائية في هذا المجال.

٢- إجراء الاختبارات المناسبة، أو توكيل من يقوم بها بالنيابة، للتأكد من أن العينات المسحوبة من المنتجات المعروضة في الأسواق مطابقة لشهادة اعتماد طراز ولمتطلبات اللوائح الفنية ذات العلاقة.

٣- الاتفاق مع المورِّد على مكان إجراء الاختبارات.

‌ج- لاتخاذ القرار:

١- يجب على جهة المنح إصدار تقرير تقويم عن الإجراءات المتخذة وفقاً للفقرة (٧ /٣ /٢/٢/أ) والفقرة (٧ /٣ /٢/٢/ب) ومخرجاتها، ويتعيَّن على جهة المنح ألاَّ تنشر هذا التقرير كلياً ولا جزئياً إلا بعد موافقة المورِّد والصانع.

٢- إذا كانت العينات المسحوبة عشوائياً من المنتجات المعروضة في الأسواق مطابقة لمتطلبات اللوائح الفنية السعودية المنطبقة على المنتَج المعني، فإن جهة المنح تُصدِر للمورِّد شهادة مطابقة (صالحة لمدة ثلاث سنوات كحد أقصى حسب ما تنص عليه اللائحة الفنية او إجراءات المنح ذات العلاقة)، على أن تحتوي الشهادة على اسم وعنوان الصانع، ونتائج الاختبارات، وشروط سريانها -إن وجِدت-، والمتطلبات اللازمة لتحديد الطراز المعتمَد، والمعلومات اللازمة لتحديد الإرساليات المعروضة في الأسواق، وقد تحتوي الشهادة على مرفقات.

٣- يجب افتراض مطابقة (Presumption of Conformity) المنتَج لمتطلبات اللوائح الفنية، ما دام مطابقاً للمواصفات والأحكام والمتطلبات الواردة في اللوائح الفنية.

٤- يجب أن تحتوي الشهادة مع مرفقاتها على كل المعلومات المناسبة التي تُسهم في تقويم مطابقة -المنتجات ذات العلاقة المعروضة في الأسواق- للطراز المعتمَد.

٥- إذا كانت المنتجات ذات العلاقة المعروضة في الأسواق غير مطابقة لمتطلبات اللوائح الفنية السعودية المنطبقة على المنتَج المعني، فيجب على جهة المنح أن ترفض إصدار شهادة المطابقة، وأن تبلِّغ صاحب الطلب بقرارها مع تقديم المسوغات بشأن الرفض بشكل مفصل.

٦- يجب على كل جهة مقبولة أن تبلِّغ الهيئة عن شهادات المطابقة، وأي إضافة سبق إصدارها أو سحبها، ويجب عليها كذلك أن تتولى -بشكل دوري، أو عند الطلب- تزويد الهيئة بقائمة بشهادات المطابقة، وأي إضافات مُدخَلة رُفض إصدارها، أو تلك التي عُلقت أو قُيدت وذلك بأي شكل.

٧- يجب على كل جهة منح أن تبلِّغ جهة المنح الأخرى عن شهادات المطابقة، وأي إضافات رُفض إصدارها أو تلك التي عُلقت أو قُيدت، وذلك بأي شكل، وأن تبلِّغ -عند الطلب- عن شهادات اعتماد طراز وأي إضافة أُصدرت.

٨- يمكن للهيئة ولجهات المنح الأخرى أن تحصل بطلب على نسخ من شهادات المطابقة و/أو إضافاتها. ويمكن للهيئة أن تطلب نسخاً من الوثائق الفنية، ونسخاً من نتائج الاختبارات التي قامت بها جهة المنح، ويجب على جهة المنح الاحتفاظ بنسخة من شهادة المطابقة ومرفقاتها والإضافات المُدخَلة عليها، علاوة على الوثائق الفنية، بما في ذلك المستندات التي يُرفقها المورِّد، حتى تاريخ انتهاء سريان الشهادة.

٩- يجب على المورِّد الاحتفاظ بنسخة من شهادة المطابقة ومرفقاتها والإضافات المُدخَلة عليها مع الوثائق الفنية، وإتاحتها للجهات المختصة وسلطات مسح السوق وذلك لمدة عشر سنوات من وضع المنتَج في السوق.

٧ /٤ النموذج (Type ٣): مطابقة عملية الإنتاج المبنية على مطابقة الطراز المعتمَد

٧ /٤ /١ التعريف

هو نموذج مطابقة يُنفِّذ المورِّد بموجبه المتطلبات الواردة في البنود المبيَّنة أدناه، ثم يؤكد ويُقر -تحت كامل مسؤوليته- بأن المنتجات ذات العلاقة مطابقة للطراز المحدَّد في شهادة اعتماد طراز (Type Approval) ومستوفية لمتطلبات اللوائح الفنية ذات العلاقة، وتُراجِع جهة المنح -بمقتضى هذا النموذج- المنتجات ذات العلاقة، من خلال مراجعة عمليات الإنتاج المطبَّقة في المصنع وسحب عينات عشوائية من خط الإنتاج واختبارها.

٧ /٤ /٢ التصنيع

يجب على المورِّد/الصانع وضع إجراءات موثَّقة لعمليات الإنتاج، وذلك لضمان مطابقة المنتج، بما في ذلك خط الإنتاج والتفتيش النهائي، واختبار المنتـجات، ويجب أن تخضـع عمليات الإنتاج إلى مراقبة دورية (Surveillance) وفقاً لما ورد في البند.

٧ /٤ /٣ تقويم عمليات الإنتاج (Production Assessment)

‌أ- يجب على المورِّد (الصانع) أن يقدم إلى جهة منح -يختارها- طلباً لتقويم عمليات الإنتاج ذات العلاقة لديه، على أن يشمل الطلب:

١- اسم وعنوان الصانع.

٢- ترخيصاً رسمياً من السلطات ذات العلاقة في بلد الصنع.

٣- إقراراً مكتوباً بعدم تقديم الطلب نفسه إلى أي جهة مقبولة أخرى.

٤- جميع المعلومات المتعلقة بفئة المنتجات ذات العلاقة.

٥- الوثائق الخاصة بعمليات وإجراءات الإنتاج.

٦- الوثائق الفنية الخاصة بالطراز الممنوح شهادة، ونسخة من شهادة اعتماد طراز.

٧- عندما يكون المنتَج غير حاصلٍ على شهادة اعتماد طراز، فيجب على المورّد أن يُرِفق في طلبه الملف الفني (الوثائق الفنية) للمنتَج، على أن يحتوي الملف الفني على ما يلي:

– وصف عام للمنتَج.

– رسومات التصميم والتصنيع والرسوم البيانية والعناصر والوحدات والتقسيمات الجزئية… إلخ.

– التوصيفات والشروح اللازمة لفهم الرسومات والرسوم البيانية وتصميم المنتَج وتصنيعه وتركيبه وتشغيله، واستخدامه، وتفكيكه، وإعادة استخدامه.

– قائمة بالمواصفات السعودية أو أي معايير فنية أخرى ملائمة تعتمدها الهيئة، سواءً كانت مطبقة كلياً أو جزئياً، ووصف للحلول المتبنَّاة لاستيفاء المتطلبات الأساسية للوائح الفنية السعودية، وعند الاستخدام الجزئي للمواصفات السعودية و/أو المواصفات الوطنية والإقليمية والدولية، فيجب أن يُوضَّح في الوثائق الفنية البنود المعمول بها.

– نتائج التقارير (الحسابات البيانية) الخاصة بالتصميم، وعمليات المراقبة والاختبارات المُجراة… إلخ.

– تقارير الاختبارات (مدة صلاحية التقرير ثلاث سنوات ما لم يطرأ أي تعديل على الطراز).

– عينات مُمثِّلة عن الإنتاج المُزمع، ويمكن أن تَطلُب جهة المنح المزيد من العينات متى ما دعت الحاجة لذلك.

– الأدلة التي تدعم ملاءمة الحلول الفنية المتخذة في التصميم.

‌ب- يجب على جهة المنح أن تدرس الطلب، وعندما يكون الطراز مستوفياً لمتطلبات اللوائح الفنية السعودية ذات العلاقة، فإن جهة المنح تُصدر للصانع شهادة اعتماد طراز وفقاً لإجراءات منح شهادة اعتماد طراز.

‌ج- يجب أن تحتوي شهادة اعتماد طراز على اسم وعنوان الصانع، ونتائج التقويم، وتاريخ سريانها، والبيانات اللازمة لتحديد الطراز الممنوح شهادة، ويمكن أن تحتوي الشهادة على مرفقات، بشرط أن تحتوي الشهادة مع مرفقاتها على كل المعلومات اللازمة التي من شأنها أن تساعد على تقويم مدى مطابقة المنتجات المصنَّعة وفقاً للطراز الممنوح شهادة، وكذلك المعلومات التي تساعد على ضبط التصنيع أثناء الإنتاج، متى ما تطلَّب الأمر ذلك.

‌د- إذا كان الطراز غير مستوفٍ لمتطلبات اللوائح الفنية السعودية ذات العلاقة، فيجب على جهة المنح أن ترفض إصدار شهادة اعتماد طراز، وأن تُبلِّغ صاحب الطلب بقرارها مع تقديم المسوغات عن رفضها بالتفصيل.

‌هـ- يمكن أن تكون شهادة اعتماد الطراز الممنوحة عبارة عن بيان أو خطاب مطابقة صادر من جهة المنح يفيد بمطابقة المنتج لجميع المتطلبات الواردة في اللوائح الفنية.

‌و- يجب أن تضمن إجراءات عمليات الإنتاج مطابقة المنتجات المصنَّعة للطراز المحدَّد في شهادة اعتماد طراز، ولمتطلبات اللوائح الفنية ذات العلاقة.

‌ز- يجب توثيق جميع إجراءات عمليات الإنتاج ومتطلباتها -المعتمَدة من الصانع- بطريقة منهجية ومنظَّمة، وذلك على شكل سياسات وإجراءات وتعليمات موثَّقة، ويجب أن تكون وثائق عمليات الإنتاج مفهومة بطريقة متَّسقة مع برامج وخطط وأدلة وسجلات الجودة، ويجب أن تشمل هذه الوثائق -على وجه الخصوص- وصفاً كافياً لما يلي:

١- أهداف الجودة، والهيكل التنظيمي والمسؤوليات وصلاحيات الإدارة، وذلك فيما يتعلق بمطابقة المنتَج.

٢- تقنيات التصنيع، وإجراءات مراقبة مطابقة المنتَج، والعمليات والإجراءات المتَّبعة.

٣- الفحوصات والاختبارات المُجراة قبل وأثناء وبعد التصنيع، مع تكرارها.

٤- السجلات، مثل تقارير التفتيش والاختبار والمعايرة، ووثائق تأهيل الموظفين المعنيين.

٥- وسائل ضبط تحقيق المطابقة المطلوبة في المنتَج والتشغيل الفعَّال لعمليات الإنتاج.

‌ح- يجب على جهة المنح تقويم عمليات الإنتاج للتأكد مما إذا كان المنتَج مستوفياً للمتطلبات المشار إليها في البند (٧ /٤ /٣/و)، خلال فترة سريان شهادة المطابقة.

‌ط- يجب افتراض مطابقة (Presumption of Conformity) المنتَج لمتطلبات اللوائح الفنية، ما دام مطابقاً للمواصفات والأحكام والمتطلبات الواردة في اللوائح الفنية.

‌ي- يجب أن يكون فريق التدقيق ذا خبرة في مطابقة المنتَج المعني، وأن يضم الفريق عضواً واحداً -على الأقل- ذا خبرة (Technical Expert) في تقويم مجال وتقنيات صناعة المنتَج، ومُلِمّاً بالمتطلبات الفنية الواردة في اللوائح الفنية ذات العلاقة.

‌ك- يجب أن يشمل التدقيق زيارة تقويمٍ للمصنع، وأن يقوم فريق التدقيق بمراجعة الوثائق الفنية المشار إليها في البند (٧ /٤ /٣/ز)، للتأكد من مقدرة الصانع على تحديد المتطلبات الواردة في اللوائح الفنية، وإجراء الفحوصات والاختبارات اللازمة لضمان مطابقة المنتَج لتلك المتطلبات.

‌ل- يجب إشعار الصانع بالقرار بعد انتهاء التقويم، على أن يتضمَّن الإشعار نتائج التدقيق وقرار التقويم مع مسوغات ذلك.

‌م- يجب على الصانع استيفاء متطلبات عمليات الإنتاج الموثَّقة، والمحافظة عليها، بحيث تظل ملائمة وفعالة.

‌ن- يجب على الصانع إشعار جهة تقويم المطابقة بأي تعديل مُقترَحٍ في عمليات الإنتاج.

‌س- يجب على جهة المنح تقويم أي تعديلات مقترحة في عمليات الإنتاج، ثم تقرر ما إذا كانت عمليات الإنتاج المعدَّلة مستمرة في استيفاء المنتَج للمتطلبات المشار إليها في البند (٧ /٤ /٣/ز)، أو ما إذا كانت هذه العمليات تحتاج إلى إعادة تقويم، ويجب على جهة المنح إشعار الصانع بقرارها، على أن يتضمن الإشعار نتائج الاختبار وقرار التقويم مع مسوغات ذلك.

٧ /٤/٤ المراقبة الدورية (Surveillance) من جهة المنح

‌أ- الغرض من المراقبة الدورية هو التحقق من مدى استيفاء الصانع لمتطلبات عمليات الإنتاج الموثَّقة.

‌ب- يجب على الصانع السماح لجهة المنح -خلال فترة سريان شهادة المطابقة- بدخول مواقع التصنيع والتفتيش والاختبار والتخزين، وأن يُوفِّر جميع المعلومات اللازمة للتقويم؛ خاصة وثائق عمليات الإنتاج، وسجلات المطابقة، مثل: تقارير الاختبار والمعايرة، ووثائق تأهيل الموظفين المعنيين… إلخ.

‌ج- يجب على جهة المنح أن تزور المصنع زيارات تدقيق دورية (على الأقل مرة واحدة في السنة) للتأكد من أنه يطبق إجراءات عمليات الإنتاج ويحافظ عليها، على أن تُقدِّم جهة المنح تقرير التقويم للصانع.

‌د- يحق لجهة المنح أن تزور المصنع زيارات فجائية، وذلك لسحب عينات وإجراء الاختبارات عليها -إذا اقتضى الأمر ذلك- أو توكيل جهة أخرى للتأكد من أن عمليات الإنتاج تُطبَّق بشكل صحيح، على أن تُقدم جهة المنح تقرير التقويم للصانع، وتقارير الاختبارات، وذلك عند إجراء الاختبارات.

٧ /٤ /٥ شهادة المطابقة وإقرار المورِّد بالمطابقة

‌أ- يجب على جهة المنح إصدار تقرير تقويم عن الإجراءات المتخذة وفقاً للفقرة (٧ /٤/٤/ب) ومخرجاتها، ويجب على جهة المنح ألاَّ تنشر هذا التقرير كلياً ولا جزئياً إلاَّ بعد موافقة المورِّد.

‌ب- يجب على جهة المنح إصدار شهادة مطابقة للمنتَج (صالحة لمدة ثلاث سنوات كحد أقصى حسب ما تنص عليه اللائحة الفنية أو إجراءات المنح ذات العلاقة). بعد التأكد من استيفاء عمليات الإنتاج للمتطلبات المُحدّدة، متى ما قدَّم المورِّد طلباً بهذا الخصوص.

‌ج- يجب على جهة المنح تحديد بيانات المنتَج في كل طلب، وتوضيحها في شهادة المطابقة الصادرة، وتسجيلها في النظام الإلكتروني ذي العلاقة (في الهيئة).

‌د- إذا كانت المنتجات وعمليات الإنتاج المتعلقة بها غير مطابقة لمتطلبات اللوائح الفنية السعودية المنطبقة على المنتَج المعني، فيجب على جهة المنح أن ترفض إصدار شهادة المطابقة، وأن تبلِّغ صاحب الطلب بقرارها مع تقديم المسوغات بشأن الرفض بشكل مفصل.

‌هـ- يجب على المورِّد أن يُصدر إقراراً بالمطابقة مكتوباً لكل طرازٍ مُعتمَد من المنتَج (اعتماد طراز)، وأن يجعله مُتاحاً وجهة مراقبة السوق لمدة لا تقل عن عشر سنوات، وذلك بعد وضع المنتَج في السوق، على أن يُحدَّد الطراز المُعتمَد للمنتَج في إقرار المورِّد بالمطابقة، ويجب توفير نسخة من شهادة المطابقة والإقرار بالمطابقة للجهات المختصة وجهة مراقبة السوق عند الطلب.

‌و- يجب على المورِّد أن يتيح الوثائق أدناه للجهات المختصة وجهة مراقبة السوق لمدة لا تقل عن عشر سنوات، وذلك بعد وضع المنتَج في السوق.

١- الوثائق المشار إليها في البند (٧ /٤ /٣/أ).

٢- التعديلات المشار إليها في البند (٧ /٤ /٣/ن).

٣- قرارات وتقارير جهة المنح المشار إليها في البند (٧ /٤ /٥/أ) و(٧ /٤ /٥/ب).

‌ز- يجب على كل جهةٍ منح إبلاغ الجهات المختصة وجهة مراقبة السوق عن عمليات الإنتاج التي منحتها شهادة أو سحبتها، أو التي قد رفضتها أو علَّقتها، إما بشكل دوري أو عند الطلب، وعلى كل جهة منح إشعار جهات المنح الأخرى عن الشهادات الممنوحة التي قد رفضتها أو علَّقتها أو سحبتها، مع إشعار تلك الجهات -عند الطلب- عن الشهادات التي أصدرتها.

٧ /٥ النموذج (Type ٤): مطابقة عملية الإنتاج المبنية على مطابقة الطراز مع اختبار عينات من السوق

٧ /٥ /١ التعريف

هو نموذج مطابقة يُنفِّذ المورِّد -من خلاله- الالتزامات الواردة في البنود أدناه، ثم يؤكد ويقر -تحت كامل مسؤوليته- بأن المنتجات ذات العلاقة مطابقة للطراز المحدد في شهادة اعتماد طراز (Type Approval) وتتقيد بمتطلبات اللوائح الفنية ذات العلاقة، وتقوم جهة مقبولة بمقتضاه بمراجعة المنتجات ذات العلاقة، وذلك من خلال مراجعة عمليات الإنتاج المطبَّقة في المصنع وسحب واختبار عينات عشوائية من خط الإنتاج ومن الأسواق، وتتأكد ثم تقر بأنها مطابقة للطراز المحدد في شهادة اعتماد طراز (Type Approval) وتتقيد بمتطلبات اللوائح الفنية ذات العلاقة.

وغالباً ما يُستخدَم هذا النموذج عندما يكون لسلسلة التوزيع تأثير في مطابقة المنتج.

٧ /٥ /٢ التصنيع

يجب على المورّد/الصانع وضع إجراءات موثَّقة لعمليات الإنتاج، وذلك لضمان مطابقة المنتج، بما في ذلك خط الإنتاج والتفتيش النهائي، واختبار المنتـجات، ويجب أن تخضـع عمليات الإنتاج إلى مراقبة دورية (Surveillance)، وسحب عينات من المنتجات المعروضة في الأسواق.

٧ /٥ /٣ تقويم عمليات الإنتاج (Production Assessment) والتوزيع

‌أ- ‌يجب على المورِّد أن يقدم طلباً إلى جهة منح يختارها، لتقويم عمليات الإنتاج المعنية لديه، على أن يشمل الطلب:

١- اسم وعنوان الصانع.

٢- ترخيصاً رسمياً من السلطات ذات العلاقة في بلد الصنع.

٣- إقراراً مكتوباً بعدم تقديم الطلب نفسه إلى أي جهة مقبولة أخرى.

٤- جميع المعلومات المتعلقة بفئة المنتجات ذات العلاقة.

٥- الوثائق الخاصة بتقويم عملية الإنتاج.

٦- الوثائق الفنية الخاصة بالطراز الممنوح شهادة، ونسخة من شهادة اعتماد طراز.

٧- المعلومات الخاصة بسلسلة التوريد والعرض في السوق.

٨- عندما يكون المنتج غير حاصلٍ على شهادة اعتماد طراز، فيجب على الصانع تضمين الوثائق الفنية للمنتَج في الطلب، على أن تحتوي على ما يلي:

– وصف عام للمنتَج.

– رسومات التصميم والتصنيع والمساقط الأفقية (الرسوم البيانية) العناصر والوحدات والتقسيمات الجزئية… إلخ.

– التوصيفات والشروح اللازمة لفهم الرسومات والرسوم البيانية وتصميم المنتَج وتصنيعه وتركيبه وتشغيله، واستخدامه، وتفكيكه، وإعادة استخدامه.

– قائمة بالمواصفات السعودية أو أي معايير فنية أخرى ملائمة تعتمدها الهيئة، سواءً كانت مطبقة كلياً أو جزئياً، ووصف للحلول المتبنَّاة لاستيفاء المتطلبات الأساسية للوائح الفنية السعودية، وذلك في حالة عدم تطبيق المواصفات المشار إليها، وعند الاستخدام الجزئي للمواصفات السعودية و/أو المواصفات الوطنية والإقليمية والدولية، فيجب أن يُوضَّح في الوثائق الفنية البنود المعمول بها.

– نتائج التقارير (الحسابات البيانية) الخاصة بالتصميم، وعمليات المراقبة والاختبارات المُجراة… إلخ.

– تقارير الاختبارات (مدة صلاحية التقرير ثلاث سنوات ما لم يطرا أي تعديل على الطراز).

– عينات مُمثِّلة عن الإنتاج المُزمع، ويمكن أن تطلُب جهة المنح المزيد من العينات إذا دعت الحاجة لذلك.

– الأدلة التي تدعم ملاءمة الحلول الفنية المتخذة في التصميم.

‌ب- يجب على جهة المنح أن تدرس الطلب، وعندما يكون الطراز مستوفياً لمتطلبات اللوائح الفنية السعودية ذات العلاقة، فإن جهة المنح تُصدر للصانع شهادة اعتماد طراز وفقاً لإجراءات منح شهادة اعتماد طراز.

‌ج- يجب أن تحتوي شهادة اعتماد طراز على اسم وعنوان الصانع، ونتائج التقويم، وتاريخ سريانها، والبيانات اللازمة لتحديد الطراز الممنوح شهادة، ويمكن أن تحتوي هذه الشهادة على مرفقات، بشرط أن تحتوي الشهادة مع مرفقاتها على كل المعلومات المناسبة التي من شأنها أن تساعد على تقويم مدى مطابقة المنتجات المصنَّعة وفقاً للطراز الممنوح شهادة، وكذلك المعلومات التي تساعد على ضبط التصنيع أثناء الإنتاج، متى ما تطلب الأمر ذلك.

‌د- وإذا كان الطراز غير مطابق لمتطلبات اللوائح الفنية السعودية ذات العلاقة، فيجب على جهة المنح أن ترفض إصدار شهادة اعتماد طراز، وأن تُبلِّغ صاحب الطلب بقرارها مع تقديم مسوغات رفضها بالتفصيل.

‌هـ- يمكن أن تكون شهادة اعتماد الطراز الممنوحة عبارة عن بيان أو خطاب مطابقة صادر من جهة المنح يفيد بمطابقة المنتج لجميع المتطلبات الواردة في اللوائح الفنية.

‌و- يجب أن تضمن إجراءات عمليات الإنتاج مطابقة المنتجات المصنَّعة للطراز المحدد في شهادة اعتماد طراز، ولمتطلبات اللوائح الفنية ذات العلاقة.

‌ز-يجب توثيق جميع إجراءات عمليات الإنتاج ومتطلباتها -المعتمَدة من الصانع- بطريقة منهجية ومنظَّمة، وذلك على شكل سياسات مكتوبة وإجراءات وتعليمات، ويجب أن تكون وثائق عمليات الإنتاج مفهومة بطريقة متَّسقة مع برامج وخطط وأدلة وسجلات الجودة، ويجب أن تشمل هذه الوثائق -على وجه الخصوص- وصفاً كافياً لما يلي:

١- أهداف الجودة، والهيكل التنظيمي والمسؤوليات وصلاحيات الإدارة، وذلك فيما يتعلق بمطابقة المنتَج.

٢- تقنيات التصنيع، وإجراءات مراقبة مطابقة المنتَج، والعمليات والإجراءات المتَّبعة.

٣- الاختبارات المجراة، قبل وأثناء وبعد التصنيع، مع تكرارها.

٤- السجلات، مثل: تقارير التفتيش والاختبار والمعايرة، ووثائق تأهيل الموظفين المعنيين… إلخ.

٥- وسائل ضبط تحقيق المطابقة المطلوبة في المنتَج والتشغيل الفعال لعمليات الإنتاج.

‌ح- ‌يجب على جهة المنح تقويم عمليات الإنتاج للتأكد ما إذا كان المنتَج مستوفياً للمتطلبات المشار إليها في البند (٧ /٥ /٣/ز)، خلال فترة سريان شهادة المطابقة.

‌ط- يجب افتراض مطابقة (Presumption of Conformity) المنتَج لمتطلبات اللوائح الفنية، ما دام مطابقاً للمواصفات والأحكام والمتطلبات الواردة في اللوائح الفنية.

‌ي- ‌يجب أن يكون فريق التدقيق ذا خبرة في مطابقة المنتَج ذي العلاقة، وأن يضم الفريق عضواً واحداً -على الأقل- ذا خبرة في تقويم مجال وتقنيات صناعة المنتَج، ومُلمّاً بالمتطلبات الفنية الواردة في اللوائح الفنية ذات العلاقة.

‌ك- ‌يجب أن يشمل التدقيق زيارة تقويمٍ للمصنع، وأن يراجع فريق التدقيق الوثائق الفنية المشار إليها في البند (٧ /٥ /٣/ز) للتأكد من مدى مقدرة الصانع على تحديد المتطلبات الواردة في اللوائح الفنية، وإجراء الفحوصات والاختبارات اللازمة لضمان مطابقة المنتَج لتلك المتطلبات.

‌ل- يجب أن تشمل الفحوصات والاختبارات عينات من المنتج، مسحوبة من خط الإنتاج ومن سلاسل الإمداد ومن نقاط العرض في الأسواق.

‌م- ‌يجب إشعار الصانع بالقرار بعد انتهاء التقويم، على أن يتضمن الإشعار نتائج التدقيق وقرار التقويم مع مسوغات ذلك.

‌ن- ‌يجب على الصانع الوفاء بمتطلبات عمليات الإنتاج الموثَّقة، والمحافظة عليها، بحيث تظل ملائمة وفعالة.

‌س- يجب على الصانع إشعار جهة تقويم المطابقة بأي تعديل مُقترَحٍ في عمليات الإنتاج.

‌ع- ‌يجب على جهة المنح تقويم أي تعديلات مقترحة في عمليات الإنتاج، ثم تقرر ما إذا كانت عمليات الإنتاج المعدَّلة مستمرة في مطابقة المنتَج للمتطلبات المشار إليها في البند (٧ /٥ /٣/ز)، أو ما إذا كانت هذه العمليات تحتاج إلى إعادة تقويم، ويجب على جهة المنح إشعار الصانع بقرارها، على أن يتضمن الإشعار نتائج الاختبار وقرار التقويم مع مسوغات ذلك.

٧ /٥ /٤ المراقبة الدورية (Surveillance) تحت مسؤولية جهة المنح

‌أ- ‌الغرض من المراقبة الدورية هو التحقق من مدى استيفاء الصانع لمتطلبات عمليات الإنتاج الموثَّقة.

‌ب- يجب على الصانع السماح لجهة المنح -خلال فترة سريان شهادة المطابقة- بدخول مواقع التصنيع والاختبار والفحوصات والتخزين وسلسلة التوزيع، وأن يُوفِّر جميع المعلومات اللازمة للتقويم؛ خاصة وثائق عمليات الإنتاج والتوريد في الأسواق، وسجلات المطابقة، مثل: تقارير الاختبار والمعايرة، ووثائق تأهيل الموظفين المعنيين… إلخ.

‌ج- ‌يجب على جهة المنح القيام بزيارات تدقيق دورية للتأكد من أن الصانع يُطبِّق إجراءات عمليات الإنتاج والتوزيع في الأسواق ويحافظ عليها، على أن تُقدِّم جهة المنح تقرير التقويم للصانع.

‌د- ‌يحق لجهة المنح القيام بزيارات مفاجئة (عشوائية) للمصنع، وذلك لسحب عينات وإجراء الاختبارات عليها -إذا اقتضى الأمر ذلك- أو توكيل جهة أخرى للتأكد من أن عمليات الإنتاج تُطبَّق بشكل صحيح، على أن تُقدم جهة المنح تقرير التقويم للصانع، وتقارير الاختبارات، وذلك عند إجراء الاختبارات.

‌هـ- ‌يحق لجهة المنح سحب عينات من السوق -كلما اقتضى الأمر ذلك- وإجراء الاختبارات عليها، أو توكيل جهة أخرى لذلك وتقديم تقارير الاختبار للصانع.

٧ /٥/٥ شهادة المطابقة وإقرار المورِّد بالمطابقة

‌أ- يجب على جهة المنح إصدار تقرير تقويم عن الإجراءات المتخذة وفقاً للفقرة (٧ /٥ /٤/ب) ومخرجاتها، ويجب على جهة المنح ألاَّ تنشر هذا التقرير كلياً ولا جزئياً إلاَّ بعد موافقة المورِّد.

‌ب- يجب على جهة المنح إصدار شهادة مطابقة للمنتَج (صالحة لمدة ثلاث سنوات كحد أقصى حسب ما تنص عليه اللائحة الفنية أو إجراءات المنح ذات العلاقة)، بعد التأكد من استيفاء عمليات الإنتاج والتوزيع للمتطلبات المُحدّدة، متى ما قدَّم المورِّد طلباً بهذا الخصوص.

‌ج- ‌يجب على جهة المنح تحديد بيانات المنتَج في كل طلب، وتوضيحها في شهادة المطابقة الصادرة، وتسجيلها في النظام الإلكتروني ذي العلاقة (في الهيئة).

‌د- يجب على المورِّد أن يُصدر إقراراً مكتوباً بالمطابقة لكل طراز منتَج مُعتمد من المنتَج وفقاً (لاعتماد طراز)، وأن يتيحه للجهات المختصة وسلطات مسح السوق لمدة لا تقل عن عشر سنوات، وذلك بعد وضع المنتَج في السوق، على أن يُحدَّد الطراز المُعتمَد للمنتَج في إقرار المورِّد بالمطابقة، ويجب توفير نسخة من شهادة المطابقة والإقرار بالمطابقة للجهات المختصة وسلطات مسح السوق عند الطلب.

‌هـ- يجب على المورِّد أن يتيح الوثائق أدناه مُتاحةً للجهات المختصة وسلطات مسح السوق لمدة لا تقل عن عشر سنوات، وذلك بعد وضع المنتَج في السوق، وهي:

١- الوثائق المشار إليها في البند (٧ /٥ /٣/أ).

٢- التعديلات المشار إليها في البند (٧ /٥ /٣/س).

٣- قرارات وتقارير جهة المنح المشار إليها في البند (٧ /٥/٥/أ) و(٧ /٥/٥/ب).

‌و- يجب على كل جهة مقبولة إبلاغ الجهات المختصة وسلطات مسح السوق عن عمليات الإنتاج التي منحتها شهادة أو سحبتها، أو التي رفضتها أو علقتها، إما بشكل دوري أو عند الطلب، وعلى كل جهة منح إشعار جهات المنح الأخرى عن الشهادات الممنوحة التي رفضتها أو علقتها أو سحبتها، مع إشعار تلك الجهات -عند الطلب- عن الشهادات التي أصدرتها.

النموذج (Type ٥): المطابقة المبنيَّة على تأكيد الجودة الشاملة واعتماد الطراز (المكافئ للترخيص باستخدام علامة الجودة السعودية)

١ /٦ /٧ التعريف

هو نموذج مطابقة مبنيٌّ على تأكيد الجودة الشاملة مع اعتماد طراز، حيث يُنفِّذ الصانع بموجبه الالتزامات الواردة في البنود أدناه، ثم يؤكد ويُقر تحت كامل مسؤوليته بأن المنتجات المعنية مطابقة للطراز المحدد في شهادة اعتماد طراز (Type Approval) وتتقيد بمتطلبات اللوائح الفنية ذات العلاقة، وتقوم الهيئة، بمقتضاه بمراجعة المنتجات ذات العلاقة، وذلك من خلال مراجعة عمليات الإنتاج المطبَّقة في المصنع ونظام إدارة الجودة المطبق في المصنع، وسحب واختبار عينات عشوائية من خط الإنتاج ومن الأسواق، وتتأكد ثم تقر بأنها مطابقة للطراز المحدد في شهادة اعتماد طراز (Type Approval) وتتقيد بمتطلبات اللوائح الفنية ذات العلاقة.

ملحوظة: هذه اللائحة لا تغني عن الالتزام باللائحة العامة لعلامة الجودة السعودية.

٢ /٦ /٧ التصنيع

يجب على الصانع توثيق الإجراءات الخاصة بعمليات الإنتاج، ونظام إدارة الجودة وفقاً لمتطلبات المواصفة الدولية ISO ٩٠٠١، على أن يشمل ذلك تصميم المنتَج وخط الإنتاج والفحوصات والاختبارات للمنتجات ذات العلاقة، بالإضافة إلى سلسلة التوريد، ويجب أن تخضع إجراءات عمليات الإنتاج ونظام إدارة الجودة إلى المراقبة الدورية، وذلك وفقاً لما ورد في البنود أدناه.

ويمكن للصانع دمج إجراءات عمليات الإنتاج ونظام إدارة الجودة وفقاً لمتطلبات المواصفة الدولية ISO ٩٠٠١ في نظام واحد.

٣ /٦ /٧ تقويم عمليات الإنتاج ونظام إدارة الجودة

‌أ- يجب على المورِّد أن يقدم طلباً إلى الهيئة، أو من تفوضه من الجهات المقبولة، لتقويم عمليات الإنتاج ونظام لإدارة الجودة المعنية لديه، وذلك فيما يتعلق بالمنتجات ذات العلاقة، على أن يشمل الطلب ما يلي:

١- اسم وعنوان الصانع.

٢- ترخيصاً رسمياً من السلطات ذات العلاقة في بلد الصنع.

٣- إقراراً مكتوباً بعدم تقديم الطلب نفسه إلى أي جهة مقبولة أخرى (في حال التفويض).

٤- جميع المعلومات المتعلقة بفئة المنتجات ذات العلاقة.

٥- الوثائق الخاصة بتقويم عملية الإنتاج.

٦- الوثائق الخاصة بنظام إدارة الجودة وفقاً لمتطلبات المواصفة الدولية ISO ٩٠٠١.

٧- الوثائق الفنية الخاصة بالطراز الممنوح شهادة، ونسخة من شهادة اعتماد طراز.

٨- المعلومات الخاصة بسلسلة التوريد والعرض في السوق.

٩- عندما يكون المنتج غير حاصلٍ على شهادة اعتماد طراز، فيجب على الصانع تضمين الوثائق الفنية للمنتَج في الطلب، على أن تحتوي على ما يلي:

– وصف عام للمنتَج.

– رسومات التصميم والتصنيع والمساقط الأفقية (الرسوم البيانية) العناصر والوحدات والتقسيمات الجزئية… إلخ.

– التوصيفات والشروح اللازمة لفهم الرسومات والرسوم البيانية وتصميم المنتَج وتصنيعه وتركيبه وتشغيله، واستخدامه، وتفكيكه، وإعادة استخدامه.

– قائمة بالمواصفات السعودية أو أي معايير فنية أخرى ملائمة تعتمدها الهيئة، سواءً كانت مطبقة كلياً أو جزئياً، ووصف للحلول المتبنَّاة لاستيفاء المتطلبات الأساسية للوائح الفنية السعودية، وذلك في حالة عدم تطبيق المواصفات المشار إليها، وعند الاستخدام الجزئي للمواصفات السعودية و/أو المواصفات الوطنية والإقليمية والدولية، فيجب أن يُوضَّح في الوثائق الفنية البنود المعمول بها.

– نتائج التقارير (الحسابات البيانية) الخاصة بالتصميم، وعمليات المراقبة والاختبارات المُجراة… إلخ.

– تقارير الاختبارات (مدة صلاحية التقرير ثلاث سنوات ما لم يطرا أي تعديل على الطراز).

– عينات مُمثِّلة عن الإنتاج المُزمع، ويمكن أن تطلُب جهة المنح المزيد من العينات إذا دعت الحاجة لذلك.

– الأدلة التي تدعم ملاءمة الحلول الفنية المتخذة في التصميم.

‌ب- يجب على الهيئة/جهة المنح أن تدرس الطلب، وعندما يكون الطراز مستوفياً لمتطلبات اللوائح الفنية السعودية ذات العلاقة، فإن جهة المنح تُصدر للصانع شهادة اعتماد طراز وفقاً لإجراءات منح شهادة اعتماد طراز.

‌ج- ويجب أن تحتوي شهادة اعتماد طراز على اسم وعنوان الصانع، ونتائج التقويم، وتاريخ سريانها، والبيانات اللازمة لتحديد الطراز الممنوح شهادة، ويمكن أن تحتوي هذه الشهادة على مرفقات بشرط أن تحتوي الشهادة مع مرفقاتها على كل المعلومات المناسبة التي من شأنها أن تساعد على تقويم مدى مطابقة المنتجات المصنَّعة وفقاً للطراز الممنوح شهادة، وكذلك المعلومات التي تساعد على ضبط التصنيع أثناء الإنتاج، متى ما تطلب الأمر ذلك.

‌د- وإذا كان الطراز غير مطابق لمتطلبات اللوائح الفنية السعودية ذات العلاقة، فيجب على جهة المنح أن ترفض إصدار شهادة اعتماد طراز، وأن تُبلِّغ صاحب الطلب بقرارها مع تقديم مسوغات رفضها بالتفصيل.

‌هـ- يمكن أن تكون شهادة اعتماد الطراز الممنوحة عبارة عن بيان أو خطاب مطابقة صادر من جهة المنح يفيد بمطابقة المنتج لجميع المتطلبات الواردة في اللوائح الفنية.

‌و- يجب أن تضمن إجراءات عمليات الإنتاج ونظام إدارة الجودة المتوافق مع متطلبات المواصفة الدولية ISO ٩٠٠١، مطابقة المنتجات المصنَّعة للطراز المحدد في شهادة اعتماد طراز، ولمتطلبات اللوائح الفنية ذات العلاقة.

‌ز- يجب توثيق جميع إجراءات عمليات الإنتاج ومتطلباتها -المعتمَدة من الصانع- بطريقة منهجية ومنظَّمة، وذلك على شكل سياسات مكتوبة وإجراءات وتعليمات، ويجب أن تكون وثائق عمليات الإنتاج مفهومة بطريقة متَّسقة مع برامج وخطط وأدلة وسجلات الجودة، ويجب أن يضمن نظام إدارة الجودة استيفاء متطلبات المواصفة الدولية (ISO ٩٠٠١) وأن يُوثِّق الصانع جميع العناصر والمتطلبات ذات العلاقة بالمنتَج بما في ذلك الأنظمة والتشريعات ويجب أن تشمل هذه الوثائق -على وجه الخصوص- وصفاً كافياً لما يلي:

١- أهداف الجودة، والهيكل التنظيمي والمسؤوليات وصلاحيات الإدارة، وذلك فيما يتعلق بمطابقة المنتَج.

٢- جميع الوثائق المطلوبة في نظام إدارة الجودة وفقاً للمواصفة الدولية (ISO ٩٠٠١).

٣- تقنيات التصنيع، وإجراءات مراقبة مطابقة المنتَج، والعمليات والإجراءات المتَّبعة.

٤- الاختبارات المجراة، قبل وأثناء وبعد التصنيع، مع تكرارها.

٥- السجلات، مثل: تقارير التفتيش والاختبار والمعايرة، ووثائق تأهيل الموظفين المعنيين… إلخ.

٦- وسائل ضبط تحقيق المطابقة المطلوبة في المنتَج والتشغيل الفعال لعمليات الإنتاج.

‌ح- يجب على الهيئة/جهة المنح تقويم عمليات الإنتاج ونظام إدارة الجودة وفقاً للمواصفة الدولية (ISO ٩٠٠١) للتأكد ما إذا كان المنتَج مستوفياً للمتطلبات المشار إليها في البند (٧/٦/٣/ز)، خلال فترة سريان شهادة المطابقة.

‌ط- يجب افتراض مطابقة (Presumption of Conformity) المنتَج لمتطلبات اللوائح الفنية، ما دام مطابقاً للمواصفات والأحكام والمتطلبات الواردة في اللوائح الفنية.

‌ي- ‌يجب أن يكون فريق التدقيق ذا خبرة في مطابقة المنتَج ذي العلاقة ونظام إدارة الجودة وفقاً للمواصفة الدولية (ISO ٩٠٠١)، وأن يضم الفريق عضواً واحداً -على الأقل- ذا خبرة في تقويم مجال وتقنيات صناعة المنتَج، ومُلمّاً بالمتطلبات الفنية الواردة في اللوائح الفنية ذات العلاقة.

‌ك- ‌يجب أن يشمل التدقيق زيارة تقويمٍ للمصنع، وأن يراجع فريق التدقيق الوثائق الفنية المشار إليها في البند (٧ /٦ /٣/ز) للتأكد من مدى مقدرة الصانع على تحديد المتطلبات الواردة في اللوائح الفنية، وإجراء الفحوصات والاختبارات اللازمة لضمان مطابقة المنتَج لتلك المتطلبات.

‌ل- يجب أن تشمل الفحوصات والاختبارات عينات من المنتج مسحوبة من خط الإنتاج، وكلما تطلب الأمر عينات إضافية من سلاسل الإمداد ونقاط العرض في الأسواق.

‌م- ‌يجب إشعار الصانع بالقرار بعد انتهاء التقويم، على أن يتضمن الإشعار نتائج التدقيق وقرار التقويم مع مسوغات ذلك.

‌ن- ‌يجب على الصانع الوفاء بمتطلبات عمليات الإنتاج ونظام إدارة الجودة الموثَّقة، والمحافظة عليها، بحيث تظل ملائمة وفعالة.

‌س- يجب على الصانع إشعار جهة تقويم المطابقة بأي تعديل مُقترَحٍ في عمليات الإنتاج.

‌ع- ‌يجب على الهيئة أو من تفوضه، تقويم أي تعديلات مقترحة في عمليات الإنتاج ونظام إدارة الجودة، ثم تقرر ما إذا كانت عمليات الإنتاج ونظام إدارة الجودة المعدَّلة مستمرة في مطابقة المنتَج للمتطلبات المشار إليها في البند (٧ /٥ /٣/ز)، أو ما إذا كانت هذه العمليات تحتاج إلى إعادة تقويم، ويجب على الهيئة/جهة المنح إشعار الصانع بقرارها، على أن يتضمن الإشعار نتائج الاختبار وقرار التقويم مع مسوغات ذلك.

٤ /٦ /٧ المراقبة الدورية (Surveillance) من الهيئة

‌أ- الغرض من المراقبة الدورية هو التحقق من مدى استمرارية استيفاء الصانع لمتطلبات تقويم مطابقة الإنتاج الموثَّقة ونظام إدارة الجودة.

‌ب- يجب على الصانع تمكين الهيئة خلال فترة سريان شهادة المطابقة –من دخول مواقع التصنيع والتفتيش والاختبار والفحوصات والتخزين وسلسلة التوزيع، وأن يُوفِّر جميع المعلومات اللازمة للتقويم، خاصة: وثائق وسجلات الجودة المنصوص عليها في نظام إدارة الجودة، مثل: أهداف الجودة، وسجلات التدقيق الداخلي، ومراجعات الإدارة، والمسؤوليات والصلاحيات، وخطة التواصل، وخطة التدريب… إلخ. سجلات الجودة المنصوص عليها في إجراءات عمليات الإنتاج ذات العلاقة بالطراز، مثل: نتائج التحليلات والحسابات والاختبارات… إلخ. سجلات إجراءات عمليات الإنتاج ذات العلاقة بالتصنيع، مثل: تقارير الاختبار وشهادات المعايرة وتقارير تأهيل الموظفين المعنيين. سجلات سلسلة التوريد والعرض في السوق.

‌ج- يجب على الهيئة أو من تفوضه أن تزور المصنع زيارات تدقيق دورية للتأكد من أنه يُطبِّق الإجراءات المتعلقة بعمليات الإنتاج ونظام إدارة الجودة، ويحافظ عليهما، على أن تُقدِّم الهيئة تقرير التقويم للصانع، حيث إن المصنع الحاصل على شهادة نظام إدارة الجودة وفقاً للمواصفة الدولية ISO ٩٠٠١ من جهة معتمدة يعد مستوفياً لمتطلبات نظام إدارة الجودة.

‌د- يحق للهيئة أن تزور المصنع زيارات مفاجئة (عشوائية)، وذلك لسحب عينات وإجراء الاختبارات عليها -إذا اقتضى الأمر ذلك- أو توكيل جهة تفوضها للتأكد من أن نظام إدارة الجودة وإجراءات عمليات الإنتاج تُطبَّق بشكل صحيح، على أن تُقدم الهيئة للصانع تقرير التقويم، وتقارير الاختبارات، عند إجرائها الاختبارات.

‌هـ- يحق للهيئة أن تسحب عينات من السوق -إذا اقتضى الأمر ذلك- واختبارها، أو توكيل جهة أخرى لذلك، وتقديم تقارير الاختبار للصانع.

٥ /٦ /٧ شهادة المطابقة وإقرار المورّد بالمطابقة

‌أ- يجب على جهة المنح إصدار تقرير تقويم عن الإجراءات المتخذة وفقاً للفقرة (٧ /٦ /٤/ب) ومخرجاتها، ويجب على جهة المنح ألاَّ تنشر هذا التقرير كلياً ولا جزئياً إلاَّ بعد موافقة المورِّد.

‌ب- يجب على الهيئة إصدار شهادة مطابقة للمنتَج وترخيصٍ باستخدام علامة الجودة صالحة لمدة ثلاث سنوات كحد أقصى حسب ما تنص عليه اللائحة الفنية أو إجراءات المنح ذات العلاقة، إذا استوفت عمليات الإنتاج ونظام إدارة الجودة المتطلبات المُحدّدة في اللائحة العامة لعلامة الجودة السعودية، متى ما قدم المورِّد طلباً بهذا الخصوص، وذلك خلال فترة سريان شهادة المطابقة.

‌ج- يجب على الهيئة تحديد بيانات المنتَج في كل طلب، وتضمينها في شهادة المطابقة الصادرة، وتسجيلها في النظام الإلكتروني ذي العلاقة (في الهيئة).

‌د- يجب على الصانع تثبيت علامة الجودة السعودية على المنتجات ذات العلاقة، وفقاً للائحة العامة لعلامة الجودة السعودية.

‌هـ- يجب على المورِّد أن يُصدِر إقراراً مكتوباً بالمطابقة لكل طراز من منتجاته، وأن يجعله متاحاً للجهات المختصة لمدة عشر سنوات من تاريخ وضع المنتَج في السوق، ويجب أن يُحدَّد في إقرار المورِّد بالمطابقة نموذج الطراز الذي أُصدِر من أجله للمنتَج، وأن يُشار فيه إلى رقم شهادة اعتماد طراز، على أن يوفِّر المورِّد نسخة من إقرار المورِّد بالمطابقة للجهات ذات العلاقة عند الطلب.

‌و- يجب على المورِّد أن يتيح الوثائق أدناه للجهات المختصة لمدة لا تقل عن عشر سنوات من وضع المنتَج في السوق، وهي:

١- الوثائق المشار إليها في البند (٧ /٦ /٣/أ).

٢- التعديلات المشار إليها في البند (٧ /٦ /٣/س) كما صودق عليها.

٣- قرارات وتقارير الهيئة المشار إليها في البنود (٧ /٦ /٥/أ) و(٧ /٦ /٥/ب).

‌ز- ‌ يجب على الهيئة إبلاغ الجهات المختصة وسلطات مسح السوق عن عمليات الإنتاج التي منحتها شهادة أو سحبتها، أو التي رفضتها أو علقتها، إما بشكل دوري أو عند الطلب، وعلى كل جهة منح إشعار جهات المنح الأخرى عن الشهادات الممنوحة التي رفضتها أو علقتها أو سحبتها، مع إشعار تلك الجهات -عند الطلب- عن الشهادات التي أصدرتها.

الملحق (١)

مخطط توضيحي عام لنماذج المطابقة الذاتية للإنتاج (طرف أول)

الملحق (٢)

مخطط توضيحي عام لنماذج المطابقة للمنتجات (طرف ثالث)

الملحق (٣)

مصفوفة نماذج المطابقة للمنتجات

الملحق (٤)

نموذج إقرار المورِّد بالمطابقة Supplier Declaration of Conformity

يُعبَّأ هذا النموذج على الورق الرسمي للشركة

١) بيانات المورِّد

– الاســــــــم: ——————————————————————————–

– العنوان: ———————————————————————————

– الشخص الذي يمكن الاتصال به:——————————————————————-

– البريد الإلكتروني: —————————————————————————-

– رقم الهاتف: ——————————————————————————-

– الفاكس: ———————————————————————————

٢) تفاصيل المنتج:

– العلامة التجارية للمنتج: ————————————————————————

– الطراز: ———————————————————————————-

– وصف المنتج: ——————————————————————————

– الصنف (وفقاً للمواصفات): ———————————————————————-

أقر بأنني المسؤول عن سلامة المنتج المذكور في هذا الإقرار هو منتَج مطابق

للائحة الفنية السعودية —————————————————————————

المواصفات السعودية/المواصفات الأخرى —————————————————————–

الشخص المسؤول وصفته: ————————————————————————–

اسم الشركة: ———————————————————————————-

التوقيع: ————————— التاريخ: –/–/—–

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٠٧) الصادر في ١٧ من نوفمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

اللائحة الفنية للأجهزة الكهربائية والمعدات المعدّة للاستخدام في الأجواء القابلة للانفجار

English

تمهيد:

تماشياً مع انضمام المملكة العربية السعودية إلى منظمة التجارة العالمية وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم ٢٤٤ وبتاريخ ٢١ /٩/ ١٤٢٦هـ، بشأن الموافقة على وثائق انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية، وما يتطلب الأمر من التزام المملكة بمواءمة أنظمتها ذات العلاقة بما يتماشى مع مبادئ اتفاقيات المنظمة، خاصة اتفاقية العوائق الفنية للتجارة (TBT) التي تقضي بعدم وضع اشتراطات فنية غير ضرورية أمام انسياب السلع بين الدول الأعضاء، وعدم التمييز بين المنتجات ذات المنشأ المختلف من حيث الاشتراطات الفنية وطرائق تقويم المطابقة، وذلك من خلال إصدار لوائح فنية تشمل المتطلبات الأساسية المشروعة وتوحيد إجراءات العمل.

وبناءً على المادة الثالثة (فقرة – ١) من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ٢١٦ بتاريخ ١٧ /٦/ ١٤٣١هـ، الموافق ٣١ /٥/ ٢٠١٠م، وذلك بأن تتولى الهيئة «إصدار مواصفات قياسية سعودية وأنظمة وأدلة الجودة وتقويم المطابقة، تتوافق مع المواصفات القياسية والأدلة الدولية، وتحقق متطلبات اتفاقية منظمة التجارة العالمية في هذا المجال، وتكون متوافقة مع الشريعة الإسلامية ومحققة لمصالح المملكة».

واستناداً إلى المادة الرابعة (فقرة – ٢) من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ٢١٦ بتاريخ ١٧ /٦/ ١٤٣١هـ، الموافق ٣١ /٥/ ٢٠١٠م، وذلك بأن تتولى الهيئة «إصدار لوائح إجراءات تقويم المطابقة للسلع والمنتجات والخدمات طبقاً للمواصفات القياسية التي تعتمدها».

وبناءً على المادة الرابعة (فقرة – ١٤) من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ٢١٦ بتاريخ ١٧ /٦/ ١٤٣١هـ، الموافق ٣١ /٥/ ٢٠١٠م، وذلك بأن تتولى الهيئة «مراجعة الأنظمة واللوائح الرقابية ذات العلاقة بمجالات عمل الهيئة، وتطويرها، واقتراح التعديلات اللازمة عليها، لتواكب متطلبات الجودة والسلامة، وإحالتها إلى الجهات المختصة، لدراستها وإصدارها وفقاً للطرق النظامية».

وبناءً على المادة السادسة (فقرة -١) من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ٢١٦ بتاريخ ١٧ /٦/ ١٤٣١هـ، الموافق ٣١ /٥/ ٢٠١٠م، التي تنص على «مع مراعاة ما ورد في المادة (الرابعة) من هذا التنظيم، تعدّ الهيئة هي المرجع في المملكة في كل ما يتعلق بالمواصفات القياسية، وإجراءات تقويم المطابقة، ومنح علامة الجودة والقياس والمعايرة. وعلى جميع القطاعات الحكومية والخاصة الالتزام بالمواصفات القياسية السعودية في جميع مشترياتها وأعمالها».

وحيث إن المواصفات القياسية للمنتجات المشمولة في إحدى اللوائح تعتبر أساساً لمطابقة تلك المنتجات للمتطلبات الأساسية للسلامة في اللائحة المحددة، أعدَّت الهيئة هذه اللائحة الفنية.

ملحوظة: هذا التمهيد وجميع الملاحق لهذه اللائحة جزء لا يتجزأ منها.

المادة (١)
المصطلحات والتعاريف

١/١ تكون للمسميات والعبارات أدناه والعبارات الأخرى الواردة في هذه اللائحة -عند تطبيق بنودها- الدلالات والمعاني المبينة أمامها، أو الواردة في الأنظمة واللوائح والقرارات المعمول بها في الهيئة ما لم يقتضِ سياق النص خلاف ذلك.

المملكة: المملكة العربية السعودية.

المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

الهيئة: الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

الجهات الرقابية: هي الجهة/ الجهات الحكومية ذات المهام الرقابية حسب اختصاصها، المسؤولة عن تنفيذ أو متابعة تنفيذ اللوائح الفنية، سواءً في المنافذ الجمركية أو الأسواق أو المصانع.

سلطات مسح السوق: الجهات الحكومية المختصة بمراقبة الأسواق والإجراءات المتخذة للتأكد من مطابقة المنتجات لمتطلبات اللوائح الصادرة من مجلس الإدارة.

اللائحة الفنية: وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة تضع خصائص المنتجات والعمليات المرتبطة بها وطرائق إنتاجها، بما في ذلك الأحكام الإدارية سارية المفعول المطبقة، التي يجب الالتزام بها. وقد تشمل أو تبحث بشكل خاص في المصطلحات والتعاريف والتعبئة، ومتطلبات وضع الشارات أو العلامات على المنتجات أو الخدمات أو العمليات أو طرائق الإنتاج.

المواصفة القياسية: وثيقة تحدّد صفات السلعة أو المادة أو الخدمة أو كل ما يخضع للقياس أو أوصافها أو خصائصها أو مستوى جودتها أو أبعادها ومقاييسها أو متطلبات السلامة والأمان فيها، كما تشمل المصطلحات والرموز وطرائق الاختبار وسحب العينات والتغليف وبطاقات البيانات والعلامات.

المتطلبات الأساسية: المتطلبات الخاصة بالمنتجات، التي قد تؤثر في السلامة والصحة والبيئة، التي يجب الالتزام بها.

الخطر (أخطار Hazards): مصدر محتمل للضرر.

المخاطر Risk(s): احتمال ظهور خطر مسبب للضرر؛ مرتبطاً بدرجة شدة الضرر.

مسح السوق: الأنشطة والتدابير التي تتخذها سلطات مسح السوق للتحقق من أن المنتجات تستوفي المتطلبات المنصوص عليها في اللوائح الفنية ذات العلاقة، وأنها لا تشكل خطراً على الصحة والسلامة والبيئة، أو أي جانب آخر يتعلق بحماية المصلحة العامة.

المورِّد: ويُقصد به ما يلي:

– صانع المنتَج، في حالة إقامته في المملكة، أو كل شخص يقدم هُويته على أنه صانع للمنتَج، وذلك من خلال تسميته المنتَج باسمه أو أي وصف تجاري ذي صلة، وكذلك كل شخص يقدم على تجديد المنتَج.

– وكيل الصانع في المملكة في حالة إقامة الصانع خارج المملكة، أو المستورد في حالة عدم وجود وكيل للصانع في المملكة.

– كل شخص في سلسلة التوريد ممن قد يكون لنشاطه أثر في خصائص المنتَج.

إجراءات تقويم المطابقة: وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة توضح الإجراء المستخدم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لتقويم المطابقة.

الجهات المقبولة: هي جهات تقويم مطابقة تقبلها الهيئة وفقاً للائحة قبول جهات تقويم المطابقة.

شهادة المطابقة: الشهادة الصادرة عن الهيئة أو إحدى الجهات المقبولة، التي تؤكد مطابقة المنتج أو أي دفعة منه لمتطلبات المواصفات القياسية ذات العلاقة.

إقرار المورِّد بالمطابقة: إقرار من المورِّد نفسه بأن منتجه مطابق لمتطلبات التشريعات المعمول بها، وذلك دون أي تدخل إلزامي من طرف ثالث -في جميع المراحل الخاصة بعملية التصنيع- وقد يعتمد الإقرار على اختبارات على المنتج وفقاً للتشريعات ذات العلاقة.

علامة الجودة السعودية: هي علامة اعتمدتها الهيئة تدل على أن المنشأة ذات نظام إدارة فعال يضمن إنتاج سلعة مطابقة للائحة وإجراء المنح والمواصفات القياسية السعودية الخاصة بها.

الوضع في السوق: هو وضع المنتَج لأول مرة في سوق المملكة، والمسؤول عنه إما الصانع أو المستورد.

العرض في السوق: تعني أي إمداد بالمنتج بهدف التوزيع أو الاستهلاك أو الاستخدام في المملكة في إطار نشاط تجاري، سواءً كان ذلك مقابل مبالغ مادية أو بدون مقابل.

السحب: هو أي إجراء يهدف إلى منع عرض المنتجات في السوق وفي سلسلة التوريد.

الاستدعاء: هو أي إجراء يهدف إلى استرجاع المنتجات المعروضة التي سبق توفيرها للمستخدم النهائي.

الجهة المختصة: الجهات المختصة بتطبيق أحكام هذه اللائحة الفنية وإصدار التراخيص الخاصة بالمنتج، أو بالمنشأة ونشاطها.

البيئة: كل ما يحيط بالإنسان أو الحيوان أو النبات أو أي كائن حي؛ من ماء وهواء ويابسة وتربة وأحياء وتنوع أحيائي وغازات في الغلاف الجوي ومسطحات مائية، وما تحتويه هذه الأوساط (الأوساط البيئية) من جماد وأشكال مختلفة من طاقة وموائل بيئية وعمليات طبيعية وتفاعلها فيما بينها.

المعدّات: الآلات والأدوات، والأجهزة الثابتة أو المتنقلة، ومكونات التحكم ومن ضمنها أجهزة القياس، وأنظمة الكشف أو الوقاية سواءً كانت متصلة معاً أو منفصلة. تكون هذه المعدّات معدّةً لتوليد ونقل وتخزين وقياس الطاقة والتحكم بها وتحويلها من شكل لآخر و/أو معدّة لمعالجة المواد، وتكون لها قدرة على التسبب بانفجار من خلال مصادر الاشتعال المحتملة الخاصة بها.

الأنظمة الوقائية: تعني الأجهزة بخلاف مكونات المعدّات، تكون معدّة لوقف الانفجار الوشيك فوراً و/أو الحد من المدى الفعّال للانفجار، والتي يكون توفيرها في السوق بشكل منفصل لتستخدم كأنظمة مستقلة.

المكونات: تعني أي عنصر ضروري للتشغيل الآمن للمعدّات والأنظمة الوقائية ولكن ليس له وظيفة مستقلة.

الجو الانفجاري: هو خليط من المواد القابلة للاشتعال مع الهواء في الظروف الجوية على شكل غازات أو أبخرة أو ضباب أو غبار، عند الاشتعال ينتشر الاحتراق فيه إلى جميع الخليط غير المحترق.

الجو القابل للانفجار: هو الجو الذي يمكن أن يصبح انفجارياً بسبب الظروف المحلية والتشغيلية.

معدات المجموعة (I): هي المعدات المعدّة للاستخدام في الأجزاء تحت الأرض من المناجم، بالإضافة للأجزاء من التركيبات السطحية لهذه المناجم، والتي تكون عرضة للخطر بسبب غازات المناجم و/أو الغبار القابل للاحتراق، وتتألف من الفئتين (M١) و(M٢) كما هو مفصل في الملحق (٢).

معدات المجموعة (II): هي المعدات المعدّة للاستخدام في أماكن أخرى غير المناجم وتكون عرضة للخطر بسبب الأجواء الانفجارية، وتتألف من الفئات (١)، و(٢)، و(٣) كما هو مفصل في الملحق (٢).

فئة المعدات: هو تصنيف المعدات ضمن كل مجموعة كما هو مفصل في الملحق (٢) بحيث يُحدد المستوى المطلوب من الحماية الواجب ضمانه.

الاستخدام المقصود: هو الاستخدام العادي للمنتج كما حدده الصانع أثناء التصميم والبناء بإسناد المعدّة إلى مجموعة وفئة معينة، أو توفير جميع المعلومات المطلوبة للأداء الآمن لنظام وقائي أو لجهاز أو لمكوّن.

٢/١ يكون للكلمات والعبارات الأخرى الواردة في هذه اللائحة الفنية المعاني الواردة في الأنظمة واللوائح والقرارات المعمول بها في المملكة.

المادة (٢)
المجال

١/٢ تطبق أحكام هذه اللائحة على المنتجات التالية:

أ- المعدات والأنظمة الوقائية المعدة للاستخدام في الأجواء القابلة للانفجار.

ب- أجهزة السلامة وأجهزة التحكم والتنظيم المعدّة للاستخدام خارج الأجواء القابلة للانفجار، لكونها مطلوبة أو تساهم في الأداء الآمن للمعدات والأنظمة الوقائية فيما يتعلق بمخاطر الانفجار.

ج- المكوّنات المزمع دمجها في الأجهزة والأنظمة الوقائية المشار إليها في البند (٢/١/أ) من هذه المادة.

٢/٢ تستثنى من أحكام هذه اللائحة المنتجات التالية:

أ- الأجهزة والأنظمة الوقائية الطبيّة.

ب- المعدات والأنظمة الوقائية التي تشكل مصدر خطر بسبب وجود مواد متفجرة أو مواد كيميائية غير مستقرة.

ج- المعدات المعدّة للاستخدام في البيئة المنزلية وغير التجارية، حيث إمكانية تشكيل الأجواء القابلة للانفجار تكون نادرة، وتنتج فقط بسبب تسريب للوقود الغازي.

د- المعدات الخاصة بالحماية الشخصية المشمولة في مجال اللائحة الفنية لمعدات الحماية الشخصية.

هـ- السفن والمراكب البحرية والمنصات البحرية المتنقلة (Mobile Offshore Units) والمعدات المركّبة على متنها.

و- وسائل النقل المعدّة خصيصاً لنقل الركاب أو البضائع عن طريق الجو، أو البر، أو شبكات السكك الحديدية، أو شبكات المياه ما عدا المركبات المعدّة للاستخدام في أجواء قابلة للانفجار.

ز- المعدات والأنظمة الوقائية المستخدمة في الأغراض العسكرية.

المادة (٣)
الأهداف

تهدف هذه اللائحة الفنية إلى تحديد المتطلبات الأساسية للمعدات والأنظمة الوقائية المعدة للاستخدام في الأجواء القابلة للانفجار المشمولة في مجال هذه اللائحة الفنية، وتحديد إجراءات تقويم المطابقة التي يجب على المورِّدين الالتزام بها، وذلك لضمان مطابقة هذه المنتجات للمتطلبات الأساسية التي تهدف إلى المحافظة على البيئة وصحة وسلامة مستخدميها وتسهيل إجراءات مسح الأسواق.

المادة (٤)
التزامات المورِّد

يجب على المورِّد، الالتزام بالمتطلبات التالية:

١/٤ المتطلبات الأساسية للصحة والسلامة المنصوص عليها في الملحق (٣).

٢/٤ إجراءات تقويم المطابقة المطلوبة وتوفير الوثائق الفنية المشار إليها في المادة (٦).

٣/٤ استيفاء المنتجات للمتطلبات الفنية الواردة في المواصفات القياسية ذات العلاقة المبينة

في الملحق (١).

٤/٤ استخدام وحدات النظام الدولي (SI Units) أو مضاعفاتها أو أجزائها، للمنتجات المشمولة في مجال هذه اللائحة أثناء التصميم، التصنيع، أو التداول، وذلك وفقاً لنظام القياس والمعايير السعودي.

المادة (٥)
البيانات الإيضاحية

يجب أن تستوفي البيانات الإيضاحية الخاصة بالمنتجات المشمولة بمجال اللائحة الفنية، المُعدَّة لوضعها وعرضها في السوق بشكل واضح وغير قابل للمحو بالتفاصيل التالية على الأقل بما يلي:

١/٥ الاسم التجاري أو العلامة التجارية المسجلة.

٢/٥ عنوان الصانع.

٣/٥ رقم شهادة الاختبار.

٤/٥ الوسم الخاص بالحماية من الانفجار () وفقاً للمواصفات القياسية.

٥/٥رقم الطراز.

٦/٥ اسم المعدة.

٧/٥ المحددات الكهربائية (Electrical limiters) إن وجدت.

٨/٥ تصنيف المنتج (مثلاً إضاءة، كيبل… إلخ).

٩/٥ أقصى حد لدرجة الحرارة المحيطة.

١٠/٥ يجب إضافة جميع المعلومات الأساسية للاستخدام الآمن عند الضرورة.

١١/٥ ألّا تكون الصور والعبارات المستخدمة على المنتج، مخالفة للنظام العام والآداب العامة والقيم الإسلامية السائدة في المملكة.

المادة (٦)
إجراءات تقويم المطابقة

١/٦ يجب على المورِّد – المسؤول عن عرض و/أو وضع المعدات والأنظمة الوقائية المعدّة للاستخدام في الأجواء القابلة للانفجار في أسواق المملكة الحصول على شهادة مطابقة صادرة من الهيئة.

٢/٦ يجب أن يُرفق مع المنتَج ملف فني يحتوي على:

أ- إقرار المورِّد (الصانع/ المورّد) بالمطابقة وفقاً للنموذج المرفق في الملحق (٤).

ب- وثيقة تقييم المخاطر.

٣/٦ تعتبر المنتجات المشمولة في مجال اللائحة الحاصلة على علامة الجودة السعودية مستوفية لمتطلبات هذه اللائحة.

المادة (٧)
مسؤوليات الجهات الرقابية

تقوم الجهات الرقابية ضمن مجال اختصاصها وصلاحياتها بما يلي:

١/٧ التحقق من استيفاء المنتجات ذات العلاقة لإجراءات تقويم المطابقة المحدَّدة، والوثائق الفنية المُرفقة مع الإرساليات.

٢/٧ يحق للجهات الرقابية -عشوائياً- سحب عينات من المنتجات ذات العلاقة، وإحالتها إلى المختبرات المختصة للتأكد من مدى مطابقتها للمتطلبات الواردة في هذه اللائحة الفنية.

٣/٧ يحق للجهات الرقابية القيام بفحص المعدات والأنظمة الوقائية والتفتيش عليها للتأكد من مدى مطابقتها للمتطلبات الواردة في هذه اللائحة.

٤/٧ يحق للجهات الرقابية تحميل المورِّدين (صانعين ومستوردين) تكاليف إجراء الاختبارات وما يتعلق بذلك.

٥/٧ عند ضبط حالة عدم مطابقة للمنتَج، فإن الجهة الرقابية تقوم بسحب المنتجات المعنيَّة من المستودعات واتخاذ الإجراءات النظامية في حقها.

المادة (٨)
مسؤوليات سلطات مسح السوق

تقوم سلطات مسح السوق ضمن مجال اختصاصها وصلاحياتها بما يلي:

١/٨ تطبيق إجراءات مسح السوق على المنتجات المعروضة في الأسواق، وكذلك المنتجات المخزَّنة في مستودعات التجار والمصنعين للتحقق من سلامة المنتجات ومدى استيفائها للمتطلبات الأساسية المبيَّنة في هذه اللائحة الفنية والمواصفات القياسية ذات العلاقة.

٢/٨ سحب عيّنات من المنتَج، سواءً من السوق أو مستودعات المورِّدين (صانعين ومستوردين)، وذلك لإجراء الاختبارات اللازمة والتأكد من مدى مطابقتها للمتطلبات المنصوص عليها في هذه اللائحة الفنية.

٣/٨ عند ضبط حالة عدم مطابقة للمنتَج -المعروض والمخزَّن- لمتطلبات هذه اللائحة الفنية، فإن سلطات مسح السوق تتخذ جميع الإجراءات الإدارية من سحبٍ واستدعاء للمنتج المعني، وتُطبَّق الإجراءات والعقوبات الواردة في المادة (٩)، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة.

المادة (٩)
المخالفات والعقوبات

١/٩ يُحظَر صناعة واستيراد المنتجات غير المطابقة لبنود هذه اللائحة الفنية، وكذلك وضعها وعرضها في السوق، أو حتى الإعلان عنها.

٢/٩ يُعتبر عدم استيفاء المنتَج لمتطلبات هذه اللائحة الفنية سبباً كافياً لسلطات مسح السوق والجهات الرقابية للحكم بأن هذا المنتَج غير مطابق؛ مما قد يشكل خطراً على صحة وسلامة المستهلك وعلى البيئة، وذلك في الحالات التالية:

أ- عدم تثبيت أو التثبيت غير الصحيح لشارات المطابقة أو علامة الجودة السعودية أو ما يكافئها.

ب- عدم إصدار شهادة المطابقة أو إقرار المورِّد بالمطابقة، أو إصدارهما بطريقة غير صحيحة.

ج- عدم توفر أو نقص الوثائق الفنية.

د- عدم توفر أو نقص البيانات الإيضاحية أو إرشادات الاستخدام.

٣/٩ عند ضبط أي مخالفة لأحكام هذه اللائحة الفنية، فعلى سلطات مسح السوق -حسب الحالة- اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإزالة المخالفة وآثارها من السوق، ولها في سبيل ذلك:

أ- تكليف الجهة المخالفة -المسؤولة عن وضع وعرض المنتج المخالف- بسحبه من المستودعات أو السوق بهدف تصحيح المخالفة، إن كان ذلك ممكناً، أو تصديره، أو إتلافه (حسب طبيعة المنتج)، وذلك خلال المدة الزمنية التي تحددها سلطات مسح السوق.

ب- القيام بسحب المنتجات أو حجزها أو إتلافها، أو اتخاذ أي إجراء آخر لاستدعائها من الأسواق. ولسلطات مسح السوق -حسب الحالة- الإعلان عن استدعاء المنتَج من الأسواق، مع تحمّل الجهة المخالفة جميع التكاليف المترتبة على ذلك.

٤/٩ عند ضبط مخالفة، فإن الهيئة تتخذ الإجراءات اللازمة بحق هذه المنتجات المخالفة لمتطلبات هذه اللائحة الفنية، بما في ذلك إلغاء شهادة المطابقة ذات العلاقة، واتخاذ التدابير اللازمة مع الجهة المقبولة مُصدِرة الشهادة وفقاً للائحة قبول جهات تقويم المطابقة.

٥/٩دون الإخلال بأي عقوبة أشد في الأنظمة المعمول بها، فإنه يُعاقب كل من يخالف متطلبات المواصفات القياسية المعتمدة للمنتجات المشمولة بمجال هذه اللائحة الفنية بالعقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة الغش التجاري.

المادة (١٠)
أحكام عامة

١/١٠ يتحمَّل المورِّد كامل المسؤولية القانونية عن تنفيذ متطلبات هذه اللائحة الفنية، وتُطبَّق عليه العقوبات التي ينصّ عليها نظام مكافحة الغش التجاري و/ أي أنظمة ذات علاقة، متى ما ثبتت مخالفته لأي مادة من مواد هذه اللائحة الفنية.

٢/١٠ لا تحول هذه اللائحة الفنية دون التزام المورِّد بجميع الأنظمة/ اللوائح الأخرى المعمول بها في المملكة؛ المتعلقة بتداول المنتَج ونقله وتخزينه، وكذلك الأنظمة/ اللوائح ذات العلاقة بالبيئة والأمن والسلامة.

٣/١٠ يجب على جميع مورِّدي المنتجات الخاضعة لأحكام هذه اللائحة الفنية، أن يُقدِّموا لمفتشي الجهات الرقابية وسلطات مسح السوق جميع التسهيلات والمعلومات التي يطلبونها لتنفيذ المهام الموكلة لهم.

٤/١٠ إذا نشأت أي حالة لا يمكن معالجتها بمقتضى أحكام هذه اللائحة الفنية، أو نشأ أي خلاف في تطبيقها، فيُرفع الأمر إلى لجنة مختصة في الهيئة لإصدار القرار المناسب بشأن هذه الحالة أو هذا الخلاف، وبما يحقق المصلحة العامة.

٥/١٠ يجوز للمورِّد تقديم طلب جديد بعد زوال أسباب رفض الطلب، وبعد إجراء التصحيحات اللازمة للأسباب التي أدت إلى الرفض، ودفع أي تكاليف إضافية تُحدِّدها الهيئة.

٦/١٠ تقوم الهيئة بدراسة الشكاوى التي ترد إليها بشأن المنتجات الحاصلة على شهادة المطابقة أو علامة الجودة، والتحقق من صحة هذه الشكاوى، واتخاذ الإجراءات النظامية في حالة ثبوت أي مخالفات.

٧/١٠ يحق للهيئة إلغاء شهادة المطابقة إذا خالف المورِّد بنود هذه اللائحة الفنية، أو إلغاء الترخيص باستعمال علامة الجودة وفقاً للائحة الفنية العامة لعلامة الجودة السعودية، واتخاذ الإجراءات النظامية التي تكفل الحفاظ على حقوق الهيئة.

٨/١٠ عند حصول أي تعديلات على المنتج خلال فترة صلاحية شهادة المطابقة أو الترخيص باستعمال علامة الجودة (ما عدا التعديلات الشكلية) فإن الشهادة أو الترخيص يصبح ملغًى لهذا المنتج، ولا بد من التقدُّم بطلب جديد.

٩/١٠ للهيئة فقط حق تفسير مواد هذه اللائحة الفنية، وعلى جميع المستفيدين من تطبيق هذه اللائحة الفنية الالتزام بما يصدر عن الهيئة من تفسيرات.

المادة (١١)
أحكام انتقالية

١/١١ تطبق أحكام هذه اللائحة خلال مدة لا تزيد على ٣٦٥ يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

٢/١١ مع مراعاة أحكام الفقرة (١) من هذه المادة، تُعطى مهلة للمورِّدين لتصحيح أوضاعهم في السوق، وفقاً لمتطلبات هذه اللائحة الفنية خلال مدة لا تزيد على ٥٤٨ يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

٣/١١ تلغي هذه اللائحة الفنية -بعد اعتمادها- كل اللوائح السابقة في مجال هذه اللائحة الفنية.

المادة (١٢)
النشر

تُنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٠٧) الصادر في ١٧ من نوفمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

اللائحة الفنية للتوافق الكهرومغناطيسي

English

تمهيد:

تماشياً مع انضمام المملكة العربية السعودية إلى منظمة التجارة العالمية وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم ٢٤٤ وبتاريخ ٢١ /٩/ ١٤٢٦هـ، بشأن الموافقة على وثائق انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية، وما يتطلب الأمر من التزام المملكة بمواءمة أنظمتها ذات العلاقة بما يتماشى مع مبادئ اتفاقيات المنظمة، خاصة اتفاقية العوائق الفنية للتجارة (TBT) التي تقضي بعدم وضع اشتراطات فنية غير ضرورية أمام انسياب السلع بين الدول الأعضاء، وعدم التمييز بين المنتجات ذات المنشأ المختلف من حيث الاشتراطات الفنية وطرائق تقويم المطابقة، وذلك من خلال إصدار لوائح فنية تشمل المتطلبات الأساسية المشروعة وتوحيد إجراءات العمل.

وبناءً على المادة الثالثة (فقرة – ١) من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ٢١٦ بتاريخ ١٧ /٦/ ١٤٣١هـ، الموافق ٣١ /٥/ ٢٠١٠م، وذلك بأن تتولى الهيئة «إصدار مواصفات قياسية سعودية وأنظمة وأدلة الجودة وتقديم المطابقة، تتوافق مع المواصفات القياسية والأدلة الدولية، وتحقق متطلبات اتفاقية منظمة التجارة العالمية في هذا المجال، وتكون متوافقة مع الشريعة الإسلامية ومحققة لمصالح المملكة».

واستناداً إلى المادة الرابعة (فقرة – ٢) من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ٢١٦ بتاريخ ١٧ /٦/ ١٤٣١هـ، الموافق ٣١ /٥/ ٢٠١٠م، وذلك بأن تتولى الهيئة «إصدار لوائح إجراءات تقويم المطابقة للسلع والمنتجات والخدمات طبقاً للمواصفات القياسية التي تعتمدها».

وبناءً على المادة الرابعة (فقرة – ١٤) من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ٢١٦ بتاريخ ١٧ /٦/ ١٤٣١هـ، الموافق ٣١ /٥/ ٢٠١٠م، وذلك بأن تتولى الهيئة «مراجعة الأنظمة واللوائح الرقابية ذات العلاقة بمجالات عمل الهيئة، وتطويرها، واقتراح التعديلات اللازمة عليها، لتواكب متطلبات الجودة والسلامة، وإحالتها إلى الجهات المختصة، لدراستها وإصدارها وفقاً للطرق النظامية».

وبناءً على المادة السادسة (فقرة -١) من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ٢١٦ بتاريخ ١٧ /٦/ ١٤٣١هـ، الموافق ٣١ /٥/ ٢٠١٠م، التي تنصّ على «مع مراعاة ما ورد في المادة (الرابعة) من هذا التنظيم، تعدّ الهيئة هي المرجع في المملكة في كل ما يتعلق بالمواصفات القياسية، وإجراءات تقويم المطابقة، ومنح علامة الجودة والقياس والمعايرة. وعلى جميع القطاعات الحكومية والخاصة الالتزام بالمواصفات القياسية السعودية في جميع مشترياتها وأعمالها».

وحيث إن المواصفات القياسية للمنتجات المشمولة في إحدى اللوائح تعتبر أساساً لمطابقة تلك المنتجات للمتطلبات الأساسية للسلامة في اللائحة المحددة، أعدّت الهيئة هذه اللائحة الفنية.

ملحوظة: هذا التمهيد وجميع الملاحق لهذه اللائحة جزء لا يتجزأ منها.

المادة (١)
المصطلحات والتعاريف

١/١ تكون للمسميات والعبارات أدناه -عند تطبيق بنود هذه اللائحة- الدلالات والمعاني المبينة أمامها، ما لم يقتضِ سياق النص خلاف ذلك:

الهيئة: الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

المملكة: المملكة العربية السعودية.

الجهات الرقابية: هي الجهة/ الجهات الحكومية ذات المهام الرقابية حسب اختصاصها والمسؤولة عن تنفيذ أو متابعة تنفيذ اللوائح الفنية سواء في المنافذ الجمركية أو الأسواق أو المصانع.

اللائحة الفنية: وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة تضع خصائص المنتجات والعمليات المرتبطة بها وطرائق إنتاجها، بما في ذلك الأحكام الإدارية سارية المفعول المطبقة، التي يجب الالتزام بها. وقد تشمل أو تبحث بشكل خاص في المصطلحات والتعاريف والتعبئة، ومتطلبات وضع الشارات أو العلامات على المنتجات أو الخدمات أو العمليات أو طرائق الإنتاج.

المواصفة القياسية: وثيقة تحدد صفات السلعة أو المادة أو الخدمة أو كل ما يخضع للقياس أو أوصافها أو خصائصها أو مستوى جودتها أو أبعادها ومقاييسها أو متطلبات السلامة والأمان فيها، كما تشمل المصطلحات والرموز وطرق الاختبار وسحب العينات والتغليف وبطاقات البيانات والعلامات.

المتطلبات الأساسية: المتطلبات الخاصة بالمنتجات، التي قد تؤثر في السلامة والصحة والبيئة، التي يجب الالتزام بها.

سلطات مسح السوق: هي الجهة/ الجهات الحكومية المسؤولة عن تنفيذ عمليات مسح السوق.

مسح السوق: الأنشطة والتدابير التي تتخذها سلطات مسح السوق للتحقق من أن المنتجات تستوفي المتطلبات المنصوص عليها في اللوائح الفنية ذات العلاقة، وأنها لا تشكل خطراً على الصحة والسلامة والبيئة، أو أي جانب آخر يتعلق بحماية المصلحة العامة.

الخطر (أخطار) Hazards)): مصدر محتمل للضرر.

المخاطر (Risks): احتمال ظهور خطر مسبب للضرر مرتبطاً بدرجة شدة الضرر.

المورِّد: ويُقصد به ما يلي:

– صانع المنتَج، في حالة إقامته في المملكة، أو كل شخص يقدم هُويته على أنه صانع للمنتَج، وذلك من خلال تسميته المنتَج باسمه أو أي وصف تجاري ذي صلة، وكذلك كل شخص يقدم على تجديد المنتَج.

– وكيل الصانع في المملكة في حالة إقامة الصانع خارج المملكة، أو المستورد في حالة عدم وجود وكيل للصانع في المملكة.

– الممثل القانوني للصانع، وهو كل شخص بصفته الفردية أو الاعتبارية مقيم في المملكة، تلقى تفويضاً كتابياً من الصانع يقضي بتمثيله لدى السلطات التنظيمية والقضائية في المملكة.

– كل شخص في سلسلة التوريد ممن قد يكون لنشاطه أثر في خصائص المنتَج.

إقرار المورِّد بالمطابقة: إقرار من المورِّد نفسه بأن منتجه مطابق لمتطلبات التشريعات المعمول بها، وذلك دون أي تدخل إلزامي من طرف ثالث -لا في مرحلة التصميم ولا في مرحلة الإنتاج الخاصة بعملية التصنيع- وقد يعتمد الإقرار على اختبارات على المنتج وفقاً للتشريعات ذات العلاقة.

إجراءات تقويم المطابقة: وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة توضح الإجراء المستخدم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لتقويم المطابقة.

الوضع في السوق: هو وضع المنتَج لأول مرة في سوق المملكة، والمسؤول عنه إما الصانع أو المستورد.

المعدّات (Equipment): يقصد بها الأجهزة أو التركيبات الثابتة.

الأجهزة (Apparatus): أي جهاز أو أداة مكتملة أو مجموعة منها، مخصصة للاستخدام ومعروضة في السوق كوحدة واحدة، وتتسبب في إحداث تشويش كهرومغناطيسي، أو يمكن أن يتأثر أداؤها بمثل هذا التشويش. وتشمل المكونات الفرعية والتركيبات المتحركة التالية:

– المكونات الفرعية أو التجميعات التي يقوم المستخدم النهائي بتجميعها داخل الجهاز، والتي يمكن أن تتسبب في إحداث تشويش كهرومغناطيسي، أو يمكن أن يتأثر أداء الجهاز بتشويش كهرومغناطيسي بسبب هذه المكونات.

– التركيبات المتحركة التي تشمل مجموعة من الأجهزة التي يمكن نقلها بحيث تعمل في عدد من المواقع المختلفة.

التركيبات الثابتة (Fixed installation): هي مجموعة محددة من الأجهزة والأدوات المختلفة التي يتم تجميعها وتثبيتها بشكل دائم في موقع محدد مسبقاً، بحيث تصبح قادرة على العمل والاستخدام في الموقع نفسه.

التردد المقنن (Rated frequency): التردد المُحدّد للمُعدّة الكهربائية من قبل الصانع.

مدى التردد المقنن (Rated frequency rang): التردد المُحدّد للمُعدّة الكهربائية من قبل الصانع، معرفاً بالحد الأدنى والأقصى.

التشغيل العادي (Normal operation): الظروف التي يتم عندها تشغيل المُعدة الكهربائية في الاستخدام العادي عندما يتم توصيله بمصدر الطاقة.

التوافق الكهرومغناطيسي (Compatibility Electromagnetic): مقدرة مُعِدَّة كهربائية أو وحدة منها أو نظام على أداء وظيفته بشـكل ملائم في محيطه الكهرومغناطيسي دون أن يؤثر ذلك في أي من مكونات ذلك المحيط بتشويشـات كهرومغناطيسية غير محتملة.

تشويش كهرومغناطيسي: (Electromagnetic disturbance) أي ظاهرة كهرومغناطيسية قد تحد/ تقلل من كفاءة أداء المعدات، وقد يكون التشويش الكهرومغناطيسي عبارة عن ضوضاء كهرومغناطيسية أو إشارة غير مرغوب بها، أو تغييراً في وسط الانتشار ذاته.

المناعة (حصانة) (Immunity): نظام أو مُعِدَّة كهربائية أو وحدة منها أو نظام على أداء عمـلها دون التأثر بأي تشويش كهرومغناطيسي.

البيئة الكهرومغناطيسية (Electromagnetic environmen): جميع الظواهر الكهرومغناطيسية التي يمكن إدراكها في موقع معين.

الوضع في السوق: هو وضع المنتَج لأول مرة في سوق المملكة، والمسؤول عنه المورد.

العرض في السوق: تعني أي إمداد بالمنتَج بهدف التوزيع أو الاستهلاك أو الاستخدام في المملكة في إطار نشاط تجاري، سواء كان ذلك مقابل مبالغ مادية أو بدون مقابل.

السحب: هو أي إجراء يهدف إلى منع المنتجات من العرض في السوق وفي سلسلة التوريد.

الاستدعاء: هو أي إجراء يهدف إلى استرجاع المنتجات المعروضة التي قد تم توفيرها للمستخدم النهائي.

٢/١ يكون للكلمات والعبارات الأخرى الواردة في هذه اللائحة المعاني الواردة في الأنظمة واللوائح والقرارات المعمول بها في الهيئة.

المادة (٢)
المجال

تطبق هذه اللائحة الفنية على المُعِدَّات، وفقاً للتعريفات والمصطلحات ذات العلاقة الواردة في المادة (١) والمواصفات القياسية الواردة في الملحق (١).

ملاحظة: أينما ترد عبارة «المُعِدَّات» فتشمل الأجهزة والتركيبات الثابتة.

ويستثنى من مجال هذه اللائحة:

أ- أجهزة المعدّات للاتصالات اللاسلكية (الراديو) والاتصالات عن بُعد، المتعارف على اختصارها (R&TTE) Radio Equipment and Telecommunication Terminal Equipment.

ب- منتجات الملاحة الجوية والطيران وقطع غيارها.

ج- معدات الاتصالات المستخدمة من قبل الهواة.

د- المعدات الطبية.

هـ- المعدات ذات الخصائص الفيزيائية التالية:

١- معدات غير قادرة على التوليد أو المساهمة في انبعاثات كهرومغناطيسية تتجاوز مستوى يسمح لمعدات الراديو والاتصالات السلكية واللاسلكية وغيرها من المعدات بالعمل على النحو المقصود.

٢- معدات لا تتأثر بوجود التشويش الكهرومغناطيسي الذي ينتج عادةً عن الاستخدام العادي.

و- اللوحات الإلكترونية المصممة للخبراء التي تستخدم مباشرةً لأغراض البحث وتطوير الأبحاث.

المادة (٣)
الأهداف

تهدف هذه اللائحة الفنية إلى تحديد المتطلبات الأساسية للتوافق الكهرومغناطيسي الخاصة بالمُعِدَّات، وتحديد إجراء تقويم المطابقة التي يجب على المورّدين الالتزام بها، وذلك لضمان مطابقة هذه المنتجات للمتطلبات الأساسية التي تهدف إلى المحافظة على البيئة وصحة وسلامة مستخدميها وتسهيل إجراءات مسح الأسواق.

المادة (٤)
التزامات المورِّد

يجب على المورِّد، الالتزام بالمتطلبات التالية:

١/٤ المتطلبات الأساسية

لتحقيق متطلبات هذه اللائحة، يجب على المورِّد استيفاء المتطلبات التالية:

١/١/٤ المتطلبات العامة:

أ- ألاَّ يتجاوز التشويش الكهرومغناطيسي الناتج عن المعدات المستوى الذي يُؤثر في عمل أجهزة الراديو أو معدات الاتصالات السلكية واللاسلكية أو غيرها من المعدات على النحو المطلوب.

ب- أن يتوافر في المعدات تجهيزاتٍ للحماية من خطر التشويش الكهرومغناطيسي المُتوقَّع عند الاستخدام، بما يجعلها تعمل بشكل جيد دون حدوث مخاطر غير مقبولة عند استخدامها للأغراض المخصصة لها.

٢/١/٤ المتطلبات المحدّدة للتركيبات الثابتة:

يجب أن يتم تجميع التركيبات الثابتة وفقاً لأفضل الممارسات الهندسية مع مراعاة المعلومات المتعلقة بالاستخدام، وذلك بهدف تلبية المتطلبات الأساسية الواردة في البند ٤/١ من هذه المادة.

٢/٤ متطلبات معلومات استخدام الجهاز

١/٢/٤ يجب على المورِّد توفير المعلومات المتعلقة بأي تنبيهات محددة يجب اتخاذها عند تجميع الجهاز أو تركيبه أو صيانته أو استخدامه، وذلك لضمان أن الجهاز -عند وضعه في الخدمة- متوافق مع المتطلبات الأساسية الواردة في البند ٤/١ وفقاً لمتطلبات البيانات الإيضاحية المبينة في المادة (٥).

٢/٢/٤ يجب على المورِّد في حال عدم استيفاء الأجهزة للمتطلبات الأساسية الواردة في البند ٤/١ في المناطق السكنية، التأكد من وضع تنبيهات واضحة على الأجهزة وعبواتها تفيد بتقييد الاستخدام في تلك المناطق، وذلك وفق المتطلبات الإيضاحية المبينة في المادة (٥).

٣/٢/٤ يجب على المورِّد تضمين المعلومات المطلوبة لاستخدام الأجهزة وفقاً للغرض المقصود، في تعليمات الاستخدام المرفقة مع الجهاز.

٣/٤ المتطلبات العامة للتركيبات الثابتة

١/٣/٤ يجب أن يخضع الجهاز الذي قد يتم تضمينه في تركيبة ثابتة كهربائية، لجميع المتطلبات ذات العلاقة بالجهاز الكهربائي الواردة في هذه اللائحة الفنية قبل عرضه في السوق مع مراعاة التالي:

أ – المتطلبات الأساسية الواردة في البند ٤/١ من هذه المادة وإجراءات تقويم المطابقة المبيّنة في المادة (٦)،

لا تكون إلزامية إذا كان الجهاز مصمماً للاندماج في تركيبة ثابتة محددة وغير موجه للعرض في السوق بصورة منفصلة.

ب- يجب توافر الوثائق المرفقة بالتركيبات الثابتة وخصائص التوافق الكهرومغناطيسي الخاصة بالتركيبات الثابتة، ويجب أن تشير هذه الوثائق إلى الاحتياطات الواجب اتخاذها لضمان توافق الجهاز مع التركيبات الثابتة بما يحقق المتطلبات المذكورة في المادة (٥).

ج- يجب توثيق الممارسات الهندسية المذكورة في المتطلبات الأساسية الواردة في البند ٤/١ حيث يتعين على الشخص أو الأشخاص المسؤولين حفظ الوثائق وإتاحتها للجهات ذات العلاقة طالما ما زالت التركيبات الثابتة قيد التشغيل.

٢/٣/٤ في حال عدم مطابقة التركيبات الثابتة، ولا سيما في حال ورود شكاوى بشأن الاضطراب (التشويش) والتداخل الكهرومغناطيسي، يجوز للجهات الرقابية أن تطلب أدلة على مطابقة التركيبات الثابتة، واتخاذ ما يلزم للتأكد من استيفاء المتطلبات الواردة في هذه اللائحة الفنية.

٣/٣/٤تحدد الجهات الرقابية الأحكام اللازمة لتحديد الشخص أو الأشخاص المسؤولين عن استيفاء التركيبات الثابتة للمتطلبات الأساسية ذات الصلة.

٤/٤ متطلبات التغليف

التأكد من تجميع وترتيب المعدات بشكل آمن وسليم أثناء عمليات التخزين والنقل، وذلك وفقاً لمتطلبات التعبئة المنصوص عليها في المواصفات القياسية ذات العلاقة.

٥/٤ المتطلبات المترولوجية (القياسية)

يجب استخدام وحدات النظام الدولي (SI Units) أو مضاعفاتها أو أجزائها أثناء التصميم أو التصنيع أو التداول.

المادة (٥)
البيانات الإيضاحية

يجب أن تستوفي البيانات الإيضاحية الخاصة بالمعدات ما يلي:

١/٥ استيفاء متطلبات المواصفات القياسية السعودية الموضحة في الملحق (١) والمتعلقة بالبيانات الإيضاحية.

٢/٥ أن تكون البيانات باللغة العربية ويجوز كتابتها بلغة أخرى إضافة إلى اللغة العربية، وتكون العبرة بما دوّن باللغة العربية.

٣/٥ألّا تكون الصور والعبارات المستخدمة، مخالفة للنظام العام والآداب العامة والقيم الإسلامية السائدة في المملكة.

٤/٥ أن تحمل المنتجات في مكان ظاهر وبطريقة تظهر بوضوح المعلومات التالية:

– الاسم وبيانات المورِّد.

– العلامة التجارية.

– بلد المنشأ.

– التحذيرات والتخلص الآمن بعد الاستخدام.

– تحذيرات الاستخدام.

المادة (٦)
إجراءات تقويم المطابقة

١/٦ يجب على المورِّد المسؤول عن وضع وعرض الأجهزة الخاضعة لهذه اللائحة في السوق -إصدار إقرار المورِّد بالمطابقة وفقاً للنموذج المبيّن في الملحق (٢) بما يتوافق مع إجراءات نموذج المراقبة الداخلية على الإنتاج المبينة في ملحق (٣).

٢/٦ يجب أن يُرفق مع المنتَج الملف الفني الموضح في الملحق (٣).

٣/٦ يجب أن ينفذ المورِّد إجراءات تقويم المطابقة بما يضمن الوفاء بمتطلبات هذه اللائحة الفنية.

٤/٦ الأجهزة الحاصلة على علامة الجودة السعودية تعد مستوفية لمتطلبات هذه اللائحة الفنية.

المادة (٧)
مسؤوليات الجهات الرقابية

تقوم الجهات الرقابية ضمن مجال اختصاصها وصلاحياتها بما يلي:

١/٧ التحقق من استيفاء المنتجات الخاضعة ذات العلاقة لإجراءات تقويم المطابقة المحدَّدة، والوثائق الفنية المُرفقة مع الإرساليات.

٢/٧ يحق للجهات الرقابية –عشوائياً- سحب عينات من المنتجات ذات العلاقة وإحالتها إلى المختبرات المختصة للتأكد من مدى مطابقتها للمتطلبات الواردة في هذه اللائحة الفنية.

٣/٧ يحق للجهات الرقابية تحميل المورِّدين (صانعين ومستوردين) تكاليف إجراء الاختبارات وما يتعلق بذلك.

٤/٧ عند ضبط حالة عدم مطابقة للمنتَج، فإن الجهة الرقابية تقوم بسحب المنتجات المعنيَّة من المستودعات واتخاذ الإجراءات النظامية في حقها.

المادة (٨)
مسؤوليات سلطات مسح السوق

تقوم سلطات مسح السوق كجزء من مجال اختصاصها وصلاحياتها بما يلي:

١/٨ تطبيق إجراءات مسح السوق على المنتجات المعروضة في الأسواق، وكذلك المنتجات المخزَّنة في مستودعات التجار والمصنعين للتحقق من سلامة المنتجات ومدى استيفائها للمتطلبات الأساسية المبيَّنة في هذه اللائحة والمواصفات القياسية ذات العلاقة.

٢/٨ سحب عيّنات من المنتَج، سواءً من السوق أو مستودعات المورِّدين (صانعين ومستوردين)، وذلك لإجراء الاختبارات اللازمة والتأكد من مدى مطابقتها للمتطلبات المنصوص عليها في هذه اللائحة.

٣/٨ عند ضبط حالة عدم مطابقة لمنتَج -معروض أو مخزَّن- لمتطلبات هذه اللائحة، فإن سلطات مسح السوق تتخذ جميع الإجراءات الإدارية المتبعة للمنتج المعني، وتُطبِّق الإجراءات والعقوبات المشار إليها في المادة (٩)، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة.

المادة (٩)
المخالفات والعقوبات

١/٩ يُحظَر صناعة واستيراد ووضع وعرض المنتجات غير المطابقة لبنود هذه اللائحة، أو حتى الإعلان عنها.

٢/٩ يُعتبر عدم استيفاء المنتَج لمتطلبات هذه اللائحة سبباً كافياً لسلطات مسح السوق والجهات الرقابية للحكم بأن هذا المنتَج غير مطابق، حيث إنه قد يشكل خطراً على صحة وسلامة المستهلك وعلى البيئة، وذلك في الحالات التالية:

أ- عدم إصدار شهادة المطابقة أو إقرار المورِّد بالمطابقة، أو إصدارهما بطريقة غير صحيحة.

ب- عدم توفر أو عدم اكتمال الوثائق الفنية (الملف الفني للمنتّج، إقرار المطابقة …)، أو احتوائهما على معلومات غير مكتملة أو غير صحيحة.

٣/٩ عند ضبط أي مخالفة لأحكام هذه اللائحة الفنية، تقوم سلطات مسح السوق -حسب الحالة- باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإزالة المخالفة وآثارها من السوق، ولها في سبيل ذلك اتخاذ ما يلي:

أ- تكليف الجهة المخالفة -المسؤولة عن وضع وعرض المنتج المخالف- بسحبه من المستودعات أو السوق بهدف تصحيح المخالفة، إن كان ذلك ممكناً، أو تصديره، وذلك خلال المدة الزمنية التي تحددها سلطات مسح السوق.

ب- القيام بسحب المنتجات أو حجزها، أو اتخاذ أي إجراء آخر لاستدعائها من الأسواق، ولسلطات مسح السوق -حسب الحالة- الإعلان عن استدعاء المنتَج من الأسواق، مع تحميل الجهة المخالفة جميع التكاليف المترتبة على ذلك.

ج- التعامل مع المنتجات المخالفة المشمولة في هذه اللائحة وفقاً لما تُحدده الأنظمة واللوائح المطبَّقة لدى الجهات الرقابية لسلطات مسح السوق.

٤/٩ عند ضبط مخالفة المنتجات، فإن الهيئة تتخذ الإجراءات اللازمة بحق هذه المنتجات المخالفة لمتطلبات هذه اللائحة الفنية، بما في ذلك إلغاء شهادة المطابقة ذات العلاقة.

٥/٩ دون الإخلال بأي عقوبة أشدّ تنصّ عليها الأنظمة السارية، فإنه يُعاقب كل من يخالف أحكام هذه اللائحة الفنية بالعقوبات والغرامات المنصوص عليها في نظام مكافحة الغش التجاري ساري المفعول، أو أي نظام آخر يحل محله، أو التشريعات الخاصة بحماية المستهلك.

المادة (١٠)
أحكام عامة

١/١٠ يتحمل المورِّد كامل المسؤولية القانونية عن تنفيذ متطلبات هذه اللائحة الفنية، وتُطبَّق عليه العقوبات التي ينص عليها نظام مكافحة الغش التجاري و/ أو أي أنظمة أخرى ذات علاقة، وذلك إذا ثبت مخالفتها لأي مادة من مواد هذه اللائحة.

٢/١٠ لا تحول هذه اللائحة دون التزام المورِّد بتطبيق جميع الأنظمة/ اللوائح الأخرى المعمول بها في المملكة؛ المتعلقة بتداول المعدات ونقلها وتخزينها، وكذلك الأنظمة/ اللوائح ذات العلاقة بالبيئة والأمن والصحة والسلامة.

٣/١٠ يجب على جميع مورِّدي المُعِدَّات -الخاضعة لأحكام هذه اللائحة- أن يقدِّموا لمفتشي الجهات الرقابية وسلطات مسح السوق جميع التسهيلات والمعلومات التي يطلبونها لتنفيذ المهام الموكلة لهم.

٤/١٠ إذا نشأت أية حالة لا يمكن معالجتها بمقتضى أحكام هذه اللائحة، أو نشأ أي خلافٍ في تطبيقها، فيُرفع الأمر إلى لجنة مختصة في الهيئة للنظر في هذه الحالة وإصدار القرار المناسب بشأن الخلاف حولها، وبما يحقق المصلحة العامة.

٥/١٠ يجوز للمورِّد تقديم طلب جديد بعد زوال أسباب رفض طلب الحصول على إجراءات تقويم المطابقة الأول، وبعد إجراء التصحيحات اللازمة للأسباب التي أدت إلى الرفض، ودفع أي تكاليف إضافية تستدعي ذلك تُحدّد من الهيئة.

٦/١٠ تقوم الهيئة بدراسة الشكاوى التي ترد إليها بشأن المنتجات الحاصلة على شهادة المطابقة، والتحقق من صحة هذه الشكاوى، واتخاذ الإجراءات النظامية في حالة ثبوت أي مخالفات.

٧/١٠ يحق للهيئة إلغاء شهادة المطابقة إذا خالف المورِّد بنود هذه اللائحة، واتخاذ الإجراءات النظامية التي تكفل الحفاظ على حقوق الهيئة.

٨/١٠ عند حصول أي تعديلات على المنتج (ما عدا التعديلات الشكلية) فإن الشهادة أو إقرار المورِّد يصبح مُلغى لهذا المنتج، ولا بد من التقدم بطلب جديد، وأن يقوم المورِّد بإشعار الهيئة.

٩/١٠ للهيئة فقط حق تفسير مواد هذه اللائحة، وعلى جميع المستفيدين من تطبيق هذه اللائحة الالتزام بما يصدر عن الهيئة من تفسيرات.

المادة (١١)
أحكام انتقالية

١/١١ تطبق أحكام هذه اللائحة خلال مدة لا تزيد على ١٨٠ يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

٢/١١ مراعاة لأحكام الفقرة (١) من هذه المادة، تُعطى مهلة للمورِّدين لتصحيح أوضاعهم في السوق، وفقاً لمتطلبات هذه اللائحة الفنية خلال مدة لا تزيد على ٣٦٥ يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

٣/١١ تلغي هذه اللائحة الفنية -بعد اعتمادها- كل اللوائح السابقة في مجال هذه اللائحة الفنية.

المادة (١٢)
النشر

تُنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٠٧) الصادر في ١٧ من نوفمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

الترتيبات التنظيمية لهيئة تطوير محافظة جدة

English

أولاً:

يكون للألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبيّنة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:

١- الهيئة: هيئة تطوير محافظة جدة.

٢- الترتيبات: الترتيبات التنظيمية للهيئة.

٣- المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

٤- النطاق الجغرافي: النطاق الجغرافي الذي تمارس فيه الهيئة صلاحياتها، المتمثل في الحدود الإدارية لمحافظة جدة.

٥- الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للهيئة.

ثانياً:

تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها في محافظة جدة.

ثالثاً:

تهدف الهيئة -دون إخلال باختصاصات الأجهزة المعنية الأخرى- إلى التخطيط والتطوير الشامل للنطاق الجغرافي في المجالات العمرانية، والسكانية، والاقتصادية، والتنموية، والاجتماعية، والثقافية، والبيئية، والنقل، والبنية الأساسية، والبنية التحتية الرقمية، وتهدف كذلك إلى توفير احتياجات الخدمات والمرافق العامة في النطاق الجغرافي. وتتولى الهيئة -في سبيل تحقيق ذلك- المهمات والاختصاصات الآتية:

١- رسم السياسات العامة للتطوير والتنمية.

٢- إعداد الخطط والدراسات والمخططات الاستراتيجية الشاملة والبرامج التنفيذية، وإقرارها، وتحديثها عند الحاجة.

٣- الإشراف المباشر على تخطيط البرامج والمشروعات الاستراتيجية -المسندة إلى الهيئة- وتصميمها وتنفيذها، وما يتصل بها. من أعمال التشغيل والصيانة.

٤- مراجعة خطط التنمية والبرامج والمشروعات -ذات الصلة بعمل الهيئة- التي تعدها الأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة، بما يضمن تحقيق التنمية المتوازنة، وإقرارها.

٥- متابعة تخطيط مشروعات البنية الأساسية بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.

٦- ترتيب أولويات تنفيذ البرامج والمشروعات في النطاق الجغرافي بما يتفق مع خطط التنمية، ومتابعة تنفيذها، واتخاذ ما يلزم لضمان تنفيذها، وتطبيق مؤشرات تحسين وقياس كفاية الأداء الحضري عليها في ضوء أهداف خطط التنمية المعتمدة والتنسيق مع الجهات المنفذة لها عند إعداد ميزانيات تلك الجهات.

٧- اقتراح نزع ملكية بعض العقارات بحسب احتياجات التطوير، بالتنسيق مع الأجهزة ذات العلاقة، تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية في شأنها.

٨- الإشراف على تأهيل الأحياء العمرانية القائمة وتحسينها، ومعالجة الأحياء العشوائية وتطويرها والارتقاء بها عمرانياً واجتماعياً واقتصادياً وأمنياً وبيئياً، وإجراء ما يلزم لضمان تنفيذ ذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

٩- إعداد ضوابط البناء واستعمالات الأراضي التي تسهم في تنفيذ مخططات التطوير والتنمية، وإقرارها.

١٠- مراجعة مخططات تقسيمات الأراضي، وإقرارها.

١١- إنشاء قاعدة بيانات ونظم معلومات حضرية، وإدارتها، بحيث تكون منصة موحدة ومرجعاً أساساً للمعلومات التي تستند إليها الأجهزة ذات الصلة بالتطوير والتنمية.

١٢- تنسيق وتنظيم الجهود بين الأجهزة ذات الصلة بتطوير النطاق الجغرافي وتنميته، وفقاً للدراسات والخطط المقرة من الهيئة.

١٣- وضع البرامج والأسس والإجراءات اللازمة والسبل المحفزة لمشاركة القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية وتنفيذ المشروعات والخدمات، والإشراف عليها.

١٤- تشجيع الاستثمار في النطاق الجغرافي، وتسهيله، من خلال إيجاد فرص الشراكة أو الاستثمار المباشر من خلال شراكات مع المستثمرين من القطاعين العام والخاص، ومع الصناديق الاستثمارية، ومع المؤسسات المحلية والدولية، وفقاً للأحكام النظامية ذات الصلة.

١٥- الاستعانة بمراكز البحوث والمؤسسات وبيوت الخبرة المتخصصة على المستويين المحلي والدولي؛ بما يسهم في تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها الهيئة.

رابعاً:

يكون للهيئة مجلس إدارة يُعيَّن رئيسه وأعضاؤه بأمر من رئيس مجلس الوزراء. وتكون مدة العضوية في المجلس (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

خامساً:

المجلس هو السلطة المسؤولة عن إدارة شؤون الهيئة وتصريف أمورها، وله في حدود الترتيبات اتخاذ ما يراه مناسباً من القرارات والإجراءات اللازمة لتحقيق أهدافها، وعلى وجه خاص ما يأتي:

١- إقرار السياسات العامة للهيئة وخططها وبرامجها التشغيلية والتنفيذية.

٢- إقرار اللوائح المالية والإدارية والفنية للهيئة، على أن يكون إقرار اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وإقرار اللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الأخرى بالاتفاق مع وزارة المالية.

٣- إقرار هيكل الهيئة التنظيمي.

٤- إقرار مشروع ميزانية الهيئة، وحسابها الختامي، وتقرير مراجع حساباتها، وتقريرها السنوي، تمهيداً لرفعها بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.

٥- قبول التبرعات والهبات والأوقاف والوصايا والمنح وفقاً للأحكام المنظمة لذلك.

٦- تعيين مراجع حسابات خارجي معتمد (أو أكثر)، ومراقب مالي داخلي.

٧- الموافقة على استثمار أموال الهيئة بما يحقق أهدافها، وفقاً للأنظمة والتعليمات المتبعة.

٨- إقرار خطط التنمية والبرامج والمشروعات -ذات الصلة بعمل الهيئة- التي تعدها الأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة.

٩- إقرار الخطط والدراسات والمخططات الاستراتيجية الشاملة وبرامجها التنفيذية، وتحديثها عند الحاجة.

١٠- إقرار ضوابط البناء واستعمالات الأراضي.

١١- إقرار مخططات تقسيمات الأراضي.

وللمجلس تفويض بعض اختصاصاته إلى رئيسه أو إلى من يراه من أعضائه أو من منسوبي الهيئة، وتشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من سواهم، يعهد إليها بما يراه من مهمات. ويُحدَّد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها واختصاصاتها.

سادساً:

١- تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهيئة، برئاسة رئيس المجلس أو من ينيبه من الأعضاء. ويجوز بقرار من رئيس المجلس عقدها في مكان آخر.

٢- يعقد المجلس اجتماعاته بصفة دورية (أربع) مرات في السنة، ولرئيس المجلس دعوته للانعقاد متى دعت الحاجة إلى ذلك. وتوجه الدعوة للاجتماع من الرئيس التنفيذي للهيئة -كتابة- بموافقة رئيس المجلس، قبل موعد الاجتماع بسبعة أيام على الأقل، على أن تتضمن الدعوة جدول الأعمال. ولا يكون اجتماع المجلس نظامياً إلا بحضور أغلبية أعضائه على الأقل، بمن فيهم رئيس المجلس أو من ينيبه من الأعضاء، وتصدر القرارات بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين على الأقل، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوَّت معه رئيس الاجتماع.

٣- للمجلس دعوة من يراه من المسؤولين والخبراء لحضور اجتماعاته لتقديم ما لديهم من معلومات وإيضاحات، دون أن يكون لهم حق التصويت.

٤- تُبلّغ الهيئة قرارات المجلس إلى الأجهزة المعنية بعد توقيع رئيس المجلس عليها، مع مراعاة استكمال الإجراءات النظامية للقرارات التي تتطلب ذلك.

٥- للمجلس أن يصدر قراراته بالتمرير، وذلك وفقاً للائحة يصدرها المجلس بتنظيم أعماله.

٦- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع وأعضاؤه الحاضرون.

٧- لا يجوز للعضو الامتناع عن التصويت، ولا تفويض عضو آخر للتصويت نيابة عنه عند غيابه.

سابعاً:

يكون للهيئة رئيس تنفيذي يُعيَّن ويعفى بقرار من المجلس، يحدَّد فيه راتبه ومزاياه المالية والوظيفية الأخرى، ويكون المسؤول التنفيذي عن إدارة أعمال الهيئة وشؤونها، وله على وجه خاص ممارسة الاختصاصات والمسؤوليات الآتية:

١- الإشراف على منسوبي الهيئة وفقاً للصلاحيات الممنوحة له.

٢- الإشراف على أعمال الهيئة الفنية والإدارية والمالية وفقاً للوائح الفنية والإدارية والمالية للهيئة، واستناداً إلى السياسات المعتمدة وفقاً للترتيبات.

٣- اقتراح الهيكل التنظيمي للهيئة.

٤- اقتراح اللوائح الإدارية والمالية والفنية للهيئة، والإشراف على تنفيذها بعد إقرارها.

٥- متابعة تنفيذ القرارات التي يصدرها المجلس.

٦- تمثيل الهيئة أمام القضاء والأجهزة الحكومية والمؤسسات داخل المملكة، والهيئات ذات العلاقة خارج المملكة، وله تفويض غيره بذلك.

٧- إعداد مشروع ميزانية الهيئة وحسابها الختامي وتقرير مراجع حساباتها، وتقريرها السنوي، ورفعها إلى المجلس لإقرارها.

٨- إعداد التقارير الخاصة بتنفيذ خطط الهيئة وبرامجها ودراساتها، وعرضها على المجلس.

٩- الإشراف على التحضير لاجتماعات المجلس وإعداد جدول أعماله.

١٠- تعيين منسوبي الهيئة وفقاً للوائح الإدارية والمالية للهيئة.

١١- التعاقد مع الخبراء والاستشاريين المحليين والعالميين.

١٢- أي مهمة أخرى يكلفه بها المجلس أو رئيسه.

ويجوز للرئيس التنفيذي تفويض بعض صلاحياته إلى غيره من منسوبي الهيئة.

ثامناً:

تتكون موارد الهيئة من الآتي:

١- ما يخصص لها من اعتمادات مالية في الميزانية العامة للدولة.

٢- التبرعات والمنح والهبات والوصايا.

٣- عائدات أوقافها وفقاً للقواعد التي يضعها المجلس.

٤- الدخل الذي تحصل عليه من عائدات استثماراتها.

٥- أي مورد آخر يقره المجلس، بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.

تاسعاً:

١- تودع إيرادات الهيئة في حساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي.

٢- تفتح الهيئة حساباً لها في البنك المركزي السعودي، ولها فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف منها وفقاً لميزانية الهيئة واللوائح المعتمدة.

عاشراً:

١- يكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة، تعد وتصدر وفقاً لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة.

٢- السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة.

حادي عشر:

ترفع الهيئة حسابها الختامي السنوي إلى رئيس مجلس الوزراء خلال (تسعين) يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.

ثاني عشر:

يخضع منسوبو الهيئة لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.

ثالث عشر:

دون إخلال بحق الديوان العام للمحاسبة في الرقابة على حسابات الهيئة، يُعيّن المجلس مراجع حسابات خارجياً (أو أكثر) من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المرخص لهم بالعمل في المملكة، ويحدد أتعابه. ويُرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه بعد إقراره من المجلس.

رابع عشر:

يعد المجلس مشروع تنظيم للهيئة في ضوء ما ورد في الترتيبات وما يظهر له في هذا الشأن، ويرفعه لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة في شأنه، وذلك خلال مدة لا تقل عن (اثني عشر) شهراً من تاريخ الموافقة على الترتيبات.

خامس عشر:

يُعمل بالترتيبات من تاريخ الموافقة عليها.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٠١) الصادر في ٦ من أكتوبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة

English

المادة الأولى

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبيّنة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:

النظام: نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة.

اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.

الجهة المختصة: الجهة المختصة بتطبيق أحكام النظام، التي يصدر بتحديدها أمر من رئيس مجلس الوزراء.

المسؤول: المسؤول الأول في الجهة المختصة.

المشروع العقاري: مشروع عقاري يراد تطويره لبيع أو تأجير أراضٍ مطورة أو وحدات عقارية على الخارطة، قبل البدء في تنفيذه أو في أثناء أعمال الإنشاء والتطوير بحسب التصميم أو المخطط المتفق عليه.

حساب الضمان: حساب بنكي خاص بالمشروع العقاري، تودع فيه المبالغ التي دفعها الممولون للمشروع العقاري، أو المشترون، أو المستأجرون من المشروع.

التطوير العقاري: تشييد المشروعات العقارية السكنية أو التجارية أو المكتبية أو الخدمية أو الصناعية أو السياحية أو غيرها.

المطور: الشخص ذو الصفة الاعتبارية المرخص له بمزاولة نشاط امتلاك العقارات أو استئجارها من أجل تطويرها وبيعها أو تأجيرها بحسب الأحوال، ويشمل المطور الرئيس والفرعي.

المطور الفرعي: الشخص ذو الصفة الاعتبارية المرخص له بمزاولة نشاط امتلاك العقارات أو استئجارها من أجل تطويرها وبيعها أو تأجيرها بناءً على اتفاق مع المطور الرئيس.

الوسيط العقاري: شخص طبيعي أو اعتباري، مرخص له بممارسة الوساطة العقارية أو تقديم الخدمات العقارية وفقاً للأحكام النظامية.

المكتب الاستشاري: مكتب هندسي استشاري مرخص له من جهة الاختصاص، اعتمدته الجهة المختصة للمشروع العقاري.

المحاسب القانوني: شخص مرخص له من جهة الاختصاص، اعتمدته الجهة المختصة للمشروع العقاري.

سجل قيد المطورين: سجل تقيد فيه أسماء المطورين المؤهلين لتطوير وبيع وتأجير المشروعات العقارية المرخص لهم من الجهة المختصة بمزاولة نشاط التطوير العقاري في المملكة.

الوحدة العقارية: الجزء المفرز من العقار، الذي يبيعه أو يؤجره المطور للغير.

الجزء المشاع: الجزء المشترك بين ملّاك الوحدات العقارية في المشروع العقاري.

المادة الثانية

تسري أحكام النظام على ما يلي:

١- نشاط بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة، تسلم فيه مبالغ من المشترين، أو من المستأجرين، أو من الممولين للمشروع العقاري.

٢- نشاط بيع وتأجير المشروعات العقارية التابعة للجهات الحكومية على الخارطة بما يتفق مع طبيعتها وفي حدود ما تتضمنه اللائحة.

المادة الثالثة

لا يحق لأي مطور عقاري مزاولة نشاط بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة إلا إذا كان مقيداً في سجل قيد المطورين، ولا يحق الإعلان عنها في وسائل الإعلام المحلية أو الخارجية، ولا إقامة معارض لها والدعوة إليها؛ إلا إذا كان المشروع العقاري مرخصاً له من الجهة المختصة؛ وفقاً لأحكام النظام واللائحة.

المادة الرابعة

تتولى الجهة المختصة وفقاً للنظام ما يلي:

١- الإشراف على المشروعات العقارية، بما في ذلك إصدار التراخيص اللازمة لها، ومتابعة تنفيذها، والرقابة والتفتيش عليها. ويجوز للمسؤول إسناد بعض تلك المهمات إلى القطاع الخاص، وفقاً لأحكام النظام واللائحة.

٢- إعداد قاعدة بيانات للعموم خاصة بالمشروعات العقارية المرخص لها وفق النظام. وتحدد اللائحة البيانات الواجب تضمينها في قاعدة البيانات.

٣- إعداد سجل خاص يسمى (سجل قيد المطورين). وتحدد اللائحة ضوابط وإجراءات القيد.

المادة الخامسة

للجهة المختصة أن تطلب من المطور -إذا رغب في تسويق المشروع العقاري من خلال وسيط عقاري- تزويدها بنسخة من الاتفاقية المبرمة مع الوسيط العقاري، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة.

المادة السادسة

١- يجب على المطور الراغب في بيع أو تأجير مشروعات عقارية على الخارطة -بعد قيد اسمه في سجل قيد المطورين- أن يقدم طلباً إلى الجهة المختصة للحصول على الترخيص الخاص للمشروع العقاري مشفوعاً بما يلي:

أ- نسخة من السجل التجاري ساري المفعول، الذي يسمح له بمزاولة نشاط التطوير العقاري.

ب- شهادة عضوية الغرفة التجارية.

ج- نسخة من السجل الائتماني من شركة مرخص لها من الجهة المختصة بالخدمات الائتمانية.

د- رخصة بناء للمشروع العقاري سارية المفعول.

هـ- صك تسجيل الملكية (ساري المفعول) للعقار المراد تطويره.

و- نسخة من الاتفاقية المبرمة بينه وبين مالك الأرض أو مالك منفعتها بما يتفق مع أحكام النظام واللائحة.

ز- نسخة من الاتفاقية المبرمة بين المطور الرئيس والمطور الفرعي -إن وجدت- بما يتفق مع أحكام النظام واللائحة.

ح- التصاميم المعمارية والمخططات الهندسية التي اعتمدتها الجهات المختصة.

ط- نسخة من العقد المبرم بينه وبين المكتب الاستشاري، بما يتفق مع أحكام النظام واللائحة.

ي- نسخة من العقد المبرم بينه وبين المحاسب القانوني، بما يتفق مع أحكام النظام واللائحة.

ك- دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع العقاري من مكتب استشاري تتضمن: تكاليف المشروع العقاري التقديرية، وأوجه الصرف اللازمة عليه، والتدفق النقدي له، والمدة الزمنية المتوقعة لتنفيذه.

ل- تعهد منه ببدء الأعمال الإنشائية للمشروع العقاري خلال (ستة) أشهر من تاريخ حصوله على الترخيص.

م- نموذج عقد بيع بينه وبين المشتري ومواعيد تسليم المبيع محددة باليوم بما يتفق مع أحكام النظام واللائحة وغير متعارضة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

ن- اتفاقية فتح حساب ضمان بينه وبين بنك مرخص له في المملكة، بما يتفق مع أحكام النظام واللائحة.

وللجهة المختصة إضافة أو تعديل بعض الشروط.

٢- تبت الجهة المختصة في الطلب خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ استكمال المستندات المطلوبة، وإذا انقضت تلك المدة دون البت عُدَّ ذلك موافقة على الطلب. وفي حال رفض الجهة المختصة للطلب فيجب أن يكون القرار مسبباً.

وعلى الجهة المختصة أن تضع الاشتراطات اللازمة للموافقة على المشروع العقاري في كل مراحله، وتبيّن تلك الاشتراطات في اللائحة.

المادة السابعة

للجهة المختصة -في سبيل تحقيق أهداف النظام وعند الاقتضاء- قيد الشخص الطبيعي في سجل قيد المطورين والترخيص له بمزاولة نشاط بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة؛ وفق ضوابط تحددها اللائحة، على أن تشتمل على سقف محدد لحجم المشروع العقاري، وعلى عدد محدد من المشروعات العقارية التي يسمح له بتنفيذها سنوياً، وذلك وفقاً لأحكام النظام واللائحة.

المادة الثامنة

دون إخلال بأحكام نظام التسجيل العيني للعقار؛ على الجهة المختصة عند إصدار الترخيص الخاص للمشروع العقاري، طلب إجراء التأشير على صك تسجيل الملكية للعقار المراد تطويره (لدى الجهة المختصة بالتوثيق) بعدم التصرف في ملكيته إلى أن تستكمل أعمال التطوير العقاري، ولا يرفع التأشير عن صك تسجيل الملكية لذلك العقار إلا بعد موافقة الجهة المختصة. وتحدد اللائحة الحالات التي يرفع فيها التأشير بعدم التصرف. وللمتضرر من قرار الجهة المختصة التظلم أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة (الحادية والعشرين) من النظام.

المادة التاسعة

ينشأ حساب ضمان مستقل باسم كل مشروع عقاري، ولا يُفعَّل إلا بعد الحصول على الترخيص الخاص للمشروع العقاري والتأشير على صك تسجيل الملكية للعقار المراد تطويره.

المادة العاشرة

١- يكون حساب الضمان مخصصاً لأغراض الصرف على المشروع العقاري المرخص له فقط، ولا يجوز الحجز على المبالغ المودعة فيه لمصلحة دائني المطور.

٢- إذا حصل المطور أو مالك الأرض على تمويل للمشروع العقاري المرخص له، فيجب إيداعه في حساب الضمان، ويكون التصرف بمبلغ التمويل وفقاً لأحكام النظام واللائحة.

المادة الحادية عشرة

يكون الصرف من حساب الضمان بناءً على وثيقة صرف يوقعها المطور والمكتب الاستشاري والمحاسب القانوني، وفي الحالات الطارئة يجوز الصرف بطلب من الجهة المختصة، وفقاً لما تحدده اللائحة.

المادة الثانية عشرة

يجوز للمطور طلب الصرف من حساب الضمان للمصاريف الإدارية والتسويقية -والمصاريف الأخرى غير الإنشائية للمشروع العقاري المرخص له- بنسبة لا تتجاوز (٢٠%) من قيمة الوحدة العقارية المبيعة. وعلى المحاسب القانوني التأكد من ألا يتجاوز مجموع ما يصرف من حساب الضمان للمصاريف غير الإنشائية ما نسبته (٢٠%) من إجمالي قيمة الوحدات العقارية المبيعة.

المادة الثالثة عشرة

يجوز للمطور -بعد موافقة الجهة المختصة- سحب ما يفيض عن التكلفة الفعلية الإجمالية لإنهاء المشروع العقاري وخدماته، بناءً على تقرير من المقاول والمكتب الاستشاري. على أن يبقي المحاسب القانوني ما نسبته (٢٠%) في حساب الضمان، إلى حين انتهاء المشروع العقاري.

المادة الرابعة عشرة

يجب على المحاسب القانوني الاحتفاظ بنسبة (٥%) من القيمة الإجمالية لتكلفة الإنشاءات في حساب الضمان، أو أن يقدم المطور للمحاسب القانوني ضماناً بنكياً بالنسبة نفسها، وذلك بعد حصول المطور على شهادة الإنجاز، ولا يصرف المبلغ المحتفظ به في حساب الضمان للمطور إلا بعد انقضاء مدة (سنة) من تاريخ انتهاء المشروع العقاري المرخص له. أو في حال تقديم وثيقة تأمين على العيوب الخفية للمباني والإنشاءات وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة.

المادة الخامسة عشرة

يلتزم المطور بتقديم قوائم مالية -يعدها المحاسب القانوني- لكل مشروع عقاري مرخص له؛ إلى الجهة المختصة.

المادة السادسة عشرة

لا يحق للمطور ولا مالك الأرض التصرف في الجزء المشاع من المشروع العقاري المرخص له قبل فرز الوحدات العقارية. ويكون التصرف فيه بعد الفرز وفقاً لنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها.

المادة السابعة عشرة

يحق للمشتري أو المستأجر، أو من ينوب عنهما؛ الاطلاع على السجلات المحاسبية الخاصة به، وتزويده بنسخ منها، وفقاً لما تحدده اللائحة.

المادة الثامنة عشرة

١- يجوز للجهة المختصة أن تطلب من المحاسب القانوني والمكتب الاستشاري تزويدها بالمعلومات والبيانات التي ترى ضرورة الاطلاع عليها، ويجوز لها أيضاً أن تستعين بمن تراه للتدقيق في تلك المعلومات والبيانات.

٢- يجوز للجهة المختصة طلب تقرير عن سير المشروع العقاري المرخص له من المحاسب القانوني والمكتب الاستشاري، وفقاً لما تحدده اللائحة.

المادة التاسعة عشرة

١- يجب على كل من المحاسب القانوني والمكتب الاستشاري -كل فيما يخصه- إبلاغ الجهة المختصة عن أي مخالفة لأحكام النظام أو اللائحة يطلع عليها بحكم عمله.

٢- إذا ثبت للجهة المختصة قيام المطور أو المحاسب القانوني أو المكتب الاستشاري بارتكاب أي مخالفة لأحكام النظام أو اللائحة؛ فعليها إبلاغ المخالف بذلك كتابياً وتحديد مهلة له لتصحيح المخالفة، وذلك دون إخلال بتطبيق العقوبات الواردة في النظام في حقه. ويجب على المخالف إشعار الجهة المختصة كتابياً بتصحيح المخالفة خلال تلك المهلة.

٣- إذا ثبت للجهة المختصة قيام البنك بارتكاب أي مخالفة لأحكام النظام أو اللائحة، فعليها إشعار البنك المركزي السعودي بذلك كتابياً.

المادة العشرون

١- يلتزم المطور بإنهاء المشروع العقاري في الموعد المحدد لإنجازه. وفي حال التأخر عن تسليم الأرض أو الوحدة العقارية دون سبب خارج عن إرادته؛ فيستحق المشتري تعويضاً مادياً يحدد مسبقاً إن كانت أرضاً مطورة، أو أجرة مثلٍ إن كانت وحدة سكنية.

٢- إذا حدث أي ظرف طارئ يترتب عليه عدم إكمال المشروع العقاري المرخص له، فللجهة المختصة -بالتشاور مع المحاسب القانوني والمكتب الاستشاري للمشروع العقاري- اتخاذ التدابير اللازمة، بما يضمن إكمال المشروع العقاري المرخص له أو تصفيته وإعادة المبالغ المدفوعة للمشروع العقاري؛ وفقاً لما تحدده اللائحة.

٣- إذا وقعت مخالفة لأحكام النظام أو اللائحة، فللجهة المختصة اتخاذ التدابير اللازمة، بما في ذلك إيقاف المشروع العقاري المرخص له إلى حين إزالة المخالفة.

المادة الحادية والعشرون

١- يتولى النظر في مخالفات أحكام النظام واللائحة -عدا المخالفات الواردة في المادة (الرابعة والعشرين) منه- وإيقاع عقوبة الغرامة بما لا يتجاوز (مليون) ريال؛ لجنة (أو أكثر) تُشكل بقرار من المسؤول لمدة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد، وتتكون من أعضاء لا يقل عددهم عن (ثلاثة)، ويحدد قرار تشكيلها من يتولى رئاستها، على أن يكون من المختصين في الشريعة أو الأنظمة، وتصدر قراراتها بالأغلبية، وتكون مسببة، ويعتمدها المسؤول.

٢- تحدد اللائحة قواعد عمل اللجنة وإجراءاتها ومكافآت أعضائها.

٣- يجوز الاعتراض على قرارات اللجنة أمام المحكمة الإدارية خلال (ستين) يوماً من تاريخ الإبلاغ بالقرار.

المادة الثانية والعشرون

دون إخلال بحكم الفقرة (١) من المادة (السادسة والعشرين) من النظام، يتولى مفتشون -يصدر بتحديدهم قرار من المسؤول- مجتمعين أو منفردين، ضبط مخالفات أحكام النظام واللائحة، وإثباتها، والتحقيق فيها، وتحدد اللائحة آلية عملهم.

المادة الثالثة والعشرون

يُصدر المسؤول -بقرار منه- جدول تصنيف للمخالفات -عدا المخالفات المنصوص عليها في المادة (الرابعة والعشرين) من النظام- وتحديداً للعقوبات ضمن حدها المنصوص عليه في المادة (الحادية والعشرين) من النظام، يراعى فيه طبيعة كل مخالفة وجسامتها، والظروف المشددة والمخففة لها.

المادة الرابعة والعشرون

دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على (خمس) سنوات أو بغرامة لا تزيد على (عشرة ملايين) ريال، أو بهما معاً:

١- كل من زاول نشاط بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة، أو جمع مبالغ من مشترين أو مستأجرين لعقارات في مشروع عقاري، دون الحصول على ترخيص.

٢- كل من قدم مستندات أو بيانات غير صحيحة لطلب الحصول على الترخيص للمشروع العقاري.

٣- كل من عرض أو أعلن عن بيع أو تأجير عقارات على الخارطة في مشروعات عقارية وهمية مع علمه بذلك.

٤- كل من اختلس أو بدد أو استعمل دون وجه حق مبالغ سُلّمت له لغرض إقامة المشروع العقاري.

٥- كل من تسلم مبالغ لغرض حجز أراضٍ أو وحدات عقارية بنيَّة بيعها أو تأجيرها على الخارطة بحسب الأحوال، ولم يودعها في حساب الضمان.

٦- كل محاسب قانوني تعمّد وضع تقرير غير صحيح نتيجة مراجعته للمركز المالي للمشروع العقاري، أو أخفى عمداً وقائع جوهرية في تقريره.

٧- كل من صادق من الاستشاريين على مستندات غير صحيحة تخص المشروع العقاري مع علمه بذلك.

المادة الخامسة والعشرون

١- للجهة المختصة أن تشطب قيد المطور من سجل قيد المطورين في أي من الحالتين الآتيتين:

أ- إذا لم يباشر الأعمال الإنشائية للمشروع العقاري المرخص له بعد انقضاء (ستة) أشهر من تاريخ حصوله على الترخيص، دون عذر مقبول.

ب- إذا تكرر منه تأخير أو تعثر في الإنجاز لعدد من المشروعات العقارية، أو ثبت إخلاله بجودة تنفيذها بصورة ينتج عنها ضرر للمشترين أو المستأجرين.

٢- تشطب الجهة المختصة قيد المطور من سجل قيد المطورين في أي من الحالتين الآتيتين:

أ- إذا أشهر إفلاسه.

ب- إذا عوقب لارتكابه أي مخالفة جسيمة لأحكام النظام أو أحكام الأنظمة واللوائح المنظمة لمزاولة نشاط التطوير العقاري في المملكة خلال تنفيذه للمشروع العقاري، على أن تحدد اللائحة المخالفات الجسيمة.

المادة السادسة والعشرون

١- تتولى النيابة العامة مباشرة التحقيق والادعاء في المخالفات المنصوص عليها في المادة (الرابعة والعشرين) من النظام؛ أمام المحكمة المختصة.

٢- تتولى المحكمة المختصة النظر في القضايا الناشئة عن المخالفات المنصوص عليها في المادة (الرابعة والعشرين) من النظام وتوقيع العقوبات بحق المخالفين.

٣- للمحكمة المختصة تضمين الحكم الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مكان إقامته، فإن لم يكن في مكان إقامته صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية.

المادة السابعة والعشرون

للجهة المختصة أن تتقاضى مقابلاً مالياً لما تقدمه من خدمات بناءً على أحكام النظام، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة.

المادة الثامنة والعشرون

يصدر المسؤول اللائحة خلال (تسعين) يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها من تاريخ العمل به.

المادة التاسعة والعشرون

يلغي النظام كل ما يتعارض معه من أحكام.

المادة الثلاثون

يُعمل بالنظام بعد (تسعين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠١٤) الصادر في ٥ من يناير ٢٠٢٤م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

دليل المعايير المضمونة

English

– المقدمة:

تُمثّل المعايير المضمونة حدوداً لمستوى الخدمات الكهربائية التي يتوجب على مقدم الخدمة الالتزام بها في إطار الخدمات المقدمة إلى المستهلكين/طالبي الخدمة.

وتركز المعايير المضمونة في هذا الدليل على الخدمات المتعلقة بمدة التسجيل/الإلغاء للمستهلك الفعلي، ومدة إيصال الخدمة الكهربائية أو التعديل عليها بعد السداد، ومدة إعادة الخدمة الكهربائية بعد السداد، ومدة الإشعار قبل الانقطاع المخطط للخدمة الكهربائية، ومدة معالجة شكاوى الفواتير، ومدة إعادة الخدمة الكهربائية بعد انقطاعها، وعدد انقطاعات الخدمة الكهربائية، وفصل الخدمة الكهربائية لعدم السداد في الأوقات والحالات المحظورة.

ويوضح هذا الدليل بالتفصيل كل معيار من تلك المعايير المضمونة على حدة، متضمناً حدود مستويات الخدمة التي يجب على مقدم الخدمة عدم تجاوزها، وقيمة التعويض المالي المستحق للمستهلك في حال إخفاق مقدم الخدمة في الالتزام بها.

٢- الهدف:

الهدف من هذا الدليل هو تحفيز مقدم الخدمة لتحقيق مستوى متقدم من الخدمات، وتعويض المستهلكين/طالبي الخدمة في حال إخفاق مقدم الخدمة في الوفاء بحدود مستويات الخدمة المحددة في هذا الدليل.

٣- الوثائق الرسمية ذات العلاقة بهذا الدليل:

– نظام الكهرباء الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/٤٤) والتاريخ ١٦ /٥ /١٤٤٢هـ.

– اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء فيما يتعلق بمهمات هيئة تنظيم المياه والكهرباء الصادرة بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة ذي الرقم (٠٢ /٤٣) والتاريخ ١٣ /٤ /١٤٤٣هـ.

– دليل تقديم الخدمة الكهربائية الصادر من هيئة تنظيم المياه والكهرباء ذي الرقم (٤٦ /٤٣٠) والتاريخ ١ /٧ /١٤٣٠هـ، وتعديلاته.

٤- النطاق:

يُطبّق هذا الدليل على جميع مقدمي الخدمة الكهربائية المرخص لهم بالنقل أو بالتوزيع والبيع بالتجزئة.

٥- التعريفات:

الهيئة: هيئة تنظيم المياه والكهرباء.

مقدم الخدمة: كل شخص يحمل رخصة سارية المفعول صادرة من الهيئة تصرح له القيام بأي نشاط كهربائي.

المستهلك: كل شخص يُزوّد بالخدمة الكهربائية لاستهلاكه الخاص.

طالب الخدمة: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يتقدم بطلب لإيصال الخدمة الكهربائية للمنشأة أو الوحدة المستقلة التي يملكها أو لإجراء أي تعديل على الخدمة بعد الإيصال.

٦- آلية تطوير المعايير المضمونة:

– جمع البيانات: يلتزم مقدم الخدمة بجمع البيانات اللازمة من خلال نظام إلكتروني لكل ما يتعلق بالمعايير المضمونة المعتمدة.

– الحدود والتعويضات: تقوم الهيئة بتحديد المستويات والحدود المطلوبة للمعايير المضمونة والتعويضات المالية الواجب دفعها في حالات الإخفاق في الالتزام بتلك المعايير.

– التطبيق والتعويض الآلي: يلتزم مقدم الخدمة بتأسيس نظام إلكتروني لضمان التعويض بشكل آلي، ومتابعة تلك التعويضات.

– التقارير: يلتزم مقدم الخدمة بإرسال تقارير دورية للهيئة وفقاً للنماذج والمدد المطلوبة، وتقوم الهيئة بمراقبة التزام مقدم الخدمة بالمعايير المضمونة.

٧- المعايير المضمونة:

المعيار المضمون (١): مدة التسجيل/ الإلغاء – للمستهلك الفعلي:

إذا تقدم المستهلك بطلب تسجيل الخدمة الكهربائية باسمه أو إلغائها، واستكمل جميع الالتزامات المطلوبة منه، فيجب تنفيذ هذه الخدمة له خلال ثلاثة (٣) أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب.

وإذا أخفق مقدم الخدمة في الالتزام بهذا المعيار، فعليه أن يقوم بتعويض المستهلك بمبلغ مالي قدره مائة (١٠٠) ريال، وفي حال استمرار مقدم الخدمة في الإخفاق بالالتزام بهذا المعيار، فعليه تقديم تعويض مالي إضافي للمستهلك قدره عشرون (٢٠) ريالاً عن كل يوم عمل إضافي أو جزء منه.

المعيار المضمون (٢): مدة إيصال الخدمة الكهربائية أو التعديل عليها بعد السداد:

إذا تقدم طالب الخدمة بطلب إيصال الخدمة الكهربائية أو التعديل عليها، مثل الإضافة أو التقوية أو التجزئة أو التجميع، أو تقدم بطلب الإيصال المؤقت لأغراض الإنشاء، واستكمل جميع المتطلبات حسب دليل تقديم الخدمة الكهربائية، فيجب تنفيذ الطلب خلال عشرين (٢٠) يوم عمل لطلبات الإيصال على شبكة الجهد المنخفض، وستين (٦٠) يوم عمل لطلبات الإيصال على الجهد المتوسط أو لطلبات الإيصال على الجهد المنخفض التي تتطلب تنفيذ أعمال على شبكة الجهد المتوسط.

ويتم حساب المدة من تاريخ سداد طالب الخدمة لمقابل الإيصال أو التكاليف الفعلية.

وإذا أخفق مقدم الخدمة في الالتزام بهذا المعيار، فعليه أن يقوم بتعويض طالب الخدمة بمبلغ مالي قدره أربعمائة (٤٠٠) ريال، وفي حال استمرار مقدم الخدمة في الإخفاق بالالتزام بهذا المعيار، فعليه تعويض مالي إضافي لطالب الخدمة قدره عشرون (٢٠) ريالاً عن كل يوم عمل إضافي أو جزء منه.

المعيار المضمون (٣): مدة إعادة الخدمة الكهربائية بعد السداد:

إذا قام المستهلك الذي فُصلت عنه الخدمة الكهربائية لعدم السداد، بسداد المبلغ المطلوب، فيجب على مقدم الخدمة إعادة الخدمة الكهربائية إليه خلال ساعتين من وقت إشعار مقدم الخدمة بالسداد من أنظمة السداد المعتمدة لديه.

وإذا أخفق مقدم الخدمة في الالتزام بهذا المعيار، فعليه أن يقوم بتعويض المستهلك بمبلغ مالي قدره مائة (١٠٠) ريال، وفي حال استمرار مقدم الخدمة في الإخفاق بالالتزام بهذا المعيار، فعليه تعويض مالي إضافي للمستهلك قدره مائة (١٠٠) ريال عن كل ساعة إضافية أو جزء منها.

المعيار المضمون (٤): الإشعار عن الانقطاع المخطط للخدمة الكهربائية:

إذا تطلب الأمر إجراء انقطاع مخطط للخدمة الكهربائية، فيجب على مقدم الخدمة إرسال إشعار مسبق للمستهلك قبل يومين على الأقل من الانقطاع، ويكون الإشعار حسب وسائل إشعار المستهلكين المحددة في دليل تقديم الخدمة الكهربائية.

وإذا أخفق مقدم الخدمة في الالتزام بهذا المعيار، فعليه أن يقوم بتعويض المستهلك بمبلغ مالي قدره مائة (١٠٠) ريال.

المعيار المضمون (٥): مدة معالجة شكاوى الفواتير:

عند تلقي مقدم الخدمة شكوى تتعلق بالفواتير، فيجب عليه معالجتها، وتقديم رد تفصيلي للمستهلك عن نتيجة معالجة شكواه، خلال عشرة (١٠) أيام عمل.

وإذا أخفق مقدم الخدمة في الالتزام بهذا المعيار، فعليه أن يقوم بتعويض المستهلك بمبلغ مالي قدره مئة (١٠٠) ريال، وفي حال استمرار مقدم الخدمة في الإخفاق بالالتزام بهذا المعيار، فعليه تعويض مالي إضافي للمستهلك قدره خمسون (٥٠) ريالاً عن كل يوم عمل إضافي أو جزء منه.

المعيار المضمون (٦): مدة إعادة الخدمة الكهربائية بعد انقطاعها:

في حال انقطاع الخدمة الكهربائية عن المستهلك، فيجب على مقدم الخدمة إعادة الخدمة الكهربائية بأسرع وقت ممكن، وبما لا يتجاوز ست (٦) ساعات من وقت انقطاع الخدمة الكهربائية.

وإذا أخفق مقدم الخدمة في الالتزام بهذا المعيار، فعليه أن يقوم بتعويض المستهلك بمبلغ مالي قدره مائتا (٢٠٠) ريال، وفي حال استمرار مقدم الخدمة في الإخفاق بالالتزام بهذا المعيار، فعليه تعويض مالي إضافي للمستهلك قدره خمسون (٥٠) ريالاً عن كل ساعة إضافية أو جزء منها.

المعيار المضمون (٧): عدد انقطاعات الخدمة الكهربائية:

على مقدم الخدمة ضمان عدم انقطاع الخدمة الكهربائية عن أي مستهلك، وفي حال تكرار انقطاع الخدمة الكهربائية عن المستهلك لأكثر من مرتين، ومدة كل انقطاع منها ساعتان فأكثر خلال السنة الميلادية، فعليه معالجة الحالة وضمان عدم تكرارها مع تعويض المستهلك المتأثر بهذه الانقطاعات.

وإذا أخفق مقدم الخدمة في الالتزام بهذا المعيار، فعليه أن يقوم بتعويض المستهلك بمبلغ مالي قدره أربعمائة (٤٠٠) ريال، وفي حال استمرار مقدم الخدمة في الإخفاق بالالتزام بهذا المعيار، فعليه تعويض مالي إضافي للمستهلك قدره خمسون (٥٠) ريالاً عن كل انقطاع إضافي مدته ساعتان فأكثر.

كما يحق للمستهلك الحصول على تعويض للمعيارين السادس والسابع إذا تأثر بهما معاً.

المعيار المضمون (٨): فصل الخدمة الكهربائية لعدم السداد في الأوقات والحالات المحظورة:

في حال عدم التزام مقدم الخدمة بالضوابط والإجراءات المعتمدة لفصل الخدمة لعدم السداد، أو تم الفصل في الأوقات والحالات المحظورة، أو تم الفصل قبل التاريخ المحدد للفصل في الفاتورة، أو كان الفصل بالخطأ عن عداد غير مستحق للفصل، فيجب على مقدم الخدمة معالجة الوضع وإعادة الخدمة الكهربائية بأسرع وقت، وعليه أن يقوم بتعويض المستهلك بمبلغ مالي قدره خمسمائة (٥٠٠) ريال.

٨- الاستثناءات:

في حال أخفق مقدم الخدمة في الالتزام بأي معيار من المعايير المحددة في هذا الدليل، وكان ذلك لأسباب خارجة عن سيطرته الإدارية، فعلى مقدم الخدمة خلال عشرة (١٠) أيام عمل من تاريخ الإخفاق أن يتقدم بطلب مكتوب إلى الهيئة بكامل التفاصيل والمبررات، وتقوم الهيئة بالبت في ذلك، وفي حال تأكد للهيئة بأن الحدث يُصنّف من الأحداث التي تخرج عن السيطرة الإدارية، فيجوز إعفاء مقدم الخدمة من أي التزامات مترتبة عليه بموجب المعايير المضمونة.

٩- تطبيق المعايير المضمونة:

يجب على مقدم الخدمة المبادرة بتقديم التعويضات لطالبي الخدمة/ للمستهلكين آلياً حال الإخفاق بتحقيق أيٍّ من المعايير المضمونة، دون الحاجة لتقديم شكوى أو مطالبة بهذا الشأن، وبما لا يتجاوز شهراً من تاريخ الإخفاق.

ويكون تعويض المستهلك من خلال الحسم من فاتورة الاستهلاك الشهرية أو التحويل المصرفي لحسابه.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٠٢) الصادر في ١٣ من أكتوبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

جدول المقابل المالي المشار إليه في المادة (الثانية والأربعين) من نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية

English

صدر بموجب …


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٠١) الصادر في ٦ من أكتوبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

لائحة التصرف في عقارات الدولة

English

الفصل الأول
أحكام عامة

المادة الأولى

يُقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمام كل منها:

الهيئة: الهيئة العامة لعقارات الدولة.

اللائحة: لائحة التصرف في عقارات الدولة.

المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

المحافظ: محافظ الهيئة.

عقارات الدولة: جميع الأراضي داخل المملكة المُنفكة عن الملكية الخاصة -الثابتة بصك تملك- وجميع الأراضي والمباني المملوكة للدولة داخل المملكة وخارجها.

المستثمر: الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الذي يحق له ممارسة الأنشطة التجارية والاستثمارية بموجب الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

التخصيص: وضع أي من عقارات الدولة تحت تصرف جهة حكومية أو غيرها لتحقيق خدمة أو منفعة عامة.

الاستثمار: توظيف وتشغيل عقارات الدولة بهدف المحافظة عليها وتطويرها وتوفير الاحتياج الحكومي والمشاريع العامة والاستفادة منها لتحقيق عوائد مالية وزيادة إيرادات الدولة.

المزايدة العامة: وسيلة تهدف إلى الوصول إلى أعلى سعر عن طريق دعوة أكبر عدد من المستثمرين لتقديم عروضهم للحصول على الفرصة الاستثمارية.

المزايدة العلنية المفتوحة: أسلوب يهدف إلى الوصول إلى أعلى سعر من خلال تقديم أعلى سعر في تجمع مفتوح بعد الإعلان عنه وفق أحكام هذه اللائحة.

المعاوضة: استبدال عقار مملوك للغير بعقار مملوك للدولة.

عقد البناء والتشغيل والتحويل: عقد يتضمن منح المستثمر (أو الشركة المملوكة بالشراكة بين الهيئة والمستثمر) حق تطوير عقار الدولة وحق استغلال الأعمال والإنشاءات المطورة لمدة محددة مع التزام المستثمر برد العقار والأعمال والإنشاءات المطورة إلى الهيئة بعد انتهاء المدة التي يحددها العقد المبرم.

زوائد نزع الملكية: مساحة عقارات الدولة الزائدة التي تنشأ عن مشاريع نزع الملكية للمصلحة العامة.

زوائد التنظيم: مساحة عقارات الدولة التي تنشأ عن إعادة تنظيم مناطق سكنية قائمة.

زوائد التخطيط: مساحة عقارات الدولة التي تنشأ عن إعادة تنظيم مخططات الأراضي.

زوائد المنح: مساحة عقارات الدولة المخصصة للممنوح التي تزيد على المساحة المقررة في أمر المنح.

العطاء السنوي: قيمة الأجرة السنوية المنصوص عليها في عقد تأجير عقارات الدولة أو استثمارها.

المادة الثانية

تهدف اللائحة إلى الآتي:

١- تنمية عقارات الدولة.

٢- تحقيق الاستغلال الأمثل لعقارات الدولة بما يحقق الأهداف المرجوة منها.

٣- تنظيم الإجراءات ذات الصلة بالتصرف في عقارات الدولة بما في ذلك الطرح والترسية بما يضمن الشفافية والموضوعية.

المادة الثالثة

تسري أحكام اللائحة على جميع عقارات الدولة، باستثناء ما نصت الأنظمة والتنظيمات والأوامر على تخصيصه للجهات الحكومية أو دخوله تحت إشرافها.

المادة الرابعة

يجوز للهيئة في حدود اختصاصها التصرف -وفقاً لأحكام اللائحة- في أي من عقارات الدولة، بأي من أشكال التصرف الآتية:

١- التخصيص.

٢- التأجير.

٣- الاستثمار.

٤- البيع أو المعاوضة.

المادة الخامسة

باستثناء التخصيص، يكون التصرف في عقارات الدولة لقاء أفضل عائد مالي يمكن الحصول عليه بعد إجراء التقييمات اللازمة.

الفصل الثاني
التخصيص

المادة السادسة

تخصص عقارات الدولة لمصلحة الجهات الحكومية، في حدود حاجاتها إليها، وذلك وفق ضوابط يعتمدها المجلس. وللهيئة تخصيص عقارات الدولة لغير الجهات الحكومية بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.

المادة السابعة

لا يجوز استخدام عقار الدولة المخصص إلا فيما خصص له ومن الجهة المخصص لها.

المادة الثامنة

١- يتعيّن على الجهة المخصص لها عقار الدولة أن تعيده إلى الهيئة عند انتفاء حاجتها إليه.

٢- إذا ترك عقار الدولة المخصص دون استخدامه، تتولى الهيئة استرجاعه بعد إخطار الجهة التي كان مخصصاً لها العقار.

٣- تلغي الهيئة التخصيص عند الاقتضاء، وفق ضوابط يعتمدها المجلس.

الفصل الثالث
التأجير

المادة التاسعة

١- للهيئة تأجير عقارات الدولة لمدة لا تزيد على (عشر) سنوات، وتحدد مدة عقد التأجير بناء على تقدير الهيئة.

٢- استثناءً من حكم الفقرة (١) من هذه المادة، يجوز أن يتضمن العقد النص على تمديده بعد نهاية مدته الأولى لمدة لا تزيد على (خمس) سنوات، وفي هذه الحالة يجوز أن ينص على زيادة الأجرة بما لا يقل عن (٥%) من أجرة المدة الأصلية إذا كان التمديد لسنة واحدة فأقل، وبما لا يقل عن (١٠%) من أجرة المدة الأصلية إذا كان التمديد لأكثر من سنة.

٣- للهيئة بعد موافقة المحافظ تمديد عقد التأجير في الحالات التي تستدعي تمديد العقد للمستأجر إلى حين الانتهاء من إعادة إجراءات الطرح والترسية على ألا يتجاوز التمديد بمجموع مدده عن (سنة).

المادة العاشرة

١- يكون تسليم عقار الدولة المؤجر إلى المستأجر بموجب محضر تثبت فيه حالة العقار ومحتوياته بشكل مفصل، ويوقع المحضر من الهيئة والمستأجر ويرفق مع المحضر رفع مساحي معتمد للعقار.

٢- يكون تسليم عقار الدولة المؤجر إلى الهيئة عند إخلائه بموجب محضر تثبت فيه حالته وما أصابه من أضرار نتيجة سوء الاستخدام، ويوقع المحضر من الهيئة والمستأجر. وفي حال اعتراض المستأجر على محتوى المحضر فله أن يكتب تحفظه مسبباً في المحضر ويوقع عليه.

المادة الحادية عشرة

تُشكّل بقرار من المحافظ لجنة من ثلاثة أعضاء لحصر الأضرار التي تقع على عقار الدولة المؤجر، وتقدير قيمة التعويض، وتحرير محضر مفصّل بذلك، خلال مدة لا تتجاوز (ستين) يوماً من تاريخ إخلاء العقار، وللجنة الاستعانة بمن تراه لتنفيذ أعمالها. وتُبلِّغ الهيئة المستأجر بنتيجة هذا الحصر وقيمة التعويض خلال مدة (خمسة عشر) يوماً من تاريخ تحرير المحضر على عنوانه المسجل لدى الهيئة مرافقاً له صورة من المحضر، ويجب على المستأجر سداد التعويض خلال (تسعين) يوماً من تاريخ تبلغه.

المادة الثانية عشرة

للهيئة تأجير عقارات الدولة مباشرة بعد تقدير أجرتها من قبل لجنة التقدير المنصوص عليها في المادة (الثالثة والخمسين) من اللائحة وبعد الإعلان عن تأجيرها في مزايدة عامة لمرتين -وفق أحكام اللائحة- ودون أن يتقدم أي مستثمر في كلتا المرتين، على أن يكون التأجير المباشر خلال (شهرين) من التاريخ المحدد لتسلم عروض التأجير للمرة الثانية.

المادة الثالثة عشرة

للهيئة تأجير بعض عقارات الدولة لأغراض مؤقتة، وذلك على النحو الآتي:

‌١- التأجير على أساس يومي أو شهري لغرض إقامة فعالية أو تنظيم مناسبة.

٢- التأجير على منفذي المشروعات بما لا يتجاوز (ثلاث) سنوات، قابلة للتمديد تبعاً لحاجة المشروع.

٣- تأجير العقارات الملغاة صكوكها على من بيده العقار بما لا يتجاوز (سنة)، ويجوز تمديدها لمدة أو مدد أخرى لا تتجاوز بمجموعها (خمس) سنوات. وذلك إلى حين صدور قرار المجلس بالمعالجة النهائية لكيفية التصرف بها.

المادة الرابعة عشرة

للهيئة مطالبة من يستغل عقاراً للدولة دون سند نظامي بأجرة المثل، التي تقدرها لجنة التقدير المنصوص عليها في المادة (الثالثة والخمسين) من اللائحة، وذلك عن مدة استغلال العقار أو بقائه في حيازته، ولا يخل ذلك بأي جزاء أو إجراء يفرض بموجب الأنظمة واللوائح.

المادة الخامسة عشرة

لا يجوز في الأحوال الآتية التصرف في عقارات الدولة بالتأجير إلا بعد الحصول على موافقة المجلس:

١- إذا كانت مدة التأجير تزيد على (عشر) سنوات.

٢- إذا كان هناك اعتبارات خاصة تحيط بالعقار.

المادة السادسة عشرة

تُعد الهيئة نماذج موحدة لعقد تأجير عقارات الدولة يبين حقوق المتعاقدين والتزاماتهم.

الفصل الرابع
الاستثمار

المادة السابعة عشرة

١- للهيئة في سبيل تحقيق الأهداف المسندة إليها الدخول -بنفسها أو من خلال شركة تؤسسها- في شراكات مع الغير بعد موافقة المجلس، ومن صورها الآتي:

‌أ- اتفاقيات شراكة (أو تأسيس شركة) مع مستثمر يكون فيها عقار الدولة هو قيمة مساهمة الهيئة في مقابل مساهمة مالية من المستثمر.

‌ب- تأسيس شركة بمساهمة من الهيئة والغير مع منح هذه الشركة حق الاستثمار أو التطوير لعقارات الدولة.

‌ج- المساهمة في رأسمال شركة قائمة لقاء حصة من أرباح الاستثمار أو التطوير يكون فيها عقار الدولة هو قيمة المساهمة التي تتقدم بها الهيئة.

‌د- استثمار عقارات الدولة من خلال الصناديق الاستثمارية.

٢- للهيئة إبرام عقود تطوير عقارات الدولة على أساس نموذج عقد البناء والتشغيل والتحويل.

المادة الثامنة عشرة

١- تستثمر الهيئة عقارات الدولة عن طريق المزايدة العامة من خلال المفاضلة بين العروض بالطريقة المناسبة، ومن صورها الآتي:

أ- حصة من إيراد المشروع وتكون المنافسة فيها على أعلى حصة تستحق للهيئة من الإيراد.

‌ب- المنافسة على أعلى عائد سنوي خلال مدة زمنية محددة.

‌ج- المنافسة في المدة الزمنية للاستثمار وأعلى عائد استثماري معاً.

‌د- حصة من إيراد المشروع مع حد أدنى سنوي للهيئة، وتكون المنافسة على أعلى حصة من الإيراد لا يقل عن الحد الأدنى.

‌هـ- المنافسة على توفير أكبر مساحة من الوحدات المبنية للهيئة، مقابل حق الجهة المنفذة في استغلال الجزء المتبقي من عقارات الدولة لإقامة وحدات عليها لمصلحتها وفق المدد المحددة في المادة (العشرين) من اللائحة.

٢- تحدد طريقة المفاضلة بين العروض وفق الضوابط التي يعتمدها المجلس على أن يُنص على ذلك في شروط المزايدة العامة عند الإعلان عنها.

المادة التاسعة عشرة

إذا كان التصرف في عقارات الدولة بالاستثمار يتضمن إقامة مشروع لصالح الدولة، فللهيئة منح المستثمر مدة زمنية غير مدفوعة لا تتجاوز (١٠%) من مدة العقد للتجهيز أو الإنشاء، وإذا لم يكمل المستثمر تجهيز المشروع أو إنشائه، فعليه سداد أجرة المثل عن هذه المدة. وتقدر مدة التجهيز أو الإنشاء وفقاً لظروف المشروع وطبيعته، وينص عليها صراحة في كراسة شروط المزايدة.

المادة العشرون

تحدد المدة الزمنية لعقود استثمار عقارات الدولة وفقاً للآتي:

١- (خمس عشرة) سنة كحد أقصى لعقارات الدولة التي يتضمن عقد استثمارها إضافة مبان ثابتة عليها أو إجراء أعمال ترميم شاملة لها من قبل المستثمر.

٢- (خمس وعشرون) سنة كحد أقصى للأراضي التي يتضمن عقد استثمارها إقامة مبان ثابتة عليها من قبل المستثمر لمشروعات استثمارية، وتحدد هذه المشروعات بقرار من المجلس.

٣- من (خمس وعشرين) سنة وحتى (خمسين) سنة كحد أقصى للمشروعات الاستثمارية الكبرى، وتحدد هذه المشروعات بقرار من المجلس.

المادة الحادية والعشرون

لا يجوز تمديد أو تجديد عقود الاستثمار المبرمة وفقاً للائحة باستثناء ما يخص الآتي:

‌١- العقارات المخصصة للنفع العام، أو لنشاط خدمي، المستثناة من المزايدة، وتجدد عقود استثمارها أو تمدد لمدة مماثلة لمدة العقد الأصلية مرة واحدة وذلك بعد إعادة تقدير قيمة استثمارها عند كل تمديد من قبل لجنة الاستثمار المنصوص عليها في المادة (السادسة والخمسين) من اللائحة.

‌٢- الأراضي التي يتضمن عقد استثمارها إقامة مبان ثابتة عليها من قبل المستثمر، وتمدد عقود استثمارها لمدة أو مدد لا تتجاوز في مجموعها (عشر) سنوات، وذلك بعد إعادة تقدير قيمة استثمارها عند كل تمديد من قبل لجنة الاستثمار المنصوص عليها في المادة (السادسة والخمسين) من اللائحة.

‌٣- الحالات التي تستدعي تمديد العقد للمستثمر لحين الانتهاء من إعادة الطرح والترسية على ألا تزيد مدة التمديد في هذه الحالة على (سنة).

‌٤- عقود الاستثمار التي يتضمن تجديدها اشتراطات يترتب عليها إضافة استثمارات جديدة لا تقل عن قيمة الاستثمار الأصلي، وتجدد لمرة واحدة لا تزيد على المدة الأصلية مع الالتزام بالآتي:

أ- أن تقدر لجنة الاستثمار قيمة استثمار الأصول القائمة باعتبارها ملكاً للدولة.

ب- أن تقدر لجنة الاستثمار قيمة استثمارية مستقلة للأصول التي ستضاف إلى العقار، على أن تؤول ملكيتها بعد انتهاء مدة التجديد إلى الدولة.

المادة الثانية والعشرون

للهيئة الاتفاق مع المستثمرين الذين لا تزال عقود استثمارهم سارية على زيادة حجم الاستثمار في مشروعاتهم مقابل زيادة مدة العقود، وذلك متى كانت قيمة الاستثمار التي يتفق على إضافتها تعادل أو تزيد على قيمة الاستثمار الأصلي، وعلى ألا تزيد مدة العقد الإجمالية على (خمسين) سنة من تاريخ سريان الاتفاق، وأن يعاد تقدير قيمة الاستثمار من قبل لجنة الاستثمار، وأن تقدر قيمة الأصول القائمة وقت الاتفاق على أساس أنها مملوكة للدولة.

المادة الثالثة والعشرون

يراعى في عقود استثمار عقارات الدولة ما يأتي:

١- موافقة الهيئة على الجهة الاستشارية المكلفة من المستثمر بالإشراف والتحقق من تنفيذ المشروع وفق المواصفات والمخططات والشروط المتفق عليها، وللهيئة الحق في متابعة سير العمل أثناء تنفيذ المشروع وذلك بعد الحصول على تراخيص الإنشاء.

‌٢- حصول المستثمر على التراخيص اللازمة من الجهات ذات العلاقة لتشغيل المشروع.

المادة الرابعة والعشرون

للهيئة اشتراط زيادة العائد الاستثماري كل (خمس) سنوات، وتحدد النسبة في كراسة الشروط المزايدة وعقد الاستثمار.

المادة الخامسة والعشرون

للهيئة حق الرقابة والتفتيش على المشروع محل الشراكة لضمان التزام المستثمر بالتنفيذ حسب المتفق عليه مع الهيئة.

الفصل الخامس
البيع

المادة السادسة والعشرون

يجوز التصرف في عقارات الدولة بالبيع -بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء- وذلك إذا تحققت واحدة أو أكثر من الحالات الآتية:

‌١- أن تنقضي الغاية من الاحتفاظ بالعقار، وألا تكون هناك غاية أخرى.

‌٢- إذا كان العقار محاطاً من كل الجهات بأراض يملكها مالك واحد لها منفذ عمومي وذلك في حال بيعها على ذلك المالك.

‌٣- أن يكـون مـن شأن التصرف بالبيـع تحقيق مصلحة عامـة ضرورية، كالتنمية المجتمعية أو الاقتصادية.

٤- أن يكون العقار غير مجدٍ للاستثمار أو يصعب استثماره أو إدارته، بسبب موقعه أو خصائصه.

٥- زوائد نزع الملكية وزوائد التنظيم وزوائد التخطيط وزوائد المنح.

٦- العقارات المكملة للعقارات المجاورة.

٧- الملكيات المشاعة.

٨- العقارات الملغاة صكوكها بعد حسم قيمة نمائها والمباني المقامة عليها لصالح منشئها.

المادة السابعة والعشرون

مع مراعاة ما ورد في المادة (الخامسة والعشرين) من اللائحة، يكون التصرف بالبيع في زوائد نزع الملكية وزوائد التنظيم وزوائد التخطيط وزوائد المنح وفقاً للقواعد الآتية:

١- تقدر قيمة المبيع من قبل لجنة التقدير المنصوص عليها في المادة (الثالثة والخمسين) من اللائحة.

‌٢- تباع زوائد نزع الملكية وفق ما قضى به نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار، ولائحته التنفيذية والتعليمات الصادرة تنفيذاً له.

‌٣- تباع لمالك العقار المجاور زوائد التنظيم وزوائد التخطيط التي لا تسمح أنظمة البناء بإقامة مبان مستقلة عليها أو لا يمكن للهيئة استثمارها، وذلك بسعر السوق وقت البيع.

٤- يجوز أن تباع أو تستثمر زوائد التنظيم وزوائد التخطيط التي تسمح أنظمة البناء بإقامة مبان مستقلة عليها عن طريق المزايدة العامة، إلا إذا كان هناك ضرر على مالك العقار المجاور لها من جراء استثمارها أو بيعها لغيره، وفي هذه الحالة تباع لمالك العقار المجاور بسعر السوق وقت البيع شريطة أن يثبت الضرر بمعرفة لجنة فنية يشكلها المحافظ.

٥- تباع زوائد التنظيم وزوائد التخطيط التي يتعدد المجاورون المستفيدون منها ولا يمكن للهيئة استثمارها، عن طريق مزايدة تقتصر عليهم وذلك بعد تعديل خطوط التنظيم.

‌٦- تباع زوائد المنح على الأشخاص الذين خُصصت لهم أراضٍ تزيد مساحتها على المساحة المقررة في أمر المنح، ويراعى أن تكون القيمة بسعر السوق وقت البيع.

المادة الثامنة والعشرون

إذا كان البيع لعقار الدولة مؤجل الثمن، فعلى الهيئة أن تشترط على المشتري تقديم الضمانات الكافية، ومن ذلك ألا تنقل الملكية إليه إلا بعد استيفاء الثمن كاملاً أو رهن محل البيع لمصلحة الهيئة أو غير ذلك من الضمانات.

المادة التاسعة والعشرون

١- يكون تسليم عقار الدولة المبيع وفقاً للآلية الواردة في المادة (العاشرة) من اللائحة.

٢- يجوز أن يتم التسليم بمجرد تراضي المتعاقدين إذا كان العقار في حيازة المشتري قبل البيع أو كانت الهيئة قد استبقت المبيع في حيازتها بعد البيع لسبب آخر غير الملكية.

المادة الثلاثون

للهيئة -بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء- معاوضة عقار الدولة بعقار مملوك للغير.

المادة الحادية والثلاثون

تكون معاوضة عقارات الدولة وفقاً للقواعد الآتية:

١- أن تقدر قيمة العقار المعاوض والمعاوض به وفقاً لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار، ولائحته التنفيذية والتعليمات الصادرة تنفيذاً له.

٢- أن يكون الغرض من المعاوضة هو تحقيق مصلحة عامة.

٣- تتم المعاوضة مع العقار المملوك ملكية خاصة في حال عدم توافر العقار المطلوب لدى أي جهة حكومية، وعدم توافر اعتمادات مالية لنزع الملكية وقت حاجة الهيئة إلى العقار.

الفصل السادس
إجراءات الطرح والترسية

المادة الثانية والثلاثون

١- تطرح التصرفات في عقارات الدولة في منافسة عامة عدا ما استثني منها وفقاً لأحكام اللائحة.

٢- يمنح جميع المستثمرين الراغبين في التعامل مع الهيئة، ممن تتوافر فيهم الشروط التي تؤهلهم لهذا التعامل، فرصاً متساوية ويعاملون على قدم المساواة.

٣- تخضع المزايدة العامة لمبادئ العلانية والشفافية وتكافؤ الفرص.

المادة الثالثة والثلاثون

١- لا يجوز لأعضاء المجلس ولا لمنسوبي الهيئة التعاقد معها فيما يتعلق بأي من التصرفات الواردة في اللائحة.

٢- يجب على كل شخص له مصلحة مع الهيئة أن يفصح عن مصلحته في التصرف المراد إبرامه، على أن يقرر المجلس الموافقة على التصرف من عدمه.

المادة الرابعة والثلاثون

تعد الهيئة -قبل الإعلان عن المزايدة العامة- وثائق وشروط ومواصفات التأجير أو الاستثمار أو البيع، على أن تحتوي على جميع المعلومات المتعلقة بالمزايدة، كالشروط العامة للتعاقد، وكميات ونوع الأعمال، والتجهيزات، والإنشاءات، المراد إقامتها في الموقع، ومدة التأجير أو الاستثمار.

المادة الخامسة والثلاثون

١- تعلن الهيئة عن التصرف المراد إبرامه في الوسائل المناسبة التي تحددها بما فيها الوسائل الإلكترونية، بالإضافة إلى الإعلان في موقع الهيئة الإلكتروني، على أن يتضمن الإعلان نوع العقار ومساحته ومواصفاته ونوع التصرف.

٢- تدعو الهيئة المتخصصين في المجال المطروح للاستثمار إلى المزايدة إذا كان من المشروعات الاستثمارية الكبرى أو ذات التخصص التقني والفني.

٣- توفر الهيئة نسخاً إلكترونية لوثائق المزايدة على موقع الهيئة إلى جانب النسخ الورقية.

٤- يحدد المجلس تكاليف وثائق المزايدة على أن تكون متدرجة بحسب نوع وقيمة التصرف.

المادة السادسة والثلاثون

١- تسلم عروض المزايدة بخصوص التصرف المراد إبرامه إلى مقر الهيئة في مظاريف مختومة، أو عروض مشفرة بطريقة إلكترونية من خلال موقع الهيئة أو أي منصة إلكترونية تحددها الهيئة. ويجب على صاحب العرض استكمال جميع الشروط المطروحة في المزايدة العامة.

٢- تقدم العروض في الموعد المحدد لقبولها، وإلا عدت كأن لم تكن.

٣- تعلن الهيئة قبل الترسية عن أسماء المستثمرين الذين تقدموا بعروضهم وقيمة كل عرض.

المادة السابعة والثلاثون

١- تسري العروض المقدمة في المزايدة لمدة (تسعين) يوماً تبدأ من التاريخ المحدد لفتح العروض، فإذا سحب مقدم العرض عرضه خلال هذه المدة فلا يعاد إليه ضمانه الابتدائي.

٢- يجوز للهيئة تمديد مدة سريان العروض لمدة (تسعين) يوماً أخرى، وعلى من يرغب من المستثمرين في الاستمرار في المزايدة تمديد مدة سريان ضمانه الابتدائي.

المادة الثامنة والثلاثون

١- يقدم مع العرض ضمان ابتدائي بنسبة تحدد في كراسة الشروط تتراوح من (١%) إلى (٢%) من قيمة العرض، ويستبعد العرض الذي لم يقدم معه الضمان.

٢- ترد الضمانات الابتدائية إلى أصحاب العروض غير المقبولة خلال (أربعة عشر) يوماً من تاريخ البت في الترسية.

٣- استثناء مما ورد في الفقرتين (١) و(٢) من هذه المادة، لا يلزم تقديم الضمان الابتدائي في الحالات الآتية:

‌أ- الاتفاق المباشر.

‌ب- التعاقدات والشراكات التي تبرمها الهيئة مع الجهات الحكومية.

ج- المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية، وتمنع المنشأة المنسحبة من الدخول في المزايدات لمدة (سنتين).

المادة التاسعة والثلاثون

إذا لم يقدم إلا عرض واحد، أو قدمت عدة عروض واتضح أنها غير مطابقة لوثائق المزايدة -عدا عرض واحد-، فلا يجوز قبول هذا العرض إلا إذا كانت أسعاره مماثلة للأسعار السائدة في السوق وبعد موافقة المحافظ.

المادة الأربعون

١- يجب على من تتم الترسية عليه تقديم ضمان نهائي بنسبة (٢٥%) من قيمة العطاء السنوي، وذلك خلال (خمسة عشر) يوم عمل من تاريخ إبلاغه بالترسية، وللهيئة تمديد هذه المدة لمدة مماثلة، وإن تأخر عن ذلك فلا يعاد إليه الضمان الابتدائي، ويتم التفاوض مع العرض الذي يليه. ويجوز زيادة نسبة الضمان بعد موافقة المحافظ.

٢- لا يلزم بتقديم الضمان النهائي في التعاقدات والشراكات التي تبرمها الهيئة مع إحدى الجهات الآتية:

أ- الجهات الحكومية.

ب- الشركات التي تملك الدولة فيها أكثر من (٥١%) من رأس مالها.

المادة الحادية والأربعون

تقبل الضمانات إذا كانت وفق أحد الأشكال الآتية:

‌١- خطاب ضمان بنكي من أحد البنوك المحلية.

‌٢- خطاب ضمان بنكي من بنك خارج المملكة يقدم بوساطة أحد البنوك المحلية.

المادة الثانية والأربعون

١- تطرح مشروعات الاستثمار للمزايدة العامة بإحدى الطريقتين الآتيتين:

أ- الإعلان عن المزايدة العامة مع فتح الفرص لجميع المستثمرين للتقدم بعروضهم وفق الشروط والمواصفات المعتمدة للمشروع.

ب- الإعلان عن الرغبة في تأهيل عدد من المستثمرين وفقاً لمتطلبات فنية أو مالية، على أن توجه الدعوة بعد ذلك إلى المستثمرين المؤهلين لتقديم عروضهم للمنافسة على المشروع وفقاً للفقرة (٢) من هذه المادة.

٢- يشترط في طرح المشروع عن طريق التأهيل ما يأتي:

‌أ- ألا يقل عدد المتنافسين الذين توجه إليهم الدعوات عن (خمسة) متنافسين، وللمجلس تخفيض هذا العدد.

‌ب- أن يكون المشروع نوعياً، أو يتطلب الاستثمار فيه تقنية عالية.

‌ج- ألا تقل مدة الاستثمار فيه عن (خمس وعشرين) سنة.

د- ‌ألا يقبل العرض الوحيد في المزايدة التي تتم بعد التأهيل.

٣- إذا لم تتوافر جميع الشروط الواردة في الفقرة (٢) من هذه المادة، فيعاد الإعلان عن المزايدة.

المادة الثالثة والأربعون

يراعى في المزايدة العامة ما يأتي:

‌١- توفير معلومات كاملة وموحدة عن العقار المطروح في المزايدة العامة، وتمكين المستثمرين من الحصول على هذه المعلومات بالتزامن، وتحديد موعد واحد لتقديم العروض.

‌٢- تحديد موعد فتح العروض ومكانه في الإعلان عن المزايدة، وألا تقل المدة الزمنية بين تاريخ الإعلان وتاريخ فتح العروض عن (ثلاثين) يوماً.

المادة الرابعة والأربعون

تلغى المزايدة بقرار من المحافظ في الحالات الآتية:

١- إذا تضمنت وثائق المزايدة أخطاء جوهرية يتعذر تصحيحها.

٢- إذا اتُّخذ إجراء مخالف لأحكام اللائحة يتعذر تصحيحه.

‌٣- إذا بدت مؤشرات واضحة على وجود احتيال أو ارتكاب أي من ممارسات الفساد، أو تواطؤ بين المستثمرين أو أطراف لهم صلة بالمزايدة على نحو لا يمكن معه ترسية المزايدة بما يتفق مع أحكام اللائحة.

‌٤- إذا تبيّن للجنة فحص العروض أن جميع العروض المقدمة غير مناسبة.

٥- إذا خالفت جميع العروض وثائق المزايدة.

٦- إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.

المادة الخامسة والأربعون

في حال إلغاء المزايدة ترد لأصحاب العروض قيمة وثائق المزايدة والضمانات الابتدائية خلال (أربعة عشر) يوماً من تاريخ صدور قرار الإلغاء.

المادة السادسة والأربعون

١- تحسب بداية مدة العقد من تاريخ تسلّم المستثمر العقار من الهيئة بموجب محضر تسليم موقع من الطرفين خلال موعد أقصاه (ثلاثين) يوماً من تاريخ توقيع العقد.

٢- ترسل الهيئة إلى المستثمر -في حالة تأخره عن التوقيع على محضر تسليم الموقع- إشعاراً مكتوباً على عنوانه المدون في العرض، وتحسب مدة العقد من تاريخ هذا الإشعار.

المادة السابعة والأربعون

مع مراعاة القيمة السوقية، يستثنى من المزايدة العامة ما يلي:

‌١- العقود المبرمة مع الجهات الحكومية.

٢- العقود المبرمة مع الشركات التي تملك الدولة فيها أكثر من (٥١%).

٣- العقود المبرمة مع الشركات ذات الامتياز العام.

٤- عقود تأجير عقارات الدولة للأغراض مؤقتة الواردة في المادة (الثالثة عشرة) من اللائحة.

٥- العقود المبرمة لتأجير عقارات الدولة لمعالجة وضع استثمار عقاري قائم بما لا يتجاوز مدة العقد.

٦- تصحيح عقود تأجير عقارات الدولة أو استثمارها بملاحق تعديلية بما يحقق المصلحة العامة، وذلك بعد موافقة المجلس.

٧- عقود بيع العقارات الملغاة صكوكها على ملاكها السابقين.

٨- عقود بيع أو تأجير العقارات على شاغليها حال ثبوت عدم جدوى استثمارها أو صعوبة إدارتها بسبب موقعها أو خصائصها، وذلك بعد موافقة المجلس.

وذلك بعد أن تقدر لجنة التقدير قيمة الأجرة في حال كان التصرف تأجيراً، ولجنة الاستثمار بقيمة الأجرة والعوائد الاستثمارية في حال كان التصرف استثمارياً.

المادة الثامنة والأربعون

إذا انسحب المستثمر أو المستأجر أو المشتري بعد الترسية، أو تأخر في تقديم الضمان النهائي عن المدة المحددة في المادة (الأربعين) من اللائحة، يصادر ضمانه الابتدائي، ويجري التفاوض مع أصحاب العروض الذين يلونه في الترتيب، للوصول إلى السعر الذي تمت به الترسية، فإذا لم يتوصل إلى هذا السعر، يطرح العقار في المزايدة مرة أخرى.

المادة التاسعة والأربعون

لا يفرج عن الضمان النهائي الذي قدمه المستأجر أو المستثمر إلا بعد انتهاء مدة العقد، وتسليم العقار وفقاً لشروط التعاقد.

المادة الخمسون

إذا كان الاستثمار مقابل إنشاء منشآت تؤول ملكيتها إلى الدولة بعد نهاية العقد، يراعى بالإضافة إلى أحكام الاستثمار المشار إليها في اللائحة، الآتي:

‌١- أن تحدد الهيئة في كراسة الشروط المواصفات والمخططات وكميات الأعمال المطروحة للاستثمار.

‌٢- أن تعتمد الهيئة التصاميم والمخططات الهندسية التفصيلية للمشروع المعدة من المستثمر، ويحق لها الإشراف على التنفيذ إشرافاً كلياً أو جزئياً.

‌٣- أن يلتزم المستثمر بصيانة المشروع وترميمه حتى تسليمه بعد نهاية عقد الاستثمار.

‌٤- تتسلم الهيئة المشروع كاملاً بعد انتهاء مدة الاستثمار، ويشمل ذلك المنشآت والمباني والتجهيزات والتأثيث والأجهزة المنقولة من معدات وآليات، وأن يكون المشروع خالياً من أي مطالبات مالية كفواتير الكهرباء والمياه وغيرها.

المادة الحادية والخمسون

١- يجوز التأجير أو البيع بطريق المزايدة العلنية المفتوحة، إما في موقع العقار أو في مقر الهيئة أو عبر وسيلة إلكترونية. تُشكّل بقرار من المحافظ لجنة لإجراء المزاد لا يقل عدد أعضائها عن (ثلاثة) على أن يكون من بينهم عضو ذو تأهيل نظامي، ويحدد القرار رئيس اللجنة من بين الأعضاء، على أن يكون لكل عضو من أعضاء اللجنة عضو احتياطي يحل محله عند غيابه.

٢- تقدر لجنة التقدير قيمة عقارات الدولة التي يتقرر بيعها أو قيمة البدل التأجيري لها قبل عقد المزايدة العلنية المفتوحة وتحدد السعر الأدنى المقبول للبيع أو للتأجير، وتلغى المزايدة بقرار من لجنة فحص العروض المنصوص عليها في المادة (الخامسة والخمسين) من اللائحة في حال كان أعلى سعر وصل إليه المزاد أقل من السعر الأدنى المقبول للبيع أو للتأجير.

٣- تعد اللجنة محضراً بإجراءات المزايدة العلنية المفتوحة وأعلى سعر وصل إليه المزاد، وترفع محضرها إلى لجنة فحص العروض، ويجوز قبول الضمانات الابتدائية بواسطة شيك مصرفي في المزايدة العلنية المفتوحة، وتستكمل إجراءات الترسية وفقاً لأحكام المزايدة المنصوص عليها في اللائحة.

المادة الثانية والخمسون

إذا قدم عرض إلى الهيئة لاستثمار أو استئجار أو شراء أي من عقارات الدولة التي لم تطرح للمزايدة، ورأت الهيئة -بعد التقصي وإعداد محضر التقدير- مناسبة استثماره أو تأجيره أو بيعه، تعلن عن فتح باب المزايدة العامة وتشعر المتقدم بتقديم عرضه وفقاً لشروط المزايدة. فإذا لم يتقدم مستثمرون آخرون، تستكمل إجراءات الترسية، بعد موافقة المحافظ وفق الصلاحيات الممنوحة له من المجلس.

المادة الثالثة والخمسون

١- تُشكل لجنة التقدير بقرار من المحافظ من (ثلاثة) أعضاء، على يكون أحدهم حاصلاً على الترخيص من الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين، ويحدد قرار التشكيل رئيس اللجنة من بين الأعضاء، على أن يكون لكل عضو من أعضاء اللجنة عضو احتياطي يحل محله عند غيابه.

٢- تكون مهمة اللجنة الآتي:

‌‌أ- تقدير قيمة عقارات الدولة التي يتقرر بيعها أو تقدير قيمة البدل التأجيري لها، على أن تستخدم طريقة التقدير المعتمدة من الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين، ويُنص في محضر التقدير على الطريقة المستخدمة في التقدير.

‌‌ب- تقدير قيمة زوائد نزع الملكية وزوائد التنظيم وزوائد التخطيط وزوائد المنح التي يتقرر بيعها لعدم إمكانية استثمارها.

٣- يجب على اللجنة دراسة أسعار السوق بشكل دقيق، ويجب أن تكون معايير التقييم موضوعية وتتناسب مع التصرف المراد إبرامه.

٤- للجنة الاستعانة بمن تراه من ذوي الخبرة والاختصاص من غير أعضائها لإبداء الرأي في أي موضوع يعرض عليها.

المادة الرابعة والخمسون

١- تُشكّل لجنة فتح المظاريف بقرار من المحافظ من (ثلاثة) أعضاء من الهيئة على أن يكون من بينهم عضو من ذوي التأهيل النظامي، ويحدد قرار التشكيل رئيس اللجنة من بين الأعضاء، على أن يكون لكل عضو من أعضاء اللجنة عضو احتياطي يحل محله عند غيابه.

٢- تتولى هذه اللجنة فتح المظاريف في الموعد والمكان المعلن عنهما، وإعلان الأسعار الواردة في العروض.

المادة الخامسة والخمسون

١- تُشكّل لجنة فحص العروض بقرار من المحافظ من (ثلاثة) أعضاء من الهيئة على أن يكون من بينهم عضو من ذوي التأهيل النظامي، ويحدد قرار التشكيل رئيس اللجنة من بين الأعضاء، على أن يكون لكل عضو من أعضاء اللجنة عضو احتياطي يحل محله عند غيابه.

٢- تتولى هذه اللجنـة فحص العـروض في المزايدات العامة -عدا المزايدات المقدمة في عمليات الاستثمار الواردة في (الفصل الرابع) من اللائحة- في المـوعد والمكان المعلـن عنهمـا، والتفاوض مع أعلى العروض في حال تساوى أكثر من عرض، والتوصية لصاحب الصلاحية بالترسية.

المادة السادسة والخمسون

١- تُشكل لجنة الاستثمار بقرار من المحافظ من (ثلاثة) أعضاء من الهيئة أو أي جهة أخرى، ويحدد قرار التشكيل رئيس اللجنة من بين الأعضاء، على أن يكون لكل عضو من أعضاء اللجنة عضو احتياطي يحل محله عند غيابه.

٢- تتولى هذه اللجنة الآتي:

أ- ‌تحليل العروض الخاصة بالمزايدات العامة المقدمة في عمليات الاستثمار الواردة في (الفصل الرابع) من اللائحة وتقديم التوصية لصاحب الصلاحية بالترسية على العرض الذي تراه مناسباً.

ب- ‌التفاوض مع أصحاب أعلى العروض في أي من الحالتين الآتيتين:

أولاً: إذا اقترن أعلى العروض بشرط.

ثانياً: إذا تساوى أكثر من عرض، وكانت أعلى العروض.

ج- تقدير قيمة استثمار العقارات المستثناة من المزايدة العامة.

د- إعادة تقدير قيمة استثمار العقارات التي يرغب المستثمر في تمديد عقودها.

المادة السابعة والخمسون

١- تُشكّل -بقرار من المحافظ- لجنة للنظر في تظلمات المستثمرين من (ثلاثة) أعضاء من الهيئة على أن يكون أحدهم من ذوي التأهيل النظامي، ويحدد قرار التشكيل رئيس اللجنة من بين الأعضاء، على أن يكون لكل عضو من أعضاء اللجنة عضو احتياطي يحل محله عند غيابه.

٢- تتولى هذه اللجنة النظر في تظلمات المستثمرين من قرار الترسية، أو من أي قرار أو إجراء تتخذه الهيئة قبل قرار الترسية فيما يتعلق بأي من التصرفات في عقارات الدولة.

٣- على اللجنة البت فيما يرد إليها من تظلمات وإبلاغ أصحاب الشأن خلال (خمسة عشر) يوماً من تاريخ ورودها إليها، وللجنة تمديد المهلة لمدة مماثلة ولمرة واحدة.

٤- يحق للمستثمر التظلم من قرار اللجنة أمام المحكمة الإدارية خلال (ستين) يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار.

المادة الثامنة والخمسون

تصدر قواعد عمل اللجان المشار إليها في اللائحة وتحدد مكافآت أعضائها وأمانتها بقرار من المحافظ -وفق اللوائح والاجراءات النظامية-، ويجوز للمحافظ تشكيل لجان أخرى إذا اقتضت الضرورة ذلك.

المادة التاسعة والخمسون

تسري أحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية فيما لم يرد به نص خاص في هذا الفصل.

الفصل السابع
أحكام ختامية

المادة الستون

تكون العقود ووثائقها وملحقاتها باللغة العربية، ويجوز استخدام لغة أخرى إلى جانب العربية، على أن تكون اللغة العربية هي المعتمَدة في تفسير العقد وتنفيذه وتحديد مواصفاته ومخططاته والمراسلات المتعلقة به.

المادة الحادية والستون

إذا كان العقد صحيحاً، فلا يجوز فسخه أثناء سريان مدته بالإرادة المنفردة لأي من طرفي العقد، على أنه يجوز فسخ العقد بالتراضي والاتفاق بين الطرفين، وللهيئة فسخ العقد بالإرادة المنفردة في حال إخلال المستثمر أو المستأجر بالتزاماته التعاقدية التي تقتضي الفسخ.

المادة الثانية والستون

يجب أن تتضمن العقود المحررة وفقاً لأحكام اللائحة النص على شرط بالتزام المستثمر باستخدام عقار الدولة واستغلاله في الغرض الذي تم التعاقد عليه.

المادة الثالثة والستون

تؤول إلى الدولة ملكية جميع المنشآت التي يشيدها المستثمر أو المستأجر على عقارات الدولة.

المادة الرابعة والستون

للهيئة التعاقد مع بيوت الخبرة المتخصصة لتسويق استثماراتها العقارية للحصول على أفضل عائد للفرص الاستثمارية مقابل نسبة محددة من العائد عن الاستثمار للسنة الأولى، ويحدد المجلس الضوابط اللازمة لذلك.

المادة الخامسة والستون

تكون القيمة الإجمالية للعقد شــاملة جميع تكاليف تنفيذه وفقاً لشروطه، بما في ذلك قيمة الرسوم والضرائب التي يدفعها المتعاقد، ولا يجوز الإعفاء منها أو إعفاء أرباح المتعاقدين مع الهيئة.

المادة السادسة والستون

لا يجوز للمتعاقد معه التنازل عن العقد أو جزء منه لشخص آخر إلا بعد الحصول على موافقة مكتوبة من الهيئة.

المادة السابعة والستون

١- لا يجوز للمتعاقد معه التعاقد من الباطن مع شخص آخر دون الحصول على موافقة مكتوبة من الهيئة.

٢- يكون المتعاقد معه -في جميع الأحوال- مسؤولاً بالتضامن مع المتعاقد معه من الباطن عن تنفيذ العقد وفقاً لشروطه.

المادة الثامنة والستون

إذا توفي المستثمر أو المستأجر ولم يرغب ورثته في الاستمرار في العقد، يفسخ العقد ويفرج عن الضمان المقدم منه بعد تسوية جميع الحقوق والالتزامات المترتبة على العقد.

المادة التاسعة والستون

يجوز الاتفاق على تسوية أي نزاع أو خلاف ينشأ بين الأطراف بالطرق الودية، فإذا تعذرت الطرق الودية جاز لهم اللجوء إلى التحكيم وفقاً لأحكام نظام التحكيم، مع مراعاة ما يأتي:

١- أن يقتصر التحكيم على العقود التي لا تتجاوز قيمتها (ثلاثين) مليون ريال.

٢- أن تطبق أنظمة المملكة العربية السعودية على موضوع المنازعة.

٣- أن يكون التحكيم داخل المملكة في المركز السعودي للتحكيم التجاري أو في أحد مراكز التحكيم المرخصة.

المادة السبعون

تختص المحكمة الإدارية بالفصل في جميع المنازعات التي تنشأ عن تطبيق اللائحة.

المادة الحادية والسبعون

على الهيئة الاحتفاظ بقيود وسجلات مفصلة لما يبرم من تصرفات يكون محلها تأجير عقارات الدولة، أو استثمارها، أو بيعها، أو ترتيب الحقوق الخاصة عليها، ويجب أن تبيّن السجلات المذكورة الموجودات محل التصرف وتاريخ الاتفاقية ومدتها ونوع الحق محل التصرف ومقابل التعاقد وأطراف المعاملة وتفاصيل أحكام العقد مع المتصرف له.

المادة الثانية والسبعون

يجوز اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة إلكترونياً.

المادة الثالثة والسبعون

يصدر المحافظ القرارات اللازمة لتطبيق اللائحة.

المادة الرابعة والسبعون

تصدر اللائحة بقرار من المجلس، وتُنشر في الجريدة الرسمية ويُعمل بها من تاريخ نشرها.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠١٧) الصادر في ٢٦ من يناير ٢٠٢٤م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

الآلية التفصيلية للائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام

English

الباب الأول

الفصل الأول
التعاريف ونطاق التطبيق

المادة (1)
نطاق التطبيق

١- تسري أحكام هذه الآلية على مستخدمي أنشطة النقل العام عند تقديمها على أراضي المملكة وإلى الدول الأخرى من قبل شركة نقل مرخص لها بمزاولة النشاط.

٢- تُطبَّق هذه الآلية على الفقد أو التلف للأمتعة التي تقع عندما يكون الراكب داخل وسيلة النقل أو كان يهم بالخروج منها أو الدخول إليها، والأمتعة التي تكون على متن وسيلة النقل أو التي تحدث أثناء تحميلها أو تفريغها.

٣- لا يخل تطبيق هذه الآلية بتنفيذ أي من المتطلبات والالتزامات المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح والاتفاقيات النافذة في المملكة.

المادة (2)
التعاريف

يقصد بالعبارات والألفاظ الآتية أينما وردت في هذه الآلية المعاني المبيّنة مقابل كل منها ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك:

١- اللائحة: لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٤) وتاريخ ١٤ /١ /١٤٤٥ه.

٢- الآلية: الآلية التفصيلية للائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام.

٣- الشخص: أي شخص طبيعي.

٤- المنشأة: أي شخص اعتباري مرخص له من الهيئة بتقديم إحدى خدمات النقل الخاضعة لأحكام هذه الآلية.

٥- النقل: نقل الركاب في أي من أنشطة النقل العام.

٦- وسيلة النقل/ الوسيلة: أي وسيلة مرخصة للنقل على الطرق البرية أو على الخطوط الحديدية أو بحراً، وتشمل على سبيل المثال لا الحصر الحافلات، أو القطارات أو الترام أو المترو أو العبّارات.

٧- عقد النقل: أي عقد بين ناقل (أو مزود خدمة) وراكب (أو ركاب) لتوفير خدمة أو أكثر من خدمات النقل.

٨- التذكرة: أي وثيقة مطبوعة أو إلكترونية أو بطاقة يصدرها الناقل وتكون عقداً للنقل وتبين تأكيد حجز رحلة مدفوعة الأجرة وتفاصيلها و/أو تثبت أحقية صاحبها بأن يستقل وسيلة النقل وفقاً للتفاصيل المبيّنة بها.

٩- الناقل (أو مزود الخدمة): أي شخص طبيعي أو منشأة مرخص لأحدهما نظاماً من الهيئة بتقديم إحدى خدمات النقل المنتظم للركاب وأمتعتهم في المملكة ومنها باتجاه الدول الأخرى أو العكس وفقاً لعقد النقل المبرم بينهما.

١٠- الناقل المنفذ (أو الناقل البديل): أي شخص غير الناقل سواءً كان مالك الوسيلة أو مستأجرها أو متعهدها والذي ينفذ فعلياً كل عملية النقل أو جزءاً منها.

١١- موفر التذاكر: أي وسيط يبرم عقود النقل نيابة عن الناقل.

١٢- الشروط الإضافية: الاشتراطات المتعلقة بوصول الأشخاص ذوي الإعاقة أو الأشخاص ذوي الحركة المحدودة إلى المركبات والمحطات ومظلات الانتظار ونقاط التوقف ومرافقها.

١٣- الحجز: تخويل ورقي أو إلكتروني، يمنح صاحبه الحق بالاستفادة من إحدى خدمات النقل، شريطة وجود ترتيبات مسبقة ومؤكدة لذلك.

١٤- المحطة: مبنى مجهز بطاقم من الموظفين؛ مخصص لاستقبال الركاب؛ حيث تتوقف وسائل النقل العام في رحلاتها المنتظمة لصعودهم ونزولهم، ويشمل هذا المصطلح أي محطة حافلات أو محطة قطار أو محطة مترو أو رصيف ركاب بميناء أو محطة بحرية.

١٥- نقاط التوقف: أي موقع مخصص لصعود وإنزال الركاب بخلاف المحطة ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر نقاط تجمع الحافلات في المطارات ومراكز التسوق وغيرها.

١٦- البنية التحتية: كافة المنشآت والمرافق والنظم والبرامج اللازمة لتوفير الخدمة وتشمل المحطات بكافة أشكالها؛ والمباني ومرافق الخدمة والحواجز وأجهزة وأكشاك بيع التذاكر والأرصفة والمواقف والممرات ومظلات الانتظار المخصصة لركاب وسائل النقل.

١٧- مدير البنية التحتية: المنشأة أو الجهة المسؤولة عن حيازة وتشغيل وصيانة البنية التحتية.

١٨- الإلغاء: عدم تشغيل خدمة كانت مقررة للنقل المنتظم بحسب جدول المواعيد المحدد لها مسبقاً.

١٩- التأخير في المغادرة: الفارق الزمني بين الوقت المقرر لمغادرة وسيلة النقل المنتظمة من نقطة توقف محددة وفقاً للجدول الزمني المعلن ووقت مغادرتها الفعلي أو المتوقع.

٢٠- التأخير في الوصول: الفارق الزمني بين الوقت المقرر لوصول وسيلة النقل المنتظمة إلى نقطة التوقف المحددة وفقاً للجدول الزمني المعلن ووقت وصولها الفعلي أو المتوقع.

٢١- المواقف: أي موقف أو مرآب للسيارات، أو موقف مخصص لخدمة «وقوف السيارة والركوب لوسيلة النقل بشكل مباشر» وأي ممرات مجاورة لها.

٢٢- مراقب الخدمة: الشخص أو الجهة المخولة من قبل الهيئة بالتفتيش والرقابة على الالتزام بأحكام هذه الآلية واتخاذ الإجراء اللازم في حال الإخلال بأي منها.

٢٣- عداد المواقف: جهاز مخصص لدفع أو قياس أجرة وقوف السيارات وإصدار تذكرة الوقوف المناسبة للأجرة المسدّدة.

٢٤- المركبات سهلة الاستخدام (أو سهلة الوصول إليها): أي مركبة مجهزة للسماح للأشخاص على كراسي متحركة باستخدامها وتمكينهم من التنقل على متنها.

٢٥- الحافلة: مركبة معدة لنقل الركاب ومستلزماتهم على الطرق وتزيد سعتها على ثمانية ركاب.

٢٦- البيانات الشخصية: كل بيان مهما كان مصدره أو شكله من شأنه أن يؤدي إلى معرفة الفرد على وجه التحديد، أو يجعل التعرف عليه ممكناً بصفة مباشرة أو غير مباشرة، ومن ذلك: الاسم، ورقم الهوية الشخصية، والعناوين، وأرقام التواصل، وأرقام الرخص والسجلات والممتلكات الشخصية، وأرقام الحسابات البنكية والبطاقات الائتمانية، وصور الفرد الثابتة والمتحركة، وغير ذلك من البيانات ذات الطابع الشخصي.

٢٧- الترخيص: مستند صادر عن الهيئة يخوّل صاحبه لمزاولة إحدى خدمات النقل المحكومة في اللائحة.

٢٨- وقت المغادرة: الوقت المحدد لانطلاق الرحلة وفقاً لجدول خدمة النقل المنتظم المحدد من قبل الناقل والمنصوص عليه في عقد النقل أو التذكرة.

٢٩- المخالف: أي شخص يرتكب فعلاً مخالفاً لأحكام هذه الآلية أو اللائحة أو الأنظمة أو اللوائح الأخرى ذات الصلة.

٣٠- الغرامة: تعني مبلغاً ثابتاً من المال يجب على المخالف سداده لدى ثبوت ارتكابه أي فعل مخالف لأحكام هذه الآلية أو اللائحة أو الأنظمة واللوائح الأخرى ذات الصلة.

٣١- السفينة: وسيلة نقل بحرية أو مختلطة (برمائية)؛ معدة كلياً أو جزئياً لنقل الركاب بحراً.

٣٢- القطار: أي وسيلة معدّة لنقل الركاب على خطوط السكك الحديدية.

٣٣- السائق أو القبطان أو قائد القطار: كل من يقود وسيلة من وسائل النقل.

٣٤- القوة القاهرة: كل حادث عام لاحق على تكوين عقد النقل؛ غير متوقع الحصول عند التعاقد ولا يمكن دفعه، يحدث دون تدخل الناقل، ويصبح معه تنفيذ الناقل لالتزامه مستحيلاً.

٣٥- اللجنة: اللجنة المشكّلة في الهيئة للنظر في الشكاوى المقدمة من الركاب بشأن إخلال الناقل بأحكام هذه الآلية.

٣٦- الوحدة الحسابية: وحدة السحب الخاص المعرفة بوساطة صندوق النقد الدولي، مقومة بالريال أو ما يعادله طبقاً لما تحدده وزارة المالية وقت سداد المطالبة.

الفصل الثاني
الحقوق العامة لمستخدمي أنشطة النقل

المادة (3)
مساعدة وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وذوي القدرة المحدودة على الحركة من استخدام أنشطة النقل

١- يحق للركاب من ذوي الإعاقة والقدرة المحدودة على الحركة ولمرافقه -إن وجد- الاستفادة من خدمات النقل وأي إعفاءات أو تخفيضات تحددها الهيئة على أسعار التذاكر المخصصة للأشخاص من ذوي الإعاقة والقدرة المحدودة على الحركة ولمرافقيهم بموجب سياسة تحديد أجور استخدام وسائل النقل العام التي تصدرها، وعدم دفع أي أجرة إضافية لقاء استخدام الخدمة.

٢- ينبغي على الناقل ومدير البنية التحتية إتاحة جميع المعلومات الرئيسية المتعلقة بالرحلة وشروط النقل، وذلك بأشكال مناسبة يسهل الوصول إليها من قبل الأشخاص ذوي الإعاقة والقدرة المحدودة على الحركة.

٣- يمكن للراكب من ذوي الإعاقة أو ذوي القدرة المحدودة على الحركة أن يطلب تلقي المساعدة من العاملين لدى الناقل أو مدير البنية التحتية للصعود على متن وسيلة النقل أو إنزاله منها، وعلى هؤلاء العاملين تقديم المساعدة وتلبية طلبه.

٤- يجب على الناقل إتاحة حجز مقعدين مجاورين أحدهما للشخص ذوي الإعاقة أو القدرة المحدودة على الحركة والآخر للشخص المرافق -إن وجد-.

المادة (4)
الحق في الحصول على المعلومات

١- يجب تزويد الركاب بمعلومات واضحة بشأن حقوقهم المنصوص عليها في هذه الآلية، وذلك في محطات ومرافق النقل العام وأينما دعت الحاجة، بما في ذلك المنصات الإلكترونية، على أن يكون الوصول إليها سهلاً من قبل ذوي الإعاقة وذوي القدرة المحدودة على الحركة، ويجب أن يراعى اشتمالها على تفاصيل حول كيفية تقديم الشكاوى والجهات المنوط بها التعامل معها وآلية معالجتها.

٢- يلتزم الناقل باستخدام ملخص لأحكام اللائحة والآلية التفصيلية وإتاحته للركاب، يشتمل على الحد الأدنى من المعلومات الواردة في الملحق رقم (٢) بعنوان: معلومات التنقل الأساسية؛ إضافة إلى أي معلومات أخرى تراها الهيئة على أن يكون متاحاً باللغات التي تحددها الهيئة.

المادة (5)
اصطحاب الأمتعة والحيوانات

١- يُسمح للركاب باصطحاب أمتعتهم الشخصية أو أي أشياء أخرى يمكنهم حملها بأنفسهم على متن الوسيلة، ووضعها في الأماكن المخصصة لها -إن وجدت- شريطة ألا تشكل خطراً على سلامة وأمان الآخرين أو تعيق الحركة وسلامة التشغيل وفق الشروط المعمول بها لدى الناقل.

٢- يُسمح للركاب من ذوي الإعاقة البصرية اصطحاب حيوانات الخدمة المعتمدة على متن الوسيلة شريطة ألا تشكل خطراً على الآخرين أو تعيق الحركة وسلامة التشغيل، في حال الرفض، يجب على الناقل إبلاغ الشخص المعني بتوافر أي خدمة بديلة متوافقة مع احتياجاته.

٣- يسمح للركاب اصطحاب حيواناتهم الأليفة صغيرة الحجم شريطة وضعها في صندوق أو الأماكن المخصصة لنقلها؛ وألا تشكل خطراً على الآخرين أو تعيق الحركة وسلامة التشغيل.

٤- يجب على الناقل إعداد قائمة بالمواد الممنوعة واعتمادها من قبل الهيئة ونشرها والإعلان عنها على متن الوسيلة، ومراكز بيع التذاكر، ومن خلال التطبيقات الذكية وحيثما أمكن ذلك.

٥- يجوز للناقل بوسائل النقل العام فحص حقائب اليد غير الخاضعة للرقابة وإفراغ محتوياتها عند الحاجة لأغراض الأمن والسلامة.

٦- لا يكون الناقل مسؤولاً عن فقدان أو تلف أو هلاك الأمتعة التي تكون بحيازة الراكب أو نقص أو عيب فيها إلا إذا ثبت.

٧- يجب على الناقل الاحتفاظ بسجلات دقيقة لجميع المواد المفقودة من الركاب أو التي تم العثور عليها من قبل الناقل أو سُلمت له كمفقودات على متن الرحلة في قاعدة بيانات مخصصة لذلك ويمكن للراكب المطالبة بالوصول إليها.

٨- إذا توفي الراكب أو أصيب بعارض مَرَضي أثناء الرحلة، يلتزم الناقل بطلب المساعدة ومساندة فرق خدمات الطوارئ واتخاذ التدابير اللازمة لإسعافه على متن الوسيلة، والمحافظة على أمتعته وأغراضه لحين تسليمها لذويه أو إلى الشرطة.

المادة (6)
السماح بالدراجات ومعدات التنقل

لا يجوز اصطحاب وسائل النقل ذات العجلات داخل مركبات ومنشآت النقل العام غير القابلة للطي، باستثناء الكراسي المتحركة وأجهزة الحركة للأشخاص ذوي الإعاقة وعربات حمل الأطفال ووسائل التنقل الأخرى الخفيفة التي لا تشكل خطراً على السلامة.

المادة (7)
نظام معالجة الشكاوى والاقتراحات دون الإخلال بأحكام المادة الثانية عشرة من اللائحة،

يلتزم الناقل بالآتي:

١- توفير آلية إلكترونية للتعامل مع الشكاوى والاقتراحات المتعلقة بحقوق والتزامات الركاب المشار إليها في هذه الآلية.

٢- إبلاغ الركاب بإجراءات تقديم الشكاوى والاقتراحات، وكيفية اللجوء إليها، وبأي خيارات إضافية أخرى متاحة لهم لمعالجة أي إشكاليات قد يتعرضون لها خلال تنقلهم عند الطلب.

٣- الإعلان عن تفاصيل قنوات التواصل معه واللغات المتاحة لذلك، لتمكين الراغبين من الركاب من تقديم الشكوى من خلال الوسائل الإلكترونية أو عبر الاتصالات الهاتفية أو الحضور الشخصي.

٤- على الناقل أن يصدر إقراراً باستلام كل شكوى وإثبات تاريخها، بصرف النظر عن كيفية تلقيها، وذلك في غضون ٥ أيام عمل من تاريخ استلامها، على أن يزود مقدم الشكوى برقم مرجعي لشكواه والمدة المتوقعة للمعالجة، بهدف معالجة الشكوى ضمن الإطار الزمني المنصوص عليه في هذه الآلية.

٥- الاحتفاظ بسجلات عن عدد وفئات جميع الشكاوى المستلمة والشكاوى التي تم الرد عليها ووقت الاستجابة وإجراءات التحسين الممكنة المتخذة بمدة لا تقل عن سنة ميلادية، وتكون هذه السجلات متاحة للهيئة عند الطلب أو أي جهة أخرى تحددها الهيئة ومختصة لرصد الامتثال لهذه الآلية.

٦- على موظفي الناقل الاطلاع على إجراءات التعامل مع الشكاوى الواردة من الركاب والتجاوب سريعاً معهم؛ ويتطلب في سبيل ذلك مراعاة الآتي:

أ- إرشاد الركاب بشأن كيفية تقديم الشكوى.

ب- التعامل مع مقدمي الشكاوى بكل احترام ومعالجتها باحترافية خلال المدة المحددة.

ج- الطلب من الركاب إعطاء آرائهم وانطباعاتهم بشأن الحل الذي توصل إليه الناقل نتيجة الشكوى وكذلك حيال المعايير والإجراءات التي تم اتباعها خلال عملية معالجة الشكاوى.

د- الاحتفاظ بسجل كامل لجميع الشكاوى وانطباعات وآراء الركاب عن الكيفية التي تمت فيها معالجة الشكوى بمدة لا تقل عن سنة ميلادية.

المادة (8)
تطبيق الآلية والرقابة على الامتثال

١- تقوم الهيئة بالإشراف على تنفيذ أحكام اللائحة وآليتها التفصيلية ولها في سبيل ذلك صلاحية الرقابة على امتثال الناقلين لأحكام اللائحة وآليتها التفصيلية وطلب السجلات الخاصة بالشكاوى والاطلاع على كيفية التعامل معها وما تم اتخاذه من إجراءات حيالها.

٢- تصدر بقرار من الرئيس التعليمات والقرارات والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام الآلية التفصيلية.

٣- في حال عدم قبول المشتكي للنتيجة التي توصل إليها الناقل في معالجة شكواه أو في حال تجاوز الناقل المدة المحددة لمعالجتها، للمشتكي الاعتراض أمام اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (٢) من هذه المادة خلال ٦٠ يوماً من تاريخ الإشعار بالرد النهائي للناقل أو من التاريخ الذي كان يجب فيه على الناقل تقديم رده النهائي.

٤- للمشتكي اللجوء للمحكمة المختصة لمطالبة الناقل أو ممثله القانوني بالتعويض المناسب عن أي أضرار يمكن أن تكون قد لحقت به جراء مخالفة الناقل لشروط النقل الواردة في اللوائح التنظيمية أو أحكام هذه الآلية.

٥- على الناقل إعداد السياسات المتعلقة بتقديم الخدمة بناء على هذه الآلية وتقديمها إلى الهيئة للحصول على الموافقة.

المادة (9)
الحق في الخصوصية

على الناقل ومدير البنية التحتية وضع كاميرات داخل وسيلة النقل أو في محطات أو مرافق النقل امتثالاً لمتطلبات نظامية ولمقتضيات الأمن والسلامة وجودة الخدمة، والإعلان عن ذلك من خلال وضع ملصقات في أماكن بارزة داخل المحطة أو المرفق أو الوسيلة توضح وجود تلك الكاميرات، على أن لا يتم استخدام ما تم تصويره إلا لمتطلبات الأمن والسلامة. ويجب على الناقل تمكين الجهات الأمنية من مشاهدة بث تسجيلات كاميرات المراقبة والاحتفاظ بنسخة منها في حال كان هناك ضرورة ولأسباب تتعلق بالأمن، وعلى الناقل أن لا يجري أي تعديل على التسجيل.

المادة (10)
منافذ دفع أجرة النقل

١- على الناقل إتاحة منافذ متعددة لتمكين الراكب من دفع ثمن التذكرة بسهولة، ويشمل ذلك الدفع نقداً أو من خلال وسائل الدفع الإلكترونية والتطبيقات الذكية أو توفير شباك أو أجهزة مخصصة لبيع التذاكر، والحرص على استمراريتها بأداء عملها بالكفاءة اللازمة.

٢- عند شراء تذكرة للاستفادة من إحدى خدمات النقل، على الناقل أو بائع التذاكر إبلاغ الفئات التي يحق لها الحصول على أجرة مخفضة بذلك، وتحصيل ثمن التذكرة مخفضة عند قيام الراكب بتقديم الدليل على استحقاقها. فإذا لم يتم تقديم هذه التسهيلات، جاز للركاب المطالبة بتعويض يعادل ضعف الفارق بين الأجرة المدفوعة والأجرة المعتمدة التي يحق لهم الاستفادة منها.

الفصل الثالث
الالتزامات العامة لمستخدمي أنشطة النقل

المادة (11)
الالتزامات المتعلقة بأمتعة الركاب والمواد الأخرى

١- على الراكب عدم حمل أي مواد خطرة أو مواد أخرى محظورة منصوص عليها في الأنظمة واللوائح والسياسات الصادرة من الجهات ذات العلاقة في المملكة أثناء استفادته من الخدمة، سواء على متن الوسيلة أو داخل المحطات والمرافق التي يتم توفير الخدمة فيها، وعلى الناقل أو مدير البنية التحتية إصدار قائمة بها والحصول على موافقة الهيئة لهذه القائمة والإعلان عنها للركاب قبل استفادتهم من الخدمة.

٢- يمكن أن تشمل المواد المحظورة المواد التي تنبعث منها روائح كريهة ومنفرة، وكذلك بعض الأطعمة التي قد تفسد أثناء الرحلة.

المادة (12)
شروط الرحلة

١- على الراكب أو الغير حال عثوره على أي مقتنيات أو أغراض فقدت من الركاب أو الغير على متن الوسيلة أو في المحطة، الإبلاغ عنها فوراً وتسليمها إلى موظفي الناقل أو مزود الخدمة.

٢- في حال فقدان أي ممتلكات على متن الوسيلة أو في المرافق، يجب على الراكب إبلاغ موظفي الناقل بذلك في غضون ٣٠ يوماً من الاستفادة من الخدمة، مع تقديم تفاصيل عن تلك الخدمة وتوقيتها ومسارها ووصف للمواد المفقودة. في حال عدم المطالبة بالممتلكات المفقودة خلال المدة المحددة جاز للناقل تسليمها للشرطة.

٣- يكون أولياء الأمور والأوصياء مسؤولين عن سوء سلوك أبنائهم القصَّر أو اليافعين المرافقين لهم والإشراف المناسب عليهم طوال رحلتهم.

٤- يجب على الركاب عدم استهلاك أي مواد محظورة على متن الرحلة.

٥- يجب على الركاب الذين يصطحبون حيواناتهم الأليفة الصغيرة على متن الوسيلة إبقاءها في صندوق أو في الأماكن المخصصة لنقلها في جميع الأوقات خلال الرحلة.

المادة (13)
قواعد آداب التصرف

يجب أن يتصف الراكب بالمسؤولية عند استخدامه أياً من خدمات النقل وخاصة التصرف الآمن والتعاون مع موظفي الناقل أو مدير البنية التحتية ومعاملة الركاب الآخرين بكل احترام واستخدام لغة لا تسبب إساءة للآخرين.

المادة (14)
الامتثال لمتطلبات السلامة

لا يجوز للراكب إحضار أي سلاح (بما في ذلك أسلحة الصيد) أو متفجرات أو ألعاب نارية أو أي أغراض أخرى تعرض الوسيلة، أو حياة الآخرين أو ممتلكاتهم للخطر، أو إحضار أي من المواد المعلن عنها من قبل الناقل بأنها مواد خطرة أو محظورة. كما يجب تجنب استخدام تجهيزات السلامة والوقاية من الحريق إلا في الحالات الضرورية.

المادة (15)
مسؤولية الراكب تجاه الناقل

١- يتحمل الراكب أو الغير المسؤولية تجاه الناقل أو مدير البنية التحتية أو أي مقدم خدمة آخر ذي صلة عن أي خسارة أو ضرر ناتجين عن عدم وفاء الراكب بالتزاماته المنصوص عنها في هذه الآلية أو عدم امتثاله لأي متطلبات نظامية أخرى، ويشمل ذلك أي أضرار تسبب بها في الوسيلة، أو مرفق النقل، أو المحطة، أو أي من مكونات البنية التحتية الأخرى، ما لم يثبت أن الخسارة أو الضرر ناجمان عن ظروف لم يكن بإمكانه تجنبها أو قوة قاهرة.

٢- في حال ثبوت مسؤولية الراكب أو الغير على النحو المشار إليه في الفقرة (١) من هذه المادة، فإنه يتحمل بالإضافة إلى الغرامة المتوجبة جراء مخالفته التعويض عن الضرر، وتحدد قيمة التعويض المستحق عن الأضرار التي أحدثها أو تسبب بها من قبل الناقل، ويحق للمخالف الاعتراض على قيمة التعويض أمام اللجنة، وتقوم اللجنة بدراسة قيمة التعويض وتعتمد القيمة النهائية المستحقة على المخالف.

المادة (16)
الامتثال للمتطلبات النظامية

على الراكب والغير الالتزام بجميع الأنظمة واللوائح النافذة في المملكة في كل ما لم يرد به نص في هذه الآلية، بما في ذلك تعليمات الجهات الأمنية والصحية والجهات المعنية الأخرى.

الباب الثاني
الأحكام الخاصة بالنقل البري

الفصل الأول
حقوق مستخدمي الحافلات بين المدن

المادة (17)
مساعدة وتمكين الأشخاص من ذوي الإعاقة والقدرة المحدودة على الحركة من استخدام الحافلات

١- يجب على الناقل تقديم المساعدة للركاب من ذوي الإعاقة أو ذوي القدرة المحدودة على الحركة وتدريب الكادر المناسب من الموظفين للتعامل مع مختلف الحالات؛ شريطة القيام بالآتي:

أ- الإبلاغ عن الحاجة إلى هذه المساعدة مسبقاً قبل ٢٤ ساعة من الوقت المعلن عنه للرحلة.

ب- أن يعرّف الشخص المعني عن نفسه في النقطة المعلن عنها سلفاً للاستفادة من الخدمة قبل ٦٠ دقيقة على الأقل من وقت المغادرة المعلن عنه، و٣٠ دقيقة قبل الوقت الذي يُطلب فيه من جميع الركاب تسجيل الوصول على الأقل إذا لم يكن هنالك من وقت معلن للرحلة وللناقل في كل الأحوال تقليل المدة اللازمة للتعريف عند الوصول.

٢- يجب على الناقل توفير الوسائل المناسبة التي تمكن الراكب من الإعلان عن حاجته للمساعدة وأي احتياجات أخرى تتعلق بجلوسه، عند قيامه بالحجز أو الشراء المسبق للتذكرة، من خلال نظام الحجز لدى الناقل، سواءً تم ذلك عبر الوسائل الإلكترونية الرسمية للمشغّل أو في المحطة أو من خلال التطبيقات الذكية، ويجب على الناقل في هذه الحالة القيام بالترتيبات اللازمة لتواجد الموظفين المدربين لتوفير المساعدة المطلوبة.

٣- على الناقل أو مدير البنية التحتية اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتسهيل تلقي الإشعارات المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة أو ذوي القدرة المحدودة على الحركة؛ بالحاجة إلى المساعدة.

٤- على الرغم مما ورد آنفاً، إذا لم يتم تقديم إشعار مسبق بالحاجة إلى المساعدة، فيجب بذل كل جهد وعناية ممكنة لضمان تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة أو القدرة المحدودة على الحركة من الصعود على متن الحافلة أو النزول منها.

٥- عند الحاجة، يتم توفير نقطة التقاء محددة داخل أو خارج مرفق النقل لا تبعد أكثر من ٨٠٠ متر عن مكان انطلاق الحافلة؛ حيث يمكن فيها للأشخاص ذوي الإعاقة أو الأشخاص ذوي القدرة المحدودة على الحركة الإعلان عن وصولهم إليها وطلب المساعدة مع توفير التجهيزات ووسائل الاتصال اللازمة.

٦- يجب على الناقل إتاحة جميع المعلومات المتعلقة بتهيئة المحطات والحافلات لتحقيق متطلبات ذوي الإعاقة والقدرة المحدودة على الحركة فيما يتعلق بإمكانية الوصول، وذلك بوسائل مختلفة من خلال عرضها أو نشرها على شبكة الإنترنت وبرامج التطبيقات الذكية بحيث يسهل الوصول إليها من قبل الراكب بما في ذلك الطباعة كبيرة الحجم أو اللغة البسيطة أو طريقة برايل (Braille). كما يجب على الناقل النشر الفوري لأي تعديلات على الشروط الإضافية إلى الخدمات.

٧- على الناقل توفير كافة المتطلبات والأدوات المناسبة لضمان تنقل آمن وسهل للأشخاص من ذوي الإعاقة أو القدرة المحدودة على الحركة، إلا أنه في حال تم رفض نقل أحدهم على الرغم من استيفائه جميع الشروط لذلك، عندها يكون له ولمرافقه (إن وجد) الخيار بين استرداد قيمة التذكرة مع تعويض إضافي يعادل (٥٠%) من قيمة التذكرة والعودة مجاناً إلى نقطة المغادرة الأولى عند توفر أول رحلة، أو إكمال الرحلة، أو إعادة تخطيط الرحلة من خلال استخدام بدائل أخرى من وسائل النقل للوصول إلى المكان المقصود دون أي كلفة إضافية على نفس درجة الحجز أو درجة أعلى في حال عدم وجود مقعد على نفس الدرجة، مع الحق باسترجاع قيمة التذكرة.

٨- يجب على الناقل توجيه إشعار كتابي بسبب رفضه توفير الخدمة للشخص المعني خلال ٢٤ ساعة من طلب الخدمة وتوثيق ذلك في سجلاته لاطلاع الهيئة عليها عند الطلب.

٩- يكون رفض الناقل مبرراً فقط إذا كان في تقديم المساعدة للشخص من ذوي الإعاقة أو القدرة المحدودة على الحركة مخالفة لأي من متطلبات السلامة، أو إذا كان تصميم الحافلة أو البنية التحتية لا تراعي متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة أو القدرة المحدودة على الحركة.

١٠- يجب نشر كافة المعلومات المتعلقة بالحافلات والمحطات أو المرافق المجهزة لاستقبال الأشخاص ذوي الإعاقة والقدرة المحدودة على الحركة، ويتم النشر عبر الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالناقل والتطبيقات الذكية وأي وسيلة أخرى متاحة.

١١- يجب على الناقلين ومشغلي المحطات توفير المساعدة مجاناً للركاب ذوي الإعاقة في الحافلات والمحطات المعينة، وفقاً للملحق (١- المساعدة المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة والقدرة المحدودة عن الحركة). ويلتزم الناقلون ومشغلو المحطات بتوفير معدات التنقل المطلوبة لنقل الركاب ذوي الإعاقة أو ذوي الحركة المحدودة من المنطقة المحددة لطلب المساعدة إلى ركوب الوسيلة ومساعدتهم على ذلك.

١٢- يجب أن يحرص الناقل على تلقي موظفيه المعنيين بخدمة الركاب من ذوي الإعاقة والقدرة المحدودة على الحركة التدريب الكافي والمناسب حيال كيفية التعامل مع احتياجاتهم المختلفة، بحيث يغطي، كحد أدنى، النقاط الواردة في الملحق (٣ – التدريب الخاص بالتعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة والقدرة المحدودة على الحركة).

١٣- يجب على الناقلين ومديري البنية التحتية، التأكد من توفير كافة التسهيلات اللازمة لاستقبال وخدمة الركاب من ذوي الإعاقة والقدرة المحدودة على الحركة، وضمان أن تكون الحافلات والمحطات والمنصات المخصصة لها والمرافق الأخرى يمكن الوصول إليها من الأشخاص ذوي الإعاقة بسهولة ويسر، والسعي على وجه الخصوص لإزالة كافة العوائق المادية والتشغيلية عند طلب مواد أو معدات جديدة أو عند القيام بتشييد أي محطات أو مرافق أو أبنية أو تنفيذ أعمال التجديد الكبرى لها.

المادة (18)
الحق في الحصول على المعلومات

١- يجب على الناقل تزويد الركاب بالمعلومات اللازمة أثناء الرحلة، وفقاً للملحق (٢- معلومات التنقل الأساسية). حيثما يكون مناسباً، يتم تقديم هذه المعلومات بأشكال يمكن الوصول إليها عند الطلب، من بينها على سبيل المثال لا الحصر الطباعة كبيرة الحجم أو اللغة البسيطة أو طريقة برايل (Braille) أو وسائل التواصل الإلكترونية التي يمكن الوصول إليها باستخدام التكنولوجيا التكيفية أو الأشرطة الصوتية.

٢- يجب الإعلان مسبقاً قبل ٣٠ يوماً على الأقل من بدء تطبيق أي قرار بوقف الخدمة أو تغيير تعرفتها أو بأي إجراء آخر قد يؤثر على انتظامها وجدول رحلاتها الجديدة إن وجد.

٣- في حال إلغاء خدمة منتظمة أو تأخير وقت انطلاقها، يجب إبلاغ الركاب بذلك في أقرب وقت ممكن؛ خلال مدة لا تقل عن ٣٠ دقيقة من وقت المغادرة المحدد، وكذلك بوقت المغادرة الجديد المتوقع بمجرد توفر المعلومات بهذا الشأن. وكلما كان ذلك ممكناً، يتم توفير المعلومات المتعلقة بالإلغاء أو التأخير بالوسائل الإلكترونية المعتمدة أو إبلاغ الراكب شخصياً بالتأخير.

٤- في حالة فقدان الركاب لخدمة الربط مع رحلة أخرى بسبب الإلغاء أو التأخير، يجب على الناقل حينها إبلاغ الركاب المعنيين بالرحلات البديلة.

٥- يجب أن يتلقى الركاب ذوي الإعاقة أو ذوي القدرة المحدودة على الحركة معلومات عن الإلغاء أو التأخير والرحلات البديلة بطريقة يمكن الوصول إليها من قبلهم.

المادة (19)
الأمتعة

١- يمكن للركاب إحضار أمتعتهم سهلة الحمل (الأمتعة اليدوية) على متن الحافلة، إلا إنه لا يُسمح بالأمتعة التي قد تتسبب في مضايقة الركاب الآخرين أو التي قد تتسبب بأضرار من أي نوع.

٢- يجوز للمسافرين تسجيل الأمتعة، لقاء أي رسوم محتملة قد يفرضها الناقل وفقاً لشروط النقل المعمول بها لديه.

٣- يتم نقل الأمتعة المسجلة فقط بموجب إيصال تسجيل يسمى «قسيمة تسجيل الأمتعة» التي تصدر للراكب وتعتبر دليلاً وافياً على شروط نقلها. يجب أن تبيّن القسيمة عدد قطع الأمتعة وطبيعتها -وإن لم يتم ضمها مع التذكرة- يجب أن تبيّن اسم الناقل وعنوانه والقواعد المعمول بها بهذا الشأن.

٤- يجب على الراكب التحقق من إصدار قسيمة تسجيل الأمتعة وفقاً لتعليماته، وبأن ملصق الأمتعة تتوافر فيه تفاصيل عن اسمه وعنوانه ومكان وصوله.

٥- يجري تسليم الأمتعة المسجلة إلى حامل قسيمة الأمتعة؛ فإذا لم يتم إبراز تلك القسيمة، يكون على المطالب بالأمتعة تقديم دليل على أحقيته بها. فإذا ما تم اعتبار الدليل غير كافٍ، جاز للناقل الامتناع عن تسليم الأمتعة الا بمعرفة الجهة الأمنية المعنية بذلك.

٦- تودع الأمتعة التي لم يتم المطالبة بها عند نقطة الوصول في مكان آمن لدى الناقل لمدة ٣٠ يوماً، يمكن له بعدها تسليمها للشرطة. وفي حال كانت الأمتعة عبارة عن مواد قابلة للتلف كالمواد الغذائية، يتم حينها الاحتفاظ بها لمدة أقصاها ٢٤ ساعة، يقوم بعدها الناقل بالتخلص منها كنفايات وإثبات ذلك في سجلاته.

٧- يحق للناقل التحقق من الحيوانات التي يتم اصطحابها مع الراكب عند وجود مبرّر لذلك؛ وخاصة في حال عدم مراعاة الراكب شروط النقل.

المادة (20)
السماح بالدراجات الهوائية على متن الحافلة

يجوز للراكب إحضار دراجته الهوائية مقابل رسم محتمل؛ وفقاً لشروط النقل المعمول بها لدى الناقل، شريطة أن يكون تصميم الحافلة يسمح بذلك وكانت الدراجة سهلة الحمل والتخزين.

المادة (21)
حالات وسائل النقل والمحطات ومرافق الخدمة

١- يجب على الناقل ضمان ما يلي:

أ- توفير الخدمة وفق أعلى معايير الجودة والسلامة والراحة والأمان.

ب- التأكد من أن قائمة الأمتعة المسموح بها معلومة للركاب وبالإمكان ملاحظتها قبل وعند الركوب.

ج- التأكد من وجود مجموعة أدوات الإسعافات الأولية على متن كل حافلة.

د- تصرف موظفيه بطريقة مهذبة مع الركاب، ومراعاتهم لجميع الأنظمة واللوائح المعمول بها ذات الصلة بتشغيل الخدمة.

ه- مراقبة خطوط النقل والجداول الزمنية المنشورة للرحلات، بما في ذلك أوقات المغادرة والوصول إلى محطات النهاية والمحطات الكائنة بينهما المدرجة على طول الطريق. وألا يكون الناقل مسؤولاً عن عدم وجود الركاب في الوقت المحدد لصعود الحافلة وفقاً للجداول الزمنية المعلن عنها.

و- توفير أحزمة أمان ثلاثية في المقاعد المكشوفة وكراسي مخصصة للأطفال يتم تثبيتها بكرسي الحافلة؛ في حال طلب الراكب.

٢- يجب على الناقلين ومديري البنية التحتية كل في نطاق نشاطه، التأكد من أن البنية التحتية لخدمات النقل؛ من وسائل نقل ومحطات ومنصات وأي مرافق أخرى مهيأة لاستقبال واستخدام الركاب وتعمل بصورة جيدة؛ والحرص الدائم كذلك على نظافتها وكفاءتها.

المادة (22)
إتاحة إعادة تخطيط الرحلة أو إعادة الحجز حال وجود خلل مؤثر على انتظامها

١- في حال إلغاء الرحلة أو تأخرها لأكثر من (١٢٠) دقيقة، يُمنح الركاب أحد الخيارين التاليين:

أ- مواصلة الرحلة أو إعادة تخطيط مسارها باختيار خطوط بديلة دون أي تكلفة إضافية.

ب- التخلي عن الرحلة، واسترداد كامل ثمن التذكرة والعودة إلى نقطة المغادرة.

في حال عدم تقديم الخيارات إلى الراكب على النحو المشار اليها أعلاه، يحصل عندها الراكب على تعويض يعادل ٥٠% من سعر التذكرة للرحلة المتأخرة، بالإضافة إلى استرداد قيمتها.

٢- في حال أصبحت الخدمة غير ممكنة التنفيذ في نقطة خدمة معينة حيث كان يتم توفيرها، يتعين على الناقل اتخاذ الترتيبات اللازمة لتأمين استمراريتها انطلاقاً من تلك النقطة أو من المحطة التالية المتاحة حيث ينبغي نقل الراكب بوسائل نقل بديلة.

٣- في حالة فقدان الركاب لخدمة الربط مع رحلة أخرى بسبب الإلغاء أو التأخير، يجب على الناقل حينها توفير رحلة بديلة يوافق عليها الراكب ويتحمل الناقل تكاليفها.

٤- في الرحلات التي تزيد مدتها على ٣ ساعات، وفي حالة الإلغاء أو تأخير وقت المغادرة لأكثر من ٦٠ دقيقة، يتلقى الركاب مجاناً الوجبات الخفيفة أو العادية أو المرطبات.

٥- يعفى الناقل من المسؤولية وعن سداد الحد الأدنى من التعويض الناجم عن التأخير في الوصول إلى الوجهة النهائية، إذا أثبت وفقاً للتقارير الصادرة عن الجهات المعنية بأن ذلك ناتج عن سوء الأحوال الجوية التي تعرض التشغيل الآمن للحافلة للخطر أو كان ذلك بسبب ظروف استثنائية أو قوة قاهرة أعاقت انتظام الخدمة؛ ولم يكن بالإمكان تجنبها حتى لو تم اتخاذ جميع التدابير المعقولة.

٦- يتم دفع التعويضات أو المبالغ الواجب إرجاعها للراكب بأي طريقة سداد يقبلها الراكب؛ إما نقداً، أو عن طريق تحويل مصرفي إلكتروني، أو طلب مصرفي، أو شيكات مصرفية، وكذلك على شكل قسائم لخدمات يوفرها نفس الناقل بذات القيمة.

٧- يتم إرجاع قيمة التذكرة للراكب خلال مدة لا تزيد على ١٤ يوماً من تاريخ تسليم طلب الاسترجاع إلى الناقل، في حين يجب سداد قيمة أي تعويضات مستحقة له خلال مدة لا تزيد على ٣٠ يوماً.

٨- يجب على موظفي الناقل إبلاغ الركاب عند تأخر الخدمة عن موعدها المحدد.

المادة (23)
مسؤولية الناقل تجاه الركاب وعن أمتعتهم

١- في حال نجم عن توفير الخدمة حادث أدى إلى وفاة الراكب أو لحقت به إصابة شخصية، وثبتت مسؤولية الناقل أو أحد مستخدميه في ذلك، يحق للراكب أو لورثته الحصول على التعويض المناسب وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة، مع التزام الناقل في كل الأحوال باتخاذ كافة الخطوات الفورية اللازمة لتوفير المساعدة الطبية للراكب المصاب وتحمل نفقات علاجه؛ والتي لا تدخل في احتساب قيمة التعويض المستحق له.

٢- يكون الناقل مسؤولاً عن أي فقد أو تلف في الأمتعة التي يتم تسليمها إليه، من وقت توليه لها إلى حين تسليمها إلى صاحبها.

٣- يتحمل الناقل مسؤولية فقدان أو تلف الأمتعة داخل الحافلة، بما في ذلك الأمتعة الشخصية للراكب المحمولة أو الملبوسة أو الخاضعة لإشرافه في حال كان ناجماً عن حادث تسبب به سائق الحافلة أو أحد مرافقيه.

٤- يعفى الناقل من المسؤولية؛ سواءً في حالة وفاة الراكب أو إصابته في الحالات التالية:

أ- إذا كانت الخسارة أو الضرر ناجمين عن فعل غير مشروع أو خطأ أو إهمال من جانب الراكب.

ب- إذا كانت الخسارة أو الضرر ناجمين عن قوة قاهرة أو حرب.

ج- إذا كان المتسبب طرفاً ثالثاً لا تربطه علاقة تعاقدية بأي شكل من الأشكال مع الناقل، ويتعيّن على الناقل الذي يتنصل من المسؤولية في هذه الحالة، مساندة الركاب في مطالباتهم بالتعويض من أي أطراف ثالثة تبيّن أو يرى مسؤوليتها بتلك المطالبة.

٥- يكون حد قيمة التعويض عن الفقدان الكلي أو الجزئي للأمتعة المسجلة (بما في ذلك التلف) ٧٥ ريالاً لكل كيلوغرام.

٦- يكون التعويض المستحق للركاب من ذوي الإعاقة أو القدرة المحدودة على الحركة؛ عن الفقد أو التلف الذي لحق بمعدات التنقل خاصتهم الذي تسبب به الناقل؛ معادلاً لتكلفة استبدال تلك المعدات أو إصلاحها، على أن يتم توفير بديل مؤقت على الفور للراكب.

٧- بالإضافة إلى حالات الإعفاء من المسؤولية الواردة في البند (٤)، يعفى الناقل من المسؤولية عن فقدان أو تلف الأمتعة في الحالات التالية:

أ- فقدان أو تلف الأمتعة بسبب وجود عيب كامن فيها.

ب- في حالة غياب أو عدم التوضيب أو التغليف بصورة جيدة.

ج- في حال عدم إفصاح الراكب عن الطبيعة الخاصة للأمتعة، وكان من الممكن تلفها في ظروف النقل العادية كالزجاج أو الفخاريات أو اللوحات الفنية أو الآلات الموسيقية.

د- في حال تم شحن مواد غير مسموح بنقلها.

٨- لا ينطبق الحد من المسؤولية على الناقل في حال عدم بذله العناية الواجبة أو الخطأ أو الإهمال من جانبه أو أي من مستخدميه أو العاملين تحت إشرافه، وكذلك في حال إصابة السائق بعارض مرضي أو عجز جسدي أو عقلي أثناء قيادته للحافلة، أو في حال وجود خلل في الحافلة، حتى لو كان بتدخل أو بفعل طرف ثالث.

٩- لا يكون الناقل مسؤولاً عن الخسارة أو الضرر الناشئ عن سبب خارج عن إرادته، على أن يثبت الناقل ذلك.

١٠- تعتبر الأمتعة مفقودة إذا لم يتم تسليمها للراكب خلال ١٤ يوماً من تاريخ المطالبة بها.

١١- إذا تم إيجاد الأمتعة المفقودة خلال سنة واحدة من تاريخ الرحلة، يجب على الناقل العودة إلى بيانات التواصل المتوفرة لديه وإخطار الراكب مالكها بذلك فوراً؛ ودعوته لاستلامها خلال ٣٠ يوماً من تاريخ تلقيه الإخطار، ويجب على الراكب حين الاستلام إعادة أي تعويض يكون قد حصل عليه عن فقدان تلك الأمتعة، دون المساس بحق الراكب بمطالبة الناقل بالتعويض المناسب عن التأخير بتسليمها إن كان التأخير بسبب الناقل.

١٢- يعتبر استلام الراكب لأمتعته دليلاً بيّناً على تسلمه لها كاملةً وبحالة جيدة. ويمكن تقديم أي شكوى شفهية أو كتابية بشأن تلف الأمتعة أو تضررها خلال ٣ أيام من استلامها. أما في حالة الأمتعة اليدوية، فيكون للراكب تقديم شكواه شفهياً أو كتابياً خلال فترة لا تتعدى وصوله إلى وجهته.

١٣- تنظر المحكمة المختصة المطالبات المتعلقة بالتعويض عن الوفاة أو الإصابات الجسدية التي تتم وفقاً للأنظمة والأحكام المعمول بها في المملكة.

١٤- يتعيّن على الناقل إعداد تقرير عن حالة الغرض أو المادة المفقودة أو التالفة، وسبب وتاريخ الفقدان أو التلف ووقت حدوثه المقدّر بحضور الراكب إذا كان ذلك ممكناً، وتزويده بنسخة من التقرير. إذا لم يوافق الراكب على محتوى التقرير، جاز له الاعتراض على محتواه وطلب رأي شخص من أصحاب الخبرة.

١٥- يكون الناقل مسؤولاً عن الأعمال التي يجريها المتعاقدون معه ووكلاؤه نيابة عنه والأشخاص الآخرون المستفيدون منه لأداء عقد النقل.

١٦- لا يخل ما ذكر في هذه المادة بحق الراكب المتضرر بالمطالبة قضائياً بالتعويض أمام المحاكم المختصة في المملكة.

الفصل الثاني
التزامات مستخدمي الحافلات بين المدن

المادة (24)
الالتزام بحيازة تذكرة صالحة طوال الرحلة

١- على كل من يود استخدام الحافلة شراء التذكرة المناسبة للخدمة من منافذ البيع المعتمدة قبل استفادته منها.

٢- لا يحق للراكب الحصول على أي تخفيض في الأجرة بعد شراء التذكرة؛ ما لم تكن لوائح الناقل تسمح بذلك.

٣- على الراكب حيازة تذكرة صالحة طوال الرحلة للخدمة التي سدد أجرتها، ولهذا الغرض عليه إظهار التذكرة لموظفي الناقل أو المفتشين المخولين حال طلبها. وقد يضطر الراكب غير الحائز على تذاكر صالحة للصعود على متن الرحلة إلى سداد بدل إضافي إلى قيمة الأجرة نفسها وفق ما تعتمده الهيئة، ما لم يتم تأكيد دفع الأجرة من خلال نظام الحجز لدى الناقل أو من خلال أي طريقة أخرى قد يوفرها الراكب.

٤- يجب على الراكب الذي يحمل تذكرة خاصة صادرة باسمه أو لفئة محددة من الركاب، إثبات هويته واستحقاقه لها في أي وقت.

٥- لا تعتبر التذكرة صالحة إذا فشل الراكب في إثبات صحتها أو إذا تم تغييرها من دون الرجوع إلى الناقل بعد إصدارها أو تزويرها.

المادة (25)
الالتزامات المتعلقة بالأمتعة والمواد الأخرى

١- لا يُسمح للراكب أو الغير؛ سواءً على متن الحافلة أو في أي من المحطات أو المرافق، باصطحاب أي مواد يزيد طولها على مترين، أو إذا لم يكن بالإمكان وضعها في مخزن الأمتعة لعدم تناسبها مع تصميم الحافلة، أو إذا كان لا يستطيع الراكب حملها بنفسه، أو إذا كانت تلك المواد خطرة أو قابلة للاشتعال، أو من المحتمل أن تتسبب في إصابة، أو عرقلة ركاب آخرين، أو موظفي الناقل، أو التي من المحتمل أن تحدث ضرراً بالحافلة أو المحطات أو المرافق. يجب على الراكب لهذا الغرض التحقق مسبقاً قبل تسجيل الوصول من الأمتعة المصرح بها على متن الوسيلة.

٢- يتحمل الراكب مسؤولية الإشراف على أمتعته اليدوية وأغراضه التي يصطحبها معه؛ بما في ذلك الحيوانات.

٣- يجب على الراكب بيان اسمه وعنوانه ووجهته بوضوح على أمتعته المسجلة.

المادة (26)
التزامات الركاب ذوي الإعاقة والقدرة المحدودة على الحركة

ما لم تكن لوائح الناقل تسمح بالإبلاغ عن الحاجة للمساعدة عند الوصول إلى محطة مخدومة بموظفين، يجب على الأشخاص ذوي الإعاقة أو ذوي القدرة الحركية المحدودة، الإبلاغ عن حاجتهم إلى المساعدة قبل ٢٤ساعة على الأقل، ويجب عليهم في سبيل ذلك الامتثال لإرشادات الناقل المعلن عنها من أجل الاستفادة من المساعدة.

المادة (27)
الالتزام بالوصول في الوقت المحدد للرحلة

يجب أن يصل الراكب قبل موعد المغادرة الموضح في الجدول الزمني للرحلات المعلن عنه من قبل الناقل، فإن لم يصعد على متن الحافلة في الوقت المحدد، عندها لا يمكن للراكب أن يسترد ثمن التذكرة.

المادة (28)
الالتزامات المتعلقة باستخدام الحافلات ومرافق النقل وشروط الرحلة

١- يجب على الراكب والغير اتباع التعليمات التي يقدمها موظفو الناقل أو موظفو مدير البنية التحتية، وبصورة خاصة التقيد بقواعد استخدام الحافلات والمحطات والمرافق، ومنها على سبيل المثال لا الحصر:

أ- عدم التعدي على ممتلكات الغير.

ب- عدم إساءة استخدام أو تخريب أو إحداث أي تلف في الحافلة أو المرافق أو المعدات أو الممتلكات العامة الأخرى.

ج- عدم إساءة استخدام مرفق وقوف المركبات المخصصة للجمهور حيث يتم توفير الخدمة، ويشمل ذلك ترك الراكب لسيارته الخاصة في تلك المواقف خارج حدود الاستخدام المقبولة، أو إساءة استخدام عدادات مواقف السيارات، أو إيقاف مركبته في المناطق أو المواقف غير المسموح بها للعامة كتلك المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة والقدرة المحدودة على الحركة أو لموظفي الناقل ومدير البنية التحتية، خلافاً لنظام المرور ولائحته التنفيذية أو القيود المفروضة على استخدام مرفق وقوف المركبات.

٢- يجب على الركاب والغير مراعاة الحد الأدنى لقواعد السلوك عند استفادتهم من الخدمة؛ إن كان ذلك على متن الحافلة أو في المحطة أو أي مرفق خدمي آخر، ومن بينها على سبيل المثال لا الحصر الامتناع عما يلي:

أ- استخدام الدراجات أو الزلاجات من أي نوع أو ألواح التزلج سواءً على متن وسيلة النقل أو في المحطات أو المرافق.

ب- النوم في غرف الصلاة أو أي مكان يحظر فيه النوم.

ج- الوصول إلى الحافلة أو البنية التحتية بواسطة التسلق أو القفز.

د- إلهاء السائق أثناء الرحلة.

ه- الوصول إلى مناطق غير مسموح بها.

و- التسبب بإزعاج الركاب وموظفي الناقل أو الموظفين التابعين لمدير أي بنية تحتية المتواجدين لخدمة الركاب في المحطات والمرافق.

ز- تجاوز طابور الانتظار.

ح- تشغيل أي جهاز يصدر صوتاً عالياً أو مزعجاً للآخرين؛ كأجهزة الراديو أو الهاتف أو غيرها من الأجهزة المماثلة، دون سماعات الأذن، سواء في المحطات أو على متن المركبة.

ط- التدخين على متن الحافلة أو في المناطق المحظور فيها التدخين.

٣- عند التواجد على متن الحافلة، يجب على الراكب مراعاة قواعد السلوك، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:

أ- البقاء جالساً طوال الرحلة.

ب- استخدام أحزمة الأمان، ومساعدة الأطفال على ارتدائها.

ج- عدم وضع الحقائب والأمتعة على المقاعد، مع التقيد باستخدام أرفف الأمتعة في حال وجودها.

د- عدم إغلاق المداخل في أماكن تزويد الخدمة وبخاصة على متن الحافلة، ومنح الركاب الآخرين مساحة كافية للتحرك عند مغادرتهم الحافلة.

٤- على الراكب إبراز بطاقة الهوية إلى موظفي الناقل أو ممثلي الهيئة أو الجهات الأخرى المختصة عند الطلب.

٥- على الراكب الذي ينتظر الصعود إلى الحافلة، السماح أولاً للركاب الذين على متنها بالخروج منها قبل أن يباشر بالصعود على متنها.

٦- للراكب أن يشغل مقعداً واحداً فقط، وعلى الراكب أن لا يشغل المقاعد أو المساحة المخصصة للأشخاص من ذوي الإعاقة أو كبار السن، ويجب عليه أن يتخلى عن المقعد للعائلات التي لديها أطفال.

٧- لن يسمح للراكب بالاستفادة من خدمة النقل أو سيتم استبعاده من على متن الحافلة إن كان يشكل خطراً على سلامة عمليات النقل أو على الركاب الآخرين، أو في حال إزعاجه لهم بطريقة غير مقبولة، ولا يحق له في هذه الحالة استرداد الأجرة التي سددها، مع ما يعرضه ذلك لعقوبات أيضاً.

المادة (29)
الامتثال لمتطلبات السلامة

١- يجب أن يكون الركاب والغير على دراية بما يعتبر سلوكاً غير آمن أو غير مسموح به؛ والذي يشمل على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:

أ- التسبب في عرقلة الركاب وموظفي الناقل أو حركة الحافلات التي وتشكيل خطر عليهم.

ب- وضع أي مقتنيات قد تعيق حركة الركاب في ممرات الحافلة أو مخارجها.

ج- إساءة استخدام أي من أجهزة أو معدات الأمن أو السلامة؛ بما في ذلك مخارج الطوارئ ومعدات الإنذار والطوارئ في غير حالات الضرورة الموجبة لذلك.

د- إخراج الأيدي أو الأرجل أو جزء من الجسم أو أي شيء آخر من النوافذ أو الأبواب، أو وضع القدمين على المقاعد.

ه- إعاقة جهود الموظفين في سياق الاستجابة لحالات الطوارئ؛ أو أثناء القيام بمهام التشغيل أو الصيانة.

و- رفض التفتيش الذي يجريه موظفو الناقل للاشتباه في حمل مواد غير مسموح بها.

٢- ينبغي على الركاب والغير أثناء انتظارهم أو تواجدهم في المحطات أو مواقف الانتظار الجانبية على الطرق، عدم ترك أطفالهم يلعبون على الطريق أو بالقرب من مسار الحافلة، كما ينبغي عليهم عدم محاولة الاقتراب من الحافلة حتى توقفها كلياً.

٣- رؤية الراكب لسائق الحافلة وإمكانية السائق من رؤيته أيضاً.

٤- يجب على الراكب الالتزام بالنزول في الأماكن المخصصة وألا يعبر مطلقاً من خلف الحافلة أو من غير الأماكن المخصصة.

٥- يجب أن يكون الراكب على معرفة بعلامات الطوارئ والإجراءات الواجب عليه اتباعها في حال حدوثها.

٦- على الراكب الإبلاغ فوراً عن أي خطر يؤثر على السلامة أو معدات محطّمة أو معطلة أو أي نشاط مشبوه أو رائحة غريبة أو حزمة غير مراقبة.

المادة (30)
الامتثال للمتطلبات النظامية للدول الأخرى

عند استخدام الخدمة خارج حدود المملكة، يجب على الراكب الالتزام بكافة المتطلبات الأمنية والجمركية لجهة إبراز الوثائق الثبوتية والتقيد بجداول الأغراض أو الحيوانات المسموح بها والتواجد للتفتيش متى طلب منه ذلك.

الفصل الثالث
حقوق مستخدمي الحافلات العامة داخل المدن

المادة (31)
مساعدة وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة والقدرة المحدود على الحركة من الاستفادة من الخدمة

١- يجب على الناقلين ومشغلي المحطات توفير المساعدة وإمكانية الوصول في المرافق غير المجهزة بتجهيزات ومعدات لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة مجاناً للركاب ذوي الإعاقة في الحافلات والمحطات المعيّنة، وفقاً للملحق (١-المساعدة المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة والقدرة المحدودة عن الحركة).

٢- يجب أن يحرص الناقل على تلقي موظفيه المعنيين بخدمة الركاب من ذوي الإعاقة والقدرة المحدودة على الحركة، التدريب الكافي والمناسب حيال كيفية التعامل مع احتياجاتهم المختلفة، بحيث يغطي، كحد أدنى، النقاط الواردة في الملحق (٣ – التدريب الخاص بالتعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة والقدرة المحدودة على الحركة).

٣- يجب على الناقلين ومديري البنية التحتية الحرص على توفير كافة التسهيلات اللازمة لاستقبال وخدمة الركاب من ذوي الإعاقة أو القدرة المحدودة على الحركة، لضمان سهولة ويسر وصولهم إلى الحافلات والمحطات وأماكن انتظار الركاب والمرافق الأخرى، وإزالة كافة العوائق المادية والتشغيلية لدى طلب مواد أو معدات جديدة أو عند القيام بتشييد أو تجديد أي محطات أو مرافق أو لدى طلب أي مواد ذات صلة.

المادة (32)
الحق في الحصول على المعلومات

١- يجب على الناقل تزويد الركاب بالمعلومات اللازمة أثناء الرحلة، وفقاً للملحق (٢ – معلومات التنقل الأساسية)، حيثما يكون مناسباً، يتم تقديم هذه المعلومات بأشكال يمكن الوصول إليها عند الطلب، من بينها على سبيل المثال الطباعة كبيرة الحجم أو اللغة البسيطة أو طريقة برايل (Braille) أو وسائل التواصل الإلكترونية التي يمكن الوصول إليها باستخدام التكنولوجيا التكيفية أو الأشرطة الصوتية.

٢- يجب الإعلان مسبقاً قبل ٣٠ يوماً على الأقل من بدء التطبيق؛ عن أي قرار بوقف الخدمة أو تغيير تعرفتها أو بأي إجراء آخر قد يؤثر على انتظامها وجدول رحلاتها الجديدة إن وجدت بشرط موافقة الهيئة.

المادة (33)
حالات وسائل النقل والمحطات ومرافق الخدمة

١- يجب على الناقل ضمان ما يلي:

أ- توفير الخدمة وفق أعلى معايير الجودة والسلامة والراحة والأمان.

ب- التأكد من أن قائمة الأمتعة المسموح بها معلومة للركاب وبالإمكان ملاحظتها عند الركوب.

ج- التأكد من وجود مجموعة أدوات الإسعافات الأولية على متن كل حافلة.

د- تصرف موظفيه بطريقة مهذبة مع الركاب، ومراعاتهم لجميع الأنظمة واللوائح المعمول بها ذات الصلة بتشغيل الخدمة.

٢- يجب على الناقلين ومديري البنية التحتية، كل في نطاق نشاطه، التأكد من أن الحافلات والمحطات والمنصات والمرافق الأخرى مهيأة لاستقبال واستخدام الركاب وتعمل بصورة جيدة؛ والحرص الدائم كذلك على نظافتها وكفاءتها.

الفصل الرابع
التزامات مستخدمي الحافلات العامة داخل المدن

المادة (34)
الالتزام بحيازة تذكرة صالحة طوال الرحلة

١- على كل من يود استخدام الحافلة، شراء التذكرة المناسبة للخدمة من منافذ البيع المعتمدة قبل استفادته منها.

٢- لا يحق للراكب الحصول على أي تخفيض في الأجرة بعد شراء التذكرة، ما لم تكن لوائح الناقل تسمح بذلك.

٣- على الراكب حيازة تذكرة أو بطاقة صالحة طوال الرحلة للخدمة التي سدد أجرتها. ولهذا الغرض عليه إظهار أي منهما لموظفي الناقل أو المفتشين المخولين حال طلبها. وقد يضطر الراكب غير الحائز على تذكرة أو بطاقة صالحة للصعود على متن الرحلة إلى سداد بدل إضافي إلى قيمة الأجرة نفسها تعتمدها الهيئة، ما لم يتم تأكيد دفع الأجرة من خلال نظام الحجز لدى الناقل أو من خلال أي طريقة أخرى قد يوفرها الراكب.

٤- يجب على الراكب الذي يحمل تذكرة خاصة صادرة باسمه أو لفئة محددة من الركاب، إثبات هويته واستحقاقه لها في أي وقت.

٥- لا تعتبر التذكرة صالحة إذا فشل الراكب في إثبات صحتها، أو إذا تم تغييرها من دون الرجوع إلى الناقل بعد إصدارها أو تزويرها.

المادة (35)
الالتزامات المتعلقة بالأمتعة والمواد الأخرى

١- لا يُسمح للراكب على متن الحافلة أو في أي من المحطات أو المرافق باصطحاب أي مواد يزيد طولها على مترين، أو إذا لم يكن بالإمكان وضعها في مخزن الأمتعة لعدم تناسبها مع تصميم الحافلة، أو إذا كان لا يستطيع الراكب حملها بنفسه، أو إذا كانت تلك المواد خطرة أو قابلة للاشتعال، أو أنه من المحتمل أن تتسبب في إصابة أو عرقلة ركاب آخرين أو موظفي الناقل، أو التي من المحتمل أن تحدث ضرراً بالحافلة أو المرافق. ويجب لهذا الغرض على الراكب التحقق مسبقاً قبل تسجيل الوصول من الأمتعة المصرح بها على متن الوسيلة.

٢- على الركاب التقيد باستخدام أرفف الأمتعة متى توافرت وعدم وضع الأمتعة على المقاعد.

٣- يتحمل الراكب مسؤولية الإشراف على أمتعته اليدوية وأغراضه التي يصطحبها معه؛ بما في ذلك الحيوانات.

المادة (36)
التزامات الركاب ذوي الإعاقة والقدرة المحدودة على الحركة

١- يجب على الركاب من ذوي الإعاقة أو ذوي القدرة الحركية المحدودة الذين يستخدمون كراسي متحركة أو أي معدات تنقل أخرى، الدخول إلى الحافلات؛ من خلال الأبواب الرئيسة للحافلات ذات الباب المزدوج إذا كان يمكن مرور الكراسي المتحركة أو معدات التنقل من خلال الأبواب بأمان ويمكن وضعها في منطقة تأمين الكراسي المتحركة دون سد الممرات أو المداخل.

٢- يتعين على الناقل التأكد من وضع الكراسي المتحركة أو معدات التنقل الخاصة بهم بصورة سليمة في المنطقة المحددة على متن الحافلة.

٣- في حال كانت الحافلة ممتلئة وكانت المناطق المحددة على متنها مشغولة بكراسي متحركة أو معدات تنقل أخرى، يجب على الراكب حينها عدم الصعود على متنها تفادياً لأي خطر على سلامته ولضمان راحة الركاب الآخرين.

المادة (37)
الالتزامات المتعلقة باستخدام وسيلة ومرافق النقل وشروط الرحلة

١- يجب على الراكب والغير اتباع التعليمات التي يقدمها موظفو الناقل أو موظفو مدير البنية التحتية، وبصورة خاصة التقيد بقواعد استخدام الحافلات والمحطات والمرافق، ومنها على سبيل المثال لا الحصر:

أ- عدم التعدي على ممتلكات الغير.

ب- عدم إساءة استخدام أو تخريب أو إحداث أي تلف في وسيلة النقل، أو المرافق أو المعدات أو الممتلكات العامة الأخرى.

ج- عدم إساءة استخدام مرفق وقوف المركبات المخصصة للجمهور حيث موقع توفير الخدمة، ويشمل ذلك ترك الراكب لسيارته الخاصة في تلك المواقف خارج حدود الاستخدام المقبولة، أو إساءة استخدام عدادات مواقف السيارات، أو إيقاف مركبته في المناطق أو المواقف غير المسموح بها للعامة أو المخصصة لفئات معينة من المستخدمين، كتلك المخصصة للأشخاص من ذوي الإعاقة أو لموظفي الناقل ومدير البنية التحتية أو المخصصة للعائلات، خلافاً لنظام المرور ولائحته التنفيذية أو القيود المفروضة داخل مرافق وقوف المركبات.

د- عدم إعاقة أو عرقلة تشغيل مركبات النقل العام أو سائقيها.

ه- عدم الدخول أو محاولة الدخول إلى المركبة أو الخروج منها من غير الأماكن المخصصة لذلك أو بعد تحركها.

و- على الراكب الالتزام بأي إعادة توزيع وتخصيص للمقاعد قد يلجأ إليها الناقل لاعتبارات تتعلق بالأمن والسلامة، على أن تكون إعادة التوزيع على نفس الفئة، في حال اضطر الناقل إلى تغيير الفئة عند إعادة التوزيع وتخصيص المقاعد لاعتبارات تتعلق بالأمن والسلامة، يجب استرداد فارق قيمة التذكرة للراكب.

٢- يجب على الركاب والغير مراعاة قواعد السلوك عند استفادتهم من الخدمة، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر الامتناع عما يلي:

أ- استخدام الدراجات أو الزلاجات من أي نوع أو ألواح التزلج، سواءً على متن وسيلة النقل أو في المحطات أو المرافق.

ب- النوم في المواقف المخصصة للركاب على الطرق أو في غرف الصلاة أو أي مكان يحظر النوم فيه.

ج- الوصول إلى وسيلة النقل أو البنية التحتية بواسطة التسلق أو القفز.

د- الوصول إلى مناطق غير مسموح بها.

ه- إلهاء السائق أثناء الرحلة.

و- التسبب بإزعاج الركاب وموظفي الناقل أو الموظفين التابعين لمدير البنية التحتية المتواجدين لخدمة الركاب في المحطات والمرافق.

ز- تجاوز طابور الانتظار.

ح- إشراك الآخرين أو الطلب منهم الانخراط في أنشطة غير مشروعة أو تخالف لوائح استخدام المرفق العام المعمول بها.

ط- تشغيل أي جهاز يصدر صوتاً عالياً أو مزعجاً للآخرين؛ كأجهزة الراديو أو الهاتف أو غيرها من الأجهزة المماثلة، دون سماعات الأذن سواءً في المحطات أو على متن وسيلة النقل. ويجب أيضاً على الركاب أثناء الرحلة أن يضعوا هواتفهم في الوضعية الصامتة وعدم التحدث بها بصوت عالٍ أثناء الرحلة.

ي- وضع الحقائب أو المقتنيات الأخرى على المقاعد.

ك- إغلاق المداخل والممرات في أماكن تزويد الخدمة وبخاصة على متن الحافلة، وعدم منح الركاب الآخرين مساحة كافية للتحرك عند الدخول أو الخروج من الحافلة.

ل- دخول الحافلة إذا كانت ممتلئة بالركاب بعد إخطار الراكب بذلك من قبل الناقل.

م- التدخين على متن الحافلة أو في أي مكان آخر محظور فيه التدخين.

٣- على الراكب إبراز بطاقة الهوية إلى موظفي الناقل أو ممثلي الهيئة أو الجهات الأخرى المختصة عند الطلب.

٤- على الراكب الذي ينتظر الصعود إلى الحافلة، السماح أولاً للركاب الذين على متنها بالخروج منها قبل أن يباشر الصعود على متنها.

٥- للراكب أن يشغل مقعداً واحداً فقط، وعلى الراكب أن لا يشغل المقاعد أو المساحة المخصصة للأشخاص من ذوي الإعاقة أو كبار السن، ويجب عليه أن يتخلى عن المقعد للعائلات التي لديها أطفال.

٦- لن يسمح للراكب بالاستفادة من خدمة النقل أو سيتم استبعاده من على متن وسيلة النقل إن كان يشكل خطراً على سلامة عمليات النقل أو الركاب الآخرين، أو في حال إزعاجه لهم بطريقة غير مقبولة، ولا يحق له في هذه الحالة استرداد الأجرة التي سددها، مع ما يعرضه ذلك من عقوبات أيضاً.

٧- يجب على الركاب عدم تناول الأطعمة في الأماكن المحددة من قبل الناقل، باستثناء الأطفال الصغار وبعض الحالات الخاصة التي يمكن تبريرها على نحو معقول مثل الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري أو النساء الحوامل، وفي كل الأحوال يجب التخلص من النفايات ووضعها في الأماكن المخصصة لها.

٨- يجب على الراكب الالتزام بالصعود على متن الحافلة أو النزول منها فقط في محطات الحافلات الرسمية أو محطات الانتظار المخصصة للركاب على مسارات الطرق، باستثناء الحالات التي يتم الإعلان فيها عن أن الخدمة هي «أشِّر واركب» وحينما يكون بإمكان السائق التوقف في مكان آمن للقيام بذلك.

المادة (38)
الامتثال لمتطلبات السلامة

١- يجب أن يكون الركاب والغير على دراية بما يعتبر سلوكاً غير آمن وغير مسموح به؛ والذي يشمل على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:

أ- التسبب في عرقلة الركاب وموظفي الناقل وتشكيل خطر عليهم.

ب- وضع أشياء قد تعيق حركة الركاب أو وسيلة النقل.

ج- إساءة استخدام أي من أجهزة أو معدات الأمن أو السلامة؛ بما في ذلك مخارج الطوارئ ومعدات الإنذار والطوارئ في غير حالات الضرورة الموجبة لذلك.

د- إخراج الأيدي أو الأرجل أو جزء من الجسم أو أي شيء آخر من النوافذ أو الأبواب، أو وضع القدمين على المقاعد.

ه- إعاقة جهود الموظفين في سياق الاستجابة لحالات الطوارئ أو أثناء القيام بمهام التشغيل أو الصيانة.

و- رفض التفتيش الذي يجريه موظفو الناقل للاشتباه في حمل مواد غير مسموح بها.

ز- إعاقة حركة وسيلة النقل بأي طريقة كانت من شأنها إعاقة تشغيل الخدمة.

٢- ينبغي على الركاب والغير الذين ينتظرون أو يتواجدون في المحطات أو في أماكن أو مظلات الانتظار، عدم ترك أطفالهم يلعبون على الطريق وأرصفة تحميل الركاب أو بالقرب من مسار الحافلة، كما ينبغي عليهم عدم محاولة الاقتراب منها حتى توقفها كلياً.

٣- يجب أن يكون الراكب على معرفة بعلامات الطوارئ والإجراءات الواجب عليه اتباعها في حال حدوثها.

٤- على الراكب الإبلاغ فوراً عن أي خطر على السلامة أو معدات محطّمة أو معطلة أو أي نشاط مشبوه أو رائحة غريبة أو حزمة غير مراقبة.

٥- يجب أن يتأكد الراكب من أنه بإمكانه رؤية سائق الحافلة وبأن السائق بإمكانه رؤيته أيضاً.

٦- بعد نزول الراكب من الحافلة، يجب ألا يحاول مطلقاً العبور من غير الأماكن المخصصة لذلك.

الباب الثالث
الأحكام الخاصة بالنقل بالسكك الحديدية

الفصل الأول
حقوق مستخدمي السكك الحديدية بين المدن

المادة (39)
مساعدة وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من استخدام القطار

١- يجب على الناقل تقديم المساعدة للركاب من ذوي الإعاقة أو ذوي القدرة المحدودة على الحركة وتدريب الكادر المناسب من الموظفين للتعامل مع مختلف الحالات؛ شريطة القيام بالآتي:

أ- الإبلاغ عن الحاجة إلى هذه المساعدة مسبقاً قبل ٢٤ ساعة من الوقت المعلن عنه للرحلة.

ب- أن يعرّف الشخص المعني عن نفسه في النقطة المعلن عنها سلفاً للاستفادة من الخدمة قبل ٦٠ دقيقة على الأقل من وقت المغادرة المعلن عنه، و٣٠ دقيقة قبل الوقت الذي يُطلب فيه من جميع الركاب تسجيل الوصول على الأقل إذا لم يكن هنالك وقت معلن للرحلة، وللناقل في كل الأحوال تقليل المدة اللازمة للتعريف عند الوصول.

٢- في كل الأحوال، ينبغي على الناقل ومدير البنية التحتية بذل كل الجهود الممكنة لتوفير المساعدة، حتى دون إشعار.

٣- يلتزم الناقل بتنفيذ نظام للحجز لمساعدة الركاب ولتسهيل حجز خدمات النقل المطلوبة من قبل الأشخاص ذوي الإعاقة وذوي القدرة المحدودة على الحركة.

٤- يجب على الناقل توفير الوسائل المناسبة التي تمكّن الراكب الإعلان عن حاجته للمساعدة وأي احتياجات أخرى تتعلق بإجلاسه، عند قيامه بالحجز أو الشراء المسبق للتذكرة، من خلال نظام الحجز لدى الناقل، سواءً تم ذلك بواسطة المواقع الإلكترونية الرسمية للناقل أو في المحطة، ويجب على الناقل في هذه الحالة القيام بالترتيبات اللازمة لتواجد الموظفين المدربين لتوفير خدمة المساعدة المطلوبة.

٥- على الناقل أو مدير البنية التحتية اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتسهيل تلقي الإشعارات المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة أو ذوي القدرة المحدودة على الحركة؛ بالحاجة إلى المساعدة.

٦- على الرغم مما ورد آنفاً، إذا لم يتم تقديم إشعار مسبق بالحاجة إلى المساعدة، فيجب بذل كل جهد وعناية ممكنة لضمان تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة أو القدرة المحدودة على الحركة من الصعود على متن القطار أو النزول منه.

٧- عند الاقتضاء، يتم توفير نقطة محددة داخل أو خارج المحطة لا تبعد أكثر من ٨٠٠ متر عن مكان انطلاق القطار؛ حيث يمكن فيها للأشخاص ذوي الإعاقة أو الأشخاص ذوي القدرة المحدودة على الحركة، الإعلان عن وصولهم إليها وطلب المساعدة مع توفير التجهيزات ووسائل الاتصال اللازمة واختيار أنسب الأماكن لتلك النقطة من حيث سهولة الوصول إليها.

٨- يجب إتاحة جميع المعلومات المتعلقة بتهيئة المحطات والقطارات لتحقيق متطلبات ذوي الإعاقة والقدرة المحدودة على الحركة فيما يتعلق بإمكانية الوصول، عبر عرضها أو نشرها على شبكة الإنترنت وبرامج التطبيقات الذكية أو بأي أشكال أخرى يسهل الوصول إليها من قبل الشخص المعني بالخدمة؛ من بينها على سبيل المثال لا الحصر الطباعة كبيرة حجم أو اللغة البسيطة أو طريقة برايل (Braille) أو وسائل التواصل الإلكترونية التي يمكن الوصول إليها باستخدام التكنولوجيا التكيفية أو الأشرطة الصوتية. كما يتطلب لدى إجراء تعديلات على الشروط الإضافية إلى الخدمات والمرافق في المحطات، نشر تلك المعلومات على الفور، ليكون الركاب الذين يطلبون المساعدة على علم بأي قيود محتملة على الاستخدام.

٩- على الناقل السعي جاهداً لتوفير كافة المتطلبات والأدوات المناسبة ضماناً لتنقل سهل وآمن للأشخاص ذوي الإعاقة أو القدرة المحدودة على الحركة، إلا أنه في حال تم رفض نقل أحدهم على الرغم من استيفائه جميع الشروط لذلك، عندها يكون له ولمرافقه (إن وجد) الخيار بين استرداد قيمة التذكرة مع تعويض إضافي يعادل (٥٠%) من قيمتها، والعودة مجاناً إلى نقطة المغادرة الأولى لدى توفر أول رحلة، أو إكمال الرحلة، أو إعادة تخطيطها من خلال استخدام بدائل أخرى من وسائل النقل للوصول إلى المكان المقصود دون أي كلفة إضافية على نفس درجة الحجز أو درجة أعلى في حال عدم وجود مقعد على نفس الدرجة، مع الحق باسترجاع قيمة التذكرة؛ وذلك في أول فرصة ممكنة.

١٠- يجب على الناقل توجيه إشعار كتابي بسبب رفضه توفير الخدمة للشخص المعني خلال ٥ أيام عمل من طلب الخدمة وتوثيق ذلك في سجلاته لاطلاع الهيئة عليها عند الطلب.

١١- يكون الرفض مبرراً فقط إذا كان في تقديم المساعدة للشخص من ذوي الإعاقة أو ذوي القدرة المحدودة على الحركة مخالفة لأي من متطلبات السلامة، أو إذا كان تصميم القطار أو البنية التحتية لا يراعي متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة أو القدرة المحدودة على الحركة.

١٢- يجب نشر كافة المعلومات المتعلقة بالقطارات والمحطات أو المرافق المجهزة لاستقبال الأشخاص ذوي الإعاقة والقدرة المحدودة على الحركة على متنها على شبكة الإنترنت والتطبيقات الذكية وأي وسيلة أخرى متاحة.

١٣- في المحطات التي لا يتوافر فيها موظفون، يجب على الناقل ومدير البنية التحتية عرض معلومات يسهل الوصول إليها عن أقرب محطة مزودة بموظفين حيث يمكن تقديم المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة أو القدرة المحدودة على الحركة.

١٤- يجب على الناقلين ومشغلي المحطات توفير المساعدة مجانًا للركاب ذوي الإعاقة في القطارات والمحطات المعينة، وفقاً للملحق (١ – المساعدة المقدمة للأشخاص من ذوي الإعاقة وذوي القدرة المحدودة عن الحركة). ويلتزم الناقلون ومشغلو المحطات بتوفير معدات التنقل المطلوبة لنقل الركاب ذوي الإعاقة أو ذوي الحركة المحدودة من المنطقة المحددة لطلب المساعدة إلى ركوب الوسيلة ومساعدتهم على ذلك.

١٥- يجب أن يحرص الناقل على تلقي موظفيه المعنيين بخدمة الركاب من ذوي الإعاقة والقدرة المحدودة على الحركة، التدريب الكافي والمناسب حيال كيفية التعامل مع احتياجاتهم المختلفة، بحيث يغطي، كحد أدنى، النقاط الواردة في (الملحق ٣ – التدريب الخاص بالتعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة والقدرة المحدودة على الحركة).

١٦- يجب على الناقلين ومديري البنية التحتية الحرص على توفير كافة التسهيلات اللازمة لاستقبال وخدمة الركاب من ذوي الإعاقة والقدرة المحدودة على الحركة، وضمان أن تكون القطارات والمحطات والمنصات المخصصة لها والمرافق الأخرى يمكن الوصول إليها من قبل هؤلاء بسهولة ويسر، والسعي على وجه الخصوص لإزالة كافة العوائق المادية والتشغيلية لدى طلب مواد أو معدات جديدة أو عند القيام بتشييد أي محطات، أو مرافق أو أبنية أو تنفيذ أعمال التجديد الكبرى لها.

المادة (40)
الحق في الحصول على المعلومات

١- يجب على الناقل تزويد الركاب بالمعلومات اللازمة أثناء الرحلة، وفقاً للملحق (٢- معلومات التنقل الأساسية). وحيثما يكون مناسباً، يتم تقديم هذه المعلومات بطريقة يمكن الوصول إليها عند الطلب، من بينها على سبيل المثال لا الحصر، الطباعة كبيرة الحجم أو اللغة البسيطة أو طريقة برايل (Braille) أو وسائل التواصل الإلكترونية التي يمكن الوصول إليها باستخدام التكنولوجيا التكيفية أو الأشرطة الصوتية.

٢- يجب الإعلان مسبقاً قبل٣٠ يوماً على الأقل من بدء التطبيق؛ عن أي قرار بوقف الخدمة أو تغيير تعرفتها أو بأي إجراء آخر قد يؤثر على انتظامها وجدول رحلاتها الجديدة -إن وجدت- بشرط موافقة الهيئة.

٣- يتم بيع وتوزيع التذاكر من خلال نقاط البيع المعتمدة؛ كمكاتب التذاكر، وآلات البيع، والتطبيقات الذكية، والإنترنت، وكذلك على متن القطارات.

٤- في حال إلغاء الرحلة أو تأخير وقت انطلاقها، يجب إبلاغ الركاب بذلك في أقرب وقت ممكن؛ خلال مدة لا تقل عن ٣٠ دقيقة من وقت المغادرة المحدد، وكذلك بوقت المغادرة الجديد المتوقع بمجرد توفر المعلومات بهذا الشأن. وكلما كان ذلك ممكناً، يتم توفير المعلومات المتعلقة بالإلغاء أو التأخير بالوسائل الإلكترونية المعتمدة بناءً على طلب الراكب الذي يجب عليه حينها توفير تفاصيل التواصل معه إلى الناقل.

٥- في حالة فقدان الركاب لخدمة الربط مع رحلة أخرى بسبب الإلغاء أو التأخير، يجب على الناقل حينها إبلاغ الركاب المعنيين بالرحلات البديلة.

٦- يجب أن يتلقى الركاب من ذوي الإعاقة أو ذوي القدرة المحدودة على الحركة معلومات عن الإلغاء أو التأخير والرحلات البديلة في أشكال يمكن الوصول إليها.

المادة (41)
الأمتعة

١- يمكن للركاب إحضار أمتعتهم السهلة الحمل (الأمتعة اليدوية) على متن القطار، إلا إنه لا يُسمح بالأمتعة التي قد تتسبب في مضايقة ركاب آخرين أو التي قد تتسبب بأضرار من أي نوع.

٢- يجوز للمسافرين تسجيل الأمتعة، لقاء أي رسوم محتملة قد يفرضها الناقل ووفقاً لشروط النقل المعمول بها لديه.

٣- يتم نقل الأمتعة المسجلة فقط بموجب إيصال تسجيل يسمى «قسيمة تسجيل الأمتعة» التي تصدر للراكب وتعتبر دليلاً وافياً على شروط نقلها. يجب أن تبيّن القسيمة عدد قطع الأمتعة وطبيعتها -وإن لم يتم ضمها مع التذكرة- يجب أن تبيّن اسم الناقل وعنوانه والقواعد المعمول بها بهذا الشأن.

٤- يجب على الراكب التحقق من إصدار القسيمة وفقاً لتعليماته، وبأن ملصق الأمتعة تتوفر فيه تفاصيل عن اسم الراكب وعنوانه ومكان وصوله.

٥- تُطبّق البنود (٢) و(٣) و(٤) الواردة آنفاً أيضاً وتعتبر بمثابة الأمتعة كل مركبة يتم نقلها مع نقل الركاب، سواءً كانت تعمل بالطاقة البشرية أو بمحرك (مثل دراجة هوائية أو دراجة نارية أو سيارة أو قارب صغير أو مركبة تزلج مائي على سبيل المثال لا الحصر) التي يتم نقلها مع الراكب وفقاً لاشتراطات النقل الخاصة بالناقل.

٦- يجري تسليم الأمتعة أو المركبة المسجلة إلى حامل قسيمة الأمتعة؛ فإذا لم يتم إبراز تلك القسيمة، يكون على المطالب بها تقديم دليل على أحقيته بها. فإذا ما تم اعتبار الدليل غير كافٍ، جاز للناقل الامتناع عن تسليم الأمتعة أو المركبة الا بمعرفة الشرطة.

٧- تودع الأمتعة التي لم يتم المطالبة بها عند نقطة الوصول في مكان آمن لمدة تصل إلى ٣٠ يوماً، يمكن للناقل بعدها تسليمها للشرطة. وفي حال كانت الأمتعة عبارة عن مواد قابلة للتلف، مثل المواد الغذائية، يتم الاحتفاظ بها لمدة أقصاها ٢٤ ساعة، يقوم بعدها الناقل بالتخلص منها كنفايات وإثبات ذلك في سجلاته.

٨- يحق للناقل فحص أمتعة اليد والأمتعة المسجلة والمركبات المحملة على متن القطار والتحقق من محتوياتها، وكذلك الحيوانات التي يصطحبها الراكب على متن الرحلة في حال وجود مبرّر لذلك؛ وبخاصة عند عدم مراعاة شروط النقل.

المادة (42)
السماح بالدراجات الهوائية على متن الرحلة

يجوز للراكب إحضار دراجته الهوائية مقابل رسم محتمل؛ وفقاً لشروط النقل المعمول بها لدى الناقل، شريطة أن يكون تصميم القطار يسمح بذلك وكانت الدراجة سهلة الحمل والتخزين.

المادة (43)
رفض نقل الراكب

١- لا يحق للناقل الامتناع دون مبرر عن نقل أي راكب لديه حجز مؤكد؛ ما لم يخالف الراكب شروط الاستخدام أو الأحكام المنصوص عليها في هذه الآلية.

٢- في حال قيام الناقل بالامتناع عن نقل الراكب على الرغم من استيفائه جميع الشروط الواجبة لذلك، يلتزم الناقل بإرجاع ثمن التذكرة مع ترك الخيار للراكب؛ إما بدفع تعويض إضافي له إلى ثمن التذكرة يعادل (٥٠%) من قيمتها، أو منحه تذكرة مجانية تعادل في قيمتها تذكرته المشتراة.

المادة (44)
تخفيض الدرجة

١- لا يعد تخفيض الدرجة على ذات الرحلة امتناعاً من الناقل عن نقل الراكب.

٢- عند عدم توفر مقعد على نفس الدرجة المبينة بالحجز، يلتزم الناقل حال توفر مقعد بديل بدرجة أدنى على ذات الرحلة إبلاغ الراكب بذلك، فإن قبل الراكب بتخفيض درجة الحجز، وجب على الناقل تمكينه من الصعود على متن الرحلة وترك الخيار له بانتقاء أحد شكلي التعويض التاليين:

أ- تعويض الراكب عن فرق السعر بين ذاك المبيّن في تذكرته وبين أقل سعر على الدرجة التي تم التخفيض عليها، بالإضافة إلى تعويض يعادل (٢٥%) من قيمة التذكرة المشتراة.

ب- إذا لم يقبل الراكب بتخفيض الدرجة، فسيتم عندها إعادة قيمة التذكرة المشتراة إليه ونقله مجاناً.

٣- وفي حال عدم توفر مقعد على نفس الدرجة المبيّنة بالحجز وكذلك أي مقعد بديل بدرجة أدنى على ذات الرحلة، يجب على الناقل حينها إعادة قيمة التذكرة للوجهة غير المستخدمة بالإضافة إلى ترك الخيار للراكب بانتقاء أحد شكلي التعويض التاليين:

أ- تعويض إضافي إلى قيمة التذكرة يعادل (٥٠%) من ثمنها.

ب- تذكرة مجانية على نفس الوجهة بنفس الدرجة المحجوزة من قبل الراكب.

٤- لا تعد ترقية درجة الحجز امتناعاً عن نقل الراكب، وبالتالي لا يتوجب على الناقل تعويض الراكب.

المادة (45)
حالات وسائل النقل والمحطات ومرافق الخدمة

١- يجب على الناقل ضمان ما يلي:

أ- توفير الخدمة وفق أعلى معايير الجودة والسلامة والراحة والأمان.

ب- التأكد من أن قائمة الأمتعة المسموح بها معلومة للركاب وبالإمكان ملاحظتها عند الركوب.

ج- التأكد من وجود مجموعة أدوات الإسعافات الأولية على متن الوسيلة.

د- تصرف موظفيه بطريقة مهذبة مع الركاب، ومراعاتهم لجميع الأنظمة واللوائح المعمول بها ذات الصلة بتشغيل الخدمة.

ه- مراقبة الجداول الزمنية المنشورة للرحلات، بما في ذلك أوقات المغادرة والوصول. لن يكون الناقل مسؤولاً عن عدم وجود الركاب في الوقت المحدد لصعود القطار وفقاً للجداول الزمنية المعلن عنها.

٢- يجب على شركات النقل ومديري البنية التحتية التأكد من أن المحطات والمنصات وعربات الخدمة والمرافق الأخرى تعمل بكفاءة وبحالة جيدة، وأن تكون نظيفة وآمنة ومتاحة لاستخدام الركاب.

المادة (46)
إتاحة إعادة تخطيط الرحلة أو إعادة الحجز حال وجود خلل مؤثر على انتظامها

١- لا يجوز للناقل إلغاء رحلة أو تأخيرها إلا إذا اقتضت دواعي الأمن والسلامة ذلك، وعلى الناقل عند تأخير الرحلة إبلاغ الراكب دون إبطاء بالموعد الجديد لانطلاقها.

٢- في حال إلغاء الرحلة يحق للراكب عندها أن يختار بين استعادة قيمة التذكرة كاملة عن خط السير غير المستخدم مع تعويض يعادل (٢٥%) من قيمة التذكرة للرحلة الملغاة، أو إيجاد بدائل أخرى للتنقل خلال (٣) ساعات من الوقت المحدد للرحلة الملغاة على درجة مماثلة لدرجة الحجز من دون أي تكلفة إضافية على الراكب، مع تعويض يعادل (٢٥%) من قيمة التذكرة للرحلة الملغاة.

٣- في حال تأخر الرحلة لما يزيد على ساعتين، يتم تعويض الراكب على النحو التالي:

أ- إعادة كامل ثمن التذكرة لدى عدم رغبة الراكب بإكمال الرحلة.

ب- إذا اختار الراكب إكمال الرحلة رغم التأخير الزائد على (٦٠) دقيقة، فيستحق حينها تعويضاً يعادل (٢٥%) من قيمة التذكرة لخط السير المتأخر إذا لم يتجاوز التأخير (٣) ساعات، أما إذا زاد التأخير على ذلك، فيستحق الراكب (٥٠%) من قيمة التذكرة لخط السير المتأخر.

٤- إذا تجاوز التأخير (٤) ساعات من الوقت المحدد للمغادرة، تعتبر الرحلة حينها ملغاة، وينطبق عليها البند الثاني من هذه المادة.

٥- في حالة فقدان الركاب لخدمة الربط مع رحلة أخرى بسبب الإلغاء أو التأخير، يجب على الناقل حينها توفير رحلة بديلة يوافق عليها الراكب ويتحمل الناقل تكاليفها.

٦- يعفى الناقل من المسؤولية وعن سداد الحد الأدنى من التعويض الناجم عن التأخير في الوصول إلى الوجهة النهائية، إذا أثبت وفقاً للتقارير الصادرة عن الجهات المعنية بأن ذلك ناتج عن سوء الأحوال الجوية التي تعرض التشغيل الآمن للقطار للخطر أو كان ذلك بسبب ظروف استثنائية أو قوة قاهرة أعاقت انتظام الخدمة؛ ولم يكن بالإمكان تجنبها حتى لو تم اتخاذ جميع التدابير المعقولة.

٧- يتم دفع التعويضات أو المبالغ الواجب إرجاعها للراكب بأي طريقة سداد يقبلها الراكب؛ إما نقداً، أو عن طريق تحويل مصرفي إلكتروني، أو طلب مصرفي، أو شيكات مصرفية، وكذلك على شكل قسائم لخدمات يوفرها نفس الناقل بذات القيمة، وفق ما يطلبه الراكب.

٨- لا يستحق الراكب أي تعويض في حال تم إبلاغه بتأخر الرحلة قبل شراء التذكرة، أو إن كان سبب ذلك التأخير يعتمد على انتظام خدمة أخرى لا علاقة للناقل بها، أو لدى إعادة توجيه الرحلة بأقل من ٦٠ دقيقة.

٩- في حالة التأخير في الوصول أو المغادرة لأكثر من ٦٠ دقيقة، يتلقى الركاب مجاناً الوجبات الخفيفة أو العادية أو المرطبات.

١٠- يتم إرجاع قيمة التذكرة للراكب خلال مدة لا تزيد على ١٤ يوماً من تاريخ تسليم طلب الاسترجاع

إلى الناقل، في حين يجب سداد قيمة أي تعويضات مستحقة له خلال مدة لا تزيد على ٣٠ يوماً.

١١- يجب على موظفي الناقل توفير تأكيد عند تأخر الخدمة، متى طلب منهم الراكب ذلك.

المادة (47)
مسؤولية الناقل تجاه الركاب وأمتعتهم

١- في حال نجم عن توفير الخدمة حادث أدى إلى وفاة الراكب أو لحقت به إصابة جسدية أثناء استفادته من الخدمة أو لدى دخوله أو خروجه من القطار، وثبتت مسؤولية الناقل أو أحد مستخدميه أو الخاضعين لإشرافه في التسبب بذلك، يحق للراكب أو لورثته الحصول على تعويض عما لحقه من ضرر وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها، مع التزام الناقل في كل الأحوال باتخاذ كافة الخطوات الفورية اللازمة لتوفير المساعدة الطبية للراكب المصاب وتحمل نفقات علاجه؛ والتي لا تدخل في احتساب قيمة التعويض المستحق له.

٢- يعفى الناقل من المسؤولية؛ سواءً في حالة وفاة الراكب أو إصابته في الحالات التالية:

أ- إذا كانت الخسارة أو الضرر ناجمين عن فعل غير مشروع أو خطأ أو إهمال من جانب الراكب.

ب- إذا كانت الخسارة أو الضرر ناجمين عن قوة قاهرة أو حرب.

ج- إذا كان المتسبب طرفاً ثالثاً لا تربطه علاقة تعاقدية بأي شكل من الأشكال مع الناقل أو مدير البنية التحتية للسكك الحديدية، ويتعيّن على الناقل الذي يتنصل من المسؤولية في هذه الحالة، مساندة الركاب في مطالباتهم بالتعويض بوجه أي أطراف ثالثة تبيّن أو يرى مسؤوليتها بتلك المطالبة.

٣- لا تترتب المسؤولية على الناقل تحديداً إلا فيما يتصل بالحوادث الناشئة عن النقل بالسكك الحديدية أو تشغيل خطوطها، وكذلك عندما يتم توفير نقل بديل للركاب بسبب ظروف استثنائية لدى تعليق خدمة السكك الحديدية بصورة مؤقتة إذا كان النقل قد تم وفق الاتفاقية التي بين الناقل والراكب.

٤- يقع عبء إثبات أن الخسارة أو الضرر ناجمان عن أسباب تعفي الناقل من المسؤولية، على عاتق الأخير.

٥- في حال وفاة الراكب، وثبوت مسؤولية الناقل، يجب أن يشمل التعويض عن الأضرار أي تكاليف تنشأ عن الوفاة، بما في ذلك نقل الجثمان ونفقات الجنازة، إضافة إلى التعويض المقرر نظاماً للورثة.

٦- في حال الإصابة الشخصية للراكب، وثبوت مسؤولية الناقل، يجب أن يشمل التعويض عن الأضرار أي تكاليف تتعلق بالعلاج والنقل، إضافة إلى التعويض المقرر نظاماً.

٧- يتحمل الناقل مسؤولية أي فقدان أو تلف تسبب به هو أو أحد موظفيه لأمتعة الراكب من وقت توليه لها ولحين تسليمها، ويشمل ذلك الأمتعة الشخصية المحمولة أو الملبوسة من قبل الراكب أو الخاضعة لإشرافه.

٨- بالإضافة إلى حالات الإعفاء من المسؤولية الواردة في البند (٢)، ومع مراعاة ما ورد في البندين (٣) و(٤) من هذه المادة، يعفى الناقل من المسؤولية عن فقدان أو تلف الأمتعة في الحالات التالية:

أ- فقدان أو تلف الأمتعة بسبب وجود عيب كامن فيها.

ب- في حالة غياب أو عدم التوضيب أو التغليف الجيد للأمتعة.

ج- في حال عدم إفصاح الراكب عن الطبيعة الخاصة للأمتعة، وكان من الممكن تلفها في ظروف النقل العادية كالزجاج أو الفخاريات أو اللوحات الفنية أو الآلات الموسيقية.

د- في حال تم شحن مواد غير مسموح بنقلها.

٩- تعتبر الأمتعة مفقودة إذا لم يتم تسليمها للراكب خلال ١٤ يوماً من تاريخ المطالبة بها.

١٠- إذا تم إيجاد أمتعة مفقودة خلال سنة واحدة من تاريخ الرحلة، يجب على الناقل إخطار الراكب مالكها بذلك فوراً إذا كانت بيانات الاتصال به متوفرة لدى الناقل، الذي يجب عليه حينها دعوته لاستلامها خلال ٣٠ يوماً من إشعاره بالعثور عليها؛ ويجب على الراكب حين الاستلام إعادة أي تعويض يكون قد حصل عليه عن فقدان تلك الأمتعة، دون المساس بحقه بمطالبة الناقل بالتعويض المناسب عن التأخير بتسليمها.

١١- يكون حد التعويض المستحق للراكب عن الفقدان الكلي أو الجزئي للأمتعة المسجلة (بما في ذلك التلف) ٧٥ ريالاً لكل كيلوغرام.

١٢- في حالة الأمتعة المسجلة والتي تم التبليغ عن وجود مواد ثمينة داخلها، يكون مبلغ التعويض بقيمة هذه الأمتعة حسب ما هو محدد في سياسة الأمتعة الخاصة للناقل، والتي يجب عليه نشرها والإعلان عنها على متن الوسيلة، ومراكز بيع التذاكر، ومن خلال التطبيقات الذكية.

١٣- بالإضافة إلى أي مبالغ تعويض مستحقة الدفع وفقاً لهذه المادة، يجب على الناقل أيضاً دفع أي رسوم تتعلق بشحن الأمتعة تحملها الراكب.

١٤- في حال تعرض الأمتعة للتلف، يجب على الناقل دفع تعويض بما يعادل قيمة فقدان الأمتعة، ضمن الحدود المتفق عليها لخسائر الأمتعة سواءً كانت جزئية أو كلية.

١٥- يكون حد التعويض المقرر عن كل ٢٤ ساعة تأخير في تسليم الأمتعة المسجلة (حتى ١٤ يوماً) (٢) ريالين للكيلوغرام الواحد.

١٦- لدى تأخر الناقل في تحميل أو تسليم مركبة لأكثر من ٤ ساعات، يتحمل حينها قيمة تعويض تعادل أجرة نقل المركبة.

١٧- في حال الخسارة الكلية للمركبة بسبب الناقل، يكون التعويض المستحق لمالكها معادلاً لقيمتها السوقية الفعلية حينها أو القيمة المؤمن عليها (إذا أبرز المالك وثيقة التأمين) أيهما أعلى.

١٨- في حال الخسارة الجزئية للمركبة بسبب الناقل (تضرر المركبة القابل للإصلاح)، يكون التعويض المستحق لمالكها معادلاً لقيمة إصلاحها.

١٩- لدى الاختلاف بين الناقل وصاحب المركبة على قيمة التعويض المستحق لصاحب المركبة، يتم اللجوء حينها إلى مقيّم مستقل يتفق عليه الطرفان من أصحاب الاختصاص لتحديد قيمة الإصلاح؛ وما إذا كانت الخسارة كلية أم جزئية.

٢٠- مع مراعاة ما ورد في البندين (١٨) و(١٩)؛ يحق للمتضرر المطالبة بأي تعويضات أخرى ناشئة عن مسؤولية الناقل المتسبب بالحادث.

٢١- مع مراعاة ما ورد في البندين (١٨) و(١٩)، يلتزم الناقل بتوفير وسيلة نقل بديلة مماثلة لنفس فئة المركبة المتضررة لحين سداد التعويض أو لحين اكتمال الإصلاح.

٢٢- ترفع الدعوى بشأن مسؤولية الناقل لدى حصول وفاة أو إصابة بين الركاب بوجه الناقل المتسبب، فإذا تعدد الناقلون وكانت الرحلات التي يتم فيها النقل مقسمة على أجزاء تنفذ بواسطة شركات مختلفة، يجوز حينها إقامة الدعوى أو المطالبة بوجه الناقل الأول أو الناقل الأخير أو الناقل الذي قام بجزء النقل الذي وقع فيه الحادث الذي أدى إلى المطالبة أو بوجههم جميعاً باعتبار كل منهم كان طرفاً في عقد النقل.

٢٣- أي مطالبة باسترداد مبلغ مدفوع بموجب عقد النقل يمكن أن تتم بوجه الناقل الذي استوفى ذلك المبلغ أو بوجه أي شخص آخر قام باستيفائه نيابة عنه.

٢٤- تكون المطالبة بشأن تلف أو فقدان الأمتعة لاغية إذا قبل الشخص المعني بها بالحالة التي سلمت له، فيما عدا الحالات التالية:

أ- إذا قام الراكب بإشعار الناقل بوجود الفقد أو التلف قبل الاستلام.

ب- إذا تم إهمال المطالبة من قبل الناقل.

ج- إذا لم يكن الضرر واضحاً عند التسليم؛ وتقدم الشخص المعني بمطالبته خلال ٣ أيام من تاريخ استلام الأمتعة مثبتاً بأن الضرر قد حدث أثناء حيازة الناقل لها.

٢٥- في حال التأخر بتسليم الأمتعة، على الراكب تقديم مطالبته إلى الناقل في غضون ١٤ يوماً.

٢٦- يمكن تقديم أي شكوى شفهية أو كتابية بشأن تلف الأمتعة أو تضررها خلال ٣ أيام من استلامها. أما في حالة الأمتعة اليدوية، فيكون للراكب تقديم شكواه شفهياً أو كتابياً خلال فترة لا تتعدى وصوله إلى وجهته.

٢٧- يكون التعويض المستحق للركاب عن الفقد أو التلف الذي لحق بمعدات التنقل الخاصة بهم الذي تسبب به الناقل؛ بمقدار تكلفة استبدال تلك المعدات أو إصلاحها، على أن يتم توفير بديل مؤقت على الفور للراكب الذي يجد نفسه في حاجة إليه.

٢٨- تنظر المحكمة المختصة في المطالبات المتعلقة بالتعويض عن الوفاة أو الإصابات الجسدية وفقاً للأنظمة والأحكام المعمول بها في المملكة.

٢٩- يتعيّن على الناقل إعداد تقرير عن حالة الغرض أو المادة المفقودة أو التالفة، وسبب وتاريخ الفقدان أو التلف ووقت حدوثه المقدّر بحضور الراكب إذا كان ذلك ممكناً، وتزويده بنسخة من التقرير. إذا لم يوافق الراكب على محتوى التقرير، جاز له الاعتراض على محتواه وطلب رأي شخص من أصحاب الخبرة.

٣٠- يكون الناقل مسؤولاً عن الأعمال التي يجريها وكلاؤه نيابة عنه والأشخاص الآخرون المستفيدون منه لأداء عقد النقل.

٣١- لا يخل ما ذكر في هذه المادة بحق الراكب المتضرر بالمطالبة قضائياً بالتعويض أمام المحاكم المختصة في المملكة.

الفصل الثاني
التزامات مستخدمي السكك الحديدية بين المدن

المادة (48)
الالتزام بحيازة تذكرة صالحة طوال الرحلة

١- يجب على كل من يود الاستفادة من الخدمة شراء التذكرة المناسبة من منافذ البيع المعتمدة قبل استفادته منها.

٢- لا يحق للراكب الحصول على أي تخفيض في الأجرة بعد شراء التذكرة؛ ما لم تكن لوائح الناقل تسمح بذلك.

٣- يجب على الراكب حيازة تذكرة صالحة طوال الرحلة. وعليه إظهار التذكرة لموظفي الناقل أو المفتشين المخولين حال طلبها. وقد يضطر الراكب غير الحائز على تذاكر صالحة للصعود على متن الرحلة إلى سداد بدل إضافي إلى قيمة الأجرة نفسها وفق ما تعتمده الهيئة، ما لم يتم تأكيد دفع الأجرة من خلال نظام الحجز لدى الناقل أو من خلال أي طريقة أخرى قد يوفرها الراكب. وقد تزيد العقوبة أو يمنع من السفر على نفس الوسيلة في حال تكرار عدم توفر تذاكر صالحة وفق ما تعتمده الهيئة.

٤- يجب على الراكب الذي يحمل تذكرة خاصة صادرة باسمه أو لفئة محددة من الركاب، إثبات هويته واستحقاقه لها في أي وقت يطلب منه ذلك.

المادة (49)
الالتزامات المتعلقة بالأمتعة والمواد الأخرى

١- لا يُسمح للراكب على متن القطار أو في أي من محطات أو مرافق السكك الحديدية باصطحاب أي مواد يزيد طولها على مترين، أو إذا لم يكن بالإمكان وضعها في مخزن الأمتعة لعدم تناسبها مع تصميم القطار، أو إذا كان لا يستطيع الراكب حملها بنفسه، أو إذا كانت تلك المواد خطرة أو قابلة للاشتعال، أو من المحتمل أن تتسبب في إصابة أو عرقلة ركاب آخرين أو موظفي الناقل، أو التي من المحتمل أن تحدث ضرراً بالقطار أو المحطات أو المرافق. ويجب لهذا الغرض على الراكب التحقق مسبقاً قبل تسجيل الوصول من الأمتعة المصرح بها على متن القطار.

٢- يتحمل الراكب مسؤولية الإشراف على أمتعته اليدوية وأغراضه التي يصطحبها معه؛ بما في ذلك الحيوانات.

٣- يجب على الراكب بيان اسمه وعنوانه ووجهته بوضوح على أمتعته المسجلة.

المادة (50)
التزامات الركاب ذوي الإعاقة والقدرة المحدودة على الحركة

ما لم تكن سياسات الناقل تسمح بالإبلاغ عن الحاجة للمساعدة عند الوصول إلى محطة مخدومة بموظفين، يجب على الأشخاص ذوي الإعاقة أو ذوي القدرة المحدودة على الحركة الإبلاغ عن حاجتهم إلى المساعدة قبل ٢٤ ساعة على الأقل، ويجب عليهم في سبيل ذلك التقيد بتوجيهات الناقل المعلن عنها من أجل الاستفادة من المساعدة.

المادة (51)
الالتزام بالوصول في الوقت المحدد للرحلة

يجب أن يصل الراكب قبل موعد المغادرة الموضح في الجدول الزمني للرحلات المعلن عنها ووفقاً لإرشادات الناقل، فإن لم يصعد على متن الرحلة في الوقت المحدد، عندها لا يمكن للراكب أن يسترد ثمن التذكرة.

المادة (52)
الالتزامات المتعلقة باستخدام القطارات ومنشآت النقل وشروط الرحلة

١- يجب على الراكب والغير اتباع التعليمات التي يقدمها موظفو الناقل أو موظفو مدير البنية التحتية، وبصورة خاصة التقيد بقواعد استخدام القطارات والمحطات والمرافق، ضمن نطاق الاستخدام المحدد حصراً، ومن بين تلك التعليمات على سبيل المثال لا الحصر:

أ- عدم التعدي على ممتلكات الغير.

ب- عدم إساءة استخدام أو تخريب أو إحداث أي تلف في القطار أو المرافق أو المعدات أو الممتلكات العامة الأخرى.

ج- عدم إساءة استخدام مرفق موقف المركبات المخصصة للجمهور حيث يتم توفير الخدمة، ويشمل ذلك ترك الراكب لمركبته الخاصة في تلك المواقف خارج حدود الاستخدام المقبولة، أو إساءة استخدام عدادات مواقف السيارات، أو إيقاف مركبته في المناطق أو المواقف غير المسموح بها للعامة كتلك المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة والقدرة المحدودة على الحركة أو لموظفي الناقل ومدير البنية التحتية، خلافاً لنظام المرور ولائحته التنفيذية أو تجاوز القيود المفروضة على استخدام مرفق موقف المركبات.

٢- يجب على الركاب والغير مراعاة قواعد السلوك عند استفادتهم من خدمة النقل بالسكك الحديدية أو تواجدهم في المحطات والمرافق الأخرى الخاصة بالخدمة، ومن بينها على سبيل المثال لا الحصر الامتناع عما يلي:

أ- استخدام الدراجات أو الزلاجات من أي نوع أو ألواح التزلج سواءً على متن القطار أو في المحطات أو المرافق الأخرى.

ب- النوم في غرف الصلاة أو المعدات أو أي مكان يحظر النوم فيه.

ج- الوصول إلى القطار أو البنية التحتية بواسطة التسلق أو القفز.

د- الوصول إلى مناطق غير مسموح بها.

ه- التسبب بإزعاج الركاب وموظفي الناقل أو الموظفين التابعين لمدير البنية التحتية المتواجدين لخدمة الركاب في المحطات والمرافق.

و- تجاوز طابور الانتظار.

ز- تشغيل أي جهاز يصدر صوتاً عالياً أو مزعجاً للآخرين؛ كأجهزة الراديو أو الهاتف أو غيرها من الأجهزة المماثلة دون سماعات الأذن، سواءً في المحطات أو القطارات. ويجب لهذا الغرض على الركاب وضع هواتفهم في الوضعية الصامتة وعدم التحدث بصوت عال بواسطة الهاتف أثناء الرحلة، وخاصة الرحلات الطويلة.

ح- وضع الحقائب والأغراض على المقاعد، والتقيد باستخدام أرفف الأمتعة متى توفرت.

ط- إغلاق المداخل والممرات، ومنح الركاب الآخرين مساحة كافية للتحرك عند دخولهم ومغادرتهم القطار.

ي- التدخين على متن الوسيلة أو في المناطق المحظور فيها ذلك.

٣- على الراكب الذي ينتظر الصعود إلى القطار، السماح أولاً للركاب الذين على متنه بالخروج منه قبل أن يباشر هو بالصعود على متنه.

٤- للراكب أن يشغل المقعد المخصص له فقط، وعلى الراكب ألا يشغل المقاعد أو المساحة المخصصة للأشخاص من ذوي الإعاقة أو كبار السن، ويجب عليه أن يتخلى عن المقعد للعائلات التي لديها أطفال.

٥- يجب على الراكب الامتناع عن أي فعل على متن القطار أو أثناء ركوبه من شأنه تشكيل خطر على سلامة عمليات النقل أو الركاب الآخرين، أو إزعاج للركاب بطريقة غير مقبولة، وإلا استبعد من الخدمة دون أن يحق له استرداد ثمن التذكرة، دون الإخلال بأي عقوبات أخرى قد تفرض عليه جزاء مخالفته لأحكام هذه الآلية.

٦- على الراكب إبراز بطاقة الهوية إلى موظفي الناقل أو ممثلي الهيئة أو الجهات الأخرى المختصة عند الطلب.

٧- لا يجوز للراكب قطع رحلته واستئنافها بحسب رغبته؛ إلا ما قد يسمح به الناقل وفق شروط النقل المطبقة لديه.

٨- على الراكب الالتزام بأي إعادة توزيع وتخصيص للمقاعد قد يلجأ إليها الناقل؛ لاعتبارات تتعلق بالأمن والسلامة.

المادة (53)
الامتثال لمتطلبات السلامة

١- يجب أن يكون الركاب والغير على دراية بما يعتبر سلوكاً غير آمن وغير مسموح به بالتالي؛ والذي يشمل على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:

أ- التسبب في عرقلة الركاب وموظفي الناقل وتشكيل خطر عليهم.

ب- وضع أي أغراض قد تعيق حركة الركاب أو القطار.

ج- إساءة استخدام أي من أجهزة أو معدات الأمن أو السلامة؛ بما في ذلك مخارج الطوارئ ومعدات الإنذار والطوارئ في غير الحالات الموجبة لذلك.

د- إخراج الأيدي أو الأرجل أو جزء من الجسم أو أي شيء آخر من النوافذ أو الأبواب، أو وضع القدمين على المقاعد.

ه- إعاقة جهود الموظفين في سياق الاستجابة لحالات الطوارئ؛ أو أثناء القيام بمهام التشغيل أو الصيانة.

و- رفض التفتيش الذي يجريه موظفو الناقل للاشتباه في حمل مواد غير مسموح بها.

ز- إعاقة حركة القطار أو إعاقة تشغيل أو توفير أي من الخدمات المتصلة بالقطار أو بالسكك الحديدية والأنظمة الخاصة بالناقل.

ح- الدخول أو محاولة الدخول إلى القطار أو الخروج منه من غير الأماكن المخصصة لذلك أو بعد تحرك القطار.

٢- ينبغي على الركاب أو الغير الذين ينتظرون أو يتواجدون في المحطات عدم ترك أطفالهم يلعبون على أرصفة التحميل أو بالقرب من مسار القطار، كما ينبغي عليهم عدم محاولة الاقتراب من القطار حتى توقفه كلياً.

٣- يجب أن يكون الراكب على معرفة بعلامات الطوارئ والإجراءات الواجب عليه اتباعها في حال حدوثها.

٤- على الراكب الإبلاغ فوراً عن أي خطر على السلامة أو معدات محطمة أو معطلة أو أي نشاط مشبوه أو رائحة غريبة أو حزمة غير مراقبة.

المادة (54)
الامتثال للمتطلبات النظامية

عند استخدام الخدمة خارج حدود المملكة، يجب على الراكب الالتزام بكافة المتطلبات الأمنية والجمركية وإبراز الوثائق الثبوتية والتقيد بجداول الأغراض أو الحيوانات المسموح بها والتواجد للتفتيش متى طلب منه ذلك.

الفصل الثالث
حقوق مستخدمي السكك الحديدية داخل المدن

المادة (55)
مساعدة وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة والقدرة المحدودة على الحركة من الاستفادة من الخدمة

١- يجب على الناقلين ومشغلي المحطات توفير المساعدة مجاناً للركاب ذوي الإعاقة والقدرة المحدودة على الحركة في القطارات والمحطات المعيّنة، وفقاً للملحق (١- المساعدة المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص ذوي القدرة المحدودة عن الحركة).

٢- يجب أن يحرص الناقل على تلقي موظفيه المعنيين بخدمة الركاب من ذوي الإعاقة والقدرة المحدودة على الحركة، التدريب الكافي والمناسب حيال كيفية التعامل مع احتياجاتهم المختلفة، بحيث يغطي، كحد أدنى، النقاط الواردة في (الملحق ٣ – التدريب الخاص بالتعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة).

٣- يجب على الناقلين ومديري البنية التحتية الحرص على توفير كافة التسهيلات اللازمة لاستقبال وخدمة الركاب من ذوي الإعاقة أو القدرة المحدودة، وضمان سهولة ويسر وصولهم إلى القطارات والمحطات وأماكن انتظار الركاب والمرافق الأخرى، وإزالة كافة العوائق المادية والتشغيلية عند طلب مواد أو معدات جديدة أو عند القيام بتشييد أو تجديد أي محطات أو مرافق أو لدى طلب أي مواد ذات صلة.

المادة (56)
الحق في الحصول على المعلومات

١- يجب على الناقل تزويد الركاب بالمعلومات اللازمة أثناء الرحلة، وفقاً للملحق (٢- معلومات التنقل الأساسية). حيثما يكون مناسباً، يتم تقديم هذه المعلومات بأشكال يمكن الوصول إليها عند الطلب، من بينها على سبيل المثال الطباعة كبيرة الحجم أو اللغة البسيطة أو طريقة برايل (Braille) أو وسائل التواصل الإلكترونية التي يمكن الوصول إليها باستخدام التكنولوجيا التكيفية أو الأشرطة الصوتية.

٢- يجب الإعلان مسبقاً بوقت كافٍ قبل بدء التطبيق؛ عن أي قرار بوقف الخدمة أو تغيير تعرفتها أو بأي إجراء آخر قد يؤثر على انتظامها وجدول رحلاتها الجديدة إن وجدت.

المادة (57)
حالات وسائل النقل والمحطات ومرافق الخدمة

١- يجب على الناقل ضمان ما يلي:

أ- توفير الخدمة للركاب وفق أعلى معايير الجودة والسلامة والراحة والأمان.

ب- التأكد من أن قائمة الأمتعة المسموح بها معلومة للركاب وبالإمكان ملاحظتها عند الركوب.

ج- التأكد من وجود مجموعة أدوات الإسعافات الأولية على متن كل الرحلة.

د- تصرف موظفيه بطريقة مهذبة مع الركاب، ومراعاتهم لجميع الأنظمة واللوائح المعمول بها ذات الصلة بتشغيل الخدمة.

٢- يجب على الناقلين ومديري البنية التحتية، كل في نطاق نشاطه، التأكد من أن البنية التحتية لخدمات النقل الخاضعة لأحكام هذه اللائحة؛ من القطارات والمحطات والمنصات وأي مرافق أخرى، مهيأة لاستقبال واستخدام الركاب وتعمل بصورة جيدة؛ والحرص الدائم كذلك على نظافتها وكفاءتها.

الفصل الرابع
التزامات مستخدمي السكك الحديدية داخل المدن

المادة (58)
الالتزام بحيازة تذكرة صالحة طوال الرحلة

١- يجب على كل من يود الاستفادة من الخدمة، شراء التذكرة المناسبة للخدمة من منافذ البيع المعتمدة قبل استفادته منها.

٢- لا يحق للراكب الحصول على أي تخفيض في الأجرة بعد شراء التذكرة؛ ما لم تكن لوائح الناقل تسمح بذلك.

٣- يجب على الراكب حيازة تذكرة أو بطاقة صالحة طوال الرحلة. ولهذا الغرض عليه إظهار أي منهما لموظفي الناقل أو المفتشين المخولين حال طلبها. وقد يضطر الراكب غير الحائز على تذكرة أو بطاقة صالحة للصعود على متن الرحلة إلى سداد بدل إضافي إلى قيمة الأجرة نفسها، ما لم يتم تأكيد دفع الأجرة من خلال نظام الحجز لدى الناقل أو من خلال أي طريقة أخرى قد يوفرها الراكب.

٤- يجب على الراكب الذي يحمل تذكرة خاصة صادرة باسمه أو لفئة محددة من الركاب، إثبات هويته واستحقاقه لها في أي وقت.

٥- لا تعتبر التذكرة صالحة إذا فشل الراكب في إثبات صحتها، أو إذا تم تغييرها من دون الرجوع إلى الناقل بعد إصدارها أو تزويرها.

المادة (59)
الالتزامات المتعلقة بالأمتعة والمواد الأخرى

١- لا يُسمح للراكب على متن الوسيلة (كالمترو أو الترام) أو في أي من المحطات أو المرافق باصطحاب أي مواد تتجاوز الأبعاد المحددة (المعلنة) من قبل الناقل، أو إذا لم يكن بالإمكان وضعها في مخزن الأمتعة لعدم تناسبها مع تصميم القطار، أو إذا كان لا يستطيع الراكب حملها بنفسه، أو إذا كانت مواد خطرة أو قابلة للاشتعال، أو من المحتمل أن تتسبب في إصابة أو عرقلة ركاب آخرين أو موظفي الناقل، أو التي من المحتمل أن تحدث ضرراً بالوسيلة أو المرافق. ويجب لهذا الغرض على الراكب التحقق مسبقاً قبل تسجيل الوصول من الأمتعة المصرح بها على متن الوسيلة.

٢- على الركاب التقيد باستخدام أرفف الأمتعة متى توفرت وعدم وضع الأمتعة على المقاعد.

٣- يتحمل الراكب مسؤولية الإشراف على أمتعته اليدوية وأغراضه التي يصطحبها معه؛ بما في ذلك الحيوانات.

المادة (60)
التزامات الركاب ذوي الإعاقة والقدرة المحدودة على الحركة

١- يجب على الركاب من ذوي الإعاقة أو ذوي القدرة الحركية المحدودة الذين يستخدمون كراسي متحركة أو أي معدات تنقل أخرى، الدخول إلى الوسيلة من خلال المداخل المجهزة لخدمتهم.

٢- يتعيّن على الناقل التأكد من وضع كراسيهم المتحركة أو معدات التنقل الخاصة بهم بصورة سليمة في المنطقة المحددة على متن الوسيلة.

٣- في حال كانت وسيلة النقل ممتلئة وكانت المناطق المحددة على متنها مشغولة بكراسي متحركة أو معدات تنقل أخرى، يجب على الراكب حينها عدم الصعود على متنها تفادياً لأي خطر على سلامته ولضمان راحة الركاب الآخرين.

٤- لا يُسمح للركاب باستخدام سلالم متحركة أثناء الجلوس على كرسي متحرك، إلا إذا تمت مساعدتهم من شخص آخر أو من قبل الناقل أو مشغلي المحطات لضمان سلامتهم. في حال توفر مصاعد في المحطات، يجب على الركاب ذوي الإعاقة أو ذوي الحركة المحدودة استخدامها وذلك لأسباب تتعلق بالسلامة.

المادة (61)
الالتزامات المتعلقة باستخدام وسيلة ومرافق النقل وشروط الرحلة

١- يجب على الراكب والغير اتباع التعليمات التي يقدمها موظفو الناقل أو موظفو مدير البنية التحتية، وبصورة خاصة التقيد بقواعد استخدام وسيلة النقل والمحطات والمرافق وضمن النطاق الخاص لاستخدامها فقط، ومنها على سبيل المثال لا الحصر:

أ- عدم التعدي على ممتلكات الغير.

ب- عدم إساءة استخدام أو تخريب أو إحداث أي تلف في وسيلة النقل أو المرافق أو المعدات أو الممتلكات العامة الأخرى.

ج-عدم إساءة استخدام مرفق وقوف المركبات المخصصة للجمهور حيث موقع توفير الخدمة، ويشمل ذلك ترك الراكب لسيارته الخاصة في تلك المواقف خارج حدود الاستخدام المقبولة، أو إساءة استخدام عدادات مواقف السيارات، أو إيقاف مركبته في المناطق أو المواقف غير المسموح بها للعامة أو المخصصة لفئات معينة من المستخدمين كتلك المخصصة للأشخاص من ذوي الإعاقة أو لموظفي الناقل ومدير البنية التحتية أو المخصصة للعائلات، خلافاً لنظام المرور ولائحته التنفيذية أو القيود المفروضة داخل مرافق وقوف المركبات.

د- عدم إعاقة أو عرقلة تشغيل وسيلة النقل العام أو سائقيها.

ه- عدم الدخول أو محاولة الدخول إلى الوسيلة أو الخروج منها من غير الأماكن المخصصة لذلك أو بعد تحركها.

و- على الراكب الالتزام بأي إعادة توزيع وتخصيص للمقاعد قد يلجأ إليها الناقل لاعتبارات تتعلق بالأمن والسلامة، على أن تكون إعادة التوزيع على نفس الفئة.

٢- يجب على الركاب والغير مراعاة الحد الأدنى لقواعد السلوك عند استفادتهم من الخدمة أو تواجدهم في المحطات والمرافق الأخرى، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر الامتناع عما يلي:

أ- استخدام الدراجات أو الزلاجات من أي نوع أو ألواح التزلج سواء على متن وسيلة النقل أو في المحطات أو المرافق.

ب- النوم في المواقف المخصصة للركاب على الطرق أو في غرف الصلاة أو غرف الكهرباء أو المعدات

أو أي مكان يحظر النوم فيه.

ج- الوصول إلى وسيلة النقل أو البنية التحتية بواسطة التسلق أو القفز.

د- الوصول إلى مناطق غير مسموح بها.

ه- التسبب بإزعاج الركاب وموظفي الناقل أو الموظفين التابعين لمدير البنية التحتية المتواجدين لخدمة الركاب في المحطات والمرافق.

و- تجاوز طابور الانتظار.

ز- تشغيل أي جهاز يصدر صوتاً عالياً أو مزعجاً للآخرين؛ كأجهزة الراديو أو الهاتف أو غيرها من الأجهزة المماثلة دون سماعات الأذن، سواء في المحطات أو وسيلة النقل. ويجب أيضاً على الركاب أن يضعوا هواتفهم في الوضع الصامت وألا يتحدثوا بصوت عال على الهاتف أثناء الرحلة، وخاصةً الرحلات الطويلة.

ح- وضع الحقائب أو الأشياء الأخرى على المقاعد.

ط- إغلاق المداخل والممرات في أماكن تزويد الخدمة الخاصة بوسيلة النقل، وعدم منح الركاب الآخرين مساحة كافية للتحرك عند الدخول أو الخروج من الحافلة.

ي- دخول وسيلة النقل إذا كانت ممتلئة بالركاب.

ك- التدخين على متن الرحلة أو في أي مكان آخر محظور فيه ذلك.

٣- على الراكب إبراز بطاقة الهوية إلى موظفي الناقل أو ممثلي الهيئة أو الجهات الأخرى المختصة عند الطلب.

٤- على الراكب الذي ينتظر الصعود على متن الوسيلة، السماح أولاً للركاب الذين على متنها بالخروج منها قبل أن يباشر بالصعود على متنها.

٥- للراكب أن يشغل مقعداً واحداً فقط، وعلى الراكب أن لا يشغل المقاعد أو المساحة المخصصة للأشخاص من ذوي الإعاقة أو كبار السن، ويجب عليه أن يتخلى عن المقعد للعائلات التي لديها أطفال.

٦- يجب على الراكب الامتناع عن أي فعل على متن القطار أو أثناء ركوبه من شأنه تشكيل خطر على سلامة عمليات النقل أو الركاب الآخرين، أو إزعاج للركاب بطريقة غير مقبولة، والا استبعد من الخدمة دون أن يحق له استرداد ثمن التذكرة، دون الإخلال بأي عقوبات أخرى قد تفرض عليه جزاء مخالفته لأحكام هذه اللائحة.

٧- يجب على الركاب عدم تناول الأطعمة في الأماكن المحددة من قبل الناقل، باستثناء الأطفال الصغار وبعض الحالات الخاصة التي يمكن تبريرها على نحو معقول مثل الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري أو النساء الحوامل.

المادة (62)
الامتثال لمتطلبات السلامة

١- يجب أن يكون الركاب والغير على دراية بما يعتبر سلوكاً غير آمن وغير مسموح به بالتالي؛ والذي يشمل على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:

أ- التسبب في عرقلة الركاب وموظفي الناقل وتشكيل خطر عليهم.

ب- وضع أشياء قد تعيق حركة الركاب أو وسيلة النقل.

ج- إساءة استخدام أي من أجهزة أو معدات الأمن أو السلامة؛ بما في ذلك مخارج الطوارئ ومعدات الإنذار والطوارئ في غير حالات الضرورة الموجبة لذلك.

د- إخراج الأيدي أو الأرجل أو جزء من الجسم أو أي شيء آخر من النوافذ أو الأبواب، أو وضع القدمين على المقاعد.

ه- إعاقة جهود الموظفين في سياق الاستجابة لحالات الطوارئ؛ أو أثناء القيام بمهام التشغيل أو الصيانة.

و- رفض التفتيش الذي يجريه موظفو الناقل للاشتباه في حمل مواد غير مسموح بها.

ز- إعاقة حركة وسيلة النقل بأي طريقة كانت من شأنها إعاقة تشغيل الخدمة.

ح- الدخول أو محاولة الدخول إلى القطار أو الخروج منه من غير الأماكن المخصصة لذلك أو بعد تحرك القطار.

٢- ينبغي على الركاب الذين ينتظرون في المحطات عدم ترك أطفالهم يلعبون على أرصفة تحميل الركاب أو بالقرب من مسار وسيلة النقل، كما ينبغي عليهم عدم محاولة الاقتراب منها حتى توقفها كلياً.

٣- يجب أن يكون الراكب على معرفة بعلامات الطوارئ والإجراءات الواجب عليه اتباعها في حال حدوثها.

٤- على الراكب الإبلاغ فوراً عن أي خطر على السلامة أو معدات محطّمة أو معطلة أو أي نشاط مشبوه أو رائحة غريبة أو حزمة غير مراقبة.

٥- بعد نزوله من وسيلة النقل، يجب ألا يحاول الراكب مطلقاً العبور من غير الأماكن المخصصة لذلك.

الباب الرابع
الأحكام الخاصة بالنقل البحري

الفصل الأول
حقوق مستخدمي النقل البحري

المادة (63)
تذكرة السفر

١- يجب على الناقل إصدار تذكرة سفر للراكب، يبيّن فيها الآتي:

أ- اسم الناقل.

ب- اسم الراكب وجنسيته.

ج- تاريخ إصدار التذكرة.

د- اسم السفينة وجنسيتها.

ه- ميناء المغادرة.

و- تاريخ المغادرة.

ز- ميناء الوصول.

ح- تاريخ الوصول.

ط- الموانئ الوسيطة المعيّنة لرسو السفينة.

ي- أجرة النقل.

ك- درجة المقعد أو الإقامة.

٢- إذا توفي الراكب أو وجد مانع مقبول من الناقل، أمكن له أو لورثته استرجاع ثمن التذكرة كاملاً شريطة إبلاغ الناقل بذلك قبل الموعد المحدد للسفر، وذلك على النحو التالي:

أ- الإبلاغ قبل (٦) ساعات على الأقل لرحلة مجدولة لأقل من ٤ ساعات.

ب- الإبلاغ قبل (٢٤) ساعة على الأقل لرحلة مجدولة لأكثر من ٤ ساعات.

فإذا لم يتم إبلاغ الناقل وفقاً لما ورد في هذا البند، استحق الناقل ربع الأجرة.

٣- إذا تعذر السفر بسبب لا يرجع إلى الناقل، يلتزم الناقل برد ثمن التذكرة دون أي تعويض للراكب. فإن ثبت أن المانع من السفر يرجع إلى فعل الناقل، التزم بتعويض يعادل (٥٠%) من ثمن التذكرة بالإضافة إلى رد ثمن التذكرة ويفترض أنَّ تعذر السفر راجع إلى فعل الناقل حتى يقوم الدليل على عكس ذلك.

٤- إذا توقف السفر لمدة تتجاوز ثلاثة أيام، جاز للراكب فسخ عقد النقل مع التعويض المناسب عند الاقتضاء، ويعفى الناقل من الالتزام بالتعويض إذا أثبت أن سبب توقف السفر غير راجع إليه ولا يجوز الفسخ إذا قام الناقل بنقل الراكب إلى مكان الوصول المتفق عليه في ميعاد معقول، وعلى سفينة من ذات المستوى.

٥- للراكب أن يطلب فسخ العقد مع التعويض عند الاقتضاء إذا أجرى الناقل تعديلاً جوهرياً في مواعيد السفر، أو في خط سير السفينة أو في موانئ الرسو الوسيطة المعلن عنها، ومع ذلك يعفى الناقل من التعويض إذا أثبت أنه بذل العناية المعتادة لتفادي هذا التعديل.

المادة (64)
مساعدة وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة والقدرة المحدودة على الحركة من الاستفادة من الخدمة

أولاً: أحكام خاصة بالرحلات المجدولة

١- يجب على الناقل تقديم المساعدة للركاب من ذوي الإعاقة أو ذوي القدرة المحدودة على الحركة؛ شريطة القيام بالآتي:

أ- الإبلاغ عن الحاجة إلى هذه المساعدة مسبقاً قبل ٢٤ ساعة من الوقت المعلن عنه للرحلة.

ب- أن يعرّف الشخص المعني عن نفسه في النقطة المعلن عنها سلفاً للاستفادة من الخدمة قبل ٦٠ دقيقة على الأقل من وقت المغادرة المعلن عنه، و٦٠ دقيقة قبل الوقت الذي يُطلب فيه من جميع الركاب تسجيل الوصول على الأقل إذا لم يكن هنالك من وقت معلن للرحلة وللناقل في كل الأحوال تقليل المدة اللازمة للتعريف عند الوصول.

٢- يجب على الناقل توفير الوسائل المناسبة التي تمكن الراكب من الإبلاغ عن حاجته للمساعدة وأي احتياجات أخرى عند قيامه بالحجز أو الشراء المسبق للتذكرة من خلال نظام الحجز لدى الناقل، سواءً تم ذلك بواسطة شبكة الإنترنت أو في المحطة أو التطبيقات الذكية، ويجب على الناقل في هذه الحالة القيام بالترتيبات اللازمة لتواجد الموظفين المدربين لتوفير خدمة المساعدة المطلوبة.

٣- يجب اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتسهيل تلقي إشعارات طلب المساعدة المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة أو ذوي القدرة المحدودة على الحركة.

٤- على الرغم مما ورد آنفاً، إذا لم يتم تقديم إشعار مسبق بالحاجة إلى المساعدة، فيجب بذل كل جهد وعناية ممكنة لضمان تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة أو القدرة المحدودة على الحركة من الصعود والنزول من على متن السفينة.

٥- عند الاقتضاء، يتم توفير نقطة التقاء محددة داخل أو خارج المحطة لا تبعد أكثر من ٨٠٠ متر عن مكان انطلاق الرحلة؛ حيث يمكن فيها للأشخاص ذوي الإعاقة أو الأشخاص ذوي القدرة المحدودة على الحركة الإعلان عن وصولهم إليها وطلب المساعدة مع توفير التجهيزات ووسائل الاتصال اللازمة واختيار أنسب الأماكن لتلك النقطة من حيث سهولة الوصول إليها.

٦- على الناقل إتاحة المعلومات المتعلقة بالشروط الإضافية إلى الخدمة من قبل الأشخاص ذوي الإعاقة، وذوي القدرة المحدودة على الحركة، سواء في محطات أو منصات التحميل في الموانئ؛ وذلك بوسائل مختلفة عبر عرضها أو نشرها على شبكة الإنترنت وبرامج التطبيقات الذكية بحيث يسهل الوصول إليها من قبل الراكب بما في ذلك الطباعة كبيرة الحجم أو اللغة البسيطة أو طريقة برايل (Braille). كما يجب على الناقل النشر الفوري لأي تعديلات على الشروط الإضافية إلى الخدمات.

٧- على الناقل السعي جاهداً لتوفير كافة المتطلبات والأدوات المناسبة ضماناً لتنقل سهل وآمن للأشخاص من ذوي الإعاقة أو القدرة المحدودة على الحركة، إلا أنه في حال تم رفض نقل أحدهم على الرغم من استيفائه جميع الشروط لذلك، عندها يكون له ولمرافقه (إن وجد) الخيار بين استرداد قيمة التذكرة مع تعويض إضافي يعادل (٥٠%) من قيمة التذكرة والعودة مجاناً إلى نقطة المغادرة الأولى لدى توفر أول رحلة، أو إكمال الرحلة، أو إعادة تخطيط الرحلة من خلال استخدام بدائل أخرى من وسائل النقل للوصول إلى المكان المقصود دون أي كلفة إضافية على نفس درجة الحجز أو درجة أعلى في حال عدم وجود مقعد على نفس الدرجة، مع الحق باسترجاع قيمة التذكرة، وذلك في أول فرصة ممكنة.

٨- يجب على الناقل توجيه إشعار كتابي بسبب رفضه توفير الخدمة للشخص المعني خلال ٢٤ ساعة من طلب الخدمة وتوثيق ذلك في سجلاته لاطلاع الهيئة عليها عند الطلب.

٩- يكون رفض النقل مبرراً فقط إذا كان في تقديم المساعدة للشخص من ذوي الإعاقة أو القدرة المحدودة على الحركة مخالفة لأي من متطلبات السلامة، أو إذا كان تصميم السفينة أو البنية التحتية لا يراعي متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة أو القدرة المحدودة على الحركة.

١٠- يجب على الناقلين ومشغلي المحطات توفير الحد الأدنى من المساعدة على الأقل مجاناً للركاب ذوي الإعاقة والقدرة المحدودة على الحركة إن كان على متن السفينة أو المحطات المعينة وأرصفة التحميل، وفقاً للملحق (١- المساعدة المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص ذوي القدرة المحدودة عن الحركة).

ثانياً: أحكام تنطبق على كافة الرحلات

١- يجب أن يحرص الناقل على تلقي موظفيه المعنيين بخدمة الركاب من ذوي الإعاقة والقدرة المحدودة على الحركة، التدريب الكافي والمناسب حيال كيفية التعامل مع احتياجاتهم المختلفة، بحيث يغطي، كحد أدنى، النقاط الواردة في الملحق (٣- التدريب الخاص بالتعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة والقدرة المحدودة على الحركة).

٢- يجب على الناقلين ومديري البنية التحتية الحرص على توفير كافة التسهيلات اللازمة لاستقبال وخدمة الركاب من ذوي الإعاقة والقدرة المحدودة على الحركة، وضمان أن تكون السفن والمحطات والمنصات المخصصة لها والمرافق الأخرى يمكن الوصول إليها من قبل هؤلاء بسهولة ويسر، والسعي على وجه الخصوص لإزالة كافة العوائق المادية والتشغيلية عند طلب مواد أو معدات جديدة أو لدى القيام بتشييد أي محطات، أو مرافق أو أبنية أو تنفيذ أعمال التجديد الكبرى لها.

المادة (65)
الحق في الحصول على المعلومات

١- يجب على الناقل تزويد الركاب بالمعلومات اللازمة أثناء سفرهم، وفقاً للملحق (٢- معلومات التنقل الأساسية). حيثما يكون مناسباً، يتم تقديم هذه المعلومات بأشكال يمكن الوصول إليها عند الطلب، من بينها على سبيل المثال الطباعة الكبيرة الحجم أو اللغة البسيطة أو طريقة برايل (Braille) أو وسائل التواصل الإلكترونية التي يمكن الوصول إليها باستخدام التكنولوجيا التكيفية أو الأشرطة الصوتية.

٢- يجب على الناقل الإعلان مسبقاً وإخطار الراكب قبل ٣٠ يوماً على الأقل من بدء التطبيق؛ عن أي قرار بوقف الخدمة أو تغيير تعرفتها أو بأي إجراء آخر قد يؤثر على انتظامها وجدول رحلاتها الجديدة إن وجد، بشرط موافقة الهيئة.

٣- في حال إلغاء الرحلة أو تأخير وقت انطلاقها، يجب على الناقل إبلاغ الراكب بذلك بكافة الوسائل المتاحة وفي أقرب وقت ممكن خلال مدة لا تقل عن ٣٠ دقيقة من وقت المغادرة المحدد، وكذلك بوقت المغادرة الجديد المتوقع بمجرد توفر المعلومات بهذا الشأن. وكلما كان ذلك ممكناً، يتم توفير المعلومات المتعلقة بالإلغاء أو التأخير بالوسائل الإلكترونية المعتمدة بناءً على طلب الراكب الذي يجب عليه حينها توفير تفاصيل التواصل معه إلى الناقل.

٤- في حالة فقدان الركاب لخدمة الربط مع رحلة أخرى بسبب الإلغاء أو التأخير، يجب على الناقل حينها إبلاغ الراكب بالرحلات البديلة.

٥- يجب على الناقل تزويد الركاب بمعلومات السلامة والإجراءات الواجب اتباعها في حالات الطوارئ، قبل كل رحلة.

المادة (66)
الأمتعة

١- يجوز للمسافرين تسجيل الأمتعة، لقاء أي رسوم محتملة قد يفرضها الناقل ووفقاً لشروط النقل المعمول بها لديه.

٢- تعد من الأمتعة المسجلة السيارات وغيرها من المركبات (البرية أو المائية) التي يسلمها الراكب إلى الناقل لنقلها معه على السفينة.

٣- يتم نقل الأمتعة المسجلة فقط بموجب إيصال تسجيل يسمى «قسيمة تسجيل الأمتعة» التي تصدر للراكب وتعتبر دليلاً وافياً على شروط نقلها. يجب أن تبين القسيمة عدد قطع الأمتعة وطبيعتها -وإن لم يتم ضمها مع التذكرة- يجب أن تبيّن اسم الناقل وعنوانه والقواعد المعمول بها بهذا الشأن.

٤- يجري تسليم الأمتعة المسجلة إلى حامل قسيمة الأمتعة؛ فإذا لم يتم إبراز تلك القسيمة، يكون على المطالب بها تقديم دليل على أحقيته بها. فإذا ما تم اعتبار الدليل غير كافٍ، جاز للناقل الامتناع عن تسليم الأمتعة إلا بمعرفة الشرطة.

٥- تودع الأمتعة التي لم يتم المطالبة بها عند نقطة الوصول في مكان آمن لمدة تصل إلى (٣٠) يوماً، يمكن للناقل بعدها تسليمها للشرطة. في حالة المواد القابلة للتلف، مثل المواد الغذائية، يتم الاحتفاظ بها لمدة أقصاها ٢٤ ساعة، وبعد ذلك يقوم الناقل بالتخلص منها كنفايات.

٦- يحق للناقل فحص أمتعة اليد والأمتعة المسجلة والمركبات المحملة على متن السفينة والتحقق من محتوياتها، وكذلك الحيوانات التي يتم إحضارها على متن الرحلة إذا كان هنالك سبب وجيه للاشتباه في عدم مراعاة الراكب لشروط النقل.

٧- يمكن للركاب إحضار أمتعتهم السهلة الحمل على متن السفينة، إلا أنه لا يُسمح بتلك التي قد تسبب إزعاجاً لركاب آخرين أو التي قد تتسبب بأضرار من أي نوع، ويجب أن يبيّن الراكب للربان أو الشخص المكلّف بحفظ الودائع في السفينة الأشياء ذات القيمة المادية أو المعنوية.

٨- تسري على نقل الأمتعة غير المسجلة أحكام عقد نقل البضائع بحراً المنصوص عليها في الفصل الرابع من النظام البحري التجاري المعمول به في المملكة.

المادة (67)
السماح بالدراجات الهوائية على متن السفينة

يجوز للراكب إحضار دراجته الهوائية مقابل رسم محتمل؛ وفقاً لشروط النقل المعمول بها لدى الناقل، شريطة أن يكون تصميم السفينة يسمح بذلك وكانت الدراجة سهلة الحمل والتخزين.

المادة (68)
حالة السفينة

يجب على الناقل ضمان ما يلي:

أ- صلاحية السفينة للملاحة البحرية وفقاً للغرض المخصصة له وبأنها تعمل بكفاءة وبحالة جيدة، وبخاصة لجهة كونها نظيفة ومتاحة للاستخدام الآمن والمريح من قبل الركاب.

ب- التأكد من أن قائمة الأمتعة المسموح بها معلومة للركاب وبالإمكان ملاحظتها عند الركوب.

ج- تواجد مجموعة الإسعافات الأولية ومعدات الطوارئ على متن السفينة.

د- تصرف موظفيه بطريقة لائقة مع الركاب، والتزامهم بكافة الأنظمة واللوائح والاتفاقيات ذات الصلة بالخدمة.

ه- الحصول على ترخيص إبحار من المديرية العامة لحرس الحدود قبل الإبحار.

المادة (69)
إتاحة إعادة تخطيط الرحلة أو إعادة الحجز حال وجود خلل مؤثر على انتظامها

أحكام تنطبق على الرحلات المجدولة

١- في حال الرحلات المجدولة، إذا تم إلغاء الرحلة أو التأخير في المغادرة لأكثر من (١٢٠) دقيقة لخدمات النقل البحري الدولي، يتلقى الركاب مجاناً ما يلي:

أ- الوجبات الخفيفة أو العادية أو المرطبات.

ب- الإقامة على متن السفينة (إن كانت السفينة مهيأة لذلك) أو في فندق بالإضافة إلى المواصلات بين المحطة ومكان الإقامة. وللراكب أن يتقاضى مبلغاً معادلاً لقيمة المبيت في الفندق إذا لم يكن هنالك حجز متوفر -عند إلغاء الرحلة-.

٢- في حالة الإلغاء أو تأخر انطلاق الرحلة لأكثر من (٩٠) دقيقة، يُمنح الركاب أحد الخيارات التالية:

أ- مواصلة الرحلة أو إعادة تخطيط مسارها مع تحمل الناقل لكافة التكاليف اللازمة لإتمامها على نفس الدرجة.

ب- التخلي عن الرحلة، واسترداد كامل ثمن التذكرة والعودة إلى نقطة المغادرة.

٣- لدى التأخر بالوصول إلى الوجهة النهائية، يحق للراكب الحصول على تعويض بنسبة (٢٥٪) من سعر التذكرة كحد أدنى؛ إذا كان التأخير:

أ- ساعة واحدة لرحلة مجدولة لأقل من ٤ ساعات.

ب- ساعتين (٢) لرحلة مجدولة من ٤-٨ ساعات.

ج- ثلاث (٣) ساعات لرحلة مجدولة لأكثر من ٨ إلى ٢٤ ساعة.

د- ست (٦) ساعات لرحلة مجدولة لأكثر من ٢٤ ساعة.

إذا كان التأخير لأكثر من ضعف المواعيد المشار إليها أعلاه، فيجب أن يكون التعويض بمقدار (٥٠٪) من سعر التذكرة.

٤- في حالة فقدان الركاب لخدمة الربط مع رحلة أخرى بسبب الإلغاء أو التأخير، يجب على الناقل حينها توفير رحلة بديلة يوافق عليها الراكب ويتحمل الناقل تكاليفها.

٥- يعفى الناقل من المسؤولية وعن سداد الحد الأدنى من التعويض الناجم عن التأخير في الوصول إلى الوجهة النهائية، إذا أثبت الناقل بأن ذلك ناتج عن سوء الأحوال الجوية التي تعرض التشغيل الآمن للسفينة للخطر أو كان ذلك بسبب ظروف استثنائية أو قوة قاهرة أعاقت انتظام الخدمة؛ ولم يكن بالإمكان تجنبها حتى لو تم اتخاذ جميع التدابير المعقولة.

٦- يتم احتساب التعويض بالاعتماد على السعر الذي دفعه الراكب فعلياً مقابل الخدمة المتأخرة.

٧- يمكن دفع التعويضات أو المبالغ المستردة نقداً، أو بواسطة تحويل إلكتروني، أو أمر تحويل مصرفي، أو بواسطة شيكات مصرفية، وكذلك على شكل قسائم خدمات يقوم بتوفيرها نفس الناقل بمبلغ مماثل، وذلك وفقاً لما يطلبه الراكب.

٨- يعفى الناقل من تحمل أي نفقات لقاء إقامة الراكب في الحالات التي يكون فيها إلغاء الرحلة أو التأخر بانطلاقها ناجماً عن سوء الأحوال الجوية -وفقاً للتقارير الصادرة عن الجهات المعنية- التي تعرض التشغيل الآمن للسفينة للخطر، أو إذا تم إبلاغ الراكب بتأخر الرحلة قبل شراء التذكرة.

٩- لا يستحق الراكب أي تعويض في حالة القوة القاهرة أو إذا كان هو المتسبب بإلغاء الرحلة أو تأخيرها.

١٠- يتم إرجاع قيمة التذكرة للراكب خلال مدة لا تزيد على ١٤ يوماً من تاريخ تسليم طلب الاسترجاع إلى الناقل، في حين يجب سداد قيمة أي تعويضات مستحقة له خلال مدة لا تزيد على ٣٠ يوماً.

١١- يجب على موظفي الناقل توفير تأكيد عند تأخر الخدمة، متى طلب منهم الراكب ذلك.

المادة (70)
مسؤولية الناقل تجاه الركاب وأمتعتهم

١- يلزم الناقل بالتعويض في حال ثبوت مسؤوليته أو مسؤولية الناقل المنفذ أو تابِعيهما عن أي فعل أو امتناع عن فعل أو أي خطأ أو إهمال؛ أدى إلى وقوع حادث نجم عنه وفاة الراكب أو إصابته جسدياً أو فقدان أو تضرر أو تلف أمتعته أثناء تنفيذ عقد النقل.

٢- يعد الحادث واقعاً خلال تنفيذ عقد النقل إذا وقع أثناء الرحلة أو أثناء صعود الراكب على متن السفينة في ميناء المغادرة أو نزوله منها في ميناء الوصول أو في ميناء وسيط، أو أثناء المدة التي يكون فيها الراكب في حراسة الناقل قبل صعوده إلى السفينة أو نزوله منها.

٣- تقام الدعوى الناشئة عن عقد نقل الأشخاص بحراً أمام المحاكم المختصة في المملكة وفق نظام المرافعات الشرعية. ويجوز أيضاً بحسب اختيار المدعي، أن تقام الدعوى المذكورة أمام المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها ميناء المغادرة، أو ميناء الوصول، أو الميناء الذي حجز فيه على السفينة.

٤- يعفى الناقل من المسؤولية عن الوفاة أو الإصابة أو الفقد أو التلف في الحالات التالية:

أ- إذا كانت ناجمة عن فعل غير مشروع أو خطأ أو إهمال من جانب الراكب.

ب- إذا كانت ناجمة عن قوة قاهرة أو حرب.

ج- إذا كان المتسبب طرفاً ثالثاً لا تربطه علاقة تعاقدية بأي شكل من الأشكال مع الناقل أو الناقل المنفذ فيه.

د- أي من حالات الإعفاء الأخرى المنصوص عليها في الأنظمة النافذة في المملكة أو الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

٥- يتعيّن على الناقل الذي يتنصل من المسؤولية مساندة الركاب في مطالباتهم بالتعويض بوجه أي طرف ثالث تبيّن أو يرى مسؤوليته عن سبب تلك المطالبة.

٦- لا يكون الناقل مسؤولاً عن الخسارة أو الضرر الناشئ عن سبب خارج عن إرادته، على أن يثبت الناقل ذلك.

٧- يظل الناقل مسؤولاً عن كل ما يترتب على عملية النقل، حتى ولو كان قد عهد إلى ناقل آخر أداء الخدمة نيابة عنه والخاضعة لأحكام هذه اللائحة، ويشمل ذلك أي فعل أو إهمال من جانب الناقل المنفذ ووكلائه الذين يتصرفون في نطاق عملهم، وذلك دون المساس بحق الناقل بالرجوع على الناقل المنفذ. وتنطبق على الناقل المنفذ حين تنفيذه جزءاً من عقد النقل ذات الأحكام التي يخضع لها الناقل الرئيسي بموجب هذه اللائحة.

٨- في حال وفاة الراكب أثناء الرحلة، يجب أن يشمل التعويض عن الأضرار أي تكاليف تنشأ عن الوفاة، بما في ذلك نقل الجثمان ونفقات الجنازة.

٩- في حال الإصابة الشخصية للراكب؛ أثناء تنفيذ عقد النقل، يجب أن يشمل التعويض نفقات علاجه ونقله ونقل أمتعته، إضافة إلى أي تعويض مقرر نظاماً.

١٠- إذا ثبت أن الحادث ناجم عن خطأ أو إهمال من جانب الناقل أو موظفيه فإنه يكون مسؤولاً عن تعويض الضرر كاملاً.

١١- يجب ألاَّ تتجاوز مسؤولية الناقل عن الوفاة أو الإصابة البدنية للراكب (٤٠٠.٠٠٠) وحدة حسابية لكل حادثة. ويشمل ذلك مجموع طلبات التعويض التي يقدمها الراكب أو ورثته أو من يعولهم، وذلك عن كل حادث على حدة، وذلك دون المساس بحقوق الراكب المنصوص عليها في الشريعة الإسلامية أو الأنظمة المعمول بها في المملكة في هذه الأحوال.

١٢- يتحمل الناقل مسؤولية أي فقدان أو تلف تسبب به هو أو أحد موظفيه أو من ينوب عنه لأمتعة الراكب المسجلة من وقت توليه لها ولحين تسليمها.

١٣- لا يتحمل الناقل المسؤولية عن الخسارة الكلية أو الجزئية للمواد أو الأمتعة اليدوية أو الحيوانات التي يكون الإشراف عليها مسؤولية الراكب، ما لم تكن هذه الخسارة أو الضرر ناتجين عن خطأ أو إهمال من جانب الناقل أو أحد تابعيه أو وكلائه أثناء توفير الخدمة.

١٤- بالإضافة إلى حالات الإعفاء من المسؤولية الواردة في البند (٤)، يعفى الناقل من المسؤولية عن فقدان أو تلف الأمتعة في الحالات التالية:

أ- فقدان أو تلف الأمتعة بسبب وجود عيب كامن فيها.

ب- في حالة غياب أو عدم التوضيب أو التغليف بصورة جيدة.

ج- إذ كان الفقد أو التلف الذي لحق بمقتنيات الراكب الثمينة مثل النقود، أو السندات القابلة للتداول، أو الذهب أو الأواني الفضية أو المجوهرات أو الحلي أو التحف الفنية، أو النفائس الأخرى؛ باستثناء الحالات التي يتم فيها إيداع هذه المقتنيات الثمينة لدى الناقل بعد التصريح عن ماهيتها. وفي هذه الحالة، يكون الناقل مسؤولاً إلى الحد المنصوص عليه في الفقرة (١٧) من هذه المادة، ما لم يتم الاتفاق صراحةً على حد أعلى بين الراكب والناقل حين الطلب بإيداع المقتنيات لديه.

د- في حال عدم إفصاح الراكب عن الطبيعة الخاصة للأمتعة، والتي من الممكن تلفها في ظروف النقل العادية كالزجاج أو الفخاريات أو اللوحات الفنية أو الآلات الموسيقية.

ه- في حال تم شحن مواد غير مسموح بنقلها.

١٥- تعتبر الأمتعة مفقودة إذا لم يقم الناقل بتسليمها للراكب خلال ١٤ يوماً من تاريخ المطالبة بها.

١٦- إذا تم إيجاد أمتعة مفقودة خلال سنة من تاريخ الرحلة، يجب على الناقل إخطار الراكب مالكها بذلك فوراً إذا كانت بيانات الاتصال به متوفرة لدى الناقل، الذي يجب عليه حينها دعوته لاستلامها خلال ٣٠ يوماً من إشعاره بالعثور عليها؛ ويجب على الراكب حين الاستلام إعادة أي تعويض يكون قد حصل عليه عن فقدان تلك الأمتعة، دون المساس بحقه بمطالبة الناقل بالتعويض المناسب عن التأخير بتسليمها.

١٧- ما لم يتفق الناقل والراكب على خلاف ذلك، يكون الحد الأعلى للتعويض المستحق للراكب عن الفقدان الكلي أو الجزئي للأمتعة المسجلة (بما في ذلك التلف) على النحو التالي:

أ- (٢٢.٥٠٠) وحدة حسابية في حالة هلاك الأمتعة المسجلة أو تلفها داخل غرفة القيادة بالسفينة.

ب- (١٢.٧٠٠) وحدة حسابية في حالة الضرر الذي يلحق بالأمتعة الأخرى.

بالإضافة إلى التعويضات المستحقة للراكب بموجب هذه المادة، يجب على الناقل أيضاً سداد أي مبالغ تكبدها الراكب والمتعلقة بتكاليف شحن الأمتعة المفقودة أو التالفة وإعادتها إلى الراكب.

١٨- يكون حد التعويض المقرر عن كل ٢٤ ساعة تأخير في تسليم الأمتعة المسجلة (حتى ١٤ يوماً) ٢ ريال للكيلوغرام الواحد.

١٩- لدى تأخر الناقل في تحميل أو تسليم مركبة، يتحمل حينها قيمة تعويض تعادل أجرة نقلها.

٢٠- في حال الخسارة الكلية أو الجزئية للمركبة، يلتزم الناقل -بالإضافة إلى سداد التعويضات المقررة- بتوفير وسيلة نقل بديلة مماثلة لنفس فئة المركبة المتضررة لحين تعويضه.

٢١- ترفع الدعوى بشأن مسؤولية الناقل لدى حصول وفاة أو إصابة بين الركاب بوجه الناقل المتسبب، فإذا تعدد الناقلون وكانت الرحلات التي يتم فيها النقل مقسمةً على أجزاء تنفذ بواسطة أكثر من ناقل، يجوز حينها إقامة الدعوى أو المطالبة بوجه الناقل الأول أو الناقل الأخير أو الناقل الذي قام بجزء النقل الذي وقع فيه الحادث الذي أدى إلى المطالبة أو بوجوههم جميعاً.

٢٢- أي مطالبة باسترداد مبلغ مدفوع بموجب عقد النقل يمكن أن تتم بوجه الناقل الذي استوفى ذلك المبلغ أو بوجه أي شخص آخر قام باستيفائه نيابة عنه.

٢٣- تكون المطالبة بشأن تلف أو فقدان الأمتعة لاغية إذا قبل الشخص المعني بها بالحالة التي سلمت له، فيما عدا الحالات التالية:

أ- إذا تم تأكيد الفقد أو التلف قبل القبول أو إذا تم إهمال المطالبة من قبل الناقل.

ب- إذا لم يكن الضرر واضحاً عند التسليم؛ وتقدم الشخص المعني بمطالبته خلال ٣ أيام من تاريخ قبوله بالأمتعة مثبتاً بأن الضرر قد حدث أثناء حيازة الناقل لها.

٢٤- في حال التأخر بتسليم الأمتعة، على الراكب تقديم مطالبته إلى الناقل في غضون ١٤ يوماً.

٢٥- يمكن تقديم أي شكوى شفهية أو كتابية إلى الناقل بشأن تلف الأمتعة أو تضررها خلال ٣ أيام من استلامها. أما في حالة الأمتعة اليدوية، فيكون للراكب تقديم شكواه شفهياً أو كتابياً خلال فترة لا تتعدى وصوله إلى وجهته.

٢٦- في حالة الإصابة البدنية يجب إخطار الناقل كتابة بالإصابة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ مغادرة الراكب السفينة، وإلا افترض أنه غادرها دون إصابة، ما لم يثبت الراكب غير ذلك.

٢٧- يتعيّن على الناقل إعداد تقرير عن حالة الغرض أو المادة المفقودة أو التالفة، وسبب وتاريخ الفقدان أو التلف ووقت حدوثه المقدّر بحضور الراكب إذا كان ذلك ممكناً، وتزويده بنسخة من التقرير. إذا لم يوافق الراكب على محتوى التقرير، جاز له الاعتراض عليه وطلب رأي شخص من أصحاب الخبرة.

٢٨- تعلق المطالبات؛ لحين البت بها من قبل الناقل وتلقي الراكب رداً صريحاً من قبله.

٢٩- يكون الناقل مسؤولاً عن الأعمال التي يجريها وكلاؤه نيابة عنه والأشخاص الآخرون المستفيدون منه لأداء عقد النقل.

٣٠- لا يخل ما تم الإشارة إليه في هذه المادة بحق المتضرر بالمطالبة قضائياً بالتعويض أمام المحاكم المختصة ضمن المهل المنصوص عليها في النظام البحري التجاري.

الفصل الثاني
التزامات مستخدمي النقل البحري

المادة (71)
الالتزام بحيازة تذكرة صالحة طوال الرحلة

١- على كل من يود الاستفادة من خدمة النقل البحري، شراء التذكرة المناسبة لدرجة الخدمة من منافذ البيع المعتمدة قبل استفادته منها.

٢- لا يحق للراكب الحصول على أي تخفيض في الأجرة بعد شراء التذكرة؛ ما لم تكن لوائح الناقل تسمح بذلك.

٣- على الراكب حمل تذكرة صالحة طوال الرحلة للخدمة التي سدد أجرتها. ولهذا الغرض عليه إظهار التذكرة لموظفي الناقل أو المفتشين المخولين حال طلبها. وقد يضطر الراكب غير الحائز على تذاكر صالحة للصعود على متن الرحلة إلى سداد بدل إضافي إلى قيمة الأجرة نفسها وفق ما تعتمده الهيئة، ما لم يتم تأكيد دفع الأجرة من خلال نظام الحجز لدى الناقل أو من خلال أي طريقة أخرى قد يوفرها الراكب.

٤- يجب على الراكب الذي يحمل تذكرة صادرة باسمه مخصصة لفئة معينة بما في ذلك التذاكر المخصصة للطلاب أو كبار السن، إثبات هويته واستحقاقه للتذكرة في أي وقت يطلب منه الناقل ذلك.

٥- تؤهل التذكرة صاحبها الصعود على متن السفينة والركوب في فئة النقل المشار إليها فيها أو إشغال الجناح المخصص له (إن كان قد تم حجزه).

المادة (72)
الالتزامات المتعلقة بالأمتعة والمواد الأخرى

١- يجب على الراكب بيان اسمه وعنوانه ووجهته بوضوح على أمتعته المسجلة.

٢- لا يُسمح للراكب على متن السفينة أو في أي من المحطات أو مرافق النقل باصطحاب أي مواد يزيد طولها على مترين، أو إذا لم يكن بالإمكان وضعها في مخزن الأمتعة لعدم تناسبها مع تصميم السفينة، أو لا يستطيع الراكب حملها بنفسه، أو باصطحاب أي مواد خطرة أو قابلة للاشتعال، أو من المحتمل أن تتسبب في إصابة، أو عرقلة ركاب آخرين، أو موظفي الناقل، أو التي من المحتمل أن تحدث ضرراً بالسفينة أو المحطات أو المرافق. ويجب لهذا الغرض على الراكب التحقق مسبقاً قبل تسجيل الوصول من الأمتعة المصرح بها على متن السفينة.

٣- يتحمل الراكب مسؤولية الإشراف على أمتعته اليدوية وأغراضه التي يصحبها معه؛ بما في ذلك الحيوانات.

المادة (73)
التزامات الركاب ذوي الإعاقة والقدرة المحدودة على الحركة (تطبق على الرحلات المجدولة)

ما لم تكن لوائح الناقل تسمح بالإبلاغ عن الحاجة للمساعدة عند الوصول إلى محطة أو ميناء مخدومين بموظفين، يجب على الأشخاص ذوي الإعاقة أو ذوي القدرة المحدودة على الحركة الإبلاغ عن حاجتهم إلى المساعدة قبل (٤٨) ساعة على الأقل، ويجب عليهم في سبيل ذلك الامتثال لتعليمات الناقل المعلن عنها من أجل الاستفادة من المساعدة.

المادة (74)
الالتزام بالوصول في الوقت المحدد للرحلة (تطبق على الرحلات المجدولة)

يجب أن يصل الراكب قبل موعد المغادرة الموضح في الجدول الزمني للرحلات المعلن عنه من قبل الناقل، فإن لم يصعد على متن الرحلة قبل موعد المغادرة المحدد، عندها لا يمكن للراكب أن يسترد ثمن التذكرة.

المادة (75)
الالتزامات المتعلقة باستخدام السفينة ومنشآت النقل وشروط الرحلة

١- يجب على الراكب والغير اتباع التعليمات التي يقدمها موظفو الناقل أو موظفو مدير البنية التحتية، وبصورة خاصة الالتزام بالقواعد الخاصة بالاستفادة من الخدمة، إن كان على متن السفينة أو المحطات والمرافق، ضمن نطاق الاستخدام المحدد حصراً، ومن بين تلك التعليمات على سبيل المثال لا الحصر:

أ- عدم التعدي على ممتلكات الغير.

ب- عدم إساءة استخدام أو تخريب أو إحداث أي تلف في السفينة أو المرافق أو المعدات أو الممتلكات العامة الأخرى.

ج- عدم إساءة استخدام مرفق موقف السيارات المخصصة للجمهور حيث يتم توفير الخدمة، ويشمل ذلك ترك الراكب لسيارته الخاصة في تلك المواقف خارج حدود الاستخدام المقبولة، أو إساءة استخدام عدادات مواقف السيارات، أو إيقاف مركبته في المناطق أو المواقف غير المسموح بها للعامة كتلك المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة أو لموظفي الناقل ومدير البنية التحتية، خلافاً لنظام المرور ولائحته التنفيذية أو تجاوز أي قيود أخرى مفروضة على استخدام مرفق موقف المركبات.

٢- يجب على الركاب والغير مراعاة الحد الأدنى لقواعد السلوك عند استفادتهم من الخدمة أو تواجدهم في المحطات والمرافق الأخرى، ومن بينها على سبيل المثال لا الحصر الامتناع عما يلي:

أ- استخدام الدراجات أو الزلاجات من أي نوع أو ألواح التزلج؛ سواء على متن السفينة أو في الموانئ أو على أرصفة التحميل أو المرافق الأخرى.

ب- النوم في غرف الصلاة أو أي مكان يحظر النوم فيه.

ج- التسبب بإزعاج أو عرقلة الركاب وموظفي الناقل أو الموظفين التابعين لمدير البنية التحتية المتواجدين لخدمة الركاب.

د- تجاوز طابور الانتظار.

ه- إشغال أي مقعد أو حجرة على متن السفينة خلافاً لما هو مبيّن في التذكرة أو الحجز المؤكد.

و- تشغيل أي جهاز يصدر صوتاً عالياً أو مزعجاً للآخرين؛ كأجهزة الراديو أو الهاتف أو غيرها من الأجهزة المماثلة دون سماعات الأذن، سواء في المحطات أو على متن السفينة. أيضاً، يجب على الركاب أن يضعوا هواتفهم في الوضعية الصامتة وألا يتحدثوا بصوت عالٍ على الهاتف أثناء الرحلة، وخاصةً الرحلات الطويلة.

ز- وضع القدمين على المقاعد.

ح- التدخين على متن السفينة أو في المناطق المحظور فيها ذلك.

٣- لن يسمح للراكب بالاستفادة من الخدمة أو سيتم استبعاده من على متن السفينة إن كان يشكل خطراً على سلامة عمليات النقل أو على الركاب الآخرين، أو لدى إزعاجه لهم بطريقة غير مقبولة، ولا يحق له في هذه الحالة استرداد ثمن التذكرة التي سددها، مع ما قد يعرضه ذلك لعقوبات أيضاً.

٤- على الراكب إبراز بطاقة الهوية أو جواز السفر أو أي وثيقة إثبات رسمية أخرى للهوية إلى موظفي الناقل أو ممثلي الهيئة أو الجهات الأخرى المختصة عند الطلب.

٥- يجب على الوالدين أو الأوصياء عدم السماح لمن هم دون السن القانونية تحت رعايتهم بمغادرة السفينة في أي ميناء أو محطة دون إشراف مسؤول من شخص بالغ.

٦- يجب أن يكون الركاب والغير على دراية بما يعتبر سلوكاً غير آمن وغير مسموح به؛ والذي يشمل على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:

أ- حيازة أي مواد خطرة.

ب- إساءة استخدام أي من أجهزة أو معدات الأمن أو السلامة؛ بما في ذلك مخارج الطوارئ ومعدات الإنذار والطوارئ في غير حالات الضرورة الموجبة لذلك.

ج- إعاقة جهود الموظفين في سياق الاستجابة لحالات الطوارئ؛ أو أثناء القيام بمهام التشغيل أو الصيانة.

د- رفض التفتيش الذي يجريه موظفو الناقل للاشتباه في حمل مواد غير مسموح بها.

ه- الجلوس أو الوقوف أو الاستلقاء أو التسلق على أو فوق أي درابزين خارجي أو داخلي أو حواجز واقية أخرى.

و- السباحة أو الغوص بالقفز من السفينة.

ز- العبث بمعدات أو مرافق أو أنظمة السفينة أو معدات الإنقاذ على متنها.

ح- الدخول إلى مناطق محظورة أو مقصور استخدامها على طاقم السفينة.

ط- أي سلوك غير آمن آخر، بما في ذلك عدم اتباع تعليمات أمن السفينة.

٧- ينبغي على الركاب والغير الذين ينتظرون أو يتواجدون في المحطات أن يتلزموا ومرافقوهم بمتطلبات السلامة سواءً على أرصفة التحميل أو بالقرب من منطقة رسو السفينة، كما ينبغي عليهم عدم الاقتراب منها حتى توقفها كلياً.

٨- للراكب أن يشغل المقعد المخصص له فقط، وعلى الراكب أن لا يشغل المقاعد أو المساحة المخصصة للأشخاص من ذوي الإعاقة أو كبار السن، ويجب عليه أن يتخلى عن المقعد للعائلات التي لديها أطفال.

٩- يجب أن يكون الراكب على معرفة بعلامات الطوارئ والإجراءات الواجب عليه اتباعها في حال حدوثها.

١٠- على الراكب الإبلاغ فوراً عن أي خطر يؤثر على السلامة أو معدات محطّمة أو معطلة أو أي نشاط مشبوه أو رائحة غريبة أو حزمة غير مراقبة.

١١- لا يُسمح للراكب؛ ولأسباب تتعلق بالسلامة على متن السفينة، بجلب أي مادة تولد حرارة أو تنتج لهباً، لذا يجب على الراكب استيضاح الناقل بهذا الشأن قبل الركوب.

المادة (76)
الامتثال للمتطلبات النظامية

١- عند الإبحار إلى خارج المملكة، يجب على الراكب الالتزام بكافة المتطلبات الأمنية والجمركية لجهة إبراز الوثائق الثبوتية والتقيد بجداول الأغراض أو الحيوانات المسموح بها والتواجد للتفتيش متى طلب منه ذلك.

٢- لا يُسمح لركاب السفينة؛ سواء عن عمد أو إهمال بتفريغ أو إلقاء أي مواد أو مخلفات ورميها في البحر.

الملاحق

الملحق ١:

المساعدة المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة أو القدرة المحدودة على الحركة

أولاً: المساعدة في الموانئ والمحطات المعينة

أ- يقتضي تقديم المساعدة وإجراء الترتيبات اللازمة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة أو القدرة المحدودة على الحركة من التالي:

١- الإبلاغ عن وصولهم إلى المحطة وطلبهم للمساعدة في النقاط المحددة.

٢- الانتقال من النقطة المحددة إلى مكتب تسجيل الوصول وغرفة الانتظار ومنطقة المغادرة.

٣- الصعود على متن السفينة، مع توفير المصاعد والكراسي المتحركة أو غيرها من الوسائل المساعدة اللازمة؛ حسب الاقتضاء.

٤- تحميل أمتعتهم.

٥- استرجاع أمتعتهم.

٦- النزول من السفينة.

٧- اصطحاب حيوان مساعدة معتمد على متن الوسيلة.

٨- الجلوس في المقعد.

٩- التعامل مع جميع معدات التنقل الضرورية، مثل الكراسي المتحركة الكهربائية.

١٠- الاستبدال المؤقت لمعدات التنقل التالفة أو المفقودة بمعدات بديلة مناسبة.

١١- تمكين مرافق الشخص ذي الاحتياجات الخاصة أو القدرة المحدودة على الحركة من تقديم المساعدة اللازمة له؛ سواء في الميناء أو لدى الصعود والنزول.

ب- عند وجود مرافق، يجب تمكينه من قبل الناقل ومدير البنية التحتية من تقديم المساعدة إلى الشخص ذي الإعاقة أو القدرة المحدودة على الحركة الذي يرافقه، سواء في الميناء أو المحطة أو في عملية إصعاده على متن الوسيلة أو إنزاله منها.

ثانياً: المساعدة على متن الوسيلة

يقتضي تقديم المساعدة وإجراء الترتيبات اللازمة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة أو القدرة المحدودة على الحركة من التالي:

١- التزود بالمعلومات الأساسية عن الرحلة بصورة يسهل الوصول إليها عند طلبها من قبل الراكب.

٢- المساعدة على الصعود أو النزول أثناء التوقف في رحلة.

٣- بذل كل الجهود المعقولة لتهيئة المقاعد بشكل يلبي احتياجات الراكب ذي الإعاقة أو القدرة المحدودة على الحركة.

٤- المساعدة في الانتقال إلى المراحيض عند الحاجة.

٥- لدى وجود مرافق لتقديم المساعدة للراكب من ذوي الإعاقة أو القدرة المحدودة على الحركة، يجب على الناقل أن يبذل كل الجهود المعقولة لمنح المرافق مقعداً أو مقصورة بجوار الراكب.

الملحق ٢:

معلومات السفر الأساسية التي يتعين على مقدمي خدمات بيع التذاكر أو مدير البنية التحتية توفيرها

أولاً: معلومات ما قبل الرحلة

١- الشروط العامة المطبقة على عقد النقل.

٢- جداول زمنية وشروط أسرع رحلة.

٣- جداول زمنية وشروط أقل الأسعار.

٤- الاستفادة من الخدمات المتوافرة في المرافق المخصصة لذوي الإعاقة وشروطها.

٥- إمكانية السماح بالدراجات وشرطها.

٦- درجات المقاعد المتوفرة على الرحلة.

٧- الأنشطة التي من المحتمل أن تؤدي إلى تعطيل أو تأخير الخدمات.

٨- الخدمات المتوفرة على متن الوسيلة أو المحطة.

٩- إجراءات استعادة الأمتعة المفقودة.

١٠- إجراءات تقديم الشكاوى.

ثانياً: المعلومات أثناء الرحلة

١- الخدمات المتوفرة على متن الوسيلة.

٢- المحطة أو الميناء التاليين.

٣- التأخير.

٤- خدمات الربط الرئيسية.

٥- قضايا الأمن والسلامة.

* حيثما ينطبق ذلك على خدمة النقل.

الملحق ٣:

التدريب الخاص بالتعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة

أولاً: التوعية بالإعاقة ومتطلباتها

يجب أن يشتمل تدريب الموظفين الذين يتعاملون مباشرة مع الركاب ما يلي:

١- التوعية والاستجابات المناسبة لمتطلبات الركاب من ذوي الإعاقة الجسدية أو الحسية (السمعية والبصرية) أو الخفية أو التعليمية، بما في ذلك كيفية التمييز بين القدرات المختلفة للأشخاص.

٢- الحواجز التي يواجها الأشخاص ذوو الإعاقة وذوو القدرة المحدودة على الحركة.

٣- حيوانات الخدمة المعترف بها، بما في ذلك دور واحتياجات حيوان المساعدة.

٤- التعامل مع الأحداث غير المتوقعة؛ كما في حالات الطوارئ والإخلاء.

٥- مهارات التعامل مع الآخرين وطرق التواصل مع الصم والبكم، والأشخاص الذين يعانون من إعاقات بصرية، والأشخاص الذين يعانون من إعاقات في الكلام، والأشخاص الذين يعانون من إعاقات في التعلم.

٦- كيفية التعامل بعناية مع الكراسي المتحركة والوسائل الأخرى المساعدة في التنقل الأخرى.

ثانياً: التدريب على المساعدة في مجال الإعاقة

يشمل تدريب الموظفين الذين يساعدون الأشخاص من ذوي الإعاقة والأشخاص ذوي القدرة المحدودة على الحركة بصورة خاصة ما يلي:

١- كيفية مساعدة مستخدمي الكراسي المتحركة للانتقال من وإلى كرسي متحرك.

٢- مهارات تقديم المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص ذوي الحركة المحدودة للسفر مع حيوان مساعدة معترف به، والتعريف بدور تلك الحيوانات واحتياجاتها.

٣- تقنيات لمرافقة الركاب من ذوي الإعاقة البصرية وللتعامل مع حيوانات المساعدة المعترف بها ونقلها.

٤- فهم أنواع المعدات التي يمكن أن تساعد الأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص ذوي الحركة المحدودة ومعرفة كيفية التعامل مع مثل هذه المعدات.

٥- استخدام معدات المساعدة على الصعود إلى السفينة وإنزال تلك المعدات والإلمام بإجراءات المساعدة على الصعود إلى السفين وإنزالها التي تحمي سلامة وكرامة ذوي الإعاقة والأشخاص ذوي الحركة المحدودة.

٦- فهم الحاجة إلى مساعدة موثوقة ومهنية.

٧- إدراك إمكانية أن يعاني بعض الركاب ذوي الإعاقة من حساسية مفرطة في المشاعر أثناء السفر بسبب اعتمادهم على المساعدة المقدمة.

٨- الإلمام بالإسعافات الأولية.

لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام

جدول المخالفات والعقوبات

الجدول ١: المخالفات والعقوبات المرتبطة بالالتزامات العامة للركاب

الرقم المخالفة درجة المخالفة المخالفة أو العقوبة ملاحظات
١ حمل المواد التي تنبعث منها روائح كريهة ومنفِّرة، وكذلك بعض الأطعمة التي قد تفسد أثناء الرحلة مخالفة غير جسيمة ٢٠٠ ريال سعودي راجع قائمة المواد المحظورة الصادرة عن الناقل أو مدير البنية التحتية
٢ عدم سداد أجرة النقل أو عدم اتباع لوائح الهيئة وتعليمات الناقل بشأن الخدمة مخالفة أجرة النقل ٢٠٠ ريال سعودي + اجرة النقل
٣ استخدام الخدمة من دون مرافق في حالة كون عمر الركاب أقل من الحد الأدنى المطلوب (١٣ سنة لخدمات النقل العام بين المدن و٨ سنوات لخدمات النقل داخل المدن) المخالفات الأخرى رفض تقديم الخدمة
٤ إدخال الحيوانات في المركبات أو الحافلات (بين المدن وخارج المدن) أو السفن أو منشآت النقل العام دون وضعها في الأماكن المخصصة، باستثناء حيوانات الخدمة الخاصة بالمكفوفين مخالفة غير جسيمة رفض تقديم الخدمة أو الوقف في المواقف غير المسموح بها للعامة أو عدم مراعاة قوانين المرور على الطرق أو القيود المفروضة داخل مرفق وقوف المركبات
٥ الامتناع عن إبراز بطاقة الهوية المخالفات الأخرى رفض تقديم الخدمة/ الإنزال من على متن الوسيلة وإحالة المخالفة للشرطة (عند الإنزال من رحلات بين المدن) عند طلب موظفي الناقل أو ممثلي الهيئة أو الجهات الأخرى المختصة
٦ النوم في غرف الصلاة أو أي مكان يحظر فيه النوم مخالفة غير جسيمة ٢٠٠ ريال سعودي
٧ عدم تقديم تذكرة صالحة عند التفتيش أو عند الطلب من طاقم الناقل أو المفتشين باستثناء المناطق المسموح بالتواجد بها بدون تذكرة مخالفة أجرة النقل ٢٠٠ ريال سعودي + أجرة النقل بما في ذلك الحالات التي لا يقوم فيها الراكب من التحقق من صحة تذكرته عند الصعود إلى الخدمة أو إذا قام بتغيير التذكرة أو تزويرها
٨ عدم إثبات الاستحقاق فيما يتعلق بالتذاكر الخاصة (تذاكر السعر المخفض) مخالفة أجرة النقل ٢٠٠ ريال سعودي + اجرة النقل ينطبق على الركاب الذين يحملون تذاكر بأسعار مخفضة (مثل الطلاب وكبار السن وما إلى ذلك)
٩ إحضار أمتعة لا يمكن وضعها في مخزن الأمتعة (بسبب حجمها) أو التي لا يستطيع الراكب حملها بنفسه أو التي يمكن أن تسبب ضرراً للوسيلة أو المرفق المخالفات الأخرى رفض تقديم الخدمة
١٠ ‌استخدام الدراجات أو الزلاجات من أي نوع أو ألواح التزلج، سواء على متن الوسيلة أو في المحطات أو المرافق مخالفة غير جسيمة ٢٠٠ ريال سعودي
١١ وضع الحقائب والأمتعة في غير الأماكن المخصصة لها مخالفة غير جسيمة ١٠٠ ريال سعودي
١٢ الدخول إلى المرفق أو الوسيلة بملابس متسخة بشكل يضر المرفق أو الوسيلة مخالفات أخرى رفض تقديم خدمة
١٣ العبث بوسيلة أو مرفق النقل أو جزء منه أو الإضرار به مخالفة جسيمة ٥٠٠ ريال سعودي
١٤ شغل مساحة أو مقعد مخصص لذوي الإعاقة أو القدرة المحدودة على الحركة مخالفة غير جسيمة ٢٠٠ ريال سعودي

الجدول ٢: المخالفات والعقوبات المرتبطة بالتزامات مستخدمي الحافلات بين المدن

الرقم المخالفة درجة المخالفة المخالفة أو العقوبة ملاحظات
١ ‌الوصول إلى الحافلة أو البنية التحتية بواسطة التسلق أو القفز مخالفة جسيمة ٥٠٠ ريال سعودي
٢ ‌إلهاء أو تشتيت السائق أثناء الرحلة مخالفة غير جسيمة ٢٠٠ ريال سعودي
٣ الوصول إلى المناطق المحظورة مخالفة غير جسيمة ٢٠٠ ريال سعودي
٤ ‌التسبب بإزعاج الركاب وموظفي الناقل أو الموظفين التابعين لمدير البنية التحتية مخالفة غير جسيمة ٢٠٠ ريال سعودي
٥ ‌عدم البقاء جالساً طوال الرحلة مخالفة غير جسيمة ١٠٠ ريال سعودي
٦ ‌إغلاق المداخل في أماكن تزويد الخدمة وعدم منح الركاب الآخرين مساحة كافية للتحرك عند مغادرتهم الحافلة مخالفة غير جسيمة ١٠٠ ريال سعودي
٧ التدخين على متن الحافلة أو في المناطق المحظور فيها التدخين مخالفة غير جسيمة ٢٠٠ ريال سعودي المادة ١٢ من النظام “تتولى الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة وفروعها، والجهات العامة الأخرى في الدولة، والمؤسسات التعليمية والصحية والرياضية والثقافية والاجتماعية والخيرية، ومؤسسات ومنشآت القطاع الخاص وفروعها؛ مسؤولية ضبط وتحرير المخالفات وإيقاع الغرامات”
٨
‌إخراج أي جزء من الجسم أو أي أجسام أخرى من النوافذ أو الأبواب أو التعلق بالجزء الخارجي من الوسيلة مخالفة جسيمة ٣٠٠ ريال سعودي
٩ وضع القدم على المقاعد مخالفة غير جسيمة ٢٠٠ ريال سعودي

الجدول ٣: المخالفات والعقوبات المرتبطة بالتزامات مستخدمي الحافلات داخل المدن

الرقم المخالفة درجة المخالفة المخالفة أو العقوبة ملاحظات
١ ‌الوصول إلى الحافلة أو البنية التحتية بواسطة التسلق أو القفز مخالفة جسيمة ٥٠٠ ريال سعودي
٢ الوصول إلى مناطق غير مسموح بها مخالفة غير جسيمة ٢٠٠ ريال سعودي
٣ ‌التسبب بإزعاج الركاب وموظفي الناقل أو الموظفين التابعين لمدير البنية التحتية مخالفة غير جسيمة ٢٠٠ ريال سعودي
٤ ‌إغلاق المداخل في أماكن تزويد الخدمة وبخاصة على متن الحافلة، وعدم منح الركاب الآخرين مساحة كافية للتحرك عند مغادرتهم الحافلة مخالفة غير جسيمة ١٠٠ ريال سعودي
٥ ‌دخول الحافلة إذا كانت ممتلئة بالركاب بعد إخطار الراكب بعدم السماح بذلك من قبل الناقل مخالفة غير جسيمة رفض الإركاب، وفي حال الدخول إلى الحافلة يغرم بمبلغ١٠٠ ريال سعودي
٦ التدخين على متن الحافلة أو في المناطق المحظور فيها التدخين مخالفة غير جسيمة ٢٠٠ ريال سعودي
٧ تناول الأطعمة على متن الرحلة مخالفة غير جسيمة ١٠٠ ريال سعودي باستثناء الأطفال الصغار وبعض الحالات الخاصة التي يمكن تبريرها على نحو معقول مثل الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري أو النساء الحوامل
٨ ‌إخراج أي جزء من الجسم أو أي أجسام أخرى من النوافذ أو الأبواب أو التعلق بالجزء الخارجي من الوسيلة مخالفة جسيمة ٣٠٠ ريال سعودي
٩ وضع القدم على المقاعد مخالفة غير جسيمة ٢٠٠ ريال سعودي
١٠ إدخال وسائل نقل فردية ذات عجلات غير قابلة للطي، باستثناء عربات الأطفال والكراسي المتحركة وأجهزة المساعدة على الحركة للأشخاص ذوي الإعاقة مخالفة غير جسيمة ٢٠٠ ريال سعودي

الجدول ٤: المخالفات والعقوبات المرتبطة بالتزامات مستخدمي الخطوط الحديدية بين المدن

الرقم المخالفة درجة المخالفة المخالفة أو العقوبة ملاحظات
١ ‌الوصول إلى الخدمة بواسطة التسلق أو القفز مخالفة جسيمة ٥٠٠ ريال سعودي
٢ الوصول إلى مناطق غير مسموح بها مخالفة غير جسيمة ٢٠٠ ريال سعودي
٣ ‌التسبب بإزعاج الركاب وموظفي الناقل أو الموظفين التابعين لمدير البنية التحتية مخالفة غير جسيمة ٢٠٠ ريال سعودي
٤ إغلاق المداخل والممرات، وعدم منح الركاب الآخرين مساحة كافية للتحرك عند دخولهم ومغادرتهم القطار مخالفة غير جسيمة ١٠٠ ريال سعودي
٥ التدخين على متن القطار أو في المحطة أو المناطق المحظور فيها التدخين مخالفة غير جسيمة ٢٠٠ ريال سعودي
٦ ‌إخراج أي جزء من الجسم أو أي أجسام أخرى من النوافذ أو الأبواب أو التعلق بالجزء الخارجي من الوسيلة مخالفة جسيمة ٣٠٠ ريال سعودي
٧ وضع القدم على المقاعد مخالفة طفيفة ٢٠٠ ريال سعودي

الجدول ٥: المخالفات والعقوبات المرتبطة بالتزامات مستخدمي الخطوط الحديدية داخل المدن

الرقم المخالفة درجة المخالفة المخالفة أو العقوبة ملاحظات
١ الوصول إلى الخدمة بواسطة التسلق أو القفز مخالفة جسيمة ٥٠٠ ريال سعودي
٢ ‌التسبب بإزعاج الركاب وموظفي الناقل أو الموظفين التابعين لمدير البنية التحتية مخالفة غير جسيمة ٢٠٠ ريال سعودي
٣ ‌إغلاق المداخل في أماكن تزويد الخدمة وبخاصة على متن الحافلة، وعدم منح الركاب الآخرين مساحة كافية للتحرك عند مغادرتهم الحافلة مخالفة غير جسيمة ١٠٠ ريال سعودي
٤ دخول وسيلة النقل بقوة إذا كانت ممتلئة بالركاب مخالفة غير جسيمة رفض الإركاب وفي حال الدخول إلى الوسيلة يغرم بمبلغ ١٠٠ ريال سعودي
٥ التدخين على متن الوسيلة أو في المناطق المحظور فيها التدخين مخالفة غير جسيمة ٢٠٠ ريال سعودي
٦ تناول الأطعمة على متن الرحلة مخالفة غير جسيمة ١٠٠ ريال سعودي باستثناء الأطفال الصغار وبعض الحالات الخاصة التي يمكن تبريرها على نحو معقول مثل الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري أو النساء الحوامل
٧ ‌إخراج أي جزء من الجسم أو أي أجسام أخرى من النوافذ أو الأبواب أو التعلق بالجزء الخارجي من الوسيلة مخالفة جسيمة ٣٠٠ ريال سعودي
٨ وضع القدم على المقاعد مخالفة غير جسيمة ٢٠٠ ريال سعودي
٩ ‌الدخول أو محاولة الدخول إلى القطار أو الخروج منه من غير الأماكن المخصصة لذلك أو بعد تحرك القطار مخالفة جسيمة ٥٠٠ ريال سعودي
١٠ إدخال وسائل نقل فردية ذات عجلات غير قابلة للطي، باستثناء عربات الأطفال والكراسي المتحركة وأجهزة المساعدة على الحركة للأشخاص ذوي الإعاقة مخالفة غير جسيمة ٢٠٠ ريال سعودي

الجدول ٦: المخالفات والعقوبات المرتبطة بالتزامات مستخدمي النقل البحري

الرقم ‌المخالفة الغرامة الملاحظات
١ التسبب بإزعاج الركاب وموظفي الناقل أو الموظفين التابعين لمدير البنية التحتية ٢٠٠ ريال سعودي
٢ إشغال أي مقعد أو حجرة على متن السفينة خلافاً لما هو مبين في التذكرة أو الحجز المؤكد ٢٠٠ ريال سعودي
٣ ‌وضع القدم على المقاعد ٢٠٠ ريال سعودي
٤ التدخين على متن السفينة أو في المناطق المحظور فيها التدخين ٢٠٠ ريال سعودي
٥ تفريغ أو إلقاء أي مواد أو مخلفات ورميها في البحر ٣٠٠ ريال سعودي

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٠٨) الصادر في ٢٤ من نوفمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

تنظيم الهيئة العامة لتنظيم الإعلام

English

المادة الأولى

يقصد بالألفاظ الآتية – أينما وردت في هذا التنظيم – المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق غير ذلك:

الهيئة: الهيئة العامة لتنظيم الإعلام.

التنظيم: تنظيم الهيئة.

الوزير: وزير الإعلام.

المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

الرئيس: الرئيس التنفيذي للهيئة.

المحتوى الإعلامي: مادة إعلامية موجهة للجمهور مكتوبة، أو مقروءة، أو مطبوعة، أو مصورة، أو رقمية، أو مرئية ومسموعة أو أي منهما، بكافة أشكالها ووسائطها (التقليدية والإلكترونية) وما يستحدث منها.

المادة الثانية

تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيميا بالوزير، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، ولها إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة بحسب الحاجة.

المادة الثالثة

تهدف الهيئة إلى تنظيم قطاع الإعلام في المملكة وأنشطته المختلفة، ونشاط البث الإعلامي، ومراقبة أدائه وتطويره وتشجيع الاستثمار فيه، ووضع ضوابط للمحتوى الإعلامي، وتنظيم وضع العاملين في مجال الإعلام، ولها في سبيل ذلك اتخاذ ما يلزم لتحقيق أهدافها، ومن ذلك ما يأتي:

١- وضع السياسات والاستراتيجيات ذات الصلة باختصاص الهيئة، ورفعها إلى المجلس تمهيدا لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة في شأنها.

٢- اقتراح مشروعات الأنظمة واللوائح ذات الصلة بقطاع الإعلام، واقتراح تعديل النافذ منها، والرفع عما يستلزم استكمال إجراءات نظامية في شأنه.

٣- تحديد المقابل المالي لإصدار التراخيص اللازمة لممارسة الأنشطة الإعلامية، ووضع الضوابط والإجراءات المتعلقة بذلك.

٤- وضع المواصفات الفنية الخاصة بالأجهزة المستخدمة في أجهزة البث الإعلامي واستقباله بالاشتراك مع هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والإشراف على تطبيقها، وإصدار الموافقات اللازمة لاستيرادها، وفسحها من الهيئة.

٥- الاتفاق مع هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية فيما يتعلق بالطيف الترددي الخاص بالبث الإعلامي، وذلك وفقا لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات.

٦- تنظيم المحتوى الرقمي بكافة أشكاله وصوره، والتنسيق مع هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية فيما يخصها.

٧- تنظيم وضع العاملين في مجال الإعلام، ووضع ضوابط أداء المهن الإعلامية.

٨- العمل على توفير البيئة الاستثمارية الملائمة لأنشطة الإعلام، ووضع الخطط والبرامج لتنمية اقتصاد الإعلام في المملكة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

٩- تنظيم نشاط الإعلانات، ومراقبته، والتأكد من التقيد بالأنظمة المعمول بها، وضوابط المحتوى الإعلاني الصادرة من الهيئة.

١٠- عقد شراكات استراتيجية مع القطاعين العام والخاص محليا وخارجيا لتحقيق أهدافها وفقا للإجراءات النظامية المتبعة.

١١- مراقبة جميع مقدمي الخدمات في مجال اختصاص الهيئة؛ للتأكد من تقيدهم بالأنظمة وتنفيذ شروط وأحكام التراخيص الصادرة لهم.

١٢- تلقي الشكاوى المتعلقة باختصاص الهيئة والتحقيق فيها وفقا لما تقضي به الأنظمة.

١٣- إقامة المعارض والمؤتمرات، وعقد الندوات العلمية وجلسات العمل ذات الصلة بقطاع الإعلام، وفقا للإجراءات النظامية.

١٤- دعم البحوث والدراسات، وإجراؤها في مجال تنظيم الإعلام، سواء أكانت منفردة أم بالاشتراك مع الجهات الأخرى المماثلة.

١٥- تمثيل المملكة في الهيئات والمنظمات الدولية ذات الصلة باختصاصها وفق الإجراءات النظامية المتبعة.

المادة الرابعة

أ- يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من:

١- ممثل من وزارة الداخلية عضوا

٢- ممثل من وزارة التجارة عضوا

٣- ممثل من وزارة الإعلام عضوا

٤- ممثل من وزارة الثقافة عضوا

٥- ممثل من وزارة المالية عضوا

٦- ممثل من وزارة الاستثمار عضوا

٧- ممثل من هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية عضوا

٨- ممثل من الهيئة السعودية للملكية الفكرية عضوا

٩- الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لتنظيم الإعلام عضوا

١٠- اثنين من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال عمل الهيئة، يعينان بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير، وتكون مدة عضويتهما (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. عضوين

ب- يجب ألا تقل مرتبة ممثلي الأجهزة الحكومية -المشار إليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة- عن (الثالثة عشرة) أو ما يعادلها.

المادة الخامسة

يتولى المجلس الإشراف على إدارة شؤون الهيئة وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها في حدود ما تضمنه التنظيم، وله على وجه خاص ما يأتي:

١- الموافقة على السياسات والاستراتيجيات المتعلقة باختصاصها، وعلى الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، والرفع عما يستلزم استكمال إجراءات في شأنه.

٢- اقتراح مشروعات الأنظمة واللوائح ذات العلاقة باختصاصات الهيئة، واقتراح تعديل المعمول به منها.

٣- إقرار الضوابط والإجراءات المتعلقة بالتراخيص المشمولة باختصاصات الهيئة.

٤- إقرار اللوائح الإدارية والمالية التي تسير عليها الهيئة وغيرها من اللوائح الداخلية والفنية اللازمة لتسيير شؤونها، على أن يكون إقرار اللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الأخرى بالاتفاق مع وزارة المالية، ويكون إقرار اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

٥- إقرار هيكل الهيئة التنظيمي.

٦- الموافقة على إنشاء فروع أو مكاتب للهيئة.

٧- إقرار المقابل المالي لما تصدره الهيئة من تراخيص لممارسة الأنشطة الإعلامية، ولما تقدمه من خدمات وأعمال يرى المجلس استحصال مقابل مالي عنها.

٨- تعيين مراجع حسابات خارجي (أو أكثر) ومراقب مالي داخلي.

٩- الموافقة على مشروع ميزانية الهيئة السنوية وحسابها الختامي والتقرير السنوي، ورفعها وفق الإجراءات النظامية المتبعة.

١٠- اعتماد تقرير مراجع الحسابات.

١١- النظر في التقارير الدورية التي تقدم له عن سير العمل في الهيئة.

١٢- الموافقة على إبرام الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود، بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.

١٣- قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف، وفقا للأحكام المنظمة لذلك.

١٤- الموافقة على شراء العقارات وبيعها واستثمارها، وفقا لما تقضي به الأنظمة.

١٥- تعيين الرئيس، بحسب الهيكل التنظيمي للهيئة المعتمد من المجلس.

١٦- تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضاء المجلس أو من سواهم، يعهد إليها بما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكولة إليها.

وللمجلس تفويض بعض اختصاصاته إلى رئيسه أو إلى من يراه من أعضائه أو من منسوبي الهيئة.

المادة السادسة

١- يجتمع المجلس (ثلاث) مرات في السنة على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره رئيسه، أو إذا طلب ذلك ثلث أعضائه على الأقل، وتوجه الدعوة للاجتماع من رئيس المجلس أو من ينيبه -كتابة- قبل موعد الاجتماع بوقت كاف، على أن تتضمن الدعوة جدول الأعمال.

٢- يشترط لصحة اجتماع المجلس حضور أغلبية الأعضاء، بمن فيهم رئيس المجلس أو من ينيبه من غير الرئيس من الأعضاء -ممثلي الجهات الحكومية- في المجلس. وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

٣- للمجلس دعوة من يرى الاستعانة بهم لحضور اجتماعاته، دون أن يكون لهم حق التصويت.

٤- لا يجوز لعضو المجلس الامتناع عن التصويت ولا تفويض عضو آخر للتصويت عنه عند غيابه. وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه وأسباب الاعتراض ضمن محضر الاجتماع.

٥- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون.

٦- يجوز للمجلس -عند الحاجة أو في الحالات المستعجلة أو وفقا لما يقدره رئيس المجلس أو من ينيبه- عقد الاجتماعات والتصويت على القرارات عن بعد من خلال استخدام وسائل التقنية، ويمكن أن تتخذ القرارات عن طريق التمرير على أعضاء المجلس، ويوقع عليها بما يفيد اطلاع جميع الأعضاء، ولا يعد القرار الصادر بهذه الطريقة صحيحا ما لم يصوت عليه جميع الأعضاء، ويعرض هذا القرار على المجلس في أول اجتماع لاحق لإثباته في محضر اجتماع.

٧- يكون للمجلس أمين من منسوبي الهيئة يعينه المجلس -بناء على ترشيح الرئيس- يتولى أمانة المجلس، والإعداد للاجتماعات، وتسجيل المحاضر والمداولات والقرارات.

المادة السابعة

يكون للهيئة رئيس تنفيذي، يعين ويعفى من منصبه بقرار من المجلس، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية، ويعد المسؤول عن إدارة شؤون الهيئة، وتتركز مسؤولياته في حدود التنظيم وما يقرره المجلس، ويتولى الاختصاصات الآتية:

١- اقتراح السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بنشاط الهيئة، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، ورفعها إلى المجلس.

٢- الإشراف على سير العمل في الهيئة من خلال اللوائح والخطط والبرامج المعتمدة.

٣- إعداد اللوائح الإدارية والمالية التي تسير عليها الهيئة وغيرها من اللوائح الداخلية، ورفعها إلى المجلس.

٤- اقتراح هيكل الهيئة التنظيمي، ورفعه إلى المجلس.

٥- إعداد تقرير الهيئة السنوي ومشروع ميزانيتها وحسابها الختامي، وعرضها على المجلس.

٦- إعداد التقارير الخاصة بتنفيذ خطط الهيئة وبرامجها، وعرضها على المجلس.

٧- التوقيع على الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود بعد موافقة المجلس، ووفقا للإجراءات النظامية المتبعة.

٨- تمثيل الهيئة أمام القضاء، ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى ذات العلاقة، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها، وله تفويض غيره بذلك.

٩- الصرف من ميزانية الهيئة، واتخاذ جميع الإجراءات المالية وفقا للأنظمة واللوائح المقرة، وفي حدود الصلاحيات التي يفوضه بها المجلس.

١٠- التعاقد لتنفيذ الأعمال والخدمات وغيرها، وفقا للأنظمة والصلاحيات التي يفوضه بها المجلس.

١١- تعيين منسوبي الهيئة وفقا للوائح المنظمة لذلك.

١٢- إقرار الابتعاث والإيفاد والتدريب لمنسوبي الهيئة، وفقا للوائح المنظمة لذلك.

١٣- أي اختصاص آخر يسنده إليه المجلس.

وللرئيس تفويض بعض اختصاصاته إلى من يراه من منسوبي الهيئة.

المادة الثامنة

تتألف موارد الهيئة مما يلي:

١- ما يخصص للهيئة من اعتمادات في الميزانية العامة للدولة.

٢- ما يخصص للهيئة من المقابل المالي الذي تتقاضاه الدولة من رخص البث الإعلامي.

٣- المقابل المالي الذي تتقاضاه الهيئة عن التراخيص والخدمات والأعمال التي تقدمها.

٤- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وأوقاف.

٥- عوائد استثمارات الهيئة.

٦- أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.

المادة التاسعة

١- تودع جميع إيرادات الهيئة في حساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي.

٢- تفتح الهيئة حسابا لها في البنك المركزي السعودي، ويجوز لها فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية الهيئة المعتمدة.

المادة العاشرة

١- تكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة.

٢- السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة.

المادة الحادية عشرة

تعامل الهيئة من حيث إعفاء وارداتها من الرسوم الجمركية بحسب القواعد المتبعة في شأن واردات المؤسسات والهيئات العامة.

المادة الثانية عشرة

ترفع الهيئة إلى رئيس مجلس الوزراء حسابها الختامي السنوي خلال (تسعين) يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية، وتزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.

المادة الثالثة عشرة

ترفع الهيئة إلى رئيس مجلس الوزراء خلال (تسعين) يوما من بداية كل سنة مالية، تقريرا سنويا عما حققته من إنجازات خلال السنة المنقضية، وما واجهها من صعوبات، وما تراه من مقترحات لتحسين سير العمل فيها.

المادة الرابعة عشرة

دون إخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة؛ يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة، لتدقيق حسابات الهيئة ومعاملاتها وبياناتها وميزانيتها السنوية وحسابها الختامي، ويحدد المجلس أتعابه، ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.

المادة الخامسة عشرة

يسري على منسوبي الهيئة نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.

المادة السادسة عشرة

ينشر التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٧ / ٢ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ١٢ / ٩ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٨) الصادر في ١٥ من سبتمبر ٢٠٢٣م.