التصنيفات
نظام أو لائحة

ضوابط شراء واستئجار الجهات الحكومية للمركبات

English

صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٥٤٥) 


أولا
التعريفات

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية ‏-أينما وردت في الضوابط‏- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

الضوابط: ضوابط شراء واستئجار الجهات الحكومية للمركبات.

الجهات الحكومية: الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى.

الصيانة: صيانة المركبة، بناء على إجراء مخطط أو غير مخطط أو كليهما، بما يضمن استمرار ملاءمة حالتها لأداء المهمات المطلوبة طوال دورة وجودها بالخدمة.

مواعيد الصيانة: هي الوحدة، سواء مسافة محددة بالكيلومتر أو مدة زمنية، تكملها المركبة بين الإصلاحات الرئيسة أو الأعمال الوقائية التي تحدد من الجهة المصنعة للمركبة.

شراء المركبات: امتلاك الجهة الحكومية المستفيدة للمركبة.

استئجار المركبات: الاستئجار التشغيلي للمركبة والذي يعني الحصول على المركبة كخدمة وليس كأصل.

الأسطول الحكومي: مجموعة المركبات التي تمتلكها أو تستأجرها الجهة الحكومية، وتوفرها لموظفيها من أجل استخدامها في إطار ممارسة واجباتهم.

المنصة الإلكترونية: المنصة الموحدة لخدمات إدارة الأسطول الحكومي.

ثانيا
أحكام عامة

على الجهات الحكومية، عند الحاجة إلى تأمين المركبات، الأخذ بالاعتبار ما يلي:

١‏- إعطاء الأولوية للمركبات التي يكون تأمينها من خلال اتفاقيات توطين الصناعة ونقل المعرفة الموقعة مع المستثمرين لتحفيزهم على نقل الصناعات والمعرفة إلى المملكة مقابل حوافز تصل إلى ضمان شراء الجهات الحكومية لمركباتهم، على أن يكون الاتفاق على نسبة ومدة الضمان وفق دراسة جدوى تراعي عوائد الاستثمار مقابل الالتزام الحكومي بالشراء.

٢‏- دراسة السعة والطلب لتخطيط الاحتياج من المركبات عند طلب مشروع الميزانية، على أن تحتوي هذه الدراسة على تحديد أغراض استخدام المركبات والمواصفات الفنية بحسب نوع المركبة.

٣‏- تكون الشروط والمواصفات الفنية للمركبات تفصيلية وواضحة.

٤‏- مراعاة المواصفات القياسية المعتمدة أو المواصفات العالمية فيما ليس له مواصفات وطنية معتمدة، وألا تتضمن الإشارة إلى نوع أو صنف معين، أو تحديد علامة تجارية أو اسم تجاري بعينه، أو وضع مواصفات لا تنطبق إلا على منتجين أو موردين بعينهم؛ وذلك دون إخلال بما تضمنته الفقرة (١) من هذا البند.

٥‏- عدم المبالغة في المواصفات الفنية للمركبات، وألا تتجاوز حاجات ومتطلبات الجهة الحكومية والاعتمادات المالية المخصصة لها.

٦‏- متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة واحتياجاتهم، في حال وجود مستخدمين مستحقين. ويمكن للجهة الحكومية الاستعانة بمن ترى الاستئناس برأيه من ذوي الخبرة والاختصاص عند وضع المواصفات الفنية.

ثالثا
أنواع المركبات ومواصفاتها

تصنف مركبات الجهات الحكومية حسب التالي:

١‏- مركبات مدنية: وهي المركبات التي تستخدمها الجهات الحكومية في القيام بالمهمات الأساسية، ولا تحتوي على تجهيزات خاصة.

٢‏- مركبات أمنية سرية: وهي المركبات التي تستخدمها الأجهزة الحكومية الأمنية والعسكرية وغيرها من الأجهزة التي يستلزم عملها السرية، ولا تحتوي على تجهيزات أمنية أو عسكرية خاصة.

وتوضح الجداول المرافقة للضوابط أغراض استخدام المركبات، والحد الأدنى لتصنيف اقتصاد الوقود، وأنواع المركبات بحسب الفئات.

رابعا
شراء المركبات أو استئجارها

١‏- مع عدم الإخلال بما ورد في الفقرة (١) من البند (ثانيا) من الضوابط، وما ورد في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية، ولائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات، وأخذا بالاعتبار اتفاقيات توطين الصناعة ونقل المعرفة الموقعة مع المستثمرين؛ على الجهات الحكومية التحول من تأمين المركبات عن طريق الشراء إلى تأمينها عن طريق الاستئجار، وذلك بحسب أصناف المركبات المعرفة في الضوابط، على أن تراعي الشروط الآتية:

أ‏- أن يحقق الاستئجار مصلحة للجهة الحكومية تفوق المصلحة المتحققة من الشراء.

ب‏- أن يكون تقدير الاحتياج إلى الاستئجار بدلا من الشراء مبنيا على تقرير فني تعده لجنة فنية متخصصة، ويعتمد من قبل صاحب الصلاحية في الترسية.

ج‏- أن تكون المركبة المستأجرة مؤمنا عليها من المؤجر أو تحت ضمانه مدة الاستئجار، مع التزامه في جميع الأحوال بصيانتها خلال مدة الاستئجار.

د‏- أن تتناسب مدة الاستئجار مع التكلفة المعتمدة للعقد في الميزانية، وأن تتناسب كذلك مع الغرض الذي استؤجرت من أجله المركبة.

٢‏- مع عدم الإخلال بما ورد في الفقرة (١) من هذا البند، للجهة الحكومية ‏-بعد موافقة هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية‏- تأمين المركبات عن طريق الشراء إذا رأت أن الشراء يحقق مصلحة لها أكبر من المصلحة المتحققة من الاستئجار، على أن تعد دراسة الجدوى والتكلفة التقديرية لذلك وتعرضها على هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية بحسب المحددات المشار إليها في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية.

٣‏- تتحمل الجهة الحكومية ‏-عند تأمين مركباتها عن طريق الشراء‏- كافة التكاليف التشغيلية المتعلقة بها طوال فترة امتلاكها.

٤‏- مع عدم الإخلال بالأوامر والقرارات الصادرة في شأن استقبال الوفود ونقلهم، للجهة الحكومية -عند الحاجة‏- تأمين مركبات لغرض استقبال الوفود ونقلهم، عن طريق الاستئجار اليومي حسب مدة زيارة الوفد أو إقامته، بحسب أغراض الاستخدام المشار إليها في الجداول المرافقة للضوابط.

٥‏- تراعي الجهة الحكومية الجودة والكفاءة الاقتصادية عند رغبتها في تأمين المركبات، وتأخذ في الاعتبار الجوانب التنموية والخطط الاستراتيجية المعتمدة.

٦‏- تعمل الجهة الحكومية عند التحول إلى استئجار المركبات على أن تضمن ضمن قيمة الاستئجار التكاليف الآتية: (قيمة استئجار المركبة ‏- قيمة التأمين ‏- قيمة تغيير الإطارات ‏- قيمة تغيير البطارية ‏- قيمة الصيانة الدورية – قيمة مركبة بديلة عند الأعطال ‏- قيمة قطع الغيار ‏- قيمة إصلاح الحوادث)، بالإضافة إلى قيمة التجهيزات الإضافية للمركبة وصيانتها ‏-إن وجدت‏- على سبيل المثال لا الحصر: تركيب نظام تتبع المركبات، وشعار الجهة الحكومية، وغيرهما.

٧‏- تأخذ الجهة الحكومية بالمستويات الأعلى في كفاءة استهلاك الوقود عند شراء أو استئجار المركبات الخاصة بها، على أن يزود المركز السعودي لكفاءة الطاقة تلك الجهات بقائمة بالمركبات عالية الكفاءة، ويقوم المركز بمراجعة معيار الحد الأدنى لتقييم اقتصاد الوقود سنويا، والنظر في موديلات جديدة ذات كفاءة في استهلاك الوقود، وإصدار التعاميم اللازمة في شأنها.

٨‏- يكون الحد الأدنى لمعيار تقييم اقتصاد الوقود للمركبات المدنية بحسب أغراض الاستخدام المشار إليها في الجداول المرافقة للضوابط، مع استثناء المركبات الأمنية والعسكرية من معيار الحد الأدنى لتقييم اقتصاد الوقود ‏-حسب الحاجة‏- وذلك لتنوع مواصفاتها الفنية وتنوع طبيعة المهمات الأمنية والعسكرية، وكذلك استثناء تطبيق الحد الأدنى من معيار تقييم اقتصاد الوقود لفئتي الجيب الكبير والبيك أب الدفع الرباعي.

خامسا
التشغيل والصيانة للمركبات

يجب على إدارة الحركة ‏-أو ما يقوم مقامها‏- بالجهات الحكومية القيام بما يلي:

١‏- تسلم المركبات بحسب الإجراءات المتبعة وعمل الفحص الفني لها.

٢‏- حفظ جميع معلومات المركبات في ملفات مستقلة، تشتمل على أصل الاستمارة أو صورة منها في حال الاستئجار، وتصنيفها بحسب غرض استخدامها، وكشف الصيانة الدورية لها، وصور مستندات الصيانة وقطع الغيار، وغيرها من المعلومات المهمة.

٣‏- تنظيم استخدام المركبات المخصصة للجهة حسب حاجة العمل والمهمات المنوطة بها، وتفعيل آلية الأسطول التشاركي لإتاحة استخدام المركبة من أكثر من موظف، والالتزام بمواعيد الصيانة الدورية لها في الورش المتخصصة، مع المحافظة عليها وعلى سلامتها ونظافتها بشكل دائم ومستمر.

٤‏- متابعة صيانة المركبات الحكومية المستأجرة وفقا للعقد الموقع مع المتعهد والذي يشمل الصيانة الدورية وقطع الغيار.

٥‏- تأمين منتجات الوقود للمركبات عن طريق شركات التزود بالوقود التي وقعت معها هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية اتفاقيات إطارية لخدمة الجهات الحكومية في شأن التزود بالوقود.

٦‏- استثناء من الفقرة (٥) من هذا البند، للجهات الحكومية ‏-بعد موافقة هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية‏- تأمين الوقود عن طريق ربط المركبة بخدمات التقنية الحديثة، على سبيل المثال لا الحصر: (نظام البطاقات الذكية NFC، ونظام شرائح RFID، أو ما يعادلها)، والحد من استخدام الوسائل التقليدية والسلف النقدية.

٧‏- تزويد إدارة المراجعة الداخلية لدى الجهة الحكومية ببيانات المركبة، وبالإدارات المستخدمة لها، وبمعلومات مستخدميها.

سادسا
شروط تسليم المركبة

١‏- يقتصر تسليم المركبة على السائق والموظف الميداني، وفقا لإجراءات التسلم والتسليم المتبعة بهذا الشأن، واتخاذ ما يلزم لضمان إعادة المركبة إلى إدارة الحركة في نهاية دوام كل يوم، عدا ما تطلب حاجة العمل الملحة استمرار بقائها معه.

٢‏- ربط المركبة باسم الموظف عند تسليمها له، وتطبيق النظام الخاص برصد المخالفات التابع للإدارة العامة للمرور، مع الأخذ بالاعتبار آلية الاستخدام التشاركي للمركبة التي تتيح استخدامها من أكثر من موظف.

سابعا
واجبات الموظف مستخدم المركبة

١‏- عدم نقل أو وضع مواد ممنوعة بمركبة الجهة الحكومية التي بعهدته. ويتحمل الموظف وحده مسؤولية الإخلال بهذا الشرط أمام الجهات المختصة.

٢‏- اتباع تعليمات نظام المرور والأنظمة الأخرى أثناء استخدام المركبة، والالتزام بعدد الركاب المسموح به للمركبة، مع تحمله كافة المسؤوليات في حال استخدامها في أعمال تنافي التعليمات.

٣‏- عدم قيادة المركبة، ما لم تكن رخصة القيادة الخاصة به سارية المفعول.

٤‏- عدم تسليم المركبة لأي شخص آخر.

٥‏- إبلاغ الجهة الحكومية عند ملاحظة أي خلل بالمركبة، وعدم الاستمرار في استخدامها حتى يتم إصلاح الخلل، مع تحمله مسؤولية أي ضرر للمركبة في حال عدم الإبلاغ، أو الأعطال الناتجة عن سوء الاستخدام.

٦‏- عدم استخدام المركبة خارج نطاق العمل المحدد له داخل المدينة، أو خارجها، وعدم استخدامها في غير الأعمال والمهمات المخصصة لها.

٧‏- عدم إدخال أي تعديلات داخل المركبة أو خارجها وعدم العبث بأجهزتها، ما لم تقتض حاجة العمل ذلك.

٨‏- أخذ الموافقات اللازمة في الجهة التي يعمل بها في حال صيانة المركبة خارج مراكز الصيانة المعتمدة من الجهة الحكومية.

٩‏- الالتزام بمواعيد الصيانة الدورية بحسب النموذج المعتمد من قبل إدارة الحركة بالجهة الحكومية، سواء كانت بالمدة أو عدد الكيلومترات، مع مساءلة مستخدم المركبة ومحاسبته نظاميا في حال تكرار عدم الالتزام بمواعيد الصيانة الدورية.

ثامنا
الجمع بين بدلين

دون الإخلال بالأنظمة واللوائح ذات الصلة، والأخذ في الاعتبار ما تضمنته الفقرة (١) من البند (سادسا) من الضوابط، يجوز للموظف الحكومي الجمع بين بدلين (بدل النقل الشهري وبدل النقل العيني) عند حصوله على مركبة حكومية لأغراض وحاجة العمل في حال كان يعيدها إلى إدارة الحركة في نهاية دوام كل يوم، أو عندما تتطلب حاجة العمل بقاءها معه لقيامه بمهام أمنية خارج وقت العمل الرسمي.

تاسعا
إجراءات الحوادث داخل المدن

يجب على الموظف، في حالة وقوع حادث سير للمركبة داخل المدينة، الاتصال بالرقم الموحد للإدارة العامة للمرور أو الشركات المعنية بالحوادث المرورية، وانتظار وصولهم لتخطيط الحادث وتسلم نسخة من التقرير الرسمي للحادث. ولا يحق للموظف التنازل عن حقوق الجهة الحكومية تجاه الطرف الآخر في الحادث بأي حال من الأحوال.

عاشرا
التأمين على المركبات الحكومية

١‏- يكون التأمين على المركبات الحكومية من خلال وثائق التأمين المعتمدة من الجهة المختصة.

٢‏- يلزم قائد المركبة الحكومية (التي يقودها قائد رسمي محدد وتحت مسؤوليته) بالتأمين عليها ضد الغير أو تأمينا شاملا، وتتحمل الدولة أقساط التأمين ضد الغير على تلك المركبات عند إصدار رخصة السير لأول مرة فقط.

٣‏- يكون التأمين على المركبات التي يقودها أكثر من سائق (الخدمية والأمنية)، من قبل الدولة عن طريق اعتماد بنود خاصة لذلك في ميزانية كل جهة حكومية تملك تلك المركبات، وبحسب أعدادها، لتغطية الخطر ضد الغير.

٤‏- يكون الإعفاء من تحمل تكاليف إصلاح الأضرار المترتبة على المركبة الحكومية، بحسب الإجراءات التي تضعها وزارة المالية.

٥‏- يكون التأمين على المركبات التابعة لأي جهة حكومية أو تجديده بعد قيام لجنة مكونة من مندوبين من وزارتي (الداخلية والمالية) بالإجراءات الآتية:

أ‏- حصر جميع المركبات الحكومية، وأرقام تسجيلها وعمرها.

ب‏- وضع إجراءات دقيقة (آلية) لتسجيل المركبات التي تدخل الخدمة والتي تخرج منها، بحيث يوثق التأمين عليها مباشرة.

ج‏- وضع آلية مناسبة لمنع التلاعب في تحميل الخطأ على الجهات الحكومية.

د‏- وضع آلية لتفويض قائد المركبة الحكومية، لتسلم التعويض الصادر من شركة التأمين في حال تعرض قائدها لحادث مروري وفقا لما نصت عليه الوثيقة الموحدة للتأمين.

٦‏- تطرح أعمال التأمين على المركبات الحكومية وفقا لأساليب التعاقد المحددة في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، مع إمكان أن تكون قابلة للتجزئة لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من شركات التأمين المرخصة لتقديم عروضها.

٧‏- يكون التأمين على المركبات الحكومية المستأجرة تأمينا شاملا طيلة مدة عقد الاستئجار، ويتحمل المتعهد التأمين، ويمكن للجهة الحكومية تحمل نسبة من تكاليف التأمين الشامل بحسب ما تراه مناسبا، على أن يتم تحديد نوع التغطية التأمينية في العقد.

٨‏- لا يشمل التأمين على المركبات الحكومية العربات التكتيكية (التي لا تستخدم في الطرق السريعة أو المدن، ويقتصر استخدامها على المناطق العسكرية وميادين التدريب).

حادي عشر
التخلص من المركبات

١‏- تقيم المركبة فنيا بعد مضي (عشر) سنوات من الاستخدام، وفي حال أثبتت التقارير الفنية جودة المركبة فتستمر في الخدمة، على أن يعاد التقييم الفني كل سنة.

٢‏- يمكن للجهة الحكومية التصرف بالمركبات التي مضى على استخدامها (عشر) سنوات فأكثر، أو التي أصبحت تكاليف صيانتها مرتفعة، وفقا للإجراءات النظامية المتبعة في هذا الشأن.

٣‏- في حال إثبات التقارير الفنية خللا يمس سلامة وأمان مستخدمي المركبة، وكانت تكلفة إصلاحه مرتفعة مقارنة بقيمة الاستبدال؛ يمكن للجهة الحكومية التصرف الآمن بالمركبة وفقا للإجراءات النظامية.

ثاني عشر
المنصة الإلكترونية

١‏- على الجهات الحكومية تسجيل جميع بيانات المركبات القائمة والجديدة لديها في المنصة الإلكترونية، على أن تشمل البيانات ‏-على سبيل المثال لا الحصر‏- ما يلي:

– بيانات المركبات الحكومية، مثل سنة الصنع وغرض الاستخدام والصيانة.

‏- بيانات المستفيدين من هذه المركبات.

‏- إدارة الأسطول الحكومي.

‏- إدارة التزود بالوقود.

‏- إدارة الصيانة.

‏- التقارير الدورية ذات العلاقة.

٢‏- لا يشمل ما تضمنه هذا البند مركبات ضيوف خادم الحرمين الشريفين، وضيوف سمو ولي العهد، وكبار ضيوف المملكة، والمركبات الأمنية السرية وقائديها التي قد يترتب على تسجيلها في المنصة تهديد للسلامة العامة أو الأمن العام، أو خسائر في الأرواح أو الممتلكات أو كشف لمواقع أو لمهمات سرية، ويكتفى بتسجيلها داخل الجهة المعنية بهذه الأعمال.

ثالث عشر

دون إخلال بما ورد في الضوابط من أحكام، على الجهات الحكومية ‏-عدا الجهات الحكومية التي لديها مركبات أمنية سرية‏- إعداد ضوابط تفصيلية لاستخدام المركبات الحكومية التابعة لها، بما يضمن ترشيد استخدامها والمحافظة عليها ويتناسب مع طبيعة عمل الجهة ولا يتعارض مع الضوابط، وتزويد هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بتلك الضوابط وما يستجد عليها من تعديلات، على أن تقوم هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بمراقبة الاستخدام ومتابعته طبقا لهذه الضوابط، والضوابط التفصيلية التي تعدها الجهات الحكومية. أما الجهات الحكومية التي لديها مركبات أمنية سرية فتعد الضوابط وتطبقها داخل القطاع دون الحاجة إلى تزويد الهيئة بها.

رابع عشر

تنشر الضوابط في الجريدة الرسمية، ويعمل بها بعد (١٨٠) يوما من تاريخ نشرها.

خامس عشر

تلغي الضوابط كل ما يتعارض معها من أحكام.

الجدول رقم (١)
أغراض استخدام المركبات الحكومية المشمولة بالضوابط

أغراض الاستخدام فئات المركبات للمناطق المعبدة المستوية فئات المركبات للمناطق الوعرة والجبلية
الإشراف الإشراف على عقود التشغيل والصيانة. – مركبة سيدان صغيرة.- جيب صغير.

– بيك أب.

– جيب صغير دفع رباعي.- بيك أب دفع رباعي.
الإشراف على عقود المشاريع الإنشائية.
الرقابة القيام بجولات ميدانية رقابية للمنشآت التجارية. – مركبة سيدان صغيرة.- مركبة سيدان متوسطة.

– جيب صغير.

– جيب متوسط.

– جيب صغير دفع رباعي.- جيب متوسط دفع رباعي.

– جيب كبير دفع رباعي.

– بيك أب دفع رباعي.

القيام بجولات ميدانية رقابية على الجهات الحكومية.
أعمال المعاينة والاستجابة لبلاغات المواطنين.
نقل الركاب النقل المدرسي والمواعيد اليومية لدور الرعاية. – مركبة فان لنقل الركاب.- باص متوسط. – جيب متوسط دفع رباعي.- مركبة فان لنقل الركاب.

– باص متوسط.

نقل الموظفين من وإلى مكان العمل. – مركبة سيدان صغيرة.- مركبة سيدان متوسطة.

– جيب صغير.

– جيب متوسط.

– مركبة فان لنقل الركاب.

– باص متوسط.

– جيب صغير دفع رباعي.- جيب متوسط دفع رباعي.

– مركبة فان لنقل الركاب.

– باص متوسط.

نقل الموظفين داخل مكان العمل. – مركبة سيدان صغيرة.- مركبة سيدان متوسطة.

– مركبة فان لنقل الركاب.

– باص متوسط.

– جيب صغير دفع رباعي.- جيب متوسط دفع رباعي.

– مركبة فان لنقل الركاب.

– باص متوسط.

نقل الركاب نقل الموظفين من مكان العمل إلى اجتماعات خارجية. – مركبة سيدان صغيرة.- مركبة سيدان متوسطة.

– مركبة فان لنقل الركاب.

– باص متوسط.

– جيب صغير دفع رباعي.- جيب متوسط دفع رباعي.

– مركبة فان لنقل الركاب.

– باص متوسط.

استقبال ونقل الوفود. – مركبة سيدان كبيرة.- مركبة سيدان متوسطة.

– جيب متوسط.

– جيب كبير.

– مركبة فان لنقل الركاب.

– باص متوسط.

– جيب متوسط دفع رباعي.- جيب كبير دفع رباعي.

– مركبة فان لنقل الركاب.

– باص متوسط.

المراسلات الإدارية نقل المراسلات والبريد. – مركبة سيدان صغيرة.- جيب صغير.

– بيك أب (للنقل الخفيف).

– مركبة فان لنقل البضائع.

– جيب صغير دفع رباعي.- بيك أب دفع رباعي.

– مركبة فان لنقل البضائع.

نقل المعدات والبضائع نقل المواد الغذائية والتموينية. – بيك أب (للنقل الخفيف).- مركبة فان لنقل البضائع. – بيك أب دفع رباعي.- مركبة فان لنقل البضائع.
– نقل الأجهزة والأثاث.
المركبات السرية المركبات التابعة للجهات العسكرية والأمنية، والتي تستخدم للأغراض الإدارية ونقل الركاب ولا تحتوي على تجهيزات خاصة. – مركبة سيدان صغيرة.- مركبة سيدان متوسطة.

– جيب صغير.

– جيب متوسط.

– جيب كبير.

– باص صغير.

– باص متوسط.

– باص كبير.

– فان صغير.

– فان متوسط.

– مركبة فان لنقل الركاب.

– جيب صغير دفع رباعي.- جيب متوسط دفع رباعي.

– جيب كبير دفع رباعي.

المركبات التابعة للجهات العسكرية والأمنية، والتي تستخدم لأغراض البحث والتحري ولا تحتوي على تجهيزات خاصة.

الجدول رقم (٢)
الحد الأدنى لتصنيف اقتصاد الوقود للمركبات الحكومية

نوع المركبة فئة المركبة الحد الأدنى لتقييم اقتصاد الوقود
سيدان سيدان صغيرة. ممتاز
سيدان متوسطة. ممتاز
سيدان كبيرة. جيد
جيب صغير. (للاستخدام داخل المدن). جيد جداًَ
جيب متوسط (للاستخدام داخل المدن). جيد جداً.
نوع المركبة فئة المركبة الحد الأدنى لتقييم اقتصاد الوقود
جيب جيب كبير (للاستخدام داخل المدن). جيد جداً
جيب صغير دفع رباعي (للاستخدام في المناطق الوعرة والصحراوية). جيد جداً
جيب متوسط دفع رباعي (للاستخدام في المناطق الوعرة والصحراوية). جيد جداً
جيب كبير دفع رباعي (للاستخدام في المناطق الوعرة والصحراوية). لا يوجد
بيك أب بيك أب (للنقل الخفيف). جيد جداً
بيك أب دفع رباعي. لا يوجد
فان فان لنقل البضائع. جيد جداً
فان لنقل الركاب.
باص باص متوسط. جيد جداً

الجدول رقم (٣)
أنواع المركبات بحسب الفئات

الفئة أمثلة على سبيل المثال لا الحصر
سيدان صغيرة. تويوتا كورولا – هيونداي اكسنت – كيا ريو – كيا سيراتو – هيونداي إلنترا – تويوتا يارس – أو ما يعادلها.
سيدان وسط. لوسيد – تويوتا كامري – هيونداي سوناتا – مازدا 6 – أو ما يعادلها.
سيدان كبيرة. لوسيد أير Air – لكزسLS – مرسيدس الفئة S – بي ام دبليو الفئة السابعة – أوديي أي A – جينيسيس G90 – أو ما يعادلها.
جيب صغير. تويوتا راف 4 – هيونداي توسان – هيونداي كريتا – كيا سبورتاج – مازدا سي إكس 3 – مازدا سي إكس 5 – أو ما يعادلها.
جيب وسط. لوسيد قرافيتي – تويوتا فورتشنر – جي إم سي أكاديا – فورد اكسبلورر – نيسان باث فايندر – تويوتا برادو – شيفروليه ترافيرس – هيونداي سانتافي –كيا سيرنتو – أو ما يعادلها.
جيب مدمج كبير. لوسيد قرافيتي – جي إم سي يوكن – تويوتا لاند كروزر – جي إم سي تاهو – فورد اكسيبيدشن – نيسان باترول – أو ما يعادلها.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٧٢) الصادر في ٢١ من فبراير ٢٠٢٥م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

ميثاق المهندس

English

صدر بموجب قرار مجلس الإدارة رقم (١٠/‏٨‏/٢٥) وتاريخ ٢٦ /٠١ /٢٠٢٥م

التصنيفات
نظام أو لائحة

السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري في المملكة العربية السعودية

English

صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٥٢٤)

المقدمة:

تعرب السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري في المملكة العربية السعودية عن التزام المملكة بالقضاء عليه، إذ نصت المادة (الثامنة والعشرون) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩٠) وتاريخ ٢٧ / ‏٨‏ / ١٤١٢هـ، على أن «تيسر الدولة مجالات العمل لكل قادر عليه، وتسن الأنظمة التي تحمي العامل وصاحب العمل». وفي إطار هذا الالتزام، صدرت أنظمة ولوائح تهدف إلى حماية الحقوق والقضاء على العمل الجبري وتجريمه، ومن ذلك:

‏- نظام العمل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٥١) وتاريخ ٢٣ / ‏٨‏ / ١٤٢٦هـ، ولائحته التنفيذية، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٧٠٢٧٣) وتاريخ ١١ / ‏٤‏ / ١٤٤٠هـ، الذي حظر في المادة (العشرين) منه صاحب العمل أن يقوم بعمل ما من شأنه الضغط على حرية العامل لتحقيق أي مصلحة أو وجهة نظر يتبناها مما يتنافى مع حرية العمل، وأوجب عليه في المادة (الحادية والستين) الامتناع عن تشغيل العامل سخرة، أو احتجاز أجر العامل أو جزء منه دون سند قضائي، وأوجب عليه أن يعامل العامل بالاحترام اللائق.

‏- نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤٠) وتاريخ ٢١ / ‏٧‏ / ١٤٣٠هـ، الذي يحظر الاتجار بأي شخص بأي شكل من الأشكال، والذي بني  أن من أشكال الاتجار بالأشخاص إكراه شخص أو تهديده أو الاحتيال عليه أو خداعه أو خطفه، أو إساءة استعمال سلطة ما عليه، أو استغلال ضعفه.

‏- نظام حماية الطفل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٤) وتاريخ ٣ / ‏٢‏ / ١٤٣٦هـ، الذي هدف إلى حماية الطفل من كل أشكال الإيذاء والإهمال ومظاهرهما، وحظر ممارسات متعددة، منها تشغيل الطفل قبل بلوغه سن (الخامسة عشرة)، وتكليفه بأعمال قد تضر بسلامته أو بصحته البدنية أو النفسية، واستغلاله جنسيا أو ماديا أو استغلاله في الإجرام أو التسول.

‏- نظام مكافحة التسول، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٢٠) وتاريخ ٩ / ‏٢‏ / ١٤٤٣هـ، الذي تضمن حظر التسول بكافة صوره وأشكاله، ورتب عقوبات على امتهانه.

‏- نظام الحماية من الإيذاء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٥٢) وتاريخ ١٥ / ‏١١‏ / ١٤٣٤هـ، الذي يحظر ويرتب العقوبات على كل شكل من أشكال الاستغلال أو إساءة المعاملة الجسدية، أو النفسية، أو الجنسية، أو التهديد بها.

‏- نظام مكافحة جريمة التحرش، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٦) وتاريخ ١٦ / ‏٩‏ / ١٤٣٩هـ، الذي يهدف إلى مكافحة جريمة التحرش والحيلولة دون وقوعها، وتطبيق العقوبة على مرتكبيها، وحماية المجني عليه، ويشدد العقوبة إذا كان الجاني له سلطة مباشرة أو غير مباشرة على المجني عليه أو إن وقعت الجريمة في مكان عمل.

‏- نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٣٩) وتاريخ ٨ / ‏٧‏ / ١٤٢٦هـ، الذي شدد العقوبة في حال استغل الجاني في ارتكاب جريمته أحدا ممن يتولى تربيتهم أو ممن له سلطة فعلية عليهم أو استخدم في ذلك قاصرا.

‏- لائحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣١٠) وتاريخ ٧ / ‏٩‏ / ١٤٣٤هـ، التي توجب الوفاء بحقوق العامل المنزلي وأجره، وتحظر تكليفه بأي عمل خطر يهدد صحته أو سلامة جسده، أو يمس كرامته الإنسانية.

وصادقت المملكة على اتفاقيات دولية تهدف إلى القضاء على العمل الجبري، ومن ذلك:

‏- اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (٢٩) بشأن العمل الجبري لعام ١٩٣٠م، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٥) وتاريخ ١٢ / ‏٣‏ / ١٣٩٨ه.

‏- اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (١٠٥) بشأن إلغاء العمل الجبري لعام ١٩٥٧م، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٥) وتاريخ ١٢ / ‏٣‏ / ١٣٩٨ه.

‏- بروتوكول عام ٢٠١٤م المكمل للاتفاقية رقم (٢٩) لعام ١٩٣٠م المتعلقة بالعمل الجبري، الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م / ٧٣) وتاريخ ٢٦ / ‏٨‏ / ١٤٤٢هـ.

‏- بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م / ٥٦) وتاريخ ١١ / ‏٦‏ / ١٤٢٨هـ، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية لعام ٢٠٠٠م، الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م / ٢٠) وتاريخ ٢٤ / ‏٣‏ / ١٤٢٥هـ، الذي يهدف إلى منع ومكافحة الاتجار بالأشخاص، مع إيلاء اهتمام خاص بالنساء والأطفال.

‏- اتفاقية حقوق الطفل، المصادق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م / ٧) وتاريخ ١٦ / ‏٤‏ / ١٤١٦هـ، التي تؤكد على حقوق الطفل، ومنها حمايته من الاستغلال الجنسي والتجاري والأعمال الخطيرة والضارة، والبروتوكول الاختياري المتعلق باشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة، المصادق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م / ٣٨) وتاريخ ١٨ / ‏٧‏ / ١٤٣١هـ، والبروتوكول الاختياري المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م / ٣٩) وتاريخ ١٨ / ‏٧‏ / ١٤٣١هـ.

‏- اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (١٨٢) بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها لعام ١٩٩٩م، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م / ٣) وتاريخ ٢٢ / ‏١‏ / ١٤٢٢هـ، والتوصية الاسترشادية رقم (١٩٠) المكملة لأحكامها.

‏- اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (٩٥) بشأن حماية الأجور لعام ١٩٤٩م، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٠) وتاريخ ٨ / ‏١‏ / ١٤٤٢هـ.

‏- اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (١٣٨) بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام لعام ١٩٧٣م، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م / ٣٧) وتاريخ ١٨ / ‏٦‏ / ١٤٣٤هـ.

‏- اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م / ٢٨) وتاريخ ٢٢ / ‏٥‏ / ١٤٢٩هـ.

‏- الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي وافق عليه مجلس جامعة الدول العربية في تونس ٢٠٠٤م، الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٩) وتاريخ ٢٧ / ‏٣‏ / ١٤٣٠هـ، وما نص عليه من حظر الاسترقاق والاستعباد والسخرة والاتجار بالأفراد من أجل الدعارة أو الاستغلال الجنسي، واستغلال الأطفال في النزاعات المسلحة.

‏- الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (٣٨) وتاريخ ١٠ / ‏٦‏ / ١٤٣٣هـ، التي أكدت على تحريم أي تهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو استغلال حالة الضعف وذلك من أجل استخدام أو نقل أو إيواء أو استقبال أشخاص لغرض استغلالهم في سائر أشكال الاستغلال الجنسي أو السخرة أو الخدمة قسرا أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد.

‏- مصطلحات السياسة:

‏يقصد بالمصطلحات الآتية ‏-أينما وردت في هذه السياسة – المعاني المبينة أمامها:

السياسة: السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري في المملكة العربية السعودية.

الاتجار بالأشخاص: استخدام شخص، أو إلحاقه أو نقله أو إيواؤه أو استقباله، من أجل إساءة الاستغلال.

التهديد: الوعيد بنشر وزرع الخوف في النفس بالضغط على إرادة الإنسان وتخويفه من أن ضررا ما سيلحقه أو سيلحق أشخاصا أو أشياء ذات صلة به.

الضحية: الشخص الذي أخضع جبرا لأي صورة من صور العمل الجبري.

‏- نطاق سريان السياسة:

تنفذ السياسة للقضاء على العمل الجبري الذي يندرج ضمن مفهوم العمل الجبري الوارد في الاتفاقية رقم ٢٩ لعام ١٩٣٠م المتعلقة بالعمل الجبري، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٥) وتاريخ ١٢ / ‏٣‏ / ١٣٩٨ه.

‏- الهدف من السياسة، ومبادئها التوجيهية:

١ – الهدف من السياسة:

اتخاذ التدابير اللازمة من أجل القضاء على العمل الجبري، وتوفير الحماية والدعم للضحية، وتعزيز وسائل الوصول للقضاء والعدالة.

٢ – المبادئ التوجيهية:

‏- تعزيز ظروف العمل اللائق للجميع الذي يحترم حقوق الإنسان الأساسية، وحقوق وكرامة العاملين، في إطار مجموعة نظم ومعايير تحدد الأجور المجزية التي تضمن الحياة الكريمة، وتراعي السلامة الجسدية والعقلية للعاملين خلال تأدية أعمالهم.

‏- اتباع نهج حكومي متكامل يضمن التنسيق والتعاون والتكامل بين جميع الجهات المعنية للقضاء على العمل الجبري، والمواءمة بين السياسات والتدخلات الحكومية المستندة إلى الأدلة والإجراءات والآليات المتخذة لتنفيذ السياسة، التي يتم تعزيزها من خلال الموارد المخصصة للرصد والتقييم والبحث والتعاون في البيانات.

‏- ترسيخ الاستجابة المتمحورة حول الضحية، باعتبارها ركيزة أساسية لتطوير وتوفير خدمات الدعم والمساعدة والرعاية المصممة حول احتياجات الضحية، مع الأخذ في الحسبان عمرها وجنسها، وتخفيف الحواجز التي تحول دون وصولها إلى خدمات الحماية والرعاية.

‏- عدم التمييز الذي يعزز مبدأ المساواة واحترام حقوق الإنسان ومكافحة التمييز من توفير خدمات الدعم والرعاية والحماية للضحية بغض النظر عن عمرها وجنسها، وجنسيتها، ووضعها الاجتماعي.

‏- مفهوم العمل الجبري:

يعرف العمل الجبري ‏-وفقا لاتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (٢٩) بشأن العمل الجبري لعام ١٩٣٠م- بأنه «كل أعمال أو خدمات تغتصب من أي شخص تحت التهديد بأي عقوبة ولم يتطوع هذا الشخص بأدائها بمحض اختياره…»، ويتمثل عنصر التهديد أو الإكراه في ممارسة أي وسيلة مباشرة أو غير مباشرة من خلال وسيط بالترهيب أو التخويف أو الجبر للقيام بعمل ما.

وفي ضوء الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة، يدخل ضمن مفهوم العمل الجبري استغلال الأشخاص بإجبارهم على السخرة، أو العمل أو الخدمة قسرا، أو التسول القسري.

‏- محاور السياسة وأهدافها:

تتكون السياسة من أربعة محاور:

أولا
القضاء على العمل الجبري من خلال اتخاذ التدابير اللازمة للوقاية والحماية منه

تسعى المملكة إلى اتخاذ تدابير فعالة لحظر العمل الجبري ولحماية حقوق الإنسان في إطار أغراض السياسة، دون أن يكون هناك تمييز لضحايا العمل الجبري، حيث تستهدف تلك التدابير الحد من تعرض الأشخاص للعمل الجبري، لا سيما الفئات الأكثر عرضة لوقوعها ضحايا له. ويندرج ضمن هذا المحور الأهداف الآتية:

١‏- إنفاذ التزامات المملكة الواردة في الاتفاقيات الدولية المتصلة بالقضاء على العمل الجبري.

٢‏- تعزيز منظومة التشريعات من خلال إصدارها أو تعديلها للقضاء على العمل الجبري.

٣‏- رفع مستوى الوعي بمخاطر العمل الجبري على مستوى المجتمع.

٤‏- بناء القدرات على المستوى المؤسسي والفردي.

٥‏- تعزيز أساليب التفتيش والرقابة على جميع القطاعات المشمولة بتعريف العمل الجبري الوارد في الاتفاقية رقم (٢٩) لعام ١٩٣٠م المتعلقة بالعمل الجبري، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٥) وتاريخ ١٢ / ‏٣‏ / ١٣٩٨ه.

٦‏- تعزيز منظومة الاستقدام والتوظيف، وترسيخ أسس التوظيف العادل.

ثانيا
توفير الحماية والرعاية والدعم لضحايا العمل الجبري

تسعى المملكة إلى اتخاذ تدابير فعالة لتوفير الحماية والرعاية والدعم لضحايا العمل الجبري، تشمل الجوانب القانونية والاجتماعية والاقتصادية، دون أن يكون هناك تمييز لضحايا العمل الجبري، مما يمكن أولئك من التعافي من الآثار المادية والنفسية المترتبة على خضوعهم لصور ولممارسات العمل الجبري والحد من معاودة إيذائهم، وتشجيعهم على التعاون مع الجهات المختصة والمشاركة في اتخاذ إجراءات قانونية ضد مستغليهم. ويندرج ضمن هذا المحور الأهداف الآتية:

١‏- تعزيز الجهود الرامية إلى التعرف على الضحايا بدقة، وتوفير المساعدة الفورية لهم.

٢‏- توفير الإيواء الآمن وخدمات الرعاية والدعم بحسب احتياجات الضحية دون تمييز ومراعاة جنسها.

٣‏- دعم وتسهيل إعادة تأهيل الضحايا واندماجهم، ورفع الآثار السلبية المترتبة على العمل الجبري.

ثالثا
تعزيز وسائل الوصول إلى القضاء والعدالة

تؤكد المملكة على تعزيز فعالية إنفاذ الأنظمة ومنظومة المقاضاة وتشديد العقوبات وحماية حقوق الضحايا ووصولهم إلى سبل العدالة والانتصاف، وتوقيع العقوبات على المخالفين للأحكام النظامية المتصلة بحظر العمل الجبري. ويندرج ضمن هذا المحور الأهداف الآتية:

١‏- تمكين وصول الضحايا والمتضررين من ممارسات العمل الجبري إلى العدالة وسبل الانتصاف والتعويض.

٢‏- تعزيز فعالية إنفاذ القوانين وضمان منظومة صارمة للجزاء الجنائي والتحقيقات التي تعتمد على الأدلة لمقاضاة الجناة ومبدأ عدم تجريم الضحايا.

٣‏- تحسين أطر التعاون في عمليات التحقيق بين الجهات داخل المملكة وعلى الصعيد الإقليمي والدولي.

٤‏- فرض وتشديد العقوبات الجزائية والمخالفات الرادعة على مرتكبي جرائم وانتهاكات العمل الجبري.

رابعا
بناء الشراكات وتعزيز التعاون

تسعى المملكة إلى بناء شراكات وتعزيز التعاون على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، بحيث يعزز ويدعم مشاركة المجتمع المدني والتعاون بين القطاعات الحكومية ومشاركة القطاع الخاص والقطاع غير الربحي، والذي أرسته رؤية المملكة لعام ٢٠٣٠م، من خلال برنامج التحول الوطني بصفته ركيزة أساسية في دعم تضافر الجهود بين عدد من الجهات ‏-كل بحسب اختصاصه‏- للقضاء على العمل الجبري في المملكة، وذلك من خلال التكامل في وضع الخطط الوقائية والاحترازية وتنفيذ المبادرات الناتجة عن السياسة. ويندرج ضمن هذا المحور الأهداف الآتية:

١‏- بناء الشراكات والتعاون على جميع المستويات داخل المملكة.

٢‏- تعزيز بناء الشراكات والتعاون الدولي من حيث تبادل المعارف والخبرات والمعلومات.

٣‏- تعزيز التعاون ودعم دور المجتمع المدني والقطاع غير الربحي للمساهمة الفاعلة في جهود القضاء على العمل الجبري.

– الجهة المسؤولة عن متابعة تنفيذ السياسة:

تكون وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية هي الجهة المسؤولة عن تنفيذ السياسة، من خلال الخطط التنفيذية ذات العلاقة مع الجهات الحكومية ‏-كل بحسب اختصاصه‏- لتتضمن الأنشطة المتصلة بتحقيق أهداف السياسة، وذلك بما يتناسب مع الأنظمة واللوائح والإجراءات القائمة.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٦٧) الصادر في ٣١ من يناير ٢٠٢٥م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

الآلية المنظمة لإصدار رخص استخراج المياه غير الصالحة للشرب للأشياب القائمة لمن لا يملكون صك تملك

English

صدر بموجب قرار وزارة البيئة والمياه والزراعة رقم (١٥١٦٥٣١٥)

التصنيفات
نظام أو لائحة

لائحة التراخيص لمقدمي خدمات كفاءة وترشيد المياه

English

صدر بموجب قرار مجلس إدارة المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه رقم (١ / ٢٩ / ٨ / ٢٣) وتاريخ ٢ / ‏١٠/ ٢٠٢٣م

الباب الأول
التعريفات

المادة الأولى

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني الموضحة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

المركز: المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه.

اللائحة: لائحة التراخيص لمقدمي خدمات كفاءة وترشيد المياه.

الوزارة: وزارة البيئة والمياه والزراعة.

الترخيص: إذن يمنحه ويصدره المركز لشخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية، تخوله ممارسة نشاط خدمات كفاءة وترشيد المياه بموجب هذه اللائحة.

خدمات كفاءة وترشيد المياه: خدمات الكشف عن التسربات وإصلاحها، وخدمات التدقيق في استخدامات المياه، وإدارة مشاريع أعمال التجديد والتطوير وفقا لمعايير الكفاءة والترشيد، وخدمات القياس والتحقق من معايير كفاءة وترشيد المياه للمستفيدين في القطاعات الحضرية، والزراعية، والصناعية.

ترشيد استخدام المياه: اعتماد سلوكيات وأدوات وأنظمة مرشدة على مستوى المنشآت للحد من هدر المياه.

المتقدم: طالب الترخيص أو طالب تجديد الترخيص.

المدقق: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يقوم بتحديد فرص رفع كفاءة وترشيد المياه في المنشآت الحضرية والزراعية والصناعية، الحاصل على الترخيص.

مصمم ومنفذ حلول الكفاءة والترشيد: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يمارس نشاط تصميم وتنفيذ مشاريع التجديد والتطوير وفقا لمعايير كفاءة وترشيد المياه، الحاصل على الترخيص.

مقدم الخدمة: مقدم خدمات كفاءة وترشيد المياه الحاصل على ترخيص من المركز، حسب المتطلبات المحددة في اللائحة.

المستفيد: الشخص الطبيعي أو الاعتباري المتعاقد مع مقدم الخدمة لغرض الحصول على أي من خدمات كفاءة وترشيد المياه.

المقابل المالي: مقابل مالي يدفعه المتقدم للحصول على الترخيص أو لتجديد الترخيص.

المنصة الإلكترونية: منصة إلكترونية تمكن مقدمي الخدمة من تقديم طلبات الحصول على الترخيص، وإجراء كافة الأعمال المتعلقة بخدمات كفاءة وترشيد المياه والتواصل مع المستفيدين.

المؤهلات العلمية: شهادة التعليم الحائز عليها مقدم الخدمة.

الخبرة العملية: الحصيلة المعرفية والمهارات والقدرات المكتسبة من خلال الممارسة المهنية.

الشهادات الفنية: الشهادات الحائز عليها مقدم الخدمة نتيجة اجتيازه دورات تدريبية أو متطلبات فنية والتي تبين قدراته ومهاراته الفنية.

المعدات التقنية: أجهزة القياس التقنية وبرامج المحاكاة المعتمدة من قبل المركز لمقدم الخدمة.

الباب الثاني
أهداف اللائحة ونطاق تطبيقها

المادة الثانية

تهدف هذه اللائحة إلى بيان الإطار التنفيذي لتنظيم نشاط كفاءة وترشيد المياه، ويشمل ذلك التعريفات، وأحكام التراخيص، والمسؤوليات، والرقابة، وضمان الجودة، والمخالفات.

المادة الثالثة

تستهدف لائحة التراخيص المستفيدين في القطاعات الحضرية، والزراعية، والصناعية، وتغطي أنشطة خدمات كفاءة وترشيد المياه التالية:

١‏- خدمات الكشف عن التسرب وإصلاحه: تقييم المنشآت القائمة بحثا عن التسرب المحتمل للمياه وتنفيذ الإصلاحات البسيطة للتسرب، التي لا تتطلب أعمال التكسير.

٢‏- خدمات التدقيق في استخدامات المياه: تقييم المنشآت القائمة لمعرفة مكامن الخلل في استخدامات المياه وتحديد المشاكل الأساسية.

٣‏- إدارة مشاريع أعمال التجديد والتطوير وفقا لمعايير الكفاءة والترشيد: تصميم و / أو تنفيذ الحلول التي تعالج مشاكل كفاءة وترشيد المياه التي تم تحديدها في مرحلة التدقيق.

٤‏- خدمات القياس والتحقق من كفاءة وترشيد المياه: التأكد من أن مشاريع التجديد والتطوير قد حققت الوفورات المستهدفة في كميات استهلاك المياه بشكل فعال.

المادة الرابعة

تسري أحكام هذه اللائحة على جميع أنشطة ومقدمي خدمات كفاءة وترشيد المياه التي يصدر بها تراخيص من المركز في المملكة العربية السعودية، سواء كانت الأنشطة قائمة أو ما يستجد منها، وسواء كانت تزاول أنشطتها بصفة أصلية أو كانت ترغب في إضافة هذا النشاط إلى أنشطتها الأخرى.

الباب الثالث
أنواع التراخيص ومتطلباتها

المادة الخامسة

يتولى المركز القيام بالمهام التالية:

١‏- تحديد أنواع خدمات كفاءة وترشيد المياه التي تتطلب حصول مقدميها على ترخيص، ووضع القواعد والاشتراطات والمتطلبات المتعلقة بها.

٢‏- إصدار وتجديد التراخيص لمقدمي الخدمة وفق أحكام اللائحة وما يصدر عن المركز، واعتماد تسجيلهم لديه وما يطرأ من تعديلات واستيفاء المقابل المالي لها.

٣‏- مراقبة وتقييم مقدمي الخدمة من حيث مستوى الأداء وجودة الخدمات المقدمة ودقة الدراسات والتقارير التي تعد من قبلهم.

٤‏- نشر قائمة لمقدمي الخدمة المعتمدين لدى المركز وبيان بأنواع الخدمات المقدمة من قبلهم.

٥‏- الرصد والتحقق من أي مخالفة لأحكام هذه اللائحة من قبل مقدمي الخدمة والتحقيق فيها وإثباتها، والتنسيق مع الجهة الأمنية المختصة بوزارة الداخلية عند الحاجة فيما يتعلق بأعمال ضبط المخالفين.

٦‏- تنظيم قواعد واشتراطات التعامل مع الاعتراضات على قرارات المركز بشأن إجراءات الترخيص.

المادة السادسة

سيقوم المركز بتقديم التراخيص التالية:

النشاطات المخوّل تنفيذها نوع الترخيص
القياس والتحقق تصميم وتنفيذ الحلول والإصلاحات كشف التسربات التدقيق المائي
تراخيص مقدمي الخدمات من الأفراد
ترخيص تدقيق المياه في المنشآت الحضرية (مدقق حضري) ١
ترخيص تدقيق المياه في المنشآت الزراعية (مدقق زراعي) ٢
تراخيص مقدمي الخدمات من الشركات
ترخيص تدقيق المياه في المنشآت الحضرية ٣
ترخيص تدقيق المياه في المنشآت الزراعية ٤
ترخيص تدقيق المياه في المنشآت الصناعية ٥
ترخيص تدقيق المياه في شبكات النقل والتوزيع ٦
ترخيص مصمم ومنفذ حلول كفاءة وترشيد المياه في المنشآت الحضرية ٧
ترخيص مصمم ومنفذ حلول كفاءة وترشيد المياه في المنشآت الزراعية ٨

المادة السابعة

يقوم المركز بتقديم التراخيص التالية لمقدمي الخدمات من الأفراد:

١ – ترخيص تدقيق المياه في المنشآت الحضرية (مدقق حضري):

يمنح هذا الترخيص لمقدمي الخدمة الأفراد صلاحية العمل في مجال تدقيق المياه في المنشآت الحضرية التي تتضمن المنشآت السكنية والتجارية. ويخول هذا الترخيص مقدمي الخدمات تنفيذ نشاطات التدقيق المائي وتحديد التسربات التي تتضمن:

– تحديد جميع نقاط استخدامات المياه داخل المنشأة.

– مراجعة كميات استهلاك المياه فيها مثل: (دورات المياه، والمطابخ، والشرفات، وري المساحات الخضراء، والخزانات، الخ) والتأكد من أنها لا تستهلك كمية أكبر مما ينبغي، بالإضافة إلى التحقق من وجود أدوات صحية مرشدة.

– الكشف عن التسربات المحتملة للمياه من خلال فحص الأدوات الصحية وخطوط الأنابيب الداخلية.

– تحديد فرص ترشيد الاستخدام وتوضيح الوفورات المحتملة بهدف رفع كفاءة وترشيد المياه، وخفض كميات الاستهلاك.

يجب على المتقدم لخدمات تدقيق المياه في المنشآت الحضرية أن يكون سعودي الجنسية ويتوفر لديه الاشتراطات التالية:

المؤهلات العلمية: شهادة دبلوم فنية كحد أدنى ذات صلة بمجال كفاءة وترشيد المياه، وتتضمن الوثائق الداعمة نسخة من الشهادة العلمية الصادرة من الجهات المعتمدة التي يحددها المركز في المنصة الإلكترونية.

الخبرة العملية: خبرة لا تقل عن سنة واحدة في مجال تدقيق المياه في المنشآت الحضرية بما في ذلك الخبرة في مجال الأدوات الصحية بما في ذلك شبكات المياه الرمادية، وخطوط الأنابيب الداخلية، وري المساحات الخضراء، وتتضمن الوثائق الداعمة خطاب توظيف من المتقدم و / أو السيرة الذاتية تثبت أنه لديه الخبرة العملية المطلوبة.

الشهادات الفنية: ينبغي أن يكون المتقدم حاصلا على شهادة فنية من قبل جهة تدريبية معتمدة من المركز وفق المؤهلات الفنية التي يقوم المركز بتحديثها ونشرها بانتظام، وتتضمن الوثائق الداعمة نسخة من الشهادات الفنية المطلوبة.

المعدات التقنية: ملكية أو استئجار المتقدم المعدات وأجهزة القياس التي يقوم المركز بتحديدها وتحديثها ونشرها بانتظام، حيث تكون جميع وحدات أجهزة القياس معايرة (في حال كانت تتطلب المعايرة)، وتتضمن الوثائق الداعمة شهادة المعايرة لجميع الأجهزة سارية المفعول.

٢ – ترخيص تدقيق المياه في المنشآت الزراعية (مدقق زراعي):

يمنح هذا الترخيص لمقدمي الخدمة الأفراد صلاحية العمل في مجال تدقيق المياه في المنشآت الزراعية.

ويخول هذا الترخيص مقدمي الخدمات تنفيذ نشاطات التدقيق المائي وتحديد التسربات التي تتضمن:

– تحديد مصادر المياه المستخدمة والمتاحة (بما يتوافق مع أنظمة ولوائح الوزارة وبالتنسيق معها عند الحاجة).

– التدقيق بأنظمة الري المعتمدة، بالإضافة إلى التدقيق في الممارسات مثل (وقت الري).

– مراجعة كميات استهلاك المياه في المنشآت الزراعية، ومقارنتها بالمحاصيل الزراعية الناتجة عنها.

– تحديد مكامن الخلل وتقدير كمية الفاقد من المياه.

– الكشف عن التسربات المحتملة للمياه من خلال فحص خطوط أنابيب توزيع الري.

– تحديد فرص ترشيد الاستخدام الممكنة والتي من ضمنها استخدام المياه المعالجة وتوضيح الوفورات المحتملة بهدف رفع كفاءة وترشيد المياه، وخفض كميات الاستهلاك.

يجب على المتقدم لخدمات تدقيق المياه في المنشآت الزراعية أن يكون سعودي الجنسية ويتوفر لديه الاشتراطات التالية:

المؤهلات العلمية: شهادة دبلوم فنية كحد أدنى ذات صلة بمجال كفاءة وترشيد المياه، وتتضمن الوثائق الداعمة نسخة من الشهادة العلمية الصادرة من الجهات المعتمدة التي يحددها المركز في المنصة الإلكترونية.

الخبرة العملية: خبرة لا تقل عن سنة واحدة في مجال تدقيق المياه في المنشآت الزراعية بما في ذلك الخبرة في أنظمة الري الزراعية وأنظمة إعادة استخدام المياه المعالجة، وتتضمن الوثائق الداعمة خطاب توظيف من المتقدم و / أو السيرة الذاتية تثبت أنه لديه الخبرة العملية المطلوبة.

الشهادات الفنية: ينبغي أن يكون المتقدم حاصلا على شهادة فنية من قبل جهة تدريبية معتمدة من المركز وفق المؤهلات الفنية التي يقوم المركز بتحديثها ونشرها بانتظام، وتتضمن الوثائق الداعمة نسخة من الشهادات الفنية المطلوبة.

المعدات التقنية: ملكية أو استئجار المتقدم المعدات وأجهزة القياس التي يقوم المركز بتحديدها وتحديثها ونشرها بانتظام، حيث تكون جميع وحدات أجهزة القياس معايرة (في حال كانت تتطلب المعايرة)، وتتضمن الوثائق الداعمة شهادة المعايرة لجميع الأجهزة سارية المفعول.

يقوم المركز بتقديم التراخيص التالية لمقدمي الخدمات من الشركات:

‏٣ – ترخيص تدقيق المياه في المنشآت الحضرية:

يمنح هذا الترخيص لمقدمي الخدمة من الشركات صلاحية العمل في مجال تدقيق المياه والقياس والتحقق في المنشآت الحضرية التي تتضمن المنشآت السكنية والتجارية. ويخول هذا الترخيص مقدمي الخدمة تنفيذ نشاطات التدقيق المائي وكشف التسربات والقياس والتحقق التي تتضمن التالي:

– تحديد جميع نقاط استخدامات المياه داخل المنشأة.

– مراجعة استهلاك كميات المياه داخل المنشأة (يشمل دورات المياه، والمطابخ، والشرفات والري، والخزانات، الخ) والتأكد من أنها لا تستهلك كمية أكبر مما ينبغي، بالإضافة إلى التحقق من وجود أدوات صحية مرشدة.

– قياس التحسين الناتج عن الحلول والتحقق من استيفائها للشروط المحددة في عقود التنفيذ.

– الكشف عن التسربات المحتملة للمياه من خلال فحص الأدوات الصحية وخطوط الأنابيب الداخلية.

– تحديد فرص ترشيد الاستخدام وتوضيح الوفورات المحتملة بهدف رفع كفاءة وترشيد المياه، وخفض كميات الاستهلاك.

يجب على المتقدم لخدمات تدقيق المياه في المنشآت الحضرية أن يتوفر لديه الاشتراطات التالية:

القدرات البشرية: موظف واحد بدوام كامل ذي خبرة لا تقل عن السنة يحمل شهادة دبلوم فنية كحد أدنى ذات صلة بمجال كفاءة وترشيد المياه، ويكون مسؤولا عن الإشراف والإدارة والقيام بدراسات تدقيق المياه، وينبغي أن يكون لدى المتقدم شهادة فنية من قبل جهة تدريبية معتمدة من المركز وفق المؤهلات الفنية التي يقوم المركز بتحديثها ونشرها بانتظام، وتتضمن الوثائق الداعمة نسخة من الشهادة العلمية الصادرة من الجهات المعتمدة التي يحددها المركز في المنصة الإلكترونية، وخطاب توظيف من المتقدم أو شهادة تسجيل الموظف أو أي وثيقة أخرى تثبت أن الموظف يعمل لدى المتقدم، والسيرة الذاتية للموظف، ونسخة من شهادة السجل التجاري، ونسخة من الشهادات الفنية المطلوبة.

المعدات التقنية: ملكية أو استئجار المتقدم المعدات وأجهزة القياس التي يقوم المركز بتحديدها وتحديثها ونشرها بانتظام، حيث تكون جميع وحدات أجهزة القياس معايرة (في حال كانت تتطلب المعايرة)، وتتضمن الوثائق الداعمة شهادة المعايرة لجميع الأجهزة سارية المفعول.

‏٤ – ترخيص تدقيق المياه في المنشآت الزراعية:

يمنح هذا الترخيص لمقدمي الخدمة من الشركات صلاحية العمل في مجال تدقيق المياه والقياس والتحقق في المنشآت الزراعية. ويخول هذا الترخيص مقدمي الخدمة تنفيذ نشاطات التدقيق المائي وكشف التسربات والقياس والتحقق التي تتضمن التالي:

– تحديد مصادر المياه المستخدمة والمتاحة (بما يتوافق مع أنظمة ولوائح الوزارة وبالتنسيق معها عند الحاجة).

– التدقيق بأنظمة الري المعتمدة، بالإضافة إلى التدقيق في الممارسات مثل (وقت الري).

– مراجعة كميات استهلاك المياه في المنشآت الزراعية، ومقارنتها بالمحاصيل الزراعية الناتجة عنها.

– تحديد مكامن الخلل وتقدير كمية الفاقد من المياه.

– قياس التحسين الناتج عن الحلول والتحقق من استيفائها للشروط المحددة في عقود التنفيذ.

– الكشف عن التسربات المحتملة للمياه من خلال فحص خطوط أنابيب التوزيع.

– تحديد فرص ترشيد الاستخدام التي من ضمنها استخدام المياه المعالجة وتوضيح الوفورات المحتملة بهدف رفع كفاءة وترشيد المياه، وخفض كميات الاستهلاك.

يجب على المتقدم لخدمات تدقيق المياه في المنشآت الزراعية أن يكون شركة مسجلة في المملكة العربية السعودية ويتوفر لديه الاشتراطات التالية:

القدرات البشرية: موظف واحد بدوام كامل ذي خبرة لا تقل عن السنة يحمل شهادة دبلوم فنية كحد أدنى ذات صلة بمجال كفاءة وترشيد المياه، ويكون مسؤولا عن الإشراف والإدارة والقيام بدراسات تدقيق المياه، وينبغي أن يكون المتقدم حاصلا على شهادة فنية من قبل جهة تدريبية معتمدة من المركز وفق المؤهلات الفنية التي يقوم المركز بتحديثها ونشرها بانتظام، وتتضمن الوثائق الداعمة نسخة من الشهادة العلمية الصادرة من الجهات المعتمدة التي يحددها المركز في المنصة الإلكترونية، وخطاب توظيف من المتقدم أو شهادة تسجيل الموظف أو أي وثيقة أخرى تثبت أن الموظف يعمل لدى المتقدم، والسيرة الذاتية للموظف، ونسخة من شهادة السجل التجاري ونسخة من الشهادات الفنية المطلوبة.

المعدات التقنية: ملكية أو استئجار المتقدم المعدات وأجهزة القياس التي يقوم المركز بتحديدها وتحديثها ونشرها بانتظام، حيث تكون جميع وحدات أجهزة القياس معايرة (في حال كانت تتطلب المعايرة)، وتتضمن الوثائق الداعمة شهادة المعايرة لجميع الأجهزة سارية المفعول.

‏٥ – ترخيص تدقيق المياه في المنشآت الصناعية:

يمنح هذا الترخيص لمقدمي الخدمة من الشركات صلاحية العمل في مجال تدقيق المياه والقياس والتحقق في المنشآت الصناعية. ويخول هذا الترخيص مقدمي الخدمة تنفيذ نشاطات التدقيق المائي وتحديد التسربات والقياس والتحقق التي تتضمن:

– تحديد جميع نقاط استخدام المياه داخل المنشأة.

– مراجعة كميات استهلاك المياه داخل المنشأة (يشمل الاستخدام الصحي والاستخدام في العمليات الصناعية) والتأكد من أنها لا تستهلك كمية أكبر مما ينبغي.

– قياس التحسين الناتج عن الحلول والتحقق من استيفائها للشروط المحددة في عقود التنفيذ.

– الكشف عن التسربات المحتملة للمياه من خلال فحص الأدوات الصحية وخطوط الأنابيب الداخلية.

– تحديد فرص ترشيد الاستخدام والتي من ضمنها استخدام المياه المعالجة وتوضيح الوفورات المحتملة بهدف رفع كفاءة وترشيد المياه، وخفض كميات الاستهلاك.

– تدقيق كفاءة شبكات النقل والتوزيع داخل المنشأة الصناعية في سبيل الحد من الفاقد وكشف التسربات المحتملة من خلال فحص خطوط الأنابيب وخزانات المياه.

يجب على المتقدم لخدمات تدقيق المياه في المنشآت الصناعية أن يكون شركة مسجلة في المملكة العربية السعودية ويتوفر لديه الاشتراطات التالية:

القدرات البشرية: موظف واحد بدوام كامل ذي خبرة لا تقل عن السنة يحمل شهادة درجة البكالوريوس في تخصص ذي صلة بمجال كفاءة وترشيد المياه، ويكون مسؤولا عن الإشراف والإدارة والقيام بدراسات تدقيق المياه، وينبغي أن يكون المتقدم حاصلا على شهادة فنية من قبل جهة تدريبية معتمدة من المركز وفق المؤهلات الفنية التي يقوم المركز بتحديثها ونشرها بانتظام، وتتضمن الوثائق الداعمة نسخة من الشهادة العلمية الصادرة من الجهات المعتمدة التي يحددها المركز في المنصة الإلكترونية، وخطاب توظيف من المتقدم أو شهادة تسجيل الموظف أو أي وثيقة أخرى تثبت أن الموظف يعمل لدى المتقدم، والسيرة الذاتية للموظف، ونسخة من شهادة السجل التجاري ونسخة من الشهادات الفنية المطلوبة.

المعدات التقنية: ملكية أو استئجار المتقدم المعدات وأجهزة القياس التي يقوم المركز بتحديدها وتحديثها ونشرها بانتظام، حيث تكون جميع وحدات أجهزة القياس معايرة (في حال كانت تتطلب المعايرة)، وتتضمن الوثائق الداعمة شهادة المعايرة لجميع الأجهزة سارية المفعول.

‏٦ – ترخيص تدقيق المياه في شبكات النقل والتوزيع:

يمنح هذا الترخيص لمقدمي الخدمة من الشركات صلاحية العمل في مجال تدقيق المياه والقياس والتحقق في شبكات نقل وتوزيع المياه. ويخول هذا الترخيص مقدمي الخدمة تنفيذ نشاطات التدقيق المائي وكشف التسربات والقياس والتحقق التي تتضمن التالي:

– التدقيق بكفاءة شبكات النقل والتوزيع في سبيل الحد من الفاقد وكشف التسربات المحتملة من خلال فحص خطوط الأنابيب وخزانات المياه.

– تحديد فرص ترشيد الاستخدام وتوضيح الوفورات المحتملة بهدف الحد من التسربات وخفض تكاليف النقل والتوزيع.

– قياس التحسين الناتج عن الحلول والتحقق من استيفائها للشروط المحددة في عقود التنفيذ أو متطلبات الجهات المعنية.

يجب على المتقدم لخدمات تدقيق المياه في شبكات النقل والتوزيع أن يكون شركة مسجلة في المملكة العربية السعودية ويتوفر لديه الاشتراطات التالية:

القدرات البشرية: موظف واحد بدوام كامل ذي خبرة لا تقل عن السنة يحمل شهادة دبلوم فنية كحد أدنى ذات صلة بمجال كفاءة وترشيد المياه، ويكون مسؤولا عن الإشراف والإدارة والقيام بدراسات تدقيق المياه، وينبغي أن يكون المتقدم حاصلا على شهادة فنية من قبل جهة تدريبية معتمدة من المركز وفق المؤهلات الفنية التي يقوم المركز بتحديثها ونشرها بانتظام، وتتضمن الوثائق الداعمة نسخة من الشهادة العلمية الصادرة من الجهات المعتمدة التي يحددها المركز في المنصة الإلكترونية، وخطاب توظيف من المتقدم أو شهادة تسجيل الموظف أو أي وثيقة أخرى تثبت أن الموظف يعمل لدى المتقدم، والسيرة الذاتية للموظف، ونسخة من شهادة السجل التجاري، ونسخة من الشهادات الفنية المطلوبة.

المعدات التقنية: ملكية أو استئجار المتقدم المعدات وأجهزة القياس التي يقوم المركز بتحديدها وتحديثها ونشرها بانتظام، حيث تكون جميع وحدات أجهزة القياس معايرة (في حال كانت تتطلب المعايرة)، وتتضمن الوثائق الداعمة شهادة المعايرة لجميع الأجهزة سارية المفعول.

‏٧ – ترخيص مصمم ومنفذ حلول كفاءة وترشيد المياه في المنشآت الحضرية:

يمنح هذا الترخيص لمقدمي الخدمة من الشركات صلاحية العمل في مجال تصميم وتنفيذ حلول كفاءة وترشيد المياه التي تعالج المشاكل التي تم تحديدها في مرحلة التدقيق، كما يشمل هذا الترخيص تغطية نشاطات تدقيق المياه في القطاع الحضري ما عدا نشاط القياس والتحقق، الخدمات المختصة بتصميم وتنفيذ الحلول تتضمن التالي:

– تصميم ورسم الخرائط الهندسية لحلول كفاءة وترشيد المياه والتي من ضمنها التقنيات الحديثة وأنظمة المياه الرمادية، وتحديد الوفورات التي يمكن للمشروع تحقيقها.

– تحديد الموارد المالية والتقنية والفترة الزمنية الضرورية لتنفيذ المشروع.

– تحديد المخاطر المتعلقة بتنفيذ المشروع.

– تنفيذ مشاريع التجديد والتطوير (retrofit).

– تصميم الحلول وتنفيذ المشاريع لرفع الكفاءة والترشيد.

يجب على المتقدم لخدمات تصميم وتنفيذ حلول كفاءة وترشيد المياه في المنشآت الحضرية أن يكون شركة مسجلة في المملكة العربية السعودية ويتوفر لديه الاشتراطات التالية:

القدرات البشرية: موظف واحد بدوام كامل ذي خبرة لا تقل عن السنة يحمل شهادة درجة البكالوريوس في تخصص ذي صلة بمجال كفاءة وترشيد المياه، ويكون مسؤولا عن الإشراف والإدارة وتقديم خدمات كفاءة وترشيد المياه، وينبغي أن يكون المتقدم حاصلا على شهادة فنية من قبل جهة تدريبية معتمدة من المركز وفق المؤهلات الفنية التي يقوم المركز بتحديثها ونشرها بانتظام، وتتضمن الوثائق الداعمة نسخة من الشهادة العلمية الصادرة من الجهات المعتمدة التي يحددها المركز في المنصة الإلكترونية، وخطاب توظيف من المتقدم أو شهادة تسجيل الموظف أو أي وثيقة أخرى تثبت أن الموظف يعمل لدى المتقدم، والسيرة الذاتية للموظف، ونسخة من شهادة السجل التجاري ونسخة من الشهادات الفنية المطلوبة.

المعدات التقنية: ملكية أو استئجار المتقدم المعدات وأجهزة القياس التي يقوم المركز بتحديدها وتحديثها ونشرها بانتظام، حيث تكون جميع وحدات أجهزة القياس معايرة (في حال كانت تتطلب المعايرة)، وتتضمن الوثائق الداعمة شهادة المعايرة لجميع الأجهزة سارية المفعول.

‏٨ – ترخيص مصمم ومنفذ حلول كفاءة وترشيد المياه في المنشآت الزراعية:

يمنح هذا الترخيص لمقدمي الخدمات من الشركات صلاحية العمل في مجال تصميم وتنفيذ حلول كفاءة وترشيد المياه التي تعالج المشاكل التي تم تحديدها في مرحلة التدقيق، كما يمنح هذا الترخيص بتغطية نشاطات تدقيق المياه في القطاع الزراعي ماعدا نشاط القياس والتحقق، الخدمات المختصة بتصميم وتنفيذ الحلول تتضمن التالي:

– تصميم ورسم الخرائط الهندسية لحلول كفاءة وترشيد المياه والتي من ضمنها التقنيات الحديثة واستخدام المياه المعالجة وتحسين طرق استخراج المياه من الآبار وتحديد الوفورات التي يمكن للمشروع تحقيقها.

– تحديد الموارد المالية والتقنية والفترة الزمنية الضرورية لتنفيذ المشروع.

– تحديد المخاطر المتعلقة بتنفيذ المشروع.

– تنفيذ مشاريع التجديد والتطوير (retrofit).

يجب على المتقدم لخدمات تصميم وتنفيذ حلول كفاءة وترشيد المياه في المنشآت الزراعية أن يكون شركة مسجلة في المملكة العربية السعودية ويتوفر لديه الاشتراطات التالية:

القدرات البشرية: موظف واحد بدوام كامل ذي خبرة لا تقل عن السنة يحمل شهادة درجة البكالوريوس في تخصص ذي صلة بمجال كفاءة وترشيد المياه، ويكون مسؤولا عن الإشراف والإدارة وتقديم خدمات كفاءة وترشيد المياه، وينبغي أن يكون المتقدم حاصلا على شهادة فنية من قبل جهة تدريبية معتمدة من المركز وفق المؤهلات الفنية التي يقوم المركز بتحديثها ونشرها بانتظام، وتتضمن الوثائق الداعمة نسخة من الشهادة العلمية الصادرة من الجهات المعتمدة التي يحددها المركز في المنصة الإلكترونية، وخطاب توظيف من المتقدم أو شهادة تسجيل الموظف أو أي وثيقة أخرى تثبت أن الموظف يعمل لدى المتقدم، والسيرة الذاتية للموظف ونسخة من شهادة السجل التجاري، ونسخة من الشهادات الفنية المطلوبة.

المعدات التقنية: ملكية أو استئجار المتقدم المعدات وأجهزة القياس التي يقوم المركز بتحديدها وتحديثها ونشرها بانتظام، حيث تكون جميع وحدات أجهزة القياس معايرة (في حال كانت تتطلب المعايرة)، وتتضمن الوثائق الداعمة شهادة المعايرة لجميع الأجهزة سارية المفعول.

المادة الثامنة

يتم تقديم الوثائق الداعمة باللغة العربية أو مترجمة من مكتب ترجمة معتمد، على أن تكون جميع المستندات المقدمة من خارج المملكة مصدقة من الملحق التجاري السعودي أو القنصلية أو السفارة السعودية.

المادة التاسعة

يتم سداد الرسوم للتراخيص حسب الآتي:

رسوم غير قابلة للاسترداد يتم سدادها مقابل مراجعة ودراسة الطلب حسب الآتي:

 – مراجعة ودراسة طلب ترخيص مقدمي الخدمة من الأفراد: ٢٠٠ ريال سعودي.

– مراجعة ودراسة طلب ترخيص مقدمي الخدمة من الشركات: ٥٠٠ ريال سعودي.

بالإضافة إلى رسوم غير قابلة للاسترداد تدفع في حال قبول الطلب، من أجل إصدار /  تجديد الترخيص:

نوع الترخيص الرسوم (ريال سعودي)
تراخيص مقدمي الخدمة من الأفراد
١ مدقق المياه في المنشآت الحضرية (مدقق حضري) ٣٠٠
٢ مدقق المياه في المنشآت الزراعية (مدقق زراعي) ٣٠٠
تراخيص مقدمي الخدمة من الشركات
٣ ترخيص تدقيق المياه في المنشآت الحضرية ٢٫٠٠٠
٤ ترخيص تدقيق المياه في المنشآت الزراعية ٢٫٠٠٠
٥ ترخيص تدقيق المياه في المنشآت الصناعية ٣٫٥٠٠
٦ ترخيص تدقيق المياه في شبكات النقل والتوزيع ٣٫٥٠٠
٧ ترخيص مصمم ومنفذ حلول كفاءة وترشيد المياه في المنشآت الحضرية ٣٫٥٠٠
٨ ترخيص مصمم ومنفذ حلول كفاءة وترشيد المياه في المنشآت الزراعية ٣٫٥٠٠

المادة العاشرة

لا يحق لمقدم الخدمة أن يتقدم بأكثر من طلب ترخيص لنفس النوع في آن واحد.

المادة الحادية عشرة

ينشر المركز قائمة بخدمات كفاءة وترشيد المياه المعتمدة من مقدمي الخدمة المرخصين لديه على المنصة الإلكترونية.

المادة الثانية عشرة

للمركز التنسيق والمتابعة مع وزارة التجارة وذلك لإعداد قائمة لمقدمي الخدمة الذين يتضمن سجلهم التجاري الأنشطة المتعلقة بخدمات كفاءة وترشيد المياه ويتم تحديثها دوريا.

المادة الثالثة عشرة

١‏- لا يجوز لمقدمي الخدمة مزاولة أعمالهم إلا بعد الحصول على الترخيص من المركز وفقا للضوابط والاشتراطات المبينة في هذه اللائحة.

٢‏- يجب على مقدمي الخدمة المرخصين من المركز الالتزام بالمهام والصلاحيات وفقا للتراخيص الصادرة إليهم من المركز.

٣‏- يكون مقدمو الخدمة مسؤولين عن النوعية الفنية وجودة الخدمات المقدمة منهم وأن يعهدوا الأعمال إلى مختصينأكفاء وذوي خبرة لتنفيذها.

الباب الرابع
آلية تقديم طلب الترخيص

المادة الرابعة عشرة

يقوم المركز بتقييم طلب الترخيص والرد خلال مدة لا تتجاوز (١٥) يوم عمل تبدأ من تاريخ تقديم الطلب بصورته الكاملة من دون نقص في الوثائق وتسديد رسوم دراسة الطلب.

المادة الخامسة عشرة

على جميع الأشخاص المتقدمين الحصول على ترخيص من قبل المركز قبل ممارسة أنشطة خدمات كفاءة وترشيد المياه، وتكون آلية تقديم طلب الترخيص ودراسته حسب الخطوات التالية:

١‏- يقوم المتقدم بتقديم طلب الترخيص للمركز عن طريق المنصة الإلكترونية.

٢‏- يقوم المتقدم بتسديد المقابل المالي المحدد حسب نوع الترخيص وفق المادة التاسعة من هذه اللائحة.

٣‏- يقوم المركز بمراجعة طلب الترخيص للتأكد من اكتماله والتحقق من استيفاء المتطلبات اللازمة بحسب نوع الترخيص وفق المادة السابعة من هذه اللائحة.

٤‏- يمكن للمركز أن يطلب من المتقدم وثائق إضافية و / أو إجراء اختبار خاص بالمركز، في حال رأى الحاجة لذلك.

٥‏- يقوم المركز بقبول الطلب أو رفضه، على أن يكون قرار الرفض مسببا.

المادة السادسة عشرة

يقوم المركز بإلغاء طلب الترخيص في حال عدم استيفاء طالب الترخيص للملاحظات خلال مدة (٦٠) يوم عمل من تاريخ إبلاغه عن طريق المنصة الإلكترونية. كما يمكن للمركز إلغاء طلب الترخيص في حال وجود مخالفات أثرت على عدالة ونزاهة الإجراءات و / أو ثبوت تقديم معلومات /  مستندات غير صحيحة.

المادة السابعة عشرة

يصدر الترخيص متضمنا الاشتراطات التي يضعها المركز وتكون صلاحية الترخيص سنة واحدة تبدأ من تاريخ إصدار الترخيص.

المادة الثامنة عشرة

يجوز للمتقدمين الذين رفضت طلبات اعتمادهم، أن يتقدموا بطلبات جديدة لهذا الغرض إذا كانت ثمة تغييرات على طبيعة عملهم من كفاءة العاملين لديهم وخبراتهم. كما يحق للمتقدم الاعتراض عن طريق المنصة الإلكترونية على قرارات المركز المتعلقة بالترخيص أمام المركز خلال مدة (١٠) أيام عمل تبدأ من تاريخ الإخطار بقرارات المركز ولا تقبل الاعتراضات الواردة بعد المدة المحددة. وعلى المركز البت في هذه الاعتراضات خلال مدة (٣٠) يوم عمل من تاريخ استلامها.

المادة التاسعة عشرة

يمنح مقدمو الخدمة غير المرخصين فترة زمنية يحددها المركز وذلك للتقدم والحصول على التراخيص اللازمة لتصحيح أوضاعهم.

الباب الخامس
تجديد الترخيص، وتعديله، وإلغاؤه

المادة العشرون

يجوز تجديد الترخيص لمدة سنة أخرى بناء على طلب من مقدم الخدمة قبل انتهاء مدة ترخيصه بـ(٩٠) يوما على الأقل.

المادة الحادية والعشرون

في حال موافقة المركز على تجديد الترخيص، فيكون تاريخ سريانه اعتبارا من تاريخ الموافقة على طلب تجديد الترخيص.

المادة الثانية والعشرون

للمركز رفض طلب التجديد وشطب اسم مقدم الخدمة من قائمة سجل مقدمي الخدمة المرخصين، في حال عدم الالتزام ببنود اللائحة واشتراطات الترخيص، على أن يكون الرفض مسببا وعلى المركز إبلاغ المتقدم بسبب الرفض.

المادة الثالثة والعشرون

إذا توقف مقدم الخدمة عن ممارسة المهنة لأي سبب، بصورة مؤقتة أو نهائية، فيجب عليه إخطار المركز بذلك خلال (٣٠) يوما من تاريخ توقفه، ويعتبر الترخيص منتهيا في حال التوقف النهائي.

المادة الرابعة والعشرون

يلغى الترخيص في أي حال من الحالات التالية، على أن يقوم مقدم الخدمة قبل ذلك بتنفيذ كافة التزاماته القائمة تجاه أي من المستفيدين:

– إذا تقدم مقدم الخدمة بطلب إلغائه.

– إذا أخل مقدم الخدمة بأي من شروط الترخيص.

إذا تلقى المركز شكاوى متعددة حول أداء مقدم الخدمة؛ للمركز حرية تقدير مستوى الشكاوى الذي يبرر له اتخاذ الإجراءات الجزائية المنصوص عليها في اللائحة.

المادة الخامسة والعشرون

لا يتم تجديد الترخيص قبل استيفاء المركز المقابل المالي المتوجب على المتقدم، ولا يمكن استرداد المقابل المالي الذي تم دفعه في سبيل الحصول على الترخيص أو تجديده، في حال إلغاء الطلب أو سحبه من قبل المتقدم.

الباب السادس
التزامات مقدم الخدمة

المادة السادسة والعشرون

يلتزم مقدم الخدمة بما يلي:

١‏- تقديم كافة الخدمات وفقا للضوابط والاشتراطات المحددة في الترخيص والتقيد بها طوال فترة سريان الترخيص.

٢‏- تقديم الخدمات بجودة عالية وصورة متقنة وفقا لأفضل الطرق والأساليب العلمية الصحيحة والحديثة.

٣‏- بذل العناية الكافية للتأكد من سلامة وصحة البيانات والنتائج والتحاليل والتوصيات التي يقدمها للمستفيدين.

٤‏- تقديم جميع الاستشارات والدراسات والتقارير والبيانات بموضوعية ودقة وحيادية.

٥‏- تجنب إخفاء أي من المخرجات التي قد يترتب عليها أضرار بيئية أو اقتصادية أو استخدام عبارات أو مصطلحات لا توضح المستوى الحقيقي المتوقع للأضرار البيئية والاقتصادية لأي من الأنشطة.

٦‏- يكون مقدم الخدمة مسؤولا عن صحة وجودة ونوعية الخدمات الفنية المقدمة.

٧‏- الإجابة على استفسارات المركز وملاحظاته خلال الفترة الزمنية التي يحددها المركز.

٨‏- تزويد المركز سنويا خلال مدة لا تزيد على (٩٠) يوما من تاريخ نهاية السنة المالية، وكلما لزم الأمر، بالمعلومات والبيانات والتقارير التي تمكن من مراقبة جودة الأداء والمتابعة وفقا للآلية التي يعدها المركز.

٩‏- التقيد بسلوك وآداب المهنة، والمعايير المهنية، وبالواجبات المحددة، والالتزام بعدم ربط الأتعاب في تقديم أي من الخدمات بنتائج الخدمة المقدمة.

١٠‏- إشعار المركز بأي تغيير يطرأ في مؤهلات أو خبرات مقدم الخدمة، وكل البيانات التي تؤثر على قدرة تحقيق أي من اشتراطات الترخيص.

١١‏- الإتاحة للمستفيدين المعلومات الكافية عن الخدمات ومعايير تقديمها والمقابل المالي للخدمات التي يقدمها وحقوق المستفيدين والتزاماتهم.

١٢‏- معالجة الملاحظات والشكاوى التي ترده من المستفيدين والعمل عليها خلال (١٠) أيام من تاريخ استلامها، أما في حال الشكاوى المتعلقة بالمسائل المسببة للأضرار أو عدم القدرة من الاستفادة من التجهيزات الصحية فيكون الرد خلال (٣) أيام من تاريخ استلامها.

١٣‏- الاحتفاظ بصيغة إلكترونية بالمستندات الفنية والتعاقدية والمالية المقدمة من العملاء من تاريخ استلامها ونسخ من التقارير، لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ إصدارها.

١٤‏- حضور عدد من الندوات وورش العمل ودورات التعليم المستمر التي يحددها المركز.

١٥‏- التوقف عن ممارسة النشاط عند إيقاف الترخيص أو انتهاء سريانه أو إلغائه، وفي حال عدم التقيد يتعرض للمساءلة القانونية وتطبيق الإجراءات الجزائية.

١٦‏- حماية سرية المعلومات الخاصة بالمستفيدين وضمان الخصوصية، وعدم مشاركتها أو الإفصاح عنها أو بيعها.

١٧‏- الإفصاح عن أي تضارب مصالح، والقيام بكل ما هو ضروري ولازم لعدم حدوث وتكرار ذلك.

الباب السابع
الرقابة، والمتابعة، والامتثال

المادة السابعة والعشرون

يخضع مقدمو الخدمة للرقابة، والمتابعة والتقييم من قبل المركز، ويحق للمركز (أو من يعينه) فحص وتقييم صحة ودقة وحيادية الدراسات والتقارير والبيانات المعدة من قبل مقدم الخدمة في أي وقت سواء كان المشروع قيد الدراسة، أو قيد التنفيذ، أو بعد الانتهاء من التنفيذ، وتقع على مقدم الخدمة المسؤولية التامة عما يعده من دراسات وتقارير وبيانات.

المادة الثامنة والعشرون

للمركز في سبيل مباشرة مهامه الخاصة بالرقابة، والمتابعة، والامتثال، القيام بالآتي:

١‏- حصر السجلات والوثائق ذات العلاقة الخاصة بمقدمي الخدمة.

٢‏- الحصول على البيانات ذات العلاقة التي يراها المركز ضرورية لتقييم الأداء.

٣‏- التحقق من صحة البيانات المقدمة والتقارير المعدة من قبل مقدم الخدمة.

٤‏- إجراء الزيارات الميدانية للتحقق من مشاريع كفاءة وترشيد المياه والقدرة الفنية والعلمية لمقدم الخدمة.

٥‏- التنسيق والمتابعة، عند اللزوم، مع الجهات المختصة وذات العلاقة، والاستعانة بها للرقابة والتفتيش وضبط المخالفات والتحقيق فيها أو لتنفيذ أي قرار يصدر في حق المخالف.

٦‏- استخدام كل السبل المتاحة والتقنيات الممكنة لرصد المخالفات لأي من بنود اللائحة وضبطها.

المادة التاسعة والعشرون

تتم مباشرة إجراءات ضبط المخالفة بناء على نتائج الزيارات، والحملات الرقابية، أو بناء على بلاغ مقدم للمركز.

المادة الثلاثون

يتم النظر في المخالفات التي تم ضبطها لاتخاذ الإجراءات المناسبة التي قد تتضمن:

١‏- إنذار مقدم الخدمة.

٢‏- إيقاف الترخيص مؤقتا (بحد أقصى ١٢٠ مئة وعشرون يوما ثم يعاد النظر في رفع الوقف أو يتم إلغاء الترخيص).

٣‏- إلغاء الترخيص.

٤‏- شطب مقدم الخدمة المخالف من القائمة المعتمدة لمقدمي الخدمة المرخصين لدى المركز.

٥‏- يحق للمركز بالتعاون مع الجهات المختصة ملاحقة المخالفين لأحكام هذه اللائحة.

الباب الثامن
أحكام ختامية

المادة الحادية والثلاثون

لا يحق للمرخص له التنازل عن الرخصة، أو أي جزء منها، أو رهنها، أو بيع أو تأجير أو هبة منفعتها.

المادة الثانية والثلاثون

على مقدمي الخدمة تقديم خدماتهم من خلال المنصة الإلكترونية المعتمدة من المركز، وتعد أي خدمات مقدمة خارج إطار المنصة الإلكترونية مخالفة للائحة ويحق للمركز التوجه إلى الجهات المختصة.

المادة الثالثة والثلاثون

في حال حصول أي انتهاكات أو أضرار ناتجة من مقدم الخدمة، يمكن للمستفيد التقدم بشكوى للمركز، وسيقوم المركز بدوره بالتحقق من الشكوى واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق أحكام اللائحة.

المادة الرابعة والثلاثون

يتحمل المستفيد مسؤولية اختيار مقدم الخدمة من قائمة المرخصين من المركز.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٦٧) الصادر في ٣١ من يناير ٢٠٢٥م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

شروط وضوابط إصدار رخص استخدام مصادر المياه السطحية وتصنيف مخالفاتها

English

صدر بموجب وزارة البيئة والمياه والزراعة: قرار رقم (١٥١٦٩٦٥١)


المادة الأولى

تعريفات لتطبيق هذه الشروط والضوابط، يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية ‏-أينما وردت فيها‏- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

النظام: نظام المياه.

الوزارة: وزارة البيئة والمياه والزراعة.

الوزير: وزير البيئة والمياه والزراعة.

اللجنة الوزارية: لجنة تكون برئاسة وزير البيئة والمياه والزراعة، وعضوية وزير الطاقة، ووزير الصناعة والثروة المعدنية، ووزير الاقتصاد والتخطيط، ووزير المالية، ووزير الشؤون البلدية والقروية؛ للقيام بالمهمات الموكلة إليها بموجب النظام.

الوكالة: وكالة الوزارة للمياه.

الفرع: فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة.

المؤسسة: المؤسسة العامة للري.

لوائح الوزارة: اللوائح اللازمة لقيام الوزارة بمهماتها وفقا لأحكام النظام.

المستفيدون: الجهات العامة والخاصة والأفراد، بما في ذلك مزاولو الأنشطة والمستخدمون والمستهلكون.

الشروط والضوابط: شروط وضوابط إصدار رخص (استخدام) مصادر المياه السطحية وتصنيف مخالفاتها.

المقنن المائي: كمية المياه المحددة وفق احتياجات المحاصيل المختلفة.

المياه السطحية: المياه المتجمعة أو الجارية على الأرض، ومياه البحار.

حصاد المياه: التقنية الطبيعية أو الصناعية التي تستخدم في حجز وتخزين مياه الأمطار والسيول في فترات سقوطها، بطرق تختلف باختلاف الغاية من تجميعها، ومعدلات هطولها، وإعادة استخدامها عند الحاجة إليها للأغراض المختلفة، سواء حضرية، أو زراعية، أو صناعية، أو إعادة حقنها لباطن الأرض؛ لشحن الطبقات المائية لتعزيز المصادر المائية.

مصادر المياه السطحية: مياه البحار والأنهار والبحيرات الطبيعية والصناعية والعيون البرية والبحرية ومياه الأمطار والسيول، التي تقع في الإقليم البري والبحري للمملكة.

منشآت حصاد مياه الأمطار والسيول: السدود السطحية والجوفية، والبرك والبحيرات الجبلية وخزانات تجميع مياه الأمطار والسيول، والعقوم، والحواجز.

منطقة التجميع (حوض التصريف المائي): منخفض طبيعي على سطح الأرض تتدفق إليه جميع مصارف المياه من المناطق المجاورة وتترسب فيه جميع المواد المنقولة مع المياه.

حرم مصدر المياه السطحية: هي المنطقة المؤثرة بشكل مباشر على مصدر المياه السطحية من حيث نوعية المياه وكميتها.

حدود المياه السطحية: هي حدود أعلى مستوى تصله المياه السطحية في ذروتها، ويعد حرم مصدر المياه السطحية جزءا من حدود المياه السطحية ومكونا من مكوناتها.

البنى الأساسية للمياه: منشآت مستخدمة في إنتاج المياه، أو حصادها، أو نقلها، أو توزيعها، أو تخزينها، أو مراقبتها، سواء أكانت مملوكة للقطاع العام أو القطاع الخاص، ولا يشمل ذلك محطات تحلية المياه، ومحطات المعالجة، ومحطات التنقية.

السدود: منشآت مائية، يتم تشييدها في مجاري الأودية أو شعابها، طبقا لأسس فنية، من أجل حصاد مياه السيول والتحكم في جريانها، أو درء أخطارها.

البرك والبحيرات وخزانات التجميع: منشآت مائية، يتم إقامتها بمواصفات فنية تحت منسوب الأرض الطبيعية، لتجميع وحفظ مياه الأمطار والسيول وقت جريانها، واستخدام المياه المتجمعة لاحقا في تعزيز مصادر المياه السطحية وتوفيرها للاستخدامات المختلفة.

العقوم: منشآت يتم تشييدها باستخدام المواد الطبيعية لحصاد مياه السيول لتحويل مسار جزء من مياه السيول لري المزارع المستفيدة.

الحواجز: إنشاءات يتم تشييدها داخل حدود الأودية والشعاب باستخدام المواد الطبيعية أو الخرسانية لتهدئة مياه السيول والحد من أخطارها، مما يمنع انجراف التربة، ويزيد من نسبة تغذية المياه الجوفية.

الخلجان: إنشاءات يتم تشييدها باستخدام المواد الطبيعية لتحويل مسار جزء من مياه السيول لري المزارع المستفيدة.

رسوبيات السدود: مواد فتاتية ذات أحجام مختلفة تنقلها الرياح أو مياه السيول أثناء جريانها في الأودية نتيجة لجرف وتعرية التربة أو الصخور، ثم تترسب طبيعيا في مواقع ذات منسوب منخفض نتيجة لانخفاض سرعة وطاقة الرياح أو تيار المياه.

حقوق الاستخدام: صلاحيات مخولة لمالك رخصة استخدام المصدر.

المرخص له: أي جهة عامة أو خاصة أو فرد، صدر له رخصة استخدام مصدر مياه سطحية.

رخصة استخدام مصدر: وثيقة تصدرها الوزارة لاستخدام مصادر المياه‏ -باستثناء مياه البحار‏- بموجب النظام ولوائح الوزارة.

رخصة تنمية مصدر: وثيقة تصدرها الوزارة للإذن بممارسة نشاط تنمية مصدر المياه بموجب النظام ولوائح الوزارة.

التصريح: وثيقة تمنحها الوزارة أو الهيئة فيما يتصل بأعمال الإعداد ‏-بما في ذلك إعداد الخطط والقيام بالدراسات‏- قبل الشروع في أعمال إنشاء أي نشاط استخدام مصدر أو نشاط تنمية مصدر أو نشاط تقديم الخدمة.

الموافقة: إذن مكتوب تصدره الوزارة للبدء في استكمال إجراءات الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات ذات العلاقة.

الإعفاء: إذن عام من الوزارة لاستخدام مياه بعض مصادر حصاد (مياه الأمطار) والسيول.

الخزن الاستراتيجي للمياه: خزن المياه في الخزانات الصناعية، أو في السدود، أو في الطبقات الجوفية المناسبة؛ لضخها، والاستفادة منها في وقت لاحق للمصلحة العامة لضمان استقرار الإمداد.

العطاء الآمن للمصدر: كميات المياه التي يمكن سحبها من المصدر المائي دون الإخلال باستدامته، أو التغير في جودته.

الحقن: ضخ المياه في الطبقات الجوفية المطابقة للمعايير الفنية التي تحددها لوائح الوزارة.

نشاط تنمية مصادر المياه: أي عمل فني أو تقني، تقليدي أو غير تقليدي، يهدف إلى استدامة الموارد المائية، وتعظيم الاستفادة منها؛ وذلك من خلال حصاد المياه، أو زيادة المخزون السطحي والجوفي، أو الحماية، أو ترشيد الاستخدام.

تحلية المياه: إنتاج المياه عن طريق معالجة مياه البحر، من خلال إزالة ملوثاتها وكل ملوحتها أو جزء منها عبر سلسلة من العمليات الصناعية، من خلال محطات التحلية؛ لتحويلها إلى مياه نقية صالحة للاستخدامات الحضرية، والصناعية، والزراعية.

المياه المحلاة: مياه مصدرها البحر عولجت بتحلية المياه.

الملوثات: أي مادة تحدث تغيرا فيزيائيا أو كيميائيا أو حيويا أو لها نشاط إشعاعي تؤثر سلبا في نوعية المياه بطريق مباشر أو غير مباشر، مما يجعلها غير صالحة للاستخدامات.

المياه غير الصالحة للاستخدام: مياه تغيرت خصائصها الطبيعية بشكل لا يتناسب مع مواصفات الاستخدامات المخصصة لها.

المادة الثانية
المستند النظامي

‏ مواد نظام المياه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٥٩) بتاريخ ١١ / ‏١١  / ١٤٤١هـ، ولائحته التنفيذية، التالية:

المادة الثانية

يهدف النظام إلى الآتي:

١‏- المحافظة على مصادر المياه، وتنميتها، وحمايتها، وضمان استدامتها، وإدارتها، وتنظيم شؤونها، والحقوق المتعلقة بها، وبأوجه استخدامها.

المادة السابعة

تشمل مصادر المياه ما يأتي:

١‏- المياه السطحية.

٢‏- المياه الجوفية المتجددة، وغير المتجددة.

المادة الثامنة

دون إخلال بالحقوق المقررة شرعا، تعد مصادر المياه ملكا عاما، يتم الانتفاع بها طبقا لأحكام النظام والأنظمة الأخرى.

المادة التاسعة

١‏- فيما عدا مياه البحر، لا يجوز لأي شخص استخدام أي مصدر مائي، أو تنميته، أو الإعداد لذلك إلا بعد الحصول على الرخصة اللازمة؛ وفقا للمقابل المالي للرخصة الذي تحدده اللجنة الوزارية، والاشتراطات التي تحددها الوزارة.

٢‏- يشترط لإقامة محطة تحلية في موقع محدد على البحر، الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة على إقامة تلك المحطة في ذلك الموقع.

المادة السابعة عشرة

على الجهات المعنية عدم إصدار رخص أو موافقات على إقامة أي منشأة قد تعوق استخدام المياه السطحية إلا بموافقة مسبقة من الوزارة.

المادة التاسعة عشرة

تتخذ الوزارة الإجراءات والتدابير اللازمة لمنع استخدام مصادر المياه التي أصبحت غير صالحة للاستخدام، بما في ذلك إيقاف إصدار رخصة استخدام المصدر، أو إلغاؤها.

المادة العشرون

١‏- لمفتشي الوزارة الحق في دخول المواقع والمنشآت بما فيها المناطق الخاصة وفق اختصاصها؛ وذلك للتأكد من نظامية الحصول على المياه واستخداماتها، وسلامة مصادرها، ومدى التقيد بشروط الرخصة، والالتزام بتطبيق أحكام النظام، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.

٢‏- في حال إعاقة مفتشي الوزارة عن تأدية أعمالهم، فللوزارة التنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة؛ لإتمام عملية الدخول.

المادة الحادية والأربعون

على مستخدمي المياه الالتزام بالآتي:

١‏- ترشيد استخدام المياه، وعدم هدرها، وعدم الإسراف في استخدامها، واستخدام الأدوات والأجهزة والأنظمة المرشدة والمطابقة للمواصفات القياسية السعودية المعتمدة التي توصي بها الوزارة.

٢‏- التقيد بأوجه الاستخدام والكميات المرخصة، وتمكين الجهات المعنية من إجراء عمليات القياس، والمراقبة.

٣‏- المحافظة على مصادر المياه.

المادة الثانية والأربعون

على الوزارة والهيئة ‏-كل فيما يخصه‏- إخضاع جميع استخدامات المياه للقياس والمراقبة وفق أحكام النظام، والتأكد من تنفيذ ذلك بفاعلية، إما مباشرة، أو عن طريق المرخص لهم.

المادة الخامسة والأربعون

يجوز للوزارة أو من ترخ ص له الحقن كلما كان ذلك آمنا من الناحية الصحية، والبيئية، والتقنية؛ وفقا لما تحدده لوائح الوزارة.

المادة السادسة والخمسون

١‏- يحظر القيام بأي عمل أو حفر داخل حدود البنى الأساسية، أو محطات التحلية، أو التنقية، أو المعالجة، أو حرمها التي تحددها لوائح الوزارة أو الهيئة إلا بعد التنسيق مع المرخ ص له، أو مالكها، واتخاذ التدابير اللازمة؛ لحمايتها.

٢‏- يحظر القيام بأي عمل أو حفر في داخل حدود الآبار والسدود أو في حرمها إلا بعد التنسيق مع الوزارة.

المادة الثانية والستون

يحظر القيام بأي عمل من شأنه الإضرار بمصادر المياه أو بناها الأساسية؛ وفقا لما تحدده لوائح الوزارة.

المادة السابعة والستون

دون إخلال بالأنظمة الأخرى، يعد القيام بأي من الأفعال الآتية مخالفة للنظام:

١‏- مزاولة أي نشاط أو عمل من الأنشطة الخاضعة للنظام دون الحصول على رخصة.

٦‏- عدم حصول المرخ ص له على الموافقات اللازمة؛ وفقا للنظام، أو لوائح الوزارة، أو لوائح الهيئة، أو شروط الرخصة، أو الإعفاءات الصادرة بموجب النظام.

٧‏- عدم الالتزام بالقرارات والتعليمات التي تصدرها الوزارة أو الهيئة تنفيذا لأحكام النظام.

٨‏- إساءة استخدام أي مصدر من مصادر المياه، أو استخدامه في غير ما خصص له.

٩‏- استغلال حالات الطوارئ أو الكوارث المتعلقة بمصادر المياه، بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

١٠‏- الإخلال بأسس التنافس العادل، أو الحد منه فيما يتعلق بالأنشطة أو الأعمال الخاضعة لأحكام النظام.

١١‏- القيام بأي نشاط يؤدي إلى شح المياه، أو تلوثها.

١٢‏- إلحاق الضرر بالبنى الأساسية للمياه، أو بمحطات التحلية، أو بمحطات التنقية، أو بمحطات المعالجة، أو بحرم أي منها، أو بمعدات مرخ ص له، أو أجهزته، أو إساءة استخدامها.

١٣‏- عدم الالتزام بالمواصفات والمعايير التي تعتمدها الوزارة أو الهيئة، المتعلقة بالصحة العامة، أو البيئة، أو السلامة، أو الأمن.

١٥‏- منع المراقبين والمختصين بالتفتيش، والضبط، والتحقيق، من أداء عملهم، أو إعاقتهم عن ذلك.

١٦‏- مساعدة الغير على القيام بأي مخالفة من مخالفات النظام، أو لوائح الوزارة، أو لوائح الهيئة، أو شروط الرخص.

١٧‏- الإخلال بأي حكم من أحكام النظام، أو لوائح الوزارة، أو لوائح الهيئة، أو شروط الرخص، أو الإعفاءات.

المادة الثالثة
الهدف من إعداد شروط وضوابط إصدار رخص (استخدام) مصادر المياه السطحية

١‏- إنفاذا للمادة التاسعة من نظام المياه التي نصت على: فيما عدا مياه البحر، لا يجوز لأي شخص استخدام أي مصدر مائي، أو تنميته، أو الإعداد لذلك إلا بعد الحصول على الرخصة اللازمة؛ وفقا للمقابل المالي للرخصة الذي تحدده اللجنة الوزارية، والاشتراطات التي تحددها الوزارة.

٢‏- المحافظة على مصادر المياه، وتنميتها، وحمايتها، وضمان استدامتها، وإدارتها.

٣‏- تنظيم شؤون مصادر المياه، والحقوق المتعلقة بها، وبأوجه استخدامها.

٤‏- ضمان عدم مزاولة أي نشاط أو عمل من الأنشطة الخاضعة للنظام إلا بعد الحصول على الرخصة اللازمة.

المادة الرابعة
أنواع رخص وتصاريح وتفويضات وموافقات وإعفاءات استخدام مصادر المياه السطحية

١‏- رخص استخدام مياه السدود السطحية بالسحب المباشر.

٢‏- رخص استخدام مياه الحقن والتغذية الصناعية للطبقات الجوفية.

٣‏- التصاريح والتفاويض والموافقات والإعفاءات على الأنشطة ذات العلاقة بمصادر المياه السطحية:

أ- تصاريح فتح بوابات السدود المخصصة للشرب في الحالات العادية.

ب- التفويض بفتح بوابات السدود المخصصة للشرب في الحالات الطارئة.

ج- التفويض بفتح بوابات السدود غير المخصصة للشرب في الحالات العادية والحالات الطارئة.

د- التفويض باستخدام بحيرات السدود لأي مشاريع استثمارية أو ترفيهية.

ه- التفويض على إقامة مشاريع الري على السدود.

و- الموافقات على مواقع إقامة محطات تنقية على السدود.

ز- إعفاء منشآت حصاد مياه الأمطار والسيول (البرك، والبحيرات الجبلية، والحواجز أو العقوم أو الخلجان، وخزانات تجميع مياه الأمطار والسيول) من وجود رخصة استخدام من الوزارة، ويكتفى برخصة الإنشاء أو رخصة تصحيح وضع.

المادة الخامسة
الجهات المستفيدة

١‏- قطاع الأفراد.

٢‏- القطاع الحكومي.

٣‏- قطاع الأعمال.

٤‏- القطاع غير الربحي.

المادة السادسة
الشروط والأحكام العامة

دون الإخلال بأحكام نظام المياه ولائحته التنفيذية وشروط وضوابط إصدار رخص مصادر المياه السطحية وتصنيف مخالفاتها المعتمدة بالقرار الوزاري رقم (١٥٠٢١٣٢١) بتاريخ ٢٤ / ‏١‏ / ١٤٤٦هـ، يعمل بهذه الشروط والضوابط والإجراءات من تاريخ اعتمادها من صاحب الصلاحية ونشرها في الجريدة الرسمية.

١‏- فيما عدا مياه البحر، لا يجوز استخدام مياه مصادر المياه السطحية إلا بموجب (رخصة أو تصريح أو موافقة، أو إعفاء) صادرة من الوزارة.

٢‏- تفوض المؤسسة العامة للري بالمهام التالية: (فتح بوابات السدود المخصصة للشرب في الحالات الطارئة، وفتح بوابات السدود غير المخصصة للشرب في الحالات العادية وحالات الطوارئ، واستخدام بحيرات السدود لأي مشاريع استثمارية أو ترفيهية، وإقامة مشاريع ري على السدود)، وفقا لما نصت عليه هذه الشروط والضوابط.

٣‏- تعفى منشآت حصاد مياه الأمطار والسيول (البرك، والبحيرات الجبلية، والحواجز أو العقوم أو الخلجان، وخزانات تجميع مياه الأمطار والسيول) من وجود رخصة استخدام من الوزارة، ويكتفى برخصة الإنشاء أو تصحيح الوضع، على أن تلتزم كل جهة بتزويد الوزارة بتقارير وبيانات دورية بكافة المعلومات عن هذه المنشآت.

٤‏- مدة الإعفاء من وجود رخص استخدام لمنشآت حصاد مياه الأمطار والسيول (البرك، والبحيرات الجبلية، والحواجز أو العقوم أو الخلجان، وخزانات تجميع مياه الأمطار والسيول) (٥ سنوات) من تاريخ اعتماد هذه الشروط ونشرها في الجريدة الرسمية (قابلة للتجديد).

٥‏- يلتزم المرخ ص له بإقامة منشآت حصاد مياه الأمطار والسيول (البرك، والبحيرات الجبلية، والحواجز أو العقوم أو الخلجان، وخزانات تجميع مياه الأمطار والسيول) بعدم منع الآخرين من الاستفادة من المياه التي تم تجميعها في هذه المنشآت إذا أقيمت خارج الملك الخاص أو حق الامتياز أو قرار التخصيص أو حق الانتفاع.

٦‏- على كل من يستخدم حاليا أي مصدر من مصادر المياه السطحية ولأي غرض، التقدم عبر بوابة (نما) من خلال موقع الوزارة الإلكتروني باستخدام النفاذ الوطني للأفراد أو السجل التجاري للمؤسسات والشركات أو الرقم الموحد للجهات الحكومية خلال (سنة) من تاريخ اعتماد ونشر هذه الضوابط في الجريدة الرسمية لتصحيح أوضاعهم بالحصول على رخصة الاستخدام أو التصاريح أو الموافقات أو الإعفاءات اللازمة وفقا لهذه الشروط والضوابط.

٧‏- يلتزم المرخ ص له بتركيب عداد كهرومغناطيسي لقياس التدفق مع ناقل بيانات بحسب المواصفات المعتمدة من الوزارة وتحت إشرافها وربطه بموقع الوزارة، متى ما طلبت منه الوزارة ذلك.

٨‏- يلتزم المرخ ص له بتركيب جهاز لفحص جودة المياه، وإجراء تحاليل كيمائية وبكترولوجية وإشعاعية في مختبر معتمد للمياه الخام المجمعة في بحيرات السدود المخصصة للشرب وفي مشاريع حقن الطبقات الجوفية بصفة نصف سنوية، وتزويد الوزارة بنتائج هذه التحاليل لمطابقة جودتها بحسب المواصفات المعتمدة لدى الوزارة للاستخدامات المختلفة.

٩‏- على المرخ ص له الالتزام بعدم تجاوز كميات المياه المحددة في رخصة الاستخدام، إلا بعد موافقة الوزارة.

١٠‏- يلتزم المرخ ص له عند إلغاء النشاط أو انتفاء الحاجة من الاستخدام، التقدم للوزارة بإلغاء رخصة الاستخدام خلال (تسعين) يوما.

١١‏- يلتزم المرخ ص له باتباع قواعد الأمن والسلامة عند استخدام مصادر المياه السطحية.

١٢‏- يجب على جميع المرخ ص لهم باستخدام المياه بمختلف أنواعها الترشيد في استخدامها، وعدم هدرها، واستخدام الأدوات والأنظمة المرشدة لها.

١٣‏- يجب على المرخ ص له التوقف عن استخدام المصدر، في حال وجود ملوثات -لا يمكنه معالجتها والتحكم بها‏-، وإبلاغ الوزارة بذلك.

١٤‏- للوزارة الحق في مراقبة استخدامات المصدر ودخول المواقع بغرض التحقق من تطبيق الشروط والأحكام، ولها الاستعانة بالجهات المختصة عند اقتضاء ذلك.

١٥‏- مدة رخصة استخدام مصادر المياه السطحية (٥ سنوات) يبدأ سريانها من تاريخ صدورها (قابلة للتجديد).

١٦‏- يجب التقدم بطلب تجديد رخصة الاستخدام من خلال بوابة نما قبل إنتهاء صلاحيتها بثلاثة أشهر.

١٧‏- يجب التقدم للحصول على رخصة استخدام جديدة في حال الرغبة بتغيير الغرض من الاستخدام أو إضافة غرض آخر غير الذي رخ ص له.

١٨‏- يحظر استخدام مياه منشآت حصاد مياه الأمطار والسيول أو مياه منشآت تنمية مصادر المياه لغير الغرض المرخ ص له.

١٩‏- على المرخ ص له الاحتفاظ برخصة استخدام مصادر المياه السطحية وإبرازها لمراقبي الوزارة.

٢٠‏- يحظر القيام بأي عمل من شأنه الإضرار بمصادر المياه السطحية، سواء في نوعيتها أو كميتها أو مجاريها الطبيعية أو ح رمها أو بناها الأساسية، بشكل مباشر أو غير مباشر.

٢١‏- يحظر تصريف أي نوع من المخلفات الصلبة أو السائلة، أو أي نوع من الملوثات، أو تصريف رجيع محطات التنقية القائمة على السدود في بحيرة السد أو في مجاري الأودية إلا بعد عمل دراسة عن الأثر البيئي، معتمدة من مركز الالتزام البيئي، وعلى المرخ ص له الإبلاغ عن إي حالة اشتباه في حال وجود حالات من هذا النوع.

٢٢‏- تلتزم المؤسسة العامة للري بأخذ جميع التدابير اللازمة قبل فتح بوابات السدود بالتنسيق مع الجهات المعنية وإشعار المزارعين قبل فتح البوابات بوقت كاف.

٢٣‏- لا يجوز إقامة أي مشروع على السدود أو في بحيراتها مهما كان نوعها، إلا وفقا لهذه الشروط والضوابط.

المادة السابعة
شروط وضوابط إصدار رخص استخدام مياه السدود السطحية بالسحب المباشر

١‏- تتقدم الجهة المستفيدة عبر بوابة نما بطلب للحصول على رخصة استخدام مياه السد من خلال السحب المباشر، محدد فيه اسم السد والكمية والغرض ونوع المشروع ومدة الاستخدام.

٢‏- أن يكون السد مقاما من قبل الوزارة أو منقولا لها، أو تم تنفيذه تحت إشرافها.

٣‏- يحال الطلب للإدارة العامة لمصادر المياه للتنسيق مع المؤسسة العامة للري لدراسته، وفي حال الموافقة تعد الموازنات المائية للسد وتحديد حد السحب الآمن والكمية المقترح السماح بسحبها مباشرة من المخزون.

٤‏- تقوم الإدارة العامة لتنظيم مصادر المياه بدراسة الطلب وإصدار رخصة الاستخدام اللازمة وإشعار المؤسسة العامة للري بذلك.

المادة الثامنة
شروط وضوابط إصدار رخص استخدام مياه الحقن والتغذية الصناعية للطبقات الجوفية

١‏- تتقدم الجهة المستفيدة عبر بوابة نما بطلب الحصول على رخصة استخدام لمياه الحقن والتغذية الصناعية للطبقات الجوفية التي سبق حقنها بموجب رخصة صادرة من الوزارة، محدد فيه اسم المشروع والكمية والغرض ومدة الاستخدام.

٢‏- أن يكون مشروع الحقن مقاما من قبل الوزارة أو برخصة إنشاء منها.

٣‏- يحال الطلب لإدارة مصادر المياه لتحديد حد السحب الآمن والكمية المقترح السماح بسحبها من المخزون وبما لا يؤثر على المستفيدين.

٤‏- تقوم الإدارة العامة لتنظيم مصادر المياه بدراسة الطلب وإصدار رخصة الاستخدام اللازمة وإشعار الإدارة العامة لمصادر المياه بذلك لمتابعة الالتزام بشروط وضوابط الرخصة.

المادة التاسعة
شروط وضوابط إصدار تصاريح فتح بوابات السدود المخصصة للشرب في الحالات العادية

١‏- تتقدم المؤسسة العامة للري أو الهيئة السعودية للمياه -كل فيما يخصه عبر بوابة نما- بطلب فتح بوابات هذه السدود، إما لغرض تغذية آبار المزارعين، أو لغرض تغذية حقول المياه الواقعة تحت هذه السدود.

٢‏- يحال الطلب للإدارة العامة لمصادر المياه لدراسته وفقا للموازنة المائية للسد وحاجة محطات التنقية القائمة والمعتمدة على السحب المباشر من السد بالتنسيق مع الهيئة السعودية للمياه، وفي حالة كفاية المخزون لهذه المحطات، يتم تحديد الكمية المقترح تصريفها ومدة التصريف لتغذية آبار حقول المياه ومشاريع الري وآبار المزارعين.

٣‏- يراجع الطلب من قبل الإدارة العامة لتنظيم مصادر المياه ومن ثم إصدار التصريح اللازم للمؤسسة العامة للري لفتح بوابات السد، متضمنة كمية ومدة التصريف.

٤‏- تقوم المؤسسة العامة للري قبل فتح البوابات باتخاذ جميع الاحتياطات العامة المشار إليها في الخطة التشغيلية للسدود في الحالات العادية وأثناء العواصف المطرية المعدة من قبل الإدارة العامة لمصادر المياه.

٥‏- تقوم المؤسسة العامة للري بإشعار الوزارة بتاريخ الفتح والإغلاق لبوابات السدود والكمية المنصرفة.

المادة العاشرة
التفويض بفتح بوابات السدود المخصصة للشرب في الحالات الطارئة

تفوض المؤسسة العامة للري بفتح بوابات السد عند ورود تنبيهات من المركز الوطني للأرصاد بهطول عاصفة مطرية أو حالة مطرية شديدة الغزارة، مع المحافظة على مخزون كل سد حسب خطة الطوارئ لتشغيل السدود المقام عليها مشاريع لأغراض الشرب في الحالات الطارئة والعواصف المطرية المعدة من قبل الإدارة العامة لمصادر المياه، مع اتخاذ جميع الاحتياطات العامة المشار إليها في هذه الخطة مع إشعار الوزارة بتاريخ فتح وإغلاق بوابات السد والكمية المنصرفة.

المادة الحادية عشرة
التفويض بفتح بوابات السدود غير المخصصة للشرب في الحالات العادية وحالات الطوارئ

في الحالات العادية: تفوض المؤسسة العامة للري بفتح بوابات السدود غير المخصصة للشرب حسب الخطة التشغيلية لهذه السدود المعدة من قبل الإدارة العامة لمصادر المياه مع اتخاذ جميع الاحتياطات العامة المشار إليها في هذه الخطة مع إشعار الوزارة بتاريخ فتح وإغلاق بوابات السد والكمية المنصرفة.

في حالات الطوارئ: تفوض المؤسسة العامة للري بفتح بوابات السدود عند ورود تنبيهات من المركز الوطني للأرصاد بهطول عاصفة مطرية أو حالة مطرية شديدة الغزارة، حسب خطة الطوارئ لتشغيل السدود غير المخصصة لأغراض الشرب المعدة من قبل الإدارة العامة لمصادر المياه، مع اتخاذ جميع الاحتياطات العامة المشار إليها في هذه الخطة، مع إشعار الوزارة بتاريخ فتح وإغلاق بوابات السد والكمية المنصرفة.

المادة الثانية عشرة
التفويض باستخدام بحيرات السدود لأي مشاريع استثمارية أو ترفيهية

تفوض المؤسسة العامة للري بالتصريح لهذه المشاريع بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، والإدارة العامة لمصادر المياه، وبعد تقديم دراسة معتمدة عن الأثر البيئي من المركز الوطني للالتزام البيئي، مع ضمان عدم تأثيرها على مشاريع مياه الشرب المقامة على هذه السدود.

المادة الثالثة عشرة
التفويض بإقامة مشاريع ري على السدود

تفوض المؤسسة العامة للري بالقيام بهذه المشاريع دون الحاجة لوجود رخصة من الوزارة، على أن يتم التنسيق أولا مع الإدارة العامة لمصادر المياه حيال الموازنة المائية لكل سد.

المادة الرابعة عشرة
شروط وضوابط إصدار الموافقات على مواقع إقامة محطات تنقية على السدود

١‏- تتقدم الجهة المستفيدة عبر بوابة نما بطلب للحصول على تصريح بإقامة محطة تنقية على السد، محدد فيه اسم السد والموقع، والكمية والغرض ونوع المشروع ومدة الاستخدام.

٢‏- أن يكون السد مقاما من قبل الوزارة أو منقولا لها، أو تم تنفيذه تحت إشرافها.

٣‏- يحال الطلب للمؤسسة العامة للري للموافقة على إقامة أي محطة تنقية على السدود بحيث لا تؤثر على أعمال تشغيل السدود وصيانتها.

٤‏- تقديم دراسة معتمدة عن الأثر البيئي من المركز الوطني للالتزام البيئي.

٥‏- يحال الطلب لإدارة مصادر المياه لعمل موازنة مائية للسد وتحديد حد السحب الآمن والكمية المقترح السماح بسحبها مباشرة من المخزون.

٦‏- يحال الطلب للإدارة العامة لمصادر المياه للتنسيق مع المؤسسة العامة للري لدراسته، وفي حال الموافقة تعد الموازنات المائية للسد وتحديد حد السحب الآمن والكمية المقترح السماح بها لمحطة التنقية.

٧‏- تقوم الإدارة العامة لتنظيم مصادر المياه بدراسة الطلب وإصدار الموافقة اللازمة.

المادة الخامسة عشرة
الإعفاء من وجود رخص لاستخدام مياه البرك، ومياه البحيرات الجبلية، ومياه الحواجز أو العقوم أو الخلجان، ومياه خزانات تجميع مياه الأمطار والسيول

تعفى منشآت حصاد مياه الأمطار والسيول (البرك، والبحيرات الجبلية، والحواجز أو العقوم أو الخلجان، وخزانات تجميع مياه الأمطار والسيول) من وجود رخصة استخدام من الوزارة، لمدة، ويكتفى برخصة الإنشاء أو تصحيح الوضع، على أن تلتزم كل جهة بتزويد الوزارة بتقارير وبيانات دورية بكافة المعلومات عن هذه المنشآت لمدة (٥ سنوات) من تاريخ اعتماد هذه الضوابط والشروط ونشرها في الجريدة الرسمية (قابلة للتجديد).

تصنيف مخالفات استخدام مصادر المياه السطحية وما يقابلها من جزاءات ومن حيث الجسامة

 م  المخالفة  مقدار الغرامة (الحد الأدنى) ريال  مقدار الغرامة (الحد الأعلى) ريال  تصنيف المخالفات من حيث الجسامة  الإجراء الأولي العقوبة في حال عدم الامتثال
١ استخدام مياه مصادر المياه السطحية (مياه السدود السطحية بالسحب المباشر) المنشأة بعد اعتماد هذه الشروط قبل الحصول على رخصة الاستخدام أو الموافقة اللازمة. ٥٠,٠٠٠ ٦٠,٠٠٠ جسيمة
٢ استخدام مياه مصادر المياه السطحية (مياه الحقن والتغذية الصناعية للطبقات الجوفية) المنشأة بعد اعتماد هذه الشروط قبل الحصول على رخصة الاستخدام أو الموافقة اللازمة. ٥٠,٠٠٠ ٦٠,٠٠٠ جسيمة
٣ عدم تصحيح أوضاع كل من يستخدم حاليا أي مصدر من مصادر المياه السطحية (مياه السدود السطحية بالسحب المباشر، أو مياه الحقن والتغذية الصناعية للطبقات الجوفية) المنشأة قبل اعتماد هذه الشروط ولأي غرض خلال (سنة) من تاريخ اعتماد ونشر هذه الضوابط في الجريدة الرسمية، بالحصول على الرخص والموافقات اللازمة ٤٠,٠٠٠ ٥٠,٠٠٠ جسيمة
٤ عدم التقدم للحصول على رخصة استخدام جديدة في حال الرغبة بتغيير الغرض من الاستخدام أو إضافة غرض آخر غير الذي رخص له. ١٠,٠٠٠ ٢٠,٠٠٠ غير جسيمة إنذار أولي بعد الإنذار الأولي وفي حال عدم الامتثال يعاقب بالحد الأدنى وفي حال عدم الامتثال أيضا يعاقب بالحد الأعلى وفي حال استمرار المخالفة يمنع من الاستخدام.
٥ عدم التقدم بطلب تجديد رخصة الاستخدام قبل انتهاء صلاحيتها ب (٩٠) يوما. ١٠,٠٠٠ ٢٠,٠٠٠ غير جسيمة إنذار أولي بعد الإنذار الأولي وفي حال عدم الامتثال يعاقب بالحد الأدنى وفي حال عدم الامتثال أيضا يعاقب بالحد الأعلى وفي حال استمرار المخالفة يمنع من الاستخدام.
٦ عدم التقيد بكمية المياه المحددة في رخصة الاستخدام. ١٠,٠٠٠ ٢٠,٠٠٠ غير جسيمة إنذار أولي بعد الإنذار الأولي وفي حال عدم الامتثال يعاقب بالحد الأدنى وفي حال عدم الامتثال أيضا يعاقب بالحد الأعلى وفي حال استمرار المخالفة يمنع من الاستخدام.
٧ عدم الاحتفاظ برخصة استخدام مصادر المياه السطحية وإبرازها لمراقبي الوزارة. ٥,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ غير جسيمة إنذار أولي بعد الإنذار الأولي وفي حال عدم الامتثال يعاقب بالحد الأدنى وفي حال عدم الامتثال أيضا يعاقب بالحد الأعلى وفي حال استمرار المخالفة يمنع من الاستخدام.
٨ الاستمرار باستخدام مصادر المياه السطحية بعد انتهاء مدة رخصة الاستخدام. ١٠,٠٠٠ ٢٠,٠٠٠ غير جسيمة إنذار أولي بعد الإنذار الأولي وفي حال عدم الامتثال يعاقب بالحد الأدنى وفي حال عدم الامتثال أيضا يعاقب بالحد الأعلى وفي حال استمرار المخالفة يمنع من الاستخدام.
٩ عدم التوقف عن استخدام المصدر، في حال وجود ملوثات -لم يتم معالجتها والتحكم بها‏‏-، وإبلاغ الوزارة بذلك. ٤٠,٠٠٠ ٥٠,٠٠٠ جسيمة
١٠ استخدام مياه منشآت حصاد مياه الأمطار والسيول أو مياه منشآت تنمية مصادر المياه لغير الغرض المرخص له. ١٠,٠٠٠ ٢٠,٠٠٠ غير جسيمة إنذار أولي بعد الإنذار الأولي وفي حال عدم الامتثال يعاقب بالحد الأدنى وفي حال عدم الامتثال أيضا يعاقب بالحد الأعلى وفي حال استمرار المخالفة يمنع من الاستخدام.
١١ استخدام بحيرات السدود لأي مشاريع استثمارية أو ترفيهية قبل الحصول على الإذن من المؤسسة العامة للري. ٦٠,٠٠٠ ٨٠,٠٠٠ جسيمة
١٢  منع المرخص له بإقامة مشاريع حصاد مياه الأمطار والسيول (البرك، والبحيرات الجبلية، والحواجز أو العقوم أو الخلجان، وخزانات تجميع مياه الأمطار والسيول) الآخرين من الاستفادة من المياه التي تم تجميعها في هذه المنشآت إذا أقيمت خارج الملك الخاص ١٠,٠٠٠ ٢٠,٠٠٠ غير جسيمة إنذار أولي بعد الإنذار الأولي وفي حال عدم الامتثال يعاقب بالحد الأدنى وفي حال عدم الامتثال أيضا يعاقب بالحد الأعلى وفي حال استمرار المخالفة يمنع من الاستخدام.
١٣ فتح بوابات سدود مياه الشرب في الحالات العادية دون الحصول على الرخصة اللازمة من الوزارة. ٤٠,٠٠٠ ٦٠,٠٠٠ غير جسيمة إنذار أولي وإغلاق البوابات لحين الحصول على الرخصة اللازمة بعد الإنذار الأولي وفي حال عدم الامتثال يعاقب بالحد الأدنى وفي حال التكرار يعاقب بالحد الأعلى وفي حال استمرار المخالفة تضاعف العقوبة بالحد الأعلى
١٤ ١٤ القيام بأي عمل من شأنه الإضرار بمصادر المياه السطحية ومنشآتها، سواء في نوعيتها أو كميتها أو مجاريها الطبيعية أو ح رمها أو بناها الأساسية، بشكل مباشر أو غير مباشر، أو تصريف مياه رجيع محطات التنقية القائمة على السدود في بحيرة السد أو في مجاري الأودية ٦٠,٠٠٠ ٨٠,٠٠٠   جسيمة
١٥ عدم التزام المرخص له باتباع قواعد الأمن والسلامة عند استخدام مصادر المياه السطحية. ١٠,٠٠٠ ٢٠,٠٠٠ غير جسيمة إنذار أولي بعد الإنذار الأولي وفي حال عدم الامتثال يعاقب بالحد الأدنى وفي حال عدم الامتثال أيضا يعاقب بالحد الأعلى وفي حال استمرار المخالفة يمنع من الاستخدام.
١٦ هدر المياه وعدم استخدام الأدوات والأنظمة المرشدة للمياه. ٢٠,٠٠٠ ٣٠,٠٠٠ غير جسيمة إنذار أولي بعد الإنذار الأولي وفي حال عدم الامتثال يعاقب بالحد الأدنى وفي حال عدم الامتثال أيضا يعاقب بالحد الأعلى وفي حال استمرار المخالفة يمنع من الاستخدام.
١٧ منع الوزارة أو من تفوضه من مراقبة استخدامات المصدر ودخول المواقع بغرض التحقق من تطبيق الشروط والأحكام ٢٠,٠٠٠ ٣٠,٠٠٠ غير جسيمة إنذار أولي بعد الإنذار الأولي وفي حال عدم الامتثال يعاقب بالحد الأدنى وفي حال عدم الامتثال أيضا يعاقب بالحد الأعلى وفي حال استمرار المخالفة يمنع من الاستخدام.
١٨ تصريف أي نوع من المخلفات الصلبة أو السائلة، أو أي نوع من الملوثات، أو تصريف رجيع محطات التنقية القائمة على السدود في بحيرة السد أو في مجاري الأودية، قبل الحصول على شهادة اعتماد من مركز الالتزام البيئي. ٦٠,٠٠٠ ٨٠,٠٠٠ جسيمة
١٩ عدم التزام المرخص له بإبلاغ الوزارة عن أي حالة اشتباه في حال وجود حالات لتصريف أي نوع من المخلفات الصلبة أو السائلة، أو أي نوع من الملوثات، أو تصريف رجيع محطات التنقية القائمة على السدود في بحيرة السد أو في مجاري الأودية. ٣٠,٠٠٠ ٤٠,٠٠٠ جسيمة
٢٠ عدم الالتزام بتركيب عداد مياه وناقل بيانات متى ما طلبت منه الوزارة ذلك، حسب المواصفات المعتمدة من الوزارة ٣٠,٠٠٠ ٤٠,٠٠٠ غير جسيمة إنذار أولي، وتركيب العداد وناقل البيانات والربط مع منصة حافظ خلال (٦٠) يوما بعد الإنذار الأولي وفي حال عدم الامتثال يعاقب بالحد الأدنى وفي حال عدم الامتثال أيضا يعاقب بالحد الأعلى وفي حال استمرار المخالفة يمنع من الاستخدام.
٢١ منع أو إعاقة الوزارة أو من تفوضه عن تركيب العداد وناقل البيانات أو صيانتهما. ٢٠,٠٠٠ ٣٠,٠٠٠ غير جسيمة إنذار أولي، والسماح للوزارة أو من تفوضه بتركيب العداد وناقل البيانات أو صيانتهما خلال (يومين) بعد الإنذار الأولي وفي حال عدم الامتثال يعاقب بالحد الأدنى وفي حال عدم الامتثال أيضا يعاقب بالحد الأعلى وفي حال استمرار المخالفة يمنع من الاستخدام.
٢٢  العبث في عداد المياه وناقل البيانات ٣٠,٠٠٠ ٤٠,٠٠٠ جسيمة
٢٣ عدم التزام المرخص لهم بإقامة منشآت حصاد مياه الأمطار والسيول (البرك، والبحيرات الجبلية، والحواجز أو العقوم أو الخلجان، وخزانات تجميع مياه الأمطار والسيول) بتزويد الوزارة بتقارير وبيانات سنوية بكافة المعلومات عن هذه المنشآت. ٢٠,٠٠٠ ٣٠,٠٠٠ إنذار أولي وتزويد الوزارة بالبيانات خلال (١٥) يوما بعد الإنذار الأولي وفي حال عدم الامتثال يعاقب بالحد الأدنى وفي حال التكرار يعاقب بالحد الأعلى وفي حال استمرار المخالفة تضاعف العقوبة بالحد الأعلى.
٢٤ عدم التزام المرخص بالقيام بتركيب جهاز لفحص جودة المياه. ٣٠,٠٠٠ ٤٠,٠٠٠ غير جسيمة إنذار أولي، وتركيب العداد وناقل البيانات والربط مع منصة حافظ خلال (٦٠) يوما بعد الإنذار الأولي وفي حال عدم الامتثال يعاقب بالحد الأدنى وفي حال عدم الامتثال أيضا يعاقب بالحد الأعلى وفي حال استمرار المخالفة يمنع من الاستخدام.
٢٥ عدم التزام المرخص له بالقيام بإجراء تحاليل كيمائية وبكترولوجية وإشعاعية في مختبر معتمد للمياه الخام المجمعة في بحيرات السدود المخصصة للشرب وفي مشاريع حقن الطبقات الجوفية بصفة نصف سنوية وتزويد الوزارة بنتائج هذه التحاليل لمطابقة جودتها بحسب المواصفات المعتمدة لدى الوزارة للاستخدامات المختلفة. ٢٠,٠٠٠ ٣٠,٠٠٠ غير جسيمة إنذار أولي، والسماح للوزارة أو من تفوضه بتركيب العداد وناقل البيانات أو صيانتهما خلال (يومين) بعد الإنذار الأولي وفي حال عدم الامتثال يعاقب بالحد الأدنى وفي حال عدم الامتثال أيضا يعاقب بالحد الأعلى وفي حال استمرار المخالفة يمنع من الاستخدام.
٢٦ تقديم صاحب الطلب معلومات خاطئة أو مضللة أو حجب المعلومات أو التقصير في تقديمها للحصول على رخصة الاستخدام أو الإخلال بأي شرط من شروط الرخصة. ٤٠,٠٠٠ ٥٠,٠٠٠ جسيمة

محاضر ضبط مخالفات استخدام مصادر المياه السطحية

 نموذج (١) محضر ضبط مخالفات استخدام مصادر المياه السطحية  وفقا لنظام المياه ولائحته التنفيذية المتعلقة بمهام الوزارة

أنه في يوم ……….. …….. الموافق …… / …….. / ………١٤ه، تم ضبط …………………………………….

سجل مدني……………………………………… / سجل تجاري………………………………………………….

يقوم ب:

م التأشير  نوع المخالفة
١ استخدام مياه مصادر المياه السطحية (مياه السدود السطحية بالسحب المباشر) المنشأة بعد اعتماد هذه الشروط قبل الحصول على رخصة الاستخدام أو الموافقة اللازمة.
٢ استخدام مياه مصادر المياه السطحية (مياه الحقن والتغذية الصناعية للطبقات الجوفية) المنشأة بعد اعتماد هذه الشروط قبل الحصول على رخصة الاستخدام أو الموافقة اللازمة
٣ عدم تصحيح أوضاع كل من يستخدم حاليا أي مصدر من مصادر المياه السطحية (مياه السدود السطحية بالسحب المباشر، أو مياه الحقن والتغذية الصناعية للطبقات الجوفية) المنشأة قبل اعتماد هذه الشروط ولأي غرض خلال (سنة) من تاريخ اعتماد ونشر هذه الضوابط في الجريدة الرسمية، بالحصول على الرخص والموافقات اللازمة.
٤ عدم التقدم للحصول على رخصة استخدام جديدة في حال الرغبة بتغيير الغرض من الاستخدام أو إضافة غرض آخر غير الذي رخص له.
٥ عدم التقدم بطلب تجديد رخصة الاستخدام قبل انتهاء صلاحيتها ب(٩٠) يوما.
٦ عدم التقيد بكمية المياه المحددة في رخصة الاستخدام.
٧ عدم الاحتفاظ برخصة استخدام مصادر المياه السطحية وإبرازها لمراقبي الوزارة.
٨ الاستمرار باستخدام مصادر المياه السطحية بعد انتهاء مدة رخصة الاستخدام.
٩ عدم التوقف عن استخدام المصدر، في حال وجود ملوثات -لم يتم معالجتها والتحكم بها‏‏- وإبلاغ الوزارة بذلك.
١٠ استخدام مياه منشآت حصاد مياه الأمطار والسيول أو مياه منشآت تنمية مصادر المياه لغير الغرض المرخص له.
١١ استخدام بحيرات السدود لأي مشاريع استثمارية أو ترفيهية قبل الحصول على الإذن من المؤسسة العامة للري.
١٢ منع المرخص له بإقامة مشاريع حصاد مياه الأمطار والسيول (البرك، والبحيرات الجبلية، والحواجز أو العقوم أو الخلجان، وخزانات تجميع مياه الأمطار والسيول) الآخرين من الاستفادة من المياه التي تم تجميعها في هذه المنشآت إذا أقيمت خارج الملك الخاص.
١٣ فتح بوابات سدود مياه الشرب في الحالات العادية دون الحصول على الرخصة اللازمة من الوزارة.
١٤ القيام بأي عمل من شأنه الإضرار بمصادر المياه السطحية ومنشآتها، سواء في نوعيتها أو كميتها أو مجاريها الطبيعية أو ح رمها أو بناها الأساسية، بشكل مباشر أو غير مباشر، أو تصريف مياه رجيع محطات التنقية القائمة على السدود في بحيرة السد أو في مجاري الأودية.
١٥ عدم التزام المرخص له باتباع قواعد الأمن والسلامة عند استخدام مصادر المياه السطحية.
١٦ هدر المياه وعدم استخدام الأدوات والأنظمة المرشدة للمياه.
١٧ منع الوزارة أو من تفوضه من مراقبة استخدامات المصدر ودخول المواقع بغرض التحقق من تطبيق الشروط والأحكام.
١٨ العبث في عداد المياه وناقل البيانات.
١٩ عدم التزام المرخص لهم بإقامة منشآت حصاد مياه الأمطار والسيول (البرك، والبحيرات الجبلية، والحواجز أو العقوم أو الخلجان، وخزانات تجميع مياه الأمطار والسيول) بتزويد الوزارة بتقارير وبيانات سنوية بكافة المعلومات عن هذه المنشآت.
٢٠ عدم التزام المرخص بالقيام بتركيب جهاز لفحص جودة المياه.
٢١ عدم التزام المرخص له بالقيام بإجراء تحاليل كيمائية وبكترولوجية وإشعاعية في مختبر معتمد للمياه الخام المجمعة في بحيرات السدود المخصصة للشرب وفي مشاريع حقن الطبقات الجوفية بصفة نصف سنوية وتزويد الوزارة بنتائج هذه التحاليل لمطابقة جودتها بحسب المواصفات المعتمدة لدى الوزارة للاستخدامات المختلفة.
٢٢ تقديم صاحب الطلب معلومات خاطئة أو مضللة أو حجب المعلومات أو التقصير في تقديمها للحصول على رخصة الاستخدام أو الإخلال بأي شرط من شروط الرخصة.
٢٣ عدم التزام المرخص لهم بإقامة منشآت حصاد مياه الأمطار والسيول (البرك، والبحيرات الجبلية، والحواجز أو العقوم أو الخلجان، وخزانات تجميع مياه الأمطار والسيول) بتزويد الوزارة بتقارير وبيانات سنوية بكافة المعلومات عن هذه المنشآت.
٢٤ عدم التزام المرخص له بالقيام بتركيب جهاز لفحص جودة المياه.
٢٥ عدم التزام المرخص له بالقيام بإجراء تحاليل كيمائية وبكترولوجية وإشعاعية في مختبر معتمد للمياه الخام المجمعة في بحيرات السدود المخصصة للشرب وفي مشاريع حقن الطبقات الجوفية بصفة نصف سنوية وتزويد الوزارة بنتائج هذه التحاليل لمطابقة جودتها بحسب المواصفات المعتمدة لدى الوزارة للاستخدامات المختلفة.
٢٦ تقديم صاحب الطلب معلومات خاطئة أو مضللة أو حجب المعلومات أو التقصير في تقديمها للحصول على رخصة الاستخدام أو الإخلال بأي شرط من شروط الرخصة.

بيانات الموقع

المنطقة                                 المحافظة                   المركز                          الحي                                        الإحداثيات:                  شمالا                                      شرقا                                                              بيانات مأمور الضبط: …………………………………. اسم المخالف:…………………………………………………

الاسم:………………………………………………..  الاسم:…………………………………………………………..

التوقيع:………………………………………….    ..التوقيع:…………………………………………………………

نموذج (٢) محضر تحقيق ضبط مخالفات استخدام مصادر المياه السطحية وفقا لنظام المياه ولائحته التنفيذية المتعلقة بمهام الوزارة

رقم المحضر : ……………………..

فتح المحضر يوم ……………….. الموافق  /   /  ١٤ه، في تمام الساعة ……………………. من قبل مأمور الضبط (اسم محرر المحضر ثلاثيا) …………………….. الموظف بإدارة ………………….

وذلك لإجراء التحقيق في المخالفة (وصف تفصيلي للمخالفة) …………………………………………………………..

وقد تبين أن مرتكب المخالفة هو (…………………………………………………………)

وشرعنا في سؤاله بالآتي فأجاب:

‏ أولا: ما هو اسمك ورقم (الهوية الوطنية /  هوية مقيم /  سجل تجاري) ورقم هاتفك المتنقل، وجهة عملك؟

ج / ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ثانيا: ما قولك فيما جاء بمحضر ضبط المخالفة؟ (تمت إحاطته علما بالمخالفة، وأطلعناه على ما ورد بمحضر الضبط) ج / ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ثالثا:(في حال وجود شاهد) ما قولك فيما جاء بأقوال الشاهد؟ (تلونا عليه أقوال الشاهد).

ج / ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

رابعا: هل لديك أقوال أخرى؟

ج / ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

وبعد إثبات ما تقدم أقفل هذا المحضر في تمام الساعة……………………. بتاريخ………………………………..

اسم المخالف: ………………………………………………… اسم مأمور الضبط: ………………………………

رقم الهوية الوطنية: …………………………………….

التوقيع: ……………………………………………………… التوقيع: …………………………………………………

نموذج (٣) إقرار بالمراجعة (………………………………………………………)

أقر أنا (اسم مرتكب المخالفة): ………………………………………………………………………………….

رقم (الهوية الوطنية /  هوية مقيم): ………………………………………………………………………..

بعلمي بضرورة وسرعة مراجعة (فرع / مكتب /  وحدة) لدى الموظف / ……………………………..

بصفته مأمور الضبط، وذلك يوم: ……………….الموافق  /   /  ١٤ه، في تمام الساعة: …………

لإكمال إجراءات المعاملة الخاصة بي، وفي حالة عدم حضوري في الموعد المحدد فيسقط حقي النظامي في سماع أقوالي من قبل مأمور الضبط المختص بالتحقيق، والذي سيقوم بدوره برفع محضر ضبط المخالفة للجنة المختصة للنظر في إيقاع عقوبة بحقي وتقدير التعويضات، دون الرجوع إلي، وعليه جرى التوقيع.

الاسم: ……………………………………………………………….

التاريخ: ………………………………………………………………

نموذج (٤) محضر اتصال موحد

الاتصال الأول☐ الاتصال الثاني☐ الاتصال الثالث☐

تم الاتصال بالمذكور الموضحة بياناته أدناه:

الاسم:

رقم السجل المدني:

رقم الإقامة:

رقم الجوال:

اليوم /                          التاريخ /                                   الساعة /

الإفادة:

☐ تم الاتصال بالمذكور عبر الهاتف        ☐ لم يتم الرد  ☐ الهاتف مغلق         ☐ خارج الخدمة           ☐ بريد صوتي.

☐ تم الاتصال بالمذكور وأفاد بأنه سوف يقوم بالمراجعة في يوم (………………………….) بتاريخ (…………………………….)

في تمام الساعة (………………………..) وذلك من أجل (……………………………………).

☐ تم الاتصال بالمذكور ورفض التجاوب بالحضور لاستكمال الإجراءات.

☐أخرى.

معد محضر الاتصال                            بحضور                                                اعتماد محضر الاتصال (المدير)

الاسم /                                                           الاسم /                                                           الاسم /                                    التاريخ /                                                            التاريخ /                                                التاريخ /                        الساعة /                                                           الساعة /                                             الساعة /              وسيلة الاتصال /                                          وسيلة الاتصال /                                               وسيلة الاتصال /      التوقيع /                                                           التوقيع /                                              التوقيع /


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٦٧) الصادر في ٣١ من يناير ٢٠٢٥م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

نظام المواد البترولية والبتروكيماوية

English

صدر بموجب المرسوم الملكي رقم (م / ١٣٩)

المادة الأولى

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية ‏-أينما وردت في النظام ‏- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

النظام: نظام المواد البترولية والبتروكيماوية.

اللوائح: اللوائح التنفيذية للنظام.

الوزارة: وزارة الطاقة.

الوزير: وزير الطاقة.

الشخص: كل شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية.

المواد البترولية: الزيوت، والقار، والمكثفات، والمنتجات المشتقة منها عن طريق عمليات التكرير والإنتاج والمعالجة والتكسير، والمواد البترولية الناتجة عن عمليات التقطير أو التصنيع أو الصيانة أو التشغيل أو التنظيف. ويدخل ضمن المواد البترولية جميع أنواع الوقود السائل، سواء مستخدم أو مستهلك.

العمليات البترولية: استخدام أي مادة من المواد البترولية، أو بيعها، أو شراؤها، أو نقلها، أو تخزينها، أو استيرادها، أو تصديرها، أو تعبئتها، أو معالجتها. ويدخل ضمن العمليات البترولية إنشاء أو تشغيل مصفاة تكرير، أو فرضة، أو محطة توزيع.

المواد البتروكيماوية: مركبات كيميائية تستخدم إحدى المواد الهيدروكربونية أو البترولية أو البتروكيماوية الأخرى لقيما أساسيا في إنتاجها، عن طريق عمليات الفصل أو الخلط أو التفاعلات الكيميائية. ويطلق على المواد البتروكيماوية: المواد الأساسية والوسيطة والتحويلية والمتخصصة.

العمليات البتروكيماوية: إنتاج المواد البتروكيماوية، أو معالجتها، أو بيعها، أو شراؤها، أو توزيعها، أو نقلها، أو تخزينها، أو تعبئتها، أو تغليفها، أو استيرادها، أو تصديرها. ويدخل ضمن العمليات البتروكيماوية تشغيل المنشآت البتروكيماوية.

اللقيم: استخدام مادة بترولية أو بتروكيماوية أو أكثر، لتكون مدخلا في أي عملية من عمليات الإنتاج، عن طريق التكرير، أو الخلط، أو التفاعلات الكيميائية.

مصفاة التكرير: منشأة تقوم بتكرير الزيت الخام أو المكثفات؛ لإنتاج المواد البترولية عن طريق الفصل والمعالجة.

الفرضة: الموقع المحدد في الموانئ البحرية؛ لتصدير المواد البترولية أو استيرادها، أو توزيعها محليا.

محطة التوزيع: الموقع الخاص بتوزيع المواد البترولية محليا.

المعالجة: عملية تحسين أو تنقية المواد البترولية أو البتروكيماوية المستخدمة، أو تأهيلها، أو المواد البترولية أو البتروكيماوية الراجعة من المصافي والمنشآت، أو النفايات المحتوية على مواد بترولية أو بتروكيماوية، أو المحفزات المستهلكة، أو بقايا الزيوت.

التعبئة: عملية تعبئة أحد أنواع المواد البترولية في عبوات مصممة لذلك، لغرض تداولها.

الترخيص: وثيقة تمنح من الوزارة، تخول المرخص له بمزاولة العمليات البترولية أو البتروكيماوية.

المرخص له: كل شخص حاصل على الترخيص.

المواد البترولية المسعرة: المواد البترولية التي حددت الحكومة سعر بيعها محليا.

المادة الثانية

يهدف النظام إلى الآتي:

١‏- تنظيم العمليات البترولية والبتروكيماوية، بما يكفل تحقيق المصلحة العامة، وحماية الحقوق والمصالح الخاصة بالمستهلكين والمرخص لهم.

٢‏- تنمية مساهمة القطاع الخاص في مجال العمليات البترولية والبتروكيماوية، وتهيئة بيئة تنافسية؛ بما يحقق النمو الاقتصادي والمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، ورفع مستويات كفاءة استخدام الطاقة.

٣‏- تعزيز الاقتصاد الدائري للكربون، وإدارة غازات الاحتباس الحراري.

٤‏- تنمية أوجه الاستفادة من المواد البترولية والبتروكيماوية، وتعظيم المنفعة من المواد الخام ونقلها إلى مراحل متقدمة من الإنتاج.

٥‏- ضمان التزام قطاع المواد البترولية والبتروكيماوية بالاستراتيجيات والخطط الوطنية، والأنظمة واللوائح، والمقاييس والمعايير البيئية، وقواعد الأمن والسلامة.

٦‏- ضمان أمن إمدادات المواد البترولية والبتروكيماوية وموثوقيتها.

٧‏- الرقابة والإشراف على العمليات البترولية والبتروكيماوية؛ لتعزيز الامتثال لأحكام النظام، ومنع الممارسات المخالفة.

المادة الثالثة

تسري أحكام النظام على العمليات البترولية والبتروكيماوية وما يتصل بها. ولا تشمل الأنشطة الخاضعة لنظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية، ولا التطبيقات الصناعية التي تستخدم المواد البتروكيماوية جزءا أساسيا أو إضافيا؛ لإنتاج المنتجات الاستهلاكية كاملة الصنع أو نصف المصنعة، أو تحويل المنتجات نصف المصنعة إلى منتجات كاملة الصنع، التي تنتج عن طريق التشكيل، أو المزج، أو التجميع، أو التكوين، أو إعادة التشكيل، أو التعبئة، أو التغليف، والتي تكون بعض عمليات إنتاجها أو معظمها باستخدام الآلة.

المادة الرابعة

تحدد اللوائح ما يأتي:

١‏- أحكام القواعد الفنية والتشغيلية والإجرائية اللازمة لمزاولة العمليات البترولية والبتروكيماوية.

٢‏- متطلبات إصدار التراخيص، بما في ذلك نطاق النشاط، ومدة الترخيص، والمتطلبات التي يجب على المرخص له الالتزام بها، وأحكام تعديلها وتجديدها ونقلها.

٣‏- معايير تقييم الالتزام بالترخيص والآثار المترتبة على عدم الالتزام بذلك.

٤‏- معايير واشتراطات التأهيل والأداء للعمليات البترولية والبتروكيماوية.

٥‏- معايير تصنيف المواد المشتملة على مواد بترولية.

٦‏- القواعد والإجراءات التي تسهم في ضمان أمن الإمدادات للمواد البترولية والبتروكيماوية وموثوقيتها، وتأمين احتياجات السوق المحلية منها.

المادة الخامسة

١‏- لا يجوز لأي شخص مزاولة أي من العمليات البترولية أو البتروكيماوية إلا بعد الحصول على الترخيص.

٢‏- يشترط الحصول على الموافقة المسبقة من الوزارة قبل إصدار أي تراخيص أو موافقات لازمة لإنشاء أي منشأة بتروكيماوية.

المادة السادسة

١‏- يستحصل مقابل مالي ‏-يورد إلى الخزينة العامة للدولة‏- لإصدار التراخيص وتجديدها.

٢‏- يستقطع جزء من المقابل المالي للوزارة لصرفه في تطوير قطاع العمليات البترولية والبتروكيماوية.

المادة السابعة

للوزارة رفض طلب إصدار الترخيص بالتصدير أو تجديده لمن ثبتت مخالفته لأحكام النظام واللوائح بقرار من اللجنة المنصوص عليها في المادة (الثامنة عشرة) من النظام، أو سبقت إدانته بارتكاب جريمة تهريب جمركي للمواد البترولية أو البتروكيماوية، أو الشروع فيها، ما لم يكن قد مضى على قرار ثبوت المخالفة أو الإدانة مدة لا تقل عن (خمس) سنوات. وتزود الجهة المختصة الوزارة بأسماء من يدانون بجريمة التهريب الجمركي للمواد البترولية أو البتروكيماوية.

المادة الثامنة

على المرخص له إشعار الوزارة عند وقوع أي ظرف أو حادث يتوقع أن يؤدي إلى التوقف كليا أو جزئيا، بشكل دائم أو مؤقت، عن مزاولته للعمليات محل الترخيص، حسب ما تحدده اللوائح.

المادة التاسعة

١‏- دون الإخلال باختصاص الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، تعتمد الوزارة المواصفات والمقاييس الإلزامية للمواد البترولية والبتروكيماوية، وتعتمد طرق فحصها.

٢‏- على المرخص له عند مزاولته للعمليات البترولية أو البتروكيماوية الالتزام بمطابقة المواصفات والمقاييس المعتمدة.

المادة العاشرة

على المرخص له تزويد الوزارة عند طلبها بأي وثائق أو مستندات متعلقة بأعماله محل الترخيص، وتزويد الوزارة بتقارير دورية، وفق ما تحدده اللوائح من أحكام.

المادة الحادية عشرة

يجب بيع وشراء المادة البترولية بالسعر العالمي إذا كان الغرض استخدامها لقيما في الإنتاج.

المادة الثانية عشرة

١‏- يتولى مفتشون ‏-يصدر بتحديدهم قرار من الوزير‏- مجتمعين أو منفردين، أعمال الرقابة والتفتيش وضبط مخالفات أحكام النظام واللوائح، والتحقيق فيها.

٢‏- للمفتشين دخول المنشآت، والمخازن، والمواقع المستخدمة لمزاولة العمليات البترولية والبتروكيماوية؛ وذلك لأغراض الرقابة والتفتيش وضبط المخالفات. ولهم في سبيل ذلك التوثيق بالتصوير المرئي وسماع الأقوال وأخذ الإفادات، والاطلاع على المستندات والسجلات والبيانات الورقية والإلكترونية ذات الصلة بالمخالفة والاحتفاظ بنسخ منها، وسحب عينات من المواد المشتبه بكونها مواد بترولية أو بتروكيماوية إذا لزم الأمر.

٣‏- للمفتشين التحفظ على كل ما يشتبه باستخدامه فيما يخالف أحكام النظام واللوائح وشروط الترخيص، ويكون ذلك على نفقة المنشأة متى ما ثبتت المخالفة، على أن يحرر محضر يوضح الأصناف المحرزة وأوصافها أثناء الضبط، مع بيان سبب التحفظ ومدته، ويحال إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة (الثامنة عشرة) من النظام؛ لتقرير استمرار التحفظ أو إلغائه، وذلك وفقا لما تحدده اللوائح.

٤‏- للوزارة التنسيق مع من تراه من الجهات العامة أو الخاصة للاستعانة بها ‏-عند الحاجة‏- في سبيل القيام بمهمات الرقابة والتفتيش والضبط.

المادة الثالثة عشرة

يعد مخالفا لأحكام النظام كل شخص باشر أو شارك عن طريق الاتفاق أو المساعدة في القيام بأي من الأفعال الآتية:

١‏- الإدلاء للوزارة أو للعموم بمعلومات أو بيانات خاطئة أو مضللة تتعلق بالعمليات أو المواد البترولية أو البتروكيماوية.

٢‏- تعطيل المفتشين أو إعاقتهم عن تأدية مهماتهم المنصوص عليها في النظام واللوائح.

٣‏- القيام أو الشروع بأي أعمال تؤدي إلى التلاعب بمستويات التخزين لأجل تسييله أو بيعه أو الإخلال بأمن إمدادات المواد البترولية والبتروكيماوية وموثوقيتها.

٤‏- الإخلال بأي من أحكام النظام، أو اللوائح، أو شروط الترخيص.

المادة الرابعة عشرة

١‏- دون إخلال بما قضت به المادة (الخامسة عشرة) من النظام، أو بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام النظام، أو اللوائح، أو شروط الترخيص، بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:

أ‏- إيقاف الترخيص لمدة لا تتجاوز (عشر) سنوات.

ب‏- إلغاء الترخيص.

ج‏- غرامة مالية لا تتجاوز (٣٠,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثين مليون ريال، أو بما لا يتجاوز ضعفي قيمة المادة البترولية محل المخالفة بالسعر العالمي وقت ضبطها، أيهما أعلى.

د‏- غرامة مالية لا تتجاوز (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال عن كل يوم تستمر فيه المخالفة، على أن يبدأ احتساب هذه الغرامة من التاريخ الذي يحدده القرار الصادر في المخالفة.

٢‏- يراعى في إيقاع الغرامة المشار إليها في هذه المادة، التفريق بين المباشر والمشارك، والمخالفة المكتملة والشروع فيها، وطبيعة النشاط والمخالفة المرتكبة، وجسامتها، والمبالغ المتحصلة من المخالفة، والأضرار الناشئة عنها، والظروف المشددة والمخففة لها.

٣‏- يجوز تضمين القرار ‏-الصادر بتحديد العقوبة‏- النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في إحدى الصحف المحلية، أو في أي وسيلة أخرى تحددها اللجنة المنصوص عليها في المادة (الثامنة عشرة) من النظام، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة، وجسامتها، وتأثيرها، على أن يكون نشر القرار بعد اكتسابه الصفة النهائية.

المادة الخامسة عشرة

١‏- دون إخلال بأي عقوبة منصوص عليها في نظام آخر، يعاقب كل من صدر إلى خارج المملكة مادة بترولية مسعرة أو مادة مشتملة على مادة بترولية مسعرة دون ترخيص، أو شرع في ذلك، بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:

أ‏- السجن لمدة لا تتجاوز (خمس) سنوات.

ب‏- غرامة مالية لا تتجاوز (٣٠,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثين مليون ريال، أو بما لا يتجاوز ضعفي قيمة المادة البترولية محل الجريمة بالسعر العالمي وقت ضبطها، أيهما أعلى.

ج‏- مصادرة المضبوطات محل الجريمة.

٢‏- يراعى في تقدير العقوبة ظروف ارتكاب الجريمة، وفرق السعر بين السعر العالمي والسعر المسعر للمادة محل الجريمة وقت ضبطها.

٣‏- تتولى النيابة العامة ‏-وفقا لاختصاصها‏- التحقيق، والادعاء أمام الجهة المختصة، في الجريمة المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة.

المادة السادسة عشرة

١- دون إخلال بالمادتين (الثالثة عشرة) و(الرابعة عشرة)، يصدر الوزير ‏-بقرار منه‏- جدول تصنيف المخالفات المستحقة للعقوبات الفورية، على ألا تتجاوز غرامة المخالفة الواحدة (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال.

٢‏- يحدد في الجدول ‏-المشار إليه في الفقرة (١) من هذه المادة‏- نوع كل مخالفة مقرونة بالعقوبة المحددة لها، وتتولى الوزارة إيقاع تلك العقوبة وفق الإجراءات المنصوص عليها في اللوائح، على أن تتضمن تلك الإجراءات وجود إنذار مسبق قبل إيقاع العقوبة، وتحديد مدد التصحيح.

المادة السابعة عشرة

١‏- إذا تبين للوزارة أن شخصا خالف أيا من أحكام النظام، أو اللوائح، أو شروط الترخيص، فيجوز للوزارة في الحالات العاجلة والضرورية ‏-بقرار يصدر من الوزير‏- أن تتخذ واحدا أو أكثر مما يأتي:

أ‏- إلزامه بالتوقف عن الاستمرار في المخالفة.

ب‏- إلزامه بإصلاح الوضع واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة تحت إشراف الوزارة؛ لمعالجة نتائج المخالفة، فإن تأخر فيجوز للوزارة أن تقوم بذلك على نفقته.

ج‏- إيقاف النشاط المرخص به، جزئيا، أو كليا، بما لا يتجاوز (ستة) أشهر.

د‏- إتلاف المواد التي ثبت ‏-بتقارير مختبرية‏- أنها مضرة أو عدم صلاحيتها للاستخدام، ويتحمل المخالف تكاليف عملية الإتلاف.

هـ‏- اتخاذ ما يلزم؛ لإدارة أي من أعمال المرخص له مؤقتا لمدة محددة لا تتجاوز (ستة) أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة، بما يكفل ضمان استمرار ذلك النشاط، وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللوائح.

٢‏- ينفذ القرار ‏-المشار إليه في الفقرة (١) من هذه المادة‏- من تاريخ إبلاغ المخالف به، على أن تحيل الوزارة المخالفة في مدة لا تتجاوز (عشرة) أيام عمل إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة (الثامنة عشرة) من النظام؛ للنظر فيها. وعلى اللجنة أن تصدر قرارا في هذا الشأن في مدة لا تتجاوز (عشرين) يوم عمل، وإذا لم تبت اللجنة في هذه المدة، أو لم يقبل صاحب الشأن بما تقرره، جاز له الاعتراض أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات النظامية المتبعة في هذا الشأن.

المادة الثامنة عشرة

١‏- تشكل بقرار من الوزير لجنة ‏-أو أكثر‏- من المختصين، لا يقل عدد أعضائها عن (ثلاثة)، يحدد فيه رئيس اللجنة، على أن يكون من المختصين في الأنظمة، وتضم في عضويتها متخصصا أو خبيرا في الأنشطة الخاضعة للنظام، وينص في القرار على عضو احتياطي أو أكثر. ويعاد تشكيل اللجنة كل (ثلاث) سنوات، ويجوز تجديد العضوية فيها.

٢‏- يصدر الوزير قرارا يحدد قواعد عمل اللجنة وإجراءاتها، ويحدد مكافآت أعضائها وأمانتها.

٣‏- دون إخلال بما ورد في المادة (الخامسة عشرة) والفقرة (٢) من المادة (السادسة عشرة) من النظام، تتولى اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذه المادة، النظر في مخالفات أحكام النظام أو اللوائح أو شروط الترخيص وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة (الرابعة عشرة) من النظام.

٤‏- تصدر قرارات اللجنة بالأغلبية، وتكون مسببة، ويجوز التظلم من أي منها أمام المحكمة المختصة خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ العلم بالقرار. ويتحقق العلم بالقرار بإبلاغ صاحب الشأن به بأي وسيلة من وسائل التبليغ القضائية.

المادة التاسعة عشرة

للوزير ‏-أو من يفوضه‏- أن يمنح ‏-وفقا لضوابط وشروط يتفق عليها مع وزارة المالية‏- من يساعد في الكشف عن أي مخالفة لأحكام النظام أو اللوائح أو شروط الترخيص مكافأة مالية تشجيعية لا تزيد على (٢٠٪) من مبلغ الغرامة المحصلة من المخالفة؛ بشرط ألا يكون من موظفي الوزارة أو من المستعان بهم وفقا للفقرة (٤) من المادة (الثانية عشرة) من النظام لضبط المخالفات أو أداء مهمات الرقابة أو التفتيش.

المادة العشرون

يصدر الوزير اللوائح خلال (تسعين) يوما من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.

المادة الحادية والعشرون

يحل النظام محل نظام التجارة بالمنتجات البترولية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٨) وتاريخ ٢٨ / ‏١‏ / ١٤٣٩هـ، ويلغي ما يتعارض معه من أحكام.

المادة الثانية والعشرون

يعمل بالنظام بعد مضي (تسعين) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٦٦) الصادر في ٢٤ من يناير ٢٠٢٥م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

الآلية المنظمة لإصدار رخص حفر الآبار الجديدة في المزارع الواقعة على الدرع العربي

English

صدر بموجب …


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٦٥) الصادر في ١٧ من يناير ٢٠٢٥م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية هندوراس

English

الموافق عليها بموجب المرسوم الملكي رقم (م / ١٢٣)

التصنيفات
نظام أو لائحة

ضوابط الرعي في محمية الملك عبدالعزيز الملكية

English

صدر بموجب قرار مجلس إدارة هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية رقم (ق-٢-ت٢ / ٤٦) لعام ١٤٤٦هـ، المعدلة بالقرار الإداري رقم (٠٠٠٠٣٣ – ٢٥ – ٠٠١) وتاريخ ٠١ / ٠١ / ٢٠٢٥م


المادة الأولى

لأغراض تطبيق ضوابط الرعي، يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت فيها- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

المحمية: محمية الملك عبدالعزيز الملكية.

الهيئة: هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية.

مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة.

الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للهيئة.

الضوابط: ضوابط الرعي داخل محمية الملك عبدالعزيز الملكية.

التصريح: وثيقة تمنحها الهيئة للمصرح له يسمح بدخول الماشية في المواقع المحددة للرعي في المحمية.

الرعي: العملية التي بواسطتها تستهلك الماشية النباتات للحصول على الطاقة والغذاء.

نطاق الرعي: النطاق المخصص والمعتمد من قبل الهيئة.

تنظيم الرعي: إدارة استخدام المراعي بشكل يضمن استدامتها على المدى الطويل ويحقق التوازن بين احتياجات الماشية والمحافظة على النظام البيئي.

المجتمع المحلي: أهالي المراكز المعرفين من قبل رئيس المركز الإداري داخل نطاق المحمية الجغرافي.

الماشية: الحيوانات المستأنسة للتربية (الإبل والأبقار والضأن والماعز).

المفتش البيئي: موظف /  موظفون يصدر بتحديدهم قرار من وزير البيئة والمياه والزراعة أو رئيس  مجلس إدارة المراكز الوطنية لقطاع البيئة، مجتمعين أو منفردين لضبط مخالفات أحكام نظام البيئة واللوائح والضوابط الصادرة من الهيئة، والتحقيق فيها وإثباتها.

المادة الثانية

تهدف ضوابط الرعي إلى المحافظة على البيئة الطبيعية والنباتية والحياة الفطرية من خلال تنظيم الرعي داخل النطاق الجغرافي لمحمية الملك عبدالعزيز الملكية.

المادة الثالثة

يمنع الرعي في المحمية عدا نطاق الرعي وفقا لهذه الضوابط، ويكون حصرا لأهالي المجتمع المحلي بالمحمية دون غيرهم.

المادة الرابعة

١- تحدد الهيئة نطاق الرعي والطاقة الاستيعابية المسموح بها لكل منطقة حسب الدراسات البيئية اللازمة.

٢- تقوم الهيئة بتحديث وتعديل نطاق الرعي في المحمية كل ما لزم الأمر.

٣- للهيئة منع الرعي في المحمية وإبعاد مخالفي هذه الضوابط.

٤- تقوم الهيئة بالمراقبة والتفتيش الدوري للتأكد من الالتزام بالتصاريح في المناطق المحددة.

المادة الخامسة

تقوم الهيئة بالسماح بالرعي داخل نطاق المحمية خلال المدة التي تحددها، مع الالتزام بما يلي:

١- الحصول على تصريح من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة، وفق الاشتراطات والمتطلبات.

٢- ترقيم الماشية حسب اشتراطات وزارة البيئة والمياه والزراعة.

٣- وجود شهادة صحية سارية المفعول للمصرح له ومكفوليه.

٤- الرعي خلال الفترة من الساعة (السادسة) صباحا وحتى الساعة (السادسة) مساء.

٥- التخلص من النفايات بوضعها في الأماكن المخصصة، ويمنع دفن أو إحراق النفايات بأنواعها.

٦- يكون مالك الماشية مسؤولا مسؤولية كاملة عن ماشيته أثناء الرعي.

٧- تخصيص خيمة صغيرة أو غرفة متحركة «عزبة» لتواجد الراعي بجانب الماشية والحفاظ عليها، وتكون مخصصة لذلك فقط.

٨- دفع المقابل المالي (إن وجد).

٩- أي اشتراطات أخرى تضعها الهيئة.

المادة السادسة

يعد مخالفا لأحكام هذه الضوابط أي من الممارسات التالية:

١- ممارسة أي نشاط آخر بخلاف الرعي.

٢- الخروج بالماشية من نطاق الرعي المحدد، أو إدخال ماشية إضافية من الخارج.

٣- إطعام الكائنات الفطرية داخل المحمية.

٤- الصيد أو التعرض للكائنات الفطرية داخل المحمية بالإيذاء، أو التخويف، أو تعريض حياتها للخطر، أو تدمير أعشاشها وموائلها.

٥- سير المركبات ‏-وما في حكمها‏- في غير المسارات المخصصة لها داخل المحمية.

٦- التخييم بجميع أنواعه (مظلات تثبت على الأرض، خيام المبيت، الكرافانات، الرواق) بخلاف خيمة الراعي.

٧- إشعال النار أو استعمالها خلافا لضوابط واشتراطات الهيئة.

٨- أي ممارسات مخالفة أخرى تنص عليها الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

المادة السابعة

للمفتش البيئي ضبط المخالفات بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجهات ذات العلاقة وفق الإجراءات النظامية لذلك.

المادة الثامنة

تقوم الهيئة بمراجعة هذه الضوابط بصفة دورية وتحديثها ‏-عند الحاجة‏- باعتماد الرئيس وإحاطة مجلس إدارة الهيئة.

المادة التاسعة

تسري هذه الضوابط ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٦٩) الصادر في ١٤ من فبراير ٢٠٢٥م.