التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ١١٧) الموافقة على الممكنات النظامية للهيئة الوطنية للأمن السيبراني

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ٢٧/‏٨‏/١٤١٢هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ٣/‏٣‏/١٤١٤هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ٢٧/‏٨‏/١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١٦/٣) بتاريخ ٢٨/‏٣‏/١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤٠٩) بتاريخ ١٦/‏٦‏/١٤٤٦هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولا

الموافقة على الممكنات النظامية للهيئة الوطنية للأمن السيبراني، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة ‏-كل فيما يخصه‏- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢١ من جمادى الآخرة ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٢ من ديسمبر ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٦٥) الصادر في ١٧ من يناير ٢٠٢٥م.

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ١١١) تقدير إيرادات واعتماد مصروفات الدولة للسنة المالية ٢٠٢٥

English

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على المواد (الثانية والسبعين) و(الثالثة والسبعين) و(السادسة والسبعين) و(الثامنة والسبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩٠) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على المواد (٢٥) و(٢٦) و(٢٧) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٣) بتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤هـ.

وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م / ٦) بتاريخ ١٢ / ٤ / ١٤٠٧هـ، الذي ينص على بدء السنة المالية للدولة في اليوم العاشر من برج الجدي من كل عام.

وبعد الاطلاع على قراري مجلس الوزراء رقم (١٥٧) بتاريخ ١٢ / ٩ / ١٤٢٠هـ، ورقم (١٥٣) بتاريخ ١٧ / ٤ / ١٤٣٥هـ.

وبعد الاطلاع على الأمرين الساميين رقم (١٨١٢٠) بتاريخ ١٣ / ٣ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٣٤٥٢٧) بتاريخ ١٣ / ٥ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١-٤ / ٤٦ / ت) بتاريخ ١٤ / ٤ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على البيانات الخاصة بتقدير إيرادات ومصروفات الدولة للسنة المالية (١٤٤٦ / ١٤٤٧هـ) (٢٠٢٥م) المرفوعة بكتاب معالي وزير المالية رقم ٤٦١٤ بتاريخ ١٨ / ٥ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٩٥) بتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٤٦هـ.

رسمنا بما هو آت:

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ٩٥) الموافقة على تعديل نظام القضاء

English

بعون الله تعالى نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩٠) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٣) بتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩١) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٤١ / ٥) بتاريخ ١٢ / ٤ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٧) بتاريخ ٢٦ / ٤ / ١٤٤٦هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولا

الموافقة على تعديل المادة (الخامسة) من نظام القضاء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٧٨) بتاريخ ١٩ / ٩ / ١٤٢٨هـ، لتكون بالنص الآتي:

«يؤلف المجلس الأعلى للقضاء من رئيس، وأربعة عشر عضوا على النحو الآتي:

أ- رئيس المحكمة العليا.

ب- أربعة قضاة متفرغين يتوافر فيهم ما يشترط في رئيس محكمة استئناف.

ج- النائب العام.

د- نائب وزير العدل.

هـ- أربعة أعضاء يتوافر فيهم ما يشترط في رئيس محكمة استئناف.

و- ثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص.

وتكون تسمية رئيس المجلس والأعضاء المنصوص عليهم في الفقرات (ب) و(ه) و(و) بأمر ملكي لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، وتحدد مكافآت أعضاء المجلس ومزاياهم بأمر ملكي».

ثانيا

على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١ من جمادى الأولى ١٤٤٦هـ
الموافق: ٣ من نوفمبر ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٥٥) الصادر في ٨ من نوفمبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ٨٩) الموافقة على نظام الطوارئ

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩٠) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٣) بتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩١) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٣١٢ / ٤٦) بتاريخ ٢٩ / ١١ / ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٩٧) بتاريخ ١٢ / ٤ / ١٤٤٦هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولا

الموافقة على نظام الطوارئ بالصيغة المرافقة.

ثانيا

على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١٧ من ربيع الآخر ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٠ من أكتوبر ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٧٠) الصادر في ١٤ من فبراير ٢٠٢٥م.

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ٨٨) الموافقة على تعديل المادة التاسعة من نظام تطبيق كود البناء السعودي

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ٢٧ /٨ /١٤١٢هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ٣ /٣ /١٤١٤هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ٢٧ /٨ /١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١٢ /٢) بتاريخ ٢٧ /٣ /١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٨٦) بتاريخ ٥ /٤ /١٤٤٦هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولا

الموافقة على تعديل المادة (التاسعة) من نظام تطبيق كود البناء السعودي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) بتاريخ ٢٦ /٤ /١٤٣٨هـ، وذلك بإضافة عبارة «وتعد شهادة الإشغال شرطا أساسيا للإطلاق الكلي للتيار الكهربائي» إلى عجز المادة، لتصبح المادة بالنص الآتي: «لا يجوز إشغال البناء إلا بموجب شهادة إشغال بحسب تصنيف الإشغال الوارد في الكود، ووفقا للإجراءات والمدد التي تحددها اللوائح، وتعد شهادة الإشغال شرطا أساسيا للإطلاق الكلي للتيار الكهربائي».

ثانيا

على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١٠ من ربيع الآخر ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٤ من أكتوبر ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٥٢) الصادر في ١٨ من أكتوبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ٨٦) الموافقة على نظام (قانون) حماية المال العام لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ١٤٤٤هـ / ٢٠٢٢م والنظام (القانون) الموحد بشأن الموارد النباتية الوراثية للأغذية والزراعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

English

صدر في: ٣ من ربيع الآخر ١٤٤٦هـ
الموافق: ٧ من أكتوبر ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٦٢) الصادر في ٢٧ من ديسمبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ٨٧) تعديل نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ٢٧ /٨ /١٤١٢هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ٣ /٣ /١٤١٤هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ٢٧ /٨ /١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢٥٦ /٢٤) بتاريخ ١٦ /٩ /١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٦٩) بتاريخ ٢٨ /٣ /١٤٤٦هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولا

تعديل نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٢) بتاريخ ١٠ /٧ /١٤٠٣هـ، على النحو الآتي:

١- تعديل المادة (الأولى) لتصبح بالنص الآتي:

١- تتولى وزارة الصناعة والثروة المعدنية الإشراف على صناعة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة ومشغولاتها والأصناف المطلية والملبسة والمطعمة بها، والرقابة عليها، وذلك وفقا لما تحدده اللوائح.

٢- تتولى وزارة التجارة الإشراف على تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة ومشغولاتها والأصناف المطلية والملبسة والمطعمة بها، والرقابة عليها، وذلك وفقا لما تحدده اللوائح.

٢- تعديل المادة (الثانية) لتصبح بالنص الآتي:

١- مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الأخرى، لا تجوز مزاولة صناعة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وفقا لما تحدده اللوائح من ضوابط وشروط.

٢- تحدد اللوائح المقابل المالي للتراخيص والخدمات المقدمة وفقا لأحكام هذا النظام.

٣- تعديل المادة (العاشرة) لتصبح بالنص الآتي:

لوزارة التجارة، بالاتفاق مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية، إلزام أصحاب مصانع ومشاغل المعادن الثمينة باستخدام علامات دمغ، لتمييز مشغولاتهم، تسجل وفقا لما تحدده اللوائح.

٤- تعديل المادة (الثانية عشرة) لتصبح بالنص الآتي:

يجوز إقامة معارض مشغولات المعادن الثمينة والأحجار الكريمة وغيرها من الأصناف الخاضعة لهذا النظام بترخيص من الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات بالتنسيق مع وزارة التجارة، ويجوز استثناء المعروضات من الدمغ وبعض الإجراءات الأخرى المنصوص عليها في هذا النظام إذا كان القصد عرضها فقط، وذلك وفقا لما تحدده اللوائح.

٥- تعديل المادة (الثالثة عشرة) لتصبح بالنص الآتي:

١- يتولى موظفون -يصدر بتحديدهم قرار من وزير التجارة بالاتفاق مع وزير الصناعة والثروة المعدنية- مجتمعين أو منفردين، ضبط مخالفات أحكام هذا النظام واللوائح، والتحقيق فيها وإثباتها. وتحدد اللوائح آليات عملهم.

٢- للموظفين -المشار إليهم في الفقرة (١) من هذه المادة- حق دخول وتفتيش المصانع والمشاغل والمتاجر والمستودعات وجميع الأماكن التي تصنع أو تعرض فيها الأصناف الخاضعة لهذا النظام، ولهم أخذ عينات من المواد والأصناف الموجودة فيها لفحصها وتحليلها إذا لزم الأمر، وعليهم أن يحرروا محضر ضبط بهذه الواقعة تدون فيه بيانات المنشأة، والعينات والمواد والأصناف التي أخذت منها، وذلك وفقا لما تحدده اللوائح.

٦- تعديل المادة (التاسعة عشرة) لتصبح بالنص الآتي:

يجوز تضمين الحكم أو القرار الصادر بالعقوبة -بحسب الأحوال- النص على نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مقر إقامته، فإن لم يكن في مقر إقامته صحيفة ففي أقرب منطقة إليه، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية، أو تحصن القرار بفوات ميعاد التظلم منه، أو صدور حكم نهائي برفض التظلم.

٧- تعديل المادة (العشرين) لتصبح بالنص الآتي:

١- تتولى المحكمة المختصة النظر في القضايا الناشئة عن المخالفات المشار إليها في المواد: (الرابعة عشرة، والخامسة عشرة، والسادسة عشرة) من هذا النظام، وإيقاع العقوبات بحق المخالفين.

٢- تتولى النيابة العامة -وفقا لنظامها- مباشرة التحقيق في المخالفات، المشار إليها في المواد: (الرابعة عشرة، والخامسة عشرة، والسادسة عشرة) من هذا النظام، والادعاء فيها أمام المحكمة المختصة.

٣- يتولى النظر في المخالفات الأخرى لأحكام هذا النظام ولوائحه، وإيقاع العقوبة المنصوص عليها في المادة (السابعة عشرة) من هذا النظام، لجنة (أو أكثر) تكون بقرار من وزير التجارة بالاتفاق مع وزير الصناعة والثروة المعدنية لمدة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد. وتكون من عدد لا يقل عن ثلاثة أعضاء. ويحدد قرار تشكيل اللجنة من يتولى رئاستها، على أن يكون من المختصين في الشريعة أو الأنظمة. وتصدر قراراتها بالأغلبية، وتكون مسببة.

٤- تحدد اللوائح قواعد عمل اللجنة -المشار إليها في الفقرة (٣) من هذه المادة- وإجراءاتها، ومكافآتها.

٥- يجوز الاعتراض على قرارات اللجنة -المشار إليها في الفقرة (٣) من هذه المادة- أمام المحكمة المختصة.

٨- تعديل المادة (الحادية والعشرين) لتصبح بالنص الآتي:

يصدر وزير التجارة بالاتفاق مع وزير الصناعة والثروة المعدنية اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

ثانيا

يكون نفاذ تعديل النظام -المشار إليه في البند (أولا) من هذا المرسوم- بمضي (سنة) من تاريخ نشره.

ثالثا

قيام معالي وزير التجارة، بالاتفاق مع معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية، بإصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام، وذلك قبل نفاذ تعديل النظام المشار إليه في البند (أولا) من هذا المرسوم.

رابعا

على كل من يزاول أيا من الأنشطة المتعلقة بصناعة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، التقدم إلى وزارة الصناعة والثروة المعدنية لتعديل أوضاعه بما يتفق مع تعديل النظام -المشار إليه في البند (أولا) من هذا المرسوم- وذلك خلال مدة لا تتجاوز (ستة) أشهر من تاريخ نفاذه. ويجوز لمعالي وزير الصناعة والثروة المعدنية تمديدها (ثلاثة) أشهر.

خامسا

على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٣ من ربيع الآخر ١٤٤٦هـ
الموافق: ٧ من أكتوبر ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٥١) الصادر في ١١ من أكتوبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ٨٦) الموافقة على نظام (قانون) حماية المال العام لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ١٤٤٤هـ / ٢٠٢٢م والنظام (القانون) الموحد بشأن الموارد النباتية الوراثية للأغذية والزراعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩٠) بتاريخ ٢٧ / ‏٨‏ / ١٤١٢هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٣) بتاريخ  ٣ / ‏٣‏ / ١٤١٤هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩١) بتاريخ  ٢٧ / ‏٨‏ / ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٨٦ / ١٠) بتاريخ ٢٣ / ‏٤‏ / ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٦٨) بتاريخ ٢٨ / ‏٣‏ / ١٤٤٦هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولا

الموافقة على النظام (القانون) الموحد بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي اعتمده المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (٤٣) التي عقدت بتاريخ ١٥ جمادى الأولى ١٤٤٤هـ الموافق ٩ ديسمبر ٢٠٢٢م، بمدينة الرياض، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

الموافقة على نظام (قانون) حماية المال العام لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بصفة استرشادية لمدة (سنتين)، الذي اعتمده المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (١٥٤) التحضيرية للدورة (٤٣) للمجلس الأعلى التي عقدت بتاريخ ١٣ جمادى الأولى ١٤٤٤هـ الموافق ٧ ديسمبر ٢٠٢٢م، بالصيغة المرافقة.

ثالثا

على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة ‏-كل فيما يخصه‏- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٣ من ربيع الآخر ١٤٤٦هـ
الموافق: ٧ من أكتوبر ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٦٢) الصادر في ٢٧ من ديسمبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ٨٣) الموافقة على نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩٠) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٣) بتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩١) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢٦٥ / ٢٥) بتاريخ ١٣ / ١٠ / ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٧) بتاريخ ١٤ / ٣ / ١٤٤٦هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولا

الموافقة على نظام السجل التجاري، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

الموافقة على نظام الأسماء التجارية، بالصيغة المرافقة.

ثالثا

يمنح المقيدون في السجل التجاري مهلة مدتها (خمس) سنوات تبدأ من تاريخ نفاذ النظام المشار إليه في البند (أولا) من هذا المرسوم، لتصحيح أوضاع سجلاتهم التجارية الفرعية. وتشطب جميع سجلاتهم الفرعية بانتهاء تلك المهلة وفق آلية تحددها وزارة التجارة.

رابعا

لا تخل أحكام النظام -المشار إليه في البند (ثانيا) من هذا المرسوم- بالأسماء التجارية المقيدة قبل نفاذه، وذلك وفقا لما تحدده وزارة التجارة.

خامسا

على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود 

صدر في: ١٩ من ربيع الأول ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٣ من سبتمبر ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٥٠) الصادر في ٤ من أكتوبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ٨٤) الموافقة على نظام ضريبة التصرفات العقارية

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ٢٧ /٨ /١٤١٢هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ٣ /٣ /١٤١٤هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ٢٧ /٨ /١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٤٦٠ /٤٣) بتاريخ ٣ /١ /١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٩) بتاريخ ١٤ /٣ /١٤٤٦هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولا

الموافقة على نظام ضريبة التصرفات العقارية، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

تكون الجهة القضائية المختصة المنصوص عليها في المادة (السابعة عشرة) من النظام -المشار إليه في البند (أولا) من هذا المرسوم- هي اللجان الابتدائية والاستئنافية، التي نص عليها نظام ضريبة الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٥ /١ /١٤٢٥هـ.

ثالثا

قيام هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بتطبيق الأحكام المنصوص عليها في المواد: (الثالثة والسبعين، والرابعة والسبعين، والخامسة والسبعين) من نظام ضريبة الدخل -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٥ /١ /١٤٢٥هـ- على المستحقات الضريبية للهيئة وفقا لأحكام النظام المشار إليه في البند (أولا) من هذا المرسوم.

رابعا

١- يمنح ذوو الشأن ممن قاموا بإجراء أي تصرف عقاري غير موثق قبل تاريخ سريان ضريبة التصرفات العقارية في ١٤ /٢ /١٤٤٢هـ، مهلة مدتها (سنة) هجرية من تاريخ نفاذ النظام -المشار إليه في البند (أولا) من هذا المرسوم- لتصحيح أوضاعهم وتوثيق التصرفات العقارية التي أجروها وفقا للأحكام النظامية ذات الصلة، على أن يتم إثبات تاريخ التصرف العقاري أمام الجهة المختصة. ويتفق كل من: وزير العدل، ورئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، على ضوابط تنفيذ هذه الفقرة، وعليهما الرفع عما يتطلب اتخاذ إجراء في شأنه.

ويجوز تمديد المهلة المشار إليها في هذه الفقرة بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

٢- يمنح أي شريك في شركة قام بتصرف عقاري -تمثل في نقل العقار باسم الشركة دون توثيقه- مهلة مدتها (سنة) هجرية من تاريخ نفاذ النظام المشار إليه في البند (أولا) من هذا المرسوم، لتوثيق التصرف وتزويد هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بما يثبت ذلك. ويجوز تمديد هذه المهلة بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. ويعفى التصرف العقاري في هذه الحالة من ضريبة التصرفات العقارية، بشرط أن يكون العقار محل التصرف مثبتا في أصول الشركة قبل سريان ضريبة التصرفات العقارية، وأن يقدم المتصرف قوائم مالية مدققة أو شهادة معتمدة -من محاسب قانوني مرخص- تثبت إدراج العقار ضمن أصول الشركة قبل سريان ضريبة التصرفات العقارية وحتى تاريخ التصرف.

خامسا

دون إخلال بأحكام النظام -المشار إليه في البند (أولا) من هذا المرسوم- يعفى من ضريبة التصرفات العقارية الآتي:

١- التصرف العقاري الذي تم تنفيذا لعقود الإيجار بغرض التملك وعقود الإيجار التمويلي، المبرم قبل تاريخ سريان ضريبة التصرفات العقارية في ١٤ /٢ /١٤٤٢هـ.

٢- التصرف العقاري الذي خضع لضريبة القيمة المضافة قبل توثيقه، في حال تم التوثيق بعد سريان أحكام نظام ضريبة التصرفات العقارية.

سادسا

التأكيد على أن التوريدات العقارية التي تخضع لضريبة التصرفات العقارية معفاة من ضريبة القيمة المضافة.

سابعا

على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١٩ من ربيع الأول ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٣ من سبتمبر ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٥١) الصادر في ١١ من أكتوبر ٢٠٢٤م.