التصنيفات
قرار وزاري

هيئة التراث: قرار رقم (١١٢/ق) الموافقة على البدء في إجراءات نزع ملكية موقع صخرة عنترة بمنطقة القصيم

English

إن الرئيس التنفيذي لهيئة التراث، وبناءً على الصلاحيات الممنوحة له نظاماً، وبعد الاطّلاع على نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٥) وتاريخ ١١ /٣ /١٤٢٤هـ (النظام)، ونظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ٩ /١ /١٤٣٦هـ، وقرار مجلس الوزراء رقم (١٨٢) وتاريخ ٢٧ /٣ /١٤٤٣هـ، ونظراً لما تقتضيه المصلحة العامة، ولما لموقع صخرة عنترة والواقع بمنطقة القصيم من اعتبارات تاريخية، ولكونه أحد المواقع المستهدفة لتطوير وتأهيل الموقع العام ومركز زوّار صخرة عنترة من قبل هيئة التراث (الهيئة).

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على البدء في إجراءات نزع ملكية موقع صخرة عنترة بمنطقة القصيم، والواقع في مركز غاف الجواء بمنطقة القصيم، وفقاً للمنطقة المحددة بالمخطط المرفق، وذلك لمشروع تطوير وتأهيل الموقع العام ومركز زوّار صخرة عنترة، والمعتمدة بالميزانية برقم (٤٠٤٠١٠٠٠٠) بند نزع الملكيات لهيئة التراث للعام المالي ٢٠٢٣م، لصالح هيئة التراث.

ثانياً: تشكيل اللجان الواردة بالمادتين السادسة والسابعة من النظام، وتسمية الممثلين في كلٍّ من لجنة وصف وحصر العقارات، ولجنة تقدير التعويض، خلال مدة لا تزيد على (١٥) خمسة عشر يوماً من صدور هذا القرار، وتتولى الهيئة الدعوة للاجتماعات، وإعداد المحاضر، واتّخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة كل لجنة لمهامها. على أن تقوم تلك اللجان بإنهاء أعمالها خلال (٦٠) يوماً وفقاً لمقتضى النظام.

ثالثاً: دعوة أصحاب العقارات المشار إليها أعلاه لتقديم مستندات تملُّكهم للعقارات التي تقرر نزع ملكيتها لمشروع تطوير وتأهيل الموقع العام ومركز زوّار صخرة عنترة.

رابعاً: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين من الصحف اليومية التي توزّع في منطقة العقار، كما تُلصق صورة من الإعلان في مقر الهيئة وفي مقر المشروع، وفي المحكمة، وفي الإمارة أو المحافظة، وفي البلدية التي يقع العقار في دائرة اختصاصها.

خامساً: يجوز لأصحاب الشأن التظلُّم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجنة التي تتخذ وفقاً للنظام، خلال (٦٠) ستين يوماً من تاريخ إبلاغهم بالقرار.

سادساً: يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه والعمل بمقتضاه.

والله الموفق.

الرئيس التنفيذي لهيئة التراث
د. جاسر بن سليمان الحربش

صدر في: ٤ / ٢ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٠ / ٨ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٠٨) الصادر في ٢٤ من نوفمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة التراث: قرار رقم (١١١/ق) الموافقة على البدء في إجراءات نزع جزئي لملكية موقع بئر أم القرون بمنطقة مكة المكرمة

English

بمنطقة مكة المكرمة

إن الرئيس التنفيذي لهيئة التراث، وبناءً على الصلاحيات الممنوحة له نظاماً، وبعد الاطّلاع على نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٥) وتاريخ ١١ /٣ /١٤٢٤هـ «النظام»، ونظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ٩ /١ /١٤٣٦هـ، وقرار مجلس الوزراء رقم (١٨٢) وتاريخ ٢٧ /٣ /١٤٤٣هـ، ونظراً لما تقتضيه المصلحة العامة، ولما لموقع بئر أم القرون والواقع بمنطقة مكة المكرمة من اعتبارات تاريخية، ولكونه أحد المواقع المستهدفة للحماية والمحافظة على الموقع من قبل هيئة التراث (الهيئة).

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على البدء في إجراءات نزع جزئي لملكية موقع بئر أم القرون، وفقاً للمنطقة المحددة بالمخطط المرفق، وذلك لمشروع تأهيل وحماية وتسوير المواقع الأثرية (المرحلة الثانية)، والمعتمدة بميزانية بند نزع الملكيات لهيئة التراث رقم (٤٠٤٠١٠٠٠٠) للعام المالي ٢٠٢٣م، لصالح هيئة التراث (الهيئة).

ثانياً: تشكيل اللجان الواردة بالمادتين السادسة والسابعة من النظام، وتسمية الممثلين في كلٍّ من لجنة وصف وحصر العقارات، ولجنة تقدير التعويض، خلال مدة لا تزيد على (١٥) خمسة عشر يوماً من صدور هذا القرار، وتتولى الهيئة الدعوة للاجتماعات، وإعداد المحاضر، واتّخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة كل لجنة لمهامها. على أن تقوم تلك اللجان بإنهاء أعمالها خلال (٦٠) يوماً وفقاً لمقتضى النظام.

ثالثاً: دعوة أصحاب العقارات المشار إليها أعلاه لتقديم مستندات تملُّكهم للعقارات التي تقرر نزع ملكيتها لمشروع تأهيل وحماية وتسوير المواقع الأثرية (المرحلة الثانية) – للهيئة.

رابعاً: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين من الصحف اليومية التي توزّع في منطقة العقار، كما تُلصق صورة من الإعلان في مقر الهيئة، وفي مقر المشروع، وفي المحكمة، وفي الإمارة أو المحافظة، وفي البلدية التي يقع العقار في دائرة اختصاصها.

خامساً: يجوز لأصحاب الشأن التظلُّم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجنة التي تتخذ وفقاً للنظام، خلال (٦٠) ستين يوماً من تاريخ إبلاغهم بالقرار.

سادساً: يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه والعمل بمقتضاه.

والله الموفق.

الرئيس التنفيذي لهيئة التراث
د. جاسر بن سليمان الحربش

صدر في: ٤ / ٢ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٠ / ٨ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٠٨) الصادر في ٢٤ من نوفمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

مجلس شؤون الجامعية: قرار رقم (٤٥ / ١٦ / ٣) إقرار اللائحة التنظيمية للجامعات والكليات الأهلية

English

إن مجلس شؤون الجامعات

بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً

وبناءً على البند (ثانياً) من المرسوم الملكي رقم (م/٢٧) وتاريخ ٢ /٣/ ١٤٤١هـ، الذي يقضي بأن «يمارس مجلس شؤون الجامعات مهماته واختصاصاته المنصوص عليها في النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية»، والبند (رابعاً) من المرسوم الملكي الكريم المشار إليه الذي يقضي بأن «يمارس مجلس شؤون الجامعات صلاحيات مجلس التعليم العالي (الملغى) الواردة في نظام مجلس التعليم العالي والجامعات».

وبناءً على الفقرة رقم (٢) من المادة (السابعة) من نظام الجامعات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٧) وتاريخ ٢ /٣/ ١٤٤١هـ، التي تنص على أن من اختصاصات مجلس شؤون الجامعات «إقرار اللوائح التنظيمية للجامعات والكليات الأهلية وفروع الجامعات الأجنبية والرقابة عليها».

يقرر ما يلي:

أولاً: إقرار اللائحة التنظيمية للجامعات والكليات الأهلية وفق الصيغة المرفقة بهذا القرار.

ثانياً: على الجامعات والكليات الأهلية القائمة عند نفاذ اللائحة -المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار- تعديل أوضاعها وفقاً لأحكامها خلال مدة لا تزيد على (سنة) تبدأ من تاريخ نفاذها.

والله ولي التوفيق.

وزير التعليم

رئيس مجلس شؤون الجامعات

يوسف بن عبدالله البنيان

صدر في: ٣ / ٢ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٩ / ٨ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٠٣) الصادر في ٢٠ من أكتوبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين: قرار رقم (١٠٧) الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام المقيمين المعتمدين

English

إن وزير المالية

بناءً على الصلاحيات الممنوحة له

وبعد الاطلاع على المادة (الرابعة والأربعين) من نظام المقيّمين المعتمدين، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٩ /٧/ ١٤٣٣هـ، وتعديلاته، والتي نصها: «يعد مجلس الإدارة اللائحة التنفيذية لهذا النظام، وتصدر بقرار من الوزير، وتكون نافذة بنفاذ هذا النظام».

وبعد الاطلاع على قرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين رقم (٢ /٤٠/م/٢٣) وتاريخ ٦ /١/ ١٤٤٥هـ، المتضمن الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام المقيّمين المعتمدين، والأحكام الانتقالية الخاصة بها ضمن أداة إصدارها، والتوصية برفعها للاعتماد.

وبعد الاطلاع على قرار معالي وزير التجارة رقم (٦٣٩) وتاريخ ٣/١٢/١٤٤١هـ، القاضي بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام المقيّمين المعتمدين، وبعد الاطلاع على قرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين رقم (١/م/٢٠) وتاريخ ٣ /١٢/ ١٤٤١هـ، القاضي بالموافقة على لائحة العضوية.

وبناءً على المبررات الموجبة.

يقرر الآتي:

أولاً: الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام المقيّمين المعتمدين، وفق الصيغة المرافقة.

ثانياً: يستثنى من تاريخ النفاذ المنصوص عليه في المادة (الثانية والسبعين) من اللائحة -الموافق عليها بالبند (أولاً) من هذا القرار- الآتي:

١- القيود الواردة في الفقرة (د/١) من المادة (الثانية) من اللائحة، وذلك بالنسبة لمن سبق لهم الحصول على العضوية المنصوص عليها في الفقرة سالفة الذكر من اللائحة، ويكون تاريخ نفاذ تلك القيود بحقهم في ١ /٧/ ١٤٤٦هـ، الموافق ١/١/ ٢٠٢٥م.

٢- يبدأ احتساب المدة الواردة في الفقرة (٢) من المادة (السابعة) من اللائحة، وذلك بالنسبة لمن سبق لهم الحصول على العضوية المنصوص عليها في الفقرة سالفة الذكر من اللائحة، اعتباراً من ١٩ /٦/ ١٤٤٥هـ، الموافق ١/١/ ٢٠٢٤م.

٣- تاريخ نفاذ حكم المادة (الثانية والعشرين) من اللائحة، يكون في ١ /٧/ ١٤٤٦هـ، الموافق ١/١/ ٢٠٢٥م.

٤- تاريخ نفاذ حكم الفقرة (١٢) من المادة (الثامنة والعشرين) من اللائحة، يكون في ٢٥ /١٢/ ١٤٤٥هـ، الموافق ١ /٧/ ٢٠٢٤م.

٥- تاريخ نفاذ حكم المادة (السادسة والعشرين) من اللائحة، وذلك بالنسبة لفرعي تقييم الآلات والمعدات والممتلكات المنقولة، وتقييم المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، ويكون تاريخ نفاذها بالنسبة لهذين الفرعين وفق الآتي:

أ- فرع تقييم الآلات والمعدات والممتلكات المنقولة، يكون في ١ /٧/ ١٤٤٦هـ، الموافق ١/١/ ٢٠٢٥م.

ب- فرع تقييم المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، يكون في ١٩ /٢/ ١٤٥١هـ، الموافق ١ /٧/ ٢٠٢٩م.

ثالثاً: يجب على جميع مزاولي مهنة التقييم في فرع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة قبل نفاذ اللائحة -الموافق عليها بالبند أولاً من هذا القرار- تصحيح أوضاعهم بما يتفق مع الأحكام والقواعد المنظمة لمهنة التقييم، وعلى الأخص الآتي:

١- الحصول على إحدى فئات عضوية الهيئة قبل تاريخ ٦ /١/ ١٤٤٧هـ، الموافق ١ /٧/ ٢٠٢٥م.

٢- الحصول على الترخيص بمزاولة المهنة قبل تاريخ ١٦ /١/ ١٤٤٨هـ، الموافق ١ /٧/ ٢٠٢٦م.

رابعاً: يُعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويلغي ما يتعارض معه من قرارات.

والله ولي التوفيق.

محمد بن عبدالله الجدعان
وزير المالية

صدر في: ٢٢ / ١ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٩ / ٨ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٧) الصادر في ٨ من سبتمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: قرار رقم (٣٩٣٠) تطبيق المرحلة الثامنة لربط أنظمة الفوترة الإلكترونية

English

إن محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً.

وبعد الاطلاع على لائحة الفوترة الإلكترونية، الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٢-٦-٢٠) وتاريخ ٤ / ٤ / ١٤٤٢هـ، وبناءً على الفقرة (أ) من المادة السادسة من اللائحة المشار إليها، وبعد الاطلاع على القرار الإداري رقم (١٩٨٢١) وتاريخ ١٥ / ١٠ / ١٤٤٢هـ، وتعديلاته، المتضمن الموافقة على الضوابط والمتطلبات

والمواصفات الفنية والقواعد الإجرائية اللازمة لتنفيذ أحكام لائحة الفوترة الإلكترونية.

يقرر ما يلي:

أولاً: على جميع الأشخاص الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية الذين تتجاوز إيراداتهم السنوية الخاضعة لضريبة القيمة المضافة (٤٠٫٠٠٠٫٠٠٠) أربعين مليون ريال لعام ٢٠٢١م أو لعام ٢٠٢٢م، الالتزام بربط أنظمة الفوترة الإلكترونية الخاصة بهم وإرسال الفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية ومشاركة بياناتها مع الهيئة -كمرحلة ثامنة لربط أنظمة الفوترة الإلكترونية مع أنظمة الهيئة- وذلك اعتباراً من ١ مارس ٢٠٢٤م، وحتى موعد أقصاه ٣٠ يونيو ٢٠٢٤م.

ثانياً: على الهيئة إخطار الأشخاص الذين تنطبق عليهم المعايير الواردة في هذا القرار باستخدام وسائل التواصل المعتمدة لديها خلال المدة الزمنية المحددة لذلك.

ثالثاً: يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

والله الموفق.

المحافظ
سهيل بن محمد أبانمي

صدر في: ٢١ / ١ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٨ / ٨ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٤) الصادر في ١٨ من أغسطس ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية: قرار رقم (٨٥) تعديل البند رقم (٢١) الواقع في القسم الثالث من شروط الاتفاقية الواردة في نموذج الاتفاقية الإطارية

English

إن وزير المالية

بناءً على الصلاحيات الممنوحة له

وبناءً على المرسوم الملكي رقم (م/١٢٨) وتاريخ ١٣ /١١/ ١٤٤٠ه، الصادر بالموافقة على نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.

وبناءً على الفقرة (٢) من المادة (الثالثة عشرة) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية التي تنص على أن «يعتمد الوزير نماذج وثائق المنافسات، ووثائق التأهيل المسبق، ونماذج للعقود، ونماذج تقييم أداء المتعاقدين، وأي وثيقة أخرى تتطلبها طبيعة الأعمال أو المشتريات».

وبعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم (٤١٤٩) وتاريخ ٣٠ /٩/ ١٤٤١هـ، والقرار الوزاري رقم (١٧٥٣) وتاريخ ٢ /٤/ ١٤٤٢هـ.

يقرر الآتي:

أولاً: تعديل البند رقم (٢١) الواقع في القسم الثالث من شروط الاتفاقية الواردة في نموذج الاتفاقية الإطارية (خدمات استشارية)، وفقاً للصيغة المرافقة لهذا القرار.

ثانياً: يُبلَّغ هذا القرار إلى من يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

والله ولي التوفيق.

محمد بن عبدالله الجدعان
وزير المالية

تعديلات نموذج الاتفاقية الإطارية (خدمات استشارية)

٢١- مسؤولية المتعاقد

[ملاحظة: فيما يتعلق بالنصوص المتغيرة المميزة باللون الأخضر، فعلى الجهة الحكومية أن تراعي تقرير سقف التعويض المناسب بالنظر إلى طبيعة التعاقد، وذلك بأن يؤخذ في الاعتبار عوامل مثل قيمة الاتفاقية ومخاطر التعاقد وأنواع الأضرار المحتملة بموجب الاتفاقية، ويجب على الجهة الحكومية الالتزام بالحد الأدنى الوارد في المتغير في ثانياً من هذا البند (المميز باللون الأخضر)]

أولاً:

مسؤولية المتعاقد أمام الجهة الحكومية:

يكون المتعاقد مسؤولاً أمام الجهة الحكومية عن أي ضرر يلحق بالجهة الحكومية أو مطالبة أو أي قضايا أو إجراءات أو تكاليف أو نفقات تتكبدها الجهة الحكومية يتسبب بها المتعاقد وتتصل بهذه الاتفاقية في أي من الحالات الآتية:

أ- سوء الأداء في تأمين الأعمال المذكورة في الاتفاقية أو في أمر الشراء.

ب- أي إهمال أو امتناع أو سوء تصرف من قبل المتعاقد أو ممثليه بشأن هذه الاتفاقية.

ج- أي إخلال بالتزامات المتعاقد بموجب هذه الاتفاقية.

د- أي إخلال بأنظمة المملكة العربية السعودية واللوائح المعمول بها على أرضها.

ثانياً:

حدود مسؤولية المتعاقد:

بالرغم مما ورد في الفقرة أولاً ومع مراعاة الاستثناءات الواردة في الفقرتين ثالثاً ورابعاً، فلن يتجاوز مجموع تعويضات المتعاقد للجهة الحكومية عن أي ضرر ذي صلة بهذه الاتفاقية أو ناشئٍ عنها [مقدار يساوي ١٠٠% من قيمة أمر الشراء ذي الصلة].

ثالثاً:

الاستثناءات:

لا ينطبق حد التعويضات المتفق عليه في الفقرة ثانياً أعلاه على أي تعويض عن الأضرار التي تلحق بالجهة الحكومية في الأحوال التالية:

أ- إذا كان الضرر بسبب إخلال المتعاقد أو عدم امتثاله بالتزاماته بموجب بند السرية وحماية المعلومات، وبند حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك الفقرة (سادساً) من ذلك البند، وبند تعارض المصالح، [وبند] [هنا للجهة الحكومية الخيار في الإشارة إلى بند أو حكم في موضع من مواضع الاتفاقية لتستبعد الأضرار الناشئة عن مخالفته من سقف أو أسقف التعويضات في ثانياً].

ب- الوفاة أو الإصابات الجسدية التي يتسبب فيها المتعاقد بخطئه أو إهماله أو تقصيره.

ج- الضرر الذي يلحق بالجهة الحكومية بسبب التزوير والرشوة.

د- الإتلاف والتعدي والإخلال المتعمد من المتعاقد أو تابعيه أو مقاوليه من الباطن.

ه- الأضرار التي تلحق بالمباني والممتلكات المادية بسبب المتعاقد أو تابعيه أو مقاوليه من الباطن.

رابعاً:

اتفق الطرفان بأن المقدار الكلي للتعويضات التي تستحقها الجهة الحكومية نتيجة أي ضرر يلحق بها وفق ما حدد في الفقرة أولاً وتغطيه وثائق التأمين يجوز أن يزيد عن الحد المتفق عليه في ثانياً ليساوي مقدار التعويض عن الضرر الذي تكبدته الجهة الحكومية ولا يزيد عن حد التغطية التأمينية المحدد في الوثيقة أو الوثائق التأمينية ذات الصلة بنوع المسؤولية، شريطة ما يلي:

أ- ألا تنشأ الأضرار أو تنتج عن أحد الأحوال المبينة في الاستثناءات الواردة في الفقرات الفرعية

(أ، ب، ج، د، ه) من الفقرة ثالثاً.

ب- أن يلتزم المتعاقد بالحصول على وثائق التأمين والاحتفاظ بها بموجب بند (التأمين).

ج- أن يحصل المتعاقد على وثيقة أو وثائق تأمين ويحتفظ بها وتقبلها الجهة الحكومية.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٧) الصادر في ٨ من سبتمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الداخلية: قرار رقم (١٤٩٠) تعديل أحكام اللائحة التنفيذية لنظام نقل معلومات المتعاملين مع المنشآت الخاصة إلكترونيا إلى نظام شموس الأمني

English

إن وزير الداخلية، وبناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً، وبعد الاطلاع على نظام نقل معلومات المتعاملين مع المنشآت الخاصة إلكترونياً إلى مركز المعلومات الوطني في وزارة الداخلية (نظام شموس الأمني)، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤٣) وتاريخ ٢١ / ٦ / ١٤٣٥هـ، ولائحته التنفيذية، ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يُقرر ما يلي:

أولاً: تعديل أحكام اللائحة التنفيذية لنظام نقل معلومات المتعاملين مع المنشآت الخاصة إلكترونياً إلى مركز المعلومات الوطني في وزارة الداخلية (نظام شموس الأمني)، بالصيغة المرافقة للقرار.

ثانياً: يُبلَّغ هذا القرار للجهات ذات العلاقة، لإنفاذه، كلٌّ فيما يخصه.

ثالثاً: يُعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وزير الداخلية
عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز

صدر في: ٢٦ / ١١ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٥ / ٦ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٤) الصادر في ١٨ من أغسطس ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للنقل: قرار رقم (٨٠) الموافقة على تعديل اللائحة المنظمة لنشاط تشغيل مواقف الشاحنات

English

إن وزير النقل والخدمات اللوجستية بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما وبعد الاطلاع على:

١- التوجيه الكريم المبلغ ببرقية معالي رئيس الديوان الملكي رقم (٤٠٤٧٥) وتاريخ ١٠ / ٦ / ١٤٤٤هـ.

٢- نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٢٥) وتاريخ ٢١ / ٦ / ١٣٩٧ه.

٣- تنظيم الهيئة العامة للنقل، الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٣) وتاريخ ١٤ / ٩ / ١٤٣٤هـ، وتعديلاته.

٤- اللائحة المنظمة لنشاط تشغيل مواقف الشاحنات، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (١٢٣ / ٤١ / ١) وتاريخ ٧ / ٥ / ١٤٤١هـ، وتعديلاتها.

٥- قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم (١٠ / ت ر / ٢٠٢٣ / ٣) وتاريخ ٢٩ / ٩ / ١٤٤٤هـ.

يقرر الآتي:

أولا: الموافقة على تعديل اللائحة المنظمة لنشاط تشغيل مواقف الشاحنات على النحو الآتي:

١- إضافة بند جديد بالرقم (ح) للفقرة (١) من المادة (السابعة عشرة)، بالنص الآتي: «انتهاء الترخيص دون تجديده».

ثانيا: يسري هذا التعديل ويعد نافذا اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ثالثا: تفويض معالي رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف باعتماد الآليات المناسبة لتنفيذ أحكام اللائحة وإصدار القرارات والتعاميم اللازمة لذلك.

رابعا: على معالي رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف اتخاذ ما يلزم لتنفيذ مقتضى القرار.

والله الموفق.

وزير النقل والخدمات اللوجستية
صالح بن ناصر الجاسر

صدر في: ٢٠ / ١ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٧ / ٨ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠١٨) الصادر في ٢ من فبراير ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للنقل: قرار رقم (٧٩) الموافقة على تعديل اللائحة المنظمة لنشاط النقل الدولي للركاب بالحافلات

English
صدر في: ١٩ / ٢ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٤ / ٩ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٨) الصادر في ١٥ من سبتمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة: قرار رقم (٢٣ / ١٩٠٢) القواعد التنظيمية لقياس حجم المنشآت

English
صدر في: ١٢ / ١ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٣٠ / ٧ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٠١) الصادر في ٦ من أكتوبر ٢٠٢٣م.