التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين: قرار رقم (١٠٧) الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام المقيمين المعتمدين

107 ١٠٧

English

إن وزير المالية

بناءً على الصلاحيات الممنوحة له

وبعد الاطلاع على المادة (الرابعة والأربعين) من نظام المقيّمين المعتمدين، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٩ /٧/ ١٤٣٣هـ، وتعديلاته، والتي نصها: «يعد مجلس الإدارة اللائحة التنفيذية لهذا النظام، وتصدر بقرار من الوزير، وتكون نافذة بنفاذ هذا النظام».

وبعد الاطلاع على قرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين رقم (٢ /٤٠/م/٢٣) وتاريخ ٦ /١/ ١٤٤٥هـ، المتضمن الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام المقيّمين المعتمدين، والأحكام الانتقالية الخاصة بها ضمن أداة إصدارها، والتوصية برفعها للاعتماد.

وبعد الاطلاع على قرار معالي وزير التجارة رقم (٦٣٩) وتاريخ ٣/١٢/١٤٤١هـ، القاضي بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام المقيّمين المعتمدين، وبعد الاطلاع على قرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين رقم (١/م/٢٠) وتاريخ ٣ /١٢/ ١٤٤١هـ، القاضي بالموافقة على لائحة العضوية.

وبناءً على المبررات الموجبة.

يقرر الآتي:

أولاً: الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام المقيّمين المعتمدين، وفق الصيغة المرافقة.

ثانياً: يستثنى من تاريخ النفاذ المنصوص عليه في المادة (الثانية والسبعين) من اللائحة -الموافق عليها بالبند (أولاً) من هذا القرار- الآتي:

١- القيود الواردة في الفقرة (د/١) من المادة (الثانية) من اللائحة، وذلك بالنسبة لمن سبق لهم الحصول على العضوية المنصوص عليها في الفقرة سالفة الذكر من اللائحة، ويكون تاريخ نفاذ تلك القيود بحقهم في ١ /٧/ ١٤٤٦هـ، الموافق ١/١/ ٢٠٢٥م.

٢- يبدأ احتساب المدة الواردة في الفقرة (٢) من المادة (السابعة) من اللائحة، وذلك بالنسبة لمن سبق لهم الحصول على العضوية المنصوص عليها في الفقرة سالفة الذكر من اللائحة، اعتباراً من ١٩ /٦/ ١٤٤٥هـ، الموافق ١/١/ ٢٠٢٤م.

٣- تاريخ نفاذ حكم المادة (الثانية والعشرين) من اللائحة، يكون في ١ /٧/ ١٤٤٦هـ، الموافق ١/١/ ٢٠٢٥م.

٤- تاريخ نفاذ حكم الفقرة (١٢) من المادة (الثامنة والعشرين) من اللائحة، يكون في ٢٥ /١٢/ ١٤٤٥هـ، الموافق ١ /٧/ ٢٠٢٤م.

٥- تاريخ نفاذ حكم المادة (السادسة والعشرين) من اللائحة، وذلك بالنسبة لفرعي تقييم الآلات والمعدات والممتلكات المنقولة، وتقييم المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، ويكون تاريخ نفاذها بالنسبة لهذين الفرعين وفق الآتي:

أ- فرع تقييم الآلات والمعدات والممتلكات المنقولة، يكون في ١ /٧/ ١٤٤٦هـ، الموافق ١/١/ ٢٠٢٥م.

ب- فرع تقييم المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، يكون في ١٩ /٢/ ١٤٥١هـ، الموافق ١ /٧/ ٢٠٢٩م.

ثالثاً: يجب على جميع مزاولي مهنة التقييم في فرع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة قبل نفاذ اللائحة -الموافق عليها بالبند أولاً من هذا القرار- تصحيح أوضاعهم بما يتفق مع الأحكام والقواعد المنظمة لمهنة التقييم، وعلى الأخص الآتي:

١- الحصول على إحدى فئات عضوية الهيئة قبل تاريخ ٦ /١/ ١٤٤٧هـ، الموافق ١ /٧/ ٢٠٢٥م.

٢- الحصول على الترخيص بمزاولة المهنة قبل تاريخ ١٦ /١/ ١٤٤٨هـ، الموافق ١ /٧/ ٢٠٢٦م.

رابعاً: يُعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويلغي ما يتعارض معه من قرارات.

والله ولي التوفيق.

محمد بن عبدالله الجدعان
وزير المالية

صدر في: ٢٢ / ١ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٩ / ٨ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٧) الصادر في ٨ من سبتمبر ٢٠٢٣م.