التصنيفات
قرار وزاري

المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي: قرار رقم (ق/ ٥/ ٨/ ٢٠٢٣) الموافقة على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية

English

إن مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

بناءً على الصلاحيات الممنوحة له نظاماً.

وبناءً على نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٨) وتاريخ ١٩/٢/ ١٤٣٧هـ.

وبناءً على تنظيم المركز الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٨١٦) وتاريخ ٢٠/١٠/ ١٤٤٢هـ.

وبناءً على اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادرة بقرار مجلس إدارة المركز رقم (ق/٢ /١ /٢٠٢٢) وتاريخ ٢٢ /٣ /١٤٤٤هـ، وتعديلاتها.

وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادرة بقرار مجلس إدارة المركز رقم (ق/٢ /١ /٢٠٢٢) وتاريخ ٢٢ /٣ /١٤٤٤هـ، والمعدلة بالقرار رقم (١/ت/٢/ ٢٣) وتاريخ ١٠ /٦ /١٤٤٤هـ، على النحو الآتي:

١- حذف الفقرة (٢) من المادة (السابعة).

٢- تعديل الفقرة (٣) من المادة (السادسة عشرة) لتصبح بالنص الآتي: «٣- تحديد اختصاصات الفرع والهيكل الإداري له وأسماء العاملين المرشحين لإدارته وبيانات التواصل معهم».

٣- تعديل المادة (الثالثة والعشرين) لتصبح بالنص الآتي: «يجب على الجمعية تزويد المركز بصورة من محضر اجتماع الجمعية العمومية المتضمن الانتخابات مع محضر فرز الأصوات، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع».

٤- تعديل الفقرة (٢) من المادة (الخامسة والعشرين) لتصبح بالنص الآتي: «٢- تشكّل الجمعية العمومية -من خارجها- لجنة انتخابات مكوَّنة من ثلاثة أعضاء على الأقل لإدارة عملية انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الثانية وما يليها، وينتهي دور اللجنة بإعلان أسماء أعضاء مجلس الإدارة، ويجوز للمركز تولي مهمة تشكيل اللجنة».

٥- تعديل الفقرة (٢٠) من المادة (الحادية والثلاثين) لتصبح بالنص الآتي: «٢٠- اعتماد السياسات والإجراءات التي تضمن التزام الجمعية بالأنظمة واللوائح، إضافة إلى الالتزام بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية للمستفيدين والمركز والجهة المشرفة وأصحاب المصالح الآخرين، ونشر الحساب الختامي والتقارير المالية والإدارية في المقر أو الموقع الإلكتروني للجمعية».

٦- إضافة فقرة جديدة رقم (٢٥) لنص المادة (الحادية والثلاثين) وتكون بالنص الآتي: «٢٥- تنمية الموارد البشرية للجمعية، واستقطاب الكفاءات الإدارية».

٧- تعديل الفقرة (١) من المادة (الثامنة والثلاثين) لتصبح بالنص الآتي: «١- الاحتفاظ بالسجلات والمستندات المالية وملفات الحسابات والمراسلات المالية وتسجيل البيانات المدونة في الهوية الوطنية للمؤسسين وأعضاء الجمعية العمومية وأعضاء مجلس الإدارة والعاملين فيها والمتعاملين معها مالياً بشكل مباشر، لمدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ انتهاء التعامل، ويجوز أن يكون الحفظ إلكترونياً مع الالتزام بضوابط الحماية التقنية المعتمدة من الجهات المختصة».

٨- حذف الفقرة (٢) من المادة (الحادية والخمسين).

٩- تعديل الفقرة (٣) من المادة (الستين) لتصبح بالنص الآتي: « ٣- تحديد اختصاصات الفرع والهيكل الإداري له وأسماء العاملين المرشحين لإدارته، وبيانات التواصل معهم».

١٠- تعديل الفقرة (١٠) من المادة (الخامسة والستين) لتصبح بالنص الآتي: «١٠- تعيين مسؤول تنفيذي للمؤسسة، وتحديد مهامه وصلاحياته ومزاياه وتزويد المركز باسمه وفقاً للنماذج المعتمدة منه، وقرار تعيينه».

١١- تعديل الفقرة (١٢) من المادة (الخامسة والستين) لتصبح بالنص الآتي: «١٢- اعتماد السياسات والإجراءات التي تضمن التزام المؤسسة بالأنظمة واللوائح السارية في المملكة، إضافة إلى الالتزام بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية للمستفيدين والمركز والجهة المشرفة وأصحاب المصالح الآخرين، ونشر الحساب الختامي والتقارير المالية والإدارية في المقر أو الموقع الإلكتروني للمؤسسة».

١٢- تعديل الفقرة (١) من المادة (الثالثة والسبعين) لتصبح بالنص الآتي: «١- الاحتفاظ بالسجلات والمستندات المالية وملفات الحسابات والمراسلات المالية وتسجيل البيانات المدونة في الهوية الوطنية للمؤسسين وأعضاء مجلس الأمناء والعاملين فيها والمتعاملين معها مالياً بشكل مباشر، لمدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ انتهاء التعامل، ويجوز أن يكون الحفظ إلكترونياً مع الالتزام بضوابط الحماية التقنية المعتمدة من الجهات المختصة».

١٣- تعديل الفقرة (١) من المادة (الرابعة والثمانين) لتصبح بالنص الآتي: «١- لا يجوز للجمعية والمؤسسة التعاقد أو الاتفاق مع الدول والمنظمات والمؤسسات الدولية إلا بعد موافقة المركز والجهة المختصة».

ثانياً: تنشر هذه التعديلات في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.

والله الموفق.

وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

م/ أحمد سليمان الراجحي

صدر في: ١٩ / ٣ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٤ / ١٠ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٠٤) الصادر في ٢٧ من أكتوبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة تنظيم المياه والكهرباء: قرار رقم (١ / ٤٥/٢) الموافقة على اعتماد لائحة ضبط وإثبات مخالفات أحكام نظام الكهرباء والفصل فيها

English

إن مجلس إدارة هيئة تنظيم المياه والكهرباء

بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً، وبعد الاطلاع على الفقرة (٢) من (المادة الثامنة عشرة)، والفقرة (٣ و٤) من المادة (التاسعة عشرة)، من نظام الكهرباء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٤) وتاريخ ١٦ /٥/ ١٤٤٢هـ، والمادة (السابعة) من تنظيم هيئة تنظيم المياه والكهرباء، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٦٣) وتاريخ ١٤ /٥/ ١٤٤٢هـ، والمادة (الخامسة والأربعين) من اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء فيما يتعلّق بمهمات هيئة تنظيم المياه والكهرباء، الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٠٢ /٤٣) وتاريخ ١٣ /٤/ ١٤٤٣هـ، وقرار مجلس الإدارة رقم (٠٦ /٥٢/ ٤٤) وتاريخ ٢٢ /١١/ ١٤٤٤هـ، وقرار مجلس الإدارة رقم (٠٧ /٥٢/ ٤٤) وتاريخ ٢٢ /١١/ ١٤٤٤هـ، ومحضر الاجتماع التمريري رقم (٠٢/ ٤٥) وتاريخ ١٩ /٣/ ١٤٤٥هـ، الموافق ٤ /١٠/ ٢٠٢٣م، ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يأتي:

أولاً: الموافقة على اعتماد (لائحة ضبط وإثبات مخالفات أحكام نظام الكهرباء والفصل فيها) وفق الصيغة المرافقة لهذا القرار.

ثانياً: يُنشر هذا القرار وما تضمّنه البند (أولاً) منه في الجريدة الرسمية، وفي موقع الهيئة الإلكتروني، ويُعمل به من تاريخ نشره.

ثالثاً: يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم؛ لإنفاذه والعمل بمقتضاه.

والله الموفق.

وزير الطاقة

رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم المياه والكهرباء

عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز

صدر في: ١٩ / ٣ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٤ / ١٠ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٠٣) الصادر في ٢٠ من أكتوبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة تنظيم المياه والكهرباء: قرار رقم (٢ / ٤٥/٢) الموافقة على اعتماد ضوابط تحديد تكاليف الإصلاح وتقدير التعويضات عن المنفعة

English

إنّ مجلس إدارة هيئة تنظيم المياه والكهرباء

بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً، وبعد الاطلاع على الفقرة (٢) من المادة (الحادية والعشرين) من نظام الكهرباء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٤) وتاريخ ١٦ /٥/ ١٤٤٢هـ، والمادة (السابعة) من تنظيم هيئة تنظيم المياه والكهرباء، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٦٣) وتاريخ ١٤ /٥/ ١٤٤٢هـ، وقرار مجلس الإدارة رقم (٠٦ /٥٢/ ٤٤) وتاريخ ٢٢ /١١/ ١٤٤٤هـ، وقرار مجلس الإدارة رقم (٠٧ /٥٢/ ٤٤) وتاريخ ٢٢ /١١/ ١٤٤٤هـ، ومحضر الاجتماع التمريري رقم (٠٢/ ٤٥) وتاريخ ١٩ /٣/ ١٤٤٥هـ، الموافق ٤ /١٠/ ٢٠٢٣م، ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يُقرِّر ما يأتي:

أولاً: الموافقة على اعتماد (ضوابط تحديد تكاليف الإصلاح وتقدير التعويضات عن المنفعة التي فقدها المرفق أو الغير بسبب مخالفة العبث في عداد قياس الخدمة الكهربائية أو أيٍّ من ملحقاته) وفق الصيغة المرافقة لهذا القرار.

ثانياً: يُنشر هذا القرار وما تضمّنه البند (أولاً) منه في الجريدة الرسمية، وفي موقع الهيئة الإلكتروني، ويُعمل به من تاريخ نشره.

ثالثاً: يُبلّغ هذا القرار لمن يلزم؛ لإنفاذه والعمل بمقتضاه.

والله الموفق.

وزير الطاقة

رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم المياه والكهرباء

عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز

صدر في: ١٩ / ٣ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٤ / ١٠ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٠٣) الصادر في ٢٠ من أكتوبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية: قرار رقم (٤٠٦٧٦) اعتماد لائحة العمالة المنزلية ومن في حكمها

English

إن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

بناءً على الصلاحيات الممنوحة له بموجب مصادقة المرسوم الملكي رقم (م/٤٦) وتاريخ ٥ /٦/ ١٤٣٦هـ، لقرار مجلس الوزراء رقم (٢٥٨) وتاريخ ٣ /٦/ ١٤٣٦هـ، القاضي بالموافقة على تعديل المادة السابعة من نظام العمل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥١) وتاريخ ٢٣ /٨/ ١٤٢٦هـ، المتضمنة في الفقرة رقم (٢): «يصدر الوزير -بالتنسيق مع الجهات المختصة- لائحة أو أكثر للفئات الواردة في الفقرة (أ) و(ج) و(د) و(هـ) و(و) من الفقرة (١) من هذه المادة؛ تشتمل على الحقوق والواجبات والأحكام الخاصة الأخرى ذات الصلة بكل فئة».

وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل من تنظيم حقوق وواجبات طرفي علاقة العمالة المنزلية ومن في حكمهم، وبعد التنسيق مع الجهات المختصة.

يقرر ما يلي:

أولاً: تعتمد لائحة العمالة المنزلية ومن في حكمها بالصيغة المرفقة لهذا القرار.

ثانياً: تحل هذه اللائحة محل لائحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٣١٠) وتاريخ ٧ /٩/ ١٤٣٤هـ.

ثالثاً: تلغي هذه اللائحة كل ما يتعارض مع أحكامها.

رابعاً: يُعمل بهذه اللائحة بعد سنة من تاريخ إصدارها.

خامساً: تُنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية وعلى موقع الوزارة الإلكتروني.

سادساً: على نائب الوزير للعمل اتخاذ ما يلزم لتنفيذه.

والله الموفق.

وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

م. أحمد بن سليمان الراجحي

صدر في: ١٧ / ٣ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢ / ١٠ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٠١) الصادر في ٦ من أكتوبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة: قرار رقم (١٩٤) اللوائح الفنية المعتمدة في اجتماع مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة رقم (١٩٤) المنعقد بتاريخ ١٣ / ٠٣ / ١٤٤٥ هـ

English

بناءً على المادة التاسعة من تنظيم الهيئة الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ٢١٦ وتاريخ ١٧ /٦/ ١٤٣١هـ، والتي تقضي بأن: «المجلس هو السلطة المختصة بإدارة شؤون الهيئة، وتصريف أمورها، ويتّخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها في حدود أحكام هذا التنظيم».

اعتمد مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه رقم (١٩٤) المنعقد بتاريخ ١٣ /٣/ ١٤٤٥هـ، الموافق ٢٨ /٩/ ٢٠٢٣م، القرار رقم (٠٥ /١٩٤/ ٢٠٢٣) المتضمن اعتماد اللوائح الفنية التاليـة:

١- اللائحة الفنية للتوافق الكهرومغناطيسي، الوثيقة رقم (م.إ-١٩٤-٢٣-٠٥-٠١-٠١):

تهدف هذه اللائحة الفنية إلى تحديد المتطلبات الأساسية للتوافق الكهرومغناطيسي الخاصة بالمُعِدَّات، وتحديد إجراء تقويم المطابقة التي يجب على المورّدين الالتزام بها، وذلك لضمان مطابقة هذه المنتجات للمتطلبات الأساسية التي تهدف إلى المحافظة على البيئة وصحة وسلامة مستخدميها وتسهيل إجراءات مسح الأسواق.

٢- اللائحة الفنية للأجهزة الكهربائية والمعدات المعدّة للاستخدام في الأجواء القابلة للانفجار، الوثيقة رقم (م.إ-١٩٤-٢٣-٠٥-٠١-٠٢):

تهدف هذه اللائحة الفنية إلى تحديد المتطلبات الأساسية للمعدات والأنظمة الوقائية المعدّة للاستخدام في الأجواء القابلة للانفجار المشمولة في مجال هذه اللائحة الفنية، وتحديد إجراءات تقويم المطابقة التي يجب على المورِّدين الالتزام بها، وذلك لضمان مطابقة هذه المنتجات للمتطلبات الأساسية التي تهدف إلى المحافظة على البيئة وصحة وسلامة مستخدميها وتسهيل إجراءات مسح الأسواق.

٣- اللائحة العامة لنماذج المطابقة، الوثيقة رقم (م.إ-١٩٤-٢٣-٠٥-٠١-٠٣):

تهدف هذه اللائحة إلى ضمان التزام المورِّد وجهات المنح بنماذج المطابقة المعتمدة في إصدار شهادات المطابقة للمنتجات المشمولة باللوائح الفنية الصادرة من الهيئة، قبل وضعها في الأسواق، وذلك لتمكين الجهات المختصة من التحقق من مدى استيفاء هذه المنتجات للمتطلبات الواردة في اللوائح الفنية ذات العلاقة، وخاصة فيما يتعلق بصحة وسلامة المستخدمين والمستهلكين والمصلحة العامة.

والله الموفق.

وللمزيد من التفاصيل وللاطلاع على اللوائح الفنية المعتمدة يمكن الرجوع إلى موقع الهيئة الإلكتروني: www.saso.gov.sa

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٠٧) الصادر في ١٧ من نوفمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة: قرار رقم (٢٠٢٣/١٩٤/٠٥) الموافقة على توحيد المقابل المالي لتكاليف الاشتراك في خدمة اختبارات الكفاءة الفنية

English

بناءً على الفقرة رقم (٤) من المادة التاسعة من تنظيم الهيئة الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ٢١٦ وتاريخ ١٧ /٦ /١٤٣١هـ، والتي تقضي بأن: «المجلس هو السلطة المختصة بإدارة شؤون الهيئة، وتصريف أمورها، ويتّخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها في حدود أحكام هذا التنظيم، وله بوجه خاص اعتماد المواصفات القياسية السعودية في صورتها النهائية وطرق تطبيقها».

وبعد الاطلاع على قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٠٥ /١٩٤ /٢٠٢٣) وتاريخ ١٣ /٣ /١٤٤٥هـ، في اجتماعه رقم (١٩٤) المتضمن الموافقة على توحيد المقابل المالي لتكاليف الاشتراك في خدمة اختبارات الكفاءة الفنية، وفقاً للآتي:

المقابل المالي:

الهدف من التحديث:

– توسيع مجالات اختبارات الكفاءة الفنية، وتوحيد المقابل المالي لها، بدلاً من ثلاثة مجالات ومقابل مالي لكلِّ مجال.

– دعم الصناعة الوطنية والرفع من كفاءة المختبرات.

والله الموفق.

المقابل المالي الجديد

المجال

المقابل المالي

جميع مجالات اختبارات الكفاءة الفنية

1700 ريال

المقابل المالي السابق

المجال

المقابل المالي

الكهربائي

1700 ريال

حديد التسليح

1900 ريال

البترولي

1900 ريال

صدر في: ١٣ / ٣ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٨ / ٩ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٠٨) الصادر في ٢٤ من نوفمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للعقار: إعلان رقم (٤٥٠٠٠٠٠٧٩٣) إعلان التسجيل العيني للعقار في المنطقة العقارية الثانية

English
صدر في: ١٠ / ٣ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٥ / ٩ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٠١) الصادر في ٦ من أكتوبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة تنظيم المياه والكهرباء: قرار رقم (١/٤٥) الموافقة على تعديل دليل المعايير المضمونة

English

إن مجلس إدارة هيئة تنظيم المياه والكهرباء

بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً، وبعد الاطّلاع على الفقرة (د) من الفقرة (١) من المادة (الرابعة) من نظام الكهرباء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٤) وتاريخ ١٦ /٥ /١٤٤٢هـ، والفقرة (ج) من الفقرة (١) من (المادة الخامسة) من تنظيم هيئة تنظيم المياه والكهرباء، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٦٣) وتاريخ ١٤ /٥ /١٤٤٢هـ، والمادتين (الخامسة عشرة) و(الثامنة عشرة) من اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء فيما يتعلق بمهمات هيئة تنظيم المياه والكهرباء، الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٠٢ /٤٣) وتاريخ ١٣ /٤ /١٤٤٣هـ، وعلى دليل المعايير المضمونة لخدمات المشتركين، الصادر بالقرار الإداري رقم (٧٤) وتاريخ ٢٤ /٤ /١٤٣٨هـ، ومحضر الاجتماع التمريري لمجلس إدارة هيئة تنظيم المياه والكهرباء رقم (٠١ /٤٥) وتاريخ ١٢ /١ /١٤٤٥هـ، وفي ضوء ما عرض على المجلس في هذا الشأن, ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرِّر ما يأتي:

أولاً: الموافقة على تعديل دليل المعايير المضمونة، وفق الصيغة المرافقة لهذا القرار.

ثانياً: يُنشر هذا القرار وما تضمنه البند (أولاً) منه في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد (٣٠) ثلاثين يوماً من تاريخ نشره.

ثالثاً: يُبلّغ هذا القرار لمن يلزم؛ لإنفاذه والعمل بمقتضاه.

والله الموفق.

وزير الطاقة
رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم المياه والكهرباء
عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز

صدر في: ١٠ / ٣ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٥ / ٩ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٠٢) الصادر في ١٣ من أكتوبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة المالية: قرار رقم (٣٦٢) تعديل المادة (١٠) من القواعد والإجراءات الإدارية لتطبيق الاتفاقية المتعددة الأطراف

English

إن وزير المالية

بناءً على الصلاحيات الممنوحة له، وبعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم (٨٩٣) وتاريخ ٢٤ /٢ /١٤٣٩هـ، واستناداً إلى الاتفاقية المتعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشأن التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية وملحق المعيار المشترك عن الإبلاغ والعناية الواجبة لمعلومات الحسابات المالية، المصادق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/١٢٥) وتاريخ ١ /١٢ /١٤٣٨هـ.

يقرر الآتي:

أولاً: الموافقة على تعديل المادة (١٠) من القواعد والإجراءات الإدارية لتطبيق الاتفاقية المتعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشأن التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية وملحق المعيار المشترك عن الإبلاغ والعناية الواجبة لمعلومات الحسابات المالية، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه، ويُنشر في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.

والله ولي التوفيق.

محمد بن عبدالله الجدعان
وزير الماليّة

صدر في: ٨ / ٣ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٣ / ٩ / ٢٠٢٣م

المادة النص الحالي النص بعد التعديل

المادة (١٠)

في حالة أن مؤسسة مالية، أو وسيط أو مقدم خدمة أو أي شخص آخر دخل في أي ترتيبات أو شارك في أي ممارسة، ويمكن وبشكل معقول اعتبار أن الغرض الرئيس أو أحد الأغراض الرئيسة منها تجنب الالتزام المفروض بموجب هذه اللوائح، يخضع مثل هذا الشخص للالتزام كما لو أنه لم يدخل في تلك الترتيبات أو يشارك في تلك الممارسات.

في حال أن مؤسسة مالية، أو وسيط، أو مقدم خدمة، أو أي شخص آخر دخل في ترتيبات أو شارك في أي ممارسة، ويمكن بشكل معقول اعتبار أن أحد أغراضها الرئيسة تجنب الالتزام المفروض، فتسري هذه القواعد والإجراءات وتعتبر تلك الترتيبات أو الممارسات كأن لم تكن.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٠١) الصادر في ٦ من أكتوبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للنقل: قرار رقم (٣/٢٠٢٣/٩/١) الموافقة على الآلية التفصيلية للائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام

English

إن مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل

بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً

وبعد الاطلاع على لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام، المعتمدة بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٤) وتاريخ ١٤ /١ /١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٣) وتاريخ ١٤ /٩ /١٤٣٤هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة التنفيذية رقم (١ /٨/ت/٢٠٢٣ /٣) بتاريخ ٢١ /٢ /١٤٤٥هـ.

وبعد المداولة، قرر المجلس ما يلي:

أولاً: الموافقة على الآلية التفصيلية للائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام وجدول تصنيف المخالفات والغرامات وفق الصيغة المرفقة.

ثانياً: يكون تاريخ نفاذ لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام والآلية التفصيلية للائحة وجدول تصنيف المخالفات والغرامات بعد (٣٠) ثلاثين يوماً من تاريخ نشر الآلية التفصيلية وجدول تصنيف المخالفات والغرامات بالجريدة الرسمية.

ثالثاً: قيام الهيئة بمتابعة تنفيذ لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام والآلية التفصيلية، والرفع للمجلس بشكل ربعي تقريراً عن تطبيق اللائحة والآلية وأي تعديلات تراها.

والله الموفق.

صدر في: ٥ / ٣ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٠ / ٩ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٠٨) الصادر في ٢٤ من نوفمبر ٢٠٢٣م.