التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٨٢٦) الموافقة على تعديل المرسوم الملكي رقم (م / ١٣)

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦٠٣١٧ وتاريخ ٢٠ / ٨ / ١٤٤٦هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الطاقة رقم ٤٣٩١ وتاريخ ١٦ / ١١ / ١٤٤٥هـ، في شأن طلب تمديد مدة تطبيق سعر الضريبة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (السابعة) من نظام ضريبة الدخل، وتمديد مدة فصل أنشطة أعمال المصب عن أعمال إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية عبر كيان اعتباري مستقل إلى نهاية عام (٢٠٣٠م).

وبعد الاطلاع على نظام ضريبة الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١) وتاريخ ١٥ / ١ / ١٤٢٥هـ.

وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م / ١٣) وتاريخ ١٨ / ١ / ١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (١٦٣١) وتاريخ ١٠ / ٥ / ١٤٤٦هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١-٧ / ٤٦ / ت) وتاريخ ١٨ / ٦ / ١٤٤٦هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢٠٧ / ٢٠) وتاريخ ١٨ / ٨ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٩٨٤٥) وتاريخ ٧ / ١٠ / ١٤٤٦هـ.

يقرر

الموافقة على تعديل البندين (أولا) و(ثانيا) من المرسوم الملكي رقم (م / ١٣) وتاريخ ١٨ / ١ / ١٤٤١هـ، ليكونا على النحو الآتي:

أولا

يطبق سعر الضريبة المنصوص عليه في الفقرة (ب) من المادة (السابعة) من نظام ضريبة الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١) وتاريخ ١٥ / ١ / ١٤٢٥هـ، على الوعاء الضريبي للمكلف الناتج من أعمال المصب التي يقوم بها الأشخاص الخاضعون للضريبة وفقا للفقرة (و) من المادة (الثانية) من النظام، وذلك حتى تاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠٣٠م.

ثانيا

إذا لم يلتزم أي من الأشخاص الخاضعين للضريبة -المشار إليهم في البند (أولا) من هذا المرسوم- بفصل أعمال المصب عن أعمال إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية حتى تاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠٣٠م، فستستحصل الضريبة منه وفقا للفقرة (ج) من المادة (السابعة) من نظام ضريبة الدخل من تاريخ ١ / ١ / ٢٠٢٠م.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٢ من ذو القعدة ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٠ من مايو ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٩١) الصادر في ٤ من يونيو ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٨٠٧) الموافقة على تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٧٢٨٤٤ وتاريخ ٢٣ / ‏١٠‏ / ١٤٤٤هـ، المشتملة على برقية الهيئة العامة للطيران المدني رقم ٤٠٧٧٦ وتاريخ ١٩ / ‏١٠‏ / ١٤٤٤هـ، في شأن مشروع تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني.

وبعد الاطلاع على مشروع التنظيم المشار إليه.

وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٣) وتاريخ ٣ / ‏٣‏ / ١٤١٤هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٣) وتاريخ ١١ / ‏٢‏ / ١٤٢٦هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٣٦٢١) وتاريخ ٢٣ / ‏١١‏ / ١٤٤٤هـ، ورقم (١٧٦٧) وتاريخ ٢٠ / ‏٥‏ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٢٦٣٦) وتاريخ ٢٠ / ‏٧‏ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٢٥) وتاريخ ٢ / ‏١‏ / ١٤٤٦هـ، ورقم (١٠٠٢) وتاريخ ٢٢ / ‏٣‏ / ١٤٤٦هـ، والمحضر رقم (٣٥) وتاريخ ١١ / ‏٢‏ / ١٤٤٦هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٥‏-٣ / ‏٤٦‏ / ت) وتاريخ ٢٣ / ‏٣‏ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٠٨٤٧) وتاريخ ٧ / ‏١١‏ / ١٤٤٦هـ.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني، بالصيغة المرافقة لهذا القرار.

ثانيا

يحل التنظيم المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار ‏-عند نفاذه‏- محل تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٣) وتاريخ ١١ / ‏٢‏ / ١٤٢٦هـ.

ثالثا

تكون ممارسة مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني لصلاحية تحديد المقابل المالي، المنصوص عليها في الفقرة (٨) من المادة (السادسة) من التنظيم المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار، بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين صدور (حوكمة ممارسة فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال المقدمة من الجهات التي من صلاحيتها نظاما فرض المقابل المالي)، والعمل بها.

رابعا

يستمر مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني الحالي ‏-المشكل بناء على المادة (الخامسة) من تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٣) وتاريخ ١١ / ‏٢‏ / ١٤٤٦هـ‏- في مباشرة صلاحيات واختصاصات مجلس الإدارة المنصوص عليها في المادة (السادسة) من التنظيم ‏-المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار‏- وذلك حتى نهاية مدته أو إلى حين تشكيل مجلس إدارة جديد للهيئة وفقا للمادة (الخامسة) من التنظيم آنف الذكر، أيهما أقرب.

خامسا

يستمر رئيس الهيئة العامة للطيران المدني ‏-اعتبارا من تاريخ نفاذ التنظيم المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار‏- في الحصول على مزاياه الوظيفية الحالية، ويباشر مهمات واختصاصات رئيس الهيئة الواردة في المادة (الثامنة) من التنظيم، وذلك إلى حين قيام مجلس إدارة الهيئة بتعيين رئيس للهيئة، أو مرور (أربع) سنوات من تاريخ صدور هذا القرار، أيهما أقرب.

سادسا

يتفق معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني ومعالي وزير المالية على جميع ما يتصل باستثمار أموال الهيئة، والآليات المناسبة التي تمكنها من الاستفادة من إيراداتها بما يضمن الاستدامة المالية لها، وذلك دون إخلال بما قضى به الأمر الملكي رقم (٥٥٦٨٥) وتاريخ ٣٠ / ‏١١‏ / ١٤٣٨هـ.

سابعا

تخصص للهيئة العامة للطيران المدني اعتمادات مالية في الميزانية العامة للدولة، وذلك إلى حين تحقيقها الاستدامة المالية.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١٤ من ذو القعدة ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٢ من مايو ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٨٨) الصادر في ٢٤ من مايو ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٨٠١) الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة مملكة إسواتيني

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦٦٨٠٨ وتاريخ ١٥ / ٩ / ١٤٤٦هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو وزير الخارجية رقم ١٨٢٨٠٤ وتاريخ ٦ / ٧ / ١٤٤٦هـ، في شأن النسخة النهائية الموقعة لمشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة مملكة إسواتيني.

وبعد الاطلاع على النسخة النهائية المشار إليها.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٦) وتاريخ ١٠ / ١ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٢٨٢٦) وتاريخ ١٤ / ٨ / ١٤٤٦هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢٢٢ / ٢١) وتاريخ ١٠ / ٩ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٩٨٣٩) وتاريخ ٧ / ١٠ / ١٤٤٦هـ.

يقرر

الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة مملكة إسواتيني، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٠ / ٦ / ١٤٤٦هـ الموافق ١١ / ١٢ / ٢٠٢٤م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١٤ من ذو القعدة ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٢ من مايو ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٩٠) الصادر في ٣٠ من مايو ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٧٨٦) تعديل الترتيبات التنظيمية للبرنامج الوطني للتنمية المجتمعية في المناطق

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٠٢١٣ وتاريخ ٢٨ / ٤ / ١٤٤٦هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رئيس مجلس إدارة البرنامج الوطني للتنمية المجتمعية في المناطق رقم ٢٧١ وتاريخ ٢٠ / ٨ / ١٤٤٢هـ، في شأن مكافآت أعضاء مجلس إدارة البرنامج الوطني للتنمية المجتمعية في المناطق واللجان المنبثقة عنه.

وبعد الاطلاع على الترتيبات التنظيمية للبرنامج الوطني للتنمية المجتمعية في المناطق، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٨٨) وتاريخ ٧ / ٢ / ١٤٤٠هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٢٦٧) وتاريخ ٢٩ / ١ / ١٤٤٣هـ، ورقم (١٤٥٤) وتاريخ ٢٩ / ٦ / ١٤٤٣هـ، ورقم (٢١٩٣) وتاريخ ٢١ / ٦ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٢٧٤٦) وتاريخ ١٠ / ٨ / ١٤٤٦هـ، والمحضر رقم (١٥١) وتاريخ ٢٢ / ٨ / ١٤٤٥هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٣٩-٢٦ / ٤٦ / د) وتاريخ ٢ / ٧ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٨٤٧٨) وتاريخ ٢٠ / ٨ / ١٤٤٦هـ.

يقرر

إضافة عبارة «واللجان المنبثقة عنه» إلى عجز الفقرة (١) من البند (ثالثا) من الترتيبات التنظيمية للبرنامج الوطني للتنمية المجتمعية في المناطق، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٨٨) وتاريخ ٧ / ٢ / ١٤٤٠هـ، لتكون بالنص الآتي:

وتحدد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه بأمر من رئيس مجلس الوزراء.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٨ من ذو القعدة ١٤٤٦هـ
الموافق: ٦ من مايو ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٨٧) الصادر في ١٦ من مايو ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٧٨٢) تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٤)

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٩٢٣٢ وتاريخ ١٩ / ٤ / ١٤٤٥هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الطاقة رقم ١٤٢٧ وتاريخ ١٤ / ٤ / ١٤٤٥هـ، في شأن طلب وزارة الطاقة تعديل الفقرة (٢) من البند (ثانيا) والبند (خامسا) من قرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٤) وتاريخ ٢٠ / ٩ / ١٤٣١هـ، بشأن تغيير جهد توزيع الكهرباء.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٤) وتاريخ ٢٠ / ٩ / ١٤٣١هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (٥٢) وتاريخ ٣ / ١ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٢١٦٣) وتاريخ ١٧ / ٦ / ١٤٤٦هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١-٨ / ٤٦ / ت) وتاريخ ١٦ / ٧ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٩٢٢٢) وتاريخ ١٣ / ٩ / ١٤٤٦هـ.

يقرر

تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٤) وتاريخ ٢٠ / ٩ / ١٤٣١هـ، وذلك على النحو الآتي:

أولا

تعديل الفقرة (٢) من البند (ثانيا) لتصبح بالنص الآتي:

٢- المشتركون الحاليون في المناطق القائمة: خلال (٣٥) سنة من تاريخ نفاذ قرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٤) وتاريخ ٢٠ / ٩ / ١٤٣١هـ، وتقسم على مرحلتين، الأولى تمهيدية مدتها (١٠) سنوات، والثانية تنفيذية مدتها (٢٥) سنة.

ثانيا

تعديل البند (خامسا) ليصبح بالنص الآتي:

تتولى الشركة السعودية للكهرباء تنفيذ عملية تغيير الجهد الجديد للمشتركين حاليا في المناطق القائمة حتى العداد، وتتحمل التكاليف المالية اللازمة لذلك، على ألا يتم تحميل حساب الموازنة لقطاع الكهرباء أي أعباء مالية نتيجة ذلك.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٨ من ذو القعدة ١٤٤٦هـ
الموافق: ٦ من مايو ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٨٧) الصادر في ١٦ من مايو ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٧٦٣) تعديل اسم الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٩٨٤٠ وتاريخ ١١ / ٢ / ١٤٤٥هـ، المشتملة على برقية معالي رئيس الديوان العام للمحاسبة رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين رقم ٦٥٤٢ وتاريخ ٤ / ٢ / ١٤٤٥هـ، في شأن طلب معاليه الموافقة على نقل اختصاص إصدار تراخيص مهنة المراجعة الداخلية من وزارة التجارة إلى الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين.

وبعد الاطلاع على نظام وزارة التجارة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٦٦) وتاريخ ٦ / ٤ / ١٣٧٤هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٨٤) وتاريخ ٢٥ / ٣ / ١٤٣٢هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (١٧١٠٣) وتاريخ ٢٦ / ٣ / ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٢١٤٧) وتاريخ ١٤ / ٦ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٣٣٤) وتاريخ ٢٢ / ١ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٩١٩) وتاريخ ١٣ / ٣ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٣١٠٦) وتاريخ ١٢ / ٩ / ١٤٤٦هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٦-٥ / ٤٦ / ت) وتاريخ ٢١ / ٤ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٩٦٠١) وتاريخ ٢٦ / ٩ / ١٤٤٦هـ.

يقرر ما يلي

أولا

تعديل اسم «الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين» ليكون «الهيئة السعودية للمراجعين الداخليين»، وتعديل الاسم أينما ورد في تنظيم الجمعية -الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٨٤) وتاريخ ٢٥ / ٣ / ١٤٣٢هـ- بما يوائم ذلك.

ثانيا

نقل صلاحية إصدار تراخيص مهنة المراجعة الداخلية من وزارة التجارة إلى «الهيئة السعودية للمراجعين الداخليين» المتخذ في شأنها البند (أولا) من هذا القرار، وأن يتفق معالي وزير التجارة ومعالي رئيس الديوان العام للمحاسبة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمراجعين الداخليين على جميع الإجراءات اللازمة لإنفاذ ذلك، وأن تضع الهيئة ما يلزم من إجراءات تنفيذية في هذا الشأن.

ثالثا

لا يخل ما ورد في البند (ثانيا) من هذا القرار بسريان التراخيص الصادرة لممارسي مهنة المراجعة الداخلية قبل نفاذ ما ورد في البند السالف ذكره.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١ من ذو القعدة ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٩ من أبريل ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٨٥) الصادر في ٩ من مايو ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٧٦٠) تعديل نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء وتنظيم هيئة الفروسية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٠١٥١ وتاريخ ٢٧ / ٤ / ١٤٤٤هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو وزير الثقافة رقم ٢٣٢٨ وتاريخ ٢٢ / ٤ / ١٤٤٤هـ، في شأن دراسة ما تضمنته الفقرات (٦،٧،٨،٩،١٠،١١) من البند (تاسعا) من الممكنات النظامية المرافقة لبرقية سموه.

وبعد الاطلاع على نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٦) وتاريخ ٢٥ / ١ / ١٤٢٨هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم هيئة الفروسية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٥٧٦) وتاريخ ٥ / ٩ / ١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (١٧) وتاريخ ٢ / ١ / ١٤٤٥هـ، ورقم (١٨٠١) وتاريخ ٢١ / ٥ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٦٥٢) وتاريخ ٢٣ / ٢ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٢٤٢١) وتاريخ ٧ / ٧ / ١٤٤٦هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١١٣٠ / ٤٦ / م) وتاريخ ٢٣ / ٧ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٨٩٧٩) وتاريخ ٥ / ٩ / ١٤٤٦هـ.

يقرر ما يلي

أولا

تعديل المادة (السادسة) من نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٦) وتاريخ ٢٥ / ١ / ١٤٢٨هـ- وذلك بإضافة ممثل من هيئة فنون الطهي إلى عضوية مجلس إدارة الهيئة.

ثانيا

تعديل الفقرة (أ) من المادة (الرابعة) من تنظيم هيئة الفروسية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٥٧٦) وتاريخ ٥ / ٩ / ١٤٤١هـ، وذلك بإضافة فقرة تحمل الرقم (٥) تنص على الآتي: «ممثل من وزارة الثقافة»، وإعادة ترتيب الفقرات الفرعية للفقرة (أ) من هذه المادة تبعا لذلك.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١ من ذو القعدة ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٩ من أبريل ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٨٥) الصادر في ٩ من مايو ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٧٥٨) الموافقة على تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٧٨١٩٠ وتاريخ ٢٧ / ١٠ / ١٤٤٦هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير البلديات والإسكان رقم ٤٥٠٠٦٣٧٩٨٢ وتاريخ ١٦ / ١٠ / ١٤٤٥هـ، في شأن مشروع تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء.

وبعد الاطلاع على نظام رسوم الأراضي البيضاء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤) وتاريخ ١٢ / ٢ / ١٤٣٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٩٤) وتاريخ ١١ / ٢ / ١٤٣٩هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٣٩٣٠) وتاريخ ١٨ / ١١ / ١٤٤٥هـ، ورقم (١١٣١) وتاريخ ٣ / ٤ / ١٤٤٦هـ، ورقم (١٥٤٢) وتاريخ ٣ / ٥ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٣٣١٣) وتاريخ ١٠ / ١٠ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٣٤٠٦) وتاريخ ١٧ / ١٠ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٣٤٢٤) وتاريخ ٢٠ / ١٠ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٣٥٥٦) وتاريخ ٢٩ / ١٠ / ١٤٤٦هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على محضر مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٣ / ٤٦ / م م) وتاريخ ٢٩ / ١٠ / ١٤٤٦هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢٥٥ / ٢٤) وتاريخ ٢٦ / ١٠ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٠٦١٥) وتاريخ ١ / ١١ / ١٤٤٦هـ.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤) وتاريخ ١٢ / ٢ / ١٤٣٧هـ، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

يكون نفاذ التعديل على النظام المنصوص عليه في البند (أولا) من هذا القرار بعد نشره في الجريدة الرسمية، مع مراعاة الآتي:

١- الأحكام المرتبطة برسوم الأراضي البيضاء: يعمل بها من تاريخ نفاذ اللائحة الخاصة بها، على أن تصدر هذه اللائحة خلال (تسعين) يوما من تاريخ نشر التعديلات المتعلقة بالنظام في الجريدة الرسمية.

٢- الأحكام المرتبطة برسوم العقارات الشاغرة: يعمل بها من تاريخ نفاذ اللائحة الخاصة بها، على أن تصدر هذه اللائحة خلال (سنة) من تاريخ نشر التعديلات المتعلقة بالنظام في الجريدة الرسمية.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

ثالثا

تكون اللجنة الوزارية المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم (٩٤) وتاريخ ١١ / ٢ / ١٤٣٩هـ، وتعديلاته، هي اللجنة الوزارية المنصوص عليها في المادة (الرابعة عشرة) المعدلة من نظام رسوم الأراضي البيضاء، بموجب البند (أولا) من هذا القرار.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١ من ذو القعدة ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٩ من أبريل ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٨٦) الصادر في ١٣ من مايو ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٧٠٤) إيقاف العمل بالضوابط الخاصة باستفادة المدارس الأهلية من أراضي المرافق التعليمية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٣٢٦٢ وتاريخ ٢٤ / ‏٢‏ / ١٤٤٦هـ، المشتملة على برقية معالي وزير التعليم رقم ٤٥٠٠٨٧٣٦١٠ وتاريخ ١٣ / ‏١١‏ / ١٤٤٥هـ، في شأن طلب معاليه إلغاء الضوابط الخاصة باستفادة المدارس الأهلية من أراضي المرافق التعليمية.

وبعد الاطلاع على الضوابط الخاصة باستفادة المدارس الأهلية من أراضي المرافق التعليمية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٦٥) وتاريخ ٢ / ‏٢‏ / ١٤٣٦هـ، والمعدلة بقرار مجلس الوزراء رقم (٦٢٤) وتاريخ ٢٤ / ‏١٢‏ / ١٤٣٩هـ.

وبعد الاطلاع على ضوابط تعديل استخدام الأراضي المخصصة للمرافق العامة في المخططات الخاصة، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٤٧) وتاريخ ١٣ / ‏٧‏ / ١٤٣٨هـ.

وبعد الاطلاع على الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة التعليم، الموافق عليهما بقرار مجلس الوزراء رقم (٦٥٧) وتاريخ ١٠ / ‏٨‏ / ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (١٥٣٦) وتاريخ ٣ / ‏٥‏ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٢٣٢٣) وتاريخ ٣٠ / ‏٦‏ / ١٤٤٦هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٠٦٤ / ‏٤٦‏ / م) وتاريخ ١٦ / ‏٧‏ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٨٤٠٦) وتاريخ ٢٠ / ‏٨‏ / ١٤٤٦هـ.

يقرر ما يلي

أولا

إيقاف العمل بالضوابط الخاصة باستفادة المدارس الأهلية من أراضي المرافق التعليمية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٦٥) وتاريخ ٢ / ‏٢‏ / ١٤٣٦هـ، والمعدلة بقرار مجلس الوزراء رقم (٦٢٤) وتاريخ ٢٤ / ‏١٢‏ / ١٤٣٩هـ، وذلك اعتبارا من تاريخ نفاذ الضوابط المشار إليها في البند (ثانيا) من هذا القرار.

ثانيا

قيام وزارة التعليم ‏-وفق اختصاصاتها النظامية‏- بوضع ضوابط خاصة باستفادة المدارس الأهلية من أراضي المرافق التعليمية، والتنسيق في ذلك مع وزارة الاستثمار، ووزارة البلديات والإسكان، واستكمال اللازم في شأن وضعها حيز النفاذ خلال مدة لا تتجاوز (٦٠) يوما من تاريخ هذا القرار.

ثالثا

قيام وزارة التعليم ‏-إذا وافقت على طلب أي من المستثمرين باستفادة المدارس الأهلية من أراضي المرافق التعليمية وطلبات تعديل النوع والمرحلة التعليمية، بحسب ما يرد في الضوابط التي تضعها الوزارة لهذا الغرض، بحسب ما نص عليه البند (ثانيا) من هذا القرار‏- بإبلاغ وزارة البلديات والإسكان بذلك، لاستكمال اللازم في شأن تعديل المخططات، وإصدار رخص البناء للمواقع ذات العلاقة، والتنسيق في ذلك مع هيئات التطوير والمكاتب الاستراتيجية في المناطق والمدن.

رابعا

قيام وزارة البلديات والإسكان ‏-وفق اختصاصاتها النظامية‏- باستكمال اللازم في شأن تعديل (دليل اشتراطات المدارس الأهلية) الصادر بالقرار الوزاري رقم (٤١٠٠١٢٨٨٠٤) وتاريخ ١١ / ‏٤‏ / ١٤٤١هـ، بما يتوافق مع الضوابط الخاصة باستفادة المدارس الأهلية من أراضي المرافق التعليمية، التي ستضعها وزارة التعليم بناء على ما ورد في البند (ثانيا) من هذا القرار، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (٣٠) يوما من تاريخ دخول الضوابط المشار إليها حيز النفاذ.

خامسا

قيام وزارة البلديات والإسكان بالتنسيق مع وزارة التعليم، ووزارة الاستثمار، والهيئة الملكية لمدينة الرياض، ومركز دعم هيئات التطوير، وذلك عند تحديث المعاير الخاصة بالمرافق التعليمية، وقيام وزارة البلديات والإسكان ‏-بعد ذلك‏- باستكمال اللازم في شأن تضمنين المعاير ‏-المشار إليها‏- في دليل المعايير التخطيطية للخدمات العامة ‏-الذي تحدثه حاليا الوزارة‏- بمختلف مستوياتها، وتضمينه ‏-كذلك‏- في إجراءات اعتماد مخططات تقسيمات الأراضي الحالية والمستقبلية، بحسب اختصاصاتها النظامية.

سادسا

قيام وزارة البلديات والإسكان أو وزارة التعليم (بحسب الأحوال)، بالتنسيق مع وزارة الاستثمار، والهيئة الملكية لمدينة الرياض، ومركز دعم هيئات التطوير، وذلك عند اقتراح تعديل ضوابط تعديل استخدام الأراضي المخصصة للمرافق العامة في المخططات الخاصة، المنصوص عليها في البند (أولا) من قرار مجلس الوزراء رقم (٤٤٧) وتاريخ ١٣ / ‏٧‏ / ١٤٣٨هـ.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١٨ من رمضان ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٨ من مارس ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٧٧) الصادر في ٢٨ من مارس ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٦٨٢) تنظيم نشر الأنظمة في الجريدة الرسمية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٧١٤٤ وتاريخ ٣٠/‏٦‏/١٤٤٦هـ، المشتملة على برقية معالي الدكتور عصام بن سعد بن سعيد وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى رقم ١٦٦١ وتاريخ ٤/‏٢‏/١٤٤٦هـ، في شأن إعادة النظر في الأسلوب المتبع في الجريدة الرسمية لنشر الأنظمة.

وبعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ٢٧/‏٨‏/١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ٣/‏٣‏/١٤١٤هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٦) وتاريخ ١٧/‏١‏/١٤٢٥هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٢١٤٤) وتاريخ ١٦/‏٦‏/١٤٤٦هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٧٨٠٨) وتاريخ ٢٩/‏٧‏/١٤٤٦هـ.

يقرر:

التأكيد على ما قضى به قرار مجلس الوزراء رقم (١٦) وتاريخ ١٧/‏١‏/١٤٢٥هـ، مع مراعاة ما يأتي:

١‏- أن نشر الأنظمة في الجريدة الرسمية بأي طريقة صدرت بها الجريدة ‏-سواء بالنشر الورقي أو النشر الإلكتروني‏- يكون منتجا لآثاره النظامية، وذلك من حيث احتساب مدة نفاذ النظام.

٢‏- الأصل في نشر الأنظمة واللوائح وما في حكمها التي يستلزم نظاما نشرها في الجريدة الرسمية، هو نشرها في مواعيد إصدارات الجريدة الدورية الثابتة.

٣‏- أنه في حال الاستعجال في نشر نظام أو لائحة أو مما يستلزم نظاما نشره في الجريدة الرسمية، فيكون ذلك عن طريق نشره في إصدار إلكتروني خاص للجريدة الرسمية، مع الأخذ في الاعتبار ما يأتي:

أ‏- أن يأخذ الإصدار رقما تسلسليا ضمن تسلسل أعداد إصدار الجريدة الرسمية.

ب‏- ألا يعاد نشر ما نشر في الإصدار الإلكتروني الخاص في أي عدد يصدر بعده للجريدة الرسمية.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١١ من رمضان ١٤٤٦هـ
الموافق: ١١ من مارس ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٧٦) الصادر في ٢١ من مارس ٢٠٢٥م.