التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٤٤) بالموافقة على تبني اليوم العالمي للوقاية من الغرق

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٩٣١٥٢ وتاريخ ١٤٤٥/١٢/٢٨هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الصحة رئيس مجلس إدارة هيئة الصـحة العامة رقم ١١٤١١٩ وتاريخ ١٤٤٥/١٢/١٨هـ، في شأن مقترح تبني المملكة لليوم العالمي للوقاية من الغرق في اليوم (الخامس والعشرين) من شهر (يوليو) من كل عام.

وبعد الاطلاع على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (٢٧٣/ ٧٥) وتاريخ ٢٩ أبريل ٢٠٢١م، بشأن الوقاية من الغرق على الصعيد العالمي.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٥١) وتاريخ ١٤٤٦/٣/١٢هـ، والمذكرتين رقم (٣٠٦٣) وتاريخ ١٤٤٦/٩/٦هـ، ورقم (٣٧٠٦) وتاريخ ١٤٤٦/١١/١٠هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٤١/ ٣٨/ ٤٦/د) وتاريخ ١٤٤٦/٩/٢٠هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٢٢٢٩) وتاريخ ١٤٤٦/١٢/٢٣هـ.

يقرر

الموافقة على تبني المملكة لليوم العالمي للوقاية من الغرق في اليوم (الخامس والعشرين) من شهر (يوليو) من كل عام.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١٣ من محرم ١٤٤٧هـ
الموافق: ٨ من يوليو ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٩٧) الصادر في ١٨ من يوليو ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٤٣) بالموافقة على تنظيم المؤسسة العامة للري

English

صدر في: ١٣ من محرم ١٤٤٧هـ
الموافق: ٨ من يوليو ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٩٧) الصادر في ١٨ من يوليو ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٤٤) بالموافقة على تبني اليوم العالمي للوقاية من الغرق

English

صدر في: ١٣ من محرم ١٤٤٧هـ
الموافق: ٨ من يوليو ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٩٧) الصادر في ١٨ من يوليو ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٤٢) الموافقة على نظام تملك غير السعوديين للعقار

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١١٨٠ وتاريخ ٥ / ١ / ١٤٤٧هـ، في شأن مشروع نظام تملك غير السعوديين للعقار.

وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.

وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (٤٤) وتاريخ٢٩ / ١١ / ١٣٧٧هـ.

وبعد الاطلاع على نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٥) وتاريخ ١٧ / ٤ / ١٤٢١هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم تملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء بمجلس التعاون لغرض السكن والاستثمار، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٢) وتاريخ ٣ / ٤ / ١٤٣٢هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٣٢٩٠) وتاريخ ١٢ / ٩ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٤٢٣٠) وتاريخ ٧ / ١٢ / ١٤٤٥هـ، ورقم (١٥٠) وتاريخ ٩ / ١ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٣٤٠٤) وتاريخ ١٧ / ١٠ /١٤٤٦هـ، ورقم (٤١٣٥) وتاريخ ٢٣ / ١٢ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٤١٥٢) وتاريخ ٢٦ / ١٢ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٤٧) وتاريخ ٨ / ١ / ١٤٤٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على محضر مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم (م س ت/ ٩١-٤٦/٩) وتاريخ ٢٩ / ٩ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٧٣-٤٦/٤٣/د) وتاريخ ٢٩ / ١٠ / ١٤٤٦هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٣٣/٣٣٣) وتاريخ ٢٧ / ١٢ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣١٢) وتاريخ ١١ / ١ / ١٤٤٧هـ.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على نظام تملك غير السعوديين للعقار، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

لا يخل نفاذ النظام المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار بالآتي:

١- حقوق الملكية العقارية التي ترتبت بصفة نظامية لغير السعودي وللشخص من ذوي الصفة الاعتبارية قبل نفاذ أحكامه.

٢- ما تقضي به الأحكام النظامية التي تمنع تملك العقار في أماكن ومناطق ومواقع محددة، مع مراعاة ما تضمنته الفقرة (١) من هذا البند.

ثالثا

إلغاء المرسوم الملكي رقم (٤٤) وتاريخ ١٣٧٧/١١/٢٩هـ.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رابعا

اتخاذ الإجراءات النظامية لإلغاء العمل بحكم المادة (الرابعة) من تنظيم تملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء بمجلس التعاون لغرض السكن والاستثمار، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٢٢) وتاريخ ١٤٣٢/٤/٣هـ، المتصل بالعقارات الواقعة داخل مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، على أن يكون الإلغاء نافذا من تاريخ نفاذ النظام المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١٣ من محرم ١٤٤٧هـ
الموافق: ٨ من يوليو ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٩٨) الصادر في ٢٥ من يوليو ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (١٣) تعديل قرار مجلس الوزراء رقم ٥٣٢ وتاريخ ٤ / ٧ / ١٤٤٥هـ

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٤٣٧٥ وتاريخ ١٤٤٥/٦/١٤هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم ٨٦٩٠٥ وتاريخ ١٤٤٥/٦/١١هـ، في شأن دراسة مدى مناسبة أن يكون عدد أيام العطل الرسمية لكل من عيد الفطر وعطلة عيد الأضحى بحد أدنى (أربعة) أيام عمل، وبحد أقصى (خمسة) أيام عمل، على الخاضعين لنظام الخدمة المدنية ولنظام العمل في الجهات الحكومية التي تطبق نظام الخدمة المدنية.

وبعد الاطلاع على لائحة الحقوق والمزايا المالية، المقرة بالأمر الملكي رقم (أ/٢٨) وتاريخ ١٤٣٢/٣/٢٠هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الخدمة المدنية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٩) وتاريخ ١٣٩٧/٧/١٠هـ.

وبعد الاطلاع على نظام العمل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥١) وتاريخ ١٤٢٦/٨/٢٣هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٥٣٢) وتاريخ ١٤٤٥/٧/٤هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (٣٢٨٨) وتاريخ ١٤٤٥/٩/١١هـ، ورقم (٦٣٨) وتاريخ ١٤٤٦/٢/٢٢هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٤-٤٦/٥/ت) وتاريخ ١٤٤٦/٤/٢١هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٩٥٤٩) وتاريخ ١٤٤٦/٩/٢٥هـ.

يقرر

تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (٥٣٢) وتاريخ ١٤٤٥/٧/٤هـ، على النحو الآتي:

أولا

تعديل البند (خامسا) منه ليكون بالنص الآتي:

لا يسري ما ورد في البنود السابقة على الخاضعين لنظام العمل في الجهات الحكومية التي تطبق نظام الخدمة المدنية ما عدا المتعاقد معهم وفق قواعد ممارسة مهمات وظائف وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين -الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٦٦) وتاريخ ١٤٣٩/٨/٢٩هـ- والمتعاقد معهم وفق القواعد المنظمة لبرنامج الكفاءات والمتعاقدين الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٥٩) وتاريخ ١٤٤٤/١/١٨هـ، فيطبق عليهم حدود أيام عطل العيدين الواردة في البند (أولا) من هذا القرار، وللمسؤول الأول في الجهة، تحويلهم إلى (أسلوب العمل عن بعد) خلال الفترة التي تزيد عن (خمسة) أيام عمل التي يتمتع خلالها موظفو الخدمة المدنية بإجازة العيدين.

ثانيا

إضافة بند يكون البند (سادسا) بالنص الآتي:

يحدد معالي وزيري: (المالية، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية) الفئات الأخرى من المتعاقد معهم الخاضعين لنظام العمل في الجهات الحكومية التي تطبق نظام الخدمة المدنية غير الواردة في البند (خامسا) من هذا القرار، ليطبق عليها حدود أيام عطل العيدين الواردة في البند (أولا) من هذا القرار وصلاحية المسؤول الأول المحددة في البند (خامسا) من هذا القرار.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٦ من محرم ١٤٤٧هـ
الموافق: ١ من يوليو ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٩٦) الصادر في ١١ من يوليو ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (١٥) بتكليف وزارة التعليم الإشراف على جمعية الكشافة العربية السعودية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦٧٢٢٥ وتاريخ ١٤٤٦/٩/١٦هـ، المشتملة على برقية وزارة التعليم رقم ٢١٩٣٥ وتاريخ ١٤٤٣/٢/٢٥هـ، في شأن مقترح تولي وزارة التعليم مهام الإشراف الفني على جمعية الكشافة وتطويرها.

وبعد الاطلاع على نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٨) وتاريخ ١٤٣٧/٢/١٩هـ.

وبعد الاطلاع على النظام الأساسي لجمعية الكشافة العربية السعودية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٨٣) وتاريخ ١٤٣٩/٧/٢٥هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٣١٣٦) وتاريخ ١٤٤٤/١٠/٢٠هـ، ورقم (٤٣٦٤) وتاريخ ١٤٤٥/١٢/٢٦هـ، ورقم (١٧٨٣) وتاريخ ١٤٤٦/٥/١٩هـ، ورقم (٢٦٨٦) وتاريخ ١٤٤٦/٨/٤هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٣٧/٤٦/م) وتاريخ ١٤٤٦/١/١٢هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢١/٢٢٧) وتاريخ ١٤٤٦/٩/١٠هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٠١٦٢) وتاريخ ١٤٤٦/١٠/١٦هـ.

يقرر ما يلي

أولا

١- تكون وزارة التعليم هي الجهة المشرفة فنيا -في ضوء نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٨) وتاريخ ١٤٣٧/٢/١٩هـ- على جمعية الكشافة العربية السعودية.

٢- على جمعية الكشافة العربية السعودية أخذ مرئيات الجهة المشرفة فنيا على الجمعية قبل السماح لأي جهة أو هيئة حكومية أو أهلية بممارسة النشاط الكشفي بموجب الفقرة (١) من المادة (الخامسة) من نظام الجمعية الأساسي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٨٣) وتاريخ ١٤٣٩/٧/٢٥هـ.

ثانيا

تعديل البند (ثالثا) من المرسوم الملكي رقم (م/٨٣) وتاريخ ١٤٣٩/٧/٢٥هـ، الصادر في شأن الموافقة على النظام الأساسي لجمعية الكشافة العربية السعودية، ليكون بالنص الآتي:

١- استثناء من حكم المادة (الحادية والعشرين) من النظام المشار إليه في البند (أولا)، يشكل أول مجلس إدارة للجمعية من تسعة أعضاء لمدة ثلاث سنوات على النحو الآتي:

أ- خمسة أعضاء يعينون بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح من وزير التعليم، يكون من بينهم رئيس المجلس.

ب- أربعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية وفقا للفقرة (١) من المادة (الحادية والعشرين) من النظام المشار إليه في البند (أولا).

ويجوز بأمر من رئيس مجلس الوزراء تمديد مدة عمل هذا المجلس لمدة مماثلة ولمرة واحدة فقط.

٢- استمرار مجلس إدارة الجمعية القائم وقت نفاذ النظام في أداء المهمات الموكولة إليه، وذلك إلى حين تشكيل مجلس إدارة جديد وفقا للفقرة (١) من هذا البند.

٣- يدعو مجلس الإدارة -المشار إليه في الفقرة (٢) أعلاه- الجمعية العمومية للانعقاد خلال (١٢٠) يوما، لانتخاب الأعضاء المشار إليهم في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (١) أعلاه.

٤- لا يخل نفاذ النظام -المشار إليه في البند (أولا)- باستمرار عضوية الأعضاء المنتسبين لجمعية الكشافة العربية السعودية قبل نفاذ ذلك النظام.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بما تضمنه البند (ثانيا)، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٦ من محرم ١٤٤٧هـ
الموافق: ١ من يوليو ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٩٧) الصادر في ١٨ من يوليو ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (١٥) بتكليف وزارة التعليم الإشراف على جمعية الكشافة العربية السعودية

English

صدر في: ٦ من محرم ١٤٤٧هـ
الموافق: ١ من يوليو ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٩٧) الصادر في ١٨ من يوليو ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (١٦) الموافقة على استخدام الهوية الرقمية لغير السعوديين غير المقيمين في المملكة بتملك العقار في المملكة

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٠٥٠٤ وتاريخ ١٤٤٥/٥/٢٩هـ، في شأن مشروع نظام تملك غير السعوديين للعقار.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للعقار، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٩) وتاريخ ١٤٣٨/٤/٢٥هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٤٢٣٠) وتاريخ ١٤٤٥/١٢/٧هـ، ورقم (١٥٠) وتاريخ ١٤٤٦/١/٩هـ، ورقم (٣٦١) وتاريخ ١٤٤٦/١/٢٤هـ، ورقم (١٧٣٢) وتاريخ ١٤٤٦/٥/١٦هـ، ورقم (٣٤٠٤) وتاريخ ١٤٤٦/١٠/١٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٧٣-٤٦/٤٣/د) وتاريخ ١٤٤٦/١٠/٢٩هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٢٣٢٠) وتاريخ ١٤٤٦/١٢/٢٧هـ.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على استخدام الهوية الرقمية للسماح لغير السعوديين غير المقيمين في المملكة بتملك العقار في المملكة، على أن تقوم الهيئة العامة للعقار -بالتنسيق مع وزارة الداخلية، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، ومركز المعلومات الوطني، ومن تراه الهيئة العامة للعقار من الجهات ذات العلاقة- بوضع الآليات اللازمة لتفعيل الهوية، وأن يعمل على إنجاز هذه الآليات ليمكن العمل بالهوية قبل نفاذ مشروع نظام تملك غير السعوديين للعقار.

ثانيا

الموافقة على البند (رابعا) من قرار اللجنة الاستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (ق-٩-٧ /٤٥) -الوارد في خطاب أمانة اللجنة رقم ٧٠٣١ وتاريخ ٢٣ /٨ /١٤٤٥هـ- في شأن حوكمة تملك غير السعوديين للعقار والانتفاع به، وفي شأن اللجنة التي ستشكل في مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار، وأدوارها، وذلك بحسب المرفق رقم (٢٠) المرافق لخطاب أمانة اللجنة الآنف ذكره، وقيام مجلس إدارة الهيئة باستكمال ما يلزم من إجراءات حيال تشكيل اللجنة المشار إليها في قرار اللجنة الاستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية المشار إليه.

ثالثا

تعديل الفقرة (١) من المادة (الرابعة) من تنظيم الهيئة العامة للعقار، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٩) وتاريخ ٢٥ /٤/ ١٤٣٨هـ، لتكون بالنص الآتي:

يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من:

أ- الرئيس التنفيذي.

ب- ممثل من وزارة الداخلية.

ج- ممثل من وزارة البلديات والإسكان.

د- ممثل من وزارة المالية.

هـ- ممثل من وزارة العدل.

و- ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط.

ز- ممثل من وزارة الاستثمار.

ح- ممثل من وزارة البيئة والمياه والزراعة.

ط – ممثل من وزارة الصناعة والثروة المعدنية.

ي- ممثل من الهيئة العامة لعقارات الدولة.

ك- ممثل من الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية.

ل- ثلاثة من القطاع الخاص ذي العلاقة بنشاط الهيئة، يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير، وتكون عضويتهم لمدة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٦ من محرم ١٤٤٧هـ
الموافق: ١ من يوليو ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٠١) الصادر في ١٥ من أغسطس ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٨٤٩) الموافقة على تنظيم الهيئة العامة للأمن الغذائي

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٣١١١ وتاريخ ١٠ / ٦ / ١٤٤٥هـ، المشتملة على برقية معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأمن الغذائي رقم ١٠٥٣٣٢٣ وتاريخ ٦ / ٦ / ١٤٤٥هـ، في شأن مشروع تنظيم الهيئة العامة للأمن الغذائي.

وبعد الاطلاع على مشروع التنظيم المشار إليه.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (٥٥٦٨٥) وتاريخ ٣٠ / ١١ / ١٤٣٨هـ.

وبعد الاطلاع على الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للأمن الغذائي، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٤٠) وتاريخ ٢٤ / ٦ / ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٣٥٦٨) وتاريخ ١٣ / ١٠ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٣٨٢٢) وتاريخ ٦ / ١١ / ١٤٤٥هـ، ورقم (١١٦١) وتاريخ ٥ / ٤ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٢٠٨٥) وتاريخ ١١ / ٦ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٢٥٠٦) وتاريخ ١٢ / ٧ / ١٤٤٦هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١-٩ / ٤٦ / ت) وتاريخ ١٤ / ٨ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم ١٦٨٩٦ وتاريخ ٢٢ / ١١ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١١٥٠٦) وتاريخ ٢٨ / ١١ / ١٤٤٦هـ.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على تنظيم الهيئة العامة للأمن الغذائي، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

يحل التنظيم -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- محل الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للأمن الغذائي، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٤٠) وتاريخ ٢٤ / ٦ / ١٤٤٤هـ.

ثالثا

تكون ممارسة مجلس إدارة الهيئة لصلاحيته -الواردة في الفقرة (٥) من المادة (السادسة) من التنظيم المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين صدور حوكمة ممارسة فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال المقدمة من الجهات التي من صلاحيتها نظاما فرض مقابل مالي، والعمل بها.

رابعا

يتفق معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأمن الغذائي ومعالي وزير المالية على جميع ما يتصل باستثمار أموال الهيئة، والآليات المناسبة التي تمكنها من الاستفادة من إيراداتها بما يضمن الاستدامة المالية لها، وذلك دون إخلال بما قضى به الأمر الملكي رقم (٥٥٦٨٥) وتاريخ ٣٠ / ١١ / ١٤٣٨هـ.

خامسا

يستمر مجلس إدارة الهيئة العامة للأمن الغذائي الحالي، المشكل بموجب المادة (الخامسة) من الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للأمن الغذائي، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٤٠) وتاريخ ٢٤ / ٦ / ١٤٤٤هـ، في ممارسة أعمال وصلاحيات مجلس الإدارة الواردة في المادة (السادسة) من التنظيم المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار، وذلك إلى حين إعادة تشكيله بموجب المادة (الخامسة) من التنظيم المشار إليه.

سادسا

يستمر محافظ الهيئة العامة للأمن الغذائي -اعتبارا من تاريخ نفاذ التنظيم المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- في الحصول على مزاياه الوظيفية الحالية، ويباشر مهام واختصاصات الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للأمن الغذائي الواردة في المادة (الثامنة) من التنظيم، وذلك إلى حين قيام مجلس إدارة الهيئة بتعيين رئيس تنفيذي للهيئة، أو إلى حين استكمال المدة المحددة لتمديد خدمته الصادرة بالأمر الملكي رقم (أ / ٣٣٢) وتاريخ ٢٨ / ٨ / ١٤٤٤هـ، أيهما أقرب.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٩ من ذو القعدة ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٧ من مايو ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٩١) الصادر في ٤ من يونيو ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٨٥٠) تعديل تنظيم الدعم السكني

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٨٨٩٢٩ وتاريخ ٩ / ١٢ / ١٤٤٥هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير البلديات والإسكان رقم ٤٥٠١٠٦١٩٤٤ وتاريخ ٣ / ١٢ / ١٤٤٥هـ، في شأن مشروع تعديل تنظيم الدعم السكني.

وبعد الاطلاع على تنظيم الدعم السكني، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٨٢) وتاريخ ٥ / ٣ / ١٤٣٥هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (٢٣٠٢) وتاريخ ٢٥ / ٦ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٢٥٠٠) وتاريخ ١٢ / ٧ / ١٤٤٦هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٢-٩ / ٤٦ / ت) وتاريخ ١٤ / ٨ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١١٤٥٧) وتاريخ ٢٧ / ١١ / ١٤٤٦هـ.

يقرر ما يلي

أولا

تعديل تنظيم الدعم السكني، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٨٢) وتاريخ ٥ / ٣ / ١٤٣٥هـ، وذلك على النحو الآتي:

١- تعديل المادة (الأولى) على النحو الآتي:

أ- تعديل تعريف الوزارة، والوزير، ليكونا بالنص الآتي: «وزارة البلديات والإسكان»، و«وزير البلديات والإسكان».

ب- تعديل تعريف المستفيد، ليكون بالنص الآتي:

من حصل على دعم سكني من المتقدمين الذين توافرت فيهم شروط الدعم السكني.

ج- تعديل تعريف القسط المالي، ليكون بالنص الآتي:

ما يدفعه المستفيد بموجب هذا التنظيم ولائحته.

٢- تعديل المادة (الخامسة) من التنظيم، لتكون بالنص الآتي:

يقدم الزوج أو الأب طلب الحصول على دعم سكني للأسرة. وتقدمه الزوجة، أو الأم إذا كانت مطلقة ومضى على طلاقها مدة تحددها اللائحة، أو الأم متى كان زوجها متوفى.

ويقدم الطلب الإخوة -المشار إليهم في الفقرتين (٥) و(٦) من المادة (الرابعة) من هذا التنظيم- مجتمعين.

وتحدد اللائحة المدد والضوابط والإجراءات اللازمة لذلك.

٣- تعديل المادة (السادسة) من التنظيم، على النحو الآتي:

أ – تعديل الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (١) من المادة، وذلك بإحلال عبارة «(٢٠) سنة» محل عبارة «(٢٥) سنة».

ب- تعديل الفقرة (٢) من المادة، لتكون بالنص الآتي:

يلزم استمرار توافر جميع الشروط الواردة في الفقرة (١) من هذه المادة، من تاريخ تقديم الطلب إلى حين توقيع عقد الدعم السكني.

٤- تعديل الفقرة (٤) من المادة (الثامنة عشرة) لتكون بالنص الآتي:

لا يجوز التصرف بعوض أو بغير عوض في الدعم السكني إلا بعد مرور خمس سنوات من تاريخ توقيع عقد الدعم السكني، وسداد الأقساط المالية كاملة.

٥- تعديل الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (١) من المادة (الثانية والعشرين)، لتكون بالنص الآتي:

استرداد الدعم السكني الذي حصل عليه المستفيد.

ثانيا

يسري حكم الفقرة (٤) من المادة (الثامنة عشرة) من تنظيم الدعم السكني -المشار إليه في الفقرة (٤) من البند (أولا) من هذا القرار- على أي شخص حصل على أرض سكنية أو وحدة سكنية بموجب تنظيم الدعم السكني، قبل الموافقة على هذا القرار.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٩ من ذو القعدة ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٧ من مايو ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٩١) الصادر في ٤ من يونيو ٢٠٢٥م.