التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٤٧٢) معالجة الإشكال النظامي حيال انتهاء مدة عضوية بعض مجالس إدارات الهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها دون تجديد أو تعيين أعضاء جدد

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٨٧٩٣ وتاريخ ٢٤ / ‏٥‏ / ١٤٤٥هـ، المشتملة على برقية معالي الدكتور عصام بن سعد بن سعيد وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى رقم ٧٣٣٥ وتاريخ ١٩ / ‏٥‏ / ١٤٤٥هـ، في شأن معالجة الإشكال النظامي حيال انتهاء مدة عضوية بعض مجالس إدارات الهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها دون تجديد أو تعيين أعضاء جدد بدلا ممن انتهت مدة عضويتهم المحددة نظاما.

وبعد الاطلاع على المادة (٢٤) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٣) وتاريخ ٣ / ‏٣‏ / ١٤١٤هـ.

وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م / ٥٤) وتاريخ ١٩ / ‏١٠‏ / ١٤٠٧هـ، المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م / ٥٩) وتاريخ ١٥ / ‏٨‏ / ١٤٢٤هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (٢٩٤٩) وتاريخ ١٥ / ‏٨‏ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٤٢٢) وتاريخ ٢ / ‏٢‏ / ١٤٤٦هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٣‏-٣ / ‏٤٦‏ / ت) وتاريخ ٢٣ / ‏٣‏ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٠٠٥) وتاريخ ١٦ / ‏٥‏ / ١٤٤٦هـ.

يقرر

في حال انتهاء مدة مجالس إدارات الهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها أو انتهاء عضوية أي عضو فيها، ولم تصدر أداة نظامية بإعادة تشكيل أي من تلك المجالس أو تجديد مدة من انتهت عضويته فيها أو تعيين بديل له، فتستمر مدة عضوية أي من تلك المجالس أو أعضائها ‏-بحسب الأحوال‏- إلى حين صدور أداة نظامية في شأن ذلك.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٧ من رجب ١٤٤٦هـ
الموافق: ٧ من يناير ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٦٨) الصادر في ٧ من فبراير ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٤٧١) تعديل تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٨٢٩٩ وتاريخ ١٣/‏٣‏/١٤٤٦هـ، في شأن تعديل المادة (الحادية عشرة) من تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات.

وبعد الاطلاع على تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (١١٩) وتاريخ ١٧/‏٤‏/١٤٣٠هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢١١) وتاريخ ١١/‏٤‏/١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٧٠١) وتاريخ ١٩/‏١٠‏/١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (١٣٠٧) وتاريخ ١٧/‏٤‏/١٤٤٦هـ، ورقم (١٨١٣) وتاريخ ٢٤/‏٥‏/١٤٤٦هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٢١‏-١٨/‏٤٦‏/د) وتاريخ ٥/‏٥‏/١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم ٩٤٧٤ وتاريخ ٣/‏٧‏/١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦٨٨٣) وتاريخ ٥/‏٧‏/١٤٤٦هـ.

يقرر ما يلي:

أولا

تعديل المادة (الحادية عشرة) من تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (١١٩) وتاريخ ١٧/‏٤‏/١٤٣٠هـ، المعدلة بقرار مجلس الوزراء رقم (٢١١) وتاريخ ١١/‏٤‏/١٤٤٣هـ، لتكون بالنص الآتي:

“١‏- تكون لجنة تحضيرية للجنة تضم في عضويتها:

أ- أعضاء من اللجنة.

ب‏- ذوي اختصاص يرشحون بناء على خبراتهم.

ج– الأمين العام.

٢‏- تشكيل اللجنة التحضيرية ويسمى رئيسها بأمر من رئيس مجلس الوزراء، بناء على اقتراح من رئيس اللجنة.

٣‏- تكون مدة عضوية الأعضاء المشار إليهم في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من الفقرة (١) من هذه المادة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد.

٤‏- تعقد اللجنة التحضيرية اجتماعاتها بصفة دورية (أربع) مرات في السنة، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره رئيسها”.

ثانيا

تبدأ مدة عمل اللجنة التحضيرية التي ستشكل وفقا لما قضت به المادة (الحادية عشرة) من تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات المعدلة بموجب البند (أولا) من هذا القرار اعتبارا من تاريخ تشكيلها، وتحل هذه اللجنة محل اللجنة المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٧٠١) وتاريخ ١٩/‏١٠‏/١٤٤٤هـ.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٧ من رجب ١٤٤٦هـ
الموافق: ٧ من يناير ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٦٥) الصادر في ١٧ من يناير ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٤٧٤) تعديل نظام المرور

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٦١١٦ وتاريخ ١٢/‏٤‏/١٤٤٦هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم ١٢٦٦١١ وتاريخ ١١/‏٥‏/١٤٤٤هـ، في شأن مقترح تعديل نظام المرور بإدراج مخالفة “قيادة المركبة في الطرق برخصة سير منتهية”.

وبعد الاطلاع على نظام المرور، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٨٥) وتاريخ ٢٦/‏١٠‏/١٤٢٨هـ.

وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/١١٥) وتاريخ ٥/‏١٢‏/١٤٣٩هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٣٣٣٧) وتاريخ ٨/‏١١‏/١٤٤٤هـ، ورقم (١٥٨٨) وتاريخ ٧/‏٥‏/١٤٤٥هـ، ورقم (٤١١٥) وتاريخ ٢٨/‏١١‏/١٤٤٥هـ، ورقم (١٤٦٣) وتاريخ ٢٦/‏٤‏/١٤٤٦هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٣‏-٨/‏٤٥‏/ت) وتاريخ ١٥/‏٦‏/١٤٤٥هـ.

وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (٢٣٨/٢٣) وتاريخ ١٥/‏٩‏/١٤٤٥هـ، ورقم (٢٤/٤) وتاريخ ١١/‏٤‏/١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٤٨٧٠) وتاريخ ١٢/‏٥‏/١٤٤٦هـ.

يقرر ما يلي:

أولا

تعديل نظام المرور، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٨٥) وتاريخ ٢٦/‏١٠‏/١٤٢٨هـ، على النحو الآتي:

١‏- إلغاء المادة (الحادية والسبعين).

٢‏- تعديل جدول المخالفات رقم (٢) الملحق بالنظام ‏-المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/١١٥) وتاريخ ٥/‏١٢‏/١٤٣٩هـ‏- بإضافة فقرة رقمها (١٦) بالنص الآتي: “قيادة المركبة في الطرق برخصة سير منتهية”.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

ثانيا

قيام وزارة الداخلية ‏-بالتزامن مع نفاذ تعديل نظام المرور وفقا لما أشير إليه في البند (أولا) من هذا القرار‏- بمراجعة اللائحة التنفيذية لنظام المرور ‏-الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٨٥) وتاريخ ٢٦/‏١٠‏/١٤٢٨هـ‏- وتعديلها بما يتفق معه بعد تعديله وفقا لما أشير إليه في البند (أولا) من هذا القرار، وبما يحقق ما توخاه مجلس الشورى بحسب ما ورد في المذكرة التسبيبية المرافقة لخطاب معالي رئيس مجلس الشورى رقم (٢١٤٤) وتاريخ ١٧/‏٩‏/١٤٤٥هـ.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٧ من رجب ١٤٤٦هـ
الموافق: ٧ من يناير ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٦٥) الصادر في ١٧ من يناير ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٤٧٣) الموافقة على نظام المواد البترولية والبتروكيماوية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٣٢٢٠ وتاريخ ٨ / ٥ / ١٤٤٦هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الطاقة رقم ٢٩٤٥ وتاريخ ٣٠ / ٨ / ١٤٤٤هـ، في شأن مشروع نظام المواد البترولية والبتروكيماوية.

وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (١٠٠٣٠) وتاريخ ١٥ / ٢ / ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على نظام التجارة بالمنتجات البترولية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٨) وتاريخ ٢٨ / ١ / ١٤٣٩هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (١٤٦) وتاريخ ١٧ / ٨ / ١٤٤٥هـ، والمذكرات رقم (٣٥٧١) وتاريخ ١٣ / ١٠ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٤٠٣٣) وتاريخ ٢٢ / ١١ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٢١٦٦) وتاريخ ١٧ / ٦ / ١٤٤٦هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١-١ / ٤٦ / ت) وتاريخ ٢٦ / ١ / ١٤٤٦هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٨٠ / ٨) وتاريخ ٢ / ٥ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦٧٨١) وتاريخ ٣٠ / ٦ / ١٤٤٦هـ.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على نظام المواد البترولية والبتروكيماوية، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

لا تخل أحكام النظام -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- بسريان التراخيص الصادرة وفقا لنظام التجارة بالمنتجات البترولية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٨) وتاريخ ٢٨ / ١ / ١٤٣٩هـ، وعلى أصحاب تلك التراخيص -وقت العمل بالنظام- تصحيح أوضاعهم بما يتفق مع أحكامه خلال مدة لا تتجاوز (سنتين) من تاريخ نفاذه، على أن يتقدموا إلى وزارة الطاقة بخطة لتصحيح أوضاعهم في مهلة أقصاها (سنة) من تاريخ نفاذ النظام ولوائحه، ولوزير الطاقة منح مهلة أو مهل إضافية لتصحيح أوضاعهم لا تتجاوز (ست) سنوات من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتصحيح الأوضاع وفقا لما يراه محققا للمصلحة العامة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

ثالثا

يحدد المقابل المالي المشار إليه في الفقرة (١) من المادة (السادسة) من النظام -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين صدور (حوكمة ممارسة فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال المقدمة من الجهات التي من صلاحيتها نظاما فرض مقابل مالي)، والعمل بها.

رابعا

يحدد ما يستقطع لوزارة الطاقة من المقابل المالي وفق ما نصت عليه الفقرة (٢) من المادة (السادسة) من النظام -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، ويكون ضمن اعتماداتها في ميزانيتها.

خامسا

قيام كل من وزارة الطاقة ووزارة المالية بوضع آلية لحوكمة صرف المبلغ المستقطع، وفق ما أشير إليه في الفقرة (٢) من المادة (السادسة) من النظام المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار.

سادسا

تتولى وزارة الطاقة -في سبيل تنفيذ أحكام النظام المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- جميع الصلاحيات والمهمات المتعلقة بتنظيم العمليات البترولية والبتروكيماوية، والتنسيق -عند الاقتضاء- مع الجهات ذات العلاقة، ولها على وجه الخصوص ما يأتي:

١- اقتراح السياسات والاستراتيجيات والخطط والبرامج ذات الصلة بقطاع المواد البترولية والبتروكيماوية، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها.

٢- تمثيل المملكة ورعاية مصالحها المتعلقة بالمواد البترولية والبتروكيماوية في المنظمات والهيئات المحلية والدولية.

٣- تنظيم العمليات البترولية والبتروكيماوية، والعمل على حماية المصلحة العامة، والمصلحة الخاصة للمستهلكين والأشخاص المرخص لهم.

٤- اتخاذ ما يلزم حيال تأمين احتياجات السوق المحلية، وتعزيز المحتوى المحلي وأوجه الاستفادة من المواد البترولية والبتروكيماوية، بما يحفز الإنتاج لسلاسل إمداد المواد البتروكيماوية، وتحديد رسوم تصدير -قابلة للاسترداد- للمواد البتروكيماوية، وضمان أمن وموثوقية الإمدادات، ووضع الترتيبات النظامية، الممكنة لتحقيق ذلك.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٧ من رجب ١٤٤٦هـ
الموافق: ٧ من يناير ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٦٦) الصادر في ٢٤ من يناير ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٤٥٥) استحداث برنامج المصافحة الذهبية والإعلان الداخلي عن الوظائف الحكومية الشاغرة

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٤٩٦٥ وتاريخ ١٧ / ‏٦‏ / ١٤٤٥هـ، في شأن محضر اجتماع اللجنة الوزارية لإصلاح أنظمة التقاعد (الرابع والعشرين) حيال دراسة ترشيد فاتورة الرواتب والأجور وما يتصل بهما من حقوق مالية في القطاع المدني، ودراسة الأحكام المنظمة للعلاقات الوظيفية بين الجهاز الحكومي ومنسوبيه.

وبعد الاطلاع على نظام التقاعد المدني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤١) وتاريخ ٢٩ / ‏٧‏ / ١٣٩٣هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الخدمة المدنية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤٩) وتاريخ ١٠ / ‏ ٧‏ /  ١٣٩٧هـ.

وبعد الاطلاع على نظام التأمينات الاجتماعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٣٣) وتاريخ ٣ / ‏٩‏ / ١٤٢١هـ، ونظام التأمينات الاجتماعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٢٧٣) وتاريخ ٢٦ / ‏١٢‏ / ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على نظام العمل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٥١) وتاريخ ٢٣ / ‏٨‏ / ١٤٢٦هـ.

وبعد الاطلاع على لائحة المستخدمين، الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية (الملغى) رقم (٣) وتاريخ ٢٠ / ‏٩‏ / ١٣٩٧هـ.

وبعد الاطلاع على لائحة المعينين على بند الأجور في الجهات الإدارية، الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية (الملغى) رقم (١٤١) وتاريخ ٢٧ / ‏٥‏ / ١٣٩٩هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٧٥) وتاريخ ٢٩ / ‏١‏ / ١٤٤٠هـ.

وبعد الاطلاع على المحضرين رقم (٢٧١) وتاريخ ١٧ / ‏٦‏ / ١٤٤٣هـ، ورقم (٣٠٠) وتاريخ ١٩ / ‏١٠‏ / ١٤٤٤هـ، والمذكرات رقم (١٥٦١) وتاريخ ٩ / ‏٩‏ / ١٤٤٢هـ، ورقم (٤٥٢) وتاريخ ٢٢ / ‏٢‏ / ١٤٤٣هـ، ورقم (١٦٧٦) وتاريخ ٢٦ / ‏٧‏ / ١٤٤٣هـ، ورقم (١٦٢) وتاريخ ١٢ / ‏١‏ / ١٤٤٤هـ، ورقم (٣٩٥٣) وتاريخ ٢٤ / ‏١٢‏ / ١٤٤٤هـ، ورقم (٣٠٧٣) وتاريخ ٢٤ / ‏٨‏ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٤٣٧٦) وتاريخ ٢٧ / ‏١٢‏ / ١٤٤٥هـ، ورقم (١٧٣١) وتاريخ ١٦ / ‏٥‏ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٢١٤٧) وتاريخ ١٧ / ‏٦‏ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٢٢٢١) وتاريخ ٢٣ / ‏٦‏ / ١٤٤٦هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٠ / ‏٤٥‏ / ت م) وتاريخ ٢٨ / ‏١٢‏ / ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦٥٢٧) وتاريخ ٢٤ / ‏٦‏ / ١٤٤٦هـ.

يقرر ما يلي:

أولا

١‏- قيام الجهات الحكومية الخاضع موظفوها لسلالم الخدمة المدنية، قبل الإعلان عن وظائفها الشاغرة، بالإعلان من خلال (النظام الإلكتروني لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للإعلان الداخلي عن الوظائف) لمدة (خمسة) أيام، لشغلها من خلال نقل الموظفين فيما بينها‏. وفي حال عدم تمكن الجهة الحكومية المعلنة من شغل الوظيفة بالمؤهل المناسب بعد الإعلان عنها من خلال النظام المشار إليه، فتعلن عنها بحسب الإجراءات المنظمة لشغل الوظيفة‏.

٢‏- يستثنى من حكم الفقرة (١) من هذا البند، وظائف المستخدمين وبند الأجور، والوظائف الحيوية والحرجة المدرجة في القائمة المشار إليها في الفقرة (٣) من هذا البند.

٣‏- قيام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة المالية بإعداد قائمة بالوظائف الحيوية والحرجة التي يسمح بالتوظيف عليها مباشرة دون الإعلان عنها من خلال النظام المشار إليه في الفقرة (١) من هذا البند، والتنسيق في ذلك مع الجهات المعنية.

٤‏- لا يسري ما ورد في الفقرات (١) و(٢) و(٣) من هذا البند على الوظائف المستثناة بموجب أحكام نظام الخدمة المدنية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤٩) وتاريخ ١٠ / ‏٧‏ / ١٣٩٧هـ، ولوائحه.

ثانيا

١‏- قيام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة المالية بالآتي:

أ‏- حصر الوظائف الشاغرة في الجهات الحكومية التي مر على شغورها (خمس) سنوات فأكثر، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

ب‏- وضع الترتيبات اللازمة لإلغاء الوظيفة المستحدثة للجهة الحكومية في الميزانية العامة للدولة مستقبلا، وذلك إذا لم تشغل خلال (سنتين) من تاريخ استحداثها.

٢‏- يضع وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزير المالية قائمة بالوظائف المستثناة من الفقرة (١) من هذا البند، على أن يؤخذ في الاعتبار الوظائف الشاغرة التي يصعب على الجهات الحكومية شغلها لعدم توفر مؤهلين، والوظائف الإشرافية.

٣‏- قيام وزارة المالية باتخاذ ما يلزم لإلغاء الوظائف الشاغرة بناء على الحصر المشار إليه في الفقرة (١ / أ) من هذا البند، وذلك فيما عدا الوظائف المستثناة وفقا للفقرة (٢) من هذا البند.

ثالثا

تعديل المادة (١١) من لائحة المعينين على بند الأجور في الجهات الإدارية، الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية (الملغى) رقم (١٤١) وتاريخ ٢٧ / ‏٥‏ / ١٣٩٩هـ، لتكون بالنص الآتي: «يعامل المعني على بند الأجور من حيث ساعات العمل والإجازات والعطلات الرسمية والبدلات ‏-بما فيها بدل النقل‏- والعلاوة الإضافية والمكافأة التشجيعية والتدريب والإعارة، وفقا لما هو مقرر لشاغلي وظائف المستخدمين.‏ ويعامل من حيث التعويض عن العمل الإضافي وفقا لنظام العمل‏. ويستثنى الحراس من ساعات العمل الإضافي».

رابعا

١‏- تكون الأولوية في سد احتياج الجهات الحكومية ‏-التي لديها لوائح خاصة بمنسوبيها الخاضعين لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية‏- من التوظيف السنوي لفئات وظائف الدعم والمساندة وفقا لدليل تصنيف الوظائف من خلال موظفي الخدمة المدنية لدى الجهات الحكومية عن طريق الإعارة لمدة محددة، بدلا من التوظيف الجديد، وفقا للأحكام المنظمة لذلك، على أن يخضع الموظف لفترة تجربة لا تقل عن (٣٠) يوما ولا تزيد على (٩٠) يوما.

٢‏- تعلن الجهات الحكومية عن شغل وظائف الدعم والمساندة بنظام الإعارة من خلال النظام الإلكتروني لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للإعلان الداخلي عن الوظائف.

٣‏- قيام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإعداد قائمة لفئات وظائف الدعم والمساندة -المشار ‏إليها في الفقرتين (١) و(٢) من هذا البند‏- وتعميمها على الجهات الحكومية الخاضع موظفوها لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.

خامسا

١‏- استحداث برنامج باسم (المصافحة الذهبية) للجهات الحكومية الخاضع موظفوها لسلالم الخدمة المدنية، يهدف إلى التحفيز على الخروج من الخدمة عن طريق الاستقالة‏. وتقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة المالية‏ -بالتنسيق فيما يلزم مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ولجنة إصلاح أنظمة التقاعد، ولجنة منظومة الدعم والإعانات الاجتماعية، وذلك في حدود اختصاصاتها‏- بإعداد الضوابط والشروط والإجراءات والآليات اللازمة للبرنامج، على أن تشتمل على الآتي:

أ‏- تقديم حافز مالي للموظف المستقيل، ومعايير تحديده.

ب‏- تحديد الفئات العمرية للموظفين المستهدفين بالبرنامج.

ج‏- تحديد سنوات الخدمة للموظفين المستهدفين بالبرنامج.

د‏- موافقة الجهة والموظف المستهدف بالاستفادة من البرنامج.

هـ‏- أن تكون الأولوية لأصحاب المؤهلات الأدنى ومن ثم التدرج للمؤهلات الأعلى.

و‏- اتخاذ إجراءات إلغاء وظيفة الموظف المستقيل عدا الوظائف المصنفة بأنها إشرافية.

ز‏- ألا توظف أي جهة حكومية من سبق أن استفاد من البرنامج.

ح‏- ألا يستفيد الموظف من البرنامج إلا بعد استنفاد الخيارات الأخرى، مثل: نقله، أو إعارته، أو إعادة بناء مهاراته للاستفادة منه في المهمات الوظيفية الأكثر طلبا.

ط‏- آلية إعلان الجهة الحكومية عن البرنامج لموظفيها المستهدفين بالبرنامج، بما يضمن إيضاح الحقوق والالتزامات المترتبة عليهم حال موافقتهم على الاستفادة منه.

ي‏- ألا يستفيد من البرنامج من تنطبق عليه شروط وأحكام التقاعد المبكر.

ويعتمد وزير المالية ووزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الضوابط والشروط والإجراءات والآليات المشار إليها.

٢- تراجع ‏-بشكل سنوي‏- وزارة المالية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ‏-بالتنسيق فيما يلزم مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ولجنة إصلاح أنظمة التقاعد، ولجنة منظومة الدعم والإعانات الاجتماعية، وذلك في حدود اختصاصاتها‏- الضوابط والشروط والإجراءات والآليات المشار إليها في الفقرة (١) أعلاه، وترفع تقريرا بذلك.

٣‏- قيام الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة وغيرها من الأجهزة ذات الصفة المعنوية العامة، التي لديها لوائح خاصة بمنسوبيها الخاضعين لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية، أو التي لديها لوائح خاصة بمنسوبيها الخاضعين لنظام التقاعد المدني، باستحداث برامج تهدف إلى تحفيز موظفيها على الخروج من الخدمة عن طريق الاستقالة، وذلك وفقا للآتي:

أ‏- إذا كانت الجهة لا تمول من الميزانية العامة للدولة وكان لها مجلس إدارة ‏-أو نحوه‏- فللمجلس وضع البرامج التي يراها مناسبة للتحفيز على الخروج من الخدمة، على أن تقوم الجهة باحتساب التكاليف المالية الإضافية التي قد تنشأ على أي من نظامي التقاعد المدني أو التأمينات الاجتماعية جراء أي من هذه البرامج قبل تطبيقها، بالتنسيق مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

ب‏- إذا كانت الجهة تمول من الميزانية العامة للدولة وكان لها مجلس إدارة ‏-أو نحوه‏- فللمجلس وضع البرامج التي يراها مناسبة للتحفيز على الخروج من الخدمة، على أن تتقيد الجهة بما يحدده وزير المالية ووزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من الضوابط والشروط والإجراءات والآليات الخاصة ببرنامج (المصافحة الذهبية) المشار إليها في الفقرة (١) من هذا البند عند وضع البرنامج.

ج‏- إذا كانت الجهة تمول من الميزانية العامة للدولة وليس لها مجلس إدارة ‏-أو نحوه‏- فتطبق برنامج (المصافحة الذهبية) المشار إليه في الفقرة (١) من هذا البند، ويحدد وزير المالية ووزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الضوابط والشروط والإجراءات والآليات الخاصة بالبرنامج التي لا تسري على الجهة.

سادسا

يكون سقف التكاليف المخصصة لبرنامج (المصافحة الذهبية) ‏-المشار إليه في الفقرة (١) من البند (خامسا) من هذا القرار‏- للأعوام المالية (٢٠٢٥م) و(٢٠٢٦م) و(٢٠٢٧م) مبلغا لا يتجاوز إجماليه (١٢,٧٥٤,٠٠٠,٠٠٠) اثني عشر مليارا وسبعمائة وأربعة وخمسين مليون ريال.

سابعا

تفويض وزير المالية ‏-في حال الحاجة‏- بتدبير وإضافة ما يلزم من المبلغ الوارد في البند (سادسا) من هذا القرار، خلال العام المالي (١٤٤٦  / ١٤٤٧هـ) (٢٠٢٥م) -بمبلغ لا يتجاوز إجماليه (٥,٠٥٩,٧٠٠,٠٠٠) خمسة مليارات وتسعة وخمسين مليونا وسبعمائة ألف ريال‏- إلى الميزانية العامة للدولة للعام المالي (١٤٤٦ / ١٤٤٧هـ) (٢٠٢٥م)، وإنشاء بند في ميزانية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يخصص لبرنامج (المصافحة الذهبية)، وفقا للقواعد والإجراءات المنظمة لذلك، ويقتصر الصرف من المبلغ على الغرض المخصص له، وأن يمنح وزير المالية صلاحية المناقلة من البند المخصص لبرنامج (المصافحة الذهبية) إلى ميزانيات الجهات الأخرى التي ستنتفع من البرنامج وفقا للإجراءات المتبعة.

ثامنا

قيام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإدراج المبالغ اللازمة للعامين الماليين (١٤٤٧ / ١٤٤٨هـ) (٢٠٢٦م) و(١٤٤٨ / ١٤٤٩هـ) (٢٠٢٧م) لبرنامج (المصافحة الذهبية) من المبلغ المشار إليه في البند (سادسا) من هذا القرار، عند مناقشة ميزانيتها ضمن مشروع الميزانية العامة للدولة، والتنسيق مع وزارة المالية حيال المتطلبات المالية لتنفيذ المكاسب السريعة والمسارات الاستراتيجية الشاملة لترشيد فاتورة الرواتب والأجور في القطاع العام واستدامتها، المقدرة بمبلغ (٢٢,٩٨٠,٦٠٠) اثنين وعشرين مليونا وتسعمائة وثمانين ألفا وستمائة ريال للسنوات القادمة.

تاسعا

قيام الجهات الحكومية الخاضع موظفوها لسلالم الخدمة المدنية بشغل نسبة من وظائفها عن طريق التعاقد الجزئي وفقا للأحكام المنظمة لذلك، ويكون تحديد تلك النسبة بالاتفاق بين الجهة الحكومية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٣٠ من جمادى الآخرة ١٤٤٦هـ
الموافق: ١ من يناير ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٦٧) الصادر في ٣١ من يناير ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٤٥٤) الموافقة على الترتيبات التنظيمية لهيئة تطوير الطائف

English

إن مجلس الوزراء بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦٠٧٣٤ وتاريخ ١٩ / ‏٨‏ / ١٤٤٥هـ، في شأن الترتيبات التنظيمية لهيئة تطوير الطائف.

وبعد الاطلاع على مشروع الترتيبات المشار إليه.

وبعد الاطلاع على اللائحتين المالية والإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن، الصادرتين بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٧٥) وتاريخ ٧ / ‏٩‏ / ١٤٣٩هـ.

وبعد الاطلاع على الأمرين الساميين رقم (٦٢٣٣٢) وتاريخ ٤ / ‏١٠‏ / ١٤٤٣هـ، ورقم (٦٨١٧٥) وتاريخ ٢ / ‏١١‏ / ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (١٠٤) وتاريخ ٩ / ‏١‏ / ١٤٤٤هـ، ورقم (٥٢١) وتاريخ ١٩ / ‏٢‏ / ١٤٤٤هـ، ورقم (١٣٧١) وتاريخ ٣ / ‏٥‏ / ١٤٤٤هـ، ورقم (١٧٦١) وتاريخ ٩ / ‏٦‏ / ١٤٤٤هـ، ورقم (٢٧٠١) وتاريخ ٧ / ‏٩‏ / ١٤٤٤هـ، ورقم (٣٥٣) وتاريخ ١ / ‏٢‏ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٦٨٣) وتاريخ ٢٧ / ‏٢‏ / ١٤٤٥هـ، ورقم (١٠٠١) وتاريخ ٢٥ / ‏٣‏ / ١٤٤٥هـ، ورقم (١٧٢١) وتاريخ ١٦ / ‏٥‏ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٢٢٨٦) وتاريخ ٢٢ / ‏٦‏ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٣٢٤٢) وتاريخ ٨ / ‏٩‏ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٩٦٠) وتاريخ ١٦ / ‏٣‏ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٢٢٣٨) وتاريخ ٢٤ / ‏٦‏ / ١٤٤٦هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٩٦٥ / ‏٤٦‏ / م) وتاريخ ٤ / ‏٦‏ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٤٠٥٢) وتاريخ ١٨ / ‏٦‏ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦٦٠٧) وتاريخ ٢٥ / ‏٦‏ / ١٤٤٦هـ.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على الترتيبات التنظيمية لهيئة تطوير الطائف، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

تطبيق اللائحتين المالية والإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن ‏-الصادرتين بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٧٥) وتاريخ ٧ / ‏٩‏ / ١٤٣٩هـ‏- على هيئة تطوير الطائف.

ثالثا

يتفق رئيس مجلس إدارة هيئة تطوير الطائف ووزير المالية على جميع ما يتعلق باستثمار أموال الهيئة، ووضع الآليات المناسبة التي تمكن الهيئة من الاستفادة من إيراداتها والمقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها ‏-وذلك دون إخلال بما قضى به الأمر الملكي التعميمي رقم (٥٥٦٨٥) وتاريخ ٣٠ / ‏١١‏ / ١٤٣٨هـ‏- بما يضمن الاستدامة المالية للهيئة.

رابعا

تشكيل لجنة من: هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، وهيئة تطوير الطائف، للتنسيق في شأن انتقال المهمات والاختصاصات المتعلقة بالتخطيط والتطوير الشامل لمحافظة الطائف، وما يرتبط بها من مشروعات، من هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة إلى هيئة تطوير الطائف.

خامسا

تكون بداية السنة المالية الأولى لهيئة تطوير الطائف من تاريخ نفاذ ترتيباتها التنظيمية ‏-المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار‏- وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية للدولة، استثناء من حكم الفقرة (٢) من البند (عاشرا) من الترتيبات.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٣٠ من جمادى الآخرة ١٤٤٦هـ
الموافق: ١ من يناير ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٦٨) الصادر في ٧ من فبراير ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٤٥١) تعديل قراري مجلس الوزراء رقمي (٩٦) و(٢٩٧)

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٣٥٨٦ وتاريخ ١٠/‏٥‏/١٤٤٦هـ، في شأن أن تكون اللجنة التنفيذية للجنة الدفاع المدني المكلفة برئاسة وزارة الداخلية ممثلة بمعالي نائب وزير الداخلية، وأن تكون أمانة لجنة الدفاع المدني المكلفة ولجنتها التنفيذية تحت إشراف وزارة الداخلية.

وبعد الاطلاع على قراري مجلس الوزراء رقم (٩٦) وتاريخ ٢/‏٢‏/١٤٤١هـ، ورقم (٢٩٧) وتاريخ ٢٨/‏٥‏/١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (١٤٥٠) وتاريخ ٢٥/‏٤‏/١٤٤٦هـ، ورقم (١٨٩١) وتاريخ ١/‏٦‏/١٤٤٦هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦٢٩٣) وتاريخ ١٨/‏٦‏/١٤٤٦هـ.

يقرر ما يلي:

أولا

تعديل عبارة “برئاسة معالي وزير البيئة والمياه والزراعة” الواردة في ديباجة البند (ثالثا) من قرار مجلس الوزراء رقم (٩٦) وتاريخ ٢/‏٢‏/١٤٤١هـ، لتكون “برئاسة معالي نائب وزير الداخلية”.

ثانيا

تعديل البند (ثانيا) من قرار مجلس الوزراء رقم (٢٩٧) وتاريخ ٢٨/‏٥‏/١٤٤٢هـ، ليكون بالنص الآتي:

“ثانيا:

١‏- يسمي صاحب السمو الملكي وزير الداخلية من يراه أمينا للجنة الدفاع المدني المكلفة ولجنتها التنفيذية.

٢‏- تتولى وزارة الداخلية الإشراف على أمانة لجنة الدفاع المدني المكلفة ولجنتها التنفيذية ‏-المكونتين بناء على البندين (أولا) و(ثالثا) من قرار مجلس الوزراء رقم (٩٦) وتاريخ ٢/‏٢‏/١٤٤١هـ‏- ويتولى معالي رئيس اللجنة التنفيذية الإشراف على الأمانة العامة للمجلس، بما في ذلك ما يتصل بالموارد البشرية”.

ثالثا

قيام كل من صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رئيس لجنة الدفاع المدني المكلفة، ومعالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس اللجنة التنفيذية للجنة الدفاع المدني المكلفة، بتوقيع محضر وزاري مشترك، في شأن انتقال أمانة اللجنتين المكلفة والتنفيذية من الأمانة العامة لمجلس المخاطر الوطنية إلى وزارة الداخلية، وأن يشتمل المحضر على تحديد خطوات الانتقال، وما سيتم نقله من وثائق وموارد وإمكانات، وغيرها مما خصص لأمانة اللجنتين المكلفة والتنفيذية لدى الأمانة العامة لمجلس المخاطر الوطنية، إلى وزارة الداخلية، على أن تتخذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على سرية المعلومات والأخذ بالاعتبار عدم التأثير في سير الأعمال أثناء الانتقال.

رابعا

يكون نفاذ ما تضمنه البندان (أولا) و(ثانيا) من هذا القرار بعد استكمال إنفاذ ما تضمنه البند (ثالثا) من هذا القرار.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٣٠ من جمادى الآخرة ١٤٤٦هـ
الموافق: ١ من يناير ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٦٥) الصادر في ١٧ من يناير ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٤٤١) الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية هندوراس

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٦٩٦٣ وتاريخ ١٦/‏٤‏/١٤٤٦هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو وزير الخارجية رقم ٣١٢٩٣٢ وتاريخ ٢٧/‏١٠‏/١٤٤٥هـ، في شأن النسخة النهائية الموقعة لمشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية هندوراس.

وبعد الاطلاع على النسخة النهائية المشار إليها.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٥٣) وتاريخ ١٣/‏٣‏/١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (١٠٣) وتاريخ ٥/‏١‏/١٤٤٦هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٣٠/٤) وتاريخ ١١/‏٤‏/١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٤٧٤٢) وتاريخ ٩/‏٥‏/١٤٤٦هـ.

يقرر:

الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية هندوراس، الموقعة في مدينة تيغوسيغالبا بتاريخ ١٣/‏١٠‏/١٤٤٥هـ، الموافق ٢٢/‏٤‏/٢٠٢٤م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٣٠ من جمادى الآخرة ١٤٤٦هـ
الموافق: ١ من يناير ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٦٥) الصادر في ١٧ من يناير ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٤٣٠) الموافقة على تعديل تنظيم هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٩٧٦ وتاريخ ١٦/‏١‏/١٤٤٦هـ، المشتملة على برقية وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات رقم ٣٢٠٨ وتاريخ ٢٦/‏٦‏/١٤٤٤هـ، في شأن مشروع تعديل تنظيم هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (٥٥٦٨٥) وتاريخ ٣٠/‏١١‏/١٤٣٨هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٧٤) وتاريخ ٥/‏٣‏/١٤٢٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرارات مجلس الوزراء رقم (١٢٠) وتاريخ ٢١/‏٢‏/١٤٤٠هـ، ورقم (٥٢٤) وتاريخ ١١/‏٩‏/١٤٤٣هـ، ورقم (٦٨١) وتاريخ ٢٩/‏١١‏/١٤٤٣هـ، ورقم (٢٥٣) وتاريخ ٧/‏٤‏/١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٣٥١٠) وتاريخ ١٢/‏١١‏/١٤٤٤هـ، ورقم (٥) وتاريخ ١/‏١‏/١٤٤٥هـ، ورقم (٤٤٣) وتاريخ ١١/‏٢‏/١٤٤٥هـ، ورقم (٨١٦) وتاريخ ٦/‏٣‏/١٤٤٦هـ، ورقم (١١٥٠) وتاريخ ٥/‏٤‏/١٤٤٦هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٥٤/‏٤٦‏/م) وتاريخ ٢٦/‏١‏/١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣٩٦٨) وتاريخ ٢٠/‏٤‏/١٤٤٦هـ.

يقرر ما يلي:

١‏- الموافقة على تعديل تنظيم هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٧٤) وتاريخ ٥/‏٣‏/١٤٢٢هـ، وذلك على النحو الآتي:

أولا

تعديل المادة (الأولى) على النحو الآتي:

١‏- حذف تعريف “النظام”.

٢‏- إضافة التعريف الآتي:

“القطاعات ذات الصلة بالهيئة: الاتصالات والفضاء والتقنية، بما في ذلك منصات المحتوى الرقمي”.

ثانيا

تعديل المادة (الثالثة) لتكون بالنص الآتي:

“تتولى الهيئة جميع المهمات والاختصاصات ذات العلاقة بالتنظيم والرقابة على القطاعات ذات الصلة بالهيئة، ولها في سبيل ذلك ما يأتي:

١‏- اقتراح السياسات الوطنية والقطاعية، ووضع الخطط والسياسات والبرامج المتعلقة بالقطاعات ذات الصلة بالهيئة، واقتراح تعديلها، وتنفيذ المعتمد منها وفق المهام المنوطة بها واستكمال ما يلزم وفقا للإجراءات النظامية، على أن يكون ما يتعلق بقطاعي الاتصالات وتقنية المعلومات وفقا لأحكام نظام الاتصالات وتقنية المعلومات.

٢‏- تنظيم جميع ما يتصل بالأسواق والتقنيات المرتبطة بالقطاعات ذات الصلة بالهيئة، وما يتصل بها من خدمات واستخدامات وأنشطة، وجميع ما يتعلق بجوانب السلامة التشغيلية، وحوكمة المرخصين ومقدمي الخدمات بحسب الحاجة، وبما يحقق أهداف الأنظمة ذات العلاقة باختصاصات الهيئة.

٣‏- النظر فيما تقترحه وكالة الفضاء السعودية من سياسات وخطط ومعايير ومتطلبات فنية لازمة لتطوير قطاع الفضاء المدني، والرفع عما تراه مناسبا منها، لاستكمال الإجراءات النظامية.

٤‏- إصدار التراخيص والتصاريح وتسجيل الكيانات والأفراد المتعلقة بالقطاعات ذات الصلة بالهيئة، وفقا للأنظمة واللوائح والقرارات ذات الصلة.

٥‏- العمل على حماية مصالح المستخدمين المتعلقة بخدمات القطاعات ذات الصلة بالهيئة، ومراقبة أداء المرخصين والمسجلين والمصرح لهم.

٦‏- تعزيز الجهود الرامية لتطوير أساليب العمل، واستحداث معايير لقياس الأداء لمختلف الخدمات في القطاعات ذات الصلة بالهيئة.

٧‏- وضع المتطلبات التنظيمية والفنية اللازمة لتطوير وتنفيذ البنى التحتية للقطاعات ذات الصلة بالهيئة ومتطلبات تشغيلها، والسعي إلى تحقيق التوسع المنظم للبنى الأساسية لها، وتوفيرها لمستخدميها بفاعلية وبصورة موثوقة، وتشجيع الاعتماد على قوى السوق لتوفير الخدمات في القطاعات ذات الصلة بالهيئة.

٨‏- اعتماد تعرفة الأسعار لخدمات القطاعات ذات الصلة بالهيئة ‏-حيثما تنطبق‏- والإعلان عنها، والترويج لها، والتعديل عليها، وإلغاؤها.

٩‏- تشجيع الاستثمار المحلي والدولي في القطاعات ذات الصلة بالهيئة، وتشجيع المشاركة فيها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة، ويكون ما يتعلق بقطاعي الاتصالات وتقنية المعلومات وفقا لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات.

١٠‏- إعداد وتشجيع إجراء البحوث والتطوير والابتكار في القطاعات ذات الصلة بالهيئة، بالتعاون مع من تراه من الجهات ذات العلاقة، ودعم وتطوير القدرات والمهارات ونشر الإحصائيات في تلك القطاعات، ويكون ما يتعلق بقطاعي الاتصالات وتقنية المعلومات وفقا لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات.

١١‏- إنشاء الأكاديميات المتخصصة ضمن القطاعات ذات الصلة بالهيئة، واستكمال ما يلزم وفقا للإجراءات النظامية.

١٢‏- إصدار التنظيمات والقواعد والضوابط والأطر التنظيمية والأدلة والقرارات والتعليمات اللازمة حيال القطاعات ذات الصلة بالهيئة، والضوابط اللازمة لتوفير حماية للبنية التحتية، وضمان استمرارية الأعمال، ومتابعة تنفيذها والالتزام بها.

١٣‏- تشجيع الجهود التي تعزز الاعتماد على التقنيات الرقمية الناشئة والتحول الرقمي في المملكة، وتمكين وتنمية التقنية والابتكار في القطاعات ذات الصلة بالهيئة، وتعظيم الاستفادة منها لدعم تبني نماذج الأعمال الحديثة والابتكارية، وتحفيز التقنيات الناشئة، والتنسيق في ذلك مع الجهات ذات العلاقة.

١٤‏- إعداد الخطة الوطنية للطيف الترددي ‏-بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة‏- والرفع بها لاعتمادها وفقا للإجراءات النظامية.

١٥‏- تنظيم وتوزيع الترددات على المستوى الوطني لمختلف الخدمات الراديوية، وترخيص الترددات لجميع المستخدمين في المملكة، والتنسيق الدولي بما يضمن توافق الترددات مع التنظيمات واللوائح الدولية، ومراقبة استخدام الطيف الترددي، ومعالجة التداخلات اللاسلكية الضارة.

١٦‏- اقتراح المقابل المالي لاستخدام الترددات والرفع عنه وفقا للإجراءات النظامية.

١٧‏- وضع أسس المقابل المالي للخدمات التي تقدمها القطاعات ذات الصلة بالهيئة وفقا للمعايير التي تتطلبها المنافسة والأنظمة ذات الصلة.

١٨‏- اقتراح مشاريع الأنظمة واللوائح للقطاعات ذات الصلة بالهيئة، ورفعها وفقا للإجراءات النظامية، ويكون الرفع فيما يتعلق بمشاريع الأنظمة واللوائح لقطاعي الاتصالات وتقنية المعلومات للوزارة بما يتوافق مع نظام الاتصالات وتقنية المعلومات.

١٩‏- تشجيع المنافسة العادلة للقطاعات ذات الصلة بالهيئة، وتعزيزها، وحمايتها.

٢٠‏- وضع المواصفات المعيارية والقياسية والفنية للتقنيات والأجهزة في القطاعات ذات الصلة بالهيئة، ووضع الاختبارات القياسية والمهنية لها، والتنسيق في شأن ما يلزم مع الجهات ذات العلاقة.

٢١‏- إنشاء السجلات الوطنية للقطاعات ذات الصلة بالهيئة وإدارتها وفقا للأنظمة واللوائح المنظمة لذلك.

٢٢‏- تعزيز ورفع اعتمادية بنية وخدمات الإنترنت داخل المملكة.

٢٣‏- إقامة المؤتمرات والندوات المرتبطة بالقطاعات ذات الصلة بالهيئة، وفقا للإجراءات النظامية.

٢٤‏- تمثيل المملكة في الهيئات والمؤتمرات والمحافل المحلية والإقليمية والدولية ذات العلاقة بالقطاعات ذات الصلة بالهيئة، وفقا للإجراءات النظامية، ويكون تمثيل المملكة فيما يتعلق بقطاعي الاتصالات وتقنية المعلومات وفقا لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات.

٢٥‏- التنسيق مع الجهات ذات العلاقة فيما يتعلق بالتقنيات اللازم إنشاؤها لدى الجهات ذات الاختصاص.

٢٦‏- أي مهمة أو اختصاص آخر يوكل إليها وفقا للأنظمة والقرارات ذات الصلة”.

ثالثا

تعديل المادة (الرابعة) لتكون بالنص الآتي:

“يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من:

أ‏- ممثل من وزارة المالية.

ب‏- ممثل من وزارة الاستثمار.

ج‏- ممثل من الوزارة.

د‏- ممثل من رئاسة أمن الدولة.

هـ‏- ممثل من الهيئة العامة للطيران المدني.

و‏- المحافظ.

ز‏- ثلاثة من القطاع الخاص يرشحهم الوزير، ويصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء، وتكون مدة عضوية كل منهم (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

على ألا تقل مرتبة ممثلي الجهات الحكومية عن (المرتبة الممتازة) أو ما يعادلها”.

رابعا

تعديل المادة (الخامسة) على النحو الآتي:

١‏- تعديل الفقرة (ب) لتكون بالنص الآتي:

“تحديد المقابل المالي الذي تتقاضاه الهيئة عن أي أعمال أو خدمات تقدمها وفقا للأنظمة ذات الصلة باختصاصها”.

٢‏- تعديل الفقرة (ج) لتكون بالنص الآتي:

“الموافقة على اشتراطات التراخيص وتصنيفاتها التي تدخل في اختصاص الهيئة”.

٣‏- حذف الفقرة (ط).

٤‏- إضافة النص الآتي إلى عجز المادة:

“وللمجلس ‏-في سبيل ممارسته لصلاحياته واختصاصاته‏- تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من غيرهم، يعهد إليها بما يراه من مهمات وصلاحيات، ولها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكولة إليها، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها واختصاصاتها. وللمجلس أيضا تفويض بعض اختصاصاته إلى رئيسه أو المحافظ أو من يراه من أعضائه أو من منسوبي الهيئة، وذلك على النحو الذي تقتضيه المصلحة العامة ومتطلبات سير العمل في الهيئة”.

خامسا

تعديل المادة (الثامنة) على النحو الآتي:

١‏- إضافة فقرة إليها تكون الفقرة (ي) بالنص الآتي:

“إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام التنظيم وما يقرره المجلس بحسب الصلاحيات المخولة له”.

٢‏- إضافة فقرة إليها تكون الفقرة (ك) بالنص الآتي:

“التوقيع على الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود بعد موافقة المجلس، ووفقا للإجراءات النظامية”.

٣‏- إضافة فقرة إليها تكون الفقرة (ل) بالنص الآتي:

“التعاقد لتنفيذ الأعمال والخدمات وغيرها، وفقا للأنظمة والصلاحيات التي يفوضه بها المجلس”.

سادسا

تعديل المادة (العاشرة) لتكون بالنص الآتي:

“تتألف الموارد المالية للهيئة من المصادر الآتية:

أ‏- ما يخصص للهيئة من المقابل المالي الذي تتقاضاه الدولة من التراخيص التي تصدرها الهيئة.

ب‏- المقابل المالي الذي تتقاضاه الهيئة عن الأعمال والخدمات التي تقدمها وفقا للتنظيم.

ج‏- حصيلة الغرامات المفروضة بموجب نظام الاتصالات وتقنية المعلومات.

د‏- المقابل المالي الذي تتقاضاه الهيئة لقاء تخصيص وإدارة موارد الترقيم، وموارد الطيف الترددي، وأسماء النطاقات السعودية والمعرفات التقنية.

هـ‏- ما قد يقدم إليها من إعانات أو منح من الدولة.

و‏- ما تحصل عليه نتيجة الانتفاع بمرافقها، وعائدات استثمار أموالها وأصولها، ومردودات بيعها، وفق الإجراءات النظامية.

ز‏- ما يقبله المجلس من منح وهبات وإعانات وتبرعات ووصايا وأوقاف، وفقا للإجراءات النظامية.

ح‏- أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات”.

٢‏- استمرار مجلس إدارة هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية الصادر في شأنه قرارات مجلس الوزراء رقم (١٢٠) وتاريخ ٢١/‏٢‏/١٤٤٠هـ ورقم (٥٢٤) وتاريخ ١١/‏٩‏/١٤٤٣هـ ورقم (٦٨١) وتاريخ ٢٩/‏١١‏/١٤٤٣هـ، إلى حين تشكيل مجلس الإدارة وفقا للمادة (الرابعة) من تنظيم الهيئة.

٣‏- يكون إقرار المقابلات المالية بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين صدور لائحة ممارسة الهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها، والعمل بها.

٤‏- يتفق معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية ومعالي وزير المالية على جميع ما يتعلق باستثمار أموال الهيئة ووضع الآليات المناسبة التي تمكن الهيئة من الاستفادة من إيراداتها والمقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها ‏-وذلك دون إخلال بما قضى به الأمر الملكي رقم (٥٥٦٨٥) وتاريخ ٣٠/‏١١‏/١٤٣٨هـ‏- بما يضمن الاستدامة المالية للهيئة.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٣ من جمادى الآخرة ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٤ من ديسمبر ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٦٥) الصادر في ١٧ من يناير ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٤٣٣) إلغاء البند (ثانيا) من قرار مجلس الوزراء رقم (٥٣)

English

صدر في: ٢٣ من جمادى الآخرة ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٤ من ديسمبر ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٦٥) الصادر في ١٧ من يناير ٢٠٢٥م.