English
صدر في: ١٦ / ٤ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٣١ / ١٠ / ٢٠٢٣م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٠٦) الصادر في ١٠ من نوفمبر ٢٠٢٣م.
English
صدر في: ١٦ / ٤ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٣١ / ١٠ / ٢٠٢٣م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٠٦) الصادر في ١٠ من نوفمبر ٢٠٢٣م.
English
صدر في: ١٦ / ٤ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٣١ / ١٠ / ٢٠٢٣م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٠٦) الصادر في ١٠ من نوفمبر ٢٠٢٣م.
English
صدر في: ١٦ / ٤ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٣١ / ١٠ / ٢٠٢٣م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٠٦) الصادر في ١٠ من نوفمبر ٢٠٢٣م.
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٧٢٤ وتاريخ ٢٠ /١/ ١٤٤٥هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم ٩٠٣٩ وتاريخ ٩ /١/ ١٤٤٥هـ، في شأن محضر اللجنة الإشرافية (الخامس) لتنفيذ أعمال بناء وتطوير المنصة الإلكترونية الموحدة لإيقاف الخدمات المتضمن مناسبة تمديد المدة الخاصة بتطوير وبناء المنصة الإلكترونية لمدة (١٢٠) يوماً إضافياً ابتداء من ١٧ /٢/ ١٤٤٥هـ.
وبعد الاطلاع على ضوابط إيقاف الخدمات، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٥٦٣) وتاريخ ١٥ /٨/ ١٤٤٤هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (٨٤٩) وتاريخ ١١/٣/١٤٤٥هـ، ورقم (١٠٥٣) وتاريخ ٢٧ /٣/ ١٤٤٥هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على المحضرين المعدين في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٥٤٢ /٤٥/م) وتاريخ ١٥/٣/١٤٤٥هـ، ورقم (٦٥٣ /٤٥/م) وتاريخ ٣ /٤/ ١٤٤٥هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣٨٩٣) وتاريخ ١٤ /٤/ ١٤٤٥هـ.
أولاً: تعديل المدة المحددة للعمل بضوابط إيقاف الخدمات، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٥٦٣) وتاريخ ١٥ /٨/ ١٤٤٤هـ، بحسب ما ورد في البند (سادساً) من تلك الضوابط، ليكون العمل بها بعد (٣٦٠) يوماً من تاريخ نشرها بدلاً من (١٨٠) يوماً.
ثانياً: تعديل المدتين المحددتين في البندين (ثانياً) و(ثالثاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (٥٦٣) المشار إليه –المتعلقين بقيام الجهات الحكومية المكلفة بتنفيذ الضوابط أو بعضها، بالانتهاء من أعمالها المنصوص عليها في الضوابط وبقيامها بمعالجة طلبات إيقاف الخدمات القائمة حالياً وفقاً للضوابط– ليكون انتهاؤهما بنهاية المدة المحددة في البند (أولاً) من هذا القرار.
رئيس مجلس الوزراء
صدر في: ١٦ / ٤ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٣١ / ١٠ / ٢٠٢٣م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٠٦) الصادر في ١٠ من نوفمبر ٢٠٢٣م.
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٤٦٣٤ وتاريخ ١٥ /٥/ ١٤٤٤هـ، المشتملة على برقية معالي وزير السياحة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبحر الأحمر رقم ٢٢٩٨ وتاريخ ١٢ /٥/ ١٤٤٤هـ، في شأن مشروع تنظيم الهيئة السعودية للبحر الأحمر.
وبعد الاطلاع على مشروع التنظيم المشار إليه.
وبعد الاطلاع على الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية للبحر الأحمر، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٤٩) وتاريخ ٢٥ /٤/ ١٤٤٣هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٣٣٦٣) وتاريخ ٩ /١١/ ١٤٤٤هـ، ورقم (٣٩١٧) وتاريخ ٢١ /١٢/ ١٤٤٤هـ، ورقم (٩٢١) وتاريخ ١٩ /٣/ ١٤٤٥هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٣٦ /٤٥/م) وتاريخ ١٦ /١/ ١٤٤٥هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣٥٩٥) وتاريخ ٦ /٤/ ١٤٤٥هـ.
أولاً: الموافقة على تنظيم الهيئة السعودية للبحر الأحمر، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: يحل التنظيم، المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار، محل الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية للبحر الأحمر، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٤٩) وتاريخ ٢٥ /٤/ ١٤٤٣هـ.
ثالثاً: يستمر مجلس إدارة الهيئة السعودية للبحر الأحمر المشكّل بناءً على الترتيبات التنظيمية للهيئة الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٤٩) وتاريخ ٢٥ /٤/ ١٤٤٣هـ، حتى إعادة تشكيله.
رابعاً: يمارس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبحر الأحمر صلاحياته المنصوص عليها في الفقرة (١٣) من المادة (الخامسة) من التنظيم -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين صدور (لائحة ممارسة الهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها)، والعمل بها.
خامساً: تقوم الهيئة السعودية للبحر الأحمر -في ضوء أحكام التنظيم المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- بالتنسيق مع الهيئة العامة للنقل، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الداخلية (المديرية العامة لحرس الحدود)، والهيئة العامة للموانئ، ومن تراه من الجهات ذات العلاقة، لإعداد مذكرة أو مذكرات تفاهم لتنظيم الجوانب المتصلة بترخيص الأنشطة الملاحية الخاضعة لإشراف تلك الجهات تنظيمياً، وتحديد دور كل منها في هذا الشأن، وذلك مراعاةً لتكامل أدوارها.
سادساً: تقوم الهيئة السعودية للبحر الأحمر -في ضوء أحكام التنظيم المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- بالتنسيق مع وزارة الرياضة ومن تراه من الجهات ذات العلاقة، لإعداد مذكرة أو مذكرات تفاهم لتنظيم الجوانب المتصلة بترخيص الأنشطة البحرية، وتحديد دور كل جهة، وذلك مراعاةً لتكامل أدوارهما.
سابعاً: قيام الهيئة السعودية للبحر الأحمر، بالتنسيق مع وزارة التعليم، وهيئة تقويم التعليم والتدريب، لدراسة بناء برامج تعليمية وتدريبية ذات علاقة بالأنشطة الملاحية والأنشطة البحرية، بما يشمل برامج للمنح الدراسية والابتعاث الخارجي.
رئيس مجلس الوزراء
صدر في: ١٦ / ٤ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٣١ / ١٠ / ٢٠٢٣م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٠٦) الصادر في ١٠ من نوفمبر ٢٠٢٣م.
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦١١٨٢ وتاريخ ٢٨ /٩ /١٤٤٣هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة هيئة الحكومة الرقمية رقم ٥١٢٧ وتاريخ ٢٥ /٩ /١٤٤٣هـ، في شأن طلب إحلال هيئة الحكومة الرقمية محل هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية في تطبيق أحكام نظام التعاملات الإلكترونية ولائحته التنفيذية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٨) وتاريخ ٨ /٣ /١٤٢٨هـ.
وبعد الاطلاع على الفقرة (٢) من المادة (٢٤) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ٣ /٣ /١٤١٤هـ.
وبعد الاطلاع على نظام التعاملات الإلكترونية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٨) وتاريخ ٨ /٣ /١٤٢٨هـ.
وبعد الاطلاع على تنظيم هيئة الحكومة الرقمية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٤١٨) وتاريخ ٢٥ /٧ /١٤٤٢هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (٢٥٨٤) وتاريخ ٢٣ /٨ /١٤٤٤هـ، ورقم (٤٠٢٢) وتاريخ ٣٠ /١٢ /١٤٤٤هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٦ -٦ /٤٥/د) وتاريخ ٨ /٢ /١٤٤٥هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٣٦٤) وتاريخ ٦ /٣ /١٤٤٥هـ.
أولاً: تعديل نظام التعاملات الإلكترونية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٨) وتاريخ ٨ /٣ /١٤٢٨هـ، وذلك على النحو الآتي:
١- تعديل المادة (الأولى)، لتصبح بالنص الآتي:
«١- الهيئة: هيئة الحكومة الرقمية.
٢- المحافظ: محافظ الهيئة.
٣- اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
٤- المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
٥- الحاسب الآلي: أي جهاز إلكتروني ثابت أو منقول، سلكي أو لاسلكي، يحتوي على نظام معالجة البيانات، أو تخزينها، أو إرسالها، أو استقبالها، أو تصفحها، يؤدي وظائف محددة بحسب البرامج والأوامر المعطاة له.
٦- الشخص: أي شخص ذي صفة طبيعية، أو اعتبارية عامة، أو خاصة.
٧- إلكتروني: تقنية استعمال وسائل كهربائية، أو كهرومغناطيسية، أو بصرية، أو أي شكل آخر من وسائل التقنية المشابهة.
٨- التعاملات الإلكترونية: أي تبادل أو تراسل أو تعاقد، أو أي إجراء آخر يبرم أو ينفذ -كلياً أو جزئياً- بوسيلة إلكترونية.
٩- البيانات الإلكترونية: بيانات ذات خصائص إلكترونية في شكل نصوص، أو رموز، أو صور، أو رسوم، أو أصوات، أو غير ذلك من الصيغ الإلكترونية، مجتمعة أو متفرقة.
١٠- منظومة بيانات إلكترونية: جهاز أو برنامج إلكتروني أو أكثر يستخدم لإنشاء البيانات الإلكترونية، أو استخراجها، أو إرسالها، أو بثها، أو تسلمها، أو تخزينها، أو عرضها، أو معالجتها.
١١- السجل الإلكتروني: البيانات التي تنشأ أو ترسل أو تُسلَّم أو تبث أو تحفظ بوسيلة إلكترونية، وتكون قابلة للاسترجاع، أو الحصول عليها بشكل يمكن فهمها.
١٢– التوقيع الإلكتروني: بيانات إلكترونية، مدرجة في تعامل إلكتروني، أو مضافة إليه، أو مرتبطة به منطقياً، تستخدم لإثبات هوية الموقع وموافقته على التعامل الإلكتروني، واكتشاف أي تعديل يطرأ على هذا التعامل بعد التوقيع عليه.
١٣– منظومة التوقيع الإلكتروني: منظومة بيانات إلكترونية معدة بشكل خاص لتعمل مستقلة أو بالاشتراك مع منظومة بيانات إلكترونية أخرى، لإنشاء توقيع إلكتروني.
١٤- الموقّع: شخص يجري توقيعاً إلكترونياً على تعامل إلكتروني باستخدام منظومة توقيع إلكتروني.
١٥- شهادة التصديق الرقمي: وثيقة إلكترونية يصدرها مقدم خدمات التصديق، تستخدم لتأكيد هوية الشخص الحائز على منظومة التوقيع الإلكتروني، وتحتوي على بيانات التحقق من توقيعه.
١٦- الوسيط: شخص يستلم تعاملاً إلكترونياً من المنشئ ويسلمه إلى شخص آخر، أو يقوم بغير ذلك من الخدمات المتعلقة بذلك التعامل.
١٧- المنشئ: شخص -غير الوسيط- يرسل تعاملاً إلكترونياً.
١٨- المرسل إليه: شخص -غير الوسيط- وجّه المنشئ تعامله إليه.
١٩- مقدم خدمات التصديق: شخص مرخص له بإصدار شهادات التصديق الرقمي، أو أي خدمة أو مهمة متعلقة بها وبالتوقيعات الإلكترونية وفقاً لهذا النظام».
٢- تعديل المادة (الثالثة)، لتصبح بالنص الآتي:
«يسري هذا النظام على التعاملات والتوقيعات الإلكترونية، ويستثنى من أحكامه ما يلي:
أ- التعاملات المتعلقة بالأحوال الشخصية.
ب- إصدار الصكوك المتعلقة بالتصرفات الواردة على العقار.
وذلك ما لم يصدر من الجهة المسؤولة عن هذه التعاملات ما يسمح بإجرائها إلكترونياً، وفق ضوابط تضعها تلك الجهة بالاتفاق مع الهيئة».
٣- حذف كلمة الوزارة من عنوان الفصل (الخامس)، ليكون بالنص الآتي:
«الفصل الخامس: اختصاصات الهيئة».
٤- تعديل المادة (الخامسة عشرة)، لتصبح بالنص الآتي:
«تتولى الهيئة تطبيق هذا النظام، ولها في سبيل تحقيق ذلك الاختصاصات الآتية:
أ- إصدار التراخيص لمزاولة نشاط مقدم خدمات التصديق، وتجديدها، وإيقاف العمل بها، وإلغاؤها. وتوضح اللائحة الشروط والإجراءات اللازمة للحصول على الترخيص، ومدته، وتجديده، ووقفه، وإلغائه، والتنازل عنه، والتزامات المرخص له، وضوابط إيقاف نشاط المرخص له وإجراءاته، والآثار المترتبة على ذلك.
ب- التحقق من التزام مقدمي خدمات التصديق بالتراخيص الممنوحة لهم، وبأحكام هذا النظام واللائحة، والقرارات التي تصدرها الهيئة.
ج- اتخاذ الإجراءات اللازمة -وفقاً لما تحدده اللائحة- لضمان استمرار الخدمات المقدمة إلى الأشخاص المتعاملين مع مقدم خدمات التصديق عند موافقتها على إيقاف نشاطه، أو إلغاء ترخيصه، أو عدم تجديده.
د- تحديد المقابل المالي لترخيص تقديم خدمات التصديق، وذلك بموافقة المجلس.
هـ- اعتماد شهادات التصديق الرقمي الصادرة من الجهات الأجنبية خارج المملكة. وتعامل هذه الشهادات معاملة نظيراتها بداخل المملكة، وذلك وفقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة».
٥- إلغاء الفصل (السادس)، وإعادة ترتيب الفصول تبعاً لذلك.
٦- تعديل المادة (التاسعة والعشرين)، لتكون بالنص الآتي:
«يلتزم منسوبو الهيئة بالمحافظة على سرية المعلومات -الخاصة بمقدمي خدمات التصديق أو عملائهم- التي اطلعوا عليها بسبب عملهم، وألا يفشوها لأي سبب كان، إلا في الحالات المنصوص عليها نظاماً».
٧- تعديل المادة (الثلاثين)، لتصبح بالنص الآتي:
«يصدر المجلس اللائحة لهذا النظام».
ثانياً: يحدد المقابل المالي -المنصوص عليه في الفقرة (د) من المادة (الخامسة عشرة) من نظام التعاملات الإلكترونية- بالاتفاق مع وزارة المالية، ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين صدور (لائحة ممارسة الهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها، فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها) والعمل بها.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
صدر في: ٩ / ٤ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٤ / ١٠ / ٢٠٢٣م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٠٥) الصادر في ٣ من نوفمبر ٢٠٢٣م.
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٧٤٩٧١ وتاريخ ١ /١١ /١٤٤٤هـ، في شأن قرار مجلس الخدمة العسكرية رقم (٩٥) وتاريخ ٢١ /٧ /١٤٤٤هـ، المتعلق بتعديل المادة (١٥) وإلغاء المادة (١٨) من نظام الكليات العسكرية.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الخدمة العسكرية رقم (٩٥) المشار إليه.
وبعد الاطلاع على نظام الكليات العسكرية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٠) وتاريخ ١٣ /٧ /١٣٩٧هـ، وتعديلاته.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٢٨٨٣) وتاريخ ٢٠ /٩ /١٤٤٤هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢٢٤ /٣٢) وتاريخ ٢٦ /١٠ /١٤٤٤هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣٥٣٠) وتاريخ ٤ /٤ /١٤٤٥هـ.
أولاً: تعديل المادة (١٥) من نظام الكليات العسكرية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٠) وتاريخ ١٣ /٧ /١٣٩٧هـ، المعدلة بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٦) وتاريخ ٤ /٦ /١٤٣٥هـ، لتكون بالنص الآتي:
١ – تكون شروط القبول في الكليات العسكرية لحملة الشهادة الثانوية العامة، والشهادة الجامعية، وشهادة الماجستير أو ما يعادلها، وشهادة الدكتوراه أو ما يعادلها، وفقاً لما يأتي:
أ – أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ. ويستثنى من ذلك من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة.
ب – أن يكون حسن الأخلاق والسمعة، وغير محكوم عليه بحد شرعي، أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
ج – أن يكون قد أدى الاختبارات التي يعقدها المركز الوطني للقياس والتقويم، وذلك بالنسبة إلى الكليات العسكرية التي تتطلب ذلك.
د – أن يتناسب طول المتقدم مع وزنه، بحيث يكون الحد الأدنى للرجل (١٦٥سم/٥٢كجم) والمرأة (١٥٨سم/٤٧كجم)، وأن يكون مؤشر كتلة الجسم مناسباً للقبول بحسب ما تحدده اللائحة الداخلية.
هـ – أن يكون غير متزوج بأجنبية.
و – أن يجتاز الفحص الطبي، والمقابلة الشخصية، واختبار القبول الشامل (الاختبار التحريري)، واختبار اللياقة البدنية.
٢ – إضافةً إلى الشروط الواردة في الفقرة (١) من هذه المادة، يشترط لحامل الشهادة الثانوية العامة للقبول في الكليات العسكرية ما يأتي:
أ – ألا تقل سنه -عند بدء العام الدراسي- بموجب الهوية الوطنية عن (١٧) سنة، ولا تزيد على (٢٢) سنة.
ب – أن يكون من خريجي العام الدراسي الذي تقدم فيه (انتظام نهاري)، ولا يقبل خريجو الأعوام السابقة، وتحدد اللائحة الداخلية التخصصات المطلوبة.
٣ – إضافة للشروط الواردة في الفقرة (١) من هذه المادة، يشترط لحملة الشهادة الجامعية، وشهادة الماجستير أو ما يعادلها، وشهادة الدكتوراه أو ما يعادلها، للقبول في الكليات العسكرية ما يأتي:
أ – أن تكون شهادة المتقدم -إذا كانت من خارج المملكة- معادلة من الجهة المختصة، وأن يكون قد حصل على شهادته الجامعية بانتظام كلي، وتحدد اللائحة الداخلية عام التخرج.
ب – ألا تزيد سن المتقدم من حملة الشهادة الجامعية عند بدء العام الدراسي على (٢٧) سنة، عدا الأطباء، فلا تزيد على (٣٠) سنة، وألا تزيد سن المتقدم من حملة شهادة الماجستير أو ما يعادلها على (٣٠) سنة، وألا تزيد سن المتقدم من حملة شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها على (٣٣) سنة، عدا الأطباء منهم فلا تزيد سن المتقدم منهم على (٣٥) سنة للحاصلين على شهادتي الزمالة أو البورد أو ما يعادلهما، وذلك بحسب الهوية الوطنية.
٤ – تحدد اللائحة الداخلية تفاصيل ذلك.
ثانياً: إلغاء المادة (١٨) من نظام الكليات العسكرية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٠) وتاريخ ١٣ /٧ /١٣٩٧هـ.
وقد أُعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
صدر في: ٩ / ٤ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٤ / ١٠ / ٢٠٢٣م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٠٥) الصادر في ٣ من نوفمبر ٢٠٢٣م.
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٢٦١٥ وتاريخ ٢٧ /٣ /١٤٤٥هـ، المشتملة على برقية وزارة العدل رقم ٤٤٧٥٥٨٨٧٢ وتاريخ ٢٥ /١٢ /١٤٤٤هـ، في شأن تعديل المادة (الحادية والخمسين) من نظام المحاماة.
وبعد الاطلاع على نظام المحاماة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٨) وتاريخ ٢٨ /٧ /١٤٢٢هـ، وتعديلاته.
وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (١٨٢) وتاريخ ١٦/ ١ /١٤٤٥هـ، ورقم (٤٥٠) وتاريخ ١٢ /٢ /١٤٤٥هـ، ورقم (١١٥٤) وتاريخ ٧ /٤ /١٤٤٥هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٣٧١ /٤٥/م) وتاريخ ٢٥ /٢ /١٤٤٥هـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٤٢ /٥) وتاريخ ٢٥ /٣ /١٤٤٥هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣٦٣٩) وتاريخ ٨ /٤ /١٤٤٥هـ.
تعديل المادة (الحادية والخمسين) من نظام المحاماة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٨) وتاريخ ٢٨ /٧ /١٤٢٢هـ، المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/٦٦) وتاريخ ١٥ /٧ /١٤٤٣هـ، وذلك على النحو الآتي:
١- إضافة فقرة فرعية يكون ترتيبها (هـ) في الفقرة (٢)، تنص على الآتي: «الاستشارات المتعلقة بالأنظمة السعودية التي تقدم من خلال محامٍ مقيد في جدول المحامين الممارسين وفق أحكام هذا النظام».
٢- تعديل عجز المادة ليكون بالنص الآتي: «وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام الأحكام والضوابط اللازمة لما ورد في هذه المادة».
وقد أُعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
صدر في: ٩ / ٤ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٤ / ١٠ / ٢٠٢٣م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٠٥) الصادر في ٣ من نوفمبر ٢٠٢٣م.
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٧٨٥٧٨ وتاريخ ١٥ /١١ /١٤٤٤هـ، المشتملة على برقية معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق رقم ٦٩٩٥٩ وتاريخ ١٢ /١١ /١٤٤٤هـ، في شأن المحضر المشترك المعد بين وزارتي: (الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والنقل والخدمات اللوجستية) حيال طلب منح وزارة النقل والخدمات اللوجستية صلاحية ضبط المخالفات -ذوات الصلة باختصاصاتها المقررة نظاماً- وإيقاع الجزاءات المتصلة بها وفقاً للائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٩٢) وتاريخ ٥ /٢ /١٤٤٢هـ.
وبعد الاطلاع على لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٩٢) المشار إليه.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٢٩٣) وتاريخ ٢٦ /١ /١٤٤٥هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٢٨٨ /٤٥/م) وتاريخ ١٥ /٢ /١٤٤٥هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٧٦٩) وتاريخ ١٧ /٣ /١٤٤٥هـ.
أولاً: دون إخلال باختصاصات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، المنصوص عليها في لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية -الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٩٢) وتاريخ ٥ /٢ /١٤٤٢هـ- ومع مراعاة ما نصت عليه المادة (الخامسة) من اللائحة، يتفق وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ووزير النقل والخدمات اللوجستية، على تحديد المخالفات في الجدول المشار إليه في المادة (الثالثة) من اللائحة -ذات الصلة باختصاصات وزارة النقل والخدمات اللوجستية المقررة نظاماً- التي تضبطها وزارة النقل والخدمات اللوجستية وفقاً لما ورد في البند (ثالثاً) من هذا القرار، وإيقاع الجزاءات المنصوص عليها في اللائحة.
ثانياً: يصدر وزير النقل والخدمات اللوجستية القرارات التنفيذية اللازمة لما ورد في البند (أولاً) من هذا القرار، وكيفية تطبيقها، مع مراعاة التنسيق -فيما يلزم- مع وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
ثالثاً: مع مراعاة ما نصت عليه المادة (الخامسة) من لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية، يفوّض وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان وزير النقل والخدمات اللوجستية في شأن إصدار قرار من يتولى من موظفي أو عمال وزارة النقل والخدمات اللوجستية ضبط المخالفات -ذات الصلة باختصاصات وزارة النقل والخدمات اللوجستية المقررة نظاماً- المحددة في الجدول المشار إليه في المادة (الثالثة) من اللائحة، وإيقاع الجزاءات المنصوص عليها في اللائحة.
رابعاً: لوزارة النقل والخدمات اللوجستية -بالاتفاق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان- تفويض بعض الأمانات أو البلديات لتغطية نطاق جغرافي معيّن للقيام بالعملية الرقابية وضبط المخالفات المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار، وإيقاع الجزاءات حيالها. وتعد الإيرادات المالية المترتبة عن الغرامات في هذه الحالة عوائد بلدية.
خامساً: لا يخل ما ورد في البنود السابقة بما تقضي به الأنظمة ذات الصلة.
سادساً: تُنسق وزارة النقل والخدمات اللوجستية مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في شأن إيجاد حلول مناسبة عند ظهور ملحوظات أو عوائق تنشأ عن تطبيق ما ورد في البند (أولاً) من هذا القرار.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
صدر في: ٩ / ٤ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٤ / ١٠ / ٢٠٢٣م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٠٥) الصادر في ٣ من نوفمبر ٢٠٢٣م.
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦٥٩٠٢ وتاريخ ٢٣ /٩ /١٤٤٤هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رقم ٤٤٠٠٣٥٨٩٩٨ وتاريخ ٤ /٥ /١٤٤٤هـ، في شأن محضر الاجتماع النهائي للجنة التنسيقية لمهمات التفتيش والرقابة.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٦١٦) وتاريخ ٢٠ /١٠ /١٤٤٢هـ.
وبعد الاطلاع على الأوامر السامية رقم (٦٤٣٣٤) وتاريخ ١١ /١١ /١٤٤٠هـ، ورقم (٦٨٩٩) وتاريخ ٧ /٢ /١٤٤٢هـ، ورقم (٨٦٦٢) وتاريخ ٩ /٢ /١٤٤٣هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (٢٠٣٤) وتاريخ ٢ /٧ /١٤٤٤هـ، ورقم (٦٠٤) وتاريخ ٢٢ /٢ /١٤٤٥هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٣ -٢٨ /٤٤/د) وتاريخ ١٨ /٧ /١٤٤٤هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢١٠٤) وتاريخ ٢٩ /٢ /١٤٤٥هـ.
أولاً: الموافقة على إنشاء المركز الوطني للتفتيش والرقابة، وفق الترتيبات التنظيمية المرافقة.
ثانياً: يمارس مجلس إدارة المركز الوطني للتفتيش والرقابة صلاحياته المنصوص عليها في الفقرة (٦) من المادة (السادسة) من الترتيبات التنظيمية -المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار- بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين صدور لائحة ممارسة الهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها، والعمل بها.
ثالثاً: الموافقة على إبرام عقد بين الجهات الحكومية -حسب التعريف الوارد في المادة (الأولى) من الترتيبات التنظيمية المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار- وشركة ريمات الرياض للتنمية المملوكة لأمانة منطقة الرياض، تقوم من خلاله الشركة بأعمال التفتيش والرقابة نيابة عن الجهات الحكومية المعنية بأعمال التفتيش والرقابة في مدينة الرياض، وذلك وفق النموذج المالي والتعاقدي الذي يقره مجلس إدارة المركز الوطني للتفتيش والرقابة، وتكون مدة العقد (٥) خمس سنوات، وتجدد لمدد مماثلة بعد مراجعة النموذج المالي والتعاقدي عند كل تجديد، على أن تؤسس الشركة شركة تابعة لها متخصصة لتنفيذ أعمال التفتيش والرقابة، تتضمن تمثيلاً من الجهات الحكومية المشمولة في المرحلة الأولى من تطبيق نموذج توحيد أعمال التفتيش والرقابة -المشار إليه في الدراسة المرافقة لخطاب معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رقم ٤٤٠٠٣٥٨٩٩٨ وتاريخ ٤ /٥ /١٤٤٤هـ- في مجلس إدارتها، وهي الآتية: (وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وزارة التجارة، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الهيئة العامة للغذاء والدواء، أمانة منطقة الرياض، المركز الوطني للتفتيش والرقابة)، وأن ينسق مع مركز تنمية الإيرادات غير النفطية قبل توقيع أو تجديد العقد وفق الأمر السامي رقم (٦٨٩٩) وتاريخ ٧ /٢ /١٤٤٢هـ.
رابعاً: قيام المركز الوطني للتفتيش والرقابة بتقييم التطبيق التجريبي لنموذج توحيد أعمال التفتيش والرقابة -المشار إليه في البند (ثالثاً) من هذا القرار- في مدينة الرياض خلال (٦) أشهر من تاريخ البدء بالتطبيق، وللمركز صلاحية الموافقة على تحديد النموذج الأنسب لتعميمه على باقي المدن، سواءً من خلال قيام الجهات المعنية بالتفتيش والرقابة بالتعاقد مع شركات الأمانات والبلديات في بقية المدن، أو التعاقد مع الشركة التي ستؤسس في مدينة الرياض وتُحوّل إلى شركة تعمل على مستوى وطني، أو بحث غيرها من الخيارات ونماذج العمل والموافقة على إبرام التعاقدات الناتجة عنها، والآلية الخاصة بنقل الموظفين، على أن ينسق مع مركز تنمية الإيرادات غير النفطية قبل توقيع أو تجديد أي من العقود وفق الأمر السامي رقم (٦٨٩٩) وتاريخ ٧ /٢ /١٤٤٢هـ.
خامساً: قيام الشركة التي ستؤسس -وفقاً للبند (ثالثاً) من هذا القرار- بإجراء تقييم شامل لكافة الموظفين المرتبطين بأعمال التفتيش والرقابة في الجهات الحكومية المستهدفة في توحيد أعمال التفتيش والرقابة، بناءً على معايير تقييم وحوكمة يتم إقرارها من مجلس إدارة المركز الوطني للتفتيش والرقابة توضع لاختيار الموظفين المؤهلين منهم ذوي الكفاءة والقدرة الفنية المميزة بما يتناسب مع احتياج الشركة التي ستؤسس وأهدافها ليُنقلوا إليها، بعد إبرام علاقة تعاقدية بين الجهة والشركة حسب البند (ثالثاً) من هذا القرار، وذلك وفق أحكام القواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٦١٦) وتاريخ ٢٠ /١٠ /١٤٤٢هـ.
سادساً: قيام المركز الوطني للتفتيش والرقابة بتقييم المنصات الإلكترونية الحكومية الخاصة بأعمال التفتيش والرقابة، واقتراح حلول لتوحيدها، سواءً من خلال الربط فيما بينها أو اختيار منصة قائمة وتوسيع نطاقها ليشمل جهات حكومية إضافية، أو إنشاء منصة إلكترونية موحدة وطنية جديدة لإدارة أعمال التفتيش والرقابة في جميع مناطق المملكة، وللمركز التنسيق مع من يراه من الجهات الحكومية المعنية لتحقيق ذلك، وذلك خلال (١٨٠) يوماً من تاريخ إنشاء المركز.
سابعاً: التأكيد على الجهات الحكومية بربط وتحديث بيانات تحصيل المخالفات بالمنصة الوطنية للمخالفات (إيفاء).
ثامناً: قيام مركز تنمية الإيرادات غير النفطية، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، باقتراح الإجراءات اللازمة لرفع معدلات تحصيل الغرامات والجزاءات المالية، وذلك خلال (١٢٠) يوماً من تاريخ صدور هذا القرار.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
صدر في: ٢ / ٤ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ١٧ / ١٠ / ٢٠٢٣م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٠٤) الصادر في ٢٧ من أكتوبر ٢٠٢٣م.