التصنيفات
نظام أو لائحة

اللائحة الاقتصادية للمطارات

English

الباب الأول
أحكام تمهيدية

الفصل الأول
التعريفات

المادة الأول
تعريف المصطلحات

لأغراض تنفيذ هذه اللائحة؛ يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت فيها- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

١. المملكة:
المملكة العربية السعودية.

٢. الهيئة:
الهيئة العامة للطيران المدني.

٣. الرئيس:
رئيس الهيئة العامة للطيران المدني.

٤. اللائحة:
اللائحة الاقتصادية للمطارات.

٥. المطار:
مساحة مُحدّدة من سطح الأرض أو الماء بما فيها من مبانٍ ومنشآت ومعدات مُخصّصة كلياً أو جزئياً لوصول الطائرات ومغادرتها وحركتها على السطح.

٦. لجنة مستخدمي المطار:
لجنة تضم ممثلي شركات النقل الجوي أو المنظمات التي تمثل الناقلات الجوية التي تستخدم مرافق المطار وفقاً لهذه اللائحة.

٧. مقدم الخدمة في المطار:
الشخص الذي يزوِّد أطرافاً خارجية بفئة واحدة أو أكثر من فئات خدمات المناولة الأرضية أو خدمات الشحن الجوي وفق ما ورد في ترخيصه.

٨. الناقل الجوي:
الشخص الذي يعرض أو يقوم بتشغيل الخطوط الجوية لنقل الركاب والبريد والشحنات أو أي منها.

٩. الناقل الجوي الوطني:
هو ناقل جوي تم تأسيسه في المملكة حائز على ترخيص اقتصادي لناقل جوي وطني صادر من الهيئة، والذي يخوله بنقل الأشخاص والشحنات أو أي منها جواً محلياً أو دولياً.

١٠. الطيران العام:
تشغيل طائرة لغرض آخر غير النقل الجوي التجاري أو الأشغال الجوية.

١١. “خدمة جوية” أو “خدمة جوية تجارية” أو “النقل الجوي التجاري”:
رحلة أو سلسلة رحلات نقل جوي تقوم بها طائرة مدنية لنقل الركاب والشحنات والبريد أو أي منها مقابل أجر أو تعويض، وقد تكون الخدمات منتظمة أو خدمات عارضة.

١٢. الأشغال الجوية:
جميع الأعمال الجوية بخلاف نقل الركاب والشحنات والبريد مثل إطفاء الحرائق والرش الزراعي، والتصوير من الجو والإعلان من الجو.

١٣. الطائرة:
آلة تستطيع أن تستمد قوة رفعها في الجو من ردود فعل الهواء غير ردود فعل الهواء على سطح الأرض، ويشمل ذلك الطائرات غير المأهولة.

١٤. تجمع المطارات:
مطاريْن أو أكثر مجتمعيْن معاً ويخدمان نفس المدينة أو المنطقة.

١٥. مستخدم المطار:
الناقل الجوي الذي يستخدم مرافق المطار أو يشارك في أنشطة المطار أو فيما يتعلق به.

١٦. مقدم خدمات الصف الأول:
الكيان الذي يقدم خدمات أساسية تتعلق مباشرة بعمليات المطار، والتي قد تشمل بعض خدمات المناولة الأرضية أو خدمات الشحن الجوي والتي تعتبر جزءاً لا يتجزأ من المهام اليومية للمطار.

١٧. الجانب الجوي:
الجزء من أراضي المطار والجزء من مباني المطار الذي لا يتمتع الأشخاص من غير المسافرين بحُرية الوصول إليه.

١٨. الأمتعة:
يقصد بها أي مقتنيات شخصية للركاب أو للطاقم، محمولة على الطائرة بموجب اتفاقية مع مشغل تلك الطائرة، ويشمل ذلك المقتنيات المفحوصة وغير المفحوصة.

١٩. فترة التقييم:
هي مدة زمنية محددة من قبل الهيئة للعمل باعتماد أجور السنوات المتعددة وكافة الأجور الأخرى.

٢٠. مطار من الفئة أ:
المطار الذي لا تقل الحركة الجوية فيه عن ١٠ ملايين مسافر أو ١٢٥.٠٠٠ طن من حمولة الشحن.

٢١. مطار من الفئة ب:
المطار الذي تكون الحركة الجوية فيه ما بين ٣ ملايين إلى ١٠ ملايين مسافر أو ما بين ٢٥٠٠٠ إلى ١٢٥٠٠٠ طن من حمولة الشحن.

٢٢. مطار من الفئة ج:
المطار الذي تقل الحركة الجوية فيه عن ٣ ملايين مسافر أو ٢٥٠٠٠ طن من حمولة الشحن.

٢٣. المطارات المحددة:
هي المطارات التي تحددها الهيئة وفق عدة عوامل ليتم تنظيمها بما يتماشى مع الأحكام المحددة في هذه اللائحة ويمكن أن تشمل مطارات من الفئة (أ).

٢٤. المطارات غير المحددة:
المطارات التي تحددها الهيئة بطريقة أخرى ليتم تنظيمها بما يتماشى مع الأحكام المحددة في هذه اللائحة.

٢٥. الكيان:
أي منشأة أو شركة أو مؤسسة أو اتحاد أو جهة حكومية، كما يشمل المصطلح أي وصي أو حارس أو المفوّض القانوني أو ممثل مشابه لأي منها.

٢٦. الرحلة:
تعني:

‌أ. بالنسبة للمسافرين والأمتعة المصاحبة غير المفحوصة، هي الفترة الزمنية لنقل المسافرين بالطائرة، بما يشمل صعود الطائرة والنزول منها.

‌ب. بالنسبة للبضائع والأمتعة المفحوصة، هي الفترة الزمنية لنقل الأمتعة والشحنات من لحظة تسليمها للناقل الجوي، وحتى لحظة تسليمها لصاحبها.

‌ج. بالنسبة للغير:
تشغيل الطائرة من لحظة زيادة قوة محركاتها لغرض تسييرها أو الإقلاع الفعلي بها وحتى لحظة استقرارها على سطح الأرض وإيقاف محركاتها، أو تحريك الطائرة بالسحب أو الدفع بالمعدات المخصصة لذلك، أو بالقوى المحرّكة النموذجية لدفع ورفع الطائرة بالتيارات الهوائية على وجه الخصوص.

٢٧. مراحل الرحلة:
فترة تشغيل الطائرة منذ إقلاعها حتى هبوطها.

٢٨. القوة القاهرة:
الظروف الخارجة عن سيطرة طرفي العقد والتي يستحيل التنبؤ بها أو دفعها عند إبرام الاتفاق.

٢٩. مشغل المطار:
الجهة التي تقوم بإدارة البنية التحتية في المطار، وتنسيق وإدارة أنشطة المشغلين المختلفين القائمين في المطار، أو تجمع المطارات المعني بما يشمل:

‌أ. عندما يكون أي مطار أو تجمع مطارات مُدار ومشغل من قِبل عدة جهات منفصلة، كل من هذه الجهات تُعتبر جزءاً من مشغل المطار لغرض تنفيذ هذه اللائحة.

‌ب. عندما يتمّ تأسيس جهة واحدة فقط لإدارة وتشغيل عدة مطارات أو تجمع مطارات، كل من هذه المطارات أو تجمع المطارات يعتبر منفصلاً لغرض تنفيذ هذه اللائحة.

٣٠. منشأ الرحلة ووجهتها:
حركة النقل في رحلة ما تحمل رقم الرحلة نفسه مقسّمة بين مطارين وفق نقطة إقلاع ونقطة هبوط تلك الرحلة. (حين لا يكون مطار هبوط الركاب أو الشحن معلوماً، تعتبر نقطة إقلاع الطائرة بمثابة منشأ الرحلة وعلى نحو مماثل إذا كان المطار الذي تتجه إليه الطائرة غير معلوم تعتبر نقطة الهبوط بمثابة وجهة الرحلة).

٣١. المسافر:
هو أي شخص على متن أي رحلة بموافقة الناقل الجوي، ولا يشمل هذا اللفظ أعضاء طاقم القيادة وطاقم مقصورة الركاب العاملين على الرحلة.

٣٢. منهجية الحصة الواحدة (Single Till Methodology):
تعني طريقة الإدارة المالية، حيث يتمّ تجميع كافة الإيرادات الناتجة من عمليات المطار، بما فيها الخدمات الملاحية وغير الملاحية في مجموعة واحدة، ثمّ يتمّ استخدامها عند تحديد أجور الخدمات الملاحية.

٣٣. منهجية الحصة الثنائية (Dual-till methodology):
تعني طريقة الإدارة المالية، حيث يتمّ تجميع كافة الإيرادات الناتجة من عمليات المطار، بما فيها الخدمات الملاحية وغير الملاحية في مجموعتين منفصلتين:
المجموعة الأولى تتعلق بالإيرادات الناتجة عن الخدمات الملاحية والمجموعة الثانية تتعلق بالإيرادات الناتجة عن الخدمات غير الملاحية، وتستخدم المجموعة الأولى فقط عند تحديد أجور الخدمات الملاحية في المطار.

٣٤. المنهجية الهجينة :(Hybrid-till methodology) أن يقوم مشغل المطار بتحديد بعض الخدمات الملاحية التي يرغب بتطبيق منهجية الحصة الواحدة عليها والخدمات الملاحية الأخرى التي يرغب بتطبيق منهجية الحصة الثنائية عليها ومن ثم استخدامها عند تحديد أجور الخدمات الملاحية في المطار.

٣٥. الخانة الزمنية:
الوقت المُحدّد للوصول أو المغادرة المتاح أو المُخصّص لأي حركة طائرة في تاريخ معيّن في مطار معيّن بموجب أحكام هذه اللائحة.

٣٦. فترة الجدولة:
هي إمّا موسم الصيف أو موسم الشتاء وفق ما هو مستخدم في جداول الناقلات الجوية.

٣٧. طائرة الدولة:
طائرة مملوكة للمملكة ومُخصّصة لأغراض غير تجارية لخدمة المصلحة العامة، مثل الطائرة الملكية والطائرة العسكرية وطائرة الإخلاء الطبي.

٣٨. الأجور:
مبالغ يتم فرضها أو تحصيلها بناء على موافقة الهيئة من قِبل مشغل المطار مقابل تقديمه للخدمات.

٣٩. سنة الأجور:
كل سنة في أي فترة تقييم.

٤٠. الدولة الأخرى:
أي دولة غير المملكة العربية السعودية.

٤١. إجمالي تحركات الطائرة:
كافة عمليات الإقلاع والهبوط التي تقوم بها طائرات غير عسكرية. وتشمل رحلات العمل الجوية، أي، الرحلات التجارية الخاصة على متن طائرات مرتبطة على وجه الخصوص بأنشطة الزراعة والبناء والتصوير والمسح الجوي، بالإضافة إلى تدريب الطيارين ورحلات رجال الأعمال والتنفيذين وكافة الرحلات غير التجارية الأخرى.

٤٢. لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام الطيران المدني:
اللجنة المختصة بالنظر في جميع مخالفات أحكام نظام الطيران المدني والتي تتخذ القرارات بشأن الجزاءات المناسبة بحق هذه المخالفات، ويشار إليها في هذه اللائحة بـ:”اللجنة”.

الفصل الثاني
تصنيف المطارات

المادة الثانية
آلية التصنيف

١. تقوم الهيئة بتصنيف المطارات في المملكة وفقاً للتصنيف التالي:

‌أ. المطارات المُحدّدة.

‌ب. المطارات غير المُحدّدة.

٢. تستند الهيئة عند تصنيف أي مطار إلى عدة عوامل، منها:

‌أ. عدد المسافرين.

‌ب. عدد الرحلات.

‌ج. الموقع.

المادة الثالثة
إشعار التصنيف

١. تقوم الهيئة بنشر تصنيف كافة المطارات في المملكة على موقعها الإلكتروني.

٢. تشعر الهيئة كافة مشغلي المطارات في المملكة بالتصنيف وتاريخ البدء بالعمل به.

٣. لا يؤثر أن تصنيف المطار يتغير من فئة لأخرى في أي حقوق أو التزامات استحقت بموجب هذه اللائحة قبل تغيير التصنيف.

الفصل الثالث :ملكية وإدارة أصول المطار

المادة الرابعة
نطاق الملكية

١. تحتفظ حكومة المملكة أو أي كيان مملوك لها بملكية الأصول الثابتة مثل الأراضي التي تقع عليها كافة المطارات في المملكة وغيرها.

٢. دون إخلال بنظام التخصيص ولائحته التنفيذية، يجوز منح إدارة هذه الأصول إلى كيانات خاصة من خلال عقود تأجير أو حقوق الامتياز أو شراكات بين القطاع العام والخاص أو أي اتفاقيات أخرى مماثلة.

المادة الخامسة
دور الهيئة

١. يجب الحصول على موافقة الهيئة قبل عقد أي تصرف قانوني أو أي اتفاقية تتعلق بإدارة أصول المطار، وتقديم كافة المعلومات اللازمة والمتعلقة بها للهيئة قبل الشروع بتنفيذه.

٢. يجب على الأطراف المعنية بأي اتفاق مُشار إليه في الفقرة ١، تقديم مقترح تفصيلي إلى الهيئة يبيّن طبيعة الاتفاق وأطرافه والأحكام والشروط الواردة فيه.

٣. تقوم الهيئة بالاطلاع على المقترح وتقييمه، والتأكد من موافقته للمعايير التالية:

أ‌. الامتثال لنظام الطيران المدني ولوائحه التنفيذية.

ب‌. المواءمة مع المصلحة العامة.

٤. للهيئة التشاور مع الجهات الحكومية وأي جهة أخرى ذات صلة، ولجنة مستخدمي المطار، للحصول على توصياتهم بشأن هذا المقترح.

٥. تقوم الهيئة بعد دراسة المقترح بإشعار الأطراف المعنية بقرارها خلال ٣٠ يوم عمل والمتضمن إحدى الحالات الآتية:

‌أ. الموافقة على المقترح بشكل كامل.

‌ب. الموافقة على المقترح بشروط معينة يجب استيفاؤها من قِبل الأطراف المعنية.

‌ج. رفض المقترح.

الباب الثاني
التزامات مشغل المطار

الفصل الأول
الاستشارات

المادة السادسة
لجنة مستخدمي المطار ولجنة مقدمي الخدمة في المطار

١. يجب على مشغل المطار أن يشكّل لجنة مكونة من ممثلين لمستخدمي المطار ولجنة مكونة من ممثلين لمقدمي الخدمة في المطار وفقاً لهذه اللائحة.

٢. يحق لجميع مستخدمي المطار أو لمقدمي الخدمات في المطار أن يكونوا أعضاء في اللجان المذكورة في الفقرة (١) أعلاه بحسب الاختصاص، أو أن يتمّ تمثيلهم فيها من قِبل أي جهة يتمّ تعيينها من قبلهم لتلك الغاية.

٣. يجب على مشغل المطار استشارة لجنة مستخدمي المطار ولجنة مقدمي الخدمة في المطار مرة واحدة في السنة على الأقل لمناقشة آلية تنفيذ الأحكام الواردة في هذه اللائحة.

٤. يجب على مشغل المطار تزويد الهيئة بمخرجات أي استشارة خلال مدة لا تتجاوز شهراً واحداً من موعد إجرائها.

الفصل الثاني
تحديد أجور خدمات المطار

المادة السابعة
أجور الخدمات التي تخضع لهذه اللائحة

أولاً:
تقوم الهيئة بتنظيم أجور الخدمات غير الملاحية وأجور الخدمات الملاحية المحددة بهذه اللائحة.

ثانياً:
تشمل أجور الخدمات غير الملاحية التي تخضع لأحكام هذه اللائحة ما يلي:

١. أجور تأجير المساحات لمقدمي خدمات الصف الأول.

٢. أجور استخدام مرافق المطار:

‌أ. المساحة المشتركة لمكاتب تسجيل الوصول.

‌ب. أجور الدخول إلى مرافق المطار المتخصصة.

٣. أجور تقنية المطار ومعالجة الأمتعة:

‌أ. أجور نظام إدارة ومناولة الأمتعة.

‌ب. أجور استخدام معدات الصالة المشتركة واستخدام نظام المطار.

٤. أجور خدمات المطار ورسوم المرافق:

‌أ. أجور المرافق الأساسية (الكهرباء، المياه، الإنترنت، التكييف).

‌ب. أجور رخصة سائق المعدات في الجانب الجوي.

‌ج. البطاقات التعريفية للموظفين وتصاريح مرور المركبات.

٥. الأجور المتعلقة بالدخول:

‌أ. أجور مواقف السيارات للموظفين.

‌ب. أجور مرافق المواصلات العامة.

‌ج. أجور مرافق سيارات الأجرة.

ثالثاً:
تشمل أجور الخدمات الملاحية التي تخضع لأحكام هذه اللائحة ما يلي:

١. أجور استخدام المباني ومرافق المسافرين.

٢. أجور إمدادات طاقة الطائرة، وتشمل:
الوقود، وحدة الطاقة الأرضية، والهواء المكيف مسبقاً.

٣. أجور هبوط و/ أو إقلاع الطائرة.

٤. أجور الإيواء.

٥. أجور الخدمات الأمنية للمسافر و/ أو للطائرة.

٦. أجور الخدمات الأمنية الخاصة.

٧. أجور جسر إركاب المسافرين.

٨. أجور النقل السطحي للمسافرين.

٩. أجور الدخول إلى المرافق الخاصة بالطائرات المتمركزة في المطار.

رابعاً:
يجب على مشغل المطار عند تحديد الأجور مراعاة الآتي:

١. أن تكون الأجور ضمن أفضل الممارسات والمعايير المعمول بها دولياً وضمن الأسعار المنافسة دولياً.

٢. أن تكون الأجور محفزة للناقلات الجوية للتشغيل في مطارات المملكة واستخدام مرافقها والاستفادة من خدماتها.

٣. الأخذ في الاعتبار الأهمية الاستراتيجية للمطار من حيث ازدحامه أو تدني نسبة الحركة فيها، والتفريق –كلما كان ذلك مناسباً– بين أوقات الذروة خلال الموسم والأوقات الأخرى.

خامساً:
للهيئة صلاحية الإضافة أو الحذف من الأجور الواردة في هذه المادة، وعليها نشر هذه التغييرات في موقعها الإلكتروني، وإرسال إشعار لمشغلي المطارات في كل مطار سيتأثر بهذا التغيير متضمناً تاريخ التطبيق.

سادساً:
للهيئة صلاحية تحديد المعايير والضوابط التي تحكم عقود المستودعات والمرافق الخاصة للمناولة الأرضية.

المادة الثامنة
آلية تحديد الأجور للخدمات غير الملاحية

أولاً:
متطلبات تحديد الأجور للخدمات غير الملاحية في جميع المطارات

يجب على مشغل المطار عند إعداد أجور الخدمات غير الملاحية المحددة في الفقرة (٢) من المادة السابعة من هذه اللائحة لأول مرة أو عند تحديثها، الالتزام بمبدأ الارتباط بالتكلفة لتغطية تكاليف التشغيل والصيانة والاستثمارات المرتبطة بتلك الخدمات مع إضافة أرباح معقولة.

ثانياً:
إجراءات اعتماد أجور الخدمات غير الملاحية في جميع المطارات

١. يجب على مشغل المطار الرفع للهيئة بطلب اعتماد الأجور المقترحة وتزويدها بالوثائق المطلوبة على النحو الوارد في المُلحق رقم (١).

٢. للهيئة بعد دراسة الطلب المقدم لها أن تُقرّر الموافقة على الأجور المقترحة، أو رفضها، أو طلب تعديلها.

٣. عند موافقة الهيئة على أي من الأجور المقترحة، يجب على مشغل المطار إبلاغ جميع مستخدمي المطار قبل مدة لا تقل عن ٩٠ يوماً من موعد تطبيقها.

المادة التاسعة
آلية تحديد الأجور للخدمات الملاحية

أولاً:
إجراءات تحديد أجور الخدمات الملاحية في المطارات المُحدّدة

١. يجب على مشغلي المطار في المطارات المحددة عند تحديد أجور الخدمات الملاحية لأول مرة أو تحديث أجور الخدمات الملاحية المطبقة حالياً، تطبيق إحدى المنهجيات التالية عند تحديد الإيرادات المطلوبة من أجور الخدمات الملاحية وفق ما تحدده الهيئة لكل مطار منها بعد التشاور مع مشغل المطار المعني:

‌أ. منهجية الحصة الواحدة (single-till methodology).

‌ب. المنهجية الهجينة (Hybrid-till methodology).

٢. يتمّ تطبيق المنهجية من خلال آلية تنفيذ إطار عمل أجور السنوات المتعددة لكافة الخدمات الملاحية المحددة في هذه اللائحة والواردة في التعليمات التي تصدرها الهيئة لتحديد أجور الخدمات الملاحية في المطارات المُحدّدة.

٣. يجب أن يتضمن إطار عمل أجور السنوات المتعدّدة ما يلي:

‌أ. فترة التقييم.

‌ب. مقترح أجور السنوات المتعددة، والذي يتم تقديمه من قبل مشغل المطار إلى الهيئة قبل بدء فترة التقييم لتحديد إجمالي الإيرادات المطلوبة من أجور الخدمات الملاحية المحددة في هذه اللائحة بالإضافة إلى العائد التقديري عن كل مسافر لفترة تقييم معينة.

‌ج. اعتماد أجور السنوات المتعددة والذي يمثل موافقة الهيئة على مقترح أجور السنوات المتعددة.

‌د. مقترح الأجور السنوي المقدم من قِبل مشغل المطار إلى الهيئة ويتضمن احتساب الحد الأقصى للعائد التقديري المسموح استرداده عن كل مسافر خلال سنة الأجور بالإضافة إلى تقسيم مفصّل لأجور الخدمات الملاحية والتي يقترح من خلالها استرداد الحد الأقصى للعائد التقديري المسموح استرداده عن كل مسافر.

‌ه. اعتماد الأجور السنوي، والذي يمثل موافقة الهيئة على مقترح الأجور عن كل سنة من السنوات الواردة في مقترح السنوات المتعددة.

‌و. تقرير الامتثال السنوي، وهو التقرير السنوي المقدم من مشغل المطار لأجور السنة المنتهية، والذي يغطي الحد الأقصى للعائد الفعلي المسموح به عن كل مسافر.

٤. يجب أن يحدّد مشغل المطار الأجور الواردة في خطة عمل أجور السنوات المتعدّدة في حال اتباعه هذه المنهجية من خلال توفير الآتي:

‌أ. إجمالي الإيراد المطلوب، وهو إجمالي الإيرادات المحصلة من أجور الخدمات المحددة في هذه اللائحة لمشغل المطار على أن يتضمن:

  • متوسط معدل الإيرادات المتوقع بعد تطبيق قاعدة الأصول التنظيمية؛ (RAB) وهي العوائد المالية من الأصول الثابتة التي تحددها الهيئة.
  • نفقات التشغيل والصيانة المتوقعة.
  • الإهلاك المتوقع.
  • الضريبة المتوقعة.
  • الإيرادات المتوقعة من جميع الخدمات الأخرى غير المحددة في هذه اللائحة بما في ذلك الخدمات الخاضعة لحسابات منفصلة.

‌ب. الحد الأقصى المسموح به للعائد التقديري عن كل مسافر، وهو الناتج المتوقع المسموح تحصيله عن كل مسافر من أجور الخدمات الملاحية المحددة من قبل مشغل المطار خلال سنة الأجور.

‌ج. الحد الأقصى المسموح به للعائد الفعلي عن كل مسافر، وهو الناتج الحقيقي المسموح تحصيله من أجور الخدمات الملاحية عن كل مسافر خلال سنة الأجور من قبل مشغل المطار، والذي يتمّ تحديده بعد توفر الحسابات المدققة لسنة الأجور.

٥. تقوم الهيئة بنشر تاريخ بدء وانتهاء فترة التقييم الأولى في موقعها الإلكتروني، وأي تغييرات مستقبلية على هذه التواريخ.

٦. يجب على مشغل المطار تقديم مقترح أجور السنوات المتعددة إلى الهيئة للنظر فيه قبل بدء فترة التقييم.

٧. يجب أن يتوافق مقترح أجور السنوات المُتعددة مع شروط ضبط الأسعار المحددة في تعليمات تحديد أجور الخدمات الملاحية في المطارات المُحدّدة الصادرة عن الهيئة.

٨. يجب على مشغل المطار نشر مقترح أجور السنوات المتعددة، بما فيها التفاصيل المتعلقة بالجودة المرتبطة بالخدمات المقدمة في أي مطار يُديره، قبل ٦٠ يوماً من تقديم المقترح إلى الهيئة.

٩. يمكن لأي من مستخدمي المطار تقديم ملاحظاتهم على مقترح أجور السنوات المتعددة، وعلى مشغل المطار الرد على هذه الملاحظات مع التبرير في حال رفض تنفيذها.

١٠. للهيئة صلاحية اعتماد أجور السنوات المتعددة لفترة التقييم بعد دراسة مقترح أجور السنوات المتعددة.

١١. بعد اعتماد أجور السنوات المتعددة، يجب على مشغل المطار المعني تقديم مقترح الأجور السنوي الخاص به إلى الهيئة في موعد لا يتجاوز ٩٠ يوماً قبل بدء كل سنة أجور باستثناء مقترح الأجور السنوي للسنة الأولى فيتم تقديمه خلال٦٠ يوماً من تاريخ اعتماد مقترح أجور السنوات المتعددة.

١٢. يجب على مشغل المطار نشر مقترح الأجور السنوي، وفقاً لآلية نشر مقترح أجور السنوات المتعددة والواردة في الفقرات (٨-٩) من البند أولاً من هذه المادة.

١٣. للهيئة اعتماد مقترح الأجور السنوي لفترة التقييم والذي يصبح نافذاً بعد ٣٠ يوماً من تاريخ اعتماده.

١٤. يجب على مشغل المطار تقديم تقرير امتثال سنوي، خلال ٣٠ يوماً من تاريخ توفر الحسابات المُدققة لسنة الأجور، أو خلال ستة أشهر من إغلاق السنة المالية ذات الصلة، أيهما أولاً.

ثانياً:
إجراءات تحديد أجور الخدمات الملاحية في المطارات غير المُحدّدة

١. يجب على مشغلي المطار في المطارات غير المحددة عند تحديد أجور الخدمات الملاحية لأول مرة أو تحديث أجور الخدمات الملاحية المطبقة حالياً اتباع الآلية الواردة في هذا البند.

٢. يجب على مشغلي المطار مراعاة جذب ناقلات جوية جديدة وتعزيز الحركة الجوية عند تحديد أجور الخدمات الملاحية.

٣. يجب على مشغلي المطار استشارة لجنة مستخدمي المطار بشأن آلية تحديد أجور الخدمات الملاحية لأول مرة أو عند تحديث الأجور الحالية، وذلك عن طريق تزويد اللجنة بكافة المعلومات المتعلقة بأجور الخدمات الملاحية المقترحة لمدة لا تقل عن ٣٠ يوماً قبل تقديمها إلى الهيئة، على أن تشمل المعلومات كحد أدنى على ما يلي:

‌أ. تفاصيل أجور الخدمات الملاحية المقترحة.

‌ب. تفاصيل جودة الخدمات الملاحية المقترحة.

‌ج. معلومات حول العناصر التي تعمل كأساس لتحديد نظام أو مستوى كافة الأجور المقترحة، بما يشمل:

  • قائمة بالخدمات المتعددة والبنية التحتية المقدمة مقابل الأجور المفروضة.
  • المنهجية المستخدمة لتحديد الأجور.
  • هيكل التكلفة الكلية للمطار بخصوص المرافق والخدمات التي تتعلق بها هذه الأجور.
  • تفاصيل الإيرادات من مختلف مكوّنات الأجور والتكاليف الإجمالية للخدمات أو المرافق المرتبطة بها.
  • أي تمويل مُقدّم من أي جهة حكومية بشأن المرافق والخدمات التي تتعلق بها هذه الأجور.
  • توقعات الأجور ونمو حركة المرور والاستثمارات المقترحة في المطار.
  • تفاصيل الاستخدام الفعلي للبنية التحتية والمعدات في المطار على مدى الـ ١٢ شهراً الماضية على الأقل.
  • تأثير النتائج المتوقعة لأي استثمارات رئيسية مقترحة على سعة المطار.

٤. يجب على مشغل المطار تزويد الهيئة بتقرير نهائي حول نتائج استشارة لجنة مستخدمي المطار، على أن تتضمّن:

‌أ. إثبات استيفاء متطلب تحديد الأجور وفقاً لما ورد في المُلحق رقم (١).

‌ب. المسائل ذات الأهمية والإجراءات التصحيحية (إذا وجدت).

‌ج. السبب الرئيسي للمقترح النهائي.

‌د. خطوات التنفيذ والعمل بهذه الأجور.

٥. للهيئة أن تُقرّر اعتماد أجور الخدمات الملاحية المقترحة؛ أو رفضها أو التعديل عليها.

٦. يجب على مشغل المطار -بعد اعتماد الهيئة- إشعار جميع مستخدمي المطار بمدة لا تقل عن ٩٠ يوماً قبل تطبيقها.

المادة العاشرة
آلية تحديد أجور متباينة للخدمات وبرنامج الحوافز

١. تُشير “الأجور المتباينة للخدمات” إلى كل مرفق أو خدمة مقدّمة في مطار، حيث تم تحديد الأجر المقرر عليها بطريقة متباينة بين مستخدمي مطار مختلفين بسبب الجودة أو النطاق أو التكاليف المرتبطة بها على سبيل المثال لا الحصر.

٢. يجب على مشغل المطار عند تحديد أجور متباينة للخدمات بين المستخدمين -مع ضمان عدم التمييز بينهم- تطبيق معايير مناسبة وموضوعية وتتسم بالشفافية.

٣. يمنع على مشغل المطار أن يصدر قراراً بتقديم خصومات أو أي حوافز أخرى لناقلات جوية معينة بهدف تحسين كفاءة المطار وتطوير الخدمات فيه دون الحصول على موافقة الهيئة ومراعاة الآتي:

أ. أن يكون محدداً بمدة.

ب. ألا يتم تعويض التكاليف التي تم تخفيضها لناقلات جوية معينة عن طريق الناقلات الأخرى.

ج. أن يصدره وفقاً لمعايير موضوعية وغير تمييزية وذات صلة وتتسم بالشفافية.

الفصل الثالث
متطلبات جودة الخدمة في المطارات

المادة الحادية عشرة
الأحكام العامة لبرنامج جودة الخدمة

١. يحدد هذا الفصل مسؤولية الهيئة ومشغل المطار فيما يخص جودة الخدمة في المطارات.

٢. يهدف البرنامج المنظم لجودة الخدمة في المطارات إلى:

‌أ. تقييم أداء جودة الخدمة في المطار.

‌ب. تحفيز مشغل المطار للحفاظ على معايير جودة الخدمة وتحسينها.

‌ج. تقديم المعلومات لمستخدمي خدمات ومرافق المطار كأساس لتحسين الاستشارة والتفاوض بشأن الأسعار وعروض الاستثمار.

٣. تتولى الهيئة القيام بما يلي:

‌أ. نشر قائمة المطارات الخاضعة لبرنامج تنظيم جودة الخدمة.

‌ب. تحديد نطاق تطبيق جودة الخدمة، والمعايير المرتبطة بها والمستخدمة لقياس كل نطاق.

‌ج. تحديد أهداف برنامج تنظيم جودة الخدمة.

‌د. المراقبة والإبلاغ عن تطبيق نطاق برنامج تنظيم جودة الخدمة.

‌ه. تحديد وتنفيذ خطط الحوافز.

٤. يجب على مشغل المطار في كافة المطارات الخاضعة لبرنامج تنظيم جودة الخدمة القيام بما يلي:

‌أ. قياس أداء نطاقات جودة الخدمة وإبلاغ الهيئة عن النتيجة وفق الطريقة المحددة من قِبل الهيئة.

‌ب. الالتزام بأهداف ومعايير أداء جودة الخدمة.

‌ج. الالتزام بالحوافز والغرامات المفروضة من قِبل الهيئة.

المادة الثانية عشرة
المطارات الخاضعة لبرنامج تنظيم جودة الخدمة

١. تقوم الهيئة خلال مدة لا تتجاوز ٩٠ يوماً قبل البداية المُقررة لأي فترة تقييم بنشر:

‌أ. قائمة المطارات الخاضعة لـمراقبة وتقييم جودة الخدمة؛ وخطة الحوافز والغرامات السارية على كل منها.

‌ب. موعد بداية فترة التقييم وانتهائها.

‌ج. وتيرة جمع البيانات المتعلقة بجودة الخدمة.

٢. تقوم الهيئة بإرسال إشعار إلى كافة المطارات التي ستتغير التزاماتها وفقاً لما جاء في هذه اللائحة.

المادة الثالثة عشرة
نطاق تطبيق ومعايير برنامج تنظيم جودة الخدمة

١. لمراقبة وتقييم جودة الخدمة بشكل فعال في المطارات الخاضعة لمراقبة وجودة الخدمة، يتم تحديد:

‌أ. نطاق جودة الخدمة مثل الخدمات والمرافق التي يجب مراقبتها وتقييمها.

‌ب. المعايير المستخدمة كمقياس لمراقبة وتقييم جودة أي نطاق.

٢. تستخدم عملية مراقبة وتقييم جودة نطاقات الخدمة العديد من البيانات، منها:
بيانات موضوعية وبيانات ذاتية.

٣. تقوم الهيئة خلال مدة لا تتجاوز ٩٠ يوماً قبل بدء فترة التقييم بنشر:

‌أ. قائمة تحتوي على جميع النطاقات التي ستخضع للمراقبة لفترة التقييم القادمة.

‌ب. وصف المعايير الموضوعية والذاتية التي سيتمّ استخدامها كجزء من تقييم النطاقات.

‌ج. التفاصيل الأخرى اللازمة للتقييم الدقيق.

٤. للهيئة قبل النشر أن تقوم باستشارة مشغلي المطار في المطارات الخاضعة لبرنامج تنظيم جودة الخدمة، ولجنة مستخدمي المطار، ولجنة مقدمي الخدمة في المطار أو أي منهم في تحديد نطاق التطبيق والمعايير التي ستخضع للمراقبة والتقييم لفترة التقييم القادمة.

المادة الرابعة عشرة
إجراءات تحديد الأهداف

١. للهيئة أن تقوم باستشارة مشغل المطار ولجنة مستخدمي المطار ولجنة مقدمي الخدمة في المطار بعد ٣٠ يوماً من نشر نطاق التطبيق والمعايير، لتحديد أهداف الأداء والتنفيذ لفترة التقييم القادمة.

٢. تراعي الاستشارة الواردة في الفقرة (١) أعلاه ما يلي:

‌أ. إمكانية تطبيق الأهداف.

‌ب. المواءمة مع الاحتياجات التشغيلية لمستخدمي المطار ومقدمي الخدمة في المطار.

‌ج. مبادئ التحسين المستمر.

‌د. المعايير الأخرى ذات الصلة.

٣. تقوم الهيئة بمشاركة الأهداف المتعلقة بفترة التقييم القادمة بعد اعتمادها مع جميع المطارات الخاضعة لبرنامج تنظيم جودة الخدمة ولجميع النطاقات التي سيتم مراقبتها وتقييمها.

٤. للهيئة بعد انتهاء عملية الاستشارة أن تُقرّر:

‌أ. الإبقاء على الأهداف المقترحة كما هي منشورة ابتداءً.

‌ب. استبعاد نطاقات أو أهداف معينة تمّ اقتراحها ابتداءً.

‌ج. مراجعة أو تعديل الأهداف المقترحة.

‌د. تقديم أهداف أو نطاقات جديدة لم تكن جزءاً من المقترح الأول.

٥. للهيئة إجراء تغييرات على أي أهداف منشورة وفقاً لما جاء في الفقرة رقم (٣) أعلاه إذا لم يكن لها تأثير كبير على الأطراف التي تم التشاور معها، وإبلاغ الأطراف المعنية بهذه التغييرات قبل ١٤ يوماً على الأقل من التاريخ المحدد للتنفيذ.

المادة الخامسة عشرة
عملية الرقابة والتقييم

١. على المطارات الخاضعة لبرنامج تنظيم جودة الخدمة ضمان أنّ كافة النطاقات المنشورة في الفقرة (٣) من المادة الثالثة عشرة من هذه اللائحة قد تمّ تقييمها بالتوافق مع التعليمات المنشورة من قِبل الهيئة؛ وأنّ النتائج قد تمّ تبليغها للهيئة بعد انتهاء كل فترة تقييم.

٢. على مشغل المطار في حالة عدم قدرته على تزويد الهيئة بـالبيانات اللازمة بشكل جزئي أو كلي أن يقوم بما يلي:

‌أ. إبلاغ الهيئة في موعد لا يتجاوز ٧ أيام قبل تاريخ التقديم المُحدّد.

‌ب. تقديم تبرير واقتراح إجراء تصحيحي.

٣. يجوز للهيئة أن تُقرّر:

‌أ. قبول الإجراء التصحيحي المقترح أو اقتراح إجراء تصحيحي جديد.

‌ب. تسجيل أدنى درجة للمطار في مجموعة واحدة أو أكثر من النطاقات المعنية.

وفي جميع الأحوال لا يعفى مشغل المطار من أي مسؤولية تتعلق بالتزامه بتزويد الهيئة بالبيانات المطلوبة.

المادة السادسة عشرة
الحوافز والغرامات

١. تلتزم جميع المطارات الخاضعة لبرنامج تنظيم جودة الخدمة بضمان تحقيق الأهداف خلال فترة التقييم.

٢. بالتوافق مع نصّ المادة الثانية عشرة الفقرة رقم (١) (أ)، وما لم يتمّ إبلاغ الهيئة بخلاف ذلك:

‌أ. تخضع المطارات المُحدّدة للحوافز والغرامات المتعلقة بجودة الخدمة، كجزء من تنفيذ خطة عمل أجور السنوات المتعددة.

‌ب. تخضع المطارات غير المحددة للمراقبة ونشر نتائج التقييم من قِبل الإدارة المختصة في الهيئة.

٣. للهيئة إذا لم يحقق المطار غير المحدّد الأهداف لفترة تقييم معينة، أن تقوم بأحد الآتي:

‌أ. فرض غرامة مالية.

‌ب. التوصية بتخفيض بعض أو كل أجور المطار.

‌ج. اقتراح إجراءات تصحيحية أخرى.

الفصل الرابع
طلب الاستشارة بشأن استثمارات المطار

المادة السابعة عشرة
نطاق تطبيق الاستشارة في استثمارات المطار

١. يجب على مشغل المطار في جميع مطارات المملكة أن يقوم باستشارة لجنة مستخدمي المطار ولجنة مقدمي الخدمة في المطار بشأن المشاريع الرأسمالية الرئيسية المخطط لها في المطار بهدف التوصل إلى أفضل القرارات حول كيفية تنفيذها، على أن تتضمن الاستشارة ما يلي:

‌أ. سبب اختيار المشروع، بما في ذلك إذا كان سيؤدي إلى تحسين في جودة الخدمة وتقديم مرافق جديدة من بين التحسينات الأخرى.

‌ب. خيارات التطوير.

‌ج. توقعات حركة المطار ومنهجيتها.

‌د. تقديرات تكلفة المشروع وتمويله.

‌ه. التأثير المحتمل على أجور المطار الحالية وعلى الخمس سنوات القادمة.

‌و. آلية التمويل المقترحة.

٢. تعرف المشاريع الرأسمالية الكبيرة بأنها المشاريع الاستثمارية التي تبلغ تكلفتها أكثر من ٥% من قيمة أصول المطار في الميزانية العمومية؛ أو ١٠٠ مليون ريال سعودي أيهما أقل.

٣. يتمّ تصنيف المشاريع الرأسمالية الكبيرة إلى فئتين:

‌أ. مشاريع الفئة الأولى:
وهي المشاريع التي تكون بين حدّ أدنى ٥% من قيمة أصول المطار في الميزانية العمومية، أو ١٠٠ مليون ريال سعودي، أيهما أقل؛ وحدّ أقصى ١٠% من قيمة أصول المطار في الميزانية العمومية أو ٥٠٠ مليون ريال سعودي، أيهما أقل.

‌ب. مشاريع الفئة الثانية:
وهي المشاريع التي تكون بين حدّ أدنى ١٠% من قيمة أصول المطار في الميزانية، أو ٥٠٠ مليون ريال سعودي، أيهما أقل؛ وبدون حدّ أعلى.

٤. يمكن استشارة لجنة مستخدمي المطار ومقدمي الخدمة في المطار بشأن المشاريع التي تمثل أقل من ٥% من قيمة أصول المطار في الميزانية العمومية، أو ١٠٠ مليون ريال سعودي، أيهما أقل؛ إذا كانت مهمة بالنسبة لهم.

٥. تُعتبر مجموعة المشاريع المتعلقة ببعضها أو المترابطة بأنها مشروع واحد فلا يمكن تجاوز الالتزام بعمل الاستشارة لأنّ تكلفة كل مشروع على حدة تقل عن الحد الأدنى المشار إليه في الفقرة رقم (٢) أعلاه.

المادة الثامنة عشرة
إجراءات الاستشارة

١. يجب على مشغل المطار أن يقدم ملف استثمار المشروع والذي يشتمل على كافة المعلومات المطلوبة عن المشروع إلى الهيئة ولجنة مستخدمي المطار ولجنة مقدمي الخدمة في المطار.

٢. تمر الاستشارة بعدة مراحل على النحو الآتي:

‌أ. المرحلة الأولى:
مرحلة تحديد الاحتياجات، أي عندما يتمّ تحديد احتياجات المشروع وإعداد موجز لمفهوم المشروع الرئيسي من قِبل مشغل المطار.

‌ب. المرحلة الثانية:
مرحلة تطوير الخيارات، أي عندما تكون الحلول لتطوير المشروع المحدد تحتاج للمراجعة، وقام المستخدمون بتقديم مدخلات جوهرية على موجز المشروع.

‌ج. المرحلة الثالثة:
مرحلة تصميم المشروع التفصيلي، أي عندما يتمّ اختيار حلّ أو خيار للتطوير، ويكون المستخدمون على علم بالأسباب.

٣. يجب على مشغل المطار الانتهاء من الاستشارة بشأن مشاريع الفئة الأولى خلال مدة ٩٠ يوماً من وقت إتاحة المعلومات الكاملة للجنة مستخدمي المطار ولجنة مقدمي الخدمة في المطار.

٤. يجب على مشغل المطار الانتهاء من الاستشارة بشأن مشاريع الفئة الثانية خلال مدة ستة أشهر من وقت إتاحة المعلومات الكاملة للجنة مستخدمي المطار، بحيث يتمّ تخصيص ٩٠ يوماً على الأقل من هذه المدة للمرحلة الثالثة.

٥. يجب على مشغل المطار الاحتفاظ بسجلات لعملية الاستشارة، والمعلومات التي تمّت مشاركتها وردود اللجان لغايات الاطلاع عليها من قِبل الهيئة.

٦. يجب على مشغل المطار تزويد الهيئة بملف استثمار المشروع النهائي بعد انتهاء المدة المُحدّدة لجميع المشاريع، على أن يتضمن جميع المعلومات الواردة في المادة التاسعة عشرة، بالإضافة إلى ما يلي:

‌أ. إجراءات الاستشارة التي تم العمل بها.

‌ب. المسائل المهمة والإجراءات التصحيحية إن وجدت.

‌ج. القرارات المُتخذة من قِبل مشغل المطار.

‌د. الأسباب الرئيسية لاختيار المقترح النهائي.

‌ه. خطوات العمل المقررة لتطوير المشروع.

٧. للهيئة في حالة حدوث أي خلاف عند تطبيق الاستشارة بين مشغل المطار ولجنة مستخدمي المطار أو لجنة مقدمي الخدمة في المطار أن تُقرّر:

‌أ. التدخل لتسهيل إجراء الاستشارة.

‌ب. توجيه مشغل المطار باتخاذ إجراءات تصحيحية.

‌ج. توجيه مشغل المطار بوقف المشروع.

المادة التاسعة عشرة
ملف استثمار المشروع

أولاً:
يجب على مشغل المطار أن يُضمن في ملف استثمار المشروع معلومات مُحدّثة وتفصيلية، وفق كل مرحلة من مراحل الاستشارة كما يلي:

١. يجب أن تشمل المرحلة الأولى (مرحلة تحديد الاحتياجات) على ما يلي:

‌أ. تفاصيل عن الأداء أو السعة الحالية.

‌ب. تحليل للفوائد الناتجة عن الأهداف الاستثمارية لكل من مشغلي المطار ومستخدمي المطار، على سبيل المثال زيادة السعة وتحسين مستويات الخدمة وتحسين التشغيل، ويجب تحديد الفوائد كمياً.

‌ج. الروابط مع الخطة الرئيسية المُعتمدة أو الحالية للمطار، وتحديد أسباب الاستثمار، بما في ذلك تأثير اتفاقيات الامتياز، إن وجدت.

٢. يجب أن تشمل المرحلة الثانية (مرحلة وضع وتطوير الخيارات) ما يلي:

‌أ. تحديد وتقييم خيارات تطوير المشروع.

‌ب. الفرضيات الرئيسية التي تم أخذها بالاعتبار لتحديد الأساس المنطقي لكل خيار من خيارات التطوير، بما في ذلك توقيت المشروع ومراحله، وسنة التصميم ومستوى الخدمة والمخرجات المستهدفة من حيث سعة ساعة الذروة، والتدابير المتعلقة بالأداء، والآثار المترتبة على عمليات المطار وعمليات المستخدم والتطورات المستقبلية.

‌ج. تقديم تحليل التكاليف والفوائد لخيار الاستثمار الرأسمالي لكل من مشغل المطار والمستخدمين، والخطوات المتخذة من أجل تحقيق التوازن الأمثل بين التكاليف والمنافع.

٣. يجب أن تشمل المرحلة الثالثة (مرحلة التصميم التفصيلي للمشروع) ما يلي:

‌أ. مخطط المشروع الذي يبيّن بالتفصيل العناصر ذات الصلة بالمشروع المقترح.

‌ب. تفاصيل محددة عن البدائل التي تمت دراستها، وتحليل الأسباب أو اختيار الخيار المُفضّل لمزايا المشروع الرئيسية.

‌ج. الأساس المنطقي الذي يوضح كيفية معالجة تصميم المشروع الاحتياجات المحدّدة في مرحلة تحديد الاحتياجات، والتأثير على الأداء التشغيلي وجودة الخدمة للمطار من خلال مؤشرات الأداء الرئيسية المناسبة.

‌د. تحليل قياس التكلفة بالرجوع إلى مشاريع سابقة مماثلة ومعايير خارجية.

‌ه. مصادر تمويل للمشروع على مدار العام، وتوضيح الآثار المترتبة على التمويل داخل وخارج الميزانية العمومية على المديونية.

‌و. متوسط معدل الديْن الفعلي والمتوقع للمشروع خلال مرحلة البناء.

ثانياً:
يجب على مشغل المطار، لكل مرحلة من المشروع تقديم:

١. توقع الطلب من حيث أرقام الحركة لكل مشروع من المشاريع الرئيسية المُحدّدة، وإنشاء روابط واضحة لتوقعات حركة المرور الإجمالية في المطار.

٢. تفاصيل حول الآلية المستخدمة للتوقع.

٣. توقعات التكاليف والآثار الأخرى لكل مشروع:

‌أ. ملف عن التكاليف الرأسمالية السنوية.

‌ب. إجمالي النفقات الرأسمالية والأثر الإضافي المتوقع على تكاليف تشغيل المطار.

‌ج. تحليل التكاليف في تكاليف البناء الأساسية والتكاليف الأخرى الخاصة بالمشروع أو الموقع.

‌د. يجب أن تبيّن التكاليف المرتبطة بالمشروع كافة التفاصيل مثل متطلبات التصميم واستراتيجية الشراء للمشروع.

٤. التأثير المتوقع للمشروع على أجور المطار خلال السنوات الخمس القادمة.

٥. الآثار المتوقعة لعمليات المطار ومستويات الخدمة وعمليات المستخدم والتطورات المستقبلية.

٦. المخاطر الرئيسية.

٧. معلومات حول برنامج الاستثمار الشامل، بما فيها المشاريع الأساسية التي لا تتطلب استشارة لجنة مستخدمي المطار ولجنة مقدمي الخدمة في المطار.

ثالثاً:
للهيئة بعد الاطلاع على ملف المشروع توجيه مشغل المطار بعمل إجراءات تصحيحية، أو إيقاف المشروع.

الفصل الخامس
تخصيص الخانات الزمنية

المادة العشرون
تصنيف المطارات والناقلات الجوية فيما يتعلق بتنسيق الخانات الزمنية

١. يتم تصنيف المطارات من قبل الهيئة لتحديد آلية تنسيق الخانات الزمنية فيها على النحو التالي:

‌أ. المستوى الثالث:
المطار المُنسّق بالكامل:
هو المطار الذي يقوم مُنسق الخانات الزمنية فيه بعملية التنسيق الكامل للخانات الزمنية، حيث يتجاوز الطلب على الخانات الزمنية في ذلك المطار السعة المتاحة، ويجب على الناقلات والمشغلين الجوّيين الالتزام بالقواعد الموضوعة لتخصيص الخانات الزمنية لرحلاتهم من قِبل المُنسق، والالتزام بالخانات الزمنية المحددة لرحلاتهم من أجل التشغيل والعمل في هذه المطارات.

‌ب. المستوى الثاني:
المطار المُيسر للخانات الزمنية:
هو المطار الذي يقوم مُنسق الخانات الزمنية فيه بتسهيل عملية تخصيص الخانات الزمنية للناقلات الجوية العاملة أو التي تنوي العمل في ذلك المطار، بحيث تقوم شركات النقل بشكل دوري بتقديم جداول مقترحة، وفي حال وجود ازدحام خلال بعض الأوقات أو الأسابيع أو المواسم يتم التعاون فيما بينهم عن طريق إجراء تعديلات على الجداول الزمنية المقترحة مما يضمن التشغيل الفعّال للمطار.

ج. المستوى الأول:
مطار غير منسق:
هو المطار الذي يمكن تلبية احتياجات جميع مستخدمي المطار من أجل الهبوط أو الإقلاع دون الحاجة إلى الاستعانة بمنسق الخانات الزمنية.

٢. يمكن تعديل تصنيف المطار عندما تكون أي سعة كافية لتلبية العمليات الفعلية أو المخطّط لها في المطار المنسق بالكامل أو المطار الميسر للخانات الزمنية.

٣. يتم تصنيف الناقل الجوي كمنضم جديد في الحالات التالية:

‌أ. كل ناقل جوي يطلب خانات زمنية في مطار في أي يوم، ويحتفظ أو تمّ تخصيص أقل من أربع خانات زمنية له في ذلك المطار وفي ذلك اليوم أو يحتفظ بأقل من ٣% من مجموع الخانات الزمنية المتاحة في ذلك المطار وفي ذلك اليوم.

‌ب. كل ناقل جوي يطلب خانات زمنية لخدمة بدون توقف بين مطارين في المملكة، ويحتفظ أو تمّ تخصيص أقل من أربع خانات زمنية له في ذلك المطار أو في ذلك اليوم لهذه الخدمة، بحيث ألا يُشغل أكثر من ناقلين جويين خدمة مباشرة بين تلك المطارات أو تجمع المطارات في ذلك اليوم.

٤. يجب على مشغل المطار إجراء تحليل شامل لسعة المطار مباشرة عند طلب الهيئة وفقاً للطرق المتعارف عليها بهدف تحديد إمكانية زيادة السعة في مدة قصيرة من خلال إجراء تغييرات في البنية التحتية أو في التشغيل، وتحديد المدة الزمنية المتوقعة لإنجاز هذه التغييرات، على أن يتم تحديث التحليل بشكل دوري وذلك في إحدى الحالات الآتية:

‌أ. عندما يقرر مشغل المطار أو الناقلات الجوّية التي تمثل أكثر من نصف العمليات في هذا المطار أنّ السعة غير كافية للعمليات الفعلية أو العمليات المُخطط لها في فترات معينة.

‌ب. عندما يواجه المنضمون الجدد صعوبة في تخصيص الخانات الزمنية.

المادة الحادية والعشرون
مُنسّق الخانات الزمنية

١. منسق الخانات الزمنية هو كيان لديه معرفة مفصلة بتنسيق جدولة الرحلات مع تفويضه من الهيئة للقيام بإحدى المهام التالية:

‌أ. تنسيق الخانات الزمنية في جميع المطارات المنسقة بالكامل (المستوى الثالث).

‌ب. تسهيل الخانات الزمنية في المطارات المُيسرة للجداول الزمنية (المستوى الثاني).

‌ج. جمع البيانات في المطارات غير المنسقة (المستوى الأول).

٢. تقوم الهيئة بتعيين منسّق خانات زمنية لكل مطار تم تصنيفه مطار منسق بالكامل أو مطار ميسر للجداول الزمنية كما هو محدد في الفقرة (١) أعلاه، بعد استشارة لجنة مستخدمي المطار ومشغل المطار، لضمان الحياد في تخصيص الخانات الزمنية ووفقاً للسعة المتاحة، كما يمكن تعيين نفس المنسق لأكثر من مطار.

٣. يجب على منسق الخانات الزمنية الالتزام بما يلي:

‌أ. الالتزام بتعليمات الأياتا المعتمدة من الهيئة والمتعلقة بتخصيص الخانات الزمنية.

‌ب. التصرف بطريقة محايدة وغير تمييزية وتتسم بالشفافية.

‌ج. المشاركة في المؤتمرات الدولية لجدولة الخانات الزمنية للناقلات الجوية وفق أنظمة المملكة.

‌د. مراقبة استخدام الخانات الزمنية التي قام بتخصيصها.

‌ه. التأكد من أن ساعات عمله تتزامن مع ساعات العمل الرسمية للمطار، وفي حالة التشغيل في نهاية الأسبوع يقوم بالاتفاق مع الهيئة على طريقة الرد وتنسيق الخانات الزمنية للطلبات العاجلة.

٤. يجب على الناقلات الجوية العاملة أو التي ترغب بالعمل في مطار مصنف أنه مطار منسق بالكامل أو مطار مصنف من المطارات الميسرة للجداول الزمنية، تزويد منسق الخانات الزمنية بالمعلومات ذات الصلة التي يطلبها.

٥. يجب على منسق الخانات الزمنية عند تخصيص الخانات الزمنية أن يقوم بإتاحة المعلومات التالية في كل وقت وخاصة خلال وقت انعقاد المؤتمر الدولي لجدولة الخانات الزمنية للناقلات الجوية وبعده:

‌أ. الخانات الزمنية التاريخية، بترتيب زمني، لجميع الناقلات الجوية في المطار.

‌ب. الخانات الزمنية المطلوبة (التقديمات المبدئية)، من قِبل الناقلات الجوية وترتيبها الزمني، لجميع الناقلات الجوية.

‌ج. جميع الخانات الزمنية المُخصّصة، وطلبات الخانات الزمنية المعلقة المُدرجة بشكل فردي بترتيب زمني، حسب الناقلات الجوية، لجميع الناقلات الجوية.

‌د. الخانات الزمنية المتاحة المتبقية.

‌ه. تفاصيل كاملة حول المعايير المستخدمة في التخصيص.

المادة الثانية والعشرون
اللجنة الاستشارية لتنسيق الخانات الزمنية

١. يجب على مشغل المطار تشكيل لجنة استشارية في المطارات التي تم تصنيفها مطارات منسقة بالكامل، لمساعدة منسق الخانات الزمنية.

٢. تكون المشاركة في هذه اللجنة مفتوحة على الأقل للناقلات الجوية وممثليهم، ومشغل المطار، وممثلي مراقبة الحركة الجوية، وممثلي الجمارك وممثلي الجوازات.

٣. لمشغل المطارات المصنفة من المطارات الميسرة للجداول الزمنية الخيار في تشكيل هذه اللجنة.

٤. يمكن تعيين نفس اللجنة لأكثر من مطار.

٥. تتمثل مهام اللجنة ليس على سبيل الحصر، في تقديم الاستشارة بشأن:

‌أ. إمكانيات زيادة السعة المحدّدة للمطار.

‌ب. التحسينات على ظروف الحركة السائدة في المطار.

‌ج. التحسينات على الأداء التشغيلي للناقلات الجوية في الموسم السابق.

‌د. الشكاوى على تخصيص الخانات الزمنية.

‌ه. طرق مراقبة استخدام الخانات الزمنية المخصّصة.

‌و. الصعوبات التي تواجه المُنضمّين الجدد.

المادة الثالثة والعشرون
السعة الاستيعابية في المطار

١. يجب على مشغل المطار في المطارات المصنفة من المطارات المنسقة بالكامل تحديد السعة المتاحة لتخصيص الخانات الزمنية مرتيْن في السنة بالتعاون مع ممثلي مراقبة الحركة الجوية، وممثلي الجمارك وممثلي الجوازات ومستخدم المطار ومُنسق الخانات الزمنية في المطار، وفقاً لأفضل الممارسات الدولية.

٢. يجب أن يستند تحديد السعة المتاحة لتخصيص الخانات الزمنية على تحليل موضوعي لإمكانيات استيعاب الحركة الجوية، مع مراعاة الأنواع المختلفة للحركة في ذلك المطار.

٣. يجب تقديم نتائج هذا التحديد إلى منسق الخانات الزمنية قبل أن يتم تخصيص الخانات الزمنية المبدئية اللازم توفيرها في المؤتمر الدولي لجدولة الخانات الزمنية.

٤. لمشغل المطارات المصنفة كمطارات ميسرة للجداول الزمنية الخيار في تطبيق الفقرة (١) من هذه المادة.

المادة الرابعة والعشرون
قواعد تخصيص الخانات الزمنية

يجب أن تخضع عملية تخصيص الخانات الزمنية إلى تعليمات الأياتا الخاصة بتخصيص الخانات الزمنية للمطارات باستثناء الحالات التي تتعارض مع الأحكام الواردة في الفصل الخامس والملحق رقم (٢) من هذه اللوائح.

المادة الخامسة والعشرون
المُعاملة بالمثل

للهيئة اتخاذ الإجراءات المناسبة لتصحيح الوضع في المطار أو المطارات المعنية في المملكة، بما في ذلك التعليق الكلي أو الجزئي للحقوق الواردة في هذه اللائحة، على أي ناقل جوي من دولة أخرى إذا تبين أنّ تلك الدولة فيما يتعلق بتخصيص الخانات الزمنية تقوم بأحد التصرفات الآتية:

١. لا تمنح الناقلات الجوية الوطنية معاملة مماثلة مع تلك التي تمنحها المملكة للناقلات الجوية من تلك الدولة.

٢. لا تمنح الناقلات الجوية الوطنية معاملة مماثلة بشكل فعلي.

٣. تمنح الناقلات الجوية من الدول الأخرى معاملة أفضل من الناقلات الجوية الوطنية.

الفصل السادس
وثيقة شروط الاستخدام

المادة السادسة والعشرون
أحكام عامة لوثيقة شروط الاستخدام

١. يجب على مشغل المطار نشر وثيقة شروط الاستخدام قبل ٦٠ يوماً من تاريخ تنفيذها.

٢. يجب أن تبيّن وثيقة شروط الاستخدام الأحكام والشروط لمستخدمي المطار ومقدمي الخدمة في المطار.

المادة السابعة والعشرون
محتوى وثيقة شروط الاستخدام

١. يجب أن تتضمن وثيقة شروط الاستخدام كحدّ أدنى ما يلي:

‌أ. مقدمة:
يذكر فيها الهدف والنطاق والجهة المسؤولة في المطار.

‌ب. التعريفات:
يذكر تحت هذا العنوان توضيحاً للمصطلحات والعبارات الرئيسية المستخدمة في الوثيقة.

‌ج. الأحكام العامة:
يبيّن تحت هذا العنوان الأحكام والشروط العامة التي تسري على جميع مستخدمي المطار ومقدمي الخدمة في المطار، بما فيها الامتثال للقوانين والأنظمة واللوائح ومتطلبات السلامة والأمن والمسؤوليات البيئية والمسائل المتعلقة بالمسؤولية.

‌د. المتطلبات التشغيلية:
يبيّن تحت هذا العنوان القواعد والإجراءات التشغيلية للناقلات الجوية ومقدمي الخدمة في المطار بما يشمل الأحكام المتعلقة بوقوف الطائرات، ومراقبة الحركة الجوية، والاستجابة للطوارئ ونحوها.

‌ه. الأجور:
يبيّن تحت هذا العنوان الأجور المختلفة المطبقة على مستخدمي المطار ومقدمي الخدمة في المطار، بالإضافة إلى أحكام وشروط الدفع.

‌و. تقديم البيانات والإبلاغ وإعداد التقارير:
يُفصل تحت هذا العنوان طريقة تبادل البيانات بين مشغل المطار ومستخدميه ومقدمي الخدمة في المطار، بما فيها المعلومات حول جداول الرحلات وأعداد المسافرين وأحجام الشحن، بالإضافة إلى توضيح الالتزام بسرّية البيانات والالتزام بالإبلاغ وإعداد التقارير.

‌ز. التأمين والتعويض:
يُحدّد تحت هذا العنوان متطلبات التأمين لمستخدمي المطار ومقدمي الخدمة في المطار ومسؤوليتهم بالاحتفاظ بتغطية مناسبة لعملياتهم، كما يذكر أيضاً آلية التعويض للمستخدمين، وحماية مشغل المطار من أي مطالبات أو أضرار أو خسائر ناتجة عن أنشطتهم.

‌ح. السلامة والأمن:
يبيّن تحت هذا العنوان مسؤوليات السلامة والأمن لمستخدمي المطار ومقدمي الخدمة في المطار، بما في ذلك الامتثال مع اللوائح ذات الصلة والإجراءات الخاصة بالمطار، كما يمكن أن يغطي جوانب أخرى مثل ضبط الوصول والفحص الأمني والجاهزية للطوارئ.

‌ط. الامتثال البيئي:
يبيّن الالتزامات البيئية على مستخدمي المطار ومقدمي الخدمة في المطار، ويغطي مواضيع أخرى مثل إدارة النفايات والتحكم بالانبعاثات وقيود الضوضاء، كما يؤكّد على التزامهم بتخفيض الأثر البيئي لعملياتهم.

‌ي. المناولة الأرضية والمعدات:
يبيّن تحت هذا العنوان متطلبات المناولة الأرضية واستخدام المعدات في المطار، كما يمكن أن يُحدّد وكلاء المناولة الأرضية المعتمدين، والإجراءات التشغيلية ومعايير صيانة المعدات.

‌ك. الصالة ومرافق المسافرين:
يبيّن تحت هذا العنوان آلية استخدام مباني الصالة وبواباتها ومرافق المسافرين الأخرى، كما يمكن أن يشتمل على جوانب أخرى مثل الدخول إلى المرافق، وإجراءات مناولة المسافرين وخدمات الأمتعة.

‌ل. التعديلات والتحديثات:
يوضح تحت هذا العنوان حق مشغل المطار في تعديل أو تحديث وثيقة شروط الاستخدام، ويبيّن إجراءات إبلاغ مستخدمي المطار ومقدمي الخدمة في المطار بأي تغييرات عليها.

‌م. المخالفات والعقوبات:
يُفصّل تحت هذا العنوان آلية العمل حال حدوث مخالفة لشروط الاستخدام، بما فيها العقوبات المحتملة أو الإيقاف أو إلغاء الوصول إلى مرافق وخدمات المطار، كما يوضح آلية تطبيق العقوبات المتاحة لمشغل المطار.

‌ن. القانون المطبق وآلية تسوية المنازعات:
يذكر تحت هذا العنوان القانون المطبق والاختصاص القضائي الساري على وثيقة شروط الاستخدام، كما يبيّن آلية تسوية المنازعات، والتي يمكن أن تتضمّن التفاوض أو الوساطة أو التحكيم، بالإضافة إلى آلية التظلم والرفع إلى المحكمة إذا لزم الأمر.

‌س. القوة القاهرة:
تتناول مفهوم القوة القاهرة، والتي تُشير إلى الأحداث غير المتوقعة والتي لا يُمكن السيطرة عليها والتي قد تمنع الأطراف من الوفاء بالتزاماتهم بموجب شروط الاستخدام، كما تبيّن عملية إبلاغ هيئة المطار بهذه الأحداث والإعفاء المحتمل من المسؤولية الذي قد يُمنح في مثل هذه الظروف والحالات.

‌ع. معلومات الاتصال:
تقديم تفاصيل الاتصال لمشغل المطار، بما فيها العناوين البريدية وأرقام الهواتف وعناوين البريد الإلكتروني لدوائر مختلفة أو موظفين مختلفين مسؤولين عن تنفيذ شروط الاستخدام أو معالجة المسائل المتعلقة بها.

٢. يجب على مشغل المطار ضمان عدم وجود أي أحكام أو نصوص في وثيقة شروط الاستخدام تتعارض مع نظام الطيران المدني في المملكة أو أي أنظمة أو لوائح أخرى ذات صلة.

المادة الثامنة والعشرون
النشر والاعتماد

١. يجب على جميع مشغلي المطارات الحصول على موافقة الهيئة على وثيقة شروط الاستخدام المقترحة قبل ٩٠ يوماً كحد أقصى من موعد نشرها.

٢. يجوز للهيئة بعد دراسة وثيقة شروط الاستخدام أن تُقرّر الموافقة عليها؛ أو توجيه مشغل المطار بعمل التعديلات اللازمة عليها.

٣. يجب على مشغل المطار إبلاغ الهيئة إذا لم يكن قادراً على الامتثال مع متطلبات الفصل السادس قبل ٣٠ يوماً من التاريخ المقرر لتقديم الوثيقة مع تقديم أسباب معقولة واقتراح إجراء تصحيحي.

٤. يجب على مشغل المطار إبلاغ الهيئة بشأن أي تحديثات على وثيقة شروط الاستخدام قبل ٣٠ يوماً من تاريخ النشر المقرر.

الفصل السابع
تقديم إحصائيات الحركة الجوية

المادة التاسعة والعشرون
أحكام عامة لتقديم إحصائيات الحركة الجوية

١. تقوم الهيئة بجمع بيانات إحصائية عن المتغيرات التالية حسب التفاصيل الموضحة في الملحق رقم (٣):

‌أ. المسافرون.

‌ب. الشحن والبريد.

‌ج. مراحل الرحلة.

‌د. السعة المقعدية.

‌ه. حركات الطائرة.

٢. تقوم الهيئة بتحديد الإجراءات اللازمة لتقديم البيانات الإحصائية من مشغل المطار عن نقل المسافرين والشحنات والبريد بواسطة الخدمات الجوية التجارية، بالإضافة إلى حركات الطائرة من وإلى المطارات في المملكة، باستثناء الرحلات التي تقوم بها طائرات الدولة.

المادة الثلاثون
إجراءات جمع البيانات

١. تقوم الهيئة بجمع كافة البيانات المنصوص عليها في المُلحق رقم (٣) كحد أدنى من جميع المطارات في المملكة ذات الحركة التي تبلغ أو تتجاوز ١٥٠,٠٠٠ مسافر سنوياً.

٢. تقوم الهيئة بإعداد قائمة بكافة المطارات المغطاة بالفقرة رقم (١) أعلاه، وتنشرها في موقعها الإلكتروني.

٣. تقوم الهيئة بجمع البيانات الإحصائية من البيانات المُحدّدة في الجدول (C١) من المُلحق رقم (٣)، من جميع المطارات في المملكة ذات الحركة التي تكون أقل من ١٥٠,٠٠٠ مسافر سنوياً.

المادة الحادية والثلاثون
طلب تقديم المعلومات

١. للهيئة توجيه طلب إلى مشغلي المطارات بتقديم معلومات بغرض جمع البيانات خلال مدة محددة أو بشكل دوري.

٢. يجب أن يُحدّد في الطلب آلية تقديم المعلومات المطلوبة بما فيها النماذج إن وجدت وموعد التقديم.

٣. يلتزم مشغلو المطارات بتقديم معلومات صحيحة وكاملة للهيئة ضمن المدد الزمنية المُحدّدة.

المادة الثانية والثلاثون
حماية سرّية البيانات

١. يلتزم مشغل المطار بتوفير التدابير الفنية والتنظيمية اللازمة التي توفر الحماية ضدّ المعالجة غير المُصرّح بها أو غير القانونية للبيانات الشخصية، وضدّ الفقدان العرضي للبيانات الشخصية أو تلفها أو تضررها.

٢. يلتزم مشغل المطار باتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية سرّية البيانات في الحالات التي تقوم فيها الجهات الأخرى نيابة عنه بمعالجة بيانات شخصية أو بيانات شخصية حساسة.

الباب الثالث
أحكام ختامية

الفصل الأول
الشكاوى والمخالفات

المادة الثالثة والثلاثون
المراقبة والامتثال

تختص الهيئة بمراقبة تنفيذ أحكام هذه اللائحة ورصد المخالفات وإيقاع العقوبات على المخالفين.

المادة الرابعة والثلاثون
إجراءات تقديم الشكاوى والنظر في المخالفات

١. يجوز لأي شخص تقديم شكوى لدى الإدارة المختصة في الهيئة بخصوص أي مخالفة لأحكام هذه اللائحة.

٢. تقوم الهيئة بإرسال إشعار الشكوى للأطراف المعنية، وعليهم تقديم الرد إليها خلال المهلة الزمنية المُحدّدة في الإشعار.

٣. للهيئة بعد استلام الردّ على الشكوى، اتخاذ أحد الإجراءات التالية:

‌أ. إصدار إشعار يوجه للمخالف بتطبيق إجراءات تصحيحية.

‌ب. إصدار قرار مسبب برفض الشكوى.

‌ج. إحالتها إلى لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام الطيران المدني.

٤. في حال عدم رد الطرف المعني بالشكوى خلال المدة الزمنية المحددة في الإشعار، تقوم الهيئة بإصدار قرارها وفقاً للمعطيات المتوفرة لديها.

٥. تنظر اللجنة في مخالفات الأحكام الواردة في هذه اللائحة، وتصدر قرارات العقوبات المناسبة لها.

٦. يرفع القرار الصادر عن اللجنة إلى الرئيس للاعتماد.

٧. يجوز التظلم من قرارات اللجنة أمام ديوان المظالم خلال المدة المحددة في نظام المرافعات أمام ديوان المظالم من تاريخ إبلاغ الأطراف المعنية بقرار اللجنة.

الملاحق

الملحق رقم (١)

المتطلبات اللازمة لتقديم تحديد الأجور

أولاً:
عند تحديد الأجور للخدمات غير الملاحية لأول مرة أو تحديثها للخدمات التي تخضع لهذه اللائحة، يجب على مشغل المطار تزويد الهيئة بما يثبت امتثاله لمتطلب الارتباط بالتكلفة من خلال تقديم الآتي:

١. وثيقة منهجية الأسعار:
وثيقة توضح منهجية الأسعار المستخدمة من أجل تحديد الأجور، تفصّل كيفية إدراج التكاليف في الأجور النهائية.

٢. تقسيم مُفصّل للتكلفة:
تقسيم شامل للتكاليف المرتبطة مع كل خدمة، بما في ذلك التكاليف التشغيلية والصيانة والاستثمارات والإهلاك وأي نفقات أخرى ذات صلة.

٣. العوائد المالية:
وثائق تحدد العوائد المالية التي تم أخذها في الاعتبار في منهجية التسعير.

٤. بيانات الأسعار التاريخية:
بيانات الأسعار التاريخية والتعديلات التي طرأت بمرور الوقت وأي تغييرات في جودة الخدمة لإثبات التنفيذ المتسق لمبدأ ارتباط التكلفة.

٥. جداول الإهلاك:
توضح كيفية إدراج تكاليف الإهلاك للأصول ذات الصلة في الأجور وضمان أنّ المطار يسترد هذه التكاليف بمرور الوقت.

٦. التنبؤات والتوقعات المالية:
التنبؤات والتوقعات المالية لمشغل المطار، تبيّن التكاليف والاستثمارات وتحسينات الخدمة المتوقعة، بالإضافة إلى الأثر المتوقع على الأجور.

٧. تبرير تخصيص التكلفة:
تبرير أي مخصّصات أو ظروف استثنائية قد تؤثر في منهج الارتباط والتكلفة.

ثانياً:
عند تحديد الأجور للخدمات الملاحية لأول مرة أو تحديثها في المطارات غير المحدّدة، يجب على مشغل المطار تزويد الهيئة بالآتي:

١. وثيقة منهجية الأسعار:
وثيقة توضح منهجية الأسعار المستخدمة من أجل تحديد الأجور، تفصّل كيفية إدراج التكاليف في الأجور النهائية.

٢. تقسيم مُفصّل للتكلفة:
تقسيم شامل للتكاليف المرتبطة مع كل خدمة، بما في ذلك التكاليف التشغيلية والصيانة والاستثمارات والإهلاك وأي نفقات أخرى ذات صلة.

٣. النماذج والتوقعات المالية، بما فيها الفرضيات التفصيلية للإيرادات والتكلفة، من أجل إثبات الكيفية التي ستقوم فيها الأجور المقترحة بدعم الاستدامة المالية للمطار، بما في ذلك أي تمويل مقدم من أي جهة حكومية.

٤. تحليل استخدام سعة المطار الحالي والمتوقع، بما في ذلك حركات المسافرين والطائرات والتدابير المتخذة من أجل تحسين السعة.

٥. إثبات على الاستثمارات المنفّذة أو المُخطّط لها في تحسين البنية التحتية والخدمات والتكنولوجيا لتقديم تجربة أفضل للمسافرين وشركات الطيران.

٦. إثبات على التشاور مع أصحاب المصلحة الرئيسيين، مثل شركات الطيران ومستخدمي المطار والمستثمرين، من أجل ضمان أنّ الأجور المقترحة مُحدّدة عند المستويات المخصّصة لتحفيز نمو الحركة.

المُلحق رقم (٢)

قواعد تخصيص الخانات الزمنية

أولاً:
إجراءات تخصيص الخانات الزمنية

١. مع مراعاة الأحكام الواردة في البند ثالثاً من هذا الملحق، فإن أي خانة زمنية تمّ تخصيصها لتشغيلها من قِبل ناقل جوي، يجب أن تعطي الناقل الجوي الأولوية بالمُطالبة بنفس الخانة الزمنية في الجدول القادم.

٢. في حالة عدم إمكانية استيعاب كافة طلبات الخانات الزمنية من جميع الناقلات الجوية، يجب أن تُعطى الأفضلية لمقدمي الخدمات الجوية التجارية المنتظمة أولاً.

٣. في حال عدم إمكانية استيعاب الخانة الزمنية المطلوبة، يجب على منسق الخانات الزمنية أن يقوم بإبلاغ الناقل الجوي مقدّم الطلب بأسباب ذلك، ويُبين له أقرب خانة زمنية بديلة.

٤. يجب على منسق الخانات الزمنية أن يحاول في جميع الأوقات، استيعاب طلبات الخانة الزمنية المخصصة لأي نوع من الخدمات الجوية، بما فيها خدمات الطيران العام، بالتالي يمكن استخدام الخانات الزمنية المُتاحة في مجموعة الخانات الزمنية المشار إليها في البند ثالثاً من هذا الملحق والتي لم يتمّ تخصيصها بعد، والخانات الزمنية المُحررة في آخر لحظة.

٥. يجب أن يتمّ تخصيص الخانات الزمنية خلال موسم الحج وفقاً للقواعد المبينة في التعليمات الصادرة من الهيئة بشأن نقل الحجاج عن طريق الجو.

٦. بعد الحصول على موافقة الهيئة يجوز تبادل الخانات الزمنية بين الناقلات الجوية أو تحويلها من قِبل ناقل جوي من مسار أو نوع خدمة إلى آخر بالاتفاق، أو نتيجة استحواذ كلي أو جزئي أو من طرف واحد.

٧. يمنع تبادل أو نقل الخانات الزمنية بين الناقلات الجوية، أو من قِبل الناقل الجوي من مسار إلى آخر إذا كان الناقل يصنف من المُنضمين الجُدد المشغلين لخدمة بين مطاريْن في المملكة، لمدة موسميْن دون موافقة الهيئة.

٨. في حال وجود شكاوى بشأن تخصيص الخانات الزمنية يجب على اللجنة الاستشارية لتنسيق الخانات الزمنية النظر فيها، وتقديم توصيات لمنسق الخانات الزمنية لمعالجتها.

ثانياً:
الخانات الزمنية للمسارات الداخلية التنموية

١. للهيئة حجز خانات زمنية معينة في مطار مصنف من المطارات المنسقة بالكامل في الخدمات الجوية الداخلية المنتظمة وذلك في الحالات الآتية:

‌أ. على مسار جوي داخلي يخدم منطقة نائية أو منطقة تنموية، بحيث يُعتبر هذا المسار حيوياً للتنمية الاقتصادية للمنطقة التي يقع فيها المطار، بشرط أن:

  • تكون الخانات الزمنية المعنية مُستخدمة على ذلك المسار.
  • يكون هناك ناقل جوي واحد فقط يشغل هذا المسار.
  • لا توجد وسيلة نقل أخرى يُمكنها تلبية احتياج المنطقة.
  • ينتهي حجز الخانات الزمنية في حال قيام ناقل جوي ثانٍ بتشغيل خدمة جوية منتظمة على المسار بنفس عدد رحلات الناقل الجوي الأول لمدة موسم على الأقل.

‌ب. على المسارات الإلزامية المنخفضة الحركة (PSO).

٢. تقوم الهيئة قبل كل موسم بنشر قائمة بالمسارات التي تمّ حجز خانات زمنية لها في أي مطار مصنف من المطارات المنسقة بالكامل.

ثالثاً:
مجموعة الخانات الزمنية

١. تمثل مجموعة الخانات الزمنية مجموعة من الخانات الزمنية غير المستخدمة أو التي تم إنشاؤها حديثاً أو تم تحريرها مؤخراً من ناقلة جوية أثناء أو نهاية الموسم أو أصبحت متاحة بطريقة أخرى.

٢. يجب إنشاء مجموعة الخانات الزمنية لكل موسم في جميع المطارات المنسقة بالكامل.

٣. يجب أن يتمّ سحب أي خانة زمنية غير مستخدمة ووضعها في مجموعة الخانات الزمنية المناسبة، إلا إذا كان عدم استخدامها يعود إلى أسباب غير متوقعة مثل إغلاق المطار أو المجال الجوي أو أي حالة أخرى مشابهة.

٤. الخانات الزمنية التي تمّ تخصيصها لناقل جوي منتظم أو غير منتظم في وقت معين من يوم ولنفس اليوم من الأسبوع لمدة محدّدة تصل إلى فترة منتظمة واحدة، تعطي الناقل الجوي الأولوية في الحصول على نفس السلسلة من الخانات الزمنية في الفترة القادمة، وذلك إذا أثبت أنه قام بتشغيلها لمدة ٨٠% على الأقل من الوقت الذي تم تخصيصها له.

٥. إذا تعذر إثبات استخدام ٨٠% من سلسلة الخانات الزمنية، فإنّ كافة الخانات الزمنية التي تشكّل تلك السلسلة يجب أن توضع في مجموعة الخانات الزمنية، ما لم يتمّ تبرير عدم الاستخدام على أساس أي من الأسباب التالية:

‌أ. حالات غير متوقعة ولا يُمكن دفعها وتخرج عن سيطرة الناقل الجوي حيث تؤدي على سبيل المثال إلى إغلاق مطار أو مجال جوي أو أي حالة من الناحية العملية أو الفنية تؤدي إلى استحالة تنفيذ العمليات حسب ما هو مخطط لها.

‌ب. وجود تحديات تتعلق بالبدء في تشغيل مسارات جديدة لأول مرة.

‌ج. انقطاع سلسلة من الخدمات الجوية غير المنتظمة بسبب إلغاء الرحلات من قبل وكيل السفر والسياحة بشرط ألا يقل الاستخدام الكلي للخانات الزمنية عن ٧٠% خلال الموسم.

٦. الخانات الزمنية المُخصّصة لأي ناقل جوي قبل ٣١ يناير لموسم الصيف القادم، أو قبل ٣١ أغسطس لموسم الشتاء القادم، لكن تم إلغاء تخصيصها قبل تلك التواريخ، لا تؤخذ بعين الاعتبار عند احتساب استخدام سلسلة الخانات الزمنية.

٧. يتم توزيع الخانات الزمنية الموضوعة في مجموعات الخانات الزمنية بين مقدمي الطلبات، بحيث يتم تخصيص ٥٠% من هذه الخانات للمنضمين الجُدد، ما لم تكن الطلبات المقدمة منهم أقل من ٥٠%.

٨. يلغى تصنيف الناقل الجوي كمُنضمّ جديد إذا عرضت خانات زمنية عليه قبل الوقت المطلوب بساعتيْن أو بعده، لكنه لم يقبل هذا العرض.

المُلحق رقم (٣)

تقديم بيانات إحصائيات الحركة الجوية

١. قاعدة بيانات مراحل الرحلة (بيانات ربعية على الأقل) – تُشير بيانات “مراحل الرحلة” إلى الخدمات الجوية التجارية فقط، وتكون صيغة ملف البيانات كالآتي:

Elements Coding detail Nomenclature Units
Table ٢-alpha
Reference year ٢-alpha yy
Reference period ٢-alpha (٢) quarter or month
Reporting airport ٤-alpha (٣) ICAO
Next/previous airport ٤-alpha (٣) ICAO
Arrival/departure ١-digit ١=arrival ٢=departure
Scheduled/non-scheduled ١-digit ١=scheduled ٢=non-scheduled
Passenger services/all-freight and mail services ١-digit ١=passenger ٢=all-freight and mail
Airline information
Aircraft type ٤-alpha (٤) ICAO + taxiflight code
Passengers on board ١٢-digit Passenger
Freight and mail on board ١٢-digit Tone
Flights ١٢-digit Flight
Passenger seats available ١٢-digit Passenger seat

٢. قاعدة بيانات وفق منشأ/ وجهة الرحلة (بيانات ربعية على الأقل) – تُشير بيانات “وفق منشأ ووجهة الرحلة” إلى الخدمات الجوية التجارية فقط، وتكون صيغة سجل ملف البيانات كالتالي:

Elements Coding detail Nomenclature Units
Table ٢-alpha
Reference year ٢-alpha yy
Reference period ٢-alpha (٢) quarter or month
Reporting airport ٤-alpha (٣) ICAO
On flight origin/destination airport ٤-alpha (٣) ICAO
Arrival/departure ١-digit ١= arrival ٢=departure
Scheduled/non-scheduled ١-digit ١=scheduled ٢=non-scheduled
Passenger services/all-freight and mail services ١-digit ١=passenger ٢=all-freight and mail
Airline information
Passengers carried ١٢-digit Passenger
Freight and mail loaded/unloaded ١٢-digit Tone

٣. قاعدة بيانات المطار (بيانات سنوية على الأقل) – تُشير “بيانات المطار” إلى الخدمات الجوية التجارية فقط، مع استثناء “مجموع حركات الطائرة”. وتكون صيغة سجل ملف البيانات كالتالي:

Elements Coding detail Nomenclature Units
Table ٢-alpha
Reference year ٢-alpha yy
Reference period ٢-alpha (٢) quarter or month
Reporting airport ٤-alpha (٣) ICAO
Total passengers carried ١٢-digit Passenger
Total direct transit passengers ١٢-digit Passenger
Total freight and mail loaded/unloaded ١٢-digit Tone
Total aircraft movements on commercial air services ١٢-digit Movement
Total aircraft movements ١٢-digit Movement

(٢) الفترة المرجعية (Reference period):

‌أ. ٢١– يناير إلى مارس (الربع الأول)

‌ب. ٢٢– أبريل إلى يونيو (الربع الثاني)

‌ج. ٢٣– يوليو إلى سبتمبر (الربع الثالث)

‌د. ٢٤– أكتوبر إلى ديسمبر (الربع الرابع)

‌ه. ١– ١٢ يناير إلى ديسمبر (شهر)

(٣) يجب ترميز المطارات وفقاً لرموز الأحرف الأربعة الصادرة عن منظمة الطيران المدني الدولية (إيكاو) والمُدرجة في وثيقة منظمة الطيران المدني الدولية (إيكاو) ٧٩١٠

(٤) يجب ترميز نوع الطائرة وفقاً لرموز نوع الطائرة الصادرة عن منظمة الطيران المدني الدولية (إيكاو) والمُدرجة في وثيقة منظمة الطيران المدني الدولية (إيكاو) ٨٦٤٣

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٠٥) الصادر في ٣ من نوفمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

نظام صندوق التنمية الزراعية

English

نظام صندوق التنمية الزراعية

المادة الأولى

يكون للألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت في هذا النظام – المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

١- النظام: نظام صندوق التنمية الزراعية.

٢- الصندوق: صندوق التنمية الزراعية.

٣- الوزير: وزير البيئة والمياه والزراعة.

٤- المجلس: مجلس إدارة الصندوق.

٥- الرئيس: رئيس المجلس.

٦- الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للصندوق.

المادة الثانية

١- يتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيميا بصندوق التنمية الوطني.

٢- يكون مقر الصندوق الرئيس في مدينة الرياض. وله – بقرار من المجلس – إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة حسب الحاجة.

المادة الثالثة

مع مراعاة المحافظة على البيئة وترشيد استخدام المياه في الزراعة، يهدف الصندوق – وفقا للاستراتيجيات والسياسات المعتمدة – إلى دعم التنمية الزراعية المستدامة، والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي، عن طريق تقديم القروض الميسرة والتسهيلات الائتمانية، وغيرها من الأدوات والأساليب المناسبة، والتي تشمل الآتي:

١- دعم الإنتاج المحلي الزراعي، والتنمية الريفية الزراعية المستدامة، وتربية المواشي والدواجن، واستزراع الأسماك والربيان وصيدهما، وتخزين أي من ذلك أو تسويقه، وجميع المتطلبات اللازمة لذلك.

٢- تشجيع استخدام التقنيات الحديثة التي تسهم في ترشيد استخدام المياه، وتحسين الإنتاج لمختلف أنشطة القطاع الزراعي، وتوطين صناعتها.

٣- دعم الجمعيات التعاونية الزراعية.

٤- دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تقدم خدمات للقطاع الزراعي.

٥- تقديم الخدمات الاستشارية للأفراد والمنشآت في مجالات اختصاص الصندوق.

٦- تمويل المشاريع الزراعية عبر جميع مراحل سلاسل الإمداد الزراعية.

٧- تمويل الاستثمارات الزراعية القائمة خارج المملكة، التي يمتلكها أو يسهم فيها مستثمرون سعوديون، من أجل التكامل مع الزراعة الوطنية في ضمان الأمن الغذائي للمملكة، وفق ضوابط يضعها المجلس.

٨- تمويل عمليات الاندماج والاستحواذ على المنشآت العاملة في القطاع الزراعي.

٩- تمويل استيراد المنتجات الغذائية ذات الأولوية للأمن الغذائي للمملكة.

المادة الرابعة

١- دون إخلال باختصاصات صندوق التنمية الوطني، يكون للصندوق جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافه – وفق ما تقضي به الأنظمة واللوائح في هذا الشأن – ومن ذلك ما يأتي:

أ- الإقراض، وغيره من صور التمويل.

ب- قبول الرهن وغيره من ضمانات الوفاء.

ج- تملك الأصول -منقولة أو غير منقولة- وحيازتها ورهنها وبيعها، بحسب ما يقره المجلس.

د- تقاضي مقابل مالي للخدمات التي يقدمها في سبيل ممارسة نشاطه، بحسب ما يقرره المجلس.

هـ- استثمار أمواله بالطريقة الملائمة لنشاطه، ويراعي في ذلك ما يمكنه من إنشاء الاحتياطات اللازمة.

و- الاقتراض، وغيره من أدوات التمويل، بالاتفاق مع المركز الوطني لإدارة الدين وصندوق التنمية الوطني.

ز- تطوير الشراكات المحلية والدولية حسب الإجراءات النظامية.

ح- القيام بأي نشاط أو عمل آخر يقره المجلس بما يحقق أهداف الصندوق ويتفق مع طبيعة أعماله.

ط- الاستفادة في إدارة نشاطه من الإمكانات والأدوات والأساليب المتوافرة في البيئة التجارية والمصرفية.

٢- لا يجوز أن تتجاوز التزامات الصندوق قيمة أصوله.

المادة الخامسة

يقدم الصندوق قروضا إلى الأفراد والجمعيات والشركات والمؤسسات والمستثمرين الأجانب – المرخص لهم بالعمل في المملكة طبقا لنظام الاستثمار الأجنبي – والهيئات والمنظمات التي تعمل بشكل رئيس في القطاع الزراعي، وتسهم في تحقيق الأمن الغذائي في المملكة، وله أن يضمن القروض التي يعقدها المقترضون مع الغير، وتراعى في ذلك الأحكام الآتية:

١- السياسة الزراعية والمائية والبيئية للدولة.

٢- أن تكون القروض (النقدية أو العينية) قصيرة الأجل لتغطية نفقات موسمية. ويحدد المجلس أغراضها، وآجالها.

٣- أن تكون القروض (النقدية أو العينية) متوسطة الأجل بمواعيد استحقاق لا تتجاوز (عشر) سنوات.

٤- أن تكون القروض (النقدية أو العينية) طويلة الأجل بمواعيد استحقاق لا تتجاوز (خمس عشرة) سنة، وللمجلس زيادة هذه المدة إلى (عشرين) سنة في المناطق الأقل نموا، وكذلك للمشروعات الاستراتيجية.

٥- التحقق من القدرة على التسديد والضمانات الملائمة.

٦- ألا تستعمل حصيلة القروض في غير الأغراض التي قدمت من أجلها، ويحدد المجلس الأحكام التي يجب مراعاتها في ذلك.

٧- أن ينظر عند فحص المشاريع فيما إذا كانت نسبة التمويل المطلوب من مجموع حاجة المشروع قد تم تحديدها وفقا لدراسة جدوى معتمدة.

٨- دون إخلال بدور الجهات الرقابية الأخرى، يقوم الصندوق بمراقبة سير تنفيذ المشروعات التي يمولها؛ للتأكد من أنها تنفذ بحسب الخطة المحددة لها، وتقديم مشورته فيما يتعلق بالمشكلات والصعوبات التي تعترض تنفيذ هذه المشروعات.

المادة السادسة

يكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من:

١- الرئيس التنفيذي.

٢- أعضاء يمثلون جهات حكومية، لا تقل مرتبة أي منهم عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها، وتحدد تلك الجهات بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير.

٣- خمسة أشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال عمل الصندوق يرشحهم الوزير، على أن يكون ثلاثة منهم على الأقل من القطاع الخاص. ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني، وتكون مدة عضويتهم (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

المادة السابعة

دون إخلال باختصاصات صندوق التنمية الوطني، يتولى المجلس الإشراف على الصندوق وإدارة شؤونه وتصريف أموره، ويضع السياسات العامة التي يسير عليها، ويتخذ كل ما يلزم من قرارات وإجراءات لتحقيق أهداف الصندوق في حدود أحكام النظام، وله على وجه خاص الاختصاصات الآتية:

١- اقتراح مشروعات الأنظمة والتنظيمات ذات العلاقة باختصاصات الصندوق، واقتراح تعديل النافذ منها، تمهيدا لاستكمال الإجراءات النظامية المتبعة.

٢- إقرار لوائح الصندوق المالية والأحكام ذات الأثر المالي الواردة في اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة المالية، وإقرار لوائحه الإدارية بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عليها، وإقرار غيرها من اللوائح والإجراءات الداخلية والفنية اللازمة لتسيير شؤون الصندوق.

٣- وضع القواعد الداخلية لتملك العقارات وغيرها من المنقولات والأوراق المالية، وبيعها، وتداولها، والتعامل بها، ورهنها، والتصرف فيها على أي نحو يحقق مصلحة الصندوق، وبما يتفق مع الأحكام النظامية ذات الصلة.

٤- الموافقة على الاقتراض، وغيره من أدوات التمويل، بالاتفاق مع المركز الوطني لإدارة الدين وصندوق التنمية الوطني.

٥- تحديد صلاحيات الرئيس التنفيذي.

٦- تحديد الحد الأعلى لمبالغ التمويل، وتحديد الفئات والجهات المستهدفة بها.

٧- الموافقة على الإقراض وغير ذلك من صور التمويل، وتحديد مدد السماح لمختلف القروض، وإعادة جدولة سداد المتعثر منها.

٨- تعيين مراجع حسابات خارجي، ومراقب مالي داخلي.

٩- إقرار مشروع ميزانية الصندوق، وحسابه الختامي، والتقرير السنوي عن نشاطه، ورفعها إلى صندوق التنمية الوطني؛ للنظر فيها، تمهيدا لاستكمال الإجراءات النظامية المتبعة في شأنها.

١٠- الإشراف العام على تنفيذ الصندوق المهام المنوطة به، والنظر في التقارير الدورية عن سير العمل فيه، واتخاذ القرارات اللازمة في شأنها.

١١- الموافقة على السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بنشاط الصندوق، وعلى الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، والرفع عما يستلزم استكمال إجراءات في شأنه.

١٢- إقرار الهيكل التنظيمي للصندوق.

١٣- الموافقة على إبرام الاتفاقيات والعقود، بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.

١٤- الموافقة على سياسات استثمار أموال الصندوق.

١٥- قبول المنح والإعانات والهبات والوصايا والأوقاف؛ وفقا للقواعد المنظمة لذلك.

١٦- الموافقة على إنشاء فروع أو مكاتب للصندوق داخل المملكة حسب الحاجة.

١٧- تحديد المقابل المالي للخدمات والأعمال التي يقدمها الصندوق.

وللمجلس – في سبيل تحقيق هذه الاختصاصات – تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من سواهم، يعهد إليها بما يراه من مهام، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاءها وأمينها، ولكل لجنة الاستعانة بمن تراه لتأدية المهام الموكلة إليها.

وللمجلس أيضا تفويض بعض اختصاصاته إلى الرئيس التنفيذي.

المادة الثامنة

١- يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس مرة كل (ثلاثة) أشهر، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس، أو إذا طلب ذلك (ثلاثة) من أعضائه على الأقل.

٢- يشترط لصحة اجتماع المجلس حضور ثلثي أعضائه على الأقل، بمن فيهم الرئيس أو من ينيبه من أعضاء المجلس من ممثلي الجهات الحكومية، وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

٣- توجه الدعوة لاجتماع المجلس كتابيا قبل موعد الاجتماع بسبعة أيام على الأقل، ويجوز استخدام الوسائل الإلكترونية في توجيه الدعوة للاجتماع. وفي جميع الأحوال يجب أن تشتمل الدعوة على جدول الأعمال. وللمجلس دعوة من يراه لحضور اجتماعاته؛ لتقديم معلومات أو آراء أو إيضاحات دون أن يكون له حق التصويت.

٤- لا يجوز لأي عضو الامتناع عن التصويت، ولا تفويض عضو آخر للتصويت نيابة عنه عند غيابه.

٥- للمجلس أن يصدر قرارا بعرضه على الأعضاء بالتمرير، وفي هذه الحالة يشترط موافقة جميع أعضاء المجلس على القرار كتابة، ويعرض هذا القرار على المجلس في أول اجتماع لاحق؛ لإثباته في محضر الاجتماع.

٦- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع وأعضاؤه الحاضرون.

٧- تعقد اجتماعات المجلس في مقر الصندوق، ويجوز عند الاقتضاء أن تعقد في مكان آخر داخل المملكة أو عن بعد باستخدام وسائل التقنية.

٨- يضع المجلس القواعد والإجراءات المنظمة لعقد اجتماعاته عن بعد، بما في ذلك تحديد إجراءات الدعوة للاجتماعات، وكيفية انعقادها.

المادة التاسعة

يكون للصندوق رئيس تنفيذي يعين ويعفى بقرار من المجلس، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى، ويعد المسؤول عن إدارة شؤون الصندوق، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه النظام وما يقرره المجلس، وله بوجه خاص ما يأتي:

١- متابعة تنفيذ قرارات المجلس.

٢- الإشراف على شؤون الصندوق الإدارية والمالية، وعلى العاملين فيه، والتثبت من توافق عمليات الصندوق مع ما يقضي به النظام وما يقره المجلس.

٣- الإشراف على إعداد السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بنشاط الصندوق، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، والهيكل التنظيمي، ولوائح الصندوق المالية والإدارية والداخلية والفنية، ومشروع ميزانية الصندوق السنوية، وتقريره السنوي، وجميع المستندات الأخرى التي يلزم عرضها على المجلس.

٤- تمثيل الصندوق أمام القضاء والجهات الحكومية ذات العلاقة، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها. وله تفويض غيره في ذلك.

٥- أي اختصاص آخر يسنده إليه المجلس.

وللرئيس التنفيذي تفويض بعض صلاحياته ومهماته إلى من يراه من منسوبي الصندوق وفق ما تقرره لوائح الصندوق الداخلية.

المادة العاشرة

١- يكون للصندوق ميزانية سنوية مستقلة.

٢- السنة المالية للصندوق هي السنة المالية للدولة.

المادة الحادية عشرة

١- رأس مال الصندوق (٢٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) خمسة وعشرون مليار ريال. وتجوز زيادة رأس المال بقرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح من مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني.

٢- تتكون موارد الصندوق مما يأتي:

أ- الدعم المقدم له من الدولة فيما يخدم نشاطه التمويلي.

ب- القروض والودائع التي يقدمها البنك المركزي السعودي وغيره من الهيئات والمؤسسات العامة والخاصة والأجهزة الأخرى ذوات الشخصية المعنوية المستقلة والقطاع الخاص.

ج- المقابل المالي الذي يتقاضاه نظير الخدمات والأعمال التي يقدمها.

د- الدخل الناتج من استثماره لأمواله.

هـ- ما يقبله المجلس من هبات، ومنح، وإعانات، ووصايا، وأوقاف.

و- أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.

ز- التدفقات النقدية من القروض المصروفة من رأس ماله.

المادة الثانية عشرة

يحول الصندوق الفائض من إيراداته – بعد خصم المصروفات وسداد القروض – إلى الاحتياطي العام واحتياطي الطوارئ أو أي احتياطات أخرى للصندوق يراها المجلس.

المادة الثالثة عشرة

يخضع منسوبو الصندوق لنظام العمل، ونظام التأمينات الاجتماعية.

المادة الرابعة عشرة

يفتح الصندوق حسابا له في البنك المركزي السعودي. ويجوز له فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة. ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية الصندوق المعتمدة.

المادة الخامسة عشرة

دون إخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة؛ لتدقيق حسابات الصندوق، ومعاملاته، وبياناته، وميزانيته السنوية، وحسابه الختامي، ويحدد المجلس أتعابه. ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه بعد اعتماده من المجلس.

المادة السادسة عشرة

١- يحل النظام محل نظام صندوق التنمية الزراعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩) وتاريخ ١ / ٢ / ١٤٣٠هـ.

٢- ينشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (تسعين) يوما من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٠ / ٢ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٥ / ٩ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٨) الصادر في ١٥ من سبتمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

اللائحة التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية

English

صدر بموجب قرار الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي رقم (١٥١٦)

تكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني الموضحة أمام كل منها في المادة (الأولى) من نظام حماية البيانات الشخصية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٩) وتاريخ ٩ / ٢ / ١٤٤٣هـ والمعدل بموجب المرسوم الملكي رقم (م / ١٤٨) وتاريخ ٥ / ٩ / ١٤٤٤هـ، ويقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

١- اللائحة:
اللائحة التنفيذية للنظام.

٢- التسويق المباشر:
التواصل مع صاحب البيانات الشخصية بأي وسيلة مادية أو إلكترونية مباشرة بهدف توجيه مادة تسويقية، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر الإعلانات أو العروض الترويجية.

٣- تسرب البيانات الشخصية:
أي حادثة تؤدي إلى الإفصاح عن البيانات الشخصية أو تلفها أو الوصول غير المشروع إليها، سواء كان ذلك بقصد أو بغير قصد، وبأي وسيلة كانت، سواء آلية أو يدوية.

٤- المصلحة الحيوية:
أي من المصالح الضرورية للحفاظ على حياة صاحب البيانات الشخصية.

٥- المصلحة المتحققة:
أي مصلحة معنوية أو مادية لصاحب البيانات الشخصية ترتبط بشكل مباشر بالغرض من معالجة البيانات الشخصية، وتكون المعالجة ضرورية لتحقيق تلك المصلحة.

٦- المصلحة المشروعة:
أي حاجة ضرورية لدى جهة التحكم يتطلب تحقيقها معالجة بيانات شخصية لغرض محدد، على ألا تؤثر على حقوق ومصالح صاحب البيانات الشخصية.

٧- الترميز:
تحويل المعرفات الرئيسية التي تدل على هوية صاحب البيانات الشخصية إلى رموز تجعل من المتعذر تحديد هوية صاحب البيانات الشخصية بشكل مباشر دون استخدام بيانات أو معلومات إضافية، وأن يتم الاحتفاظ بتلك البيانات أو المعلومات الإضافية بشكل منفصل ووضع الضوابط الفنية والإدارية اللازمة لضمان عدم ربطها بصاحب البيانات الشخصية بشكل محدد.

٨- إخفاء الهوية:
إزالة المعرفات المباشرة وغير المباشرة التي تدل على هوية صاحب البيانات الشخصية بشكل نهائي يتعذر معه تحديد هوية صاحب البيانات الشخصية.

٩- الموافقة الصريحة:
موافقة تم نح بشكل مباشر وصريح من صاحب البيانات الشخصية بأي شكل من الأشكال وتدل على قبوله بمعالجة بياناته الشخصية بحيث لا يمكن تفسيرها بخلاف ذلك، وتكون قابلة للإثبات.

المادة الثانية
الاستخدام الشخصي أو العائلي

١- لا تسري أحكام النظام ولوائحه على قيام الفرد بمعالجة البيانات الشخصية لأغراض لا تتجاوز الاستخدام الشخصي أو العائلي.

٢- يقصد بالاستخدام الشخصي أو العائلي المنصوص عليه في المادة الثانية من النظام، قيام الفرد بمعالجة البيانات الشخصية داخل نطاق أسرته أو دائرته الاجتماعية المحدودة ضمن أي نشاط اجتماعي أو عائلي.

٣- لا يعد من قبيل الاستخدام الشخصي أو العائلي ما يلي:

أ- قيام الفرد بنشر البيانات الشخصية للجمهور أو الإفصاح عنها لأي شخص خارج النطاق المحدد في الفقرة (٢) من هذه المادة.

ب- استخدام البيانات الشخصية لأغراض ذوات طابع مهني أو تجاري أو غير ربحي.

المادة الثالثة
الأحكام العامة لحقوق أصحاب البيانات الشخصية

١- على جهة التحكم عند تلقيها طلبا من صاحب البيانات الشخصية يتعلق بحقوقه المنصوص عليها في النظام القيام بما يلي:

أ- تنفيذ طلبات ممارسة الحقوق المنصوص عليها في النظام خلال مدة لا تتجاوز (ثلاثين) يوما دون تأخير، ولها تمديد ذلك في حال تطلب التنفيذ جهدا إضافيا غير متوقع أو غير معتاد أو في حال تلقيها طلبات متعددة من صاحب البيانات الشخصية، وذلك بما لا يزيد على (ثلاثين) يوما إضافية، بشرط أن تشعر صاحب البيانات الشخصية مسبقا بالتمديد ومبرراته.

ب- تبني الوسائل التقنية والإدارية والتنظيمية اللازمة لضمان سرعة الاستجابة لطلبات ممارسة الحقوق.

ج- اتخاذ الإجراءات والتدابير المناسبة للتحقق من هوية مقدم الطلب قبل تنفيذه بما يتوافق مع الأحكام النظامية ذوات العلاقة.

د- اتخاذ الوسائل اللازمة لتوثيق وحفظ كافة الطلبات المقدمة لها، بما في ذلك الطلبات الشفهية.

٢- في حال كان الطلب متكررا بشكل غير مبرر أو يتطلب تنفيذه جهدا غير عادي؛ يكون لجهة التحكم عدم معالجة الطلب، على أن يكون ذلك مسببا ويشعر صاحب البيانات الشخصية به.

٣- في الحالات التي يكون صاحب البيانات الشخصية ناقصا أو عديم الأهلية، يكون لوليه الشرعي ممارسة حقوقه نيابة عنه.

المادة الرابعة
الحق في العلم

١- في حال تم جمع البيانات الشخصية من صاحبها مباشرة، يجب على جهة التحكم قبل أو عند جمع البيانات، اتخاذ التدابير اللازمة لإبلاغ صاحب البيانات الشخصية بالآتي:

أ- ‌الاسم النظامي لجهة التحكم، وبيانات التواصل الخاصة بها، وأي تفاصيل أخرى تخص القنوات المنشأة من قبل جهة التحكم لغرض التواصل المرتبط بحماية البيانات الشخصية.

ب- بيانات الاتصال بمسؤول حماية البيانات الشخصية -إن وجد- المعين من قبل جهة التحكم.

ج- المسوغ النظامي والغرض من جمع ومعالجة البيانات الشخصية بصورة محددة وواضحة وصريحة.

د- ‌مدة الاحتفاظ بالبيانات الشخصية أو معايير حساب المدة في حال تعذر تحديدها مسبقا.

ه- توضيح حقوق صاحب البيانات الشخصية، المنصوص عليها في المادة (الرابعة) من النظام وآلية ممارسة أي من تلك الحقوق.

و- توضيح كيفية العدول عن الموافقة الممنوحة لمعالجة أي من البيانات الشخصية.

ز- ‌ بيان ما إذا كان جمع أي من البيانات الشخصية أو معالجتها إلزاميا أو اختياريا.

٢- لا يطبق ما ورد في الفقرة (١) من هذه المادة في حال كانت المعلومات الموضحة في الفقرات الفرعية (أ) إلى (ز) متوفرة مسبقا لصاحب البيانات الشخصية، أو إذا كان تقديم تلك المعلومات يتعارض مع أي من الأنظمة السارية في المملكة.

٣- في حال تم جمع البيانات الشخصية من غير صاحبها مباشرة، على جهة التحكم عند تلقيها للبيانات الشخصية القيام -دون تأخر غير مبرر- وخلال مدة لا تتجاوز (٣٠) يوما، اتخاذ الخطوات اللازمة لإبلاغ صاحب البيانات الشخصية بما نصت عليه الفقرة (١) من هذه المادة، إضافة إلى فئات البيانات الشخصية التي تتم معالجتها، والمصدر الذي تم من خلاله حصول جهة التحكم على البيانات الشخصية.

٤- لا يطبق مع ما ورد في الفقرة (٣) من هذه المادة في أي من الأحوال الآتية:

أ- إذا كانت المعلومات متوفرة مسبقا لصاحب البيانات الشخصية.

ب- إذا كان تنفيذ ذلك غير ممكن أو يتطلب جهدا غير معقول.

ج- إذا كان حصول جهة التحكم على البيانات قد تم تنفيذا لنظام.

د- إذا كانت جهة التحكم جهة عامة وكان جمع البيانات الشخصية لأغراض أمنية أو لاستيفاء متطلبات قضائية، أو لتحقيق مصلحة عامة.

ه- إذا كانت البيانات الشخصية تخضع لأحكام السرية المهنية المقررة نظاما.

٥- على جهات التحكم التي تتضمن أنشطتها -على نطاق واسع أو بصورة متكررة- معالجة بيانات شخصية لناقصي أو عديمي الأهلية، أو عمليات المعالجة التي تتطلب بطبيعتها مراقبة مستمرة لأصحاب البيانات الشخصية، أو معالجة بيانات شخصية باستخدام تقنيات ناشئة، أو اتخاذ قرارات مبنية على المعالجة الآلية للبيانات الشخصية؛ اتخاذ التدابير اللازمة لإبلاغ صاحب البيانات الشخصية بما نصت عليه الفقرة (١) من هذه المادة، إضافة إلى ما يلي:

أ- وسائل وطرق الجمع والمعالجة للبيانات الحساسة إن تضمنت المعالجة ذلك.

ب- الوسائل والإجراءات المتخذة لحماية البيانات الشخصية.

ج- توضيح ما إذا كان سيتم اتخاذ قرارات مبنية بشكل كامل على المعالجة الآلية للبيانات الشخصية.

٦- عند قيام جهة التحكم بمعالجة إضافية للبيانات الشخصية لغرض آخر غير الذي ج معت من أجله، فيجب عليها قبل إجراء المعالجة الإضافية أن تقدم لصاحب البيانات الشخصية المعلومات اللازمة وفقا لأحكام هذه المادة.

٧- يجب على جهة التحكم أن توفر المعلومات المطلوبة وفقا لما ورد في هذه المادة بلغة مناسبة إذا علمت أن صاحب البيانات الشخصية ناقص الأهلية.

المادة الخامسة
الحق في الوصول إلى البيانات الشخصية

١- دون الإخلال بأحكام المادة (التاسعة) والمادة (السادسة عشرة) من النظام، يكون لصاحب البيانات الشخصية حق الوصول إلى بياناته الشخصية المتوافرة لدى جهة التحكم مع مراعاة ما يلي:

أ- ألا تؤثر ممارسة الحق في الوصول إلى البيانات الشخصية سلبا على حقوق الغير، مثل: حقوق الملكية الفكرية أو الأسرار التجارية.

ب- إتاحة الوصول إلى البيانات الشخصية بناء على طلب يقدمه صاحب البيانات الشخصية، أو وسيلة توفرها جهة التحكم لتمكين صاحب البيانات من الوصول إلى بياناته الشخصية بشكل تلقائي دون الحاجة إلى تقديم طلب.

٢- على جهة التحكم عند تمكين صاحب البيانات من الوصول إلى بياناته الشخصية، التأكد من أن ذلك لا يتضمن الإفصاح عن بيانات شخصية تحدد هوية فرد آخر.

المادة السادسة
الحق في طلب الحصول على البيانات الشخصية

مع مراعاة أحكام المادة (السادسة عشرة) من النظام، يكون لصاحب البيانات الشخصية الحق في طلب الحصول على نسخة من بياناته الشخصية بصيغة مقروءة وواضحة، مع مراعاة ما يلي:

١- ألا تؤثر ممارسة الحق في الحصول على البيانات الشخصية سلبا على حقوق الغير، مثل: حقوق الملكية الفكرية أو الأسرار التجارية.

٢- تقدم البيانات الشخصية إلى صاحب البيانات الشخصية بصيغة إلكترونية شائعة الاستخدام، ولصاحب البيانات الشخصية طلب نسخة مطبوعة منها متى ما كان تنفيذ ذلك ممكنا.

٣- على جهة التحكم عند تمكين صاحب البيانات من الحصول على بياناته الشخصية، التأكد من أن ذلك لا يتضمن الإفصاح عن بيانات شخصية تحدد هوية فرد آخر.

المادة السابعة
الحق في طلب تصحيح البيانات الشخصية

١- يجوز لصاحب البيانات الشخصية في حال عدم صحة بياناته الشخصية المتوافرة لدى جهة التحكم أن يطلب تقييد معالجة بياناته لمدة يمكن لجهة التحكم خلالها التحقق من صحة البيانات الشخصية، مع مراعاة عدم سريان حق صاحب البيانات الشخصية في الحصول على التقييد المذكور إذا كان تقديم تلك البيانات يتعارض مع أحكام النظام وهذه اللائحة.

٢- يكون لجهة التحكم طلب المستندات أو الوثائق الداعمة لطلب تصحيح البيانات الشخصية متى ما كان ذلك ضروريا لتحديث أو تصحيح أو إتمام البيانات الشخصية، على أن يتم إتلاف تلك المستندات أو الوثائق بعد الانتهاء من عملية التحقق.

٣- على جهة التحكم بعد تصحيح البيانات الشخصية إشعار الجهات التي أفصح لها سابقا عن البيانات الشخصية دون تأخير.

المادة الثامنة
الحق في طلب إتلاف البيانات الشخصية

١- على جهة التحكم إتلاف البيانات الشخصية في أي من الأحوال الآتية:

أ- تنفيذا لطلب صاحب البيانات الشخصية.

ب- إذا لم تعد البيانات الشخصية ضرورية لتحقيق الغرض الذي ج معت من أجله.

ج- إذا عدل صاحب البيانات الشخصية عن موافقته على جمع بياناته الشخصية، وكانت الموافقة هي المسوغ النظامي الوحيد للمعالجة.

د- إذا علمت أن البيانات الشخصية تجرى معالجتها بطريقة مخالفة للنظام.

٢- على جهة التحكم عند إتلافها للبيانات الشخصية القيام بالآتي:

أ- ‌اتخاذ الإجراءات الملائمة لإشعار الجهات الأخرى التي أفصحت لها جهة التحكم عن البيانات الشخصية ذوات الصلة، وطلب إتلافها.

ب- اتخاذ الإجراءات الملائمة لإشعار الأشخاص الذين تم الإفصاح لهم عن البيانات الشخصية بأي وسيلة كانت، وطلب إتلافها.

ج- إتلاف كافة النسخ المتعلقة بالبيانات الشخصية المخزنة في أنظمة جهة التحكم، بما في ذلك النسخ الاحتياطية، على أن تراعى المتطلبات النظامية ذوات العلاقة بهذا الشأن.

٣- لا يخل ما ورد في هذه المادة ما نصت عليه المادة (الثامنة عشرة) من النظام والمتطلبات النظامية التي تقرها الجهات المختصة ذوات العلاقة.

المادة التاسعة
إخفاء الهوية

١- على جهة التحكم عند إخفائها لهوية صاحب البيانات الشخصية القيام بالآتي:

أ- التأكد من عدم إمكانية إعادة التعرف على هوية صاحب البيانات الشخصية بعد إخفاء هويته.

ب- تقويم الأثر بما في ذلك إمكانية إعادة تحديد هوية صاحب البيانات الشخصية، وذلك في الأحوال المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة (الخامسة والعشرين) من هذه اللائحة.

ج- اتخاذ التدابير التنظيمية والإدارية والتقنية اللازمة لتجنب المخاطر، مع مراعاة التطورات التقنية وأساليب إخفاء الهوية وتحديثها ومواءمتها مع تلك التطورات.

د- تقويم فاعلية تقنيات إخفاء هوية صاحب البيانات الشخصية المطبقة، وإجراء التعديلات اللازمة لضمان عدم إمكانية إعادة التعرف على هوية صاحب البيانات الشخصية.

٢- لا تعد البيانات التي جرى إخفاء هوية أصحابها بيانات شخصية.

المادة العاشرة
وسائل التواصل

على جهة التحكم توفير الوسائل الملائمة للاستجابة لطلبات صاحب البيانات الشخصية المتعلقة بحقوقه المنصوص عليها في النظام، ويكون لصاحب البيانات الشخصية استخدام واحدة أو أكثر من الوسائل الآتية حسب اختياره وتوافرها لدى جهة التحكم:

١- ‌ البريد الإلكتروني.

٢- ‌ الرسائل النصية.

٣- العنوان الوطني.

٤- التواصل عبر التطبيقات الإلكترونية.

٥- أي وسيلة تواصل نظامية أخرى معدة لهذا الغرض من قبل جهة التحكم.

المادة الحادية عشرة
الموافقة

١- لجهة التحكم الحصول على موافقة صاحب البيانات الشخصية على معالجة بياناته بأي شكل أو وسيلة ملائمة، بما في ذلك الموافقات الكتابية أو الشفوية أو باستخدام الطرق الإلكترونية، على أن يشترط في الموافقة ما يأتي:

ا تستخدم أي طرق مضللة في سبيل الحصول عليها، وأن يكون

أ- أن تصدر الموافقة بإرادة حرة، وأل الحصول على الموافقة بمراعاة أحكام المادة (السابعة) من النظام.

ب- أن تكون أغراض المعالجة واضحة ومحددة، وأن توضح وتبين تلك الأغراض إلى صاحب البيانات الشخصية عند أو قبل طلب الموافقة.

ج- أن تصدر من كامل الأهلية.

د- أن توثق الموافقة بوسائل تتيح التحقق منها مستقبلا، ومن ذلك الاحتفاظ بسجلات تتضمن موافقة أصحاب البيانات الشخصية على عمليات المعالجة مع بيان وقت ووسيلة الموافقة.

ه- أن تكون هناك موافقة مستقلة لكل غرض من أغراض المعالجة.

٢- يشترط أن تكون موافقة صاحب البيانات الشخصية صريحة في الأحوال الآتية:

أ- في حال تضمنت المعالجة بيانات حساسة.

ب- في حال تضمنت المعالجة بيانات ائتمانية.

ج- في حال كان سيتم اتخاذ قرارات مبنية بشكل كامل على المعالجة الآلية للبيانات الشخصية.

المادة الثانية عشرة
العدول عن الموافقة

١- لصاحب البيانات الشخصية العدول عن موافقته على معالجة بياناته الشخصية في أي وقت، وله إبلاغ جهة التحكم بذلك بأي من الوسائل المتاحة وفقا للمادة (الرابعة) من هذه اللائحة.

٢- قبل طلب الموافقة من صاحب البيانات الشخصية، على جهة التحكم وضع إجراءات تتيح العدول عن تلك الموافقة، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان تنفيذها، على أن تكون إجراءات العدول عن الموافقة مماثلة أو أكثر سهولة من إجراءات الحصول عليها.

٣- في حال العدول عن الموافقة، فيجب على جهة التحكم إيقاف المعالجة دون تأخير غير مبرر، ولا يؤثر الرجوع عن الموافقة على مشروعية أي عملية معالجة تمت في ظل الموافقة وقبل الرجوع عنها.

٤- ‌ على جهة التحكم عند عدول صاحب البيانات الشخصية عن موافقته على معالجة بياناته؛ اتخاذ الإجراءات الملائمة لإشعار من تم الإفصاح لهم عن البيانات الشخصية -بأي وسيلة كانت- وطلب إتلافها.

٥- لا يؤثر العدول عن الموافقة على عمليات معالجة البيانات الشخصية التي تتم بناء على مسوغات نظامية أخرى.

المادة الثالثة عشرة
الولي الشرعي

١- مع مراعاة المتطلبات النظامية ذوات العلاقة، على الولي الشرعي لصاحب البيانات الشخصية ناقص أو عديم الأهلية، أن يتصرف بما يحقق مصلحة صاحب البيانات الشخصية، وله في سبيل ذلك ما يلي:

أ- ممارسة الحقوق المقررة لصاحب البيانات الشخصية بموجب النظام وهذه اللائحة.

ب- الموافقة على معالجة بيانات صاحب البيانات الشخصية وفقا لأحكام النظام وهذه اللائحة.

٢- إضافة إلى ما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (الحادية عشرة) من هذه اللائحة، في حال معالجة البيانات الشخصية لناقص أو عديم الأهلية، يشترط في الحصول على موافقة الولي الشرعي اتخاذ الوسائل المناسبة للتحقق من صحة الولاية الشرعية لولي صاحب البيانات الشخصية ناقص أو عديم الأهلية.

٣- على جهة التحكم عند الحصول على موافقة الولي الشرعي لناقص أو عديم الأهلية، مراعاة الأحكام الآتية:

أ- ألا ينتج عن موافقة الولي الشرعي على المعالجة أي ضرر على مصالح صاحب البيانات الشخصية.

ب- تمكين صاحب البيانات الشخصية ناقص الأهلية من ممارسة حقوقه المنصوص عليها في النظام وهذه اللائحة عند اكتمال أهليته.

المادة الرابعة عشرة

معالجة البيانات الشخصية لمصلحة متحققة على جهة التحكم عند معالجة البيانات لتحقيق مصلحة متحققة لصاحب البيانات، الاحتفاظ بما يثبت توفر تلك المصلحة وتعذر الاتصال بصاحب البيانات الشخصية أو صعوبته.

المادة الخامسة عشرة
جمع البيانات من غير صاحبها مباشرة

١- فيما عدا ما ورد في الفقرة (٣) من المادة (العاشرة) من النظام، على جهة التحكم عند معالجة البيانات الشخصية من غير صاحبها مباشرة، مراعاة ما يأتي:

أ- أن تكون المعالجة ضرورية ومتناسبة مع الغرض المحدد.

ب- ألا تؤثر على حقوق ومصالح صاحب البيانات الشخصية.

٢- على جهة التحكم عند معالجتها للبيانات الشخصية وفقا للفقرة (٢) من المادة (العاشرة) من النظام، مراعاة أن يكون جمعها من مصدر متاح للعموم قد تم بشكل نظامي.

٣- على جهة التحكم عند معالجتها للبيانات الشخصية وفقا للفقرة (٦) من المادة (العاشرة) من النظام، مراعاة ما ورد في المادة (التاسعة) من هذه اللائحة في شأن إخفاء الهوية.

المادة السادسة عشرة
المعالجة لأغراض المصلحة المشروعة

١- فيما عدا الأحوال التي تكون فيها جهة التحكم جهة عامة، لجهة التحكم معالجة البيانات الشخصية لتحقيق مصلحة مشروعة يتوفر فيها ما يلي:

أ- ألا يكون الغرض مخالفا لأي من الأنظمة في المملكة.

ب- الموازنة بين حقوق ومصالح صاحب البيانات الشخصية والمصلحة المشروعة لجهة التحكم، بحيث لا تؤثر مصالح جهة التحكم على حقوق ومصالح صاحب البيانات الشخصية.

ج- ألا تتضمن المعالجة بيانات حساسة.

د- أن تكون المعالجة ضمن التوقعات المعقولة لصاحب البيانات الشخصية.

٢- يعد من المصالح المشروعة كشف عمليات الاحتيال وحماية أمن الشبكة والمعلومات، وغير ذلك من المصالح المشروعة التي يتحقق فيها ما ورد في الفقرة (١) من هذه المادة.

٣- وفقا لأحكام الفقرة (٤) من المادة (السادسة) من النظام، على جهة التحكم قبل معالجة البيانات الشخصية لمصلحة مشروعة، إجراء وتوثيق تقويم للمعالجة المقترحة وأثرها على حقوق ومصالح أصحاب البيانات الشخصية، على أن يتضمن التقويم على وجه التحديد ما يلي:

أ- ‌تحديد المعالجة المقترحة وأغراضها، ونوع البيانات وفئات أصحاب البيانات الشخصية.

ب- تقويم الغرض من خلال التأكد من مشروعيته وعدم مخالفته لأي من الأنظمة في المملكة.

ج- التحقق من أن معالجة البيانات الشخصية ضرورية لتحقيق الغرض المشروع لدى جهة التحكم.

د- تقويم ما إذا كانت المعالجة المقترحة سترتب أي ضرر على مصالح أصحاب البيانات الشخصية أو قدرتهم على ممارسة حقوقهم المقررة نظاما.

ه- تقويم ما إذا كانت هناك أي تدابير يتطلب اتخاذها لتجنب المخاطر أو الأضرار المحتملة، وذلك وفقا لما نصت عليه الفقرة (٢) من المادة (الخامسة والعشرين) من هذه اللائحة.

٤- إذا أظهر التقويم المبين بالفقرة (٣) من هذه المادة أن المعالجة المقترحة ستؤدي بأي شكل من الأشكال إلى مخالفة أي من الأنظمة أو المساس بحقوق ومصالح أصحاب البيانات الشخصية أو ترتيب أي ضرر عليهم أو على أي طرف آخر، فيكون على جهة التحكم تعديل المعالجة المقترحة وإجراء تقويم جديد، أو النظر في الاعتماد على مسوغ نظامي آخر.

المادة السابعة عشرة
اختيار جهة المعالجة

١- على جهة التحكم عند اختيار جهة المعالجة الالتزام باختيار جهة معالجة تقدم ضمانات كافية لحماية البيانات الشخصية، وأن يتضمن الاتفاق مع جهة المعالجة ما يلي:

أ- غرض المعالجة.

ب- فئات البيانات الشخصية المعالجة.

ج- المدة الزمنية للمعالجة.

د- التزام جهة المعالجة بإشعار جهة التحكم في حال تسرب البيانات الشخصية، وذلك وفقا لأحكام النظام وهذه اللائحة ودون تأخر غير مبرر.

ه- توضيح ما إذا كانت جهة المعالجة تخضع لأنظمة في دول أخرى، وأثر ذلك على التزامها بأحكام النظام ولوائحه.

و- عدم اشتراط حصول جهة المعالجة على موافقة مسبقة من جهة التحكم على الإفصاح الوجوبي عن البيانات الشخصية بموجب الأنظمة المعمول بها في المملكة، على أن تقوم جهة المعالجة بإشعار جهة التحكم بذلك الإفصاح.

ز- تحديد جهات المعالجة الفرعية المتعاقدة مع جهة المعالجة، أو أي طرف آخر سيجري الإفصاح له عن البيانات الشخصية.

٢- على جهة التحكم إصدار التعليمات لجهة المعالجة بشكل واضح، وفي حال مخالفة تعليمات جهة التحكم لأي من الأنظمة المعمول بها في المملكة، فيكون على جهة المعالجة إشعار جهة التحكم بذلك كتابة ودون تأخير.

٣- تكون جهة التحكم مسؤولة عن التحقق من التزام جهة المعالجة -بشكل دوري- بإجراء عمليات المعالجة وفقا لأحكام النظام ولوائحه، وضمان استيفائها لكافة المتطلبات النظامية في هذا الشأن، سواء تمت المعالجة من قبلها أو من قبل جهة أخرى نيابة عنها، ويكون لجهة التحكم تعيين طرف آخر مستقل للمراجعة والتحقق من الالتزام نيابة عنها.

٤- عند مخالفة جهة المعالجة للتعليمات الصادرة من جهة التحكم أو الاتفاق المبرم معها بشأن معالجة البيانات الشخصية، فتعد جهة المعالجة في حكم جهة التحكم وتكون مسؤولة عن مخالفة أحكام النظام.

٥- يجب على جهة المعالجة قبل قيامها بأي تعاقدات لاحقة مع جهات معالجة فرعية الالتزام بالآتي:

أ- اتخاذ الضمانات الكافية للتأكد من أن تلك التعاقدات لن تؤثر على المستوى المكفول لحماية البيانات الشخصية محل المعالجة.

ب- اختيار الجهة التي توفر الضمانات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام ولوائحه.

ج- الحصول على الموافقة المسبقة من جهة التحكم، على أن يتم إشعار جهة التحكم قبل القيام بتلك التعاقدات وتمكين جهة التحكم من الاعتراض عليها خلال مدة يتفق عليها بين جهة التحكم وجهة المعالجة.

المادة الثامنة عشرة
معالجة البيانات لغرض آخر غير الذي ج معت من أجله

١- على جهة التحكم عند معالجتها البيانات الشخصية لغرض آخر غير الذي ج معت من أجله في الأحوال المنصوص عليها في المادة (العاشرة) من النظام، القيام بما يأتي:

أ- تحديد أغراض المعالجة بشكل محدد وواضح.

ب- توثيق إجراءات تحديد محتوى البيانات وفقا للأغراض المحددة، ومنها على سبيل المثال استخدام مخططات البيانات التي تبين الحاجة إلى كل بيان وربطه بكل هدف من أهداف المعالجة.

ج- ‌ اتخاذ التدابير اللازمة لضمان جمع البيانات الشخصية وفق الحد الأدنى الضروري لتحقيق الأغراض المحددة في الفقرة (ب) أعلاه.

٢- فيما عدا الأحوال المنصوص عليها في الفقرة (٣) من المادة (العاشرة) من النظام، على جهة التحكم عند معالجتها البيانات الشخصية لغرض آخر غير الذي ج معت من أجله في الأحوال المنصوص عليها في الفقرات (١) و(٢) و(٤) و(٥) و(٦) من المادة (العاشرة) من النظام، الالتزام بما يأتي:

أ- تحديد الغرض من المعالجة بوضوح ودقة، وتضمينه في سجلات أنشطة معالجة البيانات الشخصية.

ب- أن يقتصر الجمع والمعالجة على الحد الأدنى من البيانات الشخصية المطلوبة لتحقيق الغرض.

ج- أن يتم تحديد نوع البيانات الشخصية المراد معالجتها، والتدابير اللازمة لضمان معالجة تلك البيانات بالشكل المطلوب.

المادة التاسعة عشرة
جمع الحد الأدنى من البيانات الشخصية

١- على جهة التحكم جمع الحد الأدنى اللازم من البيانات الشخصية لتحقيق الغرض من المعالجة، وضمان ما يلي:

أ- جمع البيانات الشخصية الضرورية والمرتبطة ارتباطا وثيقا ومباشرا بالغرض من معالجة البيانات، ويتم تحديد ذلك من خلال استخدام الوسائل الملائمة، بما في ذلك مخططات البيانات التي تبين الحاجة إلى كل بيان وربطه بكل هدف من أهداف المعالجة أو غيرها من الوسائل.

ب- بذل العناية اللازمة بما يساهم في تحقيق الغرض من المعالجة دون جمع بيانات شخصية غير ضرورية.

٢- على جهة التحكم الاحتفاظ بالحد الأدنى من البيانات الشخصية اللازمة لتحقيق الغرض من المعالجة.

المادة العشرون
الإفصاح عن البيانات الشخصية

١- يشترط في الإفصاح عن البيانات التي تم جمعها من مصادر متاحة للعموم بناء على الفقرة (٢) من المادة (الخامسة عشرة) من النظام، ألا تكون إتاحتها للعموم قد تمت بشكل مخالف لأحكام النظام ولوائحه.

٢- فيما عدا الأحوال المنصوص عليها في الفقرتين (٣) و(٤) من المادة (الخامسة عشرة) من النظام، على جهة التحكم عند الإفصاح عن البيانات الشخصية مراعاة ما يلي:

أ- ‌أن يرتبط طلب الإفصاح ارتباطا وثيقا بغرض أو موضوع محدد وواضح.

ب- ‌ بذل العناية اللازمة للمحافظة على خصوصية صاحب البيانات الشخصية أو أي فرد آخر.

ج- ‌ أن يقتصر الإفصاح على الحد الأدنى من البيانات الشخصية اللازمة لتحقيق الغرض منه.

٣- على جهة التحكم عند الإفصاح عن البيانات الشخصية بناء على طلب جهة عامة لأغراض أمنية أو لتنفيذ نظام آخر أو لاستيفاء متطلبات قضائية، أو إذا كان الإفصاح ضروريا لحماية الصحة العامة أو السلامة العامة أو حماية حياة فرد أو أفراد معينين أو حماية صحتهم، القيام بالآتي:

أ- توثيق طلب الإفصاح.

ب- تحديد نوع البيانات الشخصية المطلوب الإفصاح عنها بشكل دقيق.

٤- فيما عدا ما نصت عليه الفقرة (٣) و(٤) من المادة (الخامسة عشرة) من النظام، على جهة التحكم عند الإفصاح عن بيانات شخصية مرتبطة ببيانات شخص آخر غير صاحبها، الالتزام ببذل العناية اللازمة وتوفير الضمانات الكافية للمحافظة على خصوصية الفرد الآخر وضمان عدم انتهاكها، ومن ذلك مراعاة الخطوات الآتية:

أ- الموازنة بين حقوق صاحب البيانات الشخصية وحقوق الشخص الآخر في كل حالة على حدة.

ب- ترميز البيانات الشخصية التي تدل على هوية الشخص الآخر ما أمكن ذلك.

٥- على جهة التحكم عند إفصاحها عن البيانات الشخصية لتحقيق مصلحة مشروعة لجهة التحكم، الالتزام بما نصت عليه المادة (السادسة عشرة) من هذه اللائحة.

٦- على جهة التحكم تضمين عمليات الإفصاح عن البيانات الشخصية في سجلات أنشطة معالجة البيانات الشخصية وتوثيق تواريخها وطرقها والغرض منها.

المادة الحادية والعشرون
ضوابط معالجة البيانات الشخصية لأغراض المصلحة العامة

على الجهة العامة عند جمعها للبيانات الشخصية من غير صاحبها مباشرة أو معالجتها لغرض آخر غير الذي ج معت من أجله أو طلب الإفصاح عنها لتحقيق مصلحة عامة الالتزام بما يلي:

١- التأكد من أن ذلك يعد ضروريا لتحقيق مصلحة عامة محددة بشكل واضح.

٢- أن تتصل المصلحة العامة بالاختصاصات المقررة لها نظاما.

٣- اتخاذ الوسائل المناسبة للحد من الأضرار التي قد تنتج عن ذلك، بما في ذلك وضع الضوابط الإدارية والتقنية اللازمة لضمان التزام منسوبيها بأحكام المادة (الحادية والأربعين) من النظام.

٤- تضمين تلك العمليات في سجلات أنشطة معالجة البيانات الشخصية.

٥- جمع ومعالجة الحد الأدنى اللازم من البيانات الشخصية لتحقيق الغرض.

المادة الثانية والعشرون
تصحيح البيانات الشخصية

١- يقصد بأنواع تصحيح البيانات الشخصية المشار إليها في الفقرة (٢) من المادة (السابعة عشرة) من النظام؛ تصحيح بيانات خاطئة، أو إكمال بيانات ناقصة، أو تحديث بيانات سابقة.

٢- على جهة التحكم عند تصحيح البيانات الشخصية الالتزام بما يلي:

أ- ‌ضمان دقة وسلامة البيانات الشخصية من خلال فحص ومراجعة الوثائق الداعمة إن اقتضت الضرورة ذلك.

ب- إشعار الجهات التي أفصح لها عن البيانات الشخصية دون تأخير.

ج- إشعار صاحب البيانات الشخصية عند الانتهاء من التصحيح.

د- توثيق كافة التحديثات التي أجريت على البيانات الشخصية.

٣- في حال تبين لجهة التحكم أن البيانات الشخصية غير صحيحة أو غير مكتملة وكان من شأن ذلك إحداث أضرار على صاحب البيانات الشخصية؛ القيام بإيقاف المعالجة لحين تحديث أو تصحيح البيانات.

٤- مع مراعاة الفقرة (٢) من هذه المادة، على جهة التحكم عند علمها بعدم صحة أو حداثة البيانات الشخصية، العمل على تصحيحها أو إتمامها أو تحديثها وفق الوسائل المتاحة لديها دون تأخر.

٥- على جهة التحكم اتخاذ الإجراءات التنظيمية والإدارية والتقنية المناسبة لتفادي آثار معالجة البيانات الشخصية غير الصحيحة أو غير المكتملة أو غير المحدثة، ومن ذلك ما يأتي:

أ- ‌وضع وتحديث السياسات والإجراءات الداخلية بما يتوافق مع أحكام النظام وهذه اللائحة، بما في ذلك إجراءات تمكن أصحاب البيانات الشخصية من ممارسة حقهم في طلب التصحيح وفق ما نص عليه النظام وهذه اللائحة.

ب- المراجعة الدورية لدقة وحداثة البيانات الشخصية.

المادة الثالثة والعشرون
أمن المعلومات

على جهة التحكم اتخاذ التدابير التنظيمية والإدارية والتقنية اللازمة لضمان أمن البيانات الشخصية وخصوصية أصحابها، والالتزام بالآتي:

١- تطبيق التدابير الأمنية والتقنية الضرورية للحد من المخاطر الأمنية لحدوث تسرب البيانات الشخصية.

٢- الالتزام بالضوابط والمعايير والقواعد ذوات الصلة الصادرة عن الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، أو أفضل ممارسات ومعايير الأمن السيبراني المتعارف عليها في حال كانت جهة التحكم غير ملزمة بتطبيق الضوابط والمعايير والقواعد الصادرة عن الهيئة الوطنية للأمن السيبراني.

المادة الرابعة والعشرون
الإشعار عن حوادث تسرب البيانات الشخصية

١- تشعر جهة التحكم الجهة المختصة في حالة وقوع حادثة تسرب للبيانات الشخصية خلال مدة لا تتجاوز (٧٢) ساعة من وقت علمها بالحادثة، إذا كان من شأن تلك الحادثة الإضرار بالبيانات الشخصية أو صاحب البيانات الشخصية أو كانت تتعارض مع حقوقه أو مصالحه، على أن يتضمن الإشعار ما يأتي:

أ- وصف لحادثة تسرب البيانات الشخصية، على أن يتضمن وقتها وتاريخها وكيفية وقوعها ووقت علم جهة التحكم بها.

ب- الفئات والأعداد الفعلية أو التقريبية لأصحاب البيانات الشخصية المعنيين، ونوع البيانات الشخصية.

ج- وصف للمخاطر التي قد تنتج عن الحادثة، بما في ذلك مستوى الأثر الفعلي أو المحتمل الذي قد يلحق بالبيانات الشخصية وأصحاب البيانات الشخصية، والإجراءات والتدابير التي تم اتخاذها من قبل جهة التحكم للمنع أو الحد من آثار تلك المخاطر وتخفيفها، والتدابير المستقبلية التي ستتخذها جهة التحكم لمنع تكرار الحادثة.

د- بيان إذا تم أو سيتم إشعار صاحب البيانات الشخصية بتسرب بياناته الشخصية، وفقا لما نصت عليه الفقرة (٥) من هذه المادة.

ه- بيانات التواصل لجهة التحكم أو مسؤول حماية البيانات الشخصية لديها -إن وجد- أو أي مسؤول آخر تتوافر لديه معلومات فيما يخص الحادثة محل الإشعار.

٢- إذا لم تتمكن جهة التحكم من تقديم أي من البيانات المطلوبة خلال مدة لا تتجاوز (٧٢) ساعة من وقت علمها بتسرب البيانات الشخصية وفقا لأحكام الفقرة (١) من هذه المادة، فعليها أن تقدمها في أقرب وقت ممكن مع إرفاق مبررات التأخير.

٣- على جهة التحكم الاحتفاظ بنسخة من التقارير المقدمة إلى الجهة المختصة وفقا لأحكام الفقرة (١) من هذه المادة، وتوثيق التدابير التصحيحية المتخذة فيما يتعلق بتسرب البيانات الشخصية، وأي مستندات أو وثائق داعمة ذوات علاقة.

٤- لا تخل أحكام هذه المادة بالتزامات جهة التحكم أو المعالجة بتقديم أي بلاغ أو إشعار عن حوادث تسرب البيانات بموجب ما يصدر عن الهيئة الوطنية للأمن السيبراني أو أي أنظمة ولوائح معمول بها في المملكة.

٥- على جهة التحكم دون تأخير غير مبرر إشعار صاحب البيانات الشخصية بحادثة تسرب بياناته الشخصية، إذا كان من شأنها أن ترتب ضررا على بياناته أو تتعارض مع حقوقه أو مصالحه، على أن يكون الإشعار بلغة مبسطة وواضحة، وأن يتضمن ما يأتي:

أ- وصف لحادثة تسرب بياناته الشخصية.

ب- ‌وصف المخاطر المحتملة الناشئة عن تسرب بياناته الشخصية، والتدابير المتخذة لمنع تلك المخاطر أو الحد منها وتخفيف آثارها.

ج- اسم وبيانات التواصل لجهة التحكم ومسؤول حماية البيانات لديها –إن وجد- أو أي وسائل تواصل أخرى مناسبة مع جهة التحكم.

د- التوصيات أو النصائح التي قد تساعد صاحب البيانات الشخصية على اتخاذ الإجراءات الملائمة لتجنب المخاطر المحددة أو تخفيف آثارها.

المادة الخامسة والعشرون
تقويم الأثر

١- يجب على جهة التحكم أن تعد تقويما مكتوبا وموثقا للآثار والمخاطر التي قد تلحق بصاحب البيانات الشخصية نتيجة معالجة البيانات الشخصية، ويتم إجراء تقويم الأثر في الأحوال التالية:

أ- ‌معالجة البيانات الشخصية الحساسة.

ب- ‌جمع أو مقارنة أو ربط مجموعتين أو أكثر من مجموعات البيانات الشخصية التي تم الحصول عليها من مصادر مختلفة.

ج- أن يتضمن نشاط جهة التحكم -على نطاق واسع أو بصورة متكررة- معالجة بيانات شخصية لناقصي أو عديمي الأهلية، أو عمليات المعالجة التي تتطلب بطبيعتها مراقبة مستمرة لأصحاب البيانات الشخصية، أو معالجة بيانات شخصية باستخدام تقنيات ناشئة، أو اتخاذ قرارات مبنية على المعالجة الآلية للبيانات الشخصية.

د- تقديم منتج أو خدمة تتضمن معالجة البيانات الشخصية التي من المحتمل أن تشكل أضرارا جسيمة على خصوصية أصحاب البيانات الشخصية.

٢- يجب أن يحتوي تقويم الأثر على العناصر الآتية كحد أدنى:

أ- الغرض من المعالجة والمسوغ النظامي لها.

ب- وصف لطبيعة المعالجة التي سيتم تنفيذها، وأنواع ومصادر البيانات الشخصية محل المعالجة وأي جهات سيتم الإفصاح لها عن البيانات الشخصية.

ج- وصف لنطاق المعالجة الذي يحدد نوع البيانات الشخصية والنطاق الجغرافي للمعالجة.

د- وصف لسياق المعالجة الذي يحدد العلاقة بين أصحاب البيانات الشخصية وجهة التحكم وجهات المعالجة وأي ظروف أخرى ذوات صلة.

ه- ضرورة وتناسب التدابير المتبعة لتمكين جهة التحكم وجهات المعالجة من معالجة الحد الأدنى من البيانات الشخصية المطلوبة لتحقيق أغراض المعالجة.

و- الآثار المترتبة على المعالجة بناء على شدة تأثيرها ماديا ومعنويا واحتمال حدوث أي آثار سلبية على أصحاب البيانات الشخصية، ويتضمن ذلك أي آثار نفسية أو اجتماعية أو جسدية أو مالية واحتمال حدوث أي منها.

ز- التدابير التي ستتخذ لمنع المخاطر والحد منها.

ح- مدى ملاءمة التدابير المتبعة لتفادي المخاطر المحددة.

٣- على جهة التحكم تقديم نسخة من تقويم الأثر إلى أي جهة معالجة تتصرف نيابة عنها فيما يتعلق بالمعالجة ذات الصلة.

٤- على جهة التحكم -في حال انتهت نتائج التقويم المشار إليه في هذه المادة إلى أن عملية المعالجة ستؤدي إلى الإضرار بخصوصية أصحاب البيانات الشخصية- القيام بمعالجة الأسباب التي دعت إلى ذلك وإعادة إجراء التقويم.

المادة السادسة والعشرون
معالجة البيانات الصحية

على جهة التحكم اتخاذ الإجراءات والوسائل التنظيمية والتقنية والفنية والإدارية الكفيلة بالمحافظة على البيانات الصحية من أي استعمال غير مشروع، أو من إساءة استخدامها، أو استخدامها لغير الغرض الذي ج معت من أجله، أو تسربها، وأي إجراءات أو وسائل تضمن المحافظة على خصوصية أصحابها، وعليها بصفة خاصة اتخاذ الضوابط والإجراءات الآتية:

١- تبني وتطبيق الاشتراطات والضوابط الصادرة عن وزارة الصحة والمجلس الصحي السعودي والبنك المركزي السعودي ومجلس الضمان الصحي والجهات الأخرى ذوات العلاقة بتنظيم الخدمات الصحية وخدمات التأمين الصحي، والتي تبين مهام ومسؤوليات منسوبي مقدمي الرعاية الصحية، وشركات التأمين الصحي، وشركات إدارة مطالبات التأمين الصحي ومن تتعاقد معهم ممن يباشرون عمليات معالجة البيانات الصحية.

٢- تضمين الأحكام الواردة في النظام ولوائحه في السياسات الداخلية لدى جهة التحكم.

٣- توزيع المهام والمسؤوليات بين الموظفين أو العاملين بطريقة تحول دون تداخل الاختصاصات وتشتيت المسؤولية ومراعاة تدرج إمكانية الوصول إلى البيانات بين الموظفين أو العاملين بما يكفل أعلى درجة من المحافظة على خصوصية أصحاب البيانات الشخصية.

٤- توثيق كافة مراحل معالجة البيانات الصحية وتوفير إمكانية تحديد الشخص المسؤول عن كل مرحلة منها.

٥- أن يتضمن اتفاق جهة التحكم مع جهات المعالجة -لتنفيذ أعمال أو مهام تتعلق بمعالجة البيانات الصحية- أحكاما تلزمها باتباع الإجراءات والوسائل المنصوص عليها في هذه المادة.

٦- قصر عمليات معالجة البيانات على الحد الأدنى اللازم لتقديم خدمات أو منتجات الرعاية الصحية، أو برامج التأمين الصحي.

المادة السابعة والعشرون
معالجة البيانات الائتمانية

مع عدم الإخلال بأحكام نظام المعلومات الائتمانية، على جهة التحكم اتخاذ الإجراءات والوسائل التنظيمية والتقنية والفنية والإدارية التي تضمن المحافظة على البيانات الائتمانية من أي استعمال غير مشروع، أو إساءة استخدامها، أو الاطلاع عليها من غير المصرح لهم، أو استخدامها لغير الغرض الذي ج معت من أجله، أو تسربها، وعليها اتخاذ الضوابط والإجراءات الآتية:

١- تبني وتطبيق الاشتراطات والضوابط الصادرة من البنك المركزي السعودي والجهات الأخرى ذوات العلاقة، التي تبين مهام ومسؤوليات منسوبي المنشآت التي تقدم خدمات المعلومات الائتمانية ومن تتعاقد معهم من الذين يباشرون عمليات معالجة البيانات الائتمانية.

٢- تلتزم جهة التحكم بالحصول على موافقة صاحب البيانات الشخصية وإشعاره عند وجود أي طلب للإفصاح عن بياناته الائتمانية، وذلك وفق ما ينص عليه نظام المعلومات الائتمانية، مع مراعاة ما نصت عليه الفقرة الفرعية (د) من الفقرة (١) من المادة (الحادية عشرة) من اللائحة.

المادة الثامنة والعشرون
معالجة البيانات لأغراض دعائية أو توعوية

١- على جهة التحكم قبل إرسال مواد دعائية أو توعوية الحصول على موافقة المتلقي المستهدف، وذلك في حال عدم وجود تعامل مسبق بين جهة التحكم والمتلقي المستهدف.

٢- تكون شروط موافقة المتلقي المستهدف بالمواد الدعائية أو التوعوية وفقا لما يلي:

ا تستخدم أي طرق مضللة في سبيل الحصول عليها.

أ- أن تصدر الموافقة بإرادة حرة، وأل ب- تمكين المتلقي من تخصيص الخيارات المتعلقة بالمواد الدعائية أو التوعوية محل الموافقة.

ج- أن توثق موافقة المتلقي المستهدف بوسائل تتيح التحقق منها مستقبلا.

٣- دون الإخلال بنظام الاتصالات وتقنية المعلومات والأنظمة الأخرى ذوات الصلة، على جهة التحكم قبل استخدام وسائل الاتصال الشخصية -بما فيها العناوين البريدية والإلكترونية- الخاصة بصاحب البيانات الشخصية لغرض إرسال مواد دعائية أو توعوية، الالتزام بما يأتي:

أ- ‌ذكر اسم الجهة المرسلة بوضوح دون أي إخفاء لهويتها.

ب- ‌ توفير آلية تمكن صاحب البيانات الشخصية من إيقاف تلقي تلك المواد الدعائية أو التوعوية متى ما رغب في ذلك، وأن تكون إجراءات إيقاف تلقي المواد الدعائية أو التوعوية سهلة ومبسطة ومماثلة أو أكثر سهولة من إجراءات الحصول على الموافقة على استقبالها.

ج- التوقف عن إرسال الرسائل الدعائية أو التوعوية فور تلقيها طلب المتلقي المستهدف بذلك.

د- ‌أن يكون إيقاف تلقي المواد الدعائية أو التوعوية دون مقابل مالي.

ه- الاحتفاظ بما يثبت موافقة المتلقي المستهدف على تلقي المواد الدعائية أو التوعوية.

المادة التاسعة والعشرون
التسويق المباشر

١- دون الإخلال بنظام الاتصالات وتقنية المعلومات والأنظمة الأخرى ذوات الصلة، على جهة التحكم قبل القيام بمعالجة البيانات الشخصية لأغراض التسويق المباشر، الالتزام بالآتي:

أ- الحصول على موافقة صاحب البيانات الشخصية وفقا لأحكام المادة (الحادية عشرة) من هذه اللائحة.

ب- توفير آلية تمكن صاحب البيانات الشخصية من إيقاف تلقي المواد التسويقية متى ما رغب في ذلك، وأن تكون إجراءات إيقاف تلقي المواد التسويقية سهلة ومبسطة ومماثلة أو أكثر سهولة من إجراءات الحصول على الموافقة على استقبالها.

٢- عند إرسال مواد التسويق المباشر لصاحب البيانات الشخصية، يجب ‌ذكر اسم الجهة المرسلة بوضوح دون أي إخفاء لهويتها.

٣- في حال عدول صاحب البيانات الشخصية عن موافقته على التسويق المباشر، فيكون على جهة التحكم التوقف دون تأخير غير مبرر عن توجيه المواد التسويقية إليه.

المادة الثلاثون
جمع ومعالجة البيانات لأغراض علمية أو بحثية أو إحصائية

على جهة التحكم عند جمع أو معالجة البيانات الشخصية لأغراض علمية أو بحثية أو إحصائية دون موافقة صاحبها الالتزام بالآتي:

١- تحديد الأغراض العلمية أو البحثية أو الإحصائية بشكل واضح ودقيق في سجلات أنشطة معالجة البيانات الشخصية.

٢- اتخاذ التدابير اللازمة لضمان جمع البيانات الشخصية وفق الحد الأدنى اللازم لتحقيق الأغراض المحددة.

٣- ترميز البيانات الشخصية التي تجري معالجتها، في الأحوال التي لا يؤثر ذلك على تحقيق الغرض من المعالجة.

٤- اتخاذ التدابير اللازمة لضمان ألا ترتب المعالجة أي آثار سلبية على حقوق ومصالح صاحب البيانات الشخصية.

المادة الحادية والثلاثون
تصوير أو نسخ الوثائق الرسمية التي تحدد هوية صاحبها

دون الإخلال بالأنظمة ذوات العلاقة، على جهة التحكم الامتناع عن تصوير الوثائق الرسمية -الصادرة من الجهات العامة- التي تحدد هوية صاحب البيانات الشخصية أو نسخها، إلا بناء على طلب من جهة عامة مختصة، أو متى ما كان ذلك تنفيذا لأحكام نظام، وعلى جهة التحكم توفير الحماية اللازمة لتلك الوثائق، وإتلافها فور انتهاء الغرض منها، ما لم يكن هناك متطلب نظامي للاحتفاظ بها.

المادة الثانية والثلاثون
مسؤول حماية البيانات الشخصية

١- تقوم جهة التحكم بتعيين أو تحديد شخص أو أكثر ليكون مسؤولا عن حماية البيانات الشخصية، وذلك في أي من الحالات الآتية:

أ- ‌أن تكون جهة التحكم جهة عامة تقدم خدمات تتضمن معالجة بيانات شخصية على نطاق واسع.

ب- أن تقوم الأنشطة الأساسية لجهة التحكم على عمليات المعالجة التي تتطلب بطبيعتها مراقبة منتظمة وممنهجة لأصحاب البيانات الشخصية.

ج- ‌ أن تقوم الأنشطة الأساسية لجهة التحكم على معالجة بيانات شخصية حساسة.

٢- مع مراعاة متطلبات الفقرة (١) من هذه المادة، يجوز أن يكون مسؤول حماية البيانات الشخصية مسؤولا أو موظفا لدى جهة التحكم أو متعاقدا خارجيا.

٣- يتولى مسؤول حماية البيانات الشخصية في جهة التحكم متابعة تنفيذ أحكام النظام ولوائحه، ومراقبة الإجراءات المعمول بها داخل جهة التحكم والإشراف عليها، وتلقي الطلبات المتعلقة بالبيانات الشخصية وفقا لأحكام النظام ولوائحه، ويتولى على وجه الخصوص الآتي:

أ- العمل كمسؤول اتصال مباشر مع الجهة المختصة وتنفيذ قراراتها وتعليماتها فيما يتصل بتطبيق أحكام النظام ولوائحه.

ب- الإشراف على إجراءات تقويم الأثر وتقارير المراجعة والتدقيق المتعلقة بضوابط حماية البيانات الشخصية، وتوثيق نتائج التقويم وإصدار التوصيات اللازمة لذلك.

ج- تمكين صاحب البيانات الشخصية من ممارسة حقوقه المنصوص عليها في النظام.

د- إشعار الجهة المختصة عن حوادث تسرب البيانات الشخصية.

ه- الرد على الطلبات المقدمة من صاحب البيانات الشخصية، والرد على الجهة المختصة في الشكاوى المقدمة وفقا لأحكام النظام واللائحة.

و- متابعة قيد وتحديث سجلات أنشطة معالجة البيانات الشخصية لدى جهة التحكم.

ز- معالجة المخالفات المتعلقة بالبيانات الشخصية داخل جهة التحكم، واتخاذ الإجراءات التصحيحية حيالها.

٤- تصدر الجهة المختصة قواعد تعيين مسؤول حماية البيانات الشخصية، على أن تتضمن القواعد الأحوال التي يجب فيها تعيين مسؤول حماية البيانات الشخصية.

المادة الثالثة والثلاثون
سجلات أنشطة معالجة البيانات الشخصية

١- على جهة التحكم الاحتفاظ بسجل أنشطة معالجة البيانات الشخصية أثناء فترة استمرار عمليات معالجة البيانات الشخصية، إضافة إلى خمس سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء نشاط معالجة البيانات الشخصية.

٢- يجب أن تكون سجلات أنشطة معالجة البيانات الشخصية مكتوبة.

٣- على جهة التحكم ضمان دقة وحداثة سجلات أنشطة معالجة البيانات الشخصية.

٤- على جهة التحكم إتاحة سجلات أنشطة معالجة البيانات الشخصية للجهة المختصة عند طلبها.

٥- يتضمن سجل أنشطة معالجة البيانات الشخصية المحتويات الآتية كحد أدنى:

أ- اسم جهة التحكم وتفاصيل الاتصال المتعلقة بها.

ب- بيانات مسؤول حماية البيانات الشخصية في الأحوال التي تتطلب ذلك وفقا لما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (الثانية والثلاثين) من هذه اللائحة.

ج- أغراض معالجة البيانات الشخصية.

د- وصف لفئات البيانات الشخصية التي تتم معالجتها، وفئات أصحاب البيانات الشخصية.

ه- مدد الاحتفاظ الخاصة بكل من فئات البيانات الشخصية، ما أمكن ذلك.

و- فئات الجهات التي يتم الإفصاح لها عن البيانات الشخصية.

ز- وصف لعمليات نقل البيانات الشخصية إلى خارج المملكة، بما في ذلك المسوغات النظامية لعمليات النقل والجهات التي يتم نقل البيانات الشخصية إليها.

ح- وصف الإجراءات والوسائل التنظيمية والإدارية والتقنية التي تضمن المحافظة على البيانات الشخصية، ما أمكن ذلك.

٦- تضع الجهة المختصة نماذج استرشادية لسجلات أنشطة معالجة البيانات الشخصية.

المادة الرابعة والثلاثون
السجل الوطني لجهات التحكم

تصدر الجهة المختصة قواعد التسجيل في السجل الوطني لجهات التحكم، على أن تتضمن القواعد تحديد جهات التحكم الملزمة بالتسجيل.

المادة الخامسة والثلاثون
جهات منح شهادات الاعتماد

تصدر الجهة المختصة القواعد المنظمة للترخيص لجهات تتولى إصدار شهادات الاعتماد لجهات التحكم وجهات المعالجة وفق ما نصت عليه الفقرة (٢) من (المادة الثالثة والثلاثين) من النظام، وتنس ق الجهة المختصة مع هيئة الحكومة الرقمية فيما يتعلق بالترخيص للجهات التي تقدم الخدمات نيابة عن الجهات الحكومية.

المادة السادسة والثلاثون
التدقيق والفحص

١- تهدف عمليات التدقيق والفحص إلى التأكد من أن الجهة تقوم بحماية البيانات الشخصية بشكل ملائم، وذلك من خلال تدقيق وفحص أنشطة معالجة البيانات الشخصية المتبعة لدى الجهة، والضوابط والإجراءات ذوات الصلة بها، ورصد أي فجوات لديها فيما يتعلق بتطبيق النظام ولوائحه.

٢- عند القيام بتدقيق وفحص أنشطة معالجة البيانات الشخصية، يتم الالتزام بما يلي:

أ- تقديم هذه الخدمات بشكل مستقل وفق المعايير المهنية المتبعة.

ب- وضع الإجراءات والضوابط الإدارية والتنظيمية اللازمة للتأكد من دقة وسلامة ما يصدر عنها.

٣- تصدر الجهة المختصة القواعد المنظمة للترخيص لجهات تتولى التدقيق أو الفحص لأنشطة معالجة البيانات الشخصية وفق ما نصت عليه الفقرة (٣) من (المادة الثالثة والثلاثين) من النظام، وتنس ق الجهة المختصة مع هيئة الحكومة الرقمية فيما يتعلق بالترخيص للجهات التي تقدم الخدمات نيابة عن الجهات الحكومية.

المادة السابعة والثلاثون
تقديم ومعالجة الشكاوى

١- لصاحب البيانات الشخصية تقديم شكوى إلى الجهة المختصة خلال مدة لا تتجاوز (٩٠) يوما من تاريخ الحادثة محل الشكوى أو علم صاحب البيانات الشخصية بها، وللجهة المختصة تقدير قبول الشكوى من عدمه بعد تجاوز هذه المدة في الحالات التي يتبين لها وجود أسباب واقعية منعت صاحب البيانات الشخصية من تقديم شكواه خلال هذه الفترة.

٢- تتلقى الجهة المختصة الشكاوى الواردة إليها من خلال الوسيلة التي تبينها، وذلك وفق إجراءات تكفل السرعة والجودة في التعامل معها.

٣- تقيد الجهة المختصة الشكاوى المقدمة في سجل يعد لهذا الغرض.

٤- يجب أن تتضمن الشكوى البيانات التالية:

أ- مكان وزمان المخالفة.

ب- اسم مقدمها، وهويته، وعنوانه، ورقم هاتفه.

ج- بيانات الجهة المشتكى ضدها.

د- وصف الفعل المخالف بشكل واضح ومحدد، والأدلة والمعلومات المقدمة مع الشكوى.

ه- أي متطلبات أخرى تحددها الجهة المختصة.

٥- تتولى الجهة المختصة فحص ودراسة الشكاوى ومستنداتها، ولها التواصل مع مقدم الشكوى بحسب الحاجة إلى طلب المستندات والوثائق والمعلومات ذوات الصلة.

٦- تتولى الجهة المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الشكاوى الواردة إليها وتشعر مقدم الشكوى بالنتيجة التي انتهت إليها.

المادة الثامنة والثلاثون
النشر والنفاذ

تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية والموقع الرسمي للجهة المختصة، ويعمل بها من تاريخ نفاذ النظام.

صدر في: ١٩ / ٢ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٤ / ٩ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٨) الصادر في ١٥ من سبتمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

لائحة نقل البيانات الشخصية خارج المملكة

English
صدر في: ١٩ / ٢ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٤ / ٩ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٨) الصادر في ١٥ من سبتمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

الإرشادات والقواعد الإجرائية المتعلقة بالأختام الضريبية

English

البند نص المادة الحالي نص المادة بعد التعديل
البند ثانياً إضافة فقرة جديدة ٩- استثناء من الأحكام الواردة في هذا البند، يجوز للهيئة -في حالات استثنائية تحدد من قبلها- السماح للمسجل لأغراض الضريبة الانتقائية الذي لا يقوم بتصنيع السلع الانتقائية المحددة والذي يطرح أو سيقوم بطرح تلك السلع الانتقائية المحددة للاستهلاك في المملكة، باستلام الأختام الضريبية من المصنع المحدد ليقوم بوضعها بنفسه على السلع التي سيقوم بطرحها للاستهلاك في المملكة، وتطبق عليه الأحكام المتعلقة بتسليم الأختام الضريبية والواردة في هذا البند.
البند ثالثاً أ- إجراءات الشراء:

٢- لطلب شراء الأختام الضريبية، يجب على المسجل الآتي:

أ- تقديم المعلومات المطلوبة المحددة في الفقرة (٢) من المادة الحادية عشرة من اللائحة.

ب- تحديد المصنع المحدد في طلب الشراء ومكان تصنيعها.

أ- إجراءات الشراء:

٢- لطلب شراء الأختام الضريبية، يجب على المسجل القيام بالآتي:

أ- تقديم المعلومات المطلوبة، المحددة في الفقرة (٢) من المادة الحادية عشرة من اللائحة.

ب- تحديد المُصنِّع المحدد في طلب الشراء ومكان تصنيعها.

ج- تحديد هوية مستلم الأختام الضريبية، وذلك باختيار الاستلام من قبله أو عن طريق تفويض طرف ثالث، ليقوم بوضعها بنفسه على السلع الانتقائية المحددة.

البند ثالثاً أ- إجراءات الشراء:

٤- في حال وافقت الهيئة على طلب شراء الأختام الضريبية المقدم من المسجل، يقوم المورد المعتمد بالتنسيق مع المُصِّنع المحدد لتسليم الأختام الضريبية الموافق عليها إليه.

أ- إجراءات الشراء:

٤- في حال وافقت الهيئة على طلب شراء الأختام الضريبية المقدم من المسجل، يقوم المورد المعتمد بالتنسيق مع المُصِّنع المحدد أو المسجل الموافق على تسليم الاختام الضريبية له -بحسب الطلب المعتمد من قبل الهيئة- ليقوم بوضعها بنفسه على السلع الانتقائية المحددة.

البند ثالثاً أ- إجراءات الشراء:

٧- يكون الحد الأدنى لعدد الأختام المادية التي يمكن للمسجل أن يقدم طلباً لشرائها كما يلي:

أ- إجراءات الشراء:

٧- يكون الحد الأدنى لعدد الأختام المادية التي يمكن للمسجل أن يقدم طلباً لشرائها كما يلي:

ج- يجوز للهيئة الموافقة على عدد أقل من الأختام المسموح طلب شرائها للمسجل الذي سيقوم باستلام الأختام الضريبية من المورد المعتمد ووضعها بنفسه على السلع الانتقائية المحددة.

البند ثالثاً ب- إجراءات السداد:

٢- بعد موافقة الهيئة على طلب الشراء، يكون المُصنِّع المحدد في الطلب ملزماً بسداد قيمة الأختام الضريبية الواردة في الطلب إلى المورد المعتمد.

ب- إجراءات السداد:

٢- بعد موافقة الهيئة على طلب الشراء، يكون المُصنِّع المحدد في الطلب ملزماً بسداد قيمة الأختام الضريبية الواردة في الطلب إلى المورد المعتمد؛ ويجوز للهيئة السماح للمسجل بسداد قيمة شراء الأختام الضريبية الواردة في الطلب إلى المورد المعتمد.

البند ثالثاً ج- إجراءات رد قيمة الأختام الضريبية:

١- من حيث المبدأ، لا ترد أي مبالغ مدفوعة نظير شراء الأختام الضريبية فور إتمام عملية السداد من جانب المُصِّنع المحدد. وفي الحالات الاستثنائية التي يكون فيها المورد المعتمد قد سلّم أختاماً ضريبية تالفة إلى المُصِّنع المحدد، يقوم المورد المعتمد بتوريد أختام ضريبية بديلة له بعد أن يتم تبليغه بذلك من قبل المُصِّنع المحدد وتحققه من صحة التلف شريطة أن يقوم المُصِّنع المحدد بإبطال الأختام الضريبية التالفة من خلال النظام الإلكتروني، ويجب عليه إتلاف الأختام التي بحوزته والتي تم إبطالها.

ج- إجراءات رد قيمة الأختام الضريبية:

١- من حيث المبدأ، لا ترد أي مبالغ مدفوعة نظير شراء الأختام الضريبية فور إتمام عملية السداد من جانب المُصِّنع المحدد أو المسجل. وفي الحالات الاستثنائية التي يكون فيها المورد المعتمد قد سلّم أختاماً ضريبية تالفة إلى المُصِّنع المحدد أو المسجل المحدد في الطلب، يقوم المورد المعتمد بتوريد أختام ضريبية بديلة بعد أن يتم تبليغه بذلك من قبل المُصِّنع المحدد أو المسجل وتحققه من صحة التلف شريطة أن يقوم المُصِّنع المحدد أو المسجل بإبطال الأختام الضريبية التالفة من خلال النظام الإلكتروني، ويجب عليه إتلاف الأختام التي بحوزته والتي تم إبطالها.

البند رابعاً أ- مواصفات الأختام الضريبية:

٢- تكون مواصفات الأختام الضريبية التي تأتي في شكل علامات رقمية كما يلي:

ج- للمصنع المحدد اختيار طريقة وضع العلامة الرقمية على عبوات السلع الانتقائية المحددة باستخدام تكنولوجيا النقش بالليزر أو تكنولوجيا الطباعة بضخ الحبر.

و- يُترك للمصنع المحدد اختيار الخط المستخدم في طباعة الرمز المؤلَّف من حروف وأرقام على العبوات، مع مراعاة أن تكون سهلة القراءة.

ح- يجب على المصنِّعين المحددين التأكُّد من سهولة قراءة العلامات الرقمية المقروءة آليًّا. ويجب ألا يقل تقييم مستوى جودة الرموز المقروءة آليًّا عن ٣.٥ وفقاً للمعيار الدولي رقم (١٥٤١٥) لسنة ٢٠١١ من معايير المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس (المعيار ١١٠٢:٥١٤٥١ISO/IES) وعلى المُصنِّعين المحددين التأكُّد من أنَّ الرموز المقروءة آليًّا تظلَّ مقروءة لفترة لا تقلُّ عن خمس سنوات من وقت وضعها على العبوات.

أ- مواصفات الأختام الضريبية:

٢- تكون مواصفات الأختام الضريبية التي تأتي في شكل علامات رقمية كما يلي:

ج- للمصنع المحدد أو المسجل الذي سيقوم بوضع الأختام الضريبية بنفسه، اختيار طريقة وضع العلامة الرقمية على عبوات السلع الانتقائية المحددة باستخدام تكنولوجيا النقش بالليزر أو تكنولوجيا الطباعة بضخ الحبر.

و- يُترك للمُصنّع المحدد أو المسجل الذي سيقوم بوضع الأختام الضريبية بنفسه، اختيار الخط المستخدم في طباعة الرمز المؤلف من حروف وأرقام على العبوات، مع مراعاة أن تكون سهلة القراءة.

ح- يجب على المُصنِّع المحدد أو المسجل الذي سيقوم بوضع الأختام الضريبية بنفسه، التأكد من سهولة قراءة العلامات الرقمية المقروءة آليًّا. ويجب ألا يقل تقييم مستوى جودة الرموز المقروءة آليًّا عن ٣.٥ وفقاً للمعيار الدولي رقم (١٥٤١٥) لسنة ٢٠١١ من معايير المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس(المعيار ١١٠٢:٥١٤٥١ISO/IES) وعلى المُصنِّع المحدد أو المسجل الذي سيقوم بوضع الأختام الضريبية بنفسه التأكُّد من أنَّ الرموز المقروءة آلياً تظلَّ مقروءة لفترة لا تقلُّ عن خمس سنوات من وقت وضعها على العبوات.

خامساً ب- تفعيل الأختام الضريبية:

٢- لتفعيل الأختام الضريبية، يجب على المُصِّنع المحدد إرسال تأكيد عن طريق النظام الإلكتروني للأختام الضريبية، يفيد بأن الأختام الضريبية قد تم وضعها بنجاح على عبوات السلع الانتقائية المحددة التي تم شراء هذه الأختام من أجلها.

ب- تفعيل الأختام الضريبية:

٢- لتفعيل الأختام الضريبية، يجب على مستلم الأختام الضريبية -المُصنِّع المحدد أو المسجل- إرسال تأكيد عن طريق النظام الإلكتروني للأختام الضريبية، يفيد بأن الأختام الضريبية قد تم وضعها بنجاح على عبوات السلع الانتقائية المحددة التي تم شراء هذه الأختام من أجلها.

خامساً ٤- على المُصنِّع المحدد بعد وضع الأختام وتفعيلها على (المعسل ومنتجات التبغ الأخرى) أن يقوم بتجميع الأختام المادية الموضوعة على العبوات الفردية لهذه السلع الانتقائية المحددة من خلال البيانات المدرجة على تلك الأختام بواسطة النظام الإلكتروني للأختام الضريبية ويتم الربط بين الأختام الضريبية لتلك السلع في شكل مجموعة أو شحنة واحدة وذلك وفقاً للطريقة التي يتم تحديدها من قبل الهيئة من خلال المورد المعتمد. ٤- على المُصنِّع المحدد أو المسجل بعد وضع الأختام وتفعيلها على (المعسل ومنتجات التبغ الأخرى) أن يقوم بتجميع الأختام المادية الموضوعة على العبوات الفردية لهذه السلع الانتقائية المحددة من خلال البيانات المدرجة على تلك الأختام بواسطة النظام الإلكتروني للأختام الضريبية، ويتم الربط بين الأختام الضريبية لتلك السلع في شكل مجموعة أو شحنة واحدة وذلك وفقاً للطريقة التي يتم تحديدها من قبل الهيئة من خلال المورد المعتمد.
البند خامساً ب- تفعيل الأختام الضريبية

إضافة فقرة فرعية جديدة (٧)

ب- تفعيل الأختام الضريبية

٧- على المسجل الذي يقوم بوضع الأختام الضريبية بنفسه على السلع الانتقائية المحددة التي سيقوم بطرحها للاستهلاك في المملكة، الالتزام بكافة المتطلبات المتعلقة بتفعيل الأختام الضريبية وفق ما هو مذكور في هذا البند.

البند ثامناً ١- مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في المادة التاسعة من اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية، وتطبيقاً للصلاحيات الواردة في المادة الرابعة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية، يكون لمحافظ الهيئة الحق في الموافقة على السماح بعدم تطبيق الأحكام الواردة في الفصل السابع «الأختام الضريبية» من اللائحة التنفيذية وذلك لفترة معينة أو لمسجل معين، أو لشحنة معينة من السلع الانتقائية المحددة، وذلك فقط كإجراء استثنائي في حال فشل نظام الأختام الضريبية أو في حال وجود متطلب نظامي لذلك الإجراء. ١- مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في المادة التاسعة من اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية، وتطبيقاً للصلاحيات الواردة في المادة الرابعة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية، يكون لمحافظ الهيئة الحق في الموافقة على السماح بعدم تطبيق الأحكام الواردة في الفصل السابع «الأختام الضريبية» من اللائحة التنفيذية، وذلك لفترة معينة أو لمسجل معين أو لشحنة معينة أو لسلعة معينة من السلع الانتقائية المحددة أو لواحد أو أكثر من الحالات السابقة، وذلك فقط كإجراء استثنائي في حال فشل نظام الأختام الضريبية أو في حال وجود متطلب نظامي لذلك الإجراء أو في أي حالات أخرى تراها الهيئة ضرورية ويصدر بها قرار من المحافظ.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٧) الصادر في ٨ من سبتمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

اللائحة التنظيمية لفروع الجامعات الأجنبية

English

المادة الأولى

يُقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في اللائحة- المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

نظام الجامعات: نظام الجامعات الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٢٧) وتاريخ ٢ /٣/ ١٤٤١هـ.

اللائحة: اللائحة التنظيمية لفروع الجامعات الأجنبية.

القواعد التنفيذية: القواعد التنفيذية للائحة التنظيمية لفروع الجامعات الأجنبية.

المجلس: مجلس شؤون الجامعات.

الوزير: وزير التعليم رئيس مجلس شؤون الجامعات.

الأمانة العامة: الأمانة العامة لمجلس شؤون الجامعات.

اللجنة: لجنة دائمة لدراسة طلبات إنشاء فروع الجامعات الأجنبية.

الجامعة الأجنبية: المؤسسة الأكاديمية (الجامعة أو الكلية أو المعهد أو ما يماثلها) المنشأة خارج المملكة.

فرع الجامعة: كيان منبثق من الجامعة الأجنبية يُنشأ داخل المملكة ومملوك لها من خلال كيان نظامي يُؤسس داخل المملكة.

الكلية: منشأة علمية مكوَّنة من قسم علمي أو أكثر ينتمي إلى مجال علمي عام.

النظام الأساسي: وثيقة معتمدة من الجامعة الأجنبية تحتوي على: اسم الفرع ومقرّه وتحديد الكيان النظامي والهيكل التنظيمي والقواعد والإجراءات والسياسات الإدارية والمالية والأكاديمية.

الترخيص: وثيقة تصدر من الأمانة العامة -بعد موافقة الوزير- تمنح فرع الجامعة الأجنبية الإذن ببدء مزاولة نشاطه.

الكيان النظامي لفرع الجامعة: الجهة المالكة لفرع الجامعة الأجنبية داخل المملكة.

المادة الثانية

تهدف اللائحة إلى تنظيم إنشاء فروع الجامعات الأجنبية والرقابة عليها.

المادة الثالثة

يهدف إنشاء فروع الجامعات الأجنبية إلى الإسهام في تطوير منظومة التعليم الجامعي والبحث العلمي في المملكة، وتنويع خيارات التعليم الجامعي داخل المملكة، وتوفير البرامج التعليمية التي تلبي متطلبات التنمية، وخدمة المجتمع؛ وذلك في إطار السياسة التعليمية للمملكة العربية السعودية.

المادة الرابعة

يُقدَّم طلب إنشاء فرع الجامعة من الجامعة الأجنبية أو من يمثلها نظاماً للأمانة العامة مشفوعاً بالمتطلبات التالية:

١- معلومات عن الجامعة الأجنبية تتضمن اسمها ومقرها، وتاريخ تأسيسها، والتخصصات التي تقدمها، وجوانب التميز لديها، وفروعها الأخرى إن وجدت.

٢- دراسة تُوضح وتُثبت الجدوى من الإنشاء.

٣- النظام الأساسي لفرع الجامعة.

٤- بيان بالكليات أو الأقسام أو المعاهد، والوحدات البحثية، والتخصصات العلمية، التي سيتكون منها فرع الجامعة.

٥- التاريخ المقترح لبدء الدراسة في فرع الجامعة.

ويجوز للوزير بناءً على توصية من اللجنة إضافة أي متطلبات أخرى أو الاستثناء من المتطلبات الواردة في هذه المادة.

المادة الخامسة

تشكَّل اللجنة في الأمانة العامة بقرار من الوزير، ويحدِّد القرار الصادر بتشكيلها تنظيم عملها وأمانتها، وتتولى دراسة طلبات إنشاء فروع الجامعات وترفع توصياتها إلى المجلس.

المادة السادسة

تكون الموافقة على إنشاء فرع الجامعة الأجنبية وفقاً لنظام الجامعات وما يطرأ عليه من تعديلات.

المادة السابعة

يتقدم المالك -بعد صدور الموافقة على إنشاء فرع الجامعة الأجنبية- إلى الأمانة العامة بطلب الحصول على الترخيص، ولا يجوز لفرع الجامعة البدء في مزاولة نشاطه قبل صدور الترخيص من الأمانة العامة، وتحدّد القواعد التنفيذية متطلبات وإجراءات الترخيص.

المادة الثامنة

تتولى الأمانة العامة المهمات التالية:

١- دراسة الطلبات المقدَّمة للحصول على الترخيص أو تجديده أو تعديله والتوصية برفعها إلى الوزير للموافقة.

٢- دراسة طلب إنشاء الكليات -أو ما يماثلها- داخل الفرع أو إلغائها أو دمجها، والتوصية برفعها إلى المجلس.

٣- التوصية بالموافقة على تعيين المسؤول الأول في فرع الجامعة ورفعها إلى الوزير.

٤- الموافقة على إضافة البرامج الأكاديمية للترخيص.

٥- الموافقة على إقامة الفعاليات العلمية.

٦- الموافقة على تعديل النظام الدراسي.

٧- متابعة أداء فرع الجامعة.

ويجوز للأمانة العامة الاستعانة بالجهات العامة أو الخاصة لتنفيذ بعض المهام والإجراءات.

المادة التاسعة

يكون المسؤول الأول في فرع الجامعة في المملكة مسؤولاً أمام الوزير.

المادة العاشرة

يقدَّم التعليم في فرع الجامعة باللغة الأولى المعتمدة في الجامعة الأجنبية، ما لم تتضمن التوصية بالموافقة على إنشاء فرع الجامعة تقديم التعليم بلغة أخرى.

المادة الحادية عشرة

يجب أن تكون الشهادات العلمية التي يمنحها فرع الجامعة لخريجيه صادرة وموثَّقة من الجامعة الأجنبية باسم فرعها.

المادة الثانية عشرة

يخضع جميع منسوبي فرع الجامعة لنظام العمل بالمملكة العربية السعودية.

المادة الثالثة عشرة

يقدِّم فرع الجامعة الضمانات المالية اللازمة وفقاً لما تقرره القواعد التنفيذية للائحة.

المادة الرابعة عشرة

يلتزم فرع الجامعة بشكل دوري بتزويد الأمانة العامة بالبيانات والوثائق والمعلومات التي تحددها القواعد التنفيذية على أن يكون من بينها بيانات ووثائق وسجلات جميع الطلبة المقيدين والخريجين، وتحدد القواعد التنفيذية آلية التصرف فيها في جميع الأحوال بما فيها تعثُّر أو توقُّف نشاط فرع الجامعة.

المادة الخامسة عشرة

١- يكون لفرع الجامعة ميزانية سنوية وسجلات مالية منتظمة، وفقاً للمعايير المحاسبية المعتمدة في المملكة العربية السعودية.

٢- يتم تدقيق القوائم المالية السنوية لفرع الجامعة من قبل مراجع خارجي مرخّص له بالعمل في المملكة العربية السعودية.

المادة السادسة عشرة

للأمانة العامة تحديد المقابل المالي الذي تتقاضاه عن الخدمات التي تقدمها لفرع الجامعة كإصدار التراخيص وتجديدها وتعديلها وغيرها.

المادة السابعة عشرة

يلتزم فرع الجامعة بضمان جودة كافة البرامج الأكاديمية التي يقدمها وبما تصدره هيئة تقويم التعليم والتدريب في المملكة العربية السعودية في هذا الشأن.

المادة الثامنة عشرة

لا يجوز لفرع الجامعة أن يوقف نشاطه أو يعدِّل نظامه الأساسي أو ينقل ملكيته إلا بعد موافقة المجلس.

المادة التاسعة عشرة

عند تعثر فرع الجامعة أكاديمياً أو إدارياً أو مالياً، يكون للمجلس الحق في اتخاذ جميع القرارات والتدابير اللازمة لضمان إكمال الطلبة لدراستهم.

المادة العشرون

١- دون الإخلال بأي جزاء أشد منصوص عليه نظاماً، تطبق على مخالفي اللوائح والقواعد والمعايير المنظمة لفروع الجامعات الأجنبية -التي يضعها المجلس أو التي يضعها الوزير- الجزاءات الآتية:

أ- الإنذار الخطي.

ب- تقليص أعداد القبول مؤقتاً في برنامج دراسي أو أكثر، وذلك لمدة فصل دراسي أو أكثر.

ج- إيقاف القبول في برنامج دراسي أو أكثر، وذلك لمدة فصل دراسي أو أكثر.

د- إلغاء الترخيص.

٢- تحدِّد القواعد التنفيذية تصنيفاً للمخالفات بحسب جسامتها أو تكرارها، ويحدَّد الجزاء الذي يطبق على كل منها من بين الجزاءات الواردة في الفقرة (١) من هذه المادة.

٣- يُضمّن التصنيف المخالفات التي يُلزم فرع الجامعة -خلال مدة محددة- بإزالتها، أو إعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل وقوع المخالفة، وذلك على نفقته، على أن يُراعى أنه في حال انتهاء المدة المحددة دون أن يقوم فرع الجامعة بما أُلزم به تحتسب عليه مخالفة جديدة.

٤- تحدد القواعد التنفيذية إجراءات النظر في المخالفات والتظلمات وصلاحية توقيع الجزاءات الواردة في هذه المادة.

المادة الحادية والعشرون

يشرف المجلس على حوكمة وأداء فرع الجامعة الأجنبية أكاديمياً، ومالياً، وإدارياً.

المادة الثانية والعشرون

فيما لم يرد به نص في اللائحة تطبق بشأنه الأنظمة واللوائح والقرارات السارية في المملكة العربية السعودية.

المادة الثالثة والعشرون

تختص المحاكم في المملكة العربية السعودية بالفصل في أي نزاع يكون فرع الجامعة أو أحد منسوبيه طرفاً فيه.

المادة الرابعة والعشرون

يُصدر الوزير القواعد التنفيذية لهذه اللائحة خلال (٦٠) يوماً من موافقة المجلس عليها، ولمجلس الجامعة الأجنبية إقرار قواعد تنفيذية خاصة بها بما لا يتعارض مع هذه اللائحة وقواعدها التنفيذية.

المادة الخامسة والعشرون

للمجلس حق تفسير مواد هذه اللائحة.

المادة السادسة والعشرون

تُنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها من تاريخ نشرها.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٠٣) الصادر في ٢٠ من أكتوبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

ضوابط مكافآت أعضاء مجالس إدارة الأجهزة واللجان المنبثقة عنها

English

أولاً:

تعريفات:

يكون للألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها:

١- الجهاز: أي جهاز ينشأ بقرار من مجلس الوزراء –أو بأداة نظامية أعلى– أياً كانت صفته أو اسمه (هيئة، مؤسسة عامة، مركز، برنامج، لجنة وطنية، جهاز ذو نفع عام… أو غيرها)، ويكون متمتعاً بالاستقلال المالي والإداري، ولا يشمل ذلك الأجهزة ذات الطبيعة المؤقتة.

٢- التنظيم: الوثيقة النظامية التي تشتمل على الأحكام المنظمة لعمل الجهاز واختصاصاته؛ أياً كان اسمها (تنظيم، ترتيبات تنظيمية … أو غيرها).

٣- المجلس: مجلس إدارة الجهاز؛ أياً كان اسمه (مجلس إدارة، أو لجنة إشرافية، أو هيئة إدارة … أو غيرها).

ثانيـــاً:

يفرق بين الأجهزة فيما يتصل بمكافأة أعضاء المجلس، واللجان المنبثقة عنه؛ من حيث:

١- مدى كون تنظيم الجهاز ينص صراحة على أنه يعمل وفقاً لأسس ومعايير تجارية، أو أنه يعتمد –كلياً أو جزئياً– على موارده الذاتية.

٢- المستوى الوظيفي لرئيس المجلس (نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير، من في مرتبة وزير أو المرتبة الممتازة… إلخ).

ثالثـــاً:

تجوز التفرقة بين مكافأة رئيس المجلس ونائبه من جانب، وباقي الأعضاء من جانب آخر.

رابعـــاً:

يراعي أن يكون مقدار المكافأة كافياً لجذب الأعضاء، وبخاصة ذوي الخبرة والاختصاص أو من يمثلون القطاع الخاص؛ بالنظر إلى قيمة خبراتهم في السوق.

خامساً:

يكون احتساب مقدار المكافأة وفقاً لإحدى الطرق الآتية:

١- مبلغ محدد للاجتماع، مع تحديد سقف أعلى لمقدار المكافأة السنوية.

٢- مبلغ سنوي مقطوع.

٣- الجمع بين المعيارين الواردين في الفقرتين (١) و(٢) من هذا البند.

سادساً:

في حال نص التنظيم على صلاحية رئيس المجلس في إنابة أحد الأعضاء في رئاسة اجتماعات المجلس، فيمنح هذا العضو مكافأة الرئيس عما يحضره من اجتماعات بالنيابة، وذلك في حال كانت المكافأة متقررة وفق المعيار المشار إليه في الفقرة (١) من البند (خامساً) من هذه الضوابط.

سابعاً:

يكون الحد الأعلى لمجموع المكافآت التي يحصل عليها كل عضو عن عضويته في المجلس واللجان المنبثقة عنه مبلغاً قدره (٣٥٠.٠٠٠) ثلاثمائة وخمسون ألف ريال سنوياً.

ثامنــاً:

يمنح عضو المجلس واللجان المنبثقة عنه –من غير الموظفين– القادم من خارج مدينة الاجتماع قيمة تذكرة طيران –ذهاباً وإياباً– على درجة السفر التي يستحقها شاغلو المرتبة (الخامسة عشرة)، أما الأعضاء الذين تكون عضويتهم بحكم وظائفهم؛ فيعاملون في هذا الشأن وفق الأنظمة واللوائح الوظيفية المطبقة عليهم.

تاسعاً:

١- تشكل في كل جهاز لجنة للمكافآت؛ تشمل مهماتها ما يأتي:

أ- اقتراح مقدار مكافآت أعضاء المجلس؛ بما يتفق مع أحكام هذه الضوابط، على أن يرفع رئيس المجلس تلك المقترحات –خلال مدة لا تقل عن ستين يوماً من التاريخ المحدد لتطبيقها– إلى اللجنة المنصوص عليها في البند (عاشراً) من هذه الضوابط.

ب- اقتراح مقدار مكافآت أعضاء اللجان المنبثقة عن المجلس –بناءً على طلب من المجلس– والرفع عنها إلى المجلس؛ للنظر في الموافقة عليها.

٢- يكون تشكيل لجنة المكافآت في كل جهاز من الأجهزة القائمة بقرار من مجلس إدارته، أما الأجهزة التي تنشأ بعد صدور هذه الضوابط، فيكون تشكيل أول لجنة للمكافآت في كل منها بقرار من رئيس المجلس.

عاشراً:

تشكل في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لجنة للمكافآت؛ تتولى النظر –في كل حالة على حدة– في المقترحات المقدمة من لجنة المكافآت في الجهاز؛ التي ترفع إليها وفقاً للفقرة (١/أ) من البند (تاسعاً) من هذه الضوابط، وتطبيق هذه الضوابط عليها. ولهذه اللجنة –خلال المدة المحددة في الفقرة (١/أ) من البند (تاسعاً)– أن تبدي ما تراه في شأن تلك المقترحات.

حادي عشر:

تصرف مكافآت أعضاء المجلس واللجان المنبثقة عنه من ميزانية الجهة التي شكل فيها المجلس.

ثاني عشر:

يضمن الجهاز في تقاريره السنوية مقدار المكافأة التي منحت لكل عضو من أعضاء المجلس واللجان المنبثقة عنه، والقيمة الإجمالية لمقدار ما تم منحه –خلال سنة التقرير– من مكافآت استناداً إلى هذه الضوابط.

ثالث عشر:

تحل هذه الضوابط محل قرار مجلس الوزراء رقم (٣٦٣) وتاريخ ٧ /٨/ ١٤٣٦هـ.

صدر في: ١٣ / ٢ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٩ / ٨ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٩) الصادر في ٢٢ من سبتمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ أمام ديوان المظالم

English

الباب الأول
أحكام عامة

المادة الأولى

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبيّنة أمام كل منها،

ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

١- النظام: نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم.

٢- اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.

٣- المجلس: مجلس القضاء الإداري.

٤- المحكمة: محكمة التنفيذ الإدارية.

٥- السند: سند التنفيذ المشمول بأحكام النظام.

٦- منازعة التنفيذ: دعوى تتعلق بشروط صحة التنفيذ وسلامة إجراءاته.

اللائحة:

١/ ١- يقصد بالتنفيذ -في تطبيق أحكام النظام واللائحة- تحقيق مقتضى السند في الواقع فعلياً.

١/ ٢- يكون للألفاظ والعبارات الواردة في اللائحة معاني الألفاظ والعبارات الواردة في النظام، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك.

١/ ٣- تكون التبليغات الواردة في النظام واللائحة بالوسائل الإلكترونية، وإذا تعذَّر ذلك فتكون بالوسائل الأخرى.

المادة الثانية

على المحكوم عليه المبادرة بتنفيذ الأحكام النهائية والأحكام المشمولة بالنفاذ المعجل الصادرة من محاكم ديوان المظالم.

المادة الثالثة

١- تُنشأ بقرار من المجلس محكمة أو أكثر -بحسب الحاجة- تؤلف من رئيس وعدد كافٍ من القضاة، وتختص بتنفيذ السند والفصل في منازعة تنفيذه، وتباشر اختصاصاتها من خلال دوائر تكوّن كل منها من قاضٍ واحد.

٢- تُنشأ دائرة للتنفيذ أو أكثر -بحسب الحاجة- في المحاكم الإدارية في المناطق والمحافظات التي لم تنشأ فيها محكمة، يكون لها الاختصاصات المقررة للمحكمة.

اللائحة:

٣/١- تحال الطلبات والمنازعات إلى دوائر التنفيذ وفق قواعد للتوزيع يصدرها رئيس المجلس.

المادة الرابعة

لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي لحق محدد المقدار حال الأداء. والسندات التنفيذية المشمولة بأحكام النظام هي:

١- الأحكام النهائية أو العاجلة الصادرة من محاكم ديوان المظالم.

٢- الأحكام النهائية أو العاجلة التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها.

٣- العقود التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها، والمحررات التي تصدرها إذا كانت موثقة.

٤- أحكام المحكمين التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها.

٥- الأوراق التجارية التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها.

وتحدد اللائحة الأحكام المتعلقة بذلك.

اللائحة:

٤/ ١- لا تختص المحكمة بتنفيذ السند الصادر لمصلحة الجهة الإدارية إذا كان لها حق التنفيذ المباشر لذلك السند وفقاً للأنظمة.

٤/ ٢- إذا لم تكن جهة الإدارة طرفاً في تنفيذ السند المنصوص عليه في الفقرة (١) من المادة (٤) من النظام، فتطبق أحكام التنفيذ لصالح الجهات الإدارية المنصوص عليها في النظام واللائحة.

٤/ ٣- فيما عدا السندات المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة (٤) من النظام، لا تختص المحكمة بالتنفيذ ما لم يكن ضد الجهة الإدارية أو لمصلحتها.

٤/ ٤- لا يقبل طلب تنفيذ السند المنصوص عليه في الفقرة (٣) من المادة (٤) من النظام، إذا كان أصل الحق الوارد فيه محل دعوى أمام جهة قضائية. وعلى المطلوب منه التنفيذ إشعار المحكمة بما يثبت رفع الدعوى، وإذا انقضت المهلة المنصوص عليها في المادتين (١٠) أو (١٦) من النظام دون تقديم الإشعار، تستمر إجراءات التنفيذ ما لم تأمر الجهة التي تنظر الدعوى بوقفه.

٤/ ٥- فيما لم يرد فيه نص خاص، تكون العقود والمحررات المنصوص عليها في الفقرة (٣) من المادة (٤) من النظام، موثقة إذا كانت محررة على أوراق رسمية وموقعة من صاحب الاختصاص وعليها ختم الجهة المختصة، أو كانت صادرة بصيغة إلكترونية وفقاً لنظام التعاملات الإلكترونية.

٤/ ٦- لا يعد حكم التحكيم الصادر وفق نظام التحكيم سنداً تنفيذياً حتى يصدر أمر بتنفيذه من المحكمة المختصة.

٤/ ٧- إذا كان الحق الوارد في السند مستحق الأداء دورياً فيعتد بحلول أول قسط منه.

٤/ ٨- كل حكم نهائي يقتضي إلغاء أو نقض سند سبق التنفيذ بموجبه، يكون سنداً لإلغاء إجراءات التنفيذ وإعادة الحال إلى ما كانت عليه.

المادة الخامسة

تكون قرارات المحكمة وأوامرها نهائية وغير قابلة للاعتراض، وتخضع جميع أحكامها للاعتراض أمام محكمة الاستئناف الإدارية المختصة؛ وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة للاعتراض على أحكام المحاكم الإدارية.

اللائحة:

٥/ ١- يجب أن تشتمل نسخة القرار أو الأمر الذي تصدره الدائرة على ما يأتي:

أ- بيانات الدائرة والمحكمة.

ب- يوم وتاريخ ووقت إصدار القرار أو الأمر.

ج- رقم قيد طلب التنفيذ وتاريخه.

د- اسم طالب التنفيذ واسم المنفذ ضده، والجنسية ورقم الهوية أو ما يقوم مقامها -بحسب الأحوال- بالنسبة لغير الجهات الإدارية.

ه- ‌نوع السند المطلوب تنفيذه، ومصدره، ومكان وتاريخ إصداره، ورقمه إن وجد، ومنطوقه إذا كان حكماً أو قراراً؛ أو مضمون الحق أو الالتزام في السندات الأخرى.

و- منطوق القرار أو الأمر.

ز- بيان المهلة، بالنسبة للحالات التي يجب فيها ذلك.

ح- توقيع قاضي الدائرة، أو مصادقته إلكترونياً.

٥/ ٢- تصدر الدائرة القرار أو الأمر دون حاجة لعقد جلسة، ما لم يرد نص بخلاف ذلك.

٥ / ٣- تودع نسخة القرار أو الأمر في ملف طلب التنفيذ. وتَبلَّغ صور منها -ومن المرافقات بحسب الأحوال- وفقاً لأحكام النظام واللائحة، ويجوز تسليم الصور لكل من لم يُبلَّغ بها من ذوي الشأن.

٥/٤- دون الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في النظام ولائحته بالنسبة لمنازعات التنفيذ، لا يجوز الاعتراض على قرارات وأوامر دوائر التنفيذ.

٥/ ٥- مع مراعاة أحكام المادتين (١٠/ ٢) و(١٦/ ١) من اللائحة، تتبع بالنسبة للأحكام التي تصدرها دوائر التنفيذ الإجراءات المنصوص عليها في نظام المرافعات أمام ديوان المظالم ولائحته التنفيذية، وتخضع لطرق وإجراءات الاعتراض المنصوص عليها فيهما.

الباب الثاني
إجراءات التنفيذ

الفصل الأول
رفع طلب التنفيذ وقيده

المادة السادسة

يرفع طلب التنفيذ بصحيفة يودعها طالب التنفيذ لدى المحكمة المختصة، على أن تتضمن الصحيفة: بيانات رافع الطلب أو من يمثله، وبيانات السند، وأية بيانات أو مرفقات أخرى تحددها اللائحة.

اللائحة:

٦/ ١- يجب أن تشمل صحيفة طلب التنفيذ البيانات الآتية:

أ- اسم طالب التنفيذ، وجنسيته، وبيانات هويته، أو ما يقوم مقامها بالنسبة للشخص ذي الصفة الاعتبارية الخاصة، واسم من يمثله، وبيانات هويته، وجنسيته، وبيانات تمثيله.

ب- العنوان المختار لتلقي التبليغات.

ج- اسم المطلوب التنفيذ ضده، ورقم هويته، أو ما يقوم مقامها بالنسبة للشخص ذي الصفة الاعتبارية الخاصة وما يتوافر من معلومات عن مكان إقامته.

د- تاريخ تقديم الصحيفة.

ه- المحكمة المرفوع أمامها الطلب.

و- بيانات السند المطلوب تنفيذه، بما فيها منطوقه إذا كان حكماً أو قراراً؛ أو مضمون الحق أو الالتزام في السندات الأخرى.

ز- تاريخ المطالبة بالأداء وما يثبتها؛ وفقاً للفقرة (١) من المادة (٨) من النظام.

ح- رقم الحساب المصرفي لطالب التنفيذ إذا كان الحق الوارد في السند مبلغاً مالياً.

ويكتفى بالنسبة للجهات الإدارية في الفقرات (أ، ج) من هذه المادة بذكر الاسم والمقر.

٦/ ٢- يجب أن يرافق الصحيفة ما يأتي:

أ- صورة السند المطلوب تنفيذه.

ب- صورة مما يقوم مقام الهوية بالنسبة للشخص ذي الصفة الاعتبارية الخاصة.

ج- صورة من مستند إثبات صفة من يمثل طالب التنفيذ.

د- ترجمة مُعتمدة للمستندات المحررة بغير العربية.

٦/ ٣- لا يجمع في طلب التنفيذ بين أكثر من سند تنفيذي لا رابط بينها.

٦/ ٤- إذا كان الحق أو الالتزام الوارد في السند ينفذ دورياً، فيكتفى بطلب واحد لتنفيذه، وتُراعَى في إجراءات التنفيذ طبيعة الحق أو الالتزام.

المادة السابعة

١- تقيد الإدارة المختصة في المحكمة صحيفة طلب التنفيذ إذا كانت مستوفية المطلوب وفقاً للمادة (السادسة) من النظام، وتحيلها -فور قيدها- إلى دائرة التنفيذ. وإذا قررت الإدارة عدم قيد الصحيفة؛ لعدم الاستيفاء، فعلى طالب القيد استيفاء ما نقص خلال (عشرين) يوماً من تاريخ إبلاغه بذلك، وإن لم يستوفِ ما طلب منه خلال هذه المدة عُدَّ الطلب كأن لم يكن.

٢- لطالب القيد التظلم أمام رئيس المحكمة من عدم القيد خلال (خمسة عشر) يوماً من تاريخ اعتبار الطلب كأن لم يكن، ويفصل رئيس المحكمة في التظلم خلال (خمسة عشر) يوماً من تاريخ التظلم، ويعد قراره في هذا الشأن نهائياً وغير قابل للاعتراض.

اللائحة:

٧/ ١- تصدر الإدارة المختصة قراراً بحفظ طلب القيد عند اعتباره كأن لم يكن في نهاية اليوم الأخير من المدة، وتبدأ مدة التظلم من تاريخ صدور قرار الحفظ.

المادة الثامنة

١- يجب على صاحب الشأن -قبل رفع طلب التنفيذ- أن يطالب من عليه الحق -الوارد في السند- بالأداء، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (عشر) سنوات من تاريخ اكتساب الحكم الصفة النهائية، أو من تاريخ نشوء الحق الوارد في السندات التنفيذية الأخرى.

٢- لا يقبل طلب التنفيذ قبل مضي ثلاثين يوماً من تاريخ المطالبة بالأداء، فإذا مضت هذه المهلة دون أن يتم التنفيذ، أو صرح خلالها المطالب بالأداء بما يفيد الرفض، فلصاحب الشأن أن يتقدم بطلبه إلى المحكمة المختصة خلال ما تبقى من المدة المذكورة في الفقرة (١) من هذه المادة أو في اليوم التالي لانقضاء مهلة (الثلاثين) يوماً، أيهما أطول.

٣- تكون المهلة المنصوص عليها في الفقرة (٢) من هذه المادة (خمسة) أيام إذا كان المطلوب تنفيذه حكماً عاجلاً، ما لم يحدد الحكم العاجل مهلة أقل.

اللائحة:

٨/ ١- تبدأ المدة المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة (٨) من النظام بالنسبة للأحكام العاجلة من تاريخ صدورها.

٨/ ٢- يقصد بنشوء الحق قابليته للتنفيذ الجبري، ويكون ذلك من تاريخ اكتمال شروط السند الشكلية والموضوعية.

٨/ ٣- إذا كان السند يفقد -بموجب نص خاص- صفته التنفيذية خلال مدة أقصر من المدة المحددة في النظام، فيجب على صاحب الشأن أن يطالب بأداء الحق الوارد في السند قبل انتهاء المدة المحددة في النص الخاص.

٨/ ٤- يعد تصريحاً بما يفيد الرفض كل إجراء يخالف مقتضى التنفيذ بما في ذلك صدور تصرفات من المطلوب منه الأداء أو المنفذ ضده من شأنها أن تجعل التنفيذ متعذراً أو أكثر كلفة.

٨/ ٥- على المطلوب منه تنفيذ السند أن يشعر المحكمة فور إتمامه التنفيذ، على أن يرفق بالإشعار ما يثبت ذلك.

المادة التاسعة

لا يترتب على عدم قبول طلب التنفيذ -لفوات المدد المنصوص عليها في المادة (الثامنة) من النظام- انقضاء الالتزام، أو عدم تطبيق أحكام الباب (الرابع) من النظام.

الفصل الثاني
التنفيذ ضد الجهات الإدارية

المادة العاشرة

تصدر دائرة التنفيذ -فور إحالة الطلب إليها- إنذاراً للجهة الإدارية للتنفيذ خلال مهلة

لا تتجاوز (خمسة) أيام في الأحكام العاجلة، و(ثلاثين) يوماً فيما عداها، وذلك من تاريخ التبليغ بالإنذار، ما لم تر الدائرة تحديد مهلة أقل. ويتضمن الإنذار بيانات السند المطلوب تنفيذه وترافقه صورة منه، وللدائرة أن تُبلّغ بذلك الجهة الرقابية المختصة للنظر في مباشرة الإجراءات التأديبية عند الاقتضاء.

اللائحة:

١٠/ ١- تطبق على الإنذار أحكام القرارات الواردة في المادة (٥) من النظام والمواد (٥/ ١) و(٥/ ٢) و(٥/ ٣) و(٥/ ٤) من اللائحة.

١٠/ ٢- تتحقق الدائرة قبل إصدار الإنذار من المسائل الأولية المتعلقة بالاختصاص، وشروط قبول الطلب، بما في ذلك الشروط الشكلية والموضوعية للسند، ويثبت هذا التحقق في النموذج المعد لذلك. وإذا تبيّن لها عدم الاختصاص أو عدم القبول أصدرت خلال ثلاثة أيام على الأكثر حكماً بذلك يُبلَّغ الأطراف بصدوره دون عقد جلسة، على أن يتضمن التبليغ تاريخ تسلم صورة نسخة الحكم. وللدائرة عند الاقتضاء تحديد جلسة خلال عشرة أيام من تاريخ إحالة طلب التنفيذ إليها يُبلّغ بها الأطراف للفصل في الاختصاص أو القبول.

١٠/ ٣- مع مراعاة أحكام المادة (١٠/ ٢) من اللائحة، يصدر الإنذار خلال يوم واحد على الأكثر في الأحكام العاجلة، وثلاثة أيام فيما عداها، من تاريخ إحالة طلب التنفيذ للدائرة.

١٠/ ٤- تُبلَّغ الجهة الإدارية بصورة من نسخة الإنذار، ويكون التبليغ لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالنسبة لما هو مشمول باختصاصها التأديبي، ويتم تحديد الجهات الرقابية الأخرى بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

المادة الحادية عشرة

لدائرة التنفيذ أن تأمر الجهات الإدارية بالتدابير اللازمة للتنفيذ، بما في ذلك اطلاعها على الميزانيات والوظائف والإجراءات وأي مستند ترى ضرورة الاطلاع عليه، وعلى الجهات الإدارية تنفيذ هذه الأوامر خلال المهل المحددة فيها.

اللائحة:

١١/ ١- للدائرة أن تصدر الأمر بالتدابير في أي مرحلة يكون عليها طلب التنفيذ.

١١/ ٢- تشمل التدابير الإجراءات الممهدة للتنفيذ، وكذا التي يترتب عليها تنفيذ جزئي للسند المطلوب تنفيذه، وغير ذلك مما تراه الدائرة لازماً للتنفيذ.

١١/ ٣- يكون توجيه الأمر بالتدابير إلى أيّ جهة إدارية، سواء كانت المنفذ ضدها أو غيرها بما فيها الجهات المشرفة على الأشخاص المعنوية الخاصة، إذا كان ذلك يستلزمه التنفيذ.

١١/ ٤- تحدد الدائرة في منطوق الأمر التدابير اللازمة التي تراها، وتراعي في تحديد المهلة أن تكون متناسبة مع طبيعة التدابير، وألا تخل بالمهل والإجراءات الأخرى المنصوص عليها في النظام.

١١/ ٥- إذا كان أمر التدابير موجهاً إلى جهة غير المنفذ ضدها ومضت المهلة المحددة في الأمر دون أن يتم تنفيذه، فللدائرة أن توجه إلى تلك الجهة إنذار التنفيذ وتطبق ضدها الإجراءات المنصوص عليها في النظام.

١١/ ٦- للدائرة أن تطلب -بأي وسيلة- من الجهة القضائية مصدرة السند محل التنفيذ الاطلاع على ملف الدعوى، أو تزويدها بأوراق منه.

المادة الثانية عشرة

تصدر دائرة التنفيذ أمراً بالتنفيذ إلى الجهة الإدارية إذا انتهت المهلة المنصوص عليها في المادة (العاشرة) دون أن يتم التنفيذ، أو إذا صرحت خلالها الجهة بما يفيد رفضه. وإذا كان تنفيذ السند يتطلب اتخاذ إجراءات معينة، بما في ذلك إصدار قرارات إدارية، فيتضمن أمر التنفيذ تحديدها. وتُبلَّغ الجهة المختصة بصورة من الأمر للنظر في مباشرة الإجراءات الجزائية ضد المتسبب في عدم التنفيذ.

اللائحة:

١٢/ ١- يصدر الأمر بالتنفيذ خلال اليوم التالي على الأكثر من تاريخ انتهاء المهلة، أو تصريح الجهة بما يفيد الرفض.

١٢/ ٢- يجب عند تحديد الإجراءات في الأمر أن تكون بناءً على ما يتضمنه السند وفي حدود ما يتطلبه تنفيذه، وإن لم يتضمّن السند ما تستمدّ منه الإجراءات فتستمدّ من النص الشرعي أو النظامي إن وجد، أو من المبادئ والسوابق القضائية والتنفيذية.

١٢/ ٣- إذا تبيّن أن تنفيذ السند يتطلب اتخاذ إجراءات لم تُحدد في الأمر بالتنفيذ، فتصدر الدائرة أمراً بالتدابير يتضمن تحديد الإجراءات المطلوبة.

١٢/ ٤- متى تبيّن إتمام تنفيذ السند تقرر الدائرة حفظ الطلب. وتُبَلّغ الجهة المختصة إذا كان إتمام التنفيذ بعد صدور الأمر بالتنفيذ. ولا يخل ذلك بحقّ صاحب المصلحة في طلب الاستمرار وفقاً لأحكام (الباب الثالث) من النظام.

المادة الثالثة عشرة

إذا تبيّن لدائرة التنفيذ أن الجهة الإدارية -الملزمة بأداء مبلغ مالي أو ما يؤول إليه- قد استوفت ما تختص به من الإجراءات اللازمة للتنفيذ، دون أن يتم ذلك بسبب يعود إلى وزارة المالية؛ فللدائرة أن توجه إلى الوزارة إنذار التنفيذ وتطبق ضدها الإجراءات المنصوص عليها في النظام.

اللائحة:

١٣/ ١- لا تعد الجهة مستوفية للإجراءات اللازمة إلا إذا اتخذت جميع ما يوجبه النظام لإتمام التنفيذ في حدود اختصاصها، بما في ذلك استكمال جميع المتطلبات والمسوغات من مستندات ووثائق وغيرها. وعليها أن تشعر الدائرة -فور الاستيفاء- مع إرفاق ما يثبت ذلك.

١٣/ ٢- إذا تبيّن استيفاء الجهة ما تختصّ به من الإجراءات اللازمة للتنفيذ، فتصدر الدائرة -من تلقاء نفسها- الإنذار إلى وزارة المالية. وللدائرة -عند الاقتضاء- أن توجه إلى الوزارة أمراً بالتدابير قبل إصدار الإنذار إليها.

المادة الرابعة عشرة

للجهة الإدارية -قبل صدور الأمر المنصوص عليه في المادة (الثانية عشرة) من النظام- أن تطلب من دائرة التنفيذ إرشادها إلى كيفية التنفيذ، وتصدر دائرة التنفيذ -عند الاقتضاء- أمراً يتضمن بيان الإجراءات التي يتطلبها التنفيذ.

اللائحة:

١٤/ ١- يجب أن يشتمل طلب الإرشاد على بيانات السند محل التنفيذ وتحديد ما تم تنفيذه منه، وبيان الإشكالات والمعوقات مع إرفاق ما يلزم من مستندات، وتطبّق على طلب الإرشاد أحكام القيد والإحالة المقررة لطلب التنفيذ.

١٤/ ٢- تبت الدائرة في طلب الإرشاد خلال ثلاثة أيام من تاريخ إحالته إليها.

١٤/ ٣- إذا تقدمت الجهة بطلب الإرشاد في الأيام الثلاثة الأخيرة من المهلة المنصوص عليها في المادة (١٠) من النظام، فيكون بيان الإجراءات التي يتطلبها التنفيذ -عند الاقتضاء- ضمن أمر التنفيذ وفقاً لأحكام المادة (١٢) من النظام.

١٤/ ٤- إذا أصدرت الدائرة أمراً بالإرشاد فعليها التقيد بما تضمنه عند إصدار أمر التنفيذ ما لم تتغير الظروف التي كانت قائمة عند إصدارها أمر الإرشاد.

المادة الخامسة عشرة

لا يترتب على طلب الإرشاد والبت فيه وقف الإجراءات والمهل المنصوص عليها في النظام.

اللائحة:

١٥/ ١- لا يجوز الجمع بين طلب الإرشاد وطلب وقف المهل المنصوص عليه في المادة (٢٢) من النظام. ولا يمنع البت في طلب الإرشاد من تقديم طلب الوقف وفقاً لأحكام النظام واللائحة.

الفصل الثالث
التنفيذ لصالح الجهات الإدارية

المادة السادسة عشرة

في سبيل تنفيذ السند الصادر لمصلحة الجهة الإدارية، تصدر دائرة التنفيذ فور إحالة طلب التنفيذ إليها، أمراً إلى المطلوب التنفيذ ضده لتنفيذ السند خلال مهلة لا تتجاوز (ثلاثين) يوماً من تاريخ تبليغه بأمر التنفيذ، على أن يتضمن الأمر بيانات السند وترافقه صورة منه.

اللائحة:

١٦/ ١- تتحقق الدائرة قبل إصدار الأمر من المسائل الأولية المتعلقة بالاختصاص، وشروط قبول الطلب، بما في ذلك الشروط الشكلية والموضوعية للسند، ويثبت هذا التحقق في النموذج المعد لذلك. وإذا تبيّن لها عدم الاختصاص أو عدم القبول، أصدرت خلال ثلاثة أيام على الأكثر حكماً بذلك يُبلَّغ الأطراف بصدوره دون عقد جلسة، على أن يتضمن التبليغ تاريخ تسلم صورة نسخة الحكم. وللدائرة عند الاقتضاء تحديد جلسة خلال عشرة أيام من تاريخ إحالة طلب التنفيذ إليها يُبلَّغ بها الأطراف للفصل في الاختصاص أو القبول.

١٦/ ٢- مع مراعاة أحكام المادة (١٦/١) من اللائحة، يصدر الأمر خلال يوم واحد على الأكثر في الأحكام العاجلة، وثلاثة أيام فيما عداها، من تاريخ إحالة طلب التنفيذ للدائرة.

١٦/ ٣- للدائرة أن تُبلّغ الجهة الإدارية المشرفة على الشخص ذي الصفة الاعتبارية الخاصة المطلوب منه التنفيذ لاتخاذ الإجراءات الرقابية اللازمة عند الاقتضاء بما في ذلك توقيع الجزاءات الإدارية.

المادة السابعة عشرة

إذا انتهت المهلة المنصوص عليها في المادة (السادسة عشرة) دون أن يتم التنفيذ، أمرت دائرة التنفيذ -فوراً- بالإفصاح عن أموال المنفذ ضده وحجزها، بما في ذلك مستحقاته لدى الجهات الإدارية، وذلك بمقدار ما يفي بالمبلغ المستحق عليه في السند.

وللدائرة إضافةً إلى ما سبق أن تأمر -بحسب الأحوال- بمنع المنفذ ضده من السفر، أو منع الجهات الإدارية والمنشآت المالية من التعامل معه، أو بهما معاً.

اللائحة:

١٧/ ١- لا يصدر الأمر بالإفصاح والحجز إذا لم يكن الحق الوارد في السند مبلغاً مالياً.

١٧/ ٢- إذا تبيّن للدائرة مماطلة المنفذ ضده -من واقع سجله الائتماني أو من قرائن الحال- فلها أن تأمر بالإفصاح عن أمواله وحجزها قبل انتهاء المهلة المنصوص عليها في المادة (١٦) من النظام بناءً على طلب صاحب الشأن.

١٧/ ٣- يجوز لطالب التنفيذ أن يطلب عدم إصدار أي من الأوامر المتعلقة بالتنفيذ، وعلى الدائرة أن تجيبه لذلك.

١٧/ ٤- يتضمن منطوق أمر الإفصاح والحجز تحديد المبلغ المستحق على المنفذ ضده في السند.

١٧/ ٥- تحدد الدائرة في أمر المنع من السفر أو منع التعامل مدة ينتهي بها المنع. ولها قبل انتهاء المدة بثلاثة أيام على الأقل أن تصدر -وفق أحكام النظام واللائحة- أمراً جديداً بالمنع يسري من تاريخ انتهاء المدة.

١٧/ ٦- للدائرة أن تأمر بالمنع الجزئي من التعامل مع المنفذ ضده، ويتضمن الأمر في هذه الحالة تحديد الجهات أو المنشآت المشمولة بالمنع.

١٧/ ٧- متى تبيّن إتمام تنفيذ السند، تقرر الدائرة حفظ الطلب وإلغاء الأوامر الصادرة بحق المنفذ ضده من حين إتمام التنفيذ. ولا يخل ذلك بحقّ صاحب المصلحة في طلب الاستمرار وفقاً لأحكام (الباب الثالث) من النظام.

المادة الثامنة عشرة

فيما لم يرد فيه نص خاص في النظام ولائحته، تطبق -في تنفيذ السندات المشمولة بأحكام هذا الفصل- الإجراءات الواردة في نظام التنفيذ، ويكون لدوائر التنفيذ اختصاصات قاضي التنفيذ الواردة في نظام التنفيذ.

اللائحة:

١٨/ ١- فيما لم يرد فيه نص خاص، تطبق في تنفيذ السندات المشمولة بأحكام هذا الفصل، الإجراءات الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ.

المادة التاسعة عشرة

باستثناء الإجراءات المنصوص عليها في المادتين (السابعة عشرة) و(العشرين) من النظام؛ لدائرة التنفيذ أن تكلّف الجهة الإدارية طالبة التنفيذ -أو غيرها- بمباشرة ما تراه الدائرة من الإجراءات.

اللائحة:

١٩/ ١- للدائرة إذا أصدرت أياً من الأوامر المنصوص عليها في المادة (١٧) من النظام، أن تكلّف الجهة بمباشرة الإجراءات اللازمة لتنفيذه، ويصدر أمر التكليف على استقلال أو مع الأمر المتضمن للإجراء محل التكليف، وتُبلّغ به الجهة المكلفة إضافة إلى أطراف التنفيذ.

١٩/ ٢- يشمل الاستثناء المنصوص عليه في المادة (١٩) من النظام، أوامر الحبس التنفيذي.

١٩/ ٣- تلتزم الجهة بأحكام النظام واللائحة وما يتضمنه أمر التكليف. ولها أن تستعين بغيرها من الجهات، بما في ذلك مقدمو خدمات التنفيذ، وفقاً لأحكام المادة (٣٤) من النظام.

١٩/ ٤- إذا واجهت الجهة المكلّفة عقبات في التنفيذ، فعليها أن تشعر الدائرة بذلك، ولها أن تطلب من الدائرة إرشادها إلى كيفية التنفيذ، وتطبق في هذه الحالة أحكام المادة (١٤) من النظام.

الفصل الرابع
إجراءات التنفيذ ضد الجهات الإدارية ولصالحها

المادة العشرون

فيما عدا التنفيذ لاقتضاء المبالغ المالية، لدائرة التنفيذ -بعد انقضاء المهلة المنصوص عليها في المادة (العاشرة) أو المادة (السادسة عشرة) بحسب الأحوال- أن تفرض غرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال على المنفذ ضده عن كل يوم يمضي دون إتمام التنفيذ.

اللائحة:

٢٠/ ١- للدائرة أن تأمر -ولو دون طلب- بفرض الغرامة التهديدية المنصوص عليها في المادة (٢٠) من النظام في الحالات التي تفتقر إلى قيام المنفذ ضدّه بالتنفيذ بنفسه، ولا يجدي استعمال الوسائل الأخرى بما فيها القوة الجبرية. ويجوز أن يكون فرض الغرامة لتنفيذ جزء من السند إذا تحقق فيه ما سبق.

٢٠/ ٢- إذا قُدم طلب فرض الغرامة على استقلال، فتطبّق بشأنه أحكام القيد والإحالة المقررة لطلب التنفيذ.

٢٠/ ٣- يقصد باقتضاء المبالغ المالية، أن يكون مضمون السند التنفيذي مبلغاً مالياً، ولا يدخل في ذلك السندات التي تؤول بعد إجراءات التنفيذ إلى أداء مبلغ أو حق مالي.

٢٠/ ٤- للدائرة أن تضمّن الأمر بالتنفيذ -المنصوص عليه في المادة (١٢) من النظام- الأمر بفرض الغرامة. أو تفرضها بأمر مستقل، وفي هذه الحالة تطبّق على الأمر بفرض الغرامة أحكام المواد (٥/١) و(٥/٢) و(٥/٣) من اللائحة.

٢٠/٥- إذا لم تحدد الدائرة تاريخ بدء سريان الغرامة، فيبدأ سريانها من تاريخ الأمر بفرضها.

المادة الحادية والعشرون

عند إتمام التنفيذ، أو تعذره، أو مضي ستة أشهر من سريان الغرامة دون إتمام التنفيذ؛ تتولى دائرة التنفيذ تصفية الغرامة بتحديد مبلغها، وتصدر في جلسة تحددها حكماً بإلزام المنفذ ضده بأن يؤدي لطالب التنفيذ -بناءً على طلبه- المبلغ الذي حددته، أو بإلغاء الغرامة أو جزء منها.

اللائحة:

٢١/ ١- يكون التنفيذ متعذراً إذا تحققت استحالته وفق أحكام المادة (٢٩) من النظام والمادتين (٢٩/ ١) و(٢٩/ ٢) من اللائحة. وإذا مضت على سريان الغرامة المدة المنصوص عليها في النظام دون أن يتم التنفيذ، فإنه يعد متعذراً حكماً.

٢١/ ٢- للدائرة أن تضمّ الحكم الذي تصدره في شأن الغرامة إلى الحكم بإثبات تعذر التنفيذ.

٢١/ ٣- يترتب على وقف تنفيذ السند وقف سريان الغرامة، وتوقف مدة الستة الأشهر المنصوص عليها في المادة (٢١) من النظام.

٢١/ ٤- تكون تصفية الغرامة بتقدير المبلغ المستحق منها بصفة نهائية، سواءً كان مماثلاً لمقدار الغرامة المتراكم أو أقل أو أكثر، على ألا يتجاوز المبلغ المقدر عن كل يوم عشرة آلاف ريال.

٢١/ ٥- يراعى في التقدير عند تصفية الغرامة ما لحق طالب التنفيذ من ضرر، وما صدر من المنفذ ضدّه من عنت. وللدائرة -عند التقدير- أن تستعين بالخبرة وفقاً للإجراءات المقررة، وذلك دون الإخلال بالاستعجال في إنهاء إجراءات التنفيذ.

٢١/ ٦- يكون الحكم بأداء المبلغ المستحق في حدود ما طلبه طالب التنفيذ، ويكفي طلب فرض الغرامة عن طلب أداء المبلغ المستحق منها.

٢١/ ٧- لا يمنع إتمام التنفيذ من تصفية الغرامة، ولا يخل الحكم بأداء المبلغ المستحق من الغرامة أو بإلغائها بحق صاحب الشأن في المطالبة بالتعويض في دعوى مستقلة.

المادة الثانية والعشرون

١- لدائرة التنفيذ -بناءً على أسباب ملجئة يبديها المنفذ ضده- أن تأمر بوقف المهل المنصوص عليها في المادتين (العاشرة) و(السادسة عشرة) لمدة أو مدد لا تزيد في مجموعها على (ستة) أشهر، ويجوز أن يكون الوقف أو تمديده باتفاق أطراف التنفيذ أمام الدائرة، على ألا يزيد مجموع وقف المهل أو تمديدها -في جميع الأحوال- على (اثني عشر) شهراً.

٢- يقف سريان المهلة من تاريخ صدور أمر الوقف، وتُستكمل من تاريخ انقضاء المدة المحددة فيه أو عدول دائرة التنفيذ عنه في أي وقت.

اللائحة:

٢٢/ ١- تفصل الدائرة -بجلسة يُبلَّغ بها الأطراف- في طلب الوقف خلال ثلاثة أيام من إحالته، وللدائرة أن تأمر بوقف المهلة في حدود الطلب، وبالقدر الذي يستلزمه التنفيذ، وإذا لم تر ما يقتضي الوقف، أصدرت قراراً برفض الطلب يثبت في محضر الجلسة.

٢٢/ ٢- للدائرة أن تأمر بتمديد الوقف بناءً على طلب من صاحب الشأن. ويجب تقديم طلب التمديد قبل انتهاء مدة الوقف، وتطبق على الفصل في طلب التمديد الأحكام المقررة للفصل في طلب الوقف.

٢٢/ ٣- إذا كان الوقف أو تمديده بناءً على اتفاق الأطراف، فتثبت الدائرة اتفاقهم في محضر الجلسة.

٢٢/ ٤- لا يترتب على وقف المهلة وقف تنفيذ السند ولا توقف الإجراءات غير المرتبطة بالمهلة، ويجب على المنفذ ضده أن يسعى في إتمام التنفيذ وفق الإجراءات والمدد التي توافق عليها الدائرة.

٢٢/ ٥- للدائرة أن تقرر -من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أيٍّ من الأطراف- العدول عن أمر الوقف في أي وقت، وتستكمل المهلة من تاريخ التبليغ بقرار العدول.

المادة الثالثة والعشرون

يجب أن يشتمل طلب وقف المهل -إضافة إلى البيانات اللازمة وفقاً للمادة (السادسة) من النظام- على أسبابه، وبيان الإجراءات، والمدد اللازمة للتنفيذ.

اللائحة:

٢٣/ ١- تطبق على طلب الوقف وتمديده أحكام القيد والإحالة المقررة لطلب التنفيذ.

٢٣/ ٢- يجب أن يتبيّن من أسباب الطلب عدم إمكان التنفيذ خلال المهلة، على ألا يكون ذلك بسبب يعود إلى طالب الوقف.

٢٣/ ٣- يقصد بالإجراءات المنصوص عليها في المادة (٢٣) من النظام، خطة العمل اللازمة للتنفيذ خلال المدد المقترحة من طالب الوقف، وللدائرة أن توجهه بتعديل الإجراءات والمدد قبل إصدار أمر الوقف.

المادة الرابعة والعشرون

لطالب التنفيذ أن يقرر أمام دائرة التنفيذ ترك طلبه في أي مرحلة كان عليها، ويترتب على الترك زوال طلب التنفيذ وما تم من إجراءات بناءً عليه، ولا يمنع ذلك من رفع طلب جديد وفقاً لأحكام النظام.

اللائحة:

٢٤/ ١- يكون تقرير الترك بطلب يقدم وفقاً لإجراءات تقديم طلب التنفيذ. ولطالب التنفيذ -في أي جلسة- أن يقرر الترك أمام الدائرة شفاهة. ولا يتوقف الترك على موافقة المنفذ ضده.

٢٤/ ٢- يثبت الترك بقرار من الدائرة.

٢٤/ ٣- لا تزول -بناءً على إثبات الترك- الإجراءات التأديبية أو الجزائية الناشئة عن تطبيق النظام، وتخضع تلك الإجراءات لتصرف الجهات أو المحاكم المختصة.

٢٤/ ٤- في حال تقديم طلب تنفيذ جديد بعد الترك، فيجب مراعاة أحكام النظام واللائحة، بما في ذلك سبق المطالبة بالأداء. ويجري حساب المدد المنصوص عليها في المادة (٨) من النظام كما لو أن طلب التنفيذ السابق لم يكن.

٢٤/ ٥- لطالب التنفيذ أن يقرر ترك إجراء محدد من إجراءات التنفيذ، ويترتب على ترك الإجراء زواله وحده وانقضاء ما رفع بشأنه من منازعات وما صدر فيها من أحكام وقتية، ما لم يحكم في موضوع المنازعة.

الباب الثالث
منازعات التنفيذ والدعاوى الناشئة عنه

المادة الخامسة والعشرون

ترفع منازعة التنفيذ -من كل ذي مصلحة من أطراف التنفيذ أو غيرهم- بصحيفة تودع لدى المحكمة المختصة وفق الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، على أن تتضمن الصحيفة بيانات السند المتنازع في تنفيذه، وملخصاً عنه، وأسباب المنازعة، وطلبات مقدمها.

اللائحة:

٢٥/ ١- تحدد الإدارة المختصة جلسة نظر المنازعة. ويقتصر التبليغ بالجلسة على أطراف التنفيذ ورافع المنازعة إن كان من غيرهم، ولا تقل المدة بين الإبلاغ وموعد الجلسة عن عشرة أيام.

٢٥/ ٢- يعد منازعة في التنفيذ كل ادعاءٍ بانقضاء الحق أو الالتزام الوارد في السند -بعد صدوره- سواءً بالوفاء أو الإبراء أو غيرهما، أو ادعاء عدم توفر أي من شروط السند الشكلية أو الموضوعية، أو نزاعٍ متعلق بالتنفيذ الجبري أو ناشئ عنه.

المادة السادسة والعشرون

١- تنظر منازعة التنفيذ على وجه السرعة، وإذا تضمنت طلباً وقتياً بوقف التنفيذ أو الاستمرار فيه، فيخضع للأحكام المنظمة للدعاوى المستعجلة.

٢- يترتب على الحكم بوقف التنفيذ توقف جميع الإجراءات والمهل المتعلقة به.

اللائحة:

٢٦/ ١- تعقد الدائرة -عند الاقتضاء- جلسة أو أكثر في الأسبوع لنظر منازعات التنفيذ.

٢٦/ ٢- لا يترتب على رفع المنازعة وقف التنفيذ ما لم تأمر بذلك الدائرة المختصة بناء على طلب صاحب الشأن، إذا قدرت أن استمرار التنفيذ يرتب آثاراً يتعذر تداركها.

٢٦/ ٣- مع مراعاة ما نصت عليه المادة (٣٦) من النظام، تطبق على الطلبات الوقتية بوقف التنفيذ أو الاستمرار فيه الأحكام المنظمة للطلبات العاجلة. المنصوص عليها في نظام المرافعات أمام ديوان المظالم ولائحته التنفيذية.

٢٦/ ٤- للدائرة تعليق الفصل في الطلب الوقتي على تقديم كفيل غارم أو كفالة مصرفية أو نقدية أو عينية بمقدار مبلغ السند أو بما يوازي التعويض عند ثبوت موجبه، بحسب الأحوال. وتأمر الدائرة بالحجز على الكفالة المصرفية أو العينية أو بإيداع الكفالة النقدية حساب المحكمة.

٢٦/ ٥- لا يترتب على وقف التنفيذ إلغاء ما بدأ من الإجراءات أو صدر من القرارات والأوامر، بل توقفها عند الحد الذي وصلت إليه عند صدور حكم الوقف. وإذا كانت الدائرة قد أمرت بالمنع من السفر أو المنع من التعامل أو الحبس التنفيذي، فتحدد -في حكم الوقف- مدى استمرار المنع من السفر أو التعامل، وتأمر بالإفراج عن المحبوس بصفة مؤقتة لحين الفصل في أصل المنازعة.

٢٦/٦- إذا صدر حكم نهائي في المنازعة يقتضي المنع من تنفيذ السند، فيترتب عليه زوال طلب التنفيذ المرفوع بشأن السند ذاته، وتقرر الدائرة حفظ الطلب، وتبلَّغ بذلك الجهات -من غير الأطراف- التي تمّ تبليغها بإجراءات تنفيذ السند ذاته.

المادة السابعة والعشرون

١- لا يجوز أن تتضمن منازعة التنفيذ اعتراضاً على الحكم المتنازع في تنفيذه.

٢- يترتب على صدور أمر بوقف التنفيذ من المحكمة المختصة بنظر الاعتراض على الحكم توقف جميع الإجراءات والمهل المتعلقة به، ولا تقبل الطلبات والمنازعات التي ترفع بعد أمر الوقف حتى يتم الفصل في الاعتراض.

اللائحة:

٢٧/ ١- لا يجوز أن تستند المنازعة إلى وقائع سابقة على الحكم محل المنازعة، إلا إذا كانت مرفوعة ممن لا يعد الحكم حجة عليه.

٢٧/ ٢- إذا كان الحكم في موضوع المنازعة يتوقف على الفصل في ادعاء لا تختص به المحاكم الإدارية، فتحكم الدائرة بوقف المنازعة. ولها -قبل الوقف- أن تصدر حكماً وقتياً بوقف التنفيذ أو الاستمرار فيه إذا كان ذلك محل طلب من صاحب الشأن. وللأطراف طلب السير في المنازعة بمجرد زوال سبب الوقف.

٢٧/ ٣- إذا تبيّن للدائرة -في أي وقت بعد رفع طلب التنفيذ- صدور أمر بالوقف من المحكمة المختصة بنظر الاعتراض، فتقرر توقف جميع الإجراءات والمهل لحين الفصل في الاعتراض. ولصاحب الشأن -بعد الفصل في الاعتراض- أن يتقدم بمنازعة بصحة التنفيذ أو ببطلانه، بحسب الأحوال.

٢٧/ ٤- يطبق حكم الفقرة (٢) من المادة (٢٧) من النظام على السندات الأخرى في حال وقف تنفيذها من الجهات القضائية المختصة.

٢٧/ ٥- إذا مضت ستون يوماً من تاريخ زوال سبب الوقف دون أن يُطلب السير في المنازعة أو إجراءات التنفيذ، فتزول المنازعة أو طلب التنفيذ، بحسب الأحوال.

٢٧/ ٦- دون الإخلال بأحكام المادة (٢٧/٣) من اللائحة، إذا صدر حكم بإلغاء أو نقض السند محل التنفيذ، فتقرر الدائرة إلغاء الأوامر الصادرة بحق المنفذ ضده اعتباراً من تاريخ صدورها.

المادة الثامنة والعشرون

١- لأي من أطراف التنفيذ أو المنازعة أن يطلب من دائرة التنفيذ وقف التنفيذ عند وجود غموض أو لبس في الحكم محل الطلب أو المنازعة يحول دون تنفيذه، وللدائرة أن تأمر بالوقف وذلك إلى حين الفصل في طلب تفسير الحكم من المحكمة المختصة.

٢- لأي من أطراف التنفيذ -عند صدور أمر وقف التنفيذ وفقاً لحكم الفقرة (١) من هذه المادة- التقدم إلى المحكمة المختصة بطلب التفسير خلال (خمسة عشر) يوماً من تاريخ التبليغ بأمر الوقف، على أن تشعر المحكمة المختصة دائرة التنفيذ بذلك.

اللائحة:

٢٨/ ١- تطبق على طلب الوقف أحكام القيد والإحالة المقررة لطلب التنفيذ، ويجب أن يبيّن في الطلب موضع الغموض أو اللبس في الحكم. وإذا قدّم الطلب في الجلسة فللدائرة الاكتفاء بإثباته مع أسبابه في المحضر. وفي حال صدور أمر الدائرة بالوقف فتطبق أحكام المادة (٢٧/ ٥) من اللائحة.

٢٨/ ٢- إذا كان حكم التفسير قد صدر بما لا يتوافق مع إجراءات التنفيذ السابقة له، فيكون تصحيح تلك الإجراءات بناءً على منازعة ترفع من صاحب الشأن.

٢٨/ ٣- تطبق أحكام المادة (٢٨) من النظام والمواد (٢٨/ ١) و(٢٨/ ٢) من اللائحة، على الأخطاء المادية في الحكم إذا كان عدم تصحيحها يحول دون تنفيذه.

المادة التاسعة والعشرون

إذا تبيّن لدائرة التنفيذ أن تنفيذ السند أصبح متعذراً لأي سبب، فإنها تحكم بإثبات ذلك، ولا يعد من حالات تعذر التنفيذ عدم توفر الاعتمادات أو الوظائف في ميزانية الجهة الإدارية المنفذ ضدها.

اللائحة:

٢٩/ ١- يثبت التعذر إذا كان تنفيذ السند مستحيلاً استحالة مادية أو نظامية، وتطبق في حالات الإفلاس الأحكام المقررة نظاماً.

٢٩/ ٢- إذا كان التعذر في تنفيذ جزء من السند، فلا يحكم بإثباته إلا فيما يتصل بذلك الجزء، ويستمر تنفيذ ما عدا ذلك.

٢٩/ ٣- مع عدم الإخلال بحكم المادة (٢٩/ ٢) من اللائحة، يترتب على الحكم بإثبات التعذر زوال طلب التنفيذ وإلغاء ما تمّ من إجراءات بناءً عليه.

٢٩/ ٤- إذا تبيّن التعذر أثناء نظر منازعة التنفيذ، فإن الحكم بإثبات التعذر يعد فصلاً في المنازعة.

الباب الرابع
الجرائم والعقوبات

المادة الثلاثون

١- دون إخلال بأي عقوبة أخرى منصوص عليها في نظام آخر، يعاقب الموظف العام:

أ- إذا استغل نفوذه أو سلطته الوظيفية في منع تنفيذ السند المطلوب تنفيذه -جزئياً أو كلياً- بقصد تعطيل تنفيذه؛ بالسجن مدة لا تزيد على (سبع) سنوات وبغرامة لا تزيد على سبعمائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ب – إذا امتنع عمداً عن تنفيذ السند المطلوب تنفيذه -جزئياً أو كلياً- بقصد تعطيل تنفيذه، وذلك بعد مضي (ثمانية) أيام من تبليغه بالإنذار المنصوص عليه في المادة (العاشرة) من النظام، أو وصول إجراءات التنفيذ التالية للإنذار إليه، وكان التنفيذ من اختصاصه؛ بالسجن مدة لا تزيد على (خمس) سنوات، وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

٢- تُطبق عقوبات الجرائم الواردة في نظام التنفيذ عند وقوعها بمناسبة تنفيذ سند مشمول بأحكام النظام.

اللائحة:

٣٠/١- لا يترتب على صدور أمر بوقف مهلة الإنذار توقف سريان مدة الأيام الثمانية المنصوص عليها في الفقرة (١/ب) من المادة (٣٠) من النظام.

المادة الحادية والثلاثون

يُعاقب كل من اشترك في ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة (الثلاثين) من النظام، بالعقوبة المقررة لتلك الجريمة.

المادة الثانية والثلاثون

للمحكمة تضمين الحكم الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة محلية تصدر في مقر إقامته، فإن لم تكن في مقره صحيفة، ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، على أن يكون نشر الحكم بعد اكتسابه الصفة النهائية.

اللائحة:

٣٢/ ١- يقصد بالمحكمة المنصوص عليها في المادة (٣٢) من النظام، المحكمة الجزائية المختصة.

المادة الثالثة والثلاثون

تعد الجرائم المنصوص عليها في المادة (الثلاثين) من النظام، من جرائم الفساد، ومن الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.

الباب الخامس
أحكام ختامية

المادة الرابعة والثلاثون

يجوز الاستعانة بمقدمي خدمات التنفيذ المرخّص لهم وفقاً لأحكام نظام التنفيذ. ويصدر المجلس الضوابط اللازمة لذلك.

اللائحة:

٣٤/ ١- تكون الاستعانة بمقدمي خدمات التنفيذ وفق قرار يصدره المجلس.

٣٤/ ٢- يجوز -وفق قرار يصدره المجلس- الاستعانة بالقطاع الخاص للقيام بأعمال التنفيذ أو بعضها تحت إشراف المحكمة.

المادة الخامسة والثلاثون

يجوز أن تتم الإجراءات المنصوص عليها في النظام إلكترونياً. ويصدر المجلس الضوابط اللازمة لذلك.

اللائحة:

٣٥/ ١- تتم الإجراءات الإلكترونية عن طريق الأنظمة الإلكترونية المعتمدة في ديوان المظالم.

المادة السادسة والثلاثون

فيما لم يرد فيه نص خاص، تطبق على الطلبات والمنازعات الواردة في النظام -بما لا يتعارض مع طبيعتها- أحكام نظام المرافعات أمام ديوان المظالم.

اللائحة:

٣٦/ ١- فيما لم يرد فيه نص خاص في هذه اللائحة، تطبق على الطلبات والمنازعات الواردة في النظام -بما لا يتعارض مع طبيعتها- أحكام اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات أمام ديوان المظالم.

المادة السابعة والثلاثون

يصدر المجلس اللائحة خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ العمل بالنظام، على أن تنشر في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها بعد نشرها.

اللائحة:

٣٧/ ١- تُعَدّ الإجراءات والنماذج اللازمة لإنفاذ النظام واللائحة، وتعتمد بقرار من رئيس المجلس

الباب الأول
أحكام عامة

المادة الأولى

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبيّنة أمام كل منها،

ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

١- النظام: نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم.

٢- اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.

٣- المجلس: مجلس القضاء الإداري.

٤- المحكمة: محكمة التنفيذ الإدارية.

٥- السند: سند التنفيذ المشمول بأحكام النظام.

٦- منازعة التنفيذ: دعوى تتعلق بشروط صحة التنفيذ وسلامة إجراءاته.

اللائحة:

١/ ١- يقصد بالتنفيذ -في تطبيق أحكام النظام واللائحة- تحقيق مقتضى السند في الواقع فعلياً.

١/ ٢- يكون للألفاظ والعبارات الواردة في اللائحة معاني الألفاظ والعبارات الواردة في النظام، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك.

١/ ٣- تكون التبليغات الواردة في النظام واللائحة بالوسائل الإلكترونية، وإذا تعذَّر ذلك فتكون بالوسائل الأخرى.

المادة الثانية

على المحكوم عليه المبادرة بتنفيذ الأحكام النهائية والأحكام المشمولة بالنفاذ المعجل الصادرة من محاكم ديوان المظالم.

المادة الثالثة

١- تُنشأ بقرار من المجلس محكمة أو أكثر -بحسب الحاجة- تؤلف من رئيس وعدد كافٍ من القضاة، وتختص بتنفيذ السند والفصل في منازعة تنفيذه، وتباشر اختصاصاتها من خلال دوائر تكوّن كل منها من قاضٍ واحد.

٢- تُنشأ دائرة للتنفيذ أو أكثر -بحسب الحاجة- في المحاكم الإدارية في المناطق والمحافظات التي لم تنشأ فيها محكمة، يكون لها الاختصاصات المقررة للمحكمة.

اللائحة:

٣/١- تحال الطلبات والمنازعات إلى دوائر التنفيذ وفق قواعد للتوزيع يصدرها رئيس المجلس.

المادة الرابعة

لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي لحق محدد المقدار حال الأداء. والسندات التنفيذية المشمولة بأحكام النظام هي:

١- الأحكام النهائية أو العاجلة الصادرة من محاكم ديوان المظالم.

٢- الأحكام النهائية أو العاجلة التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها.

٣- العقود التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها، والمحررات التي تصدرها إذا كانت موثقة.

٤- أحكام المحكمين التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها.

٥- الأوراق التجارية التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها.

وتحدد اللائحة الأحكام المتعلقة بذلك.

اللائحة:

٤/ ١- لا تختص المحكمة بتنفيذ السند الصادر لمصلحة الجهة الإدارية إذا كان لها حق التنفيذ المباشر لذلك السند وفقاً للأنظمة.

٤/ ٢- إذا لم تكن جهة الإدارة طرفاً في تنفيذ السند المنصوص عليه في الفقرة (١) من المادة (٤) من النظام، فتطبق أحكام التنفيذ لصالح الجهات الإدارية المنصوص عليها في النظام واللائحة.

٤/ ٣- فيما عدا السندات المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة (٤) من النظام، لا تختص المحكمة بالتنفيذ ما لم يكن ضد الجهة الإدارية أو لمصلحتها.

٤/ ٤- لا يقبل طلب تنفيذ السند المنصوص عليه في الفقرة (٣) من المادة (٤) من النظام، إذا كان أصل الحق الوارد فيه محل دعوى أمام جهة قضائية. وعلى المطلوب منه التنفيذ إشعار المحكمة بما يثبت رفع الدعوى، وإذا انقضت المهلة المنصوص عليها في المادتين (١٠) أو (١٦) من النظام دون تقديم الإشعار، تستمر إجراءات التنفيذ ما لم تأمر الجهة التي تنظر الدعوى بوقفه.

٤/ ٥- فيما لم يرد فيه نص خاص، تكون العقود والمحررات المنصوص عليها في الفقرة (٣) من المادة (٤) من النظام، موثقة إذا كانت محررة على أوراق رسمية وموقعة من صاحب الاختصاص وعليها ختم الجهة المختصة، أو كانت صادرة بصيغة إلكترونية وفقاً لنظام التعاملات الإلكترونية.

٤/ ٦- لا يعد حكم التحكيم الصادر وفق نظام التحكيم سنداً تنفيذياً حتى يصدر أمر بتنفيذه من المحكمة المختصة.

٤/ ٧- إذا كان الحق الوارد في السند مستحق الأداء دورياً فيعتد بحلول أول قسط منه.

٤/ ٨- كل حكم نهائي يقتضي إلغاء أو نقض سند سبق التنفيذ بموجبه، يكون سنداً لإلغاء إجراءات التنفيذ وإعادة الحال إلى ما كانت عليه.

المادة الخامسة

تكون قرارات المحكمة وأوامرها نهائية وغير قابلة للاعتراض، وتخضع جميع أحكامها للاعتراض أمام محكمة الاستئناف الإدارية المختصة؛ وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة للاعتراض على أحكام المحاكم الإدارية.

اللائحة:

٥/ ١- يجب أن تشتمل نسخة القرار أو الأمر الذي تصدره الدائرة على ما يأتي:

أ- بيانات الدائرة والمحكمة.

ب- يوم وتاريخ ووقت إصدار القرار أو الأمر.

ج- رقم قيد طلب التنفيذ وتاريخه.

د- اسم طالب التنفيذ واسم المنفذ ضده، والجنسية ورقم الهوية أو ما يقوم مقامها -بحسب الأحوال- بالنسبة لغير الجهات الإدارية.

ه- ‌نوع السند المطلوب تنفيذه، ومصدره، ومكان وتاريخ إصداره، ورقمه إن وجد، ومنطوقه إذا كان حكماً أو قراراً؛ أو مضمون الحق أو الالتزام في السندات الأخرى.

و- منطوق القرار أو الأمر.

ز- بيان المهلة، بالنسبة للحالات التي يجب فيها ذلك.

ح- توقيع قاضي الدائرة، أو مصادقته إلكترونياً.

٥/ ٢- تصدر الدائرة القرار أو الأمر دون حاجة لعقد جلسة، ما لم يرد نص بخلاف ذلك.

٥ / ٣- تودع نسخة القرار أو الأمر في ملف طلب التنفيذ. وتَبلَّغ صور منها -ومن المرافقات بحسب الأحوال- وفقاً لأحكام النظام واللائحة، ويجوز تسليم الصور لكل من لم يُبلَّغ بها من ذوي الشأن.

٥/٤- دون الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في النظام ولائحته بالنسبة لمنازعات التنفيذ، لا يجوز الاعتراض على قرارات وأوامر دوائر التنفيذ.

٥/ ٥- مع مراعاة أحكام المادتين (١٠/ ٢) و(١٦/ ١) من اللائحة، تتبع بالنسبة للأحكام التي تصدرها دوائر التنفيذ الإجراءات المنصوص عليها في نظام المرافعات أمام ديوان المظالم ولائحته التنفيذية، وتخضع لطرق وإجراءات الاعتراض المنصوص عليها فيهما.

الباب الثاني
إجراءات التنفيذ

الفصل الأول
رفع طلب التنفيذ وقيده

المادة السادسة

يرفع طلب التنفيذ بصحيفة يودعها طالب التنفيذ لدى المحكمة المختصة، على أن تتضمن الصحيفة: بيانات رافع الطلب أو من يمثله، وبيانات السند، وأية بيانات أو مرفقات أخرى تحددها اللائحة.

اللائحة:

٦/ ١- يجب أن تشمل صحيفة طلب التنفيذ البيانات الآتية:

أ- اسم طالب التنفيذ، وجنسيته، وبيانات هويته، أو ما يقوم مقامها بالنسبة للشخص ذي الصفة الاعتبارية الخاصة، واسم من يمثله، وبيانات هويته، وجنسيته، وبيانات تمثيله.

ب- العنوان المختار لتلقي التبليغات.

ج- اسم المطلوب التنفيذ ضده، ورقم هويته، أو ما يقوم مقامها بالنسبة للشخص ذي الصفة الاعتبارية الخاصة وما يتوافر من معلومات عن مكان إقامته.

د- تاريخ تقديم الصحيفة.

ه- المحكمة المرفوع أمامها الطلب.

و- بيانات السند المطلوب تنفيذه، بما فيها منطوقه إذا كان حكماً أو قراراً؛ أو مضمون الحق أو الالتزام في السندات الأخرى.

ز- تاريخ المطالبة بالأداء وما يثبتها؛ وفقاً للفقرة (١) من المادة (٨) من النظام.

ح- رقم الحساب المصرفي لطالب التنفيذ إذا كان الحق الوارد في السند مبلغاً مالياً.

ويكتفى بالنسبة للجهات الإدارية في الفقرات (أ، ج) من هذه المادة بذكر الاسم والمقر.

٦/ ٢- يجب أن يرافق الصحيفة ما يأتي:

أ- صورة السند المطلوب تنفيذه.

ب- صورة مما يقوم مقام الهوية بالنسبة للشخص ذي الصفة الاعتبارية الخاصة.

ج- صورة من مستند إثبات صفة من يمثل طالب التنفيذ.

د- ترجمة مُعتمدة للمستندات المحررة بغير العربية.

٦/ ٣- لا يجمع في طلب التنفيذ بين أكثر من سند تنفيذي لا رابط بينها.

٦/ ٤- إذا كان الحق أو الالتزام الوارد في السند ينفذ دورياً، فيكتفى بطلب واحد لتنفيذه، وتُراعَى في إجراءات التنفيذ طبيعة الحق أو الالتزام.

المادة السابعة

١- تقيد الإدارة المختصة في المحكمة صحيفة طلب التنفيذ إذا كانت مستوفية المطلوب وفقاً للمادة (السادسة) من النظام، وتحيلها -فور قيدها- إلى دائرة التنفيذ. وإذا قررت الإدارة عدم قيد الصحيفة؛ لعدم الاستيفاء، فعلى طالب القيد استيفاء ما نقص خلال (عشرين) يوماً من تاريخ إبلاغه بذلك، وإن لم يستوفِ ما طلب منه خلال هذه المدة عُدَّ الطلب كأن لم يكن.

٢- لطالب القيد التظلم أمام رئيس المحكمة من عدم القيد خلال (خمسة عشر) يوماً من تاريخ اعتبار الطلب كأن لم يكن، ويفصل رئيس المحكمة في التظلم خلال (خمسة عشر) يوماً من تاريخ التظلم، ويعد قراره في هذا الشأن نهائياً وغير قابل للاعتراض.

اللائحة:

٧/ ١- تصدر الإدارة المختصة قراراً بحفظ طلب القيد عند اعتباره كأن لم يكن في نهاية اليوم الأخير من المدة، وتبدأ مدة التظلم من تاريخ صدور قرار الحفظ.

المادة الثامنة

١- يجب على صاحب الشأن -قبل رفع طلب التنفيذ- أن يطالب من عليه الحق -الوارد في السند- بالأداء، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (عشر) سنوات من تاريخ اكتساب الحكم الصفة النهائية، أو من تاريخ نشوء الحق الوارد في السندات التنفيذية الأخرى.

٢- لا يقبل طلب التنفيذ قبل مضي ثلاثين يوماً من تاريخ المطالبة بالأداء، فإذا مضت هذه المهلة دون أن يتم التنفيذ، أو صرح خلالها المطالب بالأداء بما يفيد الرفض، فلصاحب الشأن أن يتقدم بطلبه إلى المحكمة المختصة خلال ما تبقى من المدة المذكورة في الفقرة (١) من هذه المادة أو في اليوم التالي لانقضاء مهلة (الثلاثين) يوماً، أيهما أطول.

٣- تكون المهلة المنصوص عليها في الفقرة (٢) من هذه المادة (خمسة) أيام إذا كان المطلوب تنفيذه حكماً عاجلاً، ما لم يحدد الحكم العاجل مهلة أقل.

اللائحة:

٨/ ١- تبدأ المدة المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة (٨) من النظام بالنسبة للأحكام العاجلة من تاريخ صدورها.

٨/ ٢- يقصد بنشوء الحق قابليته للتنفيذ الجبري، ويكون ذلك من تاريخ اكتمال شروط السند الشكلية والموضوعية.

٨/ ٣- إذا كان السند يفقد -بموجب نص خاص- صفته التنفيذية خلال مدة أقصر من المدة المحددة في النظام، فيجب على صاحب الشأن أن يطالب بأداء الحق الوارد في السند قبل انتهاء المدة المحددة في النص الخاص.

٨/ ٤- يعد تصريحاً بما يفيد الرفض كل إجراء يخالف مقتضى التنفيذ بما في ذلك صدور تصرفات من المطلوب منه الأداء أو المنفذ ضده من شأنها أن تجعل التنفيذ متعذراً أو أكثر كلفة.

٨/ ٥- على المطلوب منه تنفيذ السند أن يشعر المحكمة فور إتمامه التنفيذ، على أن يرفق بالإشعار ما يثبت ذلك.

المادة التاسعة

لا يترتب على عدم قبول طلب التنفيذ -لفوات المدد المنصوص عليها في المادة (الثامنة) من النظام- انقضاء الالتزام، أو عدم تطبيق أحكام الباب (الرابع) من النظام.

الفصل الثاني
التنفيذ ضد الجهات الإدارية

المادة العاشرة

تصدر دائرة التنفيذ -فور إحالة الطلب إليها- إنذاراً للجهة الإدارية للتنفيذ خلال مهلة

لا تتجاوز (خمسة) أيام في الأحكام العاجلة، و(ثلاثين) يوماً فيما عداها، وذلك من تاريخ التبليغ بالإنذار، ما لم تر الدائرة تحديد مهلة أقل. ويتضمن الإنذار بيانات السند المطلوب تنفيذه وترافقه صورة منه، وللدائرة أن تُبلّغ بذلك الجهة الرقابية المختصة للنظر في مباشرة الإجراءات التأديبية عند الاقتضاء.

اللائحة:

١٠/ ١- تطبق على الإنذار أحكام القرارات الواردة في المادة (٥) من النظام والمواد (٥/ ١) و(٥/ ٢) و(٥/ ٣) و(٥/ ٤) من اللائحة.

١٠/ ٢- تتحقق الدائرة قبل إصدار الإنذار من المسائل الأولية المتعلقة بالاختصاص، وشروط قبول الطلب، بما في ذلك الشروط الشكلية والموضوعية للسند، ويثبت هذا التحقق في النموذج المعد لذلك. وإذا تبيّن لها عدم الاختصاص أو عدم القبول أصدرت خلال ثلاثة أيام على الأكثر حكماً بذلك يُبلَّغ الأطراف بصدوره دون عقد جلسة، على أن يتضمن التبليغ تاريخ تسلم صورة نسخة الحكم. وللدائرة عند الاقتضاء تحديد جلسة خلال عشرة أيام من تاريخ إحالة طلب التنفيذ إليها يُبلّغ بها الأطراف للفصل في الاختصاص أو القبول.

١٠/ ٣- مع مراعاة أحكام المادة (١٠/ ٢) من اللائحة، يصدر الإنذار خلال يوم واحد على الأكثر في الأحكام العاجلة، وثلاثة أيام فيما عداها، من تاريخ إحالة طلب التنفيذ للدائرة.

١٠/ ٤- تُبلَّغ الجهة الإدارية بصورة من نسخة الإنذار، ويكون التبليغ لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالنسبة لما هو مشمول باختصاصها التأديبي، ويتم تحديد الجهات الرقابية الأخرى بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

المادة الحادية عشرة

لدائرة التنفيذ أن تأمر الجهات الإدارية بالتدابير اللازمة للتنفيذ، بما في ذلك اطلاعها على الميزانيات والوظائف والإجراءات وأي مستند ترى ضرورة الاطلاع عليه، وعلى الجهات الإدارية تنفيذ هذه الأوامر خلال المهل المحددة فيها.

اللائحة:

١١/ ١- للدائرة أن تصدر الأمر بالتدابير في أي مرحلة يكون عليها طلب التنفيذ.

١١/ ٢- تشمل التدابير الإجراءات الممهدة للتنفيذ، وكذا التي يترتب عليها تنفيذ جزئي للسند المطلوب تنفيذه، وغير ذلك مما تراه الدائرة لازماً للتنفيذ.

١١/ ٣- يكون توجيه الأمر بالتدابير إلى أيّ جهة إدارية، سواء كانت المنفذ ضدها أو غيرها بما فيها الجهات المشرفة على الأشخاص المعنوية الخاصة، إذا كان ذلك يستلزمه التنفيذ.

١١/ ٤- تحدد الدائرة في منطوق الأمر التدابير اللازمة التي تراها، وتراعي في تحديد المهلة أن تكون متناسبة مع طبيعة التدابير، وألا تخل بالمهل والإجراءات الأخرى المنصوص عليها في النظام.

١١/ ٥- إذا كان أمر التدابير موجهاً إلى جهة غير المنفذ ضدها ومضت المهلة المحددة في الأمر دون أن يتم تنفيذه، فللدائرة أن توجه إلى تلك الجهة إنذار التنفيذ وتطبق ضدها الإجراءات المنصوص عليها في النظام.

١١/ ٦- للدائرة أن تطلب -بأي وسيلة- من الجهة القضائية مصدرة السند محل التنفيذ الاطلاع على ملف الدعوى، أو تزويدها بأوراق منه.

المادة الثانية عشرة

تصدر دائرة التنفيذ أمراً بالتنفيذ إلى الجهة الإدارية إذا انتهت المهلة المنصوص عليها في المادة (العاشرة) دون أن يتم التنفيذ، أو إذا صرحت خلالها الجهة بما يفيد رفضه. وإذا كان تنفيذ السند يتطلب اتخاذ إجراءات معينة، بما في ذلك إصدار قرارات إدارية، فيتضمن أمر التنفيذ تحديدها. وتُبلَّغ الجهة المختصة بصورة من الأمر للنظر في مباشرة الإجراءات الجزائية ضد المتسبب في عدم التنفيذ.

اللائحة:

١٢/ ١- يصدر الأمر بالتنفيذ خلال اليوم التالي على الأكثر من تاريخ انتهاء المهلة، أو تصريح الجهة بما يفيد الرفض.

١٢/ ٢- يجب عند تحديد الإجراءات في الأمر أن تكون بناءً على ما يتضمنه السند وفي حدود ما يتطلبه تنفيذه، وإن لم يتضمّن السند ما تستمدّ منه الإجراءات فتستمدّ من النص الشرعي أو النظامي إن وجد، أو من المبادئ والسوابق القضائية والتنفيذية.

١٢/ ٣- إذا تبيّن أن تنفيذ السند يتطلب اتخاذ إجراءات لم تُحدد في الأمر بالتنفيذ، فتصدر الدائرة أمراً بالتدابير يتضمن تحديد الإجراءات المطلوبة.

١٢/ ٤- متى تبيّن إتمام تنفيذ السند تقرر الدائرة حفظ الطلب. وتُبَلّغ الجهة المختصة إذا كان إتمام التنفيذ بعد صدور الأمر بالتنفيذ. ولا يخل ذلك بحقّ صاحب المصلحة في طلب الاستمرار وفقاً لأحكام (الباب الثالث) من النظام.

المادة الثالثة عشرة

إذا تبيّن لدائرة التنفيذ أن الجهة الإدارية -الملزمة بأداء مبلغ مالي أو ما يؤول إليه- قد استوفت ما تختص به من الإجراءات اللازمة للتنفيذ، دون أن يتم ذلك بسبب يعود إلى وزارة المالية؛ فللدائرة أن توجه إلى الوزارة إنذار التنفيذ وتطبق ضدها الإجراءات المنصوص عليها في النظام.

اللائحة:

١٣/ ١- لا تعد الجهة مستوفية للإجراءات اللازمة إلا إذا اتخذت جميع ما يوجبه النظام لإتمام التنفيذ في حدود اختصاصها، بما في ذلك استكمال جميع المتطلبات والمسوغات من مستندات ووثائق وغيرها. وعليها أن تشعر الدائرة -فور الاستيفاء- مع إرفاق ما يثبت ذلك.

١٣/ ٢- إذا تبيّن استيفاء الجهة ما تختصّ به من الإجراءات اللازمة للتنفيذ، فتصدر الدائرة -من تلقاء نفسها- الإنذار إلى وزارة المالية. وللدائرة -عند الاقتضاء- أن توجه إلى الوزارة أمراً بالتدابير قبل إصدار الإنذار إليها.

المادة الرابعة عشرة

للجهة الإدارية -قبل صدور الأمر المنصوص عليه في المادة (الثانية عشرة) من النظام- أن تطلب من دائرة التنفيذ إرشادها إلى كيفية التنفيذ، وتصدر دائرة التنفيذ -عند الاقتضاء- أمراً يتضمن بيان الإجراءات التي يتطلبها التنفيذ.

اللائحة:

١٤/ ١- يجب أن يشتمل طلب الإرشاد على بيانات السند محل التنفيذ وتحديد ما تم تنفيذه منه، وبيان الإشكالات والمعوقات مع إرفاق ما يلزم من مستندات، وتطبّق على طلب الإرشاد أحكام القيد والإحالة المقررة لطلب التنفيذ.

١٤/ ٢- تبت الدائرة في طلب الإرشاد خلال ثلاثة أيام من تاريخ إحالته إليها.

١٤/ ٣- إذا تقدمت الجهة بطلب الإرشاد في الأيام الثلاثة الأخيرة من المهلة المنصوص عليها في المادة (١٠) من النظام، فيكون بيان الإجراءات التي يتطلبها التنفيذ -عند الاقتضاء- ضمن أمر التنفيذ وفقاً لأحكام المادة (١٢) من النظام.

١٤/ ٤- إذا أصدرت الدائرة أمراً بالإرشاد فعليها التقيد بما تضمنه عند إصدار أمر التنفيذ ما لم تتغير الظروف التي كانت قائمة عند إصدارها أمر الإرشاد.

المادة الخامسة عشرة

لا يترتب على طلب الإرشاد والبت فيه وقف الإجراءات والمهل المنصوص عليها في النظام.

اللائحة:

١٥/ ١- لا يجوز الجمع بين طلب الإرشاد وطلب وقف المهل المنصوص عليه في المادة (٢٢) من النظام. ولا يمنع البت في طلب الإرشاد من تقديم طلب الوقف وفقاً لأحكام النظام واللائحة.

الفصل الثالث
التنفيذ لصالح الجهات الإدارية

المادة السادسة عشرة

في سبيل تنفيذ السند الصادر لمصلحة الجهة الإدارية، تصدر دائرة التنفيذ فور إحالة طلب التنفيذ إليها، أمراً إلى المطلوب التنفيذ ضده لتنفيذ السند خلال مهلة لا تتجاوز (ثلاثين) يوماً من تاريخ تبليغه بأمر التنفيذ، على أن يتضمن الأمر بيانات السند وترافقه صورة منه.

اللائحة:

١٦/ ١- تتحقق الدائرة قبل إصدار الأمر من المسائل الأولية المتعلقة بالاختصاص، وشروط قبول الطلب، بما في ذلك الشروط الشكلية والموضوعية للسند، ويثبت هذا التحقق في النموذج المعد لذلك. وإذا تبيّن لها عدم الاختصاص أو عدم القبول، أصدرت خلال ثلاثة أيام على الأكثر حكماً بذلك يُبلَّغ الأطراف بصدوره دون عقد جلسة، على أن يتضمن التبليغ تاريخ تسلم صورة نسخة الحكم. وللدائرة عند الاقتضاء تحديد جلسة خلال عشرة أيام من تاريخ إحالة طلب التنفيذ إليها يُبلَّغ بها الأطراف للفصل في الاختصاص أو القبول.

١٦/ ٢- مع مراعاة أحكام المادة (١٦/١) من اللائحة، يصدر الأمر خلال يوم واحد على الأكثر في الأحكام العاجلة، وثلاثة أيام فيما عداها، من تاريخ إحالة طلب التنفيذ للدائرة.

١٦/ ٣- للدائرة أن تُبلّغ الجهة الإدارية المشرفة على الشخص ذي الصفة الاعتبارية الخاصة المطلوب منه التنفيذ لاتخاذ الإجراءات الرقابية اللازمة عند الاقتضاء بما في ذلك توقيع الجزاءات الإدارية.

المادة السابعة عشرة

إذا انتهت المهلة المنصوص عليها في المادة (السادسة عشرة) دون أن يتم التنفيذ، أمرت دائرة التنفيذ -فوراً- بالإفصاح عن أموال المنفذ ضده وحجزها، بما في ذلك مستحقاته لدى الجهات الإدارية، وذلك بمقدار ما يفي بالمبلغ المستحق عليه في السند.

وللدائرة إضافةً إلى ما سبق أن تأمر -بحسب الأحوال- بمنع المنفذ ضده من السفر، أو منع الجهات الإدارية والمنشآت المالية من التعامل معه، أو بهما معاً.

اللائحة:

١٧/ ١- لا يصدر الأمر بالإفصاح والحجز إذا لم يكن الحق الوارد في السند مبلغاً مالياً.

١٧/ ٢- إذا تبيّن للدائرة مماطلة المنفذ ضده -من واقع سجله الائتماني أو من قرائن الحال- فلها أن تأمر بالإفصاح عن أمواله وحجزها قبل انتهاء المهلة المنصوص عليها في المادة (١٦) من النظام بناءً على طلب صاحب الشأن.

١٧/ ٣- يجوز لطالب التنفيذ أن يطلب عدم إصدار أي من الأوامر المتعلقة بالتنفيذ، وعلى الدائرة أن تجيبه لذلك.

١٧/ ٤- يتضمن منطوق أمر الإفصاح والحجز تحديد المبلغ المستحق على المنفذ ضده في السند.

١٧/ ٥- تحدد الدائرة في أمر المنع من السفر أو منع التعامل مدة ينتهي بها المنع. ولها قبل انتهاء المدة بثلاثة أيام على الأقل أن تصدر -وفق أحكام النظام واللائحة- أمراً جديداً بالمنع يسري من تاريخ انتهاء المدة.

١٧/ ٦- للدائرة أن تأمر بالمنع الجزئي من التعامل مع المنفذ ضده، ويتضمن الأمر في هذه الحالة تحديد الجهات أو المنشآت المشمولة بالمنع.

١٧/ ٧- متى تبيّن إتمام تنفيذ السند، تقرر الدائرة حفظ الطلب وإلغاء الأوامر الصادرة بحق المنفذ ضده من حين إتمام التنفيذ. ولا يخل ذلك بحقّ صاحب المصلحة في طلب الاستمرار وفقاً لأحكام (الباب الثالث) من النظام.

المادة الثامنة عشرة

فيما لم يرد فيه نص خاص في النظام ولائحته، تطبق -في تنفيذ السندات المشمولة بأحكام هذا الفصل- الإجراءات الواردة في نظام التنفيذ، ويكون لدوائر التنفيذ اختصاصات قاضي التنفيذ الواردة في نظام التنفيذ.

اللائحة:

١٨/ ١- فيما لم يرد فيه نص خاص، تطبق في تنفيذ السندات المشمولة بأحكام هذا الفصل، الإجراءات الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ.

المادة التاسعة عشرة

باستثناء الإجراءات المنصوص عليها في المادتين (السابعة عشرة) و(العشرين) من النظام؛ لدائرة التنفيذ أن تكلّف الجهة الإدارية طالبة التنفيذ -أو غيرها- بمباشرة ما تراه الدائرة من الإجراءات.

اللائحة:

١٩/ ١- للدائرة إذا أصدرت أياً من الأوامر المنصوص عليها في المادة (١٧) من النظام، أن تكلّف الجهة بمباشرة الإجراءات اللازمة لتنفيذه، ويصدر أمر التكليف على استقلال أو مع الأمر المتضمن للإجراء محل التكليف، وتُبلّغ به الجهة المكلفة إضافة إلى أطراف التنفيذ.

١٩/ ٢- يشمل الاستثناء المنصوص عليه في المادة (١٩) من النظام، أوامر الحبس التنفيذي.

١٩/ ٣- تلتزم الجهة بأحكام النظام واللائحة وما يتضمنه أمر التكليف. ولها أن تستعين بغيرها من الجهات، بما في ذلك مقدمو خدمات التنفيذ، وفقاً لأحكام المادة (٣٤) من النظام.

١٩/ ٤- إذا واجهت الجهة المكلّفة عقبات في التنفيذ، فعليها أن تشعر الدائرة بذلك، ولها أن تطلب من الدائرة إرشادها إلى كيفية التنفيذ، وتطبق في هذه الحالة أحكام المادة (١٤) من النظام.

الفصل الرابع
إجراءات التنفيذ ضد الجهات الإدارية ولصالحها

المادة العشرون

فيما عدا التنفيذ لاقتضاء المبالغ المالية، لدائرة التنفيذ -بعد انقضاء المهلة المنصوص عليها في المادة (العاشرة) أو المادة (السادسة عشرة) بحسب الأحوال- أن تفرض غرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال على المنفذ ضده عن كل يوم يمضي دون إتمام التنفيذ.

اللائحة:

٢٠/ ١- للدائرة أن تأمر -ولو دون طلب- بفرض الغرامة التهديدية المنصوص عليها في المادة (٢٠) من النظام في الحالات التي تفتقر إلى قيام المنفذ ضدّه بالتنفيذ بنفسه، ولا يجدي استعمال الوسائل الأخرى بما فيها القوة الجبرية. ويجوز أن يكون فرض الغرامة لتنفيذ جزء من السند إذا تحقق فيه ما سبق.

٢٠/ ٢- إذا قُدم طلب فرض الغرامة على استقلال، فتطبّق بشأنه أحكام القيد والإحالة المقررة لطلب التنفيذ.

٢٠/ ٣- يقصد باقتضاء المبالغ المالية، أن يكون مضمون السند التنفيذي مبلغاً مالياً، ولا يدخل في ذلك السندات التي تؤول بعد إجراءات التنفيذ إلى أداء مبلغ أو حق مالي.

٢٠/ ٤- للدائرة أن تضمّن الأمر بالتنفيذ -المنصوص عليه في المادة (١٢) من النظام- الأمر بفرض الغرامة. أو تفرضها بأمر مستقل، وفي هذه الحالة تطبّق على الأمر بفرض الغرامة أحكام المواد (٥/١) و(٥/٢) و(٥/٣) من اللائحة.

٢٠/٥- إذا لم تحدد الدائرة تاريخ بدء سريان الغرامة، فيبدأ سريانها من تاريخ الأمر بفرضها.

المادة الحادية والعشرون

عند إتمام التنفيذ، أو تعذره، أو مضي ستة أشهر من سريان الغرامة دون إتمام التنفيذ؛ تتولى دائرة التنفيذ تصفية الغرامة بتحديد مبلغها، وتصدر في جلسة تحددها حكماً بإلزام المنفذ ضده بأن يؤدي لطالب التنفيذ -بناءً على طلبه- المبلغ الذي حددته، أو بإلغاء الغرامة أو جزء منها.

اللائحة:

٢١/ ١- يكون التنفيذ متعذراً إذا تحققت استحالته وفق أحكام المادة (٢٩) من النظام والمادتين (٢٩/ ١) و(٢٩/ ٢) من اللائحة. وإذا مضت على سريان الغرامة المدة المنصوص عليها في النظام دون أن يتم التنفيذ، فإنه يعد متعذراً حكماً.

٢١/ ٢- للدائرة أن تضمّ الحكم الذي تصدره في شأن الغرامة إلى الحكم بإثبات تعذر التنفيذ.

٢١/ ٣- يترتب على وقف تنفيذ السند وقف سريان الغرامة، وتوقف مدة الستة الأشهر المنصوص عليها في المادة (٢١) من النظام.

٢١/ ٤- تكون تصفية الغرامة بتقدير المبلغ المستحق منها بصفة نهائية، سواءً كان مماثلاً لمقدار الغرامة المتراكم أو أقل أو أكثر، على ألا يتجاوز المبلغ المقدر عن كل يوم عشرة آلاف ريال.

٢١/ ٥- يراعى في التقدير عند تصفية الغرامة ما لحق طالب التنفيذ من ضرر، وما صدر من المنفذ ضدّه من عنت. وللدائرة -عند التقدير- أن تستعين بالخبرة وفقاً للإجراءات المقررة، وذلك دون الإخلال بالاستعجال في إنهاء إجراءات التنفيذ.

٢١/ ٦- يكون الحكم بأداء المبلغ المستحق في حدود ما طلبه طالب التنفيذ، ويكفي طلب فرض الغرامة عن طلب أداء المبلغ المستحق منها.

٢١/ ٧- لا يمنع إتمام التنفيذ من تصفية الغرامة، ولا يخل الحكم بأداء المبلغ المستحق من الغرامة أو بإلغائها بحق صاحب الشأن في المطالبة بالتعويض في دعوى مستقلة.

المادة الثانية والعشرون

١- لدائرة التنفيذ -بناءً على أسباب ملجئة يبديها المنفذ ضده- أن تأمر بوقف المهل المنصوص عليها في المادتين (العاشرة) و(السادسة عشرة) لمدة أو مدد لا تزيد في مجموعها على (ستة) أشهر، ويجوز أن يكون الوقف أو تمديده باتفاق أطراف التنفيذ أمام الدائرة، على ألا يزيد مجموع وقف المهل أو تمديدها -في جميع الأحوال- على (اثني عشر) شهراً.

٢- يقف سريان المهلة من تاريخ صدور أمر الوقف، وتُستكمل من تاريخ انقضاء المدة المحددة فيه أو عدول دائرة التنفيذ عنه في أي وقت.

اللائحة:

٢٢/ ١- تفصل الدائرة -بجلسة يُبلَّغ بها الأطراف- في طلب الوقف خلال ثلاثة أيام من إحالته، وللدائرة أن تأمر بوقف المهلة في حدود الطلب، وبالقدر الذي يستلزمه التنفيذ، وإذا لم تر ما يقتضي الوقف، أصدرت قراراً برفض الطلب يثبت في محضر الجلسة.

٢٢/ ٢- للدائرة أن تأمر بتمديد الوقف بناءً على طلب من صاحب الشأن. ويجب تقديم طلب التمديد قبل انتهاء مدة الوقف، وتطبق على الفصل في طلب التمديد الأحكام المقررة للفصل في طلب الوقف.

٢٢/ ٣- إذا كان الوقف أو تمديده بناءً على اتفاق الأطراف، فتثبت الدائرة اتفاقهم في محضر الجلسة.

٢٢/ ٤- لا يترتب على وقف المهلة وقف تنفيذ السند ولا توقف الإجراءات غير المرتبطة بالمهلة، ويجب على المنفذ ضده أن يسعى في إتمام التنفيذ وفق الإجراءات والمدد التي توافق عليها الدائرة.

٢٢/ ٥- للدائرة أن تقرر -من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أيٍّ من الأطراف- العدول عن أمر الوقف في أي وقت، وتستكمل المهلة من تاريخ التبليغ بقرار العدول.

المادة الثالثة والعشرون

يجب أن يشتمل طلب وقف المهل -إضافة إلى البيانات اللازمة وفقاً للمادة (السادسة) من النظام- على أسبابه، وبيان الإجراءات، والمدد اللازمة للتنفيذ.

اللائحة:

٢٣/ ١- تطبق على طلب الوقف وتمديده أحكام القيد والإحالة المقررة لطلب التنفيذ.

٢٣/ ٢- يجب أن يتبيّن من أسباب الطلب عدم إمكان التنفيذ خلال المهلة، على ألا يكون ذلك بسبب يعود إلى طالب الوقف.

٢٣/ ٣- يقصد بالإجراءات المنصوص عليها في المادة (٢٣) من النظام، خطة العمل اللازمة للتنفيذ خلال المدد المقترحة من طالب الوقف، وللدائرة أن توجهه بتعديل الإجراءات والمدد قبل إصدار أمر الوقف.

المادة الرابعة والعشرون

لطالب التنفيذ أن يقرر أمام دائرة التنفيذ ترك طلبه في أي مرحلة كان عليها، ويترتب على الترك زوال طلب التنفيذ وما تم من إجراءات بناءً عليه، ولا يمنع ذلك من رفع طلب جديد وفقاً لأحكام النظام.

اللائحة:

٢٤/ ١- يكون تقرير الترك بطلب يقدم وفقاً لإجراءات تقديم طلب التنفيذ. ولطالب التنفيذ -في أي جلسة- أن يقرر الترك أمام الدائرة شفاهة. ولا يتوقف الترك على موافقة المنفذ ضده.

٢٤/ ٢- يثبت الترك بقرار من الدائرة.

٢٤/ ٣- لا تزول -بناءً على إثبات الترك- الإجراءات التأديبية أو الجزائية الناشئة عن تطبيق النظام، وتخضع تلك الإجراءات لتصرف الجهات أو المحاكم المختصة.

٢٤/ ٤- في حال تقديم طلب تنفيذ جديد بعد الترك، فيجب مراعاة أحكام النظام واللائحة، بما في ذلك سبق المطالبة بالأداء. ويجري حساب المدد المنصوص عليها في المادة (٨) من النظام كما لو أن طلب التنفيذ السابق لم يكن.

٢٤/ ٥- لطالب التنفيذ أن يقرر ترك إجراء محدد من إجراءات التنفيذ، ويترتب على ترك الإجراء زواله وحده وانقضاء ما رفع بشأنه من منازعات وما صدر فيها من أحكام وقتية، ما لم يحكم في موضوع المنازعة.

الباب الثالث
منازعات التنفيذ والدعاوى الناشئة عنه

المادة الخامسة والعشرون

ترفع منازعة التنفيذ -من كل ذي مصلحة من أطراف التنفيذ أو غيرهم- بصحيفة تودع لدى المحكمة المختصة وفق الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، على أن تتضمن الصحيفة بيانات السند المتنازع في تنفيذه، وملخصاً عنه، وأسباب المنازعة، وطلبات مقدمها.

اللائحة:

٢٥/ ١- تحدد الإدارة المختصة جلسة نظر المنازعة. ويقتصر التبليغ بالجلسة على أطراف التنفيذ ورافع المنازعة إن كان من غيرهم، ولا تقل المدة بين الإبلاغ وموعد الجلسة عن عشرة أيام.

٢٥/ ٢- يعد منازعة في التنفيذ كل ادعاءٍ بانقضاء الحق أو الالتزام الوارد في السند -بعد صدوره- سواءً بالوفاء أو الإبراء أو غيرهما، أو ادعاء عدم توفر أي من شروط السند الشكلية أو الموضوعية، أو نزاعٍ متعلق بالتنفيذ الجبري أو ناشئ عنه.

المادة السادسة والعشرون

١- تنظر منازعة التنفيذ على وجه السرعة، وإذا تضمنت طلباً وقتياً بوقف التنفيذ أو الاستمرار فيه، فيخضع للأحكام المنظمة للدعاوى المستعجلة.

٢- يترتب على الحكم بوقف التنفيذ توقف جميع الإجراءات والمهل المتعلقة به.

اللائحة:

٢٦/ ١- تعقد الدائرة -عند الاقتضاء- جلسة أو أكثر في الأسبوع لنظر منازعات التنفيذ.

٢٦/ ٢- لا يترتب على رفع المنازعة وقف التنفيذ ما لم تأمر بذلك الدائرة المختصة بناء على طلب صاحب الشأن، إذا قدرت أن استمرار التنفيذ يرتب آثاراً يتعذر تداركها.

٢٦/ ٣- مع مراعاة ما نصت عليه المادة (٣٦) من النظام، تطبق على الطلبات الوقتية بوقف التنفيذ أو الاستمرار فيه الأحكام المنظمة للطلبات العاجلة. المنصوص عليها في نظام المرافعات أمام ديوان المظالم ولائحته التنفيذية.

٢٦/ ٤- للدائرة تعليق الفصل في الطلب الوقتي على تقديم كفيل غارم أو كفالة مصرفية أو نقدية أو عينية بمقدار مبلغ السند أو بما يوازي التعويض عند ثبوت موجبه، بحسب الأحوال. وتأمر الدائرة بالحجز على الكفالة المصرفية أو العينية أو بإيداع الكفالة النقدية حساب المحكمة.

٢٦/ ٥- لا يترتب على وقف التنفيذ إلغاء ما بدأ من الإجراءات أو صدر من القرارات والأوامر، بل توقفها عند الحد الذي وصلت إليه عند صدور حكم الوقف. وإذا كانت الدائرة قد أمرت بالمنع من السفر أو المنع من التعامل أو الحبس التنفيذي، فتحدد -في حكم الوقف- مدى استمرار المنع من السفر أو التعامل، وتأمر بالإفراج عن المحبوس بصفة مؤقتة لحين الفصل في أصل المنازعة.

٢٦/٦- إذا صدر حكم نهائي في المنازعة يقتضي المنع من تنفيذ السند، فيترتب عليه زوال طلب التنفيذ المرفوع بشأن السند ذاته، وتقرر الدائرة حفظ الطلب، وتبلَّغ بذلك الجهات -من غير الأطراف- التي تمّ تبليغها بإجراءات تنفيذ السند ذاته.

المادة السابعة والعشرون

١- لا يجوز أن تتضمن منازعة التنفيذ اعتراضاً على الحكم المتنازع في تنفيذه.

٢- يترتب على صدور أمر بوقف التنفيذ من المحكمة المختصة بنظر الاعتراض على الحكم توقف جميع الإجراءات والمهل المتعلقة به، ولا تقبل الطلبات والمنازعات التي ترفع بعد أمر الوقف حتى يتم الفصل في الاعتراض.

اللائحة:

٢٧/ ١- لا يجوز أن تستند المنازعة إلى وقائع سابقة على الحكم محل المنازعة، إلا إذا كانت مرفوعة ممن لا يعد الحكم حجة عليه.

٢٧/ ٢- إذا كان الحكم في موضوع المنازعة يتوقف على الفصل في ادعاء لا تختص به المحاكم الإدارية، فتحكم الدائرة بوقف المنازعة. ولها -قبل الوقف- أن تصدر حكماً وقتياً بوقف التنفيذ أو الاستمرار فيه إذا كان ذلك محل طلب من صاحب الشأن. وللأطراف طلب السير في المنازعة بمجرد زوال سبب الوقف.

٢٧/ ٣- إذا تبيّن للدائرة -في أي وقت بعد رفع طلب التنفيذ- صدور أمر بالوقف من المحكمة المختصة بنظر الاعتراض، فتقرر توقف جميع الإجراءات والمهل لحين الفصل في الاعتراض. ولصاحب الشأن -بعد الفصل في الاعتراض- أن يتقدم بمنازعة بصحة التنفيذ أو ببطلانه، بحسب الأحوال.

٢٧/ ٤- يطبق حكم الفقرة (٢) من المادة (٢٧) من النظام على السندات الأخرى في حال وقف تنفيذها من الجهات القضائية المختصة.

٢٧/ ٥- إذا مضت ستون يوماً من تاريخ زوال سبب الوقف دون أن يُطلب السير في المنازعة أو إجراءات التنفيذ، فتزول المنازعة أو طلب التنفيذ، بحسب الأحوال.

٢٧/ ٦- دون الإخلال بأحكام المادة (٢٧/٣) من اللائحة، إذا صدر حكم بإلغاء أو نقض السند محل التنفيذ، فتقرر الدائرة إلغاء الأوامر الصادرة بحق المنفذ ضده اعتباراً من تاريخ صدورها.

المادة الثامنة والعشرون

١- لأي من أطراف التنفيذ أو المنازعة أن يطلب من دائرة التنفيذ وقف التنفيذ عند وجود غموض أو لبس في الحكم محل الطلب أو المنازعة يحول دون تنفيذه، وللدائرة أن تأمر بالوقف وذلك إلى حين الفصل في طلب تفسير الحكم من المحكمة المختصة.

٢- لأي من أطراف التنفيذ -عند صدور أمر وقف التنفيذ وفقاً لحكم الفقرة (١) من هذه المادة- التقدم إلى المحكمة المختصة بطلب التفسير خلال (خمسة عشر) يوماً من تاريخ التبليغ بأمر الوقف، على أن تشعر المحكمة المختصة دائرة التنفيذ بذلك.

اللائحة:

٢٨/ ١- تطبق على طلب الوقف أحكام القيد والإحالة المقررة لطلب التنفيذ، ويجب أن يبيّن في الطلب موضع الغموض أو اللبس في الحكم. وإذا قدّم الطلب في الجلسة فللدائرة الاكتفاء بإثباته مع أسبابه في المحضر. وفي حال صدور أمر الدائرة بالوقف فتطبق أحكام المادة (٢٧/ ٥) من اللائحة.

٢٨/ ٢- إذا كان حكم التفسير قد صدر بما لا يتوافق مع إجراءات التنفيذ السابقة له، فيكون تصحيح تلك الإجراءات بناءً على منازعة ترفع من صاحب الشأن.

٢٨/ ٣- تطبق أحكام المادة (٢٨) من النظام والمواد (٢٨/ ١) و(٢٨/ ٢) من اللائحة، على الأخطاء المادية في الحكم إذا كان عدم تصحيحها يحول دون تنفيذه.

المادة التاسعة والعشرون

إذا تبيّن لدائرة التنفيذ أن تنفيذ السند أصبح متعذراً لأي سبب، فإنها تحكم بإثبات ذلك، ولا يعد من حالات تعذر التنفيذ عدم توفر الاعتمادات أو الوظائف في ميزانية الجهة الإدارية المنفذ ضدها.

اللائحة:

٢٩/ ١- يثبت التعذر إذا كان تنفيذ السند مستحيلاً استحالة مادية أو نظامية، وتطبق في حالات الإفلاس الأحكام المقررة نظاماً.

٢٩/ ٢- إذا كان التعذر في تنفيذ جزء من السند، فلا يحكم بإثباته إلا فيما يتصل بذلك الجزء، ويستمر تنفيذ ما عدا ذلك.

٢٩/ ٣- مع عدم الإخلال بحكم المادة (٢٩/ ٢) من اللائحة، يترتب على الحكم بإثبات التعذر زوال طلب التنفيذ وإلغاء ما تمّ من إجراءات بناءً عليه.

٢٩/ ٤- إذا تبيّن التعذر أثناء نظر منازعة التنفيذ، فإن الحكم بإثبات التعذر يعد فصلاً في المنازعة.

الباب الرابع
الجرائم والعقوبات

المادة الثلاثون

١- دون إخلال بأي عقوبة أخرى منصوص عليها في نظام آخر، يعاقب الموظف العام:

أ- إذا استغل نفوذه أو سلطته الوظيفية في منع تنفيذ السند المطلوب تنفيذه -جزئياً أو كلياً- بقصد تعطيل تنفيذه؛ بالسجن مدة لا تزيد على (سبع) سنوات وبغرامة لا تزيد على سبعمائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ب – إذا امتنع عمداً عن تنفيذ السند المطلوب تنفيذه -جزئياً أو كلياً- بقصد تعطيل تنفيذه، وذلك بعد مضي (ثمانية) أيام من تبليغه بالإنذار المنصوص عليه في المادة (العاشرة) من النظام، أو وصول إجراءات التنفيذ التالية للإنذار إليه، وكان التنفيذ من اختصاصه؛ بالسجن مدة لا تزيد على (خمس) سنوات، وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

٢- تُطبق عقوبات الجرائم الواردة في نظام التنفيذ عند وقوعها بمناسبة تنفيذ سند مشمول بأحكام النظام.

اللائحة:

٣٠/١- لا يترتب على صدور أمر بوقف مهلة الإنذار توقف سريان مدة الأيام الثمانية المنصوص عليها في الفقرة (١/ب) من المادة (٣٠) من النظام.

المادة الحادية والثلاثون

يُعاقب كل من اشترك في ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة (الثلاثين) من النظام، بالعقوبة المقررة لتلك الجريمة.

المادة الثانية والثلاثون

للمحكمة تضمين الحكم الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة محلية تصدر في مقر إقامته، فإن لم تكن في مقره صحيفة، ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، على أن يكون نشر الحكم بعد اكتسابه الصفة النهائية.

اللائحة:

٣٢/ ١- يقصد بالمحكمة المنصوص عليها في المادة (٣٢) من النظام، المحكمة الجزائية المختصة.

المادة الثالثة والثلاثون

تعد الجرائم المنصوص عليها في المادة (الثلاثين) من النظام، من جرائم الفساد، ومن الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.

الباب الخامس
أحكام ختامية

المادة الرابعة والثلاثون

يجوز الاستعانة بمقدمي خدمات التنفيذ المرخّص لهم وفقاً لأحكام نظام التنفيذ. ويصدر المجلس الضوابط اللازمة لذلك.

اللائحة:

٣٤/ ١- تكون الاستعانة بمقدمي خدمات التنفيذ وفق قرار يصدره المجلس.

٣٤/ ٢- يجوز -وفق قرار يصدره المجلس- الاستعانة بالقطاع الخاص للقيام بأعمال التنفيذ أو بعضها تحت إشراف المحكمة.

المادة الخامسة والثلاثون

يجوز أن تتم الإجراءات المنصوص عليها في النظام إلكترونياً. ويصدر المجلس الضوابط اللازمة لذلك.

اللائحة:

٣٥/ ١- تتم الإجراءات الإلكترونية عن طريق الأنظمة الإلكترونية المعتمدة في ديوان المظالم.

المادة السادسة والثلاثون

فيما لم يرد فيه نص خاص، تطبق على الطلبات والمنازعات الواردة في النظام -بما لا يتعارض مع طبيعتها- أحكام نظام المرافعات أمام ديوان المظالم.

اللائحة:

٣٦/ ١- فيما لم يرد فيه نص خاص في هذه اللائحة، تطبق على الطلبات والمنازعات الواردة في النظام -بما لا يتعارض مع طبيعتها- أحكام اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات أمام ديوان المظالم.

المادة السابعة والثلاثون

يصدر المجلس اللائحة خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ العمل بالنظام، على أن تنشر في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها بعد نشرها.

اللائحة:

٣٧/ ١- تُعَدّ الإجراءات والنماذج اللازمة لإنفاذ النظام واللائحة، وتعتمد بقرار من رئيس المجلس.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٧) الصادر في ٨ من سبتمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

English

الباب الأول
تعريفات ومبادئ عامة

المادة الأولى

يُقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المذكورة أمام كل منها:

النظام: نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

الهيئة: هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.

اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.

الجهة المعنية: هي الجهة المعنية بواحد أو أكثر من المجالات المشمولة بأحكام النظام.

الشخص ذو الإعاقة: كل شخص لديه اضطراب أو قصور طويل الأمد في الوظائف الجسدية، أو العقلية، أو الذهنية، أو الحسية، أو النفسية، قد يمنعه -عند تعامله مع مختلف التحديات- من المشاركة بصورة كاملة وفاعلة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين.

الخدمات: مجموعة الخدمات المتكاملة التي تقدم لكل شخص ذي إعاقة بحكم حالته الصحية ودرجة إعاقته، أو بحكم وضعه الاجتماعي. وتشمل الخدمات: الصحية، والتعليمية، والتدريبية، والتأهيلية، والثقافية، والاجتماعية، والإعلامية، والرياضية، والتوظيف، وغيرها من الخدمات الأخرى.

التأهيل: عملية توظيف خدمات طبية واجتماعية ونفسية وتعليمية ومهنية وبيئية لمساعدة الشخص ذي الإعاقة على تحقيق أقصى درجة ممكنة من الفاعلية؛ لتمكينه من التوافق مع متطلبات بيئته الطبيعية والاجتماعية، ولتنمية قدراته للاعتماد على نفسه وجعله عضواً فَاعِلاً في المجتمع ما أمكن ذلك.

الخدمات التعليمية والتدريبية المساندة: الخدمات الإضافية التي تتطلبها طبيعة الإعاقة في البيئات التعليمية والتدريبية.

إمكانية الوصول: مجموعة التدابير المناسبة التي تكفل إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى الخدمات المقدمة، على قدم المساواة مع غيرهم، ووصولهم أيضاً إلى البيئة المادية المحيطة بهم ووسائل النقل والمعلومات والاتصالات، بما في ذلك وسائل التقنية ونظم المعلومات والاتصال، والمرافق والخدمات الأخرى المتاحة للعامة.

الترتيبات التيسيرية: مجموعة الإجراءات الضرورية لتلبية متطلبات خاصة لشخص أو مجموعة من الأشخاص من ذوي الإعاقة، تكفل تمتعهم، على قدم المساواة مع غيرهم، بجميع الحقوق والخدمات الأساسية، وممارستهم لها، ولا تشكل عبئاً غير متناسب على الجهات التي تقدمها.

التمييز على أساس الإعاقة: أي تمييز أو استبعاد أو تقييد ضد الأشخاص ذوي الإعاقة على أساس الإعاقة، يكون غرضه أو أثره إضعاف أو عدم الاعتراف بكل أو بعض حقوق الإنسان أو التمتع بها أو ممارستها من الأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين.

المادة الثانية

يهدف النظام إلى حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان حصولهم على جميع الخدمات أسوةً بغيرهم، ويؤكد على المبادئ الأساسية الآتية:

١- عدم التمييز على أساس الإعاقة، وتكافؤ الفرص.

٢- توفر متطلبات إمكانية الوصول والترتيبات التيسيرية.

٣- شمول التشريعات والاستراتيجيات والسياسات والأنشطة والبرامج والخطط والتصاميم الحكومية وغير الحكومية لمتطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة.

٤- تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة في إدارة قضاياهم وفق الأحكام المنظمة لذلك.

٥- أن تكون لمن بلغ سن الرشد من الأشخاص ذوي الإعاقة أهلية مباشرة التصرفات النظامية ما لم تمنعه إعاقته من ذلك وفق ما تقرره الأحكام النظامية ذات الصلة.

٦- اعتماد طرق بديلة ومناسبة للتواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، تشمل التواصل اللفظي أو المكتوب أو لغة الإشارة أو غيرها.

٧- تدريب الكوادر المعنية بخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع الجهات على طرق التعامل والتواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة ورفع الوعي بحقوقهم.

الباب الثاني
الحقوق والخدمات

المادة الثالثة

للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في إمكانية الوصول للبيئات المادية المحيطة بهم -بحسب المواصفات الهندسية والمعمارية المنصوص عليها في الأحكام النظامية ذات العلاقة- لجميع المرافق والمنشآت، ويشمل ذلك ما يلي:

١- التأكد من تطبيق متطلبات إمكانية الوصول -وفق الأحكام النظامية ذات العلاقة- عند إصدار أو تجديد التراخيص اللازمة للمرافق والمنشآت الحكومية وغير الحكومية.

٢- ضمان حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التنقل بسهولة وأمان عند تصميم وتنفيذ الطرق الداخلية والأرصفة وطرق المشاة ومواقف المركبات.

وتحدد اللائحة ما يلزم من ضوابط وإجراءات لتنفيذ أحكام هذه المادة.

المادة الرابعة

للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في أن توفَّر لهم متطلبات إمكانية الوصول والترتيبات التيسيرية في جميع مراحل الاستدلال والتحقيق والمحاكمة وتنفيذ الأحكام.

المادة الخامسة

للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في مراعاة متطلباتهم الخاصة عند التعامل مع حالات الطوارئ والكوارث الطبيعية والأزمات، وتصدر الجهات المعنية -بالتنسيق مع الهيئة- أدلة إرشادية لتنفيذ أحكام هذه المادة.

المادة السادسة

للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في أن تراعى متطلباتهم واحتياجاتهم في أنظمة السلامة المرورية وإرشاداتها.

المادة السابعة

للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في التنقل بأكبر قدر ممكن من الأمان والاستقلالية. وتحدد اللائحة ما يلزم من ضوابط لتنفيذ أحكام هذه المادة.

المادة الثامنة

للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في الحصول على الخدمات التعليمية والتدريبية المساندة في جميع المراحل، وذلك وفقاً للبيئات التعليمية والتدريبية التي تحقق أقصى قدر ممكن من التقدم الأكاديمي والمهني والتقني والاجتماعي دون تمييز وعلى أساس تكافؤ الفرص، بما في ذلك:

١- توفير وتكييف الاستراتيجيات والخطط والمناهج التعليمية والبرامج التدريبية وأدوات القياس والتشخيص الحديثة والتقنيات المساعدة؛ بما يتلاءم مع احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، ويمكنهم من تعلم المعارف والمهارات التي تجعل مساهمتهم فعالة في منظومة التعليم والتدريب.

٢- مراعاة الاحتياجات الفردية للأشخاص ذوي الإعاقة.

٣- تصميم وتنفيذ برامج التدخل المبكر للأطفال من ذوي الإعاقة.

٤- توفير فرص قبول الأشخاص ذوي الإعاقة في تخصصات التعليم العالي والدراسات العليا وبرامج الابتعاث.

وتحدد اللائحة آلية تنفيذ أحكام هذه المادة.

المادة التاسعة

١- للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في الحصول على الخدمات الصحية، بما في ذلك:

أ- الخدمات الوقائية، والعلاجية، والتأهيل الطبي، والرعاية الصحية العامة، والرعاية المنزلية، وغيرها من الخدمات الصحية الأخرى، بحسب المتطلبات الطبية لكل إعاقة.

ب- خدمات الفحص والتشخيص، والتسجيل الصحي، والتقارير الطبية.

ج- خدمات الصحة الإنجابية، وبرامج الكشف المبكر عن الإعاقة، وضمان توفر البرامج والخدمات التي تحول دون تفاقم إعاقة تم تشخيصها.

٢- على الجهات المعنية بتقديم الخدمات الصحية، القيام بالآتي:

أ- تضمين متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة في الخدمات والبرامج الصحية والمعلومات الدوائية والغذائية، وفي السياسات والاستراتيجيات والخطط الصحية والبرامج ذات الصلة.

ب- إلغاء أي اشتراطات تمييزية تمنع حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على كامل الحق في الرعاية الطبية والتأهيلية والأجهزة المساعدة لدى شركات التأمين الطبي.

وتحدد اللائحة آلية تنفيذ أحكام هذه المادة.

المادة العاشرة

يكفل النظام حق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل والتوظيف دون تمييز، مراعياً في تحقيق ذلك الآتي:

١- تصميم وتنفيذ برامج توظيف للأشخاص ذوي الإعاقة وتدريبهم مهنياً وتقنياً بما يحفز جهات العمل الحكومية والخاصة على استقطابهم وتوظيفهم.

٢- مواءمة أنظمة وبيئات العمل لمتطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة.

٣- توفير فرص متكافئة لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة.

وتحدد اللائحة آلية تنفيذ أحكام هذه المادة.

المادة الحادية عشرة

للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في الاستفادة من المرافق الخاصة بالحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة والمساجد والمصليات، ويشمل ذلك ضمان توفر متطلبات إمكانية الوصول.

المادة الثانية عشرة

للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في مراعاة متطلباتهم عند تصميم وتنفيذ الأنشطة والبرامج والفعاليات السياحية والترفيهية والثقافية والرياضية، ويشمل ذلك دعم البرامج الرياضية الخاصة بهم وتمكين مشاركتهم في المحافل المحلية والإقليمية والدولية، وتصدر الجهات المعنية -بالتنسيق مع الهيئة- أدلة إرشادية لتنفيذ أحكام هذه المادة.

المادة الثالثة عشرة

على الجهات الحكومية وغير الحكومية العمل على رفع الوعي المجتمعي بالإعاقة وأنواعها وتعزيز مكانة الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، والتعريف بحقوقهم وقدراتهم وإسهاماتهم.

وتحدد اللائحة آلية تنفيذ أحكام هذه المادة.

المادة الرابعة عشرة

للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في الوصول إلى المحتوى (المقروء، والمرئي، والمسموع) والاستفادة منه.

وتحدد اللائحة آلية تنفيذ أحكام هذه المادة.

الباب الثالث
الدعم الاجتماعي والاقتصادي

المادة الخامسة عشرة

للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم، الحق في الحصول على خدمات الدعم الاجتماعي التي تساعدهم على التكيف مع الإعاقة وتحقق لهم الاندماج المجتمعي.

وتحدد اللائحة آلية تنفيذ أحكام هذه المادة.

المادة السادسة عشرة

يحق للأشخاص ذوي الإعاقة، الحصول على الأجهزة التعويضية والمساعدة والمعينات الطبية بحسب الحالة الصحية ومتطلبات الإعاقة، وتضع اللائحة قوائم بتلك الأجهزة وآلية صرفها ومسؤولية كل جهة من الجهات المعنية.

المادة السابعة عشرة

تتحمل الدولة الرسوم الجمركية والضرائب المفروضة على الأدوات والأجهزة الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، وتصدر الهيئة قائمة بتلك الأدوات والأجهزة بالاتفاق مع الجهات المعنية، وتراجع القائمة دورياً.

المادة الثامنة عشرة

للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في مراعاة متطلباتهم وتمكينهم من الحصول على الخدمات البنكية والتمويلية والتأمينية دون تمييز. وتصدر الجهات المعنية -بالتنسيق مع الهيئة- أدلة إرشادية لتنفيذ أحكام هذه المادة.

المادة التاسعة عشرة

للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في الحصول على خدمات الإقراض التنموي الاجتماعي من خلال برامج ميسرة ومصممة لهم سواءً بصفة فردية أو جماعية.

المادة العشرون

للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في أن تُرَاعَى متطلباتهم واحتياجاتهم عند تصميم وتنفيذ مشاريع الإسكان.

وتحدد اللائحة آلية تنفيذ أحكام هذه المادة.

الباب الرابع
المخالفات والعقوبات

المادة الحادية والعشرون

يعد مخالفاً لأحكام النظام كل شخص قام بفعل يُعرِّضُ الأشخاص ذوي الإعاقة لأيٍّ مما يأتي:

١- الاعتداء عليهم جسدياً أو معنوياً أو مادياً.

٢- إهمالهم، أو حرمانهم من حقوقهم، أو الإساءة لهم والاستهزاء بهم، أو استغلالهم بأي شكل من الأشكال.

٣- انتحال صفتهم بأي وسيلة أو تقديم بيانات غير صحيحة للجهات الحكومية وغير الحكومية لغرض الحصول على المزايا المشمولة بالنظام أو أي أنظمة أخرى.

المادة الثانية والعشرون

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في أنظمة أخرى:

١- يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن (سنتين) أو بغرامة لا تزيد عن (خمسمائة ألف) ريال، أو بهما معاً، كل من يرتكب أيّاً من الأفعال الواردة في الفقرة (١) من المادة (الحادية والعشرين) من النظام. وتضاعف العقوبة في حال كون الشخص ذي الإعاقة طفلاً أو مسناً، وللمحكمة المختصة -في الحالات التي تحقق مصلحة للأشخاص ذوي الإعاقة- الحكم بعقوبة بديلة عن السجن.

٢- يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن (سنة) أو بغرامة لا تزيد عن (مائتين وخمسين ألف) ريال، أو بهما معاً، كل من يرتكب أيّاً من الأفعال الواردة في الفقرة (٢) من المادة (الحادية والعشرين) من النظام. وتضاعف العقوبة في حال كون الشخص ذي الإعاقة طفلاً أو مسناً، وللمحكمة المختصة -في الحالات التي تحقق مصلحة للأشخاص ذوي الإعاقة- الحكم بعقوبة بديلة عن السجن.

٣- يعاقب بغرامة لا تقل عن (عشرة آلاف) ريال، ولا تزيد عن (خمسمائة ألف) ريال، كل من يرتكب أيّاً من الأفعال الواردة في الفقرة (٣) من المادة (الحادية والعشرين) من النظام.

المادة الثالثة والعشرون

للمحكمة المختصة تضمين الحكم -الصادر بعقوبة من يرتكب أيّاً من المخالفات المنصوص عليها في المادة (الحادية والعشرين) من النظام- النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة (أو أكثر) من الصحف المحلية التي تصدر في مكان إقامته، أو أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع الفعل المخالف وجسامته وتأثيره، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية.

المادة الرابعة والعشرون

تتولى النيابة العامة التحقيق في المخالفات المنصوص عليها في المادة (الحادية والعشرين) من النظام، وإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة.

المادة الخامسة والعشرون

يحظر على الجهات غير الحكومية الآتي:

١- عدم التقيد بتحقيق المبادئ الأساسية المذكورة في المادة (الثانية) من النظام.

٢- حرمان الأشخاص ذوي الإعاقة من الحقوق والخدمات الواردة في النظام.

٣- سن سياسات من شأنها التمييز -بشكل مباشر أو غير مباشر- على أساس الإعاقة.

المادة السادسة والعشرون

دون إخلال بأي عقوبة أشد في أنظمة أخرى، تعاقب الجهات غير الحكومية عند مخالفتها الأحكام الواردة في المادة (الخامسة والعشرين) من النظام؛ بغرامة لا تزيد عن (خمسمائة ألف) ريال، وتضاعف العقوبة في حالة التكرار. ويجوز أيضاً نشر قرار العقوبة على نفقة الجهة المحكوم ضدها، وذلك بحسب جسامة المخالفة وتأثيرها على المجتمع.

المادة السابعة والعشرون

تتولى الهيئة أعمال الفحص والرقابة والضبط لما يقع من مخالفة لأحكام المادة (الخامسة والعشرين) من النظام، ويجوز لها إسناد هذه الأعمال أو بعضها إلى القطاع غير الحكومي ويكون عمله في هذا الشأن تحت إشرافها. ويحدد مجلس إدارة الهيئة القواعد المنظمة لذلك.

المادة الثامنة والعشرون

١- تنشأ بقرار من مجلس إدارة الهيئة لجنة (أو أكثر)، لا يقل عدد أعضائها عن (ثلاثة)، يكون من بينهم مستشار شرعيٌّ أو نظاميٌّ.

٢- تصدر قواعد عمل اللجنة، وتحدد مكافآت رئيسها وأعضائها وأمينها، بقرار من مجلس إدارة الهيئة، وتصرف من ميزانية الهيئة.

٣- تتولى اللجنة النظر في مخالفات أحكام المادة (الخامسة والعشرين) من النظام، وفي توقيع العقوبات المنصوص عليها في المادة (السادسة والعشرين) من النظام. ولمن صدر ضده قرار بالعقوبة الحق بالتظلم أمام المحكمة المختصة.

الباب الخامس
أحكام ختامية

المادة التاسعة والعشرون

لا يخل ما ورد في النظام من حقوق وخدمات تقدم للأشخاص ذوي الإعاقة بأي حقوق أو خدمات أفضل ينص عليها نظام آخر أو اتفاقية تكون المملكة طرفاً فيها.

المادة الثلاثون

تنشئ الهيئة -بالتنسيق مع الجهات المعنية- قاعدة بيانات إحصائية شاملة لبيانات الأشخاص ذوي الإعاقة، تكون مرجعاً موحداً متاحاً للوصول له؛ لضمان توحيد الجهود وتجويد الخدمات المقدمة، وذلك وفقاً للأحكام المنظمة لحماية البيانات الشخصية.

المادة الحادية والثلاثون

يصدر مجلس إدارة الهيئة -بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة- اللائحة خلال (مائة وعشرين) يوماً من تاريخ صدور النظام.

المادة الثانية والثلاثون

يحل النظام محل نظام رعاية المعوقين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٧) وتاريخ ٢٣ /٩/ ١٤٢١ه، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.

المادة الثالثة والثلاثون

يُعمل بالنظام بعد مضي (مائة وعشرين) يوماً من تاريخ نشره في الجريد الرسمية.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٧) الصادر في ٨ من سبتمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

ضوابط الإدخال المؤقت للإرساليات والطرود البريدية

English

مقدمة:

استناداً إلى نظام «قانون» الجمارك الموحد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤١) وتاريخ ٣ /١١/ ١٤٢٣هـ، وحرصاً من الهيئة على تقديم خدمات جمركية متميزة في مجال التجارة الإلكترونية عبر شركات نقل الإرساليات والطرود البريدية وفق أحدث الممارسات الدولية وبما يتوافق مع رؤية المملكة، والعمل على تسهيل الإجراءات الجمركية بحيث تصبح المملكة منصة لوجستية عالمية، فقد عملت الهيئة على وضع ضوابط الإدخال المؤقت للإرساليات والطرود البريدية وتهدف هذه الضوابط لتحقيق ما يلي:

١- إتاحة المجال للمنشآت المرخص لها بنقل الإرساليات والطرود البريدية بتحصيل الرسوم الجمركية والضرائب غير المباشرة من العميل أو المتجر قبل سدادها للهيئة، بما يساهم في تخفيف الأعباء المالية عليها ويساهم في نموها بالمملكة.

٢- التأثير الإيجابي على معدلات الفسح عن طريق السماح بفسح الشحنات وتحصيل المبالغ المستحقة بعد الفسح.

٣- تحسين الخدمة المقدمة للعملاء وتيسير وزيادة سرعة عملية توصيل الطرود والإرساليات البريدية.

٤- المواءمة مع الممارسات الدولية والمساهمة في تحسين مركز المملكة في مؤشرات التجارة عبر الحدود.

الفصل الأول
أحكام تمهيدية

المادة الأولى
التعريفات

يقصد بالألفاظ والمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذه الضوابط- المعاني المبيّنة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:

الهيئة: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

المحافظ: محافظ الهيئة.

نظام الجمارك الموحد: نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤١) وتاريخ ٣ /١١/ ١٤٢٣هـ.

اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية لنظام الجمارك الموحد، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٢٧٤٨) وتاريخ ٢٥ /١١/ ١٤٢٣هـ.

الضوابط: ضوابط الإدخال المؤقت للإرساليات والطرود البريدية.

الرسوم الجمركية: هي المبالغ المفروضة على البضائع بموجب أحكام نظام الجمارك الموحد، وبحسب التعرفة الجمركية النافذة في تاريخ تسجيل البيان الجمركي.

المنشأة: الشخص الطبيعي أو الاعتباري المرخص له بممارسة نقل الإرساليات والطرود البريدية.

البيان الجمركي: بيان البضاعة أو الإقرار الذي يقدمه صاحبها أو من يقوم مقامه، المتضمن تحديد العناصر المميزة لتلك البضاعة المصرح عنها وكميتها بالتفصيل وفق أحكام نظام الجمارك الموحد.

التخليص الجمركي: توثيق البيانات الجمركية للبضائع الواردة والصادرة والعابرة وفقاً للإجراءات الجمركية المنصوص عليها في نظام الجمارك الموحد.

الخدمة: السماح للمنشأة بإدخال الطرود البريدية إدخالاً مؤقتاً دون استيفاء الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى.

الإرساليات والطرود البريدية: رزمة، أو علبة، أو كيس، أو صندوق، أو مادة مغلفة أو غيرها تحتوي على سلع، والتي ترد من قبل المنشأة التي تحمل ترخيصاً لمزاولة نشاط نقل الإرساليات والطرود البريدية الصادرة من الجهة المختصة.

المادة الثانية
نطاق التطبيق

مع عدم الإخلال بالأنظمة واللوائح السارية ذات العلاقة، يخضع لأحكام الضوابط المنشآت التي تحمل ترخيصاً من الجهة المختصة لمزاولة نشاط نقل الإرساليات والطرود البريدية الواردة عبر جميع المنافذ الجمركية.

الفصل الثاني
الإدخال المؤقت ومدته

المادة الثالثة
الإدخال المؤقت للإرساليات والطرود البريدية

١- يجوز إدخال الإرساليات والطرود البريدية للمملكة عن طريق المنشأة إدخالاً مؤقتاً في وضع معلق للرسوم الجمركية لكل بيان جمركي، وتُعلق ضريبة القيمة المضافة طبقاً لأحكام الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

٢- تُعلق الضريبة على السلع الانتقائية وفقاً للأحكام النظامية الواردة في نظام الضريبة الانتقائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٨٦) وتاريخ ٢٧/٨/١٤٣٨هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٩-١-١٧) وتاريخ ١٣ /٩/ ١٤٣٨هـ، وما طرأ عليهما من تعديلات.

المادة الرابعة
مدة الإدخال المؤقت

يسمح بإدخال الإرساليات والطرود البريدية الواردة عن طريق المنشأة تحت وضع الإدخال المؤقت لكل بيان جمركي لمدة لا تتجاوز (٣٠) ثلاثين يوماً من تاريخ فسحها بشكل مؤقت، ويجوز تجديدها لمدة مماثلة بموافقة الهيئة.

الفصل الثالث
اشتراطات التقديم على الخدمة

المادة الخامسة
شروط التقديم

يجب على المنشأة الراغبة بالاستفادة من الخدمة تقديم الطلب عبر موقع الهيئة الرسمي على أن يشتمل الطلب ما يلي:

١- أن تكون المنشأة مسجلة في نظام ضريبة القيمة المضافة.

٢- تقديم السجل التجاري المعتمد برخصة التخليص الجمركي والمرتبط بالرقم الضريبي.

٣- أن تكون المنشأة مقيمة في المملكة العربية السعودية.

٤- تقديم رخصة لمزاولة نشاط نقل الإرساليات والطرود البريدية الصادرة من الجهة المختصة.

٥- الحصول على رخصة تخليص جمركي مضافٌ بها نشاط النقل السريع.

٦- الالتزام بتقديم الإقرارات وسداد المستحقات الزكوية والضريبية والجمركية لدى الهيئة.

٧- عدم وجود أي بيانات جمركية معلقة على الشركة.

٨- عدم وجود حالات تهرب ضريبي أو تهريب جمركي مثبتة، وعدم البدء بأي من إجراءات التصفية وفقاً لنظام الإفلاس.

٩- تقديم ضمان بنكي أو مستندي للهيئة وفقاً للمعايير التي تحددها الهيئة، ويكون الحد الأدنى لقيمة الضمان لكل شركة بما يضمن تغطية قيمة الرسوم الجمركية والضرائب غير المباشرة.

المادة السادسة
مراجعة الطلب

١- تقوم الهيئة بمراجعة الطلب والتحقق من جميع المتطلبات الواردة في الضوابط خلال فترة لا تتجاوز (٣٠) ثلاثين يوماً من تاريخ اكتمال الطلب.

٢- في حال عدم مطابقة المنشأة لأحد الشروط والمتطلبات، يتم إشعار المنشأة برفض الطلب عبر الوسائل الإلكترونية أو العناوين المسجلة في الطلب مع توضيح الأسباب.

٣- في حال اكتمال الطلب، يتم إشعار المنشأة بالموافقة على تقديم الخدمة.

الفصل الرابع
ضوابط الاستفادة من الخدمة

المادة السابعة
الالتزامات

١- لا يحق للمنشأة الاستفادة من الخدمة للإرساليات المستوردة التي لا تخص نشاطها.

٢- لا يمكن للمنشأة الاستفادة من الخدمة في حال تأدية الرسوم الجمركية والضرائب عن البيان الجمركي.

٣- تكون المنشأة مسؤولة أمام الهيئة عن ضمان التزام موظفيها بعدم ارتكاب أي مخالفة جمركية تتعلق بنشاط نقل الإرساليات والطرود البريدية أو أي مخالفة أخرى لأحكام هذه الضوابط أو نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية.

٤- تكون المنشأة مسؤولة أمام الهيئة عن تسرب البضائع منها بصورة غير مشروعة.

٥- حفظ جميع الوثائق والمستندات لمدة لا تقل عن (٥) خمس سنوات من إتمام العمليات الجمركية.

٦- في حال وجود أخطاء في إدخال حقول البيان الجمركي، يجب على المنشأة تعديل البيان الجمركي وفق المستندات ذات العلاقة خلال المدة المتاحة للتعديل، وتقديمها للهيئة للمراجعة والاعتماد، وسداد كافة مستحقات الهيئة الناتجة عن تعديل البيان الجمركي.

٧- عدم وجود أي مستحقات مالية متأخرة أو أي التزامات ضريبية على المنشأة تخص الهيئة طوال فترة الاستفادة من الخدمة.

المادة الثامنة
إعادة التصدير

١- مع مراعاة الأحكام الواردة في نظام الجمارك الموحد أو الأنظمة ذات العلاقة، يحق للمنشأة إعادة الإرساليات والطرود البريدية المُدخلة مؤقتاً إلى مصدرها وذلك بإعداد بيان إعادة تصدير مرتبط ببيان الاستيراد حسب الأنظمة والإجراءات المطبقة لدى الهيئة لإعادة التصدير.

٢- تقوم المنشأة بتقديم كافة المستندات ذات العلاقة التي تثبت خروج الطرود والإرساليات البريدية، وتقوم الهيئة باستحصال الرسوم الجمركية والضرائب عن الإرساليات والطرود البريدية التي لم يثبت إعادة تصديرها.

المادة التاسعة
المنع والتقييد

١- لا يجوز الإدخال المؤقت للإرساليات والطرود البريدية التي تحتوي على سلع ممنوعة دولياً أو محلياً، وكذلك السلع المقلدة أو المغشوشة أو المخالفة للمواصفات المعتمدة أو حقوق الملكية الفكرية.

٢- لا يسمح بالإدخال المؤقت للطرود والإرساليات البريدية للسلع المقيد دخولها إلا بعد تقديم الأذونات أو التصاريح أو الموافقات المطلوبة من الجهات المختصة بالمملكة.

الفصل الخامس
انتهاء وضع الإدخال المؤقت

المادة العاشرة
انتهاء وضع الإدخال المؤقت

مع عدم الإخلال بأحكام نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية، ينتهي وضع الإدخال المؤقت بتحقق الآتي:

١- إعادة تصدير البضائع إلى خارج الدولة أو إيداعها في المناطق الحرة أو المخازن الجمركية أو المستودعات تحت إشراف وعلم الهيئة أو وضعها في الاستهلاك المحلي.

٢- انتهاء المدة المشار إليها في المادة (الرابعة) من هذه الضوابط.

المادة الحادية عشرة
سداد الرسوم الجمركية والضرائب غير المباشرة

يجب على المنشأة الالتزام بسداد الرسوم الجمركية والضرائب غير المباشرة عند انتهاء وضع الإدخال المؤقت في أقرب وقت ممكن بما لا يتجاوز الفترة النظامية للسداد.

الفصل السادس
المخالفات والعقوبات

المادة الثانية عشرة
المخالفات والعقوبات

دون الإخلال بأي عقوبة أشد نص عليها في أي نظام آخر للهيئة وبناءً على ما لها من صلاحيات ما يلي:

١- المطالبة بإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية في حال ارتكاب المنشأة لأي صورة من صور التهريب الجمركي الواردة في نظام الجمارك الموحد.

٢- فرض الغرامات الجمركية على المنشأة في حال ارتكاب أي مخالفة لأحكام هذه الضوابط أو مخالفتها لأي من الأحكام الواردة في نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية.

٣- فرض الغرامات وإيقاع العقوبات عن ارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها في الأنظمة الضريبية ذات الصلة.

المادة الثالثة عشرة
إيقاف الخدمة

يحق للهيئة إيقاف الخدمة عن المنشأة في الحالات التالية:

١- إلغاء أو شطب نشاط المنشأة بنقل الطرود والإرساليات البريدية.

٢- الإخلال بأي من الشروط والالتزامات الواردة في هذه الضوابط.

٣- في حال تبيّن وجود شبهة تهريب جمركي أو تهرب ضريبي للإرساليات والطرود البريدية، أو تهريب جمركي لإرساليات وطرود بريدية ممنوعة أو مقيد دخولها للمملكة.

٤- عدم سداد الرسوم الجمركية والضرائب غير المباشرة خلال الفترة النظامية للسداد، أو التأخر في السداد لأكثر من مرتين خلال السنة الواحدة.

الفصل السابع
أحكام ختامية

المادة الرابعة عشرة
سريان أحكام الضوابط

تسري أحكام الضوابط على جميع المنشآت المرخص لها بمزاولة نشاط نقل الإرساليات والطرود البريدية، ويعد أي حكم من أحكام هذه الضوابط لاغياً حال تعارضه مع أي من أحكام نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية، وتطبق أحكام نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية والأنظمة الضريبية ذات الصلة في كل ما لم يرد به نص خاص في هذه الضوابط.

المادة الخامسة عشرة
النشر والنفاذ

تصدر هذه الضوابط وتعدل بقرار من المحافظ وتكون نافذة بعد مضي (٣٠) ثلاثين يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، وتلغي جميع ما يتعارض معها من أحكام.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٧) الصادر في ٨ من سبتمبر ٢٠٢٣م.