التصنيفات
نظام أو لائحة

اللائحة الفنية للغراء والمواد اللاصقة

English

صدر بموجب …


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩١٣) الصادر في ١٧ من ديسمبر ٢٠٢١م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

اللائحة التنفيدية لنظام الكهرباء الخاصة بمهمات الوزارة

English

صدر بموجب وزير الطاقة قرار (٠١-١٧٢٨-١٤٤٣)

الفصل الأول

التعريفات

المادة الأولى

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية –أينما وردت في هذه اللائحة– المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

الوزارة: وزارة الطاقة.

الوزير: وزير الطاقة.

الهيئة: هيئة تنظيم المياه والكهرباء.

المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

النظام: نظام الكهرباء.

اللائحة: هذه اللائحة التنفيذية والخاصة بالمهام الموكلة للوزارة حسب ما ورد في النظام.

الطاقة: جميع أنواع الطاقة الهيدروكربونية والطاقة الكهربائية المنتجة من المصادر التقليدية والمتجددة والذرية.

المستهلك: كل شخص يزود بالخدمة الكهربائية لاستهلاكه الخاص.

الإنتاج المزدوج: الإنتاج المتزامن للكهرباء والمياه المحلاة أو البخار أوكليهما.

نشاط الكهرباء: نشاط يقوم به الشخص أو يعتزم القيام به في مجال الكهرباء، ويشمل: توليد الكهرباء والإنتاج المزدوج من أي مصدر من مصادر الطاقة، ونقل الكهرباء، وتوزيعها والمتاجرة بها، وبيعها بالتجزئة، ونشاط المشتري الرئيس، وتبريد المناطق.

المرخص له: من يحمل رخصة أو إعفاء ساري المفعول.

سوق الكهرباء: حالة يكون فيها بيع الكهرباء وشراؤها بالاحتكام إلى عوامل السوق الحرة الذي يخضع السعر فيه لقانون العرض والطلب.

المتاجرة: شراء الكهرباء من مرخص له لأجل بيعها لمرخص له آخر أو لمستهلك كبير أو استيرادها من خارج المملكة وتصديرها منها.

منظومة تكامل قطاع الكهرباء: منظومة عمل بإشراف وزارة الطاقة ومشاركة الجهات العاملة بقطاع الكهرباء والجهات المعنية ذات العلاقة لتنسيق الجهود نحو تحقيق سياسات وخطط قطاع الكهرباء.

قواعد البيانات: قواعد المعلومات، والوثائق، والبيانات الإحصائية، والمعلومات الفنية، ذات العلاقة بقطاع الكهرباء.

الفصل الثاني

البيانات والمعلومات

المادة الثانية

إذا رأت الوزارة أن أي مرخص له يمتلك معلومات تعدها الوزارة لازمة لتطبيق النظام فيما يختص بمهام الوزارة وهذه اللائحة التنفيذية، فإن على المرخص له تقديم هذه المعلومات في مدة زمنية معقولة تحددها الوزارة، وإذا لم يستطع المرخص له تقديم هذه المعلومات كما طلبتها الوزارة، وذلك في المدة الزمنية المحددة، أو بالشكل أو الطريقة المحددة، فيجب عليه أن يقدم للوزارة مبررات ذلك وتحديد المعلومات البديلة المتوفرة التي يمكن أن تلبي متطلبات الوزارة، وللوزارة اتخاذ أحد الإجراءين التاليين:

  • قبول المعلومات البديلة الموضحة في الرد مع الاحتفاظ بحق إلزام المرخص له بتقديم المعلومات المطلوبة أصلا في تاريخ لاحق.
  • رفض مبررات عدم تقديم المعلومات خلال الفترة المحددة أو أي فترة إضافية تحددها، والإلزام بتقديم المعلومات المطلوبة خلال الفترة المحددة أو أي فترة إضافية أخرى تحددها الوزارة.

المادة الثالثة

دون إخلال بما يقتضيه الأمن الوطني من سرية، يجوز للوزارة أن تتيح للجمهور، بالشكل الذي تراه، الاطلاع على قواعد البيانات لقطاع الكهرباء، والتي تتضمن ما يلي:

١ – نسخة لنظام الكهرباء، وهذه اللائحة التنفيذية، وما قد يطرأ عليهما من تعديلات.

٢ – الأوامر السامية، وقرارات مجلس الوزراء، والتعاميم الحكومية ذات العلاقة بقطاع الكهرباء.

٣ – القرارات ذات العلاقة بقطاع الكهرباء التي يصدرها الوزير أو من يفوضه.

٤ – الاستراتيجيات المعتمدة لقطاع الكهرباء.

٥- الخطة طويلة المدى لنشاط الكهرباء، ومزيج الطاقة، والطلب المتوقع على الطاقة، وتحديثاتها الدورية.

٦ – الدراسات والبحوث، والبرامج التطويرية المعتمدة لقطاع الكهرباء.

٧ – التقارير الدورية لقطاع الكهرباء التي تصدرها الوزارة، أو الجهات ذات العلاقة.

٨ – البيانات الفنية والاقتصادية لمنظومة الكهرباء وتشمل على سبيل المثال لا الحصر، بيانات سعات محطات التوليد، وأنظمة النقل والتوزيع، والاستهلاك، واقتصاديات المنظومة، وتحديثاتها الدورية.

٩ – أي معلومات أخرى ترى الوزارة مناسبة إتاحتها للجمهور.

المادة الرابعة

يجوز للوزارة لغرض إدارة الحالات الاستثنائية طلب بيانات تشغيلية وبيانات بشأن الحالة الاستثنائية، وبيانات بغرض الإسناد بشكل منتظم، ويجب على من تراه الوزارة، توفيرها في الوقت الذي تحدده السياسات والاستراتيجيات والخطط المعتمدة لدى الوزارة.

المادة الخامسة

يجوز بقرار من الوزير، استبعاد معلومات من قواعد البيانات، المشار لها في المادة (الثالثة) من هذه اللائحة، إذا رأت الوزارة، وفق تقديرها، بأن إدراج هذه المعلومات قد يكون ضارا بالمصلحة العامة أو منافيا لأهداف النظام.

المادة السادسة

ترسل الوزارة الإشعارات بشأن القرارات التي تصدرها بالطريقة التي تراها مناسبة، بما يحقق الغرض منها.

الفصل الثالث

السياسات والاستراتيجيات

المادة السابعة

تقوم الوزارة بإعداد السياسات والاستراتيجيات الخاصة بقطاع الكهرباء في ضوء سياسات الدولة وتوجيهاتها، بما يحقق النمو الاقتصادي ورفاهية المجتمع، دون الإخلال باختصاصات الجهات الأخرى، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:

١ – إيصال الخدمة الكهربائية إلى مدن المملكة ومحافظاتها وقراها، بما يكفل العدالة دون تمييز حسب الخطة المعتمدة لإيصال الخدمة الكهربائية.

٢ – دعم قطاع الكهرباء، وتذليل الصعاب التي قد تعترضه.

٣ – مواجهة الحالات الاستثنائية، وذلك عندما يحدث في المملكة –أو يوشك أن يحدث– وضع أو تهديد يؤثر في إمدادات الوقود أو الكهرباء بما في ذلك استخدام الصلاحيات الاستثنائية للتحكم في موارد الكهرباء ومخزون الوقود لدى المرخص لهم، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

٤ – تحقيق أمن إمدادات الوقود والشبكة وموثوقيتها، وجودة تقديم الخدمة بأقل تكلفة ممكنة، وتعزيز كفاءة منظومة الكهرباء بالتنسيق مع الهيئة.

٥ – تأسيس بنية تحتية موثوقة تدعم تعظيم الفوائد الاقتصادية ودفع نمو المحتوى المحلي وتوطين المنتجات والخدمات وإيجاد الوظائف، واستيعاب مصادر الطاقة المختلفة لتحقيق مزيج الطاقة الأمثل، والربط مع الدول الأخرى.

٦ – تحقيق مستوى أفضل من الالتزام البيئي بما في ذلك التقليل من الأثر الكربوني في قطاع الكهرباء.

٧ – تحقيق مزيج الطاقة الأمثل لإنتاج الكهرباء في المملكة، بما في ذلك إدخال مصادر الطاقة المتجددة، ومحطات توليد الكهرباء باستخدام الغاز عالية الكفاءة، والتقليل من الاعتماد على الوقود السائل لتوليد الكهرباء.

المادة الثامنة

للوزارة عند إعداد السياسات والاستراتيجيات لقطاع الكهرباء، العمل من خلال منظومة تكامل قطاع الكهرباء والمرخص لهم والجهات ذات العلاقة، ومن ترى مشاركته، للاطلاع على العمل المقترح وإبداء مرئياتهم حوله، ولها في ذلك الاستعانة بالمستشارين والخبراء من داخل الوزارة وخارجها، والتعاقد مع الجامعات ومعاهد البحوث وبيوت الخبرة المحلية والعالمية.

المادة التاسعة

تقوم الوزارة بالإشراف على جميع الجهات المعنية فيما يخصها من السياسات والاستراتيجيات المعتمدة لقطاع الكهرباء، وتتولى إصدار التوجيهات والقرارات التي تراها مناسبة لضمان الالتزام بتلك السياسات والاستراتيجيات، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:

١- تكليف الهيئة، والمرخص لهم، بإعداد برامج توضح الخطوات التي يعتزمون اتخاذها لتنفيذ السياسات والاستراتيجيات المعتمدة، والجداول الزمنية لها، وتقديمها للوزارة لإقرارها.

٢- تكليف الهيئة، والمرخص لهم، بتقديم تقارير إلى الوزارة بصفة دورية توضح تطور سير العمل في تنفيذ السياسات والاستراتيجيات المعتمدة، ومقارنة ذلك بالخطة المقدمة إلى الوزارة، كما توضح تلك التقارير أي عوائق أو عقبات تعترض التنفيذ، مع تقديم الحلول المقترحة للتغلب عليها.

٣– تكليف الجهات المعنية بالمشاركة في اقتراح التعديلات على السياسات والاستراتيجيات المعتمدة لقطاع الكهرباء.

الفصل الرابع

التخطيط

المادة العاشرة

تقوم الوزارة عند إعداد الخطط اللازمة والدراسات والبرامج التطويرية لقطاع الكهرباء بالآتي:

١ – تشكيل فريق عمل من خلال منظومة تكامل قطاع الكهرباء، ومن ترى مناسبة مشاركته، للقيام بإعداد الخطة أو الدراسة أو البرنامج المطلوب.

٢ – بعد انتهاء الفريق من عمله وفقا للفقرة (١) من هذه المادة، يرفع الفريق بالتوصيات لاعتمادها بقرار من الوزير أو من يفوضه، في ضوء السياسات والاستراتيجيات المعتمدة.

المادة الحادية عشرة

تتولى الوزارة بصفة مستمرة مراقبة التقدم في تنفيذ الخطط وتوصيات الدراسات والبرامج التطويرية المعتمدة لقطاع الكهرباء، والتأكد من تنفيذها وتتولى إصدار القرارات والتوجيهات التي ترى أنها مناسبة لضمان تنفيذ تلك الخطط والتوصيات والبرامج، بما في ذلك ما يلي:

١ – تكليف الجهات ذات العلاقة بإعداد برامج تنفيذية، توضح الخطوات التي يعتزمون اتخاذها لتنفيذ الخطة أو توصيات الدراسة، أو البرنامج المعتمد، والجداول الزمنية لذلك، وتقديمها إلى الوزارة لإقرارها.

٢ – تكليف الجهات ذات العلاقة بالخطة، أو توصيات الدراسة، أو البرنامج المعتمد، بتقديم تقارير إلى الوزارة بصفة دورية توضح تطور سير العمل في البرامج التنفيذية، وأي تحديات تعترض التنفيذ، والحلول المقترحة للتغلب عليها.

المادة الثانية عشرة

تتولى الوزارة إضافة التعديلات على الخطط، أو الدراسات، أو البرامج المعتمدة، وتحديثها عند الحاجة حسب ما تراه مناسبا.

المادة الثالثة عشرة

بما لا يخل مع اختصاصات الجهات الأخرى، تراعي الوزارة عند إعداد الخطط اللازمة والدراسات والبرامج التطويرية لنشاط الكهرباء ما يلي:

١ – خطط التنمية المعتمدة للدولة.

٢ – نمو الأحمال الكهربائية المتوقعة بأنواعها المختلفة السكنية والصناعية والتجارية والزراعية وغيرها في مختلف مناطق المملكة.

٣ – أوقات حدوث الذروة للأحمال الكهربائية المتزامنة وغير المتزامنة.

٤ – تنويع مصادر إنتاج الكهرباء من مزيج الطاقة بما يحقق تقديم الخدمة الكهربائية للمستهلكين بموثوقية وكفاءة عاليتين، وبأقل تكلفة ممكنة.

٥ – متطلبات بناء محطات توليد الكهرباء ومحطات الإنتاج المزدوج، ومحطات الطاقة المتجددة، ومتطلبات تدعيم وتوسعة شبكة النقل الوطنية وشبكات التوزيع لنقل الطاقة الكهربائية وتوزيعها، وتبريد المناطق.

٦ – المتطلبات والخيارات المتاحة لمواجهة الحمل الذروي، من برامج تخزين الطاقة وإزاحة الأحمال وغيرها من البرامج ذات الجدوى الاقتصادية.

٧ – نوع الوقود وكميته على المدى الطويل، وكيفية إيصاله لمواقع محطات التوليد حسب ما تتطلبه الخطة طويلة المدى.

٨ – النواحي الاستراتيجية والأمنية عند تحديد مواقع محطات توليد الكهرباء الجديدة.

٩ – المقاييس والمعايير المعتمدة لحماية البيئة.

١٠ – أولويات الربط الكهربائي عبر شبكة النقل الوطنية بما يكفل الاستغلال الأمثل لمصادر إنتاج الكهرباء وتوازن الإمدادات الكهربائية واستقرارها وتلبية استراتيجية أمن التزود بالخدمة الكهربائية.

١١ – توفر الاحتياطي المناسب من قدرات التوليد على مستوى المنظومة، بما يتسق مع متطلبات الشبكة الفنية، لتحقيق خدمة كهربائية بشكل آمن وموثوق.

١٢ – الربط الكهربائي مع الدول الأخرى، وتحقيق الفوائد الاقتصادية والفنية العائدة من الربط.

١٣ – تعزيز إنتاج الكهرباء بكفاءة عالية، ونقلها، وتوزيعها، وإمدادها، والمتاجرة بها.

١٤ – تعزيز مشاركة القطاع الخاص في نشاط الكهرباء.

١٥ – تشجيع المنافسة المشروعة والمنظمة للحد من الممارسات الاحتكارية في نشاط الكهرباء.

١٦ – تعزيز مستوى توفر الخدمات الكهربائية وشموليتها لمناطق المملكة، وكفاءتها وكفايتها.

١٧ – الارتقاء بالخدمات الكهربائية المقدمة للمشتركين في كل منطقة.

١٨ – مستوى تكلفة توفير الخدمات الكهربائية في كل منطقة.

١٩ – ظروف المناطق المختلفة في المملكة فيما يتعلق بالتوسعة ونمو الأحمال بأنواعها.

٢٠ – الإمكانات الاقتصادية والفنية للمرخص لهم لتنفيذ هذه الخطط ومدى تأثيرها على شبكة النقل ومحطات التوليد.

٢١ – المواصفات والمقاييس المعتمدة.

٢٢ – التأثير الفني والاقتصادي لنشاط الكهرباء على اقتصاد المملكة.

المادة الرابعة عشرة

تضع الوزارة الخطط والضوابط اللازمة لمواجهة الحالات الاستثنائية، وتشمل دون حصر ما يلي:

١- إعداد خطط وإجراءات الاستجابة وإدارة الحالات الاستثنائية واستعداد المرخص لهم لمواجهة تلك الحالات، مع مراعاة ما نصت عليه المادة السابعة من هذه اللائحة.

٢ – تحديد وتخصيص كميات الوقود الاحتياطي الواجب توافرها في كل محطة توليد.

٣ – عمل دراسات للحالات الاستثنائية المحتملة، وسبل مواجهتها، ودور المرخص لهم في المواجهة.

٤ – الإشراف على تطوير قدرات الاستجابة من خلال اقتراح وتنسيق البرامج بين الجهات المعنية على المستويين المحلي والوطني، وتحديثها بشكل دوري.

٥ – التأكد من جاهزية المولدات الاحتياطية وفق شروط كود البناء السعودي، وذلك بالتأكد من قيام المرخص له بنشاط توزيع الطاقة الكهربائية، بالتفتيش الدوري وفق برنامج يضعه المرخص له وتعتمده الهيئة.

الفصل الخامس

تمثـيل المملكة وتنظيم المؤتمرات

المادة الخامسة عشرة

دون إخلال بما تقضي به الأنظمة والأوامر والقرارات ذات الصلة، تقوم الوزارة أو من تفوضه من الجهات الحكومية بتمثيل المملكة لحضور الاجتماعات والندوات والمؤتمرات المحلية والإقليمية والعالمية، فيما يتعلق بمسؤوليات الوزارة، ويتضمن قرار التمثيل ما يلي:

١ – تسمية رئيس الوفد والأعضاء المشاركين.

٢ – الغرض من تكوين الوفد، والمهمة المكلف بها.

٣ – مسؤوليات الوفد وصلاحياته.

٤ – إذا كان على الوفد أن يقدم تقريرا للوزارة عن مهمته.

المادة السادسة عشرة

يعين ممثل المملكة –فيما يتعلق بمسؤوليات الوزارة– لدى أي منظمة أو هيئة محلية أو إقليمية أو دولية مختصة بقطاع الكهرباء، بقرار من الوزير أو من يفوضه، ويحدد القرار مدة التعيين، وواجبات الممثل ومسؤولياته، وصلاحياته، وتجب مراعاة الخبرة، والمعرفة بطبيعة عمل الجهة التي سيعين الممثل لديها، والمستوى الإداري المطلوب أو المناسب للتمثيل.

المادة السابعة عشرة

تتولى الوزارة تمثيل المملكة في مشاريع الربط الكهربائي، والتبادل التجاري للكهرباء مع الدول الأخرى، ويعين ممثل المملكة بقرار من الوزير أو من يفوضه، ويحدد القرار مدة التعيين لكل ممثل، وواجبات الممثل ومسؤولياته وصلاحياته، وتجب مراعاة الخبرة، والمعرفة بطبيعة العمل، والمستوى الإداري المطلوب أو المناسب للتمثيل.

المادة الثامنة عشرة

قبل البت في مواضيع الربط الكهربائي أو التبادل التجاري للكهرباء مع الدول الأخرى، على ممثل المملكة المعين من قبل الوزارة مراعاة التنسيق مع الهيئة والجهات ذات العلاقة، آخذا بعين الاعتبار الاختيار الأمثل للنقاط التي سيتم الربط بها بناء على الشروط الفنية والأثر المتوقع على الشبكة الكهربائية الوطنية للمملكة، والجدوى الاقتصادية للربط.

المادة التاسعة عشرة

تقوم الوزارة –بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة– بعقد المؤتمرات، والندوات، والملتقيات العلمية المحلية والإقليمية والعالمية، أو المشاركة فيها، كما تتولى رعاية تلك المؤتمرات، والندوات، والملتقيات العلمية كلما رأت ذلك مناسبا لخدمة مصالح المملكة وقطاع الكهرباء، وذلك من أجل تبادل الخبرات، ونقل المعرفة وتوطينها، وتنشيط أعمال البحث والتطوير المتعلقة بنشاط الكهرباء.

الفصل السادس

صلاحيات الوزارة في الحالات الاستثنائية

المادة العشرون

١- تتولى الوزارة –لتحقيق أهداف النظام– اتخاذ ما يلزم لمواجهة الحالات الاستثنائية، وذلك عندما يحدث في المملكة –أو يوشك أن يحدث– وضع أو تهديد يؤثر في إمدادات الوقود أو الكهرباء، وتكون لديها –مؤقتا– صلاحيات استثنائية للتحكم في موارد الكهرباء ومخزون الوقود لدى المرخص لهم، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

٢- عند اتخاذ ما يلزم لمواجهة الحالات الاستثنائية وفقا للفقرة (١) من هذه المادة، تقوم الوزارة بإبلاغ الجهات المعنية بما يلي:

١ – وصفا مفصلا للحالة الاستثنائية.

٢ – الإجراءات التي قامت الوزارة باتخاذها لمعالجة الحالة الاستثنائية.

٣ – تقديرا أوليا للتكاليف المتوقعة، والأضرار الناجمة عن الحالة الاستثنائية.

٤ – تكليف الجهة المختصة بدراسة الحالة دراسة تفصيلية، ومعالجتها حسب النظام، وتقديم مقترحاتها حول السبل الكفيلة لتفادي حدوثها مستقبلا.

الفصل السابع

الصناعة الوطنية المساندة وتوطين التقنية وزيادة المحتوى المحلي

المادة الحادية والعشرون

تقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بوضع برنامج طويل المدى لدعم الصناعة الوطنية والخدمات المساندة لقطاع الكهرباء، وتوطين التقنية الحديثة، والتعريف بالفرص المتاحة، وذلك بالعمل على إيجاد بيئة استثمارية محفزة للصناعات المتعلقة بقطاع الكهرباء وتنميتها، وعلى وجه الخصوص المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والتشجيع على زيادة إجمالي الإنفاق داخل المملكة من خلال مشاركة القوى العاملة والسلع والخدمات والأصول والتقنية الوطنية ونحوها.

المادة الثانية والعشرون

تقوم الوزارة –بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة– لتقدير حجم الطلب على الموارد البشرية في قطاع الكهرباء، من خلال الآتي:

١ – إعداد تصنيف شامل لجميع الوظائف في قطاع الكهرباء.

٢ – تقدير حجم الطلب على الموارد البشرية في قطاع الكهرباء شاملا الوظائف الجديدة والإحلال والتقاعد.

٣ – تحديد المهارات والكفاءات الوطنية المطلوبة في قطاع الكهرباء والتنسيق مع الجهات المعنية لبناء وتدريب وتطوير القدرات التي يحتاجها القطاع.

٤- إعداد خطة لتأهيل وتدريب الكوادر الوطنية العاملة في قطاع الكهرباء، ووضع الآليات اللازمة لذلك، على أن تراجع وتقر الخطة من قبل الوزارة.

المادة الثالثة والعشرون

تقوم الوزارة –بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة– بإعداد قوائم تحصر التخصصات والوظائف المطلوبة لتغطية الاحتياج الحالي والمستقبلي لقطاع الكهرباء، بحيث تتضمن هذه القوائم تحديد المؤهلات والخبرات اللازمة.

الفصل الثامن

البـحث والتطوير

المادة الرابعة والعشرون

تعمل الوزارة على إجراء الدراسات والبحوث، ودعم نشاطات البحث والتطوير المتعلقة بقطاع الكهرباء في المعاهد الوطنية المتخصصة، والجامعات، ومؤسسات القطاع الخاص ذات الصلة، ودعم المواهب والابتكارات من أجل تحقيق نشاط كهربائي ذي كفاءة عالية، وإيجاد تقنيات حديثة وتعزيز البنية التحتية، وتوفير فرص عمل جديدة في قطاع الكهرباء تضيف إلى الناتج المحلي إضافات جوهرية، ولها التنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

المادة الخامسة والعشرون

تتولى الوزارة –بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة– إعداد خطة وطنية لأعمال البحث والتطوير في نشاط الكهرباء.

المادة السادسة والعشرون

تتولى الوزارة بصفة مستمرة مراقبة التقدم في تنفيذ الخطة الوطنية للبحث والتطوير في نشاط الكهرباء، وأعمال البحوث والتطوير التي تم دعمها، أو التي مولتها الوزارة في معاهد البحوث والجامعات ومؤسسات القطاع الخاص ذات الصلة.

الفصل التاسع

ترشيد استهلاك الطاقة

المادة السابعة والعشرون

تقوم الوزارة بالتنسيق مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة –فيما يخصه– والجهات ذات العلاقة، بمتابعة تنفيذ مستهدفات ومتطلبات ترشيد ورفع كفاءة إنتاج الطاقة الكهربائية المعتمدة من قبل المركز، وكذلك التنسيق في متابعة التزام شركات وجهات نشاط الكهرباء بتحقيق المستهدفات على المحطات القائمة والجديدة فيما يخص تلك المستهدفات.

المادة الثامنة والعشرون

تقوم الوزارة –بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة– بتحديد نسبة مساهمة مصادر الطاقة المختلفة ضمن مزيج الطاقة الأمثل بما يحقق العائد الأفضل ورفع الكفاءة.

الفصل العاشر

التوثيق والإحصـاء

المادة التاسعة والعشرون

تقوم الوزارة –بالتنسيق مع الهيئة– بتوثيق البيانات الإحصائية والمعلومات الفنية ذات العلاقة بقطاع الكهرباء، وتوفيرها وتطويرها وذلك بإنشاء قاعدة بيانات شاملة، تتضمن التالي:

١ – قواعد البيانات المشار لها في المادة (الثالثة) من هذه اللائحة.

٢ – رصد النمو السنوي وإجراء المسوحات اللازمة وإعداد تقارير بذلك على نشاط الكهرباء.

٣ – توثيق البيانات الخاصة بسعات التوليد والنقل والتوزيع، واستهلاك وتكلفة الوقود بأنواعه، ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية، وتبادلها في الشبكة الوطنية، ومن خلال خطوط الربط الكهربائي.

٤ – توثيق البيانات الخاصة بتكلفة توفير الخدمة الكهربائية لكافة المستهلكين بما في ذلك المرافق العامة والخاصة.

الفصل الحادي عشر

المنافسة

المادة الثلاثون

تقوم الوزارة بمشاركة الهيئة بالعمل على إيجاد بيئة استثمارية محفزة تشجع المنافسة –بما لا يخل بالأنظمة والتعليمات الصادرة في هذا الشأن– في نشاط الكهرباء، بما يعزز موثوقية إمدادات الكهرباء، وتوافرها في مختلف مناطق المملكة، وذلك لتحقيق ما يلي:

١ – إيجاد البيئة المناسبة للاستثمار في نشاط الكهرباء، وتشجيع التنافس المشروع في نشاط الكهرباء، بما يكفل تقديم أفضل الخدمات للمستهلكين.

٢ – حرية اختيار المستهلك لأي مصدر مرخص له لتزويده بالخدمة الكهربائية.

٣ – الالتزام بالشفافية لإرساء بيئة تنافسية عادلة تضمن حماية المستهلك والمستثمرين والمرخص لهم وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة.

الفصل الثاني عشر

تطوير هيكلة الأنشطة الكهربائية

المادة الحادية والثلاثون

تقوم الوزارة –بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة– بتطوير خطة هيكلة قطاع الكهرباء، ومراجعتها، وتعديلها، في ضوء السياسات المعتمدة، لتحسين مستوى الخدمة، وتعميمها، وتحقيق موثوقية إمدادات الكهرباء، وتوافرها في جميع أنحاء المملكة، وكذلك بتحديد السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بفصل أو دمج أنشطة قطاع الكهرباء وتحديد الأطر العامة للعلاقات بين الكيانات ذات العلاقة بقطاع الكهرباء لتكون على أسس تجارية ونموذج عمل القطاع وحوكمته ووضع الجداول الزمنية لأعمال الهيكلة وذلك بناء على دراسات تفصيلية تشمل جميع الجوانب ذات العلاقة بالقطاع بما في ذلك البيئية والمالية والاقتصادية والقانونية والتنسيق في ذلك عند الحاجة مع الوزارات والأجهزة الحكومية المعنية.

المادة الثانية والثلاثون

تقوم الوزارة –فيما يخصها– بمتابعة تنفيذ خطة تطوير هيكلة الأنشطة الكهربائية المعتمدة بما يمكن من تحقيق التنافس المشروع، ويزيد من مشاركة القطاع الخاص، والحد من الاحتكار، والانتقال إلى سوق الكهرباء.

المادة الثالثة والثلاثون

تقوم الوزارة بمراقبة نشاط الكهرباء باستمرار فيما يختص بسير تنفيذ خطة تطوير الهيكلة والتعديلات والتحديثات من حين لآخر.

الفصل الثالث عشر

نزع ملكية العقارات ووضع اليد المؤقت على العقار

المادة الرابعة والثلاثون

تقوم الوزارة بإصدار قرارات لنزع ملكية العقارات أو وضع اليد المؤقت على العقار لصالح المرخص له، بناء على الطلبات الواردة منه للحصول على أرض مناسبة للمشروع أو المسار من أجل القيام بالنشاط المرخص به، أو لأغراض متعلقة بنشاطه، وذلك بعد استيفاء جميع متطلبات الوزارة منه ودراستها وفقا لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار.

الفصل الرابع عشر

أحكام ختامية

المادة الخامسة والثلاثون:

تحيل الوزارة أي مخالفة تكتشفها لأحكام النظام وهذه اللائحة إلى الهيئة لتطبيق أحكام النظام عليها حسب اختصاصها.

المادة السادسة والثلاثون:

تنشر هذه اللائحة التنفيذية في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩١٢) الصادر في ١٠ من ديسمبر ٢٠٢١م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

اللائحة التنفيدية لنظام الكهرباء الخاصة بمهمات الوزارة

#N/A

التصنيفات
نظام أو لائحة

اللائحة التنفيدية لنظام الكهرباء الخاصة بمهمات الوزارة

English

صدر بموجب …


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩١٢) الصادر في ١٠ من ديسمبر ٢٠٢١م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

لائحة الترخيص البلدي لمزاولة المهن و الحرف

English

صدر بموجب وزارة الشوؤن البلدية و القروية و الإسكان قرار رقم (٤٣٠٠١٠٩٣٨٠)

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية أينما وردت في هذه اللائحة المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

الوزيـر: وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

الوزارة: وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

القرارات: القرارات التي يصدرها وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، تنفيذا لهذه اللائحة.

الوكالة: وكالة الوزارة لتنظيم مشغلي المدن.

ترخيص مزاولة المهنة أو الحرفة: وثيقة تصدر من منصة «بلدي» حسب الاشتراطات الموضحة في اللائحة لشخص ذي صفة طبيعية لممارسة نشاط مهني أو حرفي يتقنه بموجب شهادة تصدر من جهة تدريبية أو علمية مختصة.

المهنة أو الحرفة: هي العمل أو الصنعة التي تتطلب المجهود البدني أو الفكري لممارسة نشاط يتم التكسب منه وفقا للتصنيف السعودي للمهن المنشور في موقع الوزارة.

المادة الثانية

تتولى الوزارة الترخيص لمزاولة المهن أو الحرف وإصداره وتعديله وإلغاءه، وفقا لأحكام هذه اللائحة والقرارات الصادرة تنفيذا لها، على أن يبت في طلب الترخيص أو التعديل خلال مدة لاتزيد على «ثلاثين» يوم عمل.

المادة الثالثة

تحدد وتعدل وتحدث مهن وحرف ترخيص مزاولة المهنة أو الحرفة دوريا وفقا للتصنيف السعودي للمهن وتنشر في موقع الوزارة الإلكتروني.

المادة الرابعة

يحظر على صاحب العمل توظيف أو تشغيل أي شخص لا يحمل ترخيص مزاولة المهنة أو الحرفة. كما لا يجوز لأي شخص طبيعي أن يمارس أي مهنة أو حرفة وفقا للتصنيف السعودي للمهن المنشور في موقع الوزارة ما لم يحصل على ترخيص مزاولة المهنة أو الحرفة، ويلتزم المهني أو الحرفي بإبراز بطاقة الترخيص الممنوحة له أثناء ممارسته للعمل.

المادة الخامسة

للشخص المرخص لمزاولة المهن أو الحرف أن يطلب ترخيصه في (مهنة أو حرفة) واحدة أو أكثر من الترخيص المصرح له بمزاولتها وفقا للتصنيف السعودي للمهن المنشور في موقع الوزارة.

المادة السادسة

يرخص للشخص بمزاولة المهن أو الحرف في (مهنة أو حرفة) واحدة أو أكثر بالترخيص، وذلك حسب متطلبات كل مهنة أو حرفة وفقا للمعايير والشروط التالية:

١- القدرة العلمية: الشهادات العلمية.

٢- القدرة التنفيذية: اختبارات الفحص المهني أو الحرفي.

أي مستندات أخرى تطلب من المنشأة.

المادة السابعة

يقدم طلب الترخيص لمزاولة المهنة أو الحرفة متضمنا ما يلي:

١- شهادة علمية وتصدر من الجهات التي تحددها الوزارة في موقعها الإلكتروني.

٢- شهادة اجتياز اختبار الفحص المهني أو الحرفي وتصدر من الجهات التي تحددها الوزارة في موقعها الإلكتروني.

٣- أي مستندات أخرى يلزم تقديمها نتيجة لدراسة وتحليل البيانات المقدمة.

يقدم ما سبق باللغة العربية أو مترجم إليها من مكتب ترجمة معتمد، على أن تكون جميع المستندات المقدمة من خارج المملكة مصدقة من الملحق التجاري السعودي أو القنصلية أو السفارة السعودية.

المادة الثامنة

يصدر ترخيص مزاولة المهن أو الحرف، بناء على ما توافر من معلومات وبيانات، ويمنح ترخيص بذلك لا تتجاوز مدته أربع سنوات.

المادة التاسعة

للمرخص بمزاولة المهن أو الحرف أن يطلب تعديل الترخيص ساري المفعول بإضافة أو حذف أي (مهنة أو حرفة) منه، وفقا لاشتراطات ومعايير الترخيص التي تؤيد ذلك، ويرخص ترخيصا جديدا بناء على ما يحققه التقويم.

المادة العاشرة

تقوم الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة بالتعاون والتنسيق مع الوزارة بتزويدها بالمعلومات والبيانات والملحوظات التي تطلبها عن الأشخاص طالبي الترخيص لمزاولة المهن أو الحرف لأغراض الترخيص.

المادة الحادية عشرة

لتنفيذ أحكام هذه اللائحة والقرارات الصادرة تنفيذا لها فإن للموظفين المختصين حق الاطلاع على البيانات والمستندات المتعلقة بالأشخاص المرخصين وطالبي الترخيص لمزاولة المهن أو الحرف، ويجب عليهم الحفاظ على سرية المعلومات والمستندات التي يطلعون عليها.

المادة الثانية عشرة

يلغى ترخيص مزاولة المهن أو الحرف وذلك بالحالات التالية:

١- إذا صدر حكم قضائي نهائي مكتسب القطعية، بثبوت تزوير أي من المستندات التي بني عليها الترخيص، ويعاد النظر في طلب الترخيص بعد مضي سنة من تاريخ إلغاء ترخيصه.

٢- إذا صدر حكم قضائي نهائي مكتسب القطعية، متضمنا إلغاء الترخيص، ويعاد النظر في طلب الترخيص بعد مضي سنة من تاريخ الإلغاء ما لم يتضمن الحكم النهائي مدة تزيد عن ذلك.

٣- إذا ثبت لدى هذه الوزارة أن ترخيص مزاولة المهن أو الحرف البلدية بني على بيانات أو معلومات غير صحيحة ويعاد النظر في طلب الترخيص بعد مضي سنة من تاريخ إلغاء ترخيصه.

المادة الثالثة عشرة

يوقف بقرار من الوزير أو من يفوضه ترخيص مزاولة المهن أو الحرف وذلك في حال ثبوت مخالفة أحد أحكام هذه اللائحة، ويعاد النظر في طلب الترخيص بعد تصحيح الوضع.

المادة الرابعة عشرة

يجب الحصول على ترخيص مزاولة المهنة أو الحرفة خلال فترة ثلاثة أشهر (فترة التجربة) من تاريخ دخول المهني أو الحرفي غير السعودي للمملكة وأن تتطابق هذه المهنة أو الحرفة مع التأشيرة التي تم استقدامه من أجلها.

المادة الخامسة عشرة

يحق لموظفي الوزارة في مجال قيامهم بمهامهم ممارسة الصلاحيات التالية:

أولا

فحص السجلات والأوراق والدفاتر والملفات أو أي وثيقة أخرى لها علاقة بالشخص المرخص وطالب الترخيص.

ثــانيـا: الحصول على أي صور، أو وثائق، أو مستخرجات، أو بيانات.

ثـالثــا: إجراء التحقق من المتطلبات والبيانات المقدمة من طالب الترخيص.

رابعـا: إجراء الزيارات للتحقق من استمرارية قدرات وإمكانيات المرخصين علميا وتنفيذيا.

خامسا

إعداد التقارير عن جميع ملحوظاتهم ومشاهداتهم المتعلقة بالزيارات والرفع بها للمختصين بالوكالة.

المادة السادسة عشرة

إذا رغب الشخص المرخص بتجديد ترخيصه فله تقديم طلب بذلك بمدة لا تتجاوز ستين يوما قبل تاريخ انتهاء صلاحية الترخيص.

المادة السابعة عشرة

للوزارة إلغاء طلب الترخيص لمزاولة المهن أو الحرف في حال عدم استيفاء الشخص طالب الترخيص للملاحظات والنواقص المطلوبة خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه بالملاحظات والنواقص.

المادة الثامنة عشرة

يضمن المرخصين لمزاولة المهن والحرف الأخطاء الناشئة عن أعمالهم المهنية والحرفية.

المادة التاسعة عشرة

تشكل لجنة في الوكالة يكون أحدهم مستشارا قانونيا للنظر في اعتراضات المرخصين لمزاولة المهن أو الحرف على قرارات الترخيص والفصل فيه.

المادة العشرون

يصدر الترخيص لمزاولة المهن أو الحرف إلكترونيا وعلى الجهات المالكة للمشاريع التحقق من الرخصة المقدمة من خلال موقع الوزارة الإلكتروني.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩١٠) الصادر في ٢٦ من نوفمبر ٢٠٢١م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

تنظيم المركز الوطني لكفاءة وترشيد المايه

English

صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٣٣٦)

المادة الأولى

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية –أينما وردت في هذا التنظيم– المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يدل السياق على غير ذلك:

التنظيم: تنظيم المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه.

المركز: المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه.

الوزير: وزير البيئة والمياه والزراعة.

الوزارة: وزارة البيئة والمياه والزراعة.

المجلس: مجلس إدارة المركز.

الرئيس: رئيس المجلس.

الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للمركز.

الشخص: أي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية عامة أو خاصة.

كفاءة المياه: تحسين كفاءة سلسلة إمداد المياه.

ترشيد المياه: الاستخدام الأمثل للمياه في الأغراض الحضرية أو الصناعية أو الزراعية.

سلسلة إمداد المياه: استخراج المياه أو إنتاجها من أي مصدر ونقلها وتوزيعها للأغراض الحضرية أو الصناعية أو الزراعية.

الأغراض الحضرية: استخدام المياه للأغراض السكنية، والتجارية، والتشييد، ولاستخدامات المرافق العامة، والتشجير والحدائق العامة، ونحوها.

مقدمو خدمات كفاءة وترشيد المياه: أشخاص يرخص لهم بمزاولة أنشطة خدمات كفاءة وترشيد المياه.

الرخصة: إذن مكتوب يصدره المركز للشخص للقيام بأي نشاط يتعلق بكفاءة وترشيد المياه.

المياه الرمادية: مياه ناتجة من مختلف الاستخدامات –ما عدا المياه الناتجة من المراحيض– وتشمل: المياه الناتجة من الاستحمام، أو أحواض غسيل اليدين، أو المطابخ، أو غسالات الصحون، أو أحواض غسيل الملابس، أو غسيل السيارات، أو غسيل الأرضيات، أو أحواض السباحة.

المادة الثانية

يرتبط المركز تنظيميا بالوزير، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويكون مقره الرئيس في مدينة الرياض، ويجوز بقرار من المجلس–بحسب الحاجة– إنشاء فروع أو مكاتب له داخل المملكة.

المادة الثالثة

يهدف المركز إلى الإسهام في رفع كفاءة وترشيد المياه، وتوحيد جهود الجهات الحكومية وغير الحكومية في هذا المجال.

المادة الرابعة

مع مراعاة الاختصاصات المقررة نظاما للجهات المعنية، يتولى المركز في سبيل تحقيق أهدافه الاختصاصات الآتية:

١- وضع برامج وطنية لكفاءة وترشيد المياه، وتحديد المؤشرات والأهداف ووضع الخطط والسياسات المتعلقة بذلك، مع متابعة تنفيذ الخطوات اللازمة لتحقيقها مع الجهات ذات العلاقة، والتحقق من نتائجها ومدى فاعليتها، وإعداد تقارير دورية بذلك، وفقا للإجراءات النظامية المتبعة.

٢- اقتراح مشاريع الأنظمة الخاصة بكفاءة وترشيد المياه واقتراح تعديل النافذ منها –بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة– والرفع عن ذلك وفقا للإجراءات النظامية المتبعة.

٣- إصدار اللوائح الفنية والمعايير والإجراءات التي تحقق كفاءة وترشيد المياه.

٤- المساهمة مع الجهات ذات العلاقة في وضع المواصفات القياسية للأجهزة والمعدات بما يحقق كفاءة وترشيد المياه.

٥- وضع الآليات والإجراءات المحفزة لإعادة استخدام المياه الرمادية.

٦- وضع الأسس المناسبة التي تساعد على إدارة برنامج بطاقات كفاءة وترشيد المياه، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

٧- وضع القواعد اللازمة للتأهيل والترخيص لمقدمي خدمات كفاءة وترشيد المياه.

٨- الإسهام مع الجهات ذات العلاقة في وضع القواعد اللازمة المتعلقة باختبارات كفاءة وترشيد المياه.

٩- تقديم الخدمات الفنية والاستشارية في مجال كفاءة وترشيد المياه.

١٠- إعداد الدليل الوطني لخدمات كفاءة وترشيد المياه، ويشمل القياس والتحقق من تلك الخدمات، ونشره ومتابعة تحديثه.

١١- مراقبة الالتزام بمعايير كفاءة وترشيد المياه، واتخاذ جميع التدابير التي تحقق ذلك.

١٢- الحصول على المعلومات والوثائق المتعلقة بكفاءة وترشيد المياه من أي شخص مستخدم للمياه، وإنشاء وتطوير قاعدة البيانات اللازمة لتحقيق مهمات المركز، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

١٣- إعداد تقارير دورية عن إنتاج واستهلاك وكفاءة وترشيد المياه، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وفقا للإجراءات النظامية المتبعة.

١٤- تشجيع إجراء الدراسات والبحوث في المجالات المتعلقة بكفاءة وترشيد المياه.

١٥- تشجيع ودعم الاستثمار والتمويل في المجالات التي تهدف إلى تحقيق كفاءة وترشيد المياه.

١٦- تشجيع ودعم إقامة برامج تدريبية ومهنية وتوعوية في المجالات المتعلقة بكفاءة وترشيد المياه.

١٧- اعتماد برامج تدريبية ومهنية وجهات مانحة للشهادات المختصة بالتدريب، في المجالات المتعلقة بكفاءة وترشيد المياه، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

١٨- التنسيق والمتابعة لإعداد مناهج وأنشطة لكفاءة وترشيد المياه في التعليم العام والعالي والمهني، وذلك بالتعاون مع الجهات والمؤسسات التعليمية ذات العلاقة.

١٩- إقامة المعارض والمؤتمرات والندوات والحملات التوعوية المتعلقة بكفاءة وترشيد المياه، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وفقا للإجراءات النظامية المتبعة.

٢٠- تمثيل المملكة خارجيا في المجالات المتعلقة بكفاءة وترشيد المياه، وفقا للإجراءات النظامية المتبعة.

٢١- وضع قواعد تضمن المحافظة على سرية أي معلومة حصل عليها المركز من أي شخص، بما في ذلك حظر إفشاء أي معلومة سرية يحصل عليها أي شخص أثناء أدائه لمهماته بصفته عضوا في المجلس أو أحد منسوبي المركز أو مستشارا له.

٢٢- إبرام اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع الهيئات الدولية والإقليمية –وفق الإجراءات النظامية المتبعة– وكذلك إبرام اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع الهيئات المحلية الحكومية والجهات غير الحكومية من الشركات والمؤسسات، للاستفادة من أفضل التقنيات والأنظمة والبحوث والدراسات في المجالات المتعلقة بكفاءة وترشيد المياه.

٢٣- أي اختصاص آخر يستند إليه نظاما.

المادة الخامسة

يكون للمركز مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من:

١- ممثل من وزارة البيئة والمياه والزراعة.

٢- ممثل من وزارة التجارة.

٣- ممثل من وزارة الشؤون البلدية والقروية.

٤- ممثل من وزارة المالية.

٥- ممثل من وزارة الإسكان.

٦- ممثل من وزارة التعليم.

٧- ممثل من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

٨- ممثل من وزارة الطاقة.

٩- ممثل من وزارة الصناعة والثروة المعدنية.

١٠- ممثل من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

١١- ممثل من الهيئة العامة للجمارك.

١٢- ممثل من المركز السعودي لكفاءة الطاقة.

١٣- ممثل من شركة المياه الوطنية.

١٤- اثنين من المتخصصين وذوي الخبرة في مجال عمل المركز، يعينان بقرار من مجلس الوزراء -بناء على ترشيح من الوزير- لمدة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

ويجب ألا تقل مرتبة ممثلي الجهات الحكومية في المجلس عن (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها.

المادة السادسة

المجلس هو السلطة المهيمنة على إدارة شؤون المركز وتصريف أموره، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضه في حدود ما تضمنته أحكام التنظيم، وله على وجه خاص الاختصاصات الآتية:

١- رسم توجهات المركز الأساسية، واعتماد الخطط والبرامج والسياسات اللازمة لتحقيقها، والإشراف على تنفيذها.

٢- اعتماد الهيكل التنظيمي للمركز.

٣- اعتماد اللوائح المالية والإدارية وغيرها من اللوائح الداخلية والفنية، على أن يكون اعتماد اللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي الواردة في اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة المالية.

٤- تحديد المقابل المالي الذي يتقاضاه المركز عن الرخص والأعمال والخدمات التي يقدمها.

٥- اعتماد البرامج الوطنية لكفاءة وترشيد المياه.

٦- الموافقة على مشروع ميزانية المركز، وحسابه الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي، تمهيدا لرفعها بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.

٧- قبول التبرعات والهبات والمنح والوصايا والأوقاف والمساعدات التي تقدم إلى المركز، وفقا للأحكام المنظمة لذلك.

٨- تعيين مراقب مالي داخلي، وتحديد أتعابه.

٩- تشكيل فرق العمل واللجان من أعضاء المجلس أو من غيرهم، وتحديد اختصاصاتها.

ويجوز للمجلس تفويض أي من اختصاصاته أو بعضها إلى من يراه من المسؤولين في المراكز وفق ما يقتضيه سير العمل فيه.

المادة السابعة

١- يجتمع المجلس أربع مرات في السنة على الأقل بناء على دعوة رئيسه، وكلما اقتضت المصلحة ذلك، ويتعين أن تكون الدعوة مصحوبة بجدول أعمال الاجتماع. وعلى الرئيس أن يدعو المجلس إلى الاجتماع متى طلب ذلك خمسة من أعضائه على الأقل.

٢- تعقد اجتماعات المجلس في مقر المركز. ويجوز عند الحاجة عقدها في أي مكان آخر داخل المملكة.

٣- للرئيس إنابة من يرى من أعضاء المجلس –من ممثلي الجهات الحكومية– لرئاسة اجتماع المجلس عند الحاجة.

٤- يشترط لصحة انعقاد المجلس حضور أغلبية الأعضاء على الأقل، بمن فيهم الرئيس أو من ينيبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين على الأقل، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع، ولا يجوز للعضو الامتناع عن التصويت ولا تفويض عضو آخر بالتصويت عنه عند غيابه.

٥- يجوز للمجلس أن يصدر قراراته بالتمرير عن طريق عرضها على جميع الأعضاء متفرقين ما لم يطلب خمسة أعضاء–كتابة–عقد اجتماع للمداولة فيها.

٦- تثبيت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون، وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه وأسباب الاعتراض ضمن محضر اجتماع المجلس.

٧- للمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بخبراتهم ومعلوماتهم، دون أن يكون لهم حق التصويت.

المادة الثامنة

يكون للمركز رئيس تنفيذي يعين بقرار من المجلس، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى، ويكون هو المسؤول التنفيذي عن إدارة المركز، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه التنظيم واللوائح وما يقرره المجلس، ويمارس الاختصاصات الآتية:

١- القيام بأمانة المجلس، والتحضير لاجتماعاته، والدعوة إليها، وإعداد محاضر اجتماعات المجلس وقراراته ومتابعة تنفيذها.

٢- الإشراف على سير عمل المركز والعاملين فيه، وفقا للصلاحيات المنوطة به وما تحدده لوائح المركز.

٣- اقتراح الهيكل التنظيمي للمركز ولوائحه المالية والإدارية والداخلية والفنية، ورفعها إلى المجلس لاعتمادها، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها.

٤- إعداد مشروع ميزانية المركز ومشروع حسابه الختامي وتقريره السنوي، ورفعها إلى المجلس.

٥- الموافقة على عقد المركز للمؤتمرات والندوات واللقاءات المتعلقة بعمله.

٦- التوقيع على الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، وفقا للإجراءات النظامية المتبعة.

٧- تعيين العاملين في المركز من ذوي الكفاية والإشراف عليهم، وفقا للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

٨- التعاقد مع الخبراء والمختصين والمستشارين في المجالات ذات العلاقة بعمل المركز، والموافقة على الدراسات الاستشارية ونتائجها.

٩- تمثيل المركز أمام القضاء ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات والمنظمات المعنية، وغيرها من الجهات أو المؤتمرات أو الفعاليات داخل المملكة وخارجها، وله تفويض غيره بذلك.

١٠- إعداد تقارير دورية عن أعمال المركز وإنجازاته وأنشطته والمعوقات التي تواجهه، ورفعها إلى المجلس تمهيدا لاستكمال ما يلزم في شأنها.

١١- تقديم الاقتراحات إلى المجلس في شأن الموضوعات الداخلة في اختصاصه.

١٢- ممارسة أي صلاحية يسندها إليه المجلس أو التنظيم أو اللوائح.

وله تفويض أي من صلاحياته إلى غيره من منسوبي المركز.

المادة التاسعة

تكون للمركز ميزانية سنوية مستقلة. وتكون السنة المالية للمركز هي السنة المالية للدولة.

المادة العاشرة

١- تتكون موارد المركز مما يأتي:

أ- ما يخصص له من اعتمادات في الميزانية العامة للدولة.

ب- المقابل المالي الذي يتقاضاه عن الرخص والأعمال والخدمات التي يقدمها.

ج- ما يقبله المجلس من التبرعات والهبات والمنح والوصايا والأوقاف والمساعدات.

د- أي مورد آخر يقره المجلس، بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.

٢- تودع أموال المركز في حساب جاري وزارة المالية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي.

٣- يفتح المركز حسابا له في مؤسسة النقد العربي السعودي، ويجوز له فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة. ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانيته.

المادة الحادية عشرة

يخضع منسوبو المركز لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.

المادة الثانية عشرة

دون إخلال باختصاصات الديوان العام للمحاسبة في الرقابة على حسابات المركز وعملياته، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا (أو أكثر) من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المرخص لهم بالعمل في المملكة، ويحدد المجلس أتعابه (أتعابهم)، ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.

المادة الثالثة عشرة

يرفع المركز إلى مجلس الوزراء –خلال (تسعين) يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية– حسابه الختامي السنوي، وتقريرا سنويا عما حققه من إنجازات وما واجهه من صعوبات وما يراه من مقترحات لتحسين سير العمل فيه.

المادة الرابعة عشرة

ينشر التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٧٠) الصادر في ١٢ من فبراير ٢٠٢١م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

اللائحة التنظيمية للخيل العربية الأصيلة

English

صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٣٣٧)

المادة الأولى

لأغراض تطبيق هذه اللائحة، يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني الموضحة أمام كل منها:

التنظيم: تنظيم مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة.

اللائحة: اللائحة التنظيمية للخيل العربية الأصيلة.

المركز: مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة.

الوزير: وزير البيئة والمياه والزراعة.

الخيل العربية الأصيلة: السلالات المنحدرة من الخيل العربية، بما فيها الخيل السعودية الأصل والمنشأ (خيل المؤسس)، المسجلة في سجلات المركز، والموثقة في المنظمة العالمية للجواد العربي (WAHO).

التسجيل: تقييد جميع المعلومات المتصلة بالخيل العربية الأصيلة.

المربط: مكان مجهز لإيواء الخيل العربية الأصيلة ورعايتها.

رياضة الفروسية: مسابقات العروض والجمال وغيرها، الخاصة بالخيل العربية الأصيلة.

المادة الثانية

يصدر الوزير الضوابط والشروط والمتطلبات اللازمة للآتي:

١- تسجيل الخيل العربية الأصيلة.

٢- إصدار التراخيص لمرابط الخيل العربية الأصيلة.

٣- شروط الحصول على الموافقات اللازمة لاستيراد الخيل العربية الأصيلة، أو تصديرها.

٤- إقامة رياضة الفروسية الخاصة بالخيل العربية الأصيلة، وتنظيمها.

٥- إقامة المزادات الخاصة بالخيل العربية الأصيلة.

المادة الثالثة

يختص المركز وفقا لأحكام التنظيم بما يأتي:

١- تسجيل الخيل العربية الأصيلة.

٢- الترخيص لمرابط الخيل العربية الأصيلة.

٣- إصدار الموافقات اللازمة لاستيراد الخيل العربية الأصيلة أو تصديرها، وفقا للأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.

٤- منح الإذن بإقامة رياضة الفروسية، وتنظيمها، والإشراف عليها، والتنسيق في هذا الشأن مع الجهات ذات العلاقة.

٥- منح الإذن بإقامة المزادات للخيل العربية الأصيلة، وتنظيمها، والإشراف عليها.

٦- مراقبة جميع الأنشطة والرياضات والمزادات المتعلقة بالخيل العربية الأصيلة، الداخلة في اختصاص المركز، والتفتيش عليها.

٧- التواصل والتعاون مع المراكز والمنظمات الإقليمية والدولية المختصة بشؤون الخيل العربية، لنقل أفضل الممارسات لتحسين فصيلة الخيل العربية والمحافظة عليها.

المادة الرابعة

يعد مخالفا لأحكام اللائحة كل من ارتكب أيا من الأفعال الآتية:

١- مخالفة أحكام التسجيل وشروطه.

٢- ممارسة نشاط المرابط دون ترخيص.

٣- استيراد الخيل العربية الأصيلة أو تصديرها دون الحصول على الموافقات اللازمة لذلك، وفقا للأنظمة والتعليمات ذات العلاقة واللائحة.

٤- إقامة رياضة الفروسية أو تنظيمها دون إذن من المركز.

٥- إقامة المزادات للخيل العربية الأصيلة أو تنظيمها دون إذن من المركز.

٦- تقديم أي معلومة مضللة أو غير صحيحة إلى المركز.

٧- عدم تقديم المعلومات -المتعلقة بنشاط المركز- التي يطلبها المركز، أو إعاقة عمل المختصين عند قيامهم بجولات تفتيشية.

٨- مخالفة شروط أو ضوابط رياضة الفروسية.

المادة الخامسة

١- يكون ضبط المخالفات المنصوص عليها في المادة (الرابعة) من اللائحة عن طريق موظفي المركز أو غيرهم، الذين يصدر بتسميتهم قرار من الوزير.

٢- يصدر الوزير قرارا بتحديد إجراءات ضبط المخالفات، وإثباتها، والتحقيق فيها.

المادة السادسة

١- تكون بقرار من الوزير لجنة (أو أكثر) لا يقل عدد أعضائها عن (ثلاثة) من موظفي المركز أو من غيرهم، على أن يكون من بينهم –على الأقل- مستشار قانوني أو شرعي، ويحدد القرار رئيس اللجنة ونائبه.

٢- تختص تلك اللجنة بالنظر في المخالفات وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في اللائحة.

٣- تصدر قواعد عمل اللجنة وإجراءاتها وتحديد مكافآت أعضائها، بقرار من الوزير.

٤- يعتمد الوزير قرارات تلك اللجنة، ويجوز له أن يفوض من يراه باعتماد القرارات الصادرة بإلغاء الترخيص أو بغرامة تقل قيمتها عن (١٠٠.٠٠٠) مائة ألف ريال.

المادة السابعة

١- دون إخلال بأي عقوبة أشد يقضي بها أي نص نظامي آخر، يعاقب كل من ارتكب إحدى المخالفات المنصوص عليها في المادة (الرابعة) من اللائحة بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:

أ- غرامة لا تزيد على (٥٠٠.٠٠٠) خمسمائة ألف ريال.

ب- منع المخالف من ممارسة أي نشاط يتعلق بالخيل العربية الأصيلة لمدة لا تزيد على (ستة) أشهر.

ج- تعليق الترخيص لمدة لا تزيد على (ستة) أشهر.

د- إلغاء الترخيص.

٢- أ- تجوز –في حال تكرار المخالفة أو في حال استمرارها أو عدم تصحيحها خلال المهلة التي تحددها اللجنة– مضاعفة العقوبة الموقعة بها وفقا للفقرات (أ) و(ب) و(ج) من الفقرة (١) من هذه المادة، ألا تتجاوز الغرامة ضعف حدها الأعلى.

ب- يجوز أن يتضمن القرار الصادر بتحديد العقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة (أو أكثر) من الصحف المحلية أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون النشر بعد اكتساب القرار الصفة القطعية.

٣- يجوز التظلم من قرارات اللجنة أمام المحكمة الإدارية المختصة.

٤- مع مراعاة ما ورد في اللائحة من أحكام، يضع المركز جدولا للمخالفات يشتمل على تصنيف لها وما يقابلها من عقوبات، على أن يراعى فيه التناسب بين المخالفة والعقوبة، ويصدر الجدول بقرار من الوزير.

المادة الثامنة

يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام اللائحة.

المادة التاسعة

تنشر اللائحة في الجريدة الرسمية ويعمل بها بعد (ستين) يوما من تاريخ نشرها.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٧٠) الصادر في ١٢ من فبراير ٢٠٢١م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

السياسة الوطنية للسلامة والصحة المهنية

English

صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٨)

مقدمة:

حيث إن تعزيز السلامة والصحة المهنية، بما يتوافق مع المعايير والأنظمة المحلية، والمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفا فيها، ومع أفضل الممارسات العالمية، يعد ضرورة حيوية لمواكبة النهضة التنموية والتطور الاقتصادي والاجتماعي الذي تشهده المملكة، ويعزز ذهنيا صورة إيجابية عن المملكة إقليميا ودوليا.

وانطلاقا من أهداف برنامج التحول الوطني ومواكبة رؤية المملكة (٢٠٣٠)، تم إعداد السياسة الوطنية للسلامة والصحة المهنية، وذلك بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، والجهات الحكومية ذات العلاقة، وبالتشاور مع ممثلي أصحاب العمل، وممثلي العمال؛ لتحقيق الرؤية الوطنية في مجال السلامة والصحة المهنية، والتي تستند إلى حق العامل في الحماية من أي خطر يشكل تهديدا لسلامته أو صحته، حيث يعد ذلك من الأولويات الرئيسية التي تسعى حكومة المملكة إلى تحقيقها.

مع الإشارة إلى أن مبدأ الوقاية المرتبط مباشرة بحماية الصحة البدنية والعقلية والاجتماعية للعامل، وحفظها وتعزيزها، يعتبر مبدأ أساسيا ومرجعيا لوضع معايير حماية بيئة العمل واعتمادها وتطبيقها، مع ضمان أن يوفر الالتزام بهذه المعايير أقصى درجة ممكنة من تعزيز الحالة الصحية والاجتماعية لأفراد المجتمع، وحماية عناصر البيئة العامة ذات الصلة ببيئة العمل، والمساهمة في دعم نجاح برامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وذلك سعيا لتحقيق بيئة عمل آمنة وصحية ومستدامة من خلال تنفيذ البرامج والمبادرات الوطنية وفق حوكمة فعالة تسهم في الحد من مخاطر العمل، وبناء سلوك وقائي للعنصر البشري يحميه من تلك الأخطار.

وتهدف السياسة الوطنية للسلامة والصحة المهنية إلى تعزيز وتطوير منظومة السلامة والصحة المهنية، وتعزيز حماية العاملين في مختلف أماكن العمل على المستوى الوطني، بما يتوافق مع الأنظمة المحلية، والتزامات المملكة بموجب المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وأفضل الممارسات العالمية التي تتناسب مع سوق العمل السعودي، حيث تشتمل السياسة الوطنية للسلامة والصحة المهنية على الركائز الأساسية التالية:

أولا: مبادئ السياسة الوطنية للسلامة والصحة المهنية.

ثانيا: الهدف العام والأهداف التفصيلية للسياسة الوطنية للسلامة والصحة المهنية.

ثالثا: الالتزام بتعزيز وتطوير السلامة والصحة المهنية.

رابعا: تنظيم السلامة والصحة المهنية، ومراقبة مؤشرات الأداء المتعلقة بها.

خامسا: تطوير الشراكات على المستويات الإقليمية والدولية في مجال السلامة والصحة المهنية.

أولا
مبادئ السياسة الوطنية للسلامة والصحة المهنية

تقوم السياسة الوطنية للسلامة والصحة المهنية على المبادئ الآتية:

١- شمول السياسة لمواقع وقطاعات العمل المختلفة، مع تغطيتها لجميع العاملين دون تمييز.

٢- حماية حق العاملين في بيئة عمل صحية وآمنة

٣- تطبيق مبدأ الوقاية المرتبط مباشرة بحماية الصحة البدنية والعقلية والاجتماعية للعاملين وحفظها وتعزيزها.

٤- تعزيز الالتزام بمتطلبات السلامة والصحة المهنية، من خلال نشر ثقافة وطنية وقائية تتضمن برامج للتوعية وتقديم الاستشارات والتدريب والأبحاث.

٥- تحديد مخاطر بيئة العمل وتقويمها وإدارتها ومعالجتها جذريا، من خلال التحكم بها ومكافحة مصادرها.

ثانيا
الهدف العام والأهداف التفصيلية للسياسة الوطنية للسلامة والصحة المهنية

تهدف المملكة إلى تعزيز سلامة وصحة العاملين في مكان العمل وذلك بتنسيق الجهود التكاملية من خلال إطلاق سياسة وطنية للسلامة والصحة المهنية قابلة للقياس والتنفيذ والتحسين المستمر بمشاركة الأطراف الثلاثة، وهم: (الجهات الحكومية ذات العلاقة بالسلامة والصحة المهنية، وممثلون لأصحاب العمل، وممثلون للعاملين)، وذلك لتقييم الأخطار ومنعها من مصادرها للحد من الإصابات والأمراض المهنية، وبناء ثقافة وطنية للسلامة والصحة المهنية تقوم على المعلومات والمشورة والتدريب، بالإضافة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الرئيسية التي تسهم في تعزيز السلامة والصحة المهنية على المستوى الوطني، وهي:

١- تطوير التشريعات والأنظمة واللوائح والبرامج وأي أدوات تنظيمية أخرى متعلقة بالسلامة والصحة المهنية.

٢- إنشاء هيكل حوكمة محدد وواضح للسلامة والصحة المهنية، وتطوير آليات لمراقبة الالتزام بالتشريعات والأنظمة بشكل فعال.

٣- تحديد أدوار ومسؤوليات الجهات الحكومية ذات العلاقة ببرامج السلامة والصحة المهنية بشكل واضح وشفاف، وتفادي الازدواجية وتضارب الجهود.

٤- إيجاد آليات للتعاون بين أصحاب العمل والعاملين من خلال ممثليهم لتعزيز السلامة والصحة المهنية.

٥- توفير نظام معلومات شامل لإحصائيات السلامة والصحة المهنية.

٦- متابعة أثر أنشطة السلامة والصحة المهنية على بيئة عمل المنشآت على المستوى الوطني ومدى استدامتها، من خلال التفتيش والتقويم وقياس نسبة الامتثال.

٧- تنفيذ البرامج والمبادرات الوطنية بالتنسيق بين الجهات الحكومية ذات العلاقة للمساهمة في الحد من مخاطر العمل.

٨- تنمية العنصر البشري من خلال التدريب والتأهيل، مما يعزز من حماية العاملين واستقرار الأيدي العاملة.

٩- دعم البحوث والدراسات الاستقصائية ذات الصلة بمجال السلامة والصحة المهنية.

ثالثا
الالتزام بتعزيز وتطوير السلامة والصحة المهنية

حيث تلتزم المملكة من خلال وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتعزيز حماية العاملين من مخاطر العمل الصحية والمهنية، وتلتزم أيضا ببذل كل الجهود لضمان سلامة بيئة العمل وتعزيز جاذبيتها، بما يتوافق مع أفضل الممارسات الإقليمية والدولية.

ستعمل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بالسلامة والصحة المهنية على تحديد الأدوار والمسؤوليات بوضوح؛ من أجل تكامل الجهود وتحقيق كفاية الأداء للمواد البشرية والفنية والمالية، وستعمل الوزارة أيضا على تحديد أدوار ومسؤوليات أصحاب العمل والعاملين والموردين والمصنعين للآلات والمعدات المشمولين بأنظمة وتشريعات السلامة والصحة المهنية بالتشاور مع الأطراف الثلاثة (الجهات الحكومية ذات العلاقة بالسلامة والصحة المهنية، ممثلي أصحاب العمل ، وممثلي العاملين)، واتخاذ ما يلزم لضمان تنفيذها والعمل بها.

وستعمل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية كذلك على إجراء التحسينات المستمرة على إجراءات ولوائح السلامة والصحة المهنية للوقاية، والحد من حوادث العمل والإصابات والأمراض المهنية والوفيات أثناء العمل، وذلك من خلال مراجعة السياسة الوطنية للسلامة والصحة المهنية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتطويرها، واعتبارها من أولوياتها، وذلك بالتشاور والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بالإضافة إلى العمل على إعداد المقترحات التي من شأنها تحسين التشريعات المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية، وكذلك إعداد برامج تدريبية لبناء وتطوير قدرات أصحاب العمل والعمال بشكل مستمر في مجال السلامة والصحة المهنية؛ للمساهمة في رفع ثقافة العاملين بإجراءات ومتطلبات السلامة والصحة المهنية وتعزيز حمايتهم داخل مكان العمل من الأمراض والأخطار المهنية، بالإضافة إلى تطوير برامج تدريبية لتأهيل الكوادر البشرية من المعنيين بتطبيق إجراءات السلامة في مكان العمل.

رابعا
تنظيم السلامة والصحة المهنية، ومراقبة مؤشرات الأداء المتعلقة بها

ستعمل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية –بالتشاور مع الشركاء والجهات الحكومية ذات العلاقة بالسلامة والصحة المهنية– على مراقبة ومتابعة وتقويم الأداء للسلامة والصحة المهنية، وذلك من خلال تطوير النهج الاستراتيجي للسلامة والصحة المهنية بما يتوافق مع معايير العمل المعتمدة، مع اتباع النهج الوقائي لهذا الغرض، والذي سيتم من خلاله تقديم المعلومات والإرشادات والمشورة لأصحاب العمل والعاملين حول أفضل الطرق للالتزام بالأنظمة والتشريعات، مع فرض العقوبات النظامية على مرتكبي المخالفات ذات الصلة بالسلامة والصحة المهنية.

وستعمل الوزارة على تطبيق حوكمة السلامة والصحة المهنية على المستوى الوطني، وتحديد وتنسيق الأدوار بين الجهات الحكومية ذات العلاقة، ومتابعة تنفيذ السياسة الوطنية للسلامة والصحة المهنية، من خلال إنشاء مجلس وطني للسلامة والصحة المهنية يرتبط تنظيميا بوزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ويكون في عضويته ممثلون من الجهات ذات العلاقة بالسلامة والصحة المهنية، وأن يتمتع المجلس بالصلاحيات التي تمكنه من القيام بدوره بكفاية عالية، ومن ذلك:

١- مراجعة التشريعات والأنظمة واللوائح والبرامج وأي أدوات تنظيمية أخرى متعلقة بالسلامة والصحة المهنية، واقتراح التعديلات اللازمة في شأنها وفق الإجراءات النظامية.

٢- إنشاء نظام مراقبة وتقييم فعال وشامل للسلامة والصحة المهنية.

٣- تطوير برنامج وطني شامل للتبليغ عن حوادث وإصابات العمل والأمراض المرتبطة بالمهن وتوثيق البلاغات.

٤- تقديم الاستشارات والدعم الفني فيما يتعلق بمجال السلامة والصحة المهنية.

٥- تطوير واعتماد هيكل حوكمة محدد وواضح للسلامة والصحة المهنية على المستوى الوطني؛ لضمان وجود نظام فعال ومرن في تطبيق أحكام السلامة والصحة المهنية في مكان العمل.

٦- تنسيق الأدوار والمسؤوليات بين الجهات الحكومية ذات العلاقة بالسلامة والصحة المهنية؛ لتفادي ازدواجية الجهود.

٧- اعتماد البرامج والمبادرات الوطنية المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

٨- تعزيز التعاون بين أصحاب العمل والعاملين وممثليهم، لتعزيز السلامة والصحة المهنية.

٩- تقويم ومتابعة أثر واستدامة أنشطة السلامة والصحة المهنية على بيئة العمل.

خامسا
تطوير الشراكات على المستويات الإقليمية والدولية في مجال السلامة والصحة المهنية

انطلاقا من عضوية المملكة في منظمات إقليمية وعربية ودولية ذات صلة بالسلامة والصحة المهنية، ومن أهم تلك المنظمات: منظمة العمل الدولية، ومنظمة العمل العربية، ومنظمة الصحة العالمية. وحيث أن المملكة ملتزمة بتطبيق الاتفاقيات والقرارات واللوائح الصادرة عن تلك المنظمات والمجالس والمصادق عليها من قبلها. ستعمل المملكة على مايأتي:

١- الدعوة إلى عقد مؤتمرات وطنية وإقليمية في مجال السلامة والصحة المهنية في المملكة العربية السعودية.

٢- العمل على دعم التعاون بين الأطراف الإقليمية والدولية في مجال السلامة والصحة المهنية.

٣- التوأمة مع المؤسسات المعنية بالسلامة والصحة المهنية الرائدة إقليميا ودوليا.

٤- تبادل التجارب والخبرات في مجال السلامة والصحة المهنية، مع الأطراف الإقليمية والدولية ذات الصلة.

خاتمة:

إن المملكة العربية السعودية عازمة على المضي قدما في تطوير مجال السلامة والصحة المهنية على المستوى الوطني وفق رؤية المملكة (٢٠٣٠م)، وتؤكد على تخصيص الموارد المالية اللازمة لذلك. والعمل على طرح مشاريع استراتيجية في هذا السياق تسهم بشكل رئيس في تحقيق المتطلبات الأساسية في مجال السلامة والصحة المهنية، وتعزز من حماية العاملين من مخاطر الأمراض والإصابات المهنية.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٦٩) الصادر في ٥ من فبراير ٢٠٢١م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

البيان التفصيلي لتكاليف استخدام منظومة النقل لعام ٢٠٢١م

English

صدر بموجب قرار هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج رقم (٢٩٧)

أولا

يقصد ب (المستخدم) حيثما ورد في هذا البيان أي مستهلك مرتبط بمنظومة النقل تتم تغذية   حمله أو جزء منه من غير المشتري الرئيس.

ثانيا

يلتزم المستخدم بتوفير احتياطي سنوي لمنظومة النقل يعادل (١١,٢٪) من إجمالي القدرة الاسمية المركبة لديه أو المتعاقد عليها، وفي حال تعذر ذلك فإنه يدفع للشركة السعودية لشراء الطاقة (المشتري الرئيس) مبلغ (٣٥٢,١٠٠ ريال / م. و / سنة) عن كل وحدة قدرة احتياطية (م. و) مطلوبة منه لم يلتزم بتوفيرها.

ثالثا

في حال خروج القدرات الاحتياطية عن الخدمة، يدفع المستخدم للمشتري الرئيس لكل يوم عن كل وحدة قدرة احتياطية (م. و) غير متاحة مبلغا يحسب كنسبة مئوية من المبلغ الوارد في الفقرة (ثانيا) أعلاه:

١. خروج مجدول معتمد من مشغل منظومة النقل (المشغل): ٠,٢٨٪

٢. خروج لفترة قصيرة للصيانة معتمد من المشغل: ٠,٢٨٪

٣. خروج غير مجدول أو اضطراري بسبب يعود للمستخدم: ١ ٪

رابعا

يحق للمشغل اختبار جاهزية القدرات الاحتياطية الملتزم بها وطلب تشغيلها عند الحاجة،   على أن تكون متوفرة خلال فترة لا تتجاوز ثلاثين (٣٠) دقيقة من وقت طلبها، وفي حال فشل المستخدم في توفير القدرات الاحتياطية المطلوبة يدفع المستخدم للمشتري الرئيس عن كل وحدة قدرة احتياطية (م. و) لم يتمكن من توفيرها مبلغا يحسب كنسبة مئوية من المبلغ الوارد في الفقرة (ثانيا) أعلاه على النحو الآتي:

١. فشل في اختبار الجاهزية: ٣٠٪

٢. فشل في التشغيل عند الحاجة: ٧٥٪

كما يستمر المستخدم بدفع مقابل الخروج غير المجدول للقدرات الاحتياطية الوارد في الفقرة (ثالثا) أعلاه حتى إعلانه الجاهزية، على ألا يتجاوز إجمالي ما يدفعه المستخدم (٣٠٠٪) من المبلغ الوارد في (ثانيا) أعلاه مضروبا في القدرة الاحتياطية المطلوب منه توفيرها.

خامسا

يدفع المستخدم للشركة الوطنية لنقل الكهرباء مقابلا ماليا لاستخدام منظومة النقل مقداره (٢٤٩,٩٨٠ ريال / م. و / سنة) لكل موقع، على أساس متوسط أعلى ثلاثة أحمال ساعية خلال السنة في ذلك الموقع، على أن تكون الأحمال المسجلة مفصولة بفترة زمنية لا تقل عن سبعة (٧) أيام.

سادسا

يدفع المستخدم للمشتري الرئيس مقابلا ماليا يعادل تعريفة الاستهلاك المقرة مخصوما منها  (٤,٧هللة / ك. و. س) لكل وحدة طاقة إضافية (ك. و. س) يستوردها من منظومة النقل خلال كل ساعة.

سابعا

يدفع المشتري الرئيس للمستخدم مقابلا ماليا لكل وحدة طاقة (ك. و. س) فائضة عن حاجته ويصدرها إلى المنظومة لكل ساعة، حسب التسعيرة التالية:

١. أوقات الذروة (مايو– سبتمبر، ٠٠:١٠ – ٠٠:٢٠): ٤,٤ هللة / ك.و.س

٢. الأوقات الأخرى خلال الأشهر (مايو – سبتمبر): ٢,٩ هللة / ك.و.س

٣. خلال الأشهر (يناير-أبريل) و (أكتوبر-ديسمبر): ٢,٧ هللة / ك.و.س

ثامنا

تكون نسبة الطاقة المفقودة من الطاقة المرسلة عبر منظومة النقل في كل ساعة (٣,١ ٪).


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٦٣) الصادر في ٢٥ من ديسمبر ٢٠٢٠م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

إضافة فقرة جديدة للمادة الرابعة والأربعين من اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة

English

التعديل

النص الحالي نص الفقرة بعد التعديل
إضافة فقرة جديدة رقم (٨) فقرة جديدة

استثناء من الأحكام الواردة في الفقرة الثانية من هذه المادة، يجوز لمجلس إدارة الهيئة – في الحالات التي يحددها – السماح للأشخاص الخاضعين للضريبة بتأجيل سداد الضريبة المستحقة عند الاستيراد ليكون عبر الإقرار الضريبي، وللمجلس وضع الشروط والضوابط والإجراءات اللازمة لذلك.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٥٧) الصادر في ١٣ من نوفمبر ٢٠٢٠م.