English
صدر في: ٢٣ / ١٢ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١١ / ٧ / ٢٠٢٣م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩١) الصادر في ٢٨ من يوليو ٢٠٢٣م.
English
صدر في: ٢٣ / ١٢ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١١ / ٧ / ٢٠٢٣م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩١) الصادر في ٢٨ من يوليو ٢٠٢٣م.
English
صدر في: ٢٣ / ١٢ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١١ / ٧ / ٢٠٢٣م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩١) الصادر في ٢٨ من يوليو ٢٠٢٣م.
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:
المعهد: المعهد الملكي للفنون التقليدية.
التنظيم: تنظيم المعهد.
الوزير: وزير الثقافة.
المجلس: مجلس أمناء المعهد.
رئيس المجلس: رئيس مجلس أمناء المعهد.
المجلس العلمي: المجلس العلمي للمعهد.
الفنون التقليدية: فنون مورثة ترتبط بالهوية الوطنية، وتنتقل عبر الأجيال، أنتجتها المجتمعات المحلية أو طورتها. وتشمل المنتجات الحرفية والأعمال الفنية التقليدية.
الكنوز الحية: الأشخاص الذين يمتلكون درجة عالية جداً من المعرفة والمهارات المطلوبة لأداء أو إعادة إنشاء عناصر محددة من التراث غير المادي.
يتمتع المعهد بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيمياً بالوزير، ويكون مقره الرئيس في مدينة الرياض، وله -بقرار من المجلس- إنشاء فروع أو مكاتب تابعة له بحسب الحاجة.
يهدف المعهد إلى الإسهام في العناية بالفنون التقليدية، وذلك من خلال تحقيق الأهداف الآتية:
١- التأكيد على الهوية الوطنية من خلال إثراء الفنون التقليدية، والترويج لها.
٢- تشجيع وتدريب المواهب والقدرات في مجالات الفنون التقليدية، وتوفير برامج تعليمية في مجالات الفنون التقليدية.
٣- تقدير الكنوز الحية والمتميزين وذوي الريادة والإسهامات في مجالات الفنون التقليدية، وتكريمهم، وتوفير المحفزات والدعم المادي لهم -وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة- لمواصلة أعمالهم والتعريف بها.
٤- المساهمة في المحافظة على أصول الفنون التقليدية المادية وغير المادية.
٥- رفع مستوى الوعي بالفنون التقليدية في المملكة، ونشرها، والتعريف بها محلياً ودولياً، وتشجيع ودعم الجهود الهادفة إلى المحافظة عليها.
يقوم المعهد بكل ما يلزم في سبيل تحقيق أهدافه، ومن ذلك ما يأتي:
١- بناء الأطر والمعايير الفنية المرتبطة بتطوير البرامج التعليمية والتدريبية في الفنون التقليدية، وفق متطلبات الإطار الوطني للمؤهلات.
٢- تصميم وإقامة برامج تدريبية وبرامج إعدادية ودبلومات في مجالات الفنون التقليدية، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
٣- تطوير وتنفيذ برامجه التعليمية الأكاديمية في مجالات الفنون التقليدية، وذلك بالتنسيق مع
الجهات ذات العلاقة.
٤- وضع الشروط اللازمة لممارسة مهن التعليم والتدريب في مجالات الفنون التقليدية في المملكة، ومتابعة تطبيقها، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
٥- احتضان وتبني ودعم واعتماد برامج التلمذة في مجالات الفنون التقليدية، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
٦- ابتعاث منسوبي المعهد وإيفادهم للدراسة والتدريب في المجالات ذات العلاقة بنشاطات المعهد.
٧- تقديم منح دراسية وتدريبية ومكافآت وجوائز تشجيعية للمواهب وذوي القدرات في مجالات الفنون التقليدية، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ومن خلال لوائح تقر بالاتفاق مع وزارة المالية فيما له أثر مالي.
٨- تكريم الكنوز الحية والمتميزين وذوي الريادة والإسهامات في مجالات الفنون التقليدية.
٩- إعداد الدراسات والاستشارات والخدمات في مجال اختصاص المعهد للجهات الحكومية وغيرها، داخل المملكة وخارجها.
١٠- وضع الآليات والممكنات التي تساعد على تطوير المنتجات الحرفية والأعمال الفنية التقليدية للحرفيين والطلاب المتدربين في المعهد وعرضها وبيعها.
١١- إثراء الفنون التقليدية عن طريق التأليف وإجراء البحوث والدراسات في مجالاتها.
١٢- تنظيم المؤتمرات المحلية والدولية والندوات واللقاءات وورش العمل والفعاليات والمسابقات الفنية ذات الصلة بالفنون التقليدية، والمشاركة فيها داخل المملكة وخارجها، وذلك وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.
١٣- بناء الشراكات المحلية والدولية والاستعانة بالكفايات والخبرات وبيوت الخبرة المحلية والدولية المتخصصة في مجالات عمل المعهد بما يسهم في تحقيق أهدافه، وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.
١٤- الاشتراك في عضوية المعاهد والاتحادات والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية وما في حكمها ذات العلاقة باختصاصات المعهد، وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.
١- يكون للمعهد مجلس أمناء برئاسة الوزير، وعضوية كل من:
أ- نائب وزير الثقافة (نائباً لرئيس المجلس).
ب- ثمانية من المتخصصين -من غير منسوبي المعهد- من ذوي الخبرة في المجالات ذات العلاقة باختصاص المعهد.
٢- يصدر بتعيين الأعضاء -الواردين في الفقرة (١/ب) من هذه المادة- أمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على ترشيح من الوزير، وتكون مدة عضويتهم (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
المجلس هو السلطة العليا المهيمنة على شؤون المعهد وإدارته وتصريف أموره ووضع السياسة العامة التي يسير عليها، وله جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافه وتنفيذ مهماته، وله على وجه خاص ما يأتي:
١- إقرار استراتيجية المعهد، ومتابعة تنفيذها.
٢- إقرار السياسات المتعلقة بنشاط المعهد، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.
٣- إقرار المعايير والضوابط اللازمة لتسيير عمل المعهد.
٤- إقرار هيكل المعهد التنظيمي.
٥- إقرار مكافآت أعضاء المجلس العلمي ومزاياهم، من خلال لوائح بالاتفاق مع وزارة المالية.
٦- الموافقة على إنشاء فروع ومكاتب للمعهد.
٧- اعتماد الأطر والمعايير الفنية المرتبطة بتطوير البرامج التعليمية والتدريبية في الفنون التقليدية، وفق متطلبات الإطار الوطني للمؤهلات.
٨- إقرار معايير ومتطلبات وتصنيفات برامج التلمذة التي تقدم في المعهد ومن يقدمها من مهرة ومحترفين، واللوائح المنظمة لهذه البرامج بما يشمل تحديد مدد برامج التلمذة وأوقاتها وأسس تقديمها ومعايير اجتيازها ودرجات الإتقان فيها.
٩- إقرار الآليات والممكنات التي تساعد على تطوير المنتجات الحرفية والأعمال الفنية التقليدية للحرفيين والطلاب المتدربين في المعهد وعرضها وبيعها.
١٠- إقرار اللوائح المالية والإدارية وغيرها من اللوائح اللازمة لتسيير عمل المعهد وشؤونه، على أن يكون إقرار اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ويكون إقرار اللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح أو القرارات الأخرى بالاتفاق مع وزارة المالية.
١١- إقرار المقابل المالي للبرامج التدريبية والتعليمية التي يقدمها المعهد وما يقدمه المعهد من
خدمات واستشارات.
١٢- الموافقة على مشروع ميزانية المعهد السنوية، والحساب الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي؛ تمهيداً لرفعها بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.
١٣- الموافقة على إبرام الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود ومذكرات التفاهم والشراكات بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.
١٤- الموافقة على استثمار أموال المعهد وفقاً للتعليمات والأحكام المنظمة لذلك.
١٥- الموافقة على اشتراك المعهد في المعاهد والاتحادات والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية وما في حكمها ذات العلاقة باختصاصات المعهد، وفقاً للأنظمة والتعليمات.
١٦- تعيين مراجع حسابات خارجي ومراقب مالي داخلي.
١٧- النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في المعهد.
١٨- قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف، وفقاً للأحكام المنظمة لذلك. وللمجلس في سبيل تحقيق اختصاصاته تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من سواهم، يوكل إليها ما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكولة إليها، وللمجلس كذلك تفويض بعض مهماته أو صلاحياته إلى رئيسه أو إلى من يراه من أعضائه أو منسوبي المعهد.
١- تعقد اجتماعات المجلس في مقر المعهد، ويجوز عند الاقتضاء عقدها في أي مكان آخر.
٢- يعقد المجلس اجتماعاته بصفة دورية (أربع) مرات في السنة على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره رئيس المجلس، أو إذا طلب ذلك (ثلث) أعضائه على الأقل.
٣- توجه الدعوة للاجتماع من رئيس المجلس كتابة قبل موعد الاجتماع ب(سبعة) أيام على الأقل، على أن تتضمن الدعوة جدول أعمال الاجتماع.
٤- يكون اجتماع المجلس صحيحاً إذا حضره أغلبية الأعضاء بمن فيهم رئيس المجلس أو نائبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين على الأقل، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوّت معه رئيس الاجتماع.
٥- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون.
٦- يجوز أن تعقد الاجتماعات وأن يصوّت عليها عن بُعد من خلال استخدام وسائل التقنية، ويمكن أن تتخذ القرارات بطريق التمرير على الأعضاء، وفي هذه الحالة يشترط موافقة جميع أعضاء المجلس على القرار، ويعرض هذا القرار على المجلس في أول اجتماع لاحق لإثباته في محضر الاجتماع.
٧- لا يجوز للعضو الامتناع عن التصويت، ولا تفويض عضو آخر عنه عند غيابه، وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه وأسباب الاعتراض ضمن المحضر.
٨- لا يجوز للعضو أن يفشي شيئاً مما وقف عليه من أسرار المعهد.
٩- للمجلس دعوة من يراه لحضور اجتماعاته للاستفادة من خبراته دون أن يكون له حق التصويت.
يكون للمعهد رئيس تنفيذي، يتم تعيينه وإعفاؤه من منصبه بقرار من المجلس، ويحدد قرار التعيين أجره ومزاياه المالية الأخرى، ويعد المسؤول عن إدارة شؤون المعهد، ويمارس المهمات التي تمكنه من ذلك، وله بوجه خاص ما يأتي:
١- الإشراف على إعداد استراتيجية المعهد، ورفعها إلى المجلس.
٢- اقتراح السياسات المتعلقة بنشاط المعهد، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، واللوائح الإدارية والمالية والداخلية وغيرها من اللوائح والمعايير والضوابط اللازمة لتسيير عمل المعهد، والهيكل التنظيمي للمعهد، والرفع بها إلى المجلس.
٣- الإشراف على إعداد تقرير المعهد السنوي ومشروع ميزانيته وحسابه المالي الختامي؛ تمهيداً لعرضها على المجلس وفقاً للإجراءات المتبعة.
٤- اعتماد إصدار الأوامر بمصروفات المعهد وفقاً للميزانية السنوية المعتمدة، واتخاذ جميع الإجراءات المالية وفقاً للأنظمة واللوائح المعتمدة، وفي حدود الصلاحيات التي يفوضه بها المجلس.
٥- متابعة تنفيذ القرارات الصادرة من المجلس.
٦- تقديم الاقتراحات إلى المجلس في شأن الموضوعات الداخلة في اختصاص المعهد.
٧- الإشراف على إعداد التقارير الخاصة بتنفيذ خطط المعهد وبرامجه، وعرضها على المجلس.
٨- تمثيل المعهد أمام الجهات القضائية، ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى ذات العلاقة، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها، وله تفويض غيره بذلك.
٩- التعاقد مع الخبراء والمستشارين في حدود أغراض المعهد، ووفقاً لما تحدده اللوائح.
١٠- الموافقة على عقد المعهد المؤتمرات والندوات واللقاءات وورش العمل والفعاليات والمسابقات الفنية ذات الصلة بعمله، والمشاركة فيها، وفق الإجراءات النظامية المتبعة.
١١- التوقيع على الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود ومذكرات التفاهم والشراكات بعد موافقة المجلس، ووفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.
١٢- تعيين العاملين في المعهد، والإشراف على سير العمل فيه، وفقاً للوائح والخطط والبرامج المعتمدة.
١٣- اعتماد منح الشهادات والمؤهلات العلمية وفقاً للوائح التي يصدرها المجلس.
١٤- إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام التنظيم واللوائح الصادرة بناءً عليه، بحسب الصلاحيات المخولة له.
١٥- أي اختصاص آخر يسنده إليه المجلس.
وللرئيس التنفيذي تفويض بعض صلاحياته أو مهماته إلى من يراه من منسوبي المعهد.
١- يكون للمعهد مجلس علمي برئاسة الرئيس التنفيذي، وعضوية عدد لا يتجاوز (تسعة) من المختصين في الفنون التقليدية.
٢- يعين أعضاء المجلس العلمي بقرار من مجلس الأمناء بناءً على توصية من الرئيس التنفيذي، لمدة (سنتين) قابلة للتجديد.
١- يتولى المجلس العلمي أعمال الدراسة والمراجعة وتقديم الرأي العلمي في جميع المسائل والجوانب المتعلقة بالفنون التقليدية، وغيرها مما تحدده لوائح المعهد، وما يحال إليه من المجلس أو رئيس المجلس أو الرئيس التنفيذي.
٢- للمجلس العلمي تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه يكلفها بما يراه من مهمات.
١- يعقد المجلس العلمي اجتماعاته بصفة دورية (أربع) مرات في السنة على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره رئيسه، أو إذا طلب ذلك أغلبية الأعضاء على الأقل.
٢- توجه الدعوة لاجتماع المجلس العلمي من رئيسه، وتعقد الاجتماعات برئاسة رئيسه أو من
ينيبه من الأعضاء.
٣- لا يكون اجتماع المجلس العلمي نظامياً إلا بحضور أغلبية أعضائه على الأقل، على أن يكون من بينهم رئيس المجلس العلمي أو من ينيبه من الأعضاء.
٤- تصدر توصيات المجلس العلمي بموافقة أغلبية الحاضرين على الأقل، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوّت معه رئيس الاجتماع.
٥- لرئيس المجلس العلمي دعوة من يراه لحضور اجتماعات المجلس العلمي دون أن يكون له حق التصويت.
١- تتكون موارد المعهد مما يأتي:
أ- ما يخصص له في الميزانية العامة للدولة.
ب- المقابل المالي الذي يتقاضاه نظير الخدمات والاستشارات التي يقدمها.
ج- المقابل المالي الذي يتقاضاه نظير البرامج التدريبية والتعليمية التي يقدمها.
د- الإيرادات التي يحصل عليها مقابل نتاجه العلمي.
ه- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وريع الأوقاف.
و- عوائد استثماراته وريع أملاكه وما ينتج من التصرف فيها.
ز- أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.
٢- تودع أموال المعهد في حساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي.
٣- يفتح المعهد حساباً له في البنك المركزي السعودي، وله فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية المعهد.
١- تكون للمعهد ميزانية سنوية مستقلة تعد وتصدر وفقاً لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة.
٢- السنة المالية للمعهد هي السنة المالية للدولة.
دون إخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة بالرقابة على حسابات وعمليات المعهد، يعين المجلس مراجع حسابات خارجياً (أو أكثر) من المرخص لهم رسمياً بالعمل في المملكة؛ لتدقيق حسابات ومعاملات المعهد وبياناته وميزانيته السنوية وحسابه الختامي، ويحدد المجلس أتعابه، ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.
يخضع منسوبو المعهد لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
ينشر التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٠) الصادر في ٢١ من يوليو ٢٠٢٣م.
لغرض تطبيق هذا النظام، يقصد بالعبارات والألفاظ الآتية -أينما وردت فيه- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:
النظام: نظام المساهمات العقارية.
اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
الهيئة: الهيئة العامة للعقار.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
الرئيس: الرئيس التنفيذي للهيئة.
المساهمة العقارية: مشروع تطوير عقاري يشترك فيه مجموعة من الأشخاص لأجل تحقيق منفعة، ويكون ذلك بتملك عقار وتطويره إلى سكني أو تجاري أو صناعي أو زراعي وغير ذلك، ثم بيع وإنهاء المساهمة، ولا يشمل ذلك الصناديق الاستثمارية العقارية.
المساهم: الشخص الذي يملك حصة مشاعة في المساهمة العقارية.
الترخيص: ترخيص مساهمة عقارية يصدر من الهيئة.
المرخص له: الشخص الحاصل على الترخيص.
مدير المساهمة العقارية: الشخص المُعيّن لإدارة المساهمة العقارية.
حساب الضمان: الحساب المصرفي الخاص بالمساهمة العقارية.
سجل المساهمين: سجل تقيد فيه أسماء المساهمين وحصصهم وأي تغيير يحدث في ملكية حصصهم.
الجمعية: جمعية المساهمين.
يهدف النظام إلى تنظيم نشاط المساهمات العقارية، وإلى رفع مستوى الشفافية والإفصاح فيه، وإلى حماية حقوق جميع أطراف المساهمة العقارية.
دون إخلال باختصاصات الجهات الحكومية الأخرى، تتولى الهيئة تنظيم نشاط المساهمات العقارية وفقاً لما يحدده النظام واللائحة، ولها على وجه خاص ما يأتي:
١- إصدار الترخيص وتعديله وإلغاؤه، وتحدد اللائحة الشروط والمتطلبات والإجراءات اللازمة لذلك.
٢- تصنيف المساهمات العقارية بحسب الحجم أو النوع أو الموقع، ووضع الشروط والمتطلبات الملائمة والمدد الزمنية للمساهمة العقارية بحسب تصنيفها.
٣- وضع شروط تأهيل وتصنيف المطورين العقاريين لغرض طرح المساهمات العقارية.
٤- وضع شروط تأهيل وتصنيف ممارسي نشاط المساهمات العقارية.
٥- وضع أسس تحدد استحقاقات المرخص له نظير أتعابه، وما يتقاضاه من عمولات.
٦- الرقابة والإشراف على المساهمات العقارية.
وللهيئة الاستعانة بأي جهة حكومية أخرى أو بالقطاع الخاص؛ للقيام بأي مهمة مسندة إليها بموجب النظام أو اللائحة.
لا يجوز طرح المساهمة العقارية ولا الإعلان عنها ولا تسويقها ولا جمع الأموال لها إلا بعد موافقة هيئة السوق المالية والحصول على ترخيص من الهيئة -وفقاً لأحكام النظام واللائحة- وذلك بعد التحقق مما يأتي:
١- أن يكون العقار محل المساهمة العقارية مملوكاً بموجب صك ملكية ساري المفعول، ثابتة سلامته، بناءً على إفادة من الجهة التي أصدرته.
٢- أن يكون العقار محل المساهمة العقارية حاصلاً على الموافقات اللازمة لتطويره من الجهات المختصة، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة.
يجب أن يكون المرخص له مؤهلاً ومصنفاً من الهيئة لممارسة نشاط المساهمات العقارية وفقاً لما تحدده اللائحة.
يحدد رأس مال المساهمة العقارية، الذي على أساسه يُحتسب عدد الحصص ومقدارها من خلال التكلفة التقديرية من قبل جهة تقييمية مرخصة، بعد موافقة الهيئة وهيئة السوق المالية وفقاً لما تحدده اللائحة.
للهيئة اشتراط إضافة مبلغ احتياطي إلى رأس مال المساهمة العقارية بما لا يتجاوز (١٥٪) من تكلفتها التقديرية، وذلك لمقابلة أي مصاريف إضافية غير متوقعة. ويكون التصرف بالمبلغ الاحتياطي بموافقة الجمعية. وتحدد اللائحة الشروط اللازمة لذلك، وكيفية إعادته للمساهمين في حال عدم التصرف به.
يحق للمساهم الاشتراك في المساهمة العقارية، بحصة عينية أو نقدية. وتحدد اللائحة نوع الحصة العينية والشروط الواجب توافرها فيها.
١- يقسم رأس مال المساهمة العقارية إلى حصص متساوية القيمة والحقوق، وتكون مسؤولية المساهمين في حدود ما يملكون من حصص في المساهمة العقارية.
٢- تقوم هيئة السوق المالية بتنظيم سجل المساهمين الخاص بالمساهمة العقارية.
لا يجوز الإقراض من رأس مال المساهمة العقارية، ويجوز الاقتراض بضمان أموال أو أصول المساهمة العقارية على أن يتم تضمين اتفاقية المساهمة ذلك، وتحدد اللائحة الاشتراطات المنظمة لذلك.
يكون صافي أصول المساهمة العقارية من أصول ثابتة نقدية وعينية أو حقوق لدى الغير؛ مملوكة للمساهمة العقارية. وليس لدائني المساهمين أو المرخص له أو مدير المساهمة العقارية أي حق في أموال المساهمة العقارية أو أصولها عدا ما يملكونه من الحصص في المساهمة العقارية.
١- يجب ألا تقل نسبة المرخص له في المساهمة العقارية عن النسبة التي تحددها اللائحة، وأن يحتفظ لنفسه بملكية هذه النسبة حتى انقضاء المساهمة العقارية.
٢- يجوز لبقية المساهمين في المساهمة العقارية التصرف بحصصهم وفق الشروط التي تحددها اللائحة.
يكون المرخص له هو المسؤول عن جميع ما يتعلق بالمساهمة العقارية تجاه المساهم والهيئة وهيئة السوق المالية وأي من الجهات الحكومية ذات العلاقة والغير. وتحدد اللائحة اختصاصات المرخص له، وحدود مسؤولياته.
مع مراعاة ما نصّت عليه المادة (التاسعة عشرة) من النظام، على المرخص له الالتزام بالإشراف على أعمال مدير المساهمة العقارية، وتمكينه من القيام بواجباته.
يفتح المرخص له حساب ضمان في أحد البنوك المرخص لها باسم المساهمة العقارية. وتضع الهيئة بالتنسيق مع البنك المركزي السعودي الضوابط اللازمة لحساب الضمان.
تقوم هيئة السوق المالية بتنظيم إصدار شهادة المساهمة العقارية التي تثبت تملك المساهم حصة في المساهمة العقارية.
تكتسب المساهمة العقارية الشخصية الاعتبارية بصدور الترخيص من قبل الهيئة، وتكون خاضعة لأحكام النظام واللائحة.
يجب على المرخص له تعيين محاسب قانوني واستشاري هندسي لكل مساهمة عقارية. وتحدد اللائحة شروط ومتطلبات ومسؤوليات ومهمات وآلية عمل كل منهما وما يترتب عليه فيما يتعلق بالمساهمات العقارية.
يدير المساهمة العقارية مدير المساهمة العقارية الذي يُعيّنه المرخص له. وتحدد اللائحة اشتراطات ومتطلبات مدير المساهمة العقارية وصلاحياته ومهماته ومسؤولياته.
يحق للمرخص له وللهيئة وللجمعية عزل مدير المساهمة العقارية وفق ما تحدده اللائحة في حال إساءته استخدام صلاحياته أو إخلاله بتنفيذ التزاماته، ولا يخل ذلك بأي عقوبة قد تفرض عليه جراء ذلك.
دون إخلال بما نصّت عليه المادة (الرابعة عشرة) من النظام، لا يجوز للمرخص له ولا لمدير المساهمة العقارية اتخاذ أي قرار أو إجراء إذا كان هناك تعارض مصالح قائم أو محتمل في هذا القرار أو الإجراء. وتحدد اللائحة طريقة التعامل مع حالات تعارض المصالح.
يكون للمساهمة العقارية جمعية تتشكل من جميع المساهمين المسجلين في سجل المساهمة العقارية. وتحدد اللائحة اختصاصات الجمعية.
تنعقد اجتماعات الجمعية بدعوة من المرخص له أو مدير المساهمة العقارية أو مساهمين يمثلون (١٠%) من رأس مال المساهمة العقارية أو بطلب من الهيئة، ويحدد في الدعوة للاجتماع مكان انعقاده.
يرأس المرخص له -أو من يمثله- الجمعية، ويحق لجميع المساهمين حضور اجتماعات الجمعية.
لا يكون اجتماع الجمعية (الأول) صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ما لا يقل عن (ثلثي) رأس مال المساهمة العقارية، وإذا لم يتوافر النصاب اللازم لعقد اجتماع الجمعية (الأول)، وجهت الدعوة إلى اجتماع (ثانٍ) يعقد خلال الأيام ال(خمسة عشر) التالية للاجتماع (الأول)، ولا يكون الاجتماع (الثاني) صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ما لا يقل عن (نصف) رأس مال المساهمة العقارية. وتصدر قرارات الجمعية في الاجتماعين (الأول) و(الثاني) بأغلبية الحصص الممثلة في الاجتماع، وفي حال تساوي الأصوات يعاد التصويت مرة أخرى. وإذا لم يتوافر النصاب اللازم في الاجتماع (الثاني)، وجهت الدعوة إلى اجتماع (ثالث) يعقد خلال الأيام ال(سبعة) التالية للاجتماع (الثاني)، ويكون الاجتماع صحيحاً أياً كانت نسبة الحصص الممثلة فيه بشرط ألا يقل عدد الحضور عن (ثلاثة) أشخاص، وتصدر قرارات الجمعية بأغلبية حصص الممثلين في الاجتماع.
يجوز عقد اجتماعات الجمعية والتصويت على قراراتها؛ بواسطة وسائل التقنية الحديثة التي تحددها اللائحة.
لا يجوز بيع أصول المساهمة العقارية إلا بعد تقييم الأصول من مقيمين معتمدين وفقاً لنظام المقيمين المعتمدين، ووفقاً لما تحدده اللائحة من إجراءات. ويعدّ باطلاً أي تصرف ينطوي على إخلال بما نصّت عليه هذه المادة.
يكون بيع أصول المساهمة العقارية بإحدى الطرق الآتية:
١- البيع بمزاد علني.
٢- البيع المباشر لكامل أو لجزء من المساهمة العقارية.
٣- أي طريقة أخرى تحددها اللائحة.
دون إخلال بما نصّت عليه المادة (السابعة عشرة) من النظام تحتفظ المساهمة العقارية بالشخصية الاعتبارية بالقدر اللازم لتصفيتها، وتنقضي بإحدى الحالات الآتية:
١- بيعها وفقاً لأحكام النظام واللائحة.
٢- انقضاء المدة المحددة لها ما لم تُمدد وفقاً لأحكام النظام واللائحة.
٣- استحالة تحقق الغرض الذي أسست من أجله.
٤- إلغاؤها وفقاً لأحكام النظام واللائحة.
٥- صدور حكم قضائي نهائي بتصفيتها.
يجب أن تودع جميع العوائد المالية المتعلقة بالمساهمة العقارية مباشرة في حساب الضمان.
يتولى ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام النظام أو اللائحة موظفون من الهيئة ومن أي جهة أخرى ترى الهيئة الاستعانة بموظفيها، يصدر بتعيينهم قرار من الرئيس بعد موافقة جهاتهم. ولمسؤولي الضبط دخول المواقع والمشاريع المتعلقة بالأنشطة المشمولة بالنظام بما فيها مقر المرخص له، وعليهم ضبط المخالفات والتحفظ على المستندات والوثائق والأدلة المتعلقة بها وفقاً لإجراءات الضبط الصادرة عن الهيئة ويكونون تحت إشراف الهيئة، ولهم الاستعانة بالجهات الأمنية عند الحاجة. وتحدد اللائحة طريقة عملهم، وصلاحياتهم، ومكافآتهم.
دون إخلال بما نصّت عليه المادة (الخامسة والثلاثون) من النظام، يعاقب كل من يخالف أياً من أحكام النظام أو اللائحة بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:
١- الإنذار.
٢- إيقاف الترخيص مدة لا تزيد على (سنة).
٣- إلغاء الترخيص.
٤- غرامة لا تزيد على ( ١٠٫٠٠٠٫٠٠٠) عشرة ملايين ريال.
٥- منع المرخص له أو مدير المساهمة العقارية من القيام -مستقبلاً- بأي عمل مرتبط بالمساهمات العقارية لمدة لا تتجاوز (١٠) عشر سنوات.
ويصدر المجلس جدولاً يتضمن تصنيفاً للمخالفات والعقوبات المقررة لها بناءً على ما نصّت عليه هذه المادة.
تُكوَّن بقرار من رئيس الهيئة لجنة أو أكثر لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة ويسمى أحدهم رئيساً، ويكون من بينهم مستشار شرعي أو نظامي؛ تتولى النظر في المخالفات وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة (الثانية والثلاثين) من النظام، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها ومدى تأثيرها، ويعتمد قرار اللجنة من رئيس الهيئة أو من يفوضه بذلك. ويصدر الرئيس قواعد عمل اللجنة وتحديد مكافآت أعضائها.
يجوز التظلم من قرار اللجنة المنصوص عليها في المادة (الثالثة والثلاثين) من النظام أمام المحكمة الإدارية خلال (ستين) يوماً من تاريخ الإبلاغ بالقرار.
دون إخلال بأي عقوبة منصوص عليها في أي نظام آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (ثلاث) سنوات، كل من يخالف أياً من أحكام المواد الآتية: (الرابعة)، و(الحادية والعشرون)، و(السابعة والعشرون)، و(الثلاثون)، من النظام، وتحال إلى النيابة العامة؛ للتحقيق فيها، والادعاء فيها أمام المحكمة المختصة.
دون إخلال باختصاصات الهيئة، تنظم هيئة السوق المالية بالاتفاق مع الهيئة ما يتعلق بجمع الأموال لغرض طرح المساهمة العقارية.
يصدر المجلس اللائحة بالاتفاق مع هيئة السوق المالية، وذلك خلال (مائة وعشرين) يوماً من تاريخ صدور النظام، ويعمل بها من تاريخ العمل به.
ينشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (مائة وعشرين) يوماً من تاريخ نشره، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٠) الصادر في ٢١ من يوليو ٢٠٢٣م.
يقصد بالعبارات والألفاظ الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ سياق النص غير ذلك:
المملكة: المملكة العربية السعودية.
الهيئة: الهيئة السعودية للبحر الأحمر.
مجلس إدارة الهيئة: مجلس إدارة الهيئة السعودية للبحر الأحمر.
اللائحة: اللائحة التنظيمية لتصميم وتشغيل المراسي البحرية السياحية.
المرسى البحري السياحي: المنطقة المستخدمة لتوقف أو رسو الواسطة البحرية في النطاق الجغرافي.
مشغل المرسى: المنشأة ذو الصفة الاعتبارية المرخص لها من الهيئة التي تقوم بالتنظيم والتشغيل اليومي للمرسى السياحي.
الأنشطة الملاحية: الأنشطة البحرية الملاحية للواسطة البحرية التي تمارس أو تستخدم لأغراض سياحية في النطاق الجغرافي.
الوسائط البحرية: كل واسطة عائمة معدة للعمل فوق أو تحت المسطحات المائية تستخدم لأغراض سياحية أو ترفيهية، وتعد ملحقات الواسطة البحرية اللازمة لاستغلالها جزءاً منها.
الرخصة التشغيلية: الترخيص الصادر من الهيئة السعودية للبحر الأحمر يمنح موافقة للمشغل بتشغيل المرسى البحري السياحي.
النطاق الجغرافي: البحر الإقليمي التابع للمملكة العربية السعودية في البحر الأحمر، الذي تمارس فيه الأنشطة الملاحية والأنشطة البحرية، والجزء من اليابسة المرتبط بممارسة تلك الأنشطة؛ عدا المناطق العسكرية والأمنية وغيرها فيهما.
تهدف هذه اللائحة إلى وضع الأحكام والشروط والإجراءات المنظمة لنشاط وأعمال مشغلي المراسي، وتصميم المراسي البحرية السياحية في النطاق الجغرافي، وتقديم اعتبارات الصحة والسلامة وحماية البيئة الرئيسية المطلوبة من مشغل المرسى للحصول على الرخصة التشغيلية.
١- يجب على مشغلي المراسي البحرية السياحية المحليين أو الأجانب استيفاء المتطلبات النظامية وفقاً للأنظمة المحلية المعمول بها بالمملكة.
٢- تقوم الهيئة بإصدار أو تجديد أو إلغاء الترخيص اللازم، وتشغيل المراسي البحرية السياحية في النطاق الجغرافي وفق المتطلبات والاشتراطات التي تضعها الهيئة، على ألا يخل ذلك باستكمال المتطلبات والاشتراطات المعتمدة لدى الجهات المعنية الأخرى.
٣- على مشغلي المراسي البحرية السياحية الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة على استمرار صلاحية الترخيص في حال تعديل كيانه القانوني، ويجوز للهيئة وفق تقديرها قبول أو عدم قبول استمرار صلاحية الترخيص إذا تم التعديل دون علمها المسبق.
٤- لا يجوز ممارسة نشاط تشغيل المراسي البحرية السياحية دون الحصول على الترخيص أو بعد انتهائه أو إلغائه أو خلال فترة تعليقه.
٥- يُشترط في من يتقدَّم بطلب الترخيص ما يلي:
أ- أن يكون للمنشأة فرع في المملكة العربية السعودية.
ب- أن يكون لديه الخبرة الكافية لممارسة تشغيل المراسي البحرية السياحية.
ج- إثبات الملاءة المالية بالنسبة لحجم الأعمال والخدمات المقدمة.
د- تقديم قائمة بجميع الأعمال والخدمات المقدمة للمستفيدين.
ه- سداد المقابل المالي لإصدار ترخيص تشغيل المراسي البحرية السياحية، وفقاً لما يقره مجلس إدارة الهيئة.
٦- تعبئة النموذج الخاص بطلب الترخيص والمعد من الهيئة.
١- يجب أن يتوافق تصميم المرسى مع دليل كود بناء المراسي البحرية السياحية المعتمد من الهيئة السعودية للبحر الأحمر.
٢- لا بد من توافر الخدمات التالية في المرسى البحري السياحي:
أ- أن يكون تشغيل المرسى بطرق مستدامة بما لا يقل عن ٥٠% من الطاقة الاستيعابية الكلية.
ب- وجود عمق كافٍ لقنوات المرسى البحري السياحي والأرصفة التابعة له.
ج- وجود محطات تزود بالوقود والمياه.
د- توفير محطات شحن كهربائية آمنة.
ه- محطات الصرف الصحي ومحطات استقبال النفايات الصلبة أو السائلة.
و- كاسر أمواج لحماية الوسائط البحرية.
ز- دعامات ومصدات حماية على الأرصفة لحماية الوسائط البحرية.
٣- يجب أن يكون التصميم متوافقاً مع أعلى مقايييس الجودة و المعايير والبرامج المذكورة أدناه لتحسين إدارة وتشغيل المراسي البحرية السياحية، ومن تلك الممارسات على سبيل المثال لا الحصر لها:
أ. ISO/CD ١٣٦٨٧: موانئ اليخوت – الحد الأدنى من المتطلبات.
ب. ISO ١٤٠٠٠- الإدارة البيئية.
ج. ISO ٩٠٠٠- إدارة الجودة.
د- الراية الزرقاء – العلامة البيئية للشواطئ.
٤- توفير ممرات منفصلة للمشاة وطرق للمركبات الخفيفة والمركبات الثقيلة مثل الشاحنات، والرافعات، والرافعات الشوكية وغيرها، مع مناطق وقوف للمركبات واضحة المعالم قدر الإمكان.
٥- يجب مواءمة الممرات والمرافق للأشخاص ذوي الإعاقة.
٦- يجب أن تكون مسارات المشاة خالية من العوائق ومخاطر التعثر.
٧- توفير إرشادات مستخدمي المرسى البحري السياحي من حيث العلامات أو الإشعارات الأخرى قبل بدء العمل.
٨- وجود إرشادات واضحة حول المساعدات الملاحية للدخول والخروج من المرسى البحري السياحي.
١- يجب أن يكون لدى مشغل المرسى نظام إدارة متكامل، والذي يتعامل عادة مع الجميع من حيث العمليات السياحية والترفيهية، وإلى وجود مجموعة من القواعد والشروط التي يجب الالتزام بها.
٢- يجب أن تكون المراسي البحرية السياحية مجهزة بالكامل من حيث الموظفين، على أن يتواجد عدد كافٍ في الخدمة يضمن كفاية الكوادر البشرية في المناوبة الليلية وطوال أيام الأسبوع للتعامل مع أي حوادث على النحو المحدد في تقييم المخاطر .
٣- تشمل الاعتبارات الإضافية المتعلقة بالصحة والسلامة والبيئة المهنية في نظام إدارة المراسي ما يلي:
أ- إبلاغ مكتب إدارة المرسى في أقرب وقت ممكن بعد وقوع أي حادث يتسبب في إصابة أي شخص أو تلف أي ممتلكات عامة أو خاصة داخل مبنى المرسى، ويقوم مكتب إدارة المرسى بدوره بالإبلاغ عن الحوادث إلى الجهات المختصة.
ب- أن يكون لدى المرسى إجراءات للتحقيق في الحوادث والإبلاغ عنها.
ج- أن يكون لدى المرسى سجل للحوادث.
٤- وجود قائمة بالأنشطة المحظورة في مواقع واضحة الرؤية للمستفيدين -ما لم يتم أخذ الإذن صراحة من الجهات المعنية- وفقاً للتالي:
أ- لا يسمح بإدخال أي من المواد الخطرة أو القابلة للاشتعال أو تخزينها على متن الواسطة البحرية إلا في حاويات مؤمنة بشكل صحيح ومصممة لاحتواء هذه المواد ضد التسرب، مع التأكد من أنها مغطاة بشكل آمن.
ب- يجب استخدام مرافق التصريف المناسبة في المرسى البحري السياحي، وتقع على عاتق مشغل المرسى مسؤولية ضمان عدم حدوث تلوث بيئي داخل حوض المرسى البحري السياحي، ويجب أن تستخدم الوسائط البحرية الراسية خزاناتها لمراحيض مياه الصرف الصحي قبل تفريغها لاحقاً من خلال مرافق التخلص التي يوفرها المرسى البحري السياحي.
ج- المواد أو الأدوات غير المسموح بها والتي تعتبر ممنوعة منعاً باتاً.
د- لا يسمح بالصيد في المرسى البحري السياحي.
ه- لا يسمح باستخدام اللهب المكشوف، الفحم أو حرق الخشب للشواء على متن الواسطة البحرية أثناء الرسو في المرسى البحري السياحي.
و- لا يسمح في منطقة المرسى السياحي بالتزلج على الماء، والسباقات البحرية وركوب الأمواج والتحليق المائي والسباحة والغوص ما لم يأذن لها صراحة من الجهات المعنية.
٥- على نظام إدارة المرسى أيضاً تحديد جوانب ومتطلبات العمال أدناه وفقاً للتالي:
أ- المظهر العام للمنشأة (ومؤشرات الصيانة الجيدة).
ب- مكتب الإدارة من الداخل والخارج.
ج- الإنارة حول منشآت المرسى البحري السياحي.
د- تحديد واضح لمنشآت الرصيف وعربات الإرساء وعوامات الإرساء، مع وجود رقم مثبت بشكل دائم .
ه- الصرف الصحي الذي يجب أن تتم صيانة مرافق التخلص من النفايات التي يوفرها المرسى البحري السياحي بشكل جيد، وإفراغها بشكل متكرر.
و- توفير محطات ضخ وصهاريج تخزين لنفايات الوسائط البحرية السائلة والصلبة.
يجب التقيد باشتراطات الصحة والسلامة والبيئة، حيث يجب على المراسي البحرية السياحية اتخاذ الآتي:
١- جميع التدابير اللازمة لحماية البيئة والحياة الفطرية البحرية في المواقع التي تمارس فيها الأنشطة الملاحية والأنشطة البحرية في النطاق الجغرافي.
٢- الالتزام بمواقع الرسو المحددة حسب الخرائط الملاحية المعتمدة.
٣- الالتزام بتنفيذ الإرشادات والتوجيهات والتعليمات المحلية والدولية الخاصة بحماية البيئة، والصادرة من الجهات ذات العلاقة.
٤- يحظر القيام بأي تصرف أو نشاط يسبب ضرراً مباشراً أو غير مباشر على البيئة والحياة الفطرية البحرية في النطاق الجغرافي نتيجة رمي المخلفات.
٥- يحظر القيام بأي تصرف أو نشاط يسبب ضرراً مباشراً أو غير مباشر على البيئة والحياة الفطرية البحرية في النطاق الجغرافي نتيجة تسرب جميع أنواع الزيوت.
٦- الالتزام بأي ضوابط متعلقة صادرة بشأن حماية البيئة والحياة الفطرية البحرية من التلوث الضوضائي.
٧- تبني جميع الأنظمة والوسائل التقنية التي تساهم في منع التلوث.
٨- الالتزام بتطبيق جميع قواعد الأمن والسلامة الشاملة للنظم الملاحية الدولية وأنظمة الحفاظ على البيئة البحرية.
٩- تمييز العوائق بوضوح مع وجود علامات خاصة للعوامات.
١٠- وضع علامات تحديد السرعة داخل القنوات والطرق في حدود المرسى البحري السياحي.
١١- وجود عوامات الإرساء متباعدة بشكل كافٍ وتوفير مسرى كافٍ للمراسي البحرية السياحية.
١٢- توفير مناطق احتجاز آمنة أو مراسي على كلا الجانبين لمنع الازدحام.
١٣- ضمان سلامة الأشخاص بما في ذلك الوسائط البحرية والذين يقومون بتشغيل القفل أو الجسر من مخاطر السقوط والضرر.
١٤- اتخاذ جميع الوسائل المعقولة لتنظيم شؤون المراسي البحرية السياحية بمسؤولية وفعالية مع الأخذ بالاعتبار القدرة على إدارة المخاطر وإدارة الحشود.
١٥- اتخاذ جميع التدابير اللازمة للتأكد من سلامة الأشخاص وأمتعتهم وعدم احتوائها على أي مواد خطرة.
١٦- إجراء تقييم للمخاطر وتوثيق النتائج الرئيسية.
١٧- وضع مجموعة من الإرشادات التشغيلية التي تصف الإجراءات الرئيسية الواجب اتباعها أثناء حدوث خطر.
١٨- تحديث تقييمات المخاطر وتعليمات التشغيل بشكل سنوي إذا لزم الأمر.
١٩- تطوير إجراءات تسجيل وتحليل حوادث السلامة (التحقيق في الحوادث والإبلاغ عنها).
٢٠- ضمان تدريب الموظفين وكفاءاتهم للتعامل مع جميع سيناريوهات المخاطر المحددة.
٢١- ضمان وجود اتصال فعال مع كافة الموظفين، والمستفيدين .
٢٢- إجراء معاينة دورية لضمان الصيانة الجيدة للمرفق.
٢٣- الحصول على نسخة من اشتراطات السلامة الصادرة من المديرية العامة للدفاع المدني والمنظمة لهذا النشاط.
٢٤- يجب توفير إجراءات تقييم للمخاطر وتوثيق النتائج الرئيسية وفقاً للتالي:
أ- جميع الأخطار المحتملة وعواقبها.
ب- احتمالية حدوث المخاطر.
ج- الضمانات القائمة.
د- إجراءات تقليل المخاطر وفقاً لتصميم موقع المرسى البحري السياحي، والعدد المتوقع من الوسائط البحرية والمستفيدين.
١- التزود بالوقود:
١.١ يجب الأخذ بعين الاعتبار جوانب السلامة عند تزويد الوقود للوسائط البحرية سواءً من خلال الوسائل الميكانيكية أو الكهربائية وتشمل:
أ- مرافق تخزين الوقود وأرصفة الوقود على أن تكون مصممة ومحددة الموقع بشكل مناسب.
ب- أن يكون الموقع في مناطق تحظى بالصيانة الفعالة ومحمية بشكل جيد بعيدة عن حركة الأمواج، مع منصات مستقرة لتزويد الواسطة البحرية بالوقود.
ج- يكون الوصول إلى أرصفة الوقود المحددة بوضوح لتسهيل اصطفاف الواسطة البحرية في مساحة كافية دون تأثير ضار على خطوط ضخ الواسطة البحرية الأخرى.
د- تعمل موزعات الوقود بما في ذلك الفوهات والخراطيم بشكل جيد وتحظى بالصيانة الفعالة ومحمية من الضرر المادي.
ه- أن تكون الموزعات مزودة بصمامات وخراطيم حريق تعمل بأجهزة منفصلة.
و- يتم إقفال الموزعات عندما لا يكون الموظف في الخدمة.
ز- أن تكون لافتات المضخة مرئية وتحظى بالصيانة الفعالة.
ج- أن تكون شاشات العرض الموزعة محمية من أضرار الأشعة فوق البنفسجية والتخريب.
١.٢ الضوابط المعمول بها للحد من خطر الاشتعال بالبخار وتشمل:
أ- أنظمة الكشف التلقائية عن أي تسرب للخزانات فوق الأرض، وتحت الأرض، وخزانات الرصيف، والأنابيب، والموزعات.
ب- الاحتواء الثانوي لصهاريج خزانات الوقود والأنابيب.
ج- إغلاق الوقود في حالات الطوارئ مع نشر التعليمات بوضوح ليتم الوصول إليها بسهولة، مع وضع صمام الإغلاق في مكان واضح.
د- نشر إشعارات السلامة العامة حول الأرصفة ومضخات الوقود والتي تشمل اللافتات الموجودة في موزعات الوقود مثل “ممنوع التدخين”، و”إيقاف تشغيل المحرك”، وعلامات إيقاف الوقود في حالات الطوارئ.
ه- تطبيق السياسة الخاصة بمنع التدخين، حيث لا يسمح بالتدخين بالقرب من موزعات الوقود، ويتم نشر اللافتات بذلك.
و- وضع معدات السلامة مثل: إطفاء الحرائق وسلالم الطوارئ ومحطات غسل العين ومجموعة تسرب النفط بمكان يسهل الوصول إليه ووضعها في مواقعها المناسبة، مع توفير تعليمات تشغيل واضحة عند الحاجة إليها.
ز- ممارسات آمنة لتفريغ ناقلة الوقود داخل المنشآت.
ح- يجب تخزين أسطوانات الغاز المسال المملوءة والفارغة بشكل يراعي الأمن والسلامة.
١.٣ يلزم الحصول على الموافقة اللازمة وإصدار الشهادات لمحطات تشغيل الوقود.
١.٤ أن يكون لدى المرسى البحري السياحي إجراءات للتحقيق في الحوادث والإبلاغ عنها وأن يكون لدى المرسى البحري السياحي سجل للحوادث.
١.٥ التأكد من تدريب الموظفين على خدمات الضيافة والتقيد بزي رسمي موحد والإلمام بالقدر الكافي من اللغات التي تمكن التواصل مع المستفيدين.
١.٦ يجب تعيين أماكن الإرساء المحددة للواسطة البحرية، وتشمل جوانب السلامة التي يجب مراعاتها في المراسي البحرية السياحية أثناء تقييم المخاطر كما يلي: توفير مصدات أو أجهزة إرساء أخرى يتم تقييمها بواسطة المرسى البحري السياحي لا تشكل خطراً على الواسطة البحرية.
٢- محطات شحن البطارية:
٢.١ إبقاء أجهزة الشحن بعيدة عن المواد القابلة للاحتراق في الموقع.
٢.٢ تثبيت أجهزة الشحن على جدار آمن غير قابل للاحتراق.
٢.٣ حماية أجهزة الشحن من مخاطر التصادم.
٢.٤ تعليق الكابلات ورفعها عن الأرضية لمنع التلف، على سبيل المثال من خلال استخدام بكرة ذات رأس زنبركي.
٢.٥ توفير طفايات الحريق المناسبة المحمولة باليد.
٢.٦ توفير أجهزة الكشف المناسبة وعلى سبيل المثال: أجهزة الكشف عن الهيدروجين في سقف مناطق الشحن، مع نظام إغلاق متشابك مع أجهزة شحن البطاريات في حالة اكتشاف الهيدروجين.
٢.٧ وجود مفتاح طوارئ (قاطع كهربائي) واحد لقطع الإمداد الكهربائي.
٢.٨ إجراءات الصيانة لتشمل محطات شحن البطارية.
١- يجب مراعاة معايير السلامة بالنسبة للمواد القابلة للاشتعال، أو الخطرة المخزنة في الموقع، والتي يتم توفيرها بواسطة المرسى البحري السياحي وذلك كالآتي:
أ- لافتات وعلامات إرشادية واضحة تتبع لتصنيف سلامة المواد والمنتجات.
ب- تدابير لتقليل استخدام المواد الخطرة، ولتعزيز استخدام المواد البديلة الصديقة للبيئة.
ج- التدابير والضوابط القائمة لمعالجة المخاطر الخاصة بالمواد والمنتجات.
د- المناطق ذات الصلة التي تحمل لافتات ممنوع التدخين.
ه- يمنع تخزين المواد القابلة للاشتعال مثل: الطلاء والمذيبات في غرف شحن البطارية وفي عربات الإرساء، ويجب وضع اللافتات أو الإشعارات ذات الصلة بشكل بارز أو النص عليها في عقد الإيجار.
و- يجب تأمين المواد القابلة للاشتعال فقط في المناطق التي يتم فيها توفير أجهزة الكشف عن الحرائق وأنظمة مكافحة الحرائق الثابتة.
ز- أنظمة تخزين الاحتواء الثانوية للمواد والنفايات الخطرة وعلى سبيل المثال عندما تكون بالقرب من المياه أو فوقها.
٢- الامتثال لمتطلبات الصحة والسلامة الخاصة بالمواد الخطرة وطرق تخزينها وفقاً للتشريعات النافذة.
١- ينبغي أن يتناول تقديم معدات إنقاذ الأرواح للاستخدام العام في تقييم مخاطر المرسى البحري السياحي ما يلي:
أ- تقييم المخاطر بناءً على الأعمار وقدرات الأشخاص واحتمال سقوط الأشخاص في الماء.
ب- ظروف المياه ودرجة الحرارة والعمق وظروف التدفق.
ج- احتمال التعافي الذاتي.
د- احتمال الإنقاذ من الآخرين الموجودين في المنطقة المجاورة.
ه- أن يطلب مشغل المرسى والموظفون من جميع الركاب استخدام سترات النجاة.
و- استخدام موظفي المرسى لسترات النجاة في المواقف المناسبة، والتي منها على سبيل المثال أثناء ساعات الظلام أو الطقس السيئ.
٢- يجب على مشغل المرسى مراعاة المعايير الخاصة بمعدات إنقاذ الأرواح وأنواعها عند تقييم المخاطر الخاصة بها وفقاً للآتي:
أ- عوامات الإنقاذ الكبيرة والمعتمدة وفقاً لمتطلبات اتفاقية سولاس ومناسبة للسقوط في المياه بالقرب من المصاب.
ب- بعوامات الإنقاذ الصغيرة أو المتوسطة مع حبل عائم مناسب للرمي.
ج- رمي حقيبة بها أدوات عوم متكاملة وحبال مناسبة في مكان تدفق المياه.
٣- يجب تحديد موقع معدات إنقاذ الأرواح باعتباره جزءاً من ممارسة تقييم المخاطر، على أن تكون اعتبارات تقييم المخاطر على النحو الآتي:
أ- التأكد من تحديد مكان معدات إنقاذ الأرواح في مواقع استراتيجية حول المرسى البحري السياحي.
ب- بأن تكون على النحو المحدد أثناء تقييم المخاطر.
ج- أن يتمكن المُنقذ من رؤيتها.
د- في حال وجود عوائق على مدى الرؤية لا يمكن تجنبها، فيتعيَّن أن تشير اللافتات إلى أقرب موقع لمعدات إنقاذ الأرواح.
٤- يعتبر فحص معدات إنقاذ الأرواح وصيانتها بصورة منتظمة أمراً أساسياً، ويتعيَّن أن يكون جزءاً من الإجراءات التشغيلية في المرسى البحري السياحي.
يجب تأمين الوسيلة البحرية في أماكن الإرساء المحددة مع ترتيبات الإرساء المتاحة، وتشمل جوانب السلامة التي يجب مراعاتها في المراسي البحرية السياحية أثناء تقييم المخاطر كما يلي:
١- توفير مصدات أو أجهزة إرساء أخرى يتم تقييمها بواسطة المرسى البحري السياحي لا تشكل خطراً على سلامة الواسطة البحرية، ويتم استبدالها وتحميل تكاليفها على المستأجر أو المستخدم ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.
٢- وجود عناصر مثبتة بواسطة مالك أو مستخدمة الواسطة البحرية للطوافة أو الرصيف، ويجب أن تكون هذه العناصر عرضة للإزالة الفورية، والتخلص منها من قبل المرسى البحري السياحي على نفقة المستخدم أو المستأجر ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.
١- يجب مراعاة السلامة في المساعدات الملاحية أثناء تقييم المخاطر وهي كما يلي:
أ- إرشادات واضحة حول المساعدات الملاحية للدخول والخروج من المرسى البحري السياحي.
ب- تمييز العوائق بوضوح مع وجود علامات خاصة للعوامات.
ج- وضع علامات تحديد السرعة داخل القنوات والطرق في حدود المرسى البحري السياحي.
د- أن يتماشى تصميم وتركيب جميع المساعدات الملاحية مع المعايير الدولية مثل الرابطة الدولية للمساعدات الملاحية والمنارات.
ه- تكون عوامات الإرساء متباعدة بشكل كافٍ وتوفير مرسى كافٍ للقوارب.
٢- يجب معالجة جوانب السلامة لتقييم المخاطر في المرسى البحري السياحي، من حيث العدد المتوقع للوسائط البحرية والحركة البرية، كما يلي:
أ- توفير مناطق احتجاز آمنة أو مراسي على كلا الجانبين لمنع الازدحام.
ب- إشارة إلى “المتابعة الآمنة” – إما خط رؤية بسيط أو أنظمة إشارة مرور.
ج- ضمان سلامة الناس بما في ذلك الواسطة البحرية والذين يقومون بتشغيل القفل أو الجسر من مخاطر السقوط والضرر.
٣- يجب مراعاة معايير السلامة أثناء تقييم المخاطر في تحذيرات الطقس على النحو الآتي:
أ- توفير خطة اتصال واضحة لنقل التحذيرات من الظروف الجوية السيئة كما هو موضح من قبل الجهات المعنية لجميع مستخدمي المرسى.
ب- تزويد لوحات الإعلانات بمعلومات الطقس ذات الصلة لأصحاب الواسطة البحرية وكيفية تحديثها.
٤- يجب مراعاة معايير السلامة أثناء تقييم المخاطر في وسائل اتصال ذات ترددٍ عالٍ جداً على النحو الآتي:
أ- توفير وسائل اتصالات ذات التردد العالي جداً، وخاصة بالنسبة للمواقع الساحلية.
ب- وجود الأشخاص المرخص لهم للإشراف على استخدام وسائل اتصالات ذات التردد العالي جداً إذا تم توفيرها.
يلتزم المستفيدون بالآتي:
١- عدم إزالة أو إلحاق الضرر، أو التلف في ممتلكات المراسي البحرية السياحية.
٢- عدم التصوير أو الاقتراب من المناطق المحظورة في المراسي البحرية السياحية.
من حق المستفيدين الآتي:
١- الحصول على الخدمة اللائقة.
٢- الحصول على الشرح الوافي والدقيق للمواقع السياحية.
٣- حق المستفيد في معالجة شكواه.
١- تصدر الهيئة الضوابط والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه اللائحة.
٢- يلتزم جميع من تسري عليهم أحكام هذه اللائحة بما تصدره الهيئة تنفيذاً لها.
تصدر هذه اللائحة بموجب قرار من مجلس إدارة الهيئة، ويعتمد المجلس أي تعديلات عليها، سواءً بالحذف أو الإضافة أو الإلغاء.
تُنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، وتدخل حيز النفاذ بعد ٩٠ يوماً من تاريخ نشرها.
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٣) الصادر في ١١ من أغسطس ٢٠٢٣م.
يقصد بالعبارات والألفاظ الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ سياق النص غير ذلك:
المملكة: المملكة العربية السعودية.
الهيئة: الهيئة السعودية للبحر الأحمر.
مجلس إدارة الهيئة: مجلس إدارة الهيئة السعودية للبحر الأحمر.
اللائحة: اللائحة التنظيمية للوكيل الملاحي السياحي.
الواسطة البحرية: كل واسطة عائمة معدة للعمل فوق المسطحات المائية أو تحتها تستخدم لأغراض سياحية أو ترفيهية، وتعد ملحقات الواسطة البحرية اللازمة لاستغلالها جزءاً منها.
الوكيل الملاحي السياحي: الشخص ذو الصفة الاعتبارية المرخص له من الهيئة بتقديم الخدمات للواسطة البحرية لممارسة الأنشطة الملاحية في النطاق الجغرافي.
المرسى البحري السياحي: المنطقة المستخدمة لتوقف أو رسو الواسطة البحرية في النطاق الجغرافي.
النطاق الجغرافي: البحر الإقليمي التابع للمملكة في البحر الأحمر الذي تمارس فيه الأنشطة الملاحية والأنشطة البحرية، والجزء من اليابسة المرتبط بممارسة تلك الأنشطة؛ عدا المناطق العسكرية والأمنية وغيرها فيهما.
تهدف هذه اللائحة إلى وضع الأحكام والشروط والإجراءات التي تنظم نشاط وأعمال الوكيل الملاحي السياحي لتقديم الخدمات للوسائط البحرية لممارسة الأنشطة الملاحية في النطاق الجغرافي. وتُطبق أحكام هذه اللائحة للحصول على الرخصة التشغيلية.
١- يجب على الوكيل الملاحي السياحي المحلي أو الأجنبي استيفاء المتطلبات النظامية وفقاً للأنظمة المحلية المعمول بها في المملكة وأي أنظمة أخرى ذات العلاقة قبل ممارسة أي نشاط أو أعمال.
٢- على الوكيل الملاحي السياحي استيفاء جميع المتطلبات والاشتراطات التي وردت في هذه اللائحة، وتقديم ما يثبت ذلك للتسجيل كشخص ذي صفة اعتبارية مرخص له من الهيئة لتقديم الخدمات للوسائط البحرية لممارسة الأنشطة الملاحية في النطاق الجغرافي.
٣- تقوم الهيئة بإصدار أو تجديد أو إلغاء التراخيص اللازمة للوكيل الملاحي السياحي في النطاق الجغرافي وفق المتطلبات والاشتراطات التي تضعها الهيئة، على ألا يخل ذلك باستكمال المتطلبات والاشتراطات المعتمدة لدى الجهات المعنية الأخرى.
٤- لا يجوز ممارسة نشاط الوكالة الملاحية السياحية دون الحصول على الترخيص أو بعد انتهائه أو إلغائه أو خلال فترة تعليقه.
٥- يلتزم الوكيل الملاحي السياحي بالحصول على موافقة مسبقة من الهيئة على استمرار صلاحية الترخيص في حال تعديل كيانه القانوني، ويجوز للهيئة وفق تقديرها قبول أو عدم قبول استمرار صلاحية الترخيص إذا تم التعديل عليه دون علمها المسبق.
٦- يلتزم المصرح لهم باشتراطات التراخيص الممنوحة، وفي حال الإخلال أو عدم التقيد والالتزام التام بالاشتراطات يتم تطبيق العقوبات النظامية.
٧- يشترط في من يتقدم بطلب الترخيص ما يلي:
أ- أن يكون للمنشأة فرع في المملكة العربية السعودية.
ب- أن يكون لديه الخبرة الكافية لممارسة نشاط وأعمال الوكيل الملاحي السياحي.
ج- إثبات الملاءة المالية بالنسبة لحجم الأعمال والخدمات المقدمة.
د- تقديم قائمة بجميع الأعمال والخدمات المقدمة للمستفيدين.
ه- سداد المقابل المالي لإصدار ترخيص وكيل ملاحي سياحي، وفقاً لما يصدر عن مجلس إدارة الهيئة.
و- تعبئة النموذج الخاص بطلب الترخيص والمعد من الهيئة.
١- يكون الوكيل الملاحي السياحي مسؤولاً عن استيفاء كافة التراخيص والتصاريح للوسائط البحرية الصادرة من الهيئة أو الجهات المختصة الأخرى وأي مستحقات مالية مترتبة على ذلك، وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها.
٢- يجب على الوكيل الملاحي السياحي أن يستوفي المتطلبات والاشتراطات المحددة من الجهات المختصة، سواءً فيما يتعلق بالوسائط البحرية أو المستفيدين على متنها، ويكون مسؤولاً عن أي تأخير في تقديم جميع البيانات والمعلومات المطلوبة.
٣- يقع على عاتق الوكيل الملاحي السياحي مسؤولية ضمان دفع المقابل المالي المستحق بما في ذلك الضرائب وفق الأنظمة المعتمدة، سواءً للوسائط البحرية أو المستفيدين على متنها متى كان لها مقتضى ومتطلب محدد من الجهات المختصة.
٤- يجب على الوكيل الملاحي السياحي التقيد بالأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم التي تصدرها الهيئة والجهات الأخرى المختصة.
٥- يجب على الوكيل الملاحي السياحي القيام بجميع الأعمال والإجراءات التي تحتاجها الوسائط البحرية أو طاقمها أو ركابها خلال فترة سفرها أو إرسائها ضمن النطاق الجغرافي.
٦- يجب على الوكيل الملاحي السياحي التأكد من وجود تأمين ساري المفعول للوسائط البحرية وملحقاتها يغطي جميع الالتزامات التأمينية.
٧- يجب على الوكيل الملاحي السياحي أن يبذل العناية المهنية الواجبة عند أدائه للمهام الموكلة إليه وفقاً للأنظمة والمعايير المهنية ذات الصلة.
٨- يلتزم الوكيل الملاحي السياحي بعدم إنهاء خدمات الوكالة للوسائط البحرية الواقعة تحت وكالته خلال سفرها أو رسوها ضمن النطاق الجغرافي إلا بعد تسوية جميع المستحقات المالية المترتبة عليها إن وجدت، ولا يتم تعيين وكيل ملاحي سياحي آخر إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة.
٩- يلتزم الوكيل الملاحي السياحي بتقديم إشعار وصول قبل وصول الوسائط البحرية ب( ٧٢) ساعة للموانئ والمراسي البحرية السياحية البعيدة و(٢٤) ساعة للموانئ والمراسي البحرية السياحية القريبة.
١٠- يجب على الوكيل الملاحي السياحي وضع تعرفة معقولة لأعماله والخدمات التي يقدمها ويزود الهيئة بنسخة من بيان التعرفة وأي تعديلات أو تغييرات عليها، كما أنه يمنع المشاركة في سلوك تنافسي غير عادل بوسائل غير مشروعة.
١١- يلتزم الوكيل الملاحي السياحي بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية وما تصدرها الجهات المحلية المختصة من تعليمات ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر، ما يتعلق بالتلوث والمحافظة على البيئة واستلام النفايات ونزول البحارة والتزود بالوقود والبضائع الخطرة بكافة أنواعها والرقابة والتفتيش البحري والمستوى الأمني ومتطلبات المرافق المينائية (ISPS & ISM CODE).
١٢- يمارس الوكيل الملاحي السياحي نشاطه بالشكل المطلوب والحرص على أداء أعماله وتفادي أي ممارسات غير مشروعة ومخالفة للأنظمة والتعليمات المعمول بها.
١٣- الإبلاغ عن أي ممارسات غير مشروعة أثناء تأدية الوكيل الملاحي السياحي أعماله.
١٤- التحلي بالأخلاق السامية والقيم الحميدة مع الزوار.
١٥- التقيد بالأنظمة والتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة بشأن النواحي الأمنية، والصحية، والبيئية، ووسائل السلامة، والإسعاف، والإخلاء، وغيرها، واتخاذ جميع التدابير والاحتياطات التي تحقق ذلك.
١٦- المحافظة على سرية معلومات الوسائط البحرية وملحقاتها والركاب وخصوصيتهم، وعدم مشاركتها أو استخدامها لأي غرض كان دون أخذ موافقتهم.
١٧- يلتزم الوكيل الملاحي السياحي بأرشفة السجلات والبيانات لجميع رحلات الوسائط البحرية والركاب لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات وتقديمها للهيئة عند الطلب.
١- يلتزم الوكيل الملاحي السياحي للوسائط البحرية بإبلاغ إدارة المرسى البحري السياحي -أو الميناء- عن أي تأخير يحدث لأي واسطة بحرية عاملة تحت وكالته سواءً كانت قادمة أو مغادرة مع توضيح أسباب التأخير .
٢- تقديم طلبات أعمال الإصلاحات للوسائط البحرية أثناء تواجدها في المراسي البحرية السياحية وتشمل:
(الأعمال الحرارية، صيانة واختبار المعدات، الأعمال الساخنة الحرارية واللحام).
٣- منع التعامل مع الوسائط البحرية المدرجة ضمن القائمة السوداء وفق بيانات ومتطلبات الجهات ذات العلاقة.
٤- إنهاء إجراءات سفر الوسائط البحرية و إصدار التصاريح اللازمة قبل انتهاء رحلات الوسائط البحرية.
٥- تزويد الوسائط البحرية بالمؤن والأدوات اللازمة وقطع الغيار، ويؤدي أعمال تموين الوسائط البحرية بنشاط وكفاية متحلياً بالأمانة والنزاهة والدقة والمهنية.
٦- تزويد الوسائط البحرية بالأدوات الملاحية ولوازمها والخرائط الملاحية والمواد والأجهزة المكتبية ومواد التنظيف الخاصة بمناطق الإعاشة وأية مواد، ومستلزمات الإعاشة لطاقم الوسائط البحرية.
٧- ممارسة نشاط التموين بالشكل المطلوب والحرص على أداء الأعمال وتفادي أي ممارسات غير مشروعة مخالفة للأنظمة والتعليمات المعمول بها أو مثيرة للريبة.
٨- إبلاغ مالكي أو مستأجري الوسائط البحرية بجميع التعاميم والتعليمات الصادرة من الهيئة و الجهات ذات العلاقة.
٩- الخدمات الأخرى التي يصدر ترخيص من الهيئة للوكيل الملاحي السياحي لممارستها وفق اختصاصات الهيئة، وبما لا يخل بالأنظمة الأخرى ذات العلاقة.
١- يلتزم الوكيل الملاحي السياحي للوسائط البحرية باستخدام الأنظمة الإلكترونية المعمول بها في الهيئة وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك والجهات ذات العلاقة، ودفع المستحقات المالية المترتبة على ذلك .
٢- يلتزم الوكيل الملاحي السياحي للوسائط البحرية بعدم استخدام التعاملات النقدية خلال عملية الدفع والاسترداد، والالتزام بسداد كافة المستحقات المالية من خلال وسائل الدفع الإلكترونية، وإصدار كافة الفواتير وسدادها عبر نظام سداد المدفوعات في المملكة، أو أي أنظمة معترف بها في الأنظمة المحلية للمملكة.
يجوز للهيئة تصنيف الوكلاء الملاحيين السياحيين حسب استيفاء الشروط التالية:
١- الأداء المتميز والمشاركة الفعالة في الحملات الترويجية لتعزيز مكانة المملكة السياحية على الصعيد الدولي والإقليمي والمحلي.
٢- الأداء المتميز في الخدمات المقدمة الداخلية والخارجية من السفر والتموين والإقامة وخدمات الإرشاد السياحي وغيرها من الخدمات الأخرى.
٣- أن يكون حسن السلوك في ممارساته العملية التي تعتبرها الهيئة جديرة بمنحها وتقديرها.
٤- يعتمد التصنيف على الخدمات المقدمة من قبل الوكيل الملاحي السياحي خلال السنة السابقة.
١- اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية البيئة والحياة الفطرية البحرية في المواقع التي تمارس فيها الأنشطة الملاحية للوسائط البحرية في النطاق الجغرافي.
٢- يجب الالتزام بتنفيذ الإرشادات والتوجيهات والتعليمات المحلية والدولية الخاصة بحماية البيئة والصادرة من الجهات ذات العلاقة.
٣- يحظر القيام بأي تصرف أو نشاط يسبب ضرراً مباشراً أو غير مباشر على البيئة والحياة الفطرية البحرية في النطاق الجغرافي نتيجة رمي المخلفات.
٤- يحظر القيام بأي تصرف أو نشاط يسبب ضرراً مباشراً أو غير مباشر على البيئة والحياة الفطرية البحرية في النطاق الجغرافي نتيجة تسرب جميع أنواع الزيوت.
٥- الالتزام بأية ضوابط متعلقة صادرة بشأن حماية البيئة والحياة الفطرية البحرية من التلوث الضوضائي.
٦- تبني جميع الأنظمة والوسائل التقنية التي تساهم في منع التلوث.
٧- يُحظر على الوسائط البحرية إلقاء أو تصريف أو التخلص من أي من الملوثات الناتجة عن مياه التوازن، وبقايا الحمولة، والنفايات، والمكونات السائلة، وانحلال المواد المانعة لالتصاق الشوائب؛ وذلك دون الإخلال بالأحكام الواردة في الاتفاقيات الدولية- ذات الصلة- التي تكون المملكة طرفاً فيها.
٨- على الوسائط البحرية الالتزام بخطة إدارة مياه الصابورة، وفقاً لاتفاقية إدارة مياه الصابورة التي صادقت عليها المملكة والأنظمة ذات العلاقة.
١- التأكد من الإلمام بقواعد الأمن والسلامة والمعرفة الشاملة بالنظم الملاحية الدولية وأنظمة الحفاظ على البيئة البحرية.
٢- الالتزام بكافة الأنظمة والإجراءات والضوابط التي تحددها الجهات ذات العلاقة، وخاصة ما يتعلق منها بالمناطق العسكرية والأمنية.
١- تصدر الهيئة الضوابط والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه اللائحة.
٢- يلتزم جميع من تسري عليهم أحكام هذه اللائحة بما تصدره الهيئة تنفيذاً لها.
تصدر اللائحة بقرار من مجلس إدارة الهيئة، ويعتمد أي تعديلات عليها سواءً بالحذف أو الإضافة أو الإلغاء.
تُنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، وتدخل حيز النفاذ بعد ٩٠ يوماً من تاريخ نشرها.
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٣) الصادر في ١١ من أغسطس ٢٠٢٣م.
يقصد بالعبارات والألفاظ الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة التنظيمية- المعاني المبيّنة أمام كل منها، ما لم يقتضِ سياق النص غير ذلك:
المملكة: المملكة العربية السعودية.
مجلس إدارة الهيئة: مجلس إدارة الهيئة السعودية للبحر الأحمر.
اللائحة: اللائحة التنظيمية لليخوت الخاصة الزائرة.
الهيئة: الهيئة السعودية للبحر الأحمر.
النطاق الجغرافي: البحر الإقليمي التابع للمملكة العربية السعودية في البحر الأحمر، الذي تمارس فيه الأنشطة الملاحية والأنشطة البحرية، والجزء من اليابسة المرتبط بممارسة تلك الأنشطة؛ عدا المناطق العسكرية والأمنية وغيرها فيهما.
اليخت الزائر: أي يخت يرفع علم دولة أجنبية أياً كان نوعه وحجمه والذي يزور ويُبحِر داخل النطاق الجغرافي بغرض السياحة أو الصيانة أو التزود بالوقود أو الحصول على التوريدات أو المشاركة في المعارض البحرية.
تصريح الإبحار: تصريح يصدر من الهيئة السعودية للبحر الأحمر يسمح لليخت الزائر بالإبحار داخل النطاق الجغرافي.
المالك: صاحب اليخت، سواءً واحداً أو أكثر مما يلي:
أ- الشخص الذي يمتلك مصلحة قانونية أو نفعية في يخت ضخم ما عدا المُرتهِن.
ب- الشخص المسؤول عن الإدارة على اليخت الضخم.
ج- الشخص الذي يتحمل المسؤولية الكاملة عن يختٍ ضخم ويكون مُفوّضاً من الشخص المذكور في الفقرتين (أ) أو (ب).
الربان: الشخص المؤهل لقيادة السفينة والمسؤول عن إدارتها.
الوكيل الملاحي السياحي: الشخص ذو الصفة الاعتبارية المرخص له من الهيئة بتقديم الخدمات للواسطة البحرية لممارسة الأنشطة الملاحية في النطاق الجغرافي.
المرسى البحري السياحي: المنطقة المستخدمة لتوقف أو رسو الواسطة البحرية في النطاق الجغرافي.
منصة إبحار: منصة حكومية تابعة للهيئة تقدم جميع الخدمات المتعلقة بسياحة الوسائط البحرية.
تهدف هذه اللائحة التنظيمية إلى تنظيم دخول وخروج اليخوت الخاصة الزائرة للنطاق الجغرافي.
١- يحظر دخول اليخت الزائر أو رسوه في النطاق الجغرافي قبل الحصول على تصريح الإبحار.
٢- يجب على المالك أو الوكيل الملاحي السياحي، إرفاق المستندات التالية لليخت الزائر مع طلب تصريح الإبحار على منصة إبحار:
أ- نسخة من شهادة التسجيل.
ب- بيانات المالك غير المُدرجة في شهادة التسجيل، وتشمل اسمه وجنسيته وأرقام التواصل والبريد الإلكتروني وعنوانه.
ج- نسخة من شهادة تصنيف اليخت الزائر أو تقرير الفحص العام.
د- وثيقة تأمين شامل سارية المفعول في النطاق الجغرافي، تغطي المسؤولية المدنية الكاملة للمؤمن ولشركة التأمين والناشئة عن الوفاة أو الإصابة البدنية أو الأضرار المادية التي تنتج عن السفينة وإزالة الحطام.
ه- مستند يوضح خط سير اليخت المخطط له؛ أي مدة إقامة اليخت ومناطق الإبحار داخل النطاق الجغرافي.
و- نسخة من رخصة اللاسلكي للسفينة (Ship Station License).
ز- نسخة من قائمة أفراد الطاقم والركاب.
ح- نسخة من عقد مُبرم مع الوكيل الملاحي السياحي/ إدارة المرسى البحري السياحي (المارينا).
٣- ستنظر الهيئة في طلب تصريح الإبحار من الناحية الفنية لتتحقق من استيفائه جميع المتطلبات ذات الصلة، والتأكد من أن الطلب مرفق مع جميع المستندات المطلوبة، على النحو المحدد في الفقرة (٢) أعلاه.
٤- تقوم الهيئة بالرد على طلب تصريح الإبحار بالقبول أو الرفض حسب متطلبات هذه اللائحة في غضون ٢٤ ساعة من اكتمال الطلب.
٥- يُطلب من مقدم الطلب دفع المقابل المالي لإصدار تصريح الإبحار، وفقاً لما يقره مجلس إدارة الهيئة والأنظمة والتعليمات ذات العلاقة، وذلك حسب مدة الإقامة.
٦- سيتضمن تصريح الإبحار الصادر عن الهيئة اسم الربّان وأي قيود وشروط وقواعد أخرى يخضع لها تصريح الإبحار، بالإضافة إلى شهادة اليخت ونوع اليخت الزائر واسم المالك، والغرض من الزيارة ومدة الإقامة داخل النطاق الجغرافي.
١- يسري تصريح الإبحار لمدة (٦) ستة أشهر بحد أقصى، ويُجدد بتقديم طلب جديد.
٢- يلغى تصريح الإبحار عند مغادرة اليخت البحر الإقليمي للمملكة وإن كان ساري المفعول.
بجانب المتطلبات والمواصفات الفنية التي يجب أن تفي بها اليخوت بموجب النظام المعمول به، بما في ذلك أنظمة المملكة، يجب أن يفي اليخت الزائر بالمتطلبات والمواصفات الفنية الآتية:
١- يجب أن يكون اليخت الزائر مزوداً ومُجهزاً بمعدات السلامة، والملاحة، والاتصالات، وحماية البيئة حسبما تقتضيه منطقة الملاحة/ الحمولة الإجمالية وعدد أفراد طاقم اليخت وركابه. كما يجب استبدال هذه المعدات أو إصلاحها أو صيانتها عند تعطلها.
٢- يجب أن يكون اليخت الزائر مزوداً بمعدات الكشف عن الحرائق ومكافحتها. كما يجب استبدال هذه المعدات أو إصلاحها أو صيانتها عند تعطلها.
٣- يجب على أي زورق صغير على متن اليخت أو أي قارب متابعة يبحر بجانب اليخت الزائر المقرر إبحاره في النطاق الجغرافي أن يصدر التصاريح ذات الصلة وأن يفي بمتطلبات السلامة التي نصت عليها الهيئة أو أي جهة معنية أخرى.
١- تقدم جميع المستندات المطلوبة من خلال منصة إبحار للحصول على تأشيرات لأفراد للطاقم والركاب وإنهاء إجراءات الفسح المسبق للتصريح الجمركي.
٢- يُبلغ اليخت الزائر الجهة المعنية عند نقطة الدخول بإخطار الوصول مقدماً.
٣- الاستيفاء بمتطلبات إدارة الجوازات عند نقطة الدخول.
٤- يجوز لليخت الزائر مغادرة النطاق الجغرافي من خلال نقطة خروج بديلة بعد إبلاغ الجهات المعنية واستيفاء متطلبات الجمارك والجوازات وحرس الحدود.
١- يلتزم المالك أو الربّان بجميع الأنظمة المعمول بها، بما في ذلك أنظمة المملكة، عند الإبحار باليخت الزائر في النطاق الجغرافي.
٢- يلتزم المالك أو الربّان عند الإبحار باليخت الزائر داخل النطاق الجغرافي، أن يكون اليخت مجهزاً بالحد الأدنى من عدد أفراد طاقم اليخت المنصوص عليه في «وثيقة الحد الأدنى للتطقيم الآمن للسفن»، حسب الاقتضاء.
٣- يلتزم المالك أو الربّان بوضع نظام التعرف الآلي (AIS) لليخت الزائر قيد التشغيل دائماً، كما يُحدّث حالة اليخت الزائر في AIS باستمرار.
٤- يضمن المالك أو الربّان تشغيل اليخت الزائر وفقاً للقواعد واللوائح بموجب الاتفاقيات المعمول بها، بما في ذلك المدونة الدولية لإدارة السلامة (ISM)، والمدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية (ISPS).
٥- يحرص المالك أو الربّان على صلاحية اليخت الزائر للملاحة طوال فترة سريان التصريح، بما في ذلك المحافظة على الصيانة الدورية.
٦- يتأكد المالك أو الربّان من إجراء جميع عمليات فحص (المعاينات) اليخت الزائر في أوانها، ويُجدد كذلك جميع الشهادات والموافقات الصادرة لليخت قبل انتهاء سريانها.
٧- يلتزم المالك أو الربّان بتعليمات السلامة التي تُصدرها الهيئة، والتقيد بتعليمات المرسى البحري السياحي والجهات المختصة وإجراءات السلامة عند التنقل أو الرسو في النطاق الجغرافي.
٨- يُبلغ المالك أو الربّان فوراً الجهات المختصة عن أي حادث أو حالة طوارئ أو مخاطر أو حوادث وشيكة قد تُهدّد سلامة اليخت الزائر أو أفراد طاقمه وركابه أو تمس عمليات الملاحة أو تلحق ضرراً بالبيئة.
٩- يتأكد المالك أو الربّان من التزام اليخت باستيفاء جميع المتطلبات، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، مدة تصريح الإبحار وسريانه.
١- يلتزم الوكيل الملاحي السياحي بتجديد تصريح الإبحار وتأشيرات الزيارة لأفراد الطاقم/ ركاب اليخت الزائر قبل انتهاء صلاحيتها.
٢- يلتزم الوكيل الملاحي السياحي بدفع المقابل المالي المستحق للهيئة حسب ما يقره مجلس إدارتها وأي التزامات مالية أخرى للجهات ذات العلاقة حسب الأنظمة والتعليمات المعمول بها.
٣- يلتزم الوكيل الملاحي السياحي بأنظمة الضرائب والجمارك المعمول بها في المملكة عند تشغيل اليخت الزائر، بما في ذلك عند الدخول عبر نقطة دخول أو خروج محددة.
٤- يلتزم الوكيل الملاحي السياحي بضمان دفع أي مستحقات على اليخت للهيئة أو أي جهة أخرى إذا تطلبت الحاجة.
١- تصدر الهيئة الضوابط والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه اللائحة.
٢- يلتزم جميع من تسري عليه أحكام هذه اللائحة بما تصدره الهيئة تنفيذاً لها.
تصدر هذه اللائحة بموجب قرار من مجلس إدارة الهيئة، ويعتمد المجلس أي تعديلات عليها سواءً بالحذف أو الإضافة أو الإلغاء.
تُنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، وتدخل حيز النفاذ بعد ٩٠ يوماً من تاريخ نشرها.
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٣) الصادر في ١١ من أغسطس ٢٠٢٣م.
يقصد بالعبارات والألفاظ الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ سياق النص غير ذلك:
المملكة: المملكة العربية السعودية.
الهيئة: الهيئة السعودية للبحر الأحمر.
مجلس إدارة الهيئة: مجلس إدارة الهيئة السعودية للبحر الأحمر.
اللائحة: اللائحة التنظيمية لمنظم الرحلات البحرية السياحية.
السائح: الشخص الطبيعي الذي يبيت لغرض السياحة مدة لا تقل عن ليلة خارج مكان إقامته المعتادة بصورة نظامية من أجل السياحة، أو يستفيد من واحدة -أو أكثر- من خدمات منظم الرحلات السياحية البحرية.
الترخيص: وثيقة تصدرها الهيئة تمكن صاحبها من ممارسة نشاط خدمات تنظيم الرحلات البحرية السياحية.
الأنشطة البحرية: الأنشطة السياحية والترفيهية البحرية والأنشطة التي تمارس بشكل غير تنافسي في النطاق الجغرافي.
منظم الرحلات البحرية السياحية: الشخص ذو الصفة الاعتبارية المرخص له من الهيئة بممارسة أعمال تنظيم الرحلات البحرية السياحية في النطاق الجغرافي.
الإرشاد البحري السياحي: ممارسة أعمال الإرشاد البحري السياحي في النطاق الجغرافي.
مزود الخدمة: المرخص له من قبل الجهات ذات العلاقة، المتعاقد مع منظم الرحلات البحرية السياحية لتقديم خدمات من خلال برنامج سياحي معتمد.
البرنامج السياحي: مجموعة من الخدمات السياحية التي يتم إعدادها و/أو تنفيذها خلال رحلة أو عدة رحلات من قبل منظم الرحلات البحرية السياحية بمقابل أجر، خلال فترة زمنية معينة، ويكون معتمداً من الهيئة.
العنوان الرسمي: العنوان المسجل في الترخيص، أو العنوان الوطني، أو وسائل التواصل الخاصة بممارس النشاط -بمختلف أنواعها- التي تحصلت عليها الهيئة.
النطاق الجغرافي: البحر الإقليمي التابع للمملكة في البحر الأحمر الذي تمارس فيه الأنشطة الملاحية والأنشطة البحرية، والجزء من اليابسة المرتبط بممارسة تلك الأنشطة؛ عدا المناطق العسكرية والأمنية وغيرها فيهما.
تهدف هذه اللائحة إلى وضع الأحكام والشروط والإجراءات التي تنظم نشاط وأعمال منظم الرحلات البحرية السياحية في النطاق الجغرافي.
١- يجب على منظم الرحلات البحرية السياحية المحلي أو الأجنبي استيفاء المتطلبات النظامية وفقاً للأنظمة المعمول بها محلياً في المملكة.
٢- تقوم الهيئة بإصدار أو تجديد أو إلغاء التراخيص اللازمة لمنظم الرحلات البحرية السياحية في النطاق الجغرافي وفق المتطلبات والاشتراطات التي تضعها الهيئة على ألا يخل ذلك باستكمال المتطلبات والاشتراطات المعتمدة لدى الجهات المعنية الأخرى.
٣- يمنع ممارسة نشاط تنظيم الرحلات البحرية السياحية دون الحصول على الترخيص أو بعد انتهائه أو إلغائه أو خلال فترة تعليقه.
٤- على منظم الرحلات البحرية السياحية الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة على استمرار صلاحية الترخيص في حال تعديل كيانه القانوني، ويحق للهيئة وفق تقديرها قبول أو عدم قبول استمرار صلاحية الترخيص إذا تم التعديل دون علمها المسبق.
٥- تكون خدمات ترخيص نشاط تنظيم الرحلات البحرية السياحية وفقاً للآتي:
أ- ترتيب خدمات الإقامة في مرفق الضيافة السياحي.
ب- ترتيب خدمات الإرشاد السياحي البحري.
ج- ترتيب خدمات الإعاشة في البرنامج السياحي.
د- ترتيب وتنفيذ خدمات أرضية للسائح مثل الاستقبال والتوديع، ونقل الأمتعة، ونحوها.
ه- ترتيب خدمات تأجير السيارات بسائق خاص أو بدونه.
و- ترتيب خدمات تأجير قوارب وسفن النزهة.
ز- ترتيب خدمات التأمين للسائح.
ح- ترتيب خدمات الحجوزات والزيارات للفعاليات، والمعارض، والمؤتمرات، والمتاحف، والمحميات، والأسواق، والمطاعم، وغيرها.
ط- إعداد البرنامج السياحي بجميع أنواعه، وتسويقه وتنفيذه.
٦- يشترط في من يتقدم بطلب الترخيص ما يلي:
أ- سجل تجاري ساري المفعول يتضمن نشاط تنظيم الرحلات البحرية السياحية.
ب- البيانات الرسمية لمقدم الطلب ومن يمثله في التعاملات مع الهيئة -إن وجد-.
ج- ما يثبت حق استخدام العلامة التجارية -إن وجدت -.
د- تقديم ضمان مالي وفقاً لما يقرّه مجلس إدارة الهيئة.
ه- ألا يقل عمره عن (١٨) سنة.
و- ألا يكون لديه أي عائق صحي يمنعه من تقديم الخدمة.
ز- ألا يكون ممن سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يرد إليه اعتباره.
ح- تعبئة النموذج الخاص بطلب الترخيص والمعد من الهيئة.
١- التأكد من أن مزود الخدمة مرخص له من قبل الجهات ذات العلاقة قبل التعامل معه.
٢- التقيد بما تقره إدارة الموقع المشمول بالترخيص من سياسات وضوابط لاستقبال السياح وتقديم خدمة تنظيم الرحلات البحرية السياحية لهم داخل نطاق الموقع.
٣- تقديم خدمات تنظيم الرحلات البحرية السياحية في النطاق الجغرافي بحسب الترخيص.
٤- تمكين مفتش السياحة من أداء مهماته المنصوص عليها فيما يصدر عن الهيئة من قرارات، وتعليمات، وتعاميم، والنظام ولوائحه، والتعاون معه، وتقديم التسهيلات له.
٥- على منظم الرحلات البحرية السياحية إظهار بطاقة التعريف أثناء ممارسة المهنة لإتاحة الاطلاع عليها.
٦- عدم استخدام الترخيص المنتهي.
٧- عدم تمكين غيره من استخدام الترخيص.
٨- عدم استخدام اسم الهيئة وشعارها في أي إعلان أو أي نشاط تسويقي إلا بعد الحصول على موافقتها.
٩- استخدام اللغة أو اللغات المحددة في الترخيص أثناء ممارسة نشاط تنظيم الرحلات البحرية السياحية.
١٠- أداء المهمات المتعاقد عليها ما لم تتعارض مع الأحكام النظامية.
١١- التقيد بارتداء زي يتناسب مع طبيعة الرحلة والذوق العام.
١٢- التحلي بالأخلاق السامية والقيم الحميدة.
١٣- عدم طلب عمولة، أو مكافأة، أو هدية، أو خدمة من السائح والمنشآت التي يتعامل معها أثناء ممارسة نشاط تنظيم الرحلات البحرية السياحية.
١٤- تزويد الهيئة عند الطلب بأي معلومات أو بيانات من خلال أي وسيلة تراها مناسبة وخلال المدة التي تحددها.
١٥- تحديث بياناته في النظام الإلكتروني التابع للهيئة فور تغيرها.
١٦- إبلاغ الهيئة عن الأنشطة والممارسات التي تؤدي إلى الإضرار بالبيئة البحرية في النطاق الجغرافي.
١٧- تزويد الهيئة بالمعلومات المطلوبة لإعداد الإحصائيات اللازمة.
١٨- تحري الدقة في المعلومات المقدَّمة للسياح، وعدم تقديم أي معلومات مضللة أو تخالف الحقائق أو تضر بسمعة المملكة ومصالحها.
١٩- يحظر ارتكاب أي أعمال تتعارض مع النظام العام أو الآداب العامة أو تمس سلامة المجتمع.
٢٠- التقيد بالأنظمة وتعليمات الجهات المختصة بشأن النواحي الأمنية، والصحية، والبيئية، ووسائل السلامة، والإسعاف، والإخلاء، وغيرها، واتخاذ جميع التدابير والاحتياطات التي تحقق ذلك.
٢١- المحافظة على سرية معلومات السائح وخصوصيتها، وعدم مشاركتها أو استخدامها لأي غرض كان دون أخذ موافقته. (٦
يلتزم السائح بالآتي:
١- عدم إزالة، أو أخذ المعالم التراثية أو الطبيعية للمحميات، أو إلحاق الضرر، أو التلف بها.
٢- عدم التصوير أو الاقتراب من المناطق العسكرية أو أي مناطق محظورة.
يحق للسائح الآتي:
١- الحصول على الخدمة اللائقة.
٢- الحصول على المعلومات الصحيحة حسب ما ورد في الإعلان أو التذكرة.
٣- الحصول على الشرح الوافي والدقيق للمواقع السياحية.
٤- حق السائح في معالجة شكواه.: الالتزامات
١- اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية البيئة والحياة الفطرية البحرية في المواقع التي تمارس فيها الأنشطة البحرية في النطاق الجغرافي.
٢- يجب الالتزام بتنفيذ الإرشادات والتوجيهات والتعليمات المحلية والدولية الخاصة بحماية البيئة والصادرة من الجهات ذات العلاقة.
٣- يحظر القيام بأي تصرف أو نشاط يسبب ضرراً مباشراً أو غير مباشر على البيئة والحياة الفطرية البحرية في النطاق الجغرافي نتيجة رمي المخلفات.
١- الالتزام بكافة الأنظمة والإجراءات والضوابط المعمول بها محلياً، وخاصة ما يتعلق منها بالمناطق العسكرية والأمنية.
٢- اتخاذ جميع الوسائل المعقولة لتنظيم الخدمات المقدمة بمسؤولية وفعالية مع الأخذ بالاعتبار القدرة على إدارة المخاطر وإدارة الحشود.
٣- التأكد من تدريب فرق العمل على خدمات تنظيم الرحلات البحرية السياحية، والتقيد بزي رسمي موحد، والإلمام بالقدر الكافي من اللغات التي تمكن التواصل مع السائح.
٤- يجب الحصول على دورات في الإسعافات الأولية وبرامج الإنقاذ من الجهات المختصة.
٥- يجب على منظم الرحلات البحرية السياحية توعية السائح بالشعب والأحياء البحرية الخطيرة قبل المغادرة.
١- تصدر الهيئة الضوابط والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه اللائحة.
٢- يلتزم جميع من تسري عليهم أحكام هذه اللائحة بما تصدره الهيئة تنفيذاً لها.
تصدر هذه اللائحة بموجب قرار من مجلس إدارة الهيئة، ويعتمد المجلس أي تعديلات عليها سواءً بالحذف أو الإضافة أو الإلغاء.
تُنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، وتدخل حيز النفاذ بعد ٩٠ يوماً من تاريخ نشرها.
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٣) الصادر في ١١ من أغسطس ٢٠٢٣م.
يقصد بالعبارات والألفاظ الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة التنظيمية- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ سياق النص غير ذلك:
المملكة: المملكة العربية السعودية.
الهيئة: الهيئة السعودية للبحر الأحمر.
مجلس إدارة الهيئة: مجلس إدارة الهيئة السعودية للبحر الأحمر.
اللائحة: اللائحة التنظيمية لتصنيف الوسائط البحرية المستخدمة في السياحة الساحلية.
اليخت الضخم: اليخت الضخم الذي يكون مزوّداً بمحرك أو شراع، ويبلغ طوله ٢٤ متراً فأكثر، ومصمماً لأغراض الاستخدام التجاري والترفيهي، ولا يكون على متنه أكثر من ١٢ راكباً، وفقاً لكود اليخت الضخم المعمول به في الدولة التي يرفع علمها، أو ٣٦ راكباً وفقاً لكود يخت الركاب في الدولة التي يرفع علمها.
سفن الرحلات السياحية (الكروز): سفينة ركاب كبيرة مصممة أو مستخدمة لغرض الترفيه أو السياحة مدفوعة التكاليف، وقادرة على استيعاب عدد كبير من الركاب على متنها.
النطاق الجغرافي: البحر الإقليمي التابع للمملكة العربية السعودية في البحر الأحمر، الذي تمارس فيه الأنشطة الملاحية والأنشطة البحرية، والجزء من اليابسة المرتبط بممارسة تلك الأنشطة؛ عدا المناطق العسكرية والأمنية وغيرها فيهما.
الوسائط البحرية: كل واسطة عائمة مُعدّة للعمل فوق أو تحت المسطحات المائية تستخدم لأغراض سياحية أو ترفيهية، وتعد ملحقات الواسطة البحرية اللازمة لاستغلالها جزءاً منها.
سفينة الصيد: سفينة تستخدم بغرض صيد الأسماك أو الأحياء البحرية المصرح بصيدها، وتزيد حمولتها الكلية على ثلاثين (٣٠) طناً أو يزيد طولها على عشرين (٢٠) متراً.
قارب صيد: وحدة تستخدم لصيد الأسماك أو الكائنات البحرية ويقل طولها عن ٢٠متراً وتقل حمولتها عن ٣٠ طناً، وما عدا ذلك تعد سفينة صيد.
سفينة نزهة/ يخت: سفينة تستخدم بغرض النزهة والسياحة تزيد حمولتها الكلية على عشرة (١٠) أطنان أو يزيد طولها على اثني عشر (١٢) متراً ولا تزيد على أربعة وعشرين (٢٤) متراً.
قارب نزهة: وحدة بحرية تستخدم بغرض النزهة والسياحة لا تزيد حمولتها الكلية على عشرة (١٠) أطنان، ولا يزيد طولها على اثني عشر (١٢) متراً، ولا يصرَّح لها بالإبحار خارج البحار الإقليمية للمملكة.
سفينة البضائع: سفينة تنقل البضائع المختلفة بصورها المختلفة سواءً كانت سائبة أو معبأة.
الوسائط البحرية الشخصية: واسطة عائمة معدّة للعمل فوق أو تحت المسطحات المائية تستخدم لأغراض سياحية أو ترفيهية، تكون مصممة لتحمل شخصاً واحداً أو اثنين فقط، تعمل بواسطة محركات.
تهدف هذه اللائحة التنظيمية إلى تصنيف الوسائط البحرية المستخدمة في السياحة الساحلية والتي على ضوئها سوف يتم إصدار اللوائح التنظيمية من قبل الهيئة التي تمكّن ممارسة الأنشطة الملاحية والبحرية داخل النطاق الجغرافي.
تشمل هذه اللائحة تصنيف الوسائط البحرية المستخدمة في السياحة الساحلية في المياه الإقليمية السعودية على ساحل البحر الأحمر المعتمدة من الهيئة.
تصنف الهيئة الوسائط البحرية كالآتي:
| غير مزودة بمحرك | مزودة بمحرك | السفن الشراعية | |
| تعريفها: | وسائط بحرية تعمل بدون محرك أو أي وسيلة تشغيل أخرى. | وسائط بحرية تعمل بمحركات وقود أو وسائل تشغيل أخرى سواءً كانت كهربائية أو ميكانيكية. | هي وسائط بحرية تتحرك بقوة الرياح وتتضمن شراعاً أو أكثر لتشغيلها. |
| طولها: | لا تزيد على ٩ أمتار | أ- لا تزيد على ١٢ متراً ب- طولها أكبر من ١٢ متراً وأقل من ٢٤ متراً ج- أكبر من ٢٤ متراً |
أ- لا تزيد على ٢٤ متراً ب- طولها أكبر من ٢٤ متراً |
| تشمل على سبيل المثال لا الحصر: | زوارق الكانوي، زوارق الكاياك، ألواح التجديف، التزلج الشراعي، التزلج المائي بالمظلات، التجديف الجماعي، ركوب الأمواج بالألواح الصغيرة والكبيرة، ركوب الأمواج بألواح الطفو، ركوب الأمواج بالجلوس على الألواح، الألواح الطائرة، التزلج الهوائي المظلي، ألعاب السحب المطاطية بالقوارب، التزلج على الماء بالسحب بالوسائط البحرية، زورق الدنجي. | سفن الرحلات السياحية (الكروز)، اليخوت، اليخت الضخم، قارب النزهة، سفينة النزهة، قارب الغوص، سفن الغوص، الدبابات البحرية والغواصات الترفيهية والوسائط البحرية الشخصية. | كاتاماران، تريماران، يول، سكونير، كوتش، داو، قارب الكيل، سلوب، كوتر. |
لا تطبق هذه اللائحة التنظيمية تصنيف الوسائط البحرية التالية:
١- سفن البضائع والصنادل.
٢- السفن الحربية وناقلات الجنود أو أي سفن أخرى تعود للدولة لأغراض غير ترفيهية أو سياحية.
٣- السفن التجارية التي تعمل في غير قطاع السياحة الساحلية.
٤- العبارات المائية.
٥- الزوارق السريعة المستخدمة في السباقات المحلية والدولية.
٦- سفن الأبحاث.
٧- التاكسي المائي.
٨- سفينة الصيد.
٩- قارب الصيد.
تصدر هذه اللائحة بموجب قرار من مجلس إدارة الهيئة، ويعتمد المجلس أي تعديلات عليها سواءً بالحذف أو الإضافة أو الإلغاء.
تُنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، وتدخل حيز النفاذ بعد ٩٠ يوماً من تاريخ نشرها.
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٣) الصادر في ١١ من أغسطس ٢٠٢٣م.
يقصد بالعبارات والألفاظ الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة التنظيمية- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ سياق النص غير ذلك
المملكة: المملكة العربية السعودية.
الهيئة: الهيئة السعودية للبحر الأحمر.
مجلس إدارة الهيئة: مجلس إدارة الهيئة السعودية للبحر الأحمر.
اللائحة: اللائحة التنظيمية لتأجير اليخوت الضخمة.
النطاق الجغرافي: البحر الإقليمي التابع للمملكة العربية السعودية في البحر الأحمر، الذي تمارس فيه الأنشطة الملاحية والأنشطة البحرية، والجزء من اليابسة المرتبط بممارسة تلك الأنشطة؛ عدا المناطق العسكرية والأمنية وغيرها فيهما.
تصريح الإبحار: التصريح الصادر من الهيئة يسمح لليخت (اليخت الضخم) بالإبحار داخل النطاق الجغرافي.
تصريح التأجير: التصريح الصادر من الهيئة بموجب هذه اللائحة للسماح بتأجير اليخوت الضخمة التي ترفع أعلاماً أجنبية لأغراض السياحة في النطاق الجغرافي.
الوكيل الملاحي السياحي: الشخص ذو الصفة الاعتبارية المرخَّص له من الهيئة بتقديم الخدمات للواسطة البحرية لممارسة الأنشطة الملاحية في النطاق الجغرافي.
اليخت الضخم: اليخت الضخم الذي يرفع أعلاماً أجنبية ويكون مزوداً بمحرك أو شراع، ويبلغ طوله ٢٤ متراً فأكثر، ومصمماً لأغراض الاستخدام التجاري والترفيهي، ولا يكون على متنه أكثر من ١٢ راكباً -من غير الطاقم- وفقاً لكود اليخت الضخم المعمول به في الدولة التي يرفع علمها، أو ٣٦ راكباً -من غير الطاقم- وفقاً لكود يخت الركاب في الدولة التي يرفع علمها.
طاقم اليخت الضخم: جميع الأشخاص العاملين على متن اليخت بأي صفة، بما في ذلك الرُبَّان وكبير الضباط والمهندس.
الرُبَّان: الشخص المؤهل لقيادة السفينة والمسؤول عن إدارتها.
مشارطة الإيجار: تأجير اليخت الضخم من المستأجر بموجب عقد إيجار اليخت المعترف به لمدة محددة ولغرض محدد.
المستأجر: الشخص الذي يستأجر اليخت الضخم.
عقد الإيجار المعترف به: مشارطة إيجار حسب الصيغة المعتمدة من جمعية اليخوت العالمية (MYBA (أو أي جمعية تأجير يخوت ضخمة أخرى معترف بها دولياً.
المالك: صاحب اليخت الضخم، سواءً واحداً أو أكثر مما يلي:
أ- الشخص الذي يمتلك مصلحة قانونية أو نفعية في يخت ضخم ما عدا المُرتهِن.
ب- الشخص المسؤول عن الإدارة على اليخت الضخم.
ج- الشخص الذي يتحمل المسؤولية الكاملة عن يخت ضخم ويكون مُفوّضاً من الشخص المذكور في الفقرتين (أ) أو (ب).
منصة إبحار منصة حكومية تابعة للهيئة تقدم جميع الخدمات المتعلقة بسياحة اليخوت البحرية.
تهدف هذه اللائحة السماح لليخوت الضخمة التي ترفع أعلاماً أجنبية بالتأجير في النطاق الجغرافي من خلال آلية تصريح التأجير.
١- يلتزم الوكيل بتقديم طلب إلى الهيئة حسب الصيغة المعتمدة للحصول على الترخيص من الهيئة.
٢- يحق للهيئة الموافقة على الطلب أو رفضه بناءً على خبرة مقدم الطلب، ويجب أن يكون مقدم الطلب مناسباً ويمثل كياناً مناسباً للوكيل الملاحي السياحي، وأي أمور أخرى منصوص عليها بموجب هذه اللائحة.
٣- يجوز للهيئة إصدار شهادة الترخيص للوكيل الملاحي السياحي لمدة عامين، وتكون هذه الشهادة قابلة للتجديد عند التقدم بطلب جديد لمدة مماثلة أو ما تراه الهيئة مناسباً.
٤- يحق للهيئة إنهاء ترخيص الوكيل الملاحي السياحي أو تعليقه عن طريق الكتابة في حالة إخلال الوكيل بأي شروط واردة في الترخيص، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:
أ- الإخلال بالأنظمة المعمول بها، بما في ذلك الأنظمة السارية في المملكة العربية السعودية.
ب- الإخلال بما ورد في هذه اللائحة.
٥- تختص الهيئة بناءً على طلب كتابي يُقدَّم من الوكيل الملاحي السياحي بإعادة ترخيص الوكيل لوضعه السابق بشرط زوال سبب إجراء الإنهاء أو التعليق.
١- يلتزم الوكيل الملاحي السياحي في جميع الأوقات بالتأكد من أن اليخت الضخم، محل مشارطة الإيجار الخاضع للأحكام الواردة في هذه اللائحة عند إبحاره داخل النطاق الجغرافي، يحمل تصريح إبحار ساري المفعول ويستوفي جميع متطلبات الدخول والتشغيل الأخرى المعمول بها.
٢- يلتزم الوكيل الملاحي السياحي بسداد أي التزامات مالية مستحقة للهيئة بموجب الأنظمة المعمول بها وبما يقره مجلس إدارتها.
٣- يلتزم الوكيل الملاحي السياحي بجميع أنظمة الضرائب والجمارك المعمول بها في المملكة عند تشغيل اليخت الضخم في إطار مشارطة الإيجار.
٤- يلتزم رُبَّان وطاقم اليخت بجميع الأنظمة المعمول بها ومتطلبات التشغيل عند إبحار اليخت الضخم في النطاق الجغرافي.
٥- يمنع الرُبَّان من الإبحار باليخت الضخم داخل النطاق الجغرافي دون أن يكون اليخت مُجهّزاً بالحد الأدنى من عدد أفراد طاقم اليخت المنصوص عليه في “وثيقة الحد الأدنى للتطقيم الآمن للسفن”.
٦- يُبقي ربّان اليخت الضخم نظام التعرف الآلي (AIS) لليخت الضخم قيد التشغيل دائماً، بصرف النظر عما إذا كان اليخت في حالة إبحار أو بمحاذاة الرصيف أو في المرساة، بما يعكس الحالة الدقيقة لليخت الضخم باستمرار.
٧- يضمن الرُبَّان تشغيل اليخت الضخم وفقاً للقواعد واللوائح بموجب الاتفاقيات المعمول بها، بما في ذلك المدونة الدولية لإدارة السلامة (ISM)، والمدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية (ISPS).
٨- يلتزم الرُبَّان بالإبقاء على صلاحية اليخت الضخم للملاحة طوال فترة سريان التصريح، بما في ذلك المحافظة على الصيانة الدورية.
٩- يتأكد رُبَّان اليخت الضخم من إجراء جميع عمليات فحص (المعاينات) في أوانها، ويُجدّد كذلك جميع الشهادات والموافقات الصادرة لليخت قبل انتهاء سريانها.
١٠- يلتزم رُبَّان اليخت الضخم بتعليمات السلامة الصادرة من الهيئة والجهات المعنية فيما يتعلق بالرسو داخل النطاق الجغرافي، كما يلتزم بالرسو في المناطق المحددة دون سواها إلا عند الطلب في حالة الطوارئ لحماية الأرواح أو منع الضرر الجسيم الذي يلحق بالبيئة.
١١- يلتزم رُبَّان اليخت الضخم باستخدام عوامات الإرساء بدلاً من مناطق الرسو إن أمكن، ويلتزم بالتأكد من أن رباط اليخت الضخم محكم جيداً.
١٢- يُبلِّغ رُبَّان اليخت الضخم الجهات المحلية فوراً عن أي حادث أو حالة طوارئ أو مخاطر أو حوادث وشيكة قد تُهدّد سلامة اليخت الضخم أو أفراد طاقمه وركابه، أو أي سفينة أخرى أو أفراد طاقمها أو ركابها، أو تمس عمليات الملاحة أو تلحق ضرراً بالبيئة.
١- يحظر تأجير اليخت الضخم الذي يرفع أعلاماً أجنبية لغرض السياحة البحرية دون الحصول أولاً على تصريح التأجير.
٢- يلتزم الوكيل الملاحي السياحي بالتأكد من التزام اليخت الضخم الذي يرفع أعلاماً أجنبية بالمتطلبات الآتية، بغية الحصول على تصريح التأجير:
أ- ينبغي تقديم طلب الحصول على تصريح التأجير إلى الهيئة من خلال منصة (إبحار) مشفوعاً بالوثائق التالية:
١- نسخة من تصريح الإبحار الصادر من الهيئة، ويجب أن تتوافق صلاحيته مع مدة تصريح التأجير.
٢- نسخة من الشهادات الفنية لليخت الضخم الذي يرفع أعلاماً أجنبية. لا ينبغي أن يقل طول اليخت الضخم عن ٢٤ متراً.
٣- نسخة من شهادة تصنيف اليخت الضخم الذي يرفع أعلاماً أجنبية صادرة من منظمة دولية لتصنيف السفن، على أن تكون هذه المنظمة معترفاً بها من الهيئة المختصة في المملكة.
٤- مشارطة الإيجار.
٥- قائمة بأسماء طاقم اليخت الضخم ومؤهلاتهم.
ب- لا ينبغي أن يحمل اليخت الضخم الذي يرفع أعلاماً أجنبية أكثر من ١٢ راكباً أو ٣٦ راكباً بناءً على شهادة اليخت التجارية الخاصة به في أي مشارطة إيجار.
ج- ينبغي أن يحمل اليخت الضخم الذي يرفع علماً أجنبياً شهادة كود اليخت الضخم سارية المفعول.
٣- تنظر الهيئة في طلب تصريح التأجير من منظور فني للتحقق من استيفاء جميع المتطلبات التنظيمية ذات الصلة، وإرفاق جميع المستندات المطلوبة.
٤- تحتفظ الهيئة بالحق في إجراء المعاينة الفنية وتفتيش اليخت الضخم الذي يرفع أعلاماً أجنبية للتحقق من استيفاء جميع المتطلبات والمواصفات المعتمدة من الهيئة على النحو المنصوص عليه.
٥- يجوز لمسؤولي رقابة دولة الميناء أو المرسى معاينة وتفتيش اليخت الضخم أثناء مدة مشارطة الإيجار للتأكد من سلامة اليخت والركاب.
٦- توافق الهيئة على طلب الحصول على تصريح التأجير المستوفي للشروط والوثائق متى رأت ذلك في غضون عشرة أيام عمل من انتهاء المعاينة.
٧- يجب على مقدم الطلب إيداع المقابل المالي المقرر إلى حساب الهيئة لإصدار تصريح التأجير، وفقاً لما يصدره مجلس إدارة الهيئة.
٨- ينص تصريح التأجير الصادر من الهيئة على حجم اليخت، ونوعه، واسم الوكيل الملاحي السياحي، ومدة الإقامة داخل النطاق الجغرافي، بالإضافة إلى أي شروط أو قيود أو متطلبات مفروضة على تشغيل اليخت رهناً بالالتزام بتصريح التأجير.
يسري تصريح التأجير لمدة (٦) ستة أشهر بحد أقصى من تاريخ إصداره، ويُجدّد بتقديم طلب جديد لمدة مماثلة أو ما تراه الهيئة مناسباً، ويستند في ذلك على صلاحية شهادات اليخت الضخم المطلوبة. (٨): البيئة
يحق للهيئة تعليق تصريح التأجير أو إلغاؤه للأسباب التالية
١- عدم التزام الوكيل الملاحي السياحي أو طاقم اليخت الضخم بأي أنظمة معمول بها أو شروط وأحكام واردة في تصريح التأجير.
٢- وقف تسجيل الوكيل الملاحي السياحي لممارسة الأعمال التجارية في المملكة العربية السعودية.
٣- عدم سريان أو سحب شهادة المسح التجاري لليخت الضخم دولياً لغرض نقل الركاب.
٤- الإخلال بالأحكام الواردة في هذه اللائحة.
١- تصدر الهيئة الضوابط والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه اللائحة.
٢- تصدر الهيئة اللائحة والضوابط والإجراءات اللازمة للأشخاص ذوي الإعاقة.
٣- يلتزم جميع من تسري عليهم أحكام هذه اللائحة بما تصدره الهيئة تنفيذاً لها.
تصدر هذه اللائحة بموجب قرار من مجلس إدارة الهيئة، ويعتمد أي تعديلات عليها، سواءً بالحذف أو الإضافة أو الإلغاء.
تُنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، وتدخل حيز النفاذ بعد ٩٠ يوماً من تاريخ نشرها.
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٣) الصادر في ١١ من أغسطس ٢٠٢٣م.