التصنيفات
نظام أو لائحة

الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية للبحر الأحمر

English

صدر بموجب مجلس الوزراء قرار (٢٤٩)

أولا:

يقصد بالعبارات والألفاظ الآتية -أينما وردت في هذه الترتيبات- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض سياق النص غير ذلك:

الترتيبات: الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية للبحر الأحمر.

الوزير: وزير السياحة.

الهيئة: الهيئة السعودية للبحر الأحمر.

المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

الرئيس: رئيس المجلس.

الأنشطة الملاحية: الأنشطة البحرية الملاحية لسفن الكروز واليخوت التي تمارس للأغراض السياحية والترفيهية في النطاق الجغرافي.

الأنشطة البحرية: الأنشطة السياحية والترفيهية البحرية التي تمارس في النطاق الجغرافي.

النطاق الجغرافي: البحر الإقليمي التابع للمملكة في البحر الأحمر الذي تمارس فيه الأنشطة الملاحية والأنشطة البحرية، والجزء من اليابسة المرتبط بممارسة تلك الأنشطة؛ عدا المناطق العسكرية والأمنية وغيرها فيهما، وفقا لخريطة تعدها الهيئة -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- تمهيدا لعرضها على مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية؛ للموافقة عليها، ومن ثم عرضها على رئيس مجلس الوزراء؛ لاعتمادها.

ثانيا:

تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيميا بالوزير، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض. ولها إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة بحسب الحاجة.

ثالثا:

تهدف الهيئة إلى تنظيم الأنشطة الملاحية وتمكين ممارسة الأنشطة البحرية في النطاق الجغرافي، وذلك بما يضمن تحقيق الاستخدام الأمثل والمستدام لها، ويسهم في رفع كفايتها. وللهيئة القيام بكل ما يلزم في سبيل تحقيق أهدافها، ومن ذلك ما يأتي:

١- وضع السياسات والاستراتيجيات والخطط والبرامج اللازمة لتمكين ممارسة الأنشطة البحرية، وتنظيم الأنشطة الملاحية والعمل على تنميتها واستدامتها، والرفع عما يتطلب استكمال إجراءات في شأنه، وذلك دون إخلال بالاختصاصات المنوطة بالجهات الأخرى.

٢- إصدار التراخيص والتصاريح اللازمة لتنظيم الأنشطة الملاحية في النطاق الجغرافي، وفق متطلبات واشتراطات يضعها المجلس، على ألا يخل ذلك باستكمال المتطلبات والاشتراطات المعتمدة لأي جهة معنية أخرى.

٣- تمكين ممارسة الأنشطة الملاحية والأنشطة البحرية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

٤- متابعة متطلبات واشتراطات وإجراءات الجهات ذات العلاقة المتصلة بتمكين ممارسة الأنشطة الملاحية والأنشطة البحرية، واقتراح ما تراه في شأنها.

٥- مراجعة اختصاصات ومهمات الجهات التي تمارس أعمالا ضمن النطاق الجغرافي، واقتراح ما ترى تعديله منها، وذلك بالتنسيق مع تلك الجهات.

٦- اقتراح ما تراه حيال الاختصاصات والمهمات غير المنظمة من الجهات ضمن النطاق الجغرافي –إن وجدت- مع مراعاة ألا يخل ذلك بالجوانب المتصلة بالبيئة والموارد الطبيعية، ومتطلبات الأمن والسلامة البحرية، والرفع عما يلزم.

٧- وضع آلية -بالتنسيق مع الجهات المعنية- تضمن التحقق من حماية البيئة البحرية في المواقع التي تمارس فيها الأنشطة الملاحية والأنشطة البحرية، على أن تتضمن هذه الآلية تحديد دور الهيئة في متابعة تنفيذها، وما يلزم اتخاذه بشكل عاجل في حال الإخلال بها.

٨- إسناد بعض مهماتها إلى جهات حكومية، وذلك بالاتفاق مع الجهة المسند إليها، وإسناد بعض مهماتها إلى القطاع الخاص، وفق ضوابط يعتمدها المجلس.

٩- تشجيع ممارسة الأنشطة الملاحية والأنشطة البحرية، واتخاذ ما يلزم لتمكين الراغبين في ممارستها من ذلك.

١٠- اتخاذ ما يلزم لتشجيع وجذب الاستثمار في الأنشطة الملاحية والأنشطة البحرية، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

١١- تقديم المساندة الإدارية والفنية والاستشارية للمستثمرين في الأنشطة الملاحية والأنشطة البحرية بما في ذلك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالتعاون مع الجهات المعنية.

١٢- العمل على تسويق الأنشطة الملاحية والأنشطة البحرية لجذب الممارسين المستهدفين لتلك الأنشطة.

١٣- تحديد الاحتياجات الحالية والمستقبلية اللازمة لتهيئة البنى التحتية للأنشطة الملاحية والأنشطة البحرية في النطاق الجغرافي، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للعمل على اتخاذ ما يلزم في شأنها.

١٤- الاستفادة من الممارسات الدولية في هذا المجال من أجل تطوير الأنشطة البحرية، واتخاذ ما يلزم حيال ذلك.

١٥- التعاون وتبادل الخبرات مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية، وذلك في حدود اختصاصات الهيئة.

١٦- عقد وتنظيم الملتقيات والمؤتمرات والمنتديات والمعارض البحرية داخل المملكة وخارجها والمشاركة فيها، وفقا للأحكام النظامية ذات الصلة.

رابعا:

يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير وعضوية كل من:

١- وزير الرياضة. عضوا

٢- وزير الثقافة. عضوا

٣- ممثل من وزارة الداخلية (المديرية العامة لحرس الحدود). عضوا

٤- ممثل من وزارة البيئة والمياه والزراعة. عضوا

٥- ممثل من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان. عضوا

٦- ممثل من وزارة السياحة. عضوا

٧- ممثل من الهيئة العامة للموانئ. عضوا

٨- ممثل من الهيئة العامة للنقل. عضوا

٩- ممثل من الهيئة السعودية للسياحة. عضوا

١٠- ممثل من صندوق الاستثمارات العامة. عضوا

١١- أمين محافظة جدة. عضوا

١٢- الرئيس التنفيذي لشركة نيوم. عضوا

١٣- الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير. عضوا

١٤- مختصين وخبراء لا يقل عددهم عن ثلاثة أعضاء ولا يزيد على (خمسة) أعضاء في المجالات ذات العلاقة بعمل الهيئة، يرشحهم الوزير، ويصدر بتسميتهم أمر من رئيس مجلس الوزراء، وتكون مدة عضويتهم ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

ويجب ألا تقل مرتبة ممثلي الجهات الحكومية عن (الخامسة عشرة) أو ما يعادلها.

خامسا:

يتولى المجلس الإشراف على شؤون الهيئة وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها في حدود ما تضمنته الترتيبات، وله على وجه خاص ما يلي:

١- اعتماد السياسات والاستراتيجيات والخطط والبرامج اللازمة للأنشطة الملاحية والأنشطة البحرية، مع مراعاة اختصاصات الجهات الأخرى.

٢- اعتماد مسارات ممارسة الأنشطة الملاحية والأنشطة البحرية، مع مراعاة اختصاصات الجهات الأخرى.

٣- اعتماد المتطلبات والاشتراطات المتعلقة بالتراخيص والتصاريح التي تصدرها الهيئة.

٤- اعتماد ضوابط إسناد بعض مهمات الهيئة إلى جهات حكومية، مع مراعاة أن يكون إسناد أي مهمة إلى جهة حكومية أخرى بموافقة تلك الجهة.

٥- اعتماد ضوابط إسناد بعض مهمات الهيئة إلى القطاع الخاص.

٦- إقرار اللوائح المالية والإدارية التي تسير عليها الهيئة وغيرها من اللوائح الداخلية والفنية اللازمة لتسيير شؤونها، على أن يكون إقرار اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وأن يكون إقرار اللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة المالية.

٧- إقرار هيكل الهيئة التنظيمي.

٨- إقرار الخطط التشغيلية السنوية.

٩- تحديد المقابل المالي لما تقدمه الهيئة من خدمات وأعمال ذات صلة بأهدافها واختصاصاتها، وذلك بالاتفاق مع وزارة المالية، ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية.

١٠- اقتراح مشروعات الأنظمة ذات العلاقة بأهداف الهيئة واختصاصاتها، واقتراح تعديل المعمول به منها؛ تمهيدا لرفعها لاستكمال الإجراءات النظامية في شأنها.

١١- تعيين مراجع حسابات خارجي أو أكثر ومراقب مالي داخلي.

١٢- الموافقة على مشروع ميزانية الهيئة السنوية، وحسابها الختامي، وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي؛ تمهيدا لرفعها وفق الإجراءات النظامية المتبعة.

١٣- النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الهيئة.

١٤- الموافقة على إبرام الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود، بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.

١٥- الموافقة على قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف وفقا للأحكام المنظمة لذلك.

١٦- الموافقة على فتح فروع أو مكاتب للهيئة داخل المملكة.

وللمجلس تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من سواهم، يعهد إليها بما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاءها واختصاصاتها، ولها الاستعانة بمن تراه لتأدية بعض المهمات الموكولة إليها.

وللمجلس تفويض بعض اختصاصاته إلى رئيسه أو إلى من يراه من أعضائه أو من منسوبي الهيئة، وفقا لما يقتضيه سير العمل.

سادسا:

١- تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهيئة، ويجوز بقرار من الرئيس عقدها في مكان آخر.

٢- يعقد المجلس اجتماعاته بصفة دورية (أربع) مرات في السنة، وللرئيس دعوته للانعقاد متى دعت الحاجة إلى ذلك، أو إذا طلب ذلك (ثلث) أعضائه على الأقل. وتوجه الدعوة إلى الاجتماع من الرئيس -كتابة- قبل موعد الاجتماع بـ(سبعة) أيام على الأقل، على أن تتضمن الدعوة جدول الأعمال.

٣- يكون اجتماع المجلس صحيحا إذا حضره أغلبية الأعضاء -على الأقل- بمن فيهم الرئيس أو من ينيبه من الأعضاء في حال غيابه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

٤- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون.

٥- يجوز للمجلس أن يعقد اجتماعاته، وأن يصوت على قراراته، عن بعد؛ من خلال استخدام وسائل التقنية.

٦- للمجلس دعوة من يراه لحضور اجتماعاته لتقديم معلومات أو آراء أو إيضاحات أو نحوه، دون أن يكون له حق التصويت.

سابعا:

يكون للهيئة رئيس تنفيذي -يرشحه الرئيس- يعين ويعفى بقرار من المجلس، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى، ويعد المسؤول عن إدارة شؤون الهيئة، وتتركز مسؤولياته في حدود الترتيبات وما يقره المجلس، ويتولى الاختصاصات الآتية:

١- اقتراح السياسات والاستراتيجيات والخطط والبرامج اللازمة للأنشطة الملاحية والأنشطة البحرية، مع مراعاة اختصاصات الجهات الأخرى، تمهيدا لرفعها إلى المجلس.

٢- اقتراح مسارات ممارسة الأنشطة الملاحية والأنشطة البحرية، مع مراعاة اختصاصات الجهات الأخرى، تمهيدا لرفعها إلى المجلس.

٣- اقتراح ضوابط إسناد بعض مهمات الهيئة إلى القطاع الخاص، تمهيدا لرفعها إلى المجلس.

٤- الإشراف على سير العمل في الهيئة، وفقا للأنظمة واللوائح والخطط والبرامج المعتمدة.

٥- الإشراف على إعداد اللوائح المالية والإدارية واللوائح الداخلية لتسيير شؤون الهيئة؛ تمهيدا لرفعها إلى المجلس.

٦- اقتراح هيكل الهيئة التنظيمي، تمهيدا لرفعه إلى المجلس.

٧- الإشراف على إعداد تقرير الهيئة السنوي ومشروع ميزانيتها وحسابها الختامي؛ تمهيدا لرفعها إلى المجلس.

٨- إعداد التقارير الخاصة بتنفيذ خطط الهيئة وبرامجها، وعرضها على المجلس.

٩- التوقيع على الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود بعد موافقة المجلس، ووفقا للإجراءات النظامية المتبعة.

١٠- تمثيل الهيئة أمام القضاء، ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى ذات العلاقة، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها، وله تفويض غيره بذلك.

١١- الصرف من ميزانية الهيئة، واتخاذ جميع الإجراءات المالية وفقا للأنظمة واللوائح المقرة من المجلس، وفي حدود الصلاحيات التي فوضه بها المجلس.

١٢- التعاقد لتنفيذ الأعمال والخدمات وغيرها، وفقا للأنظمة والصلاحيات التي فوضه بها المجلس.

١٣- إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ الأحكام الواردة في الترتيبات واللوائح الصادرة بناء عليها، بحسب الصلاحيات المخولة له.

١٤- تعيين منسوبي الهيئة وفقا للوائح المنظمة لذلك، والإشراف على أداء أعمالهم.

١٥- أي اختصاص آخر يسنده إليه المجلس.

وللرئيس التنفيذي تفويض بعض اختصاصاته إلى من يراه من منسوبي الهيئة.

ثامنا:

تحدد اللوائح الإدارية للهيئة جميع الأحكام المنظمة لشؤونها الإدارية، بما في ذلك الأحكام المنظمة لأوضاع منسوبيها، وما يتصل بتسيير شؤونها.

تاسعا:

للهيئة إنشاء منصة إلكترونية تربط بها جميع الجهات الممثلة في عضوية المجلس؛ من أجل التنسيق بينها لغرض تسهيل إجراءات إصدار التراخيص والتصاريح وفقا لأحكام هذه الترتيبات، وللمجلس إضافة من يراه من الجهات الأخرى ذات العلاقة لربطها بتلك المنصة.

عاشرا:

١- تتكون موارد الهيئة مما يلي:

أ- ما يخصص لها في الميزانية العامة للدولة.

ب- المقابل المالي الذي تتقاضاه عن الخدمات والأعمال التي تقدمها.

ج- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وريع الأوقاف.

د- أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.

٢- تودع جميع إيرادات الهيئة في حساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي.

٣- تفتح الهيئة حسابا لها في البنك المركزي السعودي، ولها فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية الهيئة.

حادي عشر:

١- تكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة.

٢- السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة. واستثناء من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ الموافقة على الترتيبات وتنتهي بنهاية السنة المالية التي تليها.

ثاني عشر:

مع عدم الإخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة؛ يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة، لتدقيق حسابات الهيئة ومعاملاتها وبياناتها وميزانيتها السنوية وحسابها الختامي، ويحدد المجلس أتعابه. ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.

ثالث عشر:

يسري على منسوبي الهيئة نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.

رابع عشر:

تنشر الترتيبات في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩١٢) الصادر في ١٠ من ديسمبر ٢٠٢١م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

شروط وضوابط استيراد الخضار والفاكهة الطازجة للملكة

English

صدر بموجب …


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩١٢) الصادر في ١٠ من ديسمبر ٢٠٢١م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

شروط وضوابط استيراد الخضار والفاكهة الطازجة للملكة

English

صدر بموجب وزير البيئة والمياه والزراعة قرار (٥١٤٠٣٥/ ١/ ١٤٤٢)

استنادا إلى الفقرة (١) من المادة (١٥) من نظام الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩) بتاريخ ٢٧/ ٢/ ١٤٢٦هـ، التي تنص على ما يلي (لا يسمح لأي شحنة بدخول الدولة إلا بموجب ترخيص استيراد وشهادة صحية نباتية صادرة من السلطة المختصة في البلد المصدر)، وإلى المادة (١٢) من اللائحة التنفيذية للنظام المشار إليه الصادر بالقرار الوزاري رقم (٢٦٨٢٥) بتاريخ ١/ ٥/ ١٤٢٦هـ، التي تنص على ما يلي (على الجهة التي ترغب استيراد نباتات أو منتجات نباتية أو مواد خاضعة للوائح الصحية النباتية تتطلب إذن استيراد التقدم بطلبها إلى السلطة المختصة)، وبناء على المعايير الدولية لهيئة تدابير الصحة النباتية (CPM) والتي تتيح للدول وضع اشتراطات على السلع المستوردة.

وعلى ضوء ما تقدم، فقد تم إعداد شروط وضوابط استيراد الخضروات والفواكه الطازجة إلى المملكة وفق النسخة (المرفقة)، والتي تم التوقيع عليها من الفريق المشكل بالوزارة (مرفق)، والموافقة عليها من معالي وزير البيئة والمياه والزراعة (مرفق).

يقصد بالألفاظ الآتية -أينما وردت في هذه الشروط والضوابط- المعاني المبينة أمام كل منها.

الوزارة: وزارة البيئة والمياه والزراعة.

الوكالة: وكالة الوزارة للزراعة بالوزارة.

الوكيل: وكيل الوزارة للزراعة.

نقطة الدخول: المنفذ الحدودي للمملكة الذي تحدده الوزارة لإدخال الشحنة من خلاله.

المستورد: أي شخص معنوي سواء مالك للخضروات والفواكه الطازجة المستوردة أو وسيط.

مع عدم الإخلال بمتطلبات استيراد المنتجات النباتية المنصوص عليها في نظام (قانون) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية، والقرارات التي تصدرها الوزارة، يجب على المستورد الذي يرغب في استيراد (خضروات أو فواكه طازجة) إلى المملكة، التقدم للوزارة (إلكترونيا) بطلب الحصول على ترخيص استيراد، وذلك وفق الاشتراطات التالية:

أولا

يجب أن يتمتع المستورد بإحدى الاشتراطات التالية:

١- أن يكون شخصا معنويا سعوديا مرخصا له بمزاولة النشاط.

٢- أن يكون مستثمرا أجنبيا مرخصا له بمزاولة النشاط، وفقا لنظام الاستثمار الأجنبي.

ثانيا

ينقسم المستوردين إلى قسمين، وفقا لما يلي:

١- مستورد فئة (أ) يمنح ترخيصا محدد المدة بـ(١٠) سنوات قابلة للتجديد، بشرط أن يثبت ملكيته للعقارات محل مستودعات وثلاجات التبريد المزمع تفريغ شحنات الخضروات والفواكه الطازجة المستوردة بها، أو مراكز تجارية لتسويق الشحنة، وما يثبت ملكيته لوسائل نقل مبردة.

٢- مستورد فئة (ب) يمنح ترخيصا محددا بـ(٣) سنوات قابلة للتجديد.

ثالثا

متطلبات عامة لإصدار الترخيص

١- يجب أن يرفق مع الطلب المعلومات التالية:

أ) عنوان المستورد.

ب) تاريخ الاستيراد وبلد التصدير.

ج) بالنسبة للمستورد فئة (أ): إرفاق إحداثيات المستودعات وثلاجات التبريد المزمع تفريغ شحنة (الخضروات والفواكه) المستوردة فيها، ليتمكن مفتشو الوزارة من الشخوص إلى تلك المستودعات والثلاجات لمعاينتها للتأكد من سلامتها ومناسبتها للتخزين.

د) بالنسبة للمستورد فئة (ب): إرفاق عقود موثقة مع مراكز تجارية أو موزعين لتوريد الشحنات إليهم مباشرة، وبيان بوسائل النقل المبردة.

٢- التأكد من الملاءة المالية للمستورد.

٣- أي مستندات أو معلومات أخرى تطلبها الوكالة.

رابعا

إجراءات إصدار الترخيص

١- تستقبل الوكالة طلب الترخيص بعد التحقق من اكتمال ما ورد في البندين (أولا، وثالثا) من هذه الشروط والضوابط، وتصدر الترخيص (إلكترونيا) خلال مدة لا تزيد على (٣) أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب.

٢- في حال عدم قبول طلب الترخيص، فيتم إبلاغ مقدم الطلب (إلكترونيا) خلال مدة لا تزيد على (٣) أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب، برفض طلبه، على أن يكون الرفض مسببا.

٣- يتم إصدار تراخيص الاستيراد من قبل الوكيل، على أن يوضح في الترخيص البيانات الأساسية للمستورد، ومدة صلاحية الترخيص.

خامسا

يجب على المستورد قبل البدء في استيراد أي شحنة، أن يتقدم للوكالة بطلب إصدار (إذن استيراد) وفقا لما يلي:

١- إصدار إذن الاستيراد (إلكترونيا) خلال مدة لا تزيد على (٣) أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب للوكالة، ويجب أن يتضمن إذن الاستيراد البيانات التالية:

أ) صورة من السجل التجاري أو رخصة الاستثمار الأجنبي.

ب) تحديد الأصناف والكميات المطلوب استيرادها.

ج) تاريخ الاستيراد وبلد التصدير.

د) رقم وتاريخ ترخيص الاستيراد، ونقطة الدخول، ووزن صافي شحنة الخضروات والفواكه المستوردة ونوعها.

هـ) مدة صلاحية إذن الاستيراد، على ألا تتجاوز (٦٠) يوما من تاريخ صدوره.

و) يجب أن تصل الشحنة محل إذن الاستيراد إلى نقطة الدخول خلال مدة صلاحية إذن الاستيراد.

ز) لا يتم إصدار إذن الاستيراد في حال ظهور أمراض وبائية في بلد التصدير.

٢- في حال عدم قبول الوكالة الطلب، فيتم إبلاغ مقدمه (إلكترونيا) خلال مدة لا تزيد على (٣) أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب، برفض طلبه، على أن يكون الرفض مسببا.

سادسا

الشروط الصحية للشحنة

١- أن تكون خالية من الآفات المدرجة ضمن قوائم آفات الحجر الزراعي بالمملكة.

٢- يجب أن تكون الشحنة مصحوبة بالمستندات التالية:

أ) شهادة صحية نباتية وفق النموذج المعتمد دوليا، صادرة من الجهات الرسمية في بلد المنشأ أو بلد التصدير.

ب) شهادة منشأ أو صورة منها.

ج) نسخة طبق الأصل من مستندات الشحن والشهادة الجمركية.

د) أية مستندات أخرى يطلبها المفتش ولها علاقة بتدابير الصحة النباتية.

٣- يجب أن تكون الشحنة مستوفية لجميع اشتراطات الهيئة العامة للغذاء والدواء الخاصة باستيراد الخضروات والفواكه الطازجة.

٤- يجب أن تكون شحنة الخضروات والفواكه الطازجة المنتجة مستوفية لجميع متطلبات الإنتاج النباتي.

٥- يحق للوزارة وكذلك هيئة الغذاء والدواء سحب عينات من الشحنة في منفذ الدخول وإخضاعها للفحوصات في المختبرات المعتمدة داخل أو خارج المملكة التي تحددها الوزارة أو الهيئة.

٦- يجب أن تكون الشحنة خالية من متبقيات المبيدات أو ضمن الحدود المسموح بها وفقا للمعايير المعتمدة لدى الهيئة العامة للغذاء والدواء.

سابعا

شروط السماح بدخول شحنة (الخضروات والفواكه) المستوردة للمملكة

١- أن تكون الشحنة مستوفية لمتطلبات الأنظمة والتعليمات واللوائح الفنية والمواصفات والاشتراطات المعتمدة من الوزارة والجهات الحكومية ذات العلاقة.

٢- أن يتم إدخال الشحنة للمملكة من خلال نقطة الدخول المحددة في إذن الاستيراد.

٣- لا يمنح المستورد إذن استيراد، إذا لم يسبق للمستورد الحصول على ترخيص استيراد صادر من الوكيل.

٤- أن تتم إجراءات استيراد الشحنة وفقا لأحكام قانون الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية وما تضمنته هذه الشروط والضوابط، وفي حال ثبت مخالفة المستورد لذلك، أو ثبوت إصابة الشحنة بآفة معروفة أو غير معروفة، فلا يتم تفريغ الشحنة، وإخطار المستورد كتابة برفضها وتحديد فترة لإخراجها من المملكة، وفي حال عدم إخراجها خلال الفترة المحددة يتم إتلافها وفقا للإجراءات الواردة في الفقرة (٤) من المادة (١٥) من اللائحة التنفيذية للنظام المشار إليه، دون تحمل الوزارة أية مسؤولية مادية تجاه الغير.

٥- لا يسمح بدخول أي شحنة تصل إلى نقطة الدخول بعد انتهاء مدة إذن الاستيراد، ويجوز للوكيل تمديد الترخيص لمدة لا تزيد على (٣) أيام من تاريخ انتهاء مدته الأصلية.

٦- في حال ظهور أمراض وبائية في بلد التصدير قبل انطلاق الشحنة منه، فيعد إذن الاستيراد ملغي.

٧- تقوم الوزارة بالتحقق من الكميات المستوردة وفق إذن الاستيراد الذي تم إصداره، ويجب على المستورد الإفصاح عن جميع المنتجات النباتية المستوردة فور وصولها إلى نقطة الدخول.

والله الموفق،،،


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩١٢) الصادر في ١٠ من ديسمبر ٢٠٢١م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

اعتماد الائحة التنفيذية لنظام التخصيص

English

صدر بموجب …


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩١٦) الصادر في ٧ من يناير ٢٠٢٢م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

اعتماد الائحة التنفيذية لنظام التخصيص

English

صدر بموجب …


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩١٦) الصادر في ٧ من يناير ٢٠٢٢م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

اتفاقية عامة للتعاون بين المملكة وجمهورية رواندا

English

صدر بموجب …


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩١١) الصادر في ٣ من ديسمبر ٢٠٢١م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

الائحة التنفيذية لنظام الكهرباء فيما يتعلق بمهمات هيئة تنظيم المياه والكهرباء

English

صدر بموجب مجلس إدارة هيئة تنظيم المياه والكهرباء قرار (٤٣/٠٢)

الفصل الأول

أحكام عامة

المادة (١)

تعريفات:

١- يكون للألفاظ والعبارات المعرفة في نظام الكهرباء المعاني نفسها في هذه اللائحة التنفيذية ما لم يقتض السياق خلاف ذلك، ولسهولة الرجوع تم تضمينها في قائمة التعريفات أدناه مع الإشارة إليها بعلامة النجمة (*).

٢- يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية –أينما وردت في هذه اللائحة التنفيذية– المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

الوزارة*: وزارة الطاقة.

الوزير*: وزير الطاقة.

الهيئة*: هيئة تنظيم المياه والكهرباء.

المجلس*: مجلس إدارة الهيئة.

المحافظ*: محافظ الهيئة.

النظام*: نظام الكهرباء.

التنظيم*: تنظيم الهيئة.

اللوائح*: اللوائح التي تصدرها الهيئة، واللازمة لقيامها بمهماتها التنظيمية وفقا لأحكام النظام.

نشاط الكهرباء*: نشاط يقوم به شخص أو يعتزم القيام به في مجال الكهرباء، ويشمل: توليد الكهرباء والإنتاج المزدوج من أي مصدر من مصادر الطاقة، ونقل الكهرباء، وتوزيعها، والمتاجرة بها، وبيعها بالتجزئة، ونشاط المشتري الرئيس، وتبريد المناطق.

الطاقة*: جميع أنواع الطاقة الهيدروكربونية والطاقة الكهربائية المنتجة من المصادر التقليدية والمتجددة والذرية.

المتاجرة*: شراء الكهرباء بالجملة من مرخص له لأجل بيعها لمرخص له آخر أو لمستهلك كبير، أو استيرادها من خارج المملكة أو تصديرها منها.

البيع بالتجزئة*: بيع الكهرباء بالتجزئة للمستهلكين.

تبريد المناطق*: الإنتاج المركزي للطاقة الحرارية، وتوزيعها باستخدام المياه المبردة أو أي وسيط آخر بوساطة أنابيب معزولة لتبريد الهواء أو تدفئته في المباني والمرافق.

الإنتاج المزدوج*: الإنتاج المتزامن للكهرباء والمياه المحلاة أو البخار أو كليهما.

الوضع المهيمن*: امتلاك القدرة على التأثير في عدالة اتخاذ القرارات أو التنافس المشروع.

المشتري الرئيس*: المرخص له لشراء الطاقة، أو أي خلف له تحدده الهيئة، يقوم بنشاط المتاجرة وطرح أو المشاركة في طرح مشاريع التوليد أو الإنتاج المزدوج وفقا لما تحدده الهيئة في الرخصة.

المستهلك*: كل شخص يزود بالخدمة الكهربائية لاستهلاكه الخاص.

المستهلك الكبير*: المستهلك الذي يكون استهلاكه من الكهرباء أعلى من الحد الذي تقرره الهيئة من وقت لآخر ووفقا للضوابط التي تصدرها.

التصريح: وثيقة تصدرها الهيئة فيما يتصل بأعمال الإعداد -بما في ذلك إعداد الخطط والقيام بالدراسات- قبل الشروع في أعمال أي نشاط من أنشطة الخدمات.

الرخصة*: وثيقة تصدرها الهيئة لشخص للقيام بنشاط كهربائي.

الإعفاء*: وثيقة تصدرها الهيئة لشخص للقيام بنشاط كهربائي دون الحصول على رخصة، أو بالإعفاء من شرط أو أكثر من شروط الرخصة.

المرخص له*: من يحمل رخصة أو إعفاء ساري المفعول.

التعريفة*: مقابل مالي معتمد لتقديم خدمة أو بيع سلعة ضمن نشاط الكهرباء.

السعر*: مقابل مالي أو عيني متفق عليه بين مرخص لهما أو أكثر أو مرخص له ومستهلك كبير لتقديم خدمة أو بيع سلعة ضمن نشاط الكهرباء.

سوق الكهرباء*: حالة يكون فيها بيع الكهرباء وشراؤها بالاحتكام إلى عوامل السوق الحرة الذي يخضع السعر فيه لقانون العرض والطلب.

محطة النقل*: المحطة التي تقوم بتحويل جهد النقل إلى جهد نقل آخر أو إلى الجهد المتوسط.

محطة التوزيع الرئيسة*: المحطة التي تقوم بتحويل الجهد المتوسط إلى جهد متوسط آخر.

محطة التوزيع الفرعية*: المحطة التي تقوم بتحويل الجهد المتوسط إلى الجهد المنخفض.

الشخص: الشخص الطبيعي أو الاعتباري.

اللائحة التنفيذية: هذه اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء.

المرخص له بالإنتاج المزدوج: الشخص المرخص له الذي يحمل رخصة إنتاج مزدوج.

المرخص له بالبيع بالتجزئة: الشخص المرخص له الذي يحمل رخصة بيع بالتجزئة.

المرخص له بالتوزيع: الشخص المرخص له الذي يحمل رخصة توزيع.

المرخص له بالتوليد: الشخص المرخص له الذي يحمل رخصة توليد.

المرخص له بالمتاجرة: الشخص المرخص له الذي يحمل رخصة متاجرة.

المرخص له بالنقل: الشخص المرخص له الذي يحمل رخصة نقل.

المرخص له بتبريد المناطق: الشخص المرخص له الذي يحمل رخصة تبريد المناطق.

القواعد والإجـراءات: أي قواعد أو إجراءات أو أدلة أو معايير تعتمدها الهيئة للقيام بمهماتها التنظيمية وفقا لأحكام النظام أو التنظيم أو اللائحة التنفيذية أو أي أداة نظامية أخرى.

اللجنة: لجنة النظر والفصل في مخالفات أحكام نظام الكهرباء واللوائح وشروط الرخصة أو الإعفاء المشار إليها في الفقرة (٢) من المادة التاسعة عشرة من النظام.

محطة توليد: محطة مهيأة للقيام بنشاط توليد الكهرباء ويشمل ذلك الأرض والمباني والمنشآت والتجهيزات والآلات والمعدات المستخدمة في هذه المحطة أو المرتبطة بها.

محطة إنتاج مزدوج: محطة مهيأة للقيام بنشاط الإنتاج المزدوج ويشمل ذلك الأرض والمباني والمنشآت والتجهيزات والآلات والمعدات المستخدمة في هذه المحطة أو المرتبطة بها.

منظومة توزيع: منظومة تتكون من الكابلات الأرضية أو الخطوط الهوائية والمحطات والمعدات الكهربائية ذات جهد تصميمي محدد في رخصة التوزيع المعنية، وذلك لغرض توزيع الكهرباء من نقاط التوصيل مع منظومة النقل أو مع محطات التوليد أو محطات الإنتاج المزدوج إلى نقاط التوصيل للمستهلكين أو منظومات التوزيع الأخرى، وتتضمن هذه المنظومة أي تركيبات أو معدات كهربائية وعدادات يتم تملكها أو تشغيلها لغرض توزيع الكهرباء، ولا تتضمن هذه المنظومة أي جزء من منظومة نقل.

منظومة نقل: منظومة تتكون من الكابلات الأرضية أو الخطوط الهوائية والمحطات والمعدات الكهربائية ذات جهد تصميمي محدد في رخصة النقل المعنية، وذلك لغرض نقل الكهرباء من نقاط التوصيل مع محطات التوليد أو محطات الإنتاج المزدوج أو مع منظومات نقل أخرى إلى نقاط توصيل للمستهلكين أو منظومات النقل أو التوزيع الأخرى، وتتضمن هذه المنظومة أي تركيبات أو معدات كهربائية وعدادات يتم تملكها أو تشغيلها لغرض نقل الكهرباء وكذلك نقطة الربط مع منظومات التوزيع، ولا تتضمن هذه المنظومة أي جزء من منظومة توزيع.

كود التوزيع: الكود الذي يضعه المرخص له بالتوزيع بموافقة الهيئة لتشغيل منظومة التوزيع وصيانتها، ويغطي العناصر الفنية الأساسية ذات الصلة بالتوصيل والتشغيل والاستخدام لمنظومة التوزيع وجميع التركيبات ذات الصلة المطلوبة لتشغيل منظومة التوزيع.

كود النقل: الكود الذي يضعه المرخص له بالنقل بموافقة الهيئة لتشغيل منظومة النقل وصيانتها، ويغطي العناصر الفنية الأساسية ذات الصلة بالقياس والتوصيل بمنظومة النقل وتشغيلها واستخدامها وجميع الأجهزة ذات الصلة المطلوبة لتشغيل منظومة النقل، ويشمل كذلك متطلبات المعلومات المتعلقة بالتخطيط.

كود تبريد المناطق: الكود الذي تعتمده الهيئة لإلزام المرخص له بتحقيق الحد الأدنى من متطلبات تقديم خدمة تبريد المناطق.

الاندماج أو الاستحواذ: قيام واحد أو أكثر من المرخص لهم بالاندماج أو الاستحواذ على مرخص له آخر، سواء بشراء أسهمه، أو شراء أصوله، أو اندماج المرخص لهما (أو أكثر) معا في كيان جديد مستحدث، أو قيام مرخص له (أو أكثر) بأي تصرف بهدف السيطرة –بصورة مباشرة أو غير مباشرة– على أي مرخص له.

سيطرة: قدرة شخص على التحكم في قرارات أو إدارة شخص آخر؛ سواء بصورة مباشرة من خلال امتلاك الأسهم أو الأصول أو أي سندات صادرة عنه، أو بصورة غير مباشرة من خلال أي اتفاق، أو ترتيب أو خلافه كالإقراض أو خيارات الأسهم وغير ذلك.

منشأة تابعة: هي شخص يسيطر على ذلك الكيان، أو مسيطر عليه من ذلك الكيان، أو أي شخص آخر مسيطر عليه بواسطة الشخص الذي يسيطر على الكيان.

يوم عمل: يوم تكون فيه الجهات والمرافق الحكومية في المملكة مفتوحة رسميا لأداء الأعمال.

المادة (٢)

أحكام عامة:

١- يباشر المحافظ المهام والاختصاصات المسندة إلى الهيئة في هذه اللائحة عدا ما نص على مباشرته من قبل المجلس، وللمحافظ أن يفوض من يراه بأي من هذه المهام والاختصاصات.

٢- يجوز للمحافظ أو من يفوضه إصدار قرار يحدد الأشخاص ذوي العلاقة بشخص خاضع للنظام أو ذوي العلاقة بالمنشآت التابعة له؛ الذين تنطبق عليهم الأحكام والالتزامات المفروضة –أو جزء منها– بموجب النظام على ذلك الشخص أو المنشآت التابعة له.

٣- يجب أن تكون القرارات الصادرة من المجلس أو المحافظ أو اللجنة أو أي موظف مفوض في الهيئة مكتوبة ومسببة.

٤- يجوز للهيئة إرسال الإشعارات التي تصدرها بموجب النظام أو التنظيم أو اللائحة التنفيذية أو الرخص أو القواعد والإجراءات بالبريد الإلكتروني أو عبر أي وسيلة أخرى تحددها الهيئة، ما لم يرد نص بخلاف ذلك.

٥- يجوز للهيئة الاطلاع على جميع المعلومات والبيانات والمعطيات ذات العلاقة وفحصها ودراستها عند قيامها بوظائفها وأدائها لواجباتها بموجب النظام أو التنظيم أو اللائحة التنفيذية أو الرخص أو القواعد والإجراءات، كما يجوز للهيئة إعداد تقارير أو دراسات بشأن هذه المعلومات والبيانات والمعطيات ونتائج فحصها ودراستها، ويجوز لها أيضا إتاحة هذه التقارير والدراسات للعموم حسب تقديرها، ما لم تكن تتضمن معلومات سرية.

٦- تسود أحكام اللائحة التنفيذية في حال التعارض بينها وبين أي أحكام في القواعد والإجراءات أو أي أحكام أو شروط لأي تصريح أو رخصة أو إعفاء.

٧- يجوز للهيئة أن تستطلع مرئيات العموم أو ذوي العلاقة قبل اتخاذ أي قرار، حسب ما تقتضيه المصلحة.

٨- تصدر الهيئة القواعد والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام واللائحة التنفيذية وتنفيذ الهيئة لمهامها التنظيمية، ومن ذلك القواعد والإجراءات المتصلة بالتصاريح والرخص والإعفاءات، ومتطلبات دراستها وتقييمها والتقرير بشأنها، والاشتراطات والمتطلبات ذات الصلة بجميع ما ذكر، والنماذج المستخدمة لهذه الغاية.

الفصل الثاني

المعلومات والبيانات

المادة (٣)

تقديم معلومات للهيئة:

١- يجوز للهيئة أن تطلب من أي مرخص له تزويدها بأي معلومات أو بيانات ترى ضرورة الحصول عليها، ويجب على المرخص له الالتزام بتقديم المعلومات والبيانات المطلوبة خلال المدة التي تحددها الهيئة ووفقا للآلية التي تحددها، ويجوز للهيئة استخدام المعلومات والبيانات التي تتلقاها في سبيل القيام بمهامها.

٢- إذا تعذر على المرخص له تقديم المعلومات أو البيانات خلال المدة المحددة من قبل الهيئة أو تعذر عليه تقديمها وفقا للآلية المحددة من قبل الهيئة، فيجب على المرخص له أن يقدم للهيئة خلال مدة تحددها ردا يوضح مبررات ذلك، وأن يضمن في رده المعلومات والبيانات التي يمكن أن تلبي متطلبات الهيئة، ويجوز للهيئة في هذه الحالة اتخاذ أي مما يلي:

أ- قبول المعلومات والبيانات المضمنة في الرد، مع حق الهيئة في إلزام المرخص له بتقديم المعلومات والبيانات التي طلبتها الهيئة خلال مدة إضافية أخرى تحددها.

ب- رفض المبررات التي قدمها المرخص له، وإلزامه بتقديم المعلومات والبيانات التي طلبتها الهيئة خلال المدة المحددة من قبلها أو خلال مدة إضافية أخرى تحددها.

٣- يجوز للهيئة أن تطلب تزويدها بأي معلومات أو بيانات ترى ضرورة الحصول عليها للقيام بمهامها المنوطة بها.

المادة (٤)

توفير المعلومات من قبل الهيئة:

١- تنشئ الهيئة قاعدة معلومات وبيانات لأعمالها، ويحق للهيئة أن تتيح للعموم الاطلاع على بعض ما في هذه القاعدة، أما المعلومات أو البيانات غير المتاحة للعموم فإنه يجوز لأي شخص التقدم بطلب الحصول على أي منها، وللهيئة تزويده بهذه المعلومات أو البيانات وفقا لما تراه، وذلك بعد دفع المقابل المالي الذي تحدده الهيئة. وتتضمن هذه القاعدة ما يلي:

أ- التصاريح والرخص والإعفاءات.

ب- قرارات الهيئة.

ج- التعريفات المعتمدة.

د- الأدلة والقواعد والإجراءات.

هـ- الأكواد والمعايير المعتمدة.

و- نماذج الاتفاقيات المعتمدة من الهيئة.

ز- المقابل المالي للتصاريح أو الرخص.

ح- معلومات عن خطط توسعة منظومة الكهرباء ومعلومات الطلب المتوقع على الخدمات الكهربائية المقدمة للهيئة من المرخص لهم بموجب شروط رخصهم.

ط- أي معلومات أو بيانات أخرى ترى الهيئة مناسبتها.

٢- تتحقق إتاحة المعلومات والبيانات المتوفرة على قاعدة المعلومات والبيانات المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة للعموم بأي مما يلي:

أ- توفير هذه المعلومات والبيانات لاطلاع العموم في مقر الهيئة أو فروعها ومكاتبها، أو في أي مواقع عامة تحددها.

ب- توفير المعلومات والبيانات لاطلاع العموم من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة.

ج- نشر هذه المعلومات والبيانات في الجريدة الرسمية.

د- توفير هذه المعلومات والبيانات في أي وسيلة نشر أخرى.

٣- لا يجوز أن تتيح الهيئة للعموم أو لأي شخص الاطلاع على المعلومات أو البيانات التي أشار مقدمها أو مالكها إلى سريتها باستثناء الحالات الآتية:

أ- إذا كانت هذه المعلومات أو البيانات متوفرة للعموم بشكل نظامي من خلال وسائل أخرى.

ب- إذا كانت المعلومات أو البيانات معروفة مسبقا للهيئة قبل تقديمها، أو قدمت للهيئة –سابقا أو لاحقا– دون الإشارة لكونها سرية.

ج- إذا كان الإفصاح عن المعلومات أو البيانات واجبا بموجب نظام أو بموجب قرار أو حكم قضائي.

د- إذا كان الإفصاح عن المعلومات أو البيانات لمنسوبي الهيئة أو منسوبي أي جهة حكومية أخرى، أو المستشارين أو الخبراء، بشرط التزام المذكورين بالمحافظة على سرية هذه المعلومات أو البيانات، وأن تكون هذه المعلومات أو البيانات لازمة لأداء المهام الموكلة لهم.

الفصل الثالث

أحكام التصاريح والرخص والعلاقة مع المستخدمين والمستهلكين

الباب الأول

التصريح والرخصة والإعفاء

المادة (٥)

التصاريح:

١- يجوز لأي شخص يعتزم القيام بأعمال تحضيرية –بما في ذلك إعداد الخطط والقيام بالدراسات– للشروع في أي نشاط كهربائي يتطلب رخصة أو إعفاء، التقدم للهيئة بطلب للحصول على تصريح قبل البدء بتلك الأعمال التحضيرية من خلال تعبئة النموذج المعتمد من الهيئة.

٢- تصدر الهيئة قرارها بشأن طلب التصريح وذلك خلال مدة لا تتجاوز عشرة (١٠) أيام عمل من تاريخ اكتمال معلومات وبيانات الطلب وفقا للفقرة (١) من هذه المادة.

٣- يجب على حامل التصريح الالتزام بالشروط التي تضعها الهيئة، والتي قد تتضمن ما يلي:

أ- تزويد الهيئة بالمعلومات عن إنجاز الأعمال التحضيرية والتقدم فيها، حسب الآلية التي تحددها الهيئة.

ب- إخطار الهيئة بأي تغييرات في القدرة (السعة) المقترحة لنشاط الكهرباء موضوع التصريح، والحصول منها على تصريح معدل بحسب التغييرات عندما ترى الهيئة ضرورة لذلك.

٤- لا يجوز لحامل التصريح ممارسة نشاط الكهرباء موضوع التصريح إلا بعد الحصول على الرخصة أو الإعفاء اللازمين.

٥- لا يعد منح الهيئة لأي تصريح مؤشرا على أي تأكيد أو رأي من الهيئة حول وفاء المصرح له بالمتطلبات القانونية أو الفنية أو الإجرائية أو أي متطلبات أخرى يخضع لها المصرح له سواء وقت منح هـذا التصريح أو في أي وقت من الأوقات أثناء مدة هذا التصريح أو بعد ذلك، كما لا يؤثر هذا التصريح على التزامات المصرح له بالتقيد بأي من تلك المتطلبات القانونية والإجرائية أو غيرها من المتطلبات، ولا يعد التصريح وحده ترخيصا أو دلالة على موافقة الهيئة على إصدار الترخيص، حيث يجب استيفاء متطلبات الرخصة المعمول بها وقت الإصدار.

٦- يجوز للهيئة منح تصاريح مماثلة لأشخاص آخرين لنفس نشاط الكهرباء محل التصريح، في الوقت نفسه والمنطقة الجغرافية نفسها.

٧- توفر الهيئة نموذج طلب التصريح على موقعها الإلكتروني، أو على أي وسيلة أخرى ترى مناسبتها.

المادة (٦)

تصنيف أنشطة الكهرباء ورخصها:

١- مع مراعاة المادة الخامسة والمادة الحادية عشرة من اللائحة التنفيذية، يعتبر كل مما يلي نشاطا كهربائيا لا يجوز القيام به إلا بموجب رخصة صادرة عن الهيئة:

الفقرة نشاط الكهرباء الرخصة مدة لزوم حمل الرخصة
أ ١ – إنشاء محطة توليد أو توسعة قدرتها لأغراض توليد الكهرباء فيها.

٢- توليد الكهرباء في محطة توليد.

رخصة توليد قبل الشروع في أعمال الإنشاء وطوال فترة مزاولة نشاط توليد الكهرباء.
ب ١ – إنشاء محطة إنتاج مزدوج أو توسعة قدرتها لأغراض الإنتاج المزدوج فيها.

٢- الإنتاج المزدوج في محطة للإنتاج المزدوج

رخصة
إنتاج مزدوج
قبل الشروع في أعمال الإنشاء وطوال فترة مزاولة نشاط الإنتاج المزدوج.
ج ١- إنشاء أي جزء من منظومة نقل أو توسعته.

۲- نقل الطاقة الكهربائية على منظومة نقل.

رخصة نقل قبل الشروع في أعمال الإنشاء وطوال فترة مزاولة نشاط نقل الكهرباء.
د ١ – إنشاء أي جزء من منظومة توزيع أو توسعته.

٢- توزيع الكهرباء عبر منظومة توزيع بغرض توفير الإمداد لأي مستهلك، بما في

ذلك بيع الكهرباء للمستهلكين داخل نطاق المنطقة المصرح بها في رخصة التوزيع.

رخصة توزيع قبل الشروع في أعمال الإنشاء وطوال فترة مزاولة نشاط توزيع الكهرباء.
ه شراء الكهرباء بالجملة من مرخص له لأجل بيعها لمرخص له آخر أو لمستهلك كبير. رخصة متاجرة طوال فترة مزاولة نشاط المتاجرة.
و بيع الكهرباء بالتجزئة للمستهلكين. رخصة بيع بالتجزئة طوال فترة مزاولة نشاط البيع بالتجزئة.
ز نشاط المشتري الرئيس رخصة
المشتري الرئيس
طوال فترة مزاولة نشاط المشتري الرئيس.
ح رخصة
نشاط تبريد المناطق
قبل الشروع في أعمال الإنشاء وطوال فترة مزاولة نشاط تبريد المناطق.

٢- يجوز بقرار من المجلس إعادة تصنيف أنشطة الكهرباء وتحديثها، وذلك بإضافة أنشطة جديدة أو تقسيم الأنشطة القائمة أو إلغاء بعض الأنشطة، ويجوز للمجلس –تبعا لذلك– إنشاء أنواع جديدة من الرخص أو تعديل الرخص أو التصاريح أو الإعفاءات القائمة أو إلغائها أو تعديل نطاقها.

٣- تصدر الهيئة القواعد والإجراءات والرخص والوثائق ذات الصلة، كما تجري أي تعديلات عليها.

المادة (7)

شروط وإجراءات الرخصة:

١- يجب على كل مقدم طلب رخصة تعبئة نموذج طلب الرخصة المعتمد من الهيئة وإرفاق ملحقاته المطلوبة معه، وفق نموذج الطلب الذي تعتمده الهيئة، والقواعد والإجراءات التي تصدرها، على أن يتضمن الطلب ما يلي:

أ- اسم مقدم الطلب وعنوانه.

ب- وصف نشاط الكهرباء الذي يعتزم مقدم الطلب القيام به، والمنطقة الجغرافية التي سيغطيها ذلك النشاط، وتفاصيل جميع المرافق التي سيتم تنفيذ النشاط بها بموجب الرخصة المطلوبة.

ج- إثبات -وفق الطريقة التي تحددها الهيئة- بأن لدى مقدم الطلب القدرة المالية لتنفيذ نشاط الكهرباء الذي يسعى للحصول على رخصته، وإقرار من مقدم الطلب بأنه سيكون قادرا على تمويل الأنشطة لو تم منحه الرخصة.

د- إثبات -وفق الطريقة التي تحددها الهيئة- بأن مقدم الطلب يمتلك القدرة الفنية والخبرة أو يمكنه الحصول على القدرة الفنية والخبرة، اللازمتين لتنفيذ نشاط الكهرباء الذي يسعى للحصول على رخصته.

هـ- إثبات -وفق الطريقة التي تحددها الهيئة- بأن مرافق مقدم الطلب ومعداته ومنشآته الحالية والمقترحة أو المحطة اللازمة لتنفيذ نشاطات الكهرباء التي يسعى للحصول على رخصتها متوافقة مع أهداف النظام، وأنها تلبي متطلبات الأنظمة الفنية والصحية والسلامة وحماية البيئة ذات العلاقة.

و- الإفصاح عما يمتلكه مقدم الطلب من حصص أو أسهم في أعمال مرخص له أو طالب رخصة آخر، أو سيطرة عليه، تتجاوز النسب والحدود التي يحددها المجلس.

ز- الإفصاح عن أسماء المسؤولين التنفيذيين لنشاط الكهرباء المعني بطلب الرخصة، وللهيئة حق رفض الطلب -أو رفض تجديد الرخصة بحسب الحال- في حال اعتراضها على أي من الأسماء المقدمة، كما للهيئة الحق في الاعتراض على أي منهم خلال سريان الرخصة، ويعد عدم التزام المرخص له بقرار الهيئة بهذا الخصوص مخالفة لشروط الرخصة.

ح- أي معلومات أو مستندات إضافية وفق ما هو مبين في القواعد والإجراءات التي تصدرها الهيئة وتوفرها على موقعها الإلكتروني.

ط- المعلومات والمستندات التي قد تطلبها الهيئة وفقا لتقديرها.

٢- تتخذ الهيئة قرارا بمنح الرخصة أو رفض منحها أو الإعفاء منها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين (٣٠) يوم عمل من تاريخ اكتمال الطلب، ويجب أن يكون قرار الرفض مسببا، وتشعر الهيئة مقدم الطلب بقرارها، ويعتبر الطلب مرفوضا إذا مضت المدة المشار لها في هذه الفقرة دون اتخاذ قرار بشأنه، ويحق لمن رفض طلبه أو مضى (٣٠) ثلاثين يوم عمل من تاريخ اكتمال طلبه دون البت فيه التظلم أمام المحكمة الإدارية وفقا للإجراءات النظامية.

المادة (8)

تجديد الرخصة:

يجب على المرخص له الذي ينوي تقديم طلب لتجديد رخصته أن يستكمل متطلبات تجديدها قبل (٩٠) تسعين يوما من تاريخ انتهاء مدة رخصته.

المادة (9)

تعديل الرخصة أو إنهاؤها:

١- يجوز للمرخص له تقديم طلب لتعديل رخصته أو إنهائها، ويجب على الهيئة -خلال ثلاثين (٣٠) يوم عمل من تاريخ اكتمال الطلب- أن تصدر قرارها بشأنه.

٢- يجوز للهيئة تعديل الرخصة أو إنهاؤها استنادا لشرط وارد فيها، وتشعر الهيئة المرخص له المعني بذلك قبل اتخاذ قرار التعديل أو الإنهاء لإبداء ملاحظاته خلال المدة التي تحددها بحسب الحال، ويكون التعديل أو الإنهاء نافذا وفق ما يرد في شروط الرخصة.

٣- يجوز للهيئة تعديل الرخصة أو إنهاؤها إذا قررت ذلك وفقا للصلاحيات الممنوحة لها بموجب النظام أو التنظيم أو هذه اللائحة التنفيذية، وتشعر الهيئة المرخص له المعني بذلك قبل اتخاذ قرار التعديل أو الإنهاء لإبداء ملاحظاته خلال المدة التي تحددها بحسب الحال، ويكون التعديل نافذا من التاريخ الذي يحدده قرار التعديل أو الإنهاء الصادر من الهيئة.

المادة (10)

الأحكام السارية على الرخص:

١- تطبق الشروط والأحكام المناسبة لتحقيق متطلبات النظام واللائحة التنفيذية في كل رخصة تصدر من الهيئة، وتشمل هذه الشروط والأحكام –على سبيل المثال لا الحصر– المواضيع الآتية:

أ- مدة سريان الرخصة ونفاذها، مع الأخذ في الاعتبار العمر التصميمي للمحطات والخطوط والمرافق الأخرى التي سيتم استخدامها لتنفيذ أنشطة الكهرباء المرخص بها.

ب- نطاق أنشطة الكهرباء التي منح المرخص له رخصة لمزاولتها والقيام بها.

ج- الأنشطة التي يحظر على المرخص له القيام بها (إن وجدت) بما في ذلك أي شروط على ملكية المرخص له، أو على امتلاكه لأعمال أخرى تقوم بأنشطة الكهرباء.

د- إلزام المرخص له بإشعار الهيئة والحصول على موافقتها الخطية المسبقة بشأن أي اندماج أو استحواذ أو سيطرة مقترح يكون المرخص له طرفا فيه.

هـ- مستوى الفصل بين أنشطة الكهرباء، وبين أنشطة الكهرباء والأنشطة الأخرى التي يقوم بها المرخص له، ومتطلبات ذلك الفصل، وذلك للأغراض المحاسبية والتنظيمية.

و- توفير المرخص له المعلومات والبيانات التي تطلبها الهيئة.

ز- إلزام المرخص له بالتقيد بالأنظمة ذات العلاقة، والكود، والمعايير، وقرارات وتعليمات الهيئة.

ح- الدخول في اتفاقيات بشروط محددة مع الأشخاص الراغبين بالتوصيل على منظومة المرخص له (كما تم تعريفها في الرخصة المعنية) أو استخدامها.

ط- قيام المرخص له بالنقل والمرخص له بالتوزيع -بحسب الحال- بتقديم كود نقل أو كود توزيع (حسب الحال) للهيئة لاعتماده من قبل المجلس، وبعد اعتماده، التقيد بالكود المعني والتأكد من تقيد الأشخاص الموصلين على منظومته أو المستخدمين لها بهذا الكود.

ي- اشتراط دفع المقابل المالي للرخصة إلى الهيئة.

ك- حق الهيئة في اتخاذ الترتيبات المناسبة عند إخفاق المرخص له في القيام بنشاط الكهرباء المرخص به، أو توقفه عن القيام بذلك كليا أو جزئيا، وذلك لضمان استمرار تقديم الخدمة، على أن يسري بشأن ذلك أحكام القواعد والإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية واللوائح ذات العلاقة أو التي تقررها الهيئة بهذا الخصوص، وعلى أن يتحمل المرخص له جميع التكاليف والأعباء اللازمة لاتخاذ هذه الترتيبات.

٢- يجوز للهيئة منح رخص مماثلة لأشخاص آخرين لنشاط الكهرباء نفسه محل الرخصة، في الوقت نفسه والمنطقة الجغرافية نفسها.

٣- يجوز للهيئة أن تتيح لنشاط كهرباء مرخص أن يكون حصريا لغرض محدد ولمنطقة جغرافية، سواء لكل مدة سريان الرخصة أو جزء منها، أو لبعض ما ذكر مجتمعا، ولا يحق لأي مرخص له ادعاء حق حصري ما لم تتم الإشارة لذلك صراحة في الرخصة.

٤- إذا رغب المرخص له في التنازل عن رخصته أو نقل ملكية الأصول المرخص لها، سواء عن طريق البيع أو الرهن أو أي طريق آخر، فيجب عليه إشعار الهيئة بذلك وتزويدها بأي معلومات أو بيانات تطلبها، ولا يجوز له إجراء أي تصرف من التصرفات المشار لها إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة الخطية، ولا يعتبر أي تصرف يتخذه المرخص له بهذا الشأن منعقدا أو نافذا بدون الحصول على تلك الموافقة. ويجوز للهيئة القيام بأي مما يلي:

أ- الموافقة على التصرف المقترح مع إلزام المرخص له بالشروط التي ترى أنها مناسبة، بما في ذلك تعديل الرخصة المعنية.

ب- أن تطلب من المرخص له دفع المقابل المالي الذي يحدده المجلس لدراسة الطلب والبت فيه.

ج- رفض الموافقة على الطلب والتصرف المعني به.

٥- تسري أحكام هذه المادة على التصاريح والإعفاءات، وللهيئة أن تستثني من أحكام هذه المادة ما لا يتناسب مع طبيعة كل تصريح أو حالة إعفاء.

المادة (11)

الإعفاء من الرخصة أو من بعض متطلباتها:

١- يجوز للهيئة الإعفاء من بعض متطلبات رخصة التوليد أو الإنتاج المزدوج المشار لها في الفقرتين (١/أ) أو (١/ب) من المادة (٦) من اللائحة التنفيذية إذا تحققت جميع الشروط التالية:

أ- إذا كانت محطة التوليد أو محطة الإنتاج المزدوج التي تقوم بنشاط الكهرباء ذي الصلة غير موصلة بمنظومة نقل أو منظومة توزيع ما لم تكن هذه المنظومات معفاة من الرخصة بموجب الفقرة (٢) من هذه المادة.

ب- إذا كانت كل الكهرباء أو مخرجات الإنتاج المزدوج تستهلك أو سيتم استهلاكها بصورة حصرية من قبل مالك المحطة ومنشآته التابعة المملوكة له بالكامل.

ج- إذا تعذر ربط المنشأة بشبكة المرخص له بالتوزيع أو المرخص له بالنقل، عدا في الحالات التي تقررها الهيئة.

٢- يجوز للهيئة الإعفاء من رخصة النقل أو التوزيع المشار لها في الفقرتين (١/ج) أو (١/د) من المادة (٦) من اللائحة التنفيذية إذا كانت الكهرباء المنقولة أو الموزعة تستهلك بصورة حصرية من قبل مالك خطوط الكهرباء ومنشآته التابعة المملوكة له بالكامل.

٣- يجوز للهيئة إعفاء بعض الأنشطة من التقدم بطلب الحصول على رخصة حسب ما تحدده القواعد والإجراءات التي تصدرها.

المادة (12)

المقابل المالي:

١- يتولى المجلس تحديد أسس المقابل المالي الذي يدفع للهيئة وشروطه وطريقة حسابه، وتكون أنواع المقابل المالي وفق ما يلي:

أ- المقابل المالي لدراسة الطلب: دفعة غير مستردة تدفع مرة واحدة عند تقديم الطلب، مقابل قيام الهيئة بدراسة طلب إصدار التصريح أو تجديده، أو دراسة طلب إصدار الرخصة أو تجديدها أو تعديلها.

ب- المقابل المالي السنوي للتصريح: مبلغ مالي يدفعه المصرح له بشكل سنوي خلال ثلاثين (٣٠) يوما من تاريخ استحقاقه وفق ما هو مبين في القواعد والإجراءات.

ج- المقابل المالي السنوي للرخصة: مبلغ مالي يدفعه المرخص له بشكل سنوي خلال ثلاثين (٣٠) يوما من تاريخ استحقاقه وفق ما هو مبين في القواعد والإجراءات.

د- المقابل المالي عن أي خدمات إضافية: مبلغ مالي عن الخدمات الأخرى التي تقدمها الهيئة وفق ما هو مبين في القواعد والإجراءات، يدفع خلال المدة التي تحددها الهيئة.

٢- يراعى عند تحديد أسس المقابل المالي ما يلي:

أ- أن يكون المقابل المالي محددا بشكل واضح، ومبررا موضوعيا، ومناسبا لنوع نشاط الكهرباء المعني.

ب- أن يكون الهدف من إجمالي المقابل المالي الذي تحصله الهيئة هو توفير المبالغ اللازمة لتغطية النفقات المتصلة بأنشطة الهيئة التنظيمية، والاحتفاظ باحتياطي مالي مناسب لاحتياجاتها، مع الأخذ في الحسبان الحاجة لرعاية تطوير المنافسة وتعزيز الكفاءة التشغيلية لمنظومة الكهرباء.

ج- أن يتم توزيع إجمالي مبالغ المقابل المالي الذي تحصله الهيئة بموجب الفقرة السابقة، بالتناسب بين الكيانات المرخص لها وفقا لمبادئ واضحة وشفافة وعادلة يقرها المجلس.

الباب الثاني

التوصيل بالمنظومة أو استخدامها

المادة (13)

عروض التوصيل أو استخدام المنظومة:

١- يجب على المرخص له إتاحة حق التوصيل بـ/ أو استخدام منظومة النقل أو منظومة التوزيع لأي مستهلك يطلب ذلك وفقا للقواعد والإجراءات المعتمدة من الهيئة.

٢- يجب على المرخص له بالنقل والمرخص له بالتوزيع تقديم عرض مكتوب لتوفير التوصيل أو لاستخدام منظومة النقل أو منظومة التوزيع –بحسب الحال– إذا طلب منه ذلك مرخص له وذلك خلال المدة التي ترى الهيئة مناسبتها.

٣- يجب أن يلتزم المرخص له بالنقل والمرخص له بالتوزيع -بحسب الحال- في العرض الذي يقدمه بموجب الفقرة (١) من هذه المادة بما يلي:

أ- مراعاة أحكام النظام واللائحة التنفيذية والقواعد والإجراءات، بما في ذلك الاشتراط على مقدم الطلب الالتزام بالأكواد والمعايير ذات العلاقة.

ب- سريان العرض لمدة معقولة بحسب ما تحدده الهيئة من وقت لآخر.

ج- الوضوح والشفافية والموضوعية وعدم التمييز.

د- تلبية الطلبات المعقولة للدخول إلى منظومة الكهرباء الخاصة بالمرخص له بالنقل والمرخص له بالتوزيع -بحسب الحال- عند أي نقطة ممكنة فنيا.

٤- تضمين العرض –إذا كان المطلوب هو التوصيل– اتفاقية توصيل تسمح للشخص الموصل له بتوصيل نقاط توصيل محددة وإبقائها موصلة بشبكة الكهرباء التابعة للمرخص له بالنقل أو المرخص له بالتوزيع -بحسب الحال-، وتسمح كذلك للشخص الموصل له باستخدام منظومة المرخص له بالنقل أو المرخص له بالتوزيع كما هو مطلوب بصورة معقولة.

٥- تضمين العرض –إذا كان المطلوب هو استخدام المنظومة– اتفاقية استخدام للمنظومة تمكن مقدم الطلب من استخدام منظومة المرخص له بالنقل أو المرخص له بالتوزيع-بحسب الحال- كما هو مطلوب بصورة معقولة.

٦- يجب على المرخص له بالنقل أو المرخص له بالتوزيع -بحسب الحال- مراعاة ما يلي بشأن طلبات التوصيل أو استخدام المنظومة المقدمة من مرخص لهم أو من المستهلكين:

أ- عدم التمييز بين مقدمي الطلبات في ظروف متماثلة بلا مبرر توافق عليه الهيئة.

ب- توفير المعلومات والمواصفات اللازمة لمقدمي الطلبات خلال فترة زمنية معقولة من وقت طلبها.

ج- استخدام المعلومات التي يتلقاها من مقدمي الطلبات للأغراض التي قدمت من أجلها فقط، وألا يفصح عن تلك المعلومات في كل الأحوال لأي منشآت تابعة أو أشخاص أو جهات أخرى.

المادة (14)

رفض التوصيل أو استخدام المنظومة:

لا يجوز للمرخص له بالنقل أو المرخص له بالتوزيع رفض الدخول في اتفاقية توصيل أو استخدام للمنظومة إلا في إحدى الحالات التالية:

١- أن التوصيل أو استخدام المنظومة سيسبب –أو من المحتمل أن يسبب– خطرا كبيرا أو ضررا أو إصابة لأي شخص أو تلفا لأي ممتلكات.

٢- أن التوصيل أو استخدام المنظومة سيسبب خطرا كبيرا على منظومة المرخص له بالنقل أو المرخص له بالتوزيع -بحسب الحال-، أو يتداخل مع تشغيل منظومته أو مع مرافقه الكهربائية، أو يعيق تقديم خدماته الكهربائية، أو تنفيذ أنشطته الكهربائية؛ ما لم يكن ذلك الخطر ناشئا عن تقصير المرخص له بالنقل أو المرخص له بالتوزيع -بحسب الحال- في صيانة أو تحسين المنظومة وفقا للأكواد والقواعد والإجراءات ذات العلاقة، وفي هذه الحالة يلزم المرخص له بالنقل أو المرخص له بالتوزيع -بحسب الحال- بمعالجة أسباب الخطر خلال مدة معقولة تحددها الهيئة وقبول الطلب.

٣- أن التوصيل أو استخدام المنظومة لا يتوافق مع الأكواد والقواعد والإجراءات المعتمدة مع عدم إمكانية التوصل إلى حلول فنية بديلة.

الباب الثالث

علاقة المرخص لهم مع المستخدمين والمستهلكين

المادة (15)

قواعد وإجراءات العلاقات بين المرخص لهم وبينهم وبين المستهلكين:

١- تقوم الهيئة باعتماد القواعد والإجراءات التي تحدد العلاقات بين المرخص لهم، وبينهم وبين المستهلكين، ولها أن تطلب من المرخص لهم إعداد هذه القواعد والإجراءات أو تعديلها؛ على أن تتضمن الأسس والقواعد التي استند عليها بحسب الحال، وأن تتضمن كذلك التفاصيل اللازمة التي تمكن أي مرخص له أو مستهلك كبير من وضع تقديرات معقولة لأي آثار محتملة عليه.

٢- يجوز للهيئة أن تضمن موافقتها على هذه القواعد والإجراءات أو أي من تعديلاتها شروطا ترى أنها مناسبة لتحقيق أهداف النظام أو اللائحة التنفيذية.

٣- يجب على المرخص له مراجعة القواعد والإجراءات كلما طلبت الهيئة منه ذلك، كما يجب عليه تزويد الهيئة بنتيجة المراجعة خلال الفترة التي تحددها الهيئة.

المادة (16)

حظر التمييز:

١- لا يجوز للمرخص لهم بالنقل أو المرخص لهم بالتوزيع التمييز بين الموصلين على شبكاتهم ومستخدمي خدماتهم أو بين فئات الموصلين والمستخدمين في أحكام وشروط الخدمات وفق ما تقرره الهيئة من وقت لآخر، باستثناء ما يلي:

أ- التفاوت الذي قد تعتمده الهيئة في الأحكام والشروط، ويكون مستندا على أسس موضوعية كالاختلاف في طبيعة الخدمات أو نوعها أو ظروف الإمداد، بما في ذلك اختلاف التكاليف أو عجز في المرافق أو المصادر المتاحة.

ب- التفاوت المسموح به بموجب نص صريح.

٢- عند استلام المرخص له بالنقل أو المرخص له بالتوزيع -بحسب الحال- إخطارا من الهيئة بشأن حالة تمييز غير مبرر، فعليه تقديم مبرر تقتنع به الهيئة أو إنهاء التمييز فورا.

المادة (17)

إتاحة المعلومات والبيانات للمستهلكين:

١- يجب على كل مرخص له بالنقل أو مرخص له بالتوزيع أو مرخص له بالبيع بالتجزئة أو تبريد المناطق الالتزام بما يلي:

أ- أن يوفر في جميع مقراته ومكاتبه إمكانية الاطلاع على التعريفة المعتمدة والأكواد والمعايير والأدلة المحدثة ذات العلاقة المعتمدة وإجراءات معالجة الشكاوى، بدون مقابل مالي.

ب- تزويد أي مستهلك بنسخة من التعريفة المعتمدة عند الطلب بدون مقابل.

ج- أن يبين في موقعه الإلكتروني، وبشكل واضح ودائم، المعلومات التالية:

أ- المعلومات اللازمة لمقدمي طلبات التوصيل أو استخدام المنظومة، بما في ذلك نسخة من التعريفة المعتمدة.

ب- نسخ من أي كود أو معايير أو أدلة أو مواصفات معتمدة تنطبق على المرخص له.

ج- نسخة من وثيقة إجراءات معالجة الشكاوى.

د- نماذج لطلبات التوصيل أو الاستخدام مع إرشادات لكيفية تعبئتها (بالنسبة للمرخص له بالنقل أو المرخص له بالتوزيع).

هـ- نسخة من رخصته وفق آخر تعديل.

و- عنوان الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة، وعنوان بريدها الإلكتروني، وعنوان بريدها الرسمي (العنوان الوطني)، مع النص بوضوح أن المرخص له يخضع لإشراف ورقابة الهيئة بموجب النظام واللائحة التنفيذية وأنه يمكن للمستهلكين والمرخص لهم والأشخاص الآخرين التواصل مع الهيئة بشأن المسائل الخاضعة لتنظيمها وإشرافها.

ز- أي معلومات أخرى تطلب الهيئة إضافتها في الموقع الإلكتروني.

٢- يجب على المرخص له المعني إشعار المستهلكين والمستخدمين لخدماته المتأثرين بأي تعديل أو تغيير على التعريفة المعتمدة وتاريخ نفاذها، وذلك قبل تاريخ نفاذ التعديل أو التغيير وفق المدة التي تحددها الهيئة على أن لا تقل عن (٣٠) يوما.

المادة (18)

جودة الخدمة المقدمة للمستهلكين:

١- يجب على المرخص لهم بالنقل أو التوزيع أو البيع بالتجزئة أو تبريد المناطق عند تقديم أي خدمات خاضعة لتنظيم الهيئة للمستهلكين، الالتزام بمعايير جودة الخدمة المحددة في القواعد والإجراءات والأكواد والمعايير المعتمدة من الهيئة واتفاقيات التوصيل مع كل مستهلك أو مرخص له، ويجوز للهيئة تعديل معايير جودة الخدمة وفق ما تراه مناسبا ومحققا لأهداف النظام.

٢- يجب على المرخص له بالنقل أو التوزيع أو البيع بالتجزئة أو تبريد المناطق تسليم تقارير مكتوبة للهيئة عند طلبها ووفق الآلية التي تحددها، توضح النتائج الفعلية التي حققها المرخص له لكل معيار من معايير جودة الخدمة، ويراعى بشأن هذه التقارير ما يلي:

أ- إذا ظهر في أي من تقارير معايير جودة الخدمة -المشار لها في هذه الفقرة- إخفاق المرخص له في تحقيق معيار أو أكثر من معايير الجودة، فيجب على المرخص له تقديم تفسير لأسباب الإخفاق في تحقيق كل معيار وبيان الخطوات والإجراءات التي اتخذها أو ينوي اتخاذها لتصحيح هذه المشكلة وتلافي الإخفاق.

ب- تشعر الهيئة المرخص له خلال ثلاثين (٣٠) يوم عمل من تسلمها لأي تقرير من تقارير معايير جودة الخدمة، بشأن قبولها للتفسير المقدم لأي معيار من عدمه، وإذا لم تقبل الهيئة التفسير فلها القيام بأي مما يلي:

١) إصدار قرار بشأن الخطوات والإجراءات الإضافية التي يجب على المرخص له اتخاذها والوقت اللازم لذلك.

٢) إصدار قرار يلزم المرخص له بتقديم أي تقارير إضافية تحددها الهيئة، ويجب عليه الالتزام بها لحين تحقيق المعيار.

٣) إصدار قرار يلزم المرخص له بإجراء تخفيض في فواتيره أو دفع تعويض لبعض أو جميع المستهلكين الموصلين مباشرة بمنظومته، ويحدد القرار مقدار التخفيض أو التعويض.

٤) إحالة حالة الإخفاق في تحقيق معايير الجودة إلى اللجنة لتقرر العقوبة المناسبة، إن كان يترتب على ذلك الإخفاق أي عقوبة.

المادة (19)

إيقاف الخدمة المقدمة للمستهلكين أو إنهاؤها:

تصدر الهيئة القواعد والإجراءات والتعليمات التي يلزم على المرخص له اتباعها عند إيقاف أو إنهاء الخدمات الكهربائية، بما في ذلك تحديد الحالات التي لا يجوز فيها إيقاف خدمة الكهرباء عن المستهلك والأساليب البديلة لمعالجة هذه الحالات، ويجب على المرخص له الالتزام بها.

الباب الرابع

إيصال الخدمات

المادة (20)

حق الدخول إلى العقار:

١- للمرخص له –لغرض قيامه بواجباته بناء على الرخصة الممنوحة له– حق الوصول بمعداته وتجهيزاته إلى عقار الغير في الحدود الضرورية اللازمة حتى نقطة ربط منظومته الكهربائية بالمنظومة الكهربائية لطرف ثالث.

٢- يجب أن يقوم المرخص له قبل دخوله إلى عقار الغير بإشعار شاغل العقار بذلك قبل يومي (٢) عمل على الأقل، ويجب أن يكون الوقت المقترح لدخول العقار معقولا، ويجوز دخول العقار قبل مضي مدة الإشعار إذا قبل شاغل العقار خطيا بدخول المرخص له للعقار قبل مضي مدة الإشعار.

٣- يمارس المرخص له صلاحيته في دخول عقار الغير من خلال عمال مؤهلين ومفوضين بذلك من قبله ومعرفين بصورة صحيحة، ويجب عليه أن يقيد دخولهم إلى العقار بالحد الأدنى اللازم لقيامه بواجباته.

٤- يجوز للمرخص له في حالات الطوارئ التي يرجح أن ينتج عنها خطر جسيم يؤدي إلى إصابة الأشخاص أو الإضرار بالممتلكات ألا يتقيد بالالتزامات المنصوص عليها في الفقرة (٢) من هذه المادة.

المادة (21)

حماية المواقع ذات الأهمية البيئية أو التاريخية:

١- يجب على المرخص له –عند قيامه بأعماله– أن يحمي المواقع ذات الأهمية البيئية أو التاريخية المحددة بموجب الأنظمة أو اللوائح أو قرارات الجهات الحكومية المعنية.

٢- يجب على المرخص له إشعار الهيئة –على الفور– عند حدوث أو توقع حدوث ضرر على المواقع المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة بسبب قيامه بأنشطته الكهربائية، ويلتزم المرخص له بالتقيد بها والتقيد بأي قرارات تصدر من أي جهة مختصة.

المادة (22)

إيصال خدمات الكهرباء للمخططات:

يجب على الشخص الذي يملك أو يطور مخططا أن ينسق مع المرخص له بالنقل أو المرخص له بالتوزيع -بحسب الحال- لغرض تخصيص مواقع لمحطات النقل والتوزيع الرئيسة والفرعية، وتحديد متطلبات توصيل الكهرباء وذلك قبل اعتماد الجهات المسؤولة عن اعتماد المخطط وإصدار رخص البناء في المخططات الجديدة أو المراد تعديل تخطيطها أو تعديل أنظمة البناء فيها.

المادة (23)

التنازل عن أصول الأنشطة الكهربائية:

للمرخص له الذي يقدم خدمات كهربائية لجهة حكومية الحصول على أصول الأنشطة الكهربائية التي تملكها تلك الجهة -لأغراض تقديم الخدمة للمواقع التابعة لها- وذلك إذا تحقق ما يلي:

١- إذا أبدت الجهة الحكومية موافقتها على التنازل عن تلك الأصول للمرخص له.

٢- إذا كانت تلك الأصول لازمة لتقديم خدمات كهربائية، أو لتحسينها.

٣- إذا كانت حيازة تلك الأصول أو تشغيلها تتفق مع طبيعة الرخصة التي يحوزها المرخص له.

٤- إذا كانت تلك الأصول تتفق مع المتطلبات والمواصفات المعتمدة.

٥- استيفاء أي متطلبات أخرى يجري تحديدها بقرار من الهيئة من حين لآخر.

الفصل الرابع

المصادر الاحتياطية للطاقة الكهربائية

المادة (24)

قواعد وإجراءات تأمين المصادر الاحتياطية للطاقة الكهربائية:

١- مع مراعاة المادة الثامنة من النظام، يصدر المجلس القواعد والإجراءات الخاصة بتأمين المصادر الاحتياطية للطاقة الكهربائية وفق الاختصاصات المسندة إلى الهيئة في النظام.

٢- يلتزم المرخص له بنشاط التوزيع بالقيام بالتفتيش الدوري -وفق برنامج يضعه المرخص له وتعتمده الهيئة- على المصادر الاحتياطية للطاقة الكهربائية.

على أن يشمل هذا البرنامج دون حصر ما يلي:

أ- التأكد من وجود مولد احتياطي، وأن هذا المولد يعمل بشكل سليم.

ب- التأكد من توفر كميات الوقود اللازمة لتشغيل المولد الاحتياطي وفق المعايير التي تضعها الجهات المعنية.

ج- التأكد من وجود بطاريات بحجم مناسب، وأنها تعمل بشكل سليم.

د- التأكد من وجود مفتاح التحويل التلقائي بين المولد الاحتياطي والتغذية من الشبكة العامة، وأن ذلك المفتاح يعمل بشكل سليم.

هـ- التأكد من وجود سجل الصيانة الدورية عند المنشأة.

و- التأكد من تحقق المتطلبات البيئية في المصدر الاحتياطي، الصادرة من الجهة المختصة.

٣- للمجلس تحديد أي منشآت أخرى -غير ما نص عليه النظام- يرى أنها ملزمة بتأمين مصدر احتياطي للطاقة الكهربائية.

الفصل الخامس

التعريفة

المادة (25)

مراجعة الدخل المفترض لنشاط الكهرباء أو التعريفة:

١- دون إخلال بأي أوامر أو قرارات ذات علاقة، تقوم الهيئة بموجب الصلاحيات الموكلة لها في النظام والتنظيم بمراجعة دورية الدخل المفترض لنشاط الكهرباء (الإيراد المطلوب) أو لتعريفة الكهرباء بجميع مكوناتها ولجميع فئات المستهلكين، وتقوم الهيئة بمراجعة الدخل المفترض أو التعريفة في الحالات التالية:

أ- إذا استدعت الظروف ذلك وفقا لتقدير الهيئة.

ب- إذا قدم المرخص له المعني للهيئة طلبا مسببا لمراجعة الدخل المفترض أو التعريفة، واقتنعت الهيئة بمناسبة إجراء المراجعة.

٢- للهيئة عندما تقرر مراجعة حساب الدخل المفترض لنشاط الكهرباء أو التعريفة، أن ترسل إشعارا بعزمها على ذلك للمرخص لهم ولغيرهم ممن ترى الهيئة مناسبة إشعارهم، ويجب أن يوضح إشعار المراجعة ما يلي:

أ- الفترة التي تتوقع الهيئة أن تغطيها المراجعة (فترة المراجعة).

ب- التاريخ الذي ينبغي فيه على المرخص لهم المتـأثرين والأشخاص الآخرين الذين جرى إشعارهم تقديم المعلومات والبيانات كما حددتها الهيئة (في إشعار المراجعة أو خلافه) لتمكين الهيئة من القيام بمراجعتها.

٣- تقوم الهيئة بدراسة المعلومات والبيانات المستلمة بموجب إشعار المراجعة المشار له في الفقرة (٢) من هذه المادة، ثم ترسل مقترحا بتوصياتها للمرخص لهم المتأثرين وللأشخاص الآخرين الذين ترى الهيئة مناسبة إرسال المقترح إليهم، وتحدد الهيئة مدة يمكن من خلالها للمرخص لهم المتأثرين وللأشخاص الآخرين الذين تم إشعارهم إرسال مرئياتهم حول توصياتها.

وتدرس الهيئة ملاحظات ومرئيات المرخص لهم المتأثرين والأشخاص الآخرين المستلمة قبل صياغة توصياتها بشأن حساب الدخل المفترض لنشاط الكهرباء أو التعريفة في شكلها النهائي وترفع توصياتها مع مرئيات المرخص لهم المتأثرين والأشخاص الآخرين إلى المجلس للاعتماد.

المادة (26)

أسس حساب الدخل المفترض لنشاط الكهرباء أو التعريفة:

على الهيئة عند قيامها بحساب الدخل المفترض لنشاط الكهرباء وتحديد التعريفة، أن تأخذ في الحسبان ما يأتي:

أ- مراعاة سياسات الدولة وتعليماتها.

ب- تمكين المرخص له من التشغيل بكفاءة لاستعادة التكاليف الكاملة وتحقيق عائد معقول على رأس المال المستثمر في نشاط الكهرباء.

ج- تقديم حوافز لاستمرار تحسين الكفاءة الفنية والاقتصادية، وجودة خدمة الكهرباء.

د- تقديم مؤشرات صحيحة للمستهلكين عن التكاليف التي تفرضها أنماط استهلاكهم على أعمال المرخص له.

هـ- عدم التمييز بين مستهلكين في فئة واحدة، وبين فئات المستهلكين.

و- أي موضوعات أخرى تعتقد الهيئة أنها ذات صلة بأغراض تدقيق المعلومات ذات الصلة أو حساب التعريفات.

المادة (27)

تطبيق التعريفة:

عند اعتماد المجلس للتعريفة التي يتقاضاها المرخص لهم من المستهلكين سواء المعدلة أو الجديدة، تشعر الهيئة المرخص لهم المتأثرين بهذه التعريفة المعدلة أو الجديدة ويتضمن الإشعار ما يلي:

أ- الخطوات التي ينبغي اتخاذها لتطبيق التعريفة المعدلة أو الجديدة، وإشعار المستهلكين المتأثرين.

ب- تاريخ نفاذ التعريفات المعدلة أو الجديدة.

المادة (28)

الاتفاق على الأسعار:

يجوز لأي كيانين مرخص لهما، أو مرخص له ومستهلك كبير، الاتفاق على سعر (أو أسعار) لتقديم الخدمات الكهربائية بحسب القواعد والإجراءات التي تصدرها الهيئة، بشرط إشعار الهيئة مسبقا بهذا الاتفاق وعدم إبدائها أي اعتراض على الاتفاق خلال ثلاثين (٣٠) يوم عمل من تاريخ الإشعار، وفي حال اعتراض الهيئة، فيجب على الطرفين تعديل الاتفاق آخذين الاعتراض في الحسبان ومن ثم إعادة تقديمه للهيئة.

المادة (29)

مراقبة الالتزام بالتعريفة المعتمدة:

تراقب الهيئة الالتزام بالتعريفة المعتمدة، ويجوز لها أن تطلب من المرخص له تزويدها بالمعلومات والبيانات اللازمة للتحقق من الالتزام بالتعريفة، وعندما تقرر الهيئة أن التعريفة لم يتم الالتزام بها فلها القيام بأي مما يلي:

١- أن تطلب من المرخص له تقديم تفسير لذلك.

٢- إجراء تعديلات على التعريفة التي يتقاضاها المرخص له وذلك لتعويض المستهلكين عن أي زيادة حصل عليها المرخص له نتيجة عدم التزامه بالتعريفة المعتمدة.

٣- إلزام المرخص له بتعويض المستهلكين عن الفروقات التي تكبدوها نتيجة لعدم الالتزام بالتعريفة المعتمدة.

٤- اتخاذ إجراءات ضد الإخلال الذي قام به المرخص له وفقا لأحكام هذه اللائحة.

المادة (30)

المعلومات والتقارير:

تحدد الهيئة المعلومات والتقارير المطلوبة من المرخص لهم المعنيين وما يجب أن تتضمنه هذه التقارير لتتمكن الهيئة من حساب تكلفة الخدمات الكهربائية التي يقدمها أولئك المرخص لهم، ويجب أن تتضمن التقارير المطلوبة ما يلي:

أ- معلومات عن المؤشرات الرئيسة للأداء (حسبما تحددها الهيئة من وقت لآخر)، التي تؤثر على تكلفة الخدمة الكهربائية والتعريفات.

ب- معلومات عن الأصول، والأرباح والخسائر، والإيرادات، والتكاليف، والمديونيات، والاحتياطي لكل نشاط منفصل يقوم به المرخص له لكل فترة كما تحدد ذلك الهيئة.

ويجب تقديم هذه المعلومات وفق النماذج والصيغ والآلية التي تحددها الهيئة من وقت لآخر.

المادة (31)

تقدير العجز في دخل نشاط الكهرباء:

١- دون إخلال بأي أوامر أو قرارات ذات علاقة، تقوم الهيئة بتحديد مقدار العجز المتوقع في دخل نشاط الكهرباء نتيجة تطبيق التعريفة وتقدم للمجلس المعلومات والأسس التي بنت عليها توقعاتها ومبرراتها لاعتماد مقدار العجز.

٢- يقوم المجلس بالاتفاق مع وزارة المالية على آلية سداد العجز.

الفصل السادس

المنافسة والتصرفات المعوقة للتنافس

المادة (32)

مركز الهيئة كمنظم:

الهيئة هي المنظم لنشاط الكهرباء وسوق الكهرباء، وتعمل الهيئة لإيجاد بيئة استثمارية محفزة في نشاط الكهرباء، وللهيئة -مع عدم الإخلال بنظام المنافسة- اتخاذ التدابير اللازمة لإيقاف أي حالة إخلال بالمنافسة وإزالة آثارها- والهيئة هي المرجعية في تحديد كل مما يلي:

١- تعريف كل سوق ضمن أنشطة الكهرباء، وخصائص كل سوق من حيث الحجم والمكان وطبيعة السلع.

٢- الأشخاص المشاركين في كل سوق، بما في ذلك أصحاب قوى العرض والطلب وأصحاب المصلحة.

٣- صور الأعمال والترتيبات والاتفاقيات والتصرفات الضارة بالمنافسة –سواء كانت فردية أو باتفاق أكثر من شخص- وتحديد ما يستثنى من هذه الصور -سواء بمبادرة من الهيئة أو بناء على طلب من الشخص المعني- وذلك لأغراض مبررة ومعتبرة كتحفيز الإبداع، أو تخفيض الأسعار، أو تحسين ظروف المنافسة، أو نظرا لطبيعة السوق.

٤- معايير تمتع أي شخص بالوضع المهيمن في كل سوق من أسواق نشاطات الكهرباء، والضوابط التي عليه الالتزام بها للحد من إساءة استخدام الوضع المهيمن، وكذلك الاستثناءات المبررة في ضوء هذه المعايير.

المادة (33)

حظر الممارسات المعوقة للتنافس:

يحظر على أي مرخص له القيام بأي ممارسة تحد من المنافسة في نشاط كهرباء، أو في جزء منه، أو تخل به، بما في ذلك ما يلي:

١- المشاركة في ترتيبات تؤدي بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى تثبيت الأسعار أو إحداث أي شروط أو أحكام أخرى لتقديم الخدمة الكهربائية أو جزء منها.

٢- المشاركة في ترتيبات تحدد -بشكل مسبق وبصورة مباشرة أو غير مباشرة- الشخص الذي سيفوز بعقد أو فرصة عمل في نشاط كهرباء أو جزء منه.

٣- المشاركة في ترتيبات لتوزيع حصص أسواق الكهرباء فيما بين المشاركين أو بين مرخص لهم آخرين أو تقاسم تلك الأسواق أو تخصيصها.

٤- القيام بأي فعل أو ترتيب يحتمل –وفق تقدير الهيئة– أن يحد من المنافسة في نشاط الكهرباء أو يخل به أو يؤدي إلى استبعاد شخص من السوق أو تعريضه لخسائر أو لحرمان مشاركين جدد من الدخول إلى السوق.

٥- الامتناع عن التعامل أو التعاقد مع مرخص له آخر لتلقي أي خدمة أو سلعة ما لم يكن ذلك لأسباب مبررة ومجازة بحسب ما هو مقرر في هذه اللائحة التنفيذية.

المادة (34)

حظر إساءة استخدام الوضع المهيمن:

١- يحظر على المرخص لهم الذين يتمتعون بوضع مهيمن في أنشطة الكهرباء أو أي جزء منها القيام بأنشطة أو أفعال تعد إساءة استغلال لوضعهم المهيمن.

٢- يعد إساءة لاستغلال الوضع المهيمن أي فعل أو نشاط أو امتناع يقوم به مرخص له مهيمن، ويكون لهذا الفعل أو النشاط أو الامتناع –وفق تقدير الهيئة– أيا مما يلي:

أ- تأثير –أو احتمال تأثير– في الحد من المنافسة أو الإخلال بها.

ب- تأثير –أو احتمال تأثير– على عدالة أي قرار في نشاط الكهرباء أو أي جزء منه.

ج- تعطيل المنافسة أو الابتكار أو التحكم في الأسعار أو التحكم في شروط التعاقد أو منع مشاركين جدد من الدخول إلى السوق أو إخراج أحد المرخص لهم من السوق.

المادة (35)

صلاحية الهيئة في تقرير إساءة استغلال الوضع المهيمن أو ممارسة معوقة للتنافس:

للهيئة –من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من أي شخص– أن تقرر ما إذا كانت الأفعال أو الأنشطة التي يقوم بها مرخص له مهيمن تشكل إساءة استغلال لوضعه المهيمن وفقا لأحكام النظام واللائحة التنفيذية، أو ما إذا كانت أفعال أو أنشطة أي شخص مرخص له تشكل ممارسة معوقة للتنافس وفقا لأحكام النظام واللائحة التنفيذية.

المادة (36)

الاستثناءات:

يجوز للهيئة –من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أي شخص– إصدار قرار باستثناء أفعال أو أنشطة معينة من اعتبارها إساءة استغلال للوضع المهيمن أو ترتيبا معوقا للتنافس لأغراض موضوعية مبررة كتحفيز الإبداع، أو تقليل الأسعار، أو تحسين ظروف المنافسة، أو نظرا لطبيعة السوق، ويجب أن يحدد القرار بموجب هذه المادة مسببات اتخاذه والتي يجب أن تكون منسجمة مع تطوير أنشطة وسوق كهرباء يقوم على المنافسة.

المادة (37)

تسجيل الاتفاقيات:

١- إشارة إلى ما نصت عليه الفقرة (١) من المادة الثالثة عشرة من النظام، ومع عدم الإخلال بحق الهيئة في الموافقة على أي اتفاقية تبرم بين مرخص له ومرخص له آخر أو بينه وبين المستهلكين، أو رفضها، فإنه يجب على المرخص له أن يقوم بتسجيل أي اتفاقية يبرمها مع مرخص له آخر أو مع المستهلكين خلال مدة أقصاها (٢٠) عشرين يوم عمل من تاريخ إبرام تلك الاتفاقية.

٢- يعد باطلا أي شرط أو بند في أي اتفاقية –تبرم بعد نفاذ النظام– يتعارض مع أحكام النظام أو التنظيم أو اللوائح.

٣- تخضع الاتفاقيات المسجلة لدى الهيئة بموجب الفقرة (١) من هذه المادة لأحكام السرية، وتخضع لأحكام الفقرة (٣) من المادة الرابعة من اللائحة التنفيذية، ولا يجوز أن تستخدم الهيئة المعلومات المتحصل عليها بموجب الفقرة (١) من هذه المادة إلا لأغراض ممارسة مهامها التنظيمية.

المادة (38)

تصحيح الممارسات المعوقة للمنافسة:

دون إخلال بما يقضي به نظام المنافسة، إذا قررت الهيئة بأن أي اتفاقيات أو أعمال أو أنشطة معينة للمرخص له –سواء كانت متصلة ببعضها أو لا– تشكل سوء استغلال لوضعه المهيمن أو ممارسة معوقة للتنافس، فإن للهيئة أن تتخذ واحدا أو أكثر مما يلي:

١- إلزام الأشخاص المذكورين في قرار الهيئة بالقيام بأي مما يلي:

أ- إيقاف الاتفاقيات أو الأعمال أو الأنشطة المحددة في القرار في الوقت الذي يحدده القرار ووفق الشروط المذكورة فيه.

ب- القيام بتعديلات على الاتفاقيات أو الأعمال أو الأنشطة المحددة في القرار لإزالة التأثير المعوق للتنافس أو منعه بالكامل.

٢- مساعدة المرخص له والأشخاص المتأثرين بهذه الاتفاقيات أو الأعمال أو الأنشطة من أجل إيجاد حلول لمنع استمرار تأثير هذه الأعمال والأنشطة والاتفاقيات، أو إزالتها.

٣- إلزام المرخص له بتقديم تقارير دورية للهيئة من أجل تحديد ما إذا كانت الاتفاقيات أو الأعمال أو الأنشطة مستمرة ولتحديد مدى تأثيرها على نشاط الكهرباء أو على جزء منه.

٤- السماح مؤقتا باستمرار هذه الاتفاقيات أو الأعمال أو الأنشطة –بعد استطلاع مرئيات المرخص له المعني وأي أشخاص آخرين متأثرين حسب تقدير الهيئة– شريطة قيام المرخص له باتخاذ أعمال إضافية تحددها الهيئة وترى أنها وسائل فعالة لإنهاء استمرار هذه الأعمال والأنشطة كالتخلي عن ملكية أجزاء محددة من أعمال المرخص له، أو القيام بتنفيذ أجزاء محددة من أعماله بواسطة شركة مستقلة بدفاتر محاسبية منفصلة.

٥- استثناء هذه الاتفاقيات أو الأعمال أو الأنشطة وفقا لأحكام المادة السادسة والثلاثين من اللائحة التنفيذية.

٦- اتخاذ أي قرار وفقا لأحكام الرخصة الصادرة للمرخص له.

المادة (39)

الاندماج أو الاستحواذ:

١- دون إخلال بما يقضي به نظام المنافسة، وبمقتضى نص الفقرتين (٤) و(٥) من المادة الثالثة عشرة من النظام، فإنه يجب على المرخص له ما يلي:

أ- الحصول على موافقة الهيئة قبل الاندماج مع أشخاص آخرين، أو امتلاك معظم حصصهم أو موجوداتهم، ويجب عليهم إشعار الهيئة بأي اتفاق مبدئي يتم التوصل إليه للاندماج.

ب- الحصول على موافقة الهيئة قبل القيام بشراء (٥%) خمسة في المائة أو أكثر من أسهم أي مرخص له آخر، أو شراء أوراقه المالية –بعضها أو كلها– أو أي صيغة أخرى من صيغ حقوق الملكية، أو تملك نسبة أقل من (٥%) إذا كانت تؤدي إلى إنشاء وضع مهيمن في أي جزء من الأنشطة الكهربائية.

٢- يجب على المرخص لهم طلب الموافقة على أي اندماج أو استحواذ مقترح وذلك بتقديم طلب وفق الصيغة التي تحددها الهيئة، ويجب أن يتضمن الطلب معلومات مفصلة عن صفقة الاندماج أو الاستحواذ المقترحة، بما في ذلك ما يلي:

أ- هوية جميع الأشخاص المشاركين في صفقة الاندماج أو الاستحواذ المقترحة الذين تزيد حصة ملكيتهم عن نسبة خمسة بالمئة (٥٪) أو أي نسبة أقل تحددها الهيئة.

ب- وصف لطبيعة صفقة الاندماج أو الاستحواذ المقترحة وملخصا لبنودها التجارية.

ج- معلومات أساسية عن الأشخاص المشاركين في صفقة الاندماج أو الاستحواذ المقترحة، بما في ذلك:

١) إيراداتهم المالية السنوية من أنشطة الكهرباء.

٢) قيمة الأصول المخصصة لأعمال الكهرباء.

٣) القدرة الكلية للتوليد أو الإنتاج المزدوج أو النقل أو التوزيع التي يملكها هؤلاء الأشخاص أو يشغلونها أو يسيطرون عليها.

٤) عدد المستهلكين الذين يتم إمدادهم (بما في ذلك كمية الكهرباء التي يتم إمدادها).

٥) نسخ من أي تقارير مالية سنوية أو ربع سنوية منشورة.

د- وصف للأنشطة والأعمال ذات العلاقة في نشاط الكهرباء التي يعمل فيها الأشخاص المشاركون في صفقة الاندماج أو الاستحواذ المقترحة.

٣- يجوز للهيئة أن تطلب تزويدها بمعلومات إضافية ذات صلة بصفقة الاندماج أو الاستحواذ المطلوب الموافقة عليها وتأثيراتها على نشاط الكهرباء، بما في ذلك ما يلي:

أ- الخدمات ذات الصلة بالكهرباء التي تقدمها أطراف صفقة الاندماج أو الاستحواذ المقترحة، ومعلومات عن المستهلكين والموردين والحصة من السوق، والأداء المالي.

ب- نشاط المنافسين وحصصهم في السوق.

ج- مدى توفر مصادر بديلة للكهرباء أو لخدمات الكهرباء في الأجزاء ذات الصلة من نشاط الكهرباء.

د- تأثير الصفقة على الموردين والمنافسين والمستهلكين فيما يختص بنشاط الكهرباء المعني.

وتحدد الهيئة مدة زمنية معقولة لتقديم هذه المعلومات، ويجب على الهيئة عند تحديد هذه المدة الأخذ في الاعتبار تعقيدات المعلومات المطلوبة ومدى صعوبة الحصول عليها أو إعدادها.

٤- تتخذ الهيئة بشأن أي طلب اندماج أو استحواذ وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين (٣٠) يوم عمل من تاريخ اكتمال جميع معلومات وبيانات الطلب وفقا للفقرتين (٢) و(٣) من هذه المادة أحد القرارات الآتية:

أ- الموافقة على مقترح الاندماج أو الاستحواذ بدون شروط.

ب- الموافقة على مقترح الاندماج أو الاستحواذ بشروط ذات صلة بتشجيع تطوير نشاط الكهرباء على زيادة التنافسية والكفاءة الاقتصادية وتعظيم الفائدة للمستهلكين.

ج- رفض مقترح الاندماج أو الاستحواذ.

٥- دون الإخلال بأي ضوابط أو متطلبات أو أحكام لقرار الهيئة بشأن الاندماج أو الاستحواذ في النظام أو اللائحة التنفيذية، يجب أن يراعي قرار الهيئة ما يلي:

أ- ألا يكون الاندماج أو الاستحواذ معوقا للتنافس أو مؤثرا عليه بشكل سلبي إذا كان من المرجح أن يصبح أطراف صفقة الاندماج أو الاستحواذ –في حال تمت الصفقة كليا أو جزئيا– في مركز يمارسون منه قوة سوقية مؤثرة في جزء مهم من السوق المعني في نشاط الكهرباء.

ب- عدم رفض الاندماج أو الاستحواذ على أساس التحوط من ممارسة أطراف الاندماج أو الاستحواذ إذا كانت حصتهم السوقية –في حال تمت الصفقة كليا أو جزئيا– أقل من (٢٥%) من السوق أو أي نسبة أخرى يحددها المجلس، ويجب أن يراعي المجلس بهذا الخصوص الفترة الانتقالية للوصول إلى حالة سوق الكهرباء التنافسي.

٦- تراعي الهيئة -عند تطبيق الفقرة (٥) من هذه المادة- ما يلي:

أ- احتمالية فشل النشاط الكهربائي –أو جزء منه– التابع لأي من أطراف صفقة الاندماج أو الاستحواذ المقترحة.

ب- توفر –أو احتمالية توفر– مصادر بديلة مقبولة للخدمات التي تقدمها أطراف صفقة الاندماج أو الاستحواذ المقترحة.

ج- الحواجز الموجودة المعوقة لدخول أشخاص آخرين إلى السوق المعني، بما في ذلك أي تأثير لصفقة الاندماج أو الاستحواذ المقترحة على تلك الحواجز.

د- مدى استمرارية التنافس في السوق المعني في نشاط الكهرباء الذي سيتأثر بصفقة الاندماج أو الاستحواذ المقترحة.

هـ- احتمالية استبعاد أحد المنافسين نتيجة لصفقة الاندماج أو الاستحواذ المقترحة.

و- قيمة الأثر الإيجابي للاندماج أو الاستحواذ على تحفيز الإبداع والابتكار في سوق الكهرباء بالمقارنة مع الأثر السلبي للاندماج أو الاستحواذ الواقع على المنافسة.

ز- أي عوامل أخرى متصلة بالمنافسة في أي سوق قد يتأثر بصفقة الاندماج أو الاستحواذ المقترحة، أو عوامل متصلة بكفاءة الإنتاج والتشغيل والتطوير المؤثر على التكاليف وغير ذلك من الأسباب المعززة للمنافسة.

الفصل السابع

تطوير هيكلة الأنشطة الكهربائية

المادة (40)

تطوير هيكلة الأنشطة الكهربائية:

١- تقوم الهيئة بتقديم المساعدة والمعلومات والمرئيات اللازمة؛ لتمكين الوزارة من تطوير خطة هيكلة قطاع الكهرباء ومراجعتها وتعديلها.

٢- تقوم الهيئة بنشر الخطة المعتمدة لهيكلة قطاع الكهرباء في موقعها الإلكتروني.

٣- تقوم الهيئة –في نطاق اختصاصاتها– بمتابعة تنفيذ خطة تطوير هيكلة الأنشطة الكهربائية المعتمدة؛ وذلك لتحقيق الآتي:

أ- التنافس المشروع.

ب- زيادة مشاركة القطاع الخاص في أنشطة الكهرباء.

ج- الحد من الاحتكار.

د- الانتقال إلى سوق الكهرباء.

٤- تقوم الهيئة –في نطاق اختصاصاتها– بمتابعة التقدم في تنفيذ خطة تطوير هيكلة الأنشطة الكهربائية، وعلى الهيئة أن تصدر التوجيهات والقرارات التي ترى أنها مناسبة؛ لضمان الالتزام بالخطة بما في ذلك ما يلي:

أ- متطلبات تحويل وحدات الأعمال المستقلة للعمل كشركات مستقلة.

ب- متطلبات تأسيس ترتيبات تعاقدية لدعم عملية تطوير الهيكلة.

ج- إعداد برامج تتعلق بتحويل الأصول والمديونيات.

د- إعداد سجلات للأصول والموظفين وإعداد إجراءات لتوزيعها على وحدات الأعمال المستقلة.

هـ- تأسيس وتفعيل حرية الوصول المفتوح وغير التمييزي لأي مرخص له أو مستهلك كبير لعمل توصيلات أو استخدام منظومة النقل أو منظومات التوزيع المرخصة.

المادة (41)

تأسيس سوق الكهرباء:

١- تقوم الهيئة –حسب ما تراه مناسبا وبما يتوافق مع السياسات والاستراتيجيات المعتمدة وفقا للمادة الثالثة من النظام– باتخاذ خطوات؛ لتطوير الوضع الحالي إلى الحد الذي يؤدي إلى الانتقال إلى سوق الكهرباء، ولغرض ذلك تقوم الهيئة باتخاذ الإجراءات اللازمة حسب ما تراه مناسبا، فيما يتصل بالانتقال إلى سوق الكهرباء، ومن هذه الإجراءات:

أ- إصدار القرارات اللازمة للتعديل على الرخص.

ب- إعداد واعتماد القواعد والإجراءات والأكواد اللازمة؛ لتشغيل سوق الكهرباء.

ج- إجراء التعديلات اللازمة لتطبيق الأكواد والوثائق ذات العلاقة لعكس التغييرات اللازمة؛ للانتقال إلى سوق الكهرباء وتشغيله بطريقة صحيحة.

د- أي إجراءات أو توجيهات أخرى ترى الهيئة مناسبتها.

٢- تقوم الهيئة عند قيامها باتخاذ الإجراءات اللازمة للانتقال إلى سوق الكهرباء بالآتي:

أ- حماية حقوق المستثمرين المطورين للمشاريع، بشرط ألا يكون المستثمر في وضع مهيمن في مجاله.ويندرج تحت تلك الحماية تحقيق المستثمرين العائد على استثماراتهم المتفق عليه بينهم وبين الجهة التي اشترت منتجاتهم، والمحافظة التامة على حقوقهم من خلال الاتفاق التجاري بينهم وبين تلك الجهة، أو من خلال استثنائهم من المشاركة في السوق.

ب- حماية حقوق المستهلكين من تعرضها للتذبذبات الكبيرة في الأسعار إن وجدت، والتأكد من موثوقية وإمدادات الطاقة الكهربائية في جميع مناطق المملكة.

الفصل الثامن

الشكاوى والنزاعات والمخالفات

الباب الأول

الشكاوى

المادة (42)

إجراءات المرخص له لمعالجة الشكاوى:

١- يجب على أي مرخص له يقوم بتقديم خدمات كهرباء أن يعد إجراءات مفصلة؛ لمعالجة شكاوى المستهلكين، ويقوم المرخص له بتقديم هذه الإجراءات إلى الهيئة؛ لمراجعتها واعتمادها.

ويجوز أن يعد المرخص له إجراءات منفصلة لكل فئة من فئات المستهلكين.

٢- يجب أن تتضمن إجراءات معالجة الشكاوى التي يعدها المرخص له الآتي–كحد أدنى–:

أ- تحديد المدد الزمنية المعقولة لمعالجة الشكاوى من قبل المرخص له وفقا للقواعد والإجراءات التي تصدرها الهيئة من وقت لآخر.

ب- بيان أن من حق مقدم الشكوى تصعيد شكواه إلى الهيئة، من خلال قنوات التواصل التي تحددها الهيئة.

ج- البيانات التي يجب على مقدم الشكوى تقديمها إلى المرخص له، والنماذج التي تقدم بها الشكاوى.

٣- يجب على المرخص له أن ينشر إجراءات معالجة الشكاوى في موقعه الإلكتروني، كما يجب عليه أن يوفر نسخة منها -بلا مقابل- للمستهلكين.

٤- يجوز لمقدم الشكوى تصعيد الشكوى إلى الهيئة إذا لم يقتنع بالقرار الصادر من المرخص له بخصوص شكواه، أو مضي المدة المحددة في القواعد والإجراءات التي تصدرها الهيئة دون معالجة مقدم الخدمة لشكواه.

المادة (43)

معالجة الهيئة للشكاوى:

١- يشترط لقبول الشكوى لدى الهيئة ما يلي:

أ- إرفاق ما يثبت تقديم الشكوى قبل ذلك لدى المرخص له، وبيان رد المرخص له على الشكوى، أو مرور المدة المحددة في القواعد والإجراءات المعتمدة دون معالجة الشكوى.

ب- تصعيد الشكوى للهيئة خلال مدة لا تتجاوز ستين (٦٠) يوما من تاريخ الإبلاغ بنتيجة المعالجة المقدمة من قبل المرخص له أو من تاريخ انتهاء المدة المحددة في القواعد والإجراءات المعتمدة دون معالجة الشكوى.

٢- يجب أن يوضح مقدم الشكوى في شكواه وقائع الشكوى، وبيناته، والأدلة والمستندات التي تدعم موقفه، وطلباته.

٣- للهيئة أن تطلب من أي من أطراف الشكوى تقديم أي معلومات ترى الهيئة أهميتها للنظر في الشكوى، ويجب تقديم هذه المعلومات خلال المدة المحددة في القواعد والإجراءات المعتمدة.

٤- للهيئة –بمبادرة منها أو بناء على شكوى تصلها– صلاحية البحث والتحري للتحقق من الشكوى.

٥- تقوم الهيئة بعد دراسة الشكوى، بإصدار قرارها حيالها.

٦- إذا ظهر للهيئة بعد دراسة الشكوى وقوع مخالفة لأحكام النظام أو اللوائح أو شروط الرخصة أو الإعفاء؛ فيحق للهيئة إحالة المخالفة إلى اللجنة للنظر والفصل فيها وفق أحكام النظام.

٧- يحق لأي من أطراف الشكوى الاعتراض على قرار الهيئة المشار له في الفقرة (٥) من هذه المادة لدى المحكمة الإدارية المختصة، وفق الإجراءات النظامية، ولا يوقف هذا الاعتراض تنفيذ القرار الصادر من الهيئة.

٨- يحظر على المرخص له -قبل أن تصدر الهيئة قرارها في أي شكوى متعلقة بالاستهلاك- إيقاف أي خدمات أو تعليقها عن مقدم الشكوى.

الباب الثاني

منازعات قطاع الكهرباء

المادة (44)

طلب التسوية الودية للنزاعات:

١- دون المساس بأي وسيلة أخرى لتسوية المنازعات تنص عليها الاتفاقيات السارية بين أطراف النزاع، يجوز لأطراف النزاع التقدم إلى الهيئة بطلب كتابي لتسوية النزاع وديا وذلك فيما يتعلق بمنازعات قطاع الكهرباء التي يكون أحد أطرافها شخصا مرخصا له، ولا يجوز تقديم هذا الطلب ما لم يسبق تقديمه عملية تفاوض بحسن نية بين أطراف النزاع للمدة التي ترى الهيئة مناسبتها بحسب كل حالة ولم تتمكن الأطراف من التوصل إلى اتفاق ينهي النزاع.

٢- يقدم طلب التسوية الودية للنزاع من أحد أطراف النزاع، ويجب أن يتضمن الطلب المعلومات الآتية:

أ- إفادة بوجود نزاع قائم بين الأطراف المذكورة في الطلب، والوقائع التي أدت إليه.

ب- إفادة موقعة من كل طرف من أطراف النزاع بموافقته على إحالة النزاع إلى الهيئة؛ لتسويته وديا.

ج- بيان الوقائع والمسائل المتفق عليها بين الأطراف.

د- بيان الوقائع والمسائل المختلف فيها بين الأطراف.

هـ- إفادة من كل طرف توضح موقفه من كل واقعة ومسألة مختلف فيها.

و- بيان يوضح طلبات كل طرف، والطريقة التي يقترحها؛ لتسوية النزاع.

ز- بيان يوضح الجدول الزمني المقترح لتسوية النزاع.

٣- يجب على الهيئة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين (٣٠) يوم عمل من تاريخ تسلمها لطلب تسوية النزاع؛ إفادة الأطراف كتابة بما يلي:

أ- قبول الطريقة المقترحة لتسوية النزاع من عدمه.

ب- قبول الجدول الزمني المقترح للتسوية من عدمه.

ج- الموافقة على طلب التسوية الودية للنزاع من عدمها.

٤- إذا وافقت الهيئة على طلب التسوية الودية للنزاع دون الموافقة على الطريقة المقترحة للتسوية أو الجدول الزمني المقترح للتسوية، فتقوم الهيئة بالتشاور مع أطراف النزاع؛ لاقتراح طريقة أخرى لتسويته أو اقتراح جدول زمني آخر. وفي حال عدم موافقة الأطراف أو أحدهم على مقترح الهيئة فلها رفض طلب التسوية.

٥- عند اعتماد الهيئة لطلب التسوية وطريقة التسوية والجدول الزمني للتسوية؛ تعين الهيئة شخصا أو أكثر؛ للقيام بالتسوية، وتقوم الهيئة بتحديد الإجراء الذي سيتبع لتسوية النزاع، ويجوز أن يكون هذا الإجراء واحدا أو أكثر مما يلي:

أ- عملية يقوم فيها الشخص أو الأشخاص المعينون من قبل الهيئة –سواء كانوا من موظفي الهيئة أو من غيرهم– بإدارة المباحثات بين الأطراف للوصول إلى تسوية مقبولة لدى جميع أطراف النزاع.

ب- عملية يكلف فيها الشخص أو الأشخاص المعينون من قبل الهيئة بالطلب من أطراف النزاع التقدم بعروض للتسوية، ويكلف الشخص أو الأشخاص المعينون بترجيح واحد من هذه العروض.

ج- أي إجراء آخر ترى الهيئة مناسبته.

ولا يكون قرار الهيئة بشأن الإجراء المتبع لتسوية النزاع ملزما للأطراف إلا إذا قبلوه صراحة وبصورة كتابية.

٦- للهيئة أن تحصل على مقابل مالي نظير خدمة تسوية النزاعات، وتحدد الهيئة المقابل المالي أو آلية احتسابه بقرار من المجلس.

٧- إذا رغبت الهيئة في أخذ مقابل مالي لتسوية أي نزاع؛ فيجب على الهيئة أن تبين ذلك للأطراف -كتابيا– عند موافقتها على طلب تسوية النزاع.

٨- يتحمل أطراف النزاع سداد المقابل المالي حسب ما تقرره الهيئة.

٩- تعتبر جميع المعلومات التي يتم تبادلها أثناء عملية التسوية بما في ذلك قرارات الهيئة سرية، وتخضع لأحكام الفقرة (٣) من المادة الرابعة من اللائحة التنفيذية.

١٠- لا يجوز أن يكون لأي شخص معين من قبل الهيئة للقيام بعملية التسوية أي مصلحة –مباشرة أو غير مباشرة– مرتبطة بالنزاع أو بأحد أطرافه، ويجب على الشخص المعين الإفصاح عن ذلك للهيئة، وتقوم الهيئة باتخاذ اللازم حيال ذلك.

١١- يكون القرار الذي يصدر من الهيئة لتسوية النزاع ملزما لأطراف النزاع إذا وقع عليه بالموافقة جميع ممثلي أطراف النزاع الذين يملكون الصلاحية اللازمة لمثل ذلك.

الباب الثالث

المخالفات

المادة (45)

لجنة الفصل في مخالفات أحكام نظام الكهرباء:

١- تتولى اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (٢) من المادة التاسعة عشرة من النظام النظر والفصل في مخالفات أحكام النظام واللوائح وشروط الرخصة أو الإعفاء، وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في النظام.

٢- إذا ثبت للهيئة وقوع مخالفة لأحكام النظام أو اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء الخاصة بمهام الوزارة أو اللوائح أو شروط أي رخصة أو إعفاء، يحق لها إحالة المخالفة إلى اللجنة المشار لها في الفقرة (١) من هذه المادة للنظر والفصل فيها.

٣- يتم تحديد قواعد عمل اللجنة وإجراءاتها ومكافآت أعضائها بقرار من المجلس.

المادة (46)

المفتشون وصلاحياتهم:

١- يتولى مفتشون يصدر بتحديدهم قرار من المحافظ ضبط مخالفات أحكام النظام أو اللوائح أو القواعد والإجراءات أو الرخص أو الإعفاءات –بناء على شكوى أو بمبادرة من الهيئة–، والتحقيق فيها، وإثباتها، ويصدر المجلس الضوابط الخاصة بضبط مخالفات النظام واللوائح وشروط الرخصة أو الإعفاء وإثباتها.

٢- يحق للمفتشين الاطلاع على دفاتر وسجلات المعني بالمخالفات، والحصول على الوثائق والمستندات –أو صور منها– ذات العلاقة، ودخول العقارات للتحري عن المخالفات.

٣- يحظر على المفتشين دخول العقارات قبل إعطاء إشعار لشاغليها قبل يومي (٢) عمل على الأقل، ويبين في الإشعار وقت دخول العقار وطبيعة المخالفة المتحرى عنها، ويجب على المفتش قبل الدخول إلى العقار أن يعرف بنفسه بإبراز نسخة من قرار تعيينه كمفتش، وبطاقته الشخصية أو أي وثيقة رسمية أخرى تعرف به.

٤- يجوز للهيئة في حالات الطوارئ -وفق ما تقدره الهيئة بهذا الخصوص- ألا تقيد المفتشين بالالتزام بمدة الإشعار المنصوص عليها في الفقرة (٣) من هذه المادة.

٥- للمفتشين –عند اللزوم– صلاحية الاستعانة بالجهات المختصة بما في ذلك الجهات الأمنية في حالة الضبط.

الفصل التاسع

قواعد وإجراءات إدارة نشاط الكهرباء

المادة (47)

إدارة نشاط الكهرباء عند المخالفة في الحالات العاجلة والضرورية:

١- إذا خالف شخص أيا من أحكام النظام أو اللوائح أو شروط الرخصة أو الإعفاء، أو شرع في ذلك، فيجوز للهيئة –بموجب قرار من المحافظ أو من ينيبه– اتخاذ ما يلزم لإدارة نشاط الكهرباء مؤقتا للمدة المحددة في النظام، بما يكفل ضمان استمرار ذلك النشاط وذلك في الحالات العاجلة والضرورية.

٢- لا يحق للهيئة أن تمارس صلاحياتها في تولي إدارة نشاط الكهرباء المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذه المادة إلا عند تحقق جميع الشروط الآتية:

أ- أن تكون الإدارة لأنشطة شخص ثبت –بموجب قرار من الهيئة– أنه قد ارتكب مخالفة لأي من أحكام النظام أو اللوائح أو شروط الرخصة أو الإعفاء أو ثبت شروعه في المخالفة (الشخص المتأثر).

ب- أن تتوصل الهيئة إلى أن اتخاذها لهذا القرار هو أفضل الخيارات المتاحة لتحقيق المصلحة العامة، وذلك بعد دراستها للوضع الخاص بالحالة وتفاصيلها والظروف المحيطة بها.

٣- تقوم الهيئة –بموجب قرار أو اتفاق كتابي– بالتنسيق مع شخص أو أشخاص (المدير المؤقت) لتولي الإدارة، وتتفق الهيئة مع المدير المؤقت على الترتيبات الإدارية والفنية اللازمة.

ويجوز أن يكون المدير المؤقت من بين منسوبي الشخص المتأثر.

المادة (48)

الإشعار:

١- يجب أن تقوم الهيئة بإشعار الشخص المتأثر بشكل مباشر كتابة بقرار تولي الإدارة، ويجب أن يبين الإشعار التاريخ الذي تنفذ فيه الترتيبات التي ستطبق بموجب القرار والمعلومات والمساعدة التي يجب أن يقدمها الشخص المتأثر إلى المدير المؤقت الذي عينته الهيئة؛ لتسهيل تنفيذ الترتيبات الإدارية والفنية. ويجب على الشخص المتأثر تمكين المدير المؤقت من القيام بأعمال الإدارة.

٢- يجب على الهيئة إشعار الأشخاص الآخرين ذوي العلاقة بقرار تولي الإدارة، بالطريقة التي تراها الهيئة مناسبة.

المادة (49)

واجبات المدير المؤقت وصلاحياته:

على المدير المؤقت أن يلتزم بالترتيبات الإدارية والفنية وما قد يجرى عليها من تعديلات من وقت إلى آخر، وأن يباشر عمله وفق الآتي:

١- إدارة وتشغيل أصول وأعمال الشخص المتأثر بما يضمن استمرار إمداد نشاط الكهرباء وضمان سلامة منظومة الكهرباء وأمنها وتحقيق أي أهداف أخرى يتم تحديدها في قرار تولي الإدارة.

٢- تنفيذ الأنشطة الكهربائية لصالح وعلى حساب الشخص المتأثر، ويتحمل الشخص المتأثر النفقات والمخاطر.

٣- تحويل صافي الدخل إلى الشخص المتأثر، وذلك بعد اقتطاع التكاليف والمصروفات للترتيبات المنفذة وفقا لقرار تولي الإدارة.

المادة (50)

واجبات الأشخاص الذين يتم إشعارهم:

١- يحظر على أي شخص يتم إشعاره بعزم الهيئة باتخاذ ما يلزم لإدارة نشاط الكهرباء مؤقتا أو يتم إشعاره بقرار تولي الإدارة، أن يقوم بأي من الإجراءات التالية دون موافقة مكتوبة مسبقة من الهيئة:

أ- أن يمارس أو أن يسعى إلى ممارسة أي حق متاح له لإنهاء أو وقف أي عقد ضروري لأداء أنشطة الكهرباء الخاصة بالشخص المتأثر.

ب- أن يباشر أيا من إجراءات الإفلاس.

٢- يجب على الشخص الذي يتم إشعاره أن يتقيد بقرارات الهيئة والتوجيهات التي يصدرها المدير المؤقت خلال فترة سريان قرار تولي الإدارة.

المادة (51)

الإحالة إلى اللجنة:

ترسل الهيئة نسخة من قرار تولي الإدارة إلى اللجنة خلال (١٠) عشرة أيام عمل من تاريخ إصداره مع مذكرة توضيحية توضح ما يلي:

١- تفاصيل المخالفة ذات العلاقة وأسباب اتخاذ القرار.

٢- الآثار المتوقعة على الشخص المتأثر وعلى نشاط الكهرباء وعلى المستهلكين نتيجة ممارسة الصلاحيات بموجب الفقرة (١/د) من المادة (العشرين) من النظام، أو نتيجة عدم تنفيذها.

٣- تفاصيل الخيارات الأخرى المتاحة للهيئة، ومبررات عدم اتخاذها.

٤- المدة المتوقعة لاستمرار تولي الإدارة وفق المدة المنصوص عليها في النظام.

٥- أي معلومات أخرى ترى الهيئة مناسبة بيانها.

المادة (52)

إنهاء الترتيبات:

يجب على الهيئة بعد صدور قرار تولي الإدارة أن تقوم بالتحقق من استمرار الأوضاع التي أدت إلى صدور قرار تولي الإدارة من عدمه، ويظل قرار تولي الإدارة ساريا من تاريخ صدوره حتى حدوث أي من الآتي أيهما يقع أولا:

١- صدور قرار مكتوب من المحافظ بإنهاء الترتيبات في حال اقتنعت الهيئة بأن الأوضاع التي أدت إلى صدور قرار تولي الإدارة لم تعد موجودة.

٢- صدور قرار من اللجنة بعدم ثبوت المخالفة، أو حكم من المحكمة الإدارية المختصة بإلغاء قرار تولي الإدارة أو عدم ثبوت المخالفة.

المادة (53)

تأمين قدرة أو سعة إضافية:

يجب على الهيئة أن تتخذ الإجراءات الضرورية لضمان توفر مصادر إضافية لتوليد الكهرباء في حالة توقع حدوث نقص واضح في إمدادات الكهرباء، وذلك بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، ومن ذلك ما يلي:

١- توجيه كيان تختاره لطرح منافسة؛ لتوفير قدرات أو سعات إضافية تلبي العجز المتوقع في إمدادات الكهرباء. ويجب على الكيان في هذه الحالة طرح منافسة واختيار العرض الأفضل طبقا لتوجيهات وتعليمات الهيئة.

٢- اتخاذ التدابير المناسبة لضمان وجود تمويل كاف لتوفير واستخدام أي قدرة أو سعة تتم المنافسة عليها أو التدابير الأخرى التي تتخذها الهيئة.

ولا تخل هذه المادة بحق الهيئة في اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة العشرين من النظام.

المادة (54)

استمرارية الخدمة:

تتخذ الهيئة الترتيبات اللازمة لضمان استمرارية الخدمة للمستهلكين في حالة حصول إخفاق فعلي أو متوقع في استمرار مرخص له بالقيام بتنفيذ أنشطة كهربائية مرخصة، وتصدر الهيئة قرارات بشأن الترتيبات والإجراءات اللازمة قد تشمل –على سبيل المثال لا الحصر- ما يلي:

١- اتخاذ أي إجراءات تصحيحية لازمة لتمكين المرخص له من القيام بالنشاط الكهربائي المرخص بالطريقة المحددة في الرخصة.

٢- ترتيبات مؤقتة بما في ذلك تعيين إداريين ومديرين إضافيين (طوال فترة الترتيب المؤقت)، إلى أن يتم القيام بتنفيذ النشاط الكهربائي المرخص.

٣- تفعيل الصلاحيات بمقتضى الفقرة (١) من المادة العشرين من النظام.

المادة (55)

إدارة نشاط الكهرباء في الحالات الضرورية:

تتخذ الهيئة الإجراءات اللازمة لإدارة نشاط الكهرباء في الحالات الضرورية التي تتطلب ذلك حتى وإن لم تتضمن هذه الحالة أي مخالفة من المرخص له، وذلك بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، وعلى الهيئة أن تبلغ الجهات المعنية بتلك الإجراءات. وتسري أحكام مواد هذا الفصل على إجراءات إدارة نشاط الكهرباء، وللهيئة أن تستثني من أحكام هذه المواد ما لا يتناسب مع طبيعة كل حالة.

الفصل العاشر

أحكام ختامية

المادة (56)

السريان:

تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ نفاذ النظام.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩١١) الصادر في ٣ من ديسمبر ٢٠٢١م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

اللائحة التنفيذية لنظام الأجهزة و المستلزمات الطبية

English

صدر بموجب …


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩١٠) الصادر في ٢٦ من نوفمبر ٢٠٢١م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

اللائحة التنفيذية لنظام تصنيف المقاولين

English

صدر بموجب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان قرار (٤٣٠٠٢٧٤٤٥٠)

المادة الأولى

تكون للألفاظ والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني المحددة لها في النظام ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

المملكة: المملكة العربية السعودية.

الوكالة: وكالة الوزارة لتنظيم خدمات مشغلي المدن.

القرارات: القرارات التي يصدرها وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، تنفيذا لهذه اللائحة.

المادة الثانية

مع مراعاة ما ورد بالمادة (الثانية) من النظام، يتم البت في جميع الطلبات بعد استكمال جميع متطلبات التصنيف من قبل المقاول خلال المدد التالية:

١- طلبات التصنيف (التصنيف، إعادة التصنيف، الرفع أو الإضافة أو الحذف، التعديل) بمدة لا تزيد على (٦٠) يوم عمل.

٢- طلبات (تمديد صلاحية شهادة التصنيف) بمدة لا تزيد على (١٠) أيام عمل.

المادة الثالثة

تصدر شهادة التصنيف إلكترونيا وعلى الجهات المالكة للمشاريع التحقق من صحة الشهادة المقدمة من خلال موقع الوزارة الإلكتروني.

المادة الرابعة

تحدد وتعدل مجالات وأنشطة ودرجات التصنيف بقرار من الوزير وفق الضوابط التالية:

أولا

أن يكون التصنيف ضمن الأعمال التالية: (التشييد والبناء، التشغيل والصيانة والخدمات، الاتصالات وتقنية المعلومات، التغذية والإعاشة، المعارض والمؤتمرات، التطوير العقاري).

ثانيا

أن تكون مجالات وأنشطة التصنيف وفقا للدليل الوطني للأنشطة الاقتصادية.

المادة الخامسة

يقدم المقاول طلب التصنيف متضمنا ما يلي:

١- نماذج التصنيف.

٢- السجل التجاري أو ما يعادله (ساري المفعول) متضمنا مجالات (وأنشطة) التصنيف المطلوبة.

٣- قائمة المركز المالي (الميزانية)، وقائمة الدخل (حساب الأرباح والخسائر) للسنة الأخيرة معتمدة ومصدقة من محاسب قانوني مرخص له بمزاولة المهنة، على أن تكون القوائم المالية الصادرة بالمملكة مودعة في برنامج قوائم.

٤- الهياكل التنظيمية وحوكمتها، وإعداد وخبرات الكوادر الإدارية والفنية.

٥- عقود المشروعات (أو ما في حكمها في حالة عدم إبرام عقد) التي نفذها المقاول أو الجاري تنفيذها داخل المملكة أو خارجها على ألا تقل نسبة إنجاز المشروع عن ٥٠% لمشاريع التنفيذ، ٣٠% لمشاريع الصيانة والتشغيل والخدمات.

٦- أي مستندات أو بيانات أخرى يلزم تقديمها نتيجة لدراسة وتحليل طلب التصنيف.

يقدم ما سبق باللغة العربية أو مترجم إليها من مكتب ترجمة معتمد، على أن تكون جميع المستندات المقدمة من خارج المملكة مصدقة من الملحق التجاري السعودي أو القنصلية أو السفارة السعودية.

المادة السادسة

تصدر شهادة تصنيف المقاول بالمجال (والنشاط) أو المجالات (والأنشطة) والدرجة المستحقة، بناء على ما توافر من معلومات وبيانات وما يحققه التقويم من نقاط، ويمنح شهادة بذلك مدتها سنة ميلادية.

المادة السابعة

يقوم المقاول حسب متطلبات نماذج التصنيف في الموقع الإلكتروني للوزارة بناء على المعايير والشروط التالية:

١- القوائم المالية (الميزانية)، مشتملة على صافي الدخل، إجمالي الدخل، صافي الممتلكات والمعدات، إجمالي الأصول، إجمالي النقد والاستثمارات قصيرة الأجل، إجمالي الخصوم المتداولة، إجمالي الملكية، إجمالي الخصوم، تنويع مصادر الدخل.

٢- الكادر الإداري والفني (داخل المملكة) وخبراتهم المهنية، حسب متطلبات شهادة المعايير الفنية للأنشطة الخاضعة للتصنيف.

٣- معلومات المشروعات السابقة والجاري تنفيذها من حيث إجمالي عدد ونوع وقيمة المشاريع.

المادة الثامنة

يجب على المقاول الاحتفاظ بالدفاتر التجارية والمستندات التي تثبت صحة قائمة المركز المالي (الميزانية)، وقائمة الدخل (حساب الأرباح والخسائر) للسنة الأخيرة الموقعة والمصدقة من محاسب قانوني مرخص له بمزاولة المهنة، والمودعة في برنامج قوائم، والبيانات والإيضاحات التي تفسرها، وعلى المقاول داخل المملكة أن تكون هذه الدفاتر والسجلات منتظمة وباللغة العربية مع ضرورة التقيد بالشروط والضوابط الواردة في نظام الدفاتر التجارية.

المادة التاسعة

إذا رغب المقاول بإعادة تصنيفه فله تقديم طلب بذلك إلى الوكالة خلال (٩٠) تسعين يوما قبل انتهاء مدة الشهادة.

المادة العاشرة

تمدد صلاحية الشهادة لمدة شهر بناء على طلب المقاول على ألا تتجاوز مدد التمديد (٩٠) تسعين يوما من تاريخ نهاية مدة الشهادة، إذا لم تتمكن الوكالة من إنهاء إجراءات إعادة التصنيف لأسباب تعود للوكالة.

المادة الحادية عشرة

للوكالة إلغاء طلب المقاول للتصنيف في حال عدم استيفائه متطلبات التصنيف المطلوبة خلال مدة (٩٠) تسعين يوما من تاريخ إبلاغه بذلك.

المادة الثانية عشرة

للمقاول المصنف أن يطلب تعديل شهادة تصنيفه سارية المفعول برفع الدرجة في أي مجال (ونشاط) أو إضافته أو حذفه منها، وفقا لاشتراطات ومعايير التصنيف التي تؤيد ذلك وبنفس مدة صلاحية الشهادة، ويصنف تصنيفا جديدا بالدرجة التي يستحقها بناء على ما توافر من معلومات وبيانات، وما يحققه التقويم من نقاط.

المادة الثالثة عشرة

إذا حدث أي تغير قانوني على وضع المقاول بالسجل التجاري أو ما يعادله يؤثر على التصنيف (الاسم التجاري، الملكية، النوع، الجنسية، رقم السجل التجاري وتاريخه، رأس المال)، فعلى المقاول التقدم بطلب تعديل شهادة التصنيف وفقا للسجل التجاري أو ما يعادله، معززا طلبه بالمعلومات والبيانات التي تؤيد ذلك.

المادة الرابعة عشرة

تحدد بقرار من الوزير خدمات التصنيف والمقابل المالي لها بالاتفاق مع وزارة المالية.

المادة الخامسة عشرة

للموظفين المختصين والمفتشين حق الاطلاع على البيانات والمستندات المتعلقة بالمنشآت المصنفة وطالبة التصنيف، وعلى المقاول تمكينهم من ذلك وتسهيل مهمتهم، ويجب عليهم الحفاظ على سرية المعلومات والمستندات التي يطلعون عليها.

المادة السادسة عشرة

مع مراعاة ما ورد بالمادة (الرابعة عشرة) من النظام فإن على المفتشين للقيام بالمهام الموكلة إليهم ما يلي:

أولا

إجراء الزيارات التفتيشية لضبط مخالفات أحكام النظام واللائحة، وإثباتها وفقا لجدول تصنيف المخالفات، وإحالتها إلى اللجنة المختصة.

ثانيا

الاطلاع والفحص للسجلات والمعلومات والأوراق والدفاتر والملفات أو أي وثيقة أخرى لها علاقة بالتصنيف.

ثالثا

الحصول على صور الوثائق الضرورية التي تخص المخالفة.

رابعا

إعداد التقارير عن جميع ملحوظاتهم ومشاهداتهم المتعلقة بالزيارات والرفع بها للمختصين بالوكالة.

المادة السابعة عشرة

مع مراعاة ما ورد بالمادة (السادسة عشرة) من النظام، يتولى النظر في اعتراضات المقاولين على قرارات التصنيف، ومخالفات أحكام النظام واللائحة، والفصل فيها، وإقرار العقوبات المنصوص عليها بالمادة (الخامسة عشرة) من النظام، لجنة مختصة وفقا لما يلي:

١- تشكل اللجنة بقرار من الوزير ويحدد فيه رئيس اللجنة والأعضاء على أن يكون رئيسها من المختصين بالشريعة أو في الأنظمة.

٢- يحدد بقرار من الوزير مكافأة أعضاء اللجنة والفريق المساند لها بما لا يتجاوز مبلغ (١٥.٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال سنويا لكل عضو.

٣- تختص اللجنة بالنظر في اعتراضات المقاولين على قرارات التصنيف، وفي المخالفات وإيقاع العقوبات المقررة تطبيقا لما ورد في الفقرة (٢) من المادة (الخامسة عشرة) من النظام، وذلك من خلال ما يحال للجنة من تقارير ومحاضر ضبط التفتيش أو أي وقائع أو مخالفات تحال للجنة من أي جهة أخرى.

٤- يجوز لرئيس اللجنة القيام بالأعمال التي تساعد اللجنة على إنجاز مهامها -ما لم تتعارض مع الأنظمة واللوائح- على سبيل المثال لا الحصر:

أ- طلب الإفادة من أي جهة أخرى عن أي وثائق أو معلومات أو بيانات ذات صلة بالمخالفات المعروضة أمام اللجنة.

ب- استدعاء المفتش -محرر محضر الضبط- لسماع أقواله بشأن المخالفة المعروضة أمام اللجنة.

ج- الاستعانة بمن تراه من المختصين أو الخبراء لإبداء الرأي في أي مسألة معروضة عليها.

٥- إذا تبين للجنة أثناء النظر في المخالفة وجود واقعة، أو أكثر تدخل ضمن اختصاص جهة أخرى، فيتعين عليها إحالتها -عن طريق رئيس اللجنة- إلى هذه الجهة ويجوز لرئيس اللجنة تأجيل النظر في المخالفة لحين ورود إفادة من هذه الجهة.

٦- تصدر اللجنة قراراتها بأغلبية تصويت الأعضاء الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس المرجح، وتنفذ فور صدورها ما لم يصدر أمر من المحكمة الإدارية بوقف تنفيذها.

٧- يجب أن تكون قرارات اللجنة مسببة ومتضمنة ما أسند عليه القرار، والرد على جميع الدفوع التي أثارها المخالف -إن وجدت-.

٨- يبلغ المخالف بقرار اللجنة بعد صدوره واعتماده من الوزير.

٩- يحق للمقاول الاعتراض على قرارات التصنيف أمام اللجنة خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار.

١٠- للمقاول التظلم أمام المحكمة الإدارية خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار الصادر من اللجنة.

المادة الثامنة عشرة

تحل هذه اللائحة محل اللائحة التنفيذية لنظام تصنيف المقاولين الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٢٢١٤٨) وتاريخ ١٠/ ١٠/ ١٤٣١هـــ، والقرار الوزاري رقم (٢٦٨٩٠) وتاريخ ٢٩/ ١١/ ١٤٤٠هـــ، بشأن تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩١٠) الصادر في ٢٦ من نوفمبر ٢٠٢١م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

التعديلات و الإضافات التي تم إدراجها في الائحة التنفيذية لنظام القانون الموحد للجمارك بدول مجلس التعاون

English

صدر بموجب وزير المالية قرار المالية رقم (٩٣٩)

التعديلات والإضافات التي تم إدراجها في اللائحة التنفيذية للنظام القانون الموحد للجمارك بدول مجلس التعاون

المادة : ١

النص الجديد

الباب : الأول

الصفحة ٨٢ فقرة جديدة القسم:—-
الفقرة : ثانيا الفصل:—-
۱۲- عمولة الشراء : هي المصاريف التي يدفعها المستورد إلى وكيله مقابل خدمات تمثيله في الخارج لشراء البضاعة التي يجري تحديد قيمتها ولا تدخل ضمن القيمة الجمركية.

۱۳ – عمولة البيع : هي المصاريف المدفوعة إلى وكيل البائع الذي يرتبط بالمصنع أو البائع، أو يخضع له، أو يعمل لصالحه، أو بالنيابة عنه، مقابل خدمات بيع البضاعة.

تنقل من صفحة ٩٦ من اللائحة
المادة: عنوان النص الجديد

الباب الثاني

الصفحة : ۱۱۲ البيانات الجمركية والإدخال المؤقت القسم:—-
الفقرة : الفصل:—-
المادة: ٢ النص الجديد

الباب الثاني

الصفحة: ۱۱۲ مادة جديدة

البيانات الجمركية

القسم:—-
الفقرة : – الفصل:—-
بناء على ما ورد في أحكام المادة (٤٨) مكرر) من نظام «قانون» الجمارك الموحد، يجوز للإدارة قبول الوثائق الإلكترونية المطلوبة للتخليص الجمركي وفقا للشروط والضوابط التالية:

أ- ترسل الوثائق الإلكترونية من قبل مالك البضاعة أو المفوض عنه.

ب أن تكون الجهة مرسلة الوثيقة الإلكترونية معتمدة من قبل الجمارك ضمن الشروط التي تتخذها الإدارة.

ج – للدائرة الجمركية التحقق من صحة الوثائق الإلكترونية المرسلة من الجهة المعتمدة التي أصدرتها.

د للدائرة الجمركية الحق في طلب الوثائق الأصلية.

هـ- أن تكون الوثائق الإلكترونية مصدقة أو موقعة إلكترونيا.

و- يجب أن تكون جميع الوثائق الإلكترونية عند إرسالها كاملة غير مجزأة.

المادة ٢ مكرر

النص الجديد

الباب الأول

الصفحة: ۱۱۲ فقرة جديدة القسم:—-
الفقرة : ج – د الفصل:—-
ج – يتم ضمان مخالفات التأخير والغرامات أو أي رسوم أخرى في حالة كون البضاعة معفاة من الضرائب «الرسوم الجمركية، بموجب ضمانات مصرفية أو نقدية أو مستندية على ألا يتجاوز هذا الضمان

في ٢٠ المائة من قيمة البضاعة).

د ينتهي وضع الإدخال المؤقت بإعادة تصدير البضائع المدخلة إلى خارج الدولة أو إيداعها في المناطق الحرة أو المخازن الجمركية أو المستودعات أو وضعها في الاستهلاك المحلي، ودفع الضرائب «الرسوم»

الجمركية المستحقة عليها، وفقا للشروط والإجراءات التي يقررها المدير العام.

تم تعديل رقم المادة من المادة (۲) إلى (المادة (۲) (مكرر) نظرا لإدراج اللجنة الضوابط والشروط الخاصة بقبول الوثائق الإلكترونية في المادة ٢ (الاجتماع ٤١).

المادة ١٢

النص الجديد

الباب الثالث

الصفحة: ۱۱۷ القسم:—-
الفقرة:—- الفصل:—-
بناء على ما ورد في أحكام المادة (۹۷) من نظام «قانون» الجمارك الموحد لدول المجلس، ترد الضرائب «الرسوم الجمركية كليا أو جزئيا على البضائع الأجنبية المعاد تصديرها لخارج دول مجلس التعاون وفقا

للضوابط التالية :

١- أن يكون المصدر ( معيد التصدير) هو المستورد الذي وردت باسمه البضاعة الأجنبية، أو أي شخص يثبت لإدارة الجمارك ملكيته لها.

٢- أن تكون البضاعة الأجنبية المعاد تصديرها والمطلوب رد رسومها الجمركية من إرسالية واحدة، بهدف التعرف عليها ومطابقتها مع مستندات الاستيراد، ويجوز إعادة تصدير الإرسالية على عدة أجزاء من

نفس الإرسالية إذا توفرت في جزء الإرسالية جميع الشروط الواردة في هذه المادة.

٣- أن لا تقل قيمة البضاعة الأجنبية المراد إعادة تصديرها واسترداد الضرائب «الرسوم الجمركية المستوفاة عليها على عشرين ألف ريال سعودي أو ما يعادلها من عملات دول المجلس الأخرى.

٤- أن تكون المطالبة برد الضرائب « الرسوم الجمركية على سلع أجنبية لم تستعمل محليا بعد استيرادها من خارج دول المجلس، وبنفس حالتها عند الاستيراد .

ه- أن تتم إعادة تصدير البضاعة الأجنبية خلال سنة ميلادية من تاريخ سداد الضرائب «الرسوم الجمركية عليها عند استيرادها لأول مرة من خارج دول المجلس.

٦- أن تتم المطالبة برد الضرائب «الرسوم الجمركية المستوفاة على البضاعة الأجنبية خلال ستة أشهر ميلادية من تاريخ إعادة التصدير.

٧- يقتصر رد الضرائب «الرسوم الجمركية على تلك المدفوعة فعلا على البضائع الأجنبية عند استيرادها.

٨- يتم رد الضرائب «الرسوم الجمركية بعد إعادة تصدير البضاعة الأجنبية المستوفاة عليها والتأكد من كافة المستندات اللازمة لإعادة التصدير.

المادة : عنوان

النص الجديد

الباب : الرابع

الصفحة : ١٢٠ الإعفاءات الشخصية القسم:—-
الفقرة : ب / ١٠٣ الفصل:—-

المادة : ۱۹

النص الجديد

الباب الرابع

الصفحة: ١٢٠ القسم:—-
الفقرة : ب / ١٠٣ الفصل:—-
بناء على ما ورد في أحكام الفقرة (ب) من المادة (۱۰۳) من نظام «قانون» الجمارك الموحد لدول المجلس، تكون الضوابط والشروط الخاصة بالإعفاءات الشخصية على النحو التالي:

١- تعفى من الضرائب «الرسوم الجمركية الأمتعة الشخصية والهدايا الواردة بصحبة المسافرين التي لا تزيد قيمتها على (۳۰۰۰) ثلاثة آلاف ريال سعودي أو ما يعادلها من عملات دول المجلس الأخرى.

٢- يشترط لأجل الاستفادة من الإعفاء ما يلي:

أ- أن تكون الأمتعة والهدايا ذات طابع شخصي وبكميات غير تجارية.

ب ألا يكون المسافر من المترددين على الدائرة الجمركية أو من ممتهني التجارة للمواد التي بحوزته.

ج- ألا يزيد عدد السجائر التي يطبق عليها الإعفاء على (۲۰۰) مئتين سيجارة.

المادة ٢٠

النص الجديد

الباب الرابع

الصفحة : ١٢٠ القسم:—-
الفقرة : ب / ١٠٣ الفصل:—-
تخضع الأمتعة والهدايا التي يطبق عليها الإعفاء المشار إليه في المادة (١٩) من هذه اللائحة لأحكام المنع والتقييد الواردة في نظام قانون الجمارك الموحد لدول المجلس والتشريعات الوطنية لكل دولة عضو.
المادة: ۲۱ النص الجديد

الباب الرابع

الصفحة: ١٢٠ مادة جديدة القسم:—-
الفقرة : ج / ۱۰۳ الفصل:—-
بناء على ما ورد في أحكام الفقرة (ج) من المادة (۱۰۳) من نظام «قانون» الجمارك الموحد لدول المجلس، تكون الضوابط والشروط الخاصة بإعفاء الطرود والإرساليات البريدية الشخصية الواردة على النحو

التالي:

أ- أن تكون الإرسالية الواردة ذات طابع شخصي و بكمية غير تجارية، على ألا تزيد قيمتها على (۳۰۰) ريال سعودي أو ما يعادلها بعملات دول المجلس الأخرى.

ب – ألا يكون المستورد من ممتهني التجارة.

ج – تقديم التصاريح المطلوبة من الجهات المختصة للبضائع المقيدة.

د- ألا تكون الإرسالية الواردة من السلع الممنوعة دوليا أو محليا أو الخاضعة للاتفاقيات والمعاهدات الدولية النافذة والأنظمة المحلية وكذلك السلع المقلدة والمغشوشة أو المخالفة للمواصفات المعتمدة أو

حقوق الملكية الفكرية.

هـ – لا يشمل الإعفاء التبغ ومشتقاته والسلع ذات الطبيعة الخاصة.

و – للمدير العام وضع أي ضوابط إضافية أخرى لضمان عدم استغلال هذا الإعفاء.

المادة : عنوان

النص الجديد

الباب : الخامس

الصفحة : ۱۲۱ إعفاء مستلزمات الجمعيات الخيرية

والبضائع المستوردة لذوي الاحتياجات الخاصة

و المواد اللازمة للإغاثة

القسم:—-
الفقرة :—- الفصل:—-

المادة : ٢٢

النص الجديد

الباب : الخامس

الصفحة : ۱۲۱ القسم:—-
الفقرة :—- الفصل:—-
بناء على ما ورد في أحكام الفقرة (١) من المادة (١٠٤) من نظام «قانون» الجمارك الموحد لدول المجلس، تكون الشروط والضوابط عند إعفاء مستلزمات الجمعيات الخيرية من الضرائب «الرسوم الجمركية على

النحو التالي:

١- يجب أن تكون الجمعية الخيرية المستفيدة من الإعفاء مسجلة لدى الجهة الحكومية المختصة في الدولة، وأن يكون غرض إنشائها تقديم خدمات في المجالات الإنسانية أو الاجتماعية أو الثقافية أو العلمية أو

الدينية أو أي هدف خيري آخر، دون أن يكون الهدف منه تحقيق ربح مادي.

٢- لا تستفيد الجمعيات التي يكون هدفها نشاطا سياسيا من الإعفاء من الضرائب «الرسوم» الجمركية.

٣- لا يجوز للجمعية التصرف في المواد والمستلزمات المعفاة من الضرائب «الرسوم الجمركية في غير الغاية التي أعفيت من أجلها، وتكون إدارة الجمعية مسؤولة عن ذلك تجاه الجمارك.

٤- في حال رغبة الجمعية في بيع المواد والمستلزمات المستهلكة أو المستعملة، التي سبق إعفاؤها من الضرائب « الرسوم الجمركية فعليها أن تتقدم بطلب خطي لإدارة الجمارك للحصول على الموافقة بالبيع بعد

إجراء المعاينة اللازمة لها.

ويشترط في المواد والمستلزمات المستوردة من قبل الجمعية الخيرية لكي تعفى من الضرائب «الرسوم الجمركية ما يلي:

أ- أن تكون ذات طبيعة تتناسب وأغراض الجمعية والنشاط الذي تمارسه طبقا لنظامها الأساسي.

ب أن يتناسب حجم وكمية المواد والمستلزمات المطلوب إعفاؤها مع الاحتياجات الفعلية التي تمكن الجمعية الخيرية من ممارسة نشاطها الخيري.

ج- أن تستورد هذه المواد والمستلزمات باسم الجمعية الخيرية مباشرة.

المادة : ۲۳

النص الجديد

الباب : الخامس

الصفحة : ١٢٢ القسم:—-
الفقرة :—- الفصل:—-
تقوم الجهة الحكومية المختصة بمخاطبة إدارة الجمارك لإعفاء المواد والمستلزمات الواردة إلى الجمعية الخيرية من الضرائب « الرسوم الجمركية لكل حالة على حدة.

المادة : ٢٤

النص الجديد

الباب : الخامس

الصفحة : ١٢٢ القسم:—-
الفقرة :—- الفصل:—-
بناء على ما ورد في أحكام الفقرة (ب) من المادة (١٠٤) من نظام «قانون» الجمارك تعفى مستلزمات ذوي الاحتياجات الخاصة ، ويقتصر الإعفاء من « الضرائب» الرسوم الجمركية للمواد والادوات الخاصة

بذوي الاحتياجات الخاصة المشار إليها في الجدول أدناه، والمستوردة من خارج دول مجلس التعاون للجهات التالية:

أ – الجهات الحكومية ذات الصلة برعاية ذوي الاحتياجات الخاصة.

ب – الجمعيات المرخصة برعاية ذوي الاحتياجات الخاصة لأغراض الجمعية فقط .

ج – حاملي بطاقات ذوي الاحتياجات الخاصة ، وبغرض الاستخدام الشخصي ، وبحسب الإعاقة ، على ألا يتم التصرف بالسيارات المستوردة لأي من هذه الفئة إلا بعد مرور ثلاث سنوات على استيرادها،

وفي حالة التصرف فيها قبل هذا التاريخ يتم استيفاء «الضرائب» الرسوم الجمركية المقررة عليها حسب حالتها.

الرمز المنسق التوصيف
۸۷۰۳۲۱۸۰ سيارات معدة خصيصا لتقاد من قبل المقعدين أو المصابين بشلل الرجلين معا
۸۷۰۳۲۲۸۰ سيارات معدة خصيصا لتقاد من قبل المقعدين أو المصابين بشلل الرجلين معا
۸۷۰۳۲۳۸۰ سيارات معدة خصيصا لتقاد من قبل المقعدين أو المصابين بشلل الرجلين معا
٨٧٠٣٢٤٧٠ . سيارات معدة خصيصا لتقاد من قبل المقعدين أو المصابين بشلل الرجلين معا
٢٠ ۱۲۰۰ ٨٧ دراجات لذوي العاهات والعجزة
۹۰۲۱۱۰٦۰ عكاكيز (cratches) ، عدا العصي البسيطة الخاصة بذوي العاهات الداخلة في البند ٦٦,٠٢)
۹۰٢۱٤۰٠۰ أجهزة تسهيل السمع للصم ، باستثناء الأجزاء واللوازم
۹۰۲۱۹۰۲۰ الأجهزة الإلكترونية للمكفوفين

المادة : ٢٥

النص الجديد

الباب : الخامس

الصفحة : ١٢٢ القسم:—-
الفقرة :—- الفصل:—-
بناء على ما ورد في أحكام الفقرة (ج) من المادة (١٠٤) من نظام «قانون» الجمارك تقوم الجهة الحكومية المختصة بمخاطبة سلطات الجمارك المعنية لإعفاء المواد والمستلزمات المطلوبة لغرض الإغاثة ، وفقا لما

يلي :

أ- أن تكون المواد المستوردة ذات طبيعة تناسب أغراض الإغاثة .

ب أن تتناسب كمية المواد والمستلزمات المطلوبة مع الاحتياج الفعلي للعمل الإغاثي .

ج- لا يجوز بيع هذه المستوردات التي يتم فسحها معفاة إلا بعد مراجعة الجمارك للحصول على الموافقة على البيع بعد إجراء المعاينة اللازمة لها ، واستكمال إجراءات فسحها واستيفاء الضرائب «الرسوم»

الجمركية عليها .

المادة : ٢٥ مكرر

النص الجديد

الباب : الخامس

الصفحة : ۱۲۲ القسم:—-
الفقرة:—- الفصل:—-
بناء على ما ورد في أحكام الفقرة (٤) من المادة (١٠٥) من نظام «قانون» الجمارك بإعفاء البضائع التي يتم تصديرها مؤقتا والتي أعيدت وفق الشروط والضوابط التالية :

١ – يسمح بالتصدير المؤقت للبضائع التالية :

أ- الآليات و المعدات الثقيلة لإنجاز المشاريع أو لإجراء التجارب العملية و العلمية العائدة لتلك المشاريع .

ب البضائع الأجنبية الصادرة بقصد إكمال الصنع .

ج- ما يصدر مؤقتاً للملاعب والمسارح و المعارض و ما يماثلها .

د الآلات والمعدات والأجهزة التي تصدر إلى خارج البلاد بقصد إصلاحها .

هـ – الأوعية والأغلفة الصادرة لملئها .

و الحيوانات الخارجة بقصد الرعي .

ز – العينات التجارية بقصد العرض .

ح الحالات الأخرى التي تستدعي ذلك.

٢. يقدم صاحب طلب التصدير المؤقت صور فوتوغرافية ملونة للسلع التي يصعب تمييزها للدائرة الجمركية وذلك لمطابقتها عند إعادة استيرادها.

٣. يجوز للدائرة الجمركية اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة باستخدام الوسائل المناسبة (الصور الفوتوغرافية، الباركود الإلكتروني ، أخذ عينة ، ختم العينة ……. الخ ) والتي تمكن الدائرة الجمركية من

مطابقة البضائع عند إعادة استيرادها .

٤. لا يسمح بالتصدير المؤقت للبضائع الداخلة تحت الأوضاع المعلقة “للضرائب” الرسوم الجمركية .

ه. يجب ألا تتجاوز مدة التصدير المؤقت سنة ( ٣٦٥ يوماً) للحالات المذكورة في البند 1 ( ج ، هـ ، ز ).

٦. لا يسمح بالتصدير المؤقت للبضائع التي يحظر تصديرها .

٧. يجب ألا تتجاوز مدة التصدير المؤقت سنة (٣٦٥ يوماً) و يجوز تمديدها لمدد مماثلة بحد أقصى خمس سنوات إلا إذا كانت المدة اللازمة تتطلب أكثر من هذه المدة و ذلك بموافقة إدارة الجمارك للحالات

المذكورة في البند 1 ( أ ، ب ، د) .

٨. يجب أن لا تتجاوز مدة التصدير المؤقت ستة أشهر (۱۸۰) يوما) للحالات المذكورة في البند ا (و،ح) .

٩. ينتهي وضع التصدير المؤقت بإعادة استيراد البضائع إلى داخل دول المجلس أو تحويلها إلى تصدير نهائي أو إنتهاء مدة التصدير المؤقت .

١٠. الحصول على موافقة التصدير المؤقت من الدائرة الجمركية.

١١. لا يسمح بالتصدير المؤقت لقطع الغيار والإطارات والبطاريات وغيرها من المواد القابلة للاستهلاك في المشاريع.

المادة : ٣٠ النص الجديد الباب : السابع
الصفحة : ١٢٤ تعديل صدر المادة القسم:—-
الفقرة :—- الفصل:—-
غرامة لا تقل عن . ,٥٠٠ خمسمائة ريال سعودي ولا تزيد على ۱۰۰۰۰ عشرة آلاف ريال سعودي أو ما يعادلها من عملات دول المجلس الأخرى عن المخالفات الجمركية التالية:
المادة : ٣٠ النص الجديد الباب : السابع
الصفحة : ١٢٦ القسم : —-
الفقرة : ۱۳ الفصل : —-
۱۳. قطع الرصاص أو نزع الأختام أو الأقفال أو الأربطة الجمركية أو الأغطية الشوادر – الأشرعة عن البضائع.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩١١) الصادر في ٣ من ديسمبر ٢٠٢١م.