التصنيفات
نظام أو لائحة

لائحة تأشيرة الزيارة لغرض السياحة

English

المادة الأولى

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني الموضحة أمام كل منها:

النظام: نظام السياحة.

اللائحة: لائحة تأشيرة الزيارة لغرض السياحة.

الوزارة: وزارة السياحة.

الوزير: وزير السياحة.

المملكة: المملكة العربية السعودية.

السائح: كل من يتقدم بطلب الحصول على تأشيرة تمكنه من زيارة المملكة لغرض السياحة.

التأشيرة: تأشيرة الزيارة لغرض السياحة، هي إذن بالدخول تمنح بشروط محددة وفقا لهذه اللائحة، وتصدر من وزارة الخارجية والبعثات السعودية في الخارج أو السفارة الرقمية في منصة وزارة الخارجية أو عند الوصول.

أذونات تأشيرة الزيارة لغرض السياحة: الموافقة التي تصدرها الوزارة على طلبات الحصول على تأشيرات الزيارة لغرض السياحة.

باقة البرنامج السياحي: هي باقة معتمدة من قبل الوزارة، تقدم من المرخص له لخدمات السفر والسياحة، يتم شراؤها من قبل الراغب في القدوم إلى المملكة، على أن تشمل تكاليف رسوم الحصول على التأشيرة، والإقامة حسب مدة البرنامج، ورحلة الطيران ذهابا وإيابا، وغيرها من خدمات السفر والسياحة.

خدمات السفر والسياحة: ترتيب وتنظيم خدمات في مجال السياحة، وتشمل الرحلات والبرامج السياحية، وبيع وتسويق تذاكر السفر من الشركات المرخصة، وتقديم خدمات إصدار التأشيرات، أو غيرها المتصلة بالسفر، وترتيب خدمات الأنشطة السياحية، أو مرافق الضيافة وحجزها، ونحو ذلك.

المرخص له: كل شخص اعتباري حاصل على ترخيص من الوزارة بموجب النظام واللائحة.

المادة الثانية

على كل من يرغب في الدخول إلى المملكة لغرض السياحة الحصول على تأشيرة سارية المفعول، ما لم يكن دخوله لا يتطلب ذلك.

المادة الثالثة

صلاحية التأشيرة وفقا لنوعها، على النحو الآتي:

١- دخول لمرة واحدة، وتكون صلاحيتها لمدة ثلاثة أشهر، على ألا تتجاوز مدة الإقامة شهرا.

٢- دخول متعدد، وتكون صلاحيتها لمدة سنة، على ألا تتجاوز مدة الإقامة ٣ أشهر خلال سريان صلاحيتها.

المادة الرابعة

تنشر على المنصة الإلكترونية www.visitsaudi.com  قائمة بالدول التي يمكن لحاملي جنسيتها طلب الحصول على التأشيرة بإحدى الوسائل الآتية:

الأولى: التأشيرة عند الوصول: وهي التـي يتقدم فيها السائح بطلب الحصول على التأشيرة عند وصوله لأحد منافذ المملكة، وذلك بعد قيام الشركة الناقلة بالتأكد من أن جنسية السائح من ضمن الجنسيات المصرح لها بالتقدم للحصول على التأشيرة وفق القائمة المشار إليها في هذه المادة. وتستكمل إجراءات إصدار التأشيرة لدى مكاتب الجوازات أو أجهزة الخدمة الذاتية في منافذ المملكة.

الثانية: التأشيرة الإلكترونية: وهي التـي يتقدم فيها السائح بطلب الحصول على التأشيرة عبر المنصة الإلكترونية www.visitsaudi.com، أو أي منصة إلكترونية أخرى معتمدة من قبل وزارة الخارجية.

الثالثة: التأشيرة عبر إحدى بعثات المملكة في الخارج أو عن طريق السفارة الرقمية في منصة وزارة الخارجية.

المادة الخامسة

١- يجب على السائح طالب التأشيرة القيام بالآتي:

أ- تعبئة نموذج طلب التأشيرة وإرفاق الوثائق الثبوتية المطلوبة.

ب- تسجيل الخصائص الحيوية خلال تقديم الطلب أو عند الوصول.

ج- جواز سفر ساري المفعول لمدة لا تقل عن ٦ أشهر، مع مراعاة الاتفاقيات الثنائية المبرمة بين المملكة والدول الأخرى بشأن صلاحية الجواز.

د- الحصول على تأمين طبي معتمد في المملكة.

هـ- تسجيل عنوانه داخل المملكة.

د- دفع رسوم التأشيرة.

٢- ألا يقل عمر السائح القادم إلى المملكة عن (١٨) سنة، ما لم يكن برفقة ولي أمره أو رفقة آمنة.

المادة السادسة

١- من يحمل جنسية دولة غير مشمولة بالقائمة المنشورة على المنصة الإلكترونيةvisitsaudi.com المشار إليها في المادة (الرابعة)، يمكنه الحصول على التأشيرة عبر إحدى بعثات المملكة في الخارج، أو عن طريق السفارة الرقمية في منصة وزارة الخارجية، وفقا للمتطلبات المشار إليها في المادة (الخامسة)، بالإضافة إلى تقديم الآتي:

أ- تذكرة عودة مشتملة على بيان خط سير الرحلة، ويستثنى منها القادمون برا أو بحرا.

ب- حجز سكن داخل المملكة، والمعلومات الشخصية، تشمل عنوان سكنه في بلده.

ج- شهادة تعريف بالعمل.

د- إثبات الملاءة المالية من خلال تقديم كشف حساب بنكي أو تعريف بالراتب.

٢- يستثنى من حكم الفقرة (١) من هذه المادة، ويعامل عند طلبه الحصول على التأشيرة وفقا للمادتين (الرابعة والخامسة) كل من:

أ- قام بشراء باقة برنامج سياحي معتمد من قبل الوزارة، يعدها مقدم خدمات السفر والسياحة المرخص له، ما لم يتطلب الإجراء التحقق من بياناته عن طريق إحدى بعثات المملكة في الخارج.

ب- الحاصل على تأشيرة زيارة سياحية أو تجارية –سارية المفعول- من الولايات المتحدة الأمريكية، أو المملكة المتحدة، أو إحدى دول اتفاقية شنغن، على أن يكون تم استخدامها لمرة واحدة على الأقل في الدخول للدولة المانحة للتأشيرة، ويشمل ذلك أقارب حامل التأشيرة من الدرجة الأولى القادمين برفقته.

ج- الحاصل على إقامة دائمة في الولايات المتحدة الأمريكية، أو إقامة دائمة في دول الاتحاد الأوروبي، أو إقامة دائمة في المملكة المتحدة، ويشمل ذلك أقارب حامل الإقامة من الدرجة الأولى القادمين برفقته.

د- الحاصل على تأشيرة إقامة -سارية المفعول لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر- في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حسب المهن المنشورة في المنصة الإلكترونية visitsaudi.com ، ويشمل ذلك أقارب حامل تأشيرة الإقامة من الدرجة الأولى القادمين برفقته، وذوي المهن المنزلية القادمين برفقة كفلائهم.

المادة السابعة

يراعى عند دراسة طلب الحصول على التأشيرة الاتفاقيات الثنائية ومذكرات التفاهم الموقعة بين المملكة والدول الأخرى المنظمة لمنح تأشيرة الزيارة لمواطني البلدين، وأيضا وفق مبدأ المعاملة بالمثل.

المادة الثامنة

تصدر الوزارة أذونات التأشيرة وفقا للضوابط التي تضعها بالاتفاق مع وزارتي الداخلية والخارجية.

المادة التاسعة

يستحصل مبلغ (٣٠٠) ثلاثمائة ريال رسم تأشيرة زيارة لغرض السياحة، وذلك وفق ما قضى به المرسوم الملكي رقم (٢) وتاريخ ٥ /١/ ١٤٤١هـ.

المادة العاشرة

على السائح أثناء وجوده في المملكة الالتزام بما يأتي:

١- الأنظمة والتعليمات المتبعة في المملكة.

٢- حمل الوثائق الثبوتية لهويته في كل الأوقات.

٣- الغرض الرئيس الذي من أجله منح التأشيرة.

٤- عدم أداء فريضة الحج، إلا بموجب تأشيرة حج.

٥- عدم أداء العمرة خلال موسم الحج الذي تحدده وزارة الحج والعمرة.

٦- عدم ممارسة العمل بأجر أو من غير أجر.

٧- صلاحية التأشيرة الممنوحة له، ومدة الإقامة المسموح بها.

المادة الحادية عشرة

تطبق العقوبات بحق المخالف لهذه اللائحة وفق الأنظمة ذات العلاقة.

المادة الثانية عشرة

تصدر اللائحة بقرار من الوزير، وتنشر في الجريدة الرسمية، ويعمل بها اعتبارا من تاريخ نشرها.

المادة الثالثة عشرة

١- كل ما لم يرد به نص في هذه اللائحة يصدر بشأنه قرار من الوزير بعد التنسيق مع وزارتي (الخارجية، والداخلية) والجهات الأخرى ذات العلاقة.

٢- للوزير حق تفسير وتعديل هذه اللائحة بعد التنسيق مع وزارتي (الخارجية، والداخلية).

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٤٧) الصادر في ٩ من سبتمبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للأوقاف في المملكة العربية السعودية والبنك الإسلامي للتنمية للتعاون في مجال الأوقاف

English
صدر بموجب مرسوم ملكي رقم (م/١٠١)

تمهيد

انطلاقا من رسالة البنك الإسلامي للتنمية في تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية لدى الدول الأعضاء في البنك والمجتمعات الإسلامية في الدول غير الأعضاء، والمساهمة الفاعلة في الأنشطة التنموية المختلفة من خلال دعم وتطوير مجال الأوقاف، وإيمانا بأهداف الهيئة العامة للأوقاف المتمثلة في تنظيم الأوقاف في المملكة العربية السعودية، والمحافظة عليها، وتطويرها، وتنميتها، بما يحقق شروط واقفيها، وتعزيز دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكافل الاجتماعي، وفقا لمقاصد الشريعة الإسلامية والأنظمة المعمول بها؛ ورغبة من الطرفين في تعزيز التعاون بينهما في مجال الأوقاف وإدراكا منهما لأهمية الأوقاف في تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية؛ قد اتفقا على ما يلي:

المادة الأولى

تهدف هذه المذكرة إلى تعزيز التعاون في مجال الأوقاف بين الطرفين، وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها لدى كل منهما.

المادة الثانية

يكون نطاق التعاون بين الطرفين في المجالات الآتية:

١- التعاون في مجال سياسات الأوقاف، بما في ذلك إدارتها وحصرها وتنميتها واستثمارها.

٢- تطوير التشريعات الوقفية عن طريق الاستفادة من تجارب وخبرات المؤسسات الوقفية في الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية.

٣- تعزيز الخبرة الفنية والدعم للقدرات والكفايات البشرية في مجال الأوقاف.

٤- تعزيز التعاون والاستفادة من مبادرات البنك الإسلامي للتنمية وخبراته في مجال إنشاء الصناديق الوقفية في الدول الأعضاء في البنك.

٥- أي مجال آخر يتفق عليه الطرفان في إطار هذه المذكرة.

المادة الثالثة

١- يشترط لتنفيذ أو تمويل أي نشاط أو برنامج أو مشروع ضمن هذه المذكرة موافقة مكتوبة من كلا الطرفين، وفقا للأنظمة والإجراءات الخاصة لكل منهما.

٢- يمكن للطرفين تشكيل فريق عمل لإعداد وتنفيذ مجالات التعاون المشار إليها في المادة (الثانية) من هذه المذكرة.

٣- يعمل الطرفان على توفير الدعم اللازم -كل بحسب إمكاناته- لتنفيذ التزاماتهما بناء على هذه المذكرة.

٤- يعين كل طرف ممثلا يكون مسؤولا عن التواصل والتنسيق مع الطرف الآخر، وعلى كل طرف إبلاغ الطرف الآخر عند تغيير ممثله.

المادة الرابعة

١- تعد هذه المذكرة إطارا عاما للتعاون بين الطرفين، ولا يترتب عليها أي التزامات تعاقدية أو أعباء مالية على أي من طرفيها.

٢- في حال تنفيذ أي من مجالات التعاون المنصوص عليها في هذه المذكرة وكان يترتب على ذلك أية التزامات أو أعباء مالية، يجوز لطرفيها الدخول في اتفاق محدد منفصل وخاضع للبنود والشروط التي يتفقان عليها ووفقا للقوانين والأنظمة الخاصة لكل منهما.

المادة الخامسة

يلتزم الطرفان بالمحافظة على سرية المعلومات والبيانات المتبادلة بينهما، ولا يجوز نقلها إلى طرف ثالث دون موافقة مكتوبة من الطرف الذي قدمها، ويسري هذا الحكم أثناء تنفيذ هذه المذكرة وبعد انتهائها.

المادة السادسة

يجوز لأي من الطرفين طلب تعديل هذه المذكرة باتفاقهما –عبر القنوات الدبلوماسية- ويكون التعديل نافذا بعد اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لذلك.

المادة السابعة

أي خلاف ينشأ بين الطرفين حول تفسير هذه المذكرة أو تنفيذها؛ يحل بينهما وديا بالتشاور، وذلك بما يخدم مصالحهما المشتركة.

المادة الثامنة

١- لا تتضمن هذه المذكرة أي تنازل عن أي امتياز أو حصانة للبنك الإسلامي للتنمية.

٢- لا تفسر هذه المذكرة بأنها تمنح أيا من الطرفين صلاحية التصرف نيابة عن الطرف الآخر بأي صفة.

المادة التاسعة

١- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين -عبر القنوات الدبلوماسية- يؤكد استكمال الإجراءات النظامية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.

٢- مدة هذه المذكرة (ثلاث) سنوات، وتتجدد تلقائيا لمدة أو لمدد مماثلة، ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة -عبر القنوات الدبلوماسية- برغبته في إنهائها أو عدم تجديدها وذلك قبل (ثلاثة) أشهر على الأقل من التاريخ المحدد لإنهائها.

٣- في حال انتهاء العمل بهذه المذكرة أو عدم تجديدها؛ تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى المشروعات والبرامج التي نشأت في ظلها.

حررت هذه المذكرة في يوم الإثنين بتاريخ ٢٣ /٥ /١٤٤٣هـ، الموافق ٢٧ /١٢ /٢٠٢١م، من نسختين أصليتين باللغة العربية.

الطرف الأول
الهيئة العامة للأوقاف
وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف
معالي المهندس أحمد بن سليمان الراجحي

الطرف الثاني
البنك الإسلامي للتنمية
رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية
معالي الدكتور محمد بن سليمان الجاسر


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣٥) الصادر في ٣ من يونيو ٢٠٢٢م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

مذكرة تفاهم بين هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية والجمارك السنغافورية في جمهورية سنغافورة حول التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية

English
صدر بموجب مرسوم ملكي رقم (م/١٠٠)

إن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالمملكة العربية السعودية وجمارك سنغافورة بجمهورية سنغافورة (المشار إليهما لاحقا بـ «الطرفين»).

انطلاقا من الاتفاقية العامة للتعاون الموقعة بين البلدين في ١٣ /١ /١٤٢٦هـ، الموافق ٢٢ /٢ /٢٠٠٥م.

وإدراكا منهما بأن المخالفات ضد قانون الجمارك تضر بمصالح بلديهما الاقتصادية والتجارية والمالية والاجتماعية والثقافية.

وإدراكا منهما للحاجة إلى التعاون الدولي في المسائل المتعلقة بتطبيق قوانينهما الجمركية وتنفيذها.

واقتناعا منهما بأن الجهود الرامية إلى منع المخالفات الجمركية وضمان دقة استيفاء الرسوم والضرائب على الواردات والصادرات يمكن تعزيزها من خلال التعاون فيما بينهما.

ومراعاة للتوصية الصادرة من مجلس التعاون الجمركي في شأن المساعدة الإدارية المتبادلة بتاريخ

٥ ديسمبر ١٩٥٣م.

ومراعاة للاتفاقيات الدولية المتضمنة المنع والقيود، وتدابير خاصة للمراقبة فيما يتعلق ببضائع محددة. قد اتفقتا على ما يأتي:

تعريفات

المادة الأولى

لأغراض مذكرة التفاهم هذه:

١- يقصد بعبارة «قوانين الجمارك» القوانين واللوائح التي تطبقها إدارتا الجمارك في شأن استيراد البضائع وتصديرها وعبورها حيث تتعلق بالرسوم الجمركية، والضرائب أو بالحظر أو التقييد؛ وإجراءات مماثلة للرقابة، مما يكلف بها الطرفان على وجه التحديد.

٢- يقصد بعبارة «مخالفة جمركية» أي خرق لقانون الجمارك أو شروع في خرقه.

٣- يقصد بعبارة «الشخص» أي شخص طبيعي أو اعتباري.

٤- يقصد بعبارة «المعلومات» أي بيان أو وثيقة أو تقرير، أو صور مصدقة منها، أو غيرها من المعلومات الجمركية، بأي شكل كانت، بما فيها النسخ الإلكترونية.

نطاق مذكرة التفاهم

المادة الثانية

١- يلتزم الطرفان بتقديم المساعدة الإدارية لبعضهما وفقا للأحكام المنصوص عليها في مذكرة التفاهم، بما يحقق سلامة تنفيذ قانون الجمارك لديهما ولمنع المخالفات الجمركية وتقصيها وقمعها ومكافحتها.

٢- أي مساعدة يقدمها أي من الطرفين بمقتضى هذه المذكرة تكون وفقا ومع مراعاة القيود في قوانينه ولوائحه المحلية وفي حدود صلاحياته واختصاصه والإمكانات المتوافرة لديه.

٣- لا تنشأ من هذه المذكرة أي التزامات على الطرفين بتنفيذ طلب معين حيث تقع المساعدة المطلوبة ضمن الصلاحية القانونية واختصاص أي مؤسسة خارج الطرفين المطلوب منهما.

٤- لا تشمل هذه المذكرة إلا مساعدة إدارية متبادلة بين الطرفين ودون الإخلال بأي اتفاقيات أو ترتيبات مساعدة قانونية بينهما، إذا وجدت.

٥- يقصد من هذه المذكرة حصرا المساعدة الإدارية المتبادلة بين الطرفين؛ ولن ينشأ من أحكام هذه الاتفاقية حق لشخص معين بالحصول على أي إثبات أو إيقافه أو استبعاده، أو العرقلة في تنفيذ طلب معين.

أشكال التعاون والمساعدة المتبادلة

المادة الثالثة

يقوم الطرفان قدر المستطاع -عند الطلب أو بمبادرة ذاتية- بما يأتي:

١- تقديم المساعدة بشكل المعلومات التي تساعد في ضمان التطبيق السليم لقانون الجمارك، وفي منع المخالفات الجمركية وتقصيها ومكافحتها، وفي أمن سلسلة التوريد في التجارة الدولية.

٢- تبادل الخبرات المتعلقة بأنشطتهما والمعلومات في شأن الاتجاهات الجديدة ووسائل ارتكاب المخالفات الجمركية وطرقها.

٣- إبلاغ كل منهما الآخر بالتغييرات الجوهرية التي تطرأ على قوانينهما الجمركية، وكذلك الأساليب الفنية للرقابة وطرق التطبيق، والتباحث في شأن المسائل الأخرى ذات الاهتمام المشترك.

٤- تبادل المعلومات والخبرات في الإجراءات الجمركية والتعاون في بناء القدرات والتدريب في المسائل الجمركية، والتطبيق الناجح لأجهزة وتقنيات جديدة للإنفاذ الجمركي.

المادة الرابعة

يجوز للطرفين -عند الطلب أو بمبادرة ذاتية- تزويد كل منهما الآخر بالمعلومات التالية:

١- ما إذا كانت البضائع التي وردت إلى الإقليم الجمركي للطرف الآخر قد صدرت بصورة مشروعة من الإقليم الجمركي التابع له.

٢- ما إذا كانت البضائع المصدرة من الإقليم الجمركي للطرف الآخر قد دخلت بصورة مشروعة إلى الإقليم الجمركي التابع له.

٣- ما إذا كانت البضائع العابرة التي تمر من المنطقة الجمركية للطرف التابع له، متجهة إلى المنطقة الجمركية للطرف الآخر.

المعلومات حول الأنشطة الأخرى

المادة الخامسة

يقوم الطرفان -إما عند الطلب أو بمبادرة ذاتية منهما- قدر المستطاع وعند اللزوم، بتقديم المساعدة بشكل المعلومات التي تساعد في ضمان التطبيق السليم لقانون الجمارك، وفي منع المخالفات الجمركية وتقصيها ومكافحتها، وفي أمن سلسلة التوريد في التجارة الدولية. ويجوز أن تتعلق تلك المعلومات بما يلي:

(أ) السلع المعروفة بكونها عرضة لمخالفات جمركية، وكذلك وسائل النقل والتخزين المستخدمة فيما يتعلق بتلك السلع؛ و

(ب) الأشخاص المعروف عنهم ارتكابهم مخالفة جمركية أو المشبوهين بارتكاب وشيك لمخالفة جمركية؛ و

(ج) أي بيانات أخرى يمكن أن تساعد إدارتي الجمارك في تقدير الخطورة لأغراض الرقابة والتسهيل.

المادة السادسة

١- تمشيا بالقوانين المحلية والمصالح، ومع مراعاة الموارد المتاحة يقوم الطرفان -عند الطلب أو بمبادرة ذاتية- بتزويد كل منهما الآخر بالمعلومات ذات الصلة بالأنشطة التي تمثل أو يمكن أن تمثل مخالفة لقانون الجمارك المعمول به في إقليم الطرف الطالب.

٢- يقوم الطرفان بالمبادرة -قدر المستطاع- بتقديم المعلومات في الحالات التي قد تنطوي على إلحاق ضرر بالاقتصاد أو الصحة العامة أو الأمن العام أو بأي مصالح حيوية للطرف الآخر.

معلومات حول الاتجار غير المشروع في بضائع حساسة

المادة السابعة

تقوم إدارتا الجمارك -عند الطلب أو بمبادرة ذاتية- بتزويد كل منهما الأخرى بجميع المعلومات ذات الصلة بأي إجراء اتخذ أو سيتخذ مما يمثل أو قد يمثل مخالفة لنظام الجمارك في إقليم أي منهما، فيما يتعلق بالاتجار غير المشروع فيما يأتي:

١- الأسلحة أو القذائف أو المتفجرات أو المواد النووية.

٢- الأعمال الفنية ذات القيمة التاريخية أو الثقافية أو الأثرية المهمة.

٣- العقاقير المخدرة أو المواد النفسية أو المواد الأولية التي تدخل في تركيبهما، أو المواد السامة، وكذلك المواد الخطرة على البيئة والصحة العامة.

٤- السلع المقرصنة والمقلدة.

شكل طلبات المساعدة ومحتواها

المادة الثامنة

١- يجب تقديم طلب المساعدة -بموجب هذه المذكرة- خطيا باللغة الإنجليزية، ويجب أن ترافق الطلب المعلومات اللازمة لتنفيذه.

٢- يجب أن يتضمن طلب المساعدة التفاصيل الآتية:

أ- اسم الجهة الطالبة.

ب- نوع المساعدة المطلوبة وسببها.

د- بيانا موجزا بالوقائع والمخالفة (المخالفات) ذات الصلة.

هـ- أسماء وعناوين، أو معلومات أخرى متعلقة ومتوفرة، بشأن الشخص (الأشخاص) و/أو المؤسسات ذات العلاقة بالموضوع أو الإجراء، في حال معرفة ذلك.

٣- يجب أن تكون جميع الوثائق الداعمة المصحوبة للطلب المساعدة بموجب هذه الاتفاقية باللغة الإنجليزية أو مترجمة إلى اللغة الإنجليزية.

٤- يجوز للطرف المطلوب منه الاستيضاح بشأن الطلب.

٥- ترسل المعلومات بموجب هذه المذكرة إلى موظفين يعينهم كل من الطرفين لهذا الغرض، على أن يتبادل الطرفان كشوفات أسماء هؤلاء الموظفين وفقا للفقرة (١) من المادة (١٤) من هذه المذكرة.

تنفيذ الطلبات

المادة التاسعة

١- يتخذ الطرفان جميع التدابير الرسمية بما فيها أي إجراء قانوني لازم لتنفيذ طلبات المساعدة بموجب هذه المذكرة.

٢- إذا لم تكن الإدارة المطلوب منها هي الجهة المختصة للحصول على المعلومات المطلوبة، فيجوز لها بالإضافة إلى الإشارة إلى الجهة المختصة، إحالة الطلب إليها، التي لن تكون ملزمة بالإجابة على ذلك الطلب.

المادة العاشرة

١- بناء على الطلب، يجوز للموظفين الذين عينتهم الإدارة الطالبة وبتفويض من الإدارة المطلوب منها، ومع مراعاة اشتراطات الأخيرة، لغرض إجراء التحقيق في مخالفة جمركية، القيام بالاطلاع في مكاتب الإدارة المطلوب منها، على الوثائق وأي معلومات أخرى فيما يتعلق بتلك المخالفة، والتزود بنسخة منه.

٢- يتوجب على الموظفين المشار إليهم في الفقرة (١) من هذه المادة -عند وجودهم في الإقليم الجمركي التابعة للطرف الآخر- تقديم ما يثبت صفتهم الرسمية.

٣- يتمتع الموظفون -أثناء وجودهم في الإقليم الجمركي للطرف الآخر بموجب شروط هذه المذكرة- بالحماية نفسها المتوافرة لموظفي الجمارك التابعين لذلك الطرف وفقا لقوانينه، على أن يتحملوا مسؤولية أي مخالفة يرتكبونها.

سرية المعلومات

المادة الحادية عشرة

١- تستعمل المعلومات والمراسلات والوثائق التي يتسلمها الطرفان بموجب هذه المذكرة حصرا لأغراض هذه المذكرة، ولا يجوز إبلاغها أو استعمالها لأي غرض آخر إلا بموافقة خطية من الطرف المزود بها.

٢- يجب أن يمنح الطرف المتلقي للمعلومات والوثائق والمواد التي يحصل عليها بموجب هذه المذكرة، نفس درجة الحماية التي يمنحها الطرف المزود لها لمثل تلك المعلومات والوثائق والمواد.

٣- لا تستعمل المعلومات والوثائق والمواد التي يتم الحصول عليها بموجب هذه المذكرة، في إجراءات جنائية، إلا إذا وافق الطرف المزود لها صراحة على ذلك الاستعمال أو الإفصاح خطيا.

استثناءات

المادة الثانية عشرة

١- يجوز للطرف المطلوب منه الامتناع عن تقديم المساعدة كليا أو جزئيا، في الحالات الآتية:

أ- إذا كان من شأن تنفيذ الطلب انتهاك السيادة الوطنية أو الأمن أو النظام العام أو أي مصلحة وطنية أساسية.

ب- إذا كان من شأن تنفيذ الطلب الإخلال بأي مصلحة تجارية أو مهنية.

ج- إذا تعلق الطلب بمسائل غير جمركية.

د- إذا كان الطرف الطالب غير قادر على الوفاء به إذا قدم إليه طلب مماثل من قبل الطرف المطلوب منه.

هـ- إذا وجد سبب للاعتقاد بأنها تتعارض مع التحقيق أو المحاكمة أو الإجراءات الجارية، فيتشاور الطرف المطلوب منه في مثل تلك الحالة مع الطرف الطالب بغية تحديد ما إذا يمكن تقديم المساعدة خاضعة لأية أحكام واشتراطات قد يلزم بها الطرف المطلوب منه.

٢- إذا لم يمكن للطرف المطلوب منه المساعدة الوفاء بالطلب، فيقوم بإبلاغ الطرف الآخر خطيا دون تأخير، مع إحاطته بأسباب ذلك.

النفقات

المادة الثالثة عشرة

يتحمل كل طرف نفقاته المترتبة على تنفيذ مذكرة التفاهم. وإذا كان تنفيذ الطلبات المساعدة يستلزم مصاريف كبيرة غير معتادة، فإنه يتعين على الطرفين التشاور لتحديد الشروط التي ستنفذ الطلبات بموجبها وكيفية تحمل النفقات.

تنفيذ مذكرة التفاهم

المادة الرابعة عشرة

١- يكون التعاون المنصوص عليه في هذه المذكرة من الطرفين مباشرة، على أن يتفقا على الترتيبات التفصيلية والتدابير العملية لتسهيل تنفيذ هذه المذكرة.

٢- يعمل الطرفان على معالجة أي مشكلة ناتجة من تفسير هذه المذكرة أو تطبيقها.

التطبيق الإقليمي

المادة الخامسة عشرة

تطبق هذه المذكرة على الأقاليم الجمركية التابعة لكلا الطرفين حسب التعريف الوارد في الأحكام القانونية والإدارية المحلية لديهما.

الأحكام الختامية

المادة السادسة عشرة

١- تدخل هذه المذكرة حيز التنفيذ من تاريخ آخر إشعار خطي -عبر القنوات الدبلوماسية- يفيد باستكمال الإجراءات النظامية اللازمة -إذا وجدت- لدخول الاتفاقية حيز التنفيذ.

٢- يجوز إدخال التعديل على هذه المذكرة بموجب موافقة خطية متبادلة بين الطرفين على أن يدخل حيز التنفيذ بحسب الإجراءات المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة.

٣- تظل هذه المذكرة سارية لأجل غير محدد، وتنتهي بعد ثلاثة أشهر من تاريخ الإشعار الخطي لأي من الطرفين المتضمن رغبته في إنهائها، ولا يؤثر إنهاؤها على أي طلب أو نشاط تعاون بدأ قبل تاريخ الإنهاء.

٤- لا يوجد في هذه المذكرة ما يحدث أو يقصد منه إحداث أي حقوق واجبة النفاذ قانونا أو التزامات ملزمة للطرفين.

حررت في مدينة الرياض بتاريخ ٣ /٥ /١٤٤٣هـ، الموافق ٧ /١٢ /٢٠٢١م، من نسختين أصليتين باللغتين العربية والإنجليزية والنصان متساويان في الحجية.

عن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية
سهيل بن محمد أبانمي
محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

عن جمارك سنغافورة في جمهورية سنغافورة
وونغ تشاو مينغ
سفير جمهورية سنغافورة
في المملكة العربية السعودية


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣٥) الصادر في ٣ من يونيو ٢٠٢٢م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية جنوب السودان

English

تمت الموافقة عليها بموجب مرسوم ملكي رقم (م / ٩٤) 

رغبة من حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية جنوب السودان (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين) في توثيق أواصر الصداقة بين البلدين، وتدعيم الروابط بين شعبيهما، وتطوير التعاون بين بلديهما ودعمه في المجالات الاقتصادية، والتجارية، والاستثمارية، والتعليمية، والعلمية، والثقافية، والإعلامية، والسياحية والشباب والرياضة، وتقديراً منهما للفوائد التي يمكن أن تعم البلدين نتيجة لتعزيز التعاون بينهما وفقاً للأنظمة والقوانين المعمول بها في كلا البلدين، فقد

اتفقتا على ما يأتي:

المادة الأولى

يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع التعاون الاقتصادي، والتجاري، والاستثماري بين بلديهما ومواطنيهما من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، ويشمل هذا التعاون على سبيل المثال وليس الحصر ما يأتي:

1- التعاون في جميع المجالات الاقتصادية بما فيها المشاريع الصناعية والبترولية والمعدنية والبتروكيميائية والزراعية والحيوانية والسياحية والصحية.

2- تشجيع تبادل المعرفة والخبرات الفنية اللازمة لبرامج تعاونية محدودة.

المادة الثانية

يبذل الطرفان المتعاقدان أفضل مساعيهما لتشجيع علاقاتهما التجارية وتوسيعها وتنويعها في إطار النظام التجاري الدولي.

المادة الثالثة

1- يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع وتسهيل استثمارات المواطنين وتسهيلها في جميع المجالات؛ ما عدا المجالات المستثناة طبقاً للأنظمة الداخلية في بلديهما.

2- يشجع الطرفان قيام مشروعات استثمارية طبقاً لقوانين وأنظمة الاستثمار المعمول بها في كلا البلدين.

3- يقوم الطرفان المتعاقدان ببذل أقصى مساعيهما للعمل على إبرام اتفاقية لتشجيع الاستثمار بين البلدين وحمايته.

المادة الرابعة

1- يشجع الطرفان المتعاقدان تبادل زيارات الممثلين والوفود والبعثات الاقتصادية، والتجارية، والتقنية، سواءً أكانوا من الحكوميين أم القطاع العام أو الخاص.

2- يشجع الطرفان المتعاقدان المشاركة في المعارض التجارية التي تقام في كلا البلدين، ويقدمان التسهيلات اللازمة لذلك.

المادة الخامسة

يعمل الطرفان المتعاقدان على ما يأتي:

1- تشجيع التعاون في مجالات التعليم، والبحث العلمي، والعلوم والتقنية من خلال تبادل المعلومات في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتبادل المعلومات المتعلقة بالبحوث العلمية والتقنية، وتبادل الزيارات بين المسؤولين والباحثين والخبراء والفنيين، وتدريب الباحثين والمساعدين الفنيين، والمشاركة في الندوات والمؤتمرات العلمية ذات الاهتمام المشترك.

2- تشجيع التعاون في المجالات الثقافية، والرياضية، ومجالات الشباب، وذلك من خلال تنسيق المواقف في المحافل الدولية، وتبادل البرامج بين المؤسسات والجمعيات والاتحادات الرياضية والشبابية، وكذلك تبادل الزيارات والخبرات بين المسؤولين عن شؤون الشباب والرياضة.

3- تشجيع التعاون في المجالات الإعلامية المرئية والمسموعة والمطبوعة، من خلال تبادل الزيارات والخبرات بين المؤسسات الإعلامية العامة والخاصة في المجالات البرامجية والتقنية، وتبادل المواد السمعية والبصرية والمطبوعة، والمشاركة في المهرجانات ذات العلاقة.

4- تشجيع السياحة بين البلدين وتنميتها عن طريق تبادل المعلومات السياحية بينهما، وتشجيع السياحة الجماعية والفردية لمواطني كلا البلدين.

المادة السادسة

يتفق الطرفان المتعاقدان على عدم استخدام المعلومات المتبادلة بينهما إلا في الأغراض المخصصة لها وفقاً لما يتم الاتفاق عليه بينهما، ويتعهد كل طرف بعدم نقل أي معلومة من المعلومات المتبادلة بينهما إلى طرف ثالث دون موافقة خطية من الطرف المتعاقد الآخر.

المادة السابعة

يعمل الطرفان المتعاقدان على إبرام اتفاقيات مستقلة، في ميادين محددة ذات اهتمام مشترك، متى دعت الحاجة إلى ذلك.

المادة الثامنة:

يشكل الطرفان المتعاقدان لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ هذه الاتفاقيات، إذا دعت الحاجة إلى ذلك.

المادة التاسعة

1- تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ من تاريخ آخر إشعار متبادل عبر القنوات الدبلوماسية يؤكد إنهاء الطرفين المتعاقدين الإجراءات النظامية للتصديق عليها.

2- مدة هذه الاتفاقية (5) سنوات تبدأ من تاريخ نفاذها، وتتجدد تلقائياً لفترة أو لفترات متتالية مدة كل منها سنة واحدة، ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر –كتابة– برغبته في إنهاء العمل بها قبل ستة أشهر على الأقل من تاريخ انتهائها.

3- في حالة إنهاء العمل بهذه الاتفاقية، تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى البرامج أو المشروعات أو الاتفاقيات التي تمت في ظلها، أو التعاقدات والالتزامات المترتبة عليها، والتي لم يتم الانتهاء من إنجازها عند انتهاء العمل بها، أو الحقوق التي نشأت في ظلها ولم تتم تسويتها بعد وفقاً لأحكامها، وكذلك بالنسبة إلى تصفية المراكز والمستحقات المالية الجارية قبل انتهاء العمل بها، سواءً تعلقت جميعاً بالحكومات أو الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.

4- أي خلاف ينشأ في شأن تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية يسوى عن طريق المشاورات أو المفاوضات بين الطرفين.

حررت هذه الاتفاقية في مدينة الرياض يوم الإثنين بتاريخ 21 جمادى الآخرة 1443هجرية، الموافق 24 يناير 2022 ميلادية، من نسختين أصليتين باللغتين العربية والإنجليزية، والنصان متساويان في الحجية.

عن حكومة جمهورية جنوب السودان

وزير الخارجية والتعاون الدولي

مييك أيي دينق

عن حكومة المملكة العربية السعودية

وزير الخارجية

فيصل بن فرحان آل سعود


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣٤) الصادر في ٢٧ من مايو ٢٠٢٢م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

مذكرة تفاهم في مجال منع الفساد ومكافحته بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالمملكة العربية السعودية وهيئة الرقابة الإدارية بجمهورية مصر العربية

English

تمت الموافقة عليها بموجب مرسوم ملكي رقم (م / ٩٦)

إن هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية، وهيئة الرقابة الإدارية في جمهورية مصر العربية، المشار إليهما فيما بعد بـ(الطرفين)، إدراكا منهما لخطورة المشكلات والتهديدات التي يشكلها الفساد على استقرار المجتمعات وأمنها، وسعيا منهما إلى تعزيز التعاون الدولي على النحو المشار إليه تحديدا في المادة (٤٨) من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي تشجع الدول الأطراف على النظر في إبرام اتفاقات ثنائية ومتعددة الأطراف في شأن التعاون المباشر بين أجهزتها المعنية بإنفاذ القانون، ورغبة منهما في إقامة وتعزيز التعاون الدولي والجهود التعاونية بين الطرفين في منع الفساد ومكافحته، ووفقا للقوانين والأنظمة والاتفاقيات الدولية المعمول بها في البلدين، قد اتفقتا على الآتي:

المادة الأولى

الأهداف
تهدف هذه المذكرة إلى تعزيز التعاون الدولي في مجال منع الفساد ومكافحته، وتطوير القدرة المؤسسية للطرفين، وتعزيزها.

المادة الثانية

مجالات التعاون
في إطار الأنظمة والسياسات والبرامج المعنية المعمول بها لدى الطرفين، يتفق الطرفان على تحديد مجالات التعاون المشتركة، ومن ذلك ما يأتي:

١- تشجيع تبادل البحوث والدراسات حول التدابير الوقائية من الفساد.

٢- تبادل المعلومات المتعلقة بجرائم الفساد من حيث الضبط والتحقيق وتتبع الأصول واستردادها.

٣- العمل على تبادل المعلومات المتعلقة بالأساليب والأنشطة الإجرامية المؤدية إلى الفساد وسبل الوقاية منها.

٤- عقد الدورات التدريبية والندوات والمؤتمرات وجلسات العمل، وتبادل الخبرات والمعلومات المتعلقة ببرامج التعاون الفني، في مجالات الرقابة الإدارية، والضبط، والتحقيق، والادعاء، في جرائم الفساد المالي والإداري، وذلك بحسب الإمكانات المتاحة لكل طرف وعند الضرورة.

٥- تبادل الزيارات بين الطرفين.

٦- تقديم المساعدة في مجالات الوقاية وعمليات الضبط.

٧- أي مجال آخر يتفق عليه الطرفان.

المادة الثالثة

آلية التنفيذ

١- يعين كل طرف مسؤول اتصال لتنسيق الأمور التي تنشأ عن تنفيذ هذه المذكرة، ويبلغ كل طرف الطرف الآخر في حال تغيير أي من المسؤولين التابعين له.

٢- يجتمع ممثلون من الطرفين بالتناوب في كلا البلدين عند الحاجة، للتشاور حول تنفيذ هذه المذكرة.

٣- يمكن للطرفين -بعد التنسيق فيما بينهما وعند الحاجة- دعوة أي فرد أو جهة أخرى للمشاركة في اجتماعاتهما.

٤- يمكن تنفيذ أي مجال من المجالات الواردة في المادة (الثانية) من هذه المذكرة من خلال برنامج يتفق عليه الطرفان تحدد فيه التكاليف والالتزامات المترتبة على كل طرف.

المادة الرابعة

التدابير المالية

لا يترتب على توقيع هذه المذكرة أي التزام مالي على الطرفين، ويتحمل كل طرف النفقات والمصروفات التي تنشأ عن الأنشطة التي يقوم بها بناء على هذه المذكرة.

المادة الخامسة

سرية المعلومات

١- يلتزم الطرفان بألا تستخدم المعلومات والوثائق المتبادلة بينهما بموجب هذه المذكرة إلا للأغراض المخصصة لها وفقا لما اتفقا عليه، وأن لا تنقل إلى طرف ثالث دون موافقة كتابية مسبقة من الطرف الذي قدمها.

٢- تظل أحكام هذه المذكرة وشروطها المتعلقة بسرية المعلومات المتبادلة سارية المفعول حتى بعد انتهاء صلاحية المذكرة أو إنهاء العمل بها.

المادة السادسة

تسوية الخلافات

أي خلاف ينشأ بين الطرفين حول تفسير هذه المذكرة أو تنفيذها يحل وديا بالتشاور بينهما، وذلك بما يخدم مصالحهما المشتركة.

المادة السابعة

سريان المذكرة وإنهاؤها

١- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ بعد (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ آخر إشعارمتبادل بين الطرفين -عبر القنوات الدبلوماسية- يؤكد إنهاء الإجراءات النظامية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.

٢- مدة هذه المذكرة (٣) ثلاث سنوات، وتتجدد تلقائيا لمدة أو مدد مماثلة، ما لم يبلغ أحد الطرفين الآخر -كتابة- برغبته في إنهاء العمل بها، وذلك قبل (٣) ثلاثة أشهر على الأقل من موعد انتهائها، وفي حال الاتفاق على إنهائها تبقى أحكامها سارية المفعول بالنسبة إلى البرامج أو المشاريع التي في طور الإنجاز في إطارها.

٣- يمكن تعديل أحكام هذه المذكرة أو أي نص من نصوصها باتفاق الطرفين كتابة، ويكون التعديل نافذا بعد اتخاذ الإجراءات القانونية المعمول بها في البلدين.

وقعت هذه المذكرة في مدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية بتاريخ ٨ جمادى الأولى ١٤٤٣هـ، الموافق ١٢ ديسمبر ٢٠٢١م، من نسختين أصليتين باللغة العربية.

عن هيئة الرقابة الإدارية

في جمهورية مصر العربية

حسن عبدالشافي أحمد

عن هيئة الرقابة ومكافحة الفساد

في المملكة العربية السعودية

مازن بن إبراهيم الكهموس


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣٤) الصادر في ٢٧ من مايو ٢٠٢٢م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

مذكرة تفاهم في مجال التقييس بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة سلطنة عمان

English
تمت الموافقة عليها بموجب مرسوم ملكي رقم (م / ٩٥)

إن حكومة المملكة العربية السعودية (ممثلة بالهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة) وحكومة سلطنة عمان (ممثلة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار) (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين)، إدراكا منهما لأواصر الأخوة القائمة بين البلدين، ورغبة منهما في تعزيز التعاون بين البلدين في مجال التقييس وفق الأنظمة والقوانين والتعليمات المعمول بها في البلدين، ووفق الإمكانات المتاحة، وعلى أساس من المساواة والمنفعة المشتركة والاحترام المتبادل، قد اتفقتا على ما يلي:

المادة الأولى

يشجع الطرفان التعاون في المجالات التالية:

١- تبادل المعلومات والبيانات والدراسات في مجالات التقييس المختلفة والأبحاث العلمية التي يحتاجها ويتفق عليها الطرفان.

٢- التنسيق بين الطرفين في المحافل الدولية المتعلقة بأنشطة التقييس، والمشاركة في انشطة الطرف الآخر في الندوات والحلقات العلمية وجلسات العمل والزيارات الميدانية ذات العلاقة.

٣- استفادة كل طرف من الإمكانات الفنية والبشرية المتوافرة لدى الطرف الآخر، من أجل تنفيذ المشاريع والمبادرات ذات الاهتمام المشترك وذلك بحسب الاتفاق بينهما.

٤- الاستعانة ببعض الخبرات المتوافرة لدى أي طرف، لنقل الخبرة والمعرفة التي يحتاج إليها الطرف الآخر لمدة طويلة / قصيرة الأجل، وذلك بحسب الاتفاق بينهما.

٥- تدريب منسوبي أي طرف لدى الطرف الآخر بحسب الاتفاق بينهما.

٦- التعاون في مجالات المواصفات والجودة والقياس والمعايرة والمختبرات بحسب الاتفاق بين الطرفين.

٧- تشجيع إقامة الدورات التدريبية وتبادل البحوث العلمية وزيارات الخبراء في مجالات التعاون المشار إليها في هذه المذكرة، ويخضع الخبراء الذين يقع عليهم الاختيار من قبل أي طرف لموافقة الطرف الآخر قبل بدء العمل لديه.

٨- التعاون في العمل على حماية وسلامة المستهلك والتأكيد على أهمية تطبيق المواصفات القياسية الصادرة من البلدين.

٩- التعاون في مجال إجراءات التحقق من المطابقة والاعتراف المتبادل بين البلدين، فيما لا يتعارض مع اللوائح الفنية الخليجية، مع الأخذ في الحسبان الاختلافات الوطنية.

١٠- أي مجال آخر يتفق عليه الطرفان.

المادة الثانية

١- يقوم كل طرف بتحديد ضابط اتصال للتنسيق بين الطرفين، من أجل متابعة تنفيذ البرامج والمبادرات والمشاريع والدراسات والبحوث ذات الاهتمام المشترك بالطريقة التي يتفق عليها الطرفان.

٢- يعقد الطرفان اجتماعا دوريا بالتناوب (سنويا- نصف سنوي) لمناقشة خطط التعاون بينهما، ومتابعة الأنشطة القائمة والمنتهي تنفيذها.

المادة الثالثة

يلتزم كل طرف بمراعاة خصوصية وسرية الوثائق والمعلومات والبيانات التي يتلقاها من الطرف الآخر خلال مدة تنفيذ هذه المذكرة، كما يلتزم كل طرف بمراعاة حقوق الملكية الفكرية والأدبية الخاصة أو المملوكة للطرف الآخر، واجتناب النشر إعلاميا لأي نشاط علمي تحت مظلة هذه المذكرة إلا باتفاق مسبق بين الطرفين وبالطرق الرسمية.

 المادة الرابعة

لا تخل أحكام هذه المذكرة بالتزامات الطرفين الناشئة من أي معاهدات أو اتفاقيات دولية أخرى ثنائية أو متعددة الأطراف.

المادة الخامسة

١- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين -عبر القنوات الدبلوماسية- يؤكد استكمال الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.

٢- مدة هذه المذكرة (ثلاث) سنوات، وتجدد تلقائيا لمدة أو لمدد مماثلة، ما لم يشعر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة -عبر القنوات الدبلوماسية- برغبته في إنهائها، أو عدم تجديدها، قبل (ستة) أشهر على الأقل من التاريخ المحدد لإنهائها.

٣- يمكن تعديل هذه المذكرة باتفاق الطرفين -كتابة- وتدخل هذه التعديلات حيز النفاذ وفقا للإجراءات المشار اليها في الفقرة (١) من هذه المادة.

٤- في حال إنهاء العمل بهذه المذكرة أو عدم تجديدها تظل أحكامها سارية المفعول بالنسبة إلى البرامج أو الأنشطة التي نشأت في ظلها ولم تسو بعد، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.

حررت هذه المذكرة في مدينة مسقط، سلطنة عمان بتاريخ ٢ /٥ /١٤٤٣هـ، الموافق ٦ /١٢ /٢٠٢١م، من نسختين أصليتين باللغة العربية.

عن حكومة سلطنة عمان
معالي/ قيس بن محمد بن موسى اليوسف
وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار

عن حكومة المملكة العربية السعودية
د/ ماجد بن عبدالله بن عثمان القصبي
وزير التجارة – رئيس مجلس إدارة
الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣٤) الصادر في ٢٧ من مايو ٢٠٢٢م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

مذكرة تفاهم في مجال منع الفساد ومكافحته بين المملكة ومصر

#N/A

التصنيفات
نظام أو لائحة

تنظيم مركز الإقامة المميزة

English
صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٥٥٥)

يقصد بالألفاظ الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق غير ذلك:

١- المركز: مركز الإقامة المميزة.

٢- التنظيم: تنظيم المركز.

٣- المجلس: مجلس إدارة المركز.

٤- الرئيس: رئيس المجلس.

المادة الثانية

يتمتع المركز بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيميا بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ويكون مقره الرئيس في مدينة الرياض، وله إنشاء فروع أو مكاتب بحسب الحاجة.

المادة الثالثة

يهدف المركز إلى الإسهام في تمكين الاقتصاد الوطني من خلال تطوير منتجات وخدمات وأعمال تنافسية للإقامة المميزة، والعمل على استقطاب الفئات المستهدفة منها وإطلاقها وتسويقها بما يتمشى مع الأولويات الوطنية ويعزز صورة المملكة كوجهة عالمية رائدة، ويشمل ذلك تعزيز الاستثمار الأجنبي في المملكة ودعم وتطوير سوق العمل من خلال طرح منتجات استقطاب جاذبة للمستثمرين ورواد الأعمال والمواهب العالمية والعمل على استبقائها.

المادة الرابعة

مع مراعاة ما يوكل إلى المركز من اختصاصات أخرى بناء على الأنظمة والتنظيمات ذات الصلة، يختص المركز -بما لا يخل باختصاصات ومسؤوليات الجهات الأخرى- بتنظيم وإدارة جميع ما يتصل بالإقامة المميزة، وله تولي الاختصاصات والأعمال الآتية:

١- اقتراح الأنظمة ذات الصلة بالإقامة المميزة، واقتراح تعديل المعمول به منها، والرفع عن ذلك لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.

٢- تلقي الطلبات الخاصة بالإقامة المميزة، ودراستها، والنظر في الموافقة عليها، وفقا للأحكام النظامية ذات الصلة.

٣- اقتراح الخدمات والمنتجات التي يقدمها المركز المتعلقة بالإقامة المميزة، والعمل على تطويرها باستمرار لتلبية احتياجات الفئات المستهدفة -التي تضم المواهب العاملة والاستثنائية ورواد الأعمال والمبتكرين والمستثمرين والمتقاعدين والطلاب والباحثين- وذلك بناء على تقييم الأولويات الوطنية ومنتجات المنافسين وجاذبية المنتجات والخدمات للفئات المستهدفة.

٤- العمل على تسويق الخدمات والمنتجات التي يقدمها المركز المتعلقة بالإقامة المميزة في القنوات المختلفة -بالتنسيق مع القطاعين العام والخاص- وذلك لتعزيز ترويجها وانتشارها، بما يسهم في جعل المملكة وجهة رائدة لاستقطاب الكفاءات.

٥- وضع الآليات اللازمة لمعالجة الطلبات الخاصة بالإقامة المميزة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

٦- العمل على مواءمة مزايا المنتجات والخدمات التي يقدمها المركز مع السياسات القطاعية والتشريعات ذات الصلة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

٧- وضع مستهدفات لمنتجات وخدمات المركز، وتقويمها باستمرار؛ لتطويرها، أخذا بالاعتبار الآثار الاقتصادية، والوظيفية، والاستثمارية.

٨- تنظيم المؤتمرات والندوات والمعارض الداخلية والخارجية ذات الصلة بمجال عمل المركز، وفقا للأحكام النظامية ذات الصلة.

٩- إعداد تقارير عن تطبيق الإقامة المميزة، واقتراح ما يراه في شأنها؛ تمهيدا لعرضها على مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

المادة الخامسة

١- يكون للمركز مجلس إدارة يشكل من رئيس يعين بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وعضوية كل من:

أ- وزير الثقافة.

ب- وزير الاستثمار.

ج- وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

د- وزير الاقتصاد والتخطيط.

هـ – نائب وزير الداخلية.

و- نائب وزير الخارجية.

ز- الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض.

٢- لرئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية -بقرار منه- تعديل تشكيل المجلس المشار إليه في الفقرة (١) من هذه المادة.

المادة السادسة

يتولى المجلس إدارة شؤون المركز وتصريف أموره، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافه في حدود ما يتضمنه التنظيم، وله على وجه خاص ما يأتي:

١- إقرار سياسات المركز العامة والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.

٢- إقرار خطط تطوير محفظة المنتجات والخدمات التي يقدمها المركز المتعلقة بالإقامة المميزة، وإطلاقها بما يتمشى مع الأولويات الوطنية واستجابة السوق.

٣- اقتراح منتجات الإقامة المميزة التي يقدمها المركز والمقابل المالي لها التي يرى المجلس استحصال مقابل مالي عنها، والرفع عنها إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لإقرارها.

٤- تحديد مؤشرات أداء لخدمات ومنتجات المركز، ومراجعتها في ضوء مستهدفاته.

٥- إقرار هيكل المركز التنظيمي.

٦- إقرار اللوائح الإدارية والمالية للمركز، على أن يكون إقرار اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ويكون إقرار اللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة المالية.

٧- الموافقة على إنشاء فروع أو مكاتب للمركز.

٨- النظر في تقارير سير العمل في المركز.

٩- الموافقة على مشروع ميزانية المركز وحسابه الختامي والتقرير السنوي؛ تمهيدا لرفعها بحسب الإجراءات النظامية.

١٠- الموافقة على قبول التبرعات والهبات والمنح والوصايا والأوقاف التي تقدم إلى المركز، وفقا للأحكام المنظمة لذلك.

١١- تعيين مراجع حسابات خارجي (أو أكثر) ومراقب مالي داخلي.

١٢- الموافقة على إبرام الاتفاقيات والعقود، وفقا للإجراءات النظامية المتبعة.

١٣- تحديد المقابل المالي لما يقدمه المركز من خدمات وأعمال يرى المجلس استحصال مقابل مالي عنها.

وللمجلس تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من سواهم، يعهد إليها بما يراه من مهمات، ويحدد قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاءها واختصاصاتها، ولتلك اللجان الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات المنوطة بها.

وللمجلس تفويض بعض مهماته إلى رئيسه أو أي من أعضائه أو إلى من يراه من منسوبي المركز، وفقا لما يقتضيه سير العمل.

المادة السابعة

١- يجتمع المجلس مرة كل ثلاثة أشهر، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس أو إذا طلب ذلك ثلث الأعضاء على الأقل.

٢- يوجه الرئيس الدعوة للاجتماع -كتابة- قبل موعد الاجتماع بوقت كاف، على أن تتضمن جدول أعمال الاجتماع.

٣- يكون اجتماع المجلس صحيحا إذا حضره أغلبية الأعضاء -على الأقل- بمن فيهم الرئيس أو من ينيبه من الأعضاء في حال غيابه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

٤- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون.

٥- للمجلس دعوة من يراه لحضور اجتماعاته، دون أن يكون له حق التصويت.

المادة الثامنة

يكون للمركز رئيس تنفيذي، يعين بقرار من المجلس بناء على ترشيح من رئيسه، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى، ويكون المسؤول عن إدارة المركز، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه التنظيم وما يقرره المجلس، وله بوجه خاص مباشرة الاختصاصات الآتية:

١- اقتراح سياسات المركز العامة والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، ورفعها إلى المجلس لإقرارها، والإشراف على تنفيذها بعد إقرارها.

٢- اقتراح هيكل المركز التنظيمي، ورفعه إلى المجلس لإقراره.

٣- الإشراف على إعداد اللوائح المالية واللوائح الإدارية المنظمة لشؤون منسوبي المركز؛ تمهيدا لرفعها إلى المجلس.

٤- الإشراف على إعداد مشروع ميزانية المركز، وحسابه الختامي، وتقريره السنوي؛ تمهيدا لعرضها على المجلس.

٥- الصرف من ميزانية المركز، واتخاذ جميع الإجراءات المالية، وفقا للأنظمة واللوائح المقرة، وفي حدود الصلاحيات التي فوضها به المجلس.

٦- إقرار إجراءات عمل المركز.

٧- تعيين العاملين في المركز والإشراف عليهم، وفقا لما تحدده اللوائح.

٨- التعاقد مع الخبراء والمستشارين في حدود أهداف المركز، وفقا لما تحدده اللوائح.

٩- متابعة تنفيذ القرارات الصادرة من المجلس.

١٠- تقديم تقارير دورية إلى المجلس عن سير أعمال المركز ومنتجاته ونشاطاته؛ تمهيدا لاستكمال ما يلزم في شأنها.

١١- تقديم مقترحات إلى المجلس في شأن الموضوعات الداخلة في اختصاصات المركز.

١٢- تمثيل المركز أمام القضاء، ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى ذات العلاقة، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها، وله تفويض غيره في ذلك.

١٣- إبرام الاتفاقيات والعقود اللازمة لتسيير أعمال المركز، وفقا للإجراءات النظامية المتبعة.

١٤- أي مهمة أخرى يكلفه بها المجلس.

وللرئيس التنفيذي تفويض بعض اختصاصاته إلى غيره من منسوبي المركز.

المادة التاسعة

يكون للمجلس أمين يعين بقرار منه، ويحدد القرار أجره ومزاياه، ويتولى الأمين الإعداد لاجتماعاته وإبلاغ أعضائه بمواعيدها وتهيئة محاضرها وقراراتها، والقيام بما يكلفه به المجلس أو الرئيس من مهمات.

المادة العاشرة

يخضع منسوبو المركز لنظام العمل، ونظام التأمينات الاجتماعية.

المادة الحادية عشرة

١- تكون للمركز ميزانية سنوية مستقلة.

٢- السنة المالية للمركز هي السنة المالية للدولة.

المادة الثانية عشرة

١- تتألف موارد المركز المالية من المصادر الآتية:

أ- ما يخصص له من اعتمادات في الميزانية العامة للدولة.

ب- المقابل المالي الذي يتقاضاه عن المنتجات والخدمات والأعمال التي يقدمها.

ج- ما يقبله المجلس من تبرعات وهبات ومنح ووصايا وأوقاف، وفقا للأحكام المنظمة لذلك.

د- أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.

٢- تودع جميع إيرادات المركز في حساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي.

٣- يفتح المركز حسابا له في البنك المركزي السعودي، وله فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانيته.

المادة الثالثة عشرة

دون إخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة بالمراقبة على حسابات المركز وعملياته، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة، لتدقيق حسابات المركز ومعاملاته وبياناته وميزانيته السنوية وحسابه الختامي، ويحدد المجلس أتعابه. ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.

المادة الرابعة عشرة

يعمل بالتنظيم من تاريخ الموافقة عليه.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣٥) الصادر في ٣ من يونيو ٢٠٢٢م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

المواد المعدلة من اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية

English
صدر بموجب قرار وزارة الداخلية رقم (١٥٥٨٨)

المادة (12)

الجهة المختصة المشار إليها في المادة (العاشرة) من النظام هي اللجنة الفرعية.

المادة (17)

أ – تكون الصورة الشخصية والصورة الملتقطة في الأنظمة الآلية التي يتطلبها إصدار الهوية الوطنية حديثة وملونة وواضحة ومظهرة لجميع ملامح الوجه وبخلفية بيضاء في وضع مقابل وبدون نظارات وعدسات غير طبية، وخالية من أي زينة، ولا يجوز أن تكون بالملابس المهنية أو لأي فئة معينة.

ب- تتولى وكالة الوزارة للأحوال المدنية وضع ضوابط خاصة بالصور الشخصية والصور الملتقطة في الأنظمة الآلية لبعض الفئات العمرية وذوي الاحتياجات الخاصة، والحالات الأخرى غير الواردة في هذه المادة.

المادة رقم (146)

تحتوي الهوية الوطنية (مطبوعة أو رقمية) على ما يأتي:

١- الصورة الشخصية.

٢- الاسم كاملا على ألا يقل عن أربعة أسماء (الاسم الأول، واسم الأب، واسم الجد، واسم العائلة أو الشهرة) باللغتين العربية والإنجليزية.

٣- مكان الميلاد.

٤- تاريخ الميلاد بالتاريخين الهجري والميلادي.

٥- رقم السجل المدني.

٦- تاريخ الانتهاء بالتاريخين الهجري والميلادي.

٧- رقم النسخة.

٨- الشعارات الرسمية والسمات الأمنية.

٩- أي بيانات ترى وكالة الوزارة للأحوال المدنية إضافتها أو حذفها.

المادة رقم (157)

أ- تصدر الأحوال المدنية الهوية الوطنية (مطبوعة أو رقمية) وكافة الوثائق المطبوعة والرقمية مثل (سجل أسرة، شهادة ميلاد، شهادة وفاة، شرائح البيانات، إشعارات التعديل) أو غيرها.

ب- على جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية التي يتطلب عملها التحقق من الهوية الوطنية أو الوثائق الصادرة من قبل الأحوال المدنية الاكتفاء بتسجيل البيانات المدونة بها دون أخذ نسخة منها.

ج – تكون الأحوال المدنية المسؤولة عن سلامة وصحة الهوية الوطنية والوثائق الصادرة منها والتحقق منها.

د – تتولى وكالة الوزارة للأحوال المدنية وضع الضوابط والإجراءات اللازمة لإصدار وتجديد الهوية الوطنية (مطبوعة أو رقمية) والوثائق الصادرة منها.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣٦) الصادر في ١٠ من يونيو ٢٠٢٢م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

تعديل اللائحة التنفيذية لنظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية

English

صدر بموجب قرار اللجنة الوطنية للأخلاقيات الحيوية رقم (٤٧٤٦)

تعريفات وأحكام عامة
(م١/١)

التجارب السريرية: تجارب تجرى على متطوعين من البشر لمعرفة سلامة وفعالية دواء أو جهاز طبي.

المؤسسة البحثية بالتعاقد: مؤسسة عامة أو خاصة يتعاقد معها المستفيد لتفويض المؤسسة بأداء واحد أو أكثر من مهمات البحث.

المستفيد: شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية عامة أو خاصة، يفوض المؤسسة البحثية بالتعاقد ببعض مسؤولياته عن البحث أو جميعها بناء على عقد بينهما سواء بصفته باحثا أو داعما أو راعيا للبحث.

العقد: عقد يبرم بين المستفيد والمؤسسة البحثية بالتعاقد يتضمن التزامات الطرفين وحقوق كل منهما.

الحوادث السلبية: حادثة متوقعة أو غير متوقعة أو غير مرغوب فيها أو تدهور وضع كان موجودا سابقا أو أي مؤشر مخبري غير طبيعي في أثناء تطبيق علاج أو إجراء قيد الاختبار أو بعده، سواء كانت له علاقة بالإجراء المطبق أم لا. وتكون الحادثة غير متوقعة إذا لم تذكر في الموافقة بعد التبصير.

اتفاقية التجربة السريرية (Clinical Trial Agreement): عقد بين المؤسسة البحثية بالتعاقد والباحث الرئيس، يتضمن تفصيل التزامات الطرفين المتعلقة بإجراء التجربة السريرية وحقوقهما.

الحيوان: جميع الحيوانات الفقارية وغير الفقارية التي يتعارف على استخدامها في التجارب.

الألم لدى الحيوان: استجابة لمؤثر داخلي أو خارجي يمكن للمختص تقديره بملاحظة سلوك غير طبيعي لدى الحيوان أو عن طريق قياس العلامات الحيوية والفحوصات الطبية.

الموارد الوراثية النباتية: الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة التي تحتوي على أي مورد وراثي ذي أصل نباتي وذي قيمة فعلية أو محتملة للأغذية والزراعة، ويدخل في ذلك المواد الوراثية النباتية المخصصة للإكثار الجنسي أو الخضري التي تحتوي على وحدات وظيفية وراثية.

المعارف التقليدية: الممارسات التقليدية والتراثية، التي تراكمت عبر الأجيال لدى المجتمع المحلي والمزارعين لاستخدام الموارد الوراثية النباتية وحفظها.

الصنف النباتي: مجموعة نباتية ضمن نطاق مصنف نباتي واحد من أدنى المراتب المعروفة، وتعرف من خلال قدرة خصائصها المميزة والوراثية الأخرى على التكاثر.

الموقع الطبيعي: البيئة الطبيعية التي فيها الموارد الوراثية النباتية.

الموقع غير الطبيعي: المكان الذي تحفظ فيه الموارد الوراثية النباتية خارج بيئتها الطبيعية.

النظام الإيكولوجي: مساحة طبيعية وما تحتويه من كائنات حية نباتية أو حيوانية، ومكونات غير حية.

الصيانة في الموقع الطبيعي: صيانة النظم الإيكولوجية والموائل الطبيعية وإدامة واستعادة مجموعات الأنواع التي تتوافر لها مقومات البقاء في محيطاتها الطبيعية.

الموائل الطبيعية: البيئة الطبيعية التي يعيش فيها الكائن الحي أو البيئة المحيطة بالنوع (التي يؤثر ويتأثر بها هذا النوع).

الصيانة خارج الموقع الطبيعي: صيانة الموارد الوراثية النباتية خارج موائلها الطبيعية.

البذور المنتحرة: بذور تنتج نباتات عقيمة، تستخدم في بعض المحاصيل المعدلة وراثيا، بحيث يتحتم على المزارعين شراء البذور كل عام.

الأحياء الدقيقة (الميكروبات): مخلوقات حية مجهرية وتشمل البكتيريا والفطريات والفيروسات.

الأبحاث ذات الاستخدام المزدوج (للأحياء الدقيقة): الأبحاث ذات الاستخدامات التي بإمكانها أن تفيد الإنسان أو البيئة أو تؤذيهما.

الأحياء الدقيقة المعدية: مخلوقات حية مجهرية وتشمل البكتيريا والفطريات والفيروسات المسببة للأمراض.

الفصل الخامس
مكتب مراقبة أخلاقيات البحث

(م٩/ ٢)

عند تسجيل اللجان المحلية، تتبع الإجراءات الآتية:

١- تعد اللجنة الوطنية نموذج طلب تسجيل للجنة المحلية، تضعه على موقعها الإلكتروني، متضمنا ما يلي:

أ – اسم المنشأة طالبة التسجيل ومقرها.

ب- تاريخ الطلب.

ج- طبيعة الأبحاث التي تجرى في المنشأة.

د- أسماء رئيس وأعضاء اللجنة المحلية وسيرهم الذاتية.

٢- تتولى المنشأة الراغبة في تسجيل لجنة محلية تعبئة النموذج المشار إليه في الفقرة السابقة رقم (١) واستكمال البيانات المطلوبة، ثم إرساله مع المرفقات اللازمة -بما في ذلك قرار تشكيل اللجنة المحلية- إلى مكتب مراقبة أخلاقيات البحوث.

٣- يراجع مكتب المراقبة كل طلب تسجيل يحال له من المنشأة، وإذا تبين عدم اكتمال بياناته وجب إخطار المنشأة بذلك خلال (١٠) عشرة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب.

٤- يبت مكتب المراقبة في الطلب خلال (١٥) خمسة عشر يوم عمل من وصوله مكتملا إليه، ويصدر المكتب قرارا بذلك يبلغه المنشأة فورا، على أن يشمل التبليغ رقم وتاريخ التسجيل.

٥- لا يجوز لمكتب المراقبة رفض طلب التسجيل إلا إذا ثبت أن هناك سببا نظاميا يحول دون الموافقة عليه، وفي حال الرفض، يبلغ مكتب المراقبة المنشأة بأسباب الرفض.

٦- تكون مدة تسجيل اللجنة وفقا للمدة المحددة في قرار تشكيلها، وإذا لم ينص على مدة محددة في قرار التشكيل تكون مدة التسجيل ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

٧- يجوز لمكتب المراقبة إلغاء تسجيل اللجنة المحلية إذا لم تقم بتحديث بياناتها أو تجديد تسجيلها.

الفصل السادس
اللجنة المحلية لأخلاقيات البحث

(م١٠/ ٥)

تسعى اللجنة المحلية إلى ما يلي:

١- حماية الإنسان موضع البحث وحفظ سلامته وضمان حقوقه.

٢- التأكد من تطبيق الإجراءات المطلوبة والموثقة في مشروع البحث من حيث التعامل مع المشاركين موضع البحث ومع المواد الحيوية.

٣- التأكد من أن الوسائل التي يتم بها الإعلان أو الاتصال المبدئي والاختيار أو تقدم بها المعلومات للمشارك، لا تؤدي إلى كشف معلوماته الشخصية أو تحدد هويته.

٤- التأكد من وجود التجهيزات اللازمة وملاءمتها لضمان سلامة حالات الدراسة.

٥- التأكد بشكل خاص من عدم استغلال القاصر أو ناقص الأهلية أو المعوق أو أي فرد من فئات الحالات الخاصة (المجموعات المتعرضة) بأية حال من الأحوال.

(م١٠/ ١٣)

١- تنظر اللجنة المحلية في طلبات مشروعات الأبحاث لمنسوبي المنشأة التي تتبع لها، ويحق لها النظر في طلبات الأبحاث المقدمة من باحثين موجودين في المناطق القريبة من المنشأة بالاتفاق مع الباحث إذا لم يكن هنالك لجنة محلية في المنشأة التي يتبع لها هؤلاء الباحثون.

٢- -إذا كان هناك باحثون من منشآت متعددة يشاركون في مشروع واحد- فعلى الباحث الرئيس أخذ موافقة اللجنة المحلية في المنشأة التي يتبع لها.

٣- على الباحثين المشاركين تقديم الموافقة التي حصل عليها الباحث الرئيس إلى اللجان المحلية في المنشآت التي يتبعون لها للحصول على موافقتها على إجراء البحث داخل المنشأة.

٤- يجوز للجنة المحلية في المنشأة التي يتبع لها الباحث المشارك الموافقة على إجراء البحث بأسلوب التقييم المعجل بناء على الموافقة الصادرة من اللجنة المحلية في المنشأة التي يتبع لها الباحث الرئيس.

٥- على الباحث المشارك تقديم التقارير الدورية عن سير البحث إلى اللجنة المحلية في المنشأة التي يتبع لها وفقا للإجراءات الواردة في المادة (م١٠/ ٢٩) من اللائحة.

٦- على الباحث المشارك إبلاغ الباحث الرئيس واللجنة المحلية في المنشأة التي يتبع لها عن كل ضرر -جسيما كان أم غير جسيم- يحصل أثناء إجراء البحث وفقا للإجراءات الواردة في المادة (م١٠/ ٣١) من اللائحة.

(م١٠/ ١٤)

يقدم الباحث الرئيس -سواء كان من المنشأة أو من خارجها- طلب الموافقة على إجراء البحث إلى اللجنة المحلية مرفقا به المقترح البحثي، على أن يراعي الباحث عند إعداد المقترح البحثي، ما يلي:

١- ملاءمة تصميم الدراسة لأهدافها.

٢- الموازنة بين الفوائد المرجوة والأضرار المتوقع أن تلحق بالإنسان موضع البحث.

٣- ملاءمة موقع البحث، بما في ذلك الإمكانيات المتاحة، وإجراءات الطوارئ، ومناسبتها للمجموعة المساعدة.

(م ١٠/ ١٥)

يجب أن يتضمن المقترح البحثي ما يلي:

١- ملخصا موجزا عن البحث في حدود صفحة واحدة (A٤).

٢- أهداف البحث.

٣- المنهجية الإحصائية بما في ذلك حسابات حجم العينة، مع مراعاة إمكانية الوصول إلى نتائج مهمة إحصائيا بأقل عدد من المشاركين في البحث.

٤- تبرير استخدام أي إجراء أو أداة أو جهاز لم يستخدم من قبل.

٥- تبرير استخدام أي مواد خطرة أو ضارة على الإنسان موضع البحث أو البيئة المحيطة وطرق التخلص منها بعد الانتهاء من البحث.

٦- الاعتبارات الأخلاقية في البحث وطريقة التعامل معها.

٧- خطة التعامل مع الحالات الخطرة.

٨- خطة التخلص من فائض العينات الحيوية.

٩- وصف واضح لمهام ومسؤوليات فريق البحث.

١٠- الخطة الزمنية للبحث ومعايير تعليق البحث أو إنهائه.

١١- نماذج تسجيل الحالات، وبطاقات اليوميات، والاستبيانات المعدة للمشاركين في البحث، وذلك في حال البحث السريري.

١٢- تحديد عينة البحث على أن يراعى في ذلك الآتي:

أ- خصائص العينة التي سيتم الاختيار منها.

ب- معايير الاختيار والاستبعاد للشخص موضع البحث.

ج- الوسائل التي يتم بها الاتصال المبدئي والاختيار.

د- الوسائل التي تقدم بها المعلومات كاملة إلى المشاركين المحتملين في البحث أو ممثليهم.

١٣- في حال كون البحث سريريا يلتزم الباحث الرئيس بأن يقدم وصفا للأشخاص الذين يتاح لهم الاطلاع على البيانات الشخصية للمشاركين في البحث، بما في ذلك السجلات الطبية والعينات البيولوجية.

١٤- قائمة بالنتائج المتوقعة وطرق الاستفادة منها.

١٥- قائمة بالمراجع.

(م١٠/ ١٦)

على الباحث الرئيس -إذا تطلب الأمر- أن يرفق بمقترحه البحثي ما يلي:

١- أي خطط لإيقاف العلاجات القياسية أو منع استخدامها من أجل البحث، ومبررات منع إعطاء العلاجات المعتادة القياسية من أجل إجراء البحث.

٢- الرعاية الطبية التي يمكن أن تقدم لمن يجرى عليه البحث خلال فترة البحث وبعد انتهائه.

٣- وصف لتأكيد كفاية الإشراف الطبي والنفسي والاجتماعي على كل من يجرى عليهم البحث.

٤- وصف التعويض أو العلاج الذي يمكن أن يقدم لمن يجرى عليه البحث في حال الإصابة أو العجز أو الوفاة الناتجة عن البحث.

٥- الترتيبات التي يمكن اتخاذها للتعويض إذا تطلب الأمر ذلك.

٦- إيضاح طرق تمويل البحث وأي اتفاقيات بحثية تتعلق بالبحث، ويجب ألا يتحمل الإنسان موضوع البحث أية تكاليف مالية جراء إجراء البحث عليه.

٧- الإفصاح عن تعارض المصالح الذي قد ينشأ عن إجراء البحث وإجراءات التعامل معه.

(م١٠/ ١٧)

للموافقة على المقترحات البحثية المقدمة إلى اللجنة المحلية، تتبع الإجراءات الآتية:

١- تعد اللجنة المحلية نموذجا خاصا لطلب الموافقة وتنشره على موقعها الإلكتروني يتضمن ما يلي:

أ – اسم اللجنة المحلية وعنوانها البريدي العادي والإلكتروني وأرقام الاتصال بها.

ب- اسم الباحث الرئيس وعنوانه البريدي العادي والإلكتروني وأرقام الاتصال به.

ج- عنوان البحث ومدته وأهدافه.

د – تاريخ تقديم الطلب.

٢- يقدم الباحث الرئيس طلب الموافقة وفقا للنموذج المشار إليه في الفقرة السابقة رقم (١).

٣- يرفق بنموذج الطلب بعد تعبئته المستندات التالية:

أ- المقترح البحثي.

ب- السيرة الذاتية للباحث الرئيس والباحثين المعاونين محدثة وموقعة ومؤرخة.

ج- الوسائل المستخدمة لدعوة الإنسان موضع البحث بما في ذلك الإعلانات.

د- نموذج “الموافقة بعد التبصير”.

هـ- ما يفيد اجتياز دورة أخلاقيات البحث سارية المفعول.

٤- تتسلم اللجنة المحلية الطلب وتسلم مقدمه إيصالا يفيد بذلك متضمنا رقم الطلب وتاريخ تقديمه.

٥- تنظر اللجنة المحلية في الطلب بشكل مبدئي، وإذا كان بحاجة إلى استكمال أي متطلبات فعليها أن تخطر مقدم الطلب بذلك خلال (١٠) عشرة أيام عمل من تاريخ تقديمه، وعلى الباحث أن يقدم رده خلال فترة أقصاها (٩٠) تسعين يوما من تاريخ إخطاره، ويعد الطلب مرفوضا إذا لم يرد الباحث على ملاحظات وطلبات اللجنة خلال تلك المدة.

٦- على اللجنة المحلية أن تبلغ مقدم الطلب خلال (١٥) خمسة عشر يوم عمل من استكماله بالمدة الزمنية المتوقعة للرد النهائي على طلبه.

٧- تتولى اللجنة المحلية تقييم المقترح البحثي بعد اكتماله واستيفائه الشروط العلمية المتبعة في المنشأة، وتراعى في ذلك كفاءة الباحثين ومقدرتهم على القيام بالبحث من الناحية الأخلاقية، وتتأكد من أن نموذج “الموافقة بعد التبصير” متضمنا جميع العناصر الأساسية المطلوبة.

٨- تصدر اللجنة المحلية قرارها بالموافقة أو الرفض أو تعديل المقترح البحثي خلال المدة المشار إليها في الفقرة (٦) السابقة.

٩- يجب أن يتضمن قرار اللجنة البيانات التالية:

أ- عنوان البحث.

ب- تاريخ البحث ورقمه.

ج- اسم الباحث الرئيس والباحثين المعاونين.

د – تاريخ القرار.

هـ- توقيع رئيس اللجنة المحلية أو الشخص المفوض مع وضع تاريخ التوقيع.

١٠- يرفق مع القرار النماذج والمستندات المرفقة بالمقترح البحثي بما في ذلك نموذج “الموافقة بعد التبصير” موضحا عليه رقم قرار الموافقة.

(م١٠/ ١٨)

على اللجنة المحلية قبل الموافقة على إجراء البحث، التحقق مما يلي:

١- عدم تعارضه مع الأحكام الشرعية والأنظمة المتبعة في المملكة.

٢- أن الخطر المتوقع على الإنسان الذي سيجرى عليه البحث تم تخفيض احتمال حدوثه إلى الحد الأدنى الممكن من خلال الآتي:

أ- اتخاذ الإجراءات أو الطرق العلمية المتعارف عليها في تصميم البحوث والتي لا تعرض الإنسان موضع البحث للخطر.

ب- اتخاذ الإجراءات المناسبة والمتعارف عليها لأغراض علاجية أو تشخيصية ما أمكن.

٣- تقييم الفوائد والأخطار التي يمكن أن تنجم عن البحث.

٤- التأكد من أن اختيار الإنسان موضع البحث قد تم من خلال الإحاطة بأهداف البحث ومكان وزمان وكيفية إجرائه. وأن هناك اهتماما خاصا في حال طلب مشاركة الأشخاص الذين يحتاجون إلى حماية إضافية، كفئات الحالات الخاصة (المجموعات المتعرضة).

٥- أن الحصول على “الموافقة بعد التبصير” من الشخص موضع البحث تتضمن العناصر المطلوبة.

٦- أن تتضمن خطة البحث متابعة دورية لنتائجه للتأكد من سلامة الإنسان موضع البحث.

٧- أن تتضمن خطة البحث تدابير لحماية الإنسان موضع البحث وحقوقه.

٨- أن وسائل حماية خصوصية الإنسان موضع البحث والحفاظ على سرية المعلومات كافية.

٩- في حالة الأبحاث السريرية التي تتضمن دراسة أدوية أو أجهزة على الإنسان، يجب أخذ موافقة الهيئة العامة للغذاء والدواء حسب الأنظمة المتبعة.

١٠- يجب تسجيل كل الدراسات السريرية في الهيئة العامة للغذاء والدواء قبل دعوة أي مشارك للدخول في الدراسة.

١١- الرجوع إلى قواعد بيانات الهيئة العامة للغذاء والدواء الخاصة بالدراسات السريرية المسجلة لديها للتأكد من عدم ازدواجية الأبحاث.

(م١٠/ ١٩)

يجوز للجنة المحلية الموافقة على بعض البحوث باستخدام أسلوب التقييم المعجل في الحالات الآتية:

١- إذا كان الخطر الذي يمكن أن يتعرض له الشخص الذي سيجرى عليه البحث لا يتجاوز مستوى الخطر الأدنى.

٢- إذا كان البحث لا يؤدي إلى كشف هوية الإنسان موضع البحث.

٣- إذا كان البحث يتعلق بدراسات سريرية على الأدوية أو الأجهزة الطبية، وذلك:

أ – إذا كان استعمال الدواء وفقا لترخيصه وجرعاته المعتمدة من الجهة المعنية ولا يشمل زيادة في احتمال الخطر على الشخص الذي سيجرى عليه البحث.

ب- إذا كان الجهاز المستخدم مرخصا أصلا من الجهة المعنية وتم استعماله وفقا لهذا الترخيص.

٤- إذا كان أخذ العينات الحيوية لأهداف البحث يتم بوسائل غير باضعة، مثل تحليل البول أو اللعاب أو قصاصات الأظافر أو الشعر وما إلى ذلك.

٥- إذا كانت معلومات البحث ستجمع باستعمال الأجهزة الطبية المصرح بها من الجهة المعنية، ومنها:

أ – أجهزة الاستشعار التي تطبق مباشرة على سطح الجسم أو على مسافة منه والتي لا تعرض الجسم إلى كمية ذات أهمية من الطاقة ولا تتعدى على خصوصية الإنسان موضع البحث.

ب- أجهزة قياس الوزن أو فحص حدة السمع.

ج- أجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي أو بالموجات فوق الصوتية.

د – أجهزة التخطيط الكهربائي، والتصوير الحراري، وقياس الإشعاع النووي الموجود بشكل طبيعي، والتصوير بالأشعة تحت الحمراء، وقياس جريان الدم بالأشعة الصوتية (دوبلر)، وتصوير القلب بالصدى (الإيكو).

هـ- أجهزة التمرين المعتدل، وقياس قوة العضلات، وقياس مناسب للجسم (مثل نسبة الشحم)، وقياس مرونة المفاصل والعضلات، ما دام ذلك مناسبا وفقا لمعدل العمر والوزن والصحة.

و- البحث على معلومات أو سجلات أو عينات كانت قد جمعت من قبل أو ستجمع في المستقبل لأسباب غير بحثية.

ز- تجميع المعلومات عن طريق التسجيل الصوتي أو المرئي (الثابت – المتحرك) بهدف البحث على صفات أو سلوك شخص أو مجموعة دون انتهاك لخصوصية الشخص الذي سيجرى عليه البحث.

ويستثنى من هذه الأجهزة استخدام الأشعة السينية أو الأمواج الكهرومغناطيسية الدقيقة.

(م١٠/ ٢٠)

١- تصدر الموافقة بأسلوب التقييم المعجل من رئيس اللجنة المحلية أو واحد أو أكثر من أعضائها الذين يختارهم رئيس اللجنة لخبرتهم.

٢- يتمتع مقيم البحث في حال التقييم المعجل بالصلاحيات الممنوحة للجنة المحلية عدا صلاحية رفض البحث التي تكون من اختصاصها وحدها، وإذا ارتأى المقيم رفض البحث فعليه إحالته إلى اللجنة للنظر فيه وفقا لأحكام النظام واللائحة.

٣- على رئيس اللجنة المحلية في حال إصدار الموافقة بأسلوب التقييم المعجل، إخطار جميع أعضائها بالأبحاث التي وافق عليها، وذلك بوسائل التبليغ التي يراها مناسبة.

(م١٠/ ٢١)

لرئيس اللجنة المحلية صلاحية الموافقة على أي تعديل يطرأ على البحوث الموافق عليها باستخدام أسلوب التقييم المعجل، فيما عدا المقابلات والدراسات المسحية على أي من فئات الحالات الخاصة (المجموعات المتعرضة)، أو تعديل مشروع البحث أو نموذج الموافقة، الذي يكون من اختصاص اللجنة المحلية.

(م١٠/ ٢٢)

يلتزم في طلبات الموافقة باستخدام أسلوب التقييم المعجل بالشروط والمتطلبات المنصوص عليها ضمن العناصر الأساسية للموافقة بعد التبصير، وفقا للأحكام الواردة في الفصل الخامس من اللائحة.

(م١٠/ ٢٣)

لا يجوز استخدام أسلوب التقييم المعجل للموافقة على البحوث إذا كان من بين أهدافها ما يلي:

١- إضافة دواء جديد.

٢- إضافة جهاز جديد.

٣- إضافة إجراء باضع أو تداخلي.

٤- زيادة جرعة دواء أو الإقلال منها بما يؤدي إلى تفاقم الضرر.

٥- إجراء البحث للتعرف على أخطار جديدة محتملة.

(م١٠/ ٢٤)

١- إذا رغب الباحث الرئيس في إجراء تعديل على المقترح البحثي الموافق عليه من اللجنة المحلية، فعليه عرضه على اللجنة المحلية للحصول على موافقتها قبل إجراء التعديل.

٢- يستثنى من اشتراط العرض على اللجنة المحلية ما يلي:

أ- تعديل المواد الإعلانية المستخدمة لدعوة الإنسان موضع البحث بما لا يخل بمضمون المادة.

ب- التعديلات التي لا تتضمن إلا الدعم المساند أو الإداري للدراسة.

ج- إدراج عينات أو إشراك حالات من خارج المنشأة بالشروط نفسها.

٣- وعلى الباحث الرئيس في جميع الحالات تزويد اللجنة المحلية بتقرير مفصل عن التعديل الذي أجراه.

(م١٠/ ٢٥)

١- يجب على الباحث الرئيس الحصول على موافقة اللجنة المحلية على جميع أشكال الإعلان بهدف دعوة أشخاص إلى التطوع في البحث مثل إعلانات الصحف والملصقات والمطويات وغيرها وذلك قبل البدء في توزيعها أو نشرها.

٢- يجب أن يتضمن أي إعلان يرغب الباحث الرئيس في طرحه لدعوة أشخاص إلى إخضاع أنفسهم للبحث، المعلومات التالية:

أ – عنوان البحث.

ب- الهدف من البحث.

ج- الخصائص والصفات التي تؤهل الشخص ليكون موضعا للبحث (مشاركا أو متطوعا).

د- توضيح التسهيلات التي ستقدم للإنسان موضع البحث.

هـ- رقم المشروع البحثي في اللجنة المحلية وتاريخ الانتهاء المتوقع.

و- الأضرار المتوقعة نتيجة البحث إن وجدت.

ز- اسم وعنوان الباحث الرئيس أو من يفوضه وأرقام الاتصال به وبريده الإلكتروني، للاتصال به من الراغبين في الاشتراك في البحث لمعرفة المزيد من المعلومات.

(م١٠/ ٢٦)

إذا رغب الباحث الرئيس في نقل مسؤولية الإشراف على البحث إلى باحث آخر، فعليه اتباع الإجراءات التالية:

١- تقديم طلب مكتوب بذلك إلى اللجنة المحلية مرفقا به:

أ- موافقة الباحث البديل الخطية على الالتزام بمسؤولية البحث.

ب- التزام خطي من الباحث البديل بالعمل على تحقيق جميع الالتزامات والتعهدات التي قدمها الباحث الرئيس.

ج- سيرة ذاتية عن الباحث البديل.

د- إقرار بتسليم كل ما يخص البحث من عينات ومعلومات طبية للباحث البديل.

هـ- إقرار بعدم استخدام أي جزء من عينات البحث أو نتائجه في أي بحث مستقبلا إلا بموافقة جديدة من اللجنة المحلية.

٢- تنظر اللجنة المحلية في الطلب، على أن يستمر الباحث الرئيس في الإشراف على البحث خلال تلك الفترة.

٣- تبت اللجنة المحلية في الطلب خلال مدة لا تتجاوز شهرا واحدا من تاريخ تقديمه وفي حال الرفض يجب أن يكون قرارها مسببا.

(م١٠/ ٢٧)

١- يجوز للباحث نشر النتائج التي يسفر عنها البحث الذي يجريه بشرط إبلاغ اللجنة المحلية مسبقا باسم الدورية التي سيتم فيها النشر والحصول على موافقتها.

٢- يجوز للجنة المحلية رفض إعطاء الموافقة إذا كان ما سيتم نشره يتعارض مع أحكام النظام واللائحة التنفيذية أو الضوابط والتعليمات الصادرة عن اللجنة الوطنية.

(م١٠/ ٢٨)

تتولى اللجنة المحلية مهام المتابعة الدورية للبحوث، وذلك على النحو الآتي:

١- مراجعة سير البحوث بشكل دوري بناء على التقارير الدورية المرفوعة من قبل الباحث الرئيس بشرط ألا تزيد الفترة الدورية للمتابعة عن سنة واحدة.

٢- فحص سجلات البحث للتأكد من موافقتها للمقترح البحثي الموافق عليه وللتقارير المرفوعة عن البحث، أو للتأكد من توثيق إجراءات “الموافقة بعد التبصير”، وللجنة المحلية تكليف من تراه من المختصين لتولي ذلك نيابة عنها.

٣- تضع اللجنة المحلية الإجراءات اللازمة لمباشرة مهام المتابعة الدورية، وتزود مكتب المراقبة بنسخة منها.

(م١٠/ ٢٩)

١- في حالة التجارب السريرية، يزود الباحث الرئيس اللجنة المحلية بتقرير دوري عن البحث كل ثلاثة أشهر، وفي حالة البحوث الأخرى، خلال مدة لا تزيد على ١٢ شهرا.

٢- يجب أن يتضمن التقرير الدوري التفاصيل المتعلقة بالبحث والمراحل التي مر بها، وعلى الباحث أن يرفق به ما يثبت التزامه بالإجراءات والضوابط المنصوص عليها في النظام واللائحة.

(م١٠/ ٣٠)

في حال عدم التزام الباحث الرئيس بتقديم التقرير الدوري في موعده؛ تتخذ اللجنة المحلية الإجراءات التالية:

١- إخطار الباحث الرئيس خطيا بضرورة تقديم التقرير الدوري خلال مهلة زمنية تحددها اللجنة.

٢- إذا لم يلتزم الباحث الرئيس بتقديم التقرير في المهلة المحددة، جاز للجنة المحلية تعليق البحث إلى حين تقديم التقرير، مع إخطار الباحث الرئيس بذلك.

٣- في حال تعليق البحث، يجب على اللجنة مراجعته تفصيليا والإطلاع على الوثائق اللازمة للتأكد من عدم حدوث تجاوزات، وإلا اتخذت ما تراه مناسبا.

٤- إذا إلتزم الباحث الرئيس بتقديم التقرير الدوري خلال مراجعة اللجنة المحلية للبحث، جاز للجنة إنهاء تعليقه، مع لفت نظر الباحث إلى عدم تكرار ذلك.

٥- في حال استمرار الباحث الرئيس في تجاهل تقديم التقرير الدوري تحيل اللجنة المحلية الموضوع إلى مكتب المراقبة لعرضه على لجنة النظر في المخالفات لتقرير إيقاف البحث وإقرار ما تراه من عقوبات.

(م١٠/ ٣١)

١- على الباحث الرئيس واللجنة المحلية الإبلاغ عن كل ضرر جسيم يحصل في أثناء البحث أو عقب انتهائه وذلك حسب الإجراءات التالية:

أ- يبلغ الباحث الرئيس اللجنة المحلية والجهة الراعية للبحث فورا عن كل ضرر جسيم يحصل في أثناء البحث أو عقب انتهائه، مع تزويد اللجنة المحلية بالمعلومات المتعلقة بحادثة الضرر، وتقدير الباحث لكونها مرتبطة بالبحث بصورة مؤكدة أو محتملة أو ليست مرتبطة به.

ب- تبلغ اللجنة المحلية مكتب المراقبة بحادثة الضرر الجسيم والتفاصيل المتعلقة بها بأسرع ما يمكن إما كتابيا أو هاتفيا بمدة لا تتجاوز بأي حال أربعا وعشرين (٢٤) ساعة من وقوع الحادثة.

٢- على الباحث الرئيس واللجنة المحلية الإبلاغ عن كل ضرر غير جسيم يحصل في أثناء البحث أو عقب انتهائه وذلك حسب الإجراءات التالية:

أ- يبلغ الباحث الرئيس اللجنة المحلية عن كل ضرر غير جسيم يحصل في أثناء البحث أو عقب انتهائه وذلك خلال فترة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ حصوله، مع تزويد اللجنة بالمعلومات المتعلقة بحادثة الضرر، وتقدير الباحث لكونها مرتبطة بالبحث بصورة مؤكدة أو محتملة أو ليست مرتبطة به.

ب- تبلغ اللجنة المحلية مكتب المراقبة بحادثة الضرر غير الجسيم والتفاصيل المتعلقة بها إما كتابيا أو هاتفيا خلال فترة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ الحادثة بحسب أهميتها.

٣- على الباحث الرئيس تضمين تقريره الدوري الذي يقدمه إلى اللجنة المحلية جميع الأضرار المتوقعة أو غير المتوقعة.

(م١٠/ ٣٢)

١- إذا تبين للجنة من خلال المتابعة الدورية للبحث وقوع ضرر غير متوقع ناتج عن البحث مباشرة ولم يرد ذكره في المقترح البحثي، جاز لها أن تتخذ ما تراه مناسبا لإيقاف الضرر بما في ذلك تعليق البحث.

٢- إذا ثبت للجنة المحلية عدم حصول الباحث على الموافقات اللازمة؛ فعليها تعليق البحث وإحالة الموضوع إلى مكتب المراقبة لعرضه على لجنة النظر في المخالفات لإقرار العقوبة التي تراها مناسبة على الباحث.

٣- على اللجنة المحلية إخطار رئيس المنشأة عن أي بحث يتم تعليقه أو إحالته إلى مكتب المراقبة.

(م١٠/ ٣٣)

يجوز للجنة المحلية إعفاء الأبحاث الآتية من المتابعة الدورية:

١- الأبحاث القائمة على دراسة بيانات ومعلومات سبق جمعها، متى توفر أحد الشرطين الآتيين:

أ- إذا كانت متاحة بشكل عام وعلني.

ب- إذا كانت مدونة بشكل لا يمكن من خلاله التعرف على هوية الشخص مصدر المعلومة.

٢- الأبحاث التي تشتمل على اختبارات تعليمية أو إجراءات مسحية، أو إجراء مقابلات أو مراقبة السلوك العام، إلا في احدى الحالتين التاليتين:

أ- إذا كانت المعلومات قد سجلت بطريقة يمكن من خلالها التعرف على هوية الشخص مصدر المعلومة.

ب- إذا كانت المشاركة في البحث ستؤدي إلى وقوع شخص خارج البحث تحت المسؤولية الجنائية أو المدنية أو ستؤدي إلى الإضرار المالي أو الوظيفي به.

٣- الأبحاث التي تجرى لأغراض تعليمية.

(م١٠/ ٣٤)

١- مع مراعاة ما تنص عليه الفقرة الآتية رقم (٢)، تجري اللجنة المحلية متابعة دورية للأبحاث بناء على التقارير الدورية المرفوعة من الباحث الرئيس وفقا للإجراءات التي تضعها في هذا الشأن.

٢- استثناء مما تنص عليه الفقرة السابقة رقم (١)، يجوز للجنة المحلية إعفاء بعض البحوث التي سبق أن وافقت عليها من التقييم الدوري في أي من الحالات الآتية:

أ- إذا كان الهدف الوحيد من استمرار البحث هو المتابعة طويلة المدى للأشخاص الذين شاركوا فيه ولم يظهر أي خطر إضافي في البحث.

ب- إذا أوشك البحث على الانتهاء ولم يتبق منه إلا تحليل المعلومات واستخلاص النتائج.

٣- تصدر اللجنة المحلية بعد إجراء التقييم الدوري للبحث قرارا يتضمن موافقتها أو رفضها لاستمرار البحث محل التقييم.

(م١٠/ ٣٥)

على اللجنة المحلية في حال عدم موافقتها على استمرار البحث بعد إجراء المتابعة الدورية؛ تعليق البحث، وذلك دون الإخلال بحقها في السماح بتمديد مدة العلاج إذا كان توقفه المفاجئ ضارا بصحة الشخص الذي يجرى عليه البحث.

(م١٠/ ٣٦)

١- للباحث في حال تعليق بحثه؛ أن يتقدم للجنة المحلية بطلب إعادة النظر في قرار التعليق، على أن يرفق بطلبه مسوغات ذلك.

٢- تنظر اللجنة المحلية في هذا الطلب في اجتماع يعقد لهذا الغرض أو في أقرب اجتماع لها.

(م١٠/ ٣٧)

على الباحث الرئيس عند الانتهاء من البحث إعداد تقريره النهائي، وتسليم نسخة منه إلى اللجنة المحلية مع أي منشورات علمية متعلقة به إن وجدت.

(م١٠/ ٣٨)

على اللجنة المحلية الإحتفاظ بسجلات إسهاماتها في مجال متابعة وتقييم البحوث تتضمن:

١- نسخة من جميع المقترحات البحثية التي قيمتها اللجنة مصحوبة بنتائج التقييم.

٢- نسخة من وثيقة “الموافقة بعد التبصير” التي اعتمدتها اللجنة والتقارير الدورية عن سير البحث.

٣- صورة من تقارير حصر الأضرار التي لحقت بالشخص الذي يجرى عليه البحث إن وجدت.

٤- بيان بالأسباب التي دعت اللجنة المحلية إلى رفض مقترح البحث أو طلب تعديله.

٥- صور لفعاليات المتابعة والتقييم الدوري.

٦- صور لكل المراسلات بين اللجنة والباحث الرئيس.

٧- بيان عن المعلومات الجديدة المهمة التي قدمت للشخص الذي يجرى عليه البحث تتضمن جميع التفاصيل الضرورية لكيفية الحصول على موافقته على إجراء البحث.

(م١٠/ ٣٩)

ترفع اللجنة المحلية تقريرا سنويا لمكتب المراقبة التابع للجنة الوطنية، يتضمن:

١- أي تغيرات تطرأ على تشكيلها.

٢- قائمة بالأبحاث التي تولت دراستها وموقفها منها سواء بالرفض أو القبول أو التعليق مع توضيح الأسباب.

٣- أي نشاطات علمية قامت بها سواء النشرات العلمية أو إقامة ورش العمل والحلقات والندوات.

٤- أية معلومات أخرى يرى مكتب المراقبة أهمية تضمينها التقرير.

(م١٠/ ٤٠)

١- يحق لأي عضو من فريق البحث التظلم بشكوى يرفعها إلى اللجنة المحلية.

٢- تنظر اللجنة المحلية في الشكوى المرفوعة في اجتماعها التالي أو اجتماع خاص يدعو إليه رئيس اللجنة.

(م١٠/ ٤١)

يحق للباحث الرئيس عند وجود خلاف مع اللجنة المحلية التظلم بشكوى يرفعها إلى مكتب المراقبة.

(م١٠/ ٤٢)

تخضع مهمات البحث التي تقوم بها المؤسسة البحثية بالتعاقد لمصلحة المستفيد لما نص عليه النظام واللائحة.

(م١٠/ ٤٣)

١- للمستفيد تفويض المؤسسات البحثية بالتعاقد للقيام ببعض مسؤولياته عن البحث أو كلها بناء على العقد، كتطوير المشروع البحثي، أو اختيار المدققين السريريين، أو متابعة سير الدراسة، أو مراجعة الحوادث السلبية، أو تحليل البيانات. ولا يخل ذلك بمسؤولية الباحث الرئيس عن البحث.

٢- على المستفيد الذي يفوض بعض مسؤولياته عن إجراء الدراسة للمؤسسة البحثية بالتعاقد أن ينص على ماهية مسؤولياته المفوضة والتزاماته في العقد، وحقوق كل منهما وتفاصيل المهمات والمسؤوليات وتحديد جميع الالتزامات التي تتحملها المؤسسة البحثية بالتعاقد.

٣- يجوز -باتفاق المستفيد والمؤسسة البحثية بالتعاقد- تعديل العقد بإضافة التزامات أو إلغاء أخرى سابقة، على أن يعدل العقد ويشار فيه إلى حالة المهمات السابقة التي لم يشملها التعديل. وفي جميع الأحوال التي يكون فيها نقل المهمات أو تعليقها أو تعديلها سواء من طرف المستفيد أو المؤسسة البحثية بالتعاقد، على الطرفين إبلاغ الباحث الرئيس واللجنة المحلية بذلك. وفي حال تعلق العقد بتنفيذ مهمات تجربة سريرية تبلغ الهيئة العامة للغذاء والدواء بالتعديلات.

٤- يتحمل كل طرف في العقد المسؤولية كاملة عن المخالفات الناتجة عن المهمات المنوطة به.

٥- على المؤسسة البحثية بالتعاقد -في حال تضمن العقد تنفيذ تجربة سريرية من قبل باحث لا يتبع لأي من طرفي العقد- أن تبرم معه اتفاقية التجربة السريرية.

٦- يكون المستفيد مسؤولا عن جودة البيانات النهائية للبحث وسلامتها.

(م١٠/ ٤٤)

١- يشترط في المؤسسات البحثية بالتعاقد التي تجرى فيها التجارب السريرية أن يكون لديها لجنة محلية مسجلة لدى اللجنة الوطنية.

٢- على المؤسسات البحثية بالتعاقد -التي تؤدي فقط أدوار الوساطة والتنسيق في حال عدم وجود لجنة محلية لدى أي من أطراف العقد- أن تفوض مهمة مراجعة المقترح البحثي ومتابعة تنفيذه إلى أقرب لجنة محلية مسجلة بالاتفاق معها حسب ما ينص عليه النظام واللائحة.

(م١٠/ ٤٥)

بالإضافة إلى شروط تشكيل اللجان المحلية الواردة في النظام واللائحة، يراعى عند تشكيل اللجنة المحلية في المؤسسة البحثية بالتعاقد الخاصة أن يكون رئيس اللجنة وغالبية الأعضاء المطلقة أو جميعهم من خارجها.

(م١٠/ ٤٦)

مع مراعاة ما نص عليه في المادة (م ١٠/ ٤٥) من اللائحة، تخضع ضوابط تأسيس وعمل اللجان المحلية في المؤسسات البحثية بالتعاقد للضوابط التي نص عليها النظام واللائحة.

(م١٠/ ٤٧)

على المؤسسة البحثية بالتعاقد التأكد من حصول المستفيد على موافقة أخلاقية على بحثه؛ وفقا لما ينص عليه النظام واللائحة.

(م١٠/ ٤٨)

على الباحث الرئيس أن يضمن مقترحه البحثي -في حال قام بتفويض بعض مسؤولياته في البحث إلى مؤسسة بحثية بالتعاقد- بيانا باسم المؤسسة البحثية بالتعاقد ونوع المهمات التي فوضها بها، على أن يشتمل على نسخة من العقد، وعنوان المؤسسة، ووسيلة الاتصال بها.

(م١٠/ ٤٩)

للجنة المحلية التي منحت الموافقة الأخلاقية على البحث أن تطلب من المؤسسة البحثية بالتعاقد أي معلومة أو وثيقة تتعلق بالبحث، ويجوز لها إجراء زيارات ميدانية للمؤسسة البحثية بالتعاقد لتتأكد من إنه ليس في البحث مخالفات.

(م١٠/ ٥٠)

للجنة المحلية -في حال عدم قيام المؤسسة البحثية بالتعاقد بتزويدها بالمعلومات والوثائق الخاصة بالبحث الذي يتم داخل المؤسسة- رفع الأمر إلى مكتب المراقبة لعرضه على لجنة النظر في المخالفات.

(م١٠/ ٥١)

للمؤسسة البحثية بالتعاقد نقل جميع التزاماتها أو بعضها إلى مؤسسة بحثية بالتعاقد أخرى بشرطين:

١- أن تحصل على موافقة خطية مسبقة من المستفيد.

٢- أن يكون النقل وفقا لما نص عليه في المادة (م ١٠/ ٤٣).

(م١٠/ ٥٢)

على المؤسسة البحثية بالتعاقد -في حال عدم قدرتها على استكمال التزاماتها المنصوص عليها في العقد- إبلاغ المستفيد بذلك فورا، وعليها كذلك تسليمه جميع الأعمال السابقة التي أنجزت.

(م١٠/ ٥٣)

لا يجوز للمنشأة تحصيل أجر من الباحثين الذين يتبعون لها مقابل مراجعة بحوثهم التي تتم داخلها إلا إذا كان البحث مدعوما من جهة خارج المنشأة أو لمصلحة تلك الجهة.

(م١٠/ ٥٤)

تعد نتائج المهمات التي نفذت سرية وحقا للمستفيد، ولا يجوز للمؤسسة البحثية بالتعاقد الاستفادة منها أو التصرف بها إلا بعد موافقة المستفيد.

(م١٠/ ٥٥)

يلتزم كل من المستفيد والمؤسسة البحثية بالتعاقد بالأنظمة واللوائح ذات العلاقة والتي تصدر عن الهيئة العامة للغذاء والدواء في هذا الشأن.

(م١٠/ ٥٦)

يلتزم كل من المستفيد والمؤسسة البحثية بالتعاقد بالأنظمة واللوائح الخاصة بحقوق الملكية الفكرية، بما فيها حقوق الباحثين الذين يقومون بتنفيذ التزامات الطرفين.

(م١٠/ ٥٧)

يكون التعامل مع العينات المستخدمة في البحث أو المتبقية بعد الانتهاء؛ وفقا لما نص عليه النظام واللائحة.

(م١٠/ ٥٨)

يلتزم المستفيد والمؤسسة البحثية بالتعاقد واللجنة المحلية والعاملون لديهم بسرية المعلومات والبيانات والنتائج المتعلقة بالأبحاث، بما فيها المعلومات الخاصة بكل طرف.

(م١٠/ ٥٩)

على المؤسسة البحثية بالتعاقد ضمان أمن المعلومات والبيانات الشخصية، بما فيها المخزنة بوسائل إلكترونية والخاصة بالأبحاث، والقيام باتخاذ جميع التدابير والوسائل الضرورية للحماية الإلكترونية لمنع الوصول غير المشروع إلى البيانات أو العبث بها بالتغيير أو الإتلاف.

الفصل السابع
الموافقة بعد التبصير

(م١٣/ ٥)

١- يجوز للجنة المحلية إعفاء الباحث من شرط توثيق الموافقة بعد التبصير، والاكتفاء بالموافقة الشفهية في الحالات التالية:

أ- إذا كان البحث لا يحمل خطورة تتجاوز الحد الأدنى.

ب- إذا كان توقيع المشارك على نموذج الموافقة يجعلها الوثيقة الوحيدة التي تربط المعلومات بشخصية المشارك.

٢- لا ينطبق الإعفاء من التوثيق على البحوث التي تتضمن جمع عينات حيوية، والبحوث التي تجرى على مشاركين ناقصي الأهلية.

(م١٤/ ١)

يجوز للجنة المحلية الموافقة على إجراء البحث دون الحصول على الموافقة بعد التبصير إذا توفرت الشروط المشار إليها في المادة (م١٠/ ٣٣) من اللائحة.

الفصل الثامن
البحث العلمي على الإنسان

(م١٥/ ٣)

في حال إجراء التجارب السريرية التداخلية على الإنسان والتي تحمل خطورة على المشاركين- يجب تعيين لجنة لتقييم السلامة ومراقبة المعلومات.

(م١٨/ ١)

يتم مراعاة أحكام وضوابط الموافقة بعد التبصير والمشار إليها في المادة الحادية عشرة من النظام، وكذلك المواد (م١٠/ ١٨) و(م١١/ ١)و (م١١/ ٢) من اللائحة.

الفصل الثاني عشر

استخدام الحيوانات والنباتات في التجارب

(م٣٨/ ٢)

في حال إجراء البحث على الحيوان، يلتزم الباحث بما يلي:

١- الأحكام الشرعية والأنظمة المتعلقة بالرفق بالحيوان والإحسان إليه.

٢- المبادئ والضوابط العلمية التي تضبط الممارسات التجريبية على الحيوان.

٣- الحصول على الموافقة من الجهات المختصة إذا تطلب الأمر ذلك.

٤- الحصول على رخصة من اللجنة المحلية تؤهله لإجراء البحث على الحيوان وفقا لإجراءات منح الرخص لدى اللجنة الوطنية.

٥- الحصول على موافقة اللجنة المحلية قبل الشروع في البحث.

٦- التأكد من الفرضية والمنهج العلمي السليم لتبرير استخدام الحيوان وأنها مدعومة بنتائج ودراسات سابقة، كاستخدام الخلايا أن أمكن ذلك.

٧- الحصول على موافقة اللجنة المحلية قبل استخدام أي مادة حيوية أو مادة خطرة على صحة الإنسان أو الجنين أو الحيوان.

٨- الاقتصار على أقل عدد من الحيوانات بما يحقق أهداف البحث.

٩- منع أو التقليل من الضرر أو الألم الذي يمكن أن يلحق بالحيوان، بقدر الإمكان.

١٠- مراعاة أن تكون النتائج المتوقعة للبحث، والمنفعة المرجوة منه، تزيدان على الأخطار والأضرار المحتملة التي يمكن أن تلحق بالحيوان الذي يجرى عليه البحث أو بالبيئة عموما.

١١- التأكد من اختيار الحيوان الملائم لإعطاء معلومات ونتائج ذات مصداقية للبحث.

١٢- خضوع الممارسة العملية لأسس علمية وتجريبية سليمة ومقبولة.

١٣- رصد وتوثيق الألم والحالة الصحية للحيوان بشكل دوري ومنتظم، وذلك بحسب البحث أو الإجراء الجراحي. ويخضع ذلك لرأي الطبيب البيطري وموافقة اللجنة المحلية.

١٤- اخضاع الحيوان المعدل وراثيا للمراقبة الصحية والسلوكية أثناء النمو للتأكد من أنه ليس هناك أعراض أو نتائج غير متوقعة قد تتسبب في معاناته.

١٥- إبلاغ الطبيب البيطري عن أي رصد أو شك فيما يخص صحة وألم الحيوان.

١٦- تخدير الحيوان أثناء إجراء البحوث والتجارب المؤلمة، ما لم يضر ذلك بأهداف البحث، ويخضع ذلك لتقدير الطبيب البيطري بعد موافقة اللجنة المحلية.

١٧- اتباع الطرق العلمية والأخلاقية للتخلص الرحيم من الحيوان، مع مراعاة فصيلة الحيوان وسنه.

(م٣٨/ ٣)

يشترط لمنح الموافقة على إجراء البحث على الحيوان تحقيق أي مما يلي:

١- الوقاية أو التشخيص أو علاج مرض أو تشوهات.

٢- الكشف عن حالات وظائف الأعضاء في الحيوان، ونشوء المرض وتطوره.

٣- حماية البيئة الطبيعية ورعاية الصحة العامة للإنسان أو الحيوان.

٤- التقدم العلمي في العلوم الحيوية.

٥- المساهمة في الأبحاث الجنائية والقضائية.

٦- إجراء البحوث الأولية لاختبار سلامة المركبات الكيميائية والصيدلانية واللقاحات.

٧- دراسة المركبات والتأثيرات الاشعاعية والوقاية منها.

(م٣٨/ ٤)

مع مراعاة ما نص عليه في المادة (م١٠/ ١٤) من اللائحة، على اللجنة المحلية -في حالة دراسة المقترحات البحثية على إجراء التجارب على الحيوان- التأكد من تضمين المقترح البحثي المتطلبات التالية:

١- مؤهلات الباحث الرئيس وفريق العمل البحثي.

٢- تبرير علمي يبين الفائدة المرجوة إذا كان البحث قد سبق إجراؤه.

٣- نوع الحيوان المستخدم في التجربة ومصدره وعدده وسنه وجنسه.

٤- مواد وطرق التخدير ومسكنات الألم والمضادات الحيوية المستخدمة على الحيوان، وتحديد الجرعات وأماكن الحقن.

٥- مدة منع الماء أو الغذاء أو التقييد الجسماني للحيوان وتبرير ذلك.

٦- طرق مراقبة الضرر وكيفية التعامل معه عند إنتاج نموذج مرضي أو تحوير وراثي على الحيوان.

٧- معايير وطرق استبعاد الحيوان والتخلص منه وتوقيته، أو تقديم تبرير علمي –في حالة تعذر ذلك-.

٨- أية اتفاقيات مع أطراف أخرى تتعلق بالتجربة أو ما ينتج عنها.

٩- وصف دقيق لعناوين مواقع إجراء التجربة.

١٠- موافقة الجهات المختصة إذا تطلب الأمر ذلك.

١١- آلية تمييز الحيوانات المستخدمة في التجربة، وحفظ بيانات ومعلومات كل حيوان في سجلات التجربة.

١٢- وجود خطط للطوارئ والتعامل مع الأخطار.

١٣- آلية التخلص من مكونات التجربة وطرقها.

١٤- آلية حفظ البيانات والمعلومات الناتجة عن التجربة في قواعد البيانات المخصصة لذلك.

١٥- على اللجنة المحلية، تقييم المخاطر الصحية المصاحبة لاستخدام الحيوان في البحث، وأن يشمل ذلك احتمال التعرض لمسببات الحساسية والمخاطر الحيوية والكيميائية والإشعاعية.

١٦- على اللجنة المحلية -في حالة دراسة المقترحات التي تتضمن تجارب تؤدي إلى الألم والمعاناة للحيوان- أن تقوم بدراسة المقترحات للتحقق مما يلي:

أ- التأكد من أن التجربة غير محظورة وأنه ليس عليها قيود في الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة، أو ضمن اتفاقيات أو قرارات دولية أو إقليمية المملكة طرف فيها أو موقعة عليها.

ب- تعذر وجود بدائل أخرى يمكن أن تحقق النتائج المطلوبة نفسها.

ج- التأكد من أهلية فريق العمل البحثي وكفايته والأدوات والمواد المستخدمة، وبيئة المختبرات التي ستجرى فيها التجربة.

(م٣٨/ ٥)

يجب أن يراعى في البرنامج البحثي كل ما من شأنه منع إلحاق الأذى أو الألم بالحيوان الخاضع للتجربة، واستخدام الحد الأدنى والضروري من حيوانات التجارب التي تملك قدرا منخفضا من الإحساس العصبي أو الوظيفي، مع محاولة تجنب إيلام الحيوان بقدر الإمكان.

(م٣٨/ ٦)

لا يجوز إجراء التلقيح الصناعي بين الحيوانات إلا بين تلك التي تنتمي إلى نوع واحد فحسب، وإن اختلفت السلالات، وبشرط أن تكون المنفعة المتوقعة تزيد على الأخطار المحتملة، وأن يكون من الممكن درء تلك الأخطار أو التغلب عليها.

(م٣٨/ ٧)

لا يجوز استنسال الحيوان ما لم تثبت سلامة ذلك طبيا من خلال تقرير طبي معتمد من اختصاصيين اثنين على الأقل.

(م٣٨/ ٨)

تسري على نقل الأجنة الحيوانية الشروط نفسها التي تحكم إجراء التلقيح الصناعي المنصوص عليها في المادة (م ٣٨ /٦).

(م٣٨ /٩)

يجوز إنشاء بنوك لحفظ الحيوانات المنوية أو البويضات الحيوانية لأغراض الإنتاج أو الأبحاث العلمية، وبما لا يخالف القواعد الخاصة بالتلقيح الصناعي.

(م٣٨/ ١٠)

لا يجوز إجراء الأبحاث والتجارب المؤلمة على الحيوان إلا إذا توافر الشرطان الآتيان:

١- أن يكون الباحث على دراية تامة بوظائف الأعضاء، وأن يكون البحث أو التجربة مفيدا في المجال العلمي كاكتشاف الأمراض أو العلاجات بما يساهم في دفع الأمراض والأسقام والمحافظة على الصحة والبيئة.

٢- وجود طبيب بيطري لرصد وتقدير الألم لدى الحيوان.

٣- حصول الباحث على موافقة اللجنة المحلية.

(م٣٨/ ١١)

١- لا يجوز إجراء أبحاث وتجارب على الحيوان لاكتساب المهارات أو التدريب اليدوي دون استخدام المخدر إلا في الحالات التي لا يصاحب إجراؤها ألم شديد أو تعذيب للحيوان.

٢- يجوز إجراء البحوث والتجارب على الحيوان بهدف التوضيح والشرح العملي للطلاب، على أن يتولى ذلك شخص مؤهل، وأن تكون ضرورية لشرح المعلومات النظرية وتزويد الطلاب بالمعرفة العلمية النافعة.

(م٣٨/ ١٢)

لا يجوز استخدام الحيوان المهدد بالانقراض في البحوث والتجارب إلا إذا كانت هذه البحوث والتجارب ضرورية لتكاثر السلالة أو للمحافظة عليها. ويجب الحصول على موافقة الجهة المختصة بالحياة الفطرية قبل إجراء البحث.

(م٣٨/ ١٣)

لا يجوز استعمال الوسائل المؤذية أو الجارحة أو التي تسبب الأذى عند اصطياد الحيوان الفطري لأغراض البحث.

(م٣٨/ ١٤)

يجب حجر الحيوانات التي يتم اصطيادها في محيط بيئتها قبل نقلها إلى وحدة الأبحاث، على أن تحجر هناك مرة أخرى قبل الشروع في البحث. وتحدد اللجنة الوطنية شروط الحجر والمدة اللازمة له.

(م٣٨/ ١٥)

لا يجوز استخدام الحيوان الفطري في البحوث العلمية إلا في الحالات الآتية:

١- استحالة تحقيق أهداف الدراسة باستعمال بدائل أخرى.

٢- استهداف زيادة عدد الحيوان محل البحث والمحافظة عليه من الانقراض دون التدخل في طبيعته الوراثية.

٣- الكشف عن حمل الحيوان موضع البحث لأمراض مشتركة أو وبائية، أو تحصينه للحد من انتشار تلك الأمراض.

(م٣٨/ ١٦)

١- يجب التخلص من الحيوان المعد للتجارب عند إصابته بمرض معد غير المرض محل الدراسة. أما إذا كان علاجها ممكنا، فيجب أن يكون في مكان معزول، على أن تطبق كل إجراءات الحظر الوبائي تحت إشراف الطبيب البيطري المسؤول، وإبلاغ السلطات عن المرض والإجراءات المتبعة للحد منه أو علاجه.

٢- لا يجوز استهلاك الحيوان الذي أجريت عليه البحوث باستعمال مواد كيميائية أو بيولوجية أو وراثية ولا بيعه أو توزيعه أو إطلاقه أو بيع منتجاته. ويجب التخلص منه ومن مخلفاته ومنتجاتها بالطرق العلمية المعروفة وتحت إشراف بيطري.

٣- يجب أن يكون التخلص من الحيوان الذي يجرى عليه البحث قبل انتهاء مفعول المخدر وبعد الانتهاء من التجربة مباشرة وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية.

٤- يجب تحرير الحيوان محل البحث بعد انتهاء البحث والتأكد من سلامته، وإعادته إلى بيئته الأصلية متى كان ذلك ممكنا.

(م٣٨/ ١٧)

١- لا يجوز إدخال حيوان فطري غريب عن بيئة المملكة إلى الحياة الفطرية فيها لأغراض البحث العلمي.

٢- لا يجوز إعادة الحيوان الفطري إلى بيئته بعد تحويره وراثيا.

(م٣٨/ ١٨)

يشترط لاصطياد الحيوان الفطري لأغراض البحث الحصول على تصريح من الجهة المختصة موضح فيه المدة المصرح بها ونوع الحيوان المصرح باصطياده. بما لا يتعارض مع أنظمة الصيد في المملكة.

(م٣٨/ ١٩)

يجب أن تحتوي المنشأة المرخص لها في إجراء البحث على الحيوان، على أماكن لرعاية حيوانات التجارب، تشتمل على ما يلي:

١- حظائر خاصة لرعاية الحيوانات المخصصة للتجارب، على أن تكون مجهزة بالوسائل المناسبة التي تتلاءم مع سلوك الحيوان في العيش والحركة والتغذية الصحية.

٢- غسل وتعقيم الحظائر دوريا حسب المعايير العلمية المتعارف عليها.

٣- العناية الطبية البيطرية.

٤- طاقم فني مدرب على العناية بالحيوان.

٥- الماء والغذاء المناسب لكل نوع أو سلالة.

٦- فصل الحيوانات على حسب نوع الحيوان وحالته الصحية.

٧- أن يراعى في المختبرات والمعامل التي يجرى فيها البحث معايير الصحة والسلامة المهنية، وذلك وفقا لما يلي:

أ- استخدام المعايير والوسائل والعوامل الحيوية المناسبة لمنع حدوث الضرر للإنسان.

ب- توفير وسائل السلامة والحماية للعاملين في البحوث، وتدريبهم عليها.

ج- توفير العناية الطبية الوقائية والطارئة.

(م٣٨/ ٢٠)

تقدم اللجنة المحلية بالمنشأة المرخص لها بإجراء البحث على الحيوان تقريرا سنويا إلى مكتب المراقبة، يشتمل على نشاطات المنشأة، والتجارب التي أجرتها، وعدد الحيوانات التي استخدمتها، وأنواعها ومصادرها، ونتائج كل تجربة، وإجراءات الإتلاف. وفقا للنماذج التي تعد في هذا الشأن.

(م٣٨/ ٢١)

يخضع الأشخاص المرخص لهم في إجراء التجارب على الحيوان وكذلك المنشآت والأماكن والتجارب لرقابة مكتب المراقبة.

(م٣٨/ ٢٢)

تضع اللجنة الوطنية القواعد والضوابط التي تحكم استخدام الحيوانات في تجارب البحث العلمي فيما لم يرد فيه نص في هذه اللائحة.

(م٣٩/ ١)

لا تخضع البحوث على النبات للقيود الواردة في هذه اللائحة إلا إذا كانت في أي من المجالات التالية:

١- البحوث على الموارد الوراثية النباتية.

٢- البحوث على النباتات المهددة بالانقراض.

٣- البحوث التي قد تؤدي إلى انتهاك حقوق مالكي المعارف التقليدية.

٤- البحوث المتعلقة بالتحويرات الوراثية للنبات.

(م٣٩/ ٢)

في حال إجراء البحث على النباتات، يلتزم الباحث بما يلي:

١- الأحكام الشرعية والأنظمة المتعلقة بحماية البيئة والزراعة.

٢- المبادئ والضوابط العلمية التي تضبط الممارسات التجريبية على النباتات.

٣- الحصول على الرخص من الجهات المختصة إذا تطلب الأمر ذلك.

٤- الحصول على موافقة اللجنة المحلية للشروع في البحث.

٥- الاقتصار على أقل عدد من البذور أو العينات النباتية في حال البحث على النباتات المهددة بالانقراض.

٦- مراعاة أن تكون النتائج المتوقعة للبحث والمنفعة المرجوة منه، تزيدان على الأخطار والأضرار المحتملة التي يمكن أن تلحق بالنبات الذي يجرى عليه البحث أو بالنظم الإيكولوجية والموائل الطبيعية عموما.

٧- التأكد من اختيار الصنف النباتي الملائم لإعطاء معلومات ونتائج ذات مصداقية للبحث.

٨- التخلص من جميع النفايات مرتبطة بأنشطة التكنولوجيا الحيوية وتدبيرها بطريقة آمنة لا تضر بصحة الإنسان ولا تضر بالبيئة.

٩- إزالة جميع المعدات والملصقات والعبوات وغيرها من المواد المرتبطة بالبحث من الموقع الطبيعي بعد الانتهاء من الدراسة.

١٠- الإشارة إلى بلد المورد أو المجموعة التي تقدم الموارد الوراثية في جميع المنشورات الناشئة عن استخدامها.

١١- احترام رغبة مالكي المعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الوراثية النباتية في المحافظة على سرية أجزاء معينة من معارفهم.

١٢- المحافظة على سرية المواقع الدقيقة للموارد الوراثية النباتية المهددة بالانقراض، والتوثيق الكامل لها ولمواقعها الجغرافية، وأي ملاحظة أخرى ذات صلة بحمايتها من الانقراض.

(م٣٩/ ٣)

يشترط لمنح الموافقة على إجراء البحث على النبات أن يكون هدفه تحقيق أي مما يأتي:

١- إجراء مسوح للموارد الوراثية النباتية وحصرها، بما فيها الموارد ذات الاستخدامات المحتملة، وتقدير أي خطر تتعرض له.

٢- جمع الموارد الوراثية النباتية والمعلومات ذات الصلة بتلك الموارد الوراثية النباتية المعرضة للخطر أو ذات الاستخدامات المحتملة.

٣- رصد استمرارية الحيوية ودرجة التنوع والسلامة الوراثية للموارد الوراثية النباتية في الموقع غير الطبيعي.

٤- صيانة الموارد الوراثية النباتية في الموقع الطبيعي.

٥- التحسين الوراثي للمحاصيل وإنتاج أصناف تتحمل الجفاف والملوحة والحرارة وتقاوم الأمراض والآفات.

٦- إنتاج أصناف قادرة على التكيف مع التغيرات البيئية التي قد لا يمكن التنبؤ بها وللاحتياجات البشرية في المستقبل.

٧- صيانة الموارد الوراثية النباتية خارج الموقع الطبيعي.

(م٣٩/ ٤)

مع مراعاة ما نص عليه في المادة (م١٠/ ١٤) من اللائحة، على اللجنة المحلية في -حالة دراسة المقترحات البحثية على إجراء التجارب على النبات- التأكد من تضمين المقترح البحثي المتطلبات التالية:

١- مؤهلات الباحث الرئيس وفريق العمل البحثي.

٢- الصنف النباتي المستخدم في التجربة ومصدره وعدده.

٣- أية اتفاقيات مع أطراف أخرى تتعلق بالتجربة أو ما ينتج عنها.

٤- وصف دقيق لعناوين مواقع إجراء التجربة.

٥- وجود آلية لحفظ البيانات والمعلومات الناتجة عن التجربة في قواعد البيانات المخصصة لذلك.

٦- وجود خطط الطوارئ والتعامل مع الأخطار.

٧- آلية التخلص من مكونات التجربة وطرقها.

٨- موافقة الجهات المختصة إذا تطلب الأمر ذلك.

٩- على اللجنة المحلية -في حال دراسة المقترحات التي تتضمن أبحاثا تتعلق بالموارد الوراثية النباتية-أن تقوم بتقويم المقترح البحثي تقويما دقيقا والتحقق مما يلي:

أ- التأكد أن البحث لا يتعارض مع الأنظمة واللوائح الخاصة بالتعامل مع الموارد الوراثية النباتية والمعمول بها في المملكة أو ضمن اتفاقيات أو قرارات دولية أو إقليمية المملكة طرفا فيها أو موقعة عليها.

ب- التأكد من حصول الباحث على الموارد الوراثية النباتية وفقا للأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة وما تضعه الجهة المختصة من شروط.

ج- التأكد من عدم وجود حظر على جمع أو تداول أو دخول أو خروج أو تعديل الموارد الوراثية النباتية التي ستستخدم في البحث سواء بصفة دائمة أو مؤقتة، وفقا للقوائم التي تضعها الجهة المختصة.

(م٣٩ /٥)

يجب الحصول على تصريح من الجهة المختصة عند إدخال أو إخراج الموارد الوراثية النباتية من المملكة وفقا لما تنص عليه الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

(م٣٩/ ٦)

يجوز استيراد النباتات أو المنتجات النباتية أو الكائنات النافعة لأغراض البحث العلمي وفقا لما تنص عليه الأنظمة واللوائح ذات العلاقة ووفقا لما تضعه الجهة المختصة من شروط.

(م٣٩/ ٧)

لا يجوز إجراء الأبحاث على النباتات المهددة بالإنقراض إلا إذا كانت هذه الأبحاث ضرورية لتكاثر تلك النباتات أو للمحافظة عليها. ويجب الحصول على موافقة مكتب المراقبة قبل إجراء البحث.

(م٣٩/ ٨)

على اللجنة المحلية -في حالة دراسة المقترحات البحثية على إجراء تجارب على النباتات المهددة بالانقراض- التأكد من تضمين المقترح البحثي المتطلبات الآتية:

أ- عدم استخدام النباتات المهددة بالانقراض في البحث العلمي إلا عندما لا يكون هناك بدائل أخرى تحقق فرضيات علمية ضرورية ومهمة.

ب- الحصول على رخصة إجراء البحث على النباتات المهددة بالانقراض من الجهات المختصة.

ج- التأكد من أن التجارب على النباتات المهددة بالانقراض لن تسبب أي ضرر على بقائها أو توزيعها البيئي.

(م٣٩/ ٩)

يخضع الأشخاص المرخص لهم في إجراء التجارب على النباتات وكذلك المنشآت والأماكن والتجارب لرقابة مكتب المراقبة. بما لا يتعارض مع الأنظمة المتعلقة بالغذاء والدواء والزراعة ونظام المناطق المحمية للحياة الفطرية، ونظام صيد واستثمار وحماية الثروة المائية الحية في المياه الإقليمية، وكافة الأنظمة واللوائح ذات العلاقة في المملكة.

(م٣٩/ ١٠)

تطبق العقوبات المنصوص عليها في النظام واللائحة بحق كل من يخالف هذه الضوابط والأحكام حسب اختصاص اللجنة الوطنية.

(م٤٠/ ٢)

على الباحث -عند اشتمال البحث على تجارب لتحوير المخلوقات وراثيا- أن يتأكد أن النباتات المعدلة وراثيا لمقاومة الحشرات لن تؤدي إلى فناء الحشرات المفيدة.

(م٤٠/ ٣)

عند اشتمال البحث على تجارب لتحوير المخلوقات وراثيا، على الباحث أن يتأكد أن النباتات المعدلة وراثيا لمقاومة الحشائش لن تؤدي إلى تحفيز النباتات غير المزروعة لمقاومة مبيدات الأعشاب.

(م٤٠/ ٤)

على الباحث التأكد من أن النباتات المعدلة وراثيا الجديدة لا يمكن أن تشكل خطرا بيئيا على الأقارب المحصولية البرية والأنواع الأخرى.

(م٤٠ /٥)

على الباحث تقويم الأخطار المحتملة لإدخال نبات جديد معدل وراثيا، وذلك بشكل صحيح.

(م٤٠/ ٦)

تحظر البحوث على إنتاج البذور المعدلة وراثيا والمعروفة ب““Terminator Seeds (البذور المنتحرة).

(م٤٠/ ٧)

يكون التخلص من الأحياء الدقيقة التي أجري عليها الأبحاث وما ينتج عنها، بالطرق العلمية المتبعة.

(م٤٠ /٨)

يشترط لمنح الموافقة على إجراء البحث على الأحياء الدقيقة أن يكون هدفه تحقيق أي مما يأتي:

١- حماية البيئة الطبيعية وتعزيز الصحة الشاملة للإنسان أو الحيوان أو البيئة.

٢- التقدم الأمثل في العلوم الحيوية.

٣- الحد من المخاطر الحيوية.

(م٤٠/ ٩)

في حال إجراء البحث على الأحياء الدقيقة يلتزم الباحث بما يلي:

١- المبادئ والضوابط التي تحكم الممارسات التجريبية على الأحياء الدقيقة.

٢- التعهد بعدم إساءة استخدام مسببات الأمراض والمعارف والتقنيات -ذات الاستخدام المزدوج للأحياء الدقيقة – أو إيصالها إلى من يمكن أن يسيء استخدامها.

٣- الحصول على موافقة الجهة المختصة عندما يتطلب الأمر ذلك.

٤- الحصول على موافقة اللجنة المحلية قبل الشروع في البحث.

٥- عدم إطلاق الأحياء الدقيقة المقاومة لأي من مضادات المكروبات في البيئة، حتى وإن كانت غير ممرضة.

٦- عدم إطلاق الأحياء الدقيقة التي يثبت ضررها على البيئة، ويجب عليه التخلص منها بطريقة علمية وآمنة.

(م٤٠/ ١٠)

مع مراعاة ما نص عليه في المادة (م١٠/ ١٤) على اللجنة المحلية –عند دراسة المقترحات البحثية على الأحياء الدقيقة- التأكد من تضمين المقترح البحثي المتطلبات التالية:

١- مؤهلات الباحث الرئيس وفريق العمل البحثي.

٢- أية اتفاقيات مع أطراف أخرى تتعلق بالتجربة أو ما ينتج عنها.

٣- وصفا دقيقا لعناوين مواقع إجراء التجربة.

(م٤٠/ ١١)

على اللجنة المحلية -عند دراسة المقترحات البحثية على الأحياء الدقيقة – التأكد مما يلي:

١- كفاية الباحث الرئيس وفريق العمل البحثي وقدرتهم على التعامل مع مختلف سلالات الأحياء الدقيقة، وبخاصة الأبحاث على الأحياء الدقيقة ذات إمكانية الاستخدام المزدوج.

٢- إجراء البحوث على الأحياء الدقيقة المعدية في معامل خاصة ومهيأة لمثل هذه البحوث.

٣- كفاية المختبرات التي يجرى فيها البحث، وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة (م ٦/ ٧) من اللائحة.

٤- يجوز للجنة المحلية –عند مراجعتها للمشاريع البحثية على الأحياء الدقيقة التي قد يترتب عليها خطورة- أن تشترط مشاركة شخص متخصص في مجال البحث وخطورته ضمن فريق العمل البحثي.

(م٤٠/ ١٢)

يجوز للجنة المحلية رفض الموافقة على نشر المعلومات المتعلقة بالأحياء الدقيقة ذات الاستخدام المزدوج إذا رأت أنه يمكن أن يؤدي نشرها إلى استخدامها بطريقة ضارة بالإنسان أو البيئة.

جدول التعديلات التي تمت على اللائحة

رقم المادة نص اللائحة التنفيذية الحالية النص المعدل أو المضاف
(م١/١) التجارب السريرية: تجارب تجرى على متطوعين من البشر لمعرفة سلامة وفعالية دواء جديد أو جهاز طبي جديد. التجارب السريرية: تجارب تجرى على متطوعين من البشر لمعرفة سلامة وفعالية دواء
أو جهاز طبي.
(م١/١) إضافة تعريفات المؤسسة البحثية بالتعاقد: مؤسسة عامة أو خاصة يتعاقد معها المستفيد لتفويض المؤسسة بأداء واحد أو أكثر من مهمات البحث.
المستفيد: شخص ذو صفه طبيعية أو اعتبارية عامة أو خاصة، يفوض المؤسسة البحثية بالتعاقد ببعض مسؤولياته عن البحث أو جميعها بناءً على عقد بينهما سواءً بصفته باحثاً أو داعماً أو راعياً للبحث.
العقد: عقد يبرم بين المستفيد والمؤسسة البحثية بالتعاقد يتضمن التزامات الطرفين وحقوق كل منهما.
الحوادث السلبية: حادثة متوقعة أو غير متوقعة أو غير مرغوب فيها أو تدهور وضع كان موجوداً سابقاً أو أي مؤشر مخبري غير طبيعي في أثناء تطبيق علاج أو إجراء قيد الاختبار أو بعده، سواءً كانت له علاقة بالإجراء المطبق أم لا. وتكون الحادثة غير متوقعة إذا لم تذكر في الموافقة بعد التبصير.
اتفاقية التجربة السريرية(Clinical Trial Agreement): عقد بين المؤسسة البحثية بالتعاقد والباحث الرئيس، يتضمن تفصيل التزامات الطرفين المتعلقة بإجراء التجربة السريرية وحقوقهما.
الحيوان: جميع الحيوانات الفقارية وغير الفقارية التي يتعارف على استخدامها في التجارب.
الألم لدى الحيوان: استجابة لمؤثر داخلي أو خارجي يمكن للمختص تقديره بملاحظة سلوك غير طبيعي لدى الحيوان أو عن طريق قياس العلامات الحيوية والفحوصات الطبية.
الموارد الوراثية النباتية: الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة التي تحتوي على أي مورد وراثي ذي أصل نباتي وذي قيمة فعلية أو محتملة للأغذية والزراعة، ويدخل في ذلك المواد الوراثية النباتية المخصصة للإكثار الجنسي أو الخضري التي تحتوي على وحدات وظيفية وراثية.
المعارف التقليدية: الممارسات التقليدية والتراثية، التي تراكمت عبر الأجيال لدى المجتمع المحلي والمزارعين لاستخدام الموارد الوراثية النباتية وحفظها.
الصنف النباتي: مجموعة نباتية ضمن نطاق مصنف نباتي واحد من أدنى المراتب المعروفة، وتعرف من خلال قدرة خصائصها المميزة والوراثية الأخرى على التكاثر.
الموقع الطبيعي: البيئة الطبيعية التي فيها الموارد الوراثية النباتية.
الموقع غير الطبيعي: المكان الذي تحفظ فيه الموارد الوراثية النباتية خارج بيئتها الطبيعية.
النظام الإيكولوجي: مساحة طبيعية وما تحتويه من كائنات حية نباتية أو حيوانية، ومكونات غير حية.
الصيانة في الموقع الطبيعي: صيانة النظم الإيكولوجية والموائل الطبيعية وإدامة واستعادة مجموعات الأنواع التي تتوافر لها مقومات البقاء في محيطاتها الطبيعية.
الموائل الطبيعية: البيئة الطبيعية التي يعيش فيها الكائن الحي أو البيئة المحيطة بالنوع (التي يؤثر ويتأثر بها هذا النوع).
الصيانة خارج الموقع الطبيعي: صيانة الموارد الوراثية النباتية خارج موائلها الطبيعية.
البذور المنتحرة: بذور تنتج نباتات عقيمة، تستخدم في بعض المحاصيل المعدلة وراثياً، بحيث يتحتم على المزارعين شراء البذور كل عام.
الأحياء الدقيقة (الميكروبات): مخلوقات حية مجهرية وتشمل البكتيريا والفطريات والفيروسات.
الأبحاث ذات الاستخدام المزدوج (للأحياء الدقيقة): الأبحاث ذات الاستخدامات التي بإمكانها أن تفيد الإنسان أو البيئة أو تؤذيهما.
الأحياء الدقيقة المعدية: مخلوقات حية مجهرية وتشمل البكتيريا والفطريات والفيروسات المسببة للأمراض.
(م ٩/ ٢) (م ٩/ ٢)
عند تسجيل اللجان المحلية، تُتبع الإجراءات الآتية:
١-
تعد اللجنة الوطنية نموذج طلب تسجيل للجنة المحلية، تضعه على موقعها الإلكتروني، متضمناً ما يلي:
 أ – اسم المنشأة طالبة التسجيل ومقرها.
ب- تاريخ الطلب.
ج- طبيعة الأبحاث التي تُجرى في المنشأة.
د- أسماء رئيس وأعضاء اللجنة المحلية وسيرهم الذاتية.
هـ-
توقيع رئيس المنشأة.
٢-
تتولى المنشأة الراغبة في تسجيل لجنة محلية تعبئة النموذج المشار إليه في الفقرة السابقة رقم (١) واستكمال البيانات المطلوبة، ثم إرساله مع المرفقات اللازمة -بما في ذلك قرار تشكيل اللجنة المحلية- إلى مكتب مراقبة أخلاقيات البحوث.
٣-
يراجع مكتب المراقبة كل طلب تسجيل يحال له من المنشأة، وإذا تبين عدم اكتمال بياناته وجب إخطار المنشأة بذلك خلال (١٠) عشرة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب.
٤-
يبت مكتب المراقبة في الطلب خلال (١٥) خمسة عشر يوم عمل من وصوله مكتملاً إليه، ويصدر المكتب قراراً بذلك يبلغه المنشأة فوراً، على أن يشمل التبليغ رقم وتاريخ التسجيل.
٥-
لا يجوز لمكتب المراقبة رفض طلب التسجيل إلا إذا ثبت أن هناك سبباً نظامياً يحول دون الموافقة عليه، وفي حال الرفض، يبلغ مكتب المراقبة المنشأة بأسباب الرفض.
(م ٩/ ٢)
عند تسجيل اللجان المحلية، تُتبع الإجراءات الآتية:
١-
تعد اللجنة الوطنية نموذج طلب تسجيل للجنة المحلية، تضعه على موقعها الإلكتروني، متضمناً ما يلي:
أ – اسم المنشأة طالبة التسجيل ومقرها.
ب- تاريخ الطلب.
 ج- طبيعة الأبحاث التي تُجرى في المنشأة.
د- أسماء رئيس وأعضاء اللجنة المحلية وسيرهم الذاتية.
٢-
تتولى المنشأة الراغبة في تسجيل لجنة محلية تعبئة النموذج المشار إليه في الفقرة السابقة رقم (١) واستكمال البيانات المطلوبة، ثم إرساله مع المرفقات اللازمة -بما في ذلك قرار تشكيل اللجنة المحلية- إلى مكتب مراقبة أخلاقيات البحوث.
٣-
يراجع مكتب المراقبة كل طلب تسجيل يحال له من المنشأة، وإذا تبين عدم اكتمال بياناته وجب إخطار المنشأة بذلك خلال (١٠) عشرة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب.
٤-
يبت مكتب المراقبة في الطلب خلال (١٥) خمسة عشر يوم عمل من وصوله مكتملاً إليه، ويصدر المكتب قراراً بذلك يبلغه المنشأة فوراً، على أن يشمل التبليغ رقم وتاريخ التسجيل.
٥-
لا يجوز لمكتب المراقبة رفض طلب التسجيل إلا إذا ثبت أن هناك سبباً نظامياً يحول دون الموافقة عليه، وفي حال الرفض، يبلغ مكتب المراقبة المنشأة بأسباب الرفض.
٦-
تكون مدة تسجيل اللجنة وفقاً للمدة المحددة في قرار تشكيلها، وإذا لم ينص على مدة محددة في قرار التشكيل تكون مدة التسجيل ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
٧-
يجوز لمكتب المراقبة إلغاء تسجيل اللجنة المحلية إذا لم تقم بتحديث بياناتها أو تجديد تسجيلها.
(م١٠/ ٥) (م١٠/ ٥)
تسعى اللجنة المحلية إلى ما يلي:
١-
حماية الإنسان موضع البحث وحفظ سلامته وضمان حقوقه.
٢-
التأكد من تطبيق الإجراءات المطلوبة والموثقة في مشروع البحث من حيث التعامل مع المشاركين موضع البحث ومع المواد الحيوية.
٣-
توفر التجهيزات اللازمة وملاءمتها لضمان سلامة حالات الدراسة.
٤-
التأكد بشكل خاص من عدم استغلال القاصر أو ناقص الأهلية أو المعوق أو أي فرد من فئات الحالات الخاصة (المجموعات المتعرضة) بأية حال من الأحوال.
٥-
تنظر اللجنة المحلية في طلبات مشاريع الأبحاث لمنسوبي المنشأة التي تتبع لها، كما يحق لها النظر في طلبات الأبحاث المقدمة من باحثين موجودين في المناطق القريبة من المنشأة بالاتفاق مع الباحث إذا لم يكن هناك لجنة محلية في المنشأة التي يتبع لها هؤلاء الباحثون، شريطة أن لا يكون عدم وجود لجنة محلية في تلك المنشأة ناجماً عن تقصير إداري في إنشائها.
٦-
في حال وجود باحثين من منشآت متعددة يشاركون في مشروع واحد، لا يتعين أخذ موافقة اللجنة المحلية في كل مركز يشارك في البحث، بل تنظر إحدى اللجان المحلية في المشروع ويكون الباحث الرئيس في هذه الحالة من المنشأة التي فيها لجنة محلية مسجلة وهي التي توافق على البحث وتتابعه.
(م١٠ /٥)
تسعى اللجنة المحلية إلى ما يلي:
١-
حماية الإنسان موضع البحث وحفظ سلامته وضمان حقوقه.
٢-
التأكد من تطبيق الإجراءات المطلوبة والموثقة في مشروع البحث من حيث التعامل مع المشاركين موضع البحث ومع المواد الحيوية.
٣-
التأكد من أن الوسائل التي يتم بها الإعلان أو الاتصال المبدئي والاختيار أو تقدم بها المعلومات للمشارك، لا تؤدي إلى كشف معلوماته الشخصية أو تحدد هويته.
٤-
التأكد من وجود التجهيزات اللازمة وملاءمتها لضمان سلامة حالات الدراسة.
٥-
التأكد بشكل خاص من عدم استغلال القاصر أو ناقص الأهلية أو المعوق أو أي فرد من فئات الحالات الخاصة (المجموعات المتعرضة) بأية حال من الأحوال.
٦-
تنظر اللجنة المحلية في طلبات مشاريع الأبحاث لمنسوبي المنشأة التي تتبع لها، كما يحق لها النظر في طلبات الأبحاث المقدمة من باحثين موجودين في المناطق القريبة من المنشأة بالاتفاق مع الباحث إذا لم يكن هناك لجنة محلية في المنشأة التي يتبع لها هؤلاء الباحثون، شريطة أن لا يكون عدم وجود لجنة محلية في تلك المنشأة ناجماً عن تقصير إداري في إنشائها.
٧-
في حال وجود باحثين من منشآت متعددة يشاركون في مشروع واحد، لا يتعين أخذ موافقة اللجنة المحلية في كل مركز يشارك في البحث، بل تنظر إحدى اللجان المحلية في المشروع ويكون الباحث الرئيس في هذه الحالة من المنشأة التي فيها لجنة محلية مسجلة وهي التي توافق على البحث وتتابعه.
مادة مضافة مادة مضافة (م١٠ /١٣)
١-
تنظر اللجنة المحلية في طلبات مشروعات الأبحاث لمنسوبي المنشأة التي تتبع لها، ويحق لها النظر في طلبات الأبحاث المقدمة من باحثين موجودين في المناطق القريبة من المنشأة بالاتفاق مع الباحث إذا لم يكن هنالك لجنة محلية في المنشأة التي يتبع لها هؤلاء الباحثون.
٢-
إذا كان هناك باحثون من منشآت متعددة يشاركون في مشروع واحد- فعلى الباحث الرئيس أخذ موافقة اللجنة المحلية في المنشأة التي يتبع لها.
٣-
على الباحثين المشاركين تقديم الموافقة التي حصل عليها الباحث الرئيس إلى اللجان المحلية في المنشآت التي يتبعون لها للحصول على موافقتها على إجراء البحث داخل المنشأة.
٤-
يجوز للجنة المحلية في المنشأة التي يتبع لها الباحث المشارك الموافقة على إجراء البحث بأسلوب التقييم المعجل بناءً على الموافقة الصادرة من اللجنة المحلية في المنشأة التي يتبع لها الباحث الرئيس.
٥-
على الباحث المشارك تقديم التقارير الدورية عن سير البحث إلى اللجنة المحلية في المنشأة التي يتبع لها وفقاً للإجراءات الواردة في المادة (م١٠ /٢٩) من اللائحة.
٦-
على الباحث المشارك إبلاغ الباحث الرئيس واللجنة المحلية في المنشأة التي يتبع لها عن كل ضرر -جسيماً كان أم غير جسيم- يحصل أثناء إجراء البحث وفقاً للإجراءات الواردة في المادة (م١٠/ ٣١) من اللائحة.
(م١٠ /١٣) (م١٠/ ١٣) (م١٠/ ١٤)
(م١٠/ ١٤) (م ١٠ /١٤)
يجب أن يتضمن المقترح البحثي ما يلي:
١-
ملخصاً موجزاً عن البحث في حدود صفحة واحدة (A٤).
٢-
أهداف البحث.
٣-
المنهجية الإحصائية بما في ذلك حسابات حجم العينة، مع مراعاة إمكانية الوصول إلى نتائج مهمة إحصائياً بأقل عدد من المشاركين في البحث.
٤-
تبرير استخدام أي إجراء أو أداة أو جهاز لم يستخدم من قبل.
٥-
تبرير استخدام أي مواد خطرة أو ضارة على الإنسان موضع البحث أو البيئة المحيطة وطرق التخلص منها بعد الانتهاء من البحث.
٦-
خطة التعامل مع الحالات الخطرة.
٧-
خطة التخلص من فائض العينات الحيوية.
٨-
وصف واضح لمهام ومسؤوليات فريق البحث.
٩-
الخطة الزمنية للبحث ومعايير تعليق البحث أو إنهائه.
١٠-
نماذج تسجيل الحالات، وبطاقات اليوميات، والاستبيانات المعدة للمشاركين في البحث، وذلك في حال البحث السريري.
١١-
تحديد عينة البحث على أن يراعى في ذلك الآتي:
  أ- خصائص العينة التي سيتم الاختيار منها.
ب- معايير الاختيار والاستبعاد للشخص موضع البحث.
ج -الوسائل التي يتم بها الاتصال المبدئي والاختيار.
د – الوسائل التي تقدم بها المعلومات كاملة إلى المشاركين المحتملين في البحث أو ممثليهم.
١٢-
في حال كون البحث سريرياً يلتزم الباحث الرئيس بأن يقدم وصفاً للأشخاص الذين يتاح لهم الاطلاع على البيانات الشخصية للمشاركين في البحث، بما في ذلك السجلات الطبية والعينات البيولوجية.
١٣- قائمة بالنتائج المتوقعة وطرق الاستفادة منها.
١٤- قائمة بالمراجع.
(م١٠/ ١٥)
يجب أن يتضمن المقترح البحثي ما يلي:
١-
ملخصاً موجزاً عن البحث في حدود صفحة واحدة (A٤).
٢-
أهداف البحث.
٣-
المنهجية الإحصائية بما في ذلك حسابات حجم العينة، مع مراعاة إمكانية الوصول إلى نتائج مهمة إحصائياً بأقل عدد من المشاركين في البحث.
٤-
تبرير استخدام أي إجراء أو أداة أو جهاز لم يستخدم من قبل.
٥-
تبرير استخدام أي مواد خطرة أو ضارة على الإنسان موضع البحث أو البيئة المحيطة وطرق التخلص منها بعد الانتهاء من البحث.
٦-
الاعتبارات الأخلاقية في البحث وطريقة التعامل معها.
٧-
خطة التعامل مع الحالات الخطرة.
٨-
خطة التخلص من فائض العينات الحيوية.
٩-
وصف واضح لمهام ومسؤوليات فريق البحث.
١٠-
الخطة الزمنية للبحث ومعايير تعليق البحث أو إنهائه.
١١-
نماذج تسجيل الحالات، وبطاقات اليوميات، والاستبيانات المعدة للمشاركين في البحث، وذلك في حال البحث السريري.
١٢-
تحديد عينة البحث على أن يراعى في ذلك الآتي:
أ – خصائص العينة التي سيتم الاختيار منها.
ب- معايير الاختيار والاستبعاد للشخص موضع البحث.
ج- الوسائل التي يتم بها الاتصال المبدئي والاختيار.
د – الوسائل التي تقدم بها المعلومات كاملة إلى المشاركين المحتملين في البحث أو ممثليهم.
١٣-
في حال كون البحث سريرياً يلتزم الباحث الرئيس بأن يقدم وصفاً للأشخاص الذين يتاح لهم الاطلاع على البيانات الشخصية للمشاركين في البحث، بما في ذلك السجلات الطبية والعينات البيولوجية.
١٤-
قائمة بالنتائج المتوقعة وطرق الاستفادة منها.
١٥-
قائمة بالمراجع.
(م ١٠/ ١٥) (م١٠/ ١٥)
على الباحث الرئيس -إذا تطلب الأمر-  أن يرفق بمقترحه البحثي ما يلي:
١-
أي خطط لإيقاف العلاجات القياسية أو منع استخدامها من أجل البحث، ومبررات منع إعطاء العلاجات المعتادة القياسية من أجل إجراء البحث.
٢-
الرعاية الطبية التي يمكن أن تقدم لمن يُجرى عليه البحث خلال فترة البحث وبعد انتهائه.
٣-
وصف لتأكيد كفاية الإشراف الطبي والنفسي والاجتماعي على كل من يُجرى عليهم البحث.
٤-
وصف التعويض أو العلاج الذي يمكن أن يقدم لمن يُجرى عليه البحث في حال الإصابة أو العجز أو الوفاة الناتجة عن البحث.
٥-
الترتيبات التي يمكن اتخاذها للتعويض إذا تطلب الأمر ذلك.
٦-
إيضاح طرق تمويل البحث وأي اتفاقيات بحثية تتعلق بالبحث ويجب ألاّ يتحمل الإنسان موضوع البحث أية تكاليف مالية جراء إجراء البحث عليه.
(م١٠ /١٦)
على الباحث الرئيس -إذا تطلب الأمر-  أن يرفق بمقترحه البحثي ما يلي:
١-
أي خطط لإيقاف العلاجات القياسية أو منع استخدامها من أجل البحث، ومبررات منع إعطاء العلاجات المعتادة القياسية من أجل إجراء البحث.
٢-
الرعاية الطبية التي يمكن أن تقدم لمن يُجرى عليه البحث خلال فترة البحث وبعد انتهائه.
٣-
وصف لتأكيد كفاية الإشراف الطبي والنفسي والاجتماعي على كل من يُجرى عليهم البحث.
٤-
وصف التعويض أو العلاج الذي يمكن أن يقدم لمن يُجرى عليه البحث في حال الإصابة أو العجز أو الوفاة الناتجة عن البحث.
٥-
الترتيبات التي يمكن اتخاذها للتعويض إذا تطلب الأمر ذلك.
٦-
إيضاح طرق تمويل البحث وأي اتفاقيات بحثية تتعلق بالبحث، ويجب ألاّ يتحمل الإنسان موضوع البحث أية تكاليف مالية جراء إجراء البحث عليه.
٧- الإفصاح عن تعارض المصالح الذي قد ينشأ عن إجراء البحث وإجراءات التعامل معه.
(م١٠/ ١٦) (م ١٠/ ١٦) (م١٠/ ١٧)
(م١٠/ ١٧) (م ١٠/ ١٧)
على اللجنة المحلية قبل الموافقة على إجراء البحث، التحقق مما يلي:
١-
عدم تعارضه مع الأحكام الشرعية والأنظمة المتبعة في المملكة.
٢-
أن الخطر المتوقع على الإنسان الذي سيُجرى عليه البحث تم تخفيض احتمال حدوثه إلى الحد الأدنى الممكن من خلال الآتي:
أ-
اتخاذ الإجراءات أو الطرق العلمية المتعارف عليها في تصميم البحوث والتي لا تُعرّض الإنسان موضع البحث للخطر.
ب-
اتخاذ الإجراءات المناسبة والمتعارف عليها لأغراض علاجية أو تشخيصية ما أمكن.
٣-
تقييم الفوائد والأخطار التي يمكن أن تنجم عن البحث.
٤-
التأكد من أن اختيار الإنسان موضع البحث قد تم من خلال الإحاطة بأهداف البحث ومكان وزمان وكيفية إجرائه. وأن هناك اهتماماً خاصاً في حال طلب مشاركة الأشخاص الذين يحتاجون إلى حماية إضافية، كفئات الحالات الخاصة (المجموعات المتعرضة).
٥-
أن الحصول على “الموافقة بعد التبصير” من الشخص موضع البحث تتضمن العناصر المطلوبة.
٦-
أن تتضمن خطة البحث متابعة دورية لنتائجه للتأكد من سلامة الإنسان موضع البحث.
٧-
أن تتضمن خطة البحث تدابير لحماية الإنسان موضع البحث وحقوقه.
٨-
أن وسائل حماية خصوصية الإنسان موضع البحث والحفاظ على سرية المعلومات كافية.
٩-
في حالة الأبحاث السريرية التي تتضمن دراسة أدوية أو أجهزة على الإنسان، يجب أخذ موافقة الهيئة السعودية للغذاء والدواء حسب الأنظمة المتبعة.
١٠-
يجب تسجيل كل الدراسات السريرية في هيئة الغذاء والدواء السعودية قبل دعوة أي مشارك للدخول في الدراسة.
١١-
الرجوع إلى قواعد بيانات هيئة الغذاء والدواء السعودية الخاصة بالدراسات السريرية المسجلة لديها للتأكد من عدم ازدواجية الأبحاث.
(م١٠/ ١٨)
على اللجنة المحلية قبل الموافقة على إجراء البحث، التحقق مما يلي:
١-
عدم تعارضه مع الأحكام الشرعية والأنظمة المتبعة في المملكة.
٢-
أن الخطر المتوقع على الإنسان الذي سيُجرى عليه البحث تم تخفيض احتمال حدوثه إلى الحد الأدنى الممكن من خلال الآتي:
أ-
اتخاذ الإجراءات أو الطرق العلمية المتعارف عليها في تصميم البحوث والتي لا تُعرّض الإنسان موضع البحث للخطر.
ب-
اتخاذ الإجراءات المناسبة والمتعارف عليها لأغراض علاجية أو تشخيصية ما أمكن.
٣-
تقييم الفوائد والأخطار التي يمكن أن تنجم عن البحث.
٤-
التأكد من أن اختيار الإنسان موضع البحث قد تم من خلال الإحاطة بأهداف البحث ومكان وزمان وكيفية إجرائه. وأن هناك اهتماماً خاصاً في حال طلب مشاركة الأشخاص الذين يحتاجون إلى حماية إضافية، كفئات الحالات الخاصة (المجموعات المتعرضة).
٥-
أن الحصول على «الموافقة بعد التبصير» من الشخص موضع البحث تتضمن العناصر المطلوبة.
٦-
أن تتضمن خطة البحث متابعة دورية لنتائجه للتأكد من سلامة الإنسان موضع البحث.
٧-
أن تتضمن خطة البحث تدابير لحماية الإنسان موضع البحث وحقوقه.
٨-
أن وسائل حماية خصوصية الإنسان موضع البحث والحفاظ على سرية المعلومات كافية.
٩-
في حالة الأبحاث السريرية التي تتضمن دراسة أدوية أو أجهزة على الإنسان، يجب أخذ موافقة الهيئة العامة للغذاء والدواء حسب الأنظمة المتبعة.
١٠-
يجب تسجيل كل الدراسات السريرية في الهيئة العامة للغذاء والدواء قبل دعوة أي مشارك للدخول في الدراسة.
١١-
الرجوع إلى قواعد بيانات الهيئة العامة للغذاء والدواء الخاصة بالدراسات السريرية المسجلة لديها للتأكد من عدم ازدواجية الأبحاث.
(م١٠/ ١٨) (م١٠/ ١٨) (م١٠/ ١٩)
(م١٠/ ١٩) (م١٠/ ١٩) (م١٠ /٢٠)
(م١٠/ ٢٠) (م١٠/ ٢٠) (م١٠/ ٢١)
(م١٠/ ٢١) (م١٠/ ٢١) (م١٠/ ٢٢)
(م١٠ /٢٢) (م١٠/ ٢٢) (م١٠/ ٢٣)
(م١٠/ ٢٣) (م١٠/ ٢٣) (م١٠/ ٢٤)
(م١٠/ ٢٤) (م١٠ /٢٤) (م١٠/ ٢٥)
(م١٠/ ٢٥) (م١٠/ ٢٥) (م١٠/ ٢٦)
(م١٠/ ٢٦) (م١٠/ ٢٦) (م١٠/ ٢٧)
(م١٠/ ٢٧) (م١٠/ ٢٧) (م١٠ /٢٨)
الفقرة (١) المادة (م١٠/ ٢٨) (م١٠/ ٢٨)
١-
في حالة البحث السريري، يزود الباحث الرئيس اللجنة المحلية بتقرير دوري عن البحث كل ثلاثة أشهر، وفي حالة البحوث الأخرى، كل ستة أشهر.
(م١٠/ ٢٩)
١-
في حالة التجارب السريرية، يزود الباحث الرئيس اللجنة المحلية بتقرير دوري عن البحث كل ثلاثة أشهر، وفي حالة البحوث الأخرى، خلال مدة لا تزيد على ١٢ شهراً.
٢-
يجب أن يتضمن التقرير الدوري التفاصيل المتعلقة بالبحث والمراحل التي مر بها، وعلى الباحث أن يرفق به ما يثبت التزامه بالإجراءات والضوابط المنصوص عليها في النظام واللائحة.
(م١٠/ ٢٩) (م١٠/ ٢٩) (م١٠ /٣٠)
(م١٠/ ٣٠) (م١٠/ ٣٠)
١-
على الباحث الرئيس واللجنة المحلية الإبلاغ عن كل ضرر جسيم يحصل في أثناء البحث أو عقب انتهائه وذلك حسب الإجراءات التالية:
أ-
يقوم الباحث الرئيس بإبلاغ اللجنة المحلية والجهة الراعية للبحث فوراً عن كل ضرر جسيم غير متوقع يحصل في أثناء البحث أو عقب انتهائه، مع تزويد اللجنة المحلية بالمعلومات المتعلقة بحادثة الضرر، وتقدير الباحث لكونها مرتبطة بالبحث بصورة مؤكدة أو محتملة أو ليست مرتبطة به.
ب-
تقوم اللجنة المحلية بإبلاغ مكتب المراقبة بحادثة الضرر الجسيم والتفاصيل المتعلقة بها بأسرع ما يمكن إما كتابياً أو هاتفياً بمدة لا تتجاوز بأي حال أربعاً وعشرين (٢٤) ساعة من وقوع الحادثة.
٢-
على الباحث الرئيس واللجنة المحلية الإبلاغ عن كل ضرر غير جسيم يحصل في أثناء البحث أو عقب انتهائه وذلك حسب الإجراءات التالية:
أ-
يقوم الباحث الرئيس بإبلاغ اللجنة المحلية عن كل ضرر غير جسيم يحصل في أثناء البحث أو عقب انتهائه وذلك خلال فترة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ حصوله، مع تزويد اللجنة بالمعلومات المتعلقة بحادثة الضرر، وتقدير الباحث لكونها مرتبطة بالبحث بصورة مؤكدة أو محتملة أو ليست مرتبطة به.
ب-
تقوم اللجنة المحلية بإبلاغ مكتب مراقبة أخلاقيات البحوث بحادثة الضرر غير الجسيم والتفاصيل المتعلقة بها إما كتابياً أو هاتفياً خلال فترة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ الحادثة بحسب أهميتها.
٣-
على الباحث الرئيس تضمين تقريره الدوري الذي يقدمه إلى اللجنة المحلية جميع الأضرار المتوقعة أو غير المتوقعة.
(م١٠/ ٣١)
١-
على الباحث الرئيس واللجنة المحلية الإبلاغ عن كل ضرر جسيم يحصل في أثناء البحث أو عقب انتهائه وذلك حسب الإجراءات التالية:
أ-
يُبلغ الباحث الرئيس اللجنة المحلية والجهة الراعية للبحث فوراً عن كل ضرر جسيم يحصل في أثناء البحث أو عقب انتهائه، مع تزويد اللجنة المحلية بالمعلومات المتعلقة بحادثة الضرر، وتقدير الباحث لكونها مرتبطة بالبحث بصورة مؤكدة أو محتملة أو ليست مرتبطة به.
ب-
تُبلغ اللجنة المحلية مكتب المراقبة بحادثة الضرر الجسيم والتفاصيل المتعلقة بها بأسرع ما يمكن إما كتابياً أو هاتفياً بمدة لا تتجاوز بأي حال أربعاً وعشرين (٢٤) ساعة من وقوع الحادثة.
٢-
على الباحث الرئيس واللجنة المحلية الإبلاغ عن كل ضرر غير جسيم يحصل في أثناء البحث أو عقب انتهائه وذلك حسب الإجراءات التالية:
أ-
يُبلغ الباحث الرئيس اللجنة المحلية عن كل ضرر غير جسيم يحصل في أثناء البحث أو عقب انتهائه وذلك خلال فترة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ حصوله، مع تزويد اللجنة بالمعلومات المتعلقة بحادثة الضرر، وتقدير الباحث لكونها مرتبطة بالبحث بصورة مؤكدة أو محتملة أو ليست مرتبطة به.
ب-
تُبلغ اللجنة المحلية مكتب المراقبة بحادثة الضرر غير الجسيم والتفاصيل المتعلقة بها إما كتابياً أو هاتفياً خلال فترة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ الحادثة بحسب أهميتها.
٣-
على الباحث الرئيس تضمين تقريره الدوري الذي يقدمه إلى اللجنة المحلية جميع الأضرار المتوقعة أو غير المتوقعة.
(م١٠/ ٣١) (م١٠/ ٣١) (م١٠/ ٣٢)
(م١٠/ ٣٢) (م١٠/ ٣٢) (م١٠/ ٣٣)
(م١٠/ ٣٣) (م١٠/ ٣٣) (م١٠/ ٣٤)
(م١٠/ ٣٤) (م١٠/ ٣٤) (م١٠/ ٣٥)
(م١٠ /٣٥) (م١٠/ ٣٥) (م١٠/ ٣٦)
(م١٠/ ٣٦) (م١٠/ ٣٦) (م١٠/ ٣٧)
(م١٠/ ٣٧) (م١٠/ ٣٧) (م١٠/ ٣٨)
(م١٠/ ٣٨) (م١٠/ ٣٨) (م١٠/ ٣٩)
(م١٠/ ٣٩) (م ١٠/ ٣٩) (م١٠/ ٤٠)
(م١٠/ ٤٠) (م١٠/ ٤٠) (م١٠/ ٤١)
مادة مضافة مادة مضافة (م١٠/ ٤٢)
تخضع مهمات البحث التي تقوم بها المؤسسة البحثية بالتعاقد لمصلحة المستفيد لما نص عليه النظام واللائحة.
مادة مضافة مادة مضافة (م١٠/ ٤٣)
١-
للمستفيد تفويض المؤسسات البحثية بالتعاقد للقيام ببعض مسؤولياته عن البحث أو كلها بناءً على العقد، كتطوير المشروع البحثي، أو اختيار المدققين السريريين، أو متابعة سير الدراسة، أو مراجعة الحوادث السلبية، أو تحليل البيانات. ولا يخل ذلك بمسؤولية الباحث الرئيس عن البحث.
٢-
على المستفيد الذي يفوض بعض مسؤولياته عن إجراء الدراسة للمؤسسة البحثية بالتعاقد أن ينص على ماهية مسؤولياته المفوضة والتزاماته في العقد، وحقوق كلٍ منهما وتفاصيل المهمات والمسؤوليات وتحديد جميع الالتزامات التي تتحملها المؤسسة البحثية بالتعاقد.
٣-
يجوز -باتفاق المستفيد والمؤسسة البحثية بالتعاقد- تعديل العقد بإضافة التزامات أو إلغاء أخرى سابقة، على أن يعدَل العقد ويشار فيه إلى حالة المهمات السابقة التي لم يشملها التعديل. وفي جميع الأحوال التي يكون فيها نقل المهمات أو تعليقها أو تعديلها سواء من طرف المستفيد أو المؤسسة البحثية بالتعاقد، على الطرفين إبلاغ الباحث الرئيس واللجنة المحلية بذلك. وفي حال تعلق العقد بتنفيذ مهمات تجربة سريرية تبلَغ الهيئة العامة للغذاء والدواء بالتعديلات.
٤-
يتحمل كل طرف في العقد المسؤولية كاملة عن المخالفات الناتجة عن المهمات المنوطة به.
٥-
على المؤسسة البحثية بالتعاقد -في حال تضمن العقد تنفيذ تجربة سريرية من قبل باحث لا يتبع لأي من طرفي العقد- أن تبرم معه اتفاقية التجربة السريرية.
٦- يكون المستفيد مسؤولاً عن جودة البيانات النهائية للبحث وسلامتها.
مادة مضافة مادة مضافة (م١٠/ ٤٤)
١-
يشترط في المؤسسات البحثية بالتعاقد التي تجرى فيها التجارب السريرية أن يكون لديها لجنة محلية مسجلة لدى اللجنة الوطنية.
٢-
على المؤسسات البحثية بالتعاقد -التي تؤدي فقط أدوار الوساطة والتنسيق في حال عدم وجود لجنة محلية لدى أي من أطراف العقد- أن تفوض مهمة مراجعة المقترح البحثي ومتابعة تنفيذه إلى أقرب لجنة محلية مسجلة بالاتفاق معها حسب ما ينص عليه النظام واللائحة.
مادة مضافة مادة مضافة (م١٠/ ٤٥)
بالإضافة إلى شروط تشكيل اللجان المحلية الواردة في النظام واللائحة، يجب عند تشكيل اللجنة المحلية في المؤسسة البحثية بالتعاقد الخاصة أن يكون رئيس اللجنة وغالبية الأعضاء المطلقة أو جميعهم من خارجها.
مادة مضافة مادة مضافة (م١٠/ ٤٦)
مع مراعاة ما نص عليه في المادة ( م ١٠/ ٤٥ ) من اللائحة، تخضع ضوابط تأسيس وعمل اللجان المحلية في المؤسسات البحثية بالتعاقد للضوابط التي نص عليها النظام واللائحة.
مادة مضافة مادة مضافة (م١٠/ ٤٧)
على المؤسسة البحثية بالتعاقد التأكد من حصول المستفيد على موافقة أخلاقية على بحثه؛ وفقاً لما ينص عليه النظام واللائحة.
مادة مضافة مادة مضافة (م١٠/ ٤٨)
على الباحث الرئيس أن يضمنَ مقترحه البحثي -في حال قام بتفويض بعض مسؤولياته في البحث إلى مؤسسة بحثية بالتعاقد- بياناً باسم المؤسسة البحثية بالتعاقد ونوع المهمات التي  فوضها بها، على أن يشتمل على نسخة من العقد، وعنوان المؤسسة، ووسيلة الاتصال بها.
مادة مضافة مادة مضافة (م١٠/ ٤٩)
للجنة المحلية التي منحت الموافقة الأخلاقية على البحث أن تطلب من المؤسسة البحثية بالتعاقد أي معلومة أو وثيقة تتعلق بالبحث، ويجوز لها إجراء زيارات ميدانية للمؤسسة البحثية بالتعاقد لتتأكد من إنه ليس في البحث مخالفات.
مادة مضافة مادة مضافة (م١٠ /٥٠)
للجنة المحلية -في حال عدم قيام المؤسسة البحثية بالتعاقد بتزويدها بالمعلومات والوثائق الخاصة بالبحث الذي يتم داخل المؤسسة- رفع الأمر إلى مكتب المراقبة لعرضه على لجنة النظر في المخالفات.
مادة مضافة مادة مضافة (م١٠/ ٥١)
للمؤسسة البحثية بالتعاقد نقل جميع التزاماتها أو بعضها إلى مؤسسة بحثية بالتعاقد أخرى بشرطين:
١- أن تحصل على موافقة خطية مسبقة من المستفيد.
٢- أن يكون النقل وفقاً لما نص عليه في المادة (م١٠/ ٤٣).
مادة مضافة مادة مضافة (م١٠/ ٥٢)
على المؤسسة البحثية بالتعاقد -في حال عدم قدرتها على استكمال التزاماتها المنصوص عليها في العقد- إبلاغ المستفيد بذلك فوراً، وعليها كذلك تسليمه جميع الأعمال السابقة التي أنجزت.
مادة مضافة مادة مضافة (م١٠/ ٥٣)
لا يجوز للمنشأة تحصيل أجر من الباحثين الذين يتبعون لها مقابل مراجعة بحوثهم التي تتم داخلها إلا إذا كان البحث مدعوماً من جهة خارج المنشأة أو لمصلحة تلك الجهة.
مادة مضافة مادة مضافة (م١٠/ ٥٤)
تعد نتائج المهمات التي نفذت سرية وحقاً للمستفيد، ولا يجوز للمؤسسة البحثية بالتعاقد الاستفادة منها أو التصرف بها إلا بعد موافقة المستفيد.
مادة مضافة مادة مضافة (م١٠/ ٥٥)
يلتزم كل من المستفيد والمؤسسة البحثية بالتعاقد بالأنظمة واللوائح ذات العلاقة والتي تصدر عن الهيئة العامة للغذاء والدواء في هذا الشأن.
مادة مضافة مادة مضافة (م١٠/ ٥٦)
يلتزم كل من المستفيد والمؤسسة البحثية بالتعاقد بالأنظمة واللوائح الخاصة بحقوق الملكية الفكرية، بما فيها حقوق الباحثين الذين يقومون بتنفيذ التزامات الطرفين.
مادة مضافة مادة مضافة (م١٠/ ٥٧)
يكون التعامل مع العينات المستخدمة في البحث أو المتبقية بعد الانتهاء؛ وفقاً لما نص عليه النظام واللائحة.
مادة مضافة مادة مضافة (م١٠/ ٥٨)
يلتزم المستفيد والمؤسسة البحثية بالتعاقد واللجنة المحلية والعاملون لديهم بسرية المعلومات والبيانات والنتائج المتعلقة بالأبحاث، بما فيها المعلومات الخاصة بكل طرف.
مادة مضافة مادة مضافة (م١٠/ ٥٩)
على المؤسسة البحثية بالتعاقد ضمان أمن المعلومات والبيانات الشخصية، بما فيها المخزنة بوسائل إلكترونية والخاصة بالأبحاث، والقيام باتخاذ جميع التدابير والوسائل الضرورية للحماية الإلكترونية لمنع الوصول غير المشروع إلى البيانات أو العبث بها بالتغيير أو الاتلاف.
مادة مضافة مادة مضافة (م ١٣ /٥)
١-
يجوز للجنة المحلية إعفاء الباحث من شرط توثيق الموافقة بعد التبصير، والاكتفاء بالموافقة الشفهية في الحالات التالية:
أ-
إذا كان البحث لا يحمل خطورة تتجاوز الحد الأدنى.
ب-
إذا كان توقيع المشارك على نموذج الموافقة يجعلها الوثيقة الوحيدة التي تربط المعلومات بشخصية المشارك.
٢-
لا ينطبق الإعفاء من التوثيق على البحوث التي تتضمن جمع عينات حيوية، والبحوث التي تجرى على مشاركين ناقصي الأهلية.
(م١٤ /١) (م ١٤ /١)
يجوز للجنة المحلية الموافقة على إجراء البحث دون الحصول على الموافقة بعد التبصير إذا توفرت الشروط المشار إليها في المادة (م١٠/ ٣٢) من اللائحة.
(م ١٤ /١)
يجوز للجنة المحلية الموافقة على إجراء البحث دون الحصول على الموافقة بعد التبصير إذا توفرت الشروط المشار إليها في المادة (م١٠/ ٣٣) من اللائحة.
مادة مضافة مادة مضافة (م١٥/ ٣)
-في حال إجراء التجارب السريرية التداخلية على الإنسان والتي تحمل خطورة على المشاركين- يجب تعيين لجنة لتقييم السلامة ومراقبة المعلومات.
(م١٨ /١) (م١٨ /١)
يتم مراعاة أحكام وضوابط الموافقة بعد التبصير والمشار إليها في المادة الحادية عشرة من النظام، وكذلك المواد (م١٠/ ١٧) و(م١١ /١) (م١١/ ٢) من اللائحة.
(م١٨/ ١)
يتم مراعاة أحكام وضوابط الموافقة بعد التبصير والمشار إليها في المادة الحادية عشرة من النظام، وكذلك المواد (م١٠/ ١٨) و(م١١/ ١) (م١١/ ٢) من اللائحة.
(م٣٨ /٢) (م٣٨/ ٢)
في حال إجراء البحث على الحيوان، يلتزم الباحث بما يلي:
١-
الأحكام الشرعية المتعلقة بالرفق بالحيوان والإحسان إليه.
٢-
المبادئ والأعراف العلمية التي تضبط الممارسات التجريبية على الحيوانات.
٣-
الحصول على رخصة من اللجنة المحلية تؤهله لإجراء البحث على الحيوان بموجب إجراءات منح الرخص لدى اللجنة الوطنية.
٤-
الحصول على موافقة اللجنة المحلية للشروع في البحث.
٥-
التأكد من وجود تجارب مسبقة على الخلايا قبل إجراء البحث على الحيوان حين يستدعي الأمر ذلك.
٦-
الاقتصار على أقل عدد من الحيوانات بما يحقق أهداف البحث.
٧-
تقليص الضرر أو الألم الذي يمكن أن يلحق بالحيوان قدر الإمكان.
٨-
مراعاة أن تكون النتائج المتوقعة للبحث، والمنفعة المرجوة منه، تزيد على الأخطار والأضرار المحتملة التي يمكن أن تلحق بالحيوان الذي يُجرى عليه البحث أو بالبيئة عموماً.
٩-
التأكد من اختيار الحيوان الملائم لإعطاء معلومات ونتائج ذات مصداقية للبحث.
١٠- أن تكون الممارسة العملية خاضعة لأسس علمية وتجريبية سليمة ومقبولة.
(م٣٨/ ٢)
في حال إجراء البحث على الحيوان، يلتزم الباحث بما يلي:
١-
الأحكام الشرعية والأنظمة المتعلقة بالرفق بالحيوان والإحسان إليه.
٢-
المبادئ والضوابط العلمية التي تضبط الممارسات التجريبية على الحيوان.
٣-
الحصول على الموافقة من الجهات المختصة إذا تطلب الأمر ذلك.
٤-
الحصول على رخصة من اللجنة المحلية تؤهله لإجراء البحث على الحيوان وفقاً لإجراءات منح الرخص لدى اللجنة الوطنية.
٥-
الحصول على موافقة اللجنة المحلية قبل الشروع في البحث.
٦-
التأكد من الفرضية والمنهج العلمي السليم لتبرير استخدام الحيوان وأنها مدعومة بنتائج ودراسات سابقة، كاستخدام الخلايا أن أمكن ذلك.
٧-
الحصول على موافقة اللجنة المحلية قبل استخدام أي مادة حيوية أو مادة خطرة على صحة الإنسان أو الجنين أو الحيوان.
٨-
الاقتصار على أقل عدد من الحيوانات بما يحقق أهداف البحث.
٩-
منع أو التقليل من الضرر أو الألم الذي يمكن أن يلحق بالحيوان، بقدر الإمكان.
١٠-
مراعاة أن تكون النتائج المتوقعة للبحث، والمنفعة المرجوة منه، تزيدان على الأخطار والأضرار المحتملة التي يمكن أن تلحق بالحيوان الذي يُجرى عليه البحث أو بالبيئة عموماً.
١١-
التأكد من اختيار الحيوان الملائم لإعطاء معلومات ونتائج ذات مصداقية للبحث.
١٢-
خضوع الممارسة العملية لأسس علمية وتجريبية سليمة ومقبولة.
١٣-
رصد وتوثيق الألم والحالة الصحية للحيوان بشكل دوري ومنتظم، وذلك بحسب البحث أو الإجراء الجراحي. ويخضع ذلك لرأي الطبيب البيطري وموافقة اللجنة المحلية.
١٤-
اخضاع الحيوان المعدل وراثياً للمراقبة الصحية والسلوكية أثناء النمو للتأكد من أنه ليس هناك أعراض أو نتائج غير متوقعة قد تتسبب في معاناته.
١٥-
إبلاغ الطبيب البيطري عن أي رصد أو شك فيما يخص صحة وألم الحيوان.
١٦-
تخدير الحيوان أثناء إجراء البحوث والتجارب المؤلمة، ما لم يضر ذلك بأهداف البحث، ويخضع ذلك لتقدير الطبيب البيطري بعد موافقة اللجنة المحلية.
١٧

اتباع الطرق العلمية والأخلاقية للتخلص الرحيم من الحيوان، مع مراعاة فصيلة الحيوان وسنه.
(م٣٨/ ٣) (م٣٨/ ٣)
يشترط لمنح الموافقة على إجراء البحث على الحيوان تحقيق أي مما يلي:
١-
الوقاية أو التشخيص أو علاج مرض أو تشوهات لا بد من إزالتها أو إزالة آثارها.
٢-
الكشف عن حالات وظائف الأعضاء في الحيوان.
٣-
حماية البيئة الطبيعية ورعاية الصحة العامة للإنسان أو الحيوان.
٤-
تحقيق التقدم العلمي في العلوم الحيوية.
٥-
المساهمة في الأبحاث الجنائية والقضائية.
٦-
تحسين أساليب تربية الحيوانات وإدارتها.
٧- إجراء البحوث الأولية على المواد الدوائية والسموم والتأثيرات الإشعاعية.
(م٣٨ /٣)
يشترط لمنح الموافقة على إجراء البحث على الحيوان أن يكون هدفه تحقيق أي مما يأتي:
١-
الوقاية أو التشخيص أو علاج مرض أو تشوهات.
٢-
دراسة وظائف الأعضاء في الحيوان، ونشوء المرض وتطوره.
٣-
حماية البيئة الطبيعية وتعزيز الصحة الشاملة للإنسان أو الحيوان أو البيئة.
٤-
التقدم العلمي في العلوم الحيوية.
٥-
المساهمة في البحوث الجنائية والقضائية.
٦-
تحسين أساليب تربية الحيوانات وتدبيرها.
٧-
إجراء البحوث الأولية لاختبار سلامة المركبات الكيميائية والصيدلانية واللقاحات.
٨- دراسة المركبات والتأثيرات الإشعاعية والوقاية منها.
(م ٣٨/ ٤) (م٣٨/ ٤)
على اللجنة المحلية في حال دراسة المقترحات البحثية على إجراء التجارب على الحيوان والنبات التأكد من تضمين المقترح البحثي المتطلبات التالية:
١-
مؤهلات الباحث الرئيس وفريق العمل البحثي.
٢-
نوع الحيوان/النبات المستخدم في التجربة ومصدره وعدده.
٣-
أي اتفاقيات مع أطراف أخرى تتعلق بالتجربة أو ما ينتج عنها.
٤-
وصف دقيق لعناوين مواقع إجراء التجربة لإجراء زيارات ميدانية إذا تطلب الأمر ذلك.
٥-
آلية تمييز الحيوانات والنباتات المستخدمة في التجربة، وحفظ بيانات ومعلومات كل حيوان أو نبات في سجلات التجربة.
٦-
خطط الطوارئ والأخطار والتعامل معها.
٧-
آلية وطرق التخلص من مكونات التجربة.
٨-
آلية حفظ البيانات والمعلومات الناتجة عن التجربة في قواعد البيانات المخصصة لذلك.
٩- الحصول على موافقة الجهات المختصة إذا تطلب الأمر ذلك.
(م٣٨ /٤)
مع مراعاة ما نص عليه في المادة (م١٠/ ١٤) من اللائحة، على اللجنة المحلية -في حالة دراسة المقترحات البحثية على إجراء التجارب على الحيوان- التأكد من تضمين المقترح البحثي المتطلبات التالية:
١-
مؤهلات الباحث الرئيس وفريق العمل البحثي.
٢-
تبرير علمي يبين الفائدة المرجوة إذا كان البحث قد سبق إجراؤه.
٣-
نوع الحيوان المستخدم في التجربة ومصدره وعدده وسنّه وجنسه.
٤-
مواد وطرق التخدير ومسكنات الألم والمضادات الحيوية المستخدمة على الحيوان، وتحديد الجرعات وأماكن الحقن.
٥-
مدة منع الماء أو الغذاء أو التقييد الجسماني للحيوان وتبرير ذلك.
٦-
طرق مراقبة الضرر وكيفية التعامل معه عند إنتاج نموذج مرضي أو تحوير وراثي على الحيوان.
٧-
معايير وطرق استبعاد الحيوان والتخلص منه وتوقيته، أو تقديم تبرير علمي -في حالة تعذر ذلك-.
٨-
أية اتفاقيات مع أطراف أخرى تتعلق بالتجربة أو ما ينتج عنها.
٩-
وصف دقيق لعناوين مواقع إجراء التجربة.
١٠-
موافقة الجهات المختصة إذا تطلب الأمر ذلك.
١١-
آلية تمييز الحيوانات المستخدمة في التجربة، وحفظ بيانات ومعلومات كل حيوان في سجلات التجربة.
١٢-
وجود خطط للطوارئ والتعامل مع الأخطار.
١٣-
آلية التخلص من مكونات التجربة وطرقها.
١٤-
آلية حفظ البيانات والمعلومات الناتجة عن التجربة في قواعد البيانات المخصصة لذلك.
١٥-
على اللجنة المحلية، تقييم المخاطر الصحية المصاحبة لاستخدام الحيوان في البحث، وأن يشمل ذلك احتمال التعرض لمسببات الحساسية والمخاطر الحيوية والكيميائية والإشعاعية.
١٦-
على اللجنة المحلية -في حالة دراسة المقترحات التي تتضمن تجارب تؤدي إلى الألم والمعاناة للحيوان- أن تقوم بدراسة المقترحات للتحقق مما يلي:
أ-
التأكد من أن التجربة غير محظورة وأنه ليس عليها قيود في الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة، أو ضمن اتفاقيات أو قرارات دولية أو إقليمية المملكة طرفٌ فيها أو موقعة عليها.
ب-
تعذر وجود بدائل أخرى يمكن أن تحقق النتائج المطلوبة نفسها.
ج-
التأكد من أهلية فريق العمل البحثي وكفايته والأدوات والمواد المستخدمة، وبيئة المختبرات التي ستجرى فيها التجربة.
(م٣٨/ ٥) (م٣٨/ ٥)
على اللجنة المحلية في حال دراسة المقترحات التي تتضمن تجارب تؤدي إلى الألم والمعاناة للحيوان أن تقوم بتقييم المقترح تقييماً دقيقاً والتحقق مما يلي:
١-
التأكد من أن التجربة غير محظورة أو يوجد عليها قيود ضمن اتفاقيات أو قرارات دولية أو إقليمية تكون المملكة العربية السعودية طرفاً فيها أو موقعة عليها.
٢- عدم وجود بدائل أخرى يمكن أن تحقق النتائج المطلوبة نفسها.
٣-
التأكد من أهلية وكفاءة فريق العمل البحثي والأدوات والمواد المستخدمة، وبيئة المختبرات التي ستجرى فيها التجربة.
دمجت مع المادة (م٣٨/ ٤) فقرة (١٦)
١٠-
على اللجنة المحلية -في حالة دراسة المقترحات التي تتضمن تجارب تؤدي إلى الألم والمعاناة للحيوان- أن تقوم بدراسة المقترحات للتحقق مما يلي:
أ-
التأكد من أن التجربة غير محظورة وأنه ليس عليها قيود في الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة، أو ضمن اتفاقيات أو قرارات دولية أو إقليمية المملكة طرفٌ فيها أو موقعة عليها.
ب-
تعذر وجود بدائل أخرى يمكن أن تحقق النتائج المطلوبة نفسها.
ج-
التأكد من أهلية فريق العمل البحثي وكفايته والأدوات والمواد المستخدمة، وبيئة المختبرات التي ستجرى فيها التجربة.
(م٣٨/ ٦) (م٣٨/ ٦) (م ٣٨/ ٥)
(م٣٨/ ٧) (م٣٨/ ٧) (م٣٨/ ٦)
(م٣٨/ ٩) (م٣٨/ ٩)
تسري على نقل الأجنة الحيوانية الشروط نفسها التي تحكم إجراء التلقيح الصناعي المنصوص عليها في المادة  (م ٣٨/ ٧).
(م٣٨/ ٨)
تسري على نقل الأجنة الحيوانية الشروط التي تحكم إجراء التلقيح الصناعي المنصوص عليها في المادة (م٣٨/ ٦).
(م٣٨/ ١٠) (م٣٨/ ١٠)
يجوز إنشاء بنوك لحفظ الحيوانات المنوية أو البويضات الحيوانية لأغراض الإنتاج أو الأبحاث العلمية، وبما لا يخالف القواعد الخاصة بالتلقيح الصناعي.
(م٣٨/ ٩)
يجوز إنشاء بنوك لحفظ الحيوانات المنوية أو البويضات الحيوانية لأغراض الإنتاج أو البحوث العلمية، وبما لا يخالف القواعد الخاصة بالتلقيح الصناعي.
(م٣٨/ ١١) (م٣٨/ ١١)
لا يجوز إجراء الأبحاث والتجارب المؤلمة على الحيوان إلا إذا توافر الشرطان الآتيان:
١-
أن يكون الباحث على دراية تامة بوظائف الأعضاء، وأن يكون البحث أو التجربة مفيداً في المجال العلمي كاكتشاف الأمراض أو العلاجات بما يساهم في دفع الأمراض والأسقام والمحافظة على الصحة والبيئة.
٢-
حصول الباحث على موافقة اللجنة المحلية.
(م٣٨/ ١٠)
لا يجوز إجراء البحوث والتجارب المؤلمة على الحيوان إلا إذا توافرت الشروط الآتية:
١-
أن يكون الباحث على دراية تامة بوظائف الأعضاء، وأن يكون البحث أو التجربة مفيداً في المجال العلمي كاكتشاف الأمراض أو العلاجات بما يساهم في دفع الأمراض والأسقام والمحافظة على الصحة والبيئة.
٢-
وجود طبيب بيطري لرصد وتقدير الألم لدى الحيوان.
٣- حصول الباحث على موافقة اللجنة المحلية.
(م٣٨/ ١٢) (م٣٨/ ١٢)
يجب تخدير الحيوان في أثناء إجراء الأبحاث والتجارب المؤلمة، ما لم يضر ذلك بأهداف البحث، ويخضع تقدير ذلك للباحث.
دمجت مع المادة (م٣٨/ ٢) فقرة (١٦)
١٦-
تخدير الحيوان أثناء إجراء البحوث والتجارب المؤلمة، ما لم يضر ذلك بأهداف البحث، ويخضع ذلك لتقدير الطبيب البيطري بعد موافقة اللجنة المحلية.
(م ٣٨/ ١٥) (م ٣٨/ ١٥)
١-
لا يجوز إجراء أبحاث وتجارب على الحيوان لاكتساب المهارات أو التدريب اليدوي دون استخدام المخدر إلا في الحالات التي لا يصاحب إجراؤها ألم شديد أو تعذيب للحيوان.
٢-
يجوز إجراء الأبحاث والتجارب على الحيوان بهدف التوضيح والشرح العملي للطلاب، على أن يتولى ذلك شخص مؤهل، وأن تكون ضرورية لشرح المعلومات النظرية وتزويد الطلاب بالمعرفة العلمية النافعة.
(م ٣٨/ ١١)
١-
لا يجوز إجراء أبحاث وتجارب على الحيوان لاكتساب المهارات أو التدريب اليدوي دون استخدام المخدر إلا في الحالات التي لا يصاحب إجراءها ألمٌ شديد أو تعذيب للحيوان.
٢-
يجوز إجراء البحوث والتجارب على الحيوان من أجل التوضيح والشرح العملي للطلاب، على أن يتولى ذلك شخص مؤهل، وأن تكون ضرورية لشرح المعلومات النظرية وتزويد الطلاب بالمعرفة العلمية النافعة.
(م ٣٨/ ١٦) (م ٣٨/ ١٦)
لا يجوز استخدام الحيوانات المهددة بالانقراض في الأبحاث والتجارب إلا إذا كانت هذه الأبحاث والتجارب ضرورية لتكاثر السلالة أو للمحافظة عليها. ويجب الحصول على موافقة مكتب المراقبة قبل إجراء البحث.
(م ٣٨/ ١٢)
لا يجوز استخدام الحيوان المهدد بالانقراض في البحوث والتجارب إلا إذا كانت هذه البحوث والتجارب ضرورية لتكاثر السلالة أو للمحافظة عليها. ويجب الحصول على موافقة الجهة المختصة بالحياة الفطرية قبل إجراء البحث.
(م ٣٨/ ١٧) (م ٣٨/ ١٧)
لا يجوز استعمال الوسائل المؤذية أو الجارحة أو التي تسبب الأذى عند اصطياد الحيوانات البرية لأغراض البحث.
(م ٣٨/ ١٣)
لا يجوز استعمال الوسائل المؤذية أو الجارحة أو التي تسبب أذى عند اصطياد الحيوان الفطري لأغراض البحث.
(م ٣٨/ ١٨) (م ٣٨/ ١٨) (م ٣٨/ ١٤)
(م ٣٨/ ١٩) (م ٣٨/ ١٩)
لا يجوز استخدام الحيوانات البرية في الأبحاث العلمية إلا في الحالات الآتية:
١-
استحالة تحقيق أهداف الدراسة باستعمال بدائل أخرى.
٢-
استهداف زيادة عدد الحيوان محل البحث والحفاظ عليه من الانقراض دون التدخل في طبيعته الوراثية.
٣-
الكشف عن حمل الحيوان موضع البحث لأمراض مشتركة أو وبائية، أو تحصينه للحد من انتشار تلك الأمراض.
(م ٣٨/ ١٥)
لا يجوز استخدام الحيوان الفطري في البحوث العلمية إلا في الحالات الآتية:
١-
استحالة تحقيق أهداف الدراسة باستعمال بدائل أخرى.
٢-
استهداف زيادة عدد الحيوان محل البحث والمحافظة عليه من الانقراض دون التدخل في طبيعته الوراثية.
٣-
الكشف عن حمل الحيوان موضع البحث لأمراض مشتركة أو وبائية، أو تحصينه للحد من انتشار تلك الأمراض.
(م ٣٨/ ١٣)
(م ٣٨/ ١٤)(م ٣٨/ ٢٠)
(م ٣٨/ ٢٣)
(م ٣٨/ ١٣)
يجب في جميع الأحوال التخلص من الحيوان الذي يُجرى عليه البحث قبل انتهاء مفعول المخدر وبعد الانتهاء من التجربة مباشرة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.
(م ٣٨/ ١٤)
يجب التخلص من الحيوانات المعدة للتجارب عند إصابتها بمرض معد غير المرض محل الدراسة. أما إذا كان علاج تلك الحيوانات ممكناً، فيجب أن يتم في أماكن معزولة، على أن تطبق كل إجراءات الحظر الوبائي تحت إشراف الطبيب البيطري المسؤول، وإبلاغ السلطات عن المرض والإجراءات المتبعة للحد منه أو علاجه.
(م ٣٨/ ٢٠)
يجب تحرير الحيوان محل البحث بعد انتهاء البحث والتأكد من سلامته، وإعادته إلى بيئته الأصلية متى كان ذلك ممكناً.
(م ٣٨/ ٢٣)
لا يجوز استهلاك أو بيع أو توزيع الحيوانات -التي استخدمت لأغراض البحث باستعمال مواد كيميائية أو بيولوجية أو وراثية- أو منتجاتها. ويجب التخلص من تلك الحيوانات ومخلفاتها ومنتجاتها بالطرق العلمية المعروفة وتحت إشراف بيطري.
(م ٣٨/ ١٦)
١-
يجب التخلص من الحيوان المعد للتجارب عند إصابته بمرض معد غير المرض محل الدراسة. أما إذا كان علاجها ممكناً، فيجب أن يكون في مكان معزول، على أن تطبق كل إجراءات الحظر الوبائي تحت إشراف الطبيب البيطري المسؤول، وإبلاغ السلطات عن المرض والإجراءات المتبعة للحد منه أو علاجه.
٢-
لا يجوز استهلاك الحيوان الذي أجريت عليه البحوث باستعمال مواد كيميائية أو بيولوجية أو وراثية ولا بيعه أو توزيعه أو إطلاقه أو بيع منتجاته. ويجب التخلص منه ومن مخلفاته ومنتجاتها بالطرق العلمية المعروفة وتحت إشراف بيطري.
٣-
يجب أن يكون التخلص من الحيوان الذي يُجرى عليه البحث قبل انتهاء مفعول المخدر وبعد الانتهاء من التجربة مباشرة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.
٤-
يجب تحرير الحيوان محل البحث بعد انتهاء البحث والتأكد من سلامته، وإعادته إلى بيئته الأصلية متى كان ذلك ممكناً.
(م ٣٨/ ٢١) (م ٣٨ /٢١)
١-
لا يجوز إدخال حيوانات برية غريبة عن بيئة المملكة إلى الحياة البرية فيها لأغراض البحث العلمي.
٢-
لا يجوز إعادة الحيوانات البرية إلى بيئتها بعد تحويرها وراثياً.
٣-
لا يجوز إجراء الأبحاث من أجل زيادة أنواع معينة من الحيوانات البرية على حساب أنواع أخرى إلا إذا كانت الأنواع التي تُزاد مهددة بالانقراض.
(م ٣٨/ ١٧)
١-
لا يجوز إدخال حيوان فطري غريب عن بيئة المملكة إلى الحياة الفطرية فيها لأغراض البحث العلمي.
٢- لا يجوز إعادة الحيوان الفطري إلى بيئته بعد تحويره وراثياً.
(م ٣٨/ ٢٢) (م ٣٨/ ٢٢)
يشترط لاصطياد الحيوانات البرية والبحرية لأغراض البحث الحصول على تصريح من الجهة المختصة موضح فيه المدة المصرح بها ونوع الحيوان المصرح باصطياده. بما لا يتعارض مع أنظمة الصيد في المملكة.
(م ٣٨/ ١٨)
يشترط لاصطياد الحيوان الفطري لأغراض البحث الحصول على تصريح من الجهة المختصة موضح فيه المدة المصرح بها ونوع الحيوان المصرح باصطياده. بما لا يتعارض مع أنظمة الصيد في المملكة.
(م ٣٨/ ٢٤) (م ٣٨/ ٢٤)
يجب أن تحتوي المنشأة المرخص لها في إجراء البحث على الحيوان، على أماكن لرعاية حيوانات التجارب، تشتمل على ما يلي:
١-
حظائر خاصة لرعاية الحيوانات المخصصة للتجارب، على أن تكون مجهزة بالوسائل المناسبة التي تتلاءم مع طريقة الحيوان في العيش والحركة.
٢-
شخص مؤهل لمراقبة سلامة الحيوان وصحته والعناية به في أثناء فترة الانتظار قبل إجراء البحث.
٣- معامل وتجهيزات متكاملة صالحة لإجراء التجارب والخروج بنتائج علمية سليمة.
(م ٣٨/ ١٩)
يجب أن تحتوي المنشأة المرخص لها بإجراء البحث على الحيوان، على أماكن لرعاية حيوانات التجارب، تشتمل على ما يلي:
١-
حظائر خاصة لرعاية الحيوانات المخصصة للتجارب، على أن تكون مجهزة بالوسائل المناسبة التي تتلاءم مع سلوك الحيوان في العيش والحركة والتغذية الصحية.
٢-
غسل وتعقيم الحظائر دورياً حسب المعايير العلمية المتعارف عليها.
٣-
العناية الطبية البيطرية.
٤-
طاقم فني مدرب على العناية بالحيوان.
٥-
الماء والغذاء المناسب لكل نوع أو سلالة.
٦-
فصل الحيوانات على حسب نوع الحيوان وحالته الصحية.
٧-
أن يراعى في المختبرات والمعامل التي يجرى فيها البحث معايير الصحة والسلامة المهنية، وذلك وفقاً لما يلي:
أ-
استخدام المعايير والوسائل والعوامل الحيوية المناسبة لمنع حدوث الضرر للإنسان.
ب-
توفير وسائل السلامة والحماية للعاملين في البحوث، وتدريبهم عليها.
ج- توفير العناية الطبية الوقائية والطارئة.
(م ٣٨/ ٢٥) (م ٣٨/ ٢٥)
تقدم المنشأة المرخص لها في إجراء البحث على الحيوان تقريراً سنوياً إلى مكتب المراقبة، يشتمل على نشاطات المنشأة، والتجارب التي أجرتها، وعدد الحيوانات التي استخدمتها، وأنواعها ومصادرها، ونتائج كل تجربة، وإجراءات الإتلاف. وفقاً للنماذج التي تعد في هذا الشأن.
(م ٣٨/ ٢٠)
تقدم اللجنة المحلية بالمنشأة المرخص لها بإجراء البحث على الحيوان تقريراً سنوياً إلى مكتب المراقبة، يشتمل على نشاطات المنشأة، والتجارب التي أجرتها، وعدد الحيوانات التي استخدمتها، وأنواعها ومصادرها، ونتائج كل تجربة، وإجراءات الإتلاف، وفقاً للنماذج التي تعد في هذا الشأن.
(م ٣٨/ ٢٦) (م ٣٨/ ٢٦) (م ٣٨/ ٢١)
(م ٣٨/ ٢٧) (م ٣٨/ ٢٧) (م ٣٨/ ٢٢)
مادة مضافة مادة مضافة (م ٣٩/ ١)
لا تخضع البحوث على النبات للقيود الواردة في هذه اللائحة إلا إذا كانت في أي من المجالات التالية:
١-
البحوث على الموارد الوراثية النباتية.
٢-
البحوث على النباتات المهددة بالانقراض.
٣-
البحوث التي قد تؤدي إلى انتهاك حقوق مالكي المعارف التقليدية.
٤- البحوث المتعلقة بالتحويرات الوراثية للنبات.
مادة مضافة مادة مضافة (م ٣٩/ ٢)
في حال إجراء البحث على النباتات، يلتزم الباحث بما يلي:
١-
الأحكام الشرعية والأنظمة المتعلقة بحماية البيئة والزراعة.
٢-
المبادئ والضوابط العلمية التي تضبط الممارسات التجريبية على النباتات.
٣-
الحصول على الرخص من الجهات المختصة إذا تطلب الأمر ذلك.
٤-
الحصول على موافقة اللجنة المحلية للشروع في البحث.
٥-
الاقتصار على أقل عدد من البذور أو العينات النباتية في حال البحث على النباتات المهددة بالانقراض.
٦-
مراعاة أن تكون النتائج المتوقعة للبحث والمنفعة المرجوة منه، تزيدان على الأخطار والأضرار المحتملة التي يمكن أن تلحق بالنبات الذي يُجرى عليه البحث أو بالنظم الإيكولوجية والموائل الطبيعية عموماً.
٧-
التأكد من اختيار الصنف النباتي الملائم لإعطاء معلومات ونتائج ذات مصداقية للبحث.
٨-
التخلص من جميع النفايات مرتبطة بأنشطة التكنولوجيا الحيوية وتدبيرها بطريقة آمنة لا تضر بصحة الإنسان ولا تضر بالبيئة.
٩-
إزالة جميع المعدات والملصقات والعبوات وغيرها من المواد المرتبطة بالبحث من الموقع الطبيعي بعد الانتهاء من الدراسة.
١٠-
الإشارة إلى بلد المورد أو المجموعة التي تقدم الموارد الوراثية في جميع المنشورات الناشئة عن استخدامها.
١١-
احترام رغبة مالكي المعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الوراثية النباتية في المحافظة على سرية أجزاء معينة من معارفهم.
١٢-
المحافظة على سرية المواقع الدقيقة للموارد الوراثية النباتية المهددة بالانقراض، والتوثيق الكامل لها ولمواقعها الجغرافية، وأي ملاحظة أخرى ذات صلة بحمايتها من الانقراض.
مادة مضافة مادة مضافة (م ٣٩/ ٣)
يشترط لمنح الموافقة على إجراء البحث على النبات أن يكون هدفه تحقيق أي مما يأتي:
١-
إجراء مسوح للموارد الوراثية النباتية وحصرها، بما فيها الموارد ذات الاستخدامات المحتملة، وتقدير أي خطر تتعرض له.
٢-
جمع الموارد الوراثية النباتية والمعلومات ذات الصلة بتلك الموارد الوراثية النباتية المعرضة للخطر أو ذات الاستخدامات المحتملة.
٣-
رصد استمرارية الحيوية ودرجة التنوع والسلامة الوراثية للموارد الوراثية النباتية في الموقع غير الطبيعي.
٤-
صيانة الموارد الوراثية النباتية في الموقع الطبيعي.
٥-
التحسين الوراثي للمحاصيل وإنتاج أصناف تتحمل الجفاف والملوحة والحرارة وتقاوم الأمراض والآفات.
٦-
إنتاج أصناف قادرة على التكيف مع التغيرات البيئية التي قد لا يمكن التنبؤ بها وللاحتياجات البشرية في المستقبل.
٧-
صيانة الموارد الوراثية النباتية خارج الموقع الطبيعي.
مادة مضافة مادة مضافة (م ٣٩/ ٤)
مع مراعاة ما نص عليه في المادة (م١٠/ ١٤) من اللائحة، على اللجنة المحلية في -حالة دراسة المقترحات البحثية على إجراء التجارب على النبات- التأكد من تضمين المقترح البحثي المتطلبات التالية:
١-
مؤهلات الباحث الرئيس وفريق العمل البحثي.
٢-
الصنف النباتي المستخدم في التجربة ومصدره وعدده.
٣-
أية اتفاقيات مع أطراف أخرى تتعلق بالتجربة أو ما ينتج عنها.
٤-
وصف دقيق لعناوين مواقع إجراء التجربة.
٥-
وجود آلية لحفظ البيانات والمعلومات الناتجة عن التجربة في قواعد البيانات المخصصة لذلك.
٦-
وجود خطط الطوارئ والتعامل مع الأخطار.
٧-
آلية التخلص من مكونات التجربة وطرقها.
٨-
موافقة الجهات المختصة إذا تطلب الأمر ذلك.
٩-
على اللجنة المحلية -في حال دراسة المقترحات التي تتضمن أبحاثاً تتعلق بالموارد الوراثية النباتية- أن تقوم بتقويم المقترح البحثي تقويماً دقيقاً والتحقق مما يلي:
أ-
التأكد أن البحث لا يتعارض مع الأنظمة واللوائح الخاصة بالتعامل مع الموارد الوراثية النباتية والمعمول بها في المملكة أو ضمن اتفاقيات أو قرارات دولية أو إقليمية المملكة طرفٌ فيها أو موقعة عليها.
ب-
التأكد من حصول الباحث على الموارد الوراثية النباتية وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة وما تضعه الجهة المختصة من شروط.
ج-
التأكد من عدم وجود حظر على جمع أو تداول أو دخول أو خروج أو تعديل الموارد الوراثية النباتية التي ستستخدم في البحث سواء بصفة دائمة أو مؤقتة، وفقاً للقوائم التي تضعها الجهة المختصة.
مادة مضافة مادة مضافة (م ٣٩/ ٥)
يجب الحصول على تصريح من الجهة المختصة عند إدخال أو إخراج الموارد الوراثية النباتية من المملكة وفقاً لما تنص عليه الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
مادة مضافة مادة مضافة (م ٣٩/ ٦)
يجوز استيراد النباتات أو المنتجات النباتية أو الكائنات النافعة لأغراض البحث العلمي وفقاً لما تنص عليه الأنظمة واللوائح ذات العلاقة ووفقاً لما تضعه الجهة المختصة من شروط.
(م ٣٩/ ١) (م ٣٩ /١)
لا يجوز إجراء الأبحاث على النباتات المهددة بالانقراض إلا إذا كانت هذه الأبحاث ضرورية لتكاثر تلك النباتات أو للمحافظة عليها. ويجب الحصول على موافقة مكتب المراقبة قبل إجراء البحث.
(م ٣٩ /٧)
لا يجوز إجراء البحوث على النباتات المهددة بالانقراض إلا إذا كانت هذه البحوث ضرورية لتكاثر تلك النباتات أو للمحافظة عليها. ويجب الحصول على موافقة مكتب المراقبة قبل إجراء البحث.
مادة مضافة مادة مضافة (م ٣٩/ ٨)
على اللجنة المحلية -في حالة دراسة المقترحات البحثية على إجراء تجارب على النباتات المهددة بالانقراض- التأكد من تضمين المقترح البحثي المتطلبات الآتية:
أ-
عدم استخدام النباتات المهددة بالانقراض في البحث العلمي إلا عندما لا يكون هناك بدائل أخرى تحقق فرضيات علمية ضرورية ومهمة.
ب-
الحصول على رخصة إجراء البحث على النباتات المهددة بالانقراض من الجهات المختصة.
ج-
التأكد من أن التجارب على النباتات المهددة بالانقراض لن تسبب أي ضرر على بقائها أو توزيعها البيئي.
(م ٣٩/ ٢) ( م ٣٩/ ٢) ( م ٣٩/ ٩ )
(م ٣٩/ ٣) (م ٣٩/ ٣)
تطبق العقوبات المنصوص عليها في النظام واللائحة بحق كل من يخالف هذه الضوابط والأحكام حسب اختصاص اللجنة الوطنية.
(م ٣٩/ ١٠)
تطبق العقوبات المنصوص عليها في النظام واللائحة في حق كل من يخالف هذه الضوابط والأحكام.
(م ٤٠/ ١) (م ٤٠ /١)
يجب أن تُجرى أبحاث التحوير الوراثي للحيوانات والنباتات في معامل مخصصة لذلك، على أن تُتخذ فيها جميع الإجراءات الكفيلة بمنع تسرب المخلوقات المحورة وراثياً إلى خارج المختبرات والمعامل المخصصة.
(م ٤٠/ ١)
يجب أن تُجرى أبحاث التحوير الوراثي للنبات في معامل مخصصة لذلك بما فيها غرف النمو في المباني والمنازل الزجاجية المناسبة، على أن تُتخذ فيها جميع الإجراءات الكفيلة بمنع تسرب المخلوقات المحورة وراثياً إلى خارج المختبرات والمعامل المخصصة.
مادة مضافة مادة مضافة (م ٤٠/ ٢)
على الباحث -عند اشتمال البحث على تجارب لتحوير المخلوقات وراثياً- أن يتأكد أن النباتات المعدلة وراثياً لمقاومة الحشرات لن تؤدي إلى فناء الحشرات المفيدة.
مادة مضافة مادة مضافة (م ٤٠/ ٣)
عند اشتمال البحث على تجارب لتحوير المخلوقات وراثياً، على الباحث أن يتأكد أن النباتات المعدلة وراثياً لمقاومة الحشائش لن تؤدي إلى تحفيز النباتات غير المزروعة لمقاومة مبيدات الأعشاب.
مادة مضافة مادة مضافة (م ٤٠/ ٤)
على الباحث التأكد من أن النباتات المعدلة وراثياً الجديدة لا يمكن أن تشكل خطراً بيئياً على الأقارب المحصولية البرية والأنواع الأخرى.
مادة مضافة مادة مضافة (م٤٠ /٥)
على الباحث تقويم الأخطار المحتملة لإدخال نبات جديد معدل وراثياً، وذلك بشكل صحيح.
مادة مضافة مادة مضافة (م ٤٠/ ٦)
تحظر البحوث على إنتاج البذور المعدلة وراثيا والمعروفة بـ ““Terminator Seeds (البذور المنتحرة).
(م ٤٠/ ٢) (م ٤٠/ ٢)
يتم التخلص من الكائنات الدقيقة التي أُجري عليها الأبحاث وما ينتج عنها، بالطرق العلمية المتبعة.
(م ٤٠/ ٧)
يكون التخلص من الأحياء الدقيقة التي أُجريت عليها البحوث وما ينتج عنها، بالطرق العلمية المتبعة.
مادة مضافة مادة مضافة (م ٤٠/ ٨)
يشترط لمنح الموافقة على إجراء البحث على الأحياء الدقيقة أن يكون هدفه تحقيق أي مما يأتي:
١-
حماية البيئة الطبيعية وتعزيز الصحة الشاملة للإنسان أو الحيوان أو البيئة.
٢-
التقدم الأمثل في العلوم الحيوية.
٣- الحد من المخاطر الحيوية.
مادة مضافة مادة مضافة (م ٤٠/ ٩)
في حال إجراء البحث على الأحياء الدقيقة يلتزم الباحث بما يلي:
١-
المبادئ والضوابط التي تحكم الممارسات التجريبية على الأحياء الدقيقة.
٢-
التعهد بعدم إساءة استخدام مسببات الأمراض والمعارف والتقنيات -ذات الاستخدام المزدوج للأحياء الدقيقة- أو إيصالها إلى من يمكن أن يسيء استخدامها.
٣-
الحصول على موافقة الجهة المختصة عندما يتطلب الأمر ذلك.
٤-
الحصول على موافقة اللجنة المحلية قبل الشروع في البحث.
٥-
عدم إطلاق الأحياء الدقيقة المقاومة لأي من مضادات المكروبات في البيئة، حتى وإن كانت غير ممرضة.
٦-
عدم إطلاق الأحياء الدقيقة التي يثبت ضررها على البيئة، ويجب عليه التخلص منها بطريقة علمية وآمنة.
مادة مضافة مادة مضافة (م ٤٠/ ١٠)
مع مراعاة ما نص عليه في المادة (م١٠/ ١٤) على اللجنة المحلية -عند دراسة المقترحات البحثية على الأحياء الدقيقة- التأكد من تضمين المقترح البحثي المتطلبات التالية:
١-
مؤهلات الباحث الرئيس وفريق العمل البحثي.
٢-
أية اتفاقيات مع أطراف أخرى تتعلق بالتجربة أو ما ينتج عنها.
٣-
وصفاً دقيقاً لعناوين مواقع إجراء التجربة.
مادة مضافة مادة مضافة (م ٤٠/ ١١)
على اللجنة المحلية -عند دراسة المقترحات البحثية على الأحياء الدقيقة – التأكد مما يلي:
١-
كفاية الباحث الرئيس وفريق العمل البحثي وقدرتهم على التعامل مع مختلف سلالات الأحياء الدقيقة، وبخاصة الأبحاث على الأحياء الدقيقة ذات إمكانية الاستخدام المزدوج.
٢-
إجراء البحوث على الأحياء الدقيقة المعدية في معامل خاصة ومهيأة لمثل هذه البحوث.
٣-
كفاية المختبرات التي يُجرى فيها البحث، وفقاً للشروط المنصوص عليها في المادة (م٦/ ٧) من اللائحة.
٤-
يجوز للجنة المحلية -عند مراجعتها للمشاريع البحثية على الأحياء الدقيقة التي قد يترتب عليها خطورة- أن تشترط مشاركة شخص متخصص في مجال البحث وخطورته ضمن فريق العمل البحثي.
مادة مضافة

مادة مضافة

(م ٤٠/ ١٢)
يجوز للجنة المحلية رفض الموافقة على نشر المعلومات المتعلقة بالأحياء الدقيقة ذات الاستخدام المزدوج إذا رأت أنه يمكن أن يؤدي نشرها إلى استخدامها بطريقة ضارة بالإنسان أو البيئة.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣٨) الصادر في ٢٤ من يونيو ٢٠٢٢م.