صدر بموجب قرار مجلس القضاء الإداري رقم (١٩ / ١٤٤٦ / حادي عشر)
التصنيف: نظام أو لائحة
صدر بموجب قرار هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية رقم (٠٠٠٨٢٩ – ٢٥ – ٠٠١)
المادة الأولى
لأغراض تطبيق هذه الضوابط، يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت فيها- المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
الضوابط:
ضوابط التنزه في منطقتي الصمان والدهناء.
المحمية:
محمية الملك عبدالعزيز الملكية.
الهيئة:
هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية.
الرئيس:
الرئيس التنفيذي للهيئة.
منطقة الصمان:
جزء من منطقة الصمان الداخلة ضمن نطاق المحمية بموجب الأمر السامي رقم (٤٢٧٥٣) وتاريخ ٢٨ / ٧ / ١٤٤٢هـ، والتي تقدر مساحتها بـ(١٢,٤٣٦ كلم٢) وفق الخارطة المرفقة بهذه الضوابط.
منطقة الدهناء:
جزء من منطقة الدهناء الداخلة ضمن نطاق المحمية، والتي تقدر مساحتها بـ(٧,٤٧٠ كلم٢) وفق الخارطة المرفقة بهذه الضوابط.
التصريح:
وثيقة تمنحها الهيئة للشخص قبل البدء بالتنزه أو التنقل داخل منطقة الصمان، أو منطقة الدهناء.
المصرح له:
أي شخص يمارس من أي شخص بقصد النزهة، أو السياحة، أو الترويح عن النفس، أو غير ذلك داخل منطقة الصمان، أو منطقة الدهناء.
المنطقة:
منطقة الصمان، أو منطقة الدهناء -بحسب التصريح- الصادر من الهيئة للمصرح له.
المادة الثانية
تهدف هذه الضوابط إلى تنظيم التنزه والتنقل بالمنطقة داخل النطاق الجغرافي للمحمية بما يساهم في المحافظة على البيئة الطبيعية والنباتية والحياة الفطرية استنادا إلى الترتيبات التنظيمية لمجلس المحميات الملكية وهيئات تطوير المحميات الملكية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٣٧) وتاريخ ١ / ٧ / ١٤٤١هـ، وإلى نظام البيئة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٦٥) وتاريخ ١٩ / ١١ / ١٤٤١هـ.
المادة الثالثة
يكون نطاق تطبيق هذه الضوابط بالمنطقة دون غيرها، وللهيئة تحديد مناطق أخرى لتطبيقها.
المادة الرابعة
يسمح بالتنزه والتنقل داخل المنطقة من الساعة (السادسة) صباحا وحتى (السادسة) مساء، مع ضرورة تسجيل الدخول للمنطقة من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة، ويمنع التنزه أو التنقل خلال، أو خارج هذه الأوقات بدون الحصول على تصريح من الهيئة، -ويستثنى من ذلك- أهالي المراكز الإدارية الواقعة داخل المنطقة المسجلين لدى الهيئة، على أن يتم الالتزام بالاشتراطات التالية:
١- عدم تعمد الإضرار بطبيعة المنطقة، أو بالحياة البرية وما يرتبط بها من حيوانات أو نباتات، أو القيمة الجمالية فيها.
٢- المحافظة على النظافة العامة للمنطقة، وعدم ترك النفايات بأنواعها، أو دفنها أو حرقها، أو رميها في غير الأماكن المخصصة لها، أو حملها لخارج المنطقة.
٣- اتباع إجراءات الأمن والسلامة عند التنقل، وتجنب دهس الغطاء النباتي، أو تعريض المنطقة للتلوث.
٤- أن يكون التنقل بالمركبات مقيدا داخل المنطقة باتباع المسارات القائمة مسبقا.
٥- عدم القيام بأي أعمال تتعلق بالاحتطاب وجمع الحطب، أو نقله، أو الصيد، أو إتلاف أي من مقدرات المنطقة.
٦- الالتزام بعدم إطعام الحيوانات أو إحداث ضوضاء تتسبب في إزعاج المتنزهين أو الكائنات الفطرية.
٧- تجنب استخدام آلة التنبيه (بوق المركبة) داخل المنطقة إلا للضرورة وفي أضيق الحدود.
٨- الالتزام بأحكام هذه الضوابط والأنظمة والقرارات والتعليمات الصادرة في هذا الشأن ذي الصلة بها.
المادة الخامسة
تمنح الهيئة تصريح التنزه أو التنقل داخل المنطقة خارج الوقت المحدد المنصوص عليه في المادة (الرابعة) من هذه الضوابط من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة، باعتماد من الرئيس التنفيذي -أو من يفوضه- وفقا للآلية التالية:
١- تقديم طلب التصريح قبل (يومي) عمل من تاريخ التنزه أو التنقل داخل المنطقة، على أن يقوم طالب التصريح بإرفاق المتطلبات الآتية:
أ- نسخة من الهوية الوطنية / الإقامة سارية المفعول.
ب- تاريخ ووقت المدة المطلوبة.
ج- رقم الجوال والبريد الإلكتروني والعنوان الوطني.
د- بيانات المركبة مع إرفاق صورة من رخصة السير.
هـ- إحداثيات الموقع المراد التنزه فيه.
٢- تقوم الهيئة بدراسة الطلب والرد بالموافقة / الرفض خلال (يومي) عمل من تاريخ استلام الطلب وإشعار طالب التصريح.
المادة السادسة
يعد مخالفا لأحكام هذه الضوابط أي من الممارسات الآتية:
١- تقديم معلومات غير صحيحة.
٢- السير على الغطاء النباتي بالمركبات أو استحداث مسارات جديدة.
٣- إشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها كالمنقل ونحوه.
٤- التخييم بجميع أنواعه (مظلات تثبت على الأرض، خيام المبيت، الكرافانات، الرواق).
٥- المساس بأي طريقة للكائنات الفطرية.
٦- قطع الأشجار والنباتات أو نقلها أو العبث بها.
٧- عدم جمع الموارد الطبيعية، مثل: الأزهار، الصخور وغيرها.
٨- عدم دخول المركبات داخل الروضات.
٩- عدم دخول الدراجات النارية.
١٠- عدم استخدام الحطب والفحم المحلي.
١١- عدم الدخول في غير الأوقات المسموح بها، أو الدخول بدون التسجيل في موقع الهيئة خلال الأوقات المسموح بها.
١٢- أي من الممارسات الأخرى المخالفة للأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة.
المادة السابعة
١- يلتزم المتنزه بإخلاء المنطقة عند انتهاء الفترة المسموح بها للتنزه.
٢- للهيئة الرجوع على المتنزه في حال تسبب بالإضرار أو التلوث، أو التدهور البيئي بدفع التعويضات.
المادة الثامنة
للمفتش البيئي ضبط المخالفات وإبعاد المخالف بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجهات ذات العلاقة وفق الإجراءات النظامية لذلك.
المادة التاسعة
تقوم الهيئة بمراجعة هذه الضوابط بصفة دورية وتحديثها -عند الحاجة- باعتماد الرئيس وإحاطة مجلس إدارة الهيئة.
المادة العاشرة
تسري هذه الضوابط ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
الخريطة

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٩٥) الصادر في ٤ من يوليو ٢٠٢٥م.
الدليل الفني للإضاءة الخارجية
صدر بموجب قرار وزارة البيئة والمياه والزراعة رقم (٢٥٢٧٠٧١١)
مقدمة
أصدر هذا الدليل استنادا إلى نظام الزراعة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٦٤) وتاريخ ١٠ /٨/ ١٤٤٢هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٤٩٦٧ /١/ ١٤٤٤هـ وتاريخ ١٥ /١/ ١٤٤٤هـ، وفقا للمادة (الرابعة والثلاثين) من اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة.
مع عدم الإخلال بالضوابط والأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة من الجهات الحكومية ذات العلاقة، فقد تم العمل على ضوابط المنشآت الواقعة بأسواق النفع العام للخضار والفواكه واللحوم والبيض والأسماك كما هو موضح في هذا الدليل.
الفصل الأول
التعريفات
الوزارة:
وزارة البيئة والمياه والزراعة.
المواشي:
الحيوانات التي يربيها الإنسان للاستفادة منها والمعدة للذبح.
أسواق النفع العام:
مواقع يسمح فيها للممارسين الزراعيين ومربي الماشية بممارسة البيع بالجملة والتجزئة لمنتجات القطاع الزراعي بالمزاد أو البيع المباشر.
الميزان:
جهاز مستخدم لقياس الوزن، ويعتمد عليه في العمليات التجارية لضبط الأوزان بدقة.
البيع بالوزن:
هو طريقة بيع تعتمد على قياس وزن السلعة قبل احتساب قيمتها وسداد ثمنها.
المنتجات الغذائية:
أي منتج من الخضار والفواكه واللحوم والبيض والأسماك يتم تداوله في أسواق النفع العام.
الفصل الثاني
الضوابط العامة
المادة الأولى
الاشتراطات العامة للمباني
تلتزم المنشأة بتوفير المتطلبات التالية:
١- ستائر هوائية أو بلاستيكية على أبواب المداخل الخارجية، لمنع دخول الحشرات.
٢- إضاءة طبيعية أو صناعية أو كليهما في جميع أنحاء المنشأة، على ألا تغير الإضاءة الصناعية في استخدامها من طبيعة الألوان، مع ملاءمة قوة الإضاءة لطبيعة العمليات، وتكون مصابيح الإضاءة ضد الكسر أو محمية بأغطية ضد الكسر في المناطق التي تكون فيها المصابيح والتركيبات الضوئية مكشوفة مباشرة على المنتجات الغذائية، والمعدات والأواني، أو معدات التعبئة غير المغلقة. مع ضرورة توفير مولد طاقة احتياطي.
٣- تهوية طبيعية، أو صناعية، أو كلتيهما، لمنع ارتفاع درجة الحرارة عن (٢٥ م) وتكاثف الأبخرة وتراكم الغبار والأتربة، ولإزالة الهواء الملوث مع المحافظة على نظافتها باستمرار، ويمنع استخدام التكييف الصحراوي.
٤- عدد من مغاسل الأيدي المناسبة والمصانة جيدا، ويفضل أن تزود بصنابير من النوع الذي يعمل بالاستشعار عن بعد أو بالقدم أو بالركبة أو بالمرفق، على أن يكون إمداد الماء بدرجة حرارة كافية. مع وضع ملصقات إرشادية (اغسل يديك) في الأماكن المناسبة، وتوفير حاوية نفايات وصابون سائل ومناشف ورقية عالية الامتصاص أو مجففات بواسطة الهواء الساخن أو كليهما.
المادة الثانية
التجهيزات
١- تزود المنشأة بالتجهيزات المناسبة للنشاط بحيث تكون الخامات المستخدمة في تصنيع المعدات التي تتلامس مع الأغذية لا تسمح بانتقال المواد الضارة بالصحة إلى الأغذية.
٢- تصمم الأواني وأسطح المعدات التي تتلامس مع الأغذية، بحيث تكون آمنة وعالية التحمل، ومقاومة للتآكل، لمقاومة عملية الغسيل المتكرر وسهلة التنظيف.
٣- تصمم وتصنع المعدات التي تتطلب مواد التزييت، بحيث لا يمكن لمواد التزييت التسرب أو التساقط إلى داخل الأغذية، وعلى الأسطح التي تتلامس مع الأغذية ومنع استخدام الخشب.
٤- تكون واجهة المحلات من الزجاج الشفاف تسمح بالرؤية من الداخل والخارج، على أن تكون أرفف العرض والتخزين طويلة باتجاه الواجهة وعدم العرض أو التخزين على الواجهة مباشرة من الداخل أو الخارج.
المادة الثالثة
النظافة العامة
١- غسيل وتنظيف وتطهير المعدات والأدوات والمباني (الجدران والأرضيات)، بطريقة تمنع تلوث الأغذية، وبصفة دورية بحيث يتم المحافظة عليها نظيفة باستمرار، ووجود فتحات تصريف مياه الغسيل مع الالتزام بعدم خروج مياه الغسيل خارج حدود المنشأة.
٢- تكون جميع مركبات ومطهرات التنظيف المستخدمة في تنظيف الأسطح الملامسة للمنتجات الغذائية غير ضارة على الأغذية، على أن يتم تخزينها في دواليب أو أماكن خاصة بها.
٣- وضع الملصقات الإرشادية الخاصة باتباع قواعد النظافة العامة في مختلف أماكن المنشأة، بحيث تكون ظاهرة لجميع العاملين وبلغاتهم وعليهم التقيد بها.
٤- تنظيف وتطهير الثلاجات بشكل مستمر بما يضمن سلامة المنتج، وأن توضع ثلاجات البيع المفتوحة في مكان بعيد عن مصدر الحرارة أو ضوء الشمس المباشر، وأن يزال الثلج المتراكم في الثلاجات العادية المكونة للثلج بصورة دورية، مع القيام بصيانة دورية للثلاجات.
٥- توفير حاويات النفايات قوية التحمل ومانعة للتسريب، بالأعداد الكافية، وتكون بها خاصية الفتح والغلق بالقدم، والمحافظة على نظافتها باستمرار.
المادة الرابعة
مكافحة الآفات (الحشرات والقوارض)
١- فحص المنتجات الغذائية عند وصولها، لضمان عدم وجود آفات بها.
٢- توفر الأجهزة القاتلة للحشرات الطائرة، مثل: الصواعق الكهربائية، بحيث يتناسب عددها مع مساحة المكان فيخصص صاعق (٦٠ سم) لكل (٥٠م٢) من مساحة الأرضية.
٣- توافر الأجهزة فوق الصوتية أو ما يماثلها لمكافحة القوارض.
٤- وجود شبكة ومصايد على فتحات التصريف، لمنع دخول الآفات.
٥- استخدام مبيدات آفات الصحة العامة الآمنة المسجلة بالهيئة العامة للغذاء والدواء في حالة عدم فعالية الطرق الطبيعية السابقة في المكافحة بدون تلوث الأغذية والمعدات والتجهيزات ويفضل عن طريق الشركات المتخصصة في هذا المجال.
المادة الخامسة
العاملون
١- يجب حصول العاملين على الشهادات الصحية من الجهات المختصة، والتدريب المناسب والمستمر على الممارسات الصحية السليمة للتعامل مع الأغذية.
٢- يجب توقف العامل عن العمل مباشرة في حال وجود أي جروح أو ظهور أي أعراض مرضية، وعدم العودة للعمل إلا بعد الحصول على تقرير طبي يسمح بذلك.
٣- التقيد بزي موحد نظيف خاص بالعمل وموضح فيه اسم المنشأة.
٤- المحافظة على النظافة الشخصية باستمرار وتشمل تقليم الأظافر وحلق الرأس.
٥- عدم القيام بأعمال ينتج عنها تلوث الأغذية أو المعدات أو التجهيزات، مثل: الأكل، أو الشرب، أو التدخين، أو البصق، أو النوم، وخلافه، في أماكن العمل المختلفة.
٦- المحافظة على نظافة الأيدي، حيث يتم غسلها لمدة لا تقل عن (٢٠ ثانية) بالماء والصابون قبل ارتداء القفازات، وبعد العمل في أي أنشطة أخرى قد ينتج عنها تلوث الأيدي.
٧- على جميع العاملين في محلات تقطيع وتجهيز اللحوم والدواجن والخضار ارتداء الكمامات وأغطية الشعر لمنع التلوث بالشعر، وأن يتم ارتداء قفازات صحية من النوع الذي يستخدم مرة واحدة.
المادة السادسة
عرض المنتجات الغذائية
١- أن تكون المنتجات المعروضة صالحة للاستهلاك الآدمي ومطابقة للمواصفات المعتمدة الخاصة بكل نوع.
٢- أن تكون محتفظة بخواصها الطبيعية المميزة لكل نوع من حيث اللون والطعم والرائحة.
٣- أن تخلو من الحشرات الحية وأطوارها وبيوضها والتلف الناتج عنها.
٤- أن تخلو من المواد الغريبة والشوائب والتزنخ والرائحة والطعم غير المرغوب بها، وتكون خالية من النموات الفطرية وعلامات التلف والفساد.
٥- يمنع الاحتفاظ بمنتجات غذائية تالفة أو فاسدة أو غير صالحة أو منتهية الصلاحية أو مرتجعة للموردين، مع ضرورة التخلص منها بالإجراء أو الطريقة النظامية الخاصة بالمنشأة الغذائية.
٦- تخزين جميع أصناف المنتجات الغذائية بطريقة صحية وسليمة في درجة الحرارة المناسبة لها، سواء عند درجة حرارة الغرفة (٢٥م) أو بالتبريد عند (٤م) أو بالتجميد عند (-١٨م).
٧- يمنع وضع المنتجات الغذائية على الأرض، ويمكن وضعها على منصات التحميل بارتفاع لا يقل عن (٢٠ سم) عن سطح الأرض، والحفاظ على مساحة كافية بين صفوف المنتجات الغذائية، للسماح بأعمال التفتيش والتنظيف والتهوية البينية.
٨- يتم فحص جميع المنتجات الغذائية قبل عرضها مباشرة لاستبعاد التالف والملوث.
٩- تكون وسائل نقل المنتجات الغذائية مصنعة من خامات عالية التحمل مقاومة للصدأ، ملساء لتسهل عمليات التنظيف والتطهير ولا تسمح بانتقال المواد الضارة بالصحة إلى الأغذية.
١٠- استخدام وسيلة النقل المناسبة لكل نوع من أنواع المنتجات الغذائية، على أن تحتوي على أجهزة مراقبة دقيقة لدرجات الحرارة حتى تفريغ الحمولة.
١١- عند استلام المنتجات الغذائية تفحص جيدا ويتم استبعادها إذا كانت درجة الحرارة عند الاستلام لا تتوافق مع المتطلبات المعتمدة مما يؤثر على سلامة المنتج، وسرعة نقل المنتجات الغذائية المبردة للثلاجات للتقليل من زمن بقائها في منطقة درجة الحرارة الخطرة ما بين (٥م – ٦٠م).
الفصل الثالث
الضوابط الخاصة للنشاط
المادة السابعة
الضوابط الخاصة لمحلات بيع اللحوم الطازجة
١- أن تكون اللحوم مذبوحة في مسلخ نظامي وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، وطبقا للمواصفات القياسية المعتمدة.
٢- أن تكون الذبيحة مختومة بختم المسلخ، ولا تظهر عليها علامات التلف أو الفساد.
٣- أن تكون الذبيحة خالية من الأحشاء الداخلية والأطراف وشحم الكليتين ومسلوخة الرأس ويسمح ببقاء الذيل للتعرف على نوع الحيوان.
٤- أن يكون اللحم متماسكا، غير رخو، لامع المظهر، خاليا من الروائح غير المرغوب فيها.
٥- لا يسمح بإضافة المواد الحافظة وعوامل التطرية والمواد الملونة.
٦- أن تعلق وتغطى الذبائح بالشاش الأبيض النظيف.
٧- ألا تلامس اللحوم الجدران أو الأسقف أو الأرضيات أو أسطح الثلاجات.
٨- فصل لحوم كل نوع من الحيوانات في ثلاجة تبريد مناسبة.
٩- عدم تعريض اللحوم أثناء استلامها للعوامل الجوية مثل أشعة الشمس المباشرة، أو الأمطار، أو الملوثات البيئية.
١٠- أن يكون المحل مجهزا بالأدوات والمعدات اللازمة مثل الميزان وطاولة وأدوات التقطيع والثلاجات وجهاز لقياس درجة الحرارة وخلافه حسب حاجة العمل.
١١- الفصل بين منطقتي عرض اللحوم والتجهيز بفاصل زجاجي.
١٢- توفير وسيلة آمنة صحيا وجيدة لعمليات سن أدوات التقطيع، على أن يتم غسل الأدوات بعد سنها لمنع تلوث اللحوم. ومنع استخدام الخشب بالأدوات وآلات التقطيع.
١٣- أن تكون ثلاجة حفظ اللحوم ذات واجهة زجاجية شفافة، وتتراوح درجة حرارتها ما بين (٠م إلى ٤م)، وتكون مرفوعة على قواعد متحركة من مواد غير قابلة للصدأ، ومزودة بجهاز لقياس درجة الحرارة.
١٤- أن تكون مفرمة اللحم وجميع الأدوات المستخدمة في التقطيع مصنوعة من الحديد المقاوم للصدأ.
١٥- تزود الثلاجات بمصابيح للأشعة فوق البنفسجية للتعقيم المستمر لمنع نمو وتكاثر الميكروبات.
١٦- استخدام الستائر الواقية على واجهات المحل لحماية اللحوم من التعرض لأشعة الشمس.
١٧- تخصيص مكان منفصل لتخزين المطهرات ومواد التنظيف.
١٨- تنظيف المحل بشكل مستمر باستخدام المطهرات المناسبة.
١٩- تجديد وتنظيف المنشار الكهربائي ولوح التقطيع دوريا وكلما دعت الحاجة لذلك.
٢٠- المحافظة على نظافة المحل وعدم تراكم النفايات.
٢١- أن تكون أسطح وطاولات التعبئة والتغليف من الرخام الأملس قطعة واحدة، أو الحديد الصلب المقاوم للصدأ.
٢٢- إبعاد الثلاجات عن أي مصدر حراري وعدم فصل التيار الكهربائي عنها.
٢٣- عدم تحميل الثلاجات بأكثر من سعتها التخزينية المعتمدة، للمحافظة على كفاءة عملية التبريد وجودة توزيع البرودة داخل الثلاجات.
٢٤- الالتزام بالممارسات الصحية الجيدة، وكذلك متطلبات التصنيع الجيدة من درجة الحرارة والرطوبة والتهوية وغيرها، لمنع تلوث منتجات اللحوم وفسادها وتلفها.
٢٥- عدم استخدام ميزان المحل لوزن أي مواد أخرى غير اللحوم.
المادة الثامنة
ضوابط بيع المواشي المعدة للذبح
١- ضوابط البيع للمواشي المعدة للذبح (داخل الحظائر):
أ- يمنع بيع أي مواش دون تحديد وزنها باستخدام ميزان وفق الاشتراطات المعتمدة.
ب- يلتزم مستأجر الحظيرة بتوفير ميزان حسب الاشتراطات المعتمدة.
ج- يكون سعر البيع للكيلوجرام بحسب النوع والعمر، وأن يحقق البائع أعلى مستويات الدقة في قياس الوزن.
د- ضرورة صيانة الموازين بانتظام، والحفاظ على نظافتها لتفادي انتشار الأمراض بين الحيوانات.
هـ- توفير بيئة مناسبة تضمن سلامة المواشي أثناء الوزن، مع تفادي أي ممارسات قد تؤدي إلى إجهادها أو إيذائها.
و- تسجيل جميع عمليات الوزن بدقة، متضمنة التاريخ، ونوع الحيوان، والوزن المسجل، وأي بيانات قد تفرضها الجهة المشرفة (الوزارة).
ز- ضمان شفافية عملية الوزن بحيث تكون متاحة للرؤية من قبل البائع والمشتري، مع تمكين المشتري من الاعتراض والمطالبة بإعادة الوزن عند الحاجة.
ح- يحظر التلاعب بالموازين أو القياس أو ارتكاب أي ممارسات غش تؤثر على دقة النتائج.
ط- تأهيل العاملين وتدريبهم على الاستخدام الصحيح للموازين لضمان الدقة والكفاءة.
ي- تقديم جميع التسهيلات لمراقبي الوزارة أو من ينوب عنهم وتقديم جميع المعلومات التي يطلبونها.
ك- لمراقب الوزارة الحق في إيقاف أي ميزان عن الاستخدام حتى التحقق من مطابقته للمواصفات المعتمدة.
٢- ضوابط البيع بالوزن للمواشي المعدة للذبح (خارج الحظائر):
أ- يمنع بيع أي مواش دون تحديد وزنها باستخدام ميزان وفق الضوابط المعتمدة.
ب- يلتزم مستثمر السوق بتوفير عدد كاف من الموازين داخل ساحات السوق وخارج الحظائر لخدمة البائعين (الجلابة) للبيع بالوزن، بما يتناسب مع أعداد المواشي في كل سوق.
ج- توفير الموازين حسب ضوابط الميزان المعتمدة.
د- إلزام البائعين (الجلابة) بعدم بيع المواشي المعدة للذبح إلا بالوزن، مع تحديد السعر بالكيلوجرام حسب النوع والعمر قبل البيع.
هـ- توفير موظف مختص لتشغيل الموازين من قبل المستثمر.
٣- ضوابط الميزان المعتمد:
أ- أن يكون الميزان مناسبا لطبيعة المواشي، ومصنوعا من مواد متينة مقاومة للصدمات والتآكل والصدأ.
ب- أن تكون الموازين مجهزة بالتقنيات الحديثة، وتشمل شاشات لعرض الوزن، ومتصلة بأنظمة إلكترونية تسجل الأوزان تلقائيا وتصدر الفواتير التي توضح نوع الحيوان والوزن بالكيلوجرام والتاريخ، وأن تكون الإشارة إلى السعر بالريال السعودي.
ج- أن يكون الميزان قابلا للاستخدام بالبطاريات، لاستخدامه في مناطق بعيدة عن مصادر الكهرباء.
د- يمنع استخدام الموازين لأغراض أخرى لغير وزن الماشية.
٤- ضوابط وسائل النقل: تكون وسائل النقل متوافقة مع أساسيات الرفق بالحيوان وعدم تكديس الحيوانات.
المادة التاسعة
الضوابط الخاصة لمحلات بيع الدواجن والبيض
١- أن تكون الدواجن مذبوحة في مسلخ نظامي وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، وطبقا للمواصفات القياسية المعتمدة.
٢- أن يكون اللحم موزعا بانتظام على جميع أجزاء الدواجن، خاصة منطقة الصدر وحتى أعلى عظمة الصدر.
٣- أن تكون سليمة وخالية من الأمراض والعيوب.
٤- أن تكون معبأة في عبوات صحية ونظيفة وسليمة ومغلفة جيدا تحمي المنتج ولا تؤثر على خصائصه وأن تظهر كافة المعلومات الغذائية على بطاقة المنتج.
٥- أن تكون نظيفة، وخالية من الريش والزغب والأحشاء غير الصالحة للأكل.
٦- أن تكون خالية من مظاهر الفساد المختلفة، كتغيير اللون، أو الروائح الكريهة أو الكسور.
٧- أن يخزن الدجاج المبرد في ثلاجة تبريد درجة حرارتها من (٠م إلى ٤م) والدجاج المجمد في ثلاجة تجميد درجة حرارتها من (-١٨م إلى -١م).
٨- ترتيب العبوات داخل الثلاجات حسب أقدمية تاريخ الإنتاج وفقا للوائح الفنية، لحمايتها من التلف.
٩- أن يكون البيض صالحا للاستهلاك الآدمي مع وضع تاريخ الإنتاج وانتهاء الصلاحية بطريقة غير رمزية على كل بيضة.
١٠- أن يكون البيض نظيفا وخاليا من التلوث والعيوب.
١١- أن يوضع البيض في ثلاجة تبريد درجة حرارتها من (٠م إلى ٤م).
١٢- أن يوضح مصدر البيض أو الشركة المنتجة.
١٣- المحافظة على كفاءة التبريد والتجميد للثلاجات.
المادة العاشرة
الضوابط الخاصة لحظائر الماشية
١- توفير مساحة كافية للحيوانات بما يضمن حركتها بحرية.
٢- توفير مناطق مظللة لحماية الحيوانات من أشعة الشمس المباشرة.
٣- تنظيف الحظائر بشكل دوري وإزالة المخلفات العضوية لمنع انتشار الأمراض والطفيليات.
٤- استخدام مواد مطهرة معتمدة لتعقيم الأرضيات والجدران والأحواض المخصصة للشرب.
٥- توفير بيئة تهوية جيدة تمنع تراكم الروائح الكريهة والغازات الضارة مثل الأمونيا.
٦- تخزين الأعلاف في أماكن جافة ومحمية من القوارض والحشرات لضمان سلامتها.
٧- توفير مصادر مياه نظيفة ومتجددة بشكل مستمر.
٨- إجراء الفحوصات البيطرية الدورية لضمان خلو الحيوانات من الأمراض المعدية.
٩- عزل الحيوانات المريضة فور اكتشاف أي أعراض مرضية واتخاذ الإجراءات البيطرية اللازمة.
١٠- منع دخول الأفراد غير المصرح لهم للحظائر للحد من خطر انتقال العدوى.
١١- توفير معدات السلامة للعاملين مثل القفازات والأحذية المطاطية والملابس الواقية.
المادة الحادية عشرة
الضوابط الخاصة لمحلات بيع الأسماك
١- ضوابط عرض وبيع الأسماك الطازجة:
أ- أن تكون الأسماك طازجة وخالية من أي علامات التلف مثل تغير اللون أو الرائحة الكريهة.
ب- حفظ الأسماك الطازجة في درجات حرارة (٠م إلى ٤م) داخل ثلاجات عرض شفافة.
ج- وضع الأسماك على طبقة من الثلج المجروش النظيف، مع استبداله بانتظام لمنع التلوث.
د- عدم استخدام الإسفنج لترطيب الأسماك لمنع توطين البكتيريا.
٢- ضوابط عرض وبيع الأسماك المجمدة:
أ- أن تكون مجمدة عند درجة حرارة لا تقل عن (-١٨م) للحفاظ على جودتها.
ب- عدم إعادة تجميد الأسماك التي تم إذابتها مسبقا لتجنب تكاثر البكتيريا.
٣- اشتراطات عامة:
أ- ارتداء العاملين ملابس واقية تشمل القفازات، وأغطية الرأس للحفاظ على النظافة.
ب- تنظيف وتعقيم الأرضيات والأسطح وأحواض المياه يوميا لمنع انتشار الروائح الكريهة والبكتيريا.
ج- التخلص من مخلفات الأسماك يوميا بطرق آمنة.
د- توفير نظام صرف صحي فعال يمنع تراكم المياه الراكدة داخل المحل.
هـ- توفير نظام تهوية جيد داخل المحل لمنع الروائح الكريهة وضمان بيئة صحية للعملاء والعاملين.
و- أن تكون الثلاجات مزودة بأجهزة قياس درجة الحرارة لضمان الحفاظ على جودة المنتجات.
المادة الثانية عشرة
اشتراطات التعبئة والتغليف للخضار والفواكه
١- المتطلبات العامة:
تحدد هذه المعايير الاشتراطات الأساسية التي يجب أن تتوفر في عبوات المنتجات الزراعية لضمان جودتها وسلامتها أثناء المناولة والتوزيع.
أ- الحماية:
يجب أن توفر العبوة الحماية الكافية للمنتج الزراعي للحفاظ على جودة ومنع التلف أثناء النقل والمناولة والتخزين.
ب- التهوية:
يجب أن تسمح العبوة بتدفق الهواء بشكل يحد من تراكم الرطوبة الزائدة، مما يعزز فترة صلاحية المنتج ويحافظ على جودته طوال فترة التخزين والتوزيع، ويقلل من مخاطر التلف لضمان الحفاظ على خصائصه الطبيعية.
ج- الامتثال:
الامتثال للأحكام الواردة في اللوائح الفنية والمواصفات الغذائية والأدلة الإرشادية المعتمدة من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء والجهات المختصة بالنسبة للعبوات.
٢- مواصفات التعبئة والتغليف للمنتجات الزراعية للبيع بالتجزئة (أوزان وحدات البيع، والمواد المستخدمة للتعبئة والتغليف المعتمدة للمنتجات).
يتم تداول المنتجات الزراعية الواردة في الجدول أدناه في أسواق النفع العام، والتي لم تخضع لأي معالجة (مثل التقطيع أو الصناعات التحويلية) وفق أوزان وحدات البيع ومواد التعبئة والتغليف المعتمدة حسب التالي:
| المنتج | وزن وحدة البيع المعتمدة (الوزن الصافي، كيلوجرام) |
المواد المعتمدة للتعبئة والتغليف |
| البطاطس | ٢ | أكياس شبكية أو صناديق كرتونية |
| ٣ | ||
| ٥ | ||
| ١٠ | ||
| ٢٠ | ||
| البصل | ٢ | أكياس شبكية أو صناديق كرتونية |
| ٣ | ||
| ٥ | ||
| ١٠ | ||
| ٢٠ | ||
| الفلفل | ١ | صوان بلاستيكية |
| ٢ | صناديق كرتونية | |
| ٣ | ||
| ٥ | ||
| ١٠ | ||
| البامية | ١ | صوان بلاستيكية |
| ٣ | صناديق كرتونية | |
| ٥ | ||
| ١٠ | ||
| الطماطم | ١ | صوان بلاستيكية |
| ٣ | صناديق كرتونية | |
| ٥ | ||
| ١٠ | ||
| الخيار | ١ | صوان بلاستيكية |
| ٣ | صناديق كرتونية | |
| ٥ | ||
| ١٠ | ||
| الكوسا | ١ | صوان بلاستيكية |
| ٣ | صناديق كرتونية | |
| ٥ | ||
| ١٠ | ||
| الجزر | ١ | صوان بلاستيكية |
| ٣ | صناديق كرتونية | |
| ٥ | ||
| ١٠ | ||
| الباذنجان | ١ | صوان بلاستيكية |
| ٣ | صناديق كرتونية | |
| ٥ | ||
| ١٠ | ||
| الورقيات | ٠.١٥٠ | أكياس بلاستيكية معقمة |
| ٠.٣٠٠ | ||
| ٠.٥٠٠ | ||
| ١ |
السماحية:
يمكن السماح في تباين صافي الوزن لوحدات البيع المعتمدة بنسبة لا تتجاوز ٥%.
٣- مواصفات التعبئة والتغليف للمنتجات الزراعية للبيع بالجملة (أوزان وحدات البيع، والمواد المستخدمة للتعبئة والتغليف المعتمدة للمنتجات):
يمكن تداول المنتجات عند البيع بالجملة وفق الأوزان والعبوات المعتمدة في الفقرة (٢) من المادة (١١)، وفي حال الرغبة بتداول منتجات بعبوات ذات وزن أكبر تحتوي على عبوات أو كراتين لأوزان تزيد على المعتمدة في الفقرة (٢) من المادة (١١)، فيجب الالتزام بالمعايير الآتية:
أ- أن يتم النقل والمداولة للمنتجات باستخدام المنصات (الطبليات) لضمان التثبيت الآمن لهذه الوحدات لمنع تحركها أو تلفها أثناء النقل.
ب- يجب تصميم المنصات المستخدمة بحيث تضمن التثبيت الآمن لهذه الوحدات لمنع تحركها أو تلفها أثناء النقل.
ج- أن تكون العبوات أو الكراتين المستخدمة للأوزان الأكبر من الأوزان المعتمدة لعبوات البيع بالتجزئة قابلة لإعادة الاستخدام.
د- يجب أن تكون المنصات قابلة للرص وتسمح بالتهوية الكافية.
هـ- يجب أن تتوافق المنصات مع معايير تشغيل الرافعات الشوكية ومعدات التحويل الموجودة في أسواق النفع العام لضمان سهولة النقل والمناولة.
و- لا يسمح ببيع عبوات الجملة بالتجزئة إلا بعد تفريغها في عبوات البيع بالتجزئة المعتمدة في الفقرة (٢) من المادة (١١).
٤- بطاقة المنتج: يجب أن تحتوي كل عبوة لوحدات البيع المعتمدة بالتجزئة أو بالجملة على ملصق بطاقة المنتج حجمه لا يقل عن (١١سم*٧سم)، يشمل معلومات صحيحة عن المنتج، بما في ذلك مطابقة الوزن الصافي الفعلي للعبوة لما هو مدون في بطاقة المنتج. وتشمل المعلومات الإلزامية والاختيارية للبطاقة البيانات التالية:
أ- المعلومات الإلزامية:
١- اسم المنتج (مثال: طماطم، كوسا، خيار…).
٢- الوزن الصافي عند التعبئة بوحدة الكيلوجرام.
٣- بلد المنشأ.
٤- تفاصيل المورد أو المنتج (رقم السجل الزراعي، الاسم، الشعار).
٥- تاريخ التعبئة.
ب- المعلومات الاختيارية (إن وجدت): رموز الشهادات والامتثال (مثل SaudiGAP، عضوي وغيرها…).
المادة الثالثة عشرة
الضوابط الخاصة لمحلات ومباسط بيع الخضار والفواكه
١- استلام الخضار والفواكه:
أ- يشترط أن تكون جميع أصناف الخضار والفواكه خالية من علامات التلف والفساد وصالحة للاستهلاك الآدمي، ومطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة الخاصة بكل صنف وبالتالي تتوافر فيها الضوابط الآتية:
١- تكون الخضار والفواكه ذات لون وقوام جيد لكل نوع، وخالية من الطعم والرائحة الغريبين.
٢- تكون الخضار والفواكه نظيفة وخالية من الأوساخ والأتربة، وأي مواد غريبة مرئية.
٣- تكون الخضار والفواكه خالية من أي آثار للعفن أو التلف الذي يجعلها غير صالحة للاستهلاك الآدمي.
٤- تكون الخضار والفواكه مكتملة النمو (ناضجة)، بشكل مناسب وبحالة جيدة.
٥- تكون الخضار والفواكه ذات مظهر طازج (غير ذابلة).
٦- تكون الخضار والفواكه خالية من الآفات والأضرار الناتجة عن إصابتها بهذه الآفات.
٧- تكون الخضار والفواكه سليمة كاملة التكوين، خالية من التشوهات الخلقية بأنواعها.
٨- تكون الخضار والفواكه خالية من الرطوبة الزائدة غير الطبيعية.
٢- تجهيز الخضار والفواكه في محلات البيع بالتجزئة:
أ- يجب تجهيز الخضار والفواكه وفقا لمواصفات الجودة المعتمدة الخاصة بكل نوع ويمكن إجمال عمليات تجهيز الخضار والفواكه، فيما يلي:
١- التهيئة والفرز المبدئي والتنظيف، مثل: إزالة الأوراق الخارجية التالفة كما في القرنبيط والبروكلي، وإزالة القشرة الخارجية الرخوة كما في البصل، وإزالة الساق الزهري كما في الملفوف، كما يتم الغسل والتنظيف الجاف مثلا للخضار الجذرية (كالبطاطا والجزر والبنجر واللفت).
٢- التطهير باستخدام المواد المصرح بها، والتجفيف الجيد بالطرق الفنية المعمول بها.
٣- التشميع: مثل تشميع التفاح والليمون.
٤- الفرز النهائي والتدريج للخضار والفواكه، وفقا للمواصفات القياسية المعتمدة الخاصة بكل نوع.
٥- توضع الخضار والفواكه في حاويات مناسبة ومقاومة للرطوبة، تحقق حمايتها من التلوث أثناء التداول أو التخزين، على أن تكون محتويات الحاوية الواحدة من الخضار والفواكه متماثلة في الحجم والوزن.
المادة الرابعة عشرة
ضوابط العبوات الكرتونية
١- يصنع الصندوق من الورق المقوى المموج لتحمل الضغط المناسب بحسب نوع المنتج داخل الصندوق.
٢- يكون للصندوق غطاء منفصل أو متصل من نفس مادة الورق المقوى.
٣- يراعى عند تخزين ونقل الصناديق الكرتونية أن تكون مغطاة من الخارج، بحيث لا تتعرض لأي تلوث وقت استخدامها وأن تكون سليمة المظهر دون تمزق.
٤- يسمح بأن تكون الأسطح الداخلية للصناديق مشمعة أو مطلية أو مشبعة بأية مادة مقاومة لنفاذية الرطوبة، بشرط ألا ينتج عنها رائحة أو طعم أو عطب للثمار.
المادة الخامسة عشرة
ضوابط العبوات البلاستيكية
١- أن تكون العبوات من مواد مطابقة للمواصفات الفنية للعبوات البلاستيكية المعتمدة لاستخدامها للمنتجات الغذائية.
٢- أن تكون العبوات المستخدمة مصنوعة من بلاستيك قابل لإعادة التدوير.
٣- أن تكون العبوة مصنوعة من مواد تتحمل الضغط بحسب نوع المنتج بداخلها.
٤- أن يتم تصميم العبوات بطريقة تسمح بتدفق الهواء للحد من تراكم الرطوبة الزائدة بشكل يتناسب مع نوع المنتج.
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٩٤) الصادر في ٢٧ من يونيو ٢٠٢٥م.
صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٨٤٩)
المادة الأولى
يقصد بالكلمات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:
الهيئة:
الهيئة العامة للأمن الغذائي.
التنظيم:
تنظيم الهيئة.
الوزير:
وزير البيئة والمياه والزراعة.
المجلس:
مجلس إدارة الهيئة.
الرئيس التنفيذي:
الرئيس التنفيذي للهيئة.
الأمن الغذائي:
تأمين الغذاء الكافي والآمن والمغذي للجميع، بطريقة مستقرة دائمة من خلال عمل منسق بين الجهات الحكومية وغير الحكومية، بهدف تمكين مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر.
السلع الاستراتيجية:
السلع الغذائية المستمر طلبها على المدى الطويل مهما تغيرت الظروف، ولا يمكن الاستغناء عنها.
نظام الإنذار المبكر:
نظام آلي لجمع المعلومات يمكن الجهات المعنية الاستعداد للأحداث الخطرة المتعلقة بأسواق السلع الغذائية من خلال المتابعة الدقيقة للأسواق وفق عدد من البروتوكولات لدعم استدامة الغذاء على المدى الطويل.
المادة الثانية
تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية العامة، وبالاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيميا بالوزير، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، ولها -عند الحاجة- إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة.
المادة الثالثة
تعد الهيئة الجهة المختصة في المملكة بالأمن الغذائي، والمشرفة على وفرة جميع السلع الاستراتيجية، وتهدف إلى تنظيم الأمن الغذائي وتعزيزه وتطويره، بما يكفل حماية المصالح الوطنية للدولة وأمنها الوطني، ومراقبة الالتزام بالأنظمة والخطط الصادرة بشأنه، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
المادة الرابعة
للهيئة في سبيل تحقيق أهدافها -دون إخلال باختصاصات الجهات الأخرى- ممارسة الاختصاصات والمهمات الآتية:
١- اقتراح مشروعات الأنظمة واللوائح والسياسات والاستراتيجيات ذات الصلة باختصاصاتها، واقتراح تعديل النافذ منها، والرفع عما يتطلب اتخاذ إجراءات نظامية في شأنه.
٢- اقتراح السلع الاستراتيجية، وتحديثها متى ما لزم الأمر، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، والرفع عما يتطلب اتخاذ إجراءات نظامية في شأنه.
٣- التنسيق مع الجهات المعنية لوضع السياسات والخطط للاستجابة للطوارئ المتعلقة بالأمن الغذائي والتعافي منها وإدارتها والإشراف عليها، وتحديثها، والرفع عما يتطلب وفق الإجراءات النظامية.
٤- تصميم وإدارة نظام الإنذار المبكر، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
٥- وضع خطط وسياسات الخزن الاستراتيجي فيما يتعلق بمنظومة الأمن الغذائي، والإشراف على تنفيذها، والرفع عما يلزم استكمال إجراءات نظامية في شأنه.
٦- وضع المعايير والإجراءات والضوابط والاشتراطات لتخزين السلع الاستراتيجية، ومتابعة الالتزام بها، وتحديثها، وذلك دون إخلال بأي معايير أو ضوابط معتمدة لدى الجهات الأخرى ذات العلاقة.
٧- وضع الضوابط والاشتراطات اللازمة، لما تصدره من تراخيص وفقا لاختصاصها.
٨- توفير بيئة استثمارية للمستثمرين والقطاع الخاص -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- في مجالات عمل الهيئة، والإشراف على الخطط والبرامج المتعلقة بها والتأكد من مواءمتها مع الجهود ذات الصلة.
٩- تنمية مصادر إيراداتها من خلال الاستثمار والشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص، بما يكفل أداء مهماتها وتحقيق أهدافها، وذلك وفقا للإجراءات النظامية.
١٠- رصد البيانات اللازمة لدعم التحليلات والكشف الاستباقي للأزمات المتعلقة بمنظومة الأمن الغذائي وجمعها، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها بما يضمن تفادي تلك الأزمات.
١١- مراقبة السلع المستهدفة بخطط الخزن الاستراتيجي المتصلة بمنظومة الأمن الغذائي المخزنة لدى القطاع الخاص، وآليات تدويرها واستخدامها، واتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال ما ترصده الهيئة في هذا الشأن.
١٢- قياس مستويات الفقد والهدر الغذائي لجميع مراحل سلسلة القيمة، ووضع السياسات والخطط والمستهدفات اللازمة للحد من الفقد والهدر الغذائي بما يشمل إعادة التدوير، وتطوير البرامج اللازمة لذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، وفقا لاختصاصاتها.
١٣- وضع برامج توعية للحد من الفقد والهدر الغذائي، بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومتابعة تنفيذها.
١٤- التنسيق مع جميع الجهات المعنية بمنظومة الأمن الغذائي، لتنظيم الجهود ذات الصلة بالمنظومة.
١٥- وضع خطة شاملة لبناء القدرات ذات الصلة بمنظومة الأمن الغذائي، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
١٦- متابعة الامتثال للأنظمة واللوائح والسياسات ذات الصلة بمنظومة الأمن الغذائي، واتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية حيال ما يرصد من مخالفات لتلك الأنظمة والتشريعات.
١٧- الربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية وغير الحكومية، وذلك للحصول على المعلومات والبيانات المتعلقة باختصاصاتها وأدائها مهماتها.
١٨- إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم ذات الصلة بمجالات الأمن الغذائي مع الجهات المعنية داخل المملكة وخارجها، وفقا للإجراءات النظامية المتبعة، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.
١٩- عقد المؤتمرات والندوات وجلسات العمل ذات الصلة بمجالات الأمن الغذائي، والاشتراك فيها داخل المملكة وخارجها، وفقا للإجراءات النظامية المتبعة.
٢٠- دعم البحوث والدراسات في مجالات الأمن الغذائي، سواء بشكل منفرد أو بالاشتراك مع الجهات ذات العلاقة.
٢١- تمثيل المملكة -إقليميا ودوليا- في حدود مجالات الأمن الغذائي، وفقا للإجراءات النظامية.
المادة الخامسة
١- يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من:
أ- ممثل من وزارة البيئة والمياه والزراعة.
ب- ممثل من وزارة المالية.
ج- ممثل من وزارة التجارة.
د- ممثل من وزارة الداخلية.
هـ،- ممثل من مجلس المخاطر الوطنية.
و- ممثل من الهيئة العامة للغذاء والدواء.
ز- الرئيس التنفيذي.
ح- اثنين من القطاع الخاص، من ذوي الخبرة والاختصاص بمجال عمل الهيئة، يعينان بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح من الوزير.
٢- لا تقل مرتبة ممثلي الجهات الحكومية في المجلس عن (الثانية عشرة) أو ما يعادلها.
٣- تكون مدة العضوية في المجلس (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
٤- يختار الرئيس نائبا من أعضاء المجلس من ممثلي الجهات الحكومية عدا الرئيس التنفيذي.
المادة السادسة
المجلس هو السلطة المهيمنة على شؤون الهيئة، وإدارتها وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها في حدود أحكام التنظيم، وله على وجه خاص ما يأتي:
١- الموافقة على مقترحات تحديد وتحديث السلع الاستراتيجية، واعتمادها وفقا للإجراءات النظامية المتبعة.
٢- الموافقة على مقترحات مشروعات الأنظمة واللوائح والسياسات والاستراتيجيات المتعلقة بالأمن الغذائي، تمهيدا للرفع عنها.
٣- اعتماد المعايير والإجراءات والضوابط والاشتراطات لتخزين السلع الاستراتيجية، وما تصدره الهيئة من تراخيص وفقا لاختصاصها.
٤- إقرار السياسات العامة للهيئة، واستراتيجياتها، وخططها، وبرامجها.
٥- تحديد المقابل المالي للأعمال والخدمات التي تقدمها.
٦- إقرار الأطر والقواعد والمعايير والضوابط ومؤشرات قياس الأداء، ذات الصلة بأعمال الهيئة.
٧- إقرار الهيكل والدليل التنظيمي للهيئة.
٨- إقرار اللوائح المالية والإدارية وغيرها من اللوائح اللازمة لتسيير عمل الهيئة وشؤونها، على أن يكون إقرار اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ويكون إقرار اللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الأخرى بالاتفاق مع وزارة المالية.
٩- الموافقة على مشروع ميزانية الهيئة، وحسابها الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي، تمهيدا لرفعها بحسب الإجراءات النظامية.
١٠- تعيين مراجع حسابات خارجي (أو أكثر) معتمد، ومراقب مالي داخلي.
١١- الموافقة على إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والعقود، بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.
١٢- الموافقة على إنشاء فروع ومكاتب للهيئة داخل المملكة.
١٣- قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف، التي تقدم للهيئة وفقا للأحكام المنظمة لذلك.
١٤- النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الهيئة، واتخاذ القرارات اللازمة في شأنها.
١٥- الموافقة على استثمار أموال الهيئة بما يحقق أهدافها وفقا للأحكام المنظمة لذلك.
وللمجلس تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من سواهم، يعهد إليها بما يراه مناسبا من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاءها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكولة إليها.
وللمجلس تفويض بعض اختصاصاته -عدا الاختصاصات الواردة في الفقرات (٢) و(٤) و(٥) و(٧) و(٨) و(٩) و(١٠) و(١٢) و(١٤) و(١٥) من هذه المادة- إلى رئيسه أو من يراه من أعضاء المجلس أو من منسوبي الهيئة.
المادة السابعة
١- يجتمع المجلس -بصفة دورية- بما لا يقل عن ثلاثة اجتماعات في السنة، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس أو نائبه، أو إذا طلب ذلك ثلث أعضائه على الأقل.
٢- توجه الدعوة إلى الاجتماع من الرئيس أو نائبه -كتابة- قبل موعد الاجتماع بسبعة أيام على الأقل، على أن تتضمن الدعوة جدول الأعمال.
٣- تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهيئة الرئيس. ويجوز -بقرار من الرئيس- عقد الاجتماع في أي مكان آخر داخل المملكة.
٤- يشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء على الأقل، بمن فيهم الرئيس أو نائبه.
وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين على الأقل، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس الاجتماع.
٥- لا يجوز لأي عضو الامتناع عن التصويت، ولا تفويض غيره بالتصويت نيابة عنه عند غيابه.
٦- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون. وللعضو تسجيل اعتراضه مسببا في محضر اجتماع المجلس.
٧- للرئيس أو نائبه دعوة من يراه من أهل الاختصاص والخبرة لحضور اجتماعات المجلس، وتقديم المعلومات والرأي والمشورة، دون أن يكون له حق التصويت.
٨- يجوز -عند الحاجة ووفقا لما يقدره الرئيس -أن تعقد الاجتماعات وأن يصوت عليها عن بعد من خلال استخدام وسائل التقنية. ويمكن أن تتخذ القرارات بطريق التمرير على الأعضاء، ويوقع عليها بما يفيد باطلاع جميع الأعضاء عليها، ولا تعد القرارات الصادرة بهذه الطريقة صحيحة ما لم تمرر على جميع الأعضاء، ويصوت عليها من جميع الأعضاء، وتحز على أغلبية أصواتهم.
٩- يكون للمجلس أمين من منسوبي الهيئة يختاره الرئيس بناء على ترشيح الرئيس التنفيذي، يتولى أمانة المجلس، والإعداد للاجتماعات، وتسجيل المحاضر والمداولات والقرارات، ويحضر اجتماعات المجلس دون أن يكون له حق التصويت.
المادة الثامنة
يكون للهيئة رئيس تنفيذي يعين ويعفى من منصبه بقرار من المجلس، ويعد المسؤول عن إدارة شؤون الهيئة، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه التنظيم وما يقرره المجلس، ويتولى الاختصاصات الآتية:
١- اقتراح سياسات الهيئة العامة واستراتيجياتها وخططها وبرامجها، ورفعها إلى المجلس لإقرارها، ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها.
٢- اقتراح تحديد السلع الاستراتيجية وتحديثها، ورفعها إلى المجلس للموافقة عليها، تمهيدا لاعتمادها وفق الإجراءات النظامية.
٣- اقتراح الأطر والقواعد والمعايير والضوابط ومؤشرات قياس الأداء، ذات الصلة بأعمال الهيئة، ورفعها إلى المجلس لإقرارها.
٤- اقتراح الهيكل والدليل التنظيمي للهيئة ولوائحها الإدارية والمالية والداخلية، تمهيدا لرفعها إلى المجلس.
٥- الإشراف على سير العمل في الهيئة من خلال اللوائح والقرارات التي يقرها المجلس.
٦- الإشراف على إعداد تقرير الهيئة السنوي ومشروع ميزانيتها وحسابها الختامي؛ تمهيدا لرفعها إلى المجلس.
٧- الإشراف على إعداد التقارير الخاصة بتنفيذ خطط الهيئة وبرامجها، تمهيدا لرفعها إلى المجلس.
٨- تقديم تقارير دورية إلى المجلس عن أعمال الهيئة ومنجزاتها ونشاطاتها.
٩- تعيين العاملين في الهيئة والإشراف عليهم وفقا للوائح الهيئة.
١٠- إصدار الأوامر بمصروفات الهيئة، وفقا للوائح الهيئة المالية.
١١- متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس.
١٢- تمثيل الهيئة أمام القضاء، والجهات الحكومية والمؤسسات الأخرى ذات العلاقة، وغيرها من الجهات داخل المملكة، وله تفويض غيره بذلك.
١٣- إقرار الخطط والبرامج اللازمة للتدريب والابتعاث داخليا وخارجيا، ومتابعة تنفيذها.
١٤- عقد المؤتمرات والندوات واللقاءات ذات العلاقة بأهداف الهيئة، وفقا للإجراءات النظامية المتبعة.
١٥- إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ الأحكام الواردة في التنظيم، واللوائح، بحسب الصلاحيات المخولة له من المجلس.
١٦- التعاقد مع المكاتب الاستشارية وبيوت الخبرة والخبراء، في حدود نشاط الهيئة، ووفقا لما تحدده لوائح الهيئة.
١٧- أي اختصاص آخر يسنده إليه المجلس.
وللرئيس التنفيذي تفويض بعض اختصاصاته إلى غيره من منسوبي الهيئة.
المادة التاسعة
١- تتألف موارد الهيئة المالية من الآتي:
أ- الاعتمادات التي تخصص لها في الميزانية العامة للدولة.
ب- المقابل المالي الذي تتقاضاه عن الأعمال والخدمات التي تقدمها.
ج- عوائد استثمارات الموارد المالية والأصول المتاحة للهيئة.
د- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وأوقاف، وفقا للأحكام المنظمة لذلك.
هـ – أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.
٢- تودع جميع إيرادات الهيئة في حساب جاري وزارة المالية لدى البنك المركزي السعودي.
٣- تفتح الهيئة حسابا لها في البنك المركزي السعودي. ولها فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية الهيئة.
المادة العاشرة
١- يكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة، تصدر وفقا لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة.
٢- السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة.
المادة الحادية عشرة
يخضع منسوبو الهيئة لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
المادة الثانية عشرة
ترفع الهيئة إلى مجلس الوزراء حسابها الختامي السنوي خلال (تسعين) يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.
المادة الثالثة عشرة
ترفع الهيئة إلى رئيس مجلس الوزراء خلال (تسعين) يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية، تقريرا سنويا عما حققته من إنجازات، وما واجهها من صعوبات، وما تراه من مقترحات لتحسين سير العمل فيها.
المادة الرابعة عشرة
دون إخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة في الرقابة على حسابات الهيئة، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا (أو أكثر) من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المرخص لهم بالعمل في المملكة، لتدقيق حسابات الهيئة ومعاملاتها وميزانياتها السنوية وحسابها الختامي، ويحدد المجلس أتعابه. ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.
المادة الخامسة عشرة
ينشر التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٩١) الصادر في ٤ من يونيو ٢٠٢٥م.
صدر بموجب قرار مجلس القضاء الإداري رقم (١٨/١٤٤٦/ سابعا) وتاريخ ٢٩/١١/١٤٤٦هـ.
الفصل الأول
تعريفات
المادة الأولى
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المذكورة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
المجلس:
مجلس القضاء الإداري.
الرئيس:
رئيس المجلس.
اللائحة:
لائحة التفتيش القضائي.
المحاكم:
محاكم ديوان المظالم.
الإدارة:
الإدارة العامة للتفتيش القضائي.
الهيئة:
هيئة التفتيش القضائي.
لجنة الفحص:
لجنة فحص تقارير التفتيش.
لجنة التقييم:
لجنة تقييم القضاة.
المفتش:
أحد القضاة الذين تؤلف منهم الإدارة.
المحقق:
القاضي المندوب للتحقيق مع قاض.
القاضي:
عضو السلك القضائي.
الفصل الثاني
الإدارة العامة للتفتيش القضائي
المادة الثانية
يكون للإدارة هيئة من رئيسها ومساعده وجميع المفتشين المتفرغين، وتنعقد برئاسة رئيسها أو مساعده عند غيابه وحضور ثلثي الأعضاء على الأقل، وتصدر قراراتها بأغلبية الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي معه رئيس الاجتماع، ويثبت ذلك في محضر يوقع من الحاضرين.
المادة الثالثة
تختص الهيئة بالآتي:
١- اعتماد خطط عمل الإدارة وتعديلاتها.
٢- اعتماد بنود وعناصر التفتيش والتقييم، وتحديد البيانات اللازمة لذلك.
٣- الفصل في طلبات تنحي المفتشين والمحققين وردهم.
٤- إعداد مدونة التفتيش القضائي، وتعتمد من المجلس.
٥- إعداد دليل للأعمال الفنية للإدارة، ويعتمد من الرئيس.
٦- ما يحيله إليها رئيس الإدارة.
المادة الرابعة
تشكل لجنة لفحص تقارير التفتيش، ويسمى أعضاؤها بقرار من رئيس الإدارة، وتنعقد برئاسة رئيس الإدارة أو مساعده وعضوية أربعة مفتشين قضائيين منهم معد التقرير، وتصدر اللجنة قراراتها بالأغلبية، ويثبت ذلك في محضر الاجتماع.
المادة الخامسة
يكون في الإدارة ملف لكل قاض تودع فيه القرارات المتعلقة به، والتفتيش على أعماله، والتحقيقات ما لم تنته بالحفظ، وما يصدر بحقه من تنبيه كتابي أو قرارات تأديبية، كما يكون لكل محكمة ملف تودع فيه التقارير والقرارات المتعلقة بها.
المادة السادسة
تكون أعمال التفتيش والتحقيق والتقييم وملفاتها وسجلاتها سرية، ولا يجوز الاطلاع عليها إلا بموافقة رئيس الإدارة.
المادة السابعة
للإدارة في سبيل تنفيذ مهماتها الاجتماع أو التواصل مع رؤساء المحاكم أو القضاة أو الإدارات، وطلب إفادتهم عند الاقتضاء.
الفصل الثالث
التفتيش على أعمال القضاة
المادة الثامنة
فيما عدا قضاة المحكمة الإدارية العليا، يفتش على أعمال قضاة المحاكم وفق خطة سنوية، أو إذا اقتضى الأمر ذلك.
المادة التاسعة
يجب أن تتضمن خطة التفتيش أسماء القضاة المفتش على أعمالهم، ومدة التفتيش، وموعد تقديم البيانات اللازمة للإدارة، ويجوز طلب تعديل الخطة للأسباب التي يراها رئيس الإدارة، أو يبديها المفتش، أو يقدمها القاضي.
المادة العاشرة
يقدم القاضي بيانات التفتيش للإدارة خلال المدة المحددة لذلك، وإذا مضت المدة دون تقديمها يعد تقرير التفتيش وفق البيانات المتاحة للإدارة.
المادة الحادية عشرة
تفحص في مدة التفتيش ما لا يقل عن عشرين من ملفات الدعاوى والطلبات -غير المنظورة- الموزعة على القاضي، وكذلك الأحكام والقرارات التي أعدها، وفي الحالة التي يقل فيها العدد عن ذلك تفحص جميعها.
المادة الثانية عشرة
يجب أن يستوفي تقرير التفتيش فحص البنود والعناصر المعتمدة للتفتيش على القضاة.
المادة الثالثة عشرة
يراعى في تقرير التفتيش ما يلاحظ على القاضي خارج مدة التفتيش ما لم يكن سبق ملاحظتها عليه في تقرير سابق.
المادة الرابعة عشرة
للقاضي إبداء ما لديه من إيضاحات بشأن تقرير التفتيش المبدئي خلال سبعة أيام من تاريخ تبليغه به.
المادة الخامسة عشرة
تنظر لجنة الفحص في تقرير التفتيش المبدئي وإيضاحات القاضي -إن وجدت-، وتقرر اعتماد التقرير أو تعديله، وتقدير كفاية القاضي، وللجنة -عند الاقتضاء- أن تقرر إجراء ما يلزم لاستيفاء نواقص التقرير بما في ذلك إعادة إجراء التفتيش.
المادة السادسة عشرة
يكون تقدير الكفاية على النحو الآتي:
١- متميز: للحاصل على درجة (٩٠) فأعلى.
٢- فوق المتوسط: للحاصل على (٨٠) درجة إلى ما دون (٩٠) درجة.
٣- متوسط: للحاصل على (٧٠ درجة إلى ما دون (٨٠) درجة.
٤- أقل من المتوسط: للحاصل على ما دون (٧٠) درجة.
المادة السابعة عشرة
تبلغ الإدارة القاضي بتقرير التفتيش المعتمد، وتقدير كفايته، ويجوز إحاطة رئيس المحكمة وباقي قضاة الدائرة بالملاحظات المتعلقة بأعمالهم.
المادة الثامنة عشرة
يكون تقدير كفاية القضاة غير المشكلين في الدوائر بما يتلاءم مع الأعمال الموكلة لهم، ويقيمهم رئيسهم المباشر سنويا، ويعتمد من الرئيس، وتتولى الإدارة إبلاغهم بتقدير الكفاية.
الفصل الرابع
تقييم القضاة خلال مدة التجربة
المادة التاسعة عشرة
يقيم القاضي خلال مدة التجربة مرتين على الأقل في العام.
المادة العشرون
يجب أن تتضمن خطة التقييم أسماء المفتشين، والقضاة المقيمين، ومدة التقييم، وموعد تقديم البيانات اللازمة للإدارة، ويجوز طلب تعديل الخطة للأسباب التي يراها رئيس الإدارة، أو تبديها لجنة التقييم أو أحد أعضائها، أو يقدمها القاضي.
المادة الحادية والعشرون
يقدم القاضي بيانات التقييم للإدارة خلال المدة المحددة لذلك، وإذا مضت المدة دون تقديمها يعد تقرير التقييم وفق البيانات المتاحة للإدارة.
المادة الثانية والعشرون
يقيم القاضي لجنة تؤلف من رئيس المحكمة ورئيس الدائرة التي يعمل فيها ومفتش قضائي، وإذا كان رئيس المحكمة رئيسا للدائرة فيحل محله فيها العضو الأول، ويرأس اللجنة أقدم أعضائها، وفي حال عدم اكتمال تأليفها أو قيام مانع بأحد أعضائها، يندب رئيس الإدارة من يكمل نصابها من المفتشين القضائيين.
المادة الثالثة والعشرون
يجب أن يستوفي تقرير لجنة التقييم فحص البنود والعناصر المعتمدة لتقييم القضاة خلال مدة التجربة، وللجنة -عند الاقتضاء- مقابلة القاضي أو ندب أحد أعضائها لذلك، وتحيل اللجنة تقريرها إلى الإدارة في مدة أقصاها يومان من تاريخ عقد اجتماعها، على ألا تقل المدة المتبقية من مدة التجربة عند الإحالة عن ستين يوما.
المادة الرابعة والعشرون
يحيل رئيس الإدارة تقرير لجنة التقييم حال تضمنه ما يؤثر على صلاحية القاضي مقرونا برأيه إلى الرئيس.
الفصل الخامس
التفتيش على المحاكم
المادة الخامسة والعشرون
يفتش على المحاكم مرة على الأقل كل سنة.
المادة السادسة والعشرون
يجب أن يستوفي تقرير التفتيش على المحكمة فحص البنود والعناصر المعتمدة للتفتيش على المحاكم.
المادة السابعة والعشرون
يبلغ بتقرير التفتيش رئيس المحكمة أو من يقوم بعمله، وعليه إبداء إيضاحاته عن التقرير خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه.
المادة الثامنة والعشرون
تنظر لجنة الفحص في تقرير التفتيش المبدئي والإيضاحات المتصلة به، وتقرر اعتماد التقرير أو تعديله مقرونا بتوصياتها، وللجنة -عند الاقتضاء- أن تقرر إجراء ما يلزم لاستيفاء نواقص التقرير بما في ذلك إعادة إجراء التفتيش.
المادة التاسعة والعشرون
يحيل رئيس الإدارة التقرير المعتمد إلى الرئيس.
الفصل السادس
المتابعة القضائية
المادة الثلاثون
تتولى الإدارة -في حدود اختصاصاتها- ما يأتي:
١- متابعة سير العمل القضائي في المحاكم، وما يحال إليها من الرئيس.
٢- متابعة الدعاوى التي تأخر الفصل فيها والأحكام التي تأخر تسليمها وفق خطة سنوية أو إذا اقتضى الأمر ذلك.
وتحيل الإدارة إلى الرئيس المقترحات اللازمة بما في ذلك توصياتها لتجاوز العوائق التي تواجه انتظام عمل الدوائر.
الفصل السابع
فحص الشكاوى والمخالفات والتحقيق فيها
المادة الحادية والثلاثون
تفحص الشكاوى والمخالفات بعد إحالتها من الرئيس.
المادة الثانية والثلاثون
يجب أن تتضمن الشكوى اسم مقدمها وصفته، ورقم هويته، ورقم هاتفه، وعنوانه الوطني، ولا تفحص إذا كانت غير محررة أو قدمت بعد مضي ثمانية عشر شهرا على الواقعة محل الشكوى، إلا إذا اشتملت على وقائع يرى الرئيس أنها جديرة بالفحص.
المادة الثالثة والثلاثون
للإدارة الكتابة لمقدم الشكوى، أو الاتصال به وإعداد محضر بذلك؛ للوقوف على حقيقة شكواه، وما ورد فيها من وقائع، وما يسندها من أدلة أو قرائن.
المادة الرابعة والثلاثون
دون الإخلال بالقواعد ذات الصلة بالشكاوى الكيدية، يوصي المفتش -في محضر مسبب- بحفظ الشكوى إذا ظهر له عدم صحتها، ويصدر رئيس الإدارة قرار الحفظ ويعتمده الرئيس.
المادة الخامسة والثلاثون
ما لم تحفظ الشكوى المقدمة ضد القاضي، يجب إطلاعه عليها وعلى مرافقاتها -إن وجدت-، ويطلب منه الإفادة عنها كتابة خلال خمسة عشر يوما.
المادة السادسة والثلاثون
باستثناء الحالات المنصوص عليها في المادة (الرابعة والثلاثين) من اللائحة، يعد المفتش تقريرا يتضمن ملخصا للشكوى أو المخالفة، وإفادة القاضي عنها، ونتيجة فحصها، ويحيل رئيس الإدارة التقرير مقرونا برأيه إلى الرئيس.
المادة السابعة والثلاثون
١- يجب على المحقق عند التحقيق مع القاضي أن يحيطه بسبب التحقيق معه ومستنده، وأن يستمع إلى أقواله ويحقق دفاعه.
٢- للمحقق عند الاقتضاء سماع الشهود واستجلاء البينات، ويكون ذلك بحضور القاضي المحقق معه ما لم تقتض المصلحة إجراء ذلك في غيبته.
٣- تدون جميع إجراءات التحقيق في محضر يوقعه القاضي والمحقق ومن حضر التحقيق.
المادة الثامنة والثلاثون
يعد المحقق تقريرا يتضمن ملخصا للوقائع محل التحقيق، وما اتخذه من إجراءات، وبيان المخالفات التي ارتكبت إن وجدت، وأدلة ثبوتها، ونتيجة التحقيق، ويحيل رئيس الإدارة التقرير مقرونا برأيه إلى الرئيس.
الفصل الثامن
أحكام ختامية
المادة التاسعة والثلاثون
إذا صادف آخر يوم من المواعيد المنصوص عليها في اللائحة عطلة رسمية امتد الموعد إلى أول يوم عمل بعده.
المادة الأربعون
تعد الإجراءات والنماذج اللازمة لإنفاذ اللائحة، وتعتمد بقرار من الرئيس.
المادة الحادية والأربعون
يجوز أن تتم الإجراءات والتبليغات والتواقيع المنصوص عليها في اللائحة إلكترونيا وفقا للضوابط المقررة في نظام المرافعات أمام ديوان المظالم ولائحته التنفيذية.
المادة الثانية والأربعون
تلغي هذه اللائحة لائحة التفتيش القضائي بديوان المظالم الصادرة بقرار المجلس رقم (١٢/ ١٤٤٢/ رابع عشر) وتاريخ ١٤ /١٠/ ١٤٤٢هـ.
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٩٦) الصادر في ١١ من يوليو ٢٠٢٥م.
تعليمات الحسابات الاستثمارية
الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم ٤-٣٩-٢٠١٦ وتاريخ ٢٥ /٠٦ /١٤٣٧هـ الموافق ٠٣ /٠٤ /٢٠١٦م، بناء على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣٠ وتاريخ ٠٢ /٠٦ /١٤٢٤هـ، المعدلة بموجب قرار مجلس هيئة السوق المالية رقم ٢-٥٧-٢٠٢٥ وتاريخ ٢٨ /١١ /١٤٤٦هـ الموافق ٢٦ /٠٥ /٢٠٢٥م
الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم ٢-٢٦-٢٠٢٣ وتاريخ ٠٥ /٠٩ /١٤٤٤هـ الموافق ٢٧ /٠٣ /٢٠٢٣م، بناء على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣٠ وتاريخ ٠٢ /٠٦ /١٤٢٤هـ، المعدلة بموجب قرار مجلس هيئة السوق المالية رقم ٢-٥٧-٢٠٢٥ وتاريخ ٢٨ /١١ /١٤٤٦هـ الموافق ٢٦ /٠٥ /٢٠٢٥م
