التصنيفات
نظام أو لائحة

تعديل لائحة مؤسسات السوق المالية

English

صدر في: ٨ / ٤ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٣ / ١٠ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٢٧) الصادر في ٥ من أبريل ٢٠٢٤م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني للتفتيش والرقابة

English

المادة الأولى

يكون للألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه الترتيبات- المعاني المبيّنة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

المركز: المركز الوطني للتفتيش والرقابة.

الترتيبات التنظيمية: الترتيبات التنظيمية للمركز.

المجلس: مجلس إدارة المركز.

الرئيس: رئيس المجلس.

الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للمركز.

التفتيش والرقابة: الزيارة الميدانية للتحقق من التزام الأفراد ومنشآت القطاع الخاص بالأنظمة واللوائح والتعليمات والاشتراطات، وما تشمله من عمليات ضبط وتحرير للمخالفات.

الجهات الحكومية: الوزارات والهيئات وما في حكمها من الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة المستقلة المخولة نظاماً بمهمات ومسؤوليات التفتيش والرقابة.

المادة الثانية

يتمتع المركز بالشخصية الاعتبارية المستقلة، والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيمياً بمجلس الوزراء، ويكون مقره في مدينة الرياض. وله إنشاء فروع ومكاتب تابعة له داخل المملكة بحسب الحاجة.

المادة الثالثة

يهدف المركز إلى تنسيق جهود أعمال التفتيش والرقابة بين الجهات الحكومية، وبحث توحيد ما يمكن منها، بما يرفع من كفاءة أعمال التفتيش والرقابة، ويحسّن من معدلات امتثال الأفراد والمنشآت التجارية للأنظمة واللوائح والتعليمات.

المادة الرابعة

دون إخلال باختصاصات الجهات الحكومية ذات العلاقة، للمركز في سبيل تحقيق أهدافه أن يمارس -بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة كل فيما يخصه- الاختصاصات الآتية:

١- وضع السياسات والخطط والبرامج اللازمة لتنسيق أعمال التفتيش والرقابة بين الجهات الحكومية وتوحيد ما يمكن منها، والرفع عما يتطلب استكمال إجراءات في شأنه.

٢- مراجعة الأنظمة واللوائح والتعليمات والاشتراطات ذات العلاقة بأعمال التفتيش والرقابة، واقتراح التعديلات اللازمة بشأنها، والرفع عما يستلزم استكمال إجراءات في شأنه.

٣- تحديد مجالات التفتيش والرقابة القابلة للتوحيد، وتحديد النطاق الجغرافي المستهدف لتوحيد أعمال التفتيش والرقابة، والنظر في توسيع نطاق توحيد الأعمال أو تعديلها بالاتفاق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

٤- وضع المستهدفات والخطط لتوحيد أعمال التفتيش والرقابة، والإشراف على تنفيذها، وتقييم نتائج تطبيق توحيد أعمال التفتيش والرقابة.

٥- اعتماد الأدوات والنماذج والإرشادات وقوائم الفحص الموحدة لأعمال التفتيش والرقابة الموحدة.

٦- مراجعة آلية تشكيل لجان النظر في الاعتراضات على المخالفات وإجراءات عملها ومهماتها، واقتراح التعديلات اللازمة بشأنها، والرفع بالتعديلات المقترحة لاستكمال الإجراءات النظامية المتبعة.

٧- إعداد خطط وحملات مشتركة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، دورياً، لتوعية الأفراد ومنشآت القطاع الخاص من أجل رفع معدلات الامتثال بالأنظمة واللوائح والتعليمات والاشتراطات.

٨- وضع الضوابط والإجراءات اللازمة التي تضمن الشفافية والنزاهة في عمل المراقبين في أعمال التفتيش والرقابة الموحدة.

٩- تأهيل وترخيص شركات القطاع الخاص التي تقوم بأعمال التفتيش والرقابة.

١٠- إجراء البحوث والدراسات في الموضوعات ذات الصلة بأهداف المركز.

١١- عقد وتنظيم الملتقيات والمؤتمرات والمنتديات ذات العلاقة بأعمال التفتيش والرقابة، والمشاركة فيها، وذلك وفق الإجراءات النظامية المتبعة.

١٢- التعاون وتبادل الخبرات مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية، وذلك في حدود اختصاصات المركز، ووفق الإجراءات النظامية المتبعة.

١٣- جمع المعلومات والإحصاءات المتعلقة بمجال عمل المركز، وتوظيفها لتطوير أعمال التفتيش والرقابة، ونشر ما يحدده المركز من معلومات أو إحصاءات.

المادة الخامسة

يكون للمركز مجلس إدارة برئاسة وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وعضوية كل من:

١- ممثل من وزارة الداخلية (المديرية العامة للدفاع المدني).

٢- ممثل من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

٣- ممثل من وزارة التجارة.

٤- ممثل من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

٥- ممثل من وزارة المالية.

٦- ممثل من وزارة السياحة.

٧- ممثل من وزارة الاستثمار.

٨- ممثل من الهيئة العامة للغذاء والدواء.

٩- ممثل من الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.

١٠- الرئيس التنفيذي.

ويجب ألا تقل مرتبة ممثلي الجهات الحكومية في المجلس عن (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها.

المادة السادسة

المجلس هو السلطة العليا للمركز، ويتولى الإشراف على شؤونه وإدارته وتصريف أموره، وله اتخاذ ما يلزم من قرارات وإجراءات لتحقيق أهدافه وممارسة صلاحياته في حدود أحكام الترتيبات التنظيمية. وله على وجه خاص ما يأتي:

١- إقرار السياسات والخطط والبرامج اللازمة لتنسيق أعمال التفتيش والرقابة بين الجهات الحكومية، وتوحيد ما يمكن منها، والرفع عما يتطلب استكمال إجراءات في شأنه.

٢- اقتراح مشروعات الأنظمة ذات العلاقة بأهداف المركز واختصاصاته، واقتراح تعديل المعمول به منها تمهيداً لرفعها لاستكمال الإجراءات النظامية في شأنها.

٣- إقرار السياسات العامة للمركز وخطة عمله وخططه التشغيلية، التي يسير عليها لتحقيق أغراضه ومراجعتها، ومتابعة تنفيذها.

٤- إقرار الهيكل التنظيمي للمركز.

٥- إقرار اللوائح الإدارية والمالية التي يسير عليها المركز وغيرها من اللوائح الداخلية والفنية اللازمة لتسيير شؤونه، على أن يكون إقرار اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وإقرار اللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الأخرى بالاتفاق مع وزارة المالية.

٦- إقرار المقابل المالي للخدمات التي يقدمها المركز.

٧- الموافقة على إنشاء فروع ومكاتب للمركز داخل المملكة.

٨- الموافقة على مشروع الميزانية السنوية للمركز، وإقرار حسابه الختامي وتقرير مراجع حساباته وتقريره السنوي؛ تمهيداً لرفعها وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.

٩- النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في المركز، والتقدم في خطط توحيد أعمال التفتيش والرقابة بين الجهات الحكومية.

١٠- قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف التي تقدم للمركز، وفقاً للأحكام المنظمة لذلك.

١١- تعيين مراجع حسابات خارجي (أو أكثر)، ومراقب مالي داخلي.

١٢- الموافقة على إبرام الاتفاقيات والعقود بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.

١٣- إقرار ضوابط استعانة المركز بالخبرات والمكاتب الاستشارية المحلية والدولية للدراسات والبحوث.

وللمجلس تفويض بعض صلاحياته إلى الرئيس أو من يراه من أعضائه أو منسوبي المركز.

المادة السابعة

للمجلس تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من غيرهم، يوكل إليها ما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاءها ومكافآتهم واختصاصاتها. ولتلك اللجان الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكولة إليها.

المادة الثامنة

١- تُعقد اجتماعات المجلس في مقر المركز برئاسة الرئيس أو من ينيبه من الأعضاء من ممثلي الجهات الحكومية، ويجوز عند الاقتضاء عقدها في مكان آخر داخل المملكة.

٢- يجتمع المجلس -بناءً على دعوة من رئيسه- مرة كل (ثلاثة) أشهر، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس. وعلى الرئيس دعوة المجلس إلى الاجتماع إذا طلب ذلك (ثلث) أعضائه على الأقل، ويجب أن توجه الدعوة للاجتماع -كتابة- قبل الاجتماع بـ(سبعة) أيام على الأقل، على أن تتضمن الدعوة جدول أعمال الاجتماع.

٣- لا يُعد اجتماع المجلس صحيحاً إلا بحضور أغلبية الأعضاء على الأقل، بمن فيهم الرئيس أو من ينيبه.

٤- تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوّت معه رئيس الاجتماع.

٥- يجوز أن تعقد اجتماعات المجلس عن بُعد، ويمكن أن تُتخذ القرارات عن طريق التمرير على الأعضاء، ويوقعون عليها بما يفيد باطلاعهم عليها، ولا تُعد القرارات المتخذة بهذه الطريقة صحيحة ما لم يصوّت عليها جميع الأعضاء، وتحُز على موافقة ثلثي الأعضاء على الأقل. وتعرض القرارات المتخذة بهذه الطريقة على المجلس في أول اجتماع -لاحق- لإثباتها في محضر الاجتماع.

٦- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون. وللعضو المعترض أن يثبت اعتراضه مسبباً في المحضر.

٧- لا يجوز لأي عضو من أعضاء المجلس الامتناع عن التصويت، ولا تفويض عضو آخر بالتصويت عنه عند غيابه.

٨- يجوز للمجلس أن يدعو من يراه من المختصين والمستشارين -سواءً من داخل المملكة أو خارجها- لحضور اجتماعاته والاستعانة بهم، دون أن يكون لهم حق التصويت.

٩- يتولى أمين المجلس الإعداد لاجتماعات المجلس وإبلاغ أعضائه بمواعيدها وتهيئة محاضرها وقراراتها، وما يكلّفه به المجلس أو الرئيس من مهمات.

المادة التاسعة

يكون للمركز رئيس تنفيذي يُعيّن ويُعفى من منصبه بقرار من المجلس، يُحدد فيه أجره ومزاياه المالية الأخرى، ويكون المسؤول التنفيذي عن إدارة المركز وأعماله اليومية. وله على وجه الخصوص ممارسة الاختصاصات الآتية:

١- اقتراح السياسات والخطط والبرامج اللازمة لتنسيق أعمال التفتيش والرقابة بين الجهات الحكومية، وتوحيد ما يمكن منها، وذلك دون إخلال بالاختصاصات المنوطة بالجهات الحكومية الأخرى، تمهيداً لرفعها إلى المجلس.

٢- اقتراح سياسات المركز العامة وخطة عمله وخططه التشغيلية، ورفعها إلى المجلس ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها.

٣- اقتراح هيكل المركز التنظيمي ولوائحه الإدارية والمالية والداخلية والفنية والإجراءات والقواعد والمعايير اللازمة لتسيير أعماله، ورفعها إلى المجلس لإقرارها.

٤- الإشراف على سير العمل في المركز، وفقاً للأنظمة واللوائح والخطط والبرامج المعتمدة.

٥- إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ ما تقتضيه الترتيبات التنظيمية واللوائح والقواعد والإجراءات المعتمدة، وذلك بحسب الصلاحيات المفوضة إليه.

٦- الإشراف على إعداد مشروع ميزانية المركز، وتقريره السنوي، وحسابه الختامي، تمهيداً لعرضها على المجلس.

٧- تعيين العاملين في المركز وفقاً لما تحدده لوائح المركز.

٨- التعاقد مع الخبراء والمستشارين وبيوت الخبرة من داخل المملكة أو خارجها بما يخدم أهداف المركز واختصاصاته، وفقاً لما تحدده لوائح المركز، والإجراءات النظامية المتبعة.

٩- التوقيع على الاتفاقيات والعقود وغيرها من الوثائق، بعد موافقة المجلس ووفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.

١٠- تمثيل المركز أمام الجهات القضائية والإدارية وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها. وله تفويض غيره بذلك.

١١- الصرف من ميزانية المركز، واتخاذ جميع الإجراءات المالية وفقاً للأنظمة واللوائح المعتمدة، وفي حدود الصلاحيات التي يفوضه بها المجلس.

١٢- تقديم تقارير دورية إلى المجلس عن أعمال المركز ومنجزاته ونشاطاته.

١٣- ما يسنده إليه المجلس من اختصاصات أو صلاحيات أخرى.

وللرئيس التنفيذي تفويض بعض اختصاصاته وصلاحياته إلى من يراه من منسوبي المركز، وفقاً لما تحدده لوائح المركز.

المادة العاشرة

١- يكون للمركز ميزانية سنوية مستقلة.

٢- السنة المالية للمركز هي السنة المالية للدولة. واستثناءً من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ الموافقة على الترتيبات التنظيمية، وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية للدولة.

المادة الحادية عشرة

١- تتكون موارد المركز المالية من الآتي:

أ- ما يخصص له في الميزانية العامة للدولة.

ب- المقابل المالي الذي يتقاضاه نظير ما يقدمه من أعمال وخدمات.

ج- الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف التي يقبلها المجلس.

د- أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.

٢- تُودع أموال المركز في حساب جاري وزارة المالية لدى البنك المركزي السعودي.

٣- يفتح المركز حساباً له في البنك المركزي السعودي. وله فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات من ميزانية المركز المعتمدة وفق لوائحه المالية والإدارية.

المادة الثانية عشرة

يخضع منسوبو المركز لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.

المادة الثالثة عشرة

دون إخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة بالرقابة على حسابات المركز وعملياته، يُعيّن المجلس مراجع حسابات خارجياً (أو أكثر) من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية المرخص لهم بالعمل في المملكة؛ لتدقيق حسابات المركز ومعاملاته وبياناته وحسابه الختامي، ويحدد المجلس أتعابه، ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس لإقراره، ومن ثم يزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.

المادة الرابعة عشرة

١- يقوم المجلس بإعداد مشروع تنظيم المركز في ضوءِ ما ورد في الترتيبات التنظيمية وما قد يظهر له في هذا الشأن، ويرفعه لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة في شأنه، وذلك خلال مدة لا تزيد على (ثمانية عشر) شهراً من تاريخ الموافقة على الترتيبات التنظيمية.

٢- يقوم المجلس بمراجعة الأنظمة والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات والتعليمات ذات الصلة باختصاصاته في ضوءِ ما تضمنته الترتيبات التنظيمية، واقتراح ما يلزم في شأنها، والرفع بما يتوصل إليه خلال (ستين) يوماً من تاريخ الموافقة على الترتيبات التنظيمية.

المادة الخامسة عشرة

تُنشر الترتيبات التنظيمية في الجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ نشرها.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٠٤) الصادر في ٢٧ من أكتوبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

لائحة ضبط وإثبات مخالفات أحكام نظام الكهرباء والفصل فيها

English

لائحة ضبط وإثبات مخالفات أحكام نظام الكهرباء والفصل فيها

الصادرة بقرار مجلس إدارة هيئة تنظيم المياه والكهرباء رقم (٠٢/ ٤٥-١) وتاريخ ١٩ /٠٣/ ١٤٤٥هـ، الموافق ٠٤ /١٠/ ٢٠٢٣م

الباب الأول
التعريفات والأحكام العامة

الفصل الأول

المصطلحات والتفسير

المادة الأولى

١- يكون للألفاظ والعبارات المعرفة في نظام الكهرباء واللائحة التنفيذية المعاني نفسها في هذه اللائحة ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك.

٢- يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

اللائحة: لائحة ضبط وإثبات مخالفات أحكام نظام الكهرباء والفصل فيها.

اللجان: لجان النظر في مخالفات أحكام نظام الكهرباء والفصل فيها، المشكلة بقرار من مجلس إدارة الهيئة المشار إليها في الفقرة (٢) من المادة (التاسعة عشرة) من النظام.

الرئيس: رئيس أي من اللجان.

المخالفة: أي مخالفة لأحكام النظام أو اللوائح أو شروط الرخصة أو الإعفاء.

المخالف: كل شخص يرتكب أي مخالفة أو يتسبب في ارتكابها، سواءً كان فاعلاً أصلياً أو مسؤولاً عن أعمال تابِعه المُرتكب للمخالفة أثناء تأديته لعمله.

مقدم الخدمة: كل شخص يحمل رخصة سارية المفعول صادرة من الهيئة تصرح له القيام بنشاط توزيع الكهرباء وبيعها بالتجزئة.

التعويض: يُقصد به التعويض عن جميع الأضرار التي لحقت بالمرفق أو الغير، بما في ذلك تكاليف إصلاح التلف، أو التعويض عن المنفعة التي فقدها المرفق أو الغير.

الإدارة المختصة: هي الجهة التي وقعت المخالفة ضمن نطاق مسؤوليتها.

العبث: كل تصرف على عداد قياس استهلاك الخدمة الكهربائية أو ملحقاته أثر على دقة قراءته أو الاستفادة من الخدمات بطريقة غير مشروعة.

الاستهلاك غير المسجل: هو استهلاك المستفيد للطاقة الكهربائية دون تسجيل العداد قراءة للطاقة المستهلكة.

الفصل الثاني

الأحكام العامة لضبط المخالفات

المادة الثانية

تقوم الهيئة بمراقبة الالتزام بأحكام النظام واللوائح وشروط الرخص أو التصاريح أو الإعفاء، وعند ملاحظة أي مخالفة، تقوم الهيئة بتكليف المفتشين للتحقيق فيها، وطلب المعلومات أو المبررات التي تحتاجها، وتحرير محضر ضبط الواقعة حال ثبوتها، وإحالة جميع مستندات المخالفة إلى أمانة اللجان.

المادة الثالثة

تنظر الهيئة المخالفات التي تكتشفها أثناء ممارستها لمهماتها أو البلاغات التي ترد إليها بالطرق التي تراها مناسبة ومن ذلك:

أ- ما يحال للهيئة من قبل مقدم الخدمة.

ب- أي بلاغ يصل للهيئة مؤيداً بالمعلومات والوثائق التي تدل على وقوع المخالفة.

المادة الرابعة

عند رصد أو اكتشاف حالة عبث في عداد قياس استهلاك الطاقة الكهربائية أو أي من ملحقاته، أو استخدام المنظومة الكهربائية أو الربط بها بصورة غير نظامية، أو مساعدة الغير على القيام بذلك، يتم تبليغ الهيئة فور رصدها أو اكتشافها، لضبطها وتحديد أطرافها واستكمال اللازم بخصوصها.

المادة الخامسة

یُحرّر محضر الضبط إلكترونياً، ويتم تبليغ المنسوب له المخالفة به، وإعطائه مهلة للرد على ما ورد بمحضر الضبط وفقاً لما هو منصوص عليه في هذه اللائحة، وفي حال عدم الرد يتم استكمال إجراءات المخالفة في حقه.

المادة السادسة

يجب أن يكون لكل محضر ضبط رقم تسلسلي خاص به، وترقيم صفحاته عند وجود أكثر من صفحة، مضمنةً الرقم التسلسلي للمحضر.

المادة السابعة

يتم تحرير محضر ضبط لكل مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في النظام ولوائحه التنفيذية من النظام، وتتعدد محاضر الضبط بتعدّد المخالفات حتى وإن كان المنسوب له المخالفة شخص واحد.

الباب الثاني
ضبط المخالفات

الفصل الأول

ضبط وإثبات مخالفات النظام

المادة الثامنة

عند ضبط أي مخالفة، يقوم المفتشون بتحرير محضر بوقائع المخالفة، على أن يتضمن المحضر البيانات الآتية:

أ- يوم وتاريخ تحرير المحضر ورقمه.

ب- تاريخ وقوع المخالفة.

ج- مكان وقوع المخالفة. (إن وجد).

د- نوع المخالفة.

هـ- وصف تفصيلي للمخالفة وأسبابها والظروف التي أحاطت بها، والأضرار الناتجة عنها (إن وجدت، وأمكن تحديد ذلك).

و- صور للمخالفة (إن وجدت).

ز- اسم المفتش وتوقيعه.

ح- اسم المنسوب له المخالفة ورقم الهوية/سجل تعريف المنشأة.

المادة التاسعة

يرسل المفتش محضر الضبط المبيَّن في المادة (الثامنة) من هذه اللائحة إلى المنسوب له المخالفة بأي من الوسائل الإلكترونية المتاحة أو بالبريد المسجل -ويسلم الإشعار بمحضر الضبط لأقرب مركز شرطة في حالة عدم معرفة مقر المنسوب له المخالفة ليتولى تسليمه للمرسل إليه-، وتحدد مهلة لا تقل عن خمسة (٥) أيام عمل لتقديم أقواله أو اعتراضه والرد على ما ورد في المحضر، والإجراءات المتخذة من قبله لمعالجة الواقعة -إن وجدت-، ويتم إحالة جميع مستندات المخالفة إلى الإدارة التي وقعت المخالفة ضمن اختصاصاتها، بعد انتهاء المهلة المحددة بإشعار محضر الضبط.

المادة العاشرة

تعلق الإدارة المختصة على الواقعة أو ما قد يبديه المنسوب له المخالفة من أقوال أو اعتراض مع الإشارة لأي مستندات أو أوراق تؤيد أو تنفي ذلك، وبعد تلقي المفتش تعليق الإدارة المختصة يتولى إحالة جميع مستندات المخالفة إلى أمانة اللجان، ولو تبيَّن للإدارة المختصة من الوقائع المضبوطة عدم حدوث مخالفة، فيجوز لها حفظ أوراق الواقعة مع إبلاغ المفتش بالأسباب المبررة للحفظ.

الفصل الثاني

ضبط وإثبات مخالفات العبث في العداد أو أي من ملحقاته

أو استخدام المنظومة الكهربائية أو الربط بها بصورة غير نظامية

المادة الحادية عشرة

يقوم المفتشون بتحرير محضر بوقائع مخالفة العبث، على أن يتضمن المحضر البيانات الآتية:

أ- يوم وتاريخ تحرير المحضر.

ب- تاريخ اكتشاف المخالفة وكيفية اكتشافها.

ج- مكان وقوع المخالفة على أن تشمل على الأقل (المدينة-الحي-الشارع- رابط إحداثيات الموقع).

د- رقم العداد محل وقوع المخالفة.

هـ- وصف مفصل للمخالفة، وصور واضحة لها.

و- وصف للأضرار الناتجة عن تلك المخالفة.

ز- اسم المنسوب له المخالفة وعنوانه ورقم هويته.

ح- اسم المفتش وتوقيعه.

المادة الثانية عشرة

يجب أخذ صور واضحة لواقعة العبث بالعداد موضحاً بها قدرة القاطع ونوع العبث، وقراءة العداد عند ضبط المخالفة، ويدون على الصورة رقم المحضر وتاريخ تلك الصور، وتقرير بتاريخ آخر فحص جرى على العداد، كما يجب على مقدم الخدمة في حال توفر الأنظمة الذكية الكاشفة لوقت وتاريخ وقوع العبث تقديم صورة منها.

المادة الثالثة عشرة

يرسل المفتش محضر الضبط المبيّن في المادة (الحادية عشرة) من هذه اللائحة إلى المنسوب له المخالفة بأي من الوسائل الإلكترونية المتاحة أو بالبريد المسجل -ويسلم الإشعار بمحضر الضبط لأقرب مركز شرطة في حالة عدم معرفة مقر المنسوب له المخالفة ليتولى تسليمه للمرسل إليه-، وتحدد مهلة لا تقل عن خمسة (٥) أيام عمل لتقديم أقواله أو اعتراضه والرد على ما ورد في المحضر، والإجراءات المتخذة من قبله لمعالجة الواقعة -إن وجدت-، ويجوز إحالة جميع مستندات المخالفة إلى الإدارة التي وقعت المخالفة ضمن اختصاصاتها، بعد انتهاء المهلة المحددة بإشعار محضر الضبط.

المادة الرابعة عشرة

تُعلّق الإدارة المختصة -عند إحالة الواقعة لها- على ما قد يبديه المنسوب له المخالفة من أقوال أو اعتراض مع الإشارة لأي مستندات أو أوراق تؤيد أو تنفي ذلك، وبعد تلقي المفتش تعليق الإدارة المختصة يتولى إحالة جميع مستندات المخالفة إلى أمانة اللجان، ولو تبيّن للإدارة المختصة من الوقائع المضبوطة عدم حدوث مخالفة، فيجوز لها حفظ أوراق الواقعة مع إبلاغ المفتش بالأسباب المبررة للحفظ.

المادة الخامسة عشرة

في حال كان المنسوب له المخالفة مالكاً أو مستأجراً، فيجب إرفاق صورة من صك الملكية أو عقد إيجار موثق حسب الحالة، يبيّن تاريخ بداية تملكه أو استئجاره، وفي حال لم ينفِ ملكيته عُدّ هو المالك أو المستفيد من العداد.

المادة السادسة عشرة

للمفتش أن يطلب من مقدم الخدمة التعليق على ما قد يبديه المنسوب له المخالفة من أقوال أو اعتراض مع الإشارة لأي مستندات تؤيد أو تنفي ذلك -إن وجدت-، وعلى مقدم الخدمة التعاون مع المفتش فيما يطلبه، ويتولى المفتش بعد ذلك إحالة جميع مستندات المخالفة إلى أمانة اللجان.

الباب الثالث
قواعد وإجراءات عمل اللجان

المادة السابعة عشرة

يُناط بالرئيس المهام والمسؤوليات الآتية:

١- إدارة جلسات اللجنة واجتماعاتها.

٢- مخاطبة الهيئة والجهات ذات العلاقة بعمل اللجنة.

٣- اعتماد التقرير السنوي لأعمال اللجنة.

٤- تكليف عضو من أعضاء اللجنة للقيام بأعمال الرئاسة حال غيابه.

٥- أي أعمال أخرى ضمن أعمال اللجنة الواردة في النظام، أو يتطلبها حسن سير عمل اللجنة.

المادة الثامنة عشرة

ينعقد نصاب اللجنة بحضور ثلاثة من أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو من يكلّفه بالرئاسة، ويكون انعقادها في المقر الرئيسي للهيئة، أو في أي مقر آخر متى دعت الحاجة، ويجوز للجنة عقد جلساتها أو اجتماعاتها عن طريق وسائل الاتصال المسموع أو المرئي.

المادة التاسعة عشرة

تساند اللجان إدارة بمسمى (أمانة سر لجان المخالفات)، وتكون مهمتها دعم اللجان في أعمالها ومهامها، ومنها الآتي:

١- عمل الترتيبات اللازمة لجلسات اللجان واجتماعاتها.

٢- دراسة وتحضير المخالفات الواردة إلى اللجان، والتأكد من اكتمال المستندات والمعلومات الخاصة بكل مخالفة ومراجعتها وإحالتها للجنة.

٣- تلقي الاستفسارات فيما يخص أعمال اللجان وقراراتها، والإجابة عليها.

٤- تلقي المخاطبات الموجهة إلى اللجان وإعداد الإجابات المناسبة بخصوصها بالتنسيق مع رئيس اللجنة.

٥- حفظ وفهرسة قرارات اللجان وما يتعلق بها من قضايا وأحكام في سجلات تعد لهذا الغرض.

٦- إعداد تقرير سنوي لأعمال اللجان، يتضمن عدد المخالفات المنظورة، وعدد القرارات الصادرة، والبيانات اللازمة.

٧- إبلاغ قرارات اللجان لذوي الشأن.

المادة العشرون

لا يجوز لعضو اللجنة أن يفشي أو أن يفصح عن أيّة وثائق أو معلومات أو مداولات يطّلع عليها بحكم عضويته في اللجنة ولو بعد انتهاء عمله فيها.

المادة الحادية والعشرون

للجنة إعادة المخالفة إلى الإدارة المختصة في حال طلب أي بيانات إضافية.

المادة الثانية والعشرون

للجنة -عند اللزوم- الانتقال لمعاينة المخالفة في مكان وقوعها، أو أن تندب بعض أعضائها، أو من تعينه لذلك، كما يجوز للجنة الاستئناس برأي من ترى من المختصين من الخبراء فيما يعرض عليها من مخالفات.

المادة الثالثة والعشرون

للجنة مخاطبة الجهات ذات العلاقة لطلب المستندات والمعلومات المرتبطة بالمخالفة.

المادة الرابعة والعشرون

١- تصدر قرارات اللجان بموافقة ما لا يقل عن ثلاثة أعضاء، ويكون القرار مسبّباً، ويدوّن في محضر اجتماعها ما يفيد صدوره بالإجماع أو الأغلبية، واعتراض العضو وأسبابه، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوَّت معه الرئيس.

٢- يجب أن تتضمن قرارات اللجان؛ رقماً وتاريخاً للقرار، ووصفاً لوقائع المخالفة متضمنة نوع المخالفة المرتكبة وحيثياتها، والأقوال والدفوع الجوهرية المقدمة من المخالف -إن وجدت-، وأسباب وحيثيات القرار، وأي معلومات أو بيانات لدى اللجنة تكون مؤثرة في منطوق القرار.

٣- يتم تبليغ قرارات اللجان عبر أي من الوسائل الإلكترونية المتاحة أو بالبريد المسجل حال عدم توفرها أو عن طريق الشرطة.

الباب الرابع
قواعد تحديد مقدار الغرامات

المادة الخامسة والعشرون

أولاً: على اللجنة عند نظرها لأي مخالفة أن تراعي عند تقدير الغرامة طبيعة المخالفة وجسامتها، والظروف المشددة والمخففة لها، وذلك حسب المعايير الآتية:

م المعيار
١ عدم مبادرة المخالف بالإبلاغ عن المخالفة
٢ عدم تعاون المخالف بالعمل على تسوية المخالفة
٣ في حال كان المخالف قد حصل على أي منفعة نتيجة ارتكاب المخالفة
٤ توفر القصد من ارتكاب المخالفة والإصرار على ذلك
٥ عدم اتخاذ أي إجراءات عاجلة للتخفيف من الآثار السلبية للمخالفة
٦ تقصير المرخص له في تقديم المعلومات أو البيانات التي تطلبها الهيئة
٧ تقصير المرخص له بالالتزام بالمواصفات الفنية أو شروط الرخصة أو اللوائح والأنظمة المتعلقة بنشاط الكهرباء
٨ مدى خطورة المخالفة والآثار المترتبة عليها
٩ أي معايير تراها اللجنة ضرورية حسب ما يظهر لها عند نظر المخالفات وتكون مسببة

ثانياً: استثناءً من معايير تحديد الغرامة الموضحة في الفقرة (أولاً) من هذه المادة، يكون لمخالفات العبث في عداد قياس الخدمة الكهربائية، أو أي من ملحقاته، مقداراً محدداً من الغرامة وفق الجدول الآتي:

المخالفة مقدار الغرامة
م العبث في عداد قياس الخدمة الكهربائية أو أي من ملحقاته
١ سعة قاطع يساوي أو أقل من (٢٠٠) أمبير ٥ آلاف
٢ سعة قاطع أكبر من (٢٠٠) وحتى (٤٠٠) أمبير ١٥ ألف
٣ سعة قاطع أعلى من (٤٠٠) أمبير ٥٠ ألف

ثالثاً: يكون مقدار الغرامة على مخالفة استخدام المنظومة الكهربائية أو الربط بها بصورة غير نظامية، أو مساعدة الغير على القيام بأي منها بما لا يزيد على خمسمائة ألف ريال.

المادة السادسة والعشرون

يُعمل بهذه اللائحة من تاريخ نشرها، وتسري على جميع المخالفات المنصوص عليها في النظام من تاريخ نفاذه.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٠٣) الصادر في ٢٠ من أكتوبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

ضوابط تحديد تكاليف الإصلاح وتقدير التعويضات عن المنفعة التي فقدها المرفق أو الغير بسبب مخالفة العبث في عداد قياس الخدمة الكهربائية أو أي من ملحقاته

English

المادة الأولى

يكون للألفاظ والعبارات المعرفة في نظام الكهرباء واللائحة التنفيذية ولائحة ضبط وإثبات مخالفات أحكام نظام الكهرباء والفصل فيها المعاني نفسها في هذه الضوابط ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك.

المادة الثانية

١- يكون التعويض عن جميع الأضرار التي لحقت بالمرفق أو الغير بما في ذلك تكاليف إصلاح التلف، أو التعويض عن المنفعة التي فقدها المرفق أو الغير الناتجة عن العبث في عداد قياس الخدمة الكهربائية أو أيٍّ من ملحقاته، طبقاً لما تقرِّره هذه الضوابط.

٢- تكون تكاليف تعويض الغير الناتجة عن العبث في عداد قياس الخدمة الكهربائية أو أيٍّ من ملحقاته، طبقاً لما يتوافر من إثباتات وأدلة، ومدى تحقق العلاقة السببية، ووفقاً لما تقترحه الهيئة وتقدِّره اللجنة.

المادة الثالثة

تكون تكاليف إصلاح الأضرار التي تلحق بالعداد أو أيٍّ من ملحقاته نتيجة العبث، وفق التفصيل الآتي:

أ- تكلفة المواد المستخدمة.

ب- أجور العمالة.

ج- أجور المعدات التي اُستخدمت أثناء عملية الإصلاح.

د- تكاليف إشراف ومصاريف إدارية وتقدر بنسبة ١٥% من إجمالي تكلفة المواد المستخدمة وأجور العمالة الواردة في الفقرتين (أ) و(ب) أعلاه.

هـ- إذا تبيّن أن العداد أو أياً من ملحقاته أو أي جزء من المنظومة غير قابل للإصلاح وإعادة الاستخدام حسب المقاييس الفنية لدى مقدم الخدمة، فتكون تكلفة المواد المستخدمة هي تكلفة المواد الجديدة التي تم تركيبها بدلاً من المواد التالفة.

المادة الرابعة

في حالة العبث في عداد قياس استهلاك الطاقة الكهربائية، مما نتج عنه تعطل أو توقف أو تخفيض قيمة الاستهلاك، فيلزم المستفيد منه بدفع قيمة الاستهلاك غير المسجل وفقاً لتسلسل الآلية الآتية:

أ- حالات العبث التي يتم فيها توثيق الانخفاض في الاستهلاك من خلال العداد، فيتم احتساب الاستهلاك غير المسجل بناءً على البيانات التي تم توثيقها.

ب- في حال عدم توثيق الانخفاض في الاستهلاك من خلال العداد، يتم تقدير الاستهلاك غير المسجّل حسب المعادلة الآتية:

١- فئة الاستهلاك السكني

الاستهلاك غير المسجل= قدرة القاطع المركب (كيلو فولت امبير) × ١.٥ × عدد أيام العبث – الاستهلاك المسجّل.

٢- فئة الاستهلاك غير السكني

الاستهلاك غير المسجّل= قدرة القاطع المركب (كيلو فولت امبير) × ٣ × عدد أيام العبث – الاستهلاك المسجّل.

المادة الخامسة

١- يقوم مقدِّم الخدمة بإزالة المخالفة وإصلاح التلف الناتج بعد استكمال إجراءات توثيقها، ومطالبة المنسوب له المخالفة بجميع تكاليف الإصلاح والتعويض عن المنفعة التي فقدها المرفق الناتجة عن المخالفة، وفقاً لهذه الضوابط، وذلك دون إخلال بالتزام مقدِّم الخدمة بإحالة المخالفة إلى الهيئة لاستكمال ما يلزم نظاماً في شأنها.

٢- على مقدِّم الخدمة إشعار المنسوب له المخالفة بحقه في الاعتراض على مقدار تكاليف الإصلاح والتعويض عن المنفعة التي فقدها المرفق، وفي حال اعتراض المنسوب له المخالفة فعلى مقدم الخدمة إحالة الاعتراض إلى الهيئة.

٣- تستكمل الهيئة الإجراءات اللازمة حيال الاعتراض، تمهيداً لإحالته إلى اللجنة للبتِّ فيها.

٤- يتم تعليق المطالبة بتكاليف الإصلاح والتعويض عن المنفعة التي فقدها المرفق -في حال الاعتراض-

إلى حين البتِّ في المخالفة من قبل اللجنة، وتحديدها لتكاليف الإصلاح والمنفعة المفقودة.

المادة السابعة

يُعمل بهذه الضوابط من تاريخ نشرها.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٠٣) الصادر في ٢٠ من أكتوبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

لائحة العمالة المنزلية ومن في حكمها

English

أحكام عامة

المادة الأولى

يُقصد بالعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبيّنة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

اللائحة: لائحة العمالة المنزلية ومن في حكمها.

الوزير: وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

الوزارة: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

صاحب العمل المنزلي: كل شخص ذي صفة طبيعية استقدم عاملاً منزلياً ومن في حكمه عن طريق مكتب استقدام مرخص له، أو تعاقد معه -بطريق مباشر أو غير مباشر- لأداء العمل المنزلي.

الأسرة: صاحب العمل المنزلي والأشخاص الذين يسكنون معه في منزله، ويرتبط بهم بعلاقة قربى، أو مصاهرة، أو يتولى رعايتهم لأي سبب نظامي أو أخلاقي.

العمل المنزلي: مهنة الخدمة الشخصية المباشرة أو غير المباشرة التي يؤديها العامل المنزلي ومن في حكمه إلى صاحب العمل المنزلي، أو أي فرد من أفراد أسرته مقابل أجر، وتصدر قائمة بمسميات المهن المنزلية وما في حكمها بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل بقرار من الوزير أو من يفوضه.

العامل المنزلي ومن في حكمه: كل شخص ذي صفة طبيعية -ذكراً أو أنثى- يؤدي عملاً منزلياً أو ما في حكمه مباشراً أو غير مباشر إلى صاحب العمل المنزلي وأي فرد من أفراد أسرته وتحت إشراف وتوجيه صاحب العمل المنزلي أو من يقوم مقامه، وعند استخدام عبارة العامل المنزلي في هذه اللائحة فإنه يُقصد بها العامل المنزلي ومن في حكمه.

الأجر: كل ما يعطى للعامل المنزلي ومن في حكمه مقابل عمله بشكل شهري، تنفيذاً لما هو متفق عليه في عقد العمل المنزلي.

العمل سخرة: جميع الأعمال أو الخدمات التي تفرض عنوة على العامل المنزلي ومن في حكمه تحت التهديد بأي عقاب، والتي لا يكون قد تطوع العامل المنزلي بأدائها بمحض اختياره.

طرفا العلاقة: صاحب العمل المنزلي والعامل المنزلي أو من في حكمه.

عقد العمل المنزلي: هو عقد يرتبط به طرفا العلاقة بعلاقة عمل شخصية، يتعهد بموجبه العامل المنزلي ومن في حكمه بالعمل لدى صاحب العمل المنزلي وأسرته بشكل مباشر أو غير مباشر، مقابل أجر معلوم، ولمدة محددة.

مكان العمل: المكان المخصص للإقامة الدائمة أو الإقامة المؤقتة لصاحب العمل المنزلي.

وثيقة التأمين: التعليمات بشأن التأمين على العمالة المنزلية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٥٩١) وتاريخ ١٣ /١٠/ ١٤٤٢هـ.

الشهر: ثلاثون يوماً.

السنة: اثنا عشر شهراً ميلادية.

المادة الثانية

تحسب جميع المدد والمواعيد المنصوص عليها في هذه اللائحة بالتقويم الميلادي، ما لم ينص في عقد العمل المنزلي على خلاف ذلك.

المادة الثالثة

يبطل كل شرط أو مصالحة أو إبراء يخالف أحكام هذه اللائحة أثناء سريان عقد العمل المنزلي، ما لم يكن أكثر فائدة للعامل المنزلي.

المادة الرابعة

تعد المبالغ المستحقة للعامل المنزلي أو ورثته بمقتضى هذه اللائحة ديوناً ممتازة من الدرجة الأولى، وللعامل المنزلي وورثته في سبيل استيفائها امتياز على جميع أموال صاحب العمل المنزلي.

المادة الخامسة

لا تقبل أمام المحكمة المختصة أي دعوى تتعلق بالمطالبة بحق من الحقوق المنصوص عليها في هذه اللائحة أو الناشئة عن عقد العمل المنزلي بعد مضي اثني عشر شهراً من تاريخ انتهاء عقد العمل المنزلي، ما لم يقدم المدعي عذراً مقبولاً أو يصدر من المدعى عليه إقرار بالحق.

المادة السادسة

يحظر تشغيل من تقل أعمارهم عن إحدى وعشرين سنة.

عقد العمل المنزلي

المادة السابعة

١- تنظم أحكام التعاقد بين طرفي العلاقة بموجب عقد عمل منزلي وفقاً لنماذج العقود الإلزامية التي تقررها الوزارة.

٢- يكون النص باللغة العربية هو المعتمد في عقد العمل المنزلي، ويترجم إلى اللغة الرسمية التي يفهمها العامل المنزلي في بلده.

٣- يعد عقد العمل المنزلي قائماً ولو كان غير مكتوب، وفي هذه الحالة يجوز للعامل المنزلي إثبات عقد العمل المنزلي وحقوقه التي نشأت عنه بجميع طرق الإثبات، ويكون لطرفي العلاقة طلب كتابة عقد العمل المنزلي في أي وقت، ولا تسقط حقوق العامل المنزلي عند عدم مراعاة إبرام عقد العمل المنزلي وفقاً للأحكام المقررة في اللائحة.

٤- يجب أن يكون عقد العمل المنزلي محدد المدة، وإن خلا من بيان مدته يعد مبرماً ومتجدداً لمدة سنة من تاريخ مباشرته للعمل.

المادة الثامنة

يجب أن يتضمن عقد العمل المنزلي -إضافة إلى الشروط الأخرى التي يتفق عليها طرفا العلاقة وبما لا يتعارض مع أحكام هذه اللائحة- تحديد العناصر الجوهرية الآتية:

أ- نوع العمل الذي يلتزم العامل المنزلي بأدائه.

‌ب- اسم طرفي العلاقة وجنسيتهما ومكان إقامتهما والبريد الإلكتروني لكل منهما وأرقام التواصل وبيانات شخص قريب والعنوان الوطني لصاحب العمل المنزلي.

ج- تاريخ إبرام العقد وتاريخ سريانه.

د- الأجر الذي يلتزم صاحب العمل المنزلي بدفعه إلى العامل المنزلي وطريقة أدائه.

هـ- حقوق طرفي العلاقة والتزاماتهما.

و- مدة التجربة.

ز- تنظيم ساعات العمل اليومية والراحة الأسبوعية وساعات العمل الإضافية، وحالات الضرورة لتكليف العامل المنزلي بعمل غير المتفق عليه في عقد العمل المنزلي، بما لا يخرج عن الأعمال والمهن المنصوص عليها في هذه اللائحة.

ح- مدة العقد وكيفية تمديده وإنهائه.

ط- التأمين على عقد العمل المنزلي وفقاً للتعليمات المنظمة له.

فترة التجربة

المادة التاسعة

١- يجوز أن يتفق طرفا العلاقة -كتابة- على وضع العامل المنزلي تحت التجربة لمدة لا تزيد على (تسعين) يوماً، يكون لصاحب العمل المنزلي خلالها أن يتحقق من الكفاية المهنية للعامل المنزلي وسلامة سلوكه الشخصي.

٢- لطرفي العلاقة الحق في إنهاء عقد العمل المنزلي بالإرادة المنفردة خلال مدة التجربة.

٣- لا يجوز وضع العامل المنزلي تحت التجربة أكثر من مرة لدى صاحب العمل المنزلي نفسه، إلا إذا اتفق طرفا العلاقة على أن يشتغل العامل المنزلي في عمل مختلف عن عمله الأول.

تنظيم العمل (ساعات العمل – الراحة الأسبوعية)

المادة العاشرة

١- لا يجوز تشغيل العامل المنزلي تشغيلاً فعلياً في اليوم الواحد لأكثر من عشر ساعات.

٢- تنظم ساعات العمل وفترات الراحة خلال اليوم بحيث لا يعمل العامل المنزلي أكثر من خمس ساعات متتالية دون فترة للراحة والعبادة والطعام لا تقل عن نصف ساعة في المرة الواحدة خلال مجموع ساعات العمل ولا تدخل هذه الفترات في حساب ساعات العمل، على ألا تقل فترات الراحة اليومية المتواصلة عن ثمان ساعات.

المادة الحادية عشرة

١- يحق للعامل المنزلي الحصول على يوم راحة أسبوعية بأجر كامل، ولا تقل عن أربع وعشرين ساعة متتالية.

٢- يحدد يوم الراحة الأسبوعية باتفاق طرفي العلاقة في عقد العمل المنزلي طبقاً لنماذج العقود الإلزامية التي تقررها الوزارة.

٣- في حال تشغيل العامل المنزلي في يوم راحته الأسبوعية، يكون له الحق في يوم راحة بديل أو بدل نقدي يحدد باتفاق طرفي العلاقة.

الإجازات والرعاية الصحية

المادة الثانية عشرة

١- إذا كانت خدمة العامل المنزلي سنتين ورغب طرفا العلاقة في تجديد عقد العمل المنزلي، فإن العامل المنزلي يستحق إجازة مدتها ثلاثون يوماً، وفي حال لم يتمتع العامل المنزلي بإجازته فإنه يستحق عوضاً نقدياً عنها عند انتهاء العلاقة التعاقدية.

٢- يستحق العامل المنزلي كلما أمضى سنتين في العمل لدى صاحب العمل المنزلي، تذكرة سفر إلى موطنه الأصلي أو محل إقامته ذهاباً وعودة لقضاء كامل الإجازة المستحقة له أو ما تبقى منها عند تمتعه بها، ما لم يكن السفر نهائياً، فيستحق تذكرة عودة فقط إلى موطنه الأصلي أو محل إقامته، وفي حال تمتعه بالإجازة في المملكة فإنه لا يستحق تذكرة السفر أو مقابلاً نقدياً عنها.

المادة الثالثة عشرة

١- يستحق العامل المنزلي إجازة مرضية لا تزيد مدتها على ثلاثين يوماً متصلة أو متقطعة بموجب تقرير طبي، وتحسب على النحو الآتي:

أ- الخمسة عشر يوماً الأولى بأجر كامل.

ب- الخمسة عشر يوماً التالية بنصف الأجر.

٢- يحق لصاحب العمل المنزلي إنهاء عقد العمل المنزلي إذا تجاوز مرض العامل المنزلي أكثر من ثلاثين يوماً مع تحمله تذكرة عودة العامل المنزلي إلى بلاده وتصفية جميع مستحقاته النظامية.

٣- لا يجوز لصاحب العمل المنزلي إنهاء خدمة العامل المنزلي بسبب المرض قبل استنفاذه المدة المحددة لإجازته المرضية إلا إذا طلب العامل المنزلي ذلك كتابة.

المادة الرابعة عشرة

تقدم الرعاية الصحية للعامل المنزلي وفق الأنظمة والتعليمات النافذة في المملكة.

حقوق العامل المنزلي (التزامات صاحب العمل)

المادة الخامسة عشرة

يلتزم صاحب العمل المنزلي بضمان حقوق العامل المنزلي، وأن يؤدي التزاماته نحوه وفقاً لما يلي:

١- أن يتحمل رسوم استقدام العامل المنزلي ورسوم تغيير المهنة ورسوم نقل خدمات العامل المنزلي إليه ورسوم الإقامة ورسوم رخصة العمل وتجديدهما وما يترتب على ذلك من غرامات يتسبب بها صاحب العمل المنزلي، ويتحمل أيضاً أي رسوم أو مبالغ مقررة لتمكين العامل المنزلي من مزاولة المهنة.

٢- ألا يحتفظ بجواز سفر العامل المنزلي أو أي من وثائقه الخاصة وأوراقه الثبوتية أو متعلقاته الشخصية.

٣- ألا يعتدي اعتداءً جسدياً أو لفظياً أو يقوم بأي عمل يدخل بالعنف تجاه العامل المنزلي.

٤- الامتناع عن القيام بأي فعل تجاه العامل المنزلي يتضمّن الاستعباد أو التفضيل على أساس اللون، أو الجنس، أو السن، أو الأصل الوطني، أو أي شكل من أشكال التمييز الأخرى، حسب ما هو معمول به في المملكة وبموجب الاتفاقيات المصادق عليها.

٥- الامتناع عن التحرش الجنسي بالعامل المنزلي سواءً لفظياً أو جسدياً.

٦- الامتناع عن أي عمل إجباري أو عمل سخرة أو أي نشاط آخر يدخل في نطاق الاتجار بالأشخاص، حسب ما هو معمول به في المملكة وبموجب الاتفاقيات المصادق عليها.

٧- تمكين العامل المنزلي من التواصل مع ذويه وسفارة بلده وشركات الموارد البشرية والجهات المختصة.

٨- أن يوفر مكاناً مناسباً لسكن العامل المنزلي ومن في حكمه داخل مكان العمل أو خارجه، وتوفير الطعام المناسب أو بدلاً مادياً عنهما، ويحدد الوزير بقرار منه أو من ينيبه ضوابط السكن والمقابل النقدي لقاء طعام العامل المنزلي.

٩- ‌ألا يكلّف العامل المنزلي بأي عمل خطر يهدد صحته، أو سلامة جسمه، أو يمس كرامته الإنسانية.

١٠- ألا يقوم باستقدام العامل المنزلي دون وجود عمل لديه.

١١- ألا يسمح أو يكلّف العامل المنزلي بالعمل لدى الغير أو لحسابه الخاص، أو العمل بخلاف المهنة التي استقدم لأجلها والمدونة في عقد العمل المنزلي وهوية مقيم، أو أن يقوم بتأجير خدمة العامل المنزلي للغير.

واجبات العامل المنزلي

المادة السادسة عشرة

يلتزم العامل المنزلي بالآتي:

١- أن يؤدي العمل المتفق عليه، وأن يبذل في ذلك عناية الشخص المعتاد.

٢- أن يتبع أوامر صاحب العمل المنزلي وأفراد أسرته، ما لم يكن في هذه الأوامر ما يخالف عقد العمل المنزلي، أو أحكام اللائحة، أو النظام العام، أو الآداب العامة، أو ما يعرضه للخطر أو المساءلة النظامية.

٣- أن يحافظ على ممتلكات صاحب العمل المنزلي وأفراد أسرته.

٤- ألا يعتدي اعتداءً جسدياً أو لفظياً أو يقوم بأي عمل يدخل بالعنف تجاه صاحب العمل المنزلي أو أفراد أسرته.

٥- أن يحافظ على الأسرار الخاصة بصاحب العمل المنزلي وأفراد أسرته التي يطّلع عليها أثناء العمل أو بسببه، وألا يفشيها إلى الغير.

٦- ألا يعمل لحسابه الخاص أو لدى الغير أو يعمل في غير المهنة المدونة في عقد عمله المنزلي وهوية مقيم.

٧- ألا يمس كرامة صاحب العمل المنزلي أو أفراد أسرته، وألا يتدخل فيما يخصهم.

٨- أن يحترم الدين الإسلامي، ويلتزم بالأنظمة المعمول بها في المملكة، وعادات المجتمع السعودي وتقاليده.

الأجر

المادة السابعة عشرة

يجب دفع أجر العامل المنزلي وكل مبلغ مستحق له بالعملة الرسمية في المملكة العربية السعودية.

المادة الثامنة عشرة

يجب على صاحب العمل المنزلي دفع أجر العامل المنزلي شهرياً، وذلك وفقاً للطرق التي تحددها الوزارة.

المادة التاسعة عشرة

١- لا يستحق العامل المنزلي أجراً عن الأيام أو الساعات التي تغيّب فيها عن العمل.

٢- إذا حضر العامل المنزلي لأداء عمله في الوقت المحدد لذلك، أو بيّن أنه مستعد لأداء عمله في هذا الوقت، ولم يمنعه عن العمل إلا سبب راجع إلى صاحب العمل المنزلي، كان له الحق في أجر المدة التي لا يؤدي فيها العمل.

المادة العشرون

لا يجوز الحسم من أجر العامل المنزلي، إلا في الحالات التالية وبما لا يتجاوز ربع الأجر:

١- تكاليف ما أتلفه عمداً، أو إهمالاً.

٢- سلفة حصل عليها من صاحب العمل المنزلي.

٣- تنفيذ حكم قضائي أو قرار إداري، صادر ضده ما لم يكن قد نص في الحكم القضائي أو القرار الإداري أن الحسم يزيد على ربع الأجر.

انتهاء العقد

المادة الحادية والعشرون

ينتهي عقد العمل المنزلي في الحالات الآتية:

١- انتهاء مدة العقد.

٢- اتفاق طرفي العلاقة على إنهائه، بشرط أن تكون موافقة العامل كتابية.

٣- وفاة أحد طرفي العلاقة أو عجز العامل المنزلي عن أداء العمل وذلك بموجب شهادة طبية معتمدة.

٤- فقدان أحد طرفي العلاقة الأهلية وذلك بموجب تقرير طبي من الجهات المعتمدة.

٥- عدم استطاعة أحد طرفي العلاقة أو كليهما إكمال عقد العمل المنزلي بسبب قوة قاهرة.

٦- بلوغ العامل المنزلي سن الستين عاماً ما لم يتفق طرفا العلاقة على خلافه.

مكافأة نهاية الخدمة

المادة الثانية والعشرون

يستحق العامل المنزلي عند انتهاء عقد العمل المنزلي مكافأة نهاية خدمة قيمتها أجر شهر عن كل أربع سنوات متتالية أمضاها لدى صاحب العمل المنزلي، ويتخذ الأجر الأخير أساساً لحساب المكافأة، ويكون أداؤها في تاريخ استحقاقها عند انتهاء العلاقة التعاقدية.

المادة الثالثة والعشرون

إذا انتهت خدمة العامل المنزلي وجب على صاحب العمل المنزلي دفع أجره وتصفية حقوقه خلال أسبوع -على الأكثر- من تاريخ انتهاء عقد العمل المنزلي، أما إذا كان العامل المنزلي هو الذي أنهى العقد، وجب على صاحب العمل المنزلي تصفية حقوقه كاملة خلال مدة لا تزيد على أسبوعين، ولصاحب العمل المنزلي أن يحسم أي دين مستحق له بسبب العمل من المبالغ المستحقة للعامل المنزلي.

التعويضات

المادة الرابعة والعشرون

يتحمل العامل المنزلي تكاليف عودته إلى بلده في حالة تبيّن عدم صلاحيته للعمل أو إذا رغب في العودة دون سبب مشروع.

المادة الخامسة والعشرون

ما لم يتضمن عقد العمل المنزلي تعويضاً محدداً مقابل إنهائه من أحد طرفي العلاقة لسبب غير مشروع، يستحق الطرف الآخر تعويضاً قدره أجر شهرين.

المادة السادسة والعشرون

لا يجوز لصاحب العمل المنزلي إنهاء عقد العمل المنزلي دون استحقاق العامل المنزلي مكافأة نهاية الخدمة أو التعويض إلا في الحالات الآتية:

١- إذا أخل العامل المنزلي بالتزاماته الجوهرية المنصوص عليها في عقد العمل المنزلي أو المقررة بموجب أحكام هذه اللائحة، أو رفض أداء العمل دون سبب مشروع رغم إنذاره كتابة.

٢- إذا وقع من العامل المنزلي عمداً أي فعل أو تقصير يقصد به إلحاق خسارة مادية بصاحب العمل المنزلي، على شرط أن يبلغ صاحب العمل المنزلي الجهات المختصة بالحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه.

٣- إذا انقطع العامل المنزلي عن العمل، على أن يراعي صاحب العمل المنزلي الضوابط والإجراءات ذات الصلة التي تحددها الوزارة.

٤- إذا ثبت أن العامل المنزلي قد حصل على العمل نتيجة غش أو تدليس.

٥- إذا ثبت اتباع العامل المنزلي سلوكاً سيئاً أو ارتكابه عملاً مخلاً بالشرف أو الأمانة.

٦- إذا وقع من العامل المنزلي اعتداء على صاحب العمل المنزلي أو أحد أفراد أسرته، أو مارس نشاطاً يضر بصاحب العمل المنزلي أو أفراد أسرته.

المادة السابعة والعشرون

يحق للعامل المنزلي أن ينهي عقد العمل المنزلي مع صاحب العمل المنزلي مع احتفاظه بحقوقه النظامية، وذلك في أي من الحالات الآتية:

١- إذا أخل صاحب العمل المنزلي بالتزاماته الجوهرية المنصوص عليها في عقد العمل المنزلي أو المقررة بموجب أحكام هذه اللائحة.

٢- إذا ثبت أن صاحب العمل المنزلي أو من يمثله قد أدخل عليه الغش وقت التعاقد فيما يتعلق بشروط العمل وظروفه.

٣- إذا وقع عليه من صاحب العمل المنزلي أو من أحد أفراد أسرته اعتداء يتسم بالعنف، أو سلوك مخل بالآداب.

٤- إذا كلّفه صاحب العمل المنزلي أو من يمثله بأعمال خطرة تهدد صحته أو تهدد سلامة جسمه.

٥- إذا قام صاحب العمل المنزلي بتأجير خدماته للغير.

السلامة والصحة المهنية

المادة الثامنة والعشرون

١- يجب على طرفي العلاقة الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية وفقاً للأحكام التي تقررها الوزارة.

٢- يكون دفع التعويضات عن إصابات العمل والأمراض المهنية وفقاً للأحكام المنصوص عليها في وثيقة التأمين.

العقوبات

المادة التاسعة والعشرون

١- مع عدم الإخلال بالعقوبات الواردة في الأنظمة الأخرى، يعاقب صاحب العمل المنزلي الذي يخالف أحكام هذه اللائحة وفق الآتي:

أ- غرامة مالية لا تزيد على عشرين ألف ريال أو منعه من الاستقدام لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات، أو بهما معاً.

ب- منع المخالف من الاستقدام نهائياً.

٢- يجوز مضاعفة العقوبة الموقعة على المخالف في حال تكرار ارتكاب المخالفة.

٣- تتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص الذين وقعت المخالفة في شأنهم.

المادة الثلاثون

مع عدم الإخلال بالعقوبات الواردة في الأنظمة الأخرى، يعاقب العامل المنزلي الذي يخالف أحكام هذه اللائحة وفق الآتي:

١- غرامة مالية لا تزيد على ألفي ريال أو بمنعه من العمل في المملكة أو بهما معاً.

٢- تتعدد الغرامات بتعدد المخالفات المثبتة على العامل المنزلي.

٣- يتحمل العامل المنزلي المخالف تكاليف عودته إلى بلده.

المادة الحادية والثلاثون

في تنفيذ أحكام المادتين (التاسعة والعشرين) و(الثلاثين)، يصدر بقرار من الوزير أو من يفوضه جدول تحدد فيه المخالفات والعقوبات المقابلة لها.

المادة الثانية والثلاثون

مع عدم الإخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى، يكون الاختصاص للوزارة بتلقي الشكاوى، وتسويتها ودياً، وضبط المخالفات التي تقع من صاحب العمل المنزلي أو العامل المنزلي.

أحكام ختامية

المادة الثالثة والثلاثون

تؤول الغرامات التي يتم إيقاعها وفق جدول المخالفات والعقوبات إلى حساب بنكي للمساهمة في الصرف منها على إيواء العاملات المنزليات وترحيلهن.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٠١) الصادر في ٦ من أكتوبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

اللائحة العامة لنماذج المطابقة

English

تمهيـــد

تماشياً مع انضمام المملكة العربية السعودية إلى منظمة التجارة العالمية وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم ٢٤٤ وبتاريخ ٢١ /٩/ ١٤٢٦هـ، بشأن الموافقة على وثائق انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية، وما يتطلب الأمر من التزام المملكة بمواءمة أنظمتها ذات العلاقة بما يتماشى مع مبادئ اتفاقيات المنظمة، خاصة اتفاقية العوائق الفنية للتجارة (TBT) التي تقضي بعدم وضع اشتراطات فنية غير ضرورية أمام انسياب السلع بين الدول الأعضاء، وعدم التمييز بين المنتجات ذات المنشأ المختلف من حيث الاشتراطات الفنية وطرائق تقويم المطابقة، وذلك من خلال إصدار لوائح فنية تشمل المتطلبات الأساسية المشروعة وتوحيد إجراءات العمل.

وبناءً على المادة الثالثة (فقرة-١) من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ٢١٦ بتاريخ ١٧ /٦/ ١٤٣١هـ، الموافق ٣١ /٥/ ٢٠١٠م، وذلك بأن تتولى الهيئة «إصدار مواصفات قياسية سعودية وأنظمة وأدلة الجودة وتقويم المطابقة، تتوافق مع المواصفات والأدلة الدولية، وتحقق متطلبات اتفاقية منظمة التجارة العالمية في هذا المجال، وتكون متوافقة مع الشريعة الإسلامية ومحققة لمصالح المملكة».

واستناداً إلى المادة الرابعة (فقرة-٢) من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ٢١٦ بتاريخ ١٧ /٦/ ١٤٣١هـ، الموافق ٣١ /٥/ ٢٠١٠م، وذلك بأن تتولى الهيئة «إصدار لوائح إجراءات تقويم المطابقة للسلع والمنتجات والخدمات طبقاً للمواصفات القياسية التي تعتمدها».

وبناءً على المادة الرابعة (فقرة-١٤) من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ٢١٦ بتاريخ ١٧ /٦/ ١٤٣١هـ، الموافق ٣ ١/٥/ ٢٠١٠م، وذلك بأن تتولى الهيئة «مراجعة الأنظمة واللوائح الرقابية ذات العلاقة بمجالات عمل الهيئة، وتطويرها، واقتراح التعديلات اللازمة عليها، لتواكب متطلبات الجودة والسلامة، وإحالتها إلى الجهات المختصة، لدراستها وإصدارها وفقاً للطرق النظامية».

وبناءً على المادة السادسة (فقرة-١) من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ٢١٦ بتاريخ ١٧ /٦/ ١٤٣١هـ، الموافق ٣١ /٥/ ٢٠١٠م، التي تنص على «مع مراعاة ما ورد في المادة (الرابعة) من هذا التنظيم، تعد الهيئة هي المرجع في المملكة في كل ما يتعلق بالمواصفات، وإجراءات تقويم المطابقة، ومنح علامة الجودة والقياس والمعايرة. وعلى جميع القطاعات الحكومية والخاصة الالتزام بالمواصفات السعودية في جميع مشترياتها وأعمالها».

وعليه، أصدرت الهيئة هذه اللائحة لتوضِّح نماذج المطابقة المنصوص عليها في اللوائح الفنية، لاتِّباعها عند إصدار شهادات المطابقة للمنتجات ذات العلاقة.

ملحوظة: هذا التمهيد وجميع الملاحق الواردة في هذه اللائحة جزء لا يتجزأ منها.

المادة (١)
المصطلحات والتعاريف

تكون للمسميات والعبارات أدناه -عند تطبيق بنود هذه اللائحة- الدلالات والمعاني المبيّنة أمامها، ما لم يقتضِ سياق النص خلاف ذلك:

المملكة: المملكة العربية السعودية.

مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة.

الهيئة (SASO): الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

الجهة المختصة: الجهات المسؤولة عن مراقبة الأسواق وفقاً لأحكام النظام واللوائح.

مراقبة الأسواق (Market surveillance): أي مهمة تباشرها الجهات المختصة؛ للتحقق من توافق المنتجات مع أحكام النظام واللوائح.

اللوائح الفنية: اللوائح المعتمدة من المجلس التي تضع المتطلبات والمتطلبات الأساسية التي تطبق على منتج محدد أو فئة منتج بصفة إلزامية وفقاً لأحكام النظام.

اللائحة العامة لنماذج المطابقة (اللائحة): لائحة تُصدرها الهيئة لتحديد نماذج المطابقة المعتمدة في اللوائح الفنية، وذلك بناءً على الممارسات والأدلة الدولية لمنح الشهادات، خاصة المواصفة الدولية (ISO/CEI ١٧٠٦٧) -تقويم المطابقة- أساسيات منح الشهادة للمنتج، والإرشادات الخاصة لنماذج منح الشهادات للمنتج.

المواصفة: وثيقة معتمدة تضع القواعد والتعليمات أو الخصائص للمُنتجَات أو العمليات وطرق الإنتاج ذات العلاقة، ولا يكون التقيد بها إلزاميّاً.

المواصفة السعودية: المواصفة المعتمدة من المجلس، والتي تعتبر المواصفة الوطنية للمملكة.

المواصفة الوطنية: المواصفة التي تبناها جهاز تقييس في إحدى الدول.

المواصفة الإقليمية: المواصفة التي تبناها جهاز تقييس إقليمي.

المواصفة الدُولية: المواصفة التي تبناها جهاز تقييس دُولي.

الاعتماد (Accreditation): شهادة من طرف ثالث تُثبِت -بصفة رسمية- أن جهة تقويم مطابقة ما، مؤهلة لأداء مهام تقويم مطابقة محددة.

المطابقة (Conformity): استيفاء متطلبات ما، ويعني هذا استيفاء السلعة أو الخدمة أو العملية أو النظام أو الجهة أو الشخص للمتطلبات الخاصة بكلٍّ منها، وقد تكون هذه المتطلبات مواصفات قياسية أو لوائح فنية أو شروط عقد أو متطلبات المستهلك… إلخ.

تقويم المطابقة: التأكد من أن المنتج أو الخدمة أو العملية أو الإجراء متوافق مع المتطلبات والمتطلبات الأساسية.

جهات تقويم المطابقة: الجهات التي تقوم بإجراءات تقويم المطابقة وفقاً لنموذج محدَّد، بما في ذلك المعايرة والاختبار ومنح الشهادات والتفتيش.

الجهات المقبولة: هي جهات تقويم المطابقة التي تم قبولها من الهيئة وفقاً لأحكام النظام واللوائح.

جهة المنح: الهيئة أو أي جهة مقبولة لدى الهيئة تقوم بإصدار شهادات المطابقة.

المراقبة الدورية (Surveillance): تكرار منهجي لأنشطة تقويم المطابقة بصفته أساساً للمحافظة على صحة الإقرار بالمطابقة.

نموذج المطابقة: إجراء محدَّد للمطابقة، له حدود ومدخلات ومخرجات معيَّنة، ويُستخدم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة للتحقق من أن المتطلبات الواردة في اللائحة الفنية أو المواصفات قد استُوفيت، ويشمل ذلك إجراءات سحب العينات واختبارها، والتفتيش والتقويم وضمان المطابقة والتسجيل والإقرار وأي إجراءات أخرى مشتركة بينها.

المراقبة الداخلية (Internal Control): إجراء تقويم مطابقة طرف أول، يقوم به الصانع دون تدخل جهة تقويم مطابقة، أو أي جهة أخرى مهتمة بالمنتج.

طرف أول: الصانع.

طرف ثالث: جهة تقويم مطابقة محايدة ومعتمدة حسب مجال نشاطها في الاختبارات أو التفتيش أو منح شهادة المطابقة، ومستقلة عن المنشأة الخاضعة للتقويم.

إجراءات تقويم المطابقة: الإجراءات المستخدمة لتقويم المطابقة، والتي تشمل أنشطة المعايرة والاختبار ومنح الشهادات والتفتيش.

إقرار المورِّد بالمطابقة (Supplier Declaration of Conformity): وثيقة تصدر من المسؤول عن وضع المنتج في السوق قبل وضعه، يشهد فيها تحت مسؤوليته أن المنتج مستوفٍ للمتطلبات.

علامة الجودة السعودية: علامة اعتمدتها الهيئة تدل على أن المنشأة لديها نظام إدارة فعال يضمن إنتاج سلعة مطابقة للائحة الفنية العامة لعلامة الجودة السعودية ولإجراء منح المنتج والمواصفات الخاصة بها و/أو اللوائح الفنية الخاصة بها.

عمليات الإنتاج: مجموع الأنشطة المتتالية المستمرة التي تُحوِّل المدخلات (المواد الأولية والتقنية والمعرفة والطاقة والإجراءات والبيانات…) إلى مخرجات (منتج نهائي).

إجراءات الإنتاج: طريقة محدَّدة لتنفيذ عمليات الإنتاج.

الطراز (Type): فئة/تصميم من المنتج لها نفس الخواص الفيزيائية (شكل، سعة، مقاس…) وخواص فنية محددة، ويمكن أن يشمل مجموعة من النماذج (Models) للمنتَج الواحد، التي لا تؤثر الاختلافات فيما بينها في مستوى السلامة والأمان، ولا في المتطلبات الأخرى ذات العلاقة بالأداء.

المنتج: أي منتج يُوضع أو يُعرض في الأسواق.

فئة المنتجات: مجموعة من المنتجات الصناعية التي تشترك معاً في صفات ومميزات؛ بحيث يمكن إصدار لائحة فنية تشملها جميعاً.

المستهلِك: أي شخص منفرد حصل على المنتَج مباشرة أو من خلال خدمة، ويستخدمه لأغراضه الشخصية أو لأغراض أفراد أسرته أو ممتلكاته.

المورِّد: ويُقصد به ما يلي:

– صانع المنتَج، إذا كان مقيماً في المملكة، أو كل شخص يقدم هُويته على أنه صانع للمنتَج وذلك من خلال تسميته المنتَج باسمه أو أي وصف تجاري ذي صلة، وكذلك كل شخص يقدم على تجديد المنتَج.

– وكيل الصانع في المملكة إذا كان الصانع مقيماً خارج المملكة، أو المستورد في حالة عدم وجود وكيل للصانع في المملكة.

– كل شخص في سلسلة التوريد ممن قد يكون لنشاطه أثر في خصائص المنتَج.

– الممثل المعتمد وهو كل شخص طبيعي، أو شخص اعتباري تم تأسيسه في المملكة؛ حصل على تفويض من الصانع خارج المملكة للتصرف نيابة عنه وفق الإجراءات النظامية.

الوضع في الأسواق: وضع المُنتَج في الأسواق.

العرض في الأسواق: أي إمداد أو إعلان لمُنتَج بهدف التوزيع أو الاستهلاك في إطار نشاط تجاري، سواءً كان ذلك بمقابل مادي أو بدون مقابل.

سلسلة الإمداد: جميع المراحل التي يمر بها المنتج؛ وصولاً للاستخدام النهائي.

المتطلبات الأساسية: المتطلبات والنتائج ذات الصلة بالسلامة والصحة والبيئة التي يجب تحقيقها، أو ذات الصلة بالخطر والمخاطر التي يجب التعامل معها.

المادة (٢)
المجال

توضح هذه اللائحة نماذج المطابقة المعتمدة في منح شهادات المطابقة للمنتجات الصادر بشأنها لوائح فنية من الهيئة، ويكون تطبيقها مسؤولية المورِّد وجهات المنح، كلٌّ حسب اختصاصه، ويُستثنَى منها المواد الخام والمواد الأولية نصف المصنَّعة، التي تدخل في تصنيع منتجات نهائية.

المادة (٣)
الهدف

تهدف هذه اللائحة إلى ضمان التزام المورِّد وجهات المنح بنماذج المطابقة المعتمدة في إصدار شهادات المطابقة للمنتجات المشمولة باللوائح الفنية الصادرة من الهيئة، قبل وضعها في الأسواق، وذلك لتمكين الجهات المختصة من التحقُّق من مدى استيفاء هذه المنتجات للمتطلبات الواردة في اللوائح الفنية ذات العلاقة، وخاصة فيما يتعلق بصحة وسلامة المستخدمين والمستهلكين والمصلحة العامة.

المادة (٤)
المبادئ العامة لإجراءات المطابقة

المبدأ الأول: تُطبق إجراءات تقويم المطابقة الذاتية (المراقبة الداخلية) من الصانع أو ممثله المعتمد -بصفته طرفاً أول- حيث يقوم بإصدار إقرار المورِّد بالمطابقة، كما هو مبيَّن في الملحق (١)، وذلك وفقاً لأفضل الممارسات المتبعة في المجال، بما يضمن استيفاء المنتَج للمتطلبات المحدَّدة في اللوائح الفنية ذات العلاقة، وما تُشير إليه من أنظمة واشتراطات، وذلك لضمان سلامة المستهلك عند استخدامه للمنتج.

المبدأ الثاني: تُجرَى عملية منح شهادات المطابقة للمنتجات من جهات المنح -بصفتها طرفاً ثالثاً- حيث تقوم جهة المنح -حسب اختصاصها ومجال نشاطها- بإصدار شهادة المطابقة للمنتجات، كما هو مبيَّن في الملحق (٢)، بما يضمن استيفاء المنتَج للمتطلبات المحدَّدة في اللوائح الفنية ذات العلاقة، وما تُشير إليه من أنظمة واشتراطات، وذلك بما يضمن سلامة المستهلك عند استخدامه للمنتج.

المبدأ الثالث: تُطبق إجراءات تقويم المطابقة على المنتجات قبل وضعها في الأسواق، دون تمييز من حيث الاشتراطات الفنية ونموذج المطابقة، سواء كانت ذات منشأ محلي أو ذات منشأ أجنبي.

المبدأ الرابع: لا تفرض جهات المنح تطبيق أي نموذج/نماذج مطابقة غير ضرورية، من شأنها أن تُشكِّل عبئاً إضافياً ليس له علاقة مباشرة بأهداف اللائحة الفنية ذات العلاقة.

المادة (٥)
أسس بناء نماذج المطابقة

١/٥ تُقسَّم إجراءات تقويم المطابقة إلى نماذج مختلفة للمطابقة وتُطبَّق على المنتجات، إما في مرحلة التصميم أو في مرحلة الإنتاج أو في المرحلتين معاً، وذلك وفقاً لطبيعة المخاطر، والبنية التحتية للقطاع المعني.

٢/٥ تُحدَّد متطلبات ومراحل نماذج المطابقة بناءً على الممارسات والأدلة الدولية، خاصة المواصفة القياسية الدولية ISO/IEC ١٧٠٦٧، وأفضل الممارسات في مجال المراقبة الداخلية للمنتجات وفقاً للمصفوفة المبينة في الملحق (٣).

٣/٥ تحمل اللوائح الفنية المورِّد مسؤولية تقديم طلب الحصول على إثباتات المطابقة لمنتجاته، لجهة منح يختارها، على أن يحتوي الطلب إقراراً مكتوباً بعدم تقديم الطلب نفسه إلى أي جهة مقبولة أخرى.

٤/٥ تُحدِّد اللوائح الفنية نموذج/نماذج المطابقة للمنتجات المشمولة بمجالها، وتفرض على جهات المنح تطبيقها على فئات المنتجات ذات العلاقة.

٥/٥ تساهم إجراءات تقويم مطابقة المنتَج في رفع مستوى ثقة المستهلكين والمورِّدين والجهات المختصة وأي طرف آخر ذي صلة، من خلال استيفاء المنتَج للمتطلبات المحدَّدة في اللوائح الفنية، بما في ذلك سلامة المنتَج، والأداء، والاستدامة والمحافظة على البيئة.

٦/٥ تُسهِّل إجراءات تقويم مطابقة المنتَجات حرية التجارة والنفاذ إلى الأسواق الجديدة، والمنافسة العادلة، مما يساهم في الإقبال على شراء هذه المنتجات على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي، وذلك من خلال إثبات مطابقتها وفقاً لأفضل الممارسات الدولية في المجال.

٧/٥ تلتزم جهات المنح بتطبيق نموذج/نماذج المطابقة دون فرض أعباء غير ضرورية على المورِّدين، على أن تضمن الهيئة التعاون الدائم والمتبادل بين جهات المنح، بما يضمن التطبيق المتجانس للنماذج.

٨/٥ تلتزم جهات المنح باقتصار التوثيق الفني -الذي يقدمه المورِّد إلى جهات المنح- على ما يتعلَّق بأغراض التحقق من المطابقة فقط، مع توفير الحماية القانونية لسرية المعلومات، وذلك من أجل حماية المورِّدين.

٩/٥تُطبَّق نماذج المطابقة على المنتجات وفقاً لمتطلبات اللائحة الفنية ذات العلاقة، وبناءً على ذلك تُصدِر جهة المنح شهادة مطابقة للمنتج قبل وضعه في أسواق المملكة.

١٠/٥في حال إجراءات تقويم المطابقة الذاتية (المراقبة الداخلية)، يقتصر دور جهات المنح على الإشراف على عملية الاختبارات الداخلية، دون إصدار شهادات مطابقة، ويكتفى بإصدار المورد لإقرار المورِّد بالمطابقة.

١١/٥ يمكن أن تشترط اللوائح الفنية متطلبات إضافية كالبطاقات والشارات والشعارات، التي تثبت من المورّد على المنتجات للدلالة على استيفائها لمتطلبات اللوائح الفنية ذات العلاقة.

١٢/٥ يجب أن تمارس جميع جهات تقويم المطابقة المتدخلة في عملية تقويم المطابقة (جهات منح شهادات، مختبرات، جهات تفتيش)، أنشطتها وفقاً للمعايير والممارسات الدولية في هذا المجال.

١٣/٥ تتطلَّب بعض اللوائح الفنية تطبيق نماذج مطابقة مبنيَّة على التفتيش (الفحص) Inspection، وذلك للمنتجات التي تتطلب إجراءات سلامة وعمليات رقابية في التركيب والصيانة الدورية أثناء تشغيلها، على سبيل المثال المصاعد الكهربائية، مدن الملاهي، آلات الرفع.

١٤/٥يُصدِر المورِّد المسؤول عن وضع المنتجات في السوق، إقرار المورِّد بالمطابقة، بحيث يتحمَّل بمقتضاه المسؤولية القانونية عن سلامة المنتجات التي يورِّدها كما هو مبيَّن في الملحق (٤).

المادة (٦)
نماذج المطابقة الذاتية للمنتجات (طرف أول)

٦ /١ النموذج (Type S): المراقبة الداخلية على الإنتاج

٦ /١/١ التعريف

هو نموذج ذاتي لتقويم المطابقة يُنفِّذ المورِّد بموجبه المراقبة الداخلية على الإنتاج والالتزام بالمتطلبات الواردة في البنود أدناه، ثم يؤكد ويقر تحت كامل مسؤوليته بأن المنتجات ذات العلاقة مستوفية لمتطلبات اللوائح الفنية/ المواصفات ذات العلاقة.

٦ /١ /٢ الملف الفني

يجب على المورِّد إعداد الملف الفني الذي يساعد على تقويم مدى مطابقة المنتج للوائح الفنية والمواصفات. وأن يُحدَّد في الوثائق الفنية المتطلبات المنطبقة، على أن تشمل -وفقاً لمتطلبات التقويم الذاتي- تصميم المنتَج وتصنيعه وتشغيله، وأن تشتمل الوثائق الفنية على العناصر أدناه -على الأقل- متى ما لزم الأمر:

‌أ- وصف عام للمنتَج.

‌ب- رسوم التصميم والتصنيع ومخططات المكوِّنات والمركَّبات الجزئية والدوائر… إلخ

‌ج- الأوصاف والشروح اللازمة لفهم الرسوم المشار إليها والمخططات وتشغيل المنتَج.

‌د- قائمة بالمواصفات أو أي معايير فنية أخرى ذات علاقة، سواءً المطبقة كلياً أو جزئياً، ووصف للحلول المتخذة لاستيفائها، وعند التطبيق الجزئي للمواصفات السعودية و/أو المواصفات الوطنية والإقليمية والدولية، فيجب أن تُحدِّد الوثائق الفنية البنود المراد تطبيقها.

‌هـ- نتائج بيانات التصميم والفحوصات المُجراة.

‌و- تقارير الاختبارات.

٦ /١ /٣ التصنيع

يجب على الصانع اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية الكفيلة بضمان أن عمليات تصنيع ومراقبة المنتجات المصنَّعة مطابقة للمتطلبات الواردة في الوثائق الفنية، ولمتطلبات اللوائح الفنية والمواصفات و/أو المعايير الفنية الأخرى ذات العلاقة.

٦ /١ /٤ إقرار المورِّد بالمطابقة

‌أ- يجب على المورِّد أن يُصدر إقراراً مكتوباً بالمطابقة لعينة من المنتَج، وأن يجعله ضمن الوثائق الفنية للجهات المختصة لمدة عشر سنوات، وذلك بعد وضع المنتَج في السوق، وأن يُحدَّد في إقرار المورِّد بالمطابقة طراز المنتَج الذي أُصدِر له.

‌ب- يجب توفير نسخة من الإقرار بالمطابقة والملف الفني للجهات المختصة ذات العلاقة عند الطلب.

٦ /٢ النموذج (Type S١): المراقبة الداخلية على الإنتاج واختبار المنتج تحت إشراف جهة المنح

٦ /٢ /١ التعريف

هو نموذج ذاتي لتقويم المطابقة يُنفِّذ المورِّد بموجبه المراقبة الداخلية على الإنتاج واختبار المنتج تحت إشراف جهة مقبولة والالتزام بالمتطلبات الواردة في البنود أدناه، ثم يؤكد ويقر تحت كامل مسؤوليته بأن المنتجات ذات العلاقة مستوفية لمتطلبات اللوائح الفنية/ المواصفات ذات العلاقة كما هو مبيّن في الملحق (١).

٦ /٢/٢ الملف الفني

يجب على المورِّد إعداد الملف الفني الذي يساعد على تقويم مدى مطابقة المنتج للوائح الفنية والمواصفات. وأن يُحدَّد في الوثائق الفنية المتطلبات المنطبقة، على أن تشمل -وفقاً لمتطلبات التقويم الذاتي- تصميم المنتَج وتصنيعه وتركيبه وتشغيله، واستخدامه، وتفكيكه، وإعادة استخدامه، وأن تشتمل الوثائق الفنية على العناصر أدناه -على الأقل- متى ما لزم الأمر:

‌أ- ‌وصف عام للمنتَج.

‌ب- ‌رسوم التصميم والتصنيع ومخططات المكوِّنات والمركَّبات الجزئية والدوائر… إلخ.

‌ج- ‌الأوصاف والشروح اللازمة لفهم الرسوم المشار إليها والمخططات وتشغيل المنتَج.

‌د- قائمة بالمواصفات أو أي معايير فنية أخرى ذات علاقة، سواءً المطبقة كلياً أو جزئياً، ووصف للحلول المتخذة لاستيفائها، وعند التطبيق الجزئي للمواصفات السعودية و/أو المواصفات الوطنية والإقليمية والدولية، فيجب أن تُحدِّد الوثائق الفنية البنود المراد تطبيقها.

‌هـ- ‌نتائج بيانات التصميم والفحوصات المُجراة.

‌و- ‌تقارير الاختبارات.

٦ /٢ /٣ التصنيع

يجب على الصانع اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية الكفيلة بضمان أن عمليات تصنيع ومراقبة المنتجات المصنَّعة مطابقة للمتطلبات الواردة في الوثائق الفنية، ولمتطلبات اللوائح الفنية والمواصفات و/أو المعايير الفنية الأخرى ذات العلاقة.

٦ /٢ /٤ المراقبة على المنتج

يقوم الصانع بتحديد الاختبارات المناسبة لكل منتج يتم تصنيعه، من أجل التحقق من استيفاء جميع المتطلبات الواردة في الوثائق الفنية، ومتطلبات اللوائح الفنية والمواصفات و/أو المعايير الفنية الأخرى ذات العلاقة، وبناءً على اختيار الصانع، يتم إجراء الاختبارات بواسطة جهة داخلية معتمدة (مختبر) أو تحت إشراف جهة مقبولة يختارها الصانع، وفي حال تم إجراء الاختبارات من قبل جهة مقبولة، فإن الصانع يصدر إقراراً بالمطابقة، تحت إشراف تلك الجهة.

٦ /٢ /٥ إقرار المورِّد بالمطابقة

أ- ‌يجب على المورِّد أن يُصدر إقراراً مكتوباً بالمطابقة لعينة من المنتَج، وأن يجعله ضمن الوثائق الفنية للجهات المختصة لمدة عشر سنوات، وذلك بعد وضع المنتَج في السوق، وأن يُحدَّد في إقرار المورِّد بالمطابقة طراز المنتَج الذي أُصدِر له.

‌ب- في حال أجريت الاختبارات تحت إشراف جهة مقبولة فلا بد من تثبيت رقم تعريفي للجهة المقبولة على وثيقة الإقرار.

‌ج- يجب توفير نسخة من الإقرار بالمطابقة والملف الفني للجهات المختصة ذات العلاقة عند الطلب.

٦ /٣ النموذج (Type S٢): المراقبة الداخلية على الإنتاج واختبار المنتج عشوائياً تحت إشراف جهة المنح

٦ /٣ /١ التعريف

هو نموذج ذاتي لتقويم المطابقة يُنفِّذ المورِّد بموجبه المراقبة الداخلية على الإنتاج واختبار المنتج عشوائياً تحت إشراف جهة مقبولة، والالتزام بالمتطلبات الواردة في البنود أدناه، ثم يؤكد ويقر تحت كامل مسؤوليته بأن المنتجات ذات العلاقة مستوفية لمتطلبات اللوائح الفنية/ المواصفات ذات العلاقة، كما هو مبين في الملحق (١).

٦ /٣ /٢ الملف الفني

يجب على المورِّد إعداد الملف الفني الذي يساعد على تقويم مدى مطابقة المنتج للوائح الفنية والمواصفات. وأن يُحدَّد في الوثائق الفنية المتطلبات المنطبقة، على أن تشمل -وفقاً لمتطلبات التقويم الذاتي- تصميم المنتَج وتصنيعه وتركيبه وتشغيله، واستخدامه، وتفكيكه، وإعادة استخدامه، وأن تشتمل الوثائق الفنية على العناصر أدناه -على الأقل- متى ما لزم الأمر:

‌أ- وصف عام للمنتَج.

‌ب- رسوم التصميم والتصنيع ومخططات المكوِّنات والمركَّبات الجزئية والدوائر… إلخ.

‌ج- الأوصاف والشروح اللازمة لفهم الرسوم المشار إليها والمخططات وتشغيل المنتَج.

‌د- ‌قائمة بالمواصفات أو أي معايير فنية أخرى ذات علاقة، سواءً المطبقة كلياً أو جزئياً، ووصف للحلول المتخذة لاستيفائها، وعند التطبيق الجزئي للمواصفات السعودية و/أو المواصفات الوطنية والإقليمية والدولية، فيجب أن تُحدِّد الوثائق الفنية البنود المراد تطبيقها.

‌هـ- نتائج بيانات التصميم والفحوصات المُجراة.

‌و- ‌تقارير الاختبارات.

٦ /٣/٣ التصنيع

يجب على الصانع اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية الكفيلة بضمان أن عمليات تصنيع ومراقبة المنتجات المصنَّعة مطابقة للمتطلبات الواردة في الوثائق الفنية، ولمتطلبات اللوائح الفنية والمواصفات و/أو المعايير الفنية الأخرى ذات العلاقة.

٦ /٣ /٤ المراقبة على المنتج

بناءً على اختيار الصانع، تقوم جهة داخلية معتمدة (مختبر داخلي) أو جهة مقبولة، يختارها الصانع، بتنفيذ الاختبارات على المنتج على فترات عشوائية يحددها الصانع، من أجل التحقق من جودة الفحوصات الداخلية (داخل المصنع) التي يخضع لها المنتج، مع الأخذ في الحسبان على وجه الخصوص التعقيد التكنولوجي للمنتجات وحجم الإنتاج، بحيث يتم فحص عينة مناسبة من المنتج النهائي، مأخوذة من موقع الإنتاج وقبل وضعها في السوق، وذلك وفقاً للاختبارات المحددة في المواصفات والمعايير الفنية، وفي حال تم إجراء الاختبارات من قبل جهة مقبولة، فإن الصانع يصدر إقراراً بالمطابقة، تحت اشراف تلك الجهة.

٦ /٣ /٥ إقرار المورِّد بالمطابقة

‌أ- يجب على المورِّد أن يُصدر إقراراً مكتوباً بالمطابقة لعينة من المنتَج، وأن يجعله ضمن الوثائق الفنية للجهات المختصة لمدة عشر سنوات، وذلك بعد وضع المنتَج في السوق، وأن يُحدَّد في إقرار المورِّد بالمطابقة طراز المنتَج الذي أُصدِر له.

‌ب- في حال أجريت الاختبارات تحت مسؤولية جهة مقبولة فلا بد من تثبيت رقم تعريفي للجهة المقبولة على وثيقة الإقرار.

‌ج- يجب توفير نسخة من الإقرار بالمطابقة والملف الفني للجهات المختصة ذات العلاقة عند الطلب.

المادة (٧)
نماذج منح شهادات المطابقة للمنتجات (جهات المنح/طرف ثالث)

٧ /١ النموذج (Type ١a): اعتماد طراز (Type Approval)

٧/ ١/١ التعريف

هو نموذج مطابقة، تقوم جهة المنح بمقتضاه بمراجعة التصميم، والتأكد من صحته، ثم تقر بأن تصميم المنتج مُستوفٍ لمتطلبات اللوائح الفنية ذات العلاقة.

٧ /١ /٢ إجراءات اعتماد طراز

٧ /١/٢/١ يمكن إجراء اعتماد طراز بإحدى الطريقتين التاليتين:

‌أ- اختبار عينة نموذجية من المنتَج كاملاً، بحيث يكون مُمثِّلاً للإنتاج المراد إنتاجه، (نموذج الإنتاج).

‌ب- تقويم مدى مطابقة تصميم المنتج للمتطلبات، من خلال مراجعة الوثائق الفنية والأدلة (نموذج التصميم)، مع اختبار عينة مُمثِّلة للإنتاج المُزمع، وذلك لجزء واحد أو أكثر من أجزاء المنتَج ذات المخاطر العالية المحتمَلة.

٧ /١ /٢/٢ تقديم طلب اعتماد طراز إلى إحدى جهات المنح

يجب على المورِّد أن يُقدِّم إلى جهة منح -يختارها- طلباً لاعتماد طراز منتَجه؛ على أن يحتوي الطلب على ما يلي:

‌أ- اسم وعنوان الصانع.

‌ب- ترخيص رسمي من السلطات ذات العلاقة في بلد الصنع.

‌ج- إقرار مكتوب بعدم تقديم الطلب نفسه إلى أي جهة مقبولة أخرى.

‌د- وثائق فنية داعمة لتقويم مدى مطابقة المنتَج لمتطلبات اللوائح الفنية، وأن تحتوي على تحليل وتقييم مناسبين للمخاطر.

‌هـ- يجب أن تحدِّد الوثائق الفنية المتطلبات التي تنطبق على المنتَج؛ على أن تشمل -حسب ما يقتضيه التقويم- تصميم المنتَج وتصنيعه وتركيبه وتشغيله، واستخدامه، وتفكيكه، وإعادة استخدامه.

‌و- يجب أن تشمل الوثائق الفنية -على الأقل- العناصر التالية:

١- وصف عام للمنتَج.

٢- رسومات التصميم والتصنيع والرسوم البيانية للعناصر والوحدات والتقسيمات الجزئية.

٣- التوصيفات والشروح اللازمة لفهم الرسومات والرسوم البيانية وتشغيل (استخدام) المنتَج المشار إليها.

٤- قائمة بالمواصفات السعودية أو أي معايير فنية أخرى ملائمة تعتمدها الهيئة، سواءً كانت مطبقة كلياً أو جزئياً، ووصف للحلول المتبنَّاة لاستيفاء المتطلبات الأساسية للوائح الفنية السعودية، وعند الاستخدام الجزئي للمواصفات السعودية و/أو المواصفات الوطنية والإقليمية والدولية، فيجب أن يُوضَّح في الوثائق الفنية البنود المعمول بها.

٥- نتائج التقارير (الحسابات البيانية) الخاصة بالتصميم، وعمليات المراقبة والاختبارات المُجراة على المنتج.

٦- تقارير الاختبارات (مدة صلاحية التقرير ثلاث سنوات ما لم يطرأ أي تعديل على الطراز).

٧- عينات مُمثِّلة عن الإنتاج المُزمع، ويمكن أن تَطلُب جهة المنح المزيد من العينات إذا دعت الحاجة إلى ذلك.

٨- الأدلة التي تدعم ملاءمة الحلول الفنية المتخذة في التصميم.

٧ /١ /٢ /٣ مهام جهة المنح

أ‌) للمنتَج

دراسة الوثائق الفنية والأدلة الداعمة لتقويم مدى ملاءمة التصميم.

ب‌) للعينات

١- التأكُّد من أن تصنيع العيِّنة مطابق لمتطلبات الوثائق الفنية، مع تحديد العناصر المُصمَّمة وفقاً للمتطلبات المنطبقة عليها من المواصفات السعودية، و/أو المعايير الفنية الأخرى، وتحديد العناصر التي لم تُصمَّم وفقاً للمتطلبات المنطبِقة عليها من تلك المواصفات.

٢- إجراء الفحوصات والاختبارات المناسبة أو توكيل من يقوم بها بالنيابة، وذلك للتأكد من أن الحلول الفنية (technical solution) التي تبنَّاها الصانع تفي بالمتطلبات الرئيسة المحددة في المواصفات السعودية، أو المعايير الفنية الأخرى.

٣- الاتفاق مع الصانع على مكان إجراء الاختبارات.

ج‌) لاتخاذ القرار

١- يجب على جهة المنح إصدار تقرير تقويم عن الإجراءات المتخذة ومخرجاتها، وعلى جهة المنح ألاَّ تنشر هذا التقرير لا كلياً ولا جزئياً إلا بعد موافقة الصانع والمورِّد.

٢- إذا كان الطراز مطابقاً لمتطلبات اللوائح الفنية السعودية المنطبقة على المنتَج المعني، فإن جهة المنح تُصدِر شهادة اعتماد طراز للمنتج باسم الصانع (صالحة لمدة ثلاث سنوات كحد أقصى حسب ما تنص عليه اللائحة الفنية او إجراءات المنح ذات العلاقة)، ويجب أن تحتوي الشهادة على اسم وعنوان الصانع، ونتائج الاختبارات، وشروط سريانها -إن وُجِدت- والمعلومات اللازمة لتحديد الطراز الممنوح شهادة اعتماد طراز، ويمكن أن تحتوي الشهادة كذلك على مرفقات.

٣- يجب افتراض مطابقة (Presumption of Conformity) المنتَج لمتطلبات اللوائح الفنية، ما دام مطابقاً للمواصفات والأحكام والمتطلبات الواردة في اللوائح الفنية.

٤- يجب أن تحتوي الشهادة مع مرفقاتها على جميع المعلومات المناسبة التي تساعد على تقويم مدى مطابقة المنتجات المصنَّعة وفقاً للطراز الممنوح شهادة المطابقة.

٥- يجب على جهة المنح تحديد بيانات المنتَج في كل طلب، وتوضيحها في شهادة المطابقة الصادرة، وتسجيلها في النظام الإلكتروني ذي العلاقة (في الهيئة).

٦- إذا كان الطراز غير مطابق لمتطلبات اللوائح الفنية السعودية المنطبقة على المنتَج المعني، فيجب على جهة المنح ألاَّ تُصدِر شهادة اعتماد طراز، وأن تُبلِّغ صاحب الطلب بقرارها، مع إعطائه مسوِّغات مفصَّلة عن رفضها إصدار شهادة اعتماد طراز.

٧- يجب على جهة المنح أن تتَّبع كل التطورات التقنية المعروفة، ومتى ما أشارت هذه التطورات إلى إمكانية ظهور عدم مطابقة الطراز الممنوح شهادة اعتماد طراز لمتطلبات اللوائح الفنية السعودية ذات العلاقة، فيجب على جهة المنح أن تحدِّد مدى الحاجة إلى إجراء اختبارات إضافية، وعليها في هذه الحالة إبلاغ الصانع/المورِّد بذلك.

٨- يجب على الصانع/المورِّد إبلاغ جهة المنح التي أصدرت شهادة اعتماد طراز بكل التغييرات المُدخلة على الطراز الممنوح شهادة، التي من شأنها المس بمطابقة هذا الطراز لمتطلبات اللوائح الفنية السعودية ذات العلاقة، أو مع تاريخ سريان شهادة اعتماد طراز، حيث إن مثل هذه التغييرات تتطلب منح شهادة جديدة.

٩- يجب على كل جهة مقبولة أن تُبلَّغ الهيئة عن شهادات اعتماد طراز التي أُصدِرت أو سُحِبت، وعليها أن تقوم بشكل دوري -أو عند الطلب- بتقديم قائمة بشهادات اعتماد طراز التي رُفِض إصدارها، أو تلك التي قد عُلِّقت أو قُيِّدت بأي شكل.

١٠- يجب على كل جهة منح أن تُبلّغ جهات المنح الأخرى عن شهادات اعتماد طراز التي رُفِض إصدارها أو تلك التي قد عُلِّقت أو قُيِّدت بأي شكل، وأن تُبلّغ كذلك -عند الطلب- عن شهادات اعتماد طراز التي أُصدِرت.

١١- يمكن للهيئة ولجهات المنح الأخرى –عند الطلب- أن تحصل على نسخٍ من شهادات اعتماد طراز، ويمكن للهيئة -عند الطلب- أن تحصل على نُسخ من الوثائق الفنية، ونُسخ من نتائج الاختبارات التي أجرتها جهة المنح، ويجب على جهة المنح الاحتفاظ بنسخة من شهادة اعتماد طراز ومرفقاتها، فضلاً عن الوثائق الفنية، بما في ذلك المستندات المرفقة من الصانع، وذلك حتى تاريخ انتهاء تاريخ سريان الشهادة.

١٢- يجب على المورِّد الاحتفاظ بنسخة من شهادة اعتماد طراز ومرفقاتها مع الوثائق الفنية، وإتاحتها للجهات المختصة وسلطات مراقبة السوق لمدة عشر سنوات بعد وضع المنتَج في السوق.

٧ /٢ النموذج (Type ١b): مطابقة إرسالية محدَّدة

٧ /٢ /١ التعريف

هو نموذج مطابقة ينفِّذ المورِّد بموجبه الالتزامات الواردة في البنود أدناه، ثم يؤكد ويُقر تحت كامل مسؤوليته بأن المنتجات ذات العلاقة بالإرسالية المحدَّدة، مستوفية لمتطلبات اللوائح الفنية السعودية ذات العلاقة، وتُراجِع جهة المنح بمقتضى ذلك الإرسالية، وتتأكد ثم تُقر بأن الإرسالية مطابقة، على أن تتقيَّد بمتطلبات اللوائح الفنية ذات العلاقة.

٧ /٢/٢ إجراءات مطابقة الإرسالية

٧ /٢ /٢ /١ تقديم طلب مطابقة إرسالية لإحدى جهات المنح

يجب على المورِّد أن يقدِّم إلى جهة منح -يختارها- طلباً لمطابقة الإرسالية؛ على أن يحتوي الطلب على ما يلي:

‌أ- اسم وعنوان الصانع.

‌ب- ترخيص رسمي من السلطات ذات العلاقة في بلد الصنع.

‌ج- إقرار مكتوب بعدم تقديم الطلب نفسه إلى أي جهة مقبولة أخرى.

‌د- شهادة اعتماد طراز من جهة مقبولة.

‌هـ- إذا كان المنتج المشمول بالإرسالية غير حاصلٍ على شهادة اعتماد طراز، فيجب على المورِّد إرفاق الوثائق الفنية للمنتج في الطلب، على أن تُحقِّق ما يلي:

١- أن تساعد هذه الوثائق في تقويم مدى مطابقة المنتَج لمتطلبات اللوائح الفنية السعودية، وأن تحتوي على تحليل وتقييم مناسبين للمخاطر.

٢- أن تحدِّد الوثائق الفنية المتطلبات التي تنطبق على المنتَج؛ على أن تشمل -حسب ما يقتضيه التقويم- تصميم المنتَج وتصنيعه وتركيبه وتشغيله، واستخدامه، وتفكيكه، وإعادة استخدامه.

٣- أن تشمل الوثائق الفنية -متى ما تطلَّب الأمر- العناصر أدناه على الأقل:

– وصف عام للمنتَج.

– رسومات التصميم والتصنيع والرسوم البيانية والعناصر والوحدات والتقسيمات الجزئية… إلخ.

– التوصيف والشروح اللازمة لفهم الرسومات والرسوم البيانية وتشغيل (استخدام) المنتَج المشار إليها.

– قائمة بالمواصفات السعودية أو أي معايير فنية أخرى ملائمة تعتمدها الهيئة، سواءً كانت مطبقة كلياً أو جزئياً، ووصف للحلول المتبنَّاة لاستيفاء المتطلبات الأساسية للوائح الفنية السعودية، وعند الاستخدام الجزئي للمواصفات السعودية و/أو المواصفات الوطنية والإقليمية والدولية، فيجب أن يُوضَّح في الوثائق الفنية البنود المعمول بها.

– نتائج التقارير (الحسابات البيانية) الخاصة بالتصميم، وعمليات المراقبة والاختبارات المُجراة عل المنتج.

– تقارير الاختبارات (مدة صلاحية التقرير ثلاث سنوات ما لم يطرأ أي تعديل على الطراز).

– عينات مُمثِّلة عن الإنتاج المُزمع، ويمكن أن تطلب جهة المنح المزيد من العينات إذا دعت الحاجة لذلك

– الأدلة التي تدعم ملاءمة الحلول الفنية المتخذة في التصميم.

٧ /٢/٢/٢ مهام جهة المنح

‌أ- للمنتج:

١- في حال كان المنتَج حاصلاً على شهادة اعتماد طراز، فيجب على جهة المنح:

– التحقق من شهادة اعتماد طراز.

– تقييم مدى مطابقة الإرسالية لشهادة اعتماد الطراز ولمتطلبات اللوائح الفنية ذات العلاقة وإصدار شهادة مطابقة إرسالية لكامل المنتج المشمول في الإرسالية.

٢- في حال لم يكن المنتج حاصلاً على شهادة اعتماد الطراز، فعلى جهة المنح أن تصدر شهادة مطابقة إرسالية لكامل المنتج المشمول في الإرسالية وذلك من خلال:

– دراسة الوثائق الفنية والأدلة الداعمة، وذلك لتقويم مدى ملاءمة التصميم.

– التأكد من أن تصنيع العينات مطابق للوثائق الفنية، مع تحديد المكونِّات المصمَّمة وفقاً للمتطلبات المطبَّقة من المواصفات السعودية و/أو المعايير الفنية الأخرى، والمكونِّات المصمَّمة بدون استيفاء المتطلبات المنطبقة عليها من تلك المواصفات.

‌ب- للعينات:

١- يجب على جهة المنح وضع خطة لسحب العينات، بما يضمن تمثيل كل الإرسالية، وذلك بتطبيق المواصفات الخاصة بسحب العينات ذات العلاقة، وأفضل الأساليب الإحصائية في هذا المجال.

٢- إجراء الاختبارات المناسبة، أو توكيل من يُجريها بالنيابة، للتأكد من أن العينات المسحوبة من الإرسالية مطابقة لشهادة اعتماد طراز ولمتطلبات اللوائح الفنية ذات العلاقة.

٣- الاتفاق مع المورِّد على مكان إجراء الاختبارات.

‌ج- لاتخاذ القرار:

١- يجب على جهة المنح إصدار تقرير تقويم عن الإجراءات المتخذة وفقاً للفقرة (ب/٢) ومخرجاتها، ويجب على جهة المنح ألاَّ تنشر هذا التقرير كلياً ولا جزئياً إلا بعد موافقة المورِّد والصانع.

٢- إذا كانت العينات المسحوبة من الإرسالية مطابقة لمتطلبات اللوائح الفنية السعودية المنطبقة على المنتَج المعني، فإن جهة المنح تُصدر للمورِّد شهادة مطابقة للإرسالية (صالحة لمدة ثلاثة أشهر كحد اقصى)، على أن تحتوي الشهادة على اسم وعنوان الصانع، ونتائج الاختبارات، وشروط سريانها -إن وجِدت- والمتطلبات اللازمة لتحديد الطراز المعتمَد، والمعلومات اللازمة لتحديد الإرسالية، وقد تحتوي الشهادة على مرفقات.

٣- يجب افتراض مطابقة (Presumption of Conformity) المنتَج لمتطلبات اللوائح الفنية، ما دام مطابقاً للمواصفات والأحكام والمتطلبات الواردة في اللوائح الفنية.

٤- يجب أن تحتوي الشهادة مع مرفقاتها على كل المعلومات المناسبة التي تُساهم في تقويم مطابقة المنتجات -المشمولة بالإرسالية- للطراز المعتمَد.

٥- إذا كانت الإرسالية غير مطابقة لمتطلبات اللوائح الفنية السعودية المنطبقة على المنتَج المعني، فيجب على جهة المنح أن ترفض إصدار شهادة مطابقة للإرسالية، وأن تبلِّغ صاحب الطلب بقرارها مع تقديم المسوِّغات بشأن الرفض بشكل مفصَّل.

٦- يجب على كل جهة مقبولة أن تبلِّغ الهيئة عن شهادات مطابقة الإرسالية، التي قد أصدرتها أو سحبتها، ويجب عليها كذلك أن تُزوِّد الهيئة -بشكل دوري، أو عند الطلب- بقائمة بشهادات مطابقة الإرسالية، التي رُفِض إصدارها، أو تلك التي عُلِّقت أو قُيِّدت وذلك بأي شكل.

٧- يجب على كل جهة منح أن تبلِّغ جهات المنح الأخرى عن شهادات مطابقة الإرسالية، وأي إضافات رُفِض إصدارها، أو تلك التي عُلِّقت أو قُيِّدت، وذلك بأي شكل، وأن تبلِّغ -عند الطلب- عن أي شهادات اعتماد طراز مُصدَرة وأي إضافة.

٨- يحق للهيئة ولجهات المنح الأخرى أن تحصل -عند الطلب- على نسخ من شهادات مطابقة الإرسالية و/أو الإضافات المُدخَلة عليها، ويحق للهيئة كذلك أن تطلب نسخاً من الوثائق الفنية، ونسخاً من نتائج الاختبارات التي أجرتها جهة المنح، ويجب على جهة المنح الاحتفاظ بنسخة من شهادة مطابقة الإرسالية ومرفقاتها والإضافات المُدخَلة عليها، علاوة على الوثائق الفنية، بما في ذلك المستندات التي يرفقها المورِّد، حتى تاريخ انتهاء سريان الشهادة.

٩- يجب على المورِّد الاحتفاظ بنسخة من شهادة مطابقة الإرسالية ومرفقاتها والإضافات المُدخَلة عليها مع الوثائق الفنية، وإتاحتها للجهات المختصة وسلطات مراقبة السوق وذلك لمدة عشر سنوات من وضع المنتَج في السوق.

١٠- لا تَشترط إجراءات منح شهادات مطابقة الإرسالية أي مراقبة دورية.

٧ /٣ النموذج (Type ٢): مطابقة المنتجات المعروضة في الأسواق المبنيَّة على مطابقة طراز المعتمَّد

٧ /٣ /١ التعريف

هو نموذج مطابقة يُنفِّذ من خلاله المورِّد الالتزامات الواردة في البنود أدناه، ثم يؤكد ويُقر تحت كامل مسؤوليته بأن المنتجات المعروضة في الأسواق مستوفية لمتطلبات اللوائح الفنية السعودية ذات العلاقة، وتقوم جهة المنح بمقتضى ذلك بمراجعة المنتجات المعروضة في الأسواق، وتتأكد ثم تُقر بأن هذه المنتجات مطابقة للطراز المحدَّد في شهادة اعتماد طراز (Type Approval)، على أن تتقيَّد جهة المنح بمتطلبات اللوائح الفنية ذات العلاقة، ويتضمَّن هذا النموذج القيام بعمليات مراقبة دورية على المنتجات ذات العلاقة المعروضة في الأسواق، وذلك من خلال سحب دوري لعينات من السوق، بغرض التأكد من أن المنتج المعروض مطابق للعينة الحاصلة على شهادة اعتماد طراز.

وغالباً ما يُستخدَم هذا النموذج عندما يكون لسلسة التوزيع تأثير في مطابقة المنتج.

٧ /٣ /٢ إجراءات مطابقة المنتجات المعروضة في الأسواق

٧ /٣ /٢ /١ تقديم طلب لمطابقة إرسالية عند إحدى جهات المنح

يجب على المورّد أن يقدم طلباً لمطابقة المنتجات ذات العلاقة المعروضة في الأسواق عند جهة منح يختارها؛ على أن يحتوي الطلب على ما يلي:

‌أ- اسم وعنوان الصانع.

‌ب- إقرار مكتوب بعدم تقديم الطلب نفسه إلى أي جهة مقبولة أخرى.

‌ج- ترخيص رسمي من السلطات ذات العلاقة في بلد الصنع.

‌د- شهادة اعتماد طراز من جهة مقبولة.

‌هـ- المعلومات الخاصة بسلاسل الإمداد والتوزيع والعرض في السوق.

‌و- إذا كان المنتج المشمول بالطلب، المعروض في الأسواق غير حاصلٍ على شهادة اعتماد طراز، فيجب على المورِّد إرفاق الوثائق الفنية للمنتَج في الطلب، على أن تحقق ما يلي:

١- أن تساعد هذه الوثائق في تقويم مدى مطابقة المنتَج لمتطلبات اللوائح الفنية السعودية، وأن تحتوي على تحليل وتقييم مناسبين للمخاطر.

٢- أن تحدِّد الوثائق الفنية المتطلبات التي تنطبق على المنتَج؛ على أن تشمل حسب ما يقتضيه التقويم- تصميم المنتَج وتصنيعه وتركيبه وتشغيله، واستخدامه، وتفكيكه، وإعادة استخدامه.

٣- أن تشمل الوثائق الفنية -متى ما تطلب الأمر- العناصر أدناه على الأقل:

– وصف عام للمنتَج.

– رسومات التصميم والتصنيع والمساقط الأفقية (الرسوم البيانية) العناصر والوحدات والتقسيمات الجزئية… إلخ.

– التوصيف والشروح اللازمة لفهم الرسومات والرسوم البيانية وتشغيل (استخدام) المنتَج المشار إليها.

– قائمة بالمواصفات السعودية أو أي معايير فنية أخرى ملائمة تعتمدها الهيئة، سواءً كانت مطبقة كلياً أو جزئياً، ووصف للحلول المتبنَّاة لاستيفاء المتطلبات الأساسية للوائح الفنية السعودية، وعند الاستخدام الجزئي للمواصفات السعودية و/أو المواصفات الوطنية والإقليمية والدولية؛ فيجب أن يُوضَّح في الوثائق الفنية البنود المعمول بها.

– تقارير الاختبارات (مدة صلاحية التقرير ثلاث سنوات ما لم يطرأ أي تعديل على الطراز).

– عينات مُمثِّلة عن الإنتاج المُزمع، ويمكن أن تطلب جهة المنح المزيد من العينات إذا دعت الحاجة لذلك.

– الأدلة التي تدعم ملاءمة الحلول الفنية المتخذة في التصميم.

٧ /٣ /٢/٢ مهام جهة المنح

‌أ- للمنتج:

١- التحقق من شهادة اعتماد طراز (Type Approval).

٢- التحقق من مطابقة المنتجات المعروضة في الأسواق لشهادة اعتماد طراز المعتمَد، ولمتطلبات اللوائح الفنية ذات العلاقة.

٣- إذا لم يكن المنتَج حاصلاً على شهادة اعتماد طراز، فعلى جهة المنح القيام بـإصدار شهادة اعتماد طراز للمنتج موضوع طلب الشهادة وذلك من خلال:

٤- دراسة الوثائق الفنية والأدلة الداعمة، وذلك لتقويم مدى ملاءمة التصميم.

٥- التأكد من أن تصنيع العينات مطابق للوثائق الفنية، مع تحديد المكونات المصمَّمة وفقاً للمتطلبات المطبَّقة من المواصفات السعودية و/أو المعايير الفنية الأخرى، والمكونات المصممة بدون استيفاء المتطلبات المنطبقة عليها في تلك المواصفات.

‌ب- للعينات:

١- يجب على جهة المنح وضع خطة لسحب عينات عشوائية من المنتجات ذات العلاقة المعروضة في الأسواق بما يضمن استيعاب الأسواق المستهدفة، وذلك بتطبيق مواصفات سحب العينات، وأفضل الأساليب الإحصائية في هذا المجال.

٢- إجراء الاختبارات المناسبة، أو توكيل من يقوم بها بالنيابة، للتأكد من أن العينات المسحوبة من المنتجات المعروضة في الأسواق مطابقة لشهادة اعتماد طراز ولمتطلبات اللوائح الفنية ذات العلاقة.

٣- الاتفاق مع المورِّد على مكان إجراء الاختبارات.

‌ج- لاتخاذ القرار:

١- يجب على جهة المنح إصدار تقرير تقويم عن الإجراءات المتخذة وفقاً للفقرة (٧ /٣ /٢/٢/أ) والفقرة (٧ /٣ /٢/٢/ب) ومخرجاتها، ويتعيَّن على جهة المنح ألاَّ تنشر هذا التقرير كلياً ولا جزئياً إلا بعد موافقة المورِّد والصانع.

٢- إذا كانت العينات المسحوبة عشوائياً من المنتجات المعروضة في الأسواق مطابقة لمتطلبات اللوائح الفنية السعودية المنطبقة على المنتَج المعني، فإن جهة المنح تُصدِر للمورِّد شهادة مطابقة (صالحة لمدة ثلاث سنوات كحد أقصى حسب ما تنص عليه اللائحة الفنية او إجراءات المنح ذات العلاقة)، على أن تحتوي الشهادة على اسم وعنوان الصانع، ونتائج الاختبارات، وشروط سريانها -إن وجِدت-، والمتطلبات اللازمة لتحديد الطراز المعتمَد، والمعلومات اللازمة لتحديد الإرساليات المعروضة في الأسواق، وقد تحتوي الشهادة على مرفقات.

٣- يجب افتراض مطابقة (Presumption of Conformity) المنتَج لمتطلبات اللوائح الفنية، ما دام مطابقاً للمواصفات والأحكام والمتطلبات الواردة في اللوائح الفنية.

٤- يجب أن تحتوي الشهادة مع مرفقاتها على كل المعلومات المناسبة التي تُسهم في تقويم مطابقة -المنتجات ذات العلاقة المعروضة في الأسواق- للطراز المعتمَد.

٥- إذا كانت المنتجات ذات العلاقة المعروضة في الأسواق غير مطابقة لمتطلبات اللوائح الفنية السعودية المنطبقة على المنتَج المعني، فيجب على جهة المنح أن ترفض إصدار شهادة المطابقة، وأن تبلِّغ صاحب الطلب بقرارها مع تقديم المسوغات بشأن الرفض بشكل مفصل.

٦- يجب على كل جهة مقبولة أن تبلِّغ الهيئة عن شهادات المطابقة، وأي إضافة سبق إصدارها أو سحبها، ويجب عليها كذلك أن تتولى -بشكل دوري، أو عند الطلب- تزويد الهيئة بقائمة بشهادات المطابقة، وأي إضافات مُدخَلة رُفض إصدارها، أو تلك التي عُلقت أو قُيدت وذلك بأي شكل.

٧- يجب على كل جهة منح أن تبلِّغ جهة المنح الأخرى عن شهادات المطابقة، وأي إضافات رُفض إصدارها أو تلك التي عُلقت أو قُيدت، وذلك بأي شكل، وأن تبلِّغ -عند الطلب- عن شهادات اعتماد طراز وأي إضافة أُصدرت.

٨- يمكن للهيئة ولجهات المنح الأخرى أن تحصل بطلب على نسخ من شهادات المطابقة و/أو إضافاتها. ويمكن للهيئة أن تطلب نسخاً من الوثائق الفنية، ونسخاً من نتائج الاختبارات التي قامت بها جهة المنح، ويجب على جهة المنح الاحتفاظ بنسخة من شهادة المطابقة ومرفقاتها والإضافات المُدخَلة عليها، علاوة على الوثائق الفنية، بما في ذلك المستندات التي يُرفقها المورِّد، حتى تاريخ انتهاء سريان الشهادة.

٩- يجب على المورِّد الاحتفاظ بنسخة من شهادة المطابقة ومرفقاتها والإضافات المُدخَلة عليها مع الوثائق الفنية، وإتاحتها للجهات المختصة وسلطات مسح السوق وذلك لمدة عشر سنوات من وضع المنتَج في السوق.

٧ /٤ النموذج (Type ٣): مطابقة عملية الإنتاج المبنية على مطابقة الطراز المعتمَد

٧ /٤ /١ التعريف

هو نموذج مطابقة يُنفِّذ المورِّد بموجبه المتطلبات الواردة في البنود المبيَّنة أدناه، ثم يؤكد ويُقر -تحت كامل مسؤوليته- بأن المنتجات ذات العلاقة مطابقة للطراز المحدَّد في شهادة اعتماد طراز (Type Approval) ومستوفية لمتطلبات اللوائح الفنية ذات العلاقة، وتُراجِع جهة المنح -بمقتضى هذا النموذج- المنتجات ذات العلاقة، من خلال مراجعة عمليات الإنتاج المطبَّقة في المصنع وسحب عينات عشوائية من خط الإنتاج واختبارها.

٧ /٤ /٢ التصنيع

يجب على المورِّد/الصانع وضع إجراءات موثَّقة لعمليات الإنتاج، وذلك لضمان مطابقة المنتج، بما في ذلك خط الإنتاج والتفتيش النهائي، واختبار المنتـجات، ويجب أن تخضـع عمليات الإنتاج إلى مراقبة دورية (Surveillance) وفقاً لما ورد في البند.

٧ /٤ /٣ تقويم عمليات الإنتاج (Production Assessment)

‌أ- يجب على المورِّد (الصانع) أن يقدم إلى جهة منح -يختارها- طلباً لتقويم عمليات الإنتاج ذات العلاقة لديه، على أن يشمل الطلب:

١- اسم وعنوان الصانع.

٢- ترخيصاً رسمياً من السلطات ذات العلاقة في بلد الصنع.

٣- إقراراً مكتوباً بعدم تقديم الطلب نفسه إلى أي جهة مقبولة أخرى.

٤- جميع المعلومات المتعلقة بفئة المنتجات ذات العلاقة.

٥- الوثائق الخاصة بعمليات وإجراءات الإنتاج.

٦- الوثائق الفنية الخاصة بالطراز الممنوح شهادة، ونسخة من شهادة اعتماد طراز.

٧- عندما يكون المنتَج غير حاصلٍ على شهادة اعتماد طراز، فيجب على المورّد أن يُرِفق في طلبه الملف الفني (الوثائق الفنية) للمنتَج، على أن يحتوي الملف الفني على ما يلي:

– وصف عام للمنتَج.

– رسومات التصميم والتصنيع والرسوم البيانية والعناصر والوحدات والتقسيمات الجزئية… إلخ.

– التوصيفات والشروح اللازمة لفهم الرسومات والرسوم البيانية وتصميم المنتَج وتصنيعه وتركيبه وتشغيله، واستخدامه، وتفكيكه، وإعادة استخدامه.

– قائمة بالمواصفات السعودية أو أي معايير فنية أخرى ملائمة تعتمدها الهيئة، سواءً كانت مطبقة كلياً أو جزئياً، ووصف للحلول المتبنَّاة لاستيفاء المتطلبات الأساسية للوائح الفنية السعودية، وعند الاستخدام الجزئي للمواصفات السعودية و/أو المواصفات الوطنية والإقليمية والدولية، فيجب أن يُوضَّح في الوثائق الفنية البنود المعمول بها.

– نتائج التقارير (الحسابات البيانية) الخاصة بالتصميم، وعمليات المراقبة والاختبارات المُجراة… إلخ.

– تقارير الاختبارات (مدة صلاحية التقرير ثلاث سنوات ما لم يطرأ أي تعديل على الطراز).

– عينات مُمثِّلة عن الإنتاج المُزمع، ويمكن أن تَطلُب جهة المنح المزيد من العينات متى ما دعت الحاجة لذلك.

– الأدلة التي تدعم ملاءمة الحلول الفنية المتخذة في التصميم.

‌ب- يجب على جهة المنح أن تدرس الطلب، وعندما يكون الطراز مستوفياً لمتطلبات اللوائح الفنية السعودية ذات العلاقة، فإن جهة المنح تُصدر للصانع شهادة اعتماد طراز وفقاً لإجراءات منح شهادة اعتماد طراز.

‌ج- يجب أن تحتوي شهادة اعتماد طراز على اسم وعنوان الصانع، ونتائج التقويم، وتاريخ سريانها، والبيانات اللازمة لتحديد الطراز الممنوح شهادة، ويمكن أن تحتوي الشهادة على مرفقات، بشرط أن تحتوي الشهادة مع مرفقاتها على كل المعلومات اللازمة التي من شأنها أن تساعد على تقويم مدى مطابقة المنتجات المصنَّعة وفقاً للطراز الممنوح شهادة، وكذلك المعلومات التي تساعد على ضبط التصنيع أثناء الإنتاج، متى ما تطلَّب الأمر ذلك.

‌د- إذا كان الطراز غير مستوفٍ لمتطلبات اللوائح الفنية السعودية ذات العلاقة، فيجب على جهة المنح أن ترفض إصدار شهادة اعتماد طراز، وأن تُبلِّغ صاحب الطلب بقرارها مع تقديم المسوغات عن رفضها بالتفصيل.

‌هـ- يمكن أن تكون شهادة اعتماد الطراز الممنوحة عبارة عن بيان أو خطاب مطابقة صادر من جهة المنح يفيد بمطابقة المنتج لجميع المتطلبات الواردة في اللوائح الفنية.

‌و- يجب أن تضمن إجراءات عمليات الإنتاج مطابقة المنتجات المصنَّعة للطراز المحدَّد في شهادة اعتماد طراز، ولمتطلبات اللوائح الفنية ذات العلاقة.

‌ز- يجب توثيق جميع إجراءات عمليات الإنتاج ومتطلباتها -المعتمَدة من الصانع- بطريقة منهجية ومنظَّمة، وذلك على شكل سياسات وإجراءات وتعليمات موثَّقة، ويجب أن تكون وثائق عمليات الإنتاج مفهومة بطريقة متَّسقة مع برامج وخطط وأدلة وسجلات الجودة، ويجب أن تشمل هذه الوثائق -على وجه الخصوص- وصفاً كافياً لما يلي:

١- أهداف الجودة، والهيكل التنظيمي والمسؤوليات وصلاحيات الإدارة، وذلك فيما يتعلق بمطابقة المنتَج.

٢- تقنيات التصنيع، وإجراءات مراقبة مطابقة المنتَج، والعمليات والإجراءات المتَّبعة.

٣- الفحوصات والاختبارات المُجراة قبل وأثناء وبعد التصنيع، مع تكرارها.

٤- السجلات، مثل تقارير التفتيش والاختبار والمعايرة، ووثائق تأهيل الموظفين المعنيين.

٥- وسائل ضبط تحقيق المطابقة المطلوبة في المنتَج والتشغيل الفعَّال لعمليات الإنتاج.

‌ح- يجب على جهة المنح تقويم عمليات الإنتاج للتأكد مما إذا كان المنتَج مستوفياً للمتطلبات المشار إليها في البند (٧ /٤ /٣/و)، خلال فترة سريان شهادة المطابقة.

‌ط- يجب افتراض مطابقة (Presumption of Conformity) المنتَج لمتطلبات اللوائح الفنية، ما دام مطابقاً للمواصفات والأحكام والمتطلبات الواردة في اللوائح الفنية.

‌ي- يجب أن يكون فريق التدقيق ذا خبرة في مطابقة المنتَج المعني، وأن يضم الفريق عضواً واحداً -على الأقل- ذا خبرة (Technical Expert) في تقويم مجال وتقنيات صناعة المنتَج، ومُلِمّاً بالمتطلبات الفنية الواردة في اللوائح الفنية ذات العلاقة.

‌ك- يجب أن يشمل التدقيق زيارة تقويمٍ للمصنع، وأن يقوم فريق التدقيق بمراجعة الوثائق الفنية المشار إليها في البند (٧ /٤ /٣/ز)، للتأكد من مقدرة الصانع على تحديد المتطلبات الواردة في اللوائح الفنية، وإجراء الفحوصات والاختبارات اللازمة لضمان مطابقة المنتَج لتلك المتطلبات.

‌ل- يجب إشعار الصانع بالقرار بعد انتهاء التقويم، على أن يتضمَّن الإشعار نتائج التدقيق وقرار التقويم مع مسوغات ذلك.

‌م- يجب على الصانع استيفاء متطلبات عمليات الإنتاج الموثَّقة، والمحافظة عليها، بحيث تظل ملائمة وفعالة.

‌ن- يجب على الصانع إشعار جهة تقويم المطابقة بأي تعديل مُقترَحٍ في عمليات الإنتاج.

‌س- يجب على جهة المنح تقويم أي تعديلات مقترحة في عمليات الإنتاج، ثم تقرر ما إذا كانت عمليات الإنتاج المعدَّلة مستمرة في استيفاء المنتَج للمتطلبات المشار إليها في البند (٧ /٤ /٣/ز)، أو ما إذا كانت هذه العمليات تحتاج إلى إعادة تقويم، ويجب على جهة المنح إشعار الصانع بقرارها، على أن يتضمن الإشعار نتائج الاختبار وقرار التقويم مع مسوغات ذلك.

٧ /٤/٤ المراقبة الدورية (Surveillance) من جهة المنح

‌أ- الغرض من المراقبة الدورية هو التحقق من مدى استيفاء الصانع لمتطلبات عمليات الإنتاج الموثَّقة.

‌ب- يجب على الصانع السماح لجهة المنح -خلال فترة سريان شهادة المطابقة- بدخول مواقع التصنيع والتفتيش والاختبار والتخزين، وأن يُوفِّر جميع المعلومات اللازمة للتقويم؛ خاصة وثائق عمليات الإنتاج، وسجلات المطابقة، مثل: تقارير الاختبار والمعايرة، ووثائق تأهيل الموظفين المعنيين… إلخ.

‌ج- يجب على جهة المنح أن تزور المصنع زيارات تدقيق دورية (على الأقل مرة واحدة في السنة) للتأكد من أنه يطبق إجراءات عمليات الإنتاج ويحافظ عليها، على أن تُقدِّم جهة المنح تقرير التقويم للصانع.

‌د- يحق لجهة المنح أن تزور المصنع زيارات فجائية، وذلك لسحب عينات وإجراء الاختبارات عليها -إذا اقتضى الأمر ذلك- أو توكيل جهة أخرى للتأكد من أن عمليات الإنتاج تُطبَّق بشكل صحيح، على أن تُقدم جهة المنح تقرير التقويم للصانع، وتقارير الاختبارات، وذلك عند إجراء الاختبارات.

٧ /٤ /٥ شهادة المطابقة وإقرار المورِّد بالمطابقة

‌أ- يجب على جهة المنح إصدار تقرير تقويم عن الإجراءات المتخذة وفقاً للفقرة (٧ /٤/٤/ب) ومخرجاتها، ويجب على جهة المنح ألاَّ تنشر هذا التقرير كلياً ولا جزئياً إلاَّ بعد موافقة المورِّد.

‌ب- يجب على جهة المنح إصدار شهادة مطابقة للمنتَج (صالحة لمدة ثلاث سنوات كحد أقصى حسب ما تنص عليه اللائحة الفنية أو إجراءات المنح ذات العلاقة). بعد التأكد من استيفاء عمليات الإنتاج للمتطلبات المُحدّدة، متى ما قدَّم المورِّد طلباً بهذا الخصوص.

‌ج- يجب على جهة المنح تحديد بيانات المنتَج في كل طلب، وتوضيحها في شهادة المطابقة الصادرة، وتسجيلها في النظام الإلكتروني ذي العلاقة (في الهيئة).

‌د- إذا كانت المنتجات وعمليات الإنتاج المتعلقة بها غير مطابقة لمتطلبات اللوائح الفنية السعودية المنطبقة على المنتَج المعني، فيجب على جهة المنح أن ترفض إصدار شهادة المطابقة، وأن تبلِّغ صاحب الطلب بقرارها مع تقديم المسوغات بشأن الرفض بشكل مفصل.

‌هـ- يجب على المورِّد أن يُصدر إقراراً بالمطابقة مكتوباً لكل طرازٍ مُعتمَد من المنتَج (اعتماد طراز)، وأن يجعله مُتاحاً وجهة مراقبة السوق لمدة لا تقل عن عشر سنوات، وذلك بعد وضع المنتَج في السوق، على أن يُحدَّد الطراز المُعتمَد للمنتَج في إقرار المورِّد بالمطابقة، ويجب توفير نسخة من شهادة المطابقة والإقرار بالمطابقة للجهات المختصة وجهة مراقبة السوق عند الطلب.

‌و- يجب على المورِّد أن يتيح الوثائق أدناه للجهات المختصة وجهة مراقبة السوق لمدة لا تقل عن عشر سنوات، وذلك بعد وضع المنتَج في السوق.

١- الوثائق المشار إليها في البند (٧ /٤ /٣/أ).

٢- التعديلات المشار إليها في البند (٧ /٤ /٣/ن).

٣- قرارات وتقارير جهة المنح المشار إليها في البند (٧ /٤ /٥/أ) و(٧ /٤ /٥/ب).

‌ز- يجب على كل جهةٍ منح إبلاغ الجهات المختصة وجهة مراقبة السوق عن عمليات الإنتاج التي منحتها شهادة أو سحبتها، أو التي قد رفضتها أو علَّقتها، إما بشكل دوري أو عند الطلب، وعلى كل جهة منح إشعار جهات المنح الأخرى عن الشهادات الممنوحة التي قد رفضتها أو علَّقتها أو سحبتها، مع إشعار تلك الجهات -عند الطلب- عن الشهادات التي أصدرتها.

٧ /٥ النموذج (Type ٤): مطابقة عملية الإنتاج المبنية على مطابقة الطراز مع اختبار عينات من السوق

٧ /٥ /١ التعريف

هو نموذج مطابقة يُنفِّذ المورِّد -من خلاله- الالتزامات الواردة في البنود أدناه، ثم يؤكد ويقر -تحت كامل مسؤوليته- بأن المنتجات ذات العلاقة مطابقة للطراز المحدد في شهادة اعتماد طراز (Type Approval) وتتقيد بمتطلبات اللوائح الفنية ذات العلاقة، وتقوم جهة مقبولة بمقتضاه بمراجعة المنتجات ذات العلاقة، وذلك من خلال مراجعة عمليات الإنتاج المطبَّقة في المصنع وسحب واختبار عينات عشوائية من خط الإنتاج ومن الأسواق، وتتأكد ثم تقر بأنها مطابقة للطراز المحدد في شهادة اعتماد طراز (Type Approval) وتتقيد بمتطلبات اللوائح الفنية ذات العلاقة.

وغالباً ما يُستخدَم هذا النموذج عندما يكون لسلسلة التوزيع تأثير في مطابقة المنتج.

٧ /٥ /٢ التصنيع

يجب على المورّد/الصانع وضع إجراءات موثَّقة لعمليات الإنتاج، وذلك لضمان مطابقة المنتج، بما في ذلك خط الإنتاج والتفتيش النهائي، واختبار المنتـجات، ويجب أن تخضـع عمليات الإنتاج إلى مراقبة دورية (Surveillance)، وسحب عينات من المنتجات المعروضة في الأسواق.

٧ /٥ /٣ تقويم عمليات الإنتاج (Production Assessment) والتوزيع

‌أ- ‌يجب على المورِّد أن يقدم طلباً إلى جهة منح يختارها، لتقويم عمليات الإنتاج المعنية لديه، على أن يشمل الطلب:

١- اسم وعنوان الصانع.

٢- ترخيصاً رسمياً من السلطات ذات العلاقة في بلد الصنع.

٣- إقراراً مكتوباً بعدم تقديم الطلب نفسه إلى أي جهة مقبولة أخرى.

٤- جميع المعلومات المتعلقة بفئة المنتجات ذات العلاقة.

٥- الوثائق الخاصة بتقويم عملية الإنتاج.

٦- الوثائق الفنية الخاصة بالطراز الممنوح شهادة، ونسخة من شهادة اعتماد طراز.

٧- المعلومات الخاصة بسلسلة التوريد والعرض في السوق.

٨- عندما يكون المنتج غير حاصلٍ على شهادة اعتماد طراز، فيجب على الصانع تضمين الوثائق الفنية للمنتَج في الطلب، على أن تحتوي على ما يلي:

– وصف عام للمنتَج.

– رسومات التصميم والتصنيع والمساقط الأفقية (الرسوم البيانية) العناصر والوحدات والتقسيمات الجزئية… إلخ.

– التوصيفات والشروح اللازمة لفهم الرسومات والرسوم البيانية وتصميم المنتَج وتصنيعه وتركيبه وتشغيله، واستخدامه، وتفكيكه، وإعادة استخدامه.

– قائمة بالمواصفات السعودية أو أي معايير فنية أخرى ملائمة تعتمدها الهيئة، سواءً كانت مطبقة كلياً أو جزئياً، ووصف للحلول المتبنَّاة لاستيفاء المتطلبات الأساسية للوائح الفنية السعودية، وذلك في حالة عدم تطبيق المواصفات المشار إليها، وعند الاستخدام الجزئي للمواصفات السعودية و/أو المواصفات الوطنية والإقليمية والدولية، فيجب أن يُوضَّح في الوثائق الفنية البنود المعمول بها.

– نتائج التقارير (الحسابات البيانية) الخاصة بالتصميم، وعمليات المراقبة والاختبارات المُجراة… إلخ.

– تقارير الاختبارات (مدة صلاحية التقرير ثلاث سنوات ما لم يطرا أي تعديل على الطراز).

– عينات مُمثِّلة عن الإنتاج المُزمع، ويمكن أن تطلُب جهة المنح المزيد من العينات إذا دعت الحاجة لذلك.

– الأدلة التي تدعم ملاءمة الحلول الفنية المتخذة في التصميم.

‌ب- يجب على جهة المنح أن تدرس الطلب، وعندما يكون الطراز مستوفياً لمتطلبات اللوائح الفنية السعودية ذات العلاقة، فإن جهة المنح تُصدر للصانع شهادة اعتماد طراز وفقاً لإجراءات منح شهادة اعتماد طراز.

‌ج- يجب أن تحتوي شهادة اعتماد طراز على اسم وعنوان الصانع، ونتائج التقويم، وتاريخ سريانها، والبيانات اللازمة لتحديد الطراز الممنوح شهادة، ويمكن أن تحتوي هذه الشهادة على مرفقات، بشرط أن تحتوي الشهادة مع مرفقاتها على كل المعلومات المناسبة التي من شأنها أن تساعد على تقويم مدى مطابقة المنتجات المصنَّعة وفقاً للطراز الممنوح شهادة، وكذلك المعلومات التي تساعد على ضبط التصنيع أثناء الإنتاج، متى ما تطلب الأمر ذلك.

‌د- وإذا كان الطراز غير مطابق لمتطلبات اللوائح الفنية السعودية ذات العلاقة، فيجب على جهة المنح أن ترفض إصدار شهادة اعتماد طراز، وأن تُبلِّغ صاحب الطلب بقرارها مع تقديم مسوغات رفضها بالتفصيل.

‌هـ- يمكن أن تكون شهادة اعتماد الطراز الممنوحة عبارة عن بيان أو خطاب مطابقة صادر من جهة المنح يفيد بمطابقة المنتج لجميع المتطلبات الواردة في اللوائح الفنية.

‌و- يجب أن تضمن إجراءات عمليات الإنتاج مطابقة المنتجات المصنَّعة للطراز المحدد في شهادة اعتماد طراز، ولمتطلبات اللوائح الفنية ذات العلاقة.

‌ز-يجب توثيق جميع إجراءات عمليات الإنتاج ومتطلباتها -المعتمَدة من الصانع- بطريقة منهجية ومنظَّمة، وذلك على شكل سياسات مكتوبة وإجراءات وتعليمات، ويجب أن تكون وثائق عمليات الإنتاج مفهومة بطريقة متَّسقة مع برامج وخطط وأدلة وسجلات الجودة، ويجب أن تشمل هذه الوثائق -على وجه الخصوص- وصفاً كافياً لما يلي:

١- أهداف الجودة، والهيكل التنظيمي والمسؤوليات وصلاحيات الإدارة، وذلك فيما يتعلق بمطابقة المنتَج.

٢- تقنيات التصنيع، وإجراءات مراقبة مطابقة المنتَج، والعمليات والإجراءات المتَّبعة.

٣- الاختبارات المجراة، قبل وأثناء وبعد التصنيع، مع تكرارها.

٤- السجلات، مثل: تقارير التفتيش والاختبار والمعايرة، ووثائق تأهيل الموظفين المعنيين… إلخ.

٥- وسائل ضبط تحقيق المطابقة المطلوبة في المنتَج والتشغيل الفعال لعمليات الإنتاج.

‌ح- ‌يجب على جهة المنح تقويم عمليات الإنتاج للتأكد ما إذا كان المنتَج مستوفياً للمتطلبات المشار إليها في البند (٧ /٥ /٣/ز)، خلال فترة سريان شهادة المطابقة.

‌ط- يجب افتراض مطابقة (Presumption of Conformity) المنتَج لمتطلبات اللوائح الفنية، ما دام مطابقاً للمواصفات والأحكام والمتطلبات الواردة في اللوائح الفنية.

‌ي- ‌يجب أن يكون فريق التدقيق ذا خبرة في مطابقة المنتَج ذي العلاقة، وأن يضم الفريق عضواً واحداً -على الأقل- ذا خبرة في تقويم مجال وتقنيات صناعة المنتَج، ومُلمّاً بالمتطلبات الفنية الواردة في اللوائح الفنية ذات العلاقة.

‌ك- ‌يجب أن يشمل التدقيق زيارة تقويمٍ للمصنع، وأن يراجع فريق التدقيق الوثائق الفنية المشار إليها في البند (٧ /٥ /٣/ز) للتأكد من مدى مقدرة الصانع على تحديد المتطلبات الواردة في اللوائح الفنية، وإجراء الفحوصات والاختبارات اللازمة لضمان مطابقة المنتَج لتلك المتطلبات.

‌ل- يجب أن تشمل الفحوصات والاختبارات عينات من المنتج، مسحوبة من خط الإنتاج ومن سلاسل الإمداد ومن نقاط العرض في الأسواق.

‌م- ‌يجب إشعار الصانع بالقرار بعد انتهاء التقويم، على أن يتضمن الإشعار نتائج التدقيق وقرار التقويم مع مسوغات ذلك.

‌ن- ‌يجب على الصانع الوفاء بمتطلبات عمليات الإنتاج الموثَّقة، والمحافظة عليها، بحيث تظل ملائمة وفعالة.

‌س- يجب على الصانع إشعار جهة تقويم المطابقة بأي تعديل مُقترَحٍ في عمليات الإنتاج.

‌ع- ‌يجب على جهة المنح تقويم أي تعديلات مقترحة في عمليات الإنتاج، ثم تقرر ما إذا كانت عمليات الإنتاج المعدَّلة مستمرة في مطابقة المنتَج للمتطلبات المشار إليها في البند (٧ /٥ /٣/ز)، أو ما إذا كانت هذه العمليات تحتاج إلى إعادة تقويم، ويجب على جهة المنح إشعار الصانع بقرارها، على أن يتضمن الإشعار نتائج الاختبار وقرار التقويم مع مسوغات ذلك.

٧ /٥ /٤ المراقبة الدورية (Surveillance) تحت مسؤولية جهة المنح

‌أ- ‌الغرض من المراقبة الدورية هو التحقق من مدى استيفاء الصانع لمتطلبات عمليات الإنتاج الموثَّقة.

‌ب- يجب على الصانع السماح لجهة المنح -خلال فترة سريان شهادة المطابقة- بدخول مواقع التصنيع والاختبار والفحوصات والتخزين وسلسلة التوزيع، وأن يُوفِّر جميع المعلومات اللازمة للتقويم؛ خاصة وثائق عمليات الإنتاج والتوريد في الأسواق، وسجلات المطابقة، مثل: تقارير الاختبار والمعايرة، ووثائق تأهيل الموظفين المعنيين… إلخ.

‌ج- ‌يجب على جهة المنح القيام بزيارات تدقيق دورية للتأكد من أن الصانع يُطبِّق إجراءات عمليات الإنتاج والتوزيع في الأسواق ويحافظ عليها، على أن تُقدِّم جهة المنح تقرير التقويم للصانع.

‌د- ‌يحق لجهة المنح القيام بزيارات مفاجئة (عشوائية) للمصنع، وذلك لسحب عينات وإجراء الاختبارات عليها -إذا اقتضى الأمر ذلك- أو توكيل جهة أخرى للتأكد من أن عمليات الإنتاج تُطبَّق بشكل صحيح، على أن تُقدم جهة المنح تقرير التقويم للصانع، وتقارير الاختبارات، وذلك عند إجراء الاختبارات.

‌هـ- ‌يحق لجهة المنح سحب عينات من السوق -كلما اقتضى الأمر ذلك- وإجراء الاختبارات عليها، أو توكيل جهة أخرى لذلك وتقديم تقارير الاختبار للصانع.

٧ /٥/٥ شهادة المطابقة وإقرار المورِّد بالمطابقة

‌أ- يجب على جهة المنح إصدار تقرير تقويم عن الإجراءات المتخذة وفقاً للفقرة (٧ /٥ /٤/ب) ومخرجاتها، ويجب على جهة المنح ألاَّ تنشر هذا التقرير كلياً ولا جزئياً إلاَّ بعد موافقة المورِّد.

‌ب- يجب على جهة المنح إصدار شهادة مطابقة للمنتَج (صالحة لمدة ثلاث سنوات كحد أقصى حسب ما تنص عليه اللائحة الفنية أو إجراءات المنح ذات العلاقة)، بعد التأكد من استيفاء عمليات الإنتاج والتوزيع للمتطلبات المُحدّدة، متى ما قدَّم المورِّد طلباً بهذا الخصوص.

‌ج- ‌يجب على جهة المنح تحديد بيانات المنتَج في كل طلب، وتوضيحها في شهادة المطابقة الصادرة، وتسجيلها في النظام الإلكتروني ذي العلاقة (في الهيئة).

‌د- يجب على المورِّد أن يُصدر إقراراً مكتوباً بالمطابقة لكل طراز منتَج مُعتمد من المنتَج وفقاً (لاعتماد طراز)، وأن يتيحه للجهات المختصة وسلطات مسح السوق لمدة لا تقل عن عشر سنوات، وذلك بعد وضع المنتَج في السوق، على أن يُحدَّد الطراز المُعتمَد للمنتَج في إقرار المورِّد بالمطابقة، ويجب توفير نسخة من شهادة المطابقة والإقرار بالمطابقة للجهات المختصة وسلطات مسح السوق عند الطلب.

‌هـ- يجب على المورِّد أن يتيح الوثائق أدناه مُتاحةً للجهات المختصة وسلطات مسح السوق لمدة لا تقل عن عشر سنوات، وذلك بعد وضع المنتَج في السوق، وهي:

١- الوثائق المشار إليها في البند (٧ /٥ /٣/أ).

٢- التعديلات المشار إليها في البند (٧ /٥ /٣/س).

٣- قرارات وتقارير جهة المنح المشار إليها في البند (٧ /٥/٥/أ) و(٧ /٥/٥/ب).

‌و- يجب على كل جهة مقبولة إبلاغ الجهات المختصة وسلطات مسح السوق عن عمليات الإنتاج التي منحتها شهادة أو سحبتها، أو التي رفضتها أو علقتها، إما بشكل دوري أو عند الطلب، وعلى كل جهة منح إشعار جهات المنح الأخرى عن الشهادات الممنوحة التي رفضتها أو علقتها أو سحبتها، مع إشعار تلك الجهات -عند الطلب- عن الشهادات التي أصدرتها.

النموذج (Type ٥): المطابقة المبنيَّة على تأكيد الجودة الشاملة واعتماد الطراز (المكافئ للترخيص باستخدام علامة الجودة السعودية)

١ /٦ /٧ التعريف

هو نموذج مطابقة مبنيٌّ على تأكيد الجودة الشاملة مع اعتماد طراز، حيث يُنفِّذ الصانع بموجبه الالتزامات الواردة في البنود أدناه، ثم يؤكد ويُقر تحت كامل مسؤوليته بأن المنتجات المعنية مطابقة للطراز المحدد في شهادة اعتماد طراز (Type Approval) وتتقيد بمتطلبات اللوائح الفنية ذات العلاقة، وتقوم الهيئة، بمقتضاه بمراجعة المنتجات ذات العلاقة، وذلك من خلال مراجعة عمليات الإنتاج المطبَّقة في المصنع ونظام إدارة الجودة المطبق في المصنع، وسحب واختبار عينات عشوائية من خط الإنتاج ومن الأسواق، وتتأكد ثم تقر بأنها مطابقة للطراز المحدد في شهادة اعتماد طراز (Type Approval) وتتقيد بمتطلبات اللوائح الفنية ذات العلاقة.

ملحوظة: هذه اللائحة لا تغني عن الالتزام باللائحة العامة لعلامة الجودة السعودية.

٢ /٦ /٧ التصنيع

يجب على الصانع توثيق الإجراءات الخاصة بعمليات الإنتاج، ونظام إدارة الجودة وفقاً لمتطلبات المواصفة الدولية ISO ٩٠٠١، على أن يشمل ذلك تصميم المنتَج وخط الإنتاج والفحوصات والاختبارات للمنتجات ذات العلاقة، بالإضافة إلى سلسلة التوريد، ويجب أن تخضع إجراءات عمليات الإنتاج ونظام إدارة الجودة إلى المراقبة الدورية، وذلك وفقاً لما ورد في البنود أدناه.

ويمكن للصانع دمج إجراءات عمليات الإنتاج ونظام إدارة الجودة وفقاً لمتطلبات المواصفة الدولية ISO ٩٠٠١ في نظام واحد.

٣ /٦ /٧ تقويم عمليات الإنتاج ونظام إدارة الجودة

‌أ- يجب على المورِّد أن يقدم طلباً إلى الهيئة، أو من تفوضه من الجهات المقبولة، لتقويم عمليات الإنتاج ونظام لإدارة الجودة المعنية لديه، وذلك فيما يتعلق بالمنتجات ذات العلاقة، على أن يشمل الطلب ما يلي:

١- اسم وعنوان الصانع.

٢- ترخيصاً رسمياً من السلطات ذات العلاقة في بلد الصنع.

٣- إقراراً مكتوباً بعدم تقديم الطلب نفسه إلى أي جهة مقبولة أخرى (في حال التفويض).

٤- جميع المعلومات المتعلقة بفئة المنتجات ذات العلاقة.

٥- الوثائق الخاصة بتقويم عملية الإنتاج.

٦- الوثائق الخاصة بنظام إدارة الجودة وفقاً لمتطلبات المواصفة الدولية ISO ٩٠٠١.

٧- الوثائق الفنية الخاصة بالطراز الممنوح شهادة، ونسخة من شهادة اعتماد طراز.

٨- المعلومات الخاصة بسلسلة التوريد والعرض في السوق.

٩- عندما يكون المنتج غير حاصلٍ على شهادة اعتماد طراز، فيجب على الصانع تضمين الوثائق الفنية للمنتَج في الطلب، على أن تحتوي على ما يلي:

– وصف عام للمنتَج.

– رسومات التصميم والتصنيع والمساقط الأفقية (الرسوم البيانية) العناصر والوحدات والتقسيمات الجزئية… إلخ.

– التوصيفات والشروح اللازمة لفهم الرسومات والرسوم البيانية وتصميم المنتَج وتصنيعه وتركيبه وتشغيله، واستخدامه، وتفكيكه، وإعادة استخدامه.

– قائمة بالمواصفات السعودية أو أي معايير فنية أخرى ملائمة تعتمدها الهيئة، سواءً كانت مطبقة كلياً أو جزئياً، ووصف للحلول المتبنَّاة لاستيفاء المتطلبات الأساسية للوائح الفنية السعودية، وذلك في حالة عدم تطبيق المواصفات المشار إليها، وعند الاستخدام الجزئي للمواصفات السعودية و/أو المواصفات الوطنية والإقليمية والدولية، فيجب أن يُوضَّح في الوثائق الفنية البنود المعمول بها.

– نتائج التقارير (الحسابات البيانية) الخاصة بالتصميم، وعمليات المراقبة والاختبارات المُجراة… إلخ.

– تقارير الاختبارات (مدة صلاحية التقرير ثلاث سنوات ما لم يطرا أي تعديل على الطراز).

– عينات مُمثِّلة عن الإنتاج المُزمع، ويمكن أن تطلُب جهة المنح المزيد من العينات إذا دعت الحاجة لذلك.

– الأدلة التي تدعم ملاءمة الحلول الفنية المتخذة في التصميم.

‌ب- يجب على الهيئة/جهة المنح أن تدرس الطلب، وعندما يكون الطراز مستوفياً لمتطلبات اللوائح الفنية السعودية ذات العلاقة، فإن جهة المنح تُصدر للصانع شهادة اعتماد طراز وفقاً لإجراءات منح شهادة اعتماد طراز.

‌ج- ويجب أن تحتوي شهادة اعتماد طراز على اسم وعنوان الصانع، ونتائج التقويم، وتاريخ سريانها، والبيانات اللازمة لتحديد الطراز الممنوح شهادة، ويمكن أن تحتوي هذه الشهادة على مرفقات بشرط أن تحتوي الشهادة مع مرفقاتها على كل المعلومات المناسبة التي من شأنها أن تساعد على تقويم مدى مطابقة المنتجات المصنَّعة وفقاً للطراز الممنوح شهادة، وكذلك المعلومات التي تساعد على ضبط التصنيع أثناء الإنتاج، متى ما تطلب الأمر ذلك.

‌د- وإذا كان الطراز غير مطابق لمتطلبات اللوائح الفنية السعودية ذات العلاقة، فيجب على جهة المنح أن ترفض إصدار شهادة اعتماد طراز، وأن تُبلِّغ صاحب الطلب بقرارها مع تقديم مسوغات رفضها بالتفصيل.

‌هـ- يمكن أن تكون شهادة اعتماد الطراز الممنوحة عبارة عن بيان أو خطاب مطابقة صادر من جهة المنح يفيد بمطابقة المنتج لجميع المتطلبات الواردة في اللوائح الفنية.

‌و- يجب أن تضمن إجراءات عمليات الإنتاج ونظام إدارة الجودة المتوافق مع متطلبات المواصفة الدولية ISO ٩٠٠١، مطابقة المنتجات المصنَّعة للطراز المحدد في شهادة اعتماد طراز، ولمتطلبات اللوائح الفنية ذات العلاقة.

‌ز- يجب توثيق جميع إجراءات عمليات الإنتاج ومتطلباتها -المعتمَدة من الصانع- بطريقة منهجية ومنظَّمة، وذلك على شكل سياسات مكتوبة وإجراءات وتعليمات، ويجب أن تكون وثائق عمليات الإنتاج مفهومة بطريقة متَّسقة مع برامج وخطط وأدلة وسجلات الجودة، ويجب أن يضمن نظام إدارة الجودة استيفاء متطلبات المواصفة الدولية (ISO ٩٠٠١) وأن يُوثِّق الصانع جميع العناصر والمتطلبات ذات العلاقة بالمنتَج بما في ذلك الأنظمة والتشريعات ويجب أن تشمل هذه الوثائق -على وجه الخصوص- وصفاً كافياً لما يلي:

١- أهداف الجودة، والهيكل التنظيمي والمسؤوليات وصلاحيات الإدارة، وذلك فيما يتعلق بمطابقة المنتَج.

٢- جميع الوثائق المطلوبة في نظام إدارة الجودة وفقاً للمواصفة الدولية (ISO ٩٠٠١).

٣- تقنيات التصنيع، وإجراءات مراقبة مطابقة المنتَج، والعمليات والإجراءات المتَّبعة.

٤- الاختبارات المجراة، قبل وأثناء وبعد التصنيع، مع تكرارها.

٥- السجلات، مثل: تقارير التفتيش والاختبار والمعايرة، ووثائق تأهيل الموظفين المعنيين… إلخ.

٦- وسائل ضبط تحقيق المطابقة المطلوبة في المنتَج والتشغيل الفعال لعمليات الإنتاج.

‌ح- يجب على الهيئة/جهة المنح تقويم عمليات الإنتاج ونظام إدارة الجودة وفقاً للمواصفة الدولية (ISO ٩٠٠١) للتأكد ما إذا كان المنتَج مستوفياً للمتطلبات المشار إليها في البند (٧/٦/٣/ز)، خلال فترة سريان شهادة المطابقة.

‌ط- يجب افتراض مطابقة (Presumption of Conformity) المنتَج لمتطلبات اللوائح الفنية، ما دام مطابقاً للمواصفات والأحكام والمتطلبات الواردة في اللوائح الفنية.

‌ي- ‌يجب أن يكون فريق التدقيق ذا خبرة في مطابقة المنتَج ذي العلاقة ونظام إدارة الجودة وفقاً للمواصفة الدولية (ISO ٩٠٠١)، وأن يضم الفريق عضواً واحداً -على الأقل- ذا خبرة في تقويم مجال وتقنيات صناعة المنتَج، ومُلمّاً بالمتطلبات الفنية الواردة في اللوائح الفنية ذات العلاقة.

‌ك- ‌يجب أن يشمل التدقيق زيارة تقويمٍ للمصنع، وأن يراجع فريق التدقيق الوثائق الفنية المشار إليها في البند (٧ /٦ /٣/ز) للتأكد من مدى مقدرة الصانع على تحديد المتطلبات الواردة في اللوائح الفنية، وإجراء الفحوصات والاختبارات اللازمة لضمان مطابقة المنتَج لتلك المتطلبات.

‌ل- يجب أن تشمل الفحوصات والاختبارات عينات من المنتج مسحوبة من خط الإنتاج، وكلما تطلب الأمر عينات إضافية من سلاسل الإمداد ونقاط العرض في الأسواق.

‌م- ‌يجب إشعار الصانع بالقرار بعد انتهاء التقويم، على أن يتضمن الإشعار نتائج التدقيق وقرار التقويم مع مسوغات ذلك.

‌ن- ‌يجب على الصانع الوفاء بمتطلبات عمليات الإنتاج ونظام إدارة الجودة الموثَّقة، والمحافظة عليها، بحيث تظل ملائمة وفعالة.

‌س- يجب على الصانع إشعار جهة تقويم المطابقة بأي تعديل مُقترَحٍ في عمليات الإنتاج.

‌ع- ‌يجب على الهيئة أو من تفوضه، تقويم أي تعديلات مقترحة في عمليات الإنتاج ونظام إدارة الجودة، ثم تقرر ما إذا كانت عمليات الإنتاج ونظام إدارة الجودة المعدَّلة مستمرة في مطابقة المنتَج للمتطلبات المشار إليها في البند (٧ /٥ /٣/ز)، أو ما إذا كانت هذه العمليات تحتاج إلى إعادة تقويم، ويجب على الهيئة/جهة المنح إشعار الصانع بقرارها، على أن يتضمن الإشعار نتائج الاختبار وقرار التقويم مع مسوغات ذلك.

٤ /٦ /٧ المراقبة الدورية (Surveillance) من الهيئة

‌أ- الغرض من المراقبة الدورية هو التحقق من مدى استمرارية استيفاء الصانع لمتطلبات تقويم مطابقة الإنتاج الموثَّقة ونظام إدارة الجودة.

‌ب- يجب على الصانع تمكين الهيئة خلال فترة سريان شهادة المطابقة –من دخول مواقع التصنيع والتفتيش والاختبار والفحوصات والتخزين وسلسلة التوزيع، وأن يُوفِّر جميع المعلومات اللازمة للتقويم، خاصة: وثائق وسجلات الجودة المنصوص عليها في نظام إدارة الجودة، مثل: أهداف الجودة، وسجلات التدقيق الداخلي، ومراجعات الإدارة، والمسؤوليات والصلاحيات، وخطة التواصل، وخطة التدريب… إلخ. سجلات الجودة المنصوص عليها في إجراءات عمليات الإنتاج ذات العلاقة بالطراز، مثل: نتائج التحليلات والحسابات والاختبارات… إلخ. سجلات إجراءات عمليات الإنتاج ذات العلاقة بالتصنيع، مثل: تقارير الاختبار وشهادات المعايرة وتقارير تأهيل الموظفين المعنيين. سجلات سلسلة التوريد والعرض في السوق.

‌ج- يجب على الهيئة أو من تفوضه أن تزور المصنع زيارات تدقيق دورية للتأكد من أنه يُطبِّق الإجراءات المتعلقة بعمليات الإنتاج ونظام إدارة الجودة، ويحافظ عليهما، على أن تُقدِّم الهيئة تقرير التقويم للصانع، حيث إن المصنع الحاصل على شهادة نظام إدارة الجودة وفقاً للمواصفة الدولية ISO ٩٠٠١ من جهة معتمدة يعد مستوفياً لمتطلبات نظام إدارة الجودة.

‌د- يحق للهيئة أن تزور المصنع زيارات مفاجئة (عشوائية)، وذلك لسحب عينات وإجراء الاختبارات عليها -إذا اقتضى الأمر ذلك- أو توكيل جهة تفوضها للتأكد من أن نظام إدارة الجودة وإجراءات عمليات الإنتاج تُطبَّق بشكل صحيح، على أن تُقدم الهيئة للصانع تقرير التقويم، وتقارير الاختبارات، عند إجرائها الاختبارات.

‌هـ- يحق للهيئة أن تسحب عينات من السوق -إذا اقتضى الأمر ذلك- واختبارها، أو توكيل جهة أخرى لذلك، وتقديم تقارير الاختبار للصانع.

٥ /٦ /٧ شهادة المطابقة وإقرار المورّد بالمطابقة

‌أ- يجب على جهة المنح إصدار تقرير تقويم عن الإجراءات المتخذة وفقاً للفقرة (٧ /٦ /٤/ب) ومخرجاتها، ويجب على جهة المنح ألاَّ تنشر هذا التقرير كلياً ولا جزئياً إلاَّ بعد موافقة المورِّد.

‌ب- يجب على الهيئة إصدار شهادة مطابقة للمنتَج وترخيصٍ باستخدام علامة الجودة صالحة لمدة ثلاث سنوات كحد أقصى حسب ما تنص عليه اللائحة الفنية أو إجراءات المنح ذات العلاقة، إذا استوفت عمليات الإنتاج ونظام إدارة الجودة المتطلبات المُحدّدة في اللائحة العامة لعلامة الجودة السعودية، متى ما قدم المورِّد طلباً بهذا الخصوص، وذلك خلال فترة سريان شهادة المطابقة.

‌ج- يجب على الهيئة تحديد بيانات المنتَج في كل طلب، وتضمينها في شهادة المطابقة الصادرة، وتسجيلها في النظام الإلكتروني ذي العلاقة (في الهيئة).

‌د- يجب على الصانع تثبيت علامة الجودة السعودية على المنتجات ذات العلاقة، وفقاً للائحة العامة لعلامة الجودة السعودية.

‌هـ- يجب على المورِّد أن يُصدِر إقراراً مكتوباً بالمطابقة لكل طراز من منتجاته، وأن يجعله متاحاً للجهات المختصة لمدة عشر سنوات من تاريخ وضع المنتَج في السوق، ويجب أن يُحدَّد في إقرار المورِّد بالمطابقة نموذج الطراز الذي أُصدِر من أجله للمنتَج، وأن يُشار فيه إلى رقم شهادة اعتماد طراز، على أن يوفِّر المورِّد نسخة من إقرار المورِّد بالمطابقة للجهات ذات العلاقة عند الطلب.

‌و- يجب على المورِّد أن يتيح الوثائق أدناه للجهات المختصة لمدة لا تقل عن عشر سنوات من وضع المنتَج في السوق، وهي:

١- الوثائق المشار إليها في البند (٧ /٦ /٣/أ).

٢- التعديلات المشار إليها في البند (٧ /٦ /٣/س) كما صودق عليها.

٣- قرارات وتقارير الهيئة المشار إليها في البنود (٧ /٦ /٥/أ) و(٧ /٦ /٥/ب).

‌ز- ‌ يجب على الهيئة إبلاغ الجهات المختصة وسلطات مسح السوق عن عمليات الإنتاج التي منحتها شهادة أو سحبتها، أو التي رفضتها أو علقتها، إما بشكل دوري أو عند الطلب، وعلى كل جهة منح إشعار جهات المنح الأخرى عن الشهادات الممنوحة التي رفضتها أو علقتها أو سحبتها، مع إشعار تلك الجهات -عند الطلب- عن الشهادات التي أصدرتها.

الملحق (١)

مخطط توضيحي عام لنماذج المطابقة الذاتية للإنتاج (طرف أول)

الملحق (٢)

مخطط توضيحي عام لنماذج المطابقة للمنتجات (طرف ثالث)

الملحق (٣)

مصفوفة نماذج المطابقة للمنتجات

الملحق (٤)

نموذج إقرار المورِّد بالمطابقة Supplier Declaration of Conformity

يُعبَّأ هذا النموذج على الورق الرسمي للشركة

١) بيانات المورِّد

– الاســــــــم: ——————————————————————————–

– العنوان: ———————————————————————————

– الشخص الذي يمكن الاتصال به:——————————————————————-

– البريد الإلكتروني: —————————————————————————-

– رقم الهاتف: ——————————————————————————-

– الفاكس: ———————————————————————————

٢) تفاصيل المنتج:

– العلامة التجارية للمنتج: ————————————————————————

– الطراز: ———————————————————————————-

– وصف المنتج: ——————————————————————————

– الصنف (وفقاً للمواصفات): ———————————————————————-

أقر بأنني المسؤول عن سلامة المنتج المذكور في هذا الإقرار هو منتَج مطابق

للائحة الفنية السعودية —————————————————————————

المواصفات السعودية/المواصفات الأخرى —————————————————————–

الشخص المسؤول وصفته: ————————————————————————–

اسم الشركة: ———————————————————————————-

التوقيع: ————————— التاريخ: –/–/—–

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٠٧) الصادر في ١٧ من نوفمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

اللائحة الفنية للأجهزة الكهربائية والمعدات المعدّة للاستخدام في الأجواء القابلة للانفجار

English

تمهيد:

تماشياً مع انضمام المملكة العربية السعودية إلى منظمة التجارة العالمية وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم ٢٤٤ وبتاريخ ٢١ /٩/ ١٤٢٦هـ، بشأن الموافقة على وثائق انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية، وما يتطلب الأمر من التزام المملكة بمواءمة أنظمتها ذات العلاقة بما يتماشى مع مبادئ اتفاقيات المنظمة، خاصة اتفاقية العوائق الفنية للتجارة (TBT) التي تقضي بعدم وضع اشتراطات فنية غير ضرورية أمام انسياب السلع بين الدول الأعضاء، وعدم التمييز بين المنتجات ذات المنشأ المختلف من حيث الاشتراطات الفنية وطرائق تقويم المطابقة، وذلك من خلال إصدار لوائح فنية تشمل المتطلبات الأساسية المشروعة وتوحيد إجراءات العمل.

وبناءً على المادة الثالثة (فقرة – ١) من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ٢١٦ بتاريخ ١٧ /٦/ ١٤٣١هـ، الموافق ٣١ /٥/ ٢٠١٠م، وذلك بأن تتولى الهيئة «إصدار مواصفات قياسية سعودية وأنظمة وأدلة الجودة وتقويم المطابقة، تتوافق مع المواصفات القياسية والأدلة الدولية، وتحقق متطلبات اتفاقية منظمة التجارة العالمية في هذا المجال، وتكون متوافقة مع الشريعة الإسلامية ومحققة لمصالح المملكة».

واستناداً إلى المادة الرابعة (فقرة – ٢) من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ٢١٦ بتاريخ ١٧ /٦/ ١٤٣١هـ، الموافق ٣١ /٥/ ٢٠١٠م، وذلك بأن تتولى الهيئة «إصدار لوائح إجراءات تقويم المطابقة للسلع والمنتجات والخدمات طبقاً للمواصفات القياسية التي تعتمدها».

وبناءً على المادة الرابعة (فقرة – ١٤) من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ٢١٦ بتاريخ ١٧ /٦/ ١٤٣١هـ، الموافق ٣١ /٥/ ٢٠١٠م، وذلك بأن تتولى الهيئة «مراجعة الأنظمة واللوائح الرقابية ذات العلاقة بمجالات عمل الهيئة، وتطويرها، واقتراح التعديلات اللازمة عليها، لتواكب متطلبات الجودة والسلامة، وإحالتها إلى الجهات المختصة، لدراستها وإصدارها وفقاً للطرق النظامية».

وبناءً على المادة السادسة (فقرة -١) من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ٢١٦ بتاريخ ١٧ /٦/ ١٤٣١هـ، الموافق ٣١ /٥/ ٢٠١٠م، التي تنص على «مع مراعاة ما ورد في المادة (الرابعة) من هذا التنظيم، تعدّ الهيئة هي المرجع في المملكة في كل ما يتعلق بالمواصفات القياسية، وإجراءات تقويم المطابقة، ومنح علامة الجودة والقياس والمعايرة. وعلى جميع القطاعات الحكومية والخاصة الالتزام بالمواصفات القياسية السعودية في جميع مشترياتها وأعمالها».

وحيث إن المواصفات القياسية للمنتجات المشمولة في إحدى اللوائح تعتبر أساساً لمطابقة تلك المنتجات للمتطلبات الأساسية للسلامة في اللائحة المحددة، أعدَّت الهيئة هذه اللائحة الفنية.

ملحوظة: هذا التمهيد وجميع الملاحق لهذه اللائحة جزء لا يتجزأ منها.

المادة (١)
المصطلحات والتعاريف

١/١ تكون للمسميات والعبارات أدناه والعبارات الأخرى الواردة في هذه اللائحة -عند تطبيق بنودها- الدلالات والمعاني المبينة أمامها، أو الواردة في الأنظمة واللوائح والقرارات المعمول بها في الهيئة ما لم يقتضِ سياق النص خلاف ذلك.

المملكة: المملكة العربية السعودية.

المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

الهيئة: الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

الجهات الرقابية: هي الجهة/ الجهات الحكومية ذات المهام الرقابية حسب اختصاصها، المسؤولة عن تنفيذ أو متابعة تنفيذ اللوائح الفنية، سواءً في المنافذ الجمركية أو الأسواق أو المصانع.

سلطات مسح السوق: الجهات الحكومية المختصة بمراقبة الأسواق والإجراءات المتخذة للتأكد من مطابقة المنتجات لمتطلبات اللوائح الصادرة من مجلس الإدارة.

اللائحة الفنية: وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة تضع خصائص المنتجات والعمليات المرتبطة بها وطرائق إنتاجها، بما في ذلك الأحكام الإدارية سارية المفعول المطبقة، التي يجب الالتزام بها. وقد تشمل أو تبحث بشكل خاص في المصطلحات والتعاريف والتعبئة، ومتطلبات وضع الشارات أو العلامات على المنتجات أو الخدمات أو العمليات أو طرائق الإنتاج.

المواصفة القياسية: وثيقة تحدّد صفات السلعة أو المادة أو الخدمة أو كل ما يخضع للقياس أو أوصافها أو خصائصها أو مستوى جودتها أو أبعادها ومقاييسها أو متطلبات السلامة والأمان فيها، كما تشمل المصطلحات والرموز وطرائق الاختبار وسحب العينات والتغليف وبطاقات البيانات والعلامات.

المتطلبات الأساسية: المتطلبات الخاصة بالمنتجات، التي قد تؤثر في السلامة والصحة والبيئة، التي يجب الالتزام بها.

الخطر (أخطار Hazards): مصدر محتمل للضرر.

المخاطر Risk(s): احتمال ظهور خطر مسبب للضرر؛ مرتبطاً بدرجة شدة الضرر.

مسح السوق: الأنشطة والتدابير التي تتخذها سلطات مسح السوق للتحقق من أن المنتجات تستوفي المتطلبات المنصوص عليها في اللوائح الفنية ذات العلاقة، وأنها لا تشكل خطراً على الصحة والسلامة والبيئة، أو أي جانب آخر يتعلق بحماية المصلحة العامة.

المورِّد: ويُقصد به ما يلي:

– صانع المنتَج، في حالة إقامته في المملكة، أو كل شخص يقدم هُويته على أنه صانع للمنتَج، وذلك من خلال تسميته المنتَج باسمه أو أي وصف تجاري ذي صلة، وكذلك كل شخص يقدم على تجديد المنتَج.

– وكيل الصانع في المملكة في حالة إقامة الصانع خارج المملكة، أو المستورد في حالة عدم وجود وكيل للصانع في المملكة.

– كل شخص في سلسلة التوريد ممن قد يكون لنشاطه أثر في خصائص المنتَج.

إجراءات تقويم المطابقة: وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة توضح الإجراء المستخدم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لتقويم المطابقة.

الجهات المقبولة: هي جهات تقويم مطابقة تقبلها الهيئة وفقاً للائحة قبول جهات تقويم المطابقة.

شهادة المطابقة: الشهادة الصادرة عن الهيئة أو إحدى الجهات المقبولة، التي تؤكد مطابقة المنتج أو أي دفعة منه لمتطلبات المواصفات القياسية ذات العلاقة.

إقرار المورِّد بالمطابقة: إقرار من المورِّد نفسه بأن منتجه مطابق لمتطلبات التشريعات المعمول بها، وذلك دون أي تدخل إلزامي من طرف ثالث -في جميع المراحل الخاصة بعملية التصنيع- وقد يعتمد الإقرار على اختبارات على المنتج وفقاً للتشريعات ذات العلاقة.

علامة الجودة السعودية: هي علامة اعتمدتها الهيئة تدل على أن المنشأة ذات نظام إدارة فعال يضمن إنتاج سلعة مطابقة للائحة وإجراء المنح والمواصفات القياسية السعودية الخاصة بها.

الوضع في السوق: هو وضع المنتَج لأول مرة في سوق المملكة، والمسؤول عنه إما الصانع أو المستورد.

العرض في السوق: تعني أي إمداد بالمنتج بهدف التوزيع أو الاستهلاك أو الاستخدام في المملكة في إطار نشاط تجاري، سواءً كان ذلك مقابل مبالغ مادية أو بدون مقابل.

السحب: هو أي إجراء يهدف إلى منع عرض المنتجات في السوق وفي سلسلة التوريد.

الاستدعاء: هو أي إجراء يهدف إلى استرجاع المنتجات المعروضة التي سبق توفيرها للمستخدم النهائي.

الجهة المختصة: الجهات المختصة بتطبيق أحكام هذه اللائحة الفنية وإصدار التراخيص الخاصة بالمنتج، أو بالمنشأة ونشاطها.

البيئة: كل ما يحيط بالإنسان أو الحيوان أو النبات أو أي كائن حي؛ من ماء وهواء ويابسة وتربة وأحياء وتنوع أحيائي وغازات في الغلاف الجوي ومسطحات مائية، وما تحتويه هذه الأوساط (الأوساط البيئية) من جماد وأشكال مختلفة من طاقة وموائل بيئية وعمليات طبيعية وتفاعلها فيما بينها.

المعدّات: الآلات والأدوات، والأجهزة الثابتة أو المتنقلة، ومكونات التحكم ومن ضمنها أجهزة القياس، وأنظمة الكشف أو الوقاية سواءً كانت متصلة معاً أو منفصلة. تكون هذه المعدّات معدّةً لتوليد ونقل وتخزين وقياس الطاقة والتحكم بها وتحويلها من شكل لآخر و/أو معدّة لمعالجة المواد، وتكون لها قدرة على التسبب بانفجار من خلال مصادر الاشتعال المحتملة الخاصة بها.

الأنظمة الوقائية: تعني الأجهزة بخلاف مكونات المعدّات، تكون معدّة لوقف الانفجار الوشيك فوراً و/أو الحد من المدى الفعّال للانفجار، والتي يكون توفيرها في السوق بشكل منفصل لتستخدم كأنظمة مستقلة.

المكونات: تعني أي عنصر ضروري للتشغيل الآمن للمعدّات والأنظمة الوقائية ولكن ليس له وظيفة مستقلة.

الجو الانفجاري: هو خليط من المواد القابلة للاشتعال مع الهواء في الظروف الجوية على شكل غازات أو أبخرة أو ضباب أو غبار، عند الاشتعال ينتشر الاحتراق فيه إلى جميع الخليط غير المحترق.

الجو القابل للانفجار: هو الجو الذي يمكن أن يصبح انفجارياً بسبب الظروف المحلية والتشغيلية.

معدات المجموعة (I): هي المعدات المعدّة للاستخدام في الأجزاء تحت الأرض من المناجم، بالإضافة للأجزاء من التركيبات السطحية لهذه المناجم، والتي تكون عرضة للخطر بسبب غازات المناجم و/أو الغبار القابل للاحتراق، وتتألف من الفئتين (M١) و(M٢) كما هو مفصل في الملحق (٢).

معدات المجموعة (II): هي المعدات المعدّة للاستخدام في أماكن أخرى غير المناجم وتكون عرضة للخطر بسبب الأجواء الانفجارية، وتتألف من الفئات (١)، و(٢)، و(٣) كما هو مفصل في الملحق (٢).

فئة المعدات: هو تصنيف المعدات ضمن كل مجموعة كما هو مفصل في الملحق (٢) بحيث يُحدد المستوى المطلوب من الحماية الواجب ضمانه.

الاستخدام المقصود: هو الاستخدام العادي للمنتج كما حدده الصانع أثناء التصميم والبناء بإسناد المعدّة إلى مجموعة وفئة معينة، أو توفير جميع المعلومات المطلوبة للأداء الآمن لنظام وقائي أو لجهاز أو لمكوّن.

٢/١ يكون للكلمات والعبارات الأخرى الواردة في هذه اللائحة الفنية المعاني الواردة في الأنظمة واللوائح والقرارات المعمول بها في المملكة.

المادة (٢)
المجال

١/٢ تطبق أحكام هذه اللائحة على المنتجات التالية:

أ- المعدات والأنظمة الوقائية المعدة للاستخدام في الأجواء القابلة للانفجار.

ب- أجهزة السلامة وأجهزة التحكم والتنظيم المعدّة للاستخدام خارج الأجواء القابلة للانفجار، لكونها مطلوبة أو تساهم في الأداء الآمن للمعدات والأنظمة الوقائية فيما يتعلق بمخاطر الانفجار.

ج- المكوّنات المزمع دمجها في الأجهزة والأنظمة الوقائية المشار إليها في البند (٢/١/أ) من هذه المادة.

٢/٢ تستثنى من أحكام هذه اللائحة المنتجات التالية:

أ- الأجهزة والأنظمة الوقائية الطبيّة.

ب- المعدات والأنظمة الوقائية التي تشكل مصدر خطر بسبب وجود مواد متفجرة أو مواد كيميائية غير مستقرة.

ج- المعدات المعدّة للاستخدام في البيئة المنزلية وغير التجارية، حيث إمكانية تشكيل الأجواء القابلة للانفجار تكون نادرة، وتنتج فقط بسبب تسريب للوقود الغازي.

د- المعدات الخاصة بالحماية الشخصية المشمولة في مجال اللائحة الفنية لمعدات الحماية الشخصية.

هـ- السفن والمراكب البحرية والمنصات البحرية المتنقلة (Mobile Offshore Units) والمعدات المركّبة على متنها.

و- وسائل النقل المعدّة خصيصاً لنقل الركاب أو البضائع عن طريق الجو، أو البر، أو شبكات السكك الحديدية، أو شبكات المياه ما عدا المركبات المعدّة للاستخدام في أجواء قابلة للانفجار.

ز- المعدات والأنظمة الوقائية المستخدمة في الأغراض العسكرية.

المادة (٣)
الأهداف

تهدف هذه اللائحة الفنية إلى تحديد المتطلبات الأساسية للمعدات والأنظمة الوقائية المعدة للاستخدام في الأجواء القابلة للانفجار المشمولة في مجال هذه اللائحة الفنية، وتحديد إجراءات تقويم المطابقة التي يجب على المورِّدين الالتزام بها، وذلك لضمان مطابقة هذه المنتجات للمتطلبات الأساسية التي تهدف إلى المحافظة على البيئة وصحة وسلامة مستخدميها وتسهيل إجراءات مسح الأسواق.

المادة (٤)
التزامات المورِّد

يجب على المورِّد، الالتزام بالمتطلبات التالية:

١/٤ المتطلبات الأساسية للصحة والسلامة المنصوص عليها في الملحق (٣).

٢/٤ إجراءات تقويم المطابقة المطلوبة وتوفير الوثائق الفنية المشار إليها في المادة (٦).

٣/٤ استيفاء المنتجات للمتطلبات الفنية الواردة في المواصفات القياسية ذات العلاقة المبينة

في الملحق (١).

٤/٤ استخدام وحدات النظام الدولي (SI Units) أو مضاعفاتها أو أجزائها، للمنتجات المشمولة في مجال هذه اللائحة أثناء التصميم، التصنيع، أو التداول، وذلك وفقاً لنظام القياس والمعايير السعودي.

المادة (٥)
البيانات الإيضاحية

يجب أن تستوفي البيانات الإيضاحية الخاصة بالمنتجات المشمولة بمجال اللائحة الفنية، المُعدَّة لوضعها وعرضها في السوق بشكل واضح وغير قابل للمحو بالتفاصيل التالية على الأقل بما يلي:

١/٥ الاسم التجاري أو العلامة التجارية المسجلة.

٢/٥ عنوان الصانع.

٣/٥ رقم شهادة الاختبار.

٤/٥ الوسم الخاص بالحماية من الانفجار () وفقاً للمواصفات القياسية.

٥/٥رقم الطراز.

٦/٥ اسم المعدة.

٧/٥ المحددات الكهربائية (Electrical limiters) إن وجدت.

٨/٥ تصنيف المنتج (مثلاً إضاءة، كيبل… إلخ).

٩/٥ أقصى حد لدرجة الحرارة المحيطة.

١٠/٥ يجب إضافة جميع المعلومات الأساسية للاستخدام الآمن عند الضرورة.

١١/٥ ألّا تكون الصور والعبارات المستخدمة على المنتج، مخالفة للنظام العام والآداب العامة والقيم الإسلامية السائدة في المملكة.

المادة (٦)
إجراءات تقويم المطابقة

١/٦ يجب على المورِّد – المسؤول عن عرض و/أو وضع المعدات والأنظمة الوقائية المعدّة للاستخدام في الأجواء القابلة للانفجار في أسواق المملكة الحصول على شهادة مطابقة صادرة من الهيئة.

٢/٦ يجب أن يُرفق مع المنتَج ملف فني يحتوي على:

أ- إقرار المورِّد (الصانع/ المورّد) بالمطابقة وفقاً للنموذج المرفق في الملحق (٤).

ب- وثيقة تقييم المخاطر.

٣/٦ تعتبر المنتجات المشمولة في مجال اللائحة الحاصلة على علامة الجودة السعودية مستوفية لمتطلبات هذه اللائحة.

المادة (٧)
مسؤوليات الجهات الرقابية

تقوم الجهات الرقابية ضمن مجال اختصاصها وصلاحياتها بما يلي:

١/٧ التحقق من استيفاء المنتجات ذات العلاقة لإجراءات تقويم المطابقة المحدَّدة، والوثائق الفنية المُرفقة مع الإرساليات.

٢/٧ يحق للجهات الرقابية -عشوائياً- سحب عينات من المنتجات ذات العلاقة، وإحالتها إلى المختبرات المختصة للتأكد من مدى مطابقتها للمتطلبات الواردة في هذه اللائحة الفنية.

٣/٧ يحق للجهات الرقابية القيام بفحص المعدات والأنظمة الوقائية والتفتيش عليها للتأكد من مدى مطابقتها للمتطلبات الواردة في هذه اللائحة.

٤/٧ يحق للجهات الرقابية تحميل المورِّدين (صانعين ومستوردين) تكاليف إجراء الاختبارات وما يتعلق بذلك.

٥/٧ عند ضبط حالة عدم مطابقة للمنتَج، فإن الجهة الرقابية تقوم بسحب المنتجات المعنيَّة من المستودعات واتخاذ الإجراءات النظامية في حقها.

المادة (٨)
مسؤوليات سلطات مسح السوق

تقوم سلطات مسح السوق ضمن مجال اختصاصها وصلاحياتها بما يلي:

١/٨ تطبيق إجراءات مسح السوق على المنتجات المعروضة في الأسواق، وكذلك المنتجات المخزَّنة في مستودعات التجار والمصنعين للتحقق من سلامة المنتجات ومدى استيفائها للمتطلبات الأساسية المبيَّنة في هذه اللائحة الفنية والمواصفات القياسية ذات العلاقة.

٢/٨ سحب عيّنات من المنتَج، سواءً من السوق أو مستودعات المورِّدين (صانعين ومستوردين)، وذلك لإجراء الاختبارات اللازمة والتأكد من مدى مطابقتها للمتطلبات المنصوص عليها في هذه اللائحة الفنية.

٣/٨ عند ضبط حالة عدم مطابقة للمنتَج -المعروض والمخزَّن- لمتطلبات هذه اللائحة الفنية، فإن سلطات مسح السوق تتخذ جميع الإجراءات الإدارية من سحبٍ واستدعاء للمنتج المعني، وتُطبَّق الإجراءات والعقوبات الواردة في المادة (٩)، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة.

المادة (٩)
المخالفات والعقوبات

١/٩ يُحظَر صناعة واستيراد المنتجات غير المطابقة لبنود هذه اللائحة الفنية، وكذلك وضعها وعرضها في السوق، أو حتى الإعلان عنها.

٢/٩ يُعتبر عدم استيفاء المنتَج لمتطلبات هذه اللائحة الفنية سبباً كافياً لسلطات مسح السوق والجهات الرقابية للحكم بأن هذا المنتَج غير مطابق؛ مما قد يشكل خطراً على صحة وسلامة المستهلك وعلى البيئة، وذلك في الحالات التالية:

أ- عدم تثبيت أو التثبيت غير الصحيح لشارات المطابقة أو علامة الجودة السعودية أو ما يكافئها.

ب- عدم إصدار شهادة المطابقة أو إقرار المورِّد بالمطابقة، أو إصدارهما بطريقة غير صحيحة.

ج- عدم توفر أو نقص الوثائق الفنية.

د- عدم توفر أو نقص البيانات الإيضاحية أو إرشادات الاستخدام.

٣/٩ عند ضبط أي مخالفة لأحكام هذه اللائحة الفنية، فعلى سلطات مسح السوق -حسب الحالة- اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإزالة المخالفة وآثارها من السوق، ولها في سبيل ذلك:

أ- تكليف الجهة المخالفة -المسؤولة عن وضع وعرض المنتج المخالف- بسحبه من المستودعات أو السوق بهدف تصحيح المخالفة، إن كان ذلك ممكناً، أو تصديره، أو إتلافه (حسب طبيعة المنتج)، وذلك خلال المدة الزمنية التي تحددها سلطات مسح السوق.

ب- القيام بسحب المنتجات أو حجزها أو إتلافها، أو اتخاذ أي إجراء آخر لاستدعائها من الأسواق. ولسلطات مسح السوق -حسب الحالة- الإعلان عن استدعاء المنتَج من الأسواق، مع تحمّل الجهة المخالفة جميع التكاليف المترتبة على ذلك.

٤/٩ عند ضبط مخالفة، فإن الهيئة تتخذ الإجراءات اللازمة بحق هذه المنتجات المخالفة لمتطلبات هذه اللائحة الفنية، بما في ذلك إلغاء شهادة المطابقة ذات العلاقة، واتخاذ التدابير اللازمة مع الجهة المقبولة مُصدِرة الشهادة وفقاً للائحة قبول جهات تقويم المطابقة.

٥/٩دون الإخلال بأي عقوبة أشد في الأنظمة المعمول بها، فإنه يُعاقب كل من يخالف متطلبات المواصفات القياسية المعتمدة للمنتجات المشمولة بمجال هذه اللائحة الفنية بالعقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة الغش التجاري.

المادة (١٠)
أحكام عامة

١/١٠ يتحمَّل المورِّد كامل المسؤولية القانونية عن تنفيذ متطلبات هذه اللائحة الفنية، وتُطبَّق عليه العقوبات التي ينصّ عليها نظام مكافحة الغش التجاري و/ أي أنظمة ذات علاقة، متى ما ثبتت مخالفته لأي مادة من مواد هذه اللائحة الفنية.

٢/١٠ لا تحول هذه اللائحة الفنية دون التزام المورِّد بجميع الأنظمة/ اللوائح الأخرى المعمول بها في المملكة؛ المتعلقة بتداول المنتَج ونقله وتخزينه، وكذلك الأنظمة/ اللوائح ذات العلاقة بالبيئة والأمن والسلامة.

٣/١٠ يجب على جميع مورِّدي المنتجات الخاضعة لأحكام هذه اللائحة الفنية، أن يُقدِّموا لمفتشي الجهات الرقابية وسلطات مسح السوق جميع التسهيلات والمعلومات التي يطلبونها لتنفيذ المهام الموكلة لهم.

٤/١٠ إذا نشأت أي حالة لا يمكن معالجتها بمقتضى أحكام هذه اللائحة الفنية، أو نشأ أي خلاف في تطبيقها، فيُرفع الأمر إلى لجنة مختصة في الهيئة لإصدار القرار المناسب بشأن هذه الحالة أو هذا الخلاف، وبما يحقق المصلحة العامة.

٥/١٠ يجوز للمورِّد تقديم طلب جديد بعد زوال أسباب رفض الطلب، وبعد إجراء التصحيحات اللازمة للأسباب التي أدت إلى الرفض، ودفع أي تكاليف إضافية تُحدِّدها الهيئة.

٦/١٠ تقوم الهيئة بدراسة الشكاوى التي ترد إليها بشأن المنتجات الحاصلة على شهادة المطابقة أو علامة الجودة، والتحقق من صحة هذه الشكاوى، واتخاذ الإجراءات النظامية في حالة ثبوت أي مخالفات.

٧/١٠ يحق للهيئة إلغاء شهادة المطابقة إذا خالف المورِّد بنود هذه اللائحة الفنية، أو إلغاء الترخيص باستعمال علامة الجودة وفقاً للائحة الفنية العامة لعلامة الجودة السعودية، واتخاذ الإجراءات النظامية التي تكفل الحفاظ على حقوق الهيئة.

٨/١٠ عند حصول أي تعديلات على المنتج خلال فترة صلاحية شهادة المطابقة أو الترخيص باستعمال علامة الجودة (ما عدا التعديلات الشكلية) فإن الشهادة أو الترخيص يصبح ملغًى لهذا المنتج، ولا بد من التقدُّم بطلب جديد.

٩/١٠ للهيئة فقط حق تفسير مواد هذه اللائحة الفنية، وعلى جميع المستفيدين من تطبيق هذه اللائحة الفنية الالتزام بما يصدر عن الهيئة من تفسيرات.

المادة (١١)
أحكام انتقالية

١/١١ تطبق أحكام هذه اللائحة خلال مدة لا تزيد على ٣٦٥ يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

٢/١١ مع مراعاة أحكام الفقرة (١) من هذه المادة، تُعطى مهلة للمورِّدين لتصحيح أوضاعهم في السوق، وفقاً لمتطلبات هذه اللائحة الفنية خلال مدة لا تزيد على ٥٤٨ يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

٣/١١ تلغي هذه اللائحة الفنية -بعد اعتمادها- كل اللوائح السابقة في مجال هذه اللائحة الفنية.

المادة (١٢)
النشر

تُنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٠٧) الصادر في ١٧ من نوفمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

اللائحة الفنية للتوافق الكهرومغناطيسي

English

تمهيد:

تماشياً مع انضمام المملكة العربية السعودية إلى منظمة التجارة العالمية وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم ٢٤٤ وبتاريخ ٢١ /٩/ ١٤٢٦هـ، بشأن الموافقة على وثائق انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية، وما يتطلب الأمر من التزام المملكة بمواءمة أنظمتها ذات العلاقة بما يتماشى مع مبادئ اتفاقيات المنظمة، خاصة اتفاقية العوائق الفنية للتجارة (TBT) التي تقضي بعدم وضع اشتراطات فنية غير ضرورية أمام انسياب السلع بين الدول الأعضاء، وعدم التمييز بين المنتجات ذات المنشأ المختلف من حيث الاشتراطات الفنية وطرائق تقويم المطابقة، وذلك من خلال إصدار لوائح فنية تشمل المتطلبات الأساسية المشروعة وتوحيد إجراءات العمل.

وبناءً على المادة الثالثة (فقرة – ١) من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ٢١٦ بتاريخ ١٧ /٦/ ١٤٣١هـ، الموافق ٣١ /٥/ ٢٠١٠م، وذلك بأن تتولى الهيئة «إصدار مواصفات قياسية سعودية وأنظمة وأدلة الجودة وتقديم المطابقة، تتوافق مع المواصفات القياسية والأدلة الدولية، وتحقق متطلبات اتفاقية منظمة التجارة العالمية في هذا المجال، وتكون متوافقة مع الشريعة الإسلامية ومحققة لمصالح المملكة».

واستناداً إلى المادة الرابعة (فقرة – ٢) من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ٢١٦ بتاريخ ١٧ /٦/ ١٤٣١هـ، الموافق ٣١ /٥/ ٢٠١٠م، وذلك بأن تتولى الهيئة «إصدار لوائح إجراءات تقويم المطابقة للسلع والمنتجات والخدمات طبقاً للمواصفات القياسية التي تعتمدها».

وبناءً على المادة الرابعة (فقرة – ١٤) من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ٢١٦ بتاريخ ١٧ /٦/ ١٤٣١هـ، الموافق ٣١ /٥/ ٢٠١٠م، وذلك بأن تتولى الهيئة «مراجعة الأنظمة واللوائح الرقابية ذات العلاقة بمجالات عمل الهيئة، وتطويرها، واقتراح التعديلات اللازمة عليها، لتواكب متطلبات الجودة والسلامة، وإحالتها إلى الجهات المختصة، لدراستها وإصدارها وفقاً للطرق النظامية».

وبناءً على المادة السادسة (فقرة -١) من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ٢١٦ بتاريخ ١٧ /٦/ ١٤٣١هـ، الموافق ٣١ /٥/ ٢٠١٠م، التي تنصّ على «مع مراعاة ما ورد في المادة (الرابعة) من هذا التنظيم، تعدّ الهيئة هي المرجع في المملكة في كل ما يتعلق بالمواصفات القياسية، وإجراءات تقويم المطابقة، ومنح علامة الجودة والقياس والمعايرة. وعلى جميع القطاعات الحكومية والخاصة الالتزام بالمواصفات القياسية السعودية في جميع مشترياتها وأعمالها».

وحيث إن المواصفات القياسية للمنتجات المشمولة في إحدى اللوائح تعتبر أساساً لمطابقة تلك المنتجات للمتطلبات الأساسية للسلامة في اللائحة المحددة، أعدّت الهيئة هذه اللائحة الفنية.

ملحوظة: هذا التمهيد وجميع الملاحق لهذه اللائحة جزء لا يتجزأ منها.

المادة (١)
المصطلحات والتعاريف

١/١ تكون للمسميات والعبارات أدناه -عند تطبيق بنود هذه اللائحة- الدلالات والمعاني المبينة أمامها، ما لم يقتضِ سياق النص خلاف ذلك:

الهيئة: الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

المملكة: المملكة العربية السعودية.

الجهات الرقابية: هي الجهة/ الجهات الحكومية ذات المهام الرقابية حسب اختصاصها والمسؤولة عن تنفيذ أو متابعة تنفيذ اللوائح الفنية سواء في المنافذ الجمركية أو الأسواق أو المصانع.

اللائحة الفنية: وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة تضع خصائص المنتجات والعمليات المرتبطة بها وطرائق إنتاجها، بما في ذلك الأحكام الإدارية سارية المفعول المطبقة، التي يجب الالتزام بها. وقد تشمل أو تبحث بشكل خاص في المصطلحات والتعاريف والتعبئة، ومتطلبات وضع الشارات أو العلامات على المنتجات أو الخدمات أو العمليات أو طرائق الإنتاج.

المواصفة القياسية: وثيقة تحدد صفات السلعة أو المادة أو الخدمة أو كل ما يخضع للقياس أو أوصافها أو خصائصها أو مستوى جودتها أو أبعادها ومقاييسها أو متطلبات السلامة والأمان فيها، كما تشمل المصطلحات والرموز وطرق الاختبار وسحب العينات والتغليف وبطاقات البيانات والعلامات.

المتطلبات الأساسية: المتطلبات الخاصة بالمنتجات، التي قد تؤثر في السلامة والصحة والبيئة، التي يجب الالتزام بها.

سلطات مسح السوق: هي الجهة/ الجهات الحكومية المسؤولة عن تنفيذ عمليات مسح السوق.

مسح السوق: الأنشطة والتدابير التي تتخذها سلطات مسح السوق للتحقق من أن المنتجات تستوفي المتطلبات المنصوص عليها في اللوائح الفنية ذات العلاقة، وأنها لا تشكل خطراً على الصحة والسلامة والبيئة، أو أي جانب آخر يتعلق بحماية المصلحة العامة.

الخطر (أخطار) Hazards)): مصدر محتمل للضرر.

المخاطر (Risks): احتمال ظهور خطر مسبب للضرر مرتبطاً بدرجة شدة الضرر.

المورِّد: ويُقصد به ما يلي:

– صانع المنتَج، في حالة إقامته في المملكة، أو كل شخص يقدم هُويته على أنه صانع للمنتَج، وذلك من خلال تسميته المنتَج باسمه أو أي وصف تجاري ذي صلة، وكذلك كل شخص يقدم على تجديد المنتَج.

– وكيل الصانع في المملكة في حالة إقامة الصانع خارج المملكة، أو المستورد في حالة عدم وجود وكيل للصانع في المملكة.

– الممثل القانوني للصانع، وهو كل شخص بصفته الفردية أو الاعتبارية مقيم في المملكة، تلقى تفويضاً كتابياً من الصانع يقضي بتمثيله لدى السلطات التنظيمية والقضائية في المملكة.

– كل شخص في سلسلة التوريد ممن قد يكون لنشاطه أثر في خصائص المنتَج.

إقرار المورِّد بالمطابقة: إقرار من المورِّد نفسه بأن منتجه مطابق لمتطلبات التشريعات المعمول بها، وذلك دون أي تدخل إلزامي من طرف ثالث -لا في مرحلة التصميم ولا في مرحلة الإنتاج الخاصة بعملية التصنيع- وقد يعتمد الإقرار على اختبارات على المنتج وفقاً للتشريعات ذات العلاقة.

إجراءات تقويم المطابقة: وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة توضح الإجراء المستخدم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لتقويم المطابقة.

الوضع في السوق: هو وضع المنتَج لأول مرة في سوق المملكة، والمسؤول عنه إما الصانع أو المستورد.

المعدّات (Equipment): يقصد بها الأجهزة أو التركيبات الثابتة.

الأجهزة (Apparatus): أي جهاز أو أداة مكتملة أو مجموعة منها، مخصصة للاستخدام ومعروضة في السوق كوحدة واحدة، وتتسبب في إحداث تشويش كهرومغناطيسي، أو يمكن أن يتأثر أداؤها بمثل هذا التشويش. وتشمل المكونات الفرعية والتركيبات المتحركة التالية:

– المكونات الفرعية أو التجميعات التي يقوم المستخدم النهائي بتجميعها داخل الجهاز، والتي يمكن أن تتسبب في إحداث تشويش كهرومغناطيسي، أو يمكن أن يتأثر أداء الجهاز بتشويش كهرومغناطيسي بسبب هذه المكونات.

– التركيبات المتحركة التي تشمل مجموعة من الأجهزة التي يمكن نقلها بحيث تعمل في عدد من المواقع المختلفة.

التركيبات الثابتة (Fixed installation): هي مجموعة محددة من الأجهزة والأدوات المختلفة التي يتم تجميعها وتثبيتها بشكل دائم في موقع محدد مسبقاً، بحيث تصبح قادرة على العمل والاستخدام في الموقع نفسه.

التردد المقنن (Rated frequency): التردد المُحدّد للمُعدّة الكهربائية من قبل الصانع.

مدى التردد المقنن (Rated frequency rang): التردد المُحدّد للمُعدّة الكهربائية من قبل الصانع، معرفاً بالحد الأدنى والأقصى.

التشغيل العادي (Normal operation): الظروف التي يتم عندها تشغيل المُعدة الكهربائية في الاستخدام العادي عندما يتم توصيله بمصدر الطاقة.

التوافق الكهرومغناطيسي (Compatibility Electromagnetic): مقدرة مُعِدَّة كهربائية أو وحدة منها أو نظام على أداء وظيفته بشـكل ملائم في محيطه الكهرومغناطيسي دون أن يؤثر ذلك في أي من مكونات ذلك المحيط بتشويشـات كهرومغناطيسية غير محتملة.

تشويش كهرومغناطيسي: (Electromagnetic disturbance) أي ظاهرة كهرومغناطيسية قد تحد/ تقلل من كفاءة أداء المعدات، وقد يكون التشويش الكهرومغناطيسي عبارة عن ضوضاء كهرومغناطيسية أو إشارة غير مرغوب بها، أو تغييراً في وسط الانتشار ذاته.

المناعة (حصانة) (Immunity): نظام أو مُعِدَّة كهربائية أو وحدة منها أو نظام على أداء عمـلها دون التأثر بأي تشويش كهرومغناطيسي.

البيئة الكهرومغناطيسية (Electromagnetic environmen): جميع الظواهر الكهرومغناطيسية التي يمكن إدراكها في موقع معين.

الوضع في السوق: هو وضع المنتَج لأول مرة في سوق المملكة، والمسؤول عنه المورد.

العرض في السوق: تعني أي إمداد بالمنتَج بهدف التوزيع أو الاستهلاك أو الاستخدام في المملكة في إطار نشاط تجاري، سواء كان ذلك مقابل مبالغ مادية أو بدون مقابل.

السحب: هو أي إجراء يهدف إلى منع المنتجات من العرض في السوق وفي سلسلة التوريد.

الاستدعاء: هو أي إجراء يهدف إلى استرجاع المنتجات المعروضة التي قد تم توفيرها للمستخدم النهائي.

٢/١ يكون للكلمات والعبارات الأخرى الواردة في هذه اللائحة المعاني الواردة في الأنظمة واللوائح والقرارات المعمول بها في الهيئة.

المادة (٢)
المجال

تطبق هذه اللائحة الفنية على المُعِدَّات، وفقاً للتعريفات والمصطلحات ذات العلاقة الواردة في المادة (١) والمواصفات القياسية الواردة في الملحق (١).

ملاحظة: أينما ترد عبارة «المُعِدَّات» فتشمل الأجهزة والتركيبات الثابتة.

ويستثنى من مجال هذه اللائحة:

أ- أجهزة المعدّات للاتصالات اللاسلكية (الراديو) والاتصالات عن بُعد، المتعارف على اختصارها (R&TTE) Radio Equipment and Telecommunication Terminal Equipment.

ب- منتجات الملاحة الجوية والطيران وقطع غيارها.

ج- معدات الاتصالات المستخدمة من قبل الهواة.

د- المعدات الطبية.

هـ- المعدات ذات الخصائص الفيزيائية التالية:

١- معدات غير قادرة على التوليد أو المساهمة في انبعاثات كهرومغناطيسية تتجاوز مستوى يسمح لمعدات الراديو والاتصالات السلكية واللاسلكية وغيرها من المعدات بالعمل على النحو المقصود.

٢- معدات لا تتأثر بوجود التشويش الكهرومغناطيسي الذي ينتج عادةً عن الاستخدام العادي.

و- اللوحات الإلكترونية المصممة للخبراء التي تستخدم مباشرةً لأغراض البحث وتطوير الأبحاث.

المادة (٣)
الأهداف

تهدف هذه اللائحة الفنية إلى تحديد المتطلبات الأساسية للتوافق الكهرومغناطيسي الخاصة بالمُعِدَّات، وتحديد إجراء تقويم المطابقة التي يجب على المورّدين الالتزام بها، وذلك لضمان مطابقة هذه المنتجات للمتطلبات الأساسية التي تهدف إلى المحافظة على البيئة وصحة وسلامة مستخدميها وتسهيل إجراءات مسح الأسواق.

المادة (٤)
التزامات المورِّد

يجب على المورِّد، الالتزام بالمتطلبات التالية:

١/٤ المتطلبات الأساسية

لتحقيق متطلبات هذه اللائحة، يجب على المورِّد استيفاء المتطلبات التالية:

١/١/٤ المتطلبات العامة:

أ- ألاَّ يتجاوز التشويش الكهرومغناطيسي الناتج عن المعدات المستوى الذي يُؤثر في عمل أجهزة الراديو أو معدات الاتصالات السلكية واللاسلكية أو غيرها من المعدات على النحو المطلوب.

ب- أن يتوافر في المعدات تجهيزاتٍ للحماية من خطر التشويش الكهرومغناطيسي المُتوقَّع عند الاستخدام، بما يجعلها تعمل بشكل جيد دون حدوث مخاطر غير مقبولة عند استخدامها للأغراض المخصصة لها.

٢/١/٤ المتطلبات المحدّدة للتركيبات الثابتة:

يجب أن يتم تجميع التركيبات الثابتة وفقاً لأفضل الممارسات الهندسية مع مراعاة المعلومات المتعلقة بالاستخدام، وذلك بهدف تلبية المتطلبات الأساسية الواردة في البند ٤/١ من هذه المادة.

٢/٤ متطلبات معلومات استخدام الجهاز

١/٢/٤ يجب على المورِّد توفير المعلومات المتعلقة بأي تنبيهات محددة يجب اتخاذها عند تجميع الجهاز أو تركيبه أو صيانته أو استخدامه، وذلك لضمان أن الجهاز -عند وضعه في الخدمة- متوافق مع المتطلبات الأساسية الواردة في البند ٤/١ وفقاً لمتطلبات البيانات الإيضاحية المبينة في المادة (٥).

٢/٢/٤ يجب على المورِّد في حال عدم استيفاء الأجهزة للمتطلبات الأساسية الواردة في البند ٤/١ في المناطق السكنية، التأكد من وضع تنبيهات واضحة على الأجهزة وعبواتها تفيد بتقييد الاستخدام في تلك المناطق، وذلك وفق المتطلبات الإيضاحية المبينة في المادة (٥).

٣/٢/٤ يجب على المورِّد تضمين المعلومات المطلوبة لاستخدام الأجهزة وفقاً للغرض المقصود، في تعليمات الاستخدام المرفقة مع الجهاز.

٣/٤ المتطلبات العامة للتركيبات الثابتة

١/٣/٤ يجب أن يخضع الجهاز الذي قد يتم تضمينه في تركيبة ثابتة كهربائية، لجميع المتطلبات ذات العلاقة بالجهاز الكهربائي الواردة في هذه اللائحة الفنية قبل عرضه في السوق مع مراعاة التالي:

أ – المتطلبات الأساسية الواردة في البند ٤/١ من هذه المادة وإجراءات تقويم المطابقة المبيّنة في المادة (٦)،

لا تكون إلزامية إذا كان الجهاز مصمماً للاندماج في تركيبة ثابتة محددة وغير موجه للعرض في السوق بصورة منفصلة.

ب- يجب توافر الوثائق المرفقة بالتركيبات الثابتة وخصائص التوافق الكهرومغناطيسي الخاصة بالتركيبات الثابتة، ويجب أن تشير هذه الوثائق إلى الاحتياطات الواجب اتخاذها لضمان توافق الجهاز مع التركيبات الثابتة بما يحقق المتطلبات المذكورة في المادة (٥).

ج- يجب توثيق الممارسات الهندسية المذكورة في المتطلبات الأساسية الواردة في البند ٤/١ حيث يتعين على الشخص أو الأشخاص المسؤولين حفظ الوثائق وإتاحتها للجهات ذات العلاقة طالما ما زالت التركيبات الثابتة قيد التشغيل.

٢/٣/٤ في حال عدم مطابقة التركيبات الثابتة، ولا سيما في حال ورود شكاوى بشأن الاضطراب (التشويش) والتداخل الكهرومغناطيسي، يجوز للجهات الرقابية أن تطلب أدلة على مطابقة التركيبات الثابتة، واتخاذ ما يلزم للتأكد من استيفاء المتطلبات الواردة في هذه اللائحة الفنية.

٣/٣/٤تحدد الجهات الرقابية الأحكام اللازمة لتحديد الشخص أو الأشخاص المسؤولين عن استيفاء التركيبات الثابتة للمتطلبات الأساسية ذات الصلة.

٤/٤ متطلبات التغليف

التأكد من تجميع وترتيب المعدات بشكل آمن وسليم أثناء عمليات التخزين والنقل، وذلك وفقاً لمتطلبات التعبئة المنصوص عليها في المواصفات القياسية ذات العلاقة.

٥/٤ المتطلبات المترولوجية (القياسية)

يجب استخدام وحدات النظام الدولي (SI Units) أو مضاعفاتها أو أجزائها أثناء التصميم أو التصنيع أو التداول.

المادة (٥)
البيانات الإيضاحية

يجب أن تستوفي البيانات الإيضاحية الخاصة بالمعدات ما يلي:

١/٥ استيفاء متطلبات المواصفات القياسية السعودية الموضحة في الملحق (١) والمتعلقة بالبيانات الإيضاحية.

٢/٥ أن تكون البيانات باللغة العربية ويجوز كتابتها بلغة أخرى إضافة إلى اللغة العربية، وتكون العبرة بما دوّن باللغة العربية.

٣/٥ألّا تكون الصور والعبارات المستخدمة، مخالفة للنظام العام والآداب العامة والقيم الإسلامية السائدة في المملكة.

٤/٥ أن تحمل المنتجات في مكان ظاهر وبطريقة تظهر بوضوح المعلومات التالية:

– الاسم وبيانات المورِّد.

– العلامة التجارية.

– بلد المنشأ.

– التحذيرات والتخلص الآمن بعد الاستخدام.

– تحذيرات الاستخدام.

المادة (٦)
إجراءات تقويم المطابقة

١/٦ يجب على المورِّد المسؤول عن وضع وعرض الأجهزة الخاضعة لهذه اللائحة في السوق -إصدار إقرار المورِّد بالمطابقة وفقاً للنموذج المبيّن في الملحق (٢) بما يتوافق مع إجراءات نموذج المراقبة الداخلية على الإنتاج المبينة في ملحق (٣).

٢/٦ يجب أن يُرفق مع المنتَج الملف الفني الموضح في الملحق (٣).

٣/٦ يجب أن ينفذ المورِّد إجراءات تقويم المطابقة بما يضمن الوفاء بمتطلبات هذه اللائحة الفنية.

٤/٦ الأجهزة الحاصلة على علامة الجودة السعودية تعد مستوفية لمتطلبات هذه اللائحة الفنية.

المادة (٧)
مسؤوليات الجهات الرقابية

تقوم الجهات الرقابية ضمن مجال اختصاصها وصلاحياتها بما يلي:

١/٧ التحقق من استيفاء المنتجات الخاضعة ذات العلاقة لإجراءات تقويم المطابقة المحدَّدة، والوثائق الفنية المُرفقة مع الإرساليات.

٢/٧ يحق للجهات الرقابية –عشوائياً- سحب عينات من المنتجات ذات العلاقة وإحالتها إلى المختبرات المختصة للتأكد من مدى مطابقتها للمتطلبات الواردة في هذه اللائحة الفنية.

٣/٧ يحق للجهات الرقابية تحميل المورِّدين (صانعين ومستوردين) تكاليف إجراء الاختبارات وما يتعلق بذلك.

٤/٧ عند ضبط حالة عدم مطابقة للمنتَج، فإن الجهة الرقابية تقوم بسحب المنتجات المعنيَّة من المستودعات واتخاذ الإجراءات النظامية في حقها.

المادة (٨)
مسؤوليات سلطات مسح السوق

تقوم سلطات مسح السوق كجزء من مجال اختصاصها وصلاحياتها بما يلي:

١/٨ تطبيق إجراءات مسح السوق على المنتجات المعروضة في الأسواق، وكذلك المنتجات المخزَّنة في مستودعات التجار والمصنعين للتحقق من سلامة المنتجات ومدى استيفائها للمتطلبات الأساسية المبيَّنة في هذه اللائحة والمواصفات القياسية ذات العلاقة.

٢/٨ سحب عيّنات من المنتَج، سواءً من السوق أو مستودعات المورِّدين (صانعين ومستوردين)، وذلك لإجراء الاختبارات اللازمة والتأكد من مدى مطابقتها للمتطلبات المنصوص عليها في هذه اللائحة.

٣/٨ عند ضبط حالة عدم مطابقة لمنتَج -معروض أو مخزَّن- لمتطلبات هذه اللائحة، فإن سلطات مسح السوق تتخذ جميع الإجراءات الإدارية المتبعة للمنتج المعني، وتُطبِّق الإجراءات والعقوبات المشار إليها في المادة (٩)، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة.

المادة (٩)
المخالفات والعقوبات

١/٩ يُحظَر صناعة واستيراد ووضع وعرض المنتجات غير المطابقة لبنود هذه اللائحة، أو حتى الإعلان عنها.

٢/٩ يُعتبر عدم استيفاء المنتَج لمتطلبات هذه اللائحة سبباً كافياً لسلطات مسح السوق والجهات الرقابية للحكم بأن هذا المنتَج غير مطابق، حيث إنه قد يشكل خطراً على صحة وسلامة المستهلك وعلى البيئة، وذلك في الحالات التالية:

أ- عدم إصدار شهادة المطابقة أو إقرار المورِّد بالمطابقة، أو إصدارهما بطريقة غير صحيحة.

ب- عدم توفر أو عدم اكتمال الوثائق الفنية (الملف الفني للمنتّج، إقرار المطابقة …)، أو احتوائهما على معلومات غير مكتملة أو غير صحيحة.

٣/٩ عند ضبط أي مخالفة لأحكام هذه اللائحة الفنية، تقوم سلطات مسح السوق -حسب الحالة- باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإزالة المخالفة وآثارها من السوق، ولها في سبيل ذلك اتخاذ ما يلي:

أ- تكليف الجهة المخالفة -المسؤولة عن وضع وعرض المنتج المخالف- بسحبه من المستودعات أو السوق بهدف تصحيح المخالفة، إن كان ذلك ممكناً، أو تصديره، وذلك خلال المدة الزمنية التي تحددها سلطات مسح السوق.

ب- القيام بسحب المنتجات أو حجزها، أو اتخاذ أي إجراء آخر لاستدعائها من الأسواق، ولسلطات مسح السوق -حسب الحالة- الإعلان عن استدعاء المنتَج من الأسواق، مع تحميل الجهة المخالفة جميع التكاليف المترتبة على ذلك.

ج- التعامل مع المنتجات المخالفة المشمولة في هذه اللائحة وفقاً لما تُحدده الأنظمة واللوائح المطبَّقة لدى الجهات الرقابية لسلطات مسح السوق.

٤/٩ عند ضبط مخالفة المنتجات، فإن الهيئة تتخذ الإجراءات اللازمة بحق هذه المنتجات المخالفة لمتطلبات هذه اللائحة الفنية، بما في ذلك إلغاء شهادة المطابقة ذات العلاقة.

٥/٩ دون الإخلال بأي عقوبة أشدّ تنصّ عليها الأنظمة السارية، فإنه يُعاقب كل من يخالف أحكام هذه اللائحة الفنية بالعقوبات والغرامات المنصوص عليها في نظام مكافحة الغش التجاري ساري المفعول، أو أي نظام آخر يحل محله، أو التشريعات الخاصة بحماية المستهلك.

المادة (١٠)
أحكام عامة

١/١٠ يتحمل المورِّد كامل المسؤولية القانونية عن تنفيذ متطلبات هذه اللائحة الفنية، وتُطبَّق عليه العقوبات التي ينص عليها نظام مكافحة الغش التجاري و/ أو أي أنظمة أخرى ذات علاقة، وذلك إذا ثبت مخالفتها لأي مادة من مواد هذه اللائحة.

٢/١٠ لا تحول هذه اللائحة دون التزام المورِّد بتطبيق جميع الأنظمة/ اللوائح الأخرى المعمول بها في المملكة؛ المتعلقة بتداول المعدات ونقلها وتخزينها، وكذلك الأنظمة/ اللوائح ذات العلاقة بالبيئة والأمن والصحة والسلامة.

٣/١٠ يجب على جميع مورِّدي المُعِدَّات -الخاضعة لأحكام هذه اللائحة- أن يقدِّموا لمفتشي الجهات الرقابية وسلطات مسح السوق جميع التسهيلات والمعلومات التي يطلبونها لتنفيذ المهام الموكلة لهم.

٤/١٠ إذا نشأت أية حالة لا يمكن معالجتها بمقتضى أحكام هذه اللائحة، أو نشأ أي خلافٍ في تطبيقها، فيُرفع الأمر إلى لجنة مختصة في الهيئة للنظر في هذه الحالة وإصدار القرار المناسب بشأن الخلاف حولها، وبما يحقق المصلحة العامة.

٥/١٠ يجوز للمورِّد تقديم طلب جديد بعد زوال أسباب رفض طلب الحصول على إجراءات تقويم المطابقة الأول، وبعد إجراء التصحيحات اللازمة للأسباب التي أدت إلى الرفض، ودفع أي تكاليف إضافية تستدعي ذلك تُحدّد من الهيئة.

٦/١٠ تقوم الهيئة بدراسة الشكاوى التي ترد إليها بشأن المنتجات الحاصلة على شهادة المطابقة، والتحقق من صحة هذه الشكاوى، واتخاذ الإجراءات النظامية في حالة ثبوت أي مخالفات.

٧/١٠ يحق للهيئة إلغاء شهادة المطابقة إذا خالف المورِّد بنود هذه اللائحة، واتخاذ الإجراءات النظامية التي تكفل الحفاظ على حقوق الهيئة.

٨/١٠ عند حصول أي تعديلات على المنتج (ما عدا التعديلات الشكلية) فإن الشهادة أو إقرار المورِّد يصبح مُلغى لهذا المنتج، ولا بد من التقدم بطلب جديد، وأن يقوم المورِّد بإشعار الهيئة.

٩/١٠ للهيئة فقط حق تفسير مواد هذه اللائحة، وعلى جميع المستفيدين من تطبيق هذه اللائحة الالتزام بما يصدر عن الهيئة من تفسيرات.

المادة (١١)
أحكام انتقالية

١/١١ تطبق أحكام هذه اللائحة خلال مدة لا تزيد على ١٨٠ يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

٢/١١ مراعاة لأحكام الفقرة (١) من هذه المادة، تُعطى مهلة للمورِّدين لتصحيح أوضاعهم في السوق، وفقاً لمتطلبات هذه اللائحة الفنية خلال مدة لا تزيد على ٣٦٥ يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

٣/١١ تلغي هذه اللائحة الفنية -بعد اعتمادها- كل اللوائح السابقة في مجال هذه اللائحة الفنية.

المادة (١٢)
النشر

تُنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٠٧) الصادر في ١٧ من نوفمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

الترتيبات التنظيمية لهيئة تطوير محافظة جدة

English

أولاً:

يكون للألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبيّنة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:

١- الهيئة: هيئة تطوير محافظة جدة.

٢- الترتيبات: الترتيبات التنظيمية للهيئة.

٣- المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

٤- النطاق الجغرافي: النطاق الجغرافي الذي تمارس فيه الهيئة صلاحياتها، المتمثل في الحدود الإدارية لمحافظة جدة.

٥- الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للهيئة.

ثانياً:

تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها في محافظة جدة.

ثالثاً:

تهدف الهيئة -دون إخلال باختصاصات الأجهزة المعنية الأخرى- إلى التخطيط والتطوير الشامل للنطاق الجغرافي في المجالات العمرانية، والسكانية، والاقتصادية، والتنموية، والاجتماعية، والثقافية، والبيئية، والنقل، والبنية الأساسية، والبنية التحتية الرقمية، وتهدف كذلك إلى توفير احتياجات الخدمات والمرافق العامة في النطاق الجغرافي. وتتولى الهيئة -في سبيل تحقيق ذلك- المهمات والاختصاصات الآتية:

١- رسم السياسات العامة للتطوير والتنمية.

٢- إعداد الخطط والدراسات والمخططات الاستراتيجية الشاملة والبرامج التنفيذية، وإقرارها، وتحديثها عند الحاجة.

٣- الإشراف المباشر على تخطيط البرامج والمشروعات الاستراتيجية -المسندة إلى الهيئة- وتصميمها وتنفيذها، وما يتصل بها. من أعمال التشغيل والصيانة.

٤- مراجعة خطط التنمية والبرامج والمشروعات -ذات الصلة بعمل الهيئة- التي تعدها الأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة، بما يضمن تحقيق التنمية المتوازنة، وإقرارها.

٥- متابعة تخطيط مشروعات البنية الأساسية بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.

٦- ترتيب أولويات تنفيذ البرامج والمشروعات في النطاق الجغرافي بما يتفق مع خطط التنمية، ومتابعة تنفيذها، واتخاذ ما يلزم لضمان تنفيذها، وتطبيق مؤشرات تحسين وقياس كفاية الأداء الحضري عليها في ضوء أهداف خطط التنمية المعتمدة والتنسيق مع الجهات المنفذة لها عند إعداد ميزانيات تلك الجهات.

٧- اقتراح نزع ملكية بعض العقارات بحسب احتياجات التطوير، بالتنسيق مع الأجهزة ذات العلاقة، تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية في شأنها.

٨- الإشراف على تأهيل الأحياء العمرانية القائمة وتحسينها، ومعالجة الأحياء العشوائية وتطويرها والارتقاء بها عمرانياً واجتماعياً واقتصادياً وأمنياً وبيئياً، وإجراء ما يلزم لضمان تنفيذ ذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

٩- إعداد ضوابط البناء واستعمالات الأراضي التي تسهم في تنفيذ مخططات التطوير والتنمية، وإقرارها.

١٠- مراجعة مخططات تقسيمات الأراضي، وإقرارها.

١١- إنشاء قاعدة بيانات ونظم معلومات حضرية، وإدارتها، بحيث تكون منصة موحدة ومرجعاً أساساً للمعلومات التي تستند إليها الأجهزة ذات الصلة بالتطوير والتنمية.

١٢- تنسيق وتنظيم الجهود بين الأجهزة ذات الصلة بتطوير النطاق الجغرافي وتنميته، وفقاً للدراسات والخطط المقرة من الهيئة.

١٣- وضع البرامج والأسس والإجراءات اللازمة والسبل المحفزة لمشاركة القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية وتنفيذ المشروعات والخدمات، والإشراف عليها.

١٤- تشجيع الاستثمار في النطاق الجغرافي، وتسهيله، من خلال إيجاد فرص الشراكة أو الاستثمار المباشر من خلال شراكات مع المستثمرين من القطاعين العام والخاص، ومع الصناديق الاستثمارية، ومع المؤسسات المحلية والدولية، وفقاً للأحكام النظامية ذات الصلة.

١٥- الاستعانة بمراكز البحوث والمؤسسات وبيوت الخبرة المتخصصة على المستويين المحلي والدولي؛ بما يسهم في تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها الهيئة.

رابعاً:

يكون للهيئة مجلس إدارة يُعيَّن رئيسه وأعضاؤه بأمر من رئيس مجلس الوزراء. وتكون مدة العضوية في المجلس (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

خامساً:

المجلس هو السلطة المسؤولة عن إدارة شؤون الهيئة وتصريف أمورها، وله في حدود الترتيبات اتخاذ ما يراه مناسباً من القرارات والإجراءات اللازمة لتحقيق أهدافها، وعلى وجه خاص ما يأتي:

١- إقرار السياسات العامة للهيئة وخططها وبرامجها التشغيلية والتنفيذية.

٢- إقرار اللوائح المالية والإدارية والفنية للهيئة، على أن يكون إقرار اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وإقرار اللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الأخرى بالاتفاق مع وزارة المالية.

٣- إقرار هيكل الهيئة التنظيمي.

٤- إقرار مشروع ميزانية الهيئة، وحسابها الختامي، وتقرير مراجع حساباتها، وتقريرها السنوي، تمهيداً لرفعها بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.

٥- قبول التبرعات والهبات والأوقاف والوصايا والمنح وفقاً للأحكام المنظمة لذلك.

٦- تعيين مراجع حسابات خارجي معتمد (أو أكثر)، ومراقب مالي داخلي.

٧- الموافقة على استثمار أموال الهيئة بما يحقق أهدافها، وفقاً للأنظمة والتعليمات المتبعة.

٨- إقرار خطط التنمية والبرامج والمشروعات -ذات الصلة بعمل الهيئة- التي تعدها الأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة.

٩- إقرار الخطط والدراسات والمخططات الاستراتيجية الشاملة وبرامجها التنفيذية، وتحديثها عند الحاجة.

١٠- إقرار ضوابط البناء واستعمالات الأراضي.

١١- إقرار مخططات تقسيمات الأراضي.

وللمجلس تفويض بعض اختصاصاته إلى رئيسه أو إلى من يراه من أعضائه أو من منسوبي الهيئة، وتشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من سواهم، يعهد إليها بما يراه من مهمات. ويُحدَّد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها واختصاصاتها.

سادساً:

١- تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهيئة، برئاسة رئيس المجلس أو من ينيبه من الأعضاء. ويجوز بقرار من رئيس المجلس عقدها في مكان آخر.

٢- يعقد المجلس اجتماعاته بصفة دورية (أربع) مرات في السنة، ولرئيس المجلس دعوته للانعقاد متى دعت الحاجة إلى ذلك. وتوجه الدعوة للاجتماع من الرئيس التنفيذي للهيئة -كتابة- بموافقة رئيس المجلس، قبل موعد الاجتماع بسبعة أيام على الأقل، على أن تتضمن الدعوة جدول الأعمال. ولا يكون اجتماع المجلس نظامياً إلا بحضور أغلبية أعضائه على الأقل، بمن فيهم رئيس المجلس أو من ينيبه من الأعضاء، وتصدر القرارات بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين على الأقل، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوَّت معه رئيس الاجتماع.

٣- للمجلس دعوة من يراه من المسؤولين والخبراء لحضور اجتماعاته لتقديم ما لديهم من معلومات وإيضاحات، دون أن يكون لهم حق التصويت.

٤- تُبلّغ الهيئة قرارات المجلس إلى الأجهزة المعنية بعد توقيع رئيس المجلس عليها، مع مراعاة استكمال الإجراءات النظامية للقرارات التي تتطلب ذلك.

٥- للمجلس أن يصدر قراراته بالتمرير، وذلك وفقاً للائحة يصدرها المجلس بتنظيم أعماله.

٦- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع وأعضاؤه الحاضرون.

٧- لا يجوز للعضو الامتناع عن التصويت، ولا تفويض عضو آخر للتصويت نيابة عنه عند غيابه.

سابعاً:

يكون للهيئة رئيس تنفيذي يُعيَّن ويعفى بقرار من المجلس، يحدَّد فيه راتبه ومزاياه المالية والوظيفية الأخرى، ويكون المسؤول التنفيذي عن إدارة أعمال الهيئة وشؤونها، وله على وجه خاص ممارسة الاختصاصات والمسؤوليات الآتية:

١- الإشراف على منسوبي الهيئة وفقاً للصلاحيات الممنوحة له.

٢- الإشراف على أعمال الهيئة الفنية والإدارية والمالية وفقاً للوائح الفنية والإدارية والمالية للهيئة، واستناداً إلى السياسات المعتمدة وفقاً للترتيبات.

٣- اقتراح الهيكل التنظيمي للهيئة.

٤- اقتراح اللوائح الإدارية والمالية والفنية للهيئة، والإشراف على تنفيذها بعد إقرارها.

٥- متابعة تنفيذ القرارات التي يصدرها المجلس.

٦- تمثيل الهيئة أمام القضاء والأجهزة الحكومية والمؤسسات داخل المملكة، والهيئات ذات العلاقة خارج المملكة، وله تفويض غيره بذلك.

٧- إعداد مشروع ميزانية الهيئة وحسابها الختامي وتقرير مراجع حساباتها، وتقريرها السنوي، ورفعها إلى المجلس لإقرارها.

٨- إعداد التقارير الخاصة بتنفيذ خطط الهيئة وبرامجها ودراساتها، وعرضها على المجلس.

٩- الإشراف على التحضير لاجتماعات المجلس وإعداد جدول أعماله.

١٠- تعيين منسوبي الهيئة وفقاً للوائح الإدارية والمالية للهيئة.

١١- التعاقد مع الخبراء والاستشاريين المحليين والعالميين.

١٢- أي مهمة أخرى يكلفه بها المجلس أو رئيسه.

ويجوز للرئيس التنفيذي تفويض بعض صلاحياته إلى غيره من منسوبي الهيئة.

ثامناً:

تتكون موارد الهيئة من الآتي:

١- ما يخصص لها من اعتمادات مالية في الميزانية العامة للدولة.

٢- التبرعات والمنح والهبات والوصايا.

٣- عائدات أوقافها وفقاً للقواعد التي يضعها المجلس.

٤- الدخل الذي تحصل عليه من عائدات استثماراتها.

٥- أي مورد آخر يقره المجلس، بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.

تاسعاً:

١- تودع إيرادات الهيئة في حساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي.

٢- تفتح الهيئة حساباً لها في البنك المركزي السعودي، ولها فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف منها وفقاً لميزانية الهيئة واللوائح المعتمدة.

عاشراً:

١- يكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة، تعد وتصدر وفقاً لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة.

٢- السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة.

حادي عشر:

ترفع الهيئة حسابها الختامي السنوي إلى رئيس مجلس الوزراء خلال (تسعين) يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.

ثاني عشر:

يخضع منسوبو الهيئة لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.

ثالث عشر:

دون إخلال بحق الديوان العام للمحاسبة في الرقابة على حسابات الهيئة، يُعيّن المجلس مراجع حسابات خارجياً (أو أكثر) من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المرخص لهم بالعمل في المملكة، ويحدد أتعابه. ويُرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه بعد إقراره من المجلس.

رابع عشر:

يعد المجلس مشروع تنظيم للهيئة في ضوء ما ورد في الترتيبات وما يظهر له في هذا الشأن، ويرفعه لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة في شأنه، وذلك خلال مدة لا تقل عن (اثني عشر) شهراً من تاريخ الموافقة على الترتيبات.

خامس عشر:

يُعمل بالترتيبات من تاريخ الموافقة عليها.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٠١) الصادر في ٦ من أكتوبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة

English

المادة الأولى

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبيّنة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:

النظام: نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة.

اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.

الجهة المختصة: الجهة المختصة بتطبيق أحكام النظام، التي يصدر بتحديدها أمر من رئيس مجلس الوزراء.

المسؤول: المسؤول الأول في الجهة المختصة.

المشروع العقاري: مشروع عقاري يراد تطويره لبيع أو تأجير أراضٍ مطورة أو وحدات عقارية على الخارطة، قبل البدء في تنفيذه أو في أثناء أعمال الإنشاء والتطوير بحسب التصميم أو المخطط المتفق عليه.

حساب الضمان: حساب بنكي خاص بالمشروع العقاري، تودع فيه المبالغ التي دفعها الممولون للمشروع العقاري، أو المشترون، أو المستأجرون من المشروع.

التطوير العقاري: تشييد المشروعات العقارية السكنية أو التجارية أو المكتبية أو الخدمية أو الصناعية أو السياحية أو غيرها.

المطور: الشخص ذو الصفة الاعتبارية المرخص له بمزاولة نشاط امتلاك العقارات أو استئجارها من أجل تطويرها وبيعها أو تأجيرها بحسب الأحوال، ويشمل المطور الرئيس والفرعي.

المطور الفرعي: الشخص ذو الصفة الاعتبارية المرخص له بمزاولة نشاط امتلاك العقارات أو استئجارها من أجل تطويرها وبيعها أو تأجيرها بناءً على اتفاق مع المطور الرئيس.

الوسيط العقاري: شخص طبيعي أو اعتباري، مرخص له بممارسة الوساطة العقارية أو تقديم الخدمات العقارية وفقاً للأحكام النظامية.

المكتب الاستشاري: مكتب هندسي استشاري مرخص له من جهة الاختصاص، اعتمدته الجهة المختصة للمشروع العقاري.

المحاسب القانوني: شخص مرخص له من جهة الاختصاص، اعتمدته الجهة المختصة للمشروع العقاري.

سجل قيد المطورين: سجل تقيد فيه أسماء المطورين المؤهلين لتطوير وبيع وتأجير المشروعات العقارية المرخص لهم من الجهة المختصة بمزاولة نشاط التطوير العقاري في المملكة.

الوحدة العقارية: الجزء المفرز من العقار، الذي يبيعه أو يؤجره المطور للغير.

الجزء المشاع: الجزء المشترك بين ملّاك الوحدات العقارية في المشروع العقاري.

المادة الثانية

تسري أحكام النظام على ما يلي:

١- نشاط بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة، تسلم فيه مبالغ من المشترين، أو من المستأجرين، أو من الممولين للمشروع العقاري.

٢- نشاط بيع وتأجير المشروعات العقارية التابعة للجهات الحكومية على الخارطة بما يتفق مع طبيعتها وفي حدود ما تتضمنه اللائحة.

المادة الثالثة

لا يحق لأي مطور عقاري مزاولة نشاط بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة إلا إذا كان مقيداً في سجل قيد المطورين، ولا يحق الإعلان عنها في وسائل الإعلام المحلية أو الخارجية، ولا إقامة معارض لها والدعوة إليها؛ إلا إذا كان المشروع العقاري مرخصاً له من الجهة المختصة؛ وفقاً لأحكام النظام واللائحة.

المادة الرابعة

تتولى الجهة المختصة وفقاً للنظام ما يلي:

١- الإشراف على المشروعات العقارية، بما في ذلك إصدار التراخيص اللازمة لها، ومتابعة تنفيذها، والرقابة والتفتيش عليها. ويجوز للمسؤول إسناد بعض تلك المهمات إلى القطاع الخاص، وفقاً لأحكام النظام واللائحة.

٢- إعداد قاعدة بيانات للعموم خاصة بالمشروعات العقارية المرخص لها وفق النظام. وتحدد اللائحة البيانات الواجب تضمينها في قاعدة البيانات.

٣- إعداد سجل خاص يسمى (سجل قيد المطورين). وتحدد اللائحة ضوابط وإجراءات القيد.

المادة الخامسة

للجهة المختصة أن تطلب من المطور -إذا رغب في تسويق المشروع العقاري من خلال وسيط عقاري- تزويدها بنسخة من الاتفاقية المبرمة مع الوسيط العقاري، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة.

المادة السادسة

١- يجب على المطور الراغب في بيع أو تأجير مشروعات عقارية على الخارطة -بعد قيد اسمه في سجل قيد المطورين- أن يقدم طلباً إلى الجهة المختصة للحصول على الترخيص الخاص للمشروع العقاري مشفوعاً بما يلي:

أ- نسخة من السجل التجاري ساري المفعول، الذي يسمح له بمزاولة نشاط التطوير العقاري.

ب- شهادة عضوية الغرفة التجارية.

ج- نسخة من السجل الائتماني من شركة مرخص لها من الجهة المختصة بالخدمات الائتمانية.

د- رخصة بناء للمشروع العقاري سارية المفعول.

هـ- صك تسجيل الملكية (ساري المفعول) للعقار المراد تطويره.

و- نسخة من الاتفاقية المبرمة بينه وبين مالك الأرض أو مالك منفعتها بما يتفق مع أحكام النظام واللائحة.

ز- نسخة من الاتفاقية المبرمة بين المطور الرئيس والمطور الفرعي -إن وجدت- بما يتفق مع أحكام النظام واللائحة.

ح- التصاميم المعمارية والمخططات الهندسية التي اعتمدتها الجهات المختصة.

ط- نسخة من العقد المبرم بينه وبين المكتب الاستشاري، بما يتفق مع أحكام النظام واللائحة.

ي- نسخة من العقد المبرم بينه وبين المحاسب القانوني، بما يتفق مع أحكام النظام واللائحة.

ك- دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع العقاري من مكتب استشاري تتضمن: تكاليف المشروع العقاري التقديرية، وأوجه الصرف اللازمة عليه، والتدفق النقدي له، والمدة الزمنية المتوقعة لتنفيذه.

ل- تعهد منه ببدء الأعمال الإنشائية للمشروع العقاري خلال (ستة) أشهر من تاريخ حصوله على الترخيص.

م- نموذج عقد بيع بينه وبين المشتري ومواعيد تسليم المبيع محددة باليوم بما يتفق مع أحكام النظام واللائحة وغير متعارضة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

ن- اتفاقية فتح حساب ضمان بينه وبين بنك مرخص له في المملكة، بما يتفق مع أحكام النظام واللائحة.

وللجهة المختصة إضافة أو تعديل بعض الشروط.

٢- تبت الجهة المختصة في الطلب خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ استكمال المستندات المطلوبة، وإذا انقضت تلك المدة دون البت عُدَّ ذلك موافقة على الطلب. وفي حال رفض الجهة المختصة للطلب فيجب أن يكون القرار مسبباً.

وعلى الجهة المختصة أن تضع الاشتراطات اللازمة للموافقة على المشروع العقاري في كل مراحله، وتبيّن تلك الاشتراطات في اللائحة.

المادة السابعة

للجهة المختصة -في سبيل تحقيق أهداف النظام وعند الاقتضاء- قيد الشخص الطبيعي في سجل قيد المطورين والترخيص له بمزاولة نشاط بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة؛ وفق ضوابط تحددها اللائحة، على أن تشتمل على سقف محدد لحجم المشروع العقاري، وعلى عدد محدد من المشروعات العقارية التي يسمح له بتنفيذها سنوياً، وذلك وفقاً لأحكام النظام واللائحة.

المادة الثامنة

دون إخلال بأحكام نظام التسجيل العيني للعقار؛ على الجهة المختصة عند إصدار الترخيص الخاص للمشروع العقاري، طلب إجراء التأشير على صك تسجيل الملكية للعقار المراد تطويره (لدى الجهة المختصة بالتوثيق) بعدم التصرف في ملكيته إلى أن تستكمل أعمال التطوير العقاري، ولا يرفع التأشير عن صك تسجيل الملكية لذلك العقار إلا بعد موافقة الجهة المختصة. وتحدد اللائحة الحالات التي يرفع فيها التأشير بعدم التصرف. وللمتضرر من قرار الجهة المختصة التظلم أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة (الحادية والعشرين) من النظام.

المادة التاسعة

ينشأ حساب ضمان مستقل باسم كل مشروع عقاري، ولا يُفعَّل إلا بعد الحصول على الترخيص الخاص للمشروع العقاري والتأشير على صك تسجيل الملكية للعقار المراد تطويره.

المادة العاشرة

١- يكون حساب الضمان مخصصاً لأغراض الصرف على المشروع العقاري المرخص له فقط، ولا يجوز الحجز على المبالغ المودعة فيه لمصلحة دائني المطور.

٢- إذا حصل المطور أو مالك الأرض على تمويل للمشروع العقاري المرخص له، فيجب إيداعه في حساب الضمان، ويكون التصرف بمبلغ التمويل وفقاً لأحكام النظام واللائحة.

المادة الحادية عشرة

يكون الصرف من حساب الضمان بناءً على وثيقة صرف يوقعها المطور والمكتب الاستشاري والمحاسب القانوني، وفي الحالات الطارئة يجوز الصرف بطلب من الجهة المختصة، وفقاً لما تحدده اللائحة.

المادة الثانية عشرة

يجوز للمطور طلب الصرف من حساب الضمان للمصاريف الإدارية والتسويقية -والمصاريف الأخرى غير الإنشائية للمشروع العقاري المرخص له- بنسبة لا تتجاوز (٢٠%) من قيمة الوحدة العقارية المبيعة. وعلى المحاسب القانوني التأكد من ألا يتجاوز مجموع ما يصرف من حساب الضمان للمصاريف غير الإنشائية ما نسبته (٢٠%) من إجمالي قيمة الوحدات العقارية المبيعة.

المادة الثالثة عشرة

يجوز للمطور -بعد موافقة الجهة المختصة- سحب ما يفيض عن التكلفة الفعلية الإجمالية لإنهاء المشروع العقاري وخدماته، بناءً على تقرير من المقاول والمكتب الاستشاري. على أن يبقي المحاسب القانوني ما نسبته (٢٠%) في حساب الضمان، إلى حين انتهاء المشروع العقاري.

المادة الرابعة عشرة

يجب على المحاسب القانوني الاحتفاظ بنسبة (٥%) من القيمة الإجمالية لتكلفة الإنشاءات في حساب الضمان، أو أن يقدم المطور للمحاسب القانوني ضماناً بنكياً بالنسبة نفسها، وذلك بعد حصول المطور على شهادة الإنجاز، ولا يصرف المبلغ المحتفظ به في حساب الضمان للمطور إلا بعد انقضاء مدة (سنة) من تاريخ انتهاء المشروع العقاري المرخص له. أو في حال تقديم وثيقة تأمين على العيوب الخفية للمباني والإنشاءات وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة.

المادة الخامسة عشرة

يلتزم المطور بتقديم قوائم مالية -يعدها المحاسب القانوني- لكل مشروع عقاري مرخص له؛ إلى الجهة المختصة.

المادة السادسة عشرة

لا يحق للمطور ولا مالك الأرض التصرف في الجزء المشاع من المشروع العقاري المرخص له قبل فرز الوحدات العقارية. ويكون التصرف فيه بعد الفرز وفقاً لنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها.

المادة السابعة عشرة

يحق للمشتري أو المستأجر، أو من ينوب عنهما؛ الاطلاع على السجلات المحاسبية الخاصة به، وتزويده بنسخ منها، وفقاً لما تحدده اللائحة.

المادة الثامنة عشرة

١- يجوز للجهة المختصة أن تطلب من المحاسب القانوني والمكتب الاستشاري تزويدها بالمعلومات والبيانات التي ترى ضرورة الاطلاع عليها، ويجوز لها أيضاً أن تستعين بمن تراه للتدقيق في تلك المعلومات والبيانات.

٢- يجوز للجهة المختصة طلب تقرير عن سير المشروع العقاري المرخص له من المحاسب القانوني والمكتب الاستشاري، وفقاً لما تحدده اللائحة.

المادة التاسعة عشرة

١- يجب على كل من المحاسب القانوني والمكتب الاستشاري -كل فيما يخصه- إبلاغ الجهة المختصة عن أي مخالفة لأحكام النظام أو اللائحة يطلع عليها بحكم عمله.

٢- إذا ثبت للجهة المختصة قيام المطور أو المحاسب القانوني أو المكتب الاستشاري بارتكاب أي مخالفة لأحكام النظام أو اللائحة؛ فعليها إبلاغ المخالف بذلك كتابياً وتحديد مهلة له لتصحيح المخالفة، وذلك دون إخلال بتطبيق العقوبات الواردة في النظام في حقه. ويجب على المخالف إشعار الجهة المختصة كتابياً بتصحيح المخالفة خلال تلك المهلة.

٣- إذا ثبت للجهة المختصة قيام البنك بارتكاب أي مخالفة لأحكام النظام أو اللائحة، فعليها إشعار البنك المركزي السعودي بذلك كتابياً.

المادة العشرون

١- يلتزم المطور بإنهاء المشروع العقاري في الموعد المحدد لإنجازه. وفي حال التأخر عن تسليم الأرض أو الوحدة العقارية دون سبب خارج عن إرادته؛ فيستحق المشتري تعويضاً مادياً يحدد مسبقاً إن كانت أرضاً مطورة، أو أجرة مثلٍ إن كانت وحدة سكنية.

٢- إذا حدث أي ظرف طارئ يترتب عليه عدم إكمال المشروع العقاري المرخص له، فللجهة المختصة -بالتشاور مع المحاسب القانوني والمكتب الاستشاري للمشروع العقاري- اتخاذ التدابير اللازمة، بما يضمن إكمال المشروع العقاري المرخص له أو تصفيته وإعادة المبالغ المدفوعة للمشروع العقاري؛ وفقاً لما تحدده اللائحة.

٣- إذا وقعت مخالفة لأحكام النظام أو اللائحة، فللجهة المختصة اتخاذ التدابير اللازمة، بما في ذلك إيقاف المشروع العقاري المرخص له إلى حين إزالة المخالفة.

المادة الحادية والعشرون

١- يتولى النظر في مخالفات أحكام النظام واللائحة -عدا المخالفات الواردة في المادة (الرابعة والعشرين) منه- وإيقاع عقوبة الغرامة بما لا يتجاوز (مليون) ريال؛ لجنة (أو أكثر) تُشكل بقرار من المسؤول لمدة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد، وتتكون من أعضاء لا يقل عددهم عن (ثلاثة)، ويحدد قرار تشكيلها من يتولى رئاستها، على أن يكون من المختصين في الشريعة أو الأنظمة، وتصدر قراراتها بالأغلبية، وتكون مسببة، ويعتمدها المسؤول.

٢- تحدد اللائحة قواعد عمل اللجنة وإجراءاتها ومكافآت أعضائها.

٣- يجوز الاعتراض على قرارات اللجنة أمام المحكمة الإدارية خلال (ستين) يوماً من تاريخ الإبلاغ بالقرار.

المادة الثانية والعشرون

دون إخلال بحكم الفقرة (١) من المادة (السادسة والعشرين) من النظام، يتولى مفتشون -يصدر بتحديدهم قرار من المسؤول- مجتمعين أو منفردين، ضبط مخالفات أحكام النظام واللائحة، وإثباتها، والتحقيق فيها، وتحدد اللائحة آلية عملهم.

المادة الثالثة والعشرون

يُصدر المسؤول -بقرار منه- جدول تصنيف للمخالفات -عدا المخالفات المنصوص عليها في المادة (الرابعة والعشرين) من النظام- وتحديداً للعقوبات ضمن حدها المنصوص عليه في المادة (الحادية والعشرين) من النظام، يراعى فيه طبيعة كل مخالفة وجسامتها، والظروف المشددة والمخففة لها.

المادة الرابعة والعشرون

دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على (خمس) سنوات أو بغرامة لا تزيد على (عشرة ملايين) ريال، أو بهما معاً:

١- كل من زاول نشاط بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة، أو جمع مبالغ من مشترين أو مستأجرين لعقارات في مشروع عقاري، دون الحصول على ترخيص.

٢- كل من قدم مستندات أو بيانات غير صحيحة لطلب الحصول على الترخيص للمشروع العقاري.

٣- كل من عرض أو أعلن عن بيع أو تأجير عقارات على الخارطة في مشروعات عقارية وهمية مع علمه بذلك.

٤- كل من اختلس أو بدد أو استعمل دون وجه حق مبالغ سُلّمت له لغرض إقامة المشروع العقاري.

٥- كل من تسلم مبالغ لغرض حجز أراضٍ أو وحدات عقارية بنيَّة بيعها أو تأجيرها على الخارطة بحسب الأحوال، ولم يودعها في حساب الضمان.

٦- كل محاسب قانوني تعمّد وضع تقرير غير صحيح نتيجة مراجعته للمركز المالي للمشروع العقاري، أو أخفى عمداً وقائع جوهرية في تقريره.

٧- كل من صادق من الاستشاريين على مستندات غير صحيحة تخص المشروع العقاري مع علمه بذلك.

المادة الخامسة والعشرون

١- للجهة المختصة أن تشطب قيد المطور من سجل قيد المطورين في أي من الحالتين الآتيتين:

أ- إذا لم يباشر الأعمال الإنشائية للمشروع العقاري المرخص له بعد انقضاء (ستة) أشهر من تاريخ حصوله على الترخيص، دون عذر مقبول.

ب- إذا تكرر منه تأخير أو تعثر في الإنجاز لعدد من المشروعات العقارية، أو ثبت إخلاله بجودة تنفيذها بصورة ينتج عنها ضرر للمشترين أو المستأجرين.

٢- تشطب الجهة المختصة قيد المطور من سجل قيد المطورين في أي من الحالتين الآتيتين:

أ- إذا أشهر إفلاسه.

ب- إذا عوقب لارتكابه أي مخالفة جسيمة لأحكام النظام أو أحكام الأنظمة واللوائح المنظمة لمزاولة نشاط التطوير العقاري في المملكة خلال تنفيذه للمشروع العقاري، على أن تحدد اللائحة المخالفات الجسيمة.

المادة السادسة والعشرون

١- تتولى النيابة العامة مباشرة التحقيق والادعاء في المخالفات المنصوص عليها في المادة (الرابعة والعشرين) من النظام؛ أمام المحكمة المختصة.

٢- تتولى المحكمة المختصة النظر في القضايا الناشئة عن المخالفات المنصوص عليها في المادة (الرابعة والعشرين) من النظام وتوقيع العقوبات بحق المخالفين.

٣- للمحكمة المختصة تضمين الحكم الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مكان إقامته، فإن لم يكن في مكان إقامته صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية.

المادة السابعة والعشرون

للجهة المختصة أن تتقاضى مقابلاً مالياً لما تقدمه من خدمات بناءً على أحكام النظام، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة.

المادة الثامنة والعشرون

يصدر المسؤول اللائحة خلال (تسعين) يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها من تاريخ العمل به.

المادة التاسعة والعشرون

يلغي النظام كل ما يتعارض معه من أحكام.

المادة الثلاثون

يُعمل بالنظام بعد (تسعين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠١٤) الصادر في ٥ من يناير ٢٠٢٤م.