التصنيفات
نظام أو لائحة

دليل تنظيم اعتماد المشاتل والشتلات

English

صدر بموجب …


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٢٣) الصادر في ٢١ من نوفمبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

دليل ضوابط واشتراطات منح السجلات الزراعية

English

صدر بموجب قرار وزارة البيئة والمياه والزراعة رقم (٢٥٠٨٣٤٦٨)

مقدمة

أصدر هذا الدليل استنادا على نظام الزراعة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٦٤) وتاريخ ١٠ / ٨ / ١٤٤٢هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (١٤٤٤ / ١ / ١٤٩٦٧) وتاريخ ١٥ / ١ / ١٤٤٤هـ، وفقا للمادة (الثانية) من اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة.

تعتبر السجلات الزراعية بوابة الوزارة التي من خلالها تمكن المستفيد من الحصول على خدمات قطاع الزراعة (تشمل الثروة النباتية، والثروة الحيوانية، والثروة المائية الحية).

السجل الزراعي مستند تصدره الوزارة يتضمن بيانات ومعلومات الممارس الزراعي، والنشاط / الأنشطة التي يزاولها، وموقع النشاط ومساحته (وما في حكم ذلك)، وكافة التفاصيل ذات العلاقة، وتنظيم شؤون السجلات الزراعية، يمكن قطاع الزراعة من تحقيق أهدافه، ورسم سياساته التنموية، ويعزز موقعه في المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي الوطني، وتحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠.

أصدر هذا الدليل ليكون الأداة الفنية التي تنظم شؤون السجلات الزراعية، حيث يتضمن كافة الضوابط العامة للسجلات الزراعية، بما لا يخل بما ورد بدليل مربي الثروة الحيوانية والصياد الحرفي كمرجع مستقل.

المادة الأولى
تعريف السجل الزراعي

السجل الزراعي مستند تصدره الوزارة، يتضمن بيانات ومعلومات عن الممارس الزراعي، والنشاط أو الخدمة التي يزاولها، وموقع النشاط ومساحته، وغير ذلك من البيانات والمعلومات.

كما يمكن أيضا الجهات ذات العلاقة من سحب بيانات المستفيد عبر القراءة الإلكترونية باستخدام الربط الآلي بين الجهات.

المادة الثانية
المستهدفون

١- الأفراد.

٢- قطاع الأعمال.

٣- الجمعيات التعاونية الزراعية.

٤- الجمعيات الأهلية الزراعية.

٥- الجهات الرسمية.

المادة الثالثة
سجل زراعي داخل حيازة زراعية

١- حيازة زراعية مملوكة بوثيقة تملك باسم المستفيد:

أ- إذا كانت الحيازة الزراعية متعددة المواقع (غير متجاورة)، يمنح سجل زراعي منفصل لكل موقع.

ب- إذا كانت الحيازة الزراعية متجاورة ومقسمة على وثائق ملكية متعددة، يمنح سجل زراعي واحد يدرج فيه بيانات كافة الوثائق.

٢- حيازة زراعية مؤجرة:

أ- يشترط حصول المالك على سجل زراعي أولا.

ب- يقوم المالك بإضافة بيانات المستأجر (منها: عقد إيجار معتمد، المساحة المؤجرة)، وذلك من خلال صفحته في المنصة المعتمدة لدى الوزارة، تحديدا خيار «إضافة مستأجر»، وعلى ضوء ذلك يمنح للمستأجر صلاحية الإضافة والتعديل والحذف على بياناته واستخراج سجله الزراعي.

ج- في حال كانت حيازة المالك مقسمة لأكثر من جزء وكل جزء مؤجر لمستفيد، يمكن تسجيل بيانات كافة المستأجرين لمنحهم سجلات زراعية.

ملاحظة هامة: في هذا النوع يمنح المستفيد سجل زراعي عند وجود حيازة زراعية بغض النظر عن عدد الأنشطة القائمة أو التي ستقام على الحيازة (أي يمكنه إضافة نشاط وأكثر على سجل زراعي واحد)، كما يشترط موافقة المالك على عدم استفادته من الخدمات الممنوحة على الجزء / الأجزاء المؤجرة.

٣- الحيازة الزراعية المملوكة لورثة:

يتم تقديم الطلب باسم وكيل الورثة، مع إرفاق الوكالات وحصر الإرث.

٤- الحيازة الزراعية الموقوفة (وقف):

يتم تسجيلها باسم الناظر على الوقف.

٥- الحيازة الزراعية المملوكة بصك مشاع:

يتم تسجيل الطلب باسم أحد المالك مع إرفاق وكالات جميع الشركاء، بالإضافة إلى تسجيل كامل مساحة الحيازة الزراعية باسم الوكيل.

المادة الرابعة
سجل زراعي لنشاط خارج حيازة زراعية

لا يشمل هذا الدليل شروط وإجراءات منح السجل الزراعي للأنشطة المرتبطة بتربية الثروة الحيوانية، أو الصيد الحرفي، أو تربية النحل، حيث تخضع لضوابط وإجراءات واردة في دليل مستقل «دليل السجلات الزراعية لمربي الثروة الحيوانية والصياد الحرفي» والمنصوص عليه في المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة.

المادة الخامسة
الشروط العامة لمنح السجلات الزراعية

١- الهوية الوطنية / السجل التجاري: حيث تمكن المستفيد / ة المستهدف / ة من الحصول على سجل زراعي، كذلك من لديه مزارع أو مشاريع زراعية نظامية من المستهدفين في دول مجلس التعاون الخليجي يمكنهم الحصول على السجل الزراعي، ويستثنى من هذه الأحكام الأنشطة المرتبطة بتربية الثروة الحيوانية، التي تنظم وفق دليل مستقل صادر عن الوزارة، المشار إليه في المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة.

٢- المستند النظامي: وجود وثيقة تملك أو عقد إيجار للحيازة الزراعية، أو المستند الممكن لمزاولة النشاط خارج الحيازة الزراعية.

٣- الرفع المساحي: الرفع المساحي للحيازة بالإحداثيات العشرية، صادرة من مكتب هندسي.

٤- الجدية في التنفيذ: وجود فعلي للنشاط أو ما يدل على جدية التنفيذ.

المادة السادسة
إجراءات منح السجلات الزراعية

ينفذ الطلب عبر الخدمات الإلكترونية المعتمدة لدى الوزارة، حيث يمكن للمستفيد الحصول على سجل زراعي*، وفق الخطوات التالية:

١- رفع طلب الحصول على سجل زراعي.

٢- استقبال ودراسة الطلب من قبل الإدارة المختصة بوكالة الزراعة، أو من تفوضه.

٣- مراجعة وتدقيق الطلب من قبل الوحدة الفنية بفرع الوزارة بالمنطقة، أو من تفوضه.

٤- التدقيق النهائي للطلب من قبل الإدارة المختصة بوكالة الزراعة بالجهاز المركزي، أو من تفوضه.

٥- عند اكتمال واستيفاء الطلب سيتم إشعار المستفيد باعتماده، وعليه إتاحة طباعة مخرجاته من خلال الخدمات الإلكترونية.

تطبق إجراءات منح السجلات على جميع الأنشطة الزراعية، باستثناء ما ورد له دليل مستقل تنظيميا، مثل أنشطة الثروة الحيوانية والصيد الحرفي.

المادة السابعة
اشتراطات السجلات الزراعية

١- تتولى الوزارة إصدار السجلات الزراعية بناء على طلب (مقدم الخدمة / الممارس الزراعي) وفق الشروط والضوابط التي تحددها الوزارة.

٢- يصدر السجل الزراعي بعد التحقق من البيانات الخاصة بالحيازة الزراعية، وتكون مدة السجل (٣) سنوات، وللوزارة تمديدها لمدة أو لمدد أخرى بحسب ما تراه مناسبا.

٣- يستثنى إصدار السجلات الزراعية المرتبطة بأنشطة مربي الثروة الحيوانية والصيادين الحرفيين من أحكام هذا الدليل، ويعمل بشأنها بالدليل المستقل المعتمد من الوزارة «دليل السجلات الزراعية لمربي الثروة الحيوانية والصياد الحرفي» وفقا لما ورد في المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، باعتباره المرجع الحاكم لتلك الأنشطة.

٤- تتولى الوزارة -عند إعداد وإصدار السجل الزراعي- تسجيل بيانات مواقع النشاط الزراعي، ولها في سبيل ذلك ما يأتي:

أ- تسجيل بيانات موقع المنشأة الزراعية والخدمات المساندة لها.

ب- تسجيل بيانات مالك الأرض والمستأجر لموقع المنشأة الزراعية.

ج- تسجيل بيانات النشاط لموقع المنشأة الزراعية.

د- التنظيم والإشراف على عمليات تسجيل بيانات ومعلومات موقع المنشأة الزراعية.

٥- للوزارة الحق في إلغاء السجل الزراعي أو إيقافه في الحالات الآتية:

أ- عدم التقيد بأحكام النظام أو اللائحة أو الأدلة المعمول بها.

ب- تسببه في أضرار بيئية لا يمكن معالجتها.

ج- الإخلال بأي شرط من شروط السجل الزراعي.

٦- تقوم الوزارة في حال طلب مقدم الخدمة / الممارس الزراعي إلغاء السجل الزراعي، باستكمال ما يلزم حيال الطلب على أن تتحقق مما يأتي:

أ- عدم وجود عمالة زراعية مسجلة على السجل الزراعي.

ب- عدم وجود مستحقات مالية على مقدم الخدمة / الممارس الزراعي لصندوق التنمية الزراعية.

ج- ألا يكون قد صدر ترخيص زراعي على السجل، وفي هذه الحالة يطلب منه إلغاء الترخيص قبل طلب إلغاء السجل.

٧- تنشأ لدى الوزارة -أو من تفوضه- سجلات خاصة بالمنشآت الزراعية والبيطرية ومالك تلك المنشآت بأنواعها المختلفة، والممارسين المرخص لهم، بناء على البيانات المقدمة وعمليات التوثيق الزراعي التي تنفذها الوزارة أو الجهات المخولة من قبلها بذلك.

٨- تتولى الوزارة إصدار التأييدات والموافقات اللازمة لأنواع نشاط القطاع الزراعي وممارسيها (الثروة النباتية، والثروة الحيوانية، والثروة المائية الحية، والمنشآت البيطرية، والزراعة العضوية، والخدمات الزراعية المساندة والتسويقية)، وما في حكمها، ويستثنى من ذلك ما تنظمه الأدلة المستقلة الصادرة عن الوزارة. ولها في سبيل ذلك، ما يأتي:

أ- التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتأييد طلب مقدم الخدمة / الممارس الزراعي للحصول على العمالة الزراعية، وفقا لأحكام النظام واللائحة، ودليل ضوابط واشتراطات منح تأييد العمالة الزراعية الذي تصدره الوزارة، بشرط حصوله على سجل زراعي من الوزارة، ويستثنى من ذلك ما تنظمه الأدلة المستقلة الصادرة عن الوزارة.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٢٠) الصادر في ٧ من نوفمبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

دليل اللائحة التنفيذية لمعايير ومواصفات نشاط الزراعة العضوية

English

صدر بموجب …


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٢٠) الصادر في ٧ من نوفمبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

دليل منح التراخيص الزراعية

English

صدر بموجب …


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٢٠) الصادر في ٧ من نوفمبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

دليل الإجراءات المحجرية للحجر الزراعي والحجر البيطري

English

صدر بموجب قرار وزارة البيئة والمياه والزراعة رقم (٢٥٠٨٣٣٨٩)

مقدمة

أصدر هذا الدليل استنادا على نظام الزراعة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٦٤) وتاريخ ١٠ / ٨ / ١٤٤٢هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (١٤٩٦٧ / ١ / ١٤٤٤) وتاريخ ١٥ / ١ / ١٤٤٤هـ، وفقا للمادة (الثامنة والأربعين بعد المائة) من اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة بما لا يتعارض مع نظام (قانون) الحجر البيطري في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموافق عليه بقرار مجلس الوزراء رقم (١٠٩) وتاريخ ٣٠ / ٤ / ١٤٢٤هـ، الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م / ٢٦) وتاريخ ١ / ٦ / ١٤٢٤هـ، وقرار مجلس الوزراء رقم (١٠٠) وتاريخ ٢٢ / ٤ / ١٤٢٦هـ، المتوج بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م / ٣٧) وتاريخ ٨ / ٧ / ١٤٢٦هـ، ونظام (قانون) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الموافق على تطبيقه بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم (٤٢) وتاريخ ١٨ / ٢ / ١٤٢٦هـ، والصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩) وتاريخ ٢٧ / ٢ / ١٤٢٦هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٢٦٨٢٥) بتاريخ ١ / ٥ / ١٤٢٦هـ.

الباب الأول
الحجر البيطري

الفصل الأول
الاستيراد

المادة الأولى
الشروط العامة

١- تطبيق نظام (قانون) الحجر البيطري وتطبيق نظام (قانون) الرفق بالحيوان في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحتيهما التنفيذيتين بالمملكة.

٢- الحصول على إذن استيراد حسب نوع الكائن قبل (١٥) يوما من الاستيراد وذلك عبر القنوات والمنصات المعتمدة لدى الوزارة.

٣- صلاحية إذن الاستيراد من تاريخ الموافقة على الطلب حسب ما يلي:

أ- (٦٠) يوما للمواشي لأغراض التربية والذبح.

ب- (١٠) أيام للفصيلة الخيلية.

ج- (٣٠) يوما لجميع الأصناف ما عدا ما تم ذكره أعلاه.

٤- يحق للوزارة / الإدارة المختصة إلغاء أو تعليق إذن الاستيراد الصادر في حال ظهور مرض وبائي أو فرض حظر صادر من الوزارة.

٥- في حال الاشتباه بأحد الأمراض الوبائية أو المعدية يتم بناء على القرار حسب نتائج الاختبارات التشخيصية (الرفض أو الفسح) حسب المتبع في هذه الوزارة.

٦- مخالفة المستورد لأي من الشروط فإنه يعاقب وفق الأنظمة المعمول بها في وزارة البيئة والمياه والزراعة.

٧- أن يتم الاستيراد من الدول والمناطق المسموحة والمحددة وفقا للوضع الوبائي.

المادة الثانية
المتطلبات الخاصة

المرفقات والمتطلبات اللازمة للحصول على إذن الاستيراد:

١- للحصول على إذن استيراد مواش حية يجب إرفاق تقرير فني بيطري يفيد بملاءمة الموقع لإيواء المواشي، وعقد ملكية أو إيجار للموقع، وفاتورة تحصينات، وسجل تجاري أو هوية وطنية.

٢- للحصول على إذن استيراد قطط يجب إرفاق جواز سفر / كتيب التطعيمات للقطط ساري المفعول، ما يثبت سريان تطعيم السعار والتطعيم الرباعي، وهوية وطنية / سجل تجاري / جواز سفر / هوية مقيم.

٣- للحصول على إذن استيراد حيوانات شرسة يجب إرفاق جواز سفر / كتيب التطعيمات للحيوانات الشرسة ساري المفعول، ما يثبت سريان تطعيم السعار والتطعيم الخماسي، وهوية وطنية / سجل تجاري / جواز سفر / هوية مقيم.

٤- للحصول على إذن استيراد الطيور الحية يجب إرفاق ترخيص مركز استيراد وتوزيع، وهوية وطنية / سجل تجاري / جواز سفر / هوية مقيم.

٥- للحصول على إذن استيراد الصقور يجب أن يتم إرفاق جواز سفر للصقر أو شهادة (CITES)، وهوية وطنية / سجل تجاري / جواز سفر / هوية مقيم.

٦- للحصول على إذن استيراد كائنات فطرية يجب إرفاق جواز سفر للكائنات الفطرية أو شهادة (CITES) أو شهادة ملكية، وهوية وطنية / سجل تجاري / جواز سفر / هوية مقيم.

٧- للحصول على إذن استيراد الأرانب والقوارض والزواحف يجب إرفاق شهادة (CITES) لبعض الأصناف المهددة بالانقراض، وهوية وطنية / سجل تجاري / جواز سفر / هوية مقيم.

٨- للحصول على إذن استيراد خيول دائم يجب إرفاق خطاب من جهة التسجيل أو الجهات ذات الصلة، وإرفاق وثيقة الخيل ونتائج التحاليل اللازمة.

٩- للحصول على إذن استيراد خيل مؤقت (للمنافسات) يجب إرفاق جواز وثيقة للخيل، وموافقة جهة التسجيل أو الجهات ذات الصلة، وإرفاق نتائج التحاليل اللازمة، وخطاب الدعوة للدخول.

١٠- للحصول على إذن استيراد أحياء مائية يجب إرفاق فاتورة شراء الصنف، وترخيص مركز استيراد وتوزيع، وترخيص مشروع.

١١- للحصول على إذن استيراد النحل وملكات النحل يجب إرفاق تقرير فني عن زيارة موقع تسكين النحل المرزوم، وترخيص استيراد النحل.

١٢- للحصول على إذن استيراد أصناف بيطرية يجب إرفاق فاتورة شراء الصنف، وسجل تجاري.

١٣- للحصول على إذن استيراد محاليل بيطرية يجب إرفاق فاتورة شراء الصنف، وسجل تجاري.

١٤- للحصول على إذن استيراد أجهزة بيطرية يجب إرفاق فاتورة شراء الصنف، وسجل تجاري وموافقة الهيئة العامة للغذاء والدواء إن تطلب ذلك.

١٥- للحصول على إذن استيراد أدوات مستلزمات بيطرية يجب إرفاق فاتورة شراء الصنف، وسجل تجاري.

١٦- للحصول على إذن استيراد أغراض علمية وبحثية يجب إرفاق فاتورة شراء الصنف.

١٧- للحصول على إذن استيراد سائل منوي للمواشي يجب إرفاق فاتورة شراء الصنف، وترخيص مشروع.

١٨- للحصول على إذن استيراد سائل منوي للخيل يجب إرفاق فاتورة شراء الصنف، وصورة جواز الخيل ونتائج التحاليل اللازمة.

١٩- للحصول على إذن استيراد بيض التفقيس –صوص- يجب إرفاق ترخيص مشروع، وسجل تجاري.

المادة الثالثة
الإجراءات في بلد التصدير

١- استيراد مواش حية، يجب استكمال الإجراءات التالية:

أ- حجر الحيوانات حسب البروتوكول المعتمد.

ب- الفحص الظاهري والمخبري.

ج- التحصين ضد مرض الجدري وطاعون المجترات الصغيرة في الدول المسجل بها المرض أو أي أمراض أخرى تقرها الوزارة.

د- ترقيم المواشي المعدة للتصدير بأرقام تسلسلية.

ه- التقيد بالأوزان القياسية.

٢- استيراد قطط، يجب استكمال الإجراءات التالية:

أ- تحصين الحيوانات الأليفة ضد السعار والأمراض الأخرى حسب برامج التحصين المعتمدة في الدولة.

ب- يمنع استيراد الحيوانات الأليفة التي يقل عمرها عن ٤ أشهر.

٣- استيراد حيوانات شرسة (كلاب)، يجب استكمال الإجراءات التالية:

أ- تحصين الحيوانات ضد السعار والأمراض الأخرى حسب برامج التحصين المعتمدة في الدولة.

ب- يمنع استيراد الكلاب التي يقل عمرها عن ٤ أشهر.

٤- استيراد الطيور الحية، يجب استكمال الإجراءات التالية:

أ- حجر الطيور حسب البروتوكول المعتمد قبل التصدير.

ب- الفحص المخبري قبل (٤٨) ساعة من مغادرة الشحنة.

ج- أن يكون البلد أو المنطقة أو المربع خاليا من إنفلونزا الطيور.

د- عدم ملاحظة أعراض ظاهرية على الطيور قبل المغادرة وخلال عملية الشحن.

ه- أن تكون المزرعة خاضعة للإشراف الحكومي.

و- عدم اختلاط الطيور مع طيور أخرى أثناء الشحن.

٥- استيراد الصقور، يجب استكمال الإجراءات التالية:

أ- عدم مخالطة صقور مصابة خلال ١٤ يوما قبل الشحن.

ب- الفحص المخبري قبل (٤٨) ساعة من مغادرة الشحنة.

ج- أن يكون البلد أو المنطقة أو المربع خاليا من مرض إنفلونزا الطيور.

د- عدم ملاحظة أعراض ظاهرية على الطيور قبل المغادرة وخلال عملية الشحن.

٦- استيراد كائنات فطرية، يجب استكمال الإجراءات التالية:

أ- الفحص الظاهري والمخبري قبل (٤٨) ساعة من مغادرة الشحنة، حسب فصيلة الكائن.

ب- أن يكون البلد أو المنطقة أو المربع خاليا من الأمراض الوبائية والمعدية.

ج- عدم ملاحظة أعراض ظاهرية قبل المغادرة وخلال عملية الشحن.

د- أن تكون المزرعة خاضعة للإشراف الحكومي من السلطة البيطرية المعتمدة.

٧- استيراد الأرانب والقوارض والزواحف، يجب استكمال الإجراءات التالية:

أ- المنشأة خاضعة للإشراف الحكومي من السلطة البيطرية المعتمدة.

ب- التأكد من خلوها من أي أعراض.

ج- فحصها إكلينيكيا ومخبريا.

٨- استيراد خيول دائم، يجب استكمال الإجراءات التالية:

أ- يسمح الاستيراد من الدول والمناطق المسموحة والمحددة.

ب- تحصين الخيل ضد مرض إنفلونزا الخيل على أن تكون قد تلقت الخيل جرعتي تحصين ابتدائي ضد المرض بواقع (٢١-٤٢) يوما بينهما أو حسب تعليمات الشركة المصنعة للقاح على أن تكون كل التحصينات مسجلة في جواز / تعريف الخيل بشرط أن يكون قد مضى على التحصين (١٤) يوما ولم يمض عليها (٦٠) يوما.

ج- أن يتم حجر الخيل لمدة (٣٠) يوما وإصدار شهادة معتمدة من السلطات البيطرية الحكومية المعتمدة في بلد المصدر من دول الخليج.

د- صلاحية التحاليل المخبرية من سحب العينة (٢١) يوما لكافة دول العالم و(٣٠) يوما للدول الأوروبية وفقا للوضع الوبائي لكل دولة وحسب البروتوكول الصحي المعتمد.

ه- إرفاق نتائج التحاليل اللازمة والإجراءات الصحية المعتمدة المذكورة في الشهادة الصحية.

٩- استيراد خيول مؤقت (للمنافسات)، يجب استكمال الإجراءات التالية:

أ- يسمح الاستيراد من الدول والمناطق المسموحة والمحددة.

ب- تحصين الخيل ضد مرض إنفلونزا الخيل على أن تكون قد تلقت الخيل جرعتي تحصين ابتدائي ضد إنفلونزا الخيل بواقع (٢١-٤٢) يوما بينهما أو حسب تعليمات الشركة المصنعة للقاح على أن تكون كل التحصينات مسجلة في جواز / تعريف الخيل بشرط أن يكون قد مضى على التحصين (١٤) يوما ولم يمض عليها (٩٠) يوما.

ج- أن يكون تحليل الدم لم يمض عليه (٣٠) يوما من تاريخ سحب العينة.

د- إرفاق نتائج التحاليل اللازمة والإجراءات الصحية المعتمدة المذكورة في الشهادة الصحية.

١٠- استيراد أحياء مائية، يجب استكمال الإجراءات التالية:

أ- عدم ظهور أعراض مرضية قبل الشحن.

ب- الفحص الظاهري والمخبري.

١١- استيراد النحل وملكات النحل، يجب استكمال الإجراءات التالية:

أ- أن تكون الدولة أو المنطقة خالية من الأمراض الوبائية والمعدية.

ب- أن تكون خاضعة للإشراف الحكومي من السلطة البيطرية المعتمدة.

ج- الفحص الإكلينيكي قبل الشحن.

د- التأكد من خلوها من الأمراض.

ه- أن تكون الملكات من مستعمرات تم تفتيشها من جميع الأمراض خلال (٩٠) يوما قبل الشحن.

١٢- استيراد أصناف بيطرية ومحاليل، يجب استكمال الإجراءات التالية:

أ- أن يكون البلد أو المنطقة مسموحا الاستيراد منها.

ب- أن تكون المنشأة في البلد المصدر خاضعة للإشراف الحكومي من السلطة البيطرية المعتمدة.

١٣- استيراد أجهزة بيطرية، يجب استكمال الإجراءات التالية:

أ- أن يكون البلد أو المنطقة مسموحا الاستيراد منها.

ب- أن تكون المنشأة في البلد المصدر خاضعة للإشراف الحكومي من السلطة البيطرية المعتمدة.

١٤- استيراد أدوات ومستلزمات بيطرية، يجب استكمال الإجراءات التالية:

أ- أن يكون البلد أو المنطقة مسموحا الاستيراد منها.

ب- أن تكون المنشأة في البلد المصدر خاضعة للإشراف الحكومي من السلطة البيطرية المعتمدة.

١٥- استيراد أغراض علمية وبحثية، يجب استكمال الإجراءات التالية:

أ- أن يكون البلد أو المنطقة مسموحا الاستيراد منها.

ب- أن تكون واردة من منشأة خالية من الأمراض الوبائية.

ج- أن تكون المنشأة في البلد المصدر خاضعة للإشراف الحكومي من السلطة البيطرية المعتمدة.

١٦- استيراد سائل منوي للمواشي، يجب استكمال الإجراءات التالية:

أ- أن الدولة أو المنطقة أو المربع أو المزرعة خالية من أي أمراض وبائية ومعدية.

ب- أن تكون المزرعة خالية من الأمراض الوبائية والمعدية.

ج- أن تكون المزرعة خاضعة للإشراف الحكومي من السلطة البيطرية المعتمدة.

١٧- استيراد سائل منوي للخيل، يجب استكمال الإجراءات التالية:

أ- إرفاق كافة الأصول للمستندات والتحاليل المخبرية والشهادة الصحية.

١٨- استيراد بيض التفقيس -صوص-، يجب استكمال الإجراءات التالية:

أ- أن تكون المزرعة خالية من الأمراض وفق البروتوكول الصحي البيطري المعتمد.

ب- تطهير / تبخير قشرة البيض خارجيا.

ج- إرفاق تحصينات الصيصان في حال تم تحصينها.

د- أن تكون المزرعة خاضعة للإشراف الحكومي من السلطة البيطرية المعتمدة.

١٩- مخلفات بيطرية، يجب استكمال الإجراءات التالية:

أ- أن تكون المنشأة خاضعة للإشراف الحكومي من السلطة البيطرية المعتمدة.

ب- أن تكون المنطقة خالية من أي أمراض وبائية ومعدية.

المادة الرابعة
الإجراءات في منفذ الوصول

١- تطبيق نظام (قانون) الحجر البيطري في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية بالمملكة.

٢- تطبيق نظام (قانون) الرفق بالحيوان في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية بالمملكة.

٣- التحقق من المستندات المرافقة وفق المنصوص عليها بهذا الدليل حسب الصنف.

٤- الكشف الصحي الظاهري على الإرسالية والتأكد من خلوها من الأمراض والطفيليات الخارجية ومطابقتها لإذن الاستيراد.

٥- سحب العينات اللازمة أو حسب ما تقره الوزارة إذا استدعى الأمر وإرسالها للمختبر لتحليلها.

٦- التخلص من الحيوانات النافقة في الإرسالية بالطرق الصحية الآمنة داخل المحجر وذلك على نفقة المستورد ولا يتم تسليمها للمستورد لأي غرض.

٧- يتم ترقيم الحيوانات الحية وخاصة المواشي والإبل بشرائح إلكترونية وفق الآلية المستخدمة في المواشي الحية والإبل داخل المملكة على نفقة المستورد وتسجيلها بالمنصة الإلكترونية الخاصة بذلك.

الفصل الثاني
التصدير

المادة الخامسة
الشروط العامة

١- تطبيق نظام (قانون) الحجر البيطري وتطبيق نظام (قانون) الرفق بالحيوان في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحتيهما التنفيذيتين بالمملكة.

٢- الحصول على إذن تصدير حسب نوع الكائن قبل (١٥) يوما من التصدير وذلك عبر القنوات والمنصات المعتمدة لدى الوزارة.

٣- صلاحية إذن التصدير من تاريخ الموافقة على الطلب حسب ما يلي:

أ- ١٠ أيام للفصيلة الخيلية.

ب- ٣٠ يوما لجميع الأصناف ما عدا ما ذكر أعلاه.

٤- يحق للوزارة / الإدارة المختصة إلغاء أو تعليق إذن التصدير الصادر في حال ظهور مرض وبائي.

٥- في حال الاشتباه بأحد الأمراض الوبائية أو المعدية يتم رفض التصدير بناء على نتائج الاختبارات التشخيصية.

المادة السادسة
الشروط العامة

المرفقات والمتطلبات اللازمة للحصول على إذن التصدير:

١- للحصول على إذن تصدير مواش حية يجب الحصول على بطاقة مرب ، وترقيم المواشي، وتطبيق شروط الدولة المستوردة، وسجل تجاري أو هوية وطنية.

٢- للحصول على إذن تصدير قطط يجب إرفاق جواز سفر / كتيب التطعيمات، وما يثبت سريان تطعيم السعار لتطعيم الرباعي، وهوية وطنية / سجل تجاري / جواز سفر / هوية مقيم.

٣- للحصول على إذن تصدير حيوانات شرسة يستلزم إرفاق جواز سفر / كتيب التطعيمات، إثبات سريان تطعيم السعار لتطعيم اللقاح الخماسي، نتيجة اختبار كفاءة تحصين السعار للتصدير إلى الدول الأوروبية، وهوية وطنية / سجل تجاري / جواز سفر / هوية مقيم.

٤- للحصول على إذن تصدير الطيور الحية يجب تطبيق إجراءات الدولة المستوردة، وإرفاق هوية وطنية / سجل تجاري / جواز سفر / هوية مقيم.

٥- للحصول على إذن تصدير الصقور يجب إرفاق جواز سفر للصقر أو شهادة (CITES)، وتطبيق إجراءات الدولة المستوردة، وإرفاق هوية وطنية / سجل تجاري / جواز سفر / هوية مقيم.

٦- للحصول على إذن تصدير كائنات فطرية يجب إرفاق جواز سفر للكائنات الفطرية أو شهادة (CITES) أو شهادة ملكية، وتطبيق إجراءات الدولة المستوردة، وإرفاق هوية وطنية / سجل تجاري / جواز سفر / هوية مقيم.

٧- للحصول على إذن تصدير الأرانب والقوارض والزواحف يجب إرفاق إذن استيراد من الدولة المستوردة، وإرفاق شهادة (CITES) لبعض الأصناف المهددة بالانقراض، وإرفاق هوية وطنية / سجل تجاري / جواز سفر / هوية مقيم.

٨- للحصول على إذن تصدير خيول دائم يجب إرفاق خطاب من جهة التسجيل: (مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة، موافقة من المقام السامي للخيل الجزيرية، موافقة الاتحاد السعودي للفروسية)، وإرفاق صورة من جواز الخيل أو وثيقة التسجيل بالإضافة إلى التحصينات وفق البروتوكول المعتمد، وإذن استيراد من الدولة المستوردة، وتطبيق الإجراءات المحجرية.

٩- للحصول على إذن تصدير خيل مؤقت (للمنافسات) يجب إرفاق خطاب من جهة التسجيل: (مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة، موافقة من المقام السامي للخيل الجزيرية، موافقة الاتحاد السعودي للفروسية)، التقديم مباشرة للمحجر الدولي للخيل بالجنادرية، إرفاق صورة من جواز الخيل أو وثيقة التسجيل بالإضافة إلى التحصينات المعمول بها، إرفاق إذن استيراد من الدولة المستوردة، وتطبيق الإجراءات المحجرية.

١٠- للحصول على إذن تصدير أحياء مائية يجب إرفاق ترخيص مشروع، وسجل تجاري.

١١- للحصول على إذن تصدير الفراشات والحشرات يجب إرفاق سجل تجاري.

١٢- للحصول على إذن تصدير النحل وملكات النحل يجب إرفاق رخصة مشروع، وموافقة من الإدارة المختصة.

١٣- للحصول على إذن تصدير أصناف بيطرية يجب إرفاق رخصة مشروع / منشأة، وسجل تجاري.

١٤- للحصول على إذن تصدير محاليل بيطرية يجب إرفاق رخصة مشروع / منشأة، وسجل تجاري.

١٥- للحصول على إذن تصدير أجهزة بيطرية يجب إرفاق رخصة مشروع / منشأة، وسجل تجاري.

١٦- للحصول على إذن تصدير أدوات ومستلزمات بيطرية يجب إرفاق رخصة مشروع / منشأة، وسجل تجاري.

١٧- للحصول على إذن تصدير أغراض علمية وبحثية يجب إرفاق خطاب من الجهة العلمية أو البحثية، وتطبيق البروتوكول المعتمد، وتطبيق إجراءات الدولة المستوردة.

١٨- للحصول على إذن تصدير سائل منوي للمواشي يجب أن يتم التجميع في مركز معتمد من الوزارة، وإرفاق ترخيص مشروع.

١٩- للحصول على إذن تصدير سائل منوي للخيل يجب تقديم طلب مباشر للتصدير لدى المحجر الدولي للخيل بالجنادرية، وأن يتم تجميع السائل المنوي من مركز معتمد تحت إشراف الوزارة، وموافقة الدولة المستوردة، وتطبيق إجراءات التحليل وفق البروتوكول المعتمد.

٢٠- للحصول على إذن تصدير بيض التفقيس –صوص-، يجب الحصول على سجل تجاري، وإرفاق ترخيص مشروع نموذج «طلب إصدار الشهادة الصحية البيطرية» أو نموذج «شهادة صحية بيطرية بخلو مشروع الدواجن ومنتجاتها من الأمراض الوبائية» والتي تصدر من الوزارة أو من تفوضه بمناطق المملكة.

المادة السابعة
الإجراءات في منفذ التصدير بالمملكة

١- تطبيق نظام (قانون) الحجر البيطري في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية بالمملكة.

٢- تطبيق نظام (قانون) الرفق بالحيوان في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية بالمملكة.

٣- التحقق من إذن التصدير والمستندات اللازمة وفق المنصوص عليها بهذا الدليل.

٤- الكشف الصحي الظاهري على الإرسالية والتأكد من خلوها من الأمراض والطفيليات الخارجية.

٥- سحب العينات اللازمة حسب البروتوكول المعتمد.

٦- التخلص من الحيوانات النافقة في الإرسالية بالطرق الصحية الآمنة داخل المحجر ولا يتم تسليمها للمصدر لأي غرض.

٧- إصدار الشهادة الصحية البيطرية بعد اكتمال كافة الإجراءات المحجرية.

الفصل الثالث
العبور (الترانزيت)

المادة الثامنة
الشروط والأحكام العامة

١- تطبيق نظام (قانون) الحجر البيطري في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية بالمملكة ونظام الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية على الإرسالية.

٢- إرفاق نسخة من إذن استيراد الدولة المستوردة (المستقبلة).

٣- إرفاق نسخة من موافقة الدولة المستوردة (المستقبلة) على شروط المملكة وعدم رفض الإرسالية في حال كانت غير مطابقة للشروط المطلوبة.

٤- إرفاق نسخة من الشهادة الصحية البيطرية مستوفية كافة الشروط من الدول المستوردة (المستقبلة).

٥- يجب أن تكون الدولة المصدرة من الدول المسموح الاستيراد منها للمملكة.

٦- يجب أن تكون الدولة المستوردة (المستقبلة) من الدول التي تستورد من المملكة.

٧- يجب أن تكون مدة العبور والخروج وفق الوقت والمنفذ المحدد من قبل منفذ الدخول.

٨- إرساليات العبور (الترانزيت) لا تخضع لمنظومة مبادرة الفسح بناء على المخاطر ويجب إرفاق الأصول المطلوبة من الدولة المستوردة.

المادة التاسعة
العبور (الترانزيت) منفذ الدخول

يجب الالتزام بتطبيق ما يلي على جميع أنواع الواردات الخاضعة لنظام الحجر البيطري:

يتم استخراج موافقة إذن العبور (الترانزيت) إلكترونيا من قبل القنوات الإلكترونية للوزارة / ورقيا وفقا للشروط التالية:

١- أن تكون من الدول المسموح الاستيراد منها.

٢- أن يتم إرفاق أصل أو نسخة إلكترونية لإذن الاستيراد من الدولة المستوردة (المستقبلة).

٣- أن يتم إرفاق أصل أو نسخة إلكترونية من الشهادة الصحية مستوفية كافة الاشتراطات المطلوبة من الدولة المستوردة (المستقبلة).

٤- الكشف الصحي الظاهري على الإرسالية وترصيص الإرسالية وتحديد مسار ووقت العبور ومنفذ الخروج في حال سلامة الإرسالية ورفضها في حال ثبوت ذلك.

٥- إبلاغ منفذ الخروج بالإرسالية وإرسال نسخة من المستندات للمنفذ للمطابقة.

المادة العاشرة

العبور (الترانزيت) منفذ الخروج يجب الالتزام بتطبيق ما يلي على جميع أنواع الواردات الخاضعة لنظام الحجر البيطري:

١- مطابقة الإرسالية والتحقق من كافة المستندات وفسح الإرسالية وفي حال وجود تبديل للإرسالية يتم إبلاغ الجمارك لاتخاذ اللازم وفق أحكام نظام الجمارك.

ملحق رقم (١)
بيطري المرفقات والمتطلبات اللازمة في منفذ الوصول

الأصناف المرفقات
استيراد مواشٍ حية شهادة صحية شهادة المنشأ تقرير ربان السفينة إذن استيراد
استيراد قطط شهادة صحية جواز الحيوان إذن استيراد
استيراد حيوانات شرسة شهادة صحية جواز الحيوان سجل تحصين إذن استيراد
استيراد الطيور الحية شهادة صحية شهادة المنشأ نتيجة فحص إنفلونزا
الطيور (PCR)
إذن استيراد
استيراد الصقور شهادة صحية جواز سفر للصقر
وشهادة (CITES)
نتيجة فحص إنفلونزا
الطيور (PCR)
إذن استيراد
استيراد كائنات فطرية شهادة صحية جواز سفر للكائنات
الفطرية
أو شهادة (CITES) أو
شهادة ملكية
نتيجة فحص إنفلونزا
الطيور لفصيلة الطيور
إذن استيراد
استيراد الأرانب والقوارض
والزواحف
شهادة صحية إرفاق شهادة
(CITES) لبعض
الأصناف
إذن استيراد
استيراد خيول دائم شهادة صحية جواز الخيل إذن استيراد
استيراد خيل مؤقت
(للمنافسات)
شهادة صحية جواز الخيل إذن استيراد
استيراد أحياء مائية شهادة صحية شهادة المنشأ إذن استيراد
استيراد الفراشات والحشرات شهادة صحية شهادة المنشأ إذن استيراد
استيراد النحل وملكات النحل شهادة صحية شهادة المنشأ إذن استيراد
استيراد أصناف بيطرية شهادة
للمواصفات أو
الجودة
شهادة المنشأ إذن استيراد
استيراد محاليل بيطرية شهادة
مواصفات أو
تحليل
شهادة المنشأ إذن استيراد
استيراد أجهزة بيطرية شهادة
للمواصفات أو
الجودة
شهادة المنشأ إذن استيراد
استيراد أدوات مستلزمات
بيطرية
شهادة
للمواصفات أو
الجودة
شهادة المنشأ إذن استيراد
استيراد أغراض علمية وبحثية شهادة صحية شهادة المنشأ إذن استيراد
استيراد سائل منوي للمواشي شهادة صحية شهادة المنشأ إذن استيراد
استيراد سائل منوي للخيل شهادة صحية شهادة المنشأ إذن استيراد
استيراد بيض التفقيس –
صوص
شهادة صحية شهادة المنشأ إذن استيراد

الباب الثاني
الحجر الزراعي

الفصل الأول

الاستيراد يقصد بالمصطلحات الواردة في هذا الباب (الحجر الزراعي) المعاني المحددة في الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات (IPPC) وفي مختلف الأنظمة (القوانين) ولوائحها التنفيذية بالمملكة.

المادة الحادية عشرة
الشروط العامة

١- تطبيق نظام (قانون) الحجر الزراعي ونظام (قانون) الأسمدة ومحسنات التربة ونظام (قانون) البذور والتقاوي والشتلات ونظام (قانون) المبيدات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واللوائح التنفيذية لهذه الأنظمة (القوانين) بالمملكة.

٢- الحصول على ترخيص استيراد صادر من الوزارة حسب النوع / الصنف المراد استيراده.

٣- يجب أن تكون الشحنة مصحوبة بالمستندات أدناه حال وصولها للمنفذ ما لم يكن هنالك إعفاء من تقديم هذه المستندات أو بعضها:

أ- شهادة صحة نباتية وفق النموذج المعتمد دوليا، صادرة من الجهات الرسمية في بلد المنشأ أو بلد التصدير.

ب- شهادة منشأ أو صورة منها.

ج- نسخة طبق الأصل من مستندات الشحن والشهادة الجمركية.

د- أية مستندات أخرى يطلبها المفتش ولها علاقة بتدابير الصحة النباتية.

ه- شهادات تحليل الأسمدة والمبيدات.

٤- لا يسمح بدخول أي شحنة نباتية للمملكة دون الحصول على إذن الاستيراد قبل كل إرسالية، مع الالتزام بالاشتراطات الواردة في إذن الاستيراد.

٥- للوزارة الحق في تحديد منفذ دخول الشحنة.

٦- لا يتم إصدار إذن استيراد في حالة ظهور آفة / آفات حجرية في بلد التصدير وللوزارة الحق في إلغاء إذن الاستيراد الصادر، ومنع دخول الشحنة في هذه الحالة.

٧- يجب أن تكون الشحنات النباتية خالية من التربة الطبيعية.

٨- في حال ظهور آفة / آفات حجرية في البلد المصدر يحق للوزارة منح إذن الاستيراد إذا التزم البلد المصدر بالتصدير فقط من مناطق ثبت خلوها من هذه الآفات.

٩- يحق للوزارة تمديد إذن الاستيراد حسب المخاطر المتعلقة بالنوع / الصنف المستورد.

١٠- يحق للوزارة وكذلك لهيئة الغذاء والدواء سحب عينات من الشحنة في منفذ الدخول وإخضاعها للفحوصات المخبرية للتأكد من مطابقتها لاشتراطات الحجر الزراعي في المملكة ومن سلامتها ومأمونيتها للاستهلاك الآدمي وأن يتحمل المستورد تكاليف الفحوصات في المختبرات المعتمدة التي تحددها الوزارة أو الهيئة داخل أو خارج المملكة.

المادة الثانية عشرة
المتطلبات الخاصة

أولا
الخضر والفواكه الطازجة

١- يجب أن تكون الشحنة مستوفية لمتطلبات الأنظمة والتعليمات واللوائح الفنية والمواصفات المعتمدة من الوزارة والهيئة العامة للغذاء والدواء.

٢- يجب أن تكون الشحنة خالية من الآفات النباتية المدرجة ضمن قوائم آفات الحجر الزراعي بالمملكة ومستوفية للشروط المطلوبة من السلطة المختصة.

٣- يجب أن تكون الشحنة مستوفية لجميع اشتراطات الهيئة العامة للغذاء والدواء الخاصة باستيراد الخضر والفاكهة الطازجة.

٤- يجب أن تكون شحنة الفاكهة والخضر الطازجة العضوية طبقا لمعايير الإنتاج العضوي مستوفية لجميع متطلبات الإنتاج العضوي وحاصلة على شهادة المنتجات العضوية.

٥- يجب أن تكون شحنة الخضر والفاكهة خالية من متبقيات المبيدات أو ضمن الحدود المسموح بها وفقا للمعايير المعتمدة لدى الهيئة العامة للغذاء والدواء.

ثانيا
الأعلاف الطبيعة

١- يجب أن تكون الشحنة مستوفية لمتطلبات الأنظمة والتعليمات واللوائح الفنية والمواصفات المعتمدة من وزارة البيئة والمياه والزراعة والهيئة العامة للغذاء والدواء.

٢- يجب أن تكون الشحنة مستوفية لجميع اشتراطات الهيئة العامة للغذاء والدواء الخاصة باستيراد الأعلاف الطبيعية.

ثالثا
البذور والتقاوي والشتلات

١- يجب تسجيل المنتج الجديد لدى الوزارة / الجهة المختصة وفق اشتراطاتها.

٢- يجب أن تكون الشحنة مستوفية لمتطلبات الأنظمة والتعليمات واللوائح الفنية والمواصفات المعتمدة من وزارة البيئة والمياه والزراعة.

٣- يجب أن تكون الشحنة خالية من الآفات الحجرية مع خلو الشتلات من التربة وتستبدل ب«البيتموس» أو «بيرلايت» زراعي أو «فيرميكولايت» أو مادة مسموحة تقرها الوزارة وألا تكون البذور معدلة وراثيا، ويجب أن يوضح على كل عبوة بذور رقم الشحنة وتاريخ الفحص ونسبة النقاوة والإنبات وأن تكون البذور قد عوملت بأحد المبيدات المعتمدة دوليا لمعالجة البذور في حال كانت البذور غير عضوية ويجب أن تكون بذور البرسيم غير مغلفة ويمنع استيراد شتلات العنب ما لم تكن على شكل عقل.

رابعا
مدخلات الإنتاج (أسمدة- مبيدات)

١- يجب تسجيل المنتج الجديد لدى الوزارة / الجهة المختصة وفق اشتراطاتها.

٢- يجب أن يوضح على العبوة النوع / الصنف والكمية ورقم الدفعة وتاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية.

٣- يجب أن تكون الأسمدة من أصل نباتي خالية من المخلفات الحيوانية ومن النخيل ومشتقاته وأن تكون خالية من التربة والرمل والأسمدة العضوية غير المعقمة.

٤- يجب وضع ملصقات غير قابلة للإزالة توضح ما إذا كانت للاستخدام الشخصي وغير مخصصة للبيع أو للاستخدام التجاري.

٥- يجب أن تكون الأسمدة خالية من الآفات الحجرية والآفات غير الحجرية الخاضعة للوائح وبذور الحشائش الغريبة.

خامسا
استيراد الكائنات النافعة (حشرات / أحياء دقيقة)

١- يجب ألا تكون آفة حجرية / أو آفة غير حجرية خاضعة للوائح وفق تصنيف المملكة للآفات.

٢- يسمح باستيراد آفات حجرية / أو غير حجرية خاضعة للوائح فقط لغرض الأبحاث، مع مراعاة التدابير الوقائية الضرورية التي تحددها الجهة المختصة بالوزارة.

٣- يسمح باستيراد الأعداء الحيوية أو الكائنات النافعة وفق الشروط والضوابط التي تضعها الوزارة.

المادة الثالثة عشرة
الإجراءات في منفذ الدخول

١- يقوم جمرك المنفذ بإحالة جميع الشحنات النباتية للمحجر الحيواني والنباتي بالمنفذ.

٢- فيما يخص الخضر والفواكه يتم استقبال الشحنات بعد إحالتها من الجمارك والتنسيق مع الهيئة العامة للغذاء والدواء لفحصها والتأكد من خلوها من الآفات النباتية الحجرية ومأمونيتها للاستهلاك الآدمي.

٣- فيما يخص الأعلاف الخضراء يتم استقبال الشحنات بعد إحالتها من الجمارك للهيئة العامة للغذاء والدواء وفحصها والتأكد من خلوها من الآفات النباتية الحجرية ومأمونيتها للاستهلاك الحيواني.

٤- تدقيق مستندات الشحنة الواردة من قبل المفتش التابع للمحجر الحيواني والنباتي بالمنفذ.

٥- فحص الشحنة الواردة بصريا من قبل مفتش الحجر الزراعي بالمنفذ بناء على المخاطر المحتملة.

٦- سحب عينات وإجراء الفحوصات المخبرية عند الضرورة.

٧- يمارس مفتش الحجر صلاحياته الموضحة في الملحق رقم (١).

٨- يتم اتخاذ قرار تصريح دخول أو رفض دخول الشحنة وإشعار جمرك المنفذ بذلك من قبل مفتش الحجر الزراعي بالمنفذ.

الفصل الثاني
التصدير

المادة الرابعة عشرة
تصدير أو إعادة التصدير للنباتات والمنتجات النباتية والمواد الأخرى الخاضعة للوائح

١- يتولى المصدر مسؤولية التقدم للحصول على شهادة الصحة النباتية للتصدير أو إعادة التصدير حسب متطلبات البلد المستورد وإعداد الشحنات النباتية الموجهة للتصدير في حاويات أو عبوات محكمة يمكن فتحها وإغلاقها لأغراض التفتيش والفحص عند الضرورة.

٢- الحصول على موافقة الوزارة / الجهة المختصة (في حالة تصدير أو إعادة تصدير للبذور وفسائل النخيل).

٣- تقديم طلب تصدير أو إعادة التصدير للنباتات و / أو المنتجات النباتية إلى فرع أو مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة التابع له موقع الإنتاج (المزرعة).

٤- تدقيق المستندات والشحنة للتأكد من مطابقة بياناتها والتأكد من خلوها من الآفات النباتية الحجرية وإضافة الإقرار الإضافي أو نوع المعالجة في شهادة الصحة النباتية، حسب متطلبات الدولة المستوردة.

٥- إحالة طلب إصدار شهادة الصحة النباتية للتصدير أو إعادة التصدير للشحنة المراد تصديرها إلى المحجر الحيواني والنباتي في منفذ الخروج.

٦- فيما يخص تصدير فسائل النخيل يجب استخراج تقرير فني من الجهة المختصة يثبت أن هذه الفسائل تستوفي متطلبات البلد المستورد.

٧- يجب الحصول على إذن تنقل لفسائل النخيل.

٨- يقوم مفتش الحجر في منفذ الخروج بالإجراءات التالية:

أ- مراجعة المستندات المتعلقة بالشحنات المصدرة أو المعاد تصديرها والتأكد من مطابقتها لمحتويات الحاويات و / أو العبوات.

ب- التأكد من خلو الشحنة من الآفات الحجرية التي تحددها الدولة المستوردة للشحنة.

ج- إصدار شهادة الصحة النباتية مع مراعاة الاشتراطات الواردة في المادة (١٥) من اللائحة التنفيذية، وفي حال إعادة التصدير إرفاق أصل أو نسخة من شهادة الصحة النباتية من بلد الأصل (المنشأ)، وذلك في حالة طلب البلد المستورد لشهادة صحة نباتية للتصدير أو لإعادة التصدير.

د- معالجة الشحنة المراد تصديرها إذا كانت مصابة بآفة حجرية يمكن التخلص منها عن طريق المعالجة وذلك على نفقة الجهة المصدرة.

٩- على الجهة المصدرة التي منحت لها شهادة الصحة النباتية للتصدير أو لإعادة التصدير مراعاة التالي:

أ- تصدير الشحنة خلال مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ إصدار الشهادة ما لم يتم تمديدها من قبل المفتش المختص.

ب- تنفيذ ما يقرره المفتش المختص بشأن نقل الشحنة أو معالجتها أو إتلافها بعد مرور المدة المشار إليها.

١٠- إرسال المستندات إلى الجمارك لاستكمال إجراءات خروج الشحنة من المنفذ.

الفصل الثالث
العبور (الترانزيت)

المادة الخامسة عشرة
عبور النباتات والمنتجات النباتية والمواد الأخرى الخاضعة للوائح

١- يجب أن تكون الشحنة العابرة مصحوبة بشهادة صحة نباتية.

٢- يمنع عبور الشحنة إذا تبين احتواؤها على آفة تهدد الأراضي الزراعية بالمملكة.

٣- لا يجوز أن تبقى الشحنة في المنفذ أكثر من ثلاثة أيام وللسلطة المختصة تمديد هذه المدة إذا اقتضت الضرورة ذلك وفي جميع الأحوال يجب أن تغادر الشحنة العابرة أراضي المملكة عبر المسار المحدد لها خلال أسبوع من تاريخ دخولها.

٤- لا يجوز فتح أو تغيير العبوات الخاصة بالمواد العابرة أو إعادة تعبئتها خلال عبورها لأراضي المملكة.

٥- لا يسمح للنباتات والمنتجات النباتية والمواد الأخرى الخاضعة للوائح الممنوع استيرادها بعبور أراضي المملكة، ما لم يصدر استثناء لذلك.

ملحق رقم (١ – أ)
زراعي

آلية التفتيش والنقل والتعبئة للشحنات النباتية المستوردة والمعدة للتصدير والعابرة وفقا لنظام (قانون) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية بالمملكة:

مهام وأعباء مفتشي الحجر النباتي «بموجب المادة (٧) من نظام (قانون) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية»:

١- تفتيش الأرض الزراعية والنباتات ومنتجاتها والكائنات النافعة والمواد الخاضعة للوائح المخزنة أو العابرة، وذلك بغرض الإبلاغ عن وجود أو تفشي أو انتشار الآفات الخاضعة للوائح.

٢- تفتيش شحنات النباتات والمنتجات النباتية والكائنات النافعة والمواد الخاضعة للوائح المستوردة أو المعدة للتصدير من الدولة.

٣- طلب معالجة شحنات النباتات والمنتجات النباتية والمواد الخاضعة للوائح المخصصة للاستيراد إلى الدولة أو التصدير منها، بما في ذلك الحاويات ومواد التغليف وأماكن التخزين ووسائل النقل.

٤- التأكد من التخلص الآمن من مخلفات كل من:

أ- وسائل النقل القادمة من الدولة.

ب- مواقع معالجة أو غسل المنتجات النباتية المستوردة.

٥- إصدار شهادات الصحة النباتية.

٦- أي أعمال أخرى تسند إليه.

ملحق رقم (١ – ب)
زراعي

آلية التفتيش والنقل والتعبئة للشحنات النباتية المستوردة والمعدة للتصدير والعابرة وفقا لنظام (قانون) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية بالمملكة:

صلاحيات المفتش «بموجب المادة (٨) والمادة (٩) من نظام (قانون) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية»:

١- لأي مفتش يشتبه في أي حاوية، أو وسيلة نقل داخل الدولة تحتوي على آفة خاضعة للوائح، الحق في إيقاف هذه الحاوية أو وسيلة النقل بدون الحصول على تفويض بذلك، وتفتيشها ومصادرتها، والتحفظ على أي نباتات أو منتجات نباتية أو كائنات نافعة أو تربة أو أي شيء يمكن أن يكون مصابا أو يشتبه بإصابته بآفة خاضعة للوائح.

٢- تحرير محضر ضبط لصاحب العلاقة عن أي شيء يتم التحفظ عليه أو مصادرته بموجب الفقرة (١) أعلاه ورفع تقرير رسمي إلى السلطة المختصة خلال الفترة الزمنية المحددة باللوائح التنفيذية.

٣- يحق للمفتش بعد أخذ موافقة من السلطة المختصة الأمر بمعالجة أو إعدام أو التخلص من الشحنة أو أي شيء تم التحفظ عليه بالفقرة (١) إذا دعت الحاجة.

٤- في حال عدم موافقة صاحب الشحنة أو عدم تمكنه من القيام بإجراء المعالجة المذكورة بالفقرة (٣) يحق للسلطة المختصة إعدام الشحنة أو التخلص منها كما هو مذكور بالفقرة (١).

٥- يتحمل المالك كافة التكاليف والمسؤوليات عن أي إجراء يتم اتخاذه.

٦- لا تتحمل الدولة أو الوزير أو المفتش أي مسؤولية مقابل أي تلف أو خسارة جراء تنفيذ أحكام هذا القانون (النظام).

٧- يجب تطهير أي وسيلة نقل ابتدأت رحلتها أو مرت على مناطق تنتشر فيها آفة خاضعة للوائح إذا ما كانت وسيلة النقل هذه عرضة لإمكانية دخول وانتشار آفة حجرية.

٨- يمكن للمفتش أثناء أدائه للمهام والواجبات المناطة به بموجب هذا القانون (النظام) أن يستعين بسلطات الأمن والجمارك.

ملحق رقم (١ – ج)
زراعي

آلية التفتيش والنقل والتعبئة للشحنات النباتية المستوردة والمعدة للتصدير والعابرة وفقا لنظام (قانون) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية بالمملكة:

شروط التعبئة للشحنات المستوردة «بموجب المواد (١٤،١٦،١٧) من اللائحة التنفيذية في المملكة لنظام (قانون) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية»:

١- مع مراعاة طبيعة الشحنات التي تنقل سائبة يجب أن تكون شحنات النباتات والمنتجات النباتية والمواد الخاضعة للوائح في عبوات وحاويات محكمة القفل وسهلة الفتح لأغراض التفتيش عند الاقتضاء وعليها بطاقات تبين النوع / الصنف والكمية المستوردة (أو الحجم) وبلد التصدير وصلاحية الاستخدام.

٢- إذا كانت المواد سريعة التلف أو الفساد أو معبأة تحت ظروف خاصة حيث يصعب معها أخذ العينات دون أن يؤثر ذلك سلبا على جودتها شريطة استيفاء الشروط المبينة أدناه:

أ- أن تكون الشحنة معبأة بطريقة محكمة تحول دون أي تسرب محتمل لآفات خطيرة أثناء عبورها لأراضي البلد في طريقها إلى الوجهة النهائية.

ب- أن تكون وسيلة النقل معتمدة لنقل البضائع المعنية.

ج- إمكانية وضع ختم مصلحة الجمارك وختم الحجر الزراعي على وسيلة النقل المغلقة.

د- عدم إمكانية إخراج أو نقل أي جزء من الحمولة دون أن يترك ذلك آثار عبث واضحة.

ه- يتم تغليف وحدة النقل المكشوفة بأغطية محكمة تربط بالحبال وتطوق بسلك معدني من الخارج مع إمكانية وضع أختام رسمية لضمان عدم العبث بالحمولة.

و- يجب أن يكون الغطاء من قطعة واحدة سليما غير ممزق بصورة تضمن عدم الوصول إلى الحمولة على أن يغطي حجم صندوق الشاحنة بحيث ينسدل الغطاء على جوانب الصندوق حتى يمكن إغلاقه بإحكام.

ز- لا يجوز إفراغ الحمولة بعد وصولها إلى وجهتها النهائية إلا بحضور مفتش الحجر الزراعي أو مندوب من السلطة المختصة.

ح- أن تكون وسائل النقل مبردة إذا لزم ذلك.

ملحق رقم (١ – د)
زراعي

آلية التفتيش والنقل والتعبئة للشحنات النباتية المستوردة والمعدة للتصدير والعابرة وفقا لنظام (قانون) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية بالمملكة:

إجراءات تفتيش الشحنات المستوردة «بموجب المادة (١٥) من اللائحة التنفيذية في المملكة لنظام (قانون) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية»:

يقوم المفتش بنقاط الدخول بالمملكة العربية السعودية إلى جانب المهام الموكلة إليه بالإجراءات التالية:

١- التأكد من تطابق الشحنة مع البيانات الواردة في مستندات شحنها والشهادات المرافقة.

٢- السماح بدخول الشحنة بمجرد التأكد من استيفائها لمستلزمات الحجر الزراعي بالمملكة.

٣- أخذ عينات مناسبة من الشحنة المصابة أو المشتبه في إصابتها لإجراء التحاليل الضرورية خلال فترة معقولة وفي هذه الحالة يتم حجز الشحنة تحت إشراف مفتش الحجر الزراعي حتى ظهور نتائج التحاليل النهائية.

٤- في حال ثبوت إصابة شحنة نباتات أو منتجات نباتية أو أية مواد أخرى خاضعة للوائح بآفة حجرية لا يمكن معالجتها أو بآفة غير معروفة يتم إخطار الجهة المستوردة كتابة برفض الشحنة وتحدد فترة لإخراجها، وفي حال عدم قيام المستورد بإخراج الشحنة من المملكة خلال المدة المحددة يتم إتلافها على نفقته، عن طريق لجنة تتكون من مفتش الحجر الزراعي وممثل من سلطات الجمارك أو أية جهة أخرى مخولة بتنفيذ عملية الإتلاف وتقوم اللجنة بإعداد محضر مكتوب يبين فيه نوع ووزن (أو حجم) الشحنة وسبب وطريقة الإتلاف على أن تسلم نسخة من المحضر موقعا عليه من أعضاء اللجنة إلى الجهة المستوردة.

ملحق رقم (٢)
زراعي النباتات والمنتجات النباتية المقيد / الممنوع استيراده

م الأنواع النباتية
١ جميع أنواع النخيل، بما في ذلك نخيل الزينة.
٢ القنب الهندي Cannabis indica.
٣ القات Catha edulis.
٤ نبات الكورو Cola acuminate.
٥ داتورا Datura spp.
٦ الأوفوربيا Euphorbia. spp.
٧ الدفلة Nerium. Oleander.
٨ الخشخاش Papaver spp.
٩ الخروع Ricinus. Communis.
١٠ شجرة البان Moringa oleifera
١١ باولونيا أو شجرة الأميرة Paulownia spp.
١٢ أكاسيا ساليجنا Acacia saligna
١٣ (=أكاسيا سيانوفيلا) (= Acacia cyanophylla)
١٤ بلاذر Semecarpus anacardium
١٥ فيكس لسان العصفور Ficus religiosa
١٦ الفيكس (التين) البنغالي Ficus benghalensis
١٧ تيفيتيا أو الدفلة الصفراء Thevetia neriifolia
١٨ أرز دوداري أو أرز هيملايا Cedrus deodara
١٩ نباتات الدماء (أوراق النحاس) Alternanthera spp.
٢٠ كاسيا نودوزا Cassia javanica
٢١ كزوارينة Casuarina equisetifolia
٢٢ الساسم الشائع Dalbergia sissoo
٢٣ غاف البحر (لوز هندي) Pithecellobium dulce
٢٤ تابوبيا وردية Tabebuia rosea
٢٥ هليلج هندي Terminalia catappa
٢٦ الويديليا (أو الزرار الذهبي) Wedelia trilobata

الفصل الرابع
المعيار الدولي رقم (١٥) الخاص بإخضاع مواد التعبئة الخشبية في التجارة الدولية للوائح

المادة السادسة عشرة
الشروط العامة لاستخدام العلامة الدولية المعتمدة لمواد التعبئة الخشبية:

١- ترخيص صناعي وتجاري للمنشأة مع ذكر مزاولة نشاط تصنيع الطبليات الخشبية ومواد التغليف الخشبية.

٢- التزام المنشأة بتطبيق كافة الاشتراطات الواردة في المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم (١٥) الصادر عن أمانة الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات.

٣- التزام المنشأة بأن تكون جميع منتجاتها من مواد التعبئة الخشبية التي تقوم بوضع العلامة المعتمدة عليها قد تمت معالجتها بالطريقة التي بموجبها منحت شهادة الاعتماد.

٤- التزام المنشأة بالمواصفات التالية لوحدة المعالجة والتخزين:

أ- أن تكون غرفة المعالجة الحرارية بحجم يناسب الكميات المستهدفة للإنتاج وأن تشتمل على مراوح لتوزيع الهواء داخل الغرفة وثلاث «حساسات» لقياس درجة الحرارة مزروعة في قلب الأخشاب المستهدف علاجها.

ب- توفير وحدة تسخين مناسبة لحجم الغرفة لتعطي متطلبات معالجة الأخشاب حسب المعيار.

ج- ربط وحدة التسخين (غرفة المعالجة) بغرفة تحكم بها حاسب آلي يعطي قراءات لكل عملية معالجة بحيث لا تقل درجة الحرارة الصادرة عن «الحساسات» عن ٥٦ درجة مئوية لمدة (٣٠) دقيقة وتحتفظ المنشأة بالسجلات الخاصة بهذه القراءات.

د- تخزين الأخشاب المعالجة في أماكن معزولة وبعيدة عن الأخشاب الأخرى غير المعالجة.

ه- مراعاة النظافة التامة داخل المنشأة خاصة أماكن تخزين الأخشاب المعالجة.

٥- لا يسمح باستخدام هذه العلامة في أي فرع آخر للمنشأة غير الفرع الذي منحت له.

٦- التزام المنشأة بتسهيل قيام الإدارة المختصة بالوزارة من وقت لآخر بالمراقبة للتأكد من الامتثال للإجراءات المعتمدة ويسحب التصريح ويتلف ختم العلامة للمنشأة التي تخالف الشروط أو يطلب منها إلغاء الترخيص.

٧- مدة الترخيص سنتان، اعتبارا من تاريخ إصداره، وعلى صاحب المنشأة التقدم بطلب التجديد قبل شهرين من انتهاء المدة.

المادة السابعة عشرة
آلية استخراج الترخيص

١- تقديم طلب موقع ومختوم إلى الإدارة المختصة من قبل المنشأة الراغبة في الحصول على ترخيص أو تجديد ترخيص استخدام العلامة الدولية للمعيار رقم (١٥).

٢- فحص المستندات (الترخيص الصناعي – الترخيص التجاري) ومطابقة باقي المستندات من قبل الفريق الفني التابع للجهة المختصة بالوزارة.

٣- تحديد موعد من قبل الفريق الفني لزيارة المنشأة وفحص المعدات المستخدمة لمعالجة مواد التعبئة الخشبية ومكان تخزين الخشب المعالج حراريا.

٤- منح ترخيص أو تجديد ترخيص استخدام علامة المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم (١٥) لمواد التعبئة الخشبية وإعطاء رقم خاص للمنشأة أو تجديد الرقم السابق كعلامة دولية تستخدمه على منتجات المنشأة من الطبليات وأخشاب التغليف.

الفصل الخامس
النباتات والمنتجات النباتية المصاحبة للمسافرين

المادة الثامنة عشرة
المتطلبات والضوابط

١- تعفى المنتجات النباتية المعدة للاستهلاك الشخصي من شهادة الصحة النباتية مع إخضاعها للتفتيش الصحي.

٢- الشتلات المعدة للإكثار يجب أن تصحب بشهادة صحة نباتية مع مراعاة الآتي:

أ- خلو الشتلات من التربة ومزروعة (في بدائل تربة) وألا تكون من الأنواع الممنوع استيرادها.

ب- تعبئة البذور وتغليفها في البلد المصدر وخلوها من الأنواع / الأصناف المحظورة.

٣- يسمح بدخول النباتات والمنتجات النباتية المصاحبة للمسافرين القادمين إلى المملكة بحد أقصى وفق الآتي:

أ- عدد (٧) وحدات نباتية (أشجار، شتلات زراعية، شجيرات).

ب- وزن (١٠) كجم فواكه وخضر (باستثناء البطاطس).

ج- وزن (٣٠) كجم للتمور.

د- عدد (٢٠) زهرة مقطوفة منفردة أو على شكل باقة أو إكليل.

ه- عدد (٥) نباتات زينة.

و- وزن (٥) كجم بصيلات أو درنات الزهور.

ز- عدد (٥) أكياس من البذور معبأة ومغلفة من المصدر على ألا يتجاوز وزن كل كيس (٥) غرامات.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٢٢) الصادر في ١٤ من نوفمبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

النظام الأساس لمؤسسة مركز الرياض للتقنية الحيوية

English

صدر بموجب تعميم الملك رقم (٣١٩٧١)

التصنيفات
نظام أو لائحة

دليل ضوابط واشتراطات منح تأييد العمالة الزراعية

English

صدر بموجب …


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٢٢) الصادر في ١٤ من نوفمبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

اللائحة التنفيذية لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة

English

صدر بموجب قرار وزارة التجارة رقم (٧٤)

التصنيفات
نظام أو لائحة

تعديل أجور خدمات مناولة الحاويات الواردة في أجور خدمات الموانئ

English

صدر بموجب …


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١١٣) الصادر في ١٠ من أكتوبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

تنظيم المعهد الوطني لأبحاث الصحة

English

صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٢٦٦)