التصنيفات
نظام أو لائحة

اللائحة التنفيذية لضوابط إعداد وتنفيذ خطط التأهب والاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث البيئية

English

المادة (1)
التعريفات

يكون للألفاظ والعبارات المعرفة في نظام البيئة -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني التي وردت فيه، ويكون للألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:

اللائحة: اللائحة التنفيذية لضوابط إعداد وتنفيذ خطط التأهب والاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث البيئية.

المركز: المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي.

الجهة ذات العلاقة: أي جهة حكومية مخولة نظاماً بالإشراف على قطاع تنموي، أو لها علاقة بالاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث البيئية.

المفتشون: موظفون يصدر بتحديدهم قرار من الوزير أو رئيس مجلس إدارة المركز للتفتيش والرقابة البيئية وضبط مخالفات أحكام النظام واللوائح، والتحقيق فيها وإثباتها.

مقدم خدمة: الشخص المرخص له من المركز لتقديم خدمات الاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث البيئية.

النشاط: أي مشروع أو منشأة صناعية أو تجارية أو خدمية أو أعمال أو غير ذلك من الأنشطة التي من المتوقع أن يكون لها تأثيرات بيئية.

الاستجابة: الإجراءات والتدابير التي يتم اتخاذها فور وقوع الحالة الطارئة لمواجهتها ومنع تفاقم الأضرار البيئية أو الحد منها.

التأهب: حالة الاستعداد والجاهزية بالموارد، والإمكانات، والقدرات، والإجراءات، والخطط، لمواجهة حالات الطوارئ والكوارث البيئية.

الوسائط البحرية: أي واسطة بحرية عائمة أياً كان شكلها سواءً كانت ثابتة أو متحركة.

الحادثة البيئية: واقعة أو حدث نتيجة عوامل طبيعية أو تشغيلية ضمن أي نشاط أو منشأة أو واسطة بحرية، أدت أو قد تؤدي إلى تلفيات أو أضرار ينتج عنها انسكاب أو تسرب مواد مضرة إلى البيئة.

الطوارئ البيئية: حادثة بيئية تشكل خطراً فورياً يتسبب أو يهدد بأضرار بيئية جسيمة؛ أو تهديد الإنسان؛ أو تدمير النظم البيئية أو موائل الكائنات الفطرية، وتتطلب تدخلاً عاجلاً للحيلولة دون تفاقم الوضع وتحوله إلى كارثة.

الخطط الوطنية: مجموعة من التدابير والإجراءات التي تحدد أدوار ومسؤوليات الجهات ذات العلاقة للاستعداد والاستجابة بكفاءة وفاعلية لحالات الطوارئ والكوارث البيئية على المستوى الوطني.

الخطط الذاتية: مجموعة من التدابير لإدارة الطوارئ البيئية الداخلية للنشاط أو المنشأة؛ بما يشمل إجراءات التأهب والاستعداد للتعامل مع المخاطر البيئية التي تهدد النشاط أو المنشأة، وإجراءات ما بعد وقوع الطوارئ والكوارث البيئية، بما فيها إعادة التأهيل للمناطق المتضررة.

المستقبلات الحساسة: المستقبلات المحتمل تأثرها بشكل ملحوظ من النشاط بحكم موقعها الجغرافي القريب منه أو طبيعتها الحساسة وتشمل: المكونات البيئية، والكائنات الحية، والمواقع الأثرية والثقافية والدينية، والفئات المجتمعية؛ (على سبيل المثال الكائنات المهددة بالانقراض، والمستشفيات، ودور العجزة، والمدارس، والمجمعات السكنية، وغيرها).

المناطق الحساسة بيئياً: مناطق ذات أهمية بيئية تؤدي في حال تدهورها إلى انعكاسات بيئية سلبية وتشمل: المناطق المحمية، والمنتزهات، والغابات، والأراضي الرطبة، والمناطق ذات الأهمية للطيور، والمانجروف، والمواقع ذات المناظر الطبيعية، ومناطق مساقط وتجمعات المياه وجريانها، وشواطئ البحر، والممرات المائية، وطبقات المياه الجوفية، أو أي منطقة/مناطق يتم تحديدها أو إعلانها من قبل الدولة أو الوزارة أو المراكز الوطنية للبيئة بأنها مناطق حساسة بيئياً.

انسكاب نفطي: تسرب أو تصريف المواد الهيدروكربونية النفطية على أي شكل وبأي كمية تشكل خطراً على البيئة وفق ما يحدده المركز.

المواد الضارة: أي مادة يتسبب إدخالها أو انسكابها أو تسربها بأضرار على البيئة أو تغيير في الخصائص الفيزيائية أو الكيميائية أو البيولوجية للوسط البيئي المستقبل لها.

المادة (2)
نطاق التطبيق

تسري أحكام هذه اللائحة على جميع الأشخاص بما فيهم الوسائط البحرية ضمن إقليم المملكة، وتشمل المياه الداخلية؛ والبحر الإقليمي؛ والمنطقة المتاخمة؛ والمنطقة الاقتصادية الخالصة؛ والجرف القاري.

المادة (3)
نطاق عمل المركز بشأن الطوارئ والكوارث البيئية

يتولى المركز القيام بكل ما من شأنه تنظيم وإدارة المهام المتعلقة بعمليات التأهب والاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث البيئية الخاضعة لاختصاصاته، وله في سبيل ذلك الآتي:

١- إعداد ومراجعة الخطط الوطنية، وتنفيذها -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- بعد اعتمادها وفق الأنظمة المعمول بها.

٢- قيادة وإدارة عمليات الاستجابة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

٣- تحديد الضوابط والاشتراطات المتعلقة بإعداد الخطط الذاتية.

٤- تصنيف مستويات المخاطر وحالات الطوارئ والكوارث البيئية المحتملة وفق أفضل الممارسات العالمية، والتنسيق في ذلك مع الجهات ذات العلاقة.

٥- مراجعة الخطط التي تعدها الجهات الحكومية لتنفيذ مهامها المتعلقة بالخطط الوطنية، والتأكد من مدى تكامل أدوار الجهات في سبيل تنفيذ الخطط، والرفع بما يتطلب من تعديلات عليها.

٦- رصد وتقييم وإدارة المخاطر البيئية، وإعلان مستويات الخطورة، والمواقع المتأثرة، وإبلاغ وإلزام المتسبب باتخاذ الإجراءات اللازمة، والرفع بما يستلزم بشأن إعلان حالات الطوارئ.

٧- إعداد -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- آليات الإبلاغ والتنسيق فيما يتعلق بالحوادث والطوارئ والكوارث البيئية.

٨- إنشاء وتجهيز مركز عمليات أو أكثر لتلقي بلاغات الحوادث والطوارئ والكوارث البيئية، والتعامل معها حسب ما تقتضيه الحاجة.

٩- طلب تزويده بالبيانات والتجهيزات والإمكانات المتوفرة لدى جميع الجهات فيما يتعلق بالاستعدادات والجاهزية للاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث البيئية.

١٠- إنشاء قاعدة بيانات وطنية تتعلق بالاستعدادات والجاهزية للاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث البيئية، وتتضمن بحد أدنى الكوادر البشرية، والمعدات والآلات، بما في ذلك برامج الصيانة، والإمكانات والكفاءات، ومتابعة تحديثها، وتقدير الاحتياجات، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

١١- إعداد التقارير الدورية عن جاهزية المملكة للاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث البيئية المحتملة -بالتنسيق مع الجهة ذات العلاقة- والرفع بالاقتراحات والتوصيات المناسبة.

١٢- إعداد القواعد والمعايير والضوابط والإجراءات المتعلقة بمقدمي خدمات التأهب والاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث البيئية.

١٣- إجراء التحقيقات المتعلقة بالطوارئ والكوارث البيئية مع الأشخاص، وإقرار القواعد والنماذج الخاصة بذلك.

١٤- التفتيش والمراقبة وضبط مخالفات اللائحة وفق ضوابط اللائحة التنفيذية للتفتيش والتدقيق البيئي للنظام، والتنسيق -عند الحاجة- مع الجهة المختصة بوزارة الداخلية فيما يتعلق بأعمال ضبط المخالفين.

١٥- التنسيق مع المراكز الوطنية البيئية الأخرى متى ما كانت حالات الطوارئ والكوارث البيئية ترتبط باختصاصاتها أو صلاحياتها.

١٦- إعداد برامج وخطط التمارين والفرضيات الوطنية –بالتنسيق مع الجهة ذات العلاقة– لرفع مستوى الجاهزية للتأهب والاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث البيئية المحتملة، والإشراف على تنفيذها.

١٧- إعداد معايير تصعيد أو خفض مستوى الاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث البيئية بما يتوافق مع المعايير المحددة في الإطار الوطني لإدارة المخاطر والطوارئ واستمرارية الأعمال.

١٨- العمل على تحقيق التوسع المنظم للبنية الأساسية لأعمال التأهب والاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث البيئية، وتشجيع الاستثمار في تقديم الخدمات والتجهيزات المتعلقة بها.

١٩- إصدار وتجديد التراخيص اللازمة لمقدمي خدمات التأهب والاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث البيئية.

٢٠- الإشراف على مقدمي خدمات التأهب والاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث البيئية.

٢١- إقامة البرامج التدريبية والتأهيلية للكوادر التي تعمل في مجالات التأهب والاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث البيئية، واعتماد برامج تدريبية وجهات مانحة للشهادات مختصة وفق الضوابط والاشتراطات التي يحددها المركز.

٢٢- متابعة تطبيق الاتفاقيات الدولية والإقليمية المتعلقة بالتأهب والاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث البيئية التي تكون المملكة طرفاً فيها.

المادة (4)
الخطط الذاتية للتأهب والاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث البيئية

أولاً: ضوابط عامة

١- على الأشخاص الالتزام بإعداد خطة ذاتية للتأهب والاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث البيئية المحتملة وتحديثها وتقديمها إلى المركز لاعتمادها في الأحوال الآتية:

أ- عند إعداد وتقديم دراسة تقييم الأثر البيئي؛ بحيث تكون الخطة جزءاً من الدراسة.

ب- عند إعداد وتقديم دراسة التدقيق البيئي؛ بحيث تكون الخطة جزءاً من الدراسة.

ج- عندما يطلب المركز ذلك بناءً على نتائج التفتيش البيئي أو المتابعة الدورية أو تصنيفه للنشاط كمنشأة حساسة (على سبيل المثال، محطات توليد الكهرباء، محطات تحلية المياه، منصات تزويد وتحميل النفط).

٢- على الأشخاص الالتزام بالضوابط والاشتراطات المتعلقة بإعداد الخطط، والنماذج التي يضعها المركز لهذا الشأن.

٣- في حال كانت الخطة جزءاً من دراسة تقييم الأثر البيئي يقوم المركز بمراجعة الخطة الذاتية للأشخاص كجزء من الدراسة.

٤- على الأشخاص الالتزام بمتطلبات المركز بشأن إعداد وتحديث الخطة الذاتية والالتزام بالرفع بها إلى المركز في المدة المحددة منه.

٥- على الأشخاص الحصول على موافقة المركز قبل إجراء أي تعديلات على الخطة الذاتية أو تحديثها، أو حصول أي تغييرات في متطلبات تنفيذ الخطة الذاتية المعتمدة من المركز، ومن ذلك التغيير في عدد الكوادر البشرية العاملة على الخطة أو المعدات أو الأجهزة أو الوسائل.

٦- على الأشخاص عند إعداد الخطة الذاتية التي تتضمن استخدام مواد كيميائية مثل المشتتات، تضمين المعلومات التالية:

أ- الحالات التي تستدعي استعمالها (كمية ونوع التسرب الذي يتطلب استخدامها).

ب- مكونات المواد الكيميائية.

ج- المواقع المستهدفة (المواقع، وطبيعة المواقع، والأعماق، المناطق الحساسة بيئياً، المستقبلات الحساسة بيئياً، … إلخ).

د- الآثار البيئية المتوقعة لاستخدامها، وكيفية معالجة تلك الآثار.

٧- على الأشخاص الالتزام بالخطة الذاتية المعتمدة من المركز، والضوابط والاشتراطات -ذات العلاقة- التي يضعها المركز، والالتزام بتوفير الكوادر البشرية المؤهلة، والمعدات والأجهزة اللازمة التي تضمن الجاهزية لتنفيذ الخطة.

٨- يجوز للأشخاص في سبيل رفع الجاهزية لتنفيذ الخطة الذاتية المعتمدة من المركز التعاقد مع مقدم خدمة معتمد من المركز.

٩- على الأشخاص التأكد من تضمين الخطط الذاتية خططاً وبرامج للصيانة الدورية للمعدات والأجهزة والتجهيزات المعتمدة في الخطة الذاتية للاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث البيئية.

١٠- على الأشخاص الالتزام بإجراء التدقيق الذاتي لتقييم حالات الاستعداد والجاهزية -كل سنة على الأقل- على أن يتم الرفع للمركز بالتقارير الخاصة بذلك خلال مدة لا تتجاوز (٣٠) يوماً من انتهاء أعمال التدقيق.

ثانياً: ضوابط الرفع بالخطة الذاتية للاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث البيئية

١- يقوم المركز بإبلاغ الأشخاص -عبر وسائل التواصل المتاحة- لإعداد أو تحديث الخطة محدداً المدة الزمنية اللازمة للرفع بها على ألا تتجاوز (٣٠) يوم عمل من تاريخ الإبلاغ، يقدرها المركز بناءً على طبيعة النشاط وحجمه والموقع الجغرافي وغير ذلك من العوامل، وللمركز تمديد المدة الزمنية لفترة إضافية أخرى لا تتجاوز (٣٠) يوم عمل.

٢- يقوم المركز-بعد استيفاء المقابل المالي- بمراجعة الخطة وإصدار قراره خلال (٣٠) يوم عمل من تاريخ استكمال الطلب، على أن يتضمن القرار أياً من الآتي:

أ- الموافقة على الخطة.

ب- طلب مستندات أو معلومات إضافية أو استيضاح معلومات؛ ويقوم المركز بإصدار قراره النهائي خلال فترة (٣٠) يوم عمل من تاريخ استلام الخطة المُعدلة، وله زيادة المدة (٥) أيام عمل إضافية لاستكمال مراجعة الطلب.

ج- رفض الخطة، على أن يكون الرفض مسبباً؛ وفي هذه الحالة يقوم الشخص بإعداد خطة جديدة متضمنة التعديلات المطلوبة.

٣- للمركز أن ينتقل إلى موقع النشاط لمطابقة تفاصيل الخطة بواقع المعاينة.

٤- للشخص تقديم اعتراض على قرار المركز برفض الخطة عبر القنوات التي يحددها المركز، خلال مدة لا تتجاوز (١٠) أيام عمل من تاريخ صدور القرار، ولا يعتد بالاعتراض الذي يقدَّم بعد المدة المحددة.

٥- يقوم المركز بالبت في الاعتراض خلال (١٥) يوم عمل من تاريخ استلامه، وله زيادة المدة (٥) أيام عمل إضافية لاستكمال مراجعة الطلب.

٦- في حال عدم إبلاغ المُعترض قرار المركز حيال اعتراضه بعد صدور القرار بمدة (١٥) يوم عمل، فيتم اعتبار الاعتراض غير مقبول من المركز.

المادة (5)
التمارين الفرضية والتعبوية

١- يقوم المركز بالتنسيق مع الجهة المشرفة لتحديد الأنشطة التي يتطلب مشاركتها في التمارين الفرضية أو التعبوية التي ينظمها المركز، لاختبار جاهزيتها لمواجهة الطوارئ والكوارث البيئية.

٢- على الأنشطة -التي يحددها المركز وفق الآلية الموضحة في الفقرة (١) من هذه المادة- الالتزام بالمشاركة في التمارين الفرضية أو التعبوية التي ينظمها المركز.

٣- على الأشخاص ومقدمي الخدمات قبل القيام بتنفيذ أيٍّ من برامج أو خطط التمارين الفرضية أو التعبوية ذات العلاقة بالتأهب والاستجابة للطوارئ والكوارث البيئية التقدم بطلب الحصول على موافقة من المركز، على أن يتضمن الطلب بحد أدنى الآتي:

أ- الأهداف.

ب- تحديد الموعد الزمني والنطاق الجغرافي.

ج- الجهات والكوادر المشاركة، والمعدات والآليات والأجهزة والمواد المستخدمة.

د- السيناريوهات وإجراءات التمارين الفرضية والتعبوية.

هـ- أي بيانات أو معلومات أخرى يطلبها المركز، وله إعداد واعتماد نموذج موحد للطلبات.

المادة (6)
الإبلاغ عن الحالات الطارئة والكوارث البيئية

١- يقوم المركز بتحديد آليات ووسائل الإبلاغ وينشرها على موقعه وفق الآلية المتبعة لدى الجهات الحكومية.

٢- على الأشخاص بمن فيهم مشغلو الوسائط البحرية إبلاغ المركز والجهات ذات العلاقة وفق آلية الإبلاغ المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة فور علمهم بوقوع أي حادثة بيئية مهما كان حجمها أو نوعها.

المادة (7)
إجراءات التعامل مع الحالة الطارئة والكارثة البيئية

١- على الأشخاص بمن فيهم مشغلو الوسائط البحرية فور علمهم بوقوع حادثة أو كارثة أو طوارئ بيئية تفعيل التدابير المتعلقة بالحالة وفقاً للخطة الذاتية المعتمدة أو الخطة الوطنية.

٢- على الأشخاص الالتزام بالتدابير والخطط التي يضعها المركز بشأن التعامل مع الحالات الطارئة والكوارث البيئية.

٣- يحظر على الأشخاص بمن فيهم مشغلو الوسائط البحرية إعاقة عمل المفتشين البيئيين، ومنع دخولهم إلى مواقع النشاط أو الصعود على متن الوسائط البحرية أثناء مباشرتهم حالات الطوارئ والكوارث البيئية.

٤- على الأشخاص ومقدمي الخدمات التقيد بخطط الاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث والمعدات والأدوات والأجهزة المعتمدة لهم من المركز، والتنسيق في ذلك مع المركز.

٥- على الأشخاص الالتزام بتوفير الكوادر البشرية المدربة، والمؤهلة، والمعدات، والأجهزة اللازمة لتنفيذ الخطة الذاتية للتأهب والاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث البيئية المحتملة.

المادة (8)
إجراءات ما بعد الحالة الطارئة والكارثة البيئية

١- على الأشخاص بمن فيهم مشغلو الوسائط البحرية والمنشآت الحيوية والحساسة إعداد تقرير فني بعد انتهاء الحالة الطارئة أو الكارثة البيئية -وفق ضوابط واشتراطات المركز- متضمناً بحد أدنى المعلومات الآتية:

أ- وصف عام للحالة الطارئة أو الكارثة البيئية.

ب- مصدر الحالة الطارئة أو الكارثة البيئية وسببها (تحليل السبب الجذري).

ج- وصف الإجراءات التي تم اتخاذها للاستجابة إلى الحالة الطارئة أو الكارثة البيئية والدروس المستفادة.

د- بيانات ونتائج الرصد البيئي لمستويات التلوث أثناء وبعد الحالة الطارئة أو الكارثة البيئية.

هـ- تفاصيل عن الأضرار الناجمة عن الحالة الطارئة أو الكارثة البيئية.

و- تكاليف معالجة الأضرار.

ز- الإجراءات التصحيحية المترتبة، بما يشمل تحديث الخطة الذاتية للتأهب والاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث البيئية.

٢- على الأشخاص، بمن فيهم مشغلو الوسائط البحرية، خلال مدة لا تزيد على (٣٠) يوم عمل من تاريخ انتهاء الحالة الطارئة أو الكارثة البيئية إعداد خطة عمل لتطبيق الإجراءات التصحيحية المترتبة جراء الحالة الطارئة أو الكارثة البيئية، على أن تتضمن خطة العمل المعلومات التالية:

أ- ملخص عن الحالة الطارئة أو الكارثة البيئية وتحليل للأسباب الجذرية لوقوعها، وكيف تمت إدارتها.

ب- أوجه القصور فيما يتعلق بالتأهب والاستجابة لحالة الطوارئ البيئية.

ج- الإجراءات المقترحة لمعالجة أوجه القصور التي تم تحديدها بما يشمل تكلفتها والمدة الزمنية لتنفيذها.

د- متطلبات إعادة التأهيل البيئي للمناطق المتضررة جراء الحادث أو الكارثة، حسب اللائحة التنفيذية للنظام الخاصة بذلك.

هـ- أي بيانات أخرى -ذات علاقة- يطلبها المركز.

٣- للمركز وفقاً لاختصاصاته إصدار ملاحظات على خطة العمل لتطبيق الإجراءات التصحيحية، وعلى الأشخاص الالتزام بتعديل خطة العمل بحد أقصى خلال (٣٠) يوم عمل، أو وفق تقدير المركز.

٤- يتولى المركز عملية احتساب التعويضات وإعادة تأهيل المناطق المتضررة حسب اللائحة التنفيذية الخاصة بذلك.

المادة (9)
التحقيق في الحالات الطارئة والكوارث البيئية

١- للمركز إجراء التحقيقات اللازمة حيال الحادثة أو الحالة الطارئة أو الكارثة البيئية، وإلزام المتسبب بتحمل المسؤولية عن أضرار التلوث أو التدهور البيئي الناتج عنها، وله طلب الضمانات البنكية التي تغطي تلك التكاليف.

٢- للمركز استدعاء الأشخاص المحتمل علاقتهم بالحادثة أو الحالة الطارئة أو الكارثة البيئية والتحقيق معهم، والتنسيق -عند الحاجة- مع الجهات ذات العلاقة، وله متابعة مصادر التلوث، وأخذ العينات والتوثيق بأي وسيلة ومنها التصوير الفوتوغرافي.

المادة (10)
المسؤولية

١- يلتزم المتسبب بالحادثة أو الحالة الطارئة أو الكارثة البيئية بتحمل التكاليف اللازمة للدراسات التي يقوم بها المركز لتحديد الأضرار، وإعداد الخطط، وإزالة التلوث وإعادة التأهيل البيئي للمناطق المتضررة ودفع التعويضات، وإذا كانت الحادثة تتألف من سلسلة وقائع ذات منشأ واحد يكون المتسبب وقت حدوث أولى هذه الوقائع هو المسؤول عن الحادث، وفي حال كان المتسبب للحادث أكثر من شخص فتكون الـمسؤولية تضامنية.

٢- يقع على الأشخاص مسؤولية تفعيل خطط التأهب الذاتية لضمان عدم انتقال تأثير الحالات الطارئة إلى خارج المناطق التابعة لهم، أو التي ينتقل تأثيرها إليهم.

٣- للمركز -وفقاً لتقديراته وبعد التنسيق مع الجهة المشرفة- التدخل بالاستجابة في حالات الطوارئ والكوارث البيئية التي تحدث داخل الأنشطة أو في حدود الواسطة البحرية ويحتمل أن يتفاقم أثرها، ويتحمل النشاط كافة التكاليف اللازمة لذلك.

المادة (11)
ضبط المخالفات وإيقاع العقوبات

يتم ضبط مخالفات أحكام هذه اللائحة وإيقاع العقوبات المبينة في الجدول (١) من اللائحة وفقاً للائحة التنفيذية لضبط المخالفات وإيقاع العقوبات للنظام مع مراعاة الآتي:

١- تمثل الغرامات المنصوص عليها بالجدول (١) الحدود القصوى لها، ويقوم المركز بتحديد مبلغ الغرامة وفقاً لطبيعة كل مخالفة وجسامتها والظروف المشددة والمخففة لها.

٢- تقدر قيمة غرامة المخالفات الجسيمة وفقاً لدرجة الضرر والحساسية والأهمية الطبيعية للموقع المتضرر ومساحته ونوع المستقبلات المتضررة والآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على ذلك الضرر.

٣- يكون تقدير غرامة المخالفات الجسيمة المذكورة في البند (١) من هذه المادة من خلال لجنة تُشكَّل من المختصين والمؤهلين بقرار من الرئيس التنفيذي للمركز.

٤- تكون المخالفة جسيمة إذا تحقق فيها أيٌّ مما يأتي:

أ- الأفعال الواردة في المادة (الخامسة والثلاثين) من النظام.

ب- الأفعال التي تؤدي إلى تدهور بيئي.

ج- الأفعال التي تؤدي إلى الإضرار بالمستقبلات الحساسة أو المناطق الحساسة بيئياً.

د- تعمد المخالف.

٥- يُلزم المخالف بتصحيح المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات، وللمركز الحق في الاستجابة السريعة وإزالة الضرر وتصحيح المخالفة ويتم احتساب التكاليف على المخالف.

٦- للمركز وفقاً لتقديره إصدار إنذار أو أكثر للشخص قبل إيقاع أيٍّ من الغرامات المنصوص عليها بالجدول (١).

الجدول (١): المخالفات والعقوبات

م المخالفة (وصفها) نوعها العقوبة أخرى
حد أدنى حد أعلى
١ عدم التزام النشاط بإعداد وتقديم الخطة الذاتية للتأهب والاستجابة لحالات الطوارئ البيئية المحتملة للمركز جسيمة ٥,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ في حال امتناع أو عدم الرفع بالخطة -بعد إيقاع العقوبة- في المهلة التي يحددها المركز فللجنة المشار إليها في الفقرة (٣) من المادة (١١) من هذه اللائحة الرفع إلى اللجان المشار إليها في الفقرة (٢) من المادة (التاسعة والثلاثين) من النظام للمطالبة بالإغلاق المؤقت للنشاط
٢ عدم الالتزام بالضوابط والاشتراطات البيئية التي يحددها المركز بشأن الرفع بخطط الاستجابة لحالات الطوارئ البيئية جسيمة ٣,٠٠٠ ١٠,٠٠٠
٣ عدم الالتزام بتنفيذ الخطة الذاتية للتأهب والاستجابة لحالات الطوارئ البيئية المحتملة في المنشآت في حال حدوث أي حالة بيئية طارئة للنشاط جسيمة ٢٠,٠٠٠ ١,٠٠٠,٠٠٠ حسب الأضرار المترتبة مع إلزام المخالف بمعالجة الأضرار ودفع التعويضات
٤ عدم الالتزام بالتدابير والخطط التي يضعها المركز بشأن التعامل مع الحالات الطارئة والكوارث البيئية جسيمة ٥٠,٠٠٠ ٢,٠٠٠,٠٠٠
٥ إعاقة أو منع المفتشين البيئيين من أداء أعمالهم أو منعهم من الدخول دون مبرر مقبول من المركز جسيمة تطبق اللائحة التنفيذية للتفتيش والتدقيق البيئي
٦ عدم الرفع بتقرير فني عن الحالة الطارئة أو الكارثة البيئية والالتزام بالضوابط والاشتراطات -ذات العلاقة- التي يضعها المركز جسيمة ٥,٠٠٠ ١٠٠,٠٠٠ حسب حجم ونوع الحالة الطارئة أو الكارثة البيئية مع إلزام المخالف بتصحيح المخالفة
٧ الامتناع عن إعداد وتنفيذ خطط العمل لتطبيق الإجراءات التصحيحية جسيمة ٥,٠٠٠ ١٠٠,٠٠٠
٨ الامتناع عن تعديل الخطة الذاتية للتأهب والاستجابة لحالات الطوارئ البيئية أو خطة العمل لتطبيق الإجراءات التصحيحية بناء على ملاحظات المركز خلال المدة المحددة جسيمة ٥,٠٠٠ ١٠٠,٠٠٠
٩ عدم الالتزام بتقديم تقارير التدقيق الذاتي لتقييم حالات الاستعداد والجاهزية جسيمة ٥,٠٠٠ ١٠,٠٠٠
١٠ تضمين معلومات أو بيانات أو نتائج غير صحيحة في التقارير التي تُقدَّم إلى المركز جسيمة ١,٠٠٠ ١٠٠,٠٠٠
١١ عدم تزويد المركز بالسجلات والبيانات ذوات العلاقة التي يطلبها جسيمة ٥٠,٠٠٠
١٢ عدم إبلاغ المركز فور حدوث الحالة الطارئة أو الكارثة البيئية جسيمة ١٠,٠٠٠ ١,٠٠٠,٠٠٠
١٣ استخدام أيٍّ من المشتتات الكيميائية دون الحصول على موافقة المركز، أو تقديم مبررات يقبلها المركز لوجود حاجة لاستخدامها جسيمة ١٠,٠٠٠ لكل (١م٣) مشتت كيميائي تم استخدامه
١٤ عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاحتواء التسربات وحماية الأوساط البيئية جسيمة ٥٠,٠٠٠ ٥,٠٠٠,٠٠٠ حسب الأضرار المترتبة مع إلزام المخالف بمعالجة الأضرار ودفع التعويضات

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠١٦) الصادر في ١٩ من يناير ٢٠٢٤م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية للألعاب والرياضات الإلكترونية

English

أولاً:

يكون للألفاظ والعبارة الآتية -أينما وردت في هذه الترتيبات- المعاني المبيّنة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:

الهيئة: الهيئة السعودية للألعاب والرياضات الإلكترونية.

الترتيبات: الترتيبات التنظيمية للهيئة.

المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

الرئيس: رئيس المجلس.

الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للهيئة.

القطاع: قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية.

ثانياً:

تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، ولها إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة بحسب الحاجة.

ثالثاً:

تهدف الهيئة إلى تنظيم القطاع وتعزيز مكانته واستدامته وجاذبيته ومعالجة تحدياته، والعمل

على تطويره.

رابعاً:

دون إخلال باختصاصات الجهات الأخرى، للهيئة -في سبيل تحقيق أهدافها- القيام بما يأتي:

١- اقتراح مشروعات الأنظمة واللوائح ذات الصلة بالقطاع، واقتراح تعديل النافذ منها، والرفع عن ذلك وفقاً للإجراءات النظامية.

٢- الإشراف على تنفيذ استراتيجية القطاع، وتحديثها والرفع عن ذلك وفقاً للإجراءات النظامية.

٣- وضع المعايير والإجراءات الخاصة بالقطاع.

٤- وضع الاستراتيجيات والسياسات والخطط والبرامج والمبادرات ذات الصلة بالقطاع، والرفع عما يتطلب استكمال إجراءات نظامية في شأنها.

٥- إصدار تراخيص مزاولة فعاليات وبطولات الألعاب والرياضات الإلكترونية، ووضع الضوابط والاشتراطات اللازمة لذلك؛ بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، والتأكد من الالتزام بشروط وأحكام التراخيص.

٦- جمع بيانات القطاع وتحليلها وتحديثها، وإنشاء قاعدة للبيانات ذات الصلة بالقطاع، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتزويد الهيئة بما تحتاجه من معلومات أو بيانات أو تقارير تتطلبها طبيعة عمل الهيئة وفقاً للإجراءات النظامية.

٧- التعاون مع الجهات الحكومية وغيرها من الجهات ذات العلاقة، لتنفيذ المهمات المنوطة بالهيئة وبما يحقق مستهدفات استراتيجية القطاع، ومن ذلك ما يتعلق بالعمل على توظيف اللاعبين، وتقديم التسهيلات الممكنة لهم بتوفير بيئة عمل مناسبة، وإيجاد عقود رعاية، والبحث عن مصادر تمويل، وتطوير الألعاب الإلكترونية وإنتاجها، وبرمجتها، وتطوير أجهزتها.

٨- إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم ذات الصلة في مجالات اختصاصاتها مع الجهات المعنية داخل المملكة وخارجها، وفقاً للإجراءات النظامية.

٩- عقد المؤتمرات والندوات وجلسات العمل ذات الصلة في مجالات اختصاصاتها، والاشتراك فيها داخل المملكة وخارجها، وفقاً للإجراءات النظامية.

١٠- دعم البحوث والدراسات، وإجراؤها في مجالات اختصاصاتها، سواءً بشكل منفرد أو بالاشتراك مع الجهات ذات العلاقة.

١١- التعاون مع مراكز البحوث وبيوت الخبرة على المستويين المحلي والدولي -عند الحاجة- بما يساهم في تحقيق أهدافها.

١٢- تقديم الخدمات والأعمال والمبادرات ذات الصلة في مجالات اختصاصاتها.

١٣- العمل على توفير البيئة الاستثمارية الملائمة في مجالات اختصاصاتها، لتشجيع الشراكات في مجال القطاع من خلال المستثمرين من القطاعين العام والخاص، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

١٤- تمثيل المملكة في المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة بالقطاع.

خامساً:

يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وعضوية كل من:

١- وزير الرياضة.

٢- وزير الاتصالات وتقنية المعلومات.

٣- وزير الاقتصاد والتخطيط.

٤- وزير الاستثمار.

٥- رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتنظيم الإعلام.

٦- رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه.

٧- مدير عام مكتب الإدارة الاستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

٨- رئيس الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية.

٩- عضوين من القطاع الخاص، أو من ذوي الخبرة والاختصاص بمجال عمل الهيئة، يعينان بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على ترشيح من الرئيس، وتكون عضويتهما لمدة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

١٠- الرئيس التنفيذي.

ويختار الرئيس نائباً له من الأعضاء المشار إليهم في الفقرات (١) و(٢) و(٣) و(٤) و(٥) و(٦) و(٧) من هذا البند.

سادساً:

يتولى المجلس الإشراف على إدارة شؤون الهيئة وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها في حدود ما تضمنته الترتيبات، وله على وجه خاص ما يأتي:

١- الإشراف على تنفيذ الهيئة المهمات المنوطة بها.

٢- الموافقة على مشروعات الأنظمة ذات الصلة بالقطاع، واقتراح تعديل المعمول به منها، تمهيداً للرفع عن ذلك وفق الإجراءات النظامية.

٣- اعتماد الاستراتيجيات والسياسات والخطط والبرامج والمبادرات ذات الصلة بالقطاع وباختصاصات الهيئة، تمهيداً للرفع عما يتطلب استكمال إجراءات نظامية في شأنها.

٤- تحديث استراتيجية القطاع، تمهيداً للرفع عن ذلك وفقاً للإجراءات النظامية.

٥- إقرار المعايير والإجراءات الخاصة بالقطاع.

٦- إقرار الضوابط والاشتراطات اللازمة، لما تصدره الهيئة من تراخيص ذات الصلة بالأنشطة المرتبطة في مجالات اختصاصاتها.

٧- اعتماد هيكل الهيئة ودليلها التنظيمي.

٨- إقرار اللوائح المالية والإدارية التي تسير عليها الهيئة وغيرها من اللوائح الداخلية والفنية اللازمة لتسيير شؤونها، على أن يكون إقرار اللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة المالية، ويكون إقرار اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

٩- تحديد المقابل المالي للتراخيص والخدمات والأعمال التي تقدمها الهيئة.

١٠- الموافقة على إنشاء فروع الهيئة ومكاتبها.

١١- اعتماد مشروع ميزانية الهيئة وحسابها الختامي وتقريرها السنوي وتقرير مراجع حساباتها، تمهيداً لرفعها بحسب الإجراءات النظامية.

١٢- تعيين مراجع حسابات خارجي للهيئة ومراقب مالي داخلي لها.

١٣- النظر في التقارير الدورية التي تقدم له عن سير العمل في الهيئة والقطاع، واتخاذ القرارات اللازمة في شأنها.

١٤- الموافقة على إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والعقود بحسب الإجراءات النظامية.

١٥- الموافقة على آليات وضوابط قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف، وفقاً للأحكام المنظمة لذلك.

وللمجلس تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من سواهم، يعهد إليها بما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المعهود إليها.

وللمجلس تفويض بعض اختصاصاته إلى رئيسه أو من يراه من أعضائه أو من منسوبي الهيئة.

سابعاً:

١- يجتمع المجلس -بصفة دورية- (ثلاث) مرات في السنة على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس أو نائبه، أو إذا طلب ذلك (ثلث) أعضائه على الأقل، وتوجه الدعوة للاجتماع من الرئيس أو نائبه -كتابةً- قبل موعد الاجتماع ب(سبعة) أيام على الأقل، على أن تتضمن الدعوة جدول الأعمال.

٢- تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهيئة الرئيس. ويجوز -بقرار من الرئيس أو نائبه- عقد الاجتماع في أي مكان آخر داخل المملكة.

٣- يشترط لصحة اجتماع المجلس حضور أغلبية الأعضاء على الأقل بمن فيهم الرئيس أو نائبه. وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين على الأقل، وعند تساوي الأصوات يُرجّح الجانب الذي صوّت معه رئيس الاجتماع.

٤- للمجلس دعوة من يرى من أهل الاختصاص والخبرة لحضور اجتماعات المجلس، وتقديم المعلومات والرأي والمشورة، دون أن يكون لهم حق التصويت.

٥- لا يجوز لعضو المجلس الامتناع عن التصويت ولا تفويض عضو آخر للتصويت عنه عند غيابه.

٦- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون، وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه وأسباب الاعتراض ضمن محضر الاجتماع.

٧- للمجلس -عند الحاجة ووفقاً لما يقدره الرئيس أو نائبه- عقد الاجتماعات والتصويت على القرارات عن بُعد من خلال استخدام وسائل التقنية. ويمكن أن تتخذ القرارات عن طريق التمرير على الأعضاء، ويُوقّع عليها بما يُفيد اطّلاع جميع الأعضاء عليها. ولا تُعد القرارات الصادرة بهذه الطريقة صحيحة ما لم تُمرّر على جميع أعضاء المجلس الحاضرين، ويصوتوا عليها، وتحُز على أغلبية أصواتهم على الأقل.

٨- يكون للمجلس أمين من أعضاء المجلس أو من منسوبي الهيئة يعيّنه المجلس -بناءً على ترشيح الرئيس- يتولى أمانة المجلس والإعداد للاجتماعات، وتسجيل المحاضر، والمداولات والقرارات.

٩- لا يجوز للعضو أن يفشي شيئاً مما وقف عليه من أسرار الهيئة حتى بعد انتهاء عضويته في المجلس.

ثامناً:

يكون للهيئة رئيس تنفيذي، يُعيّن ويُعفى بقرار من المجلس، ويحدد قرار تعيينه أجره ومزاياه المالية الأخرى، ويعد المسؤول عن إدارة شؤون الهيئة، وترتكز مسؤولياته في حدود الترتيبات وما يقرره المجلس، ويتولى الاختصاصات الآتية:

١- الإشراف على سير العمل في الهيئة وفقاً للوائح والخطط والبرامج المعتمدة.

٢- الإشراف على إعداد مشروعات الأنظمة ذات الصلة بالقطاع، واقتراح تعديل النافذ منها، والرفع عنها للمجلس؛ لاستكمال الإجراءات النظامية في شأنها.

٣- الإشراف على وضع الاستراتيجيات والسياسات والخطط والبرامج والمبادرات ذات الصلة بالقطاع وباختصاصات الهيئة، ورفعها إلى المجلس؛ للنظر في اعتمادها.

٤- إعداد المعايير والإجراءات الخاصة بالقطاع، ورفعها إلى المجلس؛ للنظر في إقرارها.

٥- إعداد الضوابط والاشتراطات اللازمة، لما تصدره الهيئة من تراخيص ذات صلة بالأنشطة المرتبطة بمجالات اختصاصاتها، ورفعها إلى المجلس، للنظر في إقرارها.

٦- متابعة تنفيذ القرارات التي يصدرها المجلس.

٧- اقتراح هيكل الهيئة ودليلها التنظيمي، ورفعهما إلى المجلس؛ للنظر في اعتمادهما.

٨- اقتراح لوائح الهيئة المالية والإدارية التي تسير عليها، وغيرها من اللوائح الداخلية والفنية اللازمة لتسيير شؤونها، ورفع ما يلزم منها إلى المجلس؛ للنظر في إقرارها.

٩- الإشراف على إعداد مشروع الميزانية والحساب الختامي والتقرير السنوي للهيئة، ورفعها إلى المجلس؛ للنظر في اعتمادها.

١٠- الصرف من ميزانية الهيئة المعتمدة، واتخاذ جميع الإجراءات المالية، وفقاً للأنظمة واللوائح المقرة، وفي حدود الصلاحيات التي يفوضه بها المجلس.

١١- اقتراح آليات وضوابط قبول الهيئة للهبات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف وفقاً للأحكام المنظّمة لذلك، ورفعها إلى المجلس؛ للموافقة عليها.

١٢- التوقيع على الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والعقود بعد موافقة المجلس.

١٣- تمثيل الهيئة أمام القضاء، والجهات الحكومية ذات العلاقة، وغيرها من الجهات الأخرى داخل المملكة وخارجها، وله تفويض غيره بذلك.

١٤- الإشراف على إعداد التقارير الدورية التي تقدَّم عن سير العمل في الهيئة والقطاع، ورفعها إلى المجلس؛ للنظر فيها.

١٥- تعيين العاملين في الهيئة والإشراف عليهم، وفقاً للوائح المعتمدة للهيئة.

١٦- التعاقد مع المكاتب الاستشارية وبيوت الخبرة والخبراء في حدود نشاط الهيئة، ووفقاً لما تحدده اللوائح المعتمدة للهيئة.

١٧- أي اختصاص آخر يسنده إليه المجلس.

وللرئيس التنفيذي تفويض بعض اختصاصاته إلى من يراه من منسوبي الهيئة.

تاسعاً:

يخضع منسوبو الهيئة لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.

عاشراً:

تتألف موارد الهيئة مما يأتي:

١- ما يُخصص لها في الميزانية العامة للدولة.

٢- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وأوقاف، وفقاً للأحكام المنظمة لذلك.

٣- المقابل المالي الذي تتقاضاه عن التراخيص والخدمات والأعمال التي تقدمها.

٤- أي مورد آخر يقرُّه المجلس، بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.

حادي عشر:

١- تودع جميع إيرادات الهيئة في حساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي.

٢- تفتح الهيئة حساباً لها في البنك المركزي السعودي، ويجوز لها فتح حسابات أخرى في أي البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية الهيئة.

ثاني عشر:

١- يكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة، تعد وتصدر وفقاً لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة.

٢- السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة.

ثالث عشر:

ترفع الهيئة إلى رئيس مجلس الوزراء حسابها الختامي خلال (تسعين) يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.

رابع عشر:

ترفع الهيئة إلى رئيس مجلس الوزراء خلال (تسعين) يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية تقريراً سنوياً عما حققته من إنجازات، وما واجهته من صعوبات، وما تراه من مقترحات لتحسين سير العمل فيها.

خامس عشر:

دون إخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة، يُعيّن المجلس مراجع حسابات خارجياً (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة؛ لتدقيق حسابات الهيئة ومعاملاتها وبياناتها وميزانيتها السنوية وحسابها الختامي، ويحدد المجلس أتعابه. ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه بعد اعتماده.

سادس عشر:

تُنشر الترتيبات في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها من تاريخ نشرها.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠١٣) الصادر في ٢٩ من ديسمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

لائحة شروط تفويض هيئات التصنيف في المملكة

English

المادة الأولى: التعاريف

النظام: النظام البحري التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٣) وتاريخ ٥ /٤/ ١٤٤٠هـ.

اللائحة: لائحة شروط تفويض هيئات التصنيف في المملكة العربية السعودية.

الوزير: وزير النقل والخدمات اللوجستية، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل.

الرئيس: رئيس الهيئة العامة للنقل.

الهيئة: الهيئة العامة للنقل (السلطة البحرية).

المنظمة: المنظمة البحرية الدولية (IMO).

دولة العلم: الدولة التي يحق للسفينة رفع علمها.

السفينة: كل منشأة عائمة معدّة للعمل في الملاحة البحرية على وجه الاعتياد، ولو لم تهدف إلى الربح، وتعد ملحقات السفينة اللازمة لاستغلالها جزءاً منها.

مدونة الهيئات المعتمدة: المدونة الصادرة بقرار لجنة السلامة البحرية بالمنظمة البحرية الدولية (IMO) رقم MSC.٣٤٩ (٩٢) (RO Code) وما يطرأ عليها من تعديلات.

هيئات التصنيف: هيئة دولية أو محلية تُعنى بوضع المعايير لتصميم وتشييد السفن، والمحافظة على هذه المعايير طوال فترة حياة السفينة وإصدار الشهادات وتقديم الخدمات وفقاً للمتطلبات الدولية والوطنية نيابة عن دولة العلم، وذلك لضمان استيفاء المعايير الفنية العالية في التصميم والصنع والتشييد والصيانة والتشغيل والأداء من أجل تعزيز السلامة البحرية والمحافظة على البيئة والممتلكات في البحر.

هيئات التصنيف المؤهلة: هيئات التصنيف التي من الممكن تفويضها بموجب اتفاقية تُبرم مع الهيئة لاستيفائها شروط تفويض هيئات التصنيف.

إصدار الشهادات وتقديم الخدمات: الشهادات التي يتم إصدارها والخدمات التي يتم تقديمها بموجب الصكوك الدولية الإلزامية المنضمة لها المملكة، والصادرة من المنظمة البحرية الدولية والأنظمة والقواعد واللوائح التي تضعها المملكة.

المعاينة: الكشف على السفينة و/أو هيكلها و/أو أي جزء من مكوناتها، أو محركاتها أو معداتها أو أجهزتها للتحقق من صلاحيتها للملاحة وتوافر كافة الشروط والمتطلبات طبقاً للتشريعات والاتفاقيات البحرية الدولية المصادق عليها من قبل المملكة، والتي دخلت حيز التنفيذ دولياً، ووضع تقرير يصف حالتها الفنية بعد الكشف.

الاتحاد الدولي لهيئات التصنيف (IACS): هي منظمة عضوية غير ربحية لجمعيات التصنيف التي تضع المعايير والمتطلبات الفنية التي تتناول السلامة البحرية وحماية البيئة وتضمن تطبيقها المتسق، وتتحمل هذه المسؤولية من خلال لجانها ومجموعات الخبراء وفرق المشروع وتوفر نظام شهادة نظام الجودة(QSCS) الذي يلتزم به أعضاؤها، كضمان للنزاهة المهنية والحفاظ على المعايير المهنية العالية.

المادة الثانية: الغرض من اللائحة

تهدف هذه اللائحة إلى وضع شروط وإجراءات تفويض هيئات تصنيف السفن الراغبة في العمل في المملكة العربية السعودية.

المادة الثالثة: نطاق التطبيق

مع عدم الإخلال بالأنظمة والاتفاقيات المعمول بها في المملكة، تطبق اللائحة على هيئات التصنيف الراغبة في العمل في المملكة العربية السعودية.

المادة الرابعة: شروط تفويض هيئات التصنيف

يجب توافر الشروط المنصوص عليها أدناه كحد أدنى لدى هيئات التصنيف لتفويضها بالقيام بإصدار الشهادات وتقديم الخدمات للسفن المسجلة في المملكة العربية السعودية نيابة عن الهيئة:

أن تكون هيئة التصنيف عضواً بالاتحاد الدولي لهيئات التصنيف (IACS).

أن يكون لدى هيئة التصنيف الإلمام الشامل بكل ما يتعلق بمجالات الفحص والمعاينة وتقييم تصاميم بناء السفن وإجراء البحوث ذات العلاقة وتصنيفها.

أن يكون لدى هيئة التصنيف قواعد وأنظمة شاملة تغطي أنشطة فحص ومعاينة وتصميم وبناء أنواع السفن التي تصنفها.

أن يكون لدى هيئة التصنيف الكفاءات والإمكانيات والقدرات الفنية لتنفيذ المهام التي يتعين القيام بها وتصنيف السفن، وكذلك ضمان تطوير القدرات وتحديث القواعد والتعليمات.

أن يكون لدى هيئة التصنيف مقر إقليمي/ أو فرع في المملكة عند تقديم الطلب، وفي حال عدم وجودهما، يتم الاستمرار في إجراءات القبول ولا يسمح لهيئة التصنيف بممارسة الأعمال بالنيابة عن الهيئة إلا بعد وجود مقر إقليمي/ أو فرع في المملكة.

أن تكون هيئة التصنيف حاصلة على سجل تجاري ساري المفعول في المملكة لممارسة نشاط معاينة السفن.

أن يكون لدى هيئات التصنيف نظام إدارة الجودة فعّال طبقاً للمتطلبات الواردة في مدونة الهيئات المعتمدة (مدونة RO Code) يعتمد على الجوانب ذات الصلة بمعايير الجودة المعترف بها دولياً وآلية إجراءات معتمدة للتنسيق مع الهيئة في حال حجز أي سفينة ترفع العلم السعودي من قبل رقابة دولة الميناء في الموانئ الأجنبية.

أن يكون معدل حجز السفن الخاضعة تحت إشراف هيئة التصنيف لا يزيد على (٣,٥) بالمائة في رقابة دولة الميناء (PSC) خلال السنوات الثلاث الماضية لتاريخ تقديم الطلب، وذلك وفقاً لتقارير مذكرات التفاهم للتفتيش والرقابة على السفن.

أن تمتثل هيئة التصنيف الحد الأدنى من المعايير الموصى بها في قرار لجنة السلامة البحرية بالمنظمة البحرية الدولية رقم MSC.٣٤٩ (٩٢) المتعلق بمدونة الهيئات المعتمدة وتعديلاتها.

يجب أن يكون لدى هيئة التصنيف خطة لتوطين العمل في مجالات الفحص والمعاينة في مكاتبها أو فروعها في المملكة ووفق الأنظمة المعمول بها في المملكة.

المادة الخامسة: القدرات الفنية والتنظيمية

على الهيئة التأكد من أن لدى هيئة التصنيف المواد والمصادر الكافية من حيث القدرات والخبرات الفنية والتنظيمية للعاملين، والقدرة على إجراءات البحوث من أجل القيام بالمهام الموكلة إليها، وذلك وفقاً لمعايير الحد الأدنى التي تنطبق على هيئات التصنيف المعتمدة التي تعمل نيابة عنها، على النحو المنصوص عليه في منهجية الاعتماد والإشراف والتدقيق على هيئات التصنيف المعتمدة من قبل الهيئة.

المادة السادسة: الرقابة والإشراف

تقوم الهيئة بالرقابة والإشراف على عمل هيئات التصنيف الدولية المفوضة بالقيام بأعمال الفحص والمعاينة للسفن، وإصدار الشهادات، وتقديم الخدمات نيابة عنها بشكل دوري أو متى دعت الحاجة إلى ذلك عن طريق الآتي:

١- التحقق من امتثالها لمتطلبات المدونة والمتطلبات الوطنية من خلال التدقيق عليها من قبل المختصين في الهيئة.

٢- مطابقة الشهادات الصادرة لما هو منصوص عليه بأحكام الصكوك الدولية البحرية، الصادرة عن المنظمة ومدى مطابقة البيانات والمعلومات الواردة بالشهادة مع السفينة.

٣- متابعة إصدار الشهادات الإلزامية الصادرة من هيئات التصنيف وفق ما يصدر من المنظمة.

٤- متابعة الحالة الفنية للسفينة من خلال تقارير هيئات التصنيف.

٥- القيام بالتدقيق الإضافي عندما يتم احتجاز سفينة ترفع العلم السعودي من قبل دولة ميناء أو تعرضت لحادث جسيم أو حدث تعطل في محركاتها أو لأي سبب طارئ.

٦- متابعة حجز السفن السعودية في الموانئ الأجنبية والإجراءات المتخذة لمعالجة العيوب الفنية لرفع الحجز في أقل مدة ممكنة.

٧- القيام بالتدقيق الطارئ على أي من هيئات التصنيف المعتمدة للتحقق من استمرارية الامتثال لشروط ومتطلبات التفويض وتوفر الشروط والخبرات الفنية في العاملين المعتمدين من الهيئة.

المادة السابعة: إجراءات تقديم الطلب

تقوم هيئة التصنيف بتقديم طلب التفويض عبر القنوات الرسمية للهيئة مرفقاً معه ما يثبت استيفاءها للشروط الواردة في هذه اللائحة.

المادة الثامنة: إجراءات تفويض هيئات التصنيف

بعد تقديم الطلب الرسمي من هيئة التصنيف للقيام بأعمال إصدار الشهادات وتقديم الخدمات نيابة عن الهيئة، تقوم الهيئة بدراسة الطلب الرسمي ومن ثم تفويض هيئة التصنيف بعد التحقق من الآتي:

امتثال هيئة التصنيف لكافة الشروط والمتطلبات اللازمة للتفويض الوارد ذكرها في المادة الرابعة.

امتثال هيئة التصنيف للمتطلبات الوارد ذكرها في مدونة الهيئات المعتمدة والمتطلبات الوطنية، وذلك من خلال التدقيق الميداني لفرع هيئة التصنيف بالمملكة من قبل المختصين بالهيئة، وفي حال عدم وجود فرع لهيئة التصنيف بالمملكة يتم التدقيق على المقر الإقليمي لها بالمنطقة.

المادة التاسعة: اتفاقية تفويض هيئات التصنيف

بعد استيفاء هيئات التصنيف شروط تفويضها يحق للهيئة إبرام اتفاقية تفويض مع هيئة التصنيف للقيام بأعمال إصدار الشهادات وتقديم الخدمات للسفن التي ترفع العلم السعودي.

يجوز للهيئة تجديد اتفاقية التفويض مع هيئة التصنيف في حال استمرار استيفائها لشروط تفويضها.

وللرئيس توقيع اتفاقية التفويض مع هيئات التصنيف المؤهلة، على أن تراعي العقود المتطلبات الواردة في المادة (الرابعة) من هذه اللائحة، وفي حال الإخلال بأي متطلب تخطر الهيئة هيئة التصنيف المفوضة بطلب الالتزام خلال مدة لا تتجاوز (٣٠) يوماً، وفي حال عدم الامتثال يعد العقد ملغى.

المادة العاشرة: إلغاء أو تعليق التفويض

للهيئة إلغاء أو تعليق التفويض أو الإنذار بذلك في حال عدم استيفاء هيئة التصنيف الحد الأدنى من الشروط المنصوص عليها في المادة الرابعة أو متى ما دعت الحاجة لذلك.

المادة الحادية عشرة: الهيئات المفوضة.

يصدر بقرار من الرئيس جدول يتضمن هيئات التصنيف المفوضة من الهيئة.

المادة الثانية عشرة: سريان اللائحة

تُنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية ويُعمل بها من تاريخ نشرها.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠١٥) الصادر في ١٢ من يناير ٢٠٢٤م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

اللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الهندسية

English

المادة الأولى

تُبيِّن الكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت- المعاني الموضحة أمام كلٍّ منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

النظام: نظام مزاولة المهن الهندسية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٦) وتاريخ ١٩ /٤/ ١٤٣٨هـ.

اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.

الوزارة: وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

الوزير: وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

الهيئة: الهيئة السعودية للمهندسين.

مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة.

اللجنة: لجنة الاعتماد المهني بالهيئة.

لجنة النظر: لجنة أو أكثر للنظر في مخالفات النظام، وفق المادة (الثانية عشرة) من النظام.

مأمور الضبط: موظف الهيئة الصادر بتسميته قرار من الوزير لضبط ما يقع من مخالفات لأحكام النظام، ولائحته.

العمل الهندسي: الدراسات والتصاميم والرسومات والإشراف والتنفيذ والتشغيل والصيانة في شعب التخصصات الهندسية وفروعها.

مزاولة المهن الهندسية: القيام بأي عمل هندسي يُمارس في شعب التخصصات الهندسية وفروعها.

الاعتماد المهني: القيد لدى الهيئة والحصول على الدرجة المهنية.

الدرجة المهنية: الدرجة المهنية التي يحصل عليها المهندس من الهيئة عند اعتماده مهنياً.

ميثاق المهندس: مجموعة القواعد التي تنظم أخلاقيات مزاولة المهن الهندسية وسلوكياتها، التي تقرها الهيئة.

الترخيص: الترخيص الذي تمنحه الوزارة للمكاتب والشركات الهندسية عند مزاولتها أياً من المهن الهندسية، وفقاً لمعايير مزاولة المهنة وشروط التراخيص التي تضعها الهيئة.

المادة الثانية

يُشكِّل مجلس الإدارة، لجنة الاعتماد المهني بالهيئة، من عدد لا يقل عن خمسة أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص.

المادة الثالثة

تُعد الهيئة بالتنسيق مع الوزارة واللجنة، قواعد عمل اللجنة، وتُعتمد بقرار من الوزير.

المادة الرابعة

تتألف فئات الاعتماد المهني في الهيئة من الآتي:

أ- المهندس: الشخص الطبيعي الممارس للمهنة والحاصل على شهادة البكالوريوس في أي من التخصصات الهندسية، من إحدى الجامعات السعودية، أو ما يعادلها من إحدى الجامعات المعترف بها.

ب- الأخصائي: الشخص الطبيعي الممارس للمهنة والحاصل على شهادة البكالوريوس في أي من التخصصات الهندسية المساندة، من إحدى الجامعات السعودية، أو ما يعادلها من إحدى الجامعات المعترف بها.

الفني: الشخص الطبيعي المسجل في الهيئة، وفق الاشتراطات والضوابط التي تضعها الهيئة.

المادة الخامسة

تكون الدرجات المهنية للمهندس على النحو التالي:

أ- مهندس.

ب- مهندس مشارك.

ج- مهندس محترف.

د- مهندس مستشار.

المادة السادسة

تُحدد الهيئة، المهن الهندسية، والمهن الهندسية المساندة، وقواعد تصنيفها واشتراطاتها، ومتطلبات الدرجات المهنية، ومدة الاعتماد المهني وإجراءات تجديده، والمقابل المالي له، وتعتمد بقرار من مجلس الإدارة.

المادة السابعة

يجوز لكل من يُصرَّح له بمزاولة العمل الهندسي في المملكة العمل في المجالات الآتية:

١- الدراسات والتصاميم والرسومات: الدراسات والأبحاث الهندسية، والتخطيط، والتصميم، وإعداد المخططات والرسومات الهندسية والتقارير والمواصفات وجداول الكميات، ودراسة وتقييم وتحليل العروض الفنية للمشاريع.

٢- الإشراف: المتابعة والإشراف الفني على تنفيذ الأعمال والمشاريع الهندسية، واستلام الأعمال، وإعداد وتدقيق وحصر كميات الأعمال المنفذة على الطبيعة، ومراجعة وتدقيق المخططات التنفيذية، واعتماد العينات والمواد، ومراجعة المواصفات، وإجراء الفحوصات والاختبارات الفنية اللازمة، والتفتيش والرقابة، والتأكد من معايير السلامة المهنية، وإعداد التقارير الفنية اللازمة.

٤- التنفيذ: القيام بتنفيذ تصاميم المشاريع الهندسية وفق الشروط والمواصفات والمخططات وجداول الكميات والبرامج الزمنية المعتمدة، والأسس الفنية، ومعايير وضوابط السلامة المهنية.

٥- التشغيل: إدارة وتشغيل المرافق والمشاريع الهندسية والأجهزة والمعدات، وتوفير الكوادر الهندسية والفنية المؤهلة للتشغيل، حسب نشاط وطبيعة عمل تلك المرافق، وحسب معايير وضوابط السلامة المهنية، والتحقق من صلاحية المواد والعناصر والتجهيزات، ومطابقتها للمواصفات المعتمدة وجاهزيتها للتشغيل.

٦- الصيانة: المحافظة على نظافة وسلامة المشاريع والمرافق الهندسية والأجهزة والمعدات بشكل دائم ومستمر، وإصلاح الأعطال والأضرار التي قد تتعرض لها المرافق، والتي قد تقلل من جودتها وعمرها الافتراضي، وإجراء الفحوصات والاختبارات الفنية اللازمة.

المادة الثامنة

تُصدر الهيئة ميثاق المهندس، والذي يوضح القواعد التي تنظم أخلاقيات مزاولة المهن الهندسية وسلوكياتها التي يجب على المعتمد مهنياً الالتزام بها.

المادة التاسعة

تُعد الهيئة ضوابط وسلوكيات مزاولة الأعمال الهندسية، وتعتمد بقرار من مجلس الإدارة.

المادة العاشرة

تُصدر الهيئة معايير مزاولة المهنة وشروط التراخيص للمكاتب والشركات الهندسية، وتُعتمد بقرار من مجلس الإدارة.

المادة الحادية عشرة

تُعد الهيئة بالتنسيق مع الوزارة، آلية إصدار التراخيص للمكاتب والشركات الهندسية، وتعتمد بقرار من الوزير.

المادة الثانية عشرة

يُلغى الاعتماد المهني في أي من الحالات الآتية:

١- إذا تقدم صاحب الاعتماد بطلب إلغائه.

٢- إذا أخلّ صاحب الاعتماد المهني بأي من شروط الاعتماد المهني.

٣- إذا صدر قرار مسبب من لجنة النظر بشطب الاعتماد المهني.

المادة الثالثة عشرة

يُلغى الترخيص للمكاتب أو الشركات الهندسية في أي من الحالات الآتية:

١- إذا تقدم صاحب الترخيص بطلب إلغائه.

٢- إذا أخلّ صاحب الترخيص بأي من معايير مزاولة المهنة وشروط التراخيص.

٣- إذا صدر قرار مسبب من لجنة النظر بإلغاء الترخيص.

٤- إذا مضى على إصدار الترخيص مدة عشر سنوات دون تجديده.

المادة الرابعة عشرة

تُعد لجنة النظر بالتنسيق مع الهيئة قواعد عملها، وتعتمد بقرار من الوزير.

المادة الخامسة عشرة

تتولى لجنة النظر، النظر في المخالفات الأخرى الناشئة من تطبيق النظام، وإيقاع واحدة أو أكثر من العقوبات -الواردة في المادة الثانية عشرة من النظام- بما يتناسب مع طبيعة المخالفة ودرجة جسامتها وظروف ارتكابها.

المادة السادسة عشرة

١- تُعد الهيئة بالتنسيق مع لجنة النظر، قواعد الضبط والتفتيش، وتعتمد بقرار من مجلس الإدارة.

٢- تُعد لجنة النظر بالتنسيق مع الهيئة، لائحة تصنيف المخالفات.

المادة السابعة عشرة

يتولى مأمور الضبط مراقبة تطبيق أحكام النظام ولائحته، وضبط ما يقع من مخالفات، وله في سبيل ذلك القيام بالجولات التفتيشية والرقابية والاطلاع على المستندات اللازمة.

المادة الثامنة عشرة

يُعمل بهذه اللائحة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠١٣) الصادر في ٢٩ من ديسمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

اللائحة التنفيذية لنظام تصنيف المقاولين

English

المادة الأولى

يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمامها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

المملكة: المملكة العربية السعودية.

النظام: نظام تصنيف المقاولين.

الوكالة: وكالة الوزارة لتنظيم مشغلي المدن.

المادة الثانية

مع مراعاة ما ورد بالمادة (الثانية) من النظام، يتم البتُّ في جميع الطلبات بعد استكمال جميع متطلبات التصنيف من قبل المقاول خلال المدة التالية:

١- طلبات التصنيف (التصنيف، إعادة التصنيف، الرفع أو الإضافة أو الحذف، التعديل) بمدة لا تزيد على (٦٠) يوم عمل.

٢- طلبات (تمديد صلاحية شهادة التصنيف) بمدة لا تزيد على (١٠) أيام عمل.

المادة الثالثة

تصدر شهادة التصنيف إلكترونياً وعلى الجهات المالكة للمشاريع التحقق من صحة الشهادة المقدّمة من خلال موقع الوزارة الإلكتروني.

المادة الرابعة

تُحدد وتُعدل وتُحدّث مجالات وأنشطة ودرجات التصنيف بقرار من الوزير وفق الضوابط التالية:

أولاً: أن يكون التصنيف ضمن الأعمال التالية (التشييد والبناء، التشغيل والصيانة والخدمات، الاتصالات وتقنية المعلومات، التغذية والإعاشة، المعارض والمؤتمرات، التطوير العقاري).

ثانياً: أن تكون مجالات وأنشطة التصنيف وفقاً للدليل الوطني للأنشطة الاقتصادية.

المادة الخامسة

يقدِّم المقاول طلب التصنيف متضمناً ما يلي:

١- نماذج التصنيف.

٢- السجل التجاري أو ما يعادله (ساري المفعول) متضمناً مجالات (وأنشطة) التصنيف المطلوبة.

٣- قائمة المركز المالي (الميزانية)، وقائمة الدخل (حساب الأرباح والخسائر) للسنة الأخيرة معتمدة ومصدقة من محاسب قانوني مرخَّص له بمزاولة المهنة، على أن تكون القوائم المالية الصادرة بالمملكة مودعة في برنامج قوائم.

٤- الهياكل التنظيمية وحوكمتها، وإعداد وخبرات الكوادر الإدارية والفنية.

٥- عقود المشروعات (أو ما في حكمها في حالة عدم إبرام عقد) التي نفذها المقاول أو الجاري تنفيذها داخل المملكة أو خارجها، على أن لا تقل نسبة إنجاز المشروع عن (٥٠%) لمشاريع التنفيذ، (٣٠%) لمشاريع الصيانة والتشغيل والخدمات.

٦- أي مستندات أو بيانات أخرى يلزم تقديمها نتيجة لدراسة وتحليل طلب التصنيف.

يُقدَّم ما سبق باللغة العربية أو مترجم إليها من مكتب ترجمة معتمد، على أن تكون جميع المستندات المقدمة من خارج المملكة مصدّقة من الملحق التجاري السعودي أو القنصلية أو السفارة السعودية.

المادة السادسة

تصدر شهادة تصنيف المقاول بالمجال (والنشاط) أو المجالات (والأنشطة) والدرجة المستحقة، بناءً على ما توافر من معلومات وبيانات وما يحققه التقويم من نقاط، ويمنح شهادة بذلك مدتها سنتان ميلاديتان.

المادة السابعة

يقوم المقاول حسب متطلبات نماذج التصنيف في الموقع الإلكتروني للوزارة بناءً على المعايير والشروط التالية:

١- القوائم المالية (الميزانية)، مشتملة على صافي الدخل، إجمالي الدخل، صافي الممتلكات والمعدات، إجمالي الأصول، إجمالي النقد والاستثمارات قصيرة الأجل، إجمالي الخصوم المتداولة، إجمالي الملكية، إجمالي الخصوم، تنويع مصادر الدخل.

٢- الكادر الفني والإداري (داخل المملكة) وخبراتهم المهنية، حسب متطلبات شهادة المعايير الفنية للأنشطة الخاضعة للتصنيف.

٣- معلومات المشروعات السابقة والجاري تنفيذها من حيث إجمالي عدد ونوع وقيمة المشاريع.

المادة الثامنة

يجب على المقاول الاحتفاظ بالدفاتر التجارية والمستندات التي تُثبت صحة قائمة المركز المالي (الميزانية)، وقائمة الدخل (حساب الأرباح والخسائر) للسنة الأخيرة الموقّعة والمصدّقة من محاسب قانوني مرخَّص له بمزاولة المهنة، والمودعة في برنامج قوائم، والبيانات والإيضاحات التي تفسرها، وعلى المقاول داخل المملكة أن تكون هذه الدفاتر والسجلات منتظمة وباللغة العربية مع ضرورة التقيُّد بالشروط والضوابط الواردة في نظام الدفاتر التجارية.

المادة التاسعة

إذا رغب المقاول بإعادة تصنيفه فله تقديم طلب بذلك إلى الوكالة خلال (٩٠) تسعين يوماً قبل انتهاء مدة الشهادة.

المادة العاشرة

تمدد صلاحية الشهادة لمدة (٩٠) تسعين يوماً من تاريخ نهاية الشهادة ولمرة واحدة فقط، بناءً على طلب المقاول.

المادة الحادية عشرة

للوكالة إلغاء طلب المقاول للتصنيف في حال عدم استيفائه متطلبات التصنيف المطلوبة خلال مدة (٩٠) تسعين يوماً من تاريخ إبلاغها بذلك.

المادة الثانية عشرة

للمقاول المصنَّف أن يطلب تعديل شهادة تصنيفه سارية المفعول برفع الدرجة في أي مجال (ونشاط) أو إضافته أو حذفه منها، وفقاً لاشتراطات ومعايير التصنيف التي تؤيد ذلك وبنفس مدة صلاحية الشهادة، ويصنف تصنيفاً جديداً بالدرجة التي يستحقها بناءً على ما توافر من معلومات وبيانات، وما يحققه التقويم من نقاط.

المادة الثالثة عشرة

إذا حدث أي تغير قانوني على وضع المقاول بالسجل التجاري أو ما يعادله يؤثر على التصنيف (الاسم التجاري، الملكية، النوع، الجنسية، رقم السجل التجاري وتاريخه، رأس المال)، فعلى المقاول التقدُّم بطلب تعديل شهادة التصنيف وفقاً للسجل التجاري أو ما يعادله، معززاً طلبه بالمعلومات والبيانات التي تؤيد ذلك.

المادة الرابعة عشرة

تُحدد بقرار من الوزير خدمات التصنيف والمقابل المالي لها بالاتفاق مع وزارة المالية.

المادة الخامسة عشرة

للموظفين المختصين والمفتشين حق الاطلاع على البيانات والمستندات المتعلقة بالمنشآت المصنفة وطالبة التصنيف، وعلى المقاول تمكينهم من ذلك وتسهيل مهمتهم، ويجب عليهم الحفاظ على سرية المعلومات والمستندات التي يطلعون عليها.

المادة السادسة عشرة

مع مراعاة ما ورد بالمادة (الرابعة عشرة) من النظام فإن على المفتشين للقيام بالمهام الموكلة إليهم ما يلي:

أولاً: إجراء الزيارات التفتيشية لضبط مخالفات أحكام النظام واللائحة، وإثباتها وفقاً لجدول تصنيف المخالفات، وإحالتها إلى اللجنة المختصة.

ثانياً: الاطلاع والفحص للسجلات والمعلومات والأوراق والدفاتر والملفات أو أي وثيقة أخرى لها علاقة بالتصنيف.

ثالثاً: الحصول على صور الوثائق الضرورية التي تخص المخالفة.

رابعاً: إعداد التقارير عن جميع ملحوظاتهم ومشاهداتهم المتعلقة بالزيارات والرفع بها للمختصين بالوكالة.

المادة السابعة عشرة

مع مراعاة ما ورد بالمادة (السادسة عشرة) من النظام، يتولى النظر في اعتراضات المقاولين على قرارات التصنيف، ومخالفات أحكام النظام واللائحة، والفصل فيها، وإقرار العقوبات المنصوص عليها بالمادة (الخامسة عشرة) من النظام، لجنة مختصة وفقاً لما يلي:

١- تُشكّل اللجنة بقرار من الوزير ويُحدد فيه رئيس اللجنة والأعضاء على أن يكون رئيسها من المختصين بالشريعة أو في الأنظمة.

٢- يُحدد بقرار من الوزير مكافأة أعضاء اللجنة والفريق المساند لها بما لا يتجاوز مبلغ (٣٠,٠٠٠) ثلاثين ألف ريال سنوياً لكل عضو.

٣- تختص اللجنة بالنظر في اعتراضات المقاولين على قرارات التصنيف، وفي المخالفات وإيقاع العقوبات المقررة تطبيقاً لما ورد في الفقرة (٢) من المادة (الخامسة عشرة) من النظام، وذلك من خلال ما يحال للجنة من تقارير ومحاضر ضبط التفتيش أو أي وقائع أو مخالفات تحال للجنة من أي جهة أخرى.

٤- يجوز لرئيس اللجنة القيام بالأعمال التي تساعد اللجنة على إنجاز مهامها -ما لم تتعارض مع الأنظمة واللوائح- على سبيل المثال لا الحصر:

أ- طلب الإفادة من أي جهة أخرى عن أي وثائق أو معلومات أو بيانات ذات صلة بالمخالفات المعروضة أمام اللجنة.

ب- استدعاء المفتش -محرر محضر الضبط- لسماع أقواله بشأن المخالفة المعروضة أمام اللجنة.

ت- الاستعانة بمن تراه من المختصين أو الخبراء لإبداء الرأي في أي مسألة معروضة عليها.

٥- إذا تبيَّن للجنة أثناء النظر في المخالفة وجود واقعة، أو أكثر تدخل ضمن اختصاص جهة أخرى، فيتعيَّن عليها إحالتها -عن طريق رئيس اللجنة- إلى هذه الجهة ويجوز لرئيس اللجنة تأجيل النظر في المخالفة لحين ورود إفادة من هذه الجهة.

٦- تصدر اللجنة قراراتها بأغلبية تصويت الأعضاء الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس المرجح، وتنفّذ فور صدورها ما لم يصدر أمر من المحكمة الإدارية بوقف تنفيذها.

٧- يجب أن تكون قرارات اللجنة مُسببة ومتضمنة ما أسند عليه القرار، والرد على جميع الدفوع التي أثارها المخالف -إن وجدت-.

٨- يُبلَّغ المخالف بقرار اللجنة بعد صدوره واعتماده من الوزير.

٩- يحق للمقاول الاعتراض على قرارات التصنيف أمام اللجنة خلال (٦٠) ستين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار.

١٠- للمقاول التظلُّم أمام المحكمة الإدارية خلال (٦٠) ستين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار.

المادة الثامنة عشرة

تحل هذه اللائحة محل اللائحة التنفيذية لنظام تصنيف المقاولين الصادرة بالقرار الوزاري رقم

(٤٣٠٠٢٧٤٤٥٠) وتاريخ ٩ /٤ /١٤٤٣هـ..

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠١٤) الصادر في ٥ من يناير ٢٠٢٤م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

قواعد مناطق الإيداع

English

المقدمة:

صدر نظام -قانون- الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالمرسوم الملكي رقم (م/٤١) بتاريخ ٣ /١١/ ١٤٢٣هـ، حيث تم بموجبه توحيد الإجراءات والأنظمة الجمركية في دول المجلس بما يتوافق مع أحكام الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالعمل الجمركي، وقد عالج النظام عددا من الإجراءات الجمركية من ضمنها القواعد والشروط الخاصة بمناطق الإيداع.

وتهدف هذه القواعد إلى تحديد الأحكام النظامية المتصلة بترخيص مناطق الإيداع وأسس ممارسة الأنشطة داخلها وتوضيح التزامات المشغلين وصلاحيات الهيئة الإشرافية والرقابية على هذا النشاط.

وتعد مناطق الإيداع أحد النظم والأوضاع الجمركية الخاصة التي يتم من خلالها تيسير حركة البضائع والتجارة كونها مناطق يتم إنشاؤها لإيداع البضائع فيها ضمن الأوضاع المعلقة للرسوم الجمركية والضرائب وتحت إشراف ورقابة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك وإدارة الجهات المشغلة المرخص لها بتشغيل المنطقة أو المستودع، ويسمح ببقاء البضائع فيها تحت هذه الأوضاع المعلقة إلى حين إدخالها للسوق المحلية أو إعادة تصديرها، وتهدف هذه المناطق إلى توفير بيئة تنظيمية داعمة لحركة البضائع والخدمات اللوجستية في المملكة وتيسير التجارة؛ لتعزيز مكانة المملكة لتصبح مركزا لوجستيا عالميا، كما أن لهذه المناطق مزايا عديدة منها ما يلي:

١- تنمية الحركة التجارية باستخدام مناطق الإيداع وإعادة التصدير إلى الدول المجاورة.

٢- زيادة المرونة في عمليات الفسح والتخزين وإعادة التصدير للوجهات المختلفة وإتاحة عدة خيارات للمستوردين والمصدرين.

٣- زيادة المرونة في إدارة السيولة المالية.

٤- تيسير إجراءات الاستيراد والتصدير للشحنات الواردة لمناطق الإيداع ورفع كفاءة التبادل التجاري.

٥- تمكين التاجر غير المقيم من ممارسة العمليات داخل مناطق الإيداع دون الحاجة إلى سجل تجاري.

الفصل الأول: أحكام تمهيدية

المادة الأولى: التعريفات

يقصد بالألفاظ والمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذه القواعد- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

الهيئة: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

المحافظ: محافظ الهيئة.

نظام الجمارك الموحد (النظام): نظام “قانون” الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤١) وتاريخ ٣ /١١/ ١٤٢٣هـ.

اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية لنظام الجمارك الموحد، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٢٧٤٨) وتاريخ ٢٥ /١١/ ١٤٢٣هـ.

القواعد: قواعد مناطق الإيداع.

مناطق الإيداع: مناطق تودع فيها البضائع في وضع معلق للرسوم الجمركية والضرائب، وتتضمن مستودعا أو عدة مستودعات تمارس فيها الأنشطة الموضحة في هذه القواعد بحسب نوع المنطقة، وتتم إدارة مناطق الإيداع من قبل المشغل وذلك تحت إشراف الهيئة ورقابتها الجمركية.

البضاعة: كل مادة طبيعية أو منتج حيواني أو زراعي أو صناعي أو فكري.

الرسوم الجمركية: المبالغ التي تحصل على البضائع وفقا لأحكام نظام الجمارك الموحد.

الضرائب: الضرائب غير المباشرة التي يتم فرضها على البضائع المستوردة وذلك دون الإخلال بأحكام تعليقها الواردة في الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة والاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية والأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

المنشأة: الشخصية الاعتبارية التي تتقدم بطلب الحصول على رخصة تشغيل منطقة الإيداع.

المشغل: المنشأة المرخص لها من قبل الهيئة لممارسة العمليات اللازمة لإدارة وتشغيل منطقة الإيداع.

الرخصة: وثيقة صادرة من الهيئة للمشغل تخوله مزاولة العمليات والأنشطة المرخص بها في منطقة أو مناطق إيداع معينة وفقا لشروط وأحكام الرخصة الممنوحة له.

رخصة منطقة الإيداع: الرخصة التي تمنحها الهيئة لتشغيل منطقة الإيداع التي يسمح فيها بالتخزين والمناولة وعمليات القيمة المضافة.

رخصة منطقة إيداع متخصصة: الرخصة التي تمنحها الهيئة لتشغيل منطقة الإيداع التي يسمح فيها بالتخزين ومناولة البضائع وممارسة الأنشطة المختصة.

رخصة مناطق خزانات الإيداع: الرخصة التي تمنحها الهيئة لتشغيل منطقة الإيداع التي تحتوي على خزانات تودع فيها المنتجات البترولية والبتروكيميائية السائلة والمنتجات السائبة.

رخصة منطقة الإيداع المؤقتة: الرخصة التي تمنحها الهيئة لتشغيل منطقة الإيداع التي يسمح فيها بجميع العمليات والأنشطة المسموح بها في جميع مناطق الإيداع وتستخدم هذه المناطق فترة محددة وفقا لما تحدده القواعد.

المخالفات: أي مخالفة لأحكام القواعد، بالإضافة للمخالفات المنصوص عليها في نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية، وكل ما يصدر عن الهيئة من أدلة وقرارات.

عمليات القيمة المضافة: العمليات اللازمة لحفظ البضاعة وتحسين جودتها التسويقية ويشمل ذلك -على سبيل المثال-: (التغليف، والتعبئة، وإعادة التعبئة، والترميز، والفرز، ووضع الملصقات).

المادة الثانية: نطاق التطبيق

مع عدم الإخلال بحق الهيئة في الإشراف والرقابة الجمركية على مناطق الإيداع والمستودعات الجمركية التي تديرها الهيئات الأخرى والأنظمة واللوائح السارية ذات العلاقة، يخضع لأحكام هذه القواعد كافة المشغلين والجهات والأشخاص ذوي العلاقة بتشغيل وممارسة العمليات في مناطق الإيداع بالمملكة، ويتم الالتزام -وفقا لأحكامها- بتوفير المتطلبات وأخذ الموافقات اللازمة من الهيئة والجهة المالكة للموقع وأي متطلبات تشترطها الهيئة في هذه القواعد قبل وأثناء عمليات التشغيل.

المادة الثالثة: إنشاء مناطق ومستودعات الإيداع

تنشأ مناطق الإيداع داخل الدائرة الجمركية أو خارجها بقرار من المحافظ.

الفصل الثاني: التراخيص والأنشطة

المادة الرابعة: المقابل المالي

يتم تحديد المقابل المالي للخدمات اللازمة للحصول على رخصة مناطق الإيداع بقرار من المجلس.

المادة الخامسة: تراخيص وأنشطة مناطق الإيداع

على المنشأة المتقدمة بطلب الحصول على الترخيص تحديد نوع منطقة الإيداع التي ترغب في إدارتها وفقا لما يلي:

١- رخصة منطقة الإيداع، وتتضمن الأنشطة التالية:

أ- التخزين والمناولة.

ب- عمليات القيمة المضافة.

٢- رخصة منطقة الإيداع المتخصصة، وتتضمن الأنشطة التالية:

أ- الأنشطة الموضحة في الفقرة (١) من هذه المادة.

ب- التجارة الإلكترونية.

ج- الصيانة.

د- الخلط والدمج.

ه- عمليات التجميع البسيطة.

٣- رخصة منطقة خزانات الإيداع، وتتضمن الأنشطة التالية:

أ- الأنشطة الموضحة في الفقرة (١) من هذه المادة.

ب- تخزين المشتقات البترولية والبتروكيميائية السائلة والمنتجات السائبة.

ج- الخلط والدمج.

٤- رخصة منطقة الإيداع المؤقتة، وفقا لما يلي:

أ- يسمح فيها بجميع العمليات التي تتم في مناطق الإيداع وفقا لما تقرره الهيئة.

ب- محددة بمدة لا تزيد على (٦) ستة أشهر ميلادية، ويجوز تمديد هذه المدة أو تحويل منطقة الإيداع إلى منطقة دائمة بموافقة الهيئة واستيفاء المتطلبات اللازمة لذلك.

المادة السادسة: شروط التقديم على الرخصة

١- تقديم طلب الحصول على الرخصة من خلال القنوات والنماذج المعتمدة لدى الهيئة.

٢- أن تكون المنشأة المتقدمة حاصلة على الرقم الوطني الموحد للسجل التجاري أو الرقم الوطني الموحد للمنشأة.

٣- تقديم سجل تجاري سار للمنشأة يتضمن نوع النشاط.

٤- صورة صك ملكية العقار أو صورة عقد الإيجار المبرم مع مالك العقار، بشرط ألا تقل مدة العقد عن مدة الترخيص، وموافقة المالك على أن يستخدم العقار المؤجر كمنطقة إيداع.

٥- الحصول على الموافقات اللازمة لممارسة الأنشطة من الجهات المختصة حسب اختصاصاتها.

٦- الحصول على الموافقات والتراخيص الإنشائية اللازمة للمنطقة أو المستودع من الجهات المختصة.

٧- تقديم المخططات الهندسية حسب المعايير الفنية المعتمدة لدى الهيئة.

٨- تقديم ضمان مستندي للوفاء بجميع الالتزامات المالية بما يشمل التعهد بسداد كافة الضرائب والرسوم الجمركية التي سيتم تعليق استحقاقها على أن يراعى ما يلي:

أ. تقييم المشغل دوريا للتحقق من مدى التزامه بمتطلبات الهيئة والأنظمة واللوائح.

ب. في حال تبين وجود مخالفات للقواعد أو أنظمة ولوائح الهيئة يطلب ضمان بنكي لمدة تزيد على مدة الرخصة بسنة وذلك بمبلغ ثابت قدره (١.٠٠٠.٠٠٠) مليون ريال.

المادة السابعة: مراجعة الطلب

١- تقوم الهيئة بمراجعة طلب الترخيص والتحقق من جميع المتطلبات الواردة في القواعد، وفي حال استكمال المتطلبات الأساسية تمنح المنشأة موافقة مبدئية يتم بموجبها توفير المتطلبات والاشتراطات اللازمة للتشغيل.

٢- في حال عدم استيفاء المنشأة أحد الشروط والمتطلبات اللازمة للتشغيل، يتم إشعارها باستكمال المطلوب خلال المدة الموضحة في الإشعار، وفي حال عدم الالتزام بالمتطلبات والاشتراطات أو الخطوات التصحيحية محل الإشعار، تلغى الموافقة المبدئية ويرفض الطلب مع توضيح أسباب الرفض ويتم إشعار صاحب الشأن بذلك وفقا للآلية المعتمدة لدى الهيئة.

٣- في حال استيفاء كل المتطلبات والاشتراطات اللازمة للتشغيل، يتم إشعار المنشأة بالموافقة النهائية على منح الرخصة التي تخولها بالبدء بأعمال تشغيل وإدارة منطقة الإيداع.

المادة الثامنة: صلاحية الرخصة وتجديدها

مع مراعاة أحكام المادة (السابعة) من هذه القواعد:

١- تمنح الهيئة الرخصة وفق النموذج المعتمد لديها وتكون باسم المنشأة، وذلك بحد أقصى (١٠) عشر سنوات تبدأ من تاريخ إصدارها، ويقتصر العمل بها على الموقع الموافق عليه من الهيئة.

٢- يجوز تجديد الرخصة لمدة أخرى أو مدة مماثلة، وفقا لما يلي:

أ- تقديم طلب التجديد قبل (٩٠) تسعين يوما من تاريخ انتهاء مدة سريان الرخصة.

ب- عدم وجود مستحقات مالية على المشغل لدى الهيئة.

الفصل الثالث: الاشتراطات والمواصفات

المادة التاسعة: الاشتراطات والمواصفات

يلتزم مشغل منطقة الإيداع بالاشتراطات التالية:

١- أن تكون مناطق الإيداع محكمة الرقابة من جميع الجهات ولها بوابات تخضع لرقابة الدائرة الجمركية المختصة، بحسب طبيعة كل منطقة.

٢- أن تحتوي مناطق الإيداع على مرافق خدمة ومكاتب وأماكن مجهزة لتنفيذ الإجراءات الجمركية وساحات يمكن إتمام الإجراءات الجمركية فيها، وتوفير بيئة عمل مناسبة لموظفي الهيئة بناء على الاشتراطات التي تحددها.

٣- في حال رغبة المشغل في إيداع المواد الكيميائية والخطرة وأي بضائع ذات طبيعة خاصة يتم تخصيص مستودعات بالمواصفات التي تتناسب مع طبيعة تخزين هذه المواد مع مراعاة الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة.

٤- تجهيز المنطقة والمستودعات بما يحول دون اختلاط الشحنات الواردة للمنطقة والصادرة منها، وتخصيص منطقة أو مستودع خاص بالبضائع المحجوزة بمساحات كافية حسب المواصفات التي تحددها الهيئة.

٥- توفير الأنظمة الأمنية في مناطق الإيداع وإتمام إجراءات الربط التقني والتكامل بما يتناسب مع متطلبات الهيئة.

٦- أن تكون المنطقة والمستودعات مجهزة بكافة الخدمات ومعدات السلامة وفقا للإجراءات والتعليمات والمواصفات الصادرة عن الجهات ذات العلاقة مع مراعاة اشتراطات التخزين السليمة بحسب طبيعة البضائع المودعة في المنطقة.

٧- الحصول على موافقة الهيئة عند الرغبة في التعديل أو التوسع في مناطق الإيداع القائمة أو التعديل على المخططات الهندسية بعد اعتمادها.

٨- تتم معالجة كل الثغرات الأمنية من قبل المشغل بحسب ما تقرره الهيئة.

٩- مراعاة الاشتراطات المتعلقة بأنظمة ولوائح البيئة في حال كانت الأنشطة التي تتم ممارستها أو البضائع التي يتم إيداعها قد تتسبب في أخطار وآثار على البيئة.

المادة العاشرة: الدخول لمناطق الإيداع

١- يجب الحصول على التصاريح اللازمة من الهيئة وإجراء المسح الأمني لدخول مناطق الإيداع لكل ممن يلي:

أ- الموظفون والزوار.

ب- المخلصون الجمركيون.

ج- موظفو الجهات الحكومية الأخرى بحسب الاختصاص.

٢- يجب الحصول على التصاريح اللازمة من الهيئة قبل دخول أي مركبة لمناطق الإيداع.

٣- يلتزم المشغل بالتعاون مع الهيئة لتسهيل إجراءات المسح الأمني لجميع العاملين في المنطقة لإصدار تصاريح دخول منطقة الإيداع.

٤- تقوم الهيئة بتحديد المواقع التي يسمح بالتواجد فيها للمشغلين والمخلصين داخل منطقة الإيداع.

الفصل الرابع: إيداع البضائع ونقلها

المادة الحادية عشرة: نقل البضائع والتصرف فيها بمناطق الإيداع

١- يجوز نقل البضائع من منطقة إيداع إلى منطقة إيداع أخرى أو إلى مناطق معلقة الرسوم الجمركية والضرائب داخل أو خارج المملكة دون أن تخضع البضائع للرسوم الجمركية والضرائب وفقا للإجراءات الجمركية التي تنظم ذلك.

٢- يسمح بنقل البضائع من مستودع إلى آخر داخل منطقة الإيداع الواحدة دون أن تخضع للرسوم الجمركية والضرائب وفقا للإجراءات الجمركية التي تنظم ذلك.

٣- يجوز إيداع البضائع المدرجة في بيان الحمولة (المانفست) “وارد المملكة” في مناطق الإيداع، بعد أخذ موافقة الهيئة.

المادة الثانية عشرة: البضائع الممنوعة

يجوز إيداع أي بضائع وطنية أو أجنبية من داخل المملكة أو خارجها بمناطق الإيداع عدا البضائع التالية:

١- البضائع الممنوعة بموجب أحكام النظام ولائحته التنفيذية أو الأنظمة والقرارات ذات العلاقة.

٢- البضائع المخالفة للأنظمة والقرارات المتعلقة بحماية الملكية الفكرية والتجارية والصناعية.

٣- البضائع التي تحمل منشأ دولة يمنع الاستيراد منها.

٤- المخدرات والمؤثرات العقلية وفق تصنيفها ومسمياتها وأنواعها المحددة في الأنظمة واللوائح الصادرة عن الجهات المختصة.

٥- البضائع التالفة أو الفاسدة أو منتهية الصلاحية والبضائع السائبة ما لم تكن منطقة الإيداع معدة لذلك.

المادة الثالثة عشرة: البضائع المقيدة

١- يجب الحصول على موافقة الجهات المختصة عند إدخال البضائع التالية:

أ- البضائع القابلة للاشتعال.

ب- المواد المشعة أو الكيميائية الخطرة.

ج- الأسلحة والذخائر والمتفجرات أيا كان نوعها.

د- المواد الطبية.

ه- البضائع الصادر بموجبها اشتراط فسح مسبق من الجهات المختصة.

٢- تعاد البضائع المخالفة للفقرة (١) على وسيلة نقلها إلى مصدرها مع تطبيق ما يقضي به النظام ولائحته التنفيذية.

٣- لا يجوز إخراج البضائع المقيدة من مناطق الإيداع ووضعها في الاستهلاك المحلي أو داخل المنطقة الجمركية قبل أخذ الموافقة اللازمة من الجهات المختصة.

الفصل الخامس: أنشطة مناطق الإيداع والإجراءات المسموح بها

المادة الرابعة عشرة: أحكام خاصة لبعض الأنشطة والعمليات

١- مع مراعاة أحكام المادة (الخامسة) من القواعد، يسمح في مناطق الإيداع بممارسة الأنشطة التالية:

أ- عمليات القيمة المضافة، سواء كانت المواد المستخدمة في هذه العمليات من خارج المملكة أو من داخلها.

ب- القيام بأعمال الصيانة على البضائع الواردة من داخل أو خارج المملكة.

ج- عمليات التجميع البسيطة للبضائع.

د- عمليات الخلط والدمج.

٢- تستحصل الرسوم الجمركية والضرائب على البضائع الأجنبية في حال دخولها للمملكة بناء على قيمتها بعد إضافة العمليات الموضحة في الفقرة (١) من هذه المادة، وفي حال كانت البضاعة المدخلة منطقة الإيداع من داخل المملكة فيتم استحصال الرسوم الجمركية والضرائب على الزيادة التي طرأت عليها.

٣- يشترط في حال القيام بالأنشطة الموضحة في الفقرة (١) عدم تغيير البند الجمركي للبضاعة.

٤- يسمح بممارسة نشاط التجارة الإلكترونية في مناطق الإيداع وذلك بما يتوافق مع أحكام نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية، على أن يلتزم المشغل بما يلي:

أ- يتم تخليص هذه الشحنات عن طريق شركات النقل السريع المرخصة من الجهة المختصة في المملكة.

ب- أن يكون إعادة تصدير شحنات التجارة الالكترونية وفقا لنظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية ووفقا للمعدلات التي تقررها الهيئة وما يصدر من ضوابط وتعليمات.

المادة الخامسة عشرة: الإجراءات المسموح بها

يسمح في مناطق الإيداع بالإجراءات التالية:

١- نقل ملكية البضاعة المودعة أو جزء منها من قبل المشغل أو مالك البضاعة إلى ملاك آخرين داخل منطقة الإيداع أو منطقة إيداع أخرى داخل المملكة على النظام الآلي لمناطق الإيداع وفقا لما يلي:

أ- لا يسمح بنقل ملكية البضائع المرتبطة بقضية تهريب جمركي، أو البضاعة التي عليها إجراء حجز تحفظي وفقا لأحكام (النظام) ولائحته التنفيذية والأنظمة الأخرى ذات العلاقة.

ب- يتم قيد البضاعة بالسجلات باسم المالك الجديد، وتنتقل جميع الالتزامات المترتبة عليها إلى المالك الجديد من تاريخ موافقة الهيئة.

ج- يكون البائع والمشتري مسؤولين بالتضامن حال تلف البضاعة.

٢- تخزين حاويات المسافنة بمنطقة الإيداع بشرط الالتزام بالشروط والضوابط الصادرة بشأنها.

٣- استعمال المواد واستهلاكها داخل المنطقة للقيام بالعمليات اللازمة لحفظ البضاعة وعمليات القيمة المضافة والصيانة وغيرها دون خضوعها للرسوم الجمركية والضرائب وذلك بعد أخذ موافقة الهيئة ووفقا لما يصدر عنها من أدلة بهذا الشأن، وذلك دون الإخلال بأحكام المادة (١٤) الرابعة عشرة من القواعد.

٤- إتلاف البضائع بموافقة الهيئة ووفقا لأحكام نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية والأنظمة ذات العلاقة وبحسب الإجراءات والسياسات المعتمدة لديها.

٥- تسجيل التاجر غير المقيم دون الحصول على الرقم الوطني الموحد للسجل التجاري، ويكتفى بتسجيله بالسجل التجاري الأجنبي للتاجر، وفقا للاشتراطات التي تضعها الهيئة على أن يكون ذلك تحت إشراف ومسؤولية المشغل، ودون الإخلال بالأنظمة ذات العلاقة.

المادة السادسة عشرة: خزانات الإيداع

١- دون الإخلال بالأنظمة ذات العلاقة، يجوز إيداع وتخزين المنتجات الكيميائية والبترولية والبتروكيميائية السائلة والمنتجات السائبة في خزانات الإيداع، وتحدد مواقع هذه الخزانات من قبل المشغل بعد موافقة الهيئة.

٢- يتم إيداع وتخزين المنتجات الكيميائية والبترولية والبتروكيميائية السائلة والمنتجات السائبة في الخزان الواقع في عرض البحر، ويتم تحديد هذه المواقع من قبل المشغل بعد موافقة الهيئة والتنسيق مع الجهات المختصة.

٣- يسمح بنقل الشحنات (البترولية والبتروكيميائية السائلة والمنتجات السائبة) من سفينة إلى سفينة أخرى في عرض البحر، بحيث تعمل إحدى السفن كمحطة بينما ترسو السفينة الأخرى بجانبها إلى حين انتهاء عملية النقل بعد موافقة الهيئة والتنسيق مع الجهات المختصة.

٤- يسمح باعتبار السفن خزانات إيداع متحركة في حال تحقيقها للاشتراطات التالية:

أ- الحصول على الموافقات من الجهات المختصة.

ب- أن تكون السفينة مسجلة في النظام الآلي للمخزون على منصة الهيئة المعتمدة.

ج- أن تكون السفينة موجودة في المياه الإقليمية للمملكة.

د- يتم إعداد مذكرة إخراج وبيان إعادة صادر للسفينة قبل مغادرتها المياه الإقليمية للمملكة.

الفصل السادس: التزامات المشغل وصلاحيات الهيئة

المادة السابعة عشرة: التزامات عامة على المشغل

يلتزم المشغل بما يلي:

١- تشغيل مناطق الإيداع وتزويدها بالموظفين والأجهزة والأنظمة الأمنية والأدوات والمعدات اللازمة للعمليات التشغيلية والجمركية في المنطقة بالتنسيق مع الهيئة.

٢- تحمل المسؤولية الكاملة عن منطقة الإيداع والبضائع المودعة بها، وعن النفقات الأخرى والمخالفات والغرامات.

٣- الامتثال لأنظمة وتعليمات الهيئة في إخراج وإدخال البضائع من وإلى منطقة الإيداع.

٤- استخدام الأنظمة الآلية المعتمدة لدى الهيئة لإتمام كافة العمليات الجمركية والتشغيلية.

٥- صيانة ونظافة جميع المنشآت والمرافق التابعة لمنطقة الإيداع وكافة محتوياتها.

٦- حفظ جميع الأوراق والمستندات والسجلات والمراسلات والعقود التجارية والوثائق أيا كان نوعها والمتعلقة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالعمليات الجمركية، لمدة لا تقل عن (٥) خمس سنوات ميلادية من تاريخ إتمام العمليات الجمركية ويحق للهيئة الاطلاع عليها في أي وقت.

٧- المحافظة على البضائع المودعة في المنطقة، والالتزام بعدم إدخال أي بضائع تالفة أو منتهية الصلاحية لمنطقة الإيداع.

٨- في حال وجود بضائع تالفة أو منتهية الصلاحية في المنطقة يلتزم المشغل بإتلافها بعد أخذ الموافقات اللازمة من الهيئة ووفقا للإجراءات المتبعة لديها في هذا الشأن.

٩- العمل في منطقة الإيداع في المواعيد المتفق عليها وذلك في حال طلب تحديد ساعات للعمل في منطقة الإيداع وأخذ موافقة الهيئة.

١٠- سداد الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة على جميع المواد والأدوات المستوردة من خارج المملكة لاستعمالها في بناء أو تشغيل مناطق الإيداع ما لم تكن من المواد أو المعدات التي يسمح بإدخالها إدخالا مؤقتا بموجب أحكام نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية.

١١- نقل البضاعة المبيعة بين البائع والمشتري من مستودع لآخر خلال يومي عمل من تاريخ موافقة الهيئة، وللهيئة تمديد هذه المدة.

١٢- تتم كافة العمليات الخاصة إلكترونيا من خلال النظام الآلي الخاص بمناطق الإيداع.

١٣- الالتزام بكافة الأنظمة والإجراءات والأدلة الصادرة عن الهيئة، المنظمة لآلية العمل في مناطق الإيداع.

المادة الثامنة عشرة: صلاحيات الهيئة

١- الإشراف والرقابة على مناطق الإيداع بما يشمل المناطق معلقة الرسوم الجمركية والضرائب التي تديرها الهيئات والجهات الأخرى بما تقتضيه هذه القواعد ووفقا لأحكام النظام.

٢- الاطلاع على الأوراق والمستندات والسجلات والمراسلات والعقود التجارية والوثائق أيا كان نوعها، المتعلقة -بصورة مباشرة أو غير مباشرة- بالعمليات الجمركية والتشغيلية، وضبطها عند وجود أي مخالفة.

٣- تكليف موظفين للعمل بمناطق الإيداع حسب الأوقات المتفق عليها مع المشغل وحسب حاجة العمل.

٤- مراجعة المواصفات الفنية للأجهزة والأنظمة الأمنية المقدمة من المشغل واتخاذ القرار بشأن اعتمادها من عدمه.

٥- إجراء الاختبارات الأمنية للأنظمة والأجهزة الموردة من قبل المشغل والتأكد من مطابقتها متطلبات الهيئة قبل البدء بتشغيل المنطقة.

٦- تقييم أداء المشغلين دوريا، وإعادة تقييم المنطقة للتأكد من امتثال المشغلين لمعايير ومتطلبات الهيئة.

٧- عمل جولات تفتيشية على مناطق الإيداع للتحقق من امتثال المشغلين لمتطلبات الهيئة.

٨- إتاحة الخدمات اللازمة لتشغيل وممارسة العمليات داخل مناطق الإيداع.

٩- للهيئة وضع الاشتراطات والمعايير الفنية، أو الأدلة الإجرائية المتعلقة بتنفيذ أحكام هذه القواعد، وتعد هذه الاشتراطات والمتطلبات والمعايير الفنية عند اعتمادها أو الاتفاق عليها مع المشغل جزءا لا يتجزأ من اشتراطات الرخصة.

الفصل السابع: إلغاء الرخصة والتنازل عنها

المادة التاسعة عشرة: التنازل

يجوز للمشغل التنازل عن الرخصة إلى منشأة أخرى وفقا لما يلي:

١- الحصول على الموافقة المبدئية من الهيئة على التنازل.

٢- تستمر مسؤولية المشغل المتنازل عن الرخصة قانونيا أمام الهيئة إلى أن يتم استكمال نقل الرخصة باسم المتنازل له.

٣- أن تتوافر في المتنازل له كافة الشروط الواردة في القواعد لمن يرخص له بممارسة النشاط.

٤- أن يكون الترخيص ساري المفعول عند التقدم بطلب التنازل بمدة لا تقل عن (٦) ستة أشهر ميلادية.

٥- موافقة مالك العقار على نقل الحقوق والالتزامات للمتنازل له.

٦- سداد الغرامات المالية المسجلة على المشغل -إن وجدت-.

٧- سداد المقابل المالي -إن وجد-.

٨- عدم ممارسة نشاط تشغيل منطقة الإيداع من قبل المتنازل له لحين صدور الرخصة باسمه.

٩- أن تكون التجهيزات القائمة مستوفية لأحكام هذه القواعد.

١٠- استيفاء شروط التنازل خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ موافقة الهيئة المبدئية على التنازل.

المادة العشرون: إلغاء الرخصة

يحق للهيئة إلغاء الرخصة دون الرجوع إلى المشغل في الحالات الآتية:

١- إلغاء أو شطب السجل التجاري للمشغل.

٢- إذا تمت تصفية الشركة المشغلة بسبب إفلاسها أو جرى حلها أو تصفيتها، سواء كانت باتفاق الشركاء أو بحكم قضائي.

٣- التنازل عن الترخيص دون موافقة الهيئة.

٤- إذا تبين أن المشغل قد شرع بنفسه أو بوساطة غيره بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في تقديم رشوة أو حصل على الرخصة عن طريق الرشوة أو الغش أو التحايل أو التزوير أو التلاعب أو مارس أيا من ذلك أثناء فترة الترخيص.

٥- في حال جرى تهريب للبضائع أو تم الوقوف على سلوكيات أو ممارسات مما تعد في حكم التهريب وفقا لأحكام النظام، أو بيع منتجات ممنوعة دون الحصول على إذن من الجهات المختصة.

٦- للهيئة إيقاف الرخصة عند الإخلال بأي من الشروط والالتزامات الواردة في القواعد أو التأخر في البدء بتنفيذ التزاماته دون تصحيح أوضاعه خلال فترة (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه، على ألا يمارس المشغل نشاط تشغيل منطقة الإيداع حتى استكمال كل الشروط، وفي حال عدم تصحيح أوضاعه خلال مدة (٩٠) تسعين يوما من تاريخ إيقاف الرخصة يتم إلغاؤها، مع احتفاظ الهيئة بحقها في إيقاع أي غرامات جمركية لأي مخالفة مرتكبة.

المادة الحادية والعشرون: انتهاء الرخصة

١- تنتهي الرخصة وفقا للحالات التالية:

أ- انتهاء مدتها.

ب- طلب المشغل إنهاء الرخصة وإغلاق منطقة الإيداع.

٢- يعطى المشغل مهلة مدة (٩٠) تسعين يوما بعد انتهاء الرخصة، لنقل البضائع إلى منطقة أخرى، أو وضعها تحت إجراء جمركي آخر بعد موافقة الهيئة، وللهيئة تمديد المهلة إذا دعت الحاجة لذلك.

الفصل الثامن: أحكام ختامية

المادة الثانية والعشرون: أحكام عامة

١- إذا تبين من عمليات الجرد وجود نقص أو زيادة فعلية في السلع يتم إعداد محضر بذلك لاستيفاء الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة دون الإخلال بحق الهيئة في استكمال الإجراءات النظامية المتعلقة بتحريك دعوى التهريب الجمركي.

٢- إتلاف البضائع المنتهية أو التي يثبت من المعاينة أو التحليل أنها مضرة أو غير مطابقة للمواصفات المعتمدة وذلك على نفقة أصحابها، على أن يحرر بذلك محضر مشترك بين الهيئة والمشغل والجهة المختصة بالإتلاف -إن وجدت-.

٣- في جميع الأحوال التي يترتب عليها إغلاق منطقة الإيداع، يمنح أصحاب الشأن مهلة كافية لنقل بضائعهم إلى منطقة إيداع أو مستودع جمركي آخر أو وضع البضائع تحت إجراء جمركي آخر، شريطة الالتزام بالشروط والإجراءات التي تتناسب مع كل حالة.

٤- للهيئة إجراء التفتيش الجمركي على جميع الموظفين والعاملين الذين يزاولون أعمالهم في منطقة الإيداع وذلك عند الدخول والخروج منها.

المادة الثالثة والعشرون: المخالفات والعقوبات

دون الإخلال بأي عقوبة أخرى، للهيئة وبناء على ما لها من صلاحيات اتخاذ أي مما يلي:

١- المطالبة بالعقوبات المنصوص عليها في نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية، في حال ارتكاب المشغل أو العاملين لديه أي صورة من صور التهريب الجمركي الموضحة في نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية.

٢- فرض الغرامات المالية في حال مخالفة المشغل لأحكام هذه القواعد أو ارتكابه إحدى المخالفات الموضحة في وثيقة مخالفات مناطق الإيداع الصادرة من الهيئة، أو مخالفته أيا من الأحكام الواردة في نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية.

المادة الرابعة والعشرون: سريان أحكام القواعد

١- تسري هذه القواعد على كل المشغلين والجهات والأشخاص ذوي العلاقة بالتشغيل وممارسة العمليات في مناطق الإيداع في المملكة، ويعد أي حكم من أحكام هذه القواعد لاغيا في حال تعارضه مع أي من أحكام نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية، وتطبق أحكام نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية في كل ما لم يرد به نص خاص في هذه القواعد.

٢- لا تخل أحكام هذه القواعد باستمرار مشغلي مناطق الإيداع الذين صدرت لهم موافقة من الهيئة قبل العمل بها من استمرارهم في تشغيل المناطق ومستودعات الإيداع وفقا للإجراءات التي تم بموجبها منح تلك الموافقات، وعلى المشغل تصحيح أوضاعه والالتزام بالمتطلبات والشروط الواردة في هذه القواعد بما يتفق مع أحكام المادتين (٦) السادسة، و(٧) السابعة خلال (٩٠) تسعين يوما من تاريخ نفاذها.

المادة الخامسة والعشرون: النشر والنفاذ

تصدر هذه القواعد وتعدل بقرار من المحافظ وتكون نافذة بعد مضي (٩٠) تسعين يوما من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، وتلغي ما يتعارض معها من قرارات وأحكام.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠١٨) الصادر في ٢ من فبراير ٢٠٢٤م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

الضوابط المنظمة للإجراءات الجمركية

English

المقدمة:

صدر نظام «قانون» الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١٤) وتاريخ ٣ /١١/ ٣٢٤١هـ، حيث تم بموجبه توحيد الإجراءات والأنظمة الجمركية في دول المجلس بما يتوافق مع أحكام الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالعمل الجمركي، كما تضمن النظام عدداً من الصلاحيات التي يجوز بموجبها للمدير العام تحديد الشروط والضوابط لعدد من الإجراءات الجمركية.

وتهدف هذه الضوابط إلى جمع كافة الأحكام المتعلقة بصلاحيات المدير العام ضمن وثيقة مرجعية موحدة يتم ربطها بمواد نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية، كما تهدف هذه الضوابط إلى توضيح وتبسيط الإجراءات الجمركية لجميع الأطراف المعنيين بعمليات استيراد وتصدير البضائع، وبيان آلية تطبيق كافة الإجراءات الجمركية المرتبطة بذلك.

الفصل الأول
أحكام تمهيدية

المادة الأولى
التعريفات

يُقصد بالألفاظ والمصطلحات الآتية أينما وردت في هذه الضوابط المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:

الهيئة: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

المحافظ: محافظ الهيئة.

نظام الجمارك الموحد «النظام»: نظام «قانون» الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٤) وتاريخ ٣ /١١/ ١٤٢٣هـ.

اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية لنظام الجمارك الموحد الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٢٧٤٨) وتاريخ ٢٥/ ١١/ ١٤٢٣هـ.

الدليل الموحد للإجراءات الجمركية: الدليل الموحد للإجراءات الجمركية الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٣٧٣) وتاريخ ١٢ /٨/ ١٤٣٦هـ.

الضوابط: الضوابط المنظمة للإجراءات الجمركية.

الدائرة الجمركية: النطاق الذي يحدده الوزير في كل ميناء بحري أو جوي أو بري أو في أي مكان آخر يوجد فيه مركز للإدارة يرخص فيه بإتمام كل الإجراءات الجمركية أو بعضها.

البيان الجمركي: بيان البضاعة أو الإقرار أو التصريح الذي يقدمه صاحب البضاعة أو من يقوم مقامه ويتضمن تحديد العناصر المميزة للبضاعة المصرح عنها وكمياتها بالتفصيل وفقاً لأحكام نظام الجمارك الموحد.

الضريبة «الرسوم» الجمركية: المبالغ التي تحصل على البضائع وفقاً لأحكام نظام الجمارك الموحد.

البضاعة: كل مادة طبيعية أو منتج حيواني أو زراعي أو صناعي أو فكري.

البضائع المقيدة: البضائع التي يكون استيرادها أو تصديرها مقيداً بموجب أحكام (النظام) أو أي من الأنظمة أو القرارات الصادرة من الجهات المختصة.

البضائع الممنوعة: البضائع التي تمنع الدولة استيرادها أو تصديرها استناداً إلى أحكام النظام أو أي من الأنظمة أو القرارات الصادرة من الجهات المختصة.

البضائع العابرة «الترانزيت»: البضائع العابرة لأراضي المملكة وفقاً لأحكام الأنظمة والاتفاقيات الدولية النافذة، ووفقاً لأحكام النظام.

التعريفة الجمركية: الجدول المتضمن مسميات البضائع وفئات الرسوم الجمركية التي تخضع لها والقواعد والملاحظات الواردة فيها لأنواع البضائع وأصنافها.

مالك البضاعة: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يقوم باستيراد البضاعة، أو تصديرها أو نقلها بالعبور، أو توكيل الغير للقيام ببعض أو جميع هذه الأعمال.

النطاق الجمركي: الجزء من الأراضي أو البحار الخاضعة للإجراءات والرقابة الجمركية وفقاً لما نص عليه النظام.

السوق الحرة: البناء أو المكان المرخص له الذي تودع فيه البضائع في وضع معلق للضرائب «الرسوم» الجمركية لغايات العرض والبيع.

المنصة الإلكترونية: المنصة المعتمدة لدى الهيئة لاستكمال الإجراءات الجمركية للبضائع.

أرشفة الوثائق: تقديم كل الوثائق المطلوبة والمرتبطة بتخليص البضائع من خلال المنصة الإلكترونية وفقاً لما تحدده الهيئة.

الفاتورة: مستند تفصيلي يصدره البائع للمشتري، يوضح به المنتجات والكميات والأسعار المتفق عليها للمنتجات أو الخدمات التي تم تقديمها.

المستوعبات «الحاويات»: صناديق كبيرة الحجم مجهزة بأبواب أو ألواح جانبية قابلة للتفكيك، مزودة بتركيبات لتسهيل شحنها وتفريغها على سطح المركبات أو القطارات أو السفن الناقلة لها، وهي ذات قيمة تجارية ومتينة الصنع وذات استعمال متكرر، ومعدة لاستيعاب البضائع، ويمكن تثبيت أختام عليها لغايات التحقق من عدم فتحها.

الطبليات: قواعد أو مسطحات خشبية أو معدنية ترتفع عن الأرض قليلاً بعوارض لتحميل البضائع عليها، وتكون مصممة لكي ترفع وتنقل بواسطة الآليات المخصصة لهذه الغاية مثل الروافع الشوكية، وهي ذات قيمة تجارية واستعمال متكرر.

المقطورات: عربات نقل ذات قيمة تجارية تسير بعجلات غير آلية الحركة مركبة على صف أو صفين أو أكثر من العجلات مزودة بتجهيزات لربطها وجرّها بواسطة المركبات والآليات المعدة لهذه الغاية، وتستخدم في نقل المواد والبضائع.

الوكيل الملاحي: الشخص الطبيعي أو الاعتباري المُرخص له من الجهة المختصة الذي ينوب عن مالك أو مستأجر أو مشغل وسيلة النقل البحرية للتعامل بكل أو بعض ما يتعلق بهذه الوسيلة أو البضائع المحملة عليها في المملكة.

سند الشحن: وثيقة يصدرها الناقل بناء على طلب الشاحن عند استلام البضاعة منه، توضح فيها بيانات النقل وشروطه.

بوليصة الشحن: وثيقة أو عقد يصدره الناقل «خط الشحن» أو الوكيل الملاحي، لمالك البضاعة المشحونة، للإقرار باستلام البضائع للشحن، وتوضح البضائع التي يتم شحنها، ومصدر ووجهة الشحنة.

بيان الحمولة «المانيفست»: المستند المقدم من الناقل أو من يمثله والذي يتضمن وصفاً شاملاً للبضائع المشحونة على وسائل النقل المختلفة.

المعاينة: تفتيش البضاعة تفتيشاً كلياً أو جزئياً من قبل الموظف المختص أو عبر أجهزة الأشعة أو فحصها مستندياً، بهدف التحقق من نوع البضاعة ومَنشأها ومصدرها وحالتها وكميتها وقيمتها ومدى مطابقتها للبيان الجمركي والمستندات المتعلقة به.

التخليص الجمركي: توثيق البيانات الجمركية للبضائع الواردة والصادرة والعابرة وفقاً للإجراءات الجمركية المنصوص عليها في النظام.

المادة الثانية
نطاق التطبيق

تنظم هذه الضوابط الإجراءات الجمركية الموضحة في نظام الجمارك الموحد والتي منحت المحافظ «المدير العام» صلاحية تحديدها، ويخضع لأحكام هذه الضوابط الأشخاص ذوو العلاقة بعمليات استيراد وتصدير وعبور البضائع.

الفصل الثاني
المستندات والوثائق

المادة الثالثة
الوثائق الواجب إرفاقها عند استيراد البضائع

١- يجب عند تقديم البيان الجمركي إرفاق الوثائق التالية:

أ- الفاتورة.

ب- بوليصة الشحن، أو بيان الصادر في حال ورود البضاعة عبر المنافذ البرية.

ج- شهادة المنشأ أو شهادة إثبات المنشأ للبضائع التي يصعب تثبيت دلالة المنشأ عليها، أو في حال المطالبة بالمعاملة التفضيلية، وذلك وفقاً للنماذج المعتمدة باتفاقيات التجارة الحرة ذات العلاقة.

د- الشهادات والمستندات اللازمة بناءً على طلب الجهات الحكومية المختصة بحسب طبيعة البضاعة الواردة.

٢- تطبق أحكام الفقرة (١) من هذه المادة على كافة البضائع الواردة للمملكة سواءً كان ذلك عن طريق المنافذ الجمركية أو المناطق التي تكون فيها البضائع في وضع معلق للرسوم الجمركية كمناطق الإيداع والمستودعات الجمركية والمناطق الاقتصادية الخاصة والأسواق الحرة.

٣- يجوز تقديم شهادة المنشأ بعد إتمام إجراءات التخليص على البضاعة، وذلك بحسب الشروط والضوابط الموضحة باتفاقيات التجارة الحرة ذات العلاقة ووفقاً لأحكام نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية.

٤- يجوز للهيئة طلب أي مستندات إضافية وذلك في سبيل تطبيق نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية على سبيل المثال -لا الحصر- المستندات اللازمة لتثمين البضاعة أو تصنيفها.

المادة الرابعة
أرشفة الوثائق إلكترونياً

١- يتم أرشفة كافة الوثائق والاحتفاظ بها إلكترونياً، ويكون لهذه الوثائق حجية الأصل في الإثبات، ويستثنى من ذلك الوثائق الخاصة بالشحنات الشخصية المنقولة عبر شركات النقل السريع.

٢- على كل من له علاقة بعملية التخليص على البضائع الاحتفاظ بالوثائق الأصلية لمدة خمس (٥) سنوات من تاريخ تقديم البيان الجمركي.

المادة الخامسة
تقديم الفواتير الأصلية

١- يجب عند تقديم البيان الجمركي أن يتم إرفاق فاتورة تفصيلية سواءً كانت أصلية أو إلكترونية.

٢- استثناءً مما ورد في الفقرة (١) من هذه المادة، يسمح بإتمام إجراءات التخليص دون تقديم الفاتورة، وذلك بعد تقديم تعهد بإحضارها في مدة لا تتجاوز (٩٠) يوماً من تاريخ تقديم الضمان المقدم مع البيان الجمركي.

المادة السادسة
تعذر تقديم الفواتير

مع مراعاة أحكام نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية للهيئة تثمين قيمة البضائع وفقاً للنظام ولائحته التنفيذية، في حال تعذر تقديم فاتورة للبضائع الواردة.

المادة السابعة
تقديم المستندات للبضائع الواردة عبر الموانئ البحرية

يجب على الوكيل الملاحي تقديم البيانات والمستندات الموضحة في المادة (٣٠) من نظام الجمارك الموحد، وذلك للبضائع الواردة عبر الموانئ البحرية قبل وصول السفينة للدائرة الجمركية بمدة لا تقل عن (٧٢) ساعة، ومدة لا تقل عن (٦) ست ساعات قبل وصولها من الموانئ التي تستغرق رحلة الوصول منها أقل من (٧٢) ساعة.

المادة الثامنة
بيان الحمولة للبضائع المنقولة براً

على ناقلي البضائع الواردة براً أو من يفوضونهم تسجيل بيانات الحمولة لدى الجهة المختصة قبل وصول البضاعة للدائرة الجمركية، بمدة لا تقل عن ساعة واحدة من وصول البضاعة للمنفذ الجمركي.

المادة التاسعة
تعديل البيانات الجمركية وتسديد قيودها

١- يجوز تعديل ما ورد في البيان الجمركي بناءً على طلب من مقدم البيان الجمركي بعد موافقة الهيئة، وذلك قبل إحالة البيان للمعاينة.

٢- استثناءً من أحكام الفقرة (١) من هذه المادة، يجوز للهيئة تعديل ما ورد في البيان الجمركي في حال اختلاف المعلومات المدخلة في البيان الجمركي عن المستندات المرفقة معه.

٣- تقوم الهيئة بتسديد قيود البيانات الجمركية وذلك بتسجيل آخر إجراء آلت إليه البضائع.

٤- تطبق أحكام الفقرتين (١) و(٢) من هذه المادة قبل الانتهاء من إجراءات تخليص البضاعة.

المادة العاشرة
إلغاء البيانات الجمركية

١- يجوز للهيئة إلغاء البيانات الجمركية التي لم تستكمل مراحل إنجازها بناءً على طلب من مقدم البيان الجمركي أو بحسب ما تراه الهيئة وذلك وفقاً للحالات التالية:

أ- البضائع الواردة بصحبة المسافرين التي لم يتم استكمال إجراءات تخليصها.

ب- عدم وصول البضاعة للدائرة الجمركية.

ج- البيانات الجمركية غير المغلقة التي صدرت بشأنها أحكام نهائية.

د- أي أسباب أخرى تراها الهيئة.

٢- على الهيئة التأكد من مصير البضاعة قبل إلغاء البيان الجمركي، والتأكد من معالجة كافة الإجراءات والوثائق المرتبطة بالبيان الجمركي.

الفصل الثالث
نقل البضائع وشروط المستوعبات

المادة الحادية عشرة
إحالة البضائع للدوائر الجمركية داخل المملكة

١- للهيئة إحالة البضائع الواردة عبر المنافذ الجمركية البرية إلى دوائر جمركية داخل المملكة في الحالات التالية:

أ- عدم وجود جهة اختصاص فنية.

ب- في حال الحاجة لمعاينة البضاعة في منفذ آخر.

٢- على الهيئة متابعة الإرسالية بمختلف الوسائل التي تمكنها من متابعتها حتى وصولها إلى المنفذ المقصود.

المادة الثانية عشرة
المستوعبات والمقطورات

يجب أن تكون الحاويات والمقطورات محكمة الإغلاق، ولا يجوز إزالة أختامها أو أقفالها إلا بإذن من الهيئة.

المادة الثالثة عشرة
تجزئة الإرسالية

١- لا يجوز تجزئة الإرسالية الواحدة التي ترد بموجب بوليصة واحدة وتعود ملكيتها لمالك واحد، ويستثنى من ذلك الحالات الآتية:

أ- ورود البضاعة بشكل غير كامل لأسباب تعود لبلد المصدر.

ب- تقسيم البضاعة نظراً لطبيعة حجمها.

ج- في حال ورود البضاعة باسم وسيط شحن مسجل بالخدمة على منصة الهيئة.

٢- تقوم الهيئة باستكمال الإجراءات النظامية للبضاعة بناءً على الوارد الفعلي.

٣- يجب ألا يترتب على تجزئة الإرسالية الواحدة أي خسارة في الإيرادات الجمركية أو تجاوز أي قيد.

المادة الرابعة عشرة
التخليص المسبق على البضائع

١- يجوز التخليص المسبق على البضائع الواردة للمملكة وفقاً للاشتراطات التالية:

أ- أن تكون البضاعة تم شحنها من بلد التصدير.

ب- تقديم البيان الجمركي خلال مدة لا تقل عن (٢٤) أربع وعشرين ساعة قبل وصولها للدائرة الجمركية، ولا تقل عن (ساعتين) قبل وصولها للدوائر الجمركية من منفذ التصدير الذي تستغرق رحلة الوصول منه (ساعتين) فأقل.

ج- إرفاق الوثائق المشار لها في المادة (الثالثة) من هذه الضوابط.

د- على مالك البضاعة أو من يفوّضه استكمال إجراءات تسجيل معلومات البضاعة على المنصة الإلكترونية ليتسنى للهيئة معالجة البيان الجمركي.

٢- تقوم الهيئة بمراجعة البيان الجمركي واستكمال الإجراءات النظامية لفسح البضاعة قبل أو بعد وصولها.

المادة الخامسة عشرة
تقديم بيان الحمولة عند مغادرة المملكة

يجب على مالكي وسائل نقل البضائع أو وكلائهم أثناء مغادرتهم المملكة -سواءً كانت محمّلة أو فارغة- أن يقدموا إلى الهيئة بيان الحمولة وفقاً لنظام الجمارك الموحد والاشتراطات والأدلة الصادرة بذلك، ويجوز للهيئة الاستثناء من ذلك بعد التنسيق مع الجهات المختصة.

الفصل الرابع
معاينة البضائع

المادة السادسة عشرة
معاينة البضائع وفقاً لمعايير المخاطر

تخضع البضائع بعد تسجيل البيانات الجمركية للمعاينة وفقاً لمعايير المخاطر وأي معايير أخرى تضعها الهيئة.

المادة السابعة عشرة
معاينة البضائع خارج الدائرة الجمركية

١- تقوم الهيئة بمعاينة البضائع داخل الدائرة الجمركية، وللهيئة معاينتها خارج الدائرة بعد استيفاء متطلبات الفسح المرتبطة بالجهات الأخرى وذلك في الحالات التالية:

أ- البضائع التي يصعب التعرف عليها في الدائرة الجمركية مثل معدات المصانع، أو الآلات الضخمة والبضائع التي ترد مفككة أو في إرساليات مختلفة.

ب- البضائع الخطرة التي تحتاج وسائل حفظ معينة على سبيل المثال لا الحصر المواد الكيميائية أو المواد سريعة الاشتعال.

ج- البضائع ذات الطبيعة الخاصة القابلة للتلف.

د- أي حالات أخرى تحددها الهيئة.

٢- يلتزم مالك البضاعة في حال معاينة بضاعته خارج الدائرة الجمركية بما يلي:

أ- نقل البضاعة من الدائرة الجمركية إلى موقع المعاينة مع تهيئة الموقع لإجراء المعاينة وتوفير المعدات اللازمة لذلك.

ب- ضمان وصول البضاعة إلى موقع المعاينة والمحافظة على سلامتها والتأكد من عدم فتحها لحين حضور موظف الهيئة.

ج- الالتزام بالمعايير والمدة الزمنية التي تحددها الهيئة لوصول البضاعة إلى مقر المعاينة.

٣- دون الإخلال بحق الجهات المختصة بالفسح في معاينة الإرسالية، تقوم الهيئة بمعاينتها وفقاً لإجراءات المعاينة الموضحة بنظام الجمارك الموحد وهذه الضوابط.

٤- يستثنى من تطبيق أحكام هذه المادة البضائع المشتبه بها.

المادة الثامنة عشرة
تبليغ مالك البضاعة بالمعاينة

١- يجب على مالك البضاعة أو من يفوّضه تقديم طلب للهيئة في حال الرغبة بالحضور لمعاينة البضاعة.

٢- في حال عدم حضور مالك البضاعة أو من يمثله في الموعد المحدد للمعاينة، للهيئة أن تقوم بمعاينة البضاعة مع تحرير محضر بنتيجة المعاينة.

المادة التاسعة عشرة
التعهد بعدم التصرف

١- تخضع البضائع التي يتطلب فسحها استيفاء شروط ومواصفات خاصة، لإجراءات التحليل والمعاينة وفقاً للشروط التي تحددها الجهات المختصة، ويجوز أن يتم فسحها بتعهد عدم التصرف وذلك وفقاً لما يلي:

أ- تقديم تعهد بعدم التصرف بالبضاعة من قبل مالك البضاعة أو من يفوّضه وفقاً للصيغة التي تحددها الهيئة.

ب- يقوم مالك البضاعة أو من يفوّضه بتسديد الرسوم الجمركية والضرائب وأي رسوم أخرى.

ج- على مالك البضاعة أو من يفوّضه توفير كافة المتطلبات اللازمة للمحافظة على البضاعة بحالتها التي وردت بها.

د- على مالك البضاعة أو من يفوّضه عدم التصرف بالبضاعة قبل إخطاره من الهيئة بذلك.

٢- في سبيل تطبيق أحكام الفقرة (أ) يجب أن يتضمن التعهد بحد أدنى على معلومات البيان الجمركي والبضاعة ومالكها، والمدة المحددة لإعادة البضاعة للدائرة الجمركية في حال صدرت النتيجة بعدم الفسح، وفي حال انتهت المدة دون تجاوب صاحب الشأن يعد بذلك متصرفاً بالبضاعة وفقاً لأحكام المادة (١٤٣) من نظام الجمارك الموحد.

٣- لا يجوز طلب فسح البضائع بتعهد بعدم التصرف في حال وجود ثلاثة (٣) تعهدات سابقة تضمنت عدم الفسح من الجهة المختصة، ولم يقم مالك البضاعة بتسديد تلك التعهدات لدى الهيئة.

المادة العشرون
طلب عينات من البضائع

مع مراعاة الأنظمة والقرارات ذات العلاقة بسرعة فسح البضائع وإنهاء إجراءات تخليصها، يجوز لمالك البضاعة أو من يفوّضه الاطلاع على البضائع قبل تقديم البيان الجمركي وأخذ عينات منها وفقاً لما يلي:

١- على مالك البضاعة أو من يفوّضه تقديم طلب للهيئة بمدة لا تقل عن (٢٤) أربع وعشرين ساعة من وصول البضاعة للمملكة.

٢- تقوم الهيئة بدراسة الطلب والرد خلال (ساعتين) من تاريخ اكتمال الطلب.

٣- عند الموافقة، يتم إنشاء بيان استيراد للعينة وتسديد رسومها الجمركية قبل فسحها.

المادة الحادية والعشرون
تسليم البضائع

تقوم الهيئة بتسليم البضائع لمالكها أو من يفوّضه، وللهيئة تحديد الإجراءات المتعلقة بتسليم البضائع.

الفصل الخامس
الأوضاع المعلقة للرسوم الجمركية

المادة الثانية والعشرون
نقل البضائع الواردة إلى المناطق أو الأسواق الحرة

لا يجوز نقل البضائع المدرجة في بيان الحمولة برسم الوارد إلى المناطق أو الأسواق الحرة وما في حكمها من المناطق إلا بعد التحقق مما يلي:

١- موافقة الهيئة على طلب النقل.

٢- إعداد البيان الجمركي لنقل البضاعة.

٣- في حال تم إنشاء بيان استيراد وتم استيفاء كافة الإجراءات النظامية لفسح البضاعة «وارد» قبل طلب النقل يتم إنشاء بيان إعادة تصدير وربطه ببيان الاستيراد وذلك لنقل البضاعة، ويحق لمالك البضاعة التقدم بطلب استرداد للرسوم الجمركية بعد نقل البضاعة.

المادة الثالثة والعشرون
سحب البضائع من المناطق والأسواق الحرة لداخل المملكة

يجوز سحب البضائع من المناطق والأسواق الحرة وما في حكمها من المناطق إلى داخل المملكة وفقاً لما يلي:

١- إعداد بيان جمركي وتقديم كافة المستندات وفقاً لهذه الضوابط.

٢- استكمال إجراءات تخليص البضاعة، والإجراءات المتعلقة بالجهات المختصة للبضائع المقيدة.

٣- تسديد الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة.

المادة الرابعة والعشرون
نقل البضائع في وضع معلق للرسوم الجمركية

يجوز نقل البضائع الموجودة في المناطق والأسواق الحرة وما في حكمها من مناطق إلى مناطق أو أسواق حرة أخرى أو مخازن أو مستودعات وفقاً لما يلي:

١- التقدم للهيئة بطلب نقل البضاعة يوضح فيه كافة تفاصيل الأصناف المراد نقلها، على أن تتم دراسة الطلب خلال (٢٤) أربع وعشرين ساعة من تاريخ اكتماله.

٢- إنشاء بيان جمركي «ترانزيت» لاستكمال إجراءات نقل البضاعة.

٣- تقوم الهيئة بمطابقة الأصناف المراد نقلها من خلال المعاينة الفعلية لها وفقاً لمعايير المخاطر.

٤- يتم إقفال البضاعة بالأختام وترصيصها ومتابعتها من قبل الهيئة.

المادة الخامسة والعشرون
النقل بالعبور

مع مراعاة أحكام الاتفاقيات الإقليمية والدولية النافذة وأحكام نظام الجمارك الموحد، يجب عند نقل البضائع بالعبور «ترانزيت» الالتزام بما يلي:

١- نقل البضائع العابرة وإيصالها إلى منفذ الخروج خلال المدة التي تحددها الهيئة.

٢- المواصفات الفنية المتعلقة بوسائط النقل والحاويات والأوزان وفقاً لما يصدر من الجهات المختصة وما تضمّنه الدليل الموحد للإجراءات الجمركية.

٣- تبليغ الهيئة في حال تعطل وسيلة النقل، وعدم نقل البضائع إلى وسيلة أخرى دون إشراف الهيئة.

المادة السادسة والعشرون
مستندات النقل بالعبور

أولاً: يشترط عند تقديم البيان الجمركي للبضائع العابرة أن تتم أرشفة المستندات وفقاً لما يلي:

١- فيما يتعلق بالمنافذ الجمركية الجوية والبحرية، فيجب أرشفة المستندات التالية:

أ- ‌الفاتورة.

ب- بوليصة الشحن.

٢- فيما يتعلق بالمنافذ الجمركية البرية، فيجب أرشفة المستندات التالية:

أ- ‌الفاتورة.

ب- البيان الجمركي من دولة المصدر.

٣- يجوز للهيئة طلب أي مستندات إضافية عند الحاجة لذلك.

ثانياً: يستثنى من أرشفة المستندات الموضحة في المادة (الرابعة) من هذه الضوابط ما يلي:

١- البضائع العابرة عن طريق النقل البري RFS.

٢- البضائع العابرة وفقاً لاتفاقية النقل البري الدولي ١٩٧٥ (TIR).

المادة السابعة والعشرون
الإدخال المؤقت

١- مع مراعاة إجراءات الإدخال المؤقت الموضحة في نظام الجمارك ولائحته التنفيذية وضوابط الإدخال المؤقت للطرود البريدية، على الراغبين في إدخال بضائعهم إدخالاً مؤقتاً الالتزام بما يلي:

أ- تقديم طلب الإدخال المؤقت للهيئة، وتحديد نوع البضاعة المراد إدخالها ومدة بقائها، والغاية من إدخالها مؤقتاً للمملكة.

ب- تقديم بيان تفصيلي للبضائع.

ج- تقديم الضمانات اللازمة وفقاً للمادة (٢ مكرر) من اللائحة التنفيذية لنظام الجمارك الموحد.

د- عدم استخدام البضائع المدخلة مؤقتاً في غير الأغراض أو الغايات التي استوردت من أجلها، ويجب الحصول على موافقة الهيئة في حال الرغبة باستهلاكها داخل المملكة مع مراعاة استيفاء القيود على البضاعة، وتسديد الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى.

ه- للهيئة طلب صور فوتوغرافية أو طلب نشرات توضيحية للبضائع المدخلة أو أي إجراءات أخرى تمكنها من مطابقتها عند إعادة تصديرها.

٢- للهيئة مراجعة طلب الإدخال المؤقت وإصدار قرار بشأنه خلال (٥) خمسة أيام من تاريخ اكتمال الطلب.

٣- يجوز للهيئة قبول طلب الإدخال المؤقت بموجب دفتر الكارنيه (ATA Carnet) وذلك وفقاً للإجراءات المنصوص عليها بالاتفاقيات الدولية ذات العلاقة والإجراءات الموضحة في الدليل الموحد للإجراءات الجمركية.

المادة الثامنة والعشرون
ضمان الرسوم الجمركية للإدخال المؤقت

١- يجب على الراغبين في إدخال البضاعة إدخالاً مؤقتاً تقديم الضمانات اللازمة وفقاً لنظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية.

٢- يجوز للجهات الحكومية تقديم ضمانات مستندية عند إدخال البضائع الواردة لهم إدخالاً مؤقتاً.

المادة التاسعة والعشرون
انتهاء وضع الإدخال المؤقت

١- ينتهي وضع الإدخال المؤقت في الحالات التالية:

أ- إعادة تصدير البضائع المدخلة إلى خارج الدولة.

ب- تحويل البضائع لأحد الأوضاع المعلقة للرسوم الجمركية.

ج- وضع البضائع في الاستهلاك المحلي.

د- انتهاء المدة النظامية للإدخال المؤقت.

٢- على مالك البضاعة عند انتهاء وضع الإدخال المؤقت الالتزام بما يلي:

أ- في حال الرغبة في تصدير البضاعة، على مالك البضاعة أو من يمثله إنشاء بيان لإعادة تصدير البضاعة، يتضمن جميع العناصر المميزة للبضاعة.

ب- يتم تثبيت وربط بيان الاستيراد ببيان إعادة التصدير وفقاً للأحكام الموضحة في نظام الجمارك ولائحته التنفيذية.

ج- في حال تم استهلاك البضاعة المدخلة مؤقتاً، يتم سداد الرسوم الجمركية وأي ضرائب أو رسوم أخرى مستحقة على ما استهلك منها.

د- في حال انتهاء المدة النظامية للإدخال المؤقت، يتم تحصيل الرسوم الجمركية وأي ضرائب أو رسوم أخرى مستحقة عليها.

المادة الثلاثون
إعادة تصدير البضائع

١- يجوز إعادة تصدير البضائع وفقاً لما يلي:

أ- على مالك البضاعة أو من يفوّضه تسجيل معلومات البضائع المراد إعادة تصديرها عبر المنصة الإلكترونية مع إرفاق بيان الاستيراد الذي تم إدخال البضاعة بموجبه.

ب- تثبيت وربط بيان الاستيراد ببيان إعادة التصدير.

ج- تقوم الهيئة بمطابقة البضاعة المراد إعادة تصديرها وفقاً لمعايير المخاطر خلال (٢٤) أربع وعشرين ساعة من تاريخ اكتمال المعلومات.

٢- لمالك البضاعة بعد الانتهاء من إجراءات إعادة تصدير بضاعته، التقدم للهيئة بطلب استرداد للرسوم الجمركية وفقاً لأحكام نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية.

الفصل السادس
الإعفاءات

المادة الحادية والثلاثون
إعفاء الأمتعة الشخصية والأدوات المنزلية المستعملة

تعفى من الرسوم الجمركية الأمتعة الشخصية والأدوات المنزلية المستعملة التي يجلبها المواطنون المقيمون في الخارج لمدة لا تقل عن (٦) ستة أشهر، والأجانب القادمون للإقامة في المملكة لأول مرة وذلك وفقاً للاشتراطات التالية:

١- أن تكون مستعملة وفي حدود الاستخدام الشخصي.

٢- أن تكون واردة من مقر إقامة مستحق الإعفاء.

٣- تقديم الأجانب ما يثبت قدومهم للإقامة في المملكة لأول مرة.

٤- أن ترد الأمتعة الشخصية والأدوات المنزلية المستعملة خلال (٦) ستة أشهر من تاريخ وصول الشخص مُستحق الإعفاء.

٥- لا تعد وسائل النقل من ضمن الأمتعة الشخصية.

المادة الثانية والثلاثون
الطرود والإرساليات البريدية الشخصية

يتم إعفاء الطرود والإرساليات البريدية الشخصية وفقاً للشروط والضوابط الموضحة في الدليل الموحد للإجراءات الجمركية.

المادة الثالثة والثلاثون
شروط وضوابط إعفاء العينات التجارية

تعفى العينات التجارية الواردة للمملكة وفقاً للشروط التالية:

١- ألا تتجاوز قيمتها الجمركية (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال سعودي وفقاً لأسس تحديد القيمة الموضحة باللائحة التنفيذية.

٢- تقديم طلب إعفاء العينة التجارية من قبل مالك البضاعة أو من يفوّضه.

٣- ألا تكون كمية العينات تجارية وفقاً للمعايير التي تحددها الهيئة.

٤- ألا تكون العينات معدّة للبيع.

٥- ألا يكون قد سبق إعفاء العينة التجارية لذات الصنف خلال (٦) ستة أشهر من تاريخ طلب الإعفاء.

المادة الرابعة والثلاثون
البضائع المعفاة المستوردة بشكل مباشر أو غير مباشر

١- تقوم الهيئة بالإعفاء من الرسوم الجمركية وفقاً للأحكام الموضحة في الباب الثامن من نظام الجمارك الموحد والضوابط والاشتراطات الموضحة في اللائحة التنفيذية، سواءً تم استيرادها بشكل مباشر أو غير مباشر أو شراؤها من المناطق التي تكون البضائع فيها في وضع معلق للرسوم الجمركية.

٢- للاستفادة من الإعفاءات المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة، يجب أن يتم تقديم كافة المستندات الداعمة لطلب الإعفاء ووفقاً للمدد النظامية المحددة لها.

الفصل السابع
الضمانات والاسترداد

المادة الخامسة والثلاثون
ضمانات إدخال البضائع ونقلها داخل الدولة

١- يجوز إدخال البضائع ونقلها إلى أي مكان آخر داخل الدولة دون تأدية الرسوم الجمركية، وذلك بعد تقديم ضمان نقدي أو مصرفي أو مستندي وفقاً لأحكام نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية، ووفقاً للنماذج التي تحددها الهيئة.

٢- تُرد الضمانات المقدمة عند انتهاء الغرض الذي قُدمت من أجله وفقاً لما يلي:

أ- التقدم للهيئة بطلب رد الضمان المقدم.

ب- تقديم كافة الوثائق المطلوبة من الهيئة وفقاً للوضع الذي تم تعليق الرسوم الجمركية عليه.

ج- تقوم الهيئة بمطابقة المستندات المقدمة والتأكد من الإجراء الأخير الذي انتهت إليه البضاعة خلال (٥) خمسة أيام من تاريخ اكتمال الطلب.

٣- تقوم الهيئة بمصادرة الضمانات الموضحة في الفقرة (١) من هذه المادة في حال إخلال مالك البضاعة

أو مقدم الضمان بأي من التزاماته الموضحة في هذه الضوابط وفي نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية.

المادة السادسة والثلاثون
عدم المطالبة بدفع الرسوم الجمركية

لا يجوز المطالبة بدفع الرسوم الجمركية في حال التنازل عن البضاعة أو فقدانها، ويكون التنازل عن البضاعة وفقاً لما يلي:

١- تقديم طلب التنازل عن البضاعة لصالح الهيئة من قبل مالك البضاعة أو من يمثله.

٢- تقوم الهيئة بمعاينة الأصناف المراد التنازل عنها، والتأكد من إمكانية بيعها.

المادة السابعة والثلاثون
استرداد الرسوم الجمركية للبضائع غير المطابقة

للهيئة الموافقة على إعادة تصدير البضائع إلى مصدرها والتي يثبت من خلال المعاينة أو التحليل عدم مطابقتها للمواصفات والمقاييس المعتمدة بالمملكة، وذلك وفقاً لما يلي:

١- ألا تكون من البضائع الممنوعة.

٢- أن يتم ربط بيان إعادة التصدير بالبيان الوارد.

٣- في حال سداد الرسوم الجمركية، يقوم مالك البضاعة بتقديم طلب لاسترداد الرسوم الجمركية بعد إعادة تصدير البضاعة.

المادة الثامنة والثلاثون
تأجيل استحصال الرسوم الجمركية

١- يجوز فسح البضائع بعد استكمال إجراءاتها الجمركية وذلك بموجب ضمانات مستندية مع تأجيل سداد رسومها الجمركية لمدة (٣٠) يوماً من تاريخ فسحها وتُمنح هذه الخدمة وفقاً للاشتراطات التالية:

أ- أن يقيّد مالك البضاعة استيراداته برقم سجله التجاري.

ب- أن يكون مقيماً في المملكة العربية السعودية، ومسجلاً لدى الهيئة لأغراض ضريبة القيمة المضافة لمدة لا تقل عن (١٢) اثني عشر شهراً.

ج- التزامه بتقديم الإقرارات وسداده المستحقات الزكوية والضريبية والجمركية.

د- عدم وجود حالات تهرب/تهريب مثبتة.

ه- ألا يكون قد افتتح له أي من إجراءات التصفية وفقاً لنظام الإفلاس.

و- استيفاؤه لمعايير الملاءة المالية الموضحة في (المرفق٢) من هذه الضوابط.

٢- دون الإخلال بالاشتراطات الموضحة في الفقرة (١) من هذه المادة، يجوز فسح البضائع بموجب ضمانات بنكية وذلك للمستورد الذي لا يستوفي معايير الملاءة المالية.

٣- للهيئة إلغاء هذه الخدمة في حال عدم التزام المستورد بالاشتراطات الموضحة في هذه المادة.

٤- تستثنى الجهات الحكومية من الشروط الموضحة في الفقرة (١) من هذه المادة.

٥- للمحافظ الاستثناء من الاشتراطات الموضحة في هذه المادة.

المادة التاسعة والثلاثون
البضائع المحجوزة

يجوز للهيئة بيع البضائع المحجوزة التي تتعرض لنقصان في قيمتها وفقاً لما يلي:

١- في حال عدم المطالبة بمصادرة البضائع في صحائف دعوى التهريب الجمركي، فيتم تسليمها لمالكها بعد سداد الرسوم الجمركية وأي ضرائب أو غرامات مستحقة خلال مدة لا تتجاوز (١٥) خمسة عشر يوماً من تبليغه.

٢- في حال المطالبة بمصادرة البضائع في صحائف دعوى التهريب الجمركي أو عدم قيام مالك البضاعة بسداد المستحقات الموضحة في الفقرة (١) خلال مدة لا تتجاوز (١٥) خمسة عشر يوماً من تبليغه، فيتم طرح هذه المحجوزات في المزاد العلني وفقاً للإجراءات الموضحة في المادة (١٧٠) من نظام الجمارك الموحد.

٣- استثناءً من أحكام الفقرة (٢) من هذه المادة، يجوز لمالك البضاعة طلب فسحها بعد دفع قيمتها للهيئة إذا كانت من البضائع المسموح فسحها وبعد استكمال الإجراءات النظامية لذلك.

الفصل الثامن
أحكام عامة

المادة الأربعون
المخولون بإتمام الإجراءات الجمركية

يجوز لمالكي البضائع أو المفوضين عنهم التصريح عن بضائعهم وإتمام إجراءاتها الجمركية وفقاً للاشتراطات التالية:

١- في حال كانت البضاعة عبارة عن أمتعة أو أغراض شخصية، فيجوز التفويض أو التوكيل لاستلامها واستكمال إجراءات فسحها، وفقاً للإجراءات النظامية.

٢- فيما يتعلق بالبضائع التجارية، لا يجوز استكمال إجراءات فسحها إلا من قبل مالكيها أو من قبل مخلص جمركي مرخص.

المادة الحادية والأربعون
إتلاف البضائع الضارّة وغير المطابقة

تقوم الهيئة بإتلاف البضائع التي يثبت من المعاينة أو التحليل أنها مضرّة أو غير مطابقة للمواصفات المعتمدة في حال تعذرت إعادة تصديرها، وذلك وفقاً لما يلي:

١- تكون عملية إتلاف البضاعة على نفقة مالكها.

٢- يتم تحديد قائمة بالسلع المراد إتلافها.

٣- تقوم الهيئة بتحديد موعد للإتلاف وإشعار مالكي البضاعة أو مفوضيهم لحضور عملية الإتلاف، وفي حال عدم حضورهم جاز للهيئة إتلاف البضائع وإنشاء مطالبة مالية على مالكيها بقيمة تكاليف الإتلاف.

٤- تكون عملية الإتلاف وفقاً للمعايير المحددة لدى الجهات ذات العلاقة ويتم التنسيق معهم بحسب

كل حالة.

٥- إعداد محضر إتلاف البضاعة بتوقيع ممثل الهيئة ومالك البضاعة ومن ينوب عن الجهات ذات العلاقة حسب حالة الإتلاف، وتسليم نسخة من المحضر لمالك البضاعة.

٦- يستثنى من ذلك البضائع الخطرة مثل المواد الكيميائية والأسلحة والمتفجرات وغيرها، وللهيئة وضع إجراءات للتعامل معها وفقاً لنظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية والأنظمة الأخرى ذات العلاقة.

المادة الثانية والأربعون
نقل البضائع من سفينة إلى أخرى

يجوز في بعض الحالات أن يتم نقل البضائع من سفينة إلى أخرى أو سحب البضائع التي لم يجرِ إدخالها إلى المستودعات الجمركية من الأرصفة إلى السفن وذلك وفقاً للشروط التالية:

١- إشعار الهيئة من قبل الوكيل الملاحي.

٢- تزويد الهيئة ببيان الحمولة «المنافيست».

٣- أن يتم النقل بموافقة من الهيئة.

المادة الثالثة والأربعون
البضائع الخاضعة لأحكام النطاق الجمركي

١- تخضع لأحكام النطاق الجمركي، البضائع الممنوعة والمقيدة والخاضعة لرسوم جمركية مرتفعة.

٢- على الراغبين في نقل البضائع الخاضعة لأحكام النطاق الجمركي الالتزام بالاشتراطات والضوابط الموضحة باللائحة التنفيذية.

المادة الرابعة والأربعون
الإفراج عن البضائع في حالات الخلاف

في حال وجود خلافات بين الهيئة ومالك البضاعة حول قيمتها أو بندها الجمركي وغيرها من الحالات المماثلة، فيجوز الإفراج عن البضاعة بعد استكمال إجراءاتها النظامية واستيفاء الرسوم الجمركية والضرائب وفقاً لما تقدّره الهيئة.

الفصل التاسع
أحكام ختامية

المادة الخامسة والأربعون
أحكام خاصة بالجهات الحكومية

تستثنى الجهات الحكومية من بعض الإجراءات الجمركية تسهيلاً لأعمالها، وعلى هذه الجهات تقديم طلبها للهيئة لاستكمال الإجراءات اللازمة لذلك.

المادة السادسة والأربعون
العقوبات والغرامات

للهيئة بناءً على ما لها من صلاحيات فرض الغرامات المالية في حال مخالفة أحكام هذه الضوابط أو مخالفة أيٍّ من الأحكام الواردة في نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية.

المادة السابعة والأربعون
سريان أحكام الضوابط

دون الإخلال بصلاحيات المحافظ المنصوص عليها بنظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية تسري أحكام هذه الضوابط على عمليات استيراد وتصدير وعبور البضائع، ويعد أي حكم من أحكام هذه الضوابط لاغياً حال تعارضه مع أي من أحكام نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية.

المادة الثامنة والأربعون
النشر والنفاذ

تصدر هذه الضوابط وتعدَّل بقرار من المحافظ وتكون نافذة بعد (٣٠) ثلاثين يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

(المرفق ١)
«جدول يتضمن أرقام المواد في النظام واللائحة التنفيذية وما يقابلها في الضوابط»

رقم المادة في الضوابط المنظمة للإجراءات الجمركية رقم المادة في نظام قانون الجمارك الموحد رقم المادة في اللائحة التنفيذية
المادة الثالثة
٤٨ – (٤٨ مكرر)
المادة الرابعة
(٤٧ مكرر)٢
المادة الخامسة
٢٧
المادة السادسة
٢٧
المادة السابعة
٣٠/ه
المادة الثامنة
٣٦/أ
المادة التاسعة
٤٩/أ-ب
المادة العاشرة
٤٩/ج
المادة الحادية عشرة
٣٥
المادة الثانية عشرة
٤٤/أ
المادة الثالثة عشرة
٤٤/ب
المادة الرابعة عشرة
٤٧ مكرر
المادة الخامسة عشرة
٤١
المادة السادسة عشرة
٥٢
المادة السابعة عشرة
٥٣/أ
المادة الثامنة عشرة
٥٥
المادة التاسعة عشرة
٥٦/ب
المادة العشرون
٥٠
المادة الحادية والعشرون
٦٣ / ب
المادة الثانية والعشرون
٧٩
المادة الثالثة والعشرون
٨٤
المادة الرابعة والعشرون
٨٣
المادة الخامسة والعشرون
٧١
المادة السادسة والعشرون
٧٢
المادة السابعة والعشرون
٩٠
٧
المادة الثامنة والعشرون ٢/ب
المادة التاسعة والعشرون ٢ مكرر/ د
المادة الثلاثون ١٥/أ
المادة الحادية والثلاثون
١٠٣/أ
المادة الثانية والثلاثون ٢١
المادة الثالثة والثلاثون
١٠٤ مكرر
المادة الرابعة والثلاثون
١٠٦
المادة الخامسة والثلاثون
٦٧-٦٨
المادة السادسة والثلاثون
١٨/ب
المادة السابعة والثلاثون
٥٦/ج
المادة الثامنة والثلاثون
٦٦
المادة التاسعة والثلاثون
١٦٦/ب
المادة الأربعون
١١٠/١
المادة الحادية والأربعون
٥٦/ج
المادة الثانية والأربعون
٣٢-٩٦
المادة الثالثة والأربعون
١٢١
المادة الرابعة والأربعون
٦٢/ب
المادة الخامسة والأربعون
١٧٧/أ

(المرفق ٢)
معايير تأجيل سداد الرسوم الجمركية

# المعيار وزن المعيار
معايير الالتزام
١ نسبة الإقرارات المتأخرة في التقديم من عدد الإقرارات (آخر ٤٢ شهراً) ١٥%
٢ نسبة الإقرارات المتأخرة في السداد من عدد الإقرارات (آخر ٤٢ شهراً) ١٥%
٣ عدم وجود مبالغ غير متنازع عليها غير مسددة ٢٠%
٤ عدم وجود تعثر في خطط تقسيط سابقة (آخر ٤٢ شهراً) ١٠%
المعايير المالية
٥ نسبة التداول ٢٠%
٦ نسبة السيولة السريعة ٢٠%

يكون المُكلَّف مؤهلاً لتأجيل سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليه بموجب ضمانات مستندية في حال تحقيقه لدرجة بين (٥٠٪) و(١٠٠٪).

يكون المُكلَّف غير مؤهل لتأجيل سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليه بموجب ضمانات مستندية في حال تحقيقه لدرجة بين (٠٪) و(٤٩%)، ويلزم في هذه الحالة تقديم ضمان بنكي لتأجيل سداد الرسوم الجمركية المستحقة على الاستيراد الشهري للمُكلَّف لآخر (١٢) شهراً.

يكون قياس الكفاءة المالية للمُكلَّف في حال عدم وجود قوائم مالية من خلال احتساب نسبة تغطية الرصيد البنكي لمتوسط الرسوم الجمركية المستحقة على الاستيراد الشهري للمُكلَّف لآخر (١٢) شهراً.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠١٣) الصادر في ٢٩ من ديسمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

اللائحة التنظيمية للاستشارات والتحليلات العقارية

English
صدر في: ١٩ / ٥ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٣ / ١٢ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠١٢) الصادر في ٢٢ من ديسمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

ضوابط استخدام اسم السعودية وأسماء المدن والمناطق والأماكن العامة في الاسم التجاري

English

أولاً: يجوز استخدام اسم (السعودية) وأسماء المدن والمناطق العامة في الاسم التجاري وفق نظام الأسماء التجارية ولائحته التنفيذية ووفق الضوابط الآتية:

١- ألا يكون الاسم التجاري مطابقاً أو مشابهاً لاسم إحدى الجهات أو المشروعات الحكومية وما في حكمها.

٢- ألا يكون اسم السعودية أو اسم المدينة أو المنطقة أو المكان العام هو العنصر الجوهري أو المكوّن الرئيسي للاسم التجاري.

٣- ألا يشابه الاسم التجاري علامة تجارية مشهورة عالمياً، أو يشابه علامة تجارية مسجلة أو مشهورة في المملكة، ما لم تكن العلامة التجارية مملوكة لمقدم الطلب.

٤- أن يتعهد مالك الاسم التجاري بعدم تشويه الاسم التجاري لسمعة المملكة أو المدن أو المناطق أو الأماكن العامة أو الإساءة إليها.

ثانياً: يستثنى من هذه الضوابط الشركات التي تحمل اسم السعودية أو أسماء المدن أو المناطق أو الأماكن العامة عند التوسع أو الاندماج.

ثالثاً: يستثنى من هذه الضوابط قيد الاسم التجاري المتضمن اسم مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة الصادر بشأنهما الضوابط المرتبطة بهما وفق الأمر السامي الكريم رقم (٩٣١١) وتاريخ ٨ /٢ /١٤٤٤هـ.

رابعاً: تقوم الإدارة المعنية باستقبال طلبات قيد الأسماء التجارية التي تحمل اسم (السعودية) أو أسماء المدن أو المناطق أو الأماكن العامة، ودراستها للنظر في قبولها أو رفضها وفق هذه الضوابط.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠١٤) الصادر في ٥ من يناير ٢٠٢٤م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

لائحة اللجان الوطنية والقطاعية في الغرف التجارية

English

صدر بموجب: قرار وزارة التجارة رقم (١١١) إصدار لائحة اللجان الوطنية والقطاعية في الغرف التجارية

المادة الأولى
التعريفات

يقصد بالألفاظ الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

النظام: نظام الغرف التجارية.

اللائحة: لائحة اللجان الوطنية واللجان القطاعية في الغرف التجارية.

الوزارة: وزارة التجارة.

الاتحاد: اتحاد الغرف التجارية السعودية.

رئيس الاتحاد: رئيس مجلس إدارة الاتحاد.

الأمانة العامة: الأمانة العامة للاتحاد.

الأمين العام: الأمين العام للاتحاد.

الغرفة: الغرفة التجارية.

اللجان الوطنية: اللجان الوطنية الرئيسية والخاصة التي يشكلها مجلس إدارة الاتحاد استنادا إلى المادة (السابعة والخمسين) من النظام.

اللجنة الوطنية الرئيسية: لجنة تشكل من أصحاب الأعمال والمختصين في قطاع اقتصادي رئيسي، يمارسون أنشطة ومهام تخدم مصلحة هذا القطاع على المستوى الوطني.

اللجنة التنفيذية: اللجنة التنفيذية للجنة الوطنية الرئيسية.

اللجنة الوطنية الخاصة: لجنة تشكل من أصحاب الأعمال والمختصين لرعاية ومتابعة مصالح فرع أو عدد من الفروع المنبثقة عن قطاع اقتصادي رئيسي.

اللجان القطاعية: اللجان التي يشكلها مجلس إدارة الغرفة استنادا إلى المادة (الثامنة والخمسين) من النظام من أصحاب الأعمال والمختصين في قطاع اقتصادي، يمارسون أنشطة ومهام تخدم مصلحة هذا القطاع في نطاق اختصاص الغرفة المكاني.

المسؤول التنفيذي للجنة: المسؤول الذي يتولى إدارة وتنسيق وتطوير أعمال اللجنة الوطنية أو اللجنة القطاعية من منسوبي الأمانة العامة للاتحاد، أو الأمانة العامة للغرفة.

القطاع الاقتصادي الرئيسي: أحد القطاعات الاقتصادية الرئيسية التي يتشكل منها اقتصاد المملكة.

الدليل الوطني للأنشطة الاقتصادية: الدليل الموحد للأنشطة الاقتصادية الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء في المملكة والمعروف اختصارا بتصنيف (ISIC4).

الفصل الأول
اللجان الوطنية

المادة الثانية
رؤية اللجان الوطنية

رؤية اللجان الوطنية هي الارتقاء بقطاع الأعمال الوطني بما يتواكب مع مكانة المملكة وثقلها الاقتصادي.

المادة الثالثة
رسالة اللجان

الوطنية رسالة اللجان الوطنية هي دعم ومساندة قطاع الأعمال بما يسهم في تنميته وتطويره وتنافسية البيئة التجارية.

المادة الرابعة
أهداف اللجان

الوطنية تهدف اللجان الوطنية إلى تحقيق ما يلي:

أ- رعاية ومتابعة المصالح المشتركة لقطاع الأعمال الوطني.

ب- تعزيز استدامة المنشآت الوطنية.

ج- تيسير التواصل والتعاون بين منشآت القطاع الواحد وتعميق الروابط بين ممثلي المنشآت العاملة في كل قطاع.

د- المساهمة في تطوير مشروعات الأنظمة واللوائح والقرارات ذات الصلة بالقطاع الخاص.

هـ- العمل على حصر تحديات القطاع الخاص وتصميم نماذج حلول مناسبة لمعالجتها.

و- المساهمة فيما يخدم قطاع الأعمال لدى الجهات الحكومية وذات العلاقة على المستوى الوطني.

ز- تشجيع أصحاب الأعمال على تأسيس شركات وكيانات جديدة للاستفادة من الفرص والميز النسبية للمناطق والمحافظات.

ح- دعم التحالفات التجارية في القطاعات المختلفة بما يخدمها.

ط- التحفيز على وجود كيانات أكثر نضجا وقادرة على المنافسة محليا وإقليميا ودوليا.

ي- تشجيع الاستحواذات والاندماجات لتكوين كيانات أكثر نضجا وقابلة للمنافسة محليا ودوليا وذلك وفقا للأنظمة ذات الصلة.

ك- تعزيز العلاقة بين اللجان الوطنية والقطاعية لخدمة اقتصادات المناطق والمحافظات.

ل- توفير المعلومات والإحصاءات الخاصة بالقطاعات المختلفة ومتابعة تحديث وإثراء هذه المعلومات وتزويد اللجان القطاعية بها.

المادة الخامسة
مرجعية اللجان الوطنية

ترتبط اللجان الوطنية بمجلس إدارة الاتحاد، وتعبر جميع أعمالها وأنشطتها عن هويته، ويجوز أن يكون مقر اللجنة خارج مدينة الاتحاد في حالات يقدرها مجلس الإدارة.

المادة السادسة
أنواع اللجان الوطنية

تتكون اللجان الوطنية من الآتي:

أ- اللجان الوطنية الرئيسية.

ب- اللجان الوطنية الخاصة.

المادة السابعة
تشكيل اللجان الوطنية الرئيسية

يشكل مجلس إدارة الاتحاد اللجان الوطنية الرئيسية، وفقا للدليل الوطني للأنشطة الاقتصادية، ويراعى عند تشكيلها الآتي:

أ- أن تشكل لجنة وطنية رئيسية واحدة لكل قطاع لرعاية ومتابعة مصالحه، ولمجلس إدارة الاتحاد إنشاء أكثر من لجنة في حالات يقدرها.

ب- ألا يقل عدد أعضاء اللجنة الوطنية الرئيسية عن (خمسة عشر) عضوا من المشتركين في الغرف، ويمكن أن تضم أعضاء من غير المشتركين في الغرف من ذوي الاختصاص والخبرة في حالات يقدرها مجلس إدارة الاتحاد يستثنون من بعض شروط العضوية.

المادة الثامنة
تشكيل اللجنة الوطنية الخاصة

١- يراعى عند تشكيل لجنة وطنية خاصة الآتي:

أ- أن يقدم إلى الاتحاد طلب من خمس منشآت على الأقل، مرفقا به الإطار العام للجنة وأهدافها ومهماتها وبيان أهميتها للنشاط الذي تمثله.

ب- ألا يقل عدد أعضاء اللجنة عن (خمسة) أعضاء من المشتركين في الغرف، ويمكن أن تضم أعضاء من غير المشتركين في الغرف من ذوي الاختصاص والخبرة في حالات يقدرها مجلس إدارة الاتحاد يستثنون من بعض شروط العضوية.

ج- ألا تشكل اللجنة أو أعضاؤها من منطقة إدارية واحدة.

د- ألا تتماثل مهمات وأعمال اللجنة المراد تشكيلها مع مهمات وأعمال إحدى اللجان الوطنية القائمة في الاتحاد.

٢- تدرس الأمانة العامة طلب تشكيل اللجنة المقدم إلى الاتحاد وترفع توصيتها إلى مجلس إدارة الاتحاد.

٣- يصدر مجلس إدارة الاتحاد قراره بالموافقة على طلب تشكيل اللجنة أو رفضه، وذلك بناء على ما توافر لديه من معطيات ومبررات، ولمجلس إدارة الاتحاد تحديد ما يراه من متطلبات واشتراطات أخرى لتشكيل اللجنة.

٤- تتحمل اللجنة الوطنية الخاصة جميع مصروفات أعمالها وأنشطتها وفعالياتها ودراساتها.

٥- يكون التواصل بين اللجان الوطنية من خلال الأمانة العامة.

المادة التاسعة
دورة اللجان الوطنية

تكون دورة اللجان الوطنية (ثلاث) سنوات تبدأ من تاريخ تشكيلها وتنتهي خلال مدة لا تتجاوز (أربعة) أشهر من نهاية دورة رئيس الاتحاد ونائبيه.

المادة العاشرة
اختصاصات وصلاحيات اللجان الوطنية

تعمل اللجان الوطنية لتحقيق أهدافها، ويكون لها الاختصاصات والصلاحيات الآتية:

أ- إعداد استراتيجية اللجنة وخطة عملها واعتمادها بما يتوافق مع رؤية اللجان الوطنية ورسالتها وأهدافها.

ب- دراسة توصيات اللجان القطاعية ومقترحاتها ومناقشتها واستيفاء ما يلزم بشأنها.

ج- رفع المبادرات والمقترحات والمرئيات الخاصة بكل قطاع إلى الجهات ذات العلاقة من خلال الاتحاد.

د- تمثيل قطاعات الأعمال أمام الجهات ذات العلاقة بعد التنسيق مع الأمانة العامة.

هـ- السعي على تبني الجهات ذات العلاقة مقترحات اللجنة الوطنية، بالتعاون مع الأمانة العامة.

و- متابعة تنفيذ المبادرات والبرامج حسب الخطط السنوية.

ز- توحيد مرئيات ومقترحات قطاع الأعمال حيال المتغيرات الاقتصادية والتشريعية والقضايا المشتركة لجميع المنشآت العاملة في القطاع.

ح- إعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بالقطاع.

ط- دراسة الموضوعات التي يتم إسنادها إلى اللجنة من قبل الاتحاد أو جهات أخرى.

ي- دراسة الوضع التنافسي للقطاع وأثر التكتلات الاقتصادية الدولية على أدائه، ومتابعة ما يستجد من تطورات على المستوى الوطني والدولي.

ك- تشكيل فرق عمل لدراسة التحديات التي تواجه القطاع واقتراح الحلول لها.

ل- تنظيم المعارض والمؤتمرات الخاصة بمنتجات أو خدمات القطاع والاشتراك في المعارض والمؤتمرات المحلية والدولية ودعوة منشآت القطاع للاشتراك فيها؛ بعد الحصول على موافقة مجلس إدارة الاتحاد والجهات المختصة ذات الصلة بمهمات واختصاصات اللجنة، مع الالتزام بإبراز هوية وشعار الاتحاد في الفعالية، على أن تزود اللجنة الأمانة العامة بالمستندات المطلوبة والبيانات الرئيسية، ومن ذلك قرار اللجنة والمحاور والأهداف وأسماء المتحدثين والجهة المنظمة والجهة أو الراعي المقترح والموازنة التقديرية، قبل شهرين من تاريخ انعقاد الفعالية على الأقل.

م- تزويد القطاع بالقرارات والمعلومات والإحصاءات ذات الصلة.

ن- تنظيم الندوات والمحاضرات التوعوية بهدف رفع مستوى الأداء المهني لمنشآت القطاع، وذلك بعد التنسيق مع الأمانة العامة.

س- إبراز دور القطاع إعلاميا والتعريف به وبأهميته في المجتمع، وذلك عن طريق إصدار النشرات والمجلات ونشر البيانات والإحصاءات المتعلقة بالقطاع.

ع- دعوة ممثلي الجهات الحكومية أو غيرها من ذوي الاختصاص بذات القطاع أو النشاط للحضور والمشاركة في الاجتماعات والأعمال والفعاليات ذات العلاقة بمهماتها، بالتنسيق المسبق مع الأمانة العامة.

ف- اعتماد التعاقدات المالية للجنة الوطنية والصرف من صندوقها (إن وجد)، بعد التنسيق مع الأمانة العامة.

ص- تعيين مستشار للجنة على نفقتها، عند الحاجة.

ق- أي عمل آخر يتفق عليه أعضاء اللجنة بمحضر اجتماعها أو يقرر مجلس إدارة الاتحاد تكليف اللجنة به، ويدخل في مجال اختصاصها.

المادة الحادية عشرة
اختصاصات رؤساء اللجان الوطنية والتزاماتهم

١-يختص رئيس اللجنة الوطنية بالآتي:

أ- المشاركة في إعداد رؤية اللجنة ورسالتها وأهدافها، وخطة عملها وآلية متابعتها والإشراف عليها، وذلك بالتعاون مع أعضائها، بما يتفق مع اللائحة واستراتيجية الاتحاد وخطته العامة، وذلك خلال شهر من تشكيل اللجنة.

ب- رئاسة اجتماعات اللجنة، والحرص على أن تكون مشاركته فاعلة بما يحقق أهداف اللجنة ويؤدي إلى تطوير نشاطها.

ج- متابعة كل ما يتعلق بأعمال اللجنة من اجتماعات ومسؤوليات، ومتابعة تنفيذ القرارات والتوصيات التي تصدرها اللجنة وفقا لخطة عملها بالتنسيق مع الاتحاد.

د- تنمية وتوطيد علاقات اللجنة مع الجهات المعنية لتحقيق أهدافها.

هـ- حماية مصالح القطاع الذي تمثله اللجنة أمام الجهات الداخلية والخارجية والتنسيق مع الاتحاد في ذلك.

و- تحديد مواعيد اجتماع اللجنة ولقاءاتها واعتماد جدول الأعمال المقترح ومحاضر الاجتماعات بالتنسيق مع أعضائها والأمانة العامة.

ز- التركيز على القضايا الاستراتيجية والمهمة.

ح- تهيئة مناخ مهني وإيجابي في الاجتماعات مع الحرص على مشاركة الأعضاء في المداولات وحثهم على إبداء مرئياتهم، وعدم طرح ومناقشة الموضوعات الشخصية ذات الصلة بإحدى المنشآت أو الأعضاء.

ط- تعزيز مفاهيم العمل بروح الفريق الواحد بين أعضاء اللجنة.

ي- الالتزام بجدول الأعمال أثناء الاجتماعات، وتحديد وقت محدد لكل عضو لإبداء رأيه حياله.

ك- الاجتماع بالمعنيين لدى الجهات الحكومية والأخرى ذات العلاقة لمناقشة القضايا التي تهم اللجنة بعد موافقة الأمانة العامة.

ل- المشاركة في الاجتماعات والمناسبات التي تخص اللجنة.

م- عرض ما تم إنجازه وتحقيقه على أعضاء اللجنة.

ن- أي عمل آخر لازم لتمكين اللجنة من أداء مهماتها، وذلك بعد التنسيق مع الأمانة العامة.

٢- يلتزم رئيس اللجنة عند أداء مهماته بمراعاة الآتي:

أ- عدم اتخاذ القرارات الفردية فيما يخص أعمال اللجنة.

ب- عدم القيام بأي عمل من أعمال اللجنة أو تمثيلها سواء على مستوى المنطقة أو المدينة أو المحافظة إلا بعد موافقة رئيس الاتحاد.

ج- عدم التوقيع على المخاطبات والمراسلات الرسمية أو مخاطبة الجهات.

المادة الثانية عشرة

اختصاصات الأمانة العامة تتولى الأمانة العامة الآتي:

أ- تعيين مسؤول تنفيذي للجنة.

ب- اعتماد تقييم أداء المسؤول التنفيذي للجنة الوطنية أو من ينيبه بعد التنسيق مع اللجنة فيما يخص أعمالها.

ج- عقد لقاء سنوي واحد على الأقل يجمع رئيس وأعضاء اللجنة الوطنية مع رؤساء اللجان القطاعية المماثلة في الغرف التجارية للمناقشة والمداولة في الجوانب المشتركة.

د- تقييم أداء اللجنة الوطنية وعرضه على مجلس إدارة الاتحاد أو من يفوضه من لجانه للاعتماد.

هـ-إعداد تقرير سنوي عن أداء كل لجنة وطنية ورفعه إلى مجلس إدارة الاتحاد يوضح إنجازات اللجنة وتفاعل أعضائها.

و- إعداد تقرير (نصف سنوي – سنوي) عن أداء وتفاعل ممثلي الغرف في اللجان وتزويد الغرفة المعنية بنسخة منه.

ز- إعداد الآلية المناسبة لإضافة البيانات والمعلومات والإنجازات والأنشطة ذات الصلة باللجان الوطنية على موقع الاتحاد الإلكتروني.

ح- تمثيل الاتحاد في اجتماعات اللجان دون أن يكون للممثل حق التصويت.

ط- استطلاع رأي اللجان المختصة قبل توقيع اتفاقيات الاتحاد.

ي- التحقق من سلامة تطبيق أحكام اللائحة.

ك- أي مهمات وأعمال أخرى تكلف بها من قبل رئيس الاتحاد.

المادة الثالثة عشرة
اختصاصات المسؤول التنفيذي للجنة الوطنية

يتولى المسؤول التنفيذي للجنة الوطنية الآتي:

أ- المساهمة في إعداد مشروعات وبرامج وخطط عمل اللجنة ومساعدتها في أداء مهامها بالتنسيق مع رئيسها، وبما يتوافق مع استراتيجية الاتحاد وخطته العامة.

ب- تسلم المراسلات المتعلقة بأعمال اللجنة وتسليمها وحفظها وتصنيفها.

ج- متابعة تنفيذ القرارات التي تتخذها اللجنة وفرق العمل المنبثقة عنها.

د- إعداد الخطابات المتعلقة بأنشطة اللجنة ومسودة التقارير الدورية بالتنسيق مع رئيس اللجنة.

هـ- إعداد مسودة التقرير السنوي لأداء اللجنة يبين جميع أنشطتها وإنجازاتها.

و- المشاركة في المناقشات والمداولات في اجتماعات اللجنة، وبيان الآثار المحتملة حيال المداخلات التي يتقدم بها أعضاء اللجنة ونقل وجهة نظر الاتحاد إلى أعضاء اللجنة.

ز- العمل على عقد لقاء سنوي واحد على الأقل يضم الممارسين لنشاط القطاع مع اللجنة المعنية.

ح- العمل على تنظيم الفعاليات التي تقرر اللجنة إقامتها كالندوات والمحاضرات والمؤتمرات وورش العمل، وذلك بعد التنسيق مع الجهات المختصة والحصول على الموافقات النظامية اللازمة لذلك في حال تطلب ذلك.

ط- التعاون مع الإدارة المالية للاتحاد لإعداد الحساب الختامي لنفقات وإيرادات اللجنة ومناقشتها مع رئيس اللجنة تمهيدا لعرضها على الأعضاء.

ي- تنظيم عمليات إصدار النشرات أو المجلات أو الدوريات أو التقارير الخاصة باللجنة.

ك- إعداد مشروع البيانات الصحفية النهائية عن القضايا التي اتخذت اللجنة قرارا بشأنها، بالتنسيق مع رئيسها.

ل- عمل الترتيبات اللازمة لعقد اجتماعات اللجنة والتأكد من توفير الخدمات المساندة ذات الصلة.

م- إعداد محاور اللقاءات مع المسؤولين بالجهات ذات العلاقة والمشاركة في هذه اللقاءات وزيارات اللجنة.

ن- إعداد وتحديث جميع المعلومات المتعلقة باللجنة وأعضائها.

س- توثيق اجتماعات اللجنة في محاضر يدون فيها مكان الانعقاد، وأسماء الحضور من الأعضاء، وملخص لأهم مداولات الاجتماع، وما توصلت إليه اللجنة من قرارات وتوصيات -إن وجدت-، على أن يوقع عليه من رئيس اللجنة والأعضاء والمسؤول التنفيذي لها.

ع- توجيه الدعوات لعقد اجتماعات اللجنة.

المادة الرابعة عشرة
عضوية اللجنة الوطنية الرئيسية

١- تتكون عضوية اللجنة الوطنية الرئيسية وفقا لما يأتي:

أ- (عضو) للغرفة التي يكون عدد المشتركين فيها من (١) إلى (٢٥,٠٠٠).

ب- (عضوان) للغرفة التي يكون عدد المشتركين فيها من (٢٥,٠٠١) إلى (٥٠,٠٠٠).

ج- (ثلاثة أعضاء) للغرفة التي يكون عدد المشتركين فيها من (٥٠,٠٠١) إلى (١٠٠,٠٠٠).

د- (أربعة أعضاء) للغرفة التي يزيد عدد المشتركين فيها على (١٠٠,٠٠٠).

هـ- ستة أعضاء يتم تعيينهم من قبل رئيس الاتحاد بالتشاور مع مجلس إدارة الاتحاد أو من يفوضه من لجانه.

٢- يرشح مجلس إدارة الغرفة الأعضاء من اللجان القطاعية في الغرفة، وعند تعذر مشاركة أعضاء اللجان القطاعية فير شح مجلس إدارة الغرفة من يراه.

٣- في حال عدم ترشيح مجلس إدارة الغرفة من يمثلها في اللجنة، فيعين رئيس الاتحاد عضوا بديلا.

٤- على الغرفة تزويد الأمانة العامة بخطاب الترشيح مرفقا به السيرة الذاتية للمرشح والوثائق ذات العلاقة، وفي جميع حالات الترشيح والتعيين يراعى ما ورد في المادة (السابعة عشرة) من اللائحة.

٥-لا يجوز تعدد العضويات في لجنة واحدة من منشأة واحدة حتى لو اختلف مكان المنشأة وفروعها أو كان الترشح من غرفة أخرى.

٦- لا يجوز الجمع بين أكثر من عضويتين في لجنتين وطنيتين.

٧- مع مراعاة ما ورد في اللائحة، يكون مقر اللجنة الوطنية للحج والعمرة في غرفة مكة المكرمة ويتولى الاتحاد إعداد معايير وضوابط وآليات توضح كيفية تشكيلها وعدد أعضائها ويشرف رئيس الاتحاد على ذلك.

٨- يجوز لمجلس إدارة الاتحاد التوصية باستثناء بعض اللجان الوطنية من أحكام اللائحة بمبررات ومسببات يحدد فيها آليات واشتراطات التشكيل؛ على أن تعتمد من الوزارة.

المادة الخامسة عشرة
اللجان التنفيذية للجان الوطنية

١- تشكل كل لجنة وطنية رئيسية من بين أعضائها لجنة تنفيذية لا يقل عدد أعضائها عن (ثمانية) ولا يزيد على (اثني عشر)، وتنتخب اللجنة نصف الأعضاء، والنصف الآخر يتم تعيينهم من قبل رئيس الاتحاد بالتشاور مع مجلس إدارة الاتحاد أو من يفوضه من لجانه.

٢- يعاد تشكيل اللجنة التنفيذية سنويا -وفق آلية يضعها الاتحاد- باستثناء الرئيس ونائبه.

٣- تراعي اللجنة التنفيذية ما ورد في المواد (العاشرة، والحادية والعشرين، والثانية والعشرين) من اللائحة فيما يتعلق بالاختصاصات والصلاحيات وعقد الاجتماعات.

٤- تتولى اللجنة التنفيذية الآتي:

أ- متابعة برامج العمل والمبادرات.

ب- المناقشة الأولية للموضوعات ذات الأهمية وإعداد المقترحات والمعالجات والتوصيات المناسبة لعرضها على اللجنة الوطنية الرئيسية.

ج- التعامل مع المواقف الطارئة والعاجلة.

د- أي مهمات أو أعمال أخرى تحال لها من اللجنة الوطنية الرئيسية.

المادة السادسة عشرة
عضوية اللجنة الوطنية الخاصة

تشكل اللجنة الوطنية الخاصة من من طلبوا تشكيلها، وذلك دون إخلال بالمادة (السابعة عشرة) من اللائحة.

المادة السابعة عشرة
شروط العضوية في اللجنة الوطنية

يشترط في عضو اللجان الوطنية ما يأتي:

أ- أن تكون المنشأة مقيدة في السجل التجاري ومشتركة في الغرفة، ويمثل المؤسسة مالكها أو مديرها، ويمثل الشركة رئيس مجلس الإدارة أو عضو المجلس، أو رئيس مجلس المديرين أو عضو المجلس، أو مديرها، أو أحد المسؤولين التنفيذيين، بموجب خطاب من المنشأة يوضح اسم المرشح ورقم الهوية والمنصب، ومصدق عليه من الغرفة.

ب- أن تكون المنشأة ممارسة للنشاط لمدة لا تقل عن (ثلاث) سنوات.

ج- أن يكون السجل التجاري للمنشأة والاشتراك في الغرفة والترخيص -إن وجد- سارية المفعول.

د- ألا يكون قد سبق إسقاط عضويته من اللجنة خلال دورتها السابقة.

هـ- ألا يتم الترشح لعضوية اللجنة لأكثر من دورتين متتاليتين، ويستثنى من ذلك عضو اللجنة الوطنية الخاصة وفق معايير يقدرها مجلس إدارة الاتحاد، ويعتبر الجزء من الدورة الذي يزيد على سنة وستة أشهر دورة كاملة، ويشترط لمن يترشح لدورة ثانية متصلة أن يكون حاصلا على درجة لا تقل عن (٨٠٪) ثمانين بالمائة عن آخر سنة من درجة التقييم التي اعتمدها الاتحاد.

و- ألا يكون عضوا في مجلس إدارة الاتحاد.

ويستثنى من شرطي ممارسة النشاط واشتراك الغرفة الأعضاء من ذوي الاختصاص والخبرة في الحالات التي يقدرها مجلس إدارة الاتحاد.

المادة الثامنة عشرة
انتخاب رئيس اللجنة الوطنية ونائبه

تنتخب اللجنة في أول اجتماع لها الرئيس ونائبه مع مراعاة الآتي:

أ- تعقد اللجنة الوطنية أول اجتماع لها خلال مدة لا تتجاوز (١٥) يوما من تاريخ تشكيلها لانتخاب الرئيس ونائبه من بين أعضائها، ويتوليان رئاسة اللجنة التنفيذية للجنة الوطنية ونيابتها.

ب- لا يجوز لنائب رئيس مجلس إدارة الغرفة أن يكون رئيسا أو نائبا في لجنة وطنية رئيسية أو خاصة.

ج-لا يجوز لرئيس اللجنة الوطنية الرئيسية أو نائبه أن يكون رئيسا أو نائبا في لجنة وطنية خاصة.

د- على المترشح لمنصب الرئيس أو النائب حضور الاجتماع الأول المحدد للانتخاب، ويعد عدم حضوره أو حضوره بعد الانتهاء من إجراء التصويت تنازلا منه عن الترشح للمنصب.

هـ- إذا لم يتقدم أي عضو لمنصب الرئيس أو النائب، فلرئيس الاتحاد تسمية رئيس اللجنة أو نائبه من بين أعضاء اللجنة.

و- في حال شغور منصب الرئيس أو النائب يتم انتخاب البديل أو تسميته وفقا لأحكام هذه المادة وتكون مدة عضوية البديل إلى نهاية مدة دورة السلف.

ز- يعد الاتحاد الإجراءات اللازمة لانتخاب رئيس اللجنة ونائبه.

المادة التاسعة عشرة
انتهاء عضوية اللجنة الوطنية

١- تنتهي عضوية اللجنة الوطنية لأي من الأسباب الآتية:

أ- الوفاة.

ب- استقالة العضو كتابة، ويعد في حكم المستقيل كل من تغيب «خلال فترة عضويته» عن حضور (ثلاثة) اجتماعات متتالية للجنة أو (خمسة) اجتماعات متفرقة دون عذر يقبله رئيس اللجنة مع توافر المبررات أو الأسباب الموجبة لقبول العذر، مع التنبيه عليه في حال تكرار الاعتذارات.

ج- فقدان شرط من شروط العضوية.

د- انتهاء مدة دورة اللجنة الوطنية أو حلها أو إعادة تشكيلها.

هـ- إسقاط العضوية.

٢- إذا خلا محل عضو من أعضاء اللجنة الوطنية فيتم إحلال البديل وفقا لأحكام هذه اللائحة.

المادة العشرون
إسقاط العضوية وحل اللجنة وإعادة تشكيلها

لمجلس إدارة الاتحاد أو من يفوضه من لجانه اتخاذ أي من القرارات الآتية:

أ- التنبيه على العضو عند مخالفته لأحكام اللائحة.

ب- إسقاط عضوية عضو اللجنة الوطنية، في الحالات الآتية:

١- عدم الالتزام بأحكام اللائحة.

٢- إبداؤه تصريحات إعلامية بالمخالفة للمادة (الثامنة والعشرين) من اللائحة.

ج- حل اللجنة الوطنية وإعادة تشكيلها في الحالات الآتية:

١- إذا وقع خلاف بين أعضائها أدى إلى تعطيل أعمالها وعجزها عن أداء مهماتها.

٢- إذا تدنى تقويم أدائها بموجب تقرير تعده الأمانة العامة وفق معايير قياس أداء اللجان المعتمدة لدى الاتحاد.

المادة الحادية والعشرون
اجتماعات اللجان الوطنية

١- يجتمع أعضاء اللجنة الوطنية مرة كل (تسعين) يوما على الأقل، ولا يقل عدد الاجتماعات عن (أربعة) اجتماعات سنويا. ويجوز دعوة الأعضاء لعقد اجتماع اللجنة بناء على طلب رئيس اللجنة الوطنية أو ثلث أعضائها أو رئيس الاتحاد أو الأمين العام. وتوجه الدعوة لعقد الاجتماع من رئيس اللجنة الوطنية خلال (خمسة) أيام من ورود الطلب، وفي حال عدم التزامه بذلك يتولى توجيهها رئيس الاتحاد أو الأمين العام أو من ينيبه أي منهما.

٢- يرفق بالدعوة الموجهة لاجتماع اللجنة جدول أعمالها، على أن يتضمن تحديد الموضوعات التي سيتم مناقشتها خلال الاجتماع والوثائق والتقارير المتعلقة بها، وترسل الدعوة قبل (أسبوع) على الأقل من الموعد المحدد لانعقاد الاجتماع إلى عنوان العضو مع نسخة منها إلى الغرفة التي يمثلها العضو، وعلى العضو تأكيد حضوره للاجتماع أو الاعتذار.

٣- تعقد اجتماعات اللجان الوطنية في مقر الاتحاد، ويجوز عقدها في مكان آخر بعد التنسيق مع الأمانة العامة.

٤- يجوز للجنة عقد اجتماعاتها عبر الوسائل التقنية الحديثة.

٥- في حالة غياب رئيس اللجنة يرأس نائبه الاجتماع.

٦- لرئيس الاتحاد حضور اجتماع اللجنة الوطنية، وفي حالات يقدرها يجوز له ترؤس الاجتماعات –أو من ينيبه- التي يتم فيها استضافة ممثلين لجهات أو من ذوي العلاقة والاشتراك في المداولات دون أن يكون لهم حق التصويت.

المادة الثانية والعشرون
نصاب اجتماعات اللجان الوطنية وأسلوب اتخاذ القرارات

١- يكون اجتماع اللجنة الوطنية صحيحا بحضور ما يزيد على نصف الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، فإذا لم يكتمل النصاب يحدد موعد آخر للاجتماع خلال مدة لا تتجاوز (عشرة) أيام ولا تقل عن (يومين)، وفي هذه الحالة يكون الاجتماع صحيحا بحضور ثلث الأعضاء على الأقل على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، فإذا لم يكتمل النصاب يحدد موعد آخر للاجتماع خلال مدة لا تتجاوز (عشرة) أيام ولا تقل عن (يومين)، وفي هذه الحالة يكون الاجتماع صحيحا بمن حضر، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه.

٢- تصدر قرارات اللجنة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، والمشاركين عن بعد، فإذا تساوت يرج ح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

٣- يجوز اتخاذ القرارات بالتمرير في حال موافقة ثلثي أعضاء اللجنة على الأقل.

٤- للجنة دعوة من ترى حضوره لاجتماعها من مسؤولي الجهات الحكومية وغيرها بعد التنسيق مع الأمانة العامة، دون أن يكون له حق التصويت.

٥- لا يحق لعضو اللجنة توكيل غيره لحضور الاجتماع أو التصويت عنه.

المادة الثالثة والعشرون
الإفصاح والشفافية

١- يجب على أعضاء اللجان الوطنية والعاملين فيها الإفصاح بدقة وفي الوقت المناسب عن جميع المعلومات والبيانات المالية المتعلقة بعلاقاتهم وتعاملاتهم المرتبطة باللجنة.

٢- على اللجان الوطنية التحقق من أن المعلومات والبيانات المالية المطلوب إفصاح أعضائها عنها صحيحة مع ضمان الإفصاح عنها في الوقت المحدد.

المادة الرابعة والعشرون
حدود الإفصاح وتعارض المصالح لأعضاء اللجان الوطنية

١- يتعين على اللجان الوطنية تنظيم عمليات الإفصاح الخاصة بكل عضو من أعضائها، مع مراعاة وضع سجل خاص لذلك؛ يتم تحديثه دوريا؛ وفقا للائحة والأنظمة واللوائح ذات الصلة.

٢- في حال وجود مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لعضو اللجنة الوطنية في الأعمال والعقود التي تتم لحساب اللجنة، فيجب عليه الإفصاح عنها للجنة وتبليغ رئيس اللجنة بذلك، ويثبت هذا التبليغ في السجل المعد لذلك. ولا يجوز للعضو الاشتراك في التصويت على القرار الذي تصدره اللجنة في هذا الشأن.

٣- على رئيس اللجنة، أن يبلغ الأعضاء عند عقد أول اجتماع لها بالأعمال والعقود التي يكون لأحد أعضائها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها.

٤- يلتزم عضو اللجنة الوطنية بالإفصاح عن وجود أي حالة صلة قرابة حتى الدرجة الثانية، أو حالة مصلحة أو شراكة، بينه والشخص المرش ح للحصول على وظيفة في اللجنة الوطنية.

٥- يحظر على عضو اللجنة الوطنية أن يفشي في غير اجتماعات اللجنة الوطنية ما وقف عليه من معلومات وبيانات مالية عن اللجنة، ولا يجوز له استخدام ما يعلم به -بحكم عضويته- في تحقيق مصلحة له أو لأحد أقاربه أو للغير.

المادة الخامسة والعشرون
الالتزام بأحكام اللائحة

يلتزم أعضاء اللجان الوطنية بأحكام اللائحة تحقيقا لأهدافها، وفي حال مخالفة العضو لأحكام اللائحة أو عدم القيام بواجباته أو ثبوت الإساءة لأي من أعضاء اللجنة أو مجلس إدارة الاتحاد أو كيان الاتحاد أو أحد العاملين به، فللاتحاد اتخاذ ما يلزم وفق الأنظمة واللوائح ذات الصلة.

المادة السادسة والعشرون
مالية اللجنة الوطنية

١- يعد الاشتراك في عضوية اللجنة الوطنية عملا تطوعيا لا يتقاضى عنه العضو أي مقابل مالي.

٢- تقبل اللجنة الإعانات والهبات من قبل أعضائها.

٣- لا يحق للجنة القيام بأي تصرف أو إبرام عقد أو اتفاق ينشأ عنه أو يترتب عليه التزام مالي أو إداري أو قانوني على الاتحاد إلا بعد التنسيق مع الأمانة العامة.

٤- لا يتم الصرف من صندوق اللجنة -إن وجد- إلا على أعمالها وأنشطتها وإصداراتها، وذلك بناء على قرار من اللجنة كما لا يحق لها التبرع بأموالها للغير.

٥- تخضع إجراءات تحصيل إيرادات اللجنة ومصروفاتها وتعاقداتها للأنظمة واللوائح المعمول بها لدى الاتحاد.

٦- يحق للجنة جمع رعايات للفعاليات التي تنظمها على أن يكون نصيب الاتحاد منها بما نسبته (٢٠٪) من إجمالي الرعايات، وللرعاة وضع شعاراتهم وما يخدم تسويق منتجاتهم وفق اتفاقيات يتم إبرامها مع الأمانة العامة.

٧- يحظر على الأعضاء جمع أي أموال تخص اللجنة في حسابات خاصة.

٨- يصرف على المشروعات والدراسات والفعاليات الخاصة باللجان من صناديقها (إن وجدت).

٩- تعد اللائحة والسياسات والإجراءات المالية المعمول بها في الاتحاد هي المرجعية لكافة الشؤون المالية للجان الوطنية.

١٠- يحظر على اللجنة تفويض أي عضو من أعضائها باتخاذ قرارات فردية تتعلق بشأن مالي، ويقتصر التفويض في الشأن المالي من قبل فريق عمل يتم تشكيله من أعضاء اللجنة الوطنية لا يقل عن ثلاثة أعضاء ويعتمد الأمين العام محاضر صرفها.

المادة السابعة والعشرون
التخاطب مع الجهات والتوقيع مع الغير

١- للجان الوطنية أن تخاطب -عن طريق الاتحاد- أيا من الجهات ذات العلاقة داخل المملكة أو خارجها، حيال أي من الموضوعات التي تدخل في اختصاصاتها وترى ضرورة مخاطبة تلك الجهات بشأنها تحقيقا لأهدافها، وذلك بحسب التعليمات والإجراءات المعمول بها لدى الأمانة العامة.

٢- يتم التوقيع على العقود والاتفاقيات ومذكرات التعاون والتفاهم الخاصة باللجان والتي يتم إبرامها مع الغير، من قبل رئيس الاتحاد أو الأمين العام، ولهما في سبيل ذلك تفويض من يرونه في التوقيع نيابة عن أي منهما.

المادة الثامنة والعشرون
التصريحات الإعلامية

لرئيس اللجنة الوطنية الإدلاء بتصريح صحفي أو نشر أخبار أو ردود صحفية أو لقاءات تلفزيونية مع مراعاة الآتي:

أ- التنسيق مع الأمانة العامة.

ب- أن تكون المادة الإعلامية بشأن قرار أو نشاط أو فعالية تخص اللجنة.

ج- أن توضح المادة الإعلامية أن اللجنة منبثقة عن الاتحاد.

د- التقيد بأحكام اللائحة.

المادة التاسعة والعشرون
الانتساب إلى المنظمات والهيئات ذات العلاقة

للاتحاد بعد التنسيق مع الوزارة الانتساب لأي منظمة أو هيئة مهنية ذات طابع محلي أو إقليمي أو دولي يتماثل نشاطها مع نشاط اللجنة الوطنية ويرى الاتحاد واللجنة الوطنية فائدة من الانتساب إليها، على أن تتحمل ذات اللجنة المقابل المالي للانتساب.

المادة الثلاثون
معايير قياس أداء اللجان الوطنية

١- على الاتحاد التأكد من التزام اللجان الوطنية بمعايير قياس الأداء، ويقوم الاتحاد بالتنسيق مع الوزارة بإعداد لائحة داخلية ويعتمدها مجلس إدارة الاتحاد توضح معايير قياس أداء اللجان والآليات والإجراءات ذات الصلة.

٢- تخضع اللجان الوطنية لمعايير قياس الأداء بشكل سنوي.

٣- يعين الاتحاد مكتبا استشاريا لإجراء عملية تقييم أداء اللجان.

٤- في حال حصول اللجنة على أقل من (٥٠٪) خمسين بالمائة من درجة التقييم السنوي يتم العرض على مجلس إدارة الاتحاد لإقرار ما يراه.

الفصل الثاني
اللجان القطاعية

المادة الحادية والثلاثون:
رؤية اللجان القطاعية

رؤية اللجان القطاعية هي السعي نحو قطاع أعمال متميز في الأداء والمخرجات لتنمية اقتصادية عصرية.

المادة الثانية والثلاثون
رسالة اللجان القطاعية

رسالة اللجان القطاعية هي دعم ومساندة مسيرة قطاع الأعمال وتعزيز المساهمة في تنميته وتطور الأنشطة الاقتصادية، والإسهام في تحسين وخلق بيئة أعمال جاذبة في نطاق اختصاص الغرفة المكاني، عبر سياسات وآليات تواكب المستجدات.

المادة الثالثة والثلاثون

أهداف اللجان القطاعية تهدف اللجان القطاعية إلى تحقيق ما يلي:

أ- رعاية ودعم المصالح المشتركة لقطاع الأعمال.

ب- تيسير التواصل والتعاون بين منشآت القطاع.

ج- دعم التحالفات الاقتصادية في القطاعات المختلفة بما يخدمها.

د-تشجيع الاستحواذات والاندماجات لتكوين كيانات أكثر نضجا وقابلة للمنافسة محليا ودوليا، وذلك وفقا للأنظمة ذات الصلة.

هـ- بحث فرص النمو والاستثمار للمنشآت الاقتصادية من خلال اللقاء والتعاون بين أصحاب الأعمال.

و- التفاعل مع المتغيرات ذات التأثير على قطاع الأعمال.

ز- تعزيز استدامة المنشآت الوطنية.

ح- تشجيع قطاع الأعمال على إنشاء شركات ومؤسسات لاستثمار الفرص والميز النسبية للمنطقة والمحافظة.

ط- تعزيز العلاقة بين اللجان الوطنية واللجان القطاعية لخدمة اقتصادات المناطق والمحافظات.

ي- تعزيز مشاركة ومساهمة القطاعات في عملية التنمية الاقتصادية بالمنطقة والمحافظة.

ك- حصر ومعالجة التحديات المشتركة مع الجهات الأخرى.

ل- توحيد توجه اللجان حول ما يراد تحقيقه من الأهداف التنموية للقطاعات الاستراتيجية المستهدفة.

م- تعزيز التواصل والتكامل بين اللجان القطاعية والغرفة نحو تقديم الخدمات النوعية لقطاع الأعمال.

ن- فهم متغيرات وتحديات قطاع الأعمال والمساهمة في تذليلها.

س- رفع مستوى كفاءة وفعالية قطاع الأعمال ضمن دائرة الغرفة.

المادة الرابعة والثلاثون
مرجعية اللجان القطاعية

ترتبط اللجان القطاعية بالغرفة، وتعبر جميع أعمالها وأنشطتها عن هويتها ضمن نطاق اختصاصها المكاني.

المادة الخامسة والثلاثون
آلية تشكيل اللجان القطاعية

١- يشكل مجلس إدارة الغرفة اللجان القطاعية في الغرفة، وفقا للدليل الوطني للأنشطة الاقتصادية، ويراعى أن تنشأ لجنة قطاعية واحدة في كل قطاع رئيسي لرعاية ومتابعة مصالح ذلك.

٢- يعين مجلس إدارة الغرفة ثلث أعضاء اللجنة القطاعية، وينتخب ممثلو القطاع في الغرفة ثلثي أعضاء اللجنة، وفي حال عدم توافر العدد المطلوب يقوم مجلس إدارة الغرفة بتعيين باقي الأعضاء.

٣- لا يقل عدد أعضاء اللجنة القطاعية عن ستة أعضاء ولا يزيد عن ثمانية عشر عضوا.

٤- يعد الاتحاد الإجراءات اللازمة لانتخاب اللجان القطاعية مع مراعاة أحكام هذه اللائحة.

٥- يجوز أن تضم اللجان أعضاء من غير المشتركين في الغرفة من ذوي الاختصاص والخبرة في حالات تقدرها الغرفة ويستثنون من بعض شروط العضوية.

المادة السادسة والثلاثون

مدة دورة اللجان القطاعية في الغرفة تكون مدة دورة اللجان القطاعية (أربع) سنوات تبدأ من تاريخ تشكيلها وتنتهي خلال مدة لا تتجاوز (أربعة) أشهر من نهاية دورة مجلس إدارة الغرفة.

المادة السابعة والثلاثون
اختصاصات وصلاحيات اللجان القطاعية

تعمل اللجان القطاعية لتحقيق أهدافها، ويكون لها الاختصاصات والصلاحيات الآتية:

أ- إعداد استراتيجية اللجنة وخطة عملها واعتمادها بما يتوافق مع استراتيجية الغرفة وسياساتها.

ب- تشجيع الاستحواذ والاندماجات لتكوين كيانات أكثر نضجا وقابلة للمنافسة، وذلك وفقا للأنظمة ذات الصلة.

ج- السعي على تبني الجهات الحكومية وذات العلاقة مقترحات اللجنة القطاعية على مستوى الغرفة المكاني، بالتعاون مع الأمانة العامة للغرفة.

د- دراسة الأنظمة والقرارات ذات العلاقة بالقطاع.

هـ- متابعة ورصد آثار تطبيق الأنظمة واللوائح والقرارات على القطاع ورفعها إلى مجلس إدارة الغرفة.

و- دراسة واقتراح سبل تطوير أداء المنشآت التي يضمها القطاع والارتقاء بمستواها، سواء من حيث رفع مستوى الإنتاجية أو استخدام معطيات التطور التقني أو تحسين جودة المنتجات والخدمات أو تطبيق أساليب الإدارة الحديثة أو تدعيم أواصر التعاون بين منشآت القطاع ورفع قدراتها التنافسية أو زيادة مواردها وإمكاناتها المالية والبشرية.

ز- توحيد رأي ومقترحات قطاع الأعمال حيال المتغيرات الاقتصادية والتشريعية والقضايا المشتركة لجميع المنشآت العاملة في القطاع على مستوى الغرفة المكاني.

ح- تمثيل القطاع أمام الجهات ذات العلاقة بعد التنسيق مع الأمانة العامة للغرفة.

ط- تمثيل القطاع في اللجان الوطنية باتحاد الغرف السعودية وفق ما ورد في اللائحة والآليات المتبعة لدى الاتحاد.

ي- رفع المبادرات والمقترحات والمرئيات الخاصة بكل قطاع من خلال مجلس إدارة الغرفة إلى الجهات ذات الصلة على مستوى الغرفة المكاني.

ك- تشكيل فرق العمل لبحث أو دراسة حالة محددة أو القيام بمهمة ضمن اختصاصات اللجنة.

ل- الاشتراك في المعارض والمؤتمرات المحلية والدولية ذات الصلة بمهمات واختصاصات اللجنة بعد أخذ موافقة الأمانة العامة للغرفة والجهات المختصة؛ على أن تكون المشاركة تحت مظلة الغرفة، وتنسق اللجنة مع الأمانة العامة للغرفة حول البرنامج العلمي، وتتولى الأمانة العامة للغرفة الأمور التنظيمية.

م- تنظيم الندوات والمحاضرات التوعوية بهدف رفع مستوى الأداء المهني لمنشآت القطاع، وذلك بعد التنسيق مع الأمانة العامة للغرفة.

ن- المشاركة في المناسبات الوطنية والاجتماعية التي تشارك فيها الغرفة.

س- متابعة تنفيذ المشاريع والبرامج حسب الخطط السنوية.

ع- إبرام الاتفاقيات والعقود ومذكرات التفاهم، ذات الصلة بأعمال ونشاط اللجنة بعد موافقة الأمانة العامة للغرفة.

ف- تزويد القطاع بالقرارات والمعلومات ذات الصلة.

ص- توفير المعلومات والإحصائيات والتقارير والبحوث والدوريات المتخصصة المتعلقة بالقطاع.

ق- إبراز دور القطاع إعلاميا والتعريف به وبأهميته في المجتمع عن طريق إصدار النشرات أو إصدار مجلة أو دورية أو نشر المقالات والبيانات والإحصاءات المتعلقة بالقطاع.

ر- أي عمل أو مهام أخرى يرى مجلس إدارة الغرفة تكليف اللجنة به.

المادة الثامنة والثلاثون
شروط العضوية في اللجان القطاعية

يشترط في عضو اللجان القطاعية ما يأتي:

أ- أن تكون المنشأة مقيدة في السجل التجاري ومشتركة في الغرفة، ويمثل المؤسسة مالكها أو مديرها، ويمثل الشركة رئيس مجلس الإدارة أو عضو المجلس، أو رئيس مجلس المديرين أو عضو المجلس، أو مديرها، أو أحد المسؤولين التنفيذيين، بموجب خطاب من المنشأة يوضح الاسم ورقم الهوية والمنصب مصدق عليه من الغرفة.

ب- أن تكون المنشأة ممارسة للنشاط ضمن نطاق الاختصاص المكاني للغرفة؛ لمدة لا تقل عن (ثلاث) سنوات.

ج- أن يكون السجل التجاري والاشتراك في الغرفة والترخيص سارية المفعول.

د- ألا يتم الترشح لعضوية اللجنة لأكثر من دورتين متتاليتين، ويعتبر الجزء من الدورة الذي يزيد على سنتين دورة كاملة.

هـ- ألا يكون قد سبق إسقاط عضويته من لجنة قطاعية خلال دورتها السابقة.

ويستثنى من شرطي ممارسة النشاط واشتراك الغرفة الأعضاء من ذوي الاختصاص والخبرة في الحالات التي تقدرها الغرفة.

المادة التاسعة والثلاثون
انتخاب رئيس اللجنة القطاعية ونائبه

تنتخب اللجنة في أول اجتماع لها الرئيس ونائبه مع مراعاة الآتي:

أ- تعقد اللجنة القطاعية أول اجتماع لها خلال مدة لا تتجاوز (١٥) يوما من تاريخ تشكيلها لانتخاب الرئيس ونائبه من بين أعضائها.

ب- لا يجوز لرئيس مجلس إدارة الغرفة وأي من نائبيه أن يكون رئيسا أو نائبا في اللجنة القطاعية.

ج- على المترشح لمنصب الرئيس أو النائب حضور الاجتماع الأول المحدد للانتخاب، ويعد عدم حضوره أو حضوره بعد الانتهاء من إجراء التصويت تنازلا منه عن الترشح للمنصب.

د- إذا لم يتقدم أي عضو لمنصب الرئيس أو النائب، فلرئيس مجلس إدارة الغرفة تسمية رئيس اللجنة أو نائبه من بين أعضاء اللجنة.

هـ- في حال شغور منصب الرئيس أو النائب يتم انتخاب البديل وتسميته وفقا لأحكام هذه المادة وتكون مدة عضوية البديل إلى نهاية مدة دورة السلف.

و- يعد الاتحاد الإجراءات اللازمة لانتخاب رئيس اللجنة ونائبه.

المادة الأربعون
معايير قياس أداء اللجان القطاعية

١- يعد الاتحاد بالتنسيق مع الوزارة لائحة داخلية ويعتمدها مجلس إدارة الاتحاد توضح معايير قياس أداء اللجان القطاعية في الغرف والآليات والإجراءات ذات الصلة.

٢- تخضع اللجان القطاعية لمعايير قياس الأداء بشكل سنوي.

٣- في حال حصول اللجنة على أقل من (٥٠٪) خمسين بالمئة من درجة التقييم السنوي يتم العرض على مجلس إدارة الغرفة لإقرار ما يراه.

المادة الحادية والأربعون

سريان الأحكام على اللجان القطاعية تسري على اللجان القطاعية بما يتفق مع طبيعتها أحكام المواد (الحادية عشرة وحتى الثالثة عشرة) والمواد (التاسعة عشرة وحتى الثامنة والعشرين) من اللائحة، على أن تحل الغرفة ومجلس إدارتها ورئيسها والأمانة العامة للغرفة وأمينها واللجنة القطاعية محل الاتحاد ومجلس إدارته ورئيسه والأمانة العامة للاتحاد وأمينه واللجنة الوطنية فيما ورد في هذه الأحكام.

المادة الثانية والأربعون

سريان اللائحة تسري أحكام اللائحة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠١٠) الصادر في ٨ من ديسمبر ٢٠٢٣م.