صدر بموجب قرار رقم (٤ / ٣) الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين
التصنيف: نظام أو لائحة
صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٤٤٥)
صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٤٤٧)
صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٤٤٦)
صدر بموجب قرار رقم (٤٨/٤)
صدر بموجب قرار هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم (٧٩٤ / ٩٩ / ١٤٤٧)
| رقم المادة | التحديث(حذف-تعديل-إضافة) | نص المادة قبل التحديث | نص المادة بعد التحديث |
| المادة الأولى التعريفات |
– إعادة صياغة المادة. – حذف تعريف الأكاديمية. – إضافة تعريف اللائحة التنفيذية. – إضافة تعريف النقل البري (RFS). – إضافة تعريف مناطق الإيداع. – إضافة تعريف الرخصة غير المقيدة. – إعادة صياغة المادة. |
المادة الأولى التعريفات تلغرض تطبيق أحكام هذه القواعد، يقصد بالعبارات والمصطلحات الواردة أدناه المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: الهيئة: الضمان المصرفي: شهادة خلو سوابق: |
المادة الأولى التعريفات يقصد بالألفاظ والمصطلحات الآتية ـ أينما وردت في هذه القواعد ـ المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: الهيئة: مناطق الإيداع: |
| المادة الثانية نطاق تطبيق القواعد |
– تعديل عنوان المادة. – إعادة صياغة المادة. |
المادة الثانية نطاق تطبيق القواعد مع عدم الإخلال بالأنظمة واللوائح السارية ذات العلاقة، يخضع لأحكام هذه القواعد كافة المنشآت وجهات القطاع العام والخاص التي تقوم بممارسة أي من أعمال مهنة التخليص الجمركي. |
المادة الثانية نطاق التطبيق مع عدم الإخلال بالأنظمة واللوائح ذات العلاقة، يخضع لأحكام هذه القواعد كافة منشآت التخليص، وجهات القطاع العام والخاص التي تقوم بممارسة أعمال مهنة التخليص الجمركي من خلال الموظفين العاملين لديها. |
| المادة الثالثة إصدار وتجديد الرخصة |
– تعديل عنوان المادة. – تعديل الفقرة الفرعية (٢) من الفقرة (أولاً) وإعادة الترتيب لتصبح الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (١). – تعديل الفقرة الفرعية (٣) من الفقرة (أولاً) وإعادة الترتيب لتصبح الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (١). – إضافة الفقرات (٢) و(٣). – حذف متن المادة ونقلها إلى مادة جديدة (المادة الرابعة: مدة الرخصة وتجديدها) لتصبح الفقرة (١). |
المادة الثالثة إصدار وتجديد الرخصة تكون مدة الرخصة ثلاث سنوات ويتم تجديدها بذات المدة، وعلى المنشأة الراغبة في ممارسة أي نشاط من أنشطة التخليص الجمركي، أن تتقدّم للهيئة بطلب إصدار الرخصة أو تجديدها، وفقاً للشروط الواردة في هذه المادة. المادة الثالثة تكون مدة الرخصة ثلاث سنوات ويتم تجديدها بذات المدة، وعلى المنشأة الراغبة في ممارسة أي نشاط من أنشطة التخليص الجمركي، أن تتقدم للهيئة بطلب إصدار الرخصة أو تجديدها، وفقاً للشروط الواردة في هذه المادة. |
المادة الثالثة شروط إصدار وتفعيل الرخصة ١- يجب للحصول على رخصة التخليص الجمركي الالتزام بالشروط الآتية: المادة الرابعة ١- تكون مدة الرخصة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة، ويتم تقديم طلب التجديد عبر قنوات الهيئة المعتمدة قبل تاريخ انتهاء الرخصة بمدة لا تتجاوز (٦٠) يوماً. |
| المادة الرابعة فئات رخص مهنة التخليص الجمركي |
– تعديل رقم المادة. – تعديل مسمى أنشطة الفقرات الفرعية (٢) و(٣) من الفقرة (أ) وإعادة الترقيم لتصبح الفقرات الفرعية (ب) و(ج) من الفقرة (١). – تعديل وإعادة صياغة الفقرة (ب) لتصبح الفقرة (٢). – إضافة الفقرة (٣). |
المادة الرابعة فئات رخص مهنة التخليص الجمركي أ- رخصة تخليص عامة: تتيح للمنشأة مزاولة التخليص الجمركي لنشاط أو أكثر من الأنشطة التالية: |
المادة الخامسة فئات رخصة التخليص الجمركي ١- رخصة تخليص عامة: تتيح لمنشأة التخليص مزاولة المهنة لنشاط أو أكثر من الأنشطة التالية: |
| المادة الخامسة الشروط اللازم توفرها فيالأشخاص العاملين بمنشآت التخليصالجمركي |
– تعديل رقم المادة. – تعديل متن المادة لتصبح مضافة في الفقرات (١) و(٣). – التعديل على الفقرة الفرعية (١) من الفقرة (أولاً) وإعادة الترتيب لتصبح الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١). – إعادة صياغة المادة. |
المادة الخامسة الشروط اللازم توفرها في الأشخاص العاملين بمنشآت التخليص الجمركي على المنشأة الراغبة في ممارسة أي من أنشطة التخليص الجمركي توفير أخصائي أو أكثر للتخليص وأخصائي أو أكثر للتصنيف، كما يمكن للعاملين في منشآت التخليص الجمع بين الوظيفتين بعد استيفاء الشروط الخاصة بكل وظيفة وذلك على النحو الآتي: |
المادة السادسة اشتراطات الأشخاص العاملين في منشآت التخليص ١- يشترط في كل من أخصائي التخليص وأخصائي التصنيف ما يلي: |
| المادة السادسة المندوب الخاص |
– تعديل رقم المادة. – تعديل متن المادة لتصبح الفقرة (١). – إضافة الفقرات الفرعية (أ) و(ب) إلى الفقرة (١). – تعديل الفقرات (٥) و(٦) وإعادة الترتيب لتصبح الفقرة الفرعية (ز) من الفقرة (١). – تعديل الفقرة (٨) وإعادة الترتيب لتصبح الفقرة الفرعية (ط) من الفقرة (١). – إضافة الفقرة (٢). |
المادة السادسة المندوب الخاص لجهات القطاع العام والخاص الحق في إنهاء الإجراءات الجمركية لوارداتها أو صادراتها وذلك بتفويض أحد موظفيها وفقاً للشروط الآتية: |
المادة السابعة المندوب الخاص ١- لجهات القطاع العام والخاص الحق في إنهاء الإجراءات الجمركية لوارداتها أو صادراتها وذلك بتفويض أحد موظفيها وفقاً للشروط الآتية: |
| المادة السابعة التأهيل والتقييم المهني المستمر |
– تعديل رقم وعنوان المادة. – إعادة صياغة متن المادة. |
المادة السابعة التأهيل والتقييم المهني المستمر للهيئة أن تقوم بإجراء اختبارات دورية لأخصائي التصنيف والمندوب الخاص أو عقد دورات تأهيلية وورش العمل بهدف التحقق من كفاءتهم وإلمامهم بكل ما تتطلبه مهامهم وأعمالهم، وتطوير مستواهم المهني والعملي، وذلك وفقاً لما يتم إقراره من قبل الأكاديمية. |
المادة الثامنة التأهيل والتقييم المهني للهيئة إجراء اختبارات دورية لأخصائي التصنيف والمندوب الخاص، وعقد دورات تأهيلية وورش عمل بهدف تطوير المستوى المهني والعملي والتحقق من مدى كفاءتهم وذلك وفقاً لما تحدده الهيئة. |
| المادة الثامنة تفعيل الرخصة |
– حذف المادة. | المادة الثامنة تفعيل الرخصة يجب على المنشأة في حال رغبتها بتفعيل الرخصة ما يلي: |
– |
| المادة التاسعة اشتراطات أنشطة التخليص الجمركي |
– تعديل عنوان المادة. – إعادة صياغة المادة. – إضافة الفقرة (٣). – تعديل عنوان المادة. |
المادة التاسعة اشتراطات أنشطة التخليص الجمركي أولاً: يحق للمنشأة إضافة نشاط أو أكثر في المنفذ الواحد بحسب رغبتها، وإنما تعيين أخصائي تصنيف أو أكثر بإنفاقها منفردة. المادة التاسعة أولاً: يحق للمنشأة إضافة نشاط أو أكثر في المنفذ الواحد بحسب رغبتها، ولها تعيين أخصائي تصنيف أو أكثر بمنافذ متعددة. |
المادة التاسعة شروط أنشطة التخليص الجمركي ١- يجب على منشأة التخليص عند إضافة أي من أنشطة التخليص الموضحة في الفقرة (١) من المادة (الخامسة) من هذه القواعد الالتزام بما يلي: المادة التاسعة ١- يجب على منشأة التخليص عند إضافة أي من أنشطة التخليص الموضحة في الفقرة (١) من المادة (الخامسة) من هذه القواعد الالتزام بما يلي: |
| المادة العاشرة التزامات المنشأة |
– تعديل رقم وعنوان المادة. – إعادة صياغة المادة ونقل بعض الأحكام إلى المواد الخاصة بها. – إضافة الفقرة (٦). – حذف الفقرة (٩). – تعديل الفقرة (٧) وإعادة الترتيب لتصبح (١٠). – تعديل الفقرة (٨) وإعادة الترتيب لتصبح (١١). – تعديل الفقرة (١١) وإعادة الترتيب لتصبح (١٣). – تعديل الفقرة (١٤) وإعادة الترتيب لتصبح (١٦). – إضافة الفقرة (١٨). |
المادة العاشرة التزامات منشأة التخليص يجب على منشأة التخليص الالتزام بما يلي: ١- الحصول على تفويض إلكتروني من العملاء للتخليص نيابة عنهم. ١٣- يجب على المنشأة عند الاستغناء عن خدمات العاملين لديها الالتزام بنظام العمل واللوائح والقرارات المعمول بها، وإبلاغ الهيئة فور إنهاء التعاقد معهم عبر قنوات التواصل المعتمدة. |
المادة العاشرة التزامات المنشأة على المنشأة ومنسوبيها الالتزام بما يلي: ١- التقيد بالأنظمة والتعليمات الصادرة من الهيئة أو الجهات المختصة ذات العلاقة بممارسة نشاطها. ١٣- مباشرة أعمال أنشطة التخليص من خلال موظفي منشأة التخليص المعتمدين لديها، ولا يحق لها تفويض أو توكيل شخص من خارج منشأة التخليص إلا بموافقة مالك البضاعة. |
| المادة الحادية عشر التزامات العاملين فيالمنشأة |
– تعديل عنوان المادة. – إعادة صياغة المادة. – حذف الفقرة (١) و(٥). – إضافة الفقرة (٣). |
المادة الحادية عشرة التزامات العاملين في المنشأة ١- الالتزام بالأنظمة المنصوص عليها في نظام الجمارك الموحد والتعليمات الصادرة عن الهيئة وما ورد بهذه القواعد. |
المادة الحادية عشرة التزامات العاملين في منشأة التخليص يجب على العاملين في منشأة التخليص الالتزام بما يلي: |
| المادة الثانية عشر التزامات الهيئة تجاهالمنشأة |
– تعديل عنوان ورقم المادة. – إعادة صياغة المادة. – حذف الفقرة (٢). – نقل الفقرة (٤) إلى المادة السابعة عشرة. – إضافة الفقرة (٥). |
المادة الثانية عشرة التزامات الهيئة تجاه المنشأة ١- يمنح أخصائي التصنيف والمندوب الخاص معلومات دخول النظام الآلي لأنشطة التخليص وكافة الصلاحيات اللازمة لإدارة حساب المنشأة أو الجهة التي يتبع لها. |
المادة الثالثة عشرة التزامات الهيئة ١- منح أخصائي التصنيف والمندوب الخاص معلومات دخول النظام الآلي لأنشطة التخليص وكافة الصلاحيات اللازمة لإدارة حساب منشأة التخليص أو الجهة التي يتبع لها. |
| المادة الثالثة عشر شروط مقرات التخليص الجمركي |
– حذف المادة ونقل بعض الأحكام إلى المواد الخاصةبها. | المادة الثالثة عشرة شروط مقرات التخليص الجمركي ١- يجب على منشأة التخليص الجمركي -بحسب نوع النشاط المراد مزاولت |
– |
| المادة الرابعة عشر أحكام عامة للرخصة |
– تعديل رقم المادة. – إعادة صياغة المادة ونقل بعض الأحكام إلى المواد الخاصة بها. – إضافة الفقرة (د/١). – إضافة الفقرة (٢). |
المادة الرابعة عشرة أحكام عامة للرخصة ١- على المنشأة الحصول على تفويض إلكتروني من العملاء قبل التخليص الجمركي نيابة عنهم. |
المادة السابعة عشر أحكام عامة ١- دون الإخلال بصلاحيات الهيئة الواردة في أحكام النظام واللائحة التنفيذية، للهيئة القيام بما يلي: |
| المادة الخامسة عشر إجراءات إلغاء الرخصة أو أحد الأنشطة التابعة لها |
– حذف المادة ونقل الأحكام إلى المواد الخاصة بها. | المادة الخامسة عشرة إجراءات إلغاء الرخصة أو أحد الأنشطة التابعة لها على منشأة التخليص الجمركي الراغبة في إلغاء رخصة التخليص الجمركي أو أحد الأنشطة التي تزاول العمل بها التقدم بطلب الإلغاء وفقاً لما يلي: |
– |
| المادة السادسة عشر إجراءات انتقال عاملين المنشأة |
– تعديل عنوان ورقم المادة. – إعادة صياغة المادة. |
المادة السادسة عشرة إجراءات انتقال عاملين المنشأة يشترط لانتقال موظفي المنشأة إلى منشأة أخرى ما يلي: |
المادة الثانية عشرة التزامات انتقال العاملين من منشأة التخليص يشترط لانتقال العاملين في منشأة التخليص إلى منشأة تخليص أخرى ما يلي: |
| المادة السابعة عشر حالات إلغاء الرخصة |
– تعديل عنوان المادة. – إعادة صياغة المادة ونقل بعض الأحكام إلى.المواد الخاصة بها. – إضافة الفقرة (٣). |
المادة السابعة عشرة حالات إلغاء الرخصة تلغى الرخصة في أي من الحالات التالية: |
المادة الرابعة عشرة الإلغاء تلغى الرخصة في الحالات الآتية: |
| – مادة مضافة | – | المادة الخامسة عشرة التعليق للهيئة تعليق الرخصة لمدة لا تتجاوز سنتين عند مخالفة المخلص أحكام هذه القواعد أو عند ثبوت إحدى الحالات الآتية: |
|
| – مادة مضافة | – | المادة السادسة عشرة الشطب للهيئة شطب الرخصة والمنع من مزاولة المهنة في الحالات الآتية: |
|
| المادة الثامنة عشر العقوبات |
– تم إعادة صياغة المادة. | المادة الثامنة عشرة العقوبات ١- تعتبر المنشأة والعاملون لديها مسؤولين مدنياً وبالتضامن عن المخالفات الجمركية وجرائم التهريب الجمركي التي يرتكبها مستخدميهم المفوضون من قبلهم أو التابعين لهم وفقاً للمادتين (١٥٤) و(١٥٧) من نظام الجمارك الموحد. |
المادة الثامنة عشرة المخالفات والعقوبات للهيئة بناءً على ما لها من صلاحيات اتخاذ أي مما يلي: |
| المادة التاسعة عشر الاعتراض |
– إعادة صياغة المادة. | المادة التاسعة عشر الاعتراض يتم إبلاغ منشأة التخليص بالعقوبة أو الغرامة الموقعة عليها عبر قنوات التواصل المعتمدة لدى الهيئة ويحق لها الاعتراض وذلك بحسب الإجراءات النظامية الموضح في المادة (١١٤) والمادة (١٤٨) من نظام الجمارك الموحد. |
المادة التاسعة عشرة الاعتراض يتم إبلاغ منشأة التخليص بالعقوبة أو الغرامة الموقعة عليها عبر قنوات الهيئة المعتمدة، ويحق لمنشأة التخليص الاعتراض وفقاً للإجراءات النظامية الموضحة في المادة (١١٤) والمادة (١٤٨) من النظام. |
| المادة العشرون دخول حيز النفاذ |
– إعادة صياغة المادة. | المادة العشرون دخول حيز النفاذ تصدر هذه القواعد وتعدل بقرار من المحافظ وتكون نافذة بعد (١٦٠) يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، وتلغي ما يتعارض معها من قرارات وأحكام. |
المادة العشرون النشر والنفاذ تصدر هذه القواعد وتعدل بقرار من المحافظ وتكون نافذة بعد (٦٠) يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، وتلغي ما يتعارض معها من قرارات وأحكام. |
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤٠) الصادر في ١٦ من يناير ٢٠٢٦م.
صدر بموجب قرار الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي رقم (٥٣١٦)
الفصل الأول
التعريفات والنطاق والأهداف
المادة الأولى
التعريفات
تكون للألفاظ والعبارات الواردة في هذه القواعد المعاني المبينة لها أمام كل منها في المادة (الأولى) من نظام حماية البيانات الشخصية (“النظام”) الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٩) وتاريخ ٩ / ٢ / ١٤٤٣هـ، وتعديلاته، والمادة (الأولى) من اللائحة التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية، والمادة (الأولى) من لائحة نقل البيانات الشخصية إلى خارج المملكة (“اللوائح”) - المعاني المبينة أمام كل منها، ما ويقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه القواعد لم يقتض السياق خلاف ذلك:
١- القواعد:
القواعد المنظمة لإصدار شهادات الاعتماد لجهات التحكم وجهات المعالجة.
٢- الجهة المرخص لها:
جهة حاصلة على ترخيص من قبل الجهة المختصة لممارسة أنشطة إصدار شهادات الاعتماد.
٣- مقدم الطلب:
جهة التحكم أو جهة المعالجة -سواء كانت تمارس نشاطها داخل أو خارج المملكة- التي تتقدم بطلب للحصول على شهادة اعتماد من قبل جهة مرخص لها.
٤- شهادة الاعتماد:
شهادة تصدرها الجهة المرخص لها -بإصدار شهادات الاعتماد- لجهات التحكم أو جهات المعالجة، تتضمن التأكيد على أن الممارسات والإجراءات التي يتم اتباعها لدى جهة التحكم أو جهة المعالجة -عند معالجة البيانات الشخصية- متوافقة مع أحكام النظام واللوائح والمتطلبات المنصوص عليها في هذه القواعد.
٥- تقرير تقييم إصدار شهادات الاعتماد:
تقرير يعد من الجهة المرخص لها بإصدار شهادات الاعتماد يتضمن نتائج تقييم الممارسات والإجراءات المتبعة عند معالجة البيانات الشخصية في ضوء أحكام النظام واللوائح، وفقا للآلية والمعايير التي تحددها الجهة المختصة.
٦- المنصة الخاصة بالجهة المختصة:
منصة إلكترونية تابعة للجهة المختصة تهدف إلى تقديم الخدمات الداعمة لتطبيق أحكام النظام واللوائح.
المادة الثانية
النطاق والهدف
تطبق هذه القواعد على المرخص لهم بممارسة أنشطة إصدار شهادات الاعتماد، إضافة إلى مقدمي طلبات الحصول على شهادة الاعتماد سواء أكانت جهات تحكم أو جهات معالجة، كما تهدف إلى:
١- رفع مستوى أداء الجهات المشمولة بتطبيق النظام في الجوانب المتعلقة بممارسات وإجراءات حماية البيانات الشخصية.
٢- تعزيز ثقة أصحاب البيانات الشخصية بجهات التحكم وجهات المعالجة بالممارسات والإجراءات المتبعة في التعامل مع البيانات الشخصية.
الفصل الثاني
متطلبات الحصول على شهادة الاعتماد
المادة الثالثة
الاشتراطات العامة لمنح شهادة الاعتماد
على مقدم الطلب استيفاء الشروط الآتية:
١- أن يكون مسجلا في السجل الوطني لجهات التحكم وفقا للأحكام المنظمة لذلك.
٢- أن تكون أنشطة معالجة البيانات الشخصية وفقا لممارسات وإجراءات متوافقة مع أحكام النظام واللوائح، بناء على نتائج تقييم تجريه الجهة المرخص لها.
٣- الإفصاح عن الشكاوى السابقة والحالية المقدمة ضد مقدم الطلب والمرتبطة بتطبيق أحكام النظام واللوائح.
٤- الإفصاح عن أي مخالفات ناشئة عن تطبيق أحكام النظام واللوائح تم رصدها لدى مقدم الطلب مسبقا من قبل الجهة المختصة.
وللجهة المختصة اتخاذ ما يلزم من إجراءات للتحقق من استيفاء الاشتراطات المنصوص عليها في هذه المادة، إضافة إلى التحقق من عدم وجود إجراءات استدلال قائمة في شأن اشتباه بمخالفة مقدم الطلب لأحكام النظام.
المادة الرابعة
متطلبات الحصول على شهادة الاعتماد
يجب أن يتوافر لدى مقدم الطلب ما يأتي:
١- أدوات ووسائل وإجراءات للتحقق من تنفيذ أنشطة معالجة البيانات الشخصية وفقا لأحكام النظام واللوائح.
٢- إجراءات موثقة ومعتمدة لتحديد وتطبيق التدابير التنظيمية والإدارية والتقنية الكافية لحماية البيانات الشخصية، إضافة إلى إجراءات مراقبة مدى فعالية التدابير بشكل دوري.
٣- وجود إجراءات موثقة ومعتمدة للتعامل مع حوادث تسرب البيانات الشخصية، ومراجعتها بشكل دوري.
٤- عاملون مؤهلون نظاميا وتقنيا لديهم خبرات في الجوانب النظامية لحماية البيانات الشخصية، والجوانب التقنية لإجراءات وممارسات حماية البيانات الشخصية، بما لا يقل عن (٣) سنوات من ممارسة العمل في هذه المجالات، إضافة إلى مسؤول حماية البيانات الشخصية.
٥- خطط سنوية تتضمن برامج وورش عمل تدريبية وتوعوية في مجال حماية البيانات الشخصية موجهة للعاملين على اختلاف أدوارهم ومسؤولياتهم.
٦- أي متطلبات أخرى تحددها الجهة المرخص لها، بما يتفق مع أحكام النظام واللوائح، وما تصدره الجهة المختصة في شأن الالتزام بأحكام النظام واللوائح.
الفصل الثالث
إجراءات طلب الحصول على شهادة الاعتماد
المادة الخامسة
تقديم طلب الحصول على شهادة الاعتماد
يتم تقديم طلب الحصول على شهادة اعتماد من خلال وسيلة تحددها الجهة المختصة، مع مراعاة الآتي:
١- التحقق من قائمة الجهات المرخص لها والمنشورة على المنصة الخاصة بالجهة المختصة.
٢- تقديم نسخة من الوثائق الداعمة للاشتراطات وللمتطلبات المنصوص عليها في المادتين (الثالثة) و(الرابعة) من هذه القواعد.
٣- أي إجراءات إضافية تحددها الجهة المختصة تتعلق بتقديم الطلب.
المادة السادسة
تقييم طلب الحصول على شهادة الاعتماد
١- تقوم الجهة المرخص لها بتقييم الطلب وفقا للمتطلبات المنصوص عليها في المادتين (الثالثة) و(الرابعة) من هذه القواعد، على أن تتم دراسة الطلب وإصدار تقرير تقييم إصدار شهادات الاعتماد خلال مدة أقصاها (٩٠) يوم عمل من تاريخ استلامه، وإشعار مقدم الطلب بنتيجة التقييم ونسخة من التقرير.
٢- في حال رفض الطلب، يجوز لمقدم الطلب إعادة تقديم الطلب مرة أخرى بعد معالجة أسباب عدم قبول طلب إصدار شهادة الاعتماد.
٣- في حال قبول الطلب، تصدر الجهة المرخص لها شهادة الاعتماد، وتزود مقدم الطلب بنسخة من التقرير.
المادة السابعة
العناصر الفنية لشهادة الاعتماد
يتم إصدار شهادة الاعتماد وفق الحد الأدنى للعناصر الفنية الآتية:
١- رقم شهادة الاعتماد.
٢- بيانات الجهة التي صدر لها شهادة الاعتماد ووسيلة التواصل معها.
٣- تاريخ إصدار شهادة الاعتماد وفترة سريانها.
٤- بيانات الجهة المرخص لها بمنح شهادة الاعتماد ووسيلة التواصل معها.
وللجهة المختصة تحديد أي عناصر إضافية لإصدار شهادة الاعتماد.
المادة الثامنة
التزامات الأطراف
١- تلتزم الجهة التي صدر لها شهادة اعتماد بضمان توافر المتطلبات الواردة في المادة (الرابعة) من هذه القواعد خلال مدة سريان الشهادة المحددة في المادة (التاسعة) من هذه القواعد، وإشعار الجهة المرخص لها والجهة المختصة في حال عدم تمكنها من الالتزام.
٢- تلتزم الجهة التي خارج المملكة بإشعار الجهة المرخص لها في حال وجود أي تغيير في المتطلبات النظامية أو الممارسات لدى الدولة تتعارض مع أي من اشتراطات ومتطلبات الحصول على شهادة الاعتماد المنصوص عليها في المادتين (الثالثة) و(الرابعة) من هذه القواعد، على أن تقوم الجهة المرخص لها بإشعار الجهة المختصة بذلك.
٣- تلتزم الجهة التي خارج المملكة والتي صدرت لها شهادة اعتماد بموجب هذه القواعد، بالتعاون مع الجهة المختصة والجهة المرخص لها حيال أي طلبات متعلقة بالنظام واللوائح وهذه القواعد.
٤- تلتزم الجهة المرخص لها بإجراء تقييم الممارسات والإجراءات المتبعة بناء على طلب من الجهة المختصة؛ لضمان استمرار التزام الجهة التي صدرت لها شهادة الاعتماد بأحكام النظام واللوائح والاشتراطات والمتطلبات المنصوص عليها في المادتين (الثالثة) و(الرابعة) من هذه القواعد، أو في حال ورود شكوى أو رصد مخالفة ناشئة عن تطبيق أحكام النظام واللوائح.
الفصل الرابع
مدة شهادة الاعتماد أو تجديدها أو سحبها
المادة التاسعة
مدة شهادة الاعتماد
تمنح شهادة الاعتماد من قبل الجهة المرخص لها لمدة (سنتين) تبدأ من تاريخ الإصدار.
المادة العاشرة
تجديد شهادة الاعتماد
١- للجهة التي صدر لها شهادة اعتماد التقدم بطلب تجديدها من الجهة المرخص لها خلال مدة لا تقل عن (٣٠) يوم عمل سابقة لتاريخ انتهائها، على أن تتم الموافقة على التجديد بعد التأكد من توافر الاشتراطات والمتطلبات الواردة في المادتين (الثالثة) و(الرابعة) من هذه القواعد، وتكون مدة شهادة الاعتماد عند التجديد وفقا للمدة المحددة في المادة (التاسعة) من هذه القواعد.
٢- للجهة في حال تعذر تجديد الترخيص من الجهة المرخص لها لأسباب تتعلق بإيقاف أو سحب أو إلغاء الترخيص، التقدم بطلب جديد لإحدى الجهات المرخص لها بإصدار شهادات الاعتماد.
المادة الحادية عشرة
سحب شهادات الاعتماد أو الإلغاء
١- على الجهة المرخص لها سحب شهادة الاعتماد في الأحوال الآتية:
أ- عدم التزام الجهة التي صدرت لها شهادة الاعتماد بالاشتراطات والمتطلبات الواردة في المادتين (الثالثة) و(الرابعة) من هذه القواعد، أو بأحكام النظام واللوائح، أو ما تصدره الجهة المختصة من تعليمات فيما يتعلق بشهادة الاعتماد.
ب- قيام الجهة التي صدر لها شهادة الاعتماد بتزويد الجهة المرخص لها بمعلومات خاطئة أو عدم إفصاحها عن معلومات كان عليها الإفصاح عنها قبل أو بعد الحصول على شهادة الاعتماد.
ج- للجهة المختصة توجيه الجهة المرخص لها بسحب شهادة الاعتماد إذا تبين لها أن الجهة التي صدر لها شهادة الاعتماد خالفت أيا مما ورد في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من هذه المادة.
د- تشعر الجهة المرخص لها الجهة التي تم سحب شهادة الاعتماد منها بمسببات السحب، وللجهة الاعتراض لدى الجهة المرخص لها خلال مدة (٣٠) يوم عمل من تاريخ السحب أو تعديل أوضاعها وتقديم ما يثبت ذلك في حال كان سحب الشهادة وفقا لما ورد في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من هذه المادة.
ه- على الجهة التي تم سحب شهادة الاعتماد منها التوقف فورا عن استخدامها، كما تلتزم بخطة معالجة كافة العواقب التي قد تنشأ عن السحب.
٢- تكون شهادة الاعتماد الصادرة لأي من الجهات بموجب هذه القواعد ملغاة في الأحوال الآتية:
أ- تحول الكيان النظامي لشكل نظامي آخر.
ب- انقضاء الكيان النظامي للجهة التي صدر لها شهادة الاعتماد؛ وفقا للأنظمة ذات العلاقة.
ج- تحول الجهة التي صدر لها شهادة الاعتماد أو اندماجها أو تقسيمها؛ وفقا لما ورد في نظام الشركات.
الفصل الخامس
أحكام عامة
المادة الثانية عشرة
تعارض المصالح
يلتزم منسوبو الجهة المرخص لها بالإفصاح عن أي تعارض فعلي أو محتمل في المصالح مع مقدم الطلب.
المادة الثالثة عشرة
النشر
تنشر الجهة المختصة على موقعها الرسمي قائمة بالجهات التي صدر لها شهادة الاعتماد، بما يشمل مدة سريان الشهادة وبيانات التواصل الرسمية الخاصة بكل جهة صدر لها شهادة اعتماد.
المادة الرابعة عشرة
المراجعة والتعديل
للجهة المختصة -عند الاقتضاء- مراجعة هذه القواعد ولها إجراء أي تعديل أو تحديث عليها.
المادة الخامسة عشرة
النفاذ
يعمل بهذه القواعد من تاريخ نشرها في الموقع الرسمي للجهة المختصة.
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤٨) الصادر في ٦ من مارس ٢٠٢٦م.
صدر بموجب قرار الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي رقم (٢ / ٥١٣٥)
الفصل الأول
التعريفات والنطاق والأهداف
المادة الأولى
التعريفات
تكون للألفاظ والعبارات الواردة في هذه القواعد المعاني المبينة أمام كل منها في المادة (الأولى) من نظام حماية البيانات الشخصية (“النظام”) ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٩) وتاريخ ٩ / ٢ / ١٤٤٣هـ، وتعديلاته، والمادة (الأولى) من اللائحة التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية، والمادة (الأولى) من لائحة نقل البيانات الشخصية إلى خارج المملكة (“اللوائح”). ويقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه القواعد- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
١- القواعد:
القواعد المنظمة لتراخيص أنشطة إصدار شهادات الاعتماد لجهات التحكم والمعالجة وأنشطة التدقيق والفحص لمعالجة البيانات الشخصية.
٢- الترخيص:
وثيقة تصدر من الجهة المختصة تتيح لمقدم الطلب ممارسة الأنشطة المنصوص عليها في الفقرة (٤) و(٥) من هذه المادة.
٣- مقدم الطلب:
الجهة التي تتقدم بطلب الترخيص للجهة المختصة للقيام بأعمال التدقيق والفحص المرتبطة بأنشطة معالجة البيانات الشخصية أو بممارسة إصدار شهادات الاعتماد لجهات التحكم والمعالجة.
٤- ترخيص نشاط إصدار شهادات الاعتماد:
وثيقة صادرة من الجهة المختصة لشخص ذي صفة اعتبارية خاصة لممارسة نشاط إصدار شهادات الاعتماد لجهات التحكم والمعالجة.
٥- ترخيص نشاط التدقيق والفحص:
وثيقة صادرة من الجهة المختصة لشخص ذي صفة اعتبارية خاصة لممارسة نشاط التدقيق والفحص لأنشطة معالجة البيانات الشخصية لدى جهات التحكم والمعالجة.
٦- الجهة المرخص لها:
جهة حاصلة على ترخيص من قبل الجهة المختصة لممارسة أنشطة إصدار شهادات الاعتماد أو أنشطة التدقيق والفحص، بناء على ما تقره الجهة المختصة حيال الطلبات المقدمة للحصول على الترخيص، ووفقا للمتطلبات المنصوص عليها في هذه القواعد.
٧- شهادة الاعتماد:
شهادة تصدرها الجهة المرخص لها -بإصدار شهادات الاعتماد- لجهات التحكم أو جهات المعالجة، تتضمن التأكيد على أن الممارسات والإجراءات التي يتم اتباعها لدى جهة التحكم أو جهة المعالجة -عند معالجة البيانات الشخصية- متوافقة مع أحكام النظام واللوائح والمتطلبات المنصوص عليها في القواعد المنظمة لإصدار شهادات الاعتماد لجهات التحكم وجهات المعالجة.
٨- نشاط التدقيق والفحص:
نشاط تقوم به الجهة المرخص لها للتحقق من شمولية أنشطة معالجة البيانات الشخصية لدى الجهة، وذلك من خلال إجراء عمليات التدقيق والفحص، وتحديد مدى فاعلية الضوابط والتدابير المتخذة لحماية البيانات الشخصية.
٩- تقرير التدقيق والفحص:
تقرير يعد من الجهة المرخص لها بأعمال التدقيق والفحص ويتضمن نتائج تدقيق وفحص أنشطة معالجة البيانات الشخصية محل التدقيق والفحص في ضوء أحكام النظام واللوائح.
١٠- تقرير تقييم إصدار شهادات الاعتماد:
تقرير يعد من الجهة المرخص لها بإصدار شهادات الاعتماد ويتضمن نتائج تقييم الممارسات والإجراءات المتبعة عند معالجة البيانات الشخصية في ضوء أحكام النظام واللوائح، وفقا للآلية والمعايير التي تحددها الجهة المختصة.
١١- المنصة الخاصة بالجهة المختصة:
منصة إلكترونية تابعة للجهة المختصة تهدف إلى تقديم الخدمات الداعمة لتطبيق أحكام النظام واللوائح.
المادة الثانية
النطاق والهدف
تطبق هذه القواعد على الجهات التي تتقدم إلى الجهة المختصة بطلب إصدار ترخيص لممارسة أنشطة إصدار شهادات الاعتماد أو أنشطة التدقيق والفحص بحسب ما ورد في الفقرتين (٢) و(٣) من المادة (الثالثة والثلاثين) من النظام والمادتين (الخامسة والثلاثين) و(السادسة والثلاثين) من اللائحة التنفيذية للنظام، كما تهدف إلى:
١- تحديد آلية الترخيص المتبعة من قبل الجهة المختصة لجهات إصدار شهادات الاعتماد أو جهات التدقيق والفحص.
٢- اعتماد جهات موثوقة لتقديم إصدار شهادات الاعتماد أو القيام بأعمال التدقيق والفحص وفقا لأحكام النظام واللوائح، وبما يتسق مع ما تصدره الجهة من وثائق متعلقة بالالتزام بأحكام النظام واللوائح.
٣- تعزيز الشفافية في تطبيق أحكام النظام من خلال اعتماد ونشر الإجراءات المتعلقة بالترخيص للجهات بممارسة الأنشطة المنصوص عليها في النظام.
الفصل الثاني
متطلبات منح الترخيص
المادة الثالثة
الاشتراطات العامة لمنح الترخيص
على مقدم الطلب استيفاء الشروط الآتية:
١- الالتزام بأحكام النظام واللوائح، وأي وثائق نظامية أخرى تصدرها الجهة المختصة.
٢- ممارسة نشاط إصدار شهادات الاعتماد أو نشاط التدقيق والفحص وفقا للآلية والمعايير التي تحددها الجهة المختصة، وبناء على الوثائق المتعلقة بالالتزام بأحكام النظام واللوائح.
٣- الإفصاح عن أي تعارض مصالح متوقع حدوثه -عند ممارسة الأعمال بموجب الترخيص- مع جهات تحكم أو جهات معالجة، وذلك لضمان تقديم هذه الخدمات باستقلالية تامة.
٤- الإفصاح عن الشكاوى السابقة والحالية المقدمة ضد مقدم الطلب والمرتبطة بتطبيق أحكام النظام واللوائح.
٥- الإفصاح عن أي مخالفات ناشئة عن تطبيق أحكام النظام واللوائح تم رصدها لدى مقدم الطلب مسبقا من قبل الجهة المختصة.
المادة الرابعة
متطلبات الترخيص
على مقدم الطلب استيفاء المتطلبات الآتية:
١- أن يكون مقدم الطلب كيانا نظاميا مستقلا عن أي جهة أخرى بموجب أنظمة المملكة، وأن يكون لدى مقدم الطلب مقر في المملكة.
٢- أن تتضمن الوسيلة المعتمدة للتواصل مع الجهة المرخص لها الاسم النظامي للجهة وعنوان مقرها والسجل التجاري أو رقم الترخيص للمستثمر الأجنبي.
٣- أن يتوافر لدى مقدم الطلب الأدوات التقنية الداعمة والعاملون المؤهلون لممارسة نشاط إصدار شهادات الاعتماد أو نشاط التدقيق والفحص، وفقا لأحكام النظام واللوائح والآلية والمعايير التي تحددها الجهة المختصة.
٤- الحصول على اعتماد منح الشهادات من قبل المركز السعودي للاعتماد وذلك في حال كان طلب الترخيص متعلقا بإصدار شهادات الاعتماد.
٥- أن يتوفر لدى مقدم طلب ترخيص ممارسة نشاط إصدار شهادات الاعتماد الآتي:
أ- ألا يقل رأس مال مقدم الطلب عن (١٠) ملايين ريال سعودي.
ب- ألا يقل موظفي التقييم لدى مقدم الطلب عن (١٠) موظفين، على أن يكونوا بعقود توظيف مباشرة مع مقدم الطلب.
ج- أن يكون لدى بعض موظفي التقييم خبرة لا تقل عن (٥) سنوات في ممارسات حماية البيانات الشخصية، أو أعمال التقييم، أو أي مجال ذي صلة، وفقا لما تقدره الجهة المختصة.
د- إتمام موظفي التقييم الدورات التخصصية، أو اجتياز الاختبارات التخصصية التي تحددها وتعدها الجهة المختصة.
٦- أي متطلبات أخرى تحددها الجهة المختصة، بما يتفق مع أحكام النظام واللوائح وأي وثيقة تصدرها الجهة المختصة في شأن تطبيق أحكام النظام واللوائح.
٧- يجوز للجهة المختصة إعفاء مقدم الطلب من أي متطلب من المتطلبات أعلاه، وفقا لتقديرها وبحسب الأحوال.
الفصل الثالث
إجراءات الترخيص
المادة الخامسة
تقديم طلب الترخيص
يتم تقديم طلب الترخيص من قبل مقدم الطلب وفقا للآلية التي تحددها الجهة المختصة، على أن يتضمن الطلب التفاصيل الآتية:
١- تعبئة نموذج طلب الترخيص، وتحديد نوع الترخيص المطلوب (ترخيص ممارسة نشاط إصدار شهادات الاعتماد، أو ترخيص ممارسة التدقيق والفحص).
٢- تقديم عقد تأسيس الجهة والسجل التجاري وعنوانها ووسائل التواصل المعتمدة.
٣- تقديم نسخة من الوثائق الداعمة للاشتراطات والمتطلبات المنصوص عليها في المادتين (الثالثة) و(الرابعة) من هذه القواعد.
٤- أي متطلبات أخرى تحددها الجهة المختصة، وفقا لأحكام النظام واللوائح، وبما يتسق مع معايير الالتزام بأحكام النظام واللوائح.
المادة السادسة
تقييم طلب الترخيص
١- تقوم الجهة المختصة بتقييم طلب الترخيص وفقا للاشتراطات والمتطلبات المنصوص عليها في المادتين (الثالثة) و(الرابعة) من هذه القواعد، على أن تتم دراسة الطلب وإصدار القرار خلال مدة أقصاها (٩٠) يوم عمل من تاريخ استلامه، وإشعار مقدم الطلب بالقرار.
٢- في حال قبول الطلب، تقوم الجهة المختصة بتحديد مدة الترخيص وفقا لما نصت عليه المادة (الثامنة) من هذه القواعد.
المادة السابعة
المقابل المالي للخدمات
١- تحدد الجهة المختصة المقابل المالي للتراخيص المنصوص عليها الفقرة (٤) و(٥) من المادة (الأولى) من هذه القواعد.
٢- يجوز للجهة المختصة وضع فئات للتراخيص وتحديد مقابل مالي لكل فئة.
الفصل الرابع
المدد الزمنية لسريان الترخيص والأحكام المتعلقة بالتجديد والإيقاف والسحب والإلغاء
المادة الثامنة
مدة الترخيص
تقوم الجهة المختصة بمنح الترخيص لمدة (ثلاث) سنوات تبدأ من تاريخ صدور قرار الترخيص.
المادة التاسعة
تجديد الترخيص
للجهات المرخص لها التقدم بطلب تجديد الترخيص من الجهة المختصة خلال مدة لا تقل عن (٩٠) يوم عمل سابقة لتاريخ انتهائها، على أن تتم الموافقة على التجديد بعد التأكد من توافر اشتراطات ومتطلبات الترخيص الواردة في المادتين (الثالثة) و(الرابعة)، وتكون مدة الترخيص عند التجديد مماثلة لمدة سريان الترخيص عند إصداره أو بحسب ما تراه الجهة المختصة.
المادة العاشرة
الإيقاف وسحب الترخيص
١- للجهة المختصة سحب الترخيص أو إيقاف الجهة المرخص لها من ممارسة النشاط مؤقتا -وفقا للآلية التي تحددها الجهة المختصة- في الأحوال الآتية:
أ- عدم التزام الجهة المرخص لها بالمتطلبات المنصوص عليها في المادتين (الثالثة) و(الرابعة) من هذه القواعد، أو مخالفة أحكام النظام واللوائح، أو ما تصدره الجهة المختصة من تعليمات ملزمة في هذا الشأن.
ب- انتهاء الاعتماد المنصوص عليها في الفقرة (٤) من المادة (الرابعة) من هذه القواعد، إذا كان نوع الترخيص ترخيصا لإصدار شهادات الاعتماد.
ج- عدم التزام الجهة المرخص لها بمعالجة المخالفات أو أي توجيهات خطية صادرة من الجهة المختصة.
د- إذا ثبت أن الجهة المرخص لها قدمت معلومات خاطئة أو عدم إفصاحها عن أي معلومات كان عليها الإفصاح عنها أثناء فترة تقديم الطلب، أو أثناء ممارسة النشاط.
ه- أي أسباب أخرى تراها الجهة المختصة وفقا لتقديرها.
٢- تشعر الجهة المختصة الجهة التي تم سحب الترخيص منها أو إيقافها عن ممارسة النشاط مؤقتا بمسببات السحب أو الإيقاف المؤقت عن ممارسة النشاط.
٣- للجهة الاعتراض على سحب الترخيص أو الإيقاف المؤقت من ممارسة النشاط خلال مدة لا تتجاوز (٣٠) يوم عمل من تاريخ الإشعار بالقرار، أو تعديل أوضاعها وتقديم ما يثبت تعديل الأوضاع في حال كان سحب الترخيص أو الإيقاف المؤقت مبنيا على أي مما ورد في الفقرة (١) من هذه المادة.
٤- لا يحول سحب الترخيص أو الإيقاف المؤقت من ممارسة النشاط دون صلاحية سريان تقارير أعمال التدقيق والفحص، أو شهادات اعتماد صادرة من قبل الجهة المرخص لها قبل تاريخ السحب أو الإيقاف، إلا إذا تبين للجهة المختصة عدم سلامة أو صحة تلك الأعمال.
المادة الحادية عشرة
إلغاء الترخيص
١- يلغى الترخيص الصادر بناء على هذه القواعد في أي من الأحوال الآتية:
أ- انقضاء الكيان النظامي للجهة المرخص لها؛ وفقا لما ورد في نظام الشركات.
ب- عدم الحصول على موافقة الجهة المختصة قبل بدء إجراءات الاستحواذ أو الاندماج مع مرخص له آخر.
٢- لا يحول إلغاء الترخيص دون صلاحية شهادات الاعتماد أو تقارير التدقيق والفحص الصادرة من قبل الجهة المرخص لها قبل تاريخ الإلغاء، إلا إذا تبين للجهة المختصة عدم سلامة أو صحة تلك الشهادات أو التقارير.
المادة الثانية عشرة
التفويض
١- لا يجوز للجهة التي حصلت على ترخيص ممارسة نشاط إصدار شهادات الاعتماد -بموجب هذه القواعد- تفويض غيرها من الجهات للقيام بالأعمال التي تتولاها بموجب الترخيص إلا بعد الحصول على موافقة الجهة المختصة، على أن يكون التفويض صادرا لجهة مرخصة بموجب هذه القواعد.
٢- لا يجوز للجهة التي حصلت على ترخيص ممارسة نشاط التدقيق والفحص -بموجب هذه القواعد- تفويض غيرها من الجهات للقيام بالأعمال التي تتولاها بموجب الترخيص إلا بعد الحصول على موافقة الجهة المختصة، على أن يكون التفويض صادرا لجهة مرخصة بموجب هذه القواعد.
٣- لا يخل تفويض الجهة المرخص لها بالتزاماتها المنصوص عليها في هذه القواعد ومسؤولياتها أمام الجهة المختصة.
المادة الثالثة عشرة
التزامات عامة على الجهة المرخص لها
١- على الجهة المرخص لها العمل على تدريب وتطوير العاملين المعنيين -بصفة مستمرة- في مجال حماية البيانات الشخصية وفقا لأحكام النظام واللوائح، ودعمهم في الحصول على شهادات مهنية في هذا المجال لضمان رفع كفاءتهم.
٢- على الجهة المرخص لها متابعة وتنفيذ ما يصدر من الجهة المختصة من لوائح وتعليمات وما في حكمها متعلقة بحماية البيانات الشخصية.
٣- إجراء تقييم نصف سنوي للتدابير والإجراءات الإدارية والتقنية والتنظيمية والنموذج التشغيلي لإصدار شهادات الاعتماد أو إجراء عمليات التدقيق والفحص للتحقق من استمرار توافر اشتراطات ومتطلبات الترخيص المنصوص عليها في المادتين (الثالثة) و(الرابعة) من هذه القواعد، وفقا للآلية والمعايير التي تحددها الجهة المختصة.
٤- المحافظة على سرية نتائج إصدار شهادات الاعتماد أو إجراء عمليات التدقيق والفحص المتعلقة بالجهات التي تم تقييمها، وعدم نشرها أو مشاركتها مع أي طرف آخر أو الإفصاح عن محتواها دون موافقة خطية من الجهة المختصة.
٥- الإفصاح عن أي تغيير جوهري بعد الحصول على الترخيص قد يؤدي إلى تعارض في المصالح مع أي جهات تحكم أو جهات معالجة عند قيامها بمهامها التي تتولاها بموجب الترخيص.
٦- التزام الجهة المرخصة لممارسة نشاط إصدار شهادات الاعتماد بإعداد خطة وإجراءات للمراجعة الدورية لأعمال الجهات التي صدر لها شهادات اعتماد.
٧- الحصول على موافقة الجهة المختصة عند رغبة الجهة -المرخص لها- بالاستحواذ أو الاندماج مع مرخص له آخر.
٨- أن يتم الاحتفاظ وتخزين البيانات المتعلقة بممارسة هذه الأنشطة داخل المملكة.
المادة الرابعة عشرة
التزامات خاصة بالجهات المرخص لها بإصدار شهادات الاعتماد
١- تلتزم الجهة المرخص لها بتقديم تقرير تقييم إصدار شهادات الاعتماد، بما يشمل أسعار تقديم تلك الخدمات، وفقا للآلية والمعايير التي تحددها الجهة المختصة.
٢- تقوم الجهة المرخص لها بحفظ كافة الوثائق كاملة ومحدثة وصالحة للتدقيق -وفقا لآلية تحددها الجهة المختصة- على أن تشمل الآتي:
أ- جميع طلبات الحصول على شهادة الاعتماد الواردة من قبل جهات التحكم وجهات المعالجة.
ب- جميع عمليات تقييم طلبات الحصول على شهادة الاعتماد.
ج- جميع شهادات الاعتماد الصادرة، بما في ذلك تفاصيل الجهة التي صدر لها شهادة الاعتماد وتاريخ إصدار شهادة الاعتماد وانتهاء صلاحيتها وجميع الوثائق ذات الصلة.
د- جميع القرارات والمبررات والأدلة الداعمة فيما يتعلق بسحب شهادات الاعتماد أو تجديدها.
ه- جميع الموظفين ذوي الصلة العاملين لدى الجهة المرخص لها، والذين يشاركون في تقييم مدى ملاءمة حصول جهة التحكم أو جهة المعالجة على شهادة الاعتماد أو يتخذون قرارات بشأن إصدار شهادات الاعتماد أو سحبها أو تجديدها أو جميع ما سبق.
٣- تقدم الجهة المرخص لها تقارير دورية للجهة المختصة عن الجهات التي تم منحها شهادات الاعتماد أو سحبها أو تجديدها مع بيان الأسباب لاتخاذ أي من الإجراءات.
الفصل الخامس
أحكام عامة
المادة الخامسة عشرة
الإشراف والمتابعة
للجهة المختصة في سبيل الإشراف على المرخص له ومتابعة أعماله اتخاذ الإجراءات التالية:
١- القيام بكل ما يلزم للتحقق من صحة البيانات المقدمة والتقارير المعدة من المرخص له.
٢- طلب أي مستندات متعلقة بالمرخص له وأعماله أثناء فترة سريان الترخيص.
٣- التنسيق والمتابعة مع الجهات ذوات العلاقة.
٤- القيام بالدور الإشرافي لضمان تنفيذ أحكام هذه القواعد.
المادة السادسة عشرة
النشر
تنشر الجهة المختصة على المنصة الخاصة بها قائمة بالجهات الحاصلة على ترخيص ممارسة نشاط إصدار شهادات الاعتماد والجهات المرخص لها لممارسة نشاط التدقيق والفحص والمدد الزمنية لسريان التراخيص وبيانات التواصل الرسمية الخاصة بكل جهة من الجهات المرخص لها.
المادة السابعة عشرة
المراجعة والتعديل
للجهة المختصة -عند الاقتضاء- مراجعة هذه القواعد ولها إجراء أي تعديل أو تحديث عليها.
المادة الثامنة عشرة
التعليمات الإضافية
للجهة المختصة إصدار أي تعليمات إضافية منبثقة من هذه القواعد.
المادة التاسعة عشرة
النفاذ
يعمل بهذه القواعد من تاريخ نشرها في الموقع الرسمي للجهة المختصة.
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤٨) الصادر في ٦ من مارس ٢٠٢٦م.
صدر بموجب قرار الهيئة العامة للعقار رقم (ق / م / إ / هـ / ١٣ / ٢٠٢٥ / ت)
أولا
لأغراض تطبيق هذه الضوابط، يقصد بالكلمات والعبارات الآتية حيثما وردت، المعاني الموضحة أمام كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:
١- الهيئة:
الهيئة العامة للعقار.
٢- الأحكام النظامية:
الأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر، الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م / ٧٣) وتاريخ ٢ / ٤ / ١٤٤٧هـ.
٣- المخالفة:
أي فعل أو امتناع عن فعل يعد مخالفا لما ورد في البند (ثانيا) أو (رابعا) أو (سابعا) من الأحكام النظامية ثبت بموجب قرار من اللجنة المشكلة في الهيئة للنظر في المخالفات، بناء على المادة (العشرين) من نظام الوساطة العقارية.
٤- تصحيح المخالفة:
الإجراء اللازم لإزالة المخالفة ومعالجة آثارها خلال المدة المحددة لتصحيحها، بما يعيد الوضع إلى حالته المتوافقة مع الأحكام النظامية.
ثانيا
تطبق هذه الضوابط على كل من ثبتت عليه مخالفة للأحكام النظامية.
ثالثا
يجب على المخالف تصحيح المخالفة خلال المدة المحددة في قرار اللجنة المشكلة في الهيئة للنظر في المخالفات وبما لايتجاوز (١٠) أيام عمل من تاريخ التبليغ بقرار المخالفة.
رابعا
يلزم على كل من ارتكب مخالفة أن يقوم بتصحيحها وفقا للآتي:
| م | المخالفة | آلية تصحيح المخالفة |
| ١ | زيادة المؤجر لقيمة الأجرة الإجمالية للعقار في مدينة الرياض. | تصحيح قيمة الأجرة الإجمالية للأجرة بما يتفق مع الأحكام النظامية خلال المدة المحددة بقرار اللجنة. |
| ٢ | زيادة الأجرة الإجمالية للعقار الشاغر في مدينة الرياض عن قيمة آخر عقد إيجار. | تصحيح قيمة الأجرة الإجمالية للأجرة بما يتفق مع الأحكام النظامية خلال المدة المحددة بقرار اللجنة. |
| ٣ | عدم تقدم المؤجر في عقد الإيجار غير المسجل في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار، بطلب تسجيل العقد في الشبكة. | تسجيل عقد الإيجار في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار “إيجار”. |
| ٤ | امتناع المؤجر في مدينة الرياض عن تجديد عقد الإيجار وإلزام المستأجر بإخلاء العقار في غير الحالات المحددة في الأحكام. | تجديد عقد الإيجار حال استمرار رغبة المستأجر بالتجديد. |
خامسا
في حال مضت مدة تصحيح المخالفة ولم يقم المخالف بالتصحيح، فللهيئة تعديل الأجرة الإجمالية، أو تجديد عقد الإيجار -بحسب الأحوال- بما يتفق مع الأحكام النظامية.
سادسا
إذا تعذر تصحيح المخالفة بسبب قيام المؤجر بتأجير العقار إلى مستأجر آخر -حسن النية- بالمخالفة للأحكام النظامية، مع استمرار رغبة المستأجر السابق في تجديد إيجار ذات العين؛ فتفهم الأطراف بالتوجه إلى المحكمة المختصة للفصل في النزاع.
سابعا
لا يخل تطبيق هذه الضوابط بحق المتضرر طلب التعويض من المتسبب لدى المحكمة المختصة.
ثامنا
يعمل بهذه الضوابط من تاريخ اعتمادها.
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٣٢) الصادر في ٢٦ من ديسمبر ٢٠٢٥م.
صدر بموجب قرار الهيئة العامة للعقار رقم (ق / م / إ / ه / ١٢ / ٢٠٢٥ / ت)
أولا
لأغراض تطبيق هذه الضوابط تفسر المصطلحات الآتية بالمعاني المبينة أمامها:
١- الهيئة:
الهيئة العامة للعقار.
٢- الأحكام النظامية:
الأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر، الصادرة بموجب المرسوم الملكي رقم (م / ٧٣) وتاريخ ٢ / ٤ / ١٤٤٧هـ.
٣- الضوابط:
ضوابط النظر والبت في الاعتراضات على قيمة الأجرة الإجمالية المحددة للعقارات الشاغرة.
٤- العقار الشاغر:
العقار غير المؤجر وقت تقديم طلب الاعتراض.
٥- الأجرة الإجمالية المحددة:
أجرة العقار وأي مبالغ مالية أخرى يدفعها المستأجر إلى المؤجر بموجب آخر عقد إيجار للعقار الشاغر.
٦- «إيجار»:
الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار، المنشأة بقرار مجلس الوزراء رقم (١٣١) وتاريخ ٣ / ٤ / ١٤٣٥هـ.
ثانيا
يجب أن يكون العقار محل الاعتراض شاغرا عند تقديم الاعتراض على الأجرة الإجمالية المحددة.
ثالثا
تنظر الهيئة في الاعتراض على الأجرة الإجمالية المحددة بناء على ما تضمنته الأحكام النظامية، وفق الآتي:
١- يقدم الطلب من المؤجر على العقار الشاغر محل الطلب.
٢- يقدم طلب الاعتراض على الأجرة الإجمالية المحددة من خلال شبكة «إيجار».
٣- تبت الهيئة في الطلب خلال (١٠) أيام عمل من تاريخ اكتماله.
٤- يتعين على مقدم الطلب استكمال تقديم المستندات الإضافية التي تطلبها الهيئة خلال (١٠) أيام عمل من تاريخ إبلاغه بذلك، ويغلق الطلب في حال مضي تلك المدة دون استكماله.
٥- يبلغ مقدم الطلب بقرار مسبب بقبول أو رفض طلب الاعتراض فور صدوره من خلال شبكة «إيجار».
رابعا
ينظر الاعتراض على الأجرة الإجمالية المحددة، وفقا لسببه، على أن يرفق بطلب الاعتراض المستند اللازم حسب ما هو موضح بملحق المستندات الداعمة.
خامسا
يعمل بهذه الضوابط من تاريخ اعتمادها.
ملحق المستندات المطلوبة لنظر حالات الاعتراض على قيمة الأجرة الإجمالية المحددة للعقارات الشاغرة
| سبب الاعتراض
|
المستندات الداعمة
|
|
| ١ | خضوع العقار الشاغر لأعمال ترميمات إنشائية أو هيكلية جوهرية | ١- رخصة ترميم إنشائية.
٢- تقرير صادر من مكتب هندسي معتمد يوضح الأعمال الإنشائية أو الترميمات الهيكلية الجوهرية التي تم تنفيذها. ٣- تقرير من مقيم عقاري معتمد، يبين قيمة الأجرة الإجمالية السوقية بعد أعمال الترميم. |
| ٢ | آخر عقد إيجار للعقار الشاغر مبرم قبل تاريخ ١ / ١ / ٢٠٢٤م | ١- تقرير من مقيم عقاري معتمد، يبين فيه قيمة الأجرة الإجمالية السوقية، في تاريخ صدور هذه الضوابط. |
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٣٢) الصادر في ٢٦ من ديسمبر ٢٠٢٥م.
