التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ١٠٨) الموافقة على نظام التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩٠) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٣) بتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩١) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١٦ / ١) بتاريخ ٢٣ / ٣ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٨٦) بتاريخ ٢٧ / ٥ / ١٤٤٧هـ.

رسمنا بما هو آت

أولا

الموافقة على نظام (قانون) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي اعتمده المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (الثالثة والأربعين) التي عقدت في مدينة الرياض بتاريخ ١٥ / ٥ / ١٤٤٤هـ الموافق ٩ / ١٢ / ٢٠٢٢م، بالصيغة المرافقة لبرقية معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية رقم ٤١٣٤ بتاريخ ١٤ / ٧ / ١٤٤٤هـ.

ثانيا

ينشر النظام (القانون) -المشار إليه في البند (أولا) من هذا المرسوم- واللائحة التنفيذية للنظام (القانون) في الجريدة الرسمية خلال (ثلاثين) يوما من إصدار وزير الصناعة والثروة المعدنية للائحة التنفيذية، ويعمل بهما بعد (تسعين) يوما من تاريخ نشرهما.

ثالثا

تكون وزارة الصناعة والثروة المعدنية هي «الجهة المختصة» المذكورة في الفقرة (٦) من المادة (الأولى) من النظام (القانون) -المشار إليه في البند (أولا) من هذا المرسوم- ويكون وزير الصناعة والثروة المعدنية هو «رئيس الجهة المختصة» المذكور في الفقرة (٧) من المادة نفسها.

رابعا

يتولى مجلس الوزراء تحديد الحدين الأدنى والأعلى للغرامات الإدارية، والغرامات الإجمالية الواردة في الفقرة (٢) من المادة (الحادية والعشرين) من النظام (القانون) -المشار إليه في البند (أولا) من هذا المرسوم- وذلك بناء على مقترح من وزارة الصناعة والثروة المعدنية.

خامسا

يتولى وزير الصناعة والثروة المعدنية الآتي:

١- تسمية من تكون له الصفة الضبطية القضائية، وفقا لحكم المادة (الثامنة عشرة) من النظام (القانون) -المشار إليه في البند (أولا) من هذا المرسوم- وذلك دون إخلال بالأنظمة والتعليمات السارية.

٢- إصدار القرار الخاص بالموافقة على اللائحة التنفيذية للنظام (القانون) -المشار إليه في البند (أولا) من هذا المرسوم- المعتمدة من لجنة التعاون الصناعي في اجتماعها (الحادي والخمسين) المنعقد في سلطنة عمان بتاريخ ٢٩ / ٢ / ١٤٤٥هـ الموافق ١٤ / ٩ / ٢٠٢٣م، وفق ما نصت عليه المادة (الخامسة والعشرون) من النظام (القانون)، وإصدار قرارات الموافقة على أي تعديل عليها.

سادسا

قيام وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالاتفاق مع اللجنة الوطنية للحوافز، لأغراض تطبيق المادة (الرابعة عشرة) من النظام (القانون) -المشار إليه في البند (أولا) من هذا المرسوم-، فيما يتعلق بحزم الحوافز المقدمة من اللجنة للقطاع الصناعي.

سابعا

على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه-تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٣ من جمادى الآخرة ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٤ من نوفمبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٢٧) الصادر في ٥ من ديسمبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ٢٠١) الموافقة على نظام المؤشرات الجغرافية

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩٠) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٣) بتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩١) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قراري مجلس الشورى رقم (٣٧٥ / ٣٥) بتاريخ ٢٩ / ١٢ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٣١ / ٣) بتاريخ ٧ / ٤ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٦٠) بتاريخ ٢٠ / ٥ / ١٤٤٧هـ.

رسمنا بما هو آت

أولا

الموافقة على نظام حماية المؤشرات الجغرافية، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٦ من جمادى الأولى ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٧ من نوفمبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٢٥) الصادر في ٢٨ من نوفمبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ٨٩) الموافقة على تعديل بعض بعض مواد نظام مقدمي خدمة الحجاج الخارج

English

صدر في: ١٢ من جمادى الأولى ١٤٤٧هـ
الموافق: ٣ من نوفمبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٢٢) الصادر في ١٤ من نوفمبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (أ / ٨٦) الموافقة على تمديد صلاحية وزير المالية في الاستثناء من أحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

English

صدر في: ٥ من جمادى الأولى ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٧ من أكتوبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١١٨) الصادر في ٣١ من أكتوبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ٧٣) الموافقة على الأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩٠) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٣) بتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩١) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٨ / ١) بتاريخ ٢٢ / ٣ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٢٦) بتاريخ ٢٤ / ٣ / ١٤٤٧هـ.

رسمنا بما هو آت

أولا

الموافقة على الأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢ من ربيع الآخر ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٤ من سبتمبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٢٠) الصادر في ٧ من نوفمبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ٥٨) الموافقة على بروتوكول التعاون الإقليمي في إدارة المصايد وتربية الأحياء البحرية في البحر الأحمر وخليج عدن

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩٠) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٣) بتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩١) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٣١٤ / ٣١) بتاريخ ٢٢ / ١١ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٨٦) بتاريخ ١٠ / ٣ / ١٤٤٧هـ.

رسمنا بما هو آت

أولا

الموافقة على بروتوكول التعاون الإقليمي في إدارة المصايد وتربية الأحياء البحرية في البحر الأحمر وخليج عدن، الموقع في المملكة الأردنية الهاشمية بتاريخ ٢١ / ٨ / ١٤٤٦هـ، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١٥ من ربيع الأول ١٤٤٧هـ
الموافق: ٧ من سبتمبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٠٨) الصادر في ١٩ من سبتمبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ٥٦) الموافقة على نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩٠) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٣) بتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩١) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قراري مجلس الشورى رقم (١٢٥ / ٢٢) بتاريخ ١٥ / ٦ / ١٤٤٣هـ، ورقم (٣٠١ / ٣٠) بتاريخ ٢١ / ١١ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٧٧) بتاريخ ٣ / ٣ / ١٤٤٧هـ.

رسمنا بما هو آت

أولا

الموافقة على نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

تسري الأحكام الواردة في نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٥) بتاريخ ١١ / ٣ / ١٤٢٤هـ، على حالات نزع ملكية العقارات ووضع اليد المؤقت على العقارات، التي صدرت في شأنها قرارات بالموافقة على البدء في الإجراءات قبل تاريخ نفاذ النظام المشار إليه في البند (أولا) من هذا المرسوم.

ثالثا

قيام وزارتي (البيئة والمياه والزراعة، والطاقة)، خلال (سنة) من تاريخ الموافقة على النظام المشار إليه في البند (أولا) من هذا المرسوم، بالعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لربط تكاليف استهلاك خدمات الكهرباء والمياه بشاغلي العقارات وليس بصك ملكية العقارات.

ويجوز تمديد المدة المشار إليها بقرار من مجلس الوزراء.

رابعا

يكون التعامل مع فواتير استهلاك خدمات الكهرباء والمياه للعقارات المنزوعة ملكيتها وفقا للنظام -المشار إليه في البند (أولا) من هذا المرسوم- خلال المدة المشار إليها في البند (ثالثا) من هذا المرسوم، وفقا لـ(آلية التعامل مع فواتير استهلاك الكهرباء والمياه للعقارات المنزوعة ملكيتها ضمن مشروع تطوير الدرعية)، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م / ٧٤) بتاريخ ١٢ / ٥ / ١٤٤٥هـ.

خامسا

على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١٢ من ربيع الأول ١٤٤٧هـ
الموافق: ٤ من سبتمبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٠٨) الصادر في ١٩ من سبتمبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ٥١) بشأن تعيين أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/٩٧) بتاريخ ١٧ / ٣ / ١٤١٨هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٦١) بتاريخ ٢٥ / ٢ / ١٤٤٧هـ.

رسمنا بما هو آت

أولا

استثناء من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) والفقرة (٣) من المادة (الحادية عشرة) من نظام الغرف التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٣٧) بتاريخ ٢٢ / ٤ / ١٤٤٢هـ، يجوز لوزير التجارة، في الحالات التي يقدرها، تعيين جميع أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية، على أن يكون ذلك وفق الآتي:

١- الشروط المنصوص عليها في المادة (السادسة عشرة) من النظام.

٢- الشروط الإضافية التي يوافق عليها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بناء على اقتراح معالي وزير التجارة.

ثانيا

على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢ من ربيع الأول ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٥ من أغسطس ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٠٣) الصادر في ٢٩ من أغسطس ٢٠٢٥م.

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ٥٠) تعديل نظام المرور

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٣٢/٣٢٣) بتاريخ ٢٣ / ١١ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٥٨) بتاريخ ٢٥ / ٢ / ١٤٤٧هـ.

رسمنا بما هو آت

أولا

تعديل المادة (الرابعة والسبعين) من نظام المرور، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٨٥) بتاريخ ٢٦ / ١٠ / ١٤٢٨هـ، لتكون بالنص الآتي:

«١- على الإدارة المختصة عند ارتكاب المخالفة التي تعرض السلامة العامة للخطر للمرة الثانية خلال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة الأولى، إيقاع الغرامة على المخالف بحدها الأعلى، وفي حال ارتكابها للمرة الثالثة خلال السنة نفسها فيحال المخالف إلى المحكمة المختصة -وفقا للإجراءات النظامية- للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه بما لا يتجاوز سنة، ما لم تر المحكمة مضاعفة الغرامة المقررة للمخالفة في المرة الثانية. وتحدد اللائحة المخالفات التي تعرض السلامة العامة للخطر، وإجراءات إحالة المخالف إلى المحكمة.

٢- لوزارة الداخلية إذا صدر حكم نهائي بإدانة غير السعودي بارتكاب أي من المخالفات التي تعرض السلامة العامة للخطر، إبعاده عن المملكة ومنعه من دخولها، وفقا لضوابط تضعها الوزارة بالتنسيق مع وزارة الخارجية، ووزارة العدل، والنيابة العامة. وتحدد اللائحة الفئات المستثناة من تطبيق هذه الفقرة».

ثانيا

على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢ من ربيع الأول ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٥ من أغسطس ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٠٥) الصادر في ٥ من سبتمبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ٢٩) الموافقة على نظام الإحصاء

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ ٩٠) بتاريخ ٢٧ /٨ /١٤١٢هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ ١٣) بتاريخ ٣ /٣ /١٤١٤هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ ٩١) بتاريخ ٢٧ /٨ /١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قراري مجلس الشورى رقم (٦٨ /٧) بتاريخ ٢٦ /٤ /١٤٤٦هـ، ورقم (٣٠٢/ ٣٠) بتاريخ ٢١ /١١ /١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٩٩) بتاريخ ٤ /٢ / ١٤٤٧هـ.

رسمنا بما هو آت

أولا

الموافقة على نظام الإحصاء، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١٠ من صفر ١٤٤٧هـ
الموافق: ٤ من أغسطس ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٠١) الصادر في ١٥ من أغسطس ٢٠٢٥م.