التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ٤٤) الموافقة على تعديل بعض مواد نظام العمل

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ٢٧/ ٨/ ١٤١٢هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ٣ /٣ /١٤١٤هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ٢٧ /٨ /١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قراري مجلس الشورى رقم (٨١ /٩) بتاريخ ٢٢ /٤ /١٤٤٥هـ، ورقم (٢٧٩ /٢٧) بتاريخ ٢٧ /١٠ /١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١١٧) بتاريخ ٢/ ٢ /١٤٤٦هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولا

الموافقة على تعديل بعض مواد نظام العمل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥١) بتاريخ ٢٣ /٨ /١٤٢٦هـ، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

يدخل التعديل -المشار إليه في البند (أولا) من هذا المرسوم- حيز النفاذ بعد مرور (١٨٠) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ثالثا

على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٨ من صفر ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٤ من أغسطس ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٤٤) الصادر في ٢٤ من أغسطس ٢٠٢٤م.

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ٤٣) الموافقة على نظام جمع التبرعات

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ٢٧ /٨ /١٤١٢هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ٣ /٣ /١٤١٤هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ٢٧ /٨ /١٤١٢هــ.

وبعد الاطلاع على قرارات مجلس الشورى رقم (١٠٧ /٥٤) بتاريخ ١٤ /١١ /١٤٣٥هـ، ورقم (٧٩ /٣٨) بتاريخ ٣ /٨ /١٤٣٧هـ، ورقم (٧٩ /١٧) بتاريخ ٢١ /٥ /١٤٣٩هـ، ورقم (٣٢ /٦) بتاريخ ٣٠ /٣ /١٤٤١هـ، ورقم (٢٢ /٤) بتاريخ ١٥ /٤ /١٤٤٢هـ، ورقم (٢٧٧ /٢٧) بتاريخ ٢٧ /١٠ /١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١١٦) بتاريخ ٢ /٢ /١٤٤٦هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولا

الموافقة على نظام جمع التبرعات، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

تسري أحكام النظام -المشار إليه في البند (أولا) من هذا المرسوم- على المنصات الوطنية الحكومية لجمع التبرعات، فيما لم يرد به نص خاص في الأحكام المنظمة لها.

ثالثا

على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٨ من صفر ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٤ من أغسطس ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٤٤) الصادر في ٢٤ من أغسطس ٢٠٢٤م.

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ٣٦) الموافقة على نظامي سلامة المنتجات والمواصفات والجودة

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩٠) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٣) بتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩١) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قراري مجلس الشورى رقم (٣١٣ / ٤٣) بتاريخ ٢٢ / ١٢ / ١٤٤٤هـ، ورقم (١٨٠ / ١٩) بتاريخ ٢ / ٨ / ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٩٣) بتاريخ ٢٤ / ١ / ١٤٤٦هـ.

رسمنا بما هو آت

أولا

الموافقة على نظام سلامة المنتجات، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

الموافقة على نظام المواصفات والجودة، بالصيغة المرافقة.

ثالثا

على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٩ من محرم ١٤٤٦هـ
الموافق: ٥ من أغسطس ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٤٣) الصادر في ١٦ من أغسطس ٢٠٢٤م.

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ٢٥) الموافقة على نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ٢٧ /٨/ ١٤١٢هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ٣/٣/ ١٤١٤هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ٢٧ /٨/ ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١٤٠ /٢٠) بتاريخ ١٦ /٧/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٦٨) بتاريخ ١٧ /١/ ١٤٤٦هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولا

الموافقة على نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

تختص المحكمة الجزائية في مدينة الرياض بالنظر في جميع جرائم الفساد.

ثالثا

يكون لرئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد ما للنائب العام، ويكون لوحدة التحقيق والادعاء الجنائي ما للنيابة العامة، من الصلاحيات المنصوص عليها في نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية، ويحدد رئيس الهيئة -بقرار منه- صلاحيات رئيس وأعضاء وحدة التحقيق والادعاء الجنائي الذين يتولون ممارسة صلاحيات أعضاء النيابة العامة المنصوص عليها في نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية، وذلك إلى حين الموافقة على اللائحة المنصوص عليها في المادة (السادسة) من نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، والعمل بها.

رابعا

يكون لرئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الاستعانة بمن يراه من منسوبي الهيئة -أو غيرهم من منسوبي الجهات العامة الأخرى- ممن توافرت فيهم شروط شغل وظيفة عضو النيابة العامة، للعمل عضوا في الوحدة لفترة محددة قابلة للتجديد، ويشترط في الاستعانة بمنسوبي الجهات العامة الأخرى التنسيق مع جهاتهم، ووفقا للأحكام النظامية التي يخضعون لها.

خامسا

استثناء من حكم المادة (الثالثة عشرة) من نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، يصرف لأعضاء وحدة التحقيق والادعاء الجنائي -بما فيهم رئيس الوحدة- البدل المتعلق بطبيعة العمل الذي يصرف لمنسوبيها، وفق الأحكام المنظمة له.

سادسا

إلغاء نظام تأديب الموظفين، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧) بتاريخ ١ /٢/ ١٣٩١هـ، اعتبارا من تاريخ نفاذ نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مع استمرار العمل بحكم المادة (٤٧) منه إلى حين صدور اللائحة الإدارية المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام والعمل بها.

سابعا

إحلال عبارة «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» محل عبارة «رئاسة أمن الدولة» أينما وردت في نظام مكافحة الرشوة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٦) بتاريخ ٢٩ /١٢/ ١٤١٢هـ.

ثامنا

إحلال عبارة «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» محل العبارات التالية: «الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد» و«هيئة الرقابة والتحقيق» و«المباحث الإدارية»، وإحلال عبارة «رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» محل العبارات التالية: «رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد» و«رئيس هيئة الرقابة والتحقيق» و«رئيس المباحث الإدارية»، أينما وردت في الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات.

تاسعا

على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٣ من محرم ١٤٤٦هـ
الموافق: ٣٠ من يوليو ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٤٢) الصادر في ٩ من أغسطس ٢٠٢٤م.

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ١٩) الموافقة على نظام الاستثمار

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ٢٧ /٨/ ١٤١٢هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ٣/٣/ ١٤١٤هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ٢٧ /٨/ ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢٨٧ /٢٧) بتاريخ ٢٧ /١٠/ ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤٠) بتاريخ ١٠ /١/ ١٤٤٦هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولا

الموافقة على نظام الاستثمار، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

لا يخل النظام -المشار إليه في البند (أولا) من هذا المرسوم- بأي حقوق اكتسبت قبل نفاذه لأي مستثمر، بما في ذلك أي تراخيص أو محفزات ممنوحة له، وذلك إلى حين انتهاء المدد الخاصة بتلك الحقوق.

ثالثا

استثناء من حكم المادة (الأولى) من النظام -المشار إليه في البند (أولا) من هذا المرسوم- يقصد بالجهة المختصة المنصوص عليها في المادة (الثامنة) منه، اللجنة الوزارية الدائمة لفحص الاستثمارات الأجنبية المشكلة بالبند (أولا) من قرار مجلس الوزراء رقم (٨٣) بتاريخ ٣٠ /١/ ١٤٤٣هـ.

رابعا

تعد وزارة الاستثمار اللائحة المنصوص عليها في المادة (الخامسة عشرة) من النظام-المشار إليه في البند (أولا) من هذا المرسوم- بعد التنسيق مع من تراه من الجهات ذات العلاقة، وتشترك وزارة الطاقة في إعداد الأحكام المتعلقة بالمادة (السادسة) والفقرتين (٣) و(٤) من المادة (السابعة) من النظام.

خامسا

على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١٦ من محرم ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٣ من يوليو ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٤٣) الصادر في ١٦ من أغسطس ٢٠٢٤م.

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ١٤) الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومتي المملكة وسيراليون

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩٠) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٣) بتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩١) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢٧٠ / ٢٦) بتاريخ ١٤ / ١٠ / ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٥) بتاريخ ١٠ / ١ / ١٤٤٦هـ.

رسمنا بما هو ان

أولا

الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية سيراليون، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ٢٦ / ٤ / ١٤٤٥هـ, الموافق ١٠ / ١١ / ٢٠٢٣م، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية سيراليون، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ٢٦ / ٤ / ١٤٤٥هـ, الموافق ١٠ / ١١ / ٢٠٢٣م، بالصيغة المرافقة.

ثالثا

على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخص تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١٦ من محرم ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٢ من يوليو ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٤١) الصادر في ٢ من أغسطس ٢٠٢٤م.

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م/١٣) الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومتي المملكة وسنغافورة للتعاون في مجال تنمية رأس المال البشري وتطوير القادة في القطاع العام في البلدين

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩٠) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٣) بتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩١) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١٢٠ / ١٤) بتاريخ ٥ / ٦ / ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٥) بتاريخ ٣ / ١ / ١٤٤٦هـ.

رسمنا بما هو آت

أولا

الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية سنغافورة للتعاون في مجال تنمية رأس المال البشري وتطوير القادة في القطاع العام في البلدين، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ٣ / ٤ / ١٤٤٥هـ، الموافق ١٨ / ١٠ / ٢٠٢٣م، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخص تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٨ من محرم ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٤ من يوليو ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٤١) الصادر في ٢ من أغسطس ٢٠٢٤م.

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ٣ / ٢١) الموافقة على نظام التأمينات الاجتماعية

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ٢٧/ ٨/ ١٤١٢هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ٣/ ٣/ ١٤١٤هـ

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ٢٧/ ٧/ ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٣٨٣/٣٦) بتاريخ ٢٦/ ١١/ ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٠٢٢) بتاريخ ٢٦/ ١٢/ ١٤٤٥هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولا

الموافقة على نظام التأمينات الاجتماعية، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

لا تسري أحكام النظام المشار إليه في البند (أولا) من هذا المرسوم على الفئتين الآتيتين:

١- المشتركون الذين لديهم مدد اشتراك سابقة على نفاذ النظام لم يعوضوا عنها.

ويقصد بمدد الاشتراك في مجال إعمال الفقرة (١) من هذا البند مدد الاشتراك المحتسبة وفقا لأحكام نظام التقاعد المدني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤١) بتاريخ ٢٩/ ٧/ ١٣٩٣هـ، أو نظام التأمينات الاجتماعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٣) بتاريخ ٣/ ٩/ ١٤٢١هـ، أو كليهما. ويمتد ذلك إلى المدد المعتبرة في حكم المدد المقضية في نظام واحد من أي من هذين النظامين.

٢- أصحاب المعاشات المستحقة للمشتركين وفق أحكام نظام التقاعد المدني أو نظام التأمينات الاجتماعية قبل نفاذ النظام المشار إليه في البند (أولا) من هذا المرسوم.

ثالثا

يكون تطبيق النظام -المشار إليه في البند (أولا) من هذا المرسوم- على المشمولين بأحكامه على النحو الآتي:

١- تطبق نسب الاشتراكات لفرع المعاشات المنصوص عليها في المادة (الخامسة عشرة) من النظام، تدريجيا حتى بلوغها نسبة (٢٢%) من الأجر أو الراتب الخاضع للاشتراك، وذلك على النحو الآتي:

أ- تحدد الاشتراكات خلال الاثني عشر شهرا من تاريخ نفاذ النظام، بنسبة (١٨%).

ب- تحدد الاشتراكات من الشهر التالي لانقضاء اثني عشر شهرا من تاريخ نفاذ النظام، بنسبة (١٩%).

ج- تحدد الاشتراكات من الشهر التالي لانقضاء أربعة وعشرين شهرا من تاريخ نفاذ النظام، بنسبة (٢٠%).

د- تحدد الاشتراكات من الشهر التالي لانقضاء ستة وثلاثين شهرا من تاريخ نفاذ النظام، بنسبة (٢١%).

هـ- تحدد الاشتراكات من الشهر التالي لانقضاء ثمانية وأربعين شهرا من تاريخ نفاذ النظام، بنسبة (٢٢٪).

٢- يتحمل صاحب العمل (٥٠%) ويتحمل المشترك (٥٠%) من الاشتراكات المشار إليها في الفقرة (١) من هذا البند، وذلك فيما يتعلق بالاشتراكات الإلزامية.

٣- تسري الأحكام الواردة في الفقرة (١) من هذا البند على الاشتراك بصورة اختيارية، على أن يتحملها المشترك كاملة.

٤- يحدد بقرار من مجلس الوزراء -بناء على اقتراح مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية- تاريخ تطبيق أحكام فرع الأخطار المهنية والتعويضات الإضافية على الموظفين، وفي حال توفي الموظف أو فصل من العمل -خلال الفترة اللاحقة لنفاذ النظام والسابقة للموعد المحدد بقرار مجلس الوزراء المشار إليه- بسبب عجزه عن العمل بصورة قطعية وكانت الوفاة أو العجز ناشئين عن العمل وفي أثناء أدائه العمل، فيحدد استحقاقه وفق أحكام المادة (الحادية والعشرين) من نظام التقاعد المدني، ودون إخلال بأن يكون إثبات عجزه من اللجان الطبية بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية المنصوص عليها في المادة (الخمسين) من النظام المشار إليه بالبند (أولا) من هذا المرسوم.

٥- دون إخلال بما ورد في الفقرات السابقة من هذا البند، يكون تطبيق فروع التأمينات الاجتماعية المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من النظام، المشار إليه في البند (أولا) من هذا المرسوم على مراحل تحدد بقرار من مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

رابعا

يستمر العمل بالأحكام الواردة في نظام التأمينات الاجتماعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٣) بتاريخ ٣/ ٩/ ١٤٢١هـ، ونظام التقاعد المدني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤١) بتاريخ ٢٩/ ٧/ ١٣٩٣هـ، ونظام التأمين ضد التعطل عن العمل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٨) بتاريخ ١٢/ ٣/ ١٤٣٥هـ، على الفئتين المشار إليهما في البند (ثانيا) من هذا المرسوم.

خامسا

استثناء من حكم البند (رابعا) من هذا المرسوم، يعامل المشتركون -فيما يتعلق بالمعاشات- ممن لديهم مدد اشتراك سابقة على نفاذ النظام -المشار إليه في البند (أولا) من هذا المرسوم- لم يعوضوا عنها ولم تبلغ (٢٤٠) شهرا ولم يبلغوا في تاريخ نفاذ النظام (٥٠) سنة هجرية، على النحو الآتي:

١- المشترك الذي لم يبلغ في تاريخ نفاذ النظام سن (التاسعة والعشرين) ميلادية، تكون السن النظامية لاستحقاقه للمعاش سن (الخامسة والستين) ميلادية.

٢- المشترك الذي يبلغ في تاريخ نفاذ النظام سن (التاسعة والعشرين) ميلادية فأكثر تكون السن النظامية لاستحقاقه للمعاش وفق الجدول التالي:

السن وفق التقويم الميلادي عند تاريخ نفاذ النظام السن النظامية وفق التقويم الميلادي لغرض الحصول على المعاش
تسع وعشرون سنة فأكثر، وأقل من ثلاثين سنة أربع وستون سنة وثمانية أشهر
ثلاثون سنة فأكثر، وأقل من إحدى وثلاثين سنة أربع وستون سنة وأربعة أشهر
إحدى وثلاثون سنة فأكثر، وأقل من اثنتين وثلاثين سنة أربع وستون سنة
اثنتان وثلاثون سنة فأكثر، وأقل من ثلاث وثلاثين سنة ثلاث وستون سنة وثمانية أشهر
ثلاث وثلاثون سنة فأكثر، وأقل من أربع وثلاثين سنة ثلاث وستون سنة وأربعة أشهر
أربع وثلاثون سنة فأكثر، وأقل من خمس وثلاثين سنة ثلاث وستون سنة
خمس وثلاثون سنة فأكثر، وأقل من ست وثلاثين سنة اثنتان وستون سنة وثمانية أشهر
ست وثلاثون سنة فأكثر، وأقل من سبع وثلاثين سنة اثنتان وستون سنة وأربعة أشهر
سبع وثلاثون سنة فأكثر، وأقل من ثمان وثلاثين سنة اثنتان وستون سنة
ثمان وثلاثون سنة فأكثر، وأقل من تسع وثلاثين سنة إحدى وستون سنة وثمانية أشهر
تسع وثلاثون سنة فأكثر، وأقل من أربعين سنة إحدى وستون سنة وأربعة أشهر
أربعون سنة فأكثر، وأقل من إحدى وأربعين سنة إحدى وستون سنة
إحدى وأربعون سنة فأكثر، وأقل من اثنتين وأربعين سنة ستون سنة وثمانية أشهر
اثنتان وأربعون سنة فأكثر، وأقل من ثلاث وأربعين سنة ستون سنة وأربعة أشهر
ثلاث وأربعون سنة فأكثر، وأقل من أربع وأربعين سنة ستون سنة
أربع وأربعون سنة فأكثر، وأقل من خمس وأربعين سنة تسع وخمسون سنة وثمانية أشهر
خمس وأربعون سنة فأكثر، وأقل من ست وأربعين سنة تسع وخمسون سنة وأربعة أشهر
ست وأربعون سنة فأكثر، وأقل من سبع وأربعين سنة تسع وخمسون سنة
سبع وأربعون سنة فأكثر، وأقل من ثمان وأربعين سنة ثمان وخمسون سنة وثمانية أشهر
ثمان وأربعون سنة فأكثر، وأقل من ثمان وأربعين سنة وستة أشهر ثمان وخمسون سنة وأربعة أشهر

٣- المشترك الذي لم تبلغ مدد اشتراكه في تاريخ نفاذ النظام –المشار إليه في البند (أولا) من هذا المرسوم- (١٨٠) شهرا، يحق له الحصول على المعاش قبل بلوغ السن النظامية إذا بلغت مدد اشتراكه (٣٦٠) شهر اشتراك.

٤- المشترك الذي بلغت مدد اشتراكه في تاريخ نفاذ النظام –المشار إليه في البند (أولا) من هذا المرسوم- (١٨٠) شهرا فأكثر، يحق له الحصول على المعاش قبل بلوغ السن النظامية وفق الجدول التالي:

مدد الاشتراك عند نفاذ النظام مدد الاشتراك المؤهلة لاستحقاق المعاش
من (١٨٠) شهرا إلى (١٩١) شهرا (٣٤٨) شهرا
من (١٩٢) شهرا إلى (٢٠٣) أشهر (٣٣٦) شهرا
من (٢٠٤) أشهر إلى (٢١٥) شهرا (٣٢٤) شهرا
من (٢١٦) شهرا إلى (٢٢٧) شهرا (٣١٢) شهرا
من (٢٢٨) شهرا إلى (٢٣٩) شهرا (٣٠٠) شهر

٥- مع مراعاة أحكام الفقرات (١) و(٢) و(٣) و(٤) من هذا البند، تعامل مدد الاشتراك التي لم يتم التعويض عنها وفق أحكام نظامي التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية المشار إليهما في البند (رابعا) من هذا المرسوم.

لأغراض تطبيق هذا البند يعد المشترك الذي يبلغ في تاريخ نفاذ النظام سن الثامنة والأربعين سنة وستة أشهر وفق التقويم الميلادي في حكم من بلغ سن الخمسين سنة هجرية.

سادسا

استثناء من حكم البند (رابعا) من هذا المرسوم، يكون تطبيق أحكام فرع الأخطار المهنية الوارد في نظام التأمينات الاجتماعية المشار إليه في البند (رابعا) من هذا المرسوم على النحو الآتي:

١- تطبيق تعويض الأمومة الوارد في المادتين (الحادية والأربعين) و(الثانية والأربعين) من النظام -المشار إليه في البند (أولا) من هذا المرسوم- على المشتركين الخاضعين لأحكام فرع الأخطار المهنية في نظام التأمينات الاجتماعية المشار إليه في البند (رابعا) من هذا المرسوم، مع مراعاة أن يبدأ احتساب مدة الاشتراك المؤهلة للاستحقاق اعتبارا من تاريخ نفاذ النظام المشار إليه في البند (أولا) من هذا المرسوم.

٢- إلغاء الحد الأعلى لمبلغ التعويض المقطوع في حالتي العجز الكلي والجزئي المنصوص عليهما في المادتين (الثانية والثلاثين) و(السادسة والثلاثين) من نظام التأمينات الاجتماعية المشار إليه في البند (رابعا) من هذا المرسوم.

٣- تكون السن التي يتم بعد تجاوزها تخفيض مبلغ التعويض المقطوع الواردة في المادة (الثانية والثلاثين) من نظام التأمينات الاجتماعية -المشار إليه في البند (رابعا) من هذا المرسوم- وفق ذات السن الواردة في الفقرة (٣) من المادة (الخامسة والثلاثين) من النظام المشار إليه في البند (أولا) من هذا المرسوم.

سابعا

يجوز لمجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية استحداث برامج ادخارية اختيارية -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- للمشتركين الذين تسري عليهم أحكام نظامي التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية المشار إليهما في البند (رابعا) من هذا المرسوم.

ثامنا

يجوز لمجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إضافة مميزات للمشترك الذي تجاوزت مدة اشتراكه (١٠٠%) من الراتب أو متوسط الأجور الذي يحسب على أساسه المعاش وفق أحكام المادة (التاسعة عشرة) من نظام التقاعد المدني والمادة (الثامنة والثلاثين) من نظام التأمينات الاجتماعية المشار إليهما في البند (رابعا) من هذا المرسوم.

تاسعا

يجوز لمجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية دمج حسابات فروع نظامي التأمينات الاجتماعية والتأمين ضد التعطل عن العمل وحساب صندوق نظام التقاعد المدني -المشار إليها في البند (رابعا) من هذا المرسوم- أو بعضها وفق ما يراه مناسبا.

عاشرا

يتم العمل بالبنود (خامسا) و(سادسا) و(سابعا) و(ثامنا) و(تاسعا) من هذا المرسوم اعتبارا من تاريخ نفاذ النظام المشار إليه في البند (أولا) من هذا المرسوم.

حادي عشر

على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٦ من ذو الحجة ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢ من يوليو ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٣٨) الصادر في ١٣ من يوليو ٢٠٢٤م.

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ٢٧٢) الموافقة على تعديل نظام مراقبة شركات التمويل

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ٢٧ /٨/ ١٤١٢هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ٣/٣/ ١٤١٤هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ٢٧ /٨/ ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢٥٥ /٢٤) بتاريخ ١٦ /٩/ ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٠١٦) بتاريخ ٢٧ /١١/ ١٤٤٥هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولا

الموافقة على تعديل نظام مراقبة شركات التمويل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥١) وتاريخ ١٣ /٨/ ١٤٣٣هـ، على النحو الآتي:

١- تعديل تعريف “شركة التمويل” الوارد في المادة (الأولى) من النظام، ليكون بالنص الآتي:

شركة التمويل: الشركة الحاصلة على ترخيص لممارسة نشاط التمويل.

٢- إضافة فقرة تحمل الرقم (٥) إلى البند (أولا) من المادة (الخامسة) من النظام، تنص على الآتي

أن تتخذ الشركة شكل شركة مساهمة، وللبنك الترخيص لغير شكل الشركات المساهمة إذا رأى أن نموذج العمل المقترح أو طبيعة النشاط يستدعي ذلك، على ألا يخل ذلك بسلامة النظام المالي وعدالة التعاملات.

وتعديل ترتيب الفقرة (٥) الحالية، لتكون الفقرة (٦).

٣- تعديل الفقرتين (١) و(٢) من المادة (الحادية عشرة) من النظام، لتكونا بالنص الآتي:

١- مزاولة أي نشاط آخر غير التمويل إلا بعد الحصول على موافقة البنك.

٢- امتلاك منشأة تزاول نشاطا آخر غير التمويل سواء بشكل مباشر أو غير مباشر إلا بعد الحصول على موافقة البنك.

٤- تعديل الفقرة الفرعية (د) من الفقرة (١) من المادة (الثانية عشرة) من النظام، لتكون بالنص الآتي:

أن تمول أو تمنح تسهيلات للأشخاص أو المنشآت، إذا كان أحد أعضاء مجلس إدارة شركة التمويل أو أحد مديريها أو أحد أعضاء مجلس مديريها أو من في حكمهم -بحسب الأحوال- أو أحد مراقبي حساباتها الخارجيين، كفيلا للحصول على التمويل أو التسهيلات.

٥- تعديل الفقرة (٢) من (المادة الثانية عشرة) من النظام، لتكون بالنص الآتي:

دون إخلال بالحق العام والخاص اللذين تقررهما الأنظمة، يعد كل عضو مجلس إدارة شركة التمويل وكل مدير شركة التمويل وكل عضو مجلس مديريها أو من في حكمهم -بحسب الأحوال- وكل مراقب حسابات خارجي لشركة التمويل، ممن حصل على التمويل بما يخالف أي حكم من الأحكام الواردة في الفقرات (١/ب) أو (١/ج) أو (١/د) من هذه المادة، معزولا وفقا لما تحدده اللائحة.

٦- تعديل صدر المادة (السادسة عشرة) من النظام والفقرتين (١) و(٢) منها، لتكون بالنص الآتي:

يشترط لعضوية مجلس إدارة شركة التمويل أو لمديريها أو لعضوية مجلس مديريها أو من في حكمهم -بحسب الأحوال- ما يأتي:

١- ألا يكون عضوا في مجلس إدارة شركة تمويل أخرى تمارس النشاط ذاته أو أحد مديريها أو أحد أعضاء مجلس مديريها أو من في حكمهم، بحسب الأحوال.

٢- ألا يجمع بين العمل في مراقبة شركات التمويل أو مراجعة حساباتها، والعضوية في مجلس إدارة شركة التمويل أو أن يكون أحد مديريها أو أحد أعضاء مجلس مديريها أو من في حكمهم، بحسب الأحوال.

٧- تعديل المادة (السابعة عشرة) من النظام، لتكون بالنص الآتي:

يكون كل من مجلس إدارة شركة التمويل ومديريها وأعضاء مجلس مديريها أو من في حكمهم -بحسب الأحوال- ومديرها العام، وكبار التنفيذيين، ومديري الفروع، مسؤولين -كل في حدود اختصاصه-عن مخالفة الشركة لأحكام النظام أو لائحته.

٨- تعديل المادة (الثامنة عشرة) من النظام، لتكون بالنص الآتي:

دون إخلال بما ورد في الفقرة (١/أ) من المادة (الثانية عشرة) من النظام، يتحمل أعضاء مجلس إدارة شركة التمويل ومديروها وأعضاء مجلس مديريها أو من في حكمهم -بحسب الأحوال- بالتضامن مسؤولية ضمان حقوق الشركة ضد الخسائر الناتجة من تقديم تمويل دون ضمان.

٩- تعديل المادة (التاسعة عشرة) من النظام، لتكون بالنص الآتي:

تكون في كل شركة تمويل مساهمة، لجنة مراجعة من غير أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين، يصدر في شأن مهماتها، وقواعد اختيار أعضائها، ومدة عضويتهم، وكيفية عملها، قرار من الجمعية العامة للشركة بناء على اقتراح من مجلس الإدارة.

١٠- تعديل المادة (العشرين) من النظام، لتكون بالنص الآتي:

يجب على رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة التمويل ومديريها وأعضاء مجلس مديريها أو من في حكمهم -بحسب الأحوال- وموظفي الشركة عند إجراء أي عقد من عقود التمويل التي لهم سلطة اتخاذ قرار في شأنها، الإفصاح كتابة عن الآتي:

١- أي علاقة لأي منهم بالعقد.

٢- أي علاقة لأقاربهم إلى الدرجة الثانية بالعقد.

٣- أي مصلحة مالية لهم بمن له علاقة بالعقد.

وللمتضرر في حال عدم الإفصاح إقامة دعوى أمام المحكمة المختصة بطلب إبطال العقد.

١١- تعديل عنوان الفصل (الخامس) من النظام، من “الإشراف على شركات التمويل”، ليكون “الإشراف”.

١٢- تعديل المادة (الحادية والعشرين) من النظام، لتكون بالنص الآتي:

مع مراعاة الفقرة (٢) من المادة (العاشرة) من النظام، يشرف البنك على أعمال شركات التمويل، والمنشآت التي تمارس نشاطات مساندة لنشاط التمويل، وشركات تسجيل العقود المرخصة بموجب أحكام نظام الإيجار التمويلي، ويمارس صلاحياته بموجب أحكام النظام ولائحته.

١٣- تعديل المادة (التاسعة والعشرين) من النظام، لتكون بالنص الآتي:

إذا ارتكبت شركة التمويل أو المنشأة التي تمارس نشاطات مساندة لنشاط التمويل أو شركة تسجيل العقود، مخالفات تتعلق بتجاوزات مهنية أو بتعاملات تعرض مساهميها أو الشركاء فيها أو دائنيها للخطر، أو إذا تجاوزت ديون الشركة أو المنشأة أصولها، فعلى البنك بقرار كتابي -وبما يتناسب مع حجم المخالفة- أن يتخذ تجاه الشركة أو المنشأة واحدا أو أكثر مما يأتي:

١- إنذارها.

٢- تكليفها بتقديم برنامج ملائم يوضح ما ستتخذه من إجراءات لإزالة المخالفة وتصحيح الوضع.

٣- إلزامها بوقف بعض عملياتها، أو منعها من توزيع الأرباح.

٤- إيقاع الغرامة المالية المنصوص عليها في المادة (الرابعة والثلاثين) من النظام، وذلك بحسب الأحوال.

٥- إلزامها بإيقاف الشخص المخالف -من غير أعضاء مجلس إدارتها أو مديريها أو أعضاء مجلس مديريها أو من في حكمهم بحسب الأحوال- عن العمل إيقافا مؤقتا، أو إلزامها بفصله تبعا لخطورة المخالفة.

٦- إيقاف رئيس مجلس إدارتها، أو أي من أعضاء المجلس أو مديريها أو أعضاء مجلس مديريها أو من في حكمهم -بحسب الأحوال- عن العمل إيقافا مؤقتا.

٧- تعيين مستشار أو أكثر لتقديم المشورة لها في إدارة أعمالها على نفقتها.

٨- تعليق سلطة مجلس إدارتها أو مديريها أو أعضاء مجلس مديريها أو من في حكمهم -بحسب الأحوال- وتعيين مدير على نفقة الشركة لإدارة أعمالها إلى أن تزول الأسباب الداعية إلى ذلك، وفق تقدير البنك.

وإن رأى البنك أن المخالفة تستوجب إلغاء الترخيص، أو تصفية الشركة أو المنشأة، فعليه إقامة دعوى أمام المحكمة المختصة. وللبنك في الحالات التي يقدرها إيقاف الترخيص إلى حين البت في الدعوى.

١٤- إضافة مادة إلى النظام ترتيبها (السادسة والثلاثون مكرر)، بالنص الآتي:

للبنك استثناء شركة تمويل أو أكثر من نطاق تطبيق بعض أحكام الفصول: (الثالث) و(الرابع) و(الخامس) من النظام، مراعيا في ذلك عدالة التعاملات وسلامة النظام المالي.

ثانيا

على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٤ من ذو الحجة ١٤٤٥هـ
الموافق: ١٠ من يونيو ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٣٦) الصادر في ٢٨ من يونيو ٢٠٢٤م.

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ٢٥٥) الموافقة على إضافة فقرة جديدة إلى المادة الحادية والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ٢٧ /٨ /١٤١٢هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ٣ /٣ /١٤١٤هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ٢٧ /٨ /١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢٤٧ /٢٤) بتاريخ ١٦ /٩ /١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٩٦٧) بتاريخ ١٣ /١١ /١٤٤٥هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولا

الموافقة على إضافة فقرة جديدة (د) إلى المادة (الحادية والثلاثين) من نظام الأسلحة والذخائر، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٥) بتاريخ ٢٥ /٧ /١٤٢٦هـ، بالنص الآتي:

د- تستحصل رسوم إصدار أو تجديد رخص الأسلحة الصادرة لأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي المعتمدين لدى المملكة، على أساس مبدأ المعاملة بالمثل، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية.

ثانيا

على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١٨ من ذو القعدة ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٦ من مايو ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٣٥) الصادر في ٧ من يونيو ٢٠٢٤م.