صدر في: ١ من ربيع الأول ١٤٤٣هـ
الموافق: ٨ من أكتوبر ٢٠٢١م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩١٥) الصادر في ٣١ من ديسمبر ٢٠٢١م.
صدر في: ١ من ربيع الأول ١٤٤٣هـ
الموافق: ٨ من أكتوبر ٢٠٢١م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩١٥) الصادر في ٣١ من ديسمبر ٢٠٢١م.
إن مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية
بناء على الصلاحيات والاختصاصات الممنوحة له نظاما
واستنادا للمادة (السابعة) من تنظيم الهيئة السعودية للملكية الفكرية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٩٦) وتاريخ ١٤ /٩/ ١٤٣٩هـ، التي تقضي بأن للمجلس أن يشكل لجانا دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم، ويعهد إليها بما يراه من مهمات.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٣ /١٢/ ٢٠٢٠) وتاريخ ١١ /٠١/ ١٤٤٢هـ، القاضي بتشكيل اللجنة الوطنية لإنفاذ حقوق الملكية الفكرية، والموافقة على لائحة تنظيم أعمالها.
وبناء على توجيه مجلس الوزراء الموقر المبلغ للهيئة ببرقية معالي رئيس الديوان الملكي رقم (٨٤٩٨) وتاريخ ٠٩ /٠٢/ ١٤٤٣هـ، باتخاذ مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية ما يلزم في شأن قراره رقم (٣ /١٢/ ٢٠٢٠) وتاريخ ١١ /١/ ١٤٤٢هـ، على النحو الوارد في البرقية.
ولما تقتضيه مصلحة العمل
تعديل اسم (اللجنة الوطنية لإنفاذ حقوق الملكية الفكرية) لتكون (اللجنة الدائمة لإنفاذ حقوق الملكية الفكرية).
ضم كل من وزارة الرياضة ومركز التواصل والاستشراف المعرفي إلى عضوية اللجنة.
تعديل لائحة تنظيم أعمال اللجنة المشار إليها، على النحو الآتي:
١- إحلال عبارة (اللجنة الدائمة لإنفاذ حقوق الملكية الفكرية) محل عبارة (اللجنة الوطنية لإنفاذ حقوق الملكية الفكرية) أينما وردت في اللائحة.
٢- تعديل (المادة الثالثة) من اللائحة في ضوء الفقرة (ثانيا) من هذا القرار.
يبلغ هذا القرار لمن يلزم لإنفاذه والعمل بموجبه.
صدر في: ٢٣ من صفر ١٤٤٣هـ
الموافق: ١ من أكتوبر ٢٠٢١م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩١٤) الصادر في ٢٤ من ديسمبر ٢٠٢١م.
إن وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان
وبناء على نظام البلديات والقرى الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/ ٥) وتاريخ ٢١/ ٢/ ١٣٩٧هـ، وما تضمنته المادة (٥) والمادة (٤٨) من النظام.
اعتماد لائحة الترخيص البلدي لمزاولة المهن والحرف بالصيغة المرفقة.
تحل هذه اللائحة محل اللائحة الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٢٠٣٥٣) وتاريخ ١/ ٩/ ١٤٣١هـ، فيما يختص بالترخيص البلدي لمزاولة المهن والحرف، وتلغي كل ما يتعارض معها من أحكام وقرارات ذات الصلة.
تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ نشرها.
يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه.
والله الموفق،،،
وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان
ماجد بن عبدالله الحقيل
صدر في: ٧ من صفر ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٥ من سبتمبر ٢٠٢١م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩١٠) الصادر في ٢٦ من نوفمبر ٢٠٢١م.
إن مجلس إدارة هيئة النقل العام
بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/٢٥) وتاريخ ٢٦ /١١/ ١٤١٠هـ، ورقم (م/٤٠)
وتاريخ ٢١ /٥/ ١٤٣٧هـ، القاضي بالموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى الاتفاقية الدولية لمستويات التدريب وإصدار الشهادات والنوبات للعاملين في البحر لعام ١٩٧٨م، وتعديلاتها.
وبعد الاطلاع على تنظيم هيئة النقل العام الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٣) وتاريخ ١٤ /٩/ ١٤٣٤هـ، والمعدل بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٤٨) وتاريخ ١٢ /٦/ ١٤٣٧هـ، ورقم (٥٦) وتاريخ ٢٣ /١/ ١٤٣٨هـ، ورقم (٧٠٧) وتاريخ ٣٠ /١١/ ١٤٣٨هـ.
وبعد المداولة قرر المجلس ما يلي:
اعتماد اللائحة التنفيذية لاعتماد مؤسسات التعليم والتدريب البحري وفق الصيغة المرفقة.
صدر في: ١٥ / ٩ / ١٤٤٠هـ
الموافق: ٢٠ / ٥ / ٢٠١٩م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧١) الصادر في ٢٤ من فبراير ٢٠٢٣م.