التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة السعودية للملكية الفكرية: قرار رقم (٠٩) قرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية رقم (٠٩/ت/٢٠٢١) وتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢٣ه

English

إن مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية

بناء على الصلاحيات والاختصاصات الممنوحة له نظاما

واستنادا للمادة (السابعة) من تنظيم الهيئة السعودية للملكية الفكرية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٩٦) وتاريخ ١٤ /٩/ ١٤٣٩هـ، التي تقضي بأن للمجلس أن يشكل لجانا دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم، ويعهد إليها بما يراه من مهمات.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٣ /١٢/ ٢٠٢٠) وتاريخ ١١ /٠١/ ١٤٤٢هـ، القاضي بتشكيل اللجنة الوطنية لإنفاذ حقوق الملكية الفكرية، والموافقة على لائحة تنظيم أعمالها.

وبناء على توجيه مجلس الوزراء الموقر المبلغ للهيئة ببرقية معالي رئيس الديوان الملكي رقم (٨٤٩٨) وتاريخ ٠٩ /٠٢/ ١٤٤٣هـ، باتخاذ مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية ما يلزم في شأن قراره رقم (٣ /١٢/ ٢٠٢٠) وتاريخ ١١ /١/ ١٤٤٢هـ، على النحو الوارد في البرقية.

ولما تقتضيه مصلحة العمل

يقرر ما يلي:

أولا

تعديل اسم (اللجنة الوطنية لإنفاذ حقوق الملكية الفكرية) لتكون (اللجنة الدائمة لإنفاذ حقوق الملكية الفكرية).

ثانيا

ضم كل من وزارة الرياضة ومركز التواصل والاستشراف المعرفي إلى عضوية اللجنة.

ثالثا

تعديل لائحة تنظيم أعمال اللجنة المشار إليها، على النحو الآتي:

١- إحلال عبارة (اللجنة الدائمة لإنفاذ حقوق الملكية الفكرية) محل عبارة (اللجنة الوطنية لإنفاذ حقوق الملكية الفكرية) أينما وردت في اللائحة.

٢- تعديل (المادة الثالثة) من اللائحة في ضوء الفقرة (ثانيا) من هذا القرار.

رابعا

يبلغ هذا القرار لمن يلزم لإنفاذه والعمل بموجبه.

والله الموفق.

صدر في: ٢٣ من صفر ١٤٤٣هـ
الموافق: ١ من أكتوبر ٢٠٢١م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩١٤) الصادر في ٢٤ من ديسمبر ٢٠٢١م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الشؤون البلدية والقروية: قرار رقم (٤٣٠٠١٠٩٣٨٠) اعتماد لائحة الترخيص البلدي لمزاولة و الحرف

English

إن وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان

وبناء على نظام البلديات والقرى الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/ ٥) وتاريخ ٢١/ ٢/ ١٣٩٧هـ، وما تضمنته المادة (٥) والمادة (٤٨) من النظام.

يقرر ما يلي:

أولا

اعتماد لائحة الترخيص البلدي لمزاولة المهن والحرف بالصيغة المرفقة.

ثانيا

تحل هذه اللائحة محل اللائحة الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٢٠٣٥٣) وتاريخ ١/ ٩/ ١٤٣١هـ، فيما يختص بالترخيص البلدي لمزاولة المهن والحرف، وتلغي كل ما يتعارض معها من أحكام وقرارات ذات الصلة.

ثالثا

تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ نشرها.

رابعا

يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه.

والله الموفق،،،

وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان

ماجد بن عبدالله الحقيل

صدر في: ٧ من صفر ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٥ من سبتمبر ٢٠٢١م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩١٠) الصادر في ٢٦ من نوفمبر ٢٠٢١م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للنقل: قرار رقم (١٧ / ٣ / ٢٠١٩ / ٢) اعتماد اللائحة التنفيذية لاعتماد مؤسسات التعليم والتدريب البحري

English

إن مجلس إدارة هيئة النقل العام

بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً

وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/٢٥) وتاريخ ٢٦ /١١/ ١٤١٠هـ، ورقم (م/٤٠)

وتاريخ ٢١ /٥/ ١٤٣٧هـ، القاضي بالموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى الاتفاقية الدولية لمستويات التدريب وإصدار الشهادات والنوبات للعاملين في البحر لعام ١٩٧٨م، وتعديلاتها.

وبعد الاطلاع على تنظيم هيئة النقل العام الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٣) وتاريخ ١٤ /٩/ ١٤٣٤هـ، والمعدل بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٤٨) وتاريخ ١٢ /٦/ ١٤٣٧هـ، ورقم (٥٦) وتاريخ ٢٣ /١/ ١٤٣٨هـ، ورقم (٧٠٧) وتاريخ ٣٠ /١١/ ١٤٣٨هـ.

وبعد المداولة قرر المجلس ما يلي:

اعتماد اللائحة التنفيذية لاعتماد مؤسسات التعليم والتدريب البحري وفق الصيغة المرفقة.

والله الموفق.

صدر في: ١٥ / ٩ / ١٤٤٠هـ
الموافق: ٢٠ / ٥ / ٢٠١٩م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧١) الصادر في ٢٤ من فبراير ٢٠٢٣م.