English
صدر في: ٢٩ / ٦ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٢ / ١ / ٢٠٢٣م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٠) الصادر في ١٧ من فبراير ٢٠٢٣م.
English
صدر في: ٢٩ / ٦ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٢ / ١ / ٢٠٢٣م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٠) الصادر في ١٧ من فبراير ٢٠٢٣م.
إن وزير المالية
رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
وبناءً على الصلاحيات المخولة له نظامًا
واستناداً على نظام الجمارك الموحد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤١) وتاريخ ٣ /١١/ ١٤٢٣هـ.
وبالاطلاع على نظام الجمارك السعودي (السابق) الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (٤٢٥) وتاريخ ٥ /٣/ ١٣٧٢هـ.
وبالاطلاع على ما رفعه معالي محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالمذكرة رقم (٢٦٣٦٢) وتاريخ ١٦ /٦/ ١٤٤٤هـ.
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
يُقرر الآتي:
أولاً: إلغاء العمل بالقرار الوزاري رقم (ن/٧٥٢٤-٤-١١٠٨٦) وتاريخ ١٢ /٦/ ١٣٩٥هـ، المتضمن إلغاء نظام صرف طوابع (البندرول) والاكتفاء باستيفاء قيمة هذه الطوابع نقداً على بيان الاستيراد.
ثانياً: يُبلّغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه، اعتباراً من تاريخ ٢٢ /٧/ ١٤٤٤هـ
والله ولي التوفيق.
محمد بن عبدالله الجدعان
وزير المالبة
رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
صدر في: ٢٧ / ٦ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٠ / ١ / ٢٠٢٣م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٣) الصادر في ١٠ من مارس ٢٠٢٣م.
English
صدر في: ٢٩ / ٦ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٢ / ١ / ٢٠٢٣م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٠) الصادر في ١٧ من فبراير ٢٠٢٣م.
English
صدر في: ٢ / ٧ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٤ / ١ / ٢٠٢٣م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٦٩) الصادر في ١٠ من فبراير ٢٠٢٣م.
إن وزير الطاقة
وبناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً
وبعد الاطلاع على المادة (الثانية) من نظام إمدادات الغاز وتسعيره، الصادر بالمرسوم الملكي
رقم (م/٣٦) وتاريخ ١٤٢٤/٦/٢٥ه، والمادة (الثالثة) من اللائحة التنفيذية للنظام.
أولاً: الترخيص للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بإنشاء وتملك وتشغيل خط أنابيب لنقل الغاز الجاف وفقاً للملحق رقم (١) بهذا القرار، مع التزام المؤسسة بأحكام وشروط الترخيص المبيّنة في الملحق رقم (٢).
ثانياً: تكون مدة الترخيص (٢٥) خمساً وعشرين سنة هجرية من تاريخ نشر هذا القرار.
ثالثاً: يدخل هذا القرار حيز النفاذ اعتباراً من تاريخ نشره، ويُلغي جميع ما يتعارض معه من قرارات.
رابعاً: يُبلّغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه والعمل بمقتضاه.
خامساً: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
وزير الطاقة
عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز
صدر في: ١٠ / ٧ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١ / ٢ / ٢٠٢٣م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٦٩) الصادر في ١٠ من فبراير ٢٠٢٣م.
إن مجلس هيئة السوق المالية
بناءً على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٠) وتاريخ ٢ /٦/ ١٤٢٤هـ.
أ- اعتماد قواعد الكفاية المالية المُعدّلة وفق الصيغة المرافقة، ويُعمل بها ابتداءً من تاريخ ١٠ /٩/ ١٤٤٤ه، الموافق ١ /٤/ ٢٠٢٣م.
ب- مع مراعاة أحكام الفقرة (ج) من هذا القرار، يستمر العمل بقواعد الكفاية المالية الصادرة بقرار المجلس رقم (١-٤٠-٢٠١٢) وتاريخ ١٧ /٢/ ١٤٣٤ه، الموافق ٣٠ /١٢/ ٢٠١٢م، وذلك حتى تاريخ العمل بقواعد الكفاية المالية المُعدّلة وفقاً للفقرة (أ) من هذا القرار.
ج- إعفاء مؤسسات السوق المالية من تطبيق أحكام المواد السادسة والستين والثامنة والستين والتاسعة والستين ومتطلّب إعداد تقرير من قبل مكتب المراجعة الخارجي حول صحة احتساب متطلبات الحد الأدنى لرأس المال الوارد في الفقرة (ب) من المادة الرابعة والسبعين من قواعد الكفاية المالية الصادرة بقرار المجلس رقم (١-٤٠-٢٠١٢) وتاريخ ١٧ /٢/ ١٤٣٤ه، الموافق ٣٠ /١٢/ ٢٠١٢م.
د- إعلان مضمون الفقرات (أ) و(ب) و(ج) من هذا القرار في موقعي الهيئة وشركة تداول السعودية الإلكترونيين.
مجلس هيئة السوق المالية
عضو مجلس هيئة السوق المالية
خالد بن محمد الصليع
عضو مجلس هيئة السوق المالية
خالد بن عبدالعزيز الحمود
عضو مجلس هيئة السوق المالية
أحمد بن راجح الراجح
نائب رئيس مجلس هيئة السوق المالية
يوسف بن حمد البليهد
صدر في: ٤ / ٦ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٨ / ١٢ / ٢٠٢٢م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٣) الصادر في ١٠ من مارس ٢٠٢٣م.
إن وزير الصناعة والثروة المعدنية
وبناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً.
واستناداً إلى المادة (التاسعة عشرة) من نظام الاستثمار التعديني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٤٠) وتاريخ ١٩ /١٠ /١٤٤١هـ، والتي تنصّ على أن «للوزارة تحديد أراضٍ أو مناطق بحرية لطرحها للمنافسة، ولا يجوز منح رخص عليها إلا عن طريق المنافسة، وفقاً لأحكام النظام وما تحدده اللوائح»، وإعمالاً لنص المادة (السادسة والخمسين) من اللائحة التنفيذية للنظام.
وبعد الاطلاع على خطاب إمارة المنطقة الشرقية رقم (٨ /٣٦٢٨٠) وتاريخ ٢٨/ ٦ /١٤٢٤هـ، بشأن الموافقة على حجز مجمع غونان لمزاولة الأنشطة التعدينية.
وبالاطلاع على ما عرضه معالي نائب الوزير لشؤون التعدين بشأن طلب تخصيص المواقع الشاغرة في مجمع غونان التابع لإمارة المنطقة الشرقية لطرحها للمنافسة.
أولاً: الموافقة على تخصيص المواقع الشاغرة في مجمع غونان التابع لإمارة المنطقة الشرقية لطرحها للمنافسة للنشاط التعديني.
ثانياً: تطرح المواقع المذكورة في البند (أولاً) للمنافسين للحصول على رخص محاجر مواد بناء، وذلك وفقاً لأحكام نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية.
ثالثاً: الموافقة على منح رخص محاجر مواد بناء عن طريق المنافسة على المواقع المتنافس عليها وفق ما تنصّ عليه الأنظمة وشروط تأهيل المتنافسين التي تضعها الوزارة وتكون المنافسة وفق أحكام نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية وما تقرره الوزارة في كراسة الشروط والمعايير الخاصة بالمنافسة.
رابعاً: مع مراعاة حقوق المرخّص لهم داخل المجمع المذكور تُطبق الأحكام والاشتراطات على الرخص التي ستمنح بالمنافسة وفقاً لنظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية.
خامساً: يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذ مقتضاه، ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير الصناعة والثروة المعدنية
بندر بن إبراهيم الخريف
صدر في: ١٠ / ١١ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٣٠ / ٥ / ٢٠٢٣م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٨٤) الصادر في ٢ من يونيو ٢٠٢٣م.
إن وزير الصناعة والثروة المعدنية
وبناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً.
واستناداً إلى المادة (التاسعة عشرة) من نظام الاستثمار التعديني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٤٠) وتاريخ ١٩/ ١٠ /١٤٤١هـ، والتي تنصّ على أن «للوزارة تحديد أراضٍ أو مناطق بحرية لطرحها للمنافسة، ولا يجوز منح رخص عليها إلا عن طريق المنافسة، وفقاً لأحكام النظام وما تحدده اللوائح»، وإعمالاً لنص المادة (السادسة والخمسين) من اللائحة التنفيذية للنظام.
وبعد الاطلاع على خطاب إمارة المنطقة الشرقية رقم (٨ /١١٩١٦) وتاريخ ٢٥ /٢ /١٤٢٣هـ، بشأن الموافقة على حجز مجمع المسناة لمزاولة الأنشطة التعدينية.
وبالاطلاع على ما عرضه معالي نائب الوزير لشؤون التعدين بشأن طلب تخصيص المواقع الشاغرة في مجمع المسناة التابع لإمارة المنطقة الشرقية لطرحها للمنافسة.
أولاً: الموافقة على تخصيص المواقع الشاغرة في مجمع المسناة التابع لإمارة المنطقة الشرقية لطرحها للمنافسة للنشاط التعديني.
ثانياً: تطرح المواقع المذكورة في البند (أولاً) للمنافسين للحصول على رخص محاجر مواد بناء، وذلك وفقاً لأحكام نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية.
ثالثاً: الموافقة على منح رخص محجر مواد بناء عن طريق المنافسة على المواقع المتنافس عليها وفق ما تنصّ عليه الأنظمة وشروط تأهيل المتنافسين التي تضعها الوزارة وتكون المنافسة وفق أحكام نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية وما تقرره الوزارة في كراسة الشروط والمعايير الخاصة بالمنافسة.
رابعاً: مع مراعاة حقوق المرخّص لهم داخل المجمع المذكور تُطبق الأحكام والاشتراطات على الرخص التي ستمنح بالمنافسة وفقاً لنظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية.
خامساً: يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذ مقتضاه، ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير الصناعة والثروة المعدنية
بندر بن إبراهيم الخريف
صدر في: ١٠ / ٧ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١ / ٢ / ٢٠٢٣م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٨٤) الصادر في ٢ من يونيو ٢٠٢٣م.
إن وزير الصناعة والثروة المعدنية
وبناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً.
واستناداً إلى المادة (التاسعة عشرة) من نظام الاستثمار التعديني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٤٠) وتاريخ ١٩ /١٠ /١٤٤١هـ، والتي تنصّ على أن «للوزارة تحديد أراضٍ أو مناطق بحرية لطرحها للمنافسة، ولا يجوز منح رخص عليها إلا عن طريق المنافسة، وفقاً لأحكام النظام وما تحدده اللوائح»، وإعمالاً لنص المادة (السادسة والخمسين) من اللائحة التنفيذية للنظام.
وبعد الاطلاع على خطاب إمارة المنطقة الشرقية رقم (٤١٤٣٤) وتاريخ ٨/١٢/١٤٣٨هـ، بشأن الموافقة على حجز مجمع شمال غرب سلوى الغربي لمزاولة الأنشطة التعدينية.
وبالاطلاع على ما عرضه معالي نائب الوزير لشؤون التعدين بشأن طلب تخصيص المواقع الشاغرة في مجمع شمال غرب سلوى الغربي التابع لإمارة المنطقة الشرقية لطرحها للمنافسة.
أولاً: الموافقة على تخصيص المواقع الشاغرة في مجمع شمال غرب سلوى الغربي التابع لإمارة المنطقة الشرقية لطرحها للمنافسة للنشاط التعديني.
ثانياً: تطرح المواقع المذكورة في البند (أولاً) للمنافسين للحصول على رخص محاجر مواد بناء، وذلك وفقاً لأحكام نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية.
ثالثاً: الموافقة على منح رخص محجر مواد بناء عن طريق المنافسة على المواقع المتنافس عليها وفق ما تنصّ عليه الأنظمة وشروط تأهيل المتنافسين التي تضعها الوزارة، وتكون المنافسة وفق أحكام نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية وما تقرره الوزارة في كراسة الشروط والمعايير الخاصة بالمنافسة.
رابعاً: مع مراعاة حقوق المرخّص لهم داخل المجمع المذكور تطبق الأحكام والاشتراطات على الرخص التي ستمنح بالمنافسة وفقاً لنظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية.
خامساً: يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذ مقتضاه، ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير الصناعة والثروة المعدنية
بندر بن إبراهيم الخريف
صدر في: ١٤ / ٣ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٠ / ١٠ / ٢٠٢٢م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٨٤) الصادر في ٢ من يونيو ٢٠٢٣م.
إن وزير الصناعة والثروة المعدنية
وبناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً.
واستناداً إلى المادة (التاسعة عشرة) من نظام الاستثمار التعديني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٤٠) وتاريخ ١٩ /١٠ /١٤٤١هـ، والتي تنصّ على أن «للوزارة تحديد أراضٍ أو مناطق بحرية لطرحها للمنافسة، ولا يجوز منح رخص عليها إلا عن طريق المنافسة، وفقاً لأحكام النظام وما تحدده اللوائح»، وإعمالاً لنص المادة (السادسة والخمسين) من اللائحة التنفيذية للنظام.
وبعد الاطلاع على خطاب إمارة المنطقة الشرقية رقم (٨ /١ /٥٧٠٧٠) وتاريخ ٢٧ /١١ /١٤١٨هـ، بشأن الموافقة على حجز مجمع الصمان لمزاولة الأنشطة التعدينية.
وبالاطلاع على ما عرضه معالي نائب الوزير لشؤون التعدين بشأن طلب تخصيص المواقع الشاغرة في مجمع الصمان التابع لإمارة المنطقة الشرقية لطرحها للمنافسة.
أولاً: الموافقة على تخصيص المواقع الشاغرة في مجمع الصمان التابع لإمارة المنطقة الشرقية لطرحها للمنافسة للنشاط التعديني.
ثانياً: تُطرح المواقع المذكورة في البند (أولاً) للمنافسين للحصول على رخص محاجر مواد بناء، وذلك وفقاً لأحكام نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية.
ثالثاً: الموافقة على منح رخص محجر مواد بناء عن طريق المنافسة على المواقع المتنافس عليها وفق ما تنصّ عليه الأنظمة وشروط تأهيل المتنافسين التي تضعها الوزارة، وتكون المنافسة وفق أحكام نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية وما تقرره الوزارة في كراسة الشروط والمعايير الخاصة بالمنافسة.
رابعاً: مع مراعاة حقوق المرخّص لهم داخل المجمع المذكور تُطبق الأحكام والاشتراطات على الرخص التي ستمنح بالمنافسة وفقاً لنظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية.
خامساً: يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذ مقتضاه، ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير الصناعة والثروة المعدنية
بندر بن إبراهيم الخريف
صدر في: ٢٥ / ٥ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٩ / ١٢ / ٢٠٢٢م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٨٤) الصادر في ٢ من يونيو ٢٠٢٣م.