التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الطاقة: قرار رقم (٤٨٨٦/٤٣٠٢٠١) نزع ملكية من أجل إنشاء محطة شمال أبحر المركزية ومنطقة تمديد الكابلات بمنطقة مكة المكرمة

English

إن وزير الطاقة

وبناء على الصلاحيات المخولة له نظاما، وبعد الاطلاع على البند (ثالثا) من المرسوم الملكي رقم (م/١٥) وتاريخ ١١ /٣/ ١٤٢٤هـ، الصادر بموجبه نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار (النظام)، وعلى أحكام النظام.

يقرر الآتي:

أولا

الموافقة على البدء في إجراءات نزع ملكية الأرض الواقعة على طريق المدينة المنورة السريع باتجاه الشرق بمحافظة جدة، وبمساحة إجمالية مقدارها (٦٩٦٠٣.٩٤م٢) تسعة وستين ألفا وستمائة وثلاثة أمتار مربعة وأربعة وتسعين سنتيمترا مربعا، حسب الإحداثيات التالية:

رقم شماليات شرقيات
١ ٢٤١٨٤٥١,٢٣٠ ٥١٢٩٧٨,٦٤٣
٢ ٢٤١٨٥٠٣,٠٩٣ ٥١٣٣٠١,٦١٨
٣ ٢٤١٨٢٨٣,٢٧٥ ٥١٣٢٨٢,٨٥٤
٤ ٢٤١٨٢٣٢,٠٣٣ ٥١٢٩٦٣,٧٤٠

وذلك لإنشاء محطة شمال أبحر المركزية جهد (٣٨٠ ك. ف) ومنطقة تمديد الكابلات، وفق القرار المساحي المرفق، لصالح الشركة السعودية للكهرباء.

ثانيا

تبلغ الشركة السعودية للكهرباء هذا القرار للجهات المعنية المشار إليها في المادتين (السادسة) و(السابعة) من النظام، وذلك لتسمية مندوبيها في كل من لجنة وصف وحصر العقارات، ولجنة تقدير تعويض العقارات، خلال مدة لا تزيد على (١٥) خمسة عشر يوما من صدور هذا القرار، وتتولى الشركة الدعوة إلى الاجتماعات، وإعداد المحاضر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة كل لجنة لمهماتها.

 ثالثا

تبلغ الشركة السعودية للكهرباء أصحاب الحقوق على العقارات التي تقرر نزع ملكيتها بالتعويض المقدر لهم، كما تبلغ مالكي العقارات وشاغليها بوجوب إخلائها خلال المدة التي تحددها الشركة على ألا تقل عن (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بالإخلاء، وذلك وفقا لأحكام المادتين (السادسة عشرة) و(السابعة عشرة) من النظام.

رابعا

تدفع الشركة السعودية للكهرباء تعويضات لأصحاب الحقوق وفقا لقرار لجنة تقدير تعويض العقارات، وتتم إجراءات الصرف قبل التاريخ المحدد لإخلاء العقار، على ألا يسلم مبلغ التعويض لصاحبه إلا بعد تسليم العقار، وتوثيقه بواسطة كاتب العدل أو المحكمة، ويصرف التعويض خلال سنتين من تاريخ صدور قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية وفقا لأحكام المادة (الثامنة عشرة) من النظام.

خامسا

يجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجان التي تتخذ وفقا للنظام، خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ إبلاغهم بالقرار.

سادسا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين من الصحف اليومية التي توزع في المنطقة، كما تلصق صورة من الإعلان في مقر الشركة، وفي مقر المشروع، وفي المحكمة، وفي الإمارة أو المحافظة أو المركز، وفي البلدية التي يقع العقار في دائرة اختصاصها.

سابعا

يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه والعمل بمقتضاه.

والله الموفق.

وزير الطاقة
عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز

صدر في: ٩ من ذو القعدة ١٤٤٣هـ
الموافق: ٨ من يونيو ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣٨) الصادر في ٢٤ من يونيو ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الطاقة: قرار رقم (٤٨٣٩/٤٣٠٢٠١) نزع ملكية من أجل تعزيز موثوقية الشبكة الكهربائية بمنطقة جازان

English

إن وزير الطاقة

وبناء على الصلاحيات المخولة له نظاما، وبعد الاطلاع على البند (ثالثا) من المرسوم الملكي رقم (م/١٥) وتاريخ ١١ /٣/ ١٤٢٤هـ، الصادر بموجبه نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار (النظام)، وعلى أحكام النظام.

يقرر الآتي:

أولا

الموافقة على البدء في إجراءات نزع ملكية جزء من قطعة الأرض المملوكة بموجب الصك رقم (٢١٩/ ١) وتاريخ ٢١ /٥/ ١٤١٥هـ، الواقعة بمنطقة جازان، والمتداخلة مع حرم الخط الهوائي جهد (١٣٢ ك. ف) الذي يربط محطة شمال صبيا بمحطة بيش، وبمساحة إجمالية مقدارها (١٠٨٥٤,٦٩م٢) عشرة آلاف وثمانمائة وأربعة وخمسون مترا مربعا وتسعة وستين سنتيمترا مربعا، وفق القرار المساحي المرفق، لصالح الشركة السعودية للكهرباء.

ثانيا

تبلغ الشركة السعودية للكهرباء هذا القرار للجهات المعنية المشار إليها في المادتين (السادسة) و(السابعة) من النظام، وذلك لتسمية مندوبيها في كل من لجنة وصف وحصر العقارات، ولجنة تقدير تعويض العقارات، خلال مدة لا تزيد على (١٥) خمسة عشر يوما من صدور هذا القرار، وتتولى الشركة الدعوة إلى الاجتماعات، وإعداد المحاضر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة كل لجنة لمهماتها.

ثالثا

تبلغ الشركة السعودية للكهرباء أصحاب الحقوق على العقارات التي تقرر نزع ملكيتها بالتعويض المقدر لهم، كما تبلغ مالكي العقارات وشاغليها بوجوب إخلائها خلال المدة التي تحددها الشركة على ألا تقل عن (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بالإخلاء، وذلك وفقا لأحكام المادتين (السادسة عشرة) و(السابعة عشرة) من النظام.

رابعا

تدفع الشركة السعودية للكهرباء تعويضات لأصحاب الحقوق وفقا لقرار لجنة تقدير تعويض العقارات، وتتم إجراءات الصرف قبل التاريخ المحدد لإخلاء العقار، على ألا يسلم مبلغ التعويض لصاحبه إلا بعد تسليم العقار، وتوثيقه بواسطة كاتب العدل أو المحكمة، ويصرف التعويض خلال سنتين من تاريخ صدور قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية وفقا لأحكام المادة (الثامنة عشرة) من النظام.

خامسا

يجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجان التي تتخذ وفقا للنظام، خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ إبلاغهم بالقرار.

سادسا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين من الصحف اليومية التي توزع في المنطقة، كما تلصق صورة من الإعلان في مقر الشركة، وفي مقر المشروع، وفي المحكمة، وفي الإمارة أو المحافظة أو المركز، وفي البلدية التي يقع العقار في دائرة اختصاصها.

سابعا

يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه والعمل بمقتضاه.

والله الموفق.

وزير الطاقة
عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز

صدر في: ٦ من ذو القعدة ١٤٤٣هـ
الموافق: ٥ من يونيو ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣٨) الصادر في ٢٤ من يونيو ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: قرار رقم (٥٧٧٣٢) ضوابط خضوع الشركات المملوكة للدولة لجباية الزكاة

English

إن وزير المالية

رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً

وبناءً على نظام فريضة الزكاة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١٧ /٢ /٢٨ /٨٦٣٤) وتاريخ ٢٩ /٦/ ١٣٧٠هـ، وتعديلاته.

وبناءً على المرسوم الملكي رقم (م/٤٠) وتاريخ ٢ /٧/ ١٤٠٥هــ، القاضي بجباية كامل الزكاة من جميع الشركات والمؤسسات وغيرها، وبأنه على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم.

وبناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (١٢٦) وتاريخ ٣٠ /٢/ ١٤٣٦هـ، القاضي بقيام وزير المالية بإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ المرسوم الملكي رقم (م/٤٠) وتاريخ ٢ /٧/ ١٤٠٥هـ.

وبناءً على موافقة المقام السامي على المحضر رقم (٧٥٥) وتاريخ ٢ /٨/ ١٤٣٧هـ، المعد بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء بهذا الخصوص والمبلغة ببرقية معالي رئيس الديوان الملكي رقم (٤٢١٣٨) وتاريخ ٢٩ /٨/ ١٤٣٧هـ.

وبناءً على المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٢٢١٦) بتاريخ ٧/٧/ ١٤٤٠هـ.

يقرر الآتي:

أولاً: تخضع الشركات المملوكة بالكامل للدولة لجباية الزكاة عند تحقق الضوابط الآتية:

١ –  امتلاك الشركة سجلاً تجارياً.

٢ – أن يكون عمل الشركة مما يمكن إسناده إلى القطاع الخاص، بالاستناد إلى النظام الأساس للشركة أو عقد التأسيس أو أي مستند نظامي آخر.

ثانياً: يستثنى من الخضوع لجباية الزكاة مما ورد في (أولاً) من هذا القرار؛ الشركات المملوكة بالكامل للدولة للسنة المالية التي تحقق فيها أياً من الضوابط الآتية:

١ – أن تكون جميع استثمارات الشركة خارج المملكة.

٢ –  أن تكون ميزانية الشركة ممولة من خزينة الدولة، ويتحقق فيها الشروط الآتية:

– أن تكون طبيعة عمل الشركة خدمية بغرض دعم الجهات الحكومية في تأدية أعمالها.

– أن يكون معظم عملائها من الجهات الحكومية.

– ألا يكون غرضها تحقيق ربح تجاري.

– ألا تزيد مبيعاتها للقطاع الخاص على (١٠%) من إجمالي المبيعات.

ثالثاً: تقدم الشركة التي تنطبق عليها الضوابط الواردة في البند (ثانياً) من هذا القرار طلباً سنوياً بعدم الخضوع لجباية الزكاة، وفقاً للآتي:

١ – تتقدم الشركة بطلب إلى الهيئة وفقاً للنموذج المعد لهذا الغرض ومرفقاً به المستندات التي تطلبها الهيئة، ويجب أن يتضمن الطلب إقرار المعلومات، وبيانات الشركة التي تُثبت تحقق ضوابط عدم الخضوع عليها.

٢ – يجب أن يقدم الطلب خلال المدة النظامية الموضحة في المادة (السابعة عشرة) من اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٢٢١٦) بتاريخ ٧/٧/ ١٤٤٠هـ، وفي حال تأخر الشركة في تقديم الطلب إلى ما بعد انتهاء المدة النظامية، فللهيئة قبول الطلب إذا قدمت الشركة مسوغات تقبلها الهيئة.

٣ – تحصل الشركة على قرار بعدم خضوعها لجباية الزكاة، بعد دراسة الطلب وتحقق الضوابط الواردة في هذا القرار.

٤ – إذا كانت الشركة المملوكة لجهة حكومية تملك أكثر من شركة أخرى بالكامل، فيجب على كل شركة تابعة تقديم طلب عدم خضوع بشكل مستقل للهيئة.

رابعاً: يسري هذا القرار على السنوات المالية التي تبدأ في أو بعد ١/١/ ٢٠٢٣م.

خامساً: يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه.

والله الموفق.

محمد بن عبدالله الجدعان
وزير المالية

رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

صدر في: ١٤ / ٤ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٨ / ١١ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٥٧) الصادر في ١٨ من نوفمبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة السياحة: قرار رقم (٧٠٣٦) الموافقة على تعديل لائحة تأشيرة الزيارة لغرض السياحة

English

إن وزير السياحة،

وبناء على الصلاحيات الممنوحة لـه نظاما،

وبعد الاطلاع على المادة الخامسة من نظام السياحة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢) وتاريخ ٩ /١/ ١٤٣٦هـ، والتي نصت على «يتعين على كل من يرغب في الدخول إلى المملكة لغرض السياحة، أن تكون لديه تأشيرة سياحية سارية المفعول ما لم يكن دخوله لا يتطلب الحصول على تلك التأشيرة، وتصدر الوزارة أذونات التأشيرات السياحية وفق ضوابط متفق عليها بين الوزارة ووزارتي الداخلية والخارجية، وتوضح اللائحة إجراءات وآليات إصدار أذونات التأشيرات السياحية».

وبناء على خطابي سمو وزير الداخلية رقم (١٠٨١٩١) وتاريخ ١ /٥/ ١٤٤٣هـ، ورقم (٢٥٠٦٢٤) وتاريخ ١٦ /١٠/ ١٤٤٣هـ، وخطابي سمو وزير الخارجية رقم (١٠٢٣٦٨-٤٣-٠٠١) وتاريخ ٢٤ /٤/ ١٤٤٣هـ، ورقم (٢٣٥٥٩٤-٤٣-٠٠١) وتاريخ ٢٧ /٩/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على قرارنا رقم (٣/ت/٤١) وتاريخ ٢٤ /١/ ١٤٤١هـ، المقرر بالموافقة على لائحة تأشيرة الزيارة لغرض السياحة.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامـة.

يقـرر مـا يلـي:

أولا: الموافقة على تعديل «لائحة تأشيرة الزيارة لغرض السياحة» وفقا للصيغة المرفقة بالقرار.

ثانيا: ينشر هذا القرار واللائحة المرفقة بالجريدة الرسمية، ويعمل بها اعتبارا من تاريخ نشره.

ثالثا: يلغي هذا القرار جميع ما يتعارض معه من قرارات.

رابعا: يبلغ قرارنا لمن يلـزم لإنفاذه.

والله المــوفق،

أحمد بن عقيل الخطيب
وزير السياحة

صدر في: ٢٩ / ١٠ / ١٤٤٣هـ
الموافق: ٣٠ / ٥ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٤٧) الصادر في ٩ من سبتمبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الداخلية: قرار رقم (١٥٥٨٨) تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية

English

إن وزير الداخلية

وبناء على الصلاحيات المخولة له

وبعد الاطلاع على نظام الأحوال المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧) وتاريخ ٢٠ /٤ /١٤٠٧هـ، واللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٩٥/وز) وتاريخ ٤ /٣ /١٤٠٨هـ، والقرار الوزاري رقم ٢٧٩١٠ /٣٩ وتاريخ ٥ /٦ /١٤٣٢هـ.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولا

تعديل المواد (١٢، ١٧، ١٤٦، ١٥٧) من اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية، وفقا للصيغة المرافقة.

ثانيا

يبلغ هذا القرار للجهات ذات العلاقة، لإنفاذه كل فيما يخصه.

ثالثا

يعمل بهذا القرار من تاريخه، وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير الداخلية

عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز

صدر في: ١٥ من شوال ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٦ من مايو ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣٦) الصادر في ١٠ من يونيو ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار وزاري

اللجنة الوطنية للأخلاقيات الحيوية : قرار رقم (٤٧٤٦) الموافقة على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية

English

إن رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية

استنادا إلى الصلاحيات الممنوحة له نظاما

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٢١) وتاريخ ١٣ /٩/ ١٤٣١هـ، القاضي بالموافقة على نظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية وأن تقوم اللجنة الوطنية للأخلاقيات الحيوية بإعداد مشروع اللائحة التنفيذية للنظام لإصدارها وفقا لما نصت عليه المادة (الثامنة والأربعون) من النظام.

وبعد الاطلاع على المادة (الثامنة والأربعين) من نظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية والتي نصت على أنه (يصدر رئيس المدينة اللائحة خلال تسعين يوما من تاريخ نشر النظام) ونص المادة (م٤٨/٢) من اللائحة التنفيذية للنظام والتي نصت على أنه (لا يجوز إجراء تعديلات على هذه اللائحة إلا وفق الطريقة التي صدرت بها).

وبعد الاطلاع على القرار الإداري رقم (٢١٥٢٢١/م/١٠) وتاريخ ٢٩ /١/ ١٤٣٣هـ، القاضي بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية، والمعدلة بالقرار الإداري

رقم (٣٦٠٠٣٩٣-٢-١٦١) وتاريخ ٢٠ /٤/ ١٤٣٦هـ.

وبعد الاطلاع على قرار اللجنة الوطنية للأخلاقيات الحيوية رقم (١-٦-٤٣) وتاريخ ٩ /٦/ ١٤٤٣هـ، القاضي بموافقة غالبية أعضاء اللجنة الوطنية على مقترح تعديل اللائحة التنفيذية لنظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية وذلك في الاجتماع الرابع /٤٣.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية المنصوص عليها في البيان المرفق.

ثانيا

تنشر هذه التعديلات في الجريدة الرسمية ويعمل بها اعتبارا من تاريخ النشر.

ثالثا

يبلغ هذا القرار للمعنيين لإنفاذه والعمل بموجبه.

رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية
د/ منير بن محمود الدسوقي

صدر في: ٢٥ من رمضان ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢٦ من أبريل ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣٨) الصادر في ٢٤ من يونيو ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للغذاء والدواء: قرار رقم (٣ / ٣٣ / ١٤٤٣) قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء

English
صدر في: ١٦ / ٩ / ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٧ / ٤ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٨١) الصادر في ١٢ من مايو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الصحة: قرار رقم (١٠١/٤٣/٠٢٠٠٩٢) الموافقة على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام الموؤسسات الصحية الخاصة

English

إن وزير الصحة

وبناء على الصلاحيات المخولة له

بعد الاطلاع على نظام المؤسسات الصحية الخاصة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٠) وتاريخ ٣ /١١ /١٤٢٣هـ، وبناء على ما عرضه علينا سعادة مدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية بشأن مراجعة الأنظمة واللوائح المعمول بها في الوزارة بشكل دوري وتحديثها بناء على ما يستجد وما يرد من ملاحظات من الإدارات المختصة وطلبها الموافقة على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة.

وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة بالصيغة المرفقة لهذا القرار.

ثانيا

تنشر اللائحة بالجريدة الرسمية والموقع الإلكتروني للوزارة ويعمل بها اعتبارا من تاريخ النشر.

ثالثا

يبلغ هذا القرار لجهات الاختصاص لإنفاذه والتمشي بموجبه.

رابعا

يلغي هذا القرار ما يتعارض معه من قرارات سابقة.

خامسا

أصل القرار للإدارة العامة للشؤون القانونية.

والله الموفق

وزير الصحة

فهد بن عبدالرحمن الجلاجل

صدر في: ١٣ من رمضان ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٤ من أبريل ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣٤) الصادر في ٢٧ من مايو ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة النقل والخدمات اللوجستية: قرار رقم (١٧٩٨) الموافقة على تعديل اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه

English

إن وزير النقل والخدمات اللوجستية

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

وبعد الاطلاع على نظام النقل العام الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٥) وتاريخ ٢١ /٦ /١٣٩٧هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٣) وتاريخ ١٤ /٩ /١٤٣٤هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على قرار وزير النقل رقم (١٣ /٤١ /١) وتاريخ ٢٧ /١ /١٤٤١هـ، القاضي باعتماد اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه.

وبعد الاطلاع على قرار وزير النقل رقم (٠١ /١٢١) وتاريخ ١٩ /٨ /١٤٤٢هـ، القاضي باعتماد تعديلات اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم (٣ /٣ /٢٠٢٢ /٣) وتاريخ ١١ /٨ /١٤٤٣هـ.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على تعديل اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه على النحو الآتي:

١- تعديل الفقرة (١٩) من المادة (الأولى) لتكون بالنص الآتي:

المدينة محل التصريح: المدن والمحافظات والمراكز التي رخص للفرد بممارسة نشاط الأجرة العامة أو نشاط أجرة المطار بها

٢- إضافة فقرة (٥١) في المادة (الأولى) بالنص الآتي:

نظام شموس: نظام آلي مركزي لشبكة المعلومات الوطنية، تنقل من خلاله المعلومات إلى مركز المعلومات الوطني عبر الشبكات المرخص لها من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات

٣- إضافة فقرة تحمل الرقم (٥٢) إلى المادة (الأولى) بالنص الآتي:

منشآت ريادة الأعمال: المنشآت المصنفة نظاما من الجهات المختصة بالمملكة والتي تقوم بعمليات إطلاق وتصميم وتشغيل أعمال تجارية متخصصة والتي تكون عادة على شكل منشآت ناشئة صغيرة أو متوسطة

٤- تعديل الفقرة (أولا-ب) من المادة (الرابعة) لتكون بالنص الآتي:

سجل تجاري يتضمن نشاط الأجرة ساري المفعول

٥- حذف الفقرة الفرعية (و) من الفقرة ١ من البند أولا من المادة (الرابعة).

٦- حذف الفقرة الفرعية (ز) من الفقرة ١ من البند أولا من المادة (الرابعة).

٧- تعديل الفقرة (٢) من البند (أولا) من المادة (الرابعة) لتكون بالنص الآتي:

توفير مركز مناسب في المدينة محل الترخيص وفقا للاشتراطات البلدية والفنية المعتمدة، أو الاشتراطات الصادرة عن الجهات المختصة ذات العلاقة

٨- إضافة النص الآتي إلى عجز المادة (السابعة):

ويسمح بتقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال مدة ١٨٠ يوما من انتهاء الترخيص وإلا اعتبر الترخيص ملغيا، مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع الغرامة المالية (إن وجدت)

٩- تعديل البند (ثالثا) من المادة التاسعة لتصبح كالآتي:

مع عدم الإخلال بحق الهيئة في المطالبة بسداد الغرامات المالية (إن وجدت) يعتبر الترخيص ملغيا في الحالات التالية:

١٠- تعديل الفقرة الفرعية (١) من البند (ثالثا) من المادة (التاسعة) لتكون بالنص الآتي:

مضي مدة ١٨٠ يوما على انتهاء الترخيص دون تجديده

١١- تعديل الفقرة (ب) من المادة (العاشرة) لتصبح كالآتي:

سجل تجاري يتضمن نشاط وسيط الأجرة ساري المفعول

١٢- تعديل الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (١) من البند أولا من المادة (العاشرة) لتصبح كالآتي:

ضمان مالي باسم الهيئة وقدره (١٠٠٫٠٠٠) مائة ألف ريال، ويجوز للرئيس استثناء منشآت ريادة الأعمال من هذا الشرط عن سنة الترخيص الأولى

١٣- حذف الفقرة الفرعية (ز) من الفقرة (١) من البند أولا من المادة (العاشرة).

١٤- حذف الفقرة الفرعية (ح) من الفقرة (١) من البند أولا من المادة (العاشرة).

١٥- تعديل الفقرة (٢) من البند أولا من المادة (العاشرة) ليصبح كالآتي:

توفير مركز مناسب في المدينة محل الترخيص وفقا للاشتراطات البلدية والفنية المعتمدة، أو الاشتراطات الصادرة عن الجهات المختصة ذات العلاقة

١٦- إضافة النص الآتي إلى عجز المادة (الثالثة عشرة):

ويسمح بتقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال مدة ١٨٠ يوما من انتهاء الترخيص وإلا اعتبر الترخيص ملغيا، مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع الغرامة المالية (إن وجدت)

١٧- تعديل البند ثانيا من المادة (الخامسة عشرة) لتصبح كالآتي:

مع عدم الإخلال بحق الهيئة في المطالبة بسداد الغرامات المالية (إن وجدت) ـ يعتبر الترخيص ملغيا في الحالات التالية…

١٨- تعديل الفقرة (٣) من البند (ثانيا) من المادة (الخامسة عشرة) لتصبح كالآتي:

مضي مدة ١٨٠ يوما على انتهاء الترخيص دون تجديده

١٩- تعديل الفقرة (١) من المادة (السادسة عشرة) لتصبح كالآتي:

يجب على المرخص لهم في ممارسة نشاط وسيط الأجرة خارج المدينة محل الترخيص أو من خلال موقع آخر داخل المدينة محل الترخيص التقدم بطلب إصدار ترخيص فرعي…….

٢٠- تعديل الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (١) من البند أولا من المادة (السابعة عشرة) لتصبح كالآتي:

سجل تجاري يتضمن نشاط التوجيه ساري المفعول

٢١- تعديل الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (١) من البند أولا من المادة (السابعة عشرة) لتصبح كالآتي:

شهادة تسجيل علامة تجارية للتطبيق المستخدم في نشاط التوجيه في حال اختلاف اسم العلامة التجارية عن الاسم التجاري

٢٢- حذف الفقرة (٦) من البند أولا من المادة (السابعة عشرة).

٢٣- إضافة النص الآتي إلى عجز المادة (العشرين)

ويسمح بتقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال مدة ١٨٠ يوما من انتهاء الترخيص وإلا اعتبر الترخيص ملغيا، مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع الغرامات المالية -إن وجدت-

٢٤- تعديل البند ثانيا من المادة (الثانية والعشرين) لتصبح كالآتي:

مع عدم الإخلال بحق الهيئة في المطالبة بسداد الغرامات المالية (إن وجدت) يعتبر الترخيص ملغيا في الحالات التالية

٢٥- تعديل الفقرة (٣) من البند ثانيا من المادة (الثانية والعشرين): لتصبح كالآتي:

مضي مدة ١٨٠ يوما على انتهاء الترخيص دون تجديده

٢٦- تعديل الفقرة (٢) من البند أولا من المادة (الخامسة والعشرين) لتصبح كالآتي:

أن يكون حاصلا على رخصة قيادة سارية المفعول

٢٧- حذف فقرة (٣) من البند (أولا) من المادة (الخامسة والعشرين).

٢٨- تعديل الفقرة (٤) من المادة (السادسة والعشرين) لتصبح كالآتي:

أن تكون السيارة الخاصة مملوكة لسائق التوجيه بشكل مباشر، أو ممولة من قبل إحدى الجهات التمويلية المعتمدة على أن يكون هو المستخدم الفعلي لها، ويجوز للرئيس بقرار منه وضع ضوابط التفويض على سيارة التوجيه

٢٩- تعديل الفقرة (٢) من المادة (الثامنة والعشرين) لتصبح كالآتي:

السماح بتجديد بطاقة التشغيل من تاريخ انتهائها بعد سداد غرامة التأخير

٣٠- حذف الفقرة (١) من المادة (التاسعة والعشرين).

٣١- حذف الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (٣) من المادة (التاسعة والعشرين).

٣٢- تعديل الفقرة (٢) من البند أولا من المادة (الثالثة والثلاثين) لتصبح كالآتي:

الارتباط بنظام شموس الأمني في حال النقل بين المدن أو إلى خارج المملكة

٣٣- تعديل الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (٩) من البند أولا من المادة (الثالثة والثلاثين) لتصبح كالآتي:

خلال مدة أقصاها (٤٨) ساعة من وقت الطلب

٣٤- تعديل الفقرة (١٦) من البند أولا من المادة (الثالثة والثلاثين) لتصبح كالآتي:

الالتزام بتوفير جميع أدوات السلامة (طفاية الحريق، مثلث السلامة العاكس، حقيبة إسعافات أولية، إطار احتياطي، أدوات تغيير الإطار) حسب نوع السيارة

٣٥- تعديل الفقرة (٥) من البند ثانيا من المادة (الثالثة والثلاثين) لتصبح كالآتي:

الارتباط بنظام شموس الأمني في حال النقل بين المدن أو إلى خارج المملكة

٣٦- تعديل الفقرة (٢٢) من البند ثانيا من المادة (الثالثة والثلاثين) لتصبح كالآتي:

التأكد من أن السيارة مزودة بجميع أدوات السلامة قبل القيام بالرحلة (طفاية الحريق، مثلث السلامة العاكس، حقيبة إسعافات أولية، إطار احتياطي، أدوات تغيير الإطار) حسب نوع السيارة

٣٧- تعديل الفقرة (٢٩) من البند ثانيا من المادة (الثالثة والثلاثين) لتصبح كالآتي:

أي التزامات أخرى تحددها الهيئة

٣٨- تعديل الفقرة (١٦) من المادة (الخامسة والثلاثين) لتصبح كالآتي:

أي التزامات أخرى تحددها الهيئة

٣٩- تعديل الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (١١) من المادة (الثامنة والثلاثين) لتصبح كالآتي:

الطلبات الأخرى خلال مدة أقصاها (٤٨ ساعة من وقت الطلب)

٤٠- تعديل الفقرة (١٧) من المادة (الثامنة والثلاثين) لتصبح كالآتي:

الارتباط بنظام شموس الأمني في حال النقل بين المدن أو إلى خارج المملكة

٤١- تعديل الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (٢٢) من المادة (الأربعين) لتصبح كالآتي:

الطلبات الأخرى خلال مدة أقصاها ٤٨ ساعة من وقت الطلب

٤٢- تعديل إجمالي عدد الفقرات في الجدول رقم (١) لتصبح كالآتي:

المخالفات والعقوبات لنشاط الأجرة بعد التعديل (٥٦) بدلا من (٥٧)

٤٣- تعديل المخالفة رقم (٣٣) من جدول المخالفات لنشاط الأجرة لتصبح كالآتي:

عدم توفير جميع أدوات السلامة (طفاية الحريق، مثلث السلامة العاكس، حقيبة إسعافات أولية، إطار احتياطي، أدوات تغيير الإطار) حسب نوع السيارة

٤٤- تعديل المخالفة رقم (٤٥) من جدول المخالفات لنشاط الأجرة لتصبح كالآتي:

عدم التأكد من أن السيارة مزودة بجميع أدوات السلامة قبل القيام بالرحلة (طفاية الحريق، مثلث السلامة العاكس، حقيبة إسعافات أولية، إطار احتياطي، أدوات تغيير الإطار) حسب نوع السيارة

٤٥- حذف المخالفة رقم (٥٦) من جدول المخالفات لنشاط الأجرة.

٤٦- حذف المخالفة رقم (٥٧) من جدول المخالفات لنشاط الأجرة.

٤٧- حذف المخالفة رقم (٢٧) من جدول المخالفات لنشاط وسيط الأجرة.

٤٨- حذف المخالفة رقم (٢٨) من جدول المخالفات لنشاط وسيط الأجرة.

٤٩- تعديل نص المخالفة رقم (٢٩) من جدول المخالفات لنشاط الأجرة العامة وأجرة المطار –أفراد لتصبح كالآتي:

عدم توفير جميع أدوات السلامة (طفاية الحريق، مثلث السلامة العاكس، حقيبة إسعافات أولية، إطار احتياطي، أدوات تغيير الإطار) حسب نوع السيارة

٥٠- حذف المخالفة رقم (٣٩) من جدول المخالفات لنشاط الأجرة العامة وأجرة المطار –أفراد.

٥١- حذف المخالفة رقم (٤١) من جدول المخالفات لنشاط الأجرة العامة وأجرة المطار –أفراد.

٥٢- تعديل المخالفة رقم (٣٧) من جدول المخالفات لنشاط توجيه المركبات لتصبح كالآتي:

عدم استمرار فعالية استخدام أيقونة الطوارئ حتى بعد إنهاء الرحلة من قبل السائق

٥٣- حذف المخالفة رقم (٥٧) من جدول المخالفات لنشاط توجيه المركبات.

٥٤- حذف المخالفة رقم (٥٨) من جدول المخالفات لنشاط توجيه المركبات.

٥٥- إضافة مخالفة جديدة لجدول المخالفات لنشاط توجيه المركبات ليصبح نصها كالآتي:

عدم إيقاف الخدمة عن السيارة المخالفة للمواصفات والتجهيزات الفنية المعتمدة من قبل الرئيس. وتكون قيمة المخالفة ( ٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال، ويتم مراعاة إعادة ترقيم المخالفات.

ثانيا

تسري هذه التعديلات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

ثالثا

تفويض معالي رئيس الهيئة العامة للنقل باعتماد الآليات المناسبة لتنفيذ أحكام هذه اللائحة وإصدار القرارات والتعاميم اللازمة لذلك.

رابعا

على معالي رئيس الهيئة العامة للنقل اتخاذ ما يلزم لتنفيذ مقتضى القرار.

والله الموفق.

وزير النقل والخدمات اللوجستية
صالح بن ناصر الجاسر

صدر في: ١١ من رمضان ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٢ من أبريل ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣١) الصادر في ٢٢ من أبريل ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل: قرار رقم (٢٤٠٣) الموافقة على قواعد الضبط ورفع الدعوى التأديبية ونظرها

English

إن وزير العدل

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما، وبناء على المادة (الثلاثين) من نظام المحاماة المعدلة بالمرسوم الملكي رقم (م/٦٦) في ١٥ /٧ /١٤٤٣هـ، والتي تنص على أن “يصدر وزير العدل قواعد وإجراءات الضبط ورفع الدعوى التأديبية ونظرها بما يتناسب مع طبيعتها”، وبناء على المادة (الثانية والأربعين) من نظام المحاماة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٨) في ٢٨ /٧ /١٤٢٢هـ، ولما تقتضيه مصلحة العمل.

يقرر الآتي:

أولا

الموافقة على قواعد الضبط ورفع الدعوى التأديبية ونظرها، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

تنشر القواعد -المشار إليها في البند (أولا)- في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.

والله الموفق.

وزير العدل
وليد بن محمد الصمعاني

صدر في: ٦ من رمضان ١٤٤٣هـ
الموافق: ٧ من أبريل ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣١) الصادر في ٢٢ من أبريل ٢٠٢٢م.