التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الطاقة: قرار رقم (٤٤٠٢٠١/٣٩٩٣) نزع ملكية من أجل تعزيز موثوقية الشبكة الكهربائية في منطقة عسير

٤٤٠٢٠١/٣٩٩٣ ٤٤٠٢٠١/٣٩٩٣

English

إن وزير الطاقة

وبناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً، وبعد الاطلاع على البند (ثالثاً) من المرسوم الملكي رقم (م/١٥) وتاريخ ١١ /٣/ ١٤٢٤هـ، الصادر بموجبه نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار («النظام»)، وعلى أحكام النظام.

يقرر الآتي:

أولاً: الموافقة على البدء بإجراءات نزع ملكية أجزاء من الأرضين الواقعتين في منطقة عسير، المتداخلتين مع حرم الخط الهوائي، جهد (١٣٢ ك. ف)، الذي يربط محطة سبت الجارة بمحطة المجاردة، وفقاً للآتي:

جزء من الأرض المملوكة بموجب الصك رقم (٨٧٢٩٠١٠٠٤٧٠٧) وتاريخ ٧ /١/ ١٤٤٣هـ، بمساحة مقدارها (٣٨٠٥م٢) ثلاثة آلاف وثمانمائة وخمسة أمتار مربعة.

جزء من الأرض المملوكة بموجب الصك رقم (٧٧٣٥٠٣٠٠٢٩٩٨) وتاريخ ٦ /٧/ ١٤٤٣هـ، بمساحة مقدارها (١٥٠٦.٩٩م٢) ألف وخمسمائة وستة أمتار مربعة وتسعة وتسعون سنتيمتراً مربعاً، وبمساحة إجمالية مقدارها (٥٣١١.٩٩م٢) خمسة آلاف وثلاثمائة وأحد عشر متراً مربعاً وتسعة وتسعون سنتيمتراً مربعاً، وفق القرارين المساحيين المرفقين، لصالح الشركة السعودية للكهرباء.

ثانياً: تُبلّغ الشركة السعودية للكهرباء هذا القرار للجهات المعنية المشار إليها في المادتين (السادسة) و(السابعة) من النظام، وذلك لتسمية مندوبيها في كل من لجنة وصف وحصر العقارات، ولجنة تقدير تعويض العقارات، خلال مدة لا تزيد على (١٥) خمسة عشر يوماً من صدور هذا القرار، وتتولى الشركة الدعوة إلى الاجتماعات، وإعداد المحاضر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة كل لجنة لمهماتها.

ثالثاً: تُبلّغ الشركة السعودية للكهرباء أصحاب الحقوق على العقارات التي تقرر نزع ملكيتها بالتعويض المقدّر لهم، كما تُبلّغ مالكي العقارات وشاغليها بوجوب إخلائها خلال المدة التي تحددها الشركة على ألا تقل عن (٣٠) ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ بالإخلاء، وذلك وفقاً لأحكام المادتين (السادسة عشرة) و(السابعة عشرة) من النظام.

رابعاً: تدفع الشركة السعودية للكهرباء تعويضات لأصحاب الحقوق وفقاً لقرار لجنة تقدير تعويض العقارات، وتتم إجراءات الصرف قبل التاريخ المحدد لإخلاء العقار، على ألا يُسلّم مبلغ التعويض لصاحبه إلا بعد تسليم العقار، وتوثيقه بواسطة كاتب العدل أو المحكمة، ويُصرف التعويض خلال سنتين من تاريخ صدور قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية وفقاً لأحكام المادة (الثامنة عشرة) من النظام.

خامساً: يجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجان التي تتخذ وفقاً للنظام، خلال (٦٠) ستين يوماً من تاريخ إبلاغهم بالقرار.

سادساً: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين من الصحف اليومية التي توزع في المنطقة، كما تُلصق صورة من الإعلان في مقر الشركة، وفي مقر المشروع، وفي المحكمة، وفي الإمارة أو المحافظة أو المركز، وفي البلدية التي يقع العقار في دائرة اختصاصها.

سابعاً: يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه والعمل بمقتضاه.

والله الموفق.

وزير الطاقة
عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز

صدر في: ٨ / ١١ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٨ / ٥ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٨٩) الصادر في ١٤ من يوليو ٢٠٢٣م.