التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل: قرار رقم (٣٤١١) الموافقة على (لائحة التقارير الطبية) المنصوص عليها في نظام الأحوال الشخصية

English

إنَّ وزير العدل

بناءً على الصلاحيات المخوّلة له نظاماً، واستناداً إلى البند (ثالثاً) من المرسوم الملكي رقم (م/٧٣) في ٦ /٨ /١٤٤٣هـ، القاضي بأن: «يصدر وزير العدل -بالاتفاق مع وزير الصحة- لائحة للتقارير الطبية المنصوص عليها في نظام الأحوال الشخصية»، وبعد الاطلاع على المحاضر المعدة بشأن مشروع اللائحة، وبعد الاتفاق مع معالي وزير الصحة، والتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء، ولما تقتضيه مصلحة العمل.

يقرِّر ما يلي:

أولاً: الموافقة على «لائحة التقارير الطبية» المنصوص عليها في نظام الأحوال الشخصية، بالصيغة المرافقة لهذا القرار.

ثانياً: تستكمل إجراءات الربط الإلكتروني بين وزارتَي العدل والصحة، لتنفيذ إجراءات اللائحة، خلال مدة لا تتجاوز (٦٠) يوماً من تاريخ نشر هذا القرار.

ثالثاً: تُنشر اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها بعد مضي (١٨٠) يوماً من تاريخ نشرها.

رابعاً: يُبلّغ هذا القرار لمن يلزم؛ لاعتماده وتنفيذه.

واللَّه الموفق.

وزير العدل
وليد بن محمد الصمعاني

صدر في: ١٦ / ١١ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٥ / ٦ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٨٧) الصادر في ٢٣ من يونيو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة لعقارات الدولة: قرار رقم (٦٦١) نزع ملكية خاصة واقعة ضمن حدود موقع في منطقة تبوك

English

إن وزير المالية

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لعقارات الدولة

بناءً على الأمر السامي الكريم رقم ٢٠٨٨٥ وتاريخ ٢٢ /٣/ ١٤٤٤هـ، المشار فيه إلى الأمرين الساميين رقم ٥٦٥٣٠ وتاريخ ٣٠ /٩/ ١٤٤٢هـ، ورقم ٢٣٥٠٢ وتاريخ ١٣ /٤/ ١٤٤٣هـ، بشأن نقل ملكية عدد من الأراضي إلى صندوق الاستثمارات العامة دون مقابل، على أن يتم تعويض من تثبت لهم ملكية أو حقوق من قبل الدولة، وحيث تبيّن وجود ملكية خاصة واقعة ضمن حدود الموقع في منطقة تبوك، وقضى الأمر الكريم بالموافقة على ما رآه صندوق الاستثمارات العامة من قيام الهيئة العامة لعقارات الدولة باتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل ملكية الأرض لصالحه وتعويض من تثبت لهم ملكية أو حقوق على تلك الأرض، ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولاً: نزع الملكية الخاصة الواقعة ضمن حدود الموقع، وفق نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار.

ثانياً: تقوم الهيئة العامة لعقارات الدولة بتبليغ هذا القرار للجهات المعنية الواردة بالمادتين السادسة والسابعة في نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار، وذلك لتسمية مندوبيها في كل من لجنتي الحصر والتقدير، وتتولى الهيئة الدعوة للاجتماعات وإعداد المحاضر واعتمادها واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة كل لجنة لمهامها.

ثالثاً: تُبلّغ الهيئة أصحاب العقار عن موعد إخلاء العقار وذلك وفقاً لأحكام المادتين السادسة عشرة والسابعة عشرة من النظام.

رابعاً: تستكمل إجراءات صرف قيمة التعويض بعد إخلاء العقار، وإعداد محضر الاستلام وتوثيق ذلك بواسطة كاتب العدل أو المحكمة المختصة.

خامساً: تتولى الهيئة العامة لعقارات الدولة متابعة إنفاذ هذا القرار والعمل بمقتضاه.

والله ولي التوفيق.

وزير المالية
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لعقارات الدولة
محمد بن عبدالله الجدعان

صدر في: ١٦ / ١١ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٥ / ٦ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٨٩) الصادر في ١٤ من يوليو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الصناعة والثروة المعدنية: قرار رقم (١٤٤٤/١/٦٤٣٣) تحديد منطقة الردينية لخام الزنك للطرح للمنافسة

English

إن وزير الصناعة والثروة المعدنية

وبناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً

واستناداً إلى المادة التاسعة عشرة من نظام الاستثمار التعديني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٤٠) وتاريخ ١٩ /١٠/ ١٤٤١هـ، والتي تنص على: «للوزارة تحديد أراض أو مناطق بحرية لطرحها للمنافسة، ولا يجوز منح رخص عليها إلا عن طريق المنافسة، وفقاً لأحكام النظام وما تحدده اللوائح»، وإعمالاً لنص المادة الثامنة والخمسين من اللائحة التنفيذية للنظام.

وبعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم (١/ ١٥٩٥) وتاريخ ٢٣ /٧/ ١٤٤١هـ، بتخصيص منطقة الردينية للاحتياطي التعديني لخام الزنك.

وبناءً على عرض معالي نائب الوزير لشؤون التعدين.

ووفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولاً: تحديد منطقة الردينية لخام الزنك التابعة لمنطقة الرياض والموضح إحداثياتها ومساحتها أدناه، للطرح للمنافسة ولا يجوز منح رخص فيها إلا عن طريق المنافسة.

النقطة خطوط الطول (شرقاً) خطوط العرض (شمالاً)
ثانية دقيقة درجة ثانية دقيقة درجة
١ ٥٥.٠٩ ٣٥ ٤٤ ٥٥.٥٧ ١٩ ٢٤
٢ ٥٥.٠٠ ٣٥ ٤٤ ٢٥.٦٠ ٢٠ ٢٤
٣ ١٣.٩٤ ٣٧ ٤٤ ٥٢.٣١ ٢١ ٢٤
٤ ٥٤.٥٩ ٣٥ ٤٤ ٥٢.٩٨ ٢٢ ٢٤
٥ ٥٤.٢٩ ٣٥ ٤٤ ٣٨.١٧ ٢٤ ٢٤
٦ ٢٤.٣٤ ٤١ ٤٤ ٣٩.٨٨ ٢٤ ٢٤
٧ ٢٥.٠٣ ٤١ ٤٤ ٥٦.٥٠ ١٩ ٢٤
المساحة الإجمالية (٧٥.٨٦) كيلومتراً مربعاً

ثانياً: يعمل بهذا القرار من تاريخه.

ثالثاً: يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذ مقتضاه.

رابعاً: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية والمنصة الإلكترونية الخاصة بالوزارة.

والله الموفق.

وزير الصناعة والثروة المعدنية
بندر بن إبراهيم الخريف

صدر في: ١٢ / ١١ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١ / ٦ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٠) الصادر في ٢١ من يوليو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة السياحة: قرار رقم (٣٩٨٦ / ١٤٤٤) الموافقة على القواعد المنظمة لإعادة التأهيل ودفع التعويضات عن الضرر ورد المبالغ لأصحابها

English

إن وزير السياحة

بناءً على الصلاحيات الممنوحة له نظاماً

وبالاطلاع على نظام السياحة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٨) وتاريخ ٢٦ /١ /١٤٤٤هـ.

واستناداً إلى المادة العشرين من لائحة لجنة النظر في مخالفات نظام السياحة ولوائحه، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٢٢٩٧) وتاريخ ١٩ /٥ /١٤٤٤هـ، التي نصت على أن «تطبق اللجنة قواعد وإجراءات إعادة التأهيل ودفع التعويضات عن الضرر الناتج من المخالفة، التي يعتمدها الوزير -أو من يفوضه-».

وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على القواعد المنظمة لإعادة التأهيل ودفع التعويضات عن الضرر، ورد المبالغ لأصحابها وفقاً لنظام السياحة ولوائحه، وفق الصيغة المرفقة بهذا القرار.

ثانياً: تتولى لجنة النظر في مخالفات نظام السياحة ولوائحه -وفقاً لاختصاصاتها- تطبيق هذه القواعد عند النظر في إلزام المخالف بإعادة التأهيل وإزالة المخالفة أو أثرها، أو دفع التعويضات عن الضرر، أو إعادة المبالغ التي تحصل عليها المخالف إلى المتضرر، وفقاً لأحكام النظام ولوائحه، مع مراعاتها للأنظمة واللوائح والقرارات ذات الصلة.

ثالثاً: تُنشر القواعد في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها من تاريخ نشرها.

رابعاً: يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم لإنفاذه، والعمل بموجبه.

والله الموفق.

وزير السياحة
أحمد بن عقيل الخطيب

صدر في: ٣ / ١١ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٣ / ٥ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٨٥) الصادر في ٩ من يونيو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الصناعة والثروة المعدنية: قرار رقم (١٤٤٤/١/٦٤٦٧) تخصيص موقع مجمع خام الرمل جنوب غرب محافظة شرورة كمجمع تعديني

English

إن وزير الصناعة والثروة المعدنية

بعد الاطلاع على المادة العاشرة من نظام الاستثمار التعديني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٤٠)وتاريخ ١٩ /١٠/ ١٤٤١ﻫ، وإعمالاً لما ورد بنص المادة (الثانية عشرة) من اللائحة التنفيذية للنظام، وبعد الحصول على موافقات الجهات ذات العلاقة بشأن تخصيص مجمع خام الرمل جنوب غرب محافظة شرورة التابع لمنطقة نجران.

وبعد الاطلاع على عرض معالي نائب الوزير لشؤون التعدين.

وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولاً: تخصيص موقع مجمع خام الرمل جنوب غرب محافظة شرورة -التابع لمنطقة نجران- بمساحة (١.٠١) كيلومتر مربع، والموضحة إحداثياته أدناه كمجمع تعديني للأنشطة التعدينية:

النقطة خطوط الطول (شرقاً) خطوط العرض (شمالاً)
ثانية دقيقة درجة ثانية دقيقة درجة
١ ٣١.٠٠ ٠٤ ٤٧ ٠٨.٩٧ ١٨ ١٧
٢ ٣٠.٦٤ ٠٤ ٤٧ ٣٥.٩٠ ١٧ ١٧
٣ ٥٦.٧٠ ٠٣ ٤٧ ٣٦.٢٠ ١٧ ١٧
٤ ٥٧.١٠ ٠٣ ٤٧ ٠٨.٩٧ ١٨ ١٧

ثانياً: مع مراعاة ما تقضي به المادة (الثانية) من النظام دون الإخلال بحقوق أي ملكية خاصة ثابتة بسند نظامي صادر قبل تاريخ هذا القرار، فإنه يجب الحفاظ على الموقع المشار إليه في الفقرة أولاً من هذا القرار لما خصص له، بالإضافة للحفاظ عليه من تعديات الغير وعدم المساس به أو الإحداث فيه أو تملكه، ولا يجوز التصرف فيه بأي شكل من الأشكال بما في ذلك وضع اليد.

ثالثاً: على الجهة المختصة بالوزارة متابعة الموقع لضمان المحافظة على عدم التعدي عليه.

رابعاً: يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذ مقتضاه وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

والله الموفق.

وزير الصناعة والثروة المعدنية
بندر بن إبراهيم الخريف

صدر في: ٩ / ١١ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٩ / ٥ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٠) الصادر في ٢١ من يوليو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الصناعة والثروة المعدنية: قرار رقم (١٤٤٤/١/٦٤٦٠) تخصيص موقع مجمع خام الرمل بوادي شري (١) كمجمع تعديني

English

إن وزير الصناعة والثروة المعدنية

بعد الاطلاع على المادة العاشرة من نظام الاستثمار التعديني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٤٠)وتاريخ ١٩ /١٠/ ١٤٤١ﻫ، وإعمالاً لما ورد بنص المادة (الثانية عشرة) من اللائحة التنفيذية للنظام، وبعد الحصول على موافقات الجهات ذات العلاقة بشأن تخصيص مجمع خام الرمل بوادي شري (١) بمحافظة بارق التابع لمنطقة عسير.

وبعد الاطلاع على عرض معالي نائب الوزير لشؤون التعدين.

وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولاً: تخصيص موقع مجمع خام الرمل بوادي شري (١) -بمحافظة بارق- التابع لمنطقة عسير بمساحة (٠.٥) كيلومتر مربع والموضحة إحداثياته أدناه كمجمع تعديني للأنشطة التعدينية:]

النقطة خطوط الطول (شرقاً) خطوط العرض (شمالاً)
ثانية دقيقة درجة ثانية دقيقة درجة
١ ٣٠.٣٠ ٥٢ ٤١ ٣٩.٣٠ ٥٧ ١٨
٢ ٠٩.٦٠ ٥٢ ٤١ ٤٣.٠٠ ٥٧ ١٨
٣ ٥٣.٦٠ ٥١ ٤١ ٣٨.٢٠ ٥٧ ١٨
٤ ٢٦.٤٠ ٥١ ٤١ ٠٩.٥٠ ٥٧ ١٨
٥ ٠٣.٦٠ ٥١ ٤١ ٠٦.٠٠ ٥٧ ١٨
٦ ٠٣.٢٠ ٥١ ٤١ ١٠.٣٠ ٥٧ ١٨
٧ ٢٣.٢٠ ٥١ ٤١ ١٤.٧٠ ٥٧ ١٨
٨ ٥٤.٠٠ ٥١ ٤١ ٤٥.٠٠ ٥٧ ١٨
٩ ١٠.١٠ ٥٢ ٤١ ٤٨.٩٠ ٥٧ ١٨
١٠ ٣٠.٣٠ ٥٢ ٤١ ٤٥.٣٠ ٥٧ ١٨

ثانياً: مع مراعاة ما تقضي به المادة (الثانية) من النظام دون الإخلال بحقوق أي ملكية خاصة ثابتة بسند نظامي صادر قبل تاريخ هذا القرار، فإنه يجب الحفاظ على الموقع المشار إليه في الفقرة أولاً من هذا القرار لما خُصص له، بالإضافة للحفاظ عليه من تعديات الغير وعدم المساس به أو الإحداث فيه أو تملّكه، ولا يجوز التصرف فيه بأي شكل من الأشكال بما في ذلك وضع اليد.

ثالثاً: على الجهة المختصة بالوزارة متابعة الموقع لضمان المحافظة على عدم التعدي عليه.

رابعاً: يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذ مقتضاه، ويُنشر في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ صدوره.

والله الموفق.

وزير الصناعة والثروة المعدنية
بندر بن إبراهيم الخريف

صدر في: ٩ / ١١ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٩ / ٥ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٠) الصادر في ٢١ من يوليو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الصناعة والثروة المعدنية: قرار رقم (١٤٤٤/١/٦٤٥٨) تخصيص موقع مجمع خام الرمل بوادي الخير كمجمع تعديني

English

إن وزير الصناعة والثروة المعدنية

بعد الاطلاع على المادة العاشرة من نظام الاستثمار التعديني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٤٠) وتاريخ ١٩ /١٠/ ١٤٤١ﻫ، وإعمالاً لما ورد بنص المادة (الثانية عشرة) من اللائحة التنفيذية للنظام، وبعد الحصول على موافقات الجهات ذات العلاقة بشأن تخصيص مجمع خام الرمل بوادي الخير بمحافظة بارق التابع لمنطقة عسير.

وبعد الاطلاع على عرض معالي نائب الوزير لشؤون التعدين.

وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولاً: تخصيص موقع مجمع خام الرمل بوادي الخير -بمحافظة بارق- التابع لمنطقة عسير بمساحة (٠.٧٧) كيلومتر مربع، والموضحة إحداثياته أدناه كمجمع تعديني للأنشطة التعدينية:

النقطة خطوط الطول (شرقاً) خطوط العرض (شمالاً)
ثانية دقيقة درجة ثانية دقيقة درجة
١ ٥٩.٠٠ ٠٤ ٤٢ ٤٩.٠٠ ٥٢ ١٨
٢ ٠٥.٥٠ ٠٥ ٤٢ ٢١.٠٠ ٥٢ ١٨
٣ ٥٤.٠٠ ٠٤ ٤٢ ٠٠.٥٠ ٥٢ ١٨
٤ ٤٩.٨٠ ٠٤ ٤٢ ٥٦.٩٠ ٥١ ١٨
٥ ٤٤.٧٠ ٠٤ ٤٢ ٤٧.٠٠ ٥١ ١٨
٦ ٤٠.٩٠ ٠٤ ٤٢ ٣٣.٨٠ ٥١ ١٨
٧ ٢٣.٢٠ ٠٤ ٤٢ ١٤.٢٠ ٥١ ١٨
٨ ١٦.٥٠ ٠٤ ٤٢ ١٩.٥٠ ٥١ ١٨
٩ ٣٤.٠٠ ٠٤ ٤٢ ٣٧.٨٠ ٥١ ١٨
١٠ ٣٩.٣٠ ٠٤ ٤٢ ٥٣.٨٠ ٥١ ١٨
١١ ٥٦.٥٠ ٠٤ ٤٢ ٢٣.٥٠ ٥٢ ١٨
١٢ ٥٢.٠٠ ٠٤ ٤٢ ٤٩.٠٠ ٥٢ ١٨

ثانياً: مع مراعاة ما تقضي به المادة (الثانية) من النظام دون الإخلال بحقوق أي ملكية خاصة ثابتة بسند نظامي صادر قبل تاريخ هذا القرار، فإنه يجب الحفاظ على الموقع المشار إليه في الفقرة أولاً من هذا القرار لما خُصص له، بالإضافة للحفاظ عليه من تعديات الغير وعدم المساس به أو الإحداث فيه أو تملّكه، ولا يجوز التصرف فيه بأي شكل من الأشكال بما في ذلك وضع اليد.

ثالثاً: على الجهة المختصة بالوزارة متابعة الموقع لضمان المحافظة على عدم التعدي عليه.

رابعاً: يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذ مقتضاه، ويُنشر في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ صدوره.

والله الموفق.

وزير الصناعة والثروة المعدنية
بندر بن إبراهيم الخريف

صدر في: ٩ / ١١ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٩ / ٥ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٠) الصادر في ٢١ من يوليو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الصناعة والثروة المعدنية: قرار رقم (١٤٤٤/١/٦٤٥٧) تخصيص موقع مجمع خام الرمل بوادي الحمض كمجمع تعديني

English

إن وزير الصناعة والثروة المعدنية

بعد الاطلاع على المادة العاشرة من نظام الاستثمار التعديني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٤٠) وتاريخ ١٩ /١٠/ ١٤٤١ﻫ، وإعمالاً لما ورد بنص المادة (الثانية عشرة) من اللائحة التنفيذية للنظام، وبعد الحصول على موافقات الجهات ذات العلاقة بشأن تخصيص مجمع خام الرمل بوادي الحمض بمحافظة بارق التابع لمنطقة عسير.

وبعد الاطلاع على عرض معالي نائب الوزير لشؤون التعدين.

وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولاً: تخصيص موقع مجمع خام الرمل بوادي الحمض -بمحافظة بارق- التابع لمنطقة عسير بمساحة (٠.٦٩) كيلومتر مربع، والموضحة إحداثياته أدناه كمجمع تعديني للأنشطة التعدينية:

النقطة خطوط الطول (شرقاً) خطوط العرض (شمالاً)
ثانية دقيقة درجة ثانية دقيقة درجة
١ ٠٧.٧٠ ٥٢ ٤١ ٤٩.٥٠ ٥٢ ١٨
٢ ١٢.١٠ ٥٢ ٤١ ٢٦.٨٠ ٥٢ ١٨
٣ ٢٥.٨٠ ٥٢ ٤١ ١٥.٣٠ ٥٢ ١٨
٤ ٣٢.٨٠ ٥٢ ٤١ ٥٤.٦٠ ٥١ ١٨
٥ ٤٦.٨٠ ٥٢ ٤١ ٣٩.٢٠ ٥١ ١٨
٦ ٥٠.٨٠ ٥٢ ٤١ ٠٣.٤٠ ٥١ ١٨
٧ ٤٤.٥٠ ٥٢ ٤١ ٠٣.٤٠ ٥١ ١٨
٨ ٤١.١٠ ٥٢ ٤١ ٣٦.٩٠ ٥١ ١٨
٩ ٢٧.٧٠ ٥٢ ٤١ ٥١.٩٠ ٥١ ١٨
١٠ ١٧.٨٠ ٥٢ ٤١ ١١.٨٠ ٥٢ ١٨
١١ ٠٥.٠٠ ٥٢ ٤١ ٢٥.٢٠ ٥٢ ١٨
١٢ ٠٢.٠٠ ٥٢ ٤١ ٤٩.٥٠ ٥٢ ١٨

ثانياً: مع مراعاة ما تقضي به المادة (الثانية) من النظام دون الإخلال بحقوق أي ملكية خاصة ثابتة بسند نظامي صادر قبل تاريخ هذا القرار، فإنه يجب الحفاظ على الموقع المشار إليه في الفقرة أولاً من هذا القرار لما خُصص له، بالإضافة للحفاظ عليه من تعديات الغير وعدم المساس به أو الإحداث فيه أو تملّكه، ولا يجوز التصرف فيه بأي شكل من الأشكال بما في ذلك وضع اليد.

ثالثاً: على الجهة المختصة بالوزارة متابعة الموقع لضمان المحافظة على عدم التعدي عليه.

رابعاً: يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذ مقتضاه ويُنشر في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ صدوره.

والله الموفق.

وزير الصناعة والثروة المعدنية
بندر بن إبراهيم الخريف

صدر في: ٩ / ١١ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٩ / ٥ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٠) الصادر في ٢١ من يوليو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الصناعة والثروة المعدنية: قرار رقم (٦٤٦٦ / ١ / ١٤٤٤) تخصيص موقع مجمع خام الرمل بمحافظة خباش كمجتمع تعديني

English

إن وزير الصناعة والثروة المعدنية

بعد الاطلاع على المادة (العاشرة) من نظام الاستثمار التعديني الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١٤٠ وتاريخ ١٩ /١٠ /١٤٤١ﻫ، وإعمالاً لما ورد بنص المادة (الثانية عشرة) من اللائحة التنفيذية للنظام، وبعد الحصول على موافقات الجهات ذات العلاقة بشأن تخصيص مجمع خام الرمل شرق مركز الخرعاء بمحافظة خباش التابع لمنطقة نجران.

وبعد الاطلاع على عرض معالي نائب الوزير لشؤون التعدين.

وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولاً: تخصيص موقع مجمع خام الرمل شرق مركز الخرعاء بمحافظة خباش، التابع لمنطقة نجران بمساحة (٤٥.٥٧) كيلومتراً مربعاً، والموضحة إحداثياته أدناه كمجمع تعديني للأنشطة التعدينية:

النقطة خطوط الطول (شرقاً) خطوط العرض (شمالاً)
ثانية دقيقة درجة ثانية دقيقة درجة
١ ١٩.٠٠ ٠٧ ٤٥ ٤٩ ٤٠ ١٧
٢ ١٩.٠٠ ٠٧ ٤٥ ١٢ ٣٨ ١٧
٣ ١٩.٠٠ ٠٣ ٤٥ ٤٤ ٣٧ ١٧
٤ ٠٧.٠٠ ٠٣ ٤٥ ٠٨ ٤٠ ١٧

ثانياً: مع مراعاة ما تقضي به المادة (الثانية) من النظام دون الإخلال بحقوق أي ملكية خاصة ثابتة بسند نظامي صادر قبل تاريخ هذا القرار، فإنه يجب الحفاظ على الموقع المشار إليه في الفقرة أولاً من هذا القرار لما خُصص له، بالإضافة للحفاظ عليه من تعديات الغير وعدم المساس به أو الإحداث فيه أو تملكه، ولا يجوز التصرف فيه بأي شكل من الأشكال بما في ذلك وضع اليد.

ثالثاً: على الجهة المختصة بالوزارة متابعة الموقع لضمان المحافظة على عدم التعدي عليه.

رابعاً: يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذ مقتضاه ويُنشر في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ صدوره.

والله ولي التوفيق.

وزير الصناعة والثروة المعدنية
بندر بن إبراهيم الخريف

صدر في: ٢٢ / ١ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٩ / ٨ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٤) الصادر في ١٨ من أغسطس ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الصناعة والثروة المعدنية: قرار رقم (١٤٤٤/١/٦٤٦١) تحديد منطقة جبل صهابية لخام الزنك للطرح للمنافسة

English

إن وزير الصناعة والثروة المعدنية

وبناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً

واستناداً إلى المادة التاسعة عشرة من نظام الاستثمار التعديني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٤٠) وتاريخ ١٩ /١٠/ ١٤٤١هـ، والتي تنص على «للوزارة تحديد أراضٍ أو مناطق بحرية لطرحها للمنافسة، ولا يجوز منح رخص عليها إلا عن طريق المنافسة، وفقاً لأحكام النظام وما تحدده اللوائح»، وإعمالاً لنص المادة الثامنة والخمسين من اللائحة التنفيذية للنظام.

وبعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم (١/ ١٥٩٨) وتاريخ ٢٣ /٧/ ١٤٤١هـ، بتخصيص منطقة جبل صهابية للاحتياطي التعديني لخام الزنك.

وبناءً على عرض معالي نائب الوزير لشؤون التعدين.

ووفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولاً: تحديد منطقة جبل صهابية لخام الزنك التابعة لمنطقة عسير والموضح إحداثياتها ومساحتها أدناه، للطرح للمنافسة ولا يجوز منح رخص فيها إلا عن طريق المنافسة.

النقطة خطوط الطول (شرقاً) خطوط العرض (شمالاً)
ثانية دقيقة درجة ثانية دقيقة درجة
١ ٢٧.٨٨ ٤٢ ٤٣ ٤٦.٣٨ ١٧ ١٩
٢ ١٨.١٢ ٣٣ ٤٣ ٤٦.٣٨ ١٧ ١٩
٣ ١٨.١٢ ٣٣ ٤٣ ٢١.٨٨ ٢٧ ١٩
٤ ٢٧.٨٨ ٤٢ ٤٣ ٢١.٨٨ ٢٧ ١٩
المساحة الإجمالية (٢٨٣.٨١) كيلومتراً مربعاً

ثانياً: يعمل بهذا القرار من تاريخه.

ثالثاً: يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذ مقتضاه.

رابعاً: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية والمنصة الإلكترونية الخاصة بالوزارة.

والله الموفق.

وزير الصناعة والثروة المعدنية
بندر بن إبراهيم الخريف

صدر في: ٩ / ١١ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٩ / ٥ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٠) الصادر في ٢١ من يوليو ٢٠٢٣م.