صدر في: ٧ / ٩ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٩ / ٣ / ٢٠٢٣م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٨) الصادر في ١٤ من أبريل ٢٠٢٣م.
صدر في: ٧ / ٩ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٩ / ٣ / ٢٠٢٣م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٨) الصادر في ١٤ من أبريل ٢٠٢٣م.
إنّ الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار
بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً
إشارة إلى الفقرة رقم (١) من المادة السابعة من نظام التسجيل العيني للعقار، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩١) وتاريخ ١٩ /٩/ ١٤٤٣هـ، التي نصَّت على: «تُحدّد المنطقة العقارية بقرار يصدر عن الجهة المختصة، على أن يتضمن القرار تحديداً دقيقاً وبمعالم واضحة للمنطقة والمدة المحددة لاستقبال طلبات التسجيل العيني الأول، ويعلن عنها بأي وسيلة مناسبة يحددها القرار». وإشارة إلى اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار ، الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار رقم (١ /٢٠ /ت/ ٢٢) وتاريخ ٢٧ /١/ ١٤٤٤هـ، التي نصّت في «المادة الثانية» منها على:
«١- يُشكل في الهيئة لجنة عليا للتسجيل العيني للعقار، برئاسة الرئيس التنفيذي للهيئة أو من ينيبه، وستة أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص يعينون بقرار من المسؤول الأول، وتتولى اللجنة المهام التالية: ….. ب- اقتراح تحديد المناطق العقارية، والخطط اللازمة للتنفيذ…».
وإشارة إلى الفقرة رقم (١) من المادة (الحادية عشرة) من ذات اللائحة التي نصَّت على: «تقترح اللجنة العليا للتسجيل العيني للعقار الجهة المعنية بتوثيق التصرفات العقارية في المنطقة العقارية المُعلنة، والتي تجري خلال فترة إجراءات التسجيل العيني الأول، ويُضمّن ذلك في قرار الإعلان الخاص بالمنطقة العقارية».
وإشارة إلى المادة التاسعة من اللائحة المشار إليها أعلاه، والتي تضمنت وسيلة إعلان قرار تحديد المنطقة العقارية وبياناتها.
وبعد الاطلاع على محضر اجتماع اللجنة العليا للتسجيل العيني للعقار رقم (٢) وتاريخ ٢١/ ٨/ ١٤٤٤هـ، المتضمن الموافقة على اقتراح إعلان حي «الفلاح» كمنطقة عقارية للتسجيل العيني للعقار.
أولاً: إعلان التسجيل العيني للعقار في منطقة (حي الفلاح) حسب البيانات الموضّحة في الجدول أدناه:
بيانات المنطقة العقارية |
المنطقة: الرياض المدينة: الرياض |
عدد قطع الأراضي بناء على المخططات : ٢.٨١٥ تصنيف المنطقة العقارية: منطقة حضرية |
مساحة المنطقة العقارية: ٣.٥ ملايين متر مربع أرقام المخططات: ٢٩٢٤ -٢٩٩٩ |
تاريخ بداية استقبال الطلبات: ٧ /٥/ ٢٠٢٣م تاريخ نهاية استقبال الطلبات: ٧ /٨/ ٢٠٢٣م |
طريقة استقبال الطلبات: √󠅣 من خلال منصة السجل العقاري
√ من خلال مراكز الخدمة الجهة المعنية بتوثيق التصرفات العقارية في المنطقة المعلنة: الهيئة العامة للعقار (السجل العقاري) |
موقع وحدود المنطقة العقارية |
اسم الحي: حي الفلاح
يحدها شمالاً: طريق الأمير محمد بن سلمان يحدها شرقاً: طريق المطار يحدها جنوباً: طريق الدائري الشمالي يحدها غرباً : طريق عثمان بن عفان |
خارطة المنطقة العقارية |
ثانياً: توثق العمليات العقارية في المنطقة المعلنة في الهيئة العامة للعقار (السجل العقاري).
ثالثاً: الكتابة لوزارة العدل بالتعميم على كتابات العدل بنقل توثيق التصرفات العقارية بعد إعلان المنطقة العقارية إلى الهيئة العامة للعقار.
رابعاً: على ذوي الشأن من ملاك وأصحاب حقوق متعلقة بهذه المنطقة العقارية تقديم طلبات التسجيل العيني الأول للعقار من خلال المنصة الإلكترونية للسجل العقاري، وإرفاق كل ما يُثبت أملاكهم وحقوقهم من مستندات خلال المدة المحددة لاستقبال الطلبات.
خامساً: يُنشر هذا القرار عبر المنصة الإلكترونية للسجل العقاري وحسابات الهيئة العامة للعقار في مواقع التواصل وفي جريدة أم القرى وجريدة الرياض وصحيفة الجزيرة وعلى اللوحات في مداخل المنطقة العقارية.
سادساً: يُبلَّغ هذا القرار لكافة الجهات ذات العلاقة بالتسجيل العيني الأول للعقار.
الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار
م. عبدالله بن سعود الحماد
صدر في: ٦ / ٩ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٨ / ٣ / ٢٠٢٣م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٨١) الصادر في ١٢ من مايو ٢٠٢٣م.
English
صدر في: ١٠ / ١١ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٣٠ / ٥ / ٢٠٢٣م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٨٥) الصادر في ٩ من يونيو ٢٠٢٣م.
English
صدر في: ٥ / ٩ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٧ / ٣ / ٢٠٢٣م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٨٠) الصادر في ٥ من مايو ٢٠٢٣م.
إن مجلس هيئة السوق المالية
بناءً على نظام السوق المالية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٠) وتاريخ ٢ /٦ /١٤٢٤هـ، ونظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٣٢) وتاريخ ١ /١٢ /١٤٤٣هـ.
أ- اعتماد القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية وتعليمات الحسابات الاستثمارية المعدلة وفق الصيغة المرافقة، ويعمل بهما من تاريخ نشرهما.
ب- حذف الفقرتين رقم (٧) و(٨) من مصطلح «مستثمر مؤهل» الوارد في قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها الصادرة بقرار المجلس رقم (٤ -١١ -٢٠٠٤) وتاريخ ٢٠ /٨ /١٤٢٥هـ، الموافق ٤/ ١٠ /٢٠٠٤م، والمعدلة بقراره رقم (٨ -٥ -٢٠٢٣) وتاريخ ٢٥ /٦ /١٤٤٤هـ، الموافق ١٨ /١ /٢٠٢٣م، واللتين تنصان على الآتي:
«٧- الأجانب غير المقيمين المسموح لهم بالاستثمار في السوق الموازية والذين يستوفون المتطلبات المنصوص عليها في الدليل الاسترشادي لاستثمار الأجانب غير المقيمين في السوق الموازية.
٨- المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة» ويُعمل به من تاريخ نشره.
ج- تعديل الفقرة (ب) من المادة السابعة والخمسين من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة، الصادرة بقرار المجلس رقم (٨ -١٢٧ -٢٠١٦) وتاريخ ١٦ /١ /١٤٣٨هـ، الموافق ١٧ /١٠ /٢٠١٦م، والمعدلة بقراره رقم (٨ -٥ -٢٠٢٣) وتاريخ ٢٥ /٦ /١٤٤٤هـ، الموافق ١٨ /١ /٢٠٢٣م، وذلك بإحلال العبارة الآتية: «مؤسسة السوق المالية التي فتح لديها حسابه الاستثماري وفقاً لتعليمات الحسابات الاستثمارية» محل عبارة: «الشخص المرخص له المُقَيِّم الذي يتعامل معه وفقاً للقواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأوراق المالية المدرجة»، ويُعمل بها من تاريخ نشرها.
د- تحل القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية ابتداءً من تاريخ العمل بها المحدد في الفقرة (أ) من هذا القرار محل القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأوراق المالية المدرجة، الصادرة بقرار المجلس (١ -٤٢ -٢٠١٥) وتاريخ ١٥ /٧ /١٤٣٦هـ، الموافق ٤ /٥ /٢٠١٥م، والمعدلة بقراره رقم (٣ -٦٥ -٢٠١٩) وتاريخ ١٤ /١٠ /١٤٤٠ه، الموافق ١٧ /٦ /٢٠١٩م، والتعليمات المنظمة لتملّك المستثمرين الاستراتيجيين الأجانب حصصاً استراتيجية في الشركات المدرجة، الصادر بقرار المجلس رقم (٣ -٦٥ -٢٠١٩) وتاريخ ١٤ /١٠ /١٤٤٠ه، الموافق ١٧ /٦ /٢٠١٩م، والدليل الاسترشادي لاستثمار الأجانب غير المقيمين في السوق الموازية، الصادر بقرار المجلس رقم (٤ -٩٥ -٢٠١٧) وتاريخ ٢٦ /١ /١٤٣٩هـ، الموافق ١٦ /١٠ /٢٠١٧م والمعدل بقراره رقم (٣ -٦٥ -٢٠١٩) وتاريخ ١٤ /١٠ /١٤٤٠ه الموافق ١٧ /٦ /٢٠١٩م.
ه- إعلان مضمون الفقرات (أ) و(ب) و(ج) و(د) من هذا القرار في موقعي الهيئة وشركة تداول السعودية الإلكترونيين.
مجلس هيئة السوق المالية
عضو مجلس هيئة السوق المالية
وليد بن محمد العيسى
عضو مجلس هيئة السوق المالية
خالد بن عبدالعزيز الحمود
عضو مجلس هيئة السوق المالية
عبدالعزيز بن عبدالمحسن بن حسن
نائب رئيس مجلس هيئة السوق المالية
يوسف بن حمد البليهد
رئيس مجلس هيئة السوق المالية
محمد بن عبدالله القويز
صدر في: ٢٨ / ١٠ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٨ / ٥ / ٢٠٢٣م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٨٤) الصادر في ٢ من يونيو ٢٠٢٣م.
إن الرئيس التنفيذي لهيئة التراث، بناءً على الصلاحيات الممنوحة له نظاماً، وبعد الاطلاع على نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٥) وتاريخ ١١ /٣ /١٤٢٤هـ، «النظام»، ونظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٣) بتاريخ ٩ /١ /١٤٣٦هـ، وقرار مجلس الوزراء رقم (١٨٢) وتاريخ ٢٧ /٣ /١٤٤٣هـ، ونظراً لما تقتضيه المنفعة العامة يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على البدء في إجراءات نزع ملكية العقارات المحدّدة بالمخطط المرفق، لتنفيذ مشروع (تأهيل موقع صخرة الملك البابلي نابونيد الثاني) الواقع في محافظة الحائط، والمعتمد بالميزانية رقم (٤٠٤٠١٠٠٠٠) «بند نزع الملكيات لهيئة التراث» للعام المالي ( ٢٠٢٣م)، لصالح هيئة التراث «الهيئة».
ثانياً: تشكيل اللجان الواردة بالمادتين السادسة والسابعة من النظام، وتسمية الممثلين فيها، في كلٍّ من لجنة وصف وحصر العقارات، ولجنة تقدير التعويض، خلال مدة لا تزيد على (١٥) خمسة عشر يوماً من صدور هذا القرار، وتتولى الهيئة الدعوة للاجتماعات، وإعداد المحاضر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة كل لجنة لمهامها. على أن تقوم تلك اللجان بإنهاء أعمالها خلال (٦٠) يوماً من تاريخ هذا القرار، وفقاً لمقتضى النظام.
ثالثاً: دعوة أصحاب العقارات المشار لها أعلاه، لتقديم مستندات تملُّكهم للعقارات التي تقرر نزع ملكيتها لتنفيذ مشروع تأهيل موقع صخرة الملك البابلي نابونيد الثاني.
رابعاً: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين من الصحف اليومية التي توزع في منطقة العقار، كما تلصق صورة من الإعلان في مقر الهيئة وفي مقر المشروع، وفي المحكمة، وفي الإمارة أوالمحافظة، وفي البلدية التي يقع العقار في دائرة اختصاصها.
خامساً: يجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجنة التي تتخذ وفقاً للنظام، خلال (٦٠) ستين يوماً من تاريخ إبلاغهم بالقرار.
سادساً: يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه والعمل بمقتضاه.
الرئيس التنفيذي لهيئة التراث
د. جاسر بن سليمان الحربش
صدر في: ٥ / ٩ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٧ / ٣ / ٢٠٢٣م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٦) الصادر في ٣١ من مارس ٢٠٢٣م.
صدر في: ٥ / ٩ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٧ / ٣ / ٢٠٢٣م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٨) الصادر في ١٤ من أبريل ٢٠٢٣م.
إن وزير الطاقة
وبناء على الصلاحيات المخولة له نظاما، وبعد الاطلاع على البند (ثالثا) من المرسوم الملكي رقم (م / ١٥) وتاريخ ١١ / ٣ / ١٤٢٤هـ، الصادر بموجبه نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار (النظام)، وعلى أحكام النظام.
أولا: الموافقة على البدء بإجراءات نزع ملكية الأراضي ضمن المخطط رقم (٦٧١ / ٣)، الواقعة بمحافظة القطيف، التي يحدها من الجهة الشمالية طريق إسفلت بعرض (١٠م) وطول (٨٠م)، ومن الجهة الجنوبية الجزء المتبقي بطول (٨٠م)، ومن الجهة الشرقية طريق إسفلت بعرض (٢٠م) وطول (٨٠م)، ومن الجهة الغربية الجزء المتبقي بطول (٨٠م)، بمساحة إجمالية مقدارها (٦٤٠٠م٢) ستة آلاف وأربعمائة متر مربع؛ لإنشاء محطة شاطئ القطيف، جهد (١١٥ ك. ف)، وفق القرار المساحي المرفق، لصالح الشركة السعودية للكهرباء.
ثانيا: تبلغ الشركة السعودية للكهرباء هذا القرار للجهات المعنية المشار إليها في المادتين (السادسة) و(السابعة) من النظام، وذلك لتسمية مندوبيها في كل من لجنة وصف وحصر العقارات، ولجنة تقدير تعويض العقارات، خلال مدة لا تزيد على (١٥) خمسة عشر يوما من صدور هذا القرار، وتتولى الشركة الدعوة إلى الاجتماعات، وإعداد المحاضر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة كل لجنة لمهماتها.
ثالثا: تبلغ الشركة السعودية للكهرباء أصحاب الحقوق على العقارات التي تقرر نزع ملكيتها بالتعويض المقدر لهم، كما تبلغ مالكي العقارات وشاغليها بوجوب إخلائها خلال المدة التي تحددها الشركة على ألا تقل عن (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بالإخلاء، وذلك وفقا لأحكام المادتين (السادسة عشرة) و(السابعة عشرة) من النظام.
رابعا: تدفع الشركة السعودية للكهرباء تعويضات لأصحاب الحقوق وفقا لقرار لجنة تقدير تعويض العقارات، وتتم إجراءات الصرف قبل التاريخ المحدد لإخلاء العقار، على ألا يسلم مبلغ التعويض لصاحبه إلا بعد تسليم العقار، وتوثيقه بواسطة كاتب العدل أو المحكمة، ويصرف التعويض خلال سنتين من تاريخ صدور قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية وفقا لأحكام المادة (الثامنة عشرة) من النظام.
خامسا: يجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجان التي تتخذ وفقا للنظام، خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ إبلاغهم بالقرار.
سادسا: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين من الصحف اليومية التي توزع في المنطقة، كما تلصق صورة من الإعلان في مقر الشركة، وفي مقر المشروع، وفي المحكمة، وفي الإمارة أو المحافظة أو المركز، وفي البلدية التي يقع العقار في دائرة اختصاصها.
سابعا: يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه والعمل بمقتضاه.
وزير الطاقة
عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز
صدر في: ٤ / ٩ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٦ / ٣ / ٢٠٢٣م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٨) الصادر في ١٤ من أبريل ٢٠٢٣م.
إن وزير الطاقة
وبناء على الصلاحيات المخولة له نظاما، وبعد الاطلاع على البند (ثالثا) من المرسوم الملكي رقم (م / ١٥) وتاريخ ١١ / ٣ / ١٤٢٤هـ، الصادر بموجبه نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار (النظام)، وعلى أحكام النظام.
أولا: الموافقة على البدء بإجراءات نزع ملكية الأراضي الواقعة بمنطقة عسير، المتداخلة مع حرم الخط الهوائي جهد (٣٨٠ ك. ف)، الذي يربط محطة جامعة نجران بمحطة الفرعاء، وفقا للآتي: ١- جزء من الأرض المملوكة بموجب الصك رقم (٧٧٨٨٠١٠٠١٠٣٢) وتاريخ ١٧ / ٣ / ١٤٤١هـ، بمساحة مقدارها (٤٦١٨م٢) أربعة آلاف وستمائة وثمانية عشر مترا مربعا.
٢- جزء من الأرض المملوكة بموجب الصك رقم (٣٧٤٣٠١٠٠٢٢٥٨) وتاريخ ١٠ / ١١ / ١٤٤٢هـ، بمساحة مقدراها (١٥٤٢٢,٨٩م٢) خمسة عشر ألفا وأربعمائة واثنان وعشرون مترا مربعا وتسعة وثمانون سنتيمترا مربعا.
٣- جزء من الأرض المملوكة بموجب الصك رقم (٢٧١٤١١٠٠٠٩١٠) وتاريخ ٨ / ٤ / ١٤٤٢هـ، بمساحة مقدراها (٣٠٩٢م٢) ثلاثة آلاف واثنان وتسعون مترا مربعا.
٤- جزء من الأرض المملوكة بموجب الصك رقم (٥٧١٦٠٥٠٠٤٠٢٦) وتاريخ ٨ / ٣ / ١٤٤٣هـ، بمساحة مقدراها (١٠١٣٨,٢٠م٢) عشرة آلاف ومائة وثمانية وثلاثون مترا مربعا وعشرون سنتيمترا مربعا.
بمساحة إجمالية مقدارها (٣٣٢٧١,٠٩م٢) ثلاثة وثلاثون ألفا ومئتان وواحد وسبعون مترا مربعا وتسعة سنتيمترات مربعة، وفق القرارات المساحية المرفقة، لصالح الشركة السعودية للكهرباء.
ثانيا: تبلغ الشركة السعودية للكهرباء هذا القرار للجهات المعنية المشار إليها في المادتين (السادسة) و(السابعة) من النظام، وذلك لتسمية مندوبيها في كل من لجنة وصف وحصر العقارات، ولجنة تقدير تعويض العقارات، خلال مدة لا تزيد على (١٥) خمسة عشر يوما من صدور هذا القرار، وتتولى الشركة الدعوة إلى الاجتماعات، وإعداد المحاضر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة كل لجنة لمهماتها.
ثالثا: تبلغ الشركة السعودية للكهرباء أصحاب الحقوق على العقارات التي تقرر نزع ملكيتها بالتعويض المقدر لهم، كما تبلغ مالكي العقارات وشاغليها بوجوب إخلائها خلال المدة التي تحددها الشركة على ألا تقل عن (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بالإخلاء، وذلك وفقا لأحكام المادتين (السادسة عشرة) و(السابعة عشرة) من النظام.
رابعا: تدفع الشركة السعودية للكهرباء تعويضات لأصحاب الحقوق وفقا لقرار لجنة تقدير تعويض العقارات، وتتم إجراءات الصرف قبل التاريخ المحدد لإخلاء العقار، على ألا يسلم مبلغ التعويض لصاحبه إلا بعد تسليم العقار، وتوثيقه بواسطة كاتب العدل أو المحكمة، ويصرف التعويض خلال سنتين من تاريخ صدور قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية وفقا لأحكام المادة (الثامنة عشرة) من النظام.
خامسا: يجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجان التي تتخذ وفقا للنظام، خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ إبلاغهم بالقرار.
سادسا: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين من الصحف اليومية التي توزع في المنطقة، كما تلصق صورة من الإعلان في مقر الشركة، وفي مقر المشروع، وفي المحكمة، وفي الإمارة أو المحافظة أو المركز، وفي البلدية التي يقع العقار في دائرة اختصاصها.
سابعا: يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه والعمل بمقتضاه.
وزير الطاقة
عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز
صدر في: ٤ / ٩ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٦ / ٣ / ٢٠٢٣م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٨) الصادر في ١٤ من أبريل ٢٠٢٣م.
إن وزير الطاقة
وبناء على الصلاحيات المخولة له نظاما، وبعد الاطلاع على البند (ثالثا) من المرسوم الملكي رقم (م / ١٥) وتاريخ ١١ / ٣ / ١٤٢٤هـ، الصادر بموجبه نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار (النظام)، وعلى أحكام النظام.
أولا: الموافقة على البدء بإجراءات نزع ملكية الأراضي الواقعة في منطقة عسير، المتداخلة مع حرم الخطين الهوائيين، جهد (٣٨٠ ك. ف)، اللذين يربطان محطة إسكان الخميس بالمسار القائم، الذي يربط محطة الشقيق بمحطة شرق أبها، بطول (٢٤,٩٨٧كم)، بمساحة إجمالية مقدارها (٢,٤٧٥,٠٦٨,٥٧م٢) مليونان وأربعمائة وخمسة وسبعون ألفا وثمانية وستون مترا مربعا وسبعة وخمسون سنتيمترا مربعا، وفق القرار المساحي المرفق، لصالح الشركة السعودية للكهرباء.
ثانيا: تبلغ الشركة السعودية للكهرباء هذا القرار للجهات المعنية المشار إليها في المادتين (السادسة) و(السابعة) من النظام، وذلك لتسمية مندوبيها في كل من لجنة وصف وحصر العقارات، ولجنة تقدير تعويض العقارات، خلال مدة لا تزيد على (١٥) خمسة عشر يوما من صدور هذا القرار، وتتولى الشركة الدعوة إلى الاجتماعات، وإعداد المحاضر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة كل لجنة لمهماتها.
ثالثا: تبلغ الشركة السعودية للكهرباء أصحاب الحقوق على العقارات التي تقرر نزع ملكيتها بالتعويض المقدر لهم، كما تبلغ مالكي العقارات وشاغليها بوجوب إخلائها خلال المدة التي تحددها الشركة على ألا تقل عن (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بالإخلاء، وذلك وفقا لأحكام المادتين (السادسة عشرة) و(السابعة عشرة) من النظام.
رابعا: تدفع الشركة السعودية للكهرباء تعويضات لأصحاب الحقوق وفقا لقرار لجنة تقدير تعويض العقارات، وتتم إجراءات الصرف قبل التاريخ المحدد لإخلاء العقار، على ألا يسلم مبلغ التعويض لصاحبه إلا بعد تسليم العقار، وتوثيقه بواسطة كاتب العدل أو المحكمة، ويصرف التعويض خلال سنتين من تاريخ صدور قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية وفقا لأحكام المادة (الثامنة عشرة) من النظام.
خامسا: يجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجان التي تتخذ وفقا للنظام، خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ إبلاغهم بالقرار.
سادسا: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين من الصحف اليومية التي توزع في المنطقة، كما تلصق صورة من الإعلان في مقر الشركة، وفي مقر المشروع، وفي المحكمة، وفي الإمارة أو المحافظة أو المركز، وفي البلدية التي يقع العقار في دائرة اختصاصها.
سابعا: يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه والعمل بمقتضاه.
وزير الطاقة
عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز
صدر في: ٤ / ٩ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٦ / ٣ / ٢٠٢٣م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٨) الصادر في ١٤ من أبريل ٢٠٢٣م.