التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للعقار: قرار رقم (١٦٣/ق) إعلان التسجيل العيني للعقار في منطقة الفلاح

١٦٣/ق ١٦٣/ق

English

إنّ الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار

بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً

إشارة إلى الفقرة رقم (١) من المادة السابعة من نظام التسجيل العيني للعقار، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩١) وتاريخ ١٩ /٩/ ١٤٤٣هـ، التي نصَّت على: «تُحدّد المنطقة العقارية بقرار يصدر عن الجهة المختصة، على أن يتضمن القرار تحديداً دقيقاً وبمعالم واضحة للمنطقة والمدة المحددة لاستقبال طلبات التسجيل العيني الأول، ويعلن عنها بأي وسيلة مناسبة يحددها القرار». وإشارة إلى اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار ، الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار رقم (١ /٢٠ /ت/ ٢٢) وتاريخ ٢٧ /١/ ١٤٤٤هـ، التي نصّت في «المادة الثانية» منها على:

«١- يُشكل في الهيئة لجنة عليا للتسجيل العيني للعقار، برئاسة الرئيس التنفيذي للهيئة أو من ينيبه، وستة أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص يعينون بقرار من المسؤول الأول، وتتولى اللجنة المهام التالية: ….. ب- اقتراح تحديد المناطق العقارية، والخطط اللازمة للتنفيذ…».

وإشارة إلى الفقرة رقم (١) من المادة (الحادية عشرة) من ذات اللائحة التي نصَّت على: «تقترح اللجنة العليا للتسجيل العيني للعقار الجهة المعنية بتوثيق التصرفات العقارية في المنطقة العقارية المُعلنة، والتي تجري خلال فترة إجراءات التسجيل العيني الأول، ويُضمّن ذلك في قرار الإعلان الخاص بالمنطقة العقارية».

وإشارة إلى المادة التاسعة من اللائحة المشار إليها أعلاه، والتي تضمنت وسيلة إعلان قرار تحديد المنطقة العقارية وبياناتها.

وبعد الاطلاع على محضر اجتماع اللجنة العليا للتسجيل العيني للعقار رقم (٢) وتاريخ ٢١/ ٨/ ١٤٤٤هـ، المتضمن الموافقة على اقتراح إعلان حي «الفلاح» كمنطقة عقارية للتسجيل العيني للعقار.

يقرر ما يلي:

أولاً: إعلان التسجيل العيني للعقار في منطقة (حي الفلاح) حسب البيانات الموضّحة في الجدول أدناه:

بيانات المنطقة العقارية
المنطقة: الرياض المدينة: الرياض
عدد قطع الأراضي بناء على المخططات : ٢.٨١٥ تصنيف المنطقة العقارية: منطقة حضرية
مساحة المنطقة العقارية: ٣.٥ ملايين متر مربع أرقام المخططات: ٢٩٢٤ -٢٩٩٩
تاريخ بداية استقبال الطلبات: ٧ /٥/ ٢٠٢٣م تاريخ نهاية استقبال الطلبات: ٧ /٨/ ٢٠٢٣م
طريقة استقبال الطلبات: √󠅣 من خلال منصة السجل العقاري

√ من خلال مراكز الخدمة

الجهة المعنية بتوثيق التصرفات العقارية في المنطقة المعلنة: الهيئة العامة للعقار (السجل العقاري)

موقع وحدود المنطقة العقارية
اسم الحي: حي الفلاح

يحدها شمالاً: طريق الأمير محمد بن سلمان

يحدها شرقاً: طريق المطار

يحدها جنوباً: طريق الدائري الشمالي

يحدها غرباً : طريق عثمان بن عفان

خارطة المنطقة العقارية

ثانياً: توثق العمليات العقارية في المنطقة المعلنة في الهيئة العامة للعقار (السجل العقاري).

ثالثاً: الكتابة لوزارة العدل بالتعميم على كتابات العدل بنقل توثيق التصرفات العقارية بعد إعلان المنطقة العقارية إلى الهيئة العامة للعقار.

رابعاً: على ذوي الشأن من ملاك وأصحاب حقوق متعلقة بهذه المنطقة العقارية تقديم طلبات التسجيل العيني الأول للعقار من خلال المنصة الإلكترونية للسجل العقاري، وإرفاق كل ما يُثبت أملاكهم وحقوقهم من مستندات خلال المدة المحددة لاستقبال الطلبات.

خامساً: يُنشر هذا القرار عبر المنصة الإلكترونية للسجل العقاري وحسابات الهيئة العامة للعقار في مواقع التواصل وفي جريدة أم القرى وجريدة الرياض وصحيفة الجزيرة وعلى اللوحات في مداخل المنطقة العقارية.

سادساً: يُبلَّغ هذا القرار لكافة الجهات ذات العلاقة بالتسجيل العيني الأول للعقار.

والله الموفق.

الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار
م. عبدالله بن سعود الحماد

صدر في: ٦ / ٩ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٨ / ٣ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٨١) الصادر في ١٢ من مايو ٢٠٢٣م.