English
صدر في: ٢٢ / ١٢ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٠ / ٧ / ٢٠٢٣م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٨) الصادر في ١٥ من سبتمبر ٢٠٢٣م.
English
صدر في: ٢٢ / ١٢ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٠ / ٧ / ٢٠٢٣م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٨) الصادر في ١٥ من سبتمبر ٢٠٢٣م.
إن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية – رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
بناءً على الصلاحيات الممنوحة له نظاماً.
وبناءً على نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٨) وتاريخ ١٩ /٢/ ١٤٣٧هـ.
وبناءً على تنظيم المركز الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٨١٦) وتاريخ ٢٠/ ١٠/ ١٤٤٢هـ.
وبناءً على اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادرة بقرار مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي رقم (ق/٢ /١ /٢٠٢٢) وتاريخ ٢٢ /٣ /١٤٤٤هـ، والمعدّلة بالقرار رقم (ت/٢/ ٢٠٢٣) وتاريخ ١٠/ ٦/ ١٤٤٤هـ.
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
يُقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على قواعد حوكمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالصيغة المرفقة.
ثانياً: تنشر القواعد في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.
وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
م/ أحمد سليمان الراجحي
صدر في: ١٨ / ١٢ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٦ / ٧ / ٢٠٢٣م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٢) الصادر في ٤ من أغسطس ٢٠٢٣م.
قرار مجلس القضاء الإداري رقم (١٤٤٤/١٢/ سادس عشر) وتاريخ ١٦ /١٢/ ١٤٤٤هـ
المتضمن:
١- تحديد تاريخ العمل بنظام التنفيذ أمام ديوان المظالم ليكون اعتباراً من تاريخ ٤ /٢/ ١٤٤٥هـ.
٢- تكون أولوية قيد طلبات التنفيذ خلال التسعين يوماً الأولى من نفاذ النظام للسندات التي مضى عليها أكثر من خمس سنوات من تاريخ اكتساب الحكم الصفة النهائية أو تاريخ نشوء الحق الوارد في السندات التنفيذية الأخرى.
٣- يكون تقديم طلبات التنفيذ لصالح الجهات الإدارية من خلال الربط المباشر والتكامل الإلكتروني بمنصة التنفيذ الإدارية والمنصات الحكومية المشتركة، أو الربط مع المنصات الحكومية الأخرى فيما لا تختصّ به المنصات المشتركة، وعدم قبول أي طلب يقدَّم دون الربط مع منصة إلكترونية.
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩١) الصادر في ٢٨ من يوليو ٢٠٢٣م.
إن وزير الصناعة والثروة المعدنية.
بناءً على الصلاحيات المخوَّلة له نظاماً.
استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم (١٧٨) في ٨ /٣/ ١٤٤٤هـ، القاضي بالموافقة على نقل اختصاص الترخيص لمهنتي الاستشارات الصناعية والاستشارات التعدينية والاختصاصات المتعلقة بهما، من وزارة التجارة إلى وزارة الصناعة والثروة المعدنية.
وبناءً على الصلاحيات الممنوحة له نظاماً.
أولاً: الموافقة على (قواعد تنظيم ممارسة مهنتي الاستشارات الصناعية والاستشارات التعدينية) بالصيغة المرافقة.
ثانياً: تسري التراخيص القائمة، وتجدد بعد انتهاء مدتها وفقاً لأحكام هذه القواعد.
ثالثاً: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
وزير الصناعة والثروة المعدنية
بندر بن إبراهيم الخريف
صدر في: ٣ / ١٢ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢١ / ٦ / ٢٠٢٣م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٠) الصادر في ٢١ من يوليو ٢٠٢٣م.
بناءً على المادة التاسعة من تنظيم الهيئة الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ٢١٦ وتاريخ ١٧ /٦/ ١٤٣١هـ، والتي تقضي بأن: «المجلس هو السلطة المختصة بإدارة شؤون الهيئة، وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها في حدود أحكام هذا التنظيم».
اعتمد مجلس إدارة الهيئة بالقرار رقم (٠٢- ٠٧ /١٨٦/ ٢٠٢٢) ورقم (٠٣-٠٧ /١٨٦ /٢٠٢٢) في اجتماعه رقم (١٨٦) بتاريخ ١ /١٢/ ١٤٤٣هـ الموافق ٣٠ /٦/ ٢٠٢٢م اللائحة الفنية لحلي الزينة والإكسسوارات، واللائحة الفنية لأوعية الضغط البسيط، وفقاً للآتي:
١- اللائحة الفنية لحلي الزينة والإكسسوارات الوثيقة رقم (م.إ-١٨٦-٢٢-٠٧-٠٢-٠١)
تهدف هذه اللائحة الفنية إلى تحديد المتطلبات الأساسية والمتطلبات الفنية لحلي الزينة والإكسسوارات، المشمولة في مجال هذه اللائحة الفنية، وتحديد إجراءات تقويم المطابقة التي يجب على الموردِّين والمستخدمين الالتزام بها في المنتج، وذلك لضمان مطابقة هذه المنتجات للمتطلبات الأساسية التي تهدف إلى المحافظة على سلامة البيئة وصحة وسلامة المستهلك.
٢- اللائحة الفنية لأوعية الضغط البسيط الوثيقة رقم (م.إ-١٨٦-٢٢-٠٧-٠٢-٠٢)
تهدف هذه اللائحة الفنية إلى تحديد المتطلبات الأساسية لأوعية الضغط البسيطة، المشمولة في مجال هذه اللائحة الفنية وتحديد إجراءات تقويم المطابقة التي يجب على الموردِّين الالتزام بها، وذلك لضمان مطابقة هذه المنتجات للمتطلبات الأساسية التي تهدف إلى المحافظة على البيئة وصحة وسلامة مستخدميها وتسهيل إجراءات مسح الأسواق.
صدر في: ١ / ١٢ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٩ / ٦ / ٢٠٢٣م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٤٩) الصادر في ٢٣ من سبتمبر ٢٠٢٢م.
English
صدر في: ٢٨ / ١ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ١٥ / ٨ / ٢٠٢٣م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٥) الصادر في ٢٥ من أغسطس ٢٠٢٣م.
إن مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار
وبناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً
وبعد الاطلاع على ما ورد في البند الثاني من محضر اجتماع مجلس إدارة الهيئة الثالث والعشرين، بموافقة المجلس على توصية اللجنة التنفيذية في الهيئة بشأن اللائحة التنظيمية للمزادات العقارية.
أولاً: اعتماد اللائحة التنظيمية للمزادات العقارية بصيغتها المرافقة واستكمال الإجراءات النظامية بشأنها.
ثانياً: يُبلَّغ القرار لمن يلزم لإنفاذه والعمل بموجبه.
وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار
ماجد بن عبدالله الحقيل
صدر في: ١ / ١٢ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٩ / ٦ / ٢٠٢٣م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٥) الصادر في ٢٥ من أغسطس ٢٠٢٣م.
إن مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء
بعد الاطلاع على المادة (الثالثة) من نظام الهيئة، والتي نصت على أن الغرض الأساس للهيئة هو القيام بتنظيم مراقبة الغذاء والدواء، وذلك من خلال وضع مواصفات قياسية إلزامية وغير إلزامية للأغذية والأدوية والمنتجات التي تدخل ضمن مهماتها.
وبعد الاطلاع على الفقرة رقم (٢) من المادة (السابعة) من نظام الهيئة، والتي تخوّل مجلس إدارة الهيئة الاختصاص بإقرار المواصفات القياسية الإلزامية لكل المنتجات التي تدخل ضمن اختصاصات الهيئة.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة التنفيذية بتاريخ ١١ /١١ /١٤٤٤هـ، بعرض عدد (٧٣) لائحة فنية في مجال الغذاء والأعلاف على مجلس الإدارة لإقرارها.
أولاً: إقرار عدد (٤٠) لائحة فنية غذائية خليجية (وفق الجدول رقم ١).
ثانياً: الموافقة على تعديل عدد (٢٠) لائحة فنية غذائية خليجية (وفق الجدول رقم ٢).
ثالثاً: إقرار عدد (١٣) لائحة فنية سعودية في مجال الغذاء والأعلاف (وفق الجدول رقم ٣).
رابعاً: تلغي هذه اللوائح ما يقابلها من لوائح فنية سعودية.
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٣) الصادر في ١١ من أغسطس ٢٠٢٣م.
أولاً: الموافقة على الآتي:
١- إحلال عبارة (وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان) محل عبارة (وزارة المالية) أينما وردت في الخطة العامة للطوارئ في الحج.
٢- إحلال عبارة (وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان) محل عبارة (وزارة المالية) أينما وردت في الخطة العامة للطوارئ بالعاصمة المقدسة والمدينة المنورة خلال شهر رمضان المبارك.
٣- إحلال عبارة (وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان) محل عبارة (وزارة المالية) في الفقرة رقم (٨) من البند (ج) المتعلق بالواجبات والمسؤوليات، وفي الفقرات (٣) و(٤) و(٥) من الإسناد الإداري في الفصل (الرابع) من الخطة الوطنية لمواجهة الكوارث الطبيعية، الصادرة بقرار صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني (الملغي) رقم (٣٢٦٩٠) وتاريخ ٢٩ /١٠ /١٤٣٥هـ.
٤- نقل ما تضمنته الفقرة رقم (١٣) من البند (ثامناً) المتعلق بمهام الجهات المشاركة في الخطة الوطنية للحوادث الكيمائية والجرثومية بقرار صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني (الملغي) رقم (١٥١٨) وتاريخ ١٦ /١ /١٤٣٧هـ، وضمه إلى الفقرة رقم (٥) المتعلقة بمهام وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
٥- إحلال عبارة (وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان) محل عبارة (وزارة المالية) أينما وردت في الخطة العامة لتنفيذ أعمال الدفاع المدني في حالة الحرب الصادرة بقرار صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني (الملغي) رقم (٩٨٤٩) وتاريخ ٢٠ /٦ /١٤٣٦هـ.
٦- إحلال عبارة (وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان) محل عبارة (وزارة المالية) أينما وردت في الخطة العامة لمواجهة حادث سقوط طائرة خارج نطاق المطار بقرار صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم (١٢ /٢/و/١/دف) وتاريخ ١٥ /١ /١٤١٨هـ.
٧- إحلال عبارة (وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان) محل عبارة (وزارة المالية) الواردة في المواد (الثانية/ فقرة٢) و(الثالثة) و(الخامسة) و(السادسة) و(الثامنة)، من لائحة الإغاثة الفورية داخل المملكة (المعدّلة) بقرار صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم (١/ج٩) وتاريخ ٢٣ /٦ /١٤٣٨هـ.
٨- حذف عبارة (وزارة المالية والاقتصاد الوطني) من المادة رقم (٢) من اللائحة التنظيمية لعمليات الإخلاء والإيواء، الصادرة بقرار صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم (١٢ /٢/و/١٢/ دف) وتاريخ ٨ /٨ /١٤٢٢هـ، وضم المهام الواردة في المادة رقم (٢) إلى المادة رقم (٣) من ذات اللائحة.
٩- إحلال عبارة (وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان) محل عبارة (وزارة المالية) الواردة في المادة رقم (٣) من لائحة تأمين وجبات الطعام للقائمين على تنفيذ أعمال الدفاع المدني أثناء الطوارئ والكوارث والحروب على نفقة الدولة، الصادرة بقرار صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني (الملغي) رقم (١٢ /١/و/١٤/ دف) وتاريخ ٦ /٧ /١٤٢٥هـ.
١٠- إحلال عبارة (وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان) محل عبارة (وزارة المالية) في المواد ذوات الأرقام (٢) و(٣) و(٤) و(٥) و(٧) من لائحة إجراءات حصر أضرار الكوارث والحالات الطارئة وتقدير وصرف المساعدات الحكومية للمتضررين بقرار صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني (الملغي) رقم (٧٨٣) وتاريخ ٧ /١ /١٤٣٥هـ.
١١- إحلال عبارة (وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان) محل عبارة (مدير فرع وزارة المالية) الواردة في الفقرة رقم (٧) من المادة (٢)، من لائحة تشكيل اختصاصات لجان الدفاع المدني، الصادرة بقرار صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني (الملغي) رقم (٩/ت/و/٤) وتاريخ ٢٦ /١٠ /١٤٠٧هـ.
١٢- إحلال عبارة (وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان) محل عبارة (وزارة المالية) في محضر تحديد آلية التعويض العادل، الموافق عليه بموجب برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية بالنيابة رقم (٣ /٢ /٥٠٩ د ف) وتاريخ ٢٧ /٤ /١٤٢٣هـ.
١٣- إحلال عبارة (وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان) محل عبارة (وزارة المالية) في محضر دراسة إخلاء القرى والهجر على الشريط الحدودي التي لا يوجد بها خدمات الدفاع المدني، الموافق عليه ببرقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني (الملغي) رقم (ح٣ /٢ /١٧٠٨ س د ف) وتاريخ ٣ /١٢ /١٤٢١هـ).
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٠٤) الصادر في ٢٧ من أكتوبر ٢٠٢٣م.
إن مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية.
بناءً على الصلاحيات والاختصاصات الممنوحة له نظاماً.
واستناداً إلى الفقرة (٢) من المادة (الخامسة) من تنظيم الهيئة السعودية للملكية الفكرية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٩٦) وتاريخ ١٤ / ٩ / ١٤٣٩هـ، والمعدَّل بقرار مجلس الوزراء رقم (٦٢١) وتاريخ ٢٠ / ١٠ / ١٤٤٢هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الإدارة رقم (٠٢ / ١٢ / ٢٠٢٠) وتاريخ ١١ / ١ / ١٤٤٢هـ، في شأن تسجيل الأسماء العائلية كعلامات تجارية.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة التنفيذية المنبثقة عن مجلس الإدارة رقم (٠٣ / ٠٣ / ٢٠٢٣) وتاريخ ٩ / ١١ / ١٤٤٤هـ.
وبعد الاطلاع على محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢٦ / ٢٠٢٣) وتاريخ ٢٦ / ١١ / ١٤٤٤هـ.
ولما تقتضيه المصلحة العامة.
أولاً: تعديل ضوابط ومعايير تسجيل الأسماء العائلية كعلامات تجارية على النحو الآتي:
١- أن يكون الاسم العائلي في العلامة التجارية مستخدماً في سجل تجاري موجود مسبقاً.
٢- أن يكون تسجيل العلامة على فئة السلع و/أو الخدمات التي اشتهر بها مقدِّم الطلب.
٣- في حال كان الاسم العائلي منتشراً في دولة أخرى، يجب على طالب التسجيل إحضار شهادة التسجيل في تلك الدولة.
٤- يستثنى من القرار تسجيل أسماء القبائل والعشائر ذات الانتشار الواسع.
٥- تسري هذه الضوابط والمعايير على طلبات انتقال ملكية العلامة التجارية في حال احتوائها على اسم عائلي.
ثانياً: تفويض الرئيس التنفيذي بتحديث الضوابط والمعايير وتعديلها عند الحاجة، وإحاطة المجلس بذلك.
ثالثاً: يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم لإنفاذه والعمل بموجبه بعد نشره في الجريدة الرسمية.
وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء
رئيس مجلس الإدارة
محمد بن عبدالملك آل الشيخ
صدر في: ٢١ / ١ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٨ / ٨ / ٢٠٢٣م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٤) الصادر في ١٨ من أغسطس ٢٠٢٣م.