التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الشؤون البلدية والقروية: قرار رقم (١ / ٤٤٠٠٩٨٤٣٥١) الموافقة على تعديل لائحة رسوم تقديم منتجات التبغ

١ / ٤٤٠٠٩٨٤٣٥١ ١ / ٤٤٠٠٩٨٤٣٥١

English

إن وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان

بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً

وبناءً على نظام البلديات والقرى، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥) وتاريخ ٢١ /٢/ ١٣٩٧هـ.

وبناءً على نظام إجراءات التراخيص البلدية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٩) وتاريخ ٢٣ /٩/ ١٤٣٥هـ.

وبناءً على المرسوم الملكي رقم (م/١٢٨) وتاريخ ١٣ /٨/ ١٤٤٤هـ، القاضي بالموافقة على تعديل المرسوم الملكي رقم (م/١٠٧) وتاريخ ١٠ /٩/ ١٤٤٠ه، على النحو الوارد في القرار.

وبعد الاطلاع على لائحة رسوم تقديم منتجات التبغ، الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤١٠٠٠٠٢٧٠٦ وتاريخ ٥ /١/ ١٤٤١هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على تعديل لائحة رسوم تقديم منتجات التبغ بالصيغة المرافقة.

ثانياً: تحل هذه اللائحة محل لائحة رسوم تقديم منتجات التبغ، الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤١٠٠٠٠٢٧٠٦ وتاريخ ٥ /١/ ١٤٤١هـ.

ثالثاً: تُنشر هذه اللائحة على موقع الوزارة الإلكتروني، ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

رابعاً: يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه.

وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان
ماجد بن عبدالله الحقيل

صدر في: ٢٥ / ١٢ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٣ / ٧ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٣) الصادر في ١١ من أغسطس ٢٠٢٣م.