التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البيئة والمياه والزراعة: قرار رقم (٢٥٠٨٣٤٤٧) اعتماد دليل منح التراخيص الزراعية

English

إن وكيل الوزارة للزراعة

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

واستنادا إلى المادة (السادسة والثلاثين) من نظام الزراعة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٦٤) بتاريخ ١٠ / ‏٨‏ / ١٤٤٢هـ، والقرار الوزاري رقم (١٤٩٦٧ / ‏١‏ / ١٤٤٤) بتاريخ ١٥ / ‏١‏ / ١٤٤٤هـ، باعتماد اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، وبناء على موافقة معالي الوزير شرحا على الخطاب رقم (٢٦٥٥٥ / ‏٢٣٨٤‏ / ١٤٤٤) بتاريخ ٩ / ‏٣‏ / ١٤٤٤هـ، بتفويض وكيل الوزارة للزراعة بصلاحية إصدار الأدلة الفنية المتعلقة باللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، وإصدار الشروط والضوابط الخاصة بها، والتعديل عليها استنادا إلى المادة (الخامسة والثلاثين) من نظام الزراعة، ولما تقتضيه مصلحة العمل.

يقرر ما يلي

أولا

اعتماد «دليل منح التراخيص الزراعية (المتطلبات والشروط والضوابط المنظمة لتراخيص وتصاريح الأنشطة الزراعية حسب التصنيف الوطني للأنشطة لااقتصادية)» بالصيغة المرفقة.

ثانيا

يسري العمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه، ويلغي كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة.

والله الموفق.

وكيل الوزارة للزراعة المكلف
د. سليمان بن علي الخطيب ‏ ‏

صدر في: ٢٢ من ربيع الآخر ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٤ من أكتوبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٢٠) الصادر في ٧ من نوفمبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البيئة والمياه والزراعة: قرار رقم (٢٥٠٨٣٣٨٩) اعتماد دليل الإجراءات المحجرية للحجر الزراعي والحجر البيطري

English

إن وكيل الوزارة للزراعة

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

واستنادا إلى المادة (السادسة والثلاثين) من نظام الزراعة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٦٤) بتاريخ ١٠ / ٨ / ١٤٤٢هـ، والقرار الوزاري رقم (١٤٩٦٧ / ١ / ١٤٤٤) بتاريخ ١٥ / ١ / ١٤٤٤هـ، باعتماد اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة،

وبناء على موافقة معالي الوزير شرحا على الخطاب رقم (٢٦٥٥٥ / ٢٣٨٤ / ١٤٤٤) بتاريخ ٩ / ٣ / ١٤٤٤هـ ، بتفويض وكيل الوزارة للزراعة بصلاحية إصدار الأدلة الفنية المتعلقة باللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، وإصدار الشروط والضوابط الخاصة بها، والتعديل عليها استنادا إلى المادة (الخامسة والثلاثين) من نظام الزراعة،

ولما تقتضيه مصلحة العمل.

يقرر ما يلي

أولا

اعتماد «دليل الإجراءات المحجرية للحجر الزراعي والحجر البيطري» بالصيغة المرافقة.

ثانيا

يسري العمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه، ويلغي كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة.

والله الموفق.

وكيل الوزارة للزراعة المكلف
د. سليمان بن علي الخطيب

صدر في: ٢٢ من ربيع الآخر ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٤ من أكتوبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٢٢) الصادر في ١٤ من نوفمبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البيئة والمياه والزراعة: قرار رقم (٢٥٠٨٢٩١٢) اعتماد دليل ضوابط واشتراطات منح تأييد العمالة الزراعية

English

إن وكيل الوزارة للزراعة

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

واستنادا إلى المادة (السادسة والثلاثين) من نظام الزراعة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٦٤) بتاريخ ١٠ / ٨ / ١٤٤٢هـ، والقرار الوزاري رقم (١٤٩٦٧ / ١ / ١٤٤٤) بتاريخ ١٥ / ١ / ١٤٤٤هـ، باعتماد اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة،

وبناء على موافقة معالي الوزير شرحا على الخطاب رقم (٢٦٥٥٥ / ٢٣٨٤ / ١٤٤٤) بتاريخ ٩ / ٣ / ١٤٤٤هـ، بتفويض وكيل الوزارة للزراعة بصلاحية إصدار الأدلة الفنية المتعلقة باللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، وإصدار الشروط والضوابط الخاصة بها، والتعديل عليها استنادا إلى المادة (الخامسة والثلاثين) من نظام الزراعة،

ولما تقتضيه مصلحة العمل.

يقرر ما يلي

أولا

اعتماد «دليل ضوابط واشتراطات منح تأييد العمالة الزراعية» بالصيغة المرافقة.

ثانيا

يسري العمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه، ويلغي كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة.

والله الموفق.

وكيل الوزارة للزراعة المكلف
د. سليمان بن علي الخطيب

صدر في: ٢١ من ربيع الآخر ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٣ من أكتوبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٢٢) الصادر في ١٤ من نوفمبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة: قرار رقم (٧٤) الموافقة على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة

English

إن وزير التجارة

بناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما

وبناء على المادة (الحادية والعشرين) من نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م / ٨٧) وتاريخ ٣ / ٤ / ١٤٤٦هـ.

وبناء على الاتفاق بين وزير التجارة ووزير الصناعة والثروة المعدنية بموجب المحضر المشترك بتاريخ ١٦ / ٤ / ١٤٤٧هـ.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٥١١١) وتاريخ ٦ / ٢ / ١٤٤٠هـ، لتصبح بالصيغة المرافقة لهذا القرار.

ثانيا

استثناء من حكم المادة (الثالثة) من اللائحة، يجوز -لمدة (ستة) أشهر- عرض وبيع المشغولات المصنعة أو المستوردة قبل تاريخ نفاذ النظام التي يوجد فيها نقص لا يتجاوز أربعة أسهم أو أجزاء في النسبة الألفية للمعدن الثمين النقي في المشغولات الذهبية والفضية والبلاتينية.

ثالثا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة
د. ماجد بن عبدالله القصبي

صدر في: ٢٠ من ربيع الآخر ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٢ من أكتوبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١١٤) الصادر في ١٤ من أكتوبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة السياحة: قرار رقم (١٤٤٧ / ١٢٧٥) الموافقة على تعديلات جدول وقواعد المخالفات والعقوبات للأنشطة السياحية

English

صدر في: ١٣ من ربيع الآخر ١٤٤٧هـ
الموافق: ٥ من أكتوبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١١٦) الصادر في ٢٢ من أكتوبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للنقل: قرار رقم (٢٥٧ / ٤٧ / ١) اعتماد آلية وضوابط استمرار مقدمي الخدمة الأفراد المصرح لهم سابقا للعمل في نشاطي النقل بسيارتي الأجرة العامة وأجرة المطار

English

إن رئيس الهيئة العامة للنقل المكلّف

وبناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

وبعد الاطلاع على نظام النقل البري على الطرق، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٨٨) وتاريخ ٢٤ /٨/ ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل، الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٣) وتاريخ ١٤ /٩/ ١٤٣٤هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٦ /١٦ت ر/٢٠٢٥/ ٤) وتاريخ ١ /٣/ ١٤٤٧هـ؛ القاضي في ثانيا على «اعتماد آلية تعديل أوضاع منشآت النقل البري على الطرق وفق أحكام نظام النقل البري على الطرق، واللائحة التنفيذية لأنشطة النقل بسيارة الأجرة والوساطة في نقل الركاب بسيارة الأجرة وفق الصيغة المرفقة».

وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي

أولا

اعتماد آلية وضوابط استمرار مقدمي الخدمة الأفراد المصرح لهم سابقاً للعمل في نشاط النقل بسيارة الأجرة العامة ونشاط النقل بسيارة أجرة المطار، وجدول المخالفات والعقوبات وفق الصيغة المرفقة.

ثانيا

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.

ثالثا

يلغي هذا القرار ما يتعارض معه من قرارات سابقة.

رابعا

يبعث أصل هذا القرار لسعادة وكيل الهيئة للنقل البري لإبلاغ من يلزم لتنفيذ مقتضاه.

والله الموفق.

رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف
رميح بن محمد الرميح

صدر في: ١٣ من ربيع الآخر ١٤٤٧هـ
الموافق: ٥ من أكتوبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١١٧) الصادر في ٢٤ من أكتوبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر: قرار رقم (ق / ت / ٥ / ٢٠٢٥ ) القواعد التنظيمية للمخيمات البرية

English

المادة الأولى
التعريفات

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية أينما وردت في هذه القواعد المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

المركز:
المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر.

النظام:
نظام البيئة.

اللوائح:
اللوائح التنفيذية للنظام.

القواعد:
القواعد التنظيمية للمخيمات البرية.

الجهة ذات العلاقة:
الجهات الحكومية التي تشرف على أراض قد تخصصها للتخييم البري.

الجهة المشرفة:
أي جهة حكومية مخولة نظاما بالإشراف على قطاع تنموي، وتختص بإصدار تصاريح لممارسة الأنشطة التي تخضع لإشرافها.

أراضي الغطاء النباتي:
جميع الأراضي المملوكة للدولة التي تحتوي على نباتات برية وما في حكمها وتشمل المراعي والغابات والمتنزهات الوطنية والبرية والجيولوجية والمناطق الرطبة والمناطق السهلية والمناطق الرملية (الكثبان) والمناطق الجبلية والوديان والمناطق الساحلية والجزر.

المستفيد:
أي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية عامة أو خاصة.

تصريح التخييم:
وثيقة مكتوبة يمنحها المركز للشخص للإذن له بممارسة نشاط التخييم البري.

المصرح له:
شخص حاصل على التصريح.

التخييم البري:
نشاط ترفيهي يسمح للأشخاص باستخدام المخيمات المنسوجة من الشعر أو الصوف أو البوليستر أو أي مواد أخرى ويتم تثبيتها بالأرض بأطناب وأوتاد ولها أعمدة ويدخل في حكمها الكرفانات المتنقلة، دون استخدام المواد الإنشائية كمواد البناء أو ما في حكمها، في أراضي الغطاء النباتي، أو الأراضي التي تخصصها الجهات ذات العلاقة لأنشطة التخييم.

التنزه اليومي:
نشاط ترفيهي لا تزيد مدته عن (٢٤ ساعة) لغرض التنزه أو المبيت باستخدام خيمة المبيت أو الرواق الذي لا يزيد طوله على (٦ أمتار) أو مظلات المركبات المتحركة المرتبطة بالمركبة وما في حكمها وفقا للملحق رقم (٢).

منصة التخييم:
منصة إلكترونية يشرف عليها المركز مخصصة لاستقبال طلبات تصاريح التخييم البري المقدمة من المستفيدين وإصدار التصاريح إلكترونيا.

محضر تنسيقي:
محضر تنسيق بين المركز وأي جهة حكومية تشرف على أراض وترغب في تخصيصها كموقع للتخييم البري وتحتاج تطبيق أحكام هذه القواعد على التخييم أو استخدام منصة تصاريح التخييم التي يعتمدها المركز.

السياحة البيئية:
النشاط السياحي الصديق للبيئة الذي يمارسه الإنسان محافظا على استدامة الميراث الفطري الطبيعي والحضاري للبيئة.

النشاط الترفيهي المصاحب:
أي أنشطة أو فعاليات يتطلب تنفيذها أو إقامتها في المخيمات البرية بما لا يتعارض مع النظام العام ومبادئ السلامة.

المفتشون البيئيون:
موظفون يصدر بتحديدهم قرار من الوزير أو رئيس مجلس إدارة المركز لضبط مخالفات هذه القواعد والتحقيق فيها وإثباتها، وفقا لما تنص عليه المادة السادسة والثلاثون من نظام البيئة.

محضر الضبط:
المحضر الذي يعده المفتش ويكون مشتملا على رقم وتاريخ المحضر والبيانات اللازمة عن المخالف والمخالفة محل الضبط والجواب عليها والمناقشات والمعاينات والوقائع والأدلة وكافة الإجراءات ذات الصلة.

المادة الثانية
الهدف

تهدف هذه القواعد لتنظيم أنشطة التخييم البري والأنشطة المتصلة بها بشكل مباشر وفق الأنظمة واللوائح في أراضي الغطاء النباتي، والأراضي التي تخصصها الجهات ذات العلاقة لأنشطة التخييم وفق محضر تنسيقي يتم إعداده بهذا الخصوص.

المادة الثالثة
الإشراف والتنفيذ

يتولى المركز الإشراف على تنظيم أنشطة المخيمات البرية في أراضي الغطاء النباتي والأنشطة المتصلة بها واتخاذ ما يأتي:

١- تحديد المواقع والطاقة الاستيعابية لكل موقع، ومواسم التخييم ويعلن عن ذلك في أي وسيلة يراها المركز مناسبة.

٢- تحديد المدد الزمنية لتصاريح ممارسة نشاط التخييم وفق جدول المدد الزمنية (جدول رقم ١).

٣- استقبال طلبات الحصول على تصريح ممارسة نشاط التخييم البري قبل بداية موسم التخييم من خلال منصة التخييم الوطنية المعتمدة خلال المدة النظامية المحددة.

٤- يجوز للجهات الحكومية التي تشرف على أراض قد تخصصها للتخييم البري التنسيق مع المركز لتطبيق أحكام هذه القواعد عليها. وفق محضر تنسيقي يعد بهذا الخصوص.

٥- يختص الرئيس التنفيذي للمركز بإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذه القواعد.

٦- يختص الرئيس التنفيذي للمركز بتشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من منسوبي المركز أو بمشاركة أي من منسوبي الجهات ذات العلاقة عند الحاجة وتحديد مهام تلك اللجان.

٧- إصدار قرارات بإلزام المخالف بإزالة الآثار المترتبة على المخالفة وإعادة التأهيل ودفع التعويضات لجبر الضرر المترتب عن الإضرار بأراضي الغطاء النباتي أو تلويثها أو تدهورها.

المادة الرابعة
نطاق التطبيق

تنطبق أحكام هذه القواعد على كل شخص يمارس نشاط التخييم والأنشطة الترفيهية المصاحبة له في أراضي الغطاء النباتي، ويراعى بعد التنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة عند تحديد المواقع المخصصة لممارسة تلك الأنشطة:

١- أن تكون المواقع ضمن أراضي الغطاء النباتي، أو الأراضي التي تخصصها الجهات ذات العلاقة لأنشطة التخييم.

٢- ألا تكون ضمن نطاق أو حدود المراعي الخاضعة لتنظيم الرعي.

٣- ألا تكون ضمن نطاق أو حدود الغابات، والمناطق ذات الحساسية العالية بيئيا.

٤- البعد عن بطون وأحرام الأودية ومجاري السيول.

٥- أن تكون المواقع خارج المناطق الحدودية وأحرامها.

٦- عدم خضوع الموقع لمشروعات التشجير التي تتطلب الرعاية، ولا يتعارض مع المواقع التي عليها مشروعات قائمة أو مستقبلية.

المادة الخامسة
أنواع المخيمات

تصنف المخيمات البرية بحسب الغرض من استخدامها كالآتي:

١- المخيمات الفردية: المخيمات المخصصة للاستخدامات الشخصية للأفراد أو العوائل لغرض التنزه.

٢- المخيمات الاستثمارية: المخيمات المخصصة للاستخدام التجاري أو السياحي بهدف تحقيق عوائد مالية من خلال ممارسة الأنشطة التجارية أو السياحية أو ما في حكمها.

٣- المخيمات الحكومية: المخيمات المخصصة لاستخدام الجهات الحكومية للمناسبات الرسمية أو الاحتفالات الوطنية وما في حكمها.

٤- مخيمات الأعمال الخاصة: المخيمات التي تستخدم للأنشطة الأخرى كأعمال التنقيب أو الاستكشاف وما في حكمها.

المادة السادسة
التصريح

١- لا يجوز ممارسة نشاط التخييم البري إلا بعد الحصول على التصريح.

٢- تطبق الشروط والضوابط الواردة في قواعد وشروط وضوابط إصدار التصاريح والتراخيص المتعلقة بأراضي الغطاء النباتي المعتمدة، ملحق رقم (١).

٣- يمنح التصريح إلكترونيا من خلال منصة التخييم الإلكترونية المعتمدة بناء على طلب مقدم من المستفيد بعد استكمال الشروط والضوابط.

٤- ينتهي التصريح بانتهاء مدته.

٥- يجوز في التنزه اليومي استخدام مستلزمات التنزه الفردية لمدة لا تتجاوز (٢٤ ساعة)، مع الالتزام بنظام البيئة واللوائح، ملحق رقم (٣).

٦- لا يجوز التخييم البري في غير المواقع المحددة من المركز أو الجهة ذات العلاقة المشرفة على الأراضي التي قد تخصصها للتخييم.

٧- يمنح المستفيد تصريح مخيم فردي واحد في موقع واحد خلال الموسم الواحد، ولا يحق له الحصول على أكثر من تصريح في موقع واحد أو مواقع متعددة خلال الموسم الواحد.

٨- على المصرح له الالتزام بالاشتراطات الواردة في التصريح.

المادة السابعة
المساحات

تكون المساحة المحددة لكل مخيم بري بناء على استخدامات المخيم والمواقع المحددة للتخييم البري من المركز أو الجهات ذات العلاقة كالتالي:

١- المخيمات الفردية لا تتجاوز مساحتها (٢٠٠٠ متر مربع) للمخيم الواحد.

٢- المخيمات الاستثمارية تكون مساحتها وفق المساحة المحددة في عقد استثمار الموقع.

٣- المخيمات الحكومية ومخيمات الأعمال الخاصة تكون مساحتها حسب المساحة المطلوبة وبما لا يتجاوز (٢٠,٠٠٠ عشرين ألف متر مربع للمخيم الواحد).

٤- يجوز بقرار من المركز زيادة أو خفض المساحات المحددة وفق ما تقتضيه المصلحة العامة.

المادة الثامنة
تصاريح الجهات المشرفة

الأنشطة التي تتطلب تراخيص كالأنشطة السياحية، أو الخدمية والتجارية، أو الترفيه، أو الرياضية أو غير ذلك من الأنشطة يجب الحصول على ترخيص بلدي والتراخيص اللازمة من الجهة المشرفة على النشاط قبل تقديم طلب منح تصريح التخييم للمركز.

المادة التاسعة
الالتزامات

يلتزم المصرح له بالآتي:

١- إقامة وبناء المخيم في الموقع المحدد والمساحة المحددة بالتصريح أو ما يحدده الموظف المختص بالموقع.

٢- إقامة وبناء المخيم خلال المدة المحددة من المركز من تاريخ صدور التصريح، وإزالته خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من انتهاء التصريح.

٣- الاحتفاظ بالتصريح في الموقع المخصص لإبرازه للمفتشين عند طلبه.

٤- توفير أدوات الصحة واللاسمة للوقاية من الحرائق أو وقوع خطر.

٥- إزالة ونقل النفايات والتخلص منها دوريا بما لا يخالف أحكام الأنظمة واللوائح ذات العلاقة أو دفع المقابل المالي لإزالتها ونقلها -إن وجدت-.

٦- استخدام المسارات المحددة للمركبات للوصول لموقع التخييم أو الخروج منه، وإيقاف المركبات داخل حدود المخيم، وتجنب إغلاق الطرق والممرات.

المادة العاشرة
المحظورات

يحظر القيام بأي من الأفعال المخالفة للنظام واللوائح، كما يحظر القيام بأي من الأفعال الآتية:

١- مخالفة لائحة الذوق العام، وأي أنظمة أو لوائح أخرى ذات علاقة.

٢- قطع الأشجار أو الشجيرات أو سكب أي مواد ضارة عليها أو الاحتطاب أو الرعي.

٣- إشعال النار باستخدام الحطب والفحم المحلي أو إشعال النار في الأماكن غير المخصصة لها حسب الأحكام والتوجيهات الصادرة عن المركز بهذا الشأن.

٤- إقامة أي أسوار من عقوم ترابية أو حواجز حديدية أو شبوك، ويمكن استخدام الشراع لعمل حواجز بارتفاع لا يتجاوز ٣ أمتار حول المساحة المحددة للتخييم.

٥- إقامة أي منشآت أو أعمال تمنع جريان مياه السيول أو تؤدي إلى انجراف التربة أو استخدام أي مواد أسمنتية أو إسفلتية داخل حدود المخيم أو خارجه.

٦- التشجير أو نثر البذور في الموقع المحدد للتخييم أو خارجه إلا بعد الحصول على ترخيص.

٧- حفر الآبار الجوفية لاستخراج المياه.

٨- استخدام مولدات وألاسك وأجهزة كهربائية غير مطابقة للمواصفات القياسية السعودية.

٩- استخدام الطائرات المسيرة وما في حكمها للتصوير دون ترخيص من الجهة المشرفة.

المادة الحادية عشرة
المقابل المالي

المقابل المالي لإصدار التصاريح والخدمات:

١- المقابل المالي لإصدار تصاريح المخيمات البرية وتجديدها وفق جدول المقابل المالي لإصدار التصاريح وتجديدها (الجدول رقم ٢).

٢- المقابل للخدمات التي تنفذ بالمواقع وفق الميزة النسبية لكل موقع، ويستفيد منها المصرح له. يحدد المقابل المالي لها بقرار من الرئيس التنفيذي.

٣- سداد المقابل المالي للتصاريح أو للخدمات من خلال الوسائل التي يحددها المركز.

المادة الثانية عشرة
الرقابة والتفتيش

١- يتولى مفتشو المركز أعمال الرقابة الدورية على المخيمات للتأكد من الامتثال.

٢- يقوم مفتشو المركز بضبط المخالفات البيئية وفق أحكام نظام البيئة ولوائحه التنفيذية.

٣- تتولى الجهة المشرفة أعمال الرقابة على الأنشطة الخاضعة لإشرافها في مواقع المخيمات.

المادة الثالثة عشرة

التعويضات يلتزم المصرح له حال ارتكابه أي فعل يترتب عليه ضرر يؤثر على البيئة أو أراضي الغطاء النباتي بإعادة التأهيل أو دفع التعويضات اللازمة وفق قرار يصدر من المركز وفقا لأحكام نظام البيئة ولوائحه التنفيذية.

المادة الرابعة عشرة
نقل التصريح أو التنازل عنه

لا يجوز نقل التصريح أو التنازل عنه إلا بموافقة المركز، ولا يجوز للمصرح لهم بالتخييم الفردي أو الحكومي أو مخيمات الأعمال الخاصة تأجير المخيم أو ممارسة أي نشاط من الأنشطة التجارية أو الاستثمارية إلا بعد الحصول على الموافقة من المركز والجهة المشرفة على الموقع.

المادة الخامسة عشرة

سحب الترخيص أو إلغاؤه:

١- يجوز للمركز سحب التصريح في حال تقديم بيانات غير حقيقية.

٢- يجوز للمركز إلغاء التصريح في حال استخدم المصرح له المخيم لغير الغرض المصرح له.

المادة السادسة عشرة
السريان

تسري أحكام هذه القواعد من تاريخ اعتمادها ونشرها بالجريدة الرسمية.

جدول رقم (١)
المدد الزمنية لتصاريح المخيمات البرية

م نوع المخيم مدة التصريح الملاحظات
إصدار التصريح تجديد التصريح
١ المخيمات الفردية المدة القصيرة يوم حتى عشرة أيام يوم حتى عشرة أيام لا تتجاوز مدة التجديد مائة وثمانين يوماً
مدة الموسم ٣ أشهر ٣ أشهر
٢ المخيمات الاستثمارية عقد مؤقت(موسمي) ٦ أشهر ٦ أشهر يراعى مدة العقد
عقد قصير أو طويل الأجل ٣ سنوات ٣ سنوات يراعى مدة العقد
٣ مخيمات الأعمال الخاصة عقد مؤقت ٦ أشهر ٦ أشهر يراعى مدة العقد
عقد سنوي ١ سنة ١ سنة
٤ المخيمات الحكومية مناسبات وطنية وأمنية ٣ أشهر ٣ أشهر لا تتجاوز مدة التجديد مائة وثمانين يوماً
مناسبة خاصة للجهات ومنسوبيها ٣ أشهر ٣ أشهر

جدول رقم (٢)
المقابل المالي لإصدار التصاريح وتجديدها

م نوع المخيم مدة التصريح الملاحظات
إصدار التصريح تجديد التصريح
١ المخيمات الفردية المدة القصيرة مجاناً مجاناً مدة التصريح
مدة الموسم ٣ أشهر ٣ أشهر
٢ المخيمات الاستثمارية عقد مؤقت(موسمي) ٥٠٠ ريال ٥٠٠ ريال يراعى مدة العقد
عقد قصير أو طويل الأجل ١٢٠٠ ريال ١٢٠٠ ريال خلال فترة العقد كل ثلاث سنوات
٣ مخيمات الأعمال الخاصة عقد مؤقت ٤٠٠ ريال ٤٠٠ ريال يراعى مدة العقد ويجدد لمدة مماثلة
عقد سنوي ٨٠٠ ريال ٨٠٠ ريال
٤ المخيمات الحكومية مناسبات وطنية وأمنية مجاناً مجاناً يجدد لمدة مماثلة كحد أقصى
مناسبة خاصة للجهات ومنسوبيها ٥٠٠ ريال ٥٠٠ ريال

ملحق ا
ضوابط واشتراطات التخييم من دليل قواعد وشروط وضوابط إصدار التصاريح والتراخيص المتعلقة بأراضي الغطاء النباتي المعتمدة من قبل مجلس إدارة المركز

تصريح التخييم في أراضي الغطاء النباتي
الضوابط العامة (الإجراءات التي تحدد ممارسة النشاط والحصول على الترخيص أو التصريح) – يحظر ممارسة النشاط إلا بعد الحصول على ترخيص.– يبت المركز في طلب الترخيص خلال (٣٠) ثلاثين يوم عمل من تاريخ تسجيل الطلب لدى المركز.– يصدر المركز الترخيص متضمناً الاشتراطات المطلوبة.

– يصدر الترخيص بعد سداد المقابل المالي (إن وُجد).

– تحديد مواقع التخييم من المركز وفق مخططات مساحية تحدد القطع ومساحة كل قطعة.

– يلتزم المرخص له بالضوابط والاشتراطات.

الاشتراطات العامة (المسوغات التي تخول الشخص لتقديم الطلب) – الهوية الوطنية للأفراد.

– السجل التجاري للمؤسسات.

– العنوان الوطني.

– تعبئة نموذج طلب الترخيص.

– توفير أدوات الأمن والسلامة حسب متطلبات الدفاع المدني.

– يلتزم حامل الترخيص بممارسة نشاط التخييم داخل الموقع المحدد له.

– لا يحق لصاحب الترخيص تأجير المخيم.

– يحق للمركز سحب الترخيص إذا كانت البيانات غير صحيحة أو مخالفة للواقع.

– يحق للمركز طلب إلغاء الترخيص من اللجنة في حال مخالفة أحكام نظام البيئة أو اللائحة التنفيذية.

– يحق للمركز طلب أي مستندات أو معلومات أخرى.

الاشتراطات الخاصة (هي التعليمات الفنية أو الإدارية التي تخص ممارسة النشاط والتقيد بها) – لا تتجاوز مدة التخييم ثلاثة أشهر.– لا يحق للمستفيد الواحد الحصول على أكثر من مخيم في كافة المواقع المخصصة للتخييم.– الحد الأعلى لمساحة موقع المخيم الواحد ٢٠٠٠ متر مربع.

– يمنع وقوف المركبات في الشوارع والممرات، ويكون وقوفها داخل موقع المخيم مع وضع العلامات المرورية الإرشادية الدالة على ذلك.

– الابتعاد عن الطرق السريعة وخطوط الضغط العالي للكهرباء ومنشآت الخدمات العامة (الاتصالات – الكهرباء – النفط – محطات الوقود – المياه) بمسافة لا تقل عن ١٠٠ متر.

– التوقيع على التعهدات اللازمة.

ملاحظة – يحق للمركز إضافة أو تعديل أيٍّ من الضوابط والاشتراطات العامة أو الخاصة. وتكون سارية بعد نشرها في الجريدة.
ترخيص الاستثمار لنشاط المخيمات في أراضي الغطاء النباتي
الضوابط العامة (الإجراءات التي تحدد ممارسة النشاط والحصول على الترخيص أو التصريح) – يحظر ممارسة النشاط إلا بعد الحصول على ترخيص.

– يبت المركز في طلب الترخيص خلال (٣٠) ثلاثين يوم عمل من تاريخ تسجيل الطلب لدى المركز.

– يصدر المركز الترخيص متضمناً الاشتراطات المطلوبة.

– يصدر الترخيص بعد سداد المقابل المالي (إن وُجد).

– يلتزم المرخص له بالضوابط والاشتراطات.

الاشتراطات العامة (المسوغات التي تخول الشخص لتقديم الطلب) – سجل تجاري يوضح النشاط.- وجود عقد استثمار للموقع في أراضي الغطاء النباتي.- ترخيص من وزارة السياحة لنشاط الإيواء السياحي.

– الهوية الوطنية.

– العنوان الوطني.

– تعبئة نموذج طلب الترخيص.

– توفير أدوات الأمن والسلامة حسب متطلبات الدفاع المدني.

– يلتزم حامل الترخيص بممارسة نشاط التخييم داخل الموقع المحدد له.

– يحق للمركز سحب الترخيص إذا كانت البيانات غير صحيحة أو مخالفة للواقع.

– يحق للمركز طلب إلغاء الترخيص من اللجنة في حال مخالفة أحكام نظام البيئة أو اللائحة التنفيذية.

– يحق للمركز طلب أي مستندات أو معلومات أخرى.

الاشتراطات الخاصة (هي التعليمات الفنية أو الإدارية التي تخص ممارسة النشاط والتقييد بها) – يمنح الترخيص بناءً على المساحة المحددة في عقد الاستثمار.- تحدد المساحة وفق عقود الاستثمار.- يمنع وقوف المركبات في الشوارع والممرات، ويكون وقوفها داخل موقع المخيم مع وضع العلامات المرورية الإرشادية الدالة على ذلك.

– الابتعاد عن الطرق السريعة وخطوط الضغط العالي للكهرباء ومنشآت الخدمات العامة (الاتصالات – الكهرباء – النفط – محطات الوقود – المياه) بمسافة لا تقل عن ١٠٠ متر.

– عدم مخالفة نظام البيئة ولوائحه التنفيذية.

– التوقيع على التعهدات اللازمة.

ملاحظة – يحق للمركز إضافة أو تعديل أيٍ من الضوابط والاشتراطات العامة أو الخاصة. وتكون سارية بعد نشرها في الجريدة.
ملحق ٢
مستلزمات التنزه الفردية التي لا تعد أدوات تخييم
ملحق ٣
أشكال المخيمات والكرفانات والبيوت المتنقلة
كيس نوم بيت الشعر
الخيمة الهوائية بيوت متنقلة
خيمة المبيت موتر هوم
المظلة الجانبية للسيارة كرفانات البحر
بيوت متنقلة متحركة

صدر في: ٨ من ربيع الآخر ١٤٤٧هـ
الموافق: ٣٠ من سبتمبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٣٢) الصادر في ٢٦ من ديسمبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البلديات والإسكان: قرار رقم (١ / ٤٧٠٠٢١٥٠٩٨) تعديل اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني

English

إن وزير البلديات والإسكان

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

وبعد الاطلاع على تنظيم الدعم السكني، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٨٢) وتاريخ ٥ / ٣ / ١٤٣٥هـ، وتعديلاته، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٧٤) وتاريخ ٣٠ / ١ / ١٤٣٨هـ، وقرار مجلس الوزراء رقم (٨٥٠) وتاريخ ٢٩ / ١١ / ١٤٤٦هـ،

وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٤٣٢٦) وتاريخ٣ / ٨ / ١٤٣٥ هـ، والمعدلة بالقرار الوزاري رقم (١٩٦٩) وتاريخ ٢ / ٣ / ١٤٣٨هـ، والقرار الوزاري رقم (٤٧٣) وتاريخ ١٥ / ٨ / ١٤٤١هـ، والقرار الوزاري رقم (١ / ٤٤٠٠٨٢١٩٠٨) وتاريخ ٢٣ / ١١ / ١٤٤٤هـ.

يقرر ما يلي

أولا

تعديل اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني لتكون بالصيغة المرفقة.

ثانيا

يبلغ هذا القرار لمن يلزم، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ثالثا

يلغي هذا القرار جميع ما يتعارض معه بهذا الخصوص.

والله الموفق.

وزير البلديات والإسكان
ماجد بن عبدالله الحقيل

صدر في: ٦ من ربيع الآخر ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٨ من سبتمبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١١٢) الصادر في ٣ من أكتوبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

مجلس الوزراء: قرار رقم (٢٢٦) الموافقة على الأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٣٠٧٤ وتاريخ ٢٢ / ٣ / ١٤٤٧هـ، المشتملة على برقية أمانة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ٦٢٤٨ وتاريخ ١٨ / ٣ / ١٤٤٧هـ، في شأن مشروع الأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

وبعد الاطلاع على مشروع الأحكام النظامية المشار إليه.

وبعد الاطلاع على نظام الوساطة العقارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٣٠) وتاريخ ٣٠ / ١١ / ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على نظام المعاملات المدنية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٩١) وتاريخ ٢٩ / ١١ / ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على قرارات مجلس الوزراء رقم (٤٠٥) وتاريخ ٢٢ / ٩ / ١٤٣٧هـ، ورقم (٢٩٢) وتاريخ ١٦ / ٥ / ١٤٣٨هـ، ورقم (٩٤) وتاريخ ١١ / ٢ / ١٤٣٩هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (١١١٢) وتاريخ ١٩ / ٣ / ١٤٤٧هـ، ورقم (١١٥٥) وتاريخ ٢٣ / ٣ / ١٤٤٧هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٤٥٢ / ٤٧ / م) وتاريخ ١٨ / ٣ / ١٤٤٧هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٨ / ١) وتاريخ ٢٢ / ٣ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣١٠١) وتاريخ ٢٣ / ٣ / ١٤٤٧هـ.

يقرر

الموافقة على الأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٤ من ربيع الأول ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٦ من سبتمبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٢٠) الصادر في ٧ من نوفمبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للنقل: قرار رقم (٢١٦ / ٤٧ / ١) اعتماد جدول المخالفات والعقوبات للائحة التنفيذية لنشاط تأجير المركبات لنقل البضائع

English

صدر في: ١٦ من ربيع الأول ١٤٤٧هـ
الموافق: ٨ من سبتمبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٠٩) الصادر في ٢٢ من سبتمبر ٢٠٢٥م.