التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الطاقة: قرار رقم (٣١٠٧ / ٤٥٠٢٠١) الموافقة على البدء بإجراءات نزع ملكية أرض واقعة في محافظة بحرة بمنطقة مكة المكرمة

English

إن وزير الطاقة

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما، وبعد الاطلاع على البند (ثالثا) من المرسوم الملكي رقم (م/١٥) وتاريخ ١١ /٣/ ١٤٢٤هـ، الصادر بموجبه نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار (النظام)، وعلى أحكام النظام.

يقرر الآتي:

أولا: الموافقة على البدء بإجراءات نزع ملكية الأرض الواقعة في محافظة بحرة بمنطقة مكة المكرمة، بمساحة إجمالية مقدارها (٨٤.٩٩٧٦٨ م٢) ستة وثمانون ألفا وسبعمائة وتسعة وتسعون مترا مربعا وثمانية وأربعون سنتيمترا مربعا؛ لإنشاء محطة التيار المستمر عالي الجهد HVDC – قطار الحرمين (١)، وفق القرار المساحي المرافق، لصالح الشركة السعودية للكهرباء.

ثانيا: تبلغ الشركة السعودية للكهرباء هذا القرار للجهات المعنية المشار إليها في المادتين (السادسة) و(السابعة) من النظام؛ وذلك لتسمية مندوبيها في كل من لجنة وصف وحصر العقارات، ولجنة تقدير تعويض العقارات، خلال مدة لا تزيد على (١٥) خمسة عشر يوما من صدور هذا القرار، وتتولى الشركة الدعوة إلى الاجتماعات، وإعداد المحاضر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة كل لجنة لمهماتها.

ثالثا: تبلغ الشركة السعودية للكهرباء أصحاب الحقوق على العقارات التي تقرر نزع ملكيتها بالتعويض المقدر لهم، كما تبلغ مالكي العقارات وشاغليها بوجوب إخلائها خلال المدة التي تحددها الشركة على ألا تقل عن (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بالإخلاء؛ وذلك وفقا لأحكام المادتين (السادسة عشرة) و(السابعة عشرة) من النظام.

رابعا: تدفع الشركة السعودية للكهرباء تعويضات لأصحاب الحقوق وفقا لقرار لجنة تقدير تعويض العقارات، وتتم إجراءات الصرف قبل التاريخ المحدد لإخلاء العقار، على ألا يسلم مبلغ التعويض لصاحبه إلا بعد تسليم العقار، وتوثيقه بواسطة كاتب العدل أو المحكمة، ويصرف التعويض خلال سنتين من تاريخ صدور قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية وفقا لأحكام المادة (الثامنة عشرة) من النظام.

خامسا: يجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجان التي تتخذ وفقا للنظام، خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ إبلاغهم بالقرار.

سادسا: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين من الصحف اليومية التي توزع في المنطقة، كما تلصق صورة من الإعلان في مقر الشركة، وفي مقر المشروع، وفي المحكمة، وفي الإمارة أو المحافظة أو المركز، وفي البلدية التي يقع العقار في دائرة اختصاصها.

سابعا: يبلغ هذا القرار من يلزم؛ لتنفيذه والعمل بمقتضاه.

والله الموفق.

وزير الطاقة
عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز

صدر في: ١٤ / ٨ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٤ / ٢ / ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٢٣) الصادر في ٨ من مارس ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الطاقة: قرار رقم (٣٠٩٢ / ٤٥٠٢٠١) الموافقة على لائحة تخصيص الطاقة

English

إن وزير الطاقة

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما، وبعد الاطلاع على الفقرة (٣) من المادة (الثالثة) من نظام إمدادات الطاقة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٨٠) وتاريخ ٤ /٦/ ١٤٤٤هـ، التي تضمنت أن تتولى لجنة تخصيص الطاقة إعداد لائحة التخصيص واقتراح تعديلها، وعلى المادة (الحادية عشرة) من النظام، التي نصت على أن «يصدر الوزير اللوائح ولائحة التخصيص خلال مدة لا تتجاوز (ستين) يوما من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذه»، وعلى ما رفعته لجنة تخصيص الطاقة في توصيتها رقم (٣ /١/ت) وتاريخ ٤ /٧/ ١٤٤٥هـ، الموافق ١٦ /١/ ٢٠٢٤م، بلائحة تخصيص الطاقة التي أعدتها، ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على لائحة تخصيص الطاقة، بالصيغة المرافقة لهذا القرار.

ثانيا

تنشر لائحة تخصيص الطاقة على موقع الوزارة الإلكتروني.

ثالثا

يبلغ هذا القرار من يلزم؛ لإنفاذه والعمل بمقتضاه.

والله الموفق.

وزير الطاقة
عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز

صدر في: ١٣ من شعبان ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٣ من فبراير ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٣٢) الصادر في ١٧ من مايو ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الطاقة: قرار رقم (٣٠٥٥ / ٤٥٠٢٠١) نزع ملكية من أجل تعزيز موثوقية الشبكة الكهربائية بمنطقة الرياض

English

إن وزير الطاقة

وبناء على الصلاحيات المخولة له نظاما، وبعد الاطلاع على البند (ثالثا) من المرسوم الملكي رقم (م/١٥) وتاريخ ١١ /٣/ ١٤٢٤هـ، الصادر بموجبه نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار (النظام)، وعلى أحكام النظام.

يقرر الآتي:

أولا: الموافقة على البدء بإجراءات نزع ملكية جزء من قطعة الأرض المملوكة بموجب الصك رقم (٢١٩٥/ ٨) وتاريخ ٧ /٥/ ١٤٠٥هـ، الواقعة في مدينة الرياض، المتداخلة مع حرم الخط الهوائي، جهد (١٣٢ ك. ف)، الذي يربط المحطة رقم (٩٠٠٧) بالمحطة رقم (٨١٨٩)، بمساحة إجمالية مقدارها (٥٠٩٥.٧٢م٢) خمسة آلاف وخمسة وتسعون مترا مربعا واثنان وسبعون سنتيمترا مربعا، وفق القرار المساحي المرفق، لصالح الشركة السعودية للكهرباء.

ثانيا: تبلغ الشركة السعودية للكهرباء هذا القرار للجهات المعنية المشار إليها في المادتين (السادسة) و(السابعة) من النظام، وذلك لتسمية مندوبيها في كل من لجنة وصف وحصر العقارات، ولجنة تقدير تعويض العقارات، خلال مدة لا تزيد على (١٥) خمسة عشر يوما من صدور هذا القرار، وتتولى الشركة الدعوة إلى الاجتماعات، وإعداد المحاضر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة كل لجنة لمهماتها.

ثالثا: تبلغ الشركة السعودية للكهرباء أصحاب الحقوق على العقارات التي تقرر نزع ملكيتها بالتعويض المقدر لهم، كما تبلغ مالكي العقارات وشاغليها بوجوب إخلائها خلال المدة التي تحددها الشركة على ألا تقل عن (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بالإخلاء، وذلك وفقا لأحكام المادتين (السادسة عشرة) و(السابعة عشرة) من النظام.

رابعا: تدفع الشركة السعودية للكهرباء تعويضات لأصحاب الحقوق وفقا لقرار لجنة تقدير تعويض العقارات، وتتم إجراءات الصرف قبل التاريخ المحدد لإخلاء العقار، على ألا يسلم مبلغ التعويض لصاحبه إلا بعد تسليم العقار، وتوثيقه بواسطة كاتب العدل أو المحكمة، ويصرف التعويض خلال سنتين من تاريخ صدور قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية وفقا لأحكام المادة (الثامنة عشرة) من النظام.

خامسا: يجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجان التي تتخذ وفقا للنظام، خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ إبلاغهم بالقرار.

سادسا: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين من الصحف اليومية التي توزع في المنطقة، كما تلصق صورة من الإعلان في مقر الشركة، وفي مقر المشروع، وفي المحكمة، وفي الإمارة أو المحافظة أو المركز، وفي البلدية التي يقع العقار في دائرة اختصاصها.

سابعا: يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه والعمل بمقتضاه.

والله الموفق.

وزير الطاقة
عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز

صدر في: ٩ / ٨ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ١٩ / ٢ / ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٢٢) الصادر في ١ من مارس ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الطاقة: قرار رقم (٣٠٥٤ / ٤٥٠٢٠١) نزع ملكية من أجل تعزيز موثوقية الشبكة الكهربائية بمنطقة الباحة

English

إن وزير الطاقة

وبناء على الصلاحيات المخولة له نظاما، وبعد الاطلاع على البند (ثالثا) من المرسوم الملكي رقم (م/١٥) وتاريخ ١١ /٣/ ١٤٢٤هـ، الصادر بموجبه نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار (النظام)، وعلى أحكام النظام.

يقرر الآتي:

أولا: الموافقة على البدء بإجراءات نزع ملكية جزء من قطعة الأرض المملوكة بموجب الصك رقم (٣٧١٢٠٦٠٠١٠٨٥) وتاريخ ٢٣ /٦/ ١٤٤١هـ، الواقعة في قرية المصرخ بمنطقة الباحة، المتداخلة مع حرم الخط الهوائي، جهد (١٣٢ ك. ف)، الذي يربط محطة الباحة بمحطة بني سار، بمساحة إجمالية مقدارها (١١٩٦.٩٣م٢) ألف ومائة وستة وتسعون مترا مربعا وثلاثة وتسعون سنتيمترا مربعا، وفق القرار المساحي المرفق، لصالح الشركة السعودية للكهرباء.

ثانيا: تبلغ الشركة السعودية للكهرباء هذا القرار للجهات المعنية المشار إليها في المادتين (السادسة) و(السابعة) من النظام، وذلك لتسمية مندوبيها في كل من لجنة وصف وحصر العقارات، ولجنة تقدير تعويض العقارات، خلال مدة لا تزيد على (١٥) خمسة عشر يوما من صدور هذا القرار، وتتولى الشركة الدعوة إلى الاجتماعات، وإعداد المحاضر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة كل لجنة لمهماتها.

ثالثا: تبلغ الشركة السعودية للكهرباء أصحاب الحقوق على العقارات التي تقرر نزع ملكيتها بالتعويض المقدر لهم، كما تبلغ مالكي العقارات وشاغليها بوجوب إخلائها خلال المدة التي تحددها الشركة على ألا تقل عن (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بالإخلاء، وذلك وفقا لأحكام المادتين (السادسة عشرة) و(السابعة عشرة) من النظام.

رابعا: تدفع الشركة السعودية للكهرباء تعويضات لأصحاب الحقوق وفقا لقرار لجنة تقدير تعويض العقارات، وتتم إجراءات الصرف قبل التاريخ المحدد لإخلاء العقار، على ألا يسلم مبلغ التعويض لصاحبه إلا بعد تسليم العقار، وتوثيقه بواسطة كاتب العدل أو المحكمة، ويصرف التعويض خلال سنتين من تاريخ صدور قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية وفقا لأحكام المادة (الثامنة عشرة) من النظام.

خامسا: يجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجان التي تتخذ وفقا للنظام، خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ إبلاغهم بالقرار.

سادسا: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين من الصحف اليومية التي توزع في المنطقة، كما تلصق صورة من الإعلان في مقر الشركة، وفي مقر المشروع، وفي المحكمة، وفي الإمارة أو المحافظة أو المركز، وفي البلدية التي يقع العقار في دائرة اختصاصها.

سابعا: يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه والعمل بمقتضاه.

والله الموفق.

وزير الطاقة
عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز

صدر في: ٩ / ٨ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ١٩ / ٢ / ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٢٢) الصادر في ١ من مارس ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الطاقة: قرار رقم (٣٠٥٣ / ٤٥٠٢٠١) نزع ملكية من أجل تعزيز موثوقية الشبكة الكهربائية بمنطقة القصيم

English

إن وزير الطاقة

وبناء على الصلاحيات المخولة له نظاما، وبعد الاطلاع على البند (ثالثا) من المرسوم الملكي رقم (م/١٥) وتاريخ ١١ /٣/ ١٤٢٤هـ، الصادر بموجبه نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار (النظام)، وعلى أحكام النظام.

يقرر الآتي:

أولا:الموافقة على البدء بإجراءات نزع ملكية جزء من قطعة الأرض المملوكة بموجب الصك رقم (٨٦٣٤٠١٠٠٥١٥١) وتاريخ ٢٧ /٣/ ١٤٤٤هـ، الواقعة في مركز الخرماء بمنطقة القصيم، المتداخلة مع حرم الخط الهوائي، جهد (١٣٢ ك. ف)، الذي يربط المحطة رقم (٨٨٠٩) بالمحطة رقم (٨٨١١)، بمساحة إجمالية مقدارها (٧٠٠٠٫٤٠م٢) سبعة آلاف متر مربع وأربعون سنتيمترا مربعا، وفق القرار المساحي المرفق، لصالح الشركة السعودية للكهرباء.

ثانيا: تبلغ الشركة السعودية للكهرباء هذا القرار للجهات المعنية المشار إليها في المادتين (السادسة) و(السابعة) من النظام، وذلك لتسمية مندوبيها في كل من لجنة وصف وحصر العقارات، ولجنة تقدير تعويض العقارات، خلال مدة لا تزيد على (١٥) خمسة عشر يوما من صدور هذا القرار، وتتولى الشركة الدعوة إلى الاجتماعات، وإعداد المحاضر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة كل لجنة لمهماتها.

ثالثا: تبلغ الشركة السعودية للكهرباء أصحاب الحقوق على العقارات التي تقرر نزع ملكيتها بالتعويض المقدر لهم، كما تبلغ مالكي العقارات وشاغليها بوجوب إخلائها خلال المدة التي تحددها الشركة على ألا تقل عن (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بالإخلاء، وذلك وفقا لأحكام المادتين (السادسة عشرة) و(السابعة عشرة) من النظام.

رابعا: تدفع الشركة السعودية للكهرباء تعويضات لأصحاب الحقوق وفقا لقرار لجنة تقدير تعويض العقارات، وتتم إجراءات الصرف قبل التاريخ المحدد لإخلاء العقار، على ألا يسلم مبلغ التعويض لصاحبه إلا بعد تسليم العقار، وتوثيقه بواسطة كاتب العدل أو المحكمة، ويصرف التعويض خلال سنتين من تاريخ صدور قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية وفقا لأحكام المادة (الثامنة عشرة) من النظام.

خامسا: يجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجان التي تتخذ وفقا للنظام، خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ إبلاغهم بالقرار.

سادسا: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين من الصحف اليومية التي توزع في المنطقة، كما تلصق صورة من الإعلان في مقر الشركة، وفي مقر المشروع، وفي المحكمة، وفي الإمارة أو المحافظة أو المركز، وفي البلدية التي يقع العقار في دائرة اختصاصها.

سابعا: يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه والعمل بمقتضاه.

والله الموفق.

وزير الطاقة
عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز

صدر في: ٩ / ٨ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ١٩ / ٢ / ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٢٢) الصادر في ١ من مارس ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الصناعة والثروة المعدنية: قرار رقم (٦٠٤٥ / ١ / ١٤٤٥) تخصيص موقع مجمع خام الرمل شمال الشقيقة بمحافظة بيشة كمجمع تعديني للأنشطة التعدينية

English

إن وزير الصناعة والثروة المعدنية

بناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما.

واستنادا على المادة (العاشرة) من نظام الاستثمار التعديني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٤٠) وتاريخ ١٩ / ١٠ / ١٤٤١ﻫ، وإعمالا لما ورد بنص المادة (الثانية عشرة) من اللائحة التنفيذية للنظام، الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم (٣٢٩٣ / ١ / ١٤٤٤) وتاريخ ٥ / ٦ / ١٤٤٤ﻫ.

وبعد الحصول على موافقات الجهات ذات العلاقة بشأن تخصيص مجمع خام الرمل -شمال الشقيقة- بمحافظة بيشة التابعة لمنطقة عسير.

وبعد الاطلاع على عرض معالي نائب الوزير لشؤون التعدين.

وبناء على مقتضيات المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولا

تخصيص موقع مجمع خام الرمل -شمال الشقيقة- بمحافظة بيشة التابعة لمنطقة عسير بمساحة (١٣,٣٦) كيلومترا مربعا، والموضحة إحداثياته أدناه كمجمع تعديني للأنشطة التعدينية:

النقطة خطوط الطول (شرقا) خطوط العرض (شمالا)
ثانية دقيقة درجة ثانية دقيقة درجة
١ ٠٦،٨٥ ٤٥ ٤٦ ٠٨،٥٥ ٢٤ ٢٠
٢ ٤٤،٧٧ ٤٦ ٤٦ ١٧،٠٦ ٢٣ ٢٠
٣ ١٠،٧٦ ٤٥ ٤٦ ١٦،٥٣ ٢١ ٢٠
٤ ٥٣،٠١ ٤٣ ٤٦ ٣٥،٧٩ ٢١ ٢٠

ثانيا

مع مراعاة ما تقضي به المادة (الثانية) من النظام، ودون الإخلال بحقوق أي ملكية خاصة ثابتة بسند نظامي صادر قبل تاريخ هذا القرار، فإنه يجب الحفاظ على الموقع -الموضح إحداثياته في الفقرة أولا من هذا القرار-، لما خصص له والحفاظ عليه من تعديات الغير وعدم المساس به أو الإحداث فيه أو تملكه، ولا يجوز التصرف فيه بأي شكل من الأشكال بما في ذلك وضع اليد.

ثالثا

على الجهة المختصة بالوزارة متابعة الموقع لضمان المحافظة على عدم التعدي عليه.

رابعا

يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذ مقتضاه، وينشر في المنصات الإلكترونية للوزارة والجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

والله الموفق.

وزير الصناعة والثروة المعدنية
بندر بن إبراهيم الخريف

صدر في: ٨ من شعبان ١٤٤٥هـ
الموافق: ١٨ من فبراير ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٣٨) الصادر في ١٣ من يوليو ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الشؤون البلدية والقروية: قرار رقم (١ / ٤٥٠٠٦٦٥٩٨٦) الموافقة على اعتماد اللائحة التنفيذية لنظام إجراءات التراخيص البلدية

English

إن وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان

وبناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

وبناء على نظام إجراءات التراخيص البلدية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٩) بتاريخ ٢٣ /٩/ ١٤٣٥هـ. وبناء على المادة (١٤) من ذات النظام التي تنص على: (يصدر الوزير اللائحة خلال تسعين يوما من تاريخ نشر النظام، وتحدد فيها شروط التراخيص البلدية وضوابطها ونماذجها).

يقرر ما يلي:

أولا: الموافقة على اعتماد اللائحة التنفيذية لنظام إجراءات التراخيص البلدية المرافقة لهذا القرار.

ثانيا: تحل هذه اللائحة محل اللائحة التنفيذية لنظام إجراءات التراخيص البلدية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (١٠٤٥٩) وتاريخ ٢ /٥/ ١٤٣٨هـ، والتعديلات التي طرأت عليها، وتلغي ما يتعارض معها من أحكام.

ثالثا: تنشر هذه اللائحة على موقع الوزارة ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

رابعا: يبلغ هذا القرار لمن يلزم لإنفاذه.

والله الموفق.

وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان
ماجد بن عبدالله الحقيل

صدر في: ٥ / ٨ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ١٥ / ٢ / ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٢٢) الصادر في ١ من مارس ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة المالية: قرار رقم (٩٥٥) تعديل جدول المواد والأدوات الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة

English

إن وزير المالية

بناء على الصلاحيات الممنوحة له

وبناء على المادة (١٧٨) من نظام «قانون» الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤١) وتاريخ ٣ / ١١ / ١٤٢٣هـ، وعلى البند (ثانيا) من قرار مجلس الوزراء رقم (٢٤١) وتاريخ ٢٦ / ١٠ /  ١٤٢٣هـ، القاضي بأن يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية للنظام.

وبعد الاطلاع على المادة (١٠٤) من نظام «قانون» الجمارك الموحد المشار إليه أعلاه، وعلى المادة (٢٤) من لائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٢٧٤٨) وتاريخ ٢٥ / ١١ / ١٤٢٣هـ.

وبعد الاطلاع على محضر الاجتماع (العشرين بعد المائة) للجنة التعاون المالي والاقتصادي المنعقد يوم الخميس ٢٠ / ٣ / ١٤٤٥هـ، الموافق ٥ / ١٠ / ٢٠٢٣م.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة.

يقرر الآتي:

أولا: يعدل جدول المواد والأدوات الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة المشار إليه في المادة (٢٤) من اللائحة التنفيذية لنظام الجمارك الموحد، وفقا للجدول المرافق لهذا القرار.

ثانيا: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من ١ / ٣ / ٢٠٢٤م.

ثالثا: يبلغ هذا القرار إلى من يلزم لتنفيذه.

والله الموفق.

وزير المالية
محمد بن عبدالله الجدعان

صدر في: ٥ / ٨ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ١٥ / ٢ / ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٢٢) الصادر في ١ من مارس ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البيئة والمياه والزراعة: قرار رقم (٥٢٢٣٠٦١) اعتماد دليل التربية الريفية للثروة الحيوانية

English

إن وكيل الوزارة للزراعة

بناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما

وبعد الاطلاع على نظام الزراعة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٦٤) بتاريخ ١٠ / ٨ / ١٤٤٢هـ، ولائحته

التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (١٤٩٦٧ / ١ / ١٤٤٤) بتاريخ ١٥ / ١ / ١٤٤٤هـ، واستنادا إلى

موافقة معالي الوزير شرحا بتاريخ ١١ / ٣ / ١٤٤٤هـ، على خطاب الإدارة العامة للشؤون القانونية رقم

(٢٦٥٥٥ / ٢٣٨٤ / ١٤٤٤) بتاريخ ٩ / ٣ / ١٤٤٤هـ، على تفويض وكيل الوزارة للزراعة بصلاحية إصدار

الأدلة الفنية المتعلقة باللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، وإصدار الشروط والضوابط الخاصة بها،

والتعديل عليها، ولما تقتضيه مصلحة العمل.

يقرر ما يلي:

أولا: اعتماد دليل التربية الريفية للثروة الحيوانية بالصيغة المرافقة.

ثانيا: يسري العمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره، ويبلغ لمن يلزم لاعتماده وإنفاذه، ويلغي كل ما

يتعارض معه من قرارات سابقة.

والله الموفق.

وكيل الوزارة للزراعة
م. أحمد بن صالح عياده الخمشي

صدر في: ٢ / ٨ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ١٢ / ٢ / ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٢٤) الصادر في ١٥ من مارس ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة: قرار رقم (١٣٢) اعتماد اللائحة الفنية للمتطلبات العامة لسلامة الآلات

English

بناء على المادة التاسعة من تنظيم الهيئة الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ٢١٦ وتاريخ ١٧ / ٦ / ١٤٣١هـ، والتي تقضي بأن:

المجلس هو السلطة المختصة بإدارة شؤون الهيئة، وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها في حدود أحكام هذا التنظيم، وله بوجه خاص اعتماد المواصفات القياسية في صورتها النهائية وطرق تطبيقها.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢١٦) وتاريخ ١٧ / ٦ / ١٤٣١هـ، وتعديلاته اللاحقة.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٠٥ / ١٩٦ / ٢٠٢٣) في اجتماعه رقم (١٩٦) وتاريخ ١٥ / ٦ / ١٤٤٥هـ، المتضمن «اعتماد اللوائح الفنية».

واستنادا إلى القرار التنفيذي رقم (١٣٢) وتاريخ ٢٥ / ٧ / ١٤٤٥هـ، بشأن اعتماد «اللائحة الفنية للمتطلبات العامة لسلامة الآلات» وفقا للوثيقة رقم (م.إ-١٩٦-٢٣-٠٤-٠٢-٠١).

والله الموفق.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٢٦) الصادر في ٢٩ من مارس ٢٠٢٤م.