التصنيفات
قرار وزاري

وزارة المالية: قرار رقم (٩٧٧) الموافقة على نماذج الاتفاقيات الإطارية وكراسات الشروط والمواصفات والعقود

977 ٩٧٧

English

إن وزير المالية بناء على الصلاحيات الممنوحة له

وبناء على المرسوم الملكي رقم (م / ١٢٨) وتاريخ ١٣ / ١١ / ١٤٤٠هـ، القاضي بالموافقة على نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.

وبناء على الفقرة (٢) من المادة (الثالثة عشرة) من النظام التي تنص على أن «يعتمد الوزير نماذج وثائق المنافسات، ووثائق التأهيل المسبق، ونماذج للعقود، ونماذج تقييم أداء المتعاقدين، وأي وثيقة أخرى تطلبها طبيعة الأعمال أو المشتريات».

وبعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم (٤١٤٩) وتاريخ ٣٠ / ٩ / ١٤٤١هـ، والقرار الوزاري رقم (١٧٥٣) وتاريخ ٢ / ٤ / ١٤٤٢هـ، والقرار الوزاري رقم (٨٥) وتاريخ ٢٢ / ١ / ١٤٤٥هـ.

يقرر الآتي:

أولا: الموافقة على تعديل نماذج الاتفاقيات الإطارية الآتية: (خدمات، خدمات استشارية، توريد)، وفقا للصيغة المرافقة لهذا القرار.

ثانيا: الموافقة على نماذج كراسات الشروط والمواصفات للاتفاقيات الإطارية الآتية: (خدمات، خدمات استشارية، توريد)، وفقا للصيغة المرافقة لهذا القرار.

ثالثا: الموافقة على نماذج كراسات الشروط والمواصفات الآتية: (الخدمات الاستشارية – لتفعيل مكتب إدارة المشاريع ودراسة السعة والطلب، والخدمات الاستشارية – لدراسة السعة والطلب)، وفقا للصيغة المرافقة لهذا القرار.

رابعا: الموافقة على نماذج العقود الآتية: (الخدمات الاستشارية – لتفعيل مكتب إدارة المشاريع ودراسة السعة والطلب، والخدمات الاستشارية – لدراسة السعة والطلب)، وفقا للصيغة المرافقة لهذا القرار.

خامسا: يبلغ هذا القرار إلى من يلزم لتنفيذه، والعمل بموجبه اعتبارا من تاريخ نشره، في الجريدة الرسمية.

والله ولي التوفيق.

وزير المالية
محمد بن عبدالله الجدعان

صدر في: ٢٢ / ٨ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٣ / ٣ / ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٢٤) الصادر في ١٥ من مارس ٢٠٢٤م.