التصنيفات
قرار وزاري

مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض: قرار رقم (١٢٥٢٣) الموافقة على ضوابط إجراءات تراخيص وتصاريح إعمال مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض

English

إن الرئيس التنفيذي لمركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض

وبناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٩٠٢) بتاريخ ٣٠ /١٢ /١٤٤٤هـ، المتضمن الموافقة على الترتيبات التنظيمية لمركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض،

وبعد الاطلاع على قرار مجلس إدارة المركز رقم (٣٤) وتاريخ ١٥ /٧ /٢٠٢٥م، المتضمن اعتماد ضوابط وإجراءات تراخيص وتصاريح أعمال ومشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض (وفق الصيغة المرفقة)، وتفويض الرئيس التنفيذي للمركز بإصدار القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيقها،

وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.

يقرر ما يلي

أولا

تنشر «ضوابط إجراءات تراخيص وتصاريح أعمال مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض – الإصدار رقم (١.٠)» في الجريدة الرسمية والموقع الإلكتروني للمركز بالصيغة المرافقة لهذا القرار، لتنفيذها والعمل بموجبها.

ثانيا

يبدأ العمل بالضوابط -المشار إليها في البند «أولا»- بعد مضي (مائة وثمانين) يوما من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية والموقع الإلكتروني للمركز.

ثالثا

على جميع الجهات المشمولة بأحكام الضوابط -المشار إليها في البند «أولا»- تصحيح أوضاعها بما يتوافق مع الأحكام الواردة فيها قبل تاريخ نفاذها.

الرئيس التنفيذي لمركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض
م. فهد بن سليمان البداح

صدر في: ٢ من صفر ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٧ من يوليو ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٠٠) الصادر في ٨ من أغسطس ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: قرار رقم (٠٢-٠٤-٢٥) الموافقة على تعديل المادة الثالثة من وثيقة المقابلات المالية للخدمات الجمركية

English

إن مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك «المجلس».

وبناء على الصلاحيات المخولة له وفقا للمادة (الخامسة) من تنظيم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٥٧٠) وتاريخ ٢٢ /‏ ٩ ‏/ ١٤٤٢هـ، والمادة (١٠٧) من نظام الجمارك الموحد الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٤١) وتاريخ ٣ / ‏١١ ‏/ ١٤٢٣هـ،

وبعد الاطلاع على قرار مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم (٠٣‏-٠٣‏-٢٤) وتاريخ ١٨ / ‏١٠ ‏/ ١٤٤٥هـ، الموافق ٢٧ / ‏٤ ‏/ ٢٠٢٤م، بشأن الموافقة على وثيقة المقابلات المالية للخدمات الجمركية،

وبعد الاطلاع على قرار مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالتمرير رقم (٠١‏-٠٤‏-٢٥) وتاريخ ٢٨ / ‏١١‏ / ١٤٤٦هـ الموافق ٢٦ / ‏٥ ‏/ ٢٠٢٥م، بشأن التعديل على وثيقة المقابلات المالية للخدمات الجمركية،

وبعد الاطلاع على الملخص التنفيذي الوارد من الإدارة التنفيذية بشأن تحديث وثيقة المقابلات المالية للخدمات الجمركية.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على تعديل المادة (الثالثة) من وثيقة المقابلات المالية للخدمات الجمركية، بإضافة الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة رقم (٣) ونصها ما يلي: «ج. الوثائق والمستندات غير ذات قيمة، على سبيل المثال البطائق البريدية والرسائل والتبليغات القضائية وغيرها، ويحدد المحافظ الاشتراطات والإجراءات المرتبطة بهذا الاستثناء».

ثانيا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويكون نافذا بعد (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ نشره، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه.

والله الموفق.

صدر في: ٢٥ من محرم ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٠ من يوليو ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١١٢) الصادر في ٣ من أكتوبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة: قرار رقم (٢٠٩) اعتماد اللائحة الفنية للمركبات ذاتية القيادة وقائمة المواصفات المتعلقة بتطبيق اللائحة

English

بناء على المادة التاسعة من تنظيم الهيئة الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ٢١٦ وتاريخ ١٧ / ٦ / ١٤٣١هـ، وتعديلاته اللاحقة، والتي تقضي بأن: المجلس هو السلطة المختصة بإدارة شؤون الهيئة، وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها في حدود أحكام هذا التنظيم.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٠٦ / ٢٠٩ / ٢٠٢٥) في اجتماعه رقم (٢٠٩) وتاريخ ١٧ / ٧ / ٢٠٢٥م، المتضمن اعتماد اللائحة الفنية للمركبات ذاتية القيادة، وقائمة المواصفات المتعلقة بتطبيق اللائحة الفنية للمركبات ذاتية القيادة.

واستنادا إلى القرار التنفيذي رقم (٠٢٢) وتاريخ ٤ / ٨ / ٢٠٢٥م، اعتمد المجلس اللائحة الفنية للمركبات ذاتية القيادة وفقا للوثيقة رقم (م.إ-٢٠٩-٢٥-٠٤-٠٣-٠١)، وقائمة المواصفات المتعلقة بتطبيق اللائحة الفنية للمركبات ذاتية القيادة وفقا للوثيقة رقم (م.إ-٢٠٩-٢٥-٠٤-٠٣-٠٢).

وتهدف هذه اللائحة إلى تحديد المتطلبات الأساسية والمتطلبات الأخرى التي تنطبق على المركبات التي تعمل بنظام القيادة الذاتية ADS المشمولة في مجالها وتحديد إجراءات تقويم المطابقة التي يجب على المشغلين الاقتصاديين الالتزام بها؛ وذلك لضمان مطابقة المنتجات للمتطلبات قبل وضعها وعرضها في أسواق المملكة، بما يضمن حماية صحة وسلامة المستخدمين والمستهلكين والمحافظة على البيئة، ومنع أي مخاطر مرتبطة بها على سلامة المستهلك والممتلكات والبيئة.

والله الموفق.

وللمزيد من التفاصيل وللاطلاع على اللوائح الفنية المعتمدة يمكن الرجوع إلى موقع الهيئة الإلكتروني sa.gov.saso.www

صدر في: ٢٢ من محرم ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٧ من يوليو ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١١٨) الصادر في ٣١ من أكتوبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: قرار رقم (١٤٤٧ – ٨٨ – ١) الموافقة على استمرار تمديد تعديل فئة الرسوم الجمركية على حديد التسليح

English

إن وزير المالية

رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

وبعد الاطلاع على المادة (١١) من نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤١) وتاريخ ٣ / ١١ / ١٤٢٣هـ، التي نصت على «تفرض الضرائب «الرسوم» الجمركية، وتعدل وتلغى بالأداة القانونية المعمول بها في كل دولة من الدول الأعضاء، مع الأخذ بالاعتبار القرارات التي تصدر عن دول المجلس في هذا الشأن وأحكام الاتفاقيات الدولية النافذة».

وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م / ٩٨) وتاريخ ١٨ / ١٠ / ١٤٤٣هـ، القاضي في البند (أولا) بالموافقة على تفويض معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بإصدار قرارات الموافقة على تطبيق قرارات تعديل فئة التعرفة الجمركية التي تصدر في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتحديد تاريخ بدء العمل بها، وذلك بعد استكمال الإجراءات النظامية لتلك القرارات في إطار المجلس، وإحاطة مجلس الوزراء بذلك.

وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م / ٣٩) وتاريخ ٢٥ / ٤ / ١٤٤٢هـ، القاضي في البند (أولا) بأنه يجوز بقرار من وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تعديل فئة الرسوم الجمركية لغرض حماية وتشجيع الصناعات الوطنية والمنتجات الزراعية المحلية، بحسب السقوف التي التزمت بها المملكة في منظمة التجارة العالمية.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٥٥٩) وتاريخ ٢٨ / ٨ / ١٤٤١هـ، القاضي بأن تكون التعرفة الجمركية للسلع الموضحة في القوائم المرافقة (لقرار مجلس الوزراء سالف الذكر) بحسب السقوف التي التزمت بها المملكة في منظمة التجارة العالمية. وعلى القرارين الوزاريين رقم (٥٩٣٣٤) وتاريخ ١٠ / ١١ / ١٤٤٣هـ، ورقم (١-٨٨-١٤٤٦) وتاريخ ٥ / ١ / ١٤٤٦هـ، القاضيين بتعديل فئة الرسوم لعدد من السلع، وذلك بغرض حماية وتشجيع الصناعات الوطنية والمنتجات الزراعية، وبحسب السقوف التي التزمت بها المملكة في منظمة التجارة العالمية.

وبعد الاطلاع على قرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعها رقم (١٢٣) المنعقد بتاريخ ٥ / ١٢ / ١٤٤٦هـ الموافق ١ / ٦ / ٢٠٢٥م.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على استمرار تمديد تعديل فئة الرسوم الجمركية على حديد التسليح (٧٢١٤) ولفائف الحديد (٧٢١٣) من (٥٪) إلى (١٠٪) لمدة عام من تاريخ اعتماد محضر لجنة التعاون المالي والاقتصادي رقم (١٢٣) وتاريخ ١ / ٦ / ٢٠٢٥م، وعلى أي قرار يصدر لاحقا من اللجنة في شأن تمديد العمل بقرارها المشار إليه.

ثانيا

لا يخل ما ورد في البند (أولا) من هذا القرار، بأي قرارات تتعلق بتعديل فئة الرسوم الجمركية لحماية وتشجيع الصناعات الوطنية والمنتجات الزراعية.

ثالثا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه.

والله الموفق.

محمد بن عبدالله الجدعان
وزير المالية
رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

صدر في: ١٧ من محرم ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٢ من يوليو ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٩٧) الصادر في ١٨ من يوليو ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: قرار رقم (١٤٤٧ – ٨٨ – ١) الموافقة على استمرار تمديد تعديل فئة الرسوم الجمركية على حديد التسليح

English

صدر في: ١٧ من محرم ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٢ من يوليو ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٩٧) الصادر في ١٨ من يوليو ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البيئة والمياه والزراعة: قرار رقم (١٥٠١١٢٣٢) بالموافقة على ضوابط إصدار رخص حفر الآبار الجديدة على الرف الرسوبي

English

إن وزير البيئة والمياه والزراعة

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما، واستنادا إلى الفقرة الأولى من (المادة التاسعة) من نظام المياه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٥٩) بتاريخ ١١/‏١١‏/١٤٤١هـ، وإلى شروط وضوابط إصدار رخص مصادر المياه الجوفية (الآبار) وتصنيف مخالفاتها، المعتمدة بالقرار الوزاري رقم (٥٢١٦٢٦٢) بتاريخ ٢٤/‏٧‏/١٤٤٥هـ، وإشارة إلى ما عرضه وكيل الوزارة للمياه بالخطاب رقم (٢٥٢٨١٩٠٧) بتاريخ ١/‏١‏/١٤٤٧هـ، ومشفوعه ضوابط إصدار رخص حفر الآبار الجديدة على الرف الرسوبي (المياه الجوفية غير المتجددة) للمشاريع الزراعية والحيوانية المتخصصة، ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على ضوابط إصدار رخص حفر الآبار الجديدة على الرف الرسوبي (المياه الجوفية غير المتجددة) للمشاريع الزراعية والحيوانية المتخصصة، حسب الصيغة المرافقة للقرار.

ثانيا

تتولى وكالة الوزارة للمياه تحديث ضوابط إصدار رخص حفر الآبار الجديدة على الرف الرسوبي (المياه الجوفية غير المتجددة) للمشاريع الزراعية والحيوانية المتخصصة، واستثناء ما تراه مناسبا، وفقا لنظام المياه ولائحته التنفيذية، والرفع بذلك للاعتماد.

ثالثا

يسري العمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه، ويلغى كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة.

والله الموفق.

وزير البيئة والمياه والزراعة
م. عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي

صدر في: ١٤ من محرم ١٤٤٧هـ
الموافق: ٩ من يوليو ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٩٧) الصادر في ١٨ من يوليو ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البيئة والمياه والزراعة: قرار رقم (١٥٠١١٢٣٢) بالموافقة على ضوابط إصدار رخص حفر الآبار الجديدة على الرف الرسوبي

English

صدر في: ١٤ من محرم ١٤٤٧هـ
الموافق: ٩ من يوليو ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٩٧) الصادر في ١٨ من يوليو ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البيئة والمياه والزراعة: قرار رقم (١٥٠٠٧٨٥٣) بالموافقة على تمديد مهلة الحصول على رخص استخدام مصادر المياه الجوفية

English

إن وزير البيئة والمياه والزراعة

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما، واستنادا إلى البند (١) من المادة (التاسعة) من نظام المياه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٥٩) بتاريخ ١١/‏١١‏/١٤٤١هـ، الذي نصه: «فيما عدا مياه البحر، لا يجوز لأي شخص استخدام أي مصدر مائي، أو تنميته، أو الإعداد لذلك إلا بعد الحصول على الرخصة اللازمة؛ وفقا للمقابل المالي للرخصة الذي تحدده اللجنة الوزارية، والاشتراطات التي تحددها الوزارة»، وإلى البند (٢) من المادة (الثانية) من شروط وضوابط إصدار رخص (استخدام) مصادر المياه الجوفية (الآبار) وتصنيف مخالفاتها المعتمدة بالقرار الوزاري رقم (١٥٠٢١٣٠٨) بتاريخ ٢٤/‏١‏/١٤٤٦هـ، الذي نصه: «على كل من لديه (بئر/ آبار) في عقاره لمختلف الأغراض، التقدم عبر بوابة (نما) من خلال موقع الوزارة الإلكتروني، خلال (سنة واحدة) من تاريخ اعتماد ونشر هذه الضوابط في الجريدة الرسمية للحصول على رخصة الاستخدام»، وبالنظر إلى أن هذه المهلة تنتهي بتاريخ ٥/‏٢‏/١٤٤٧هـ، وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة للمياه بالخطاب رقم (٢٥٢٧٢٠٣١) بتاريخ ٥/‏١٢‏/١٤٤٦هـ، من مبررات تستدعي مزيدا من الوقت لتطبيق هذه الشروط، ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على تمديد مهلة الحصول على رخص (استخدام) مصادر المياه الجوفية (الآبار) ولمختلف الأغراض، لمدة (سنة) اعتبارا من تاريخ نهاية المهلة المشار إليها.

ثانيا

لا يسري هذا التمديد على الآتي:

أ- رخص الاستخدام للشركات الزراعية المحلية وكبار المزارعين المرخص لهم بزراعة القمح؛ فتظل محكومة بما نص عليه القرار الوزاري رقم (١٥٠٨٢٩٧٦) بتاريخ ٦/‏٤‏/١٤٤٦هـ.

ب- رخص الاستخدام المرتبطة بأنشطة تقوم عليها الهيئة السعودية للمياه، والهيئة العامة للغذاء والدواء، وهي (أشياب المياه الصالحة وغير الصالحة للشرب، ومصانع المياه المعبأة)؛ فتطبق عليها الشروط والضوابط المنظمة لذلك، وفقا لمتطلبات الجهة المصدرة لترخيص مزاولة النشاط.

ثالثا

يسري العمل بهذا القرار من تاريخه، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه.

والله الموفق.

وزير البيئة والمياه والزراعة
م. عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي

صدر في: ١١ من محرم ١٤٤٧هـ
الموافق: ٦ من يوليو ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٩٧) الصادر في ١٨ من يوليو ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البيئة والمياه والزراعة: قرار رقم (١٥٠٠٧٨٥٣) بالموافقة على تمديد مهلة الحصول على رخص استخدام مصادر المياه الجوفية

English

صدر في: ١١ من محرم ١٤٤٧هـ
الموافق: ٦ من يوليو ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٩٧) الصادر في ١٨ من يوليو ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة السوق المالية: قرار رقم (٤ – ٧٣ – ٢٠٢٥) اعتماد لائحة المقاصة النهائية وترتيبات الضمان المرتبطة بها

English

إن مجلس هيئة السوق المالية بناء على نظام السوق المالية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٣٠) وتاريخ ٢ / ٦ / ١٤٢٤هـ.

يقرر ما يلي

أ- اعتماد لائحة المقاصة النهائية وترتيبات الضمان المرتبطة بها، وفق الصيغة المرافقة، ويعمل بها من تاريخ نشرها.

ب- إعلان مضمون الفقرة (أ) من هذا القرار في موقعي الهيئة وشركة تداول السعودية الإلكترونيين.

رئيس مجلس هيئة السوق المالية
محمد بن عبدالله القويز

صدر في: ٧ من محرم ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢ من يوليو ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٠٥) الصادر في ٥ من سبتمبر ٢٠٢٥م.