التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الطاقة: قرار رقم (٣١٧٦ / ٤٥٠٢٠١) تعديل تعرفة شبكة توزيع الغاز الجاف لشركة غاز الشرق في المدينة الصناعية الثانية في الدمام

English

إن وزير الطاقة

بناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما، وبعد الاطلاع على نظام إمدادات الطاقة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٨٠) وتاريخ ٤ / ٦ / ١٤٤٤هـ، والقرار الوزاري للترخيص رقم (٥) وتاريخ ٩ / ٨ / ١٤٢٦هـ، القاضي بترخيص شركة غاز الشرق بإنشاء وتملك وتشغيل شبكة توزيع الغاز الجاف في المدينة الصناعية الثانية في الدمام، وإلى البند (تاسعا) من الملحق رقم (١) من القرار الوزاري للترخيص رقم (٥) -أعلاه- المتضمن بأنه «يجوز للوزارة، حسبما تراه، إجراء تعديلات على تعرفة الخدمة المطبقة»، ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يأتي:

أولا: تعديل تعرفة خدمة شبكة توزيع الغاز الجاف لشركة غاز الشرق في المدينة الصناعية الثانية في الدمام لتصبح (٥٣٫١) ريالا واحدا سعوديا وثلاثا وخمسين هللة لكل مليون وحدة حرارية بريطانية من الغاز تضاف إلى السعر المحلي.

ثانيا: يخضع هذا القرار لجميع ما تقضي به الأوامر، والأنظمة، واللوائح، والتعليمات، والإجراءات والقرارات ذات العلاقة، وما يطرأ عليها من تعديلات.

ثالثا: يعمل بهذا القرار بدءا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويسري العمل به لمدة (٥) خمس سنوات ميلادية، ويلغي جميع ما يتعارض معه من قرارات.

رابعا: يبلغ هذا القرار من يلزم؛ لإنفاذه والعمل بمقتضاه.

وزير الطاقة
عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز

صدر في: ١٩ / ٨ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٩ / ٢ / ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٢٥) الصادر في ٢٢ من مارس ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الطاقة: قرار رقم (٣١٧٥ / ٤٥٠٢٠١) تعديل تعرفة خدمة شبكة توزيع الغاز الجاف لشركة توزيع الغاز الطبيعي في المدينة الصناعية الثانية في الرياض

English

إن وزير الطاقة

بناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما، وبعد الاطلاع على نظام إمدادات الطاقة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٨٠) وتاريخ ٤ / ٦ / ١٤٤٤هـ، والقرار الوزاري رقم (٠١-١٢٢٩-١٤٤٠) وتاريخ ٢٧ / ٢ / ١٤٤٠هـ، القاضي بتجديد الترخيص رقم (١) لسنة (١٤٢٣هـ)، والبند (ثامنا) من الملحق رقم (١) من القرار الوزاري للترخيص رقم (١) -المشار إليه أعلاه- المتضمن بأنه يتعني الحصول على موافقة مسبقة من هذه الوزارة على تعرفة خدمة توزيع الغاز التي يجوز للشركة تحصيلها من العملاء، ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يأتي:

أولا: تعديل تعرفة خدمة شبكة توزيع الغاز الجاف لشركة توزيع الغاز الطبيعي في المدينة الصناعية الثانية في الرياض لتصبح (٢٠٫١) ريالا واحدا سعوديا وعشرين هللة لكل مليون وحدة حرارية بريطانية من الغاز تضاف إلى السعر المحلي.

ثانيا: يخضع هذا القرار لجميع ما تقضي به الأوامر، والأنظمة، واللوائح، والتعليمات، والإجراءات والقرارات ذات العلاقة، وما يطرأ عليها من تعديلات.

ثالثا: يعمل بهذا القرار بدءا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويسري العمل به لمدة (٥) خمس سنوات ميلادية، ويلغي جميع ما يتعارض معه من قرارات.

رابعا: يبلغ هذا القرار من يلزم؛ لإنفاذه والعمل بمقتضاه.

وزير الطاقة
عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز

صدر في: ١٩ / ٨ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٩ / ٢ / ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٢٥) الصادر في ٢٢ من مارس ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة المالية: قرار رقم (١٠٠٧) الموافقة على اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة

English

إن وزير المالية

بناء على الصلاحيات الممنوحة له

وبناء على نظام جباية الزكاة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١٧ /٢ /٢٨/ ٨٦٣٤) وتاريخ ٢٩ /٦/ ١٣٧٠هـ، وتعديلاته.

وبناء على المرسوم الملكي رقم (م/٤٠) وتاريخ ٢ /٧/ ١٤٠٥هـ، المتضمن جباية الزكاة كاملة من جميع الشركات والمؤسسات وغيرها ممن يخضعون للزكاة، وقرار مجلس الوزراء رقم (١٢٦) وتاريخ ٣٠ /٢/ ١٤٣٦هـ، القاضي في البند (ثانيا) بتفويض وزير المالية بإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ المرسوم الملكي رقم (م/٤٠) وتاريخ ٢ /٧/ ١٤٠٥هـ.

وبعد الاطلاع على قواعد عمل اللجان الزكوية والضريبية والجمركية الصادرة بالأمر الملكي رقم (٢٥٧١١) وتاريخ ٨ /٤/ ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ١٣٢) وتاريخ ١ /١٢/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٢٢١٦) وتاريخ ٧/٧/ ١٤٤٠هـ، وتعديلاتها.

وبعد الاطلاع على ضوابط تحمل الدولة الزكاة وضريبة الدخل المترتبة على الاستثمار في الصكوك والسندات الحكومية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٢٢١٨) وتاريخ ٧/٧/ ١٤٤٠هـ، وتعديلاتها.

وبعد الاطلاع على قواعد حساب زكاة أنشطة التمويل الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٢٢١٥) وتاريخ ٧/٧/ ١٤٤٠هـ، وتعديلاتها.

وبعد الاطلاع على قواعد حساب زكاة مكلفي التقديري الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٢٥٠٢) وتاريخ ٣ /٧/ ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على ضوابط خضوع الشركات المملوكة للدولة لجباية الزكاة الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٥٧٧٣٢) وتاريخ ٣ /١١/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على ضوابط استثناء الشركات المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة من جباية الزكاة الصادرة بالقرار الوزاري رقم (١٥٤١٧) وتاريخ ٢ /٣/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على قواعد جباية الزكاة من المستثمرين في الصناديق الاستثمارية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٢٩٧٩١) وتاريخ ٩ /٥/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على قواعد عدم خضوع المكلف المملوك لوقف لجباية الزكاة الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٣٧٩٨١) وتاريخ ٩ /٦/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على قواعد عدم خضوع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والوحدات التدريبية لجباية الزكاة الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٦١٦٠٠) وتاريخ ١٤/ ١٠/ ١٤٤٤هـ.

يقرر الآتي:

‎أولا: الموافقة على اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة بالصيغة المرافقة لهذا القرار.

‎ثانيا: تحل اللائحة المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار محل اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٢٢١٦) وتاريخ ٧/٧/ ١٤٤٠هـ، وجميع القرارات والقواعد السابقة المتعلقة بجباية الزكاة، وتلغي كل ما يتعارض معها من أحكام باستثناء ما ورد في البند (رابعا) من هذا القرار.

ثالثا: يسري تطبيق اللائحة المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار على السنوات المالية التي تبدأ في ١/١ /٢٠٢٤م أو بعدها.

رابعا: استثناء مما ورد في البند (ثالثا) من هذا القرار، تقوم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك -بناء على طلب المكلف- بتطبيق أحكام اللائحة المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار على السنوات المالية التي تبدأ قبل ١/١/ ٢٠٢٤م، وفقا للآتي:

١- أن يقدم المكلف طلبا لتطبيق أحكام اللائحة المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار على السنوات المالية التي تبدأ قبل ١/١/ ٢٠٢٤م، بحسب الضوابط الآتية:

(أ) أن يقتصر الطلب على الأحكام المتعلقة باحتساب الوعاء الزكوي للمكلف.

(ب) ألا يتعلق الطلب بموضوع صدر به قرار محصن من الهيئة، أو صدر به قرار نهائي من الجهة المختصة بالفصل في المخالفات والمنازعات الزكوية.

(ج) أن يرفق بالطلب إقرارا زكويا وفقا لأحكام اللائحة.

‎(د) أن يقدم الطلب في مدة لا تتجاوز (٦٠) يوما من تاريخ نشر هذا القرار، واستثناء من ذلك، يقدم الطلب ‎في مدة لا تتجاوز (٦٠) يوما من تاريخ إشعار بدء الفحص للمكلف، وذلك فيما يتعلق بالسنة المالية التي يبدأ فحصها بعد نشر هذا القرار. وفي حال وافق آخر يوم لمدة (٦٠) يوما المشار إليها عطلة رسمية، فتمتد المدة إلى أول يوم عمل يلي العطلة.

‎٢- لا ينظر في الطلب المقدم لتطبيق ما ورد في الفقرة (١) من هذا البند، إذا كان لدى المكلف إقرارات زكوية واجبة التقديم ولم تقدم إلى الهيئة.

‎٣- إذا كان عند المكلف اعتراض لدى الهيئة أو دعوى مقامة في الجهة المختصة بالفصل في المخالفات والمنازعات الزكوية، ومرتبطة بمحل طلب تطبيق ما ورد في الفقرة (١) من هذا البند، فيجب على المكلف أن يسحب اعتراضه أو دعواهـ أثناء (٢٠) يوما من تاريخ إشعاره بالموافقة على الطلب.

‎٤- لا يجوز للمكلف بعد إشعاره بالموافقة على الطلب تعديل إقراره المرتبط بالسنة المالية محل التطبيق.

٥- في حال نتج عن تطبيق البند (رابعا) من هذا القرار مستحقات زكوية أقل من المقر بها من المكلف في إقراره السابق، فتأخذ الهيئة بما أقر به المكلف، ولا يحق للمكلف في هذه الحالة استرداد أو عدم سداد أو ترحيل أو تحويل المستحقات الزكوية المقر بها قبل سريان هذا القرار.

٦- لا يحق للمكلف العدول عن طلب تطبيق أحكام هذا القرار بعد التقدم به.

٧- يجوز للهيئة إلغاء تطبيق أحكام اللائحة على المكلف المستفيد من هذا التطبيق وفقا لهذا البند، في حال ثبت للهيئة أن المكلف قدم معلومات غير صحيحة، أو لم يسحب اعتراضه أو دعواه وفقا للفقرة (٣) من هذا البند. أو لم يقدم المستندات أثناء (٣٠) يوما من تاريخ طلبها من الهيئة بهدف التحقق من الالتزام بأحكام هذا القرار.

‎خامسا: يستمر العمل بالقرارات الوزارية الآتية المتعلقة بجباية الزكاة:

– القرار الوزاري رقم (٢٢١٨) وتاريخ ٧/٧/ ١٤٤٠هـ وتعديلاته، القاضي بوضع ضوابط تحمل الدولة للزكاة وضريبة الدخل المترتبة على الاستثمار في الصكوك والسندات الحكومية.

– القرار الوزاري رقم (٥٧٧٣٢) وتاريخ ٣ /١١/ ١٤٤٣هـ، القاضي بخضوع الشركات المملوكة للدولة لجباية الزكاة.

– القرار الوزاري رقم (١٥٤١٧) وتاريخ ٢ /٣/ ١٤٤٤هـ، المتضمن ضوابط استثناء الشركات المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة من جباية الزكاة.

‎سادسا: يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.

‎والله الموفق.

محمد بن عبدالله الجدعان
وزيــــر المـالـيـة

صدر في: ١٩ / ٨ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٩ / ٢ / ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٢٦) الصادر في ٢٩ من مارس ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الطاقة: قرار رقم (٣١٠٧ / ٤٥٠٢٠١) الموافقة على البدء بإجراءات نزع ملكية أرض واقعة في محافظة بحرة بمنطقة مكة المكرمة

English

إن وزير الطاقة

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما، وبعد الاطلاع على البند (ثالثا) من المرسوم الملكي رقم (م/١٥) وتاريخ ١١ /٣/ ١٤٢٤هـ، الصادر بموجبه نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار (النظام)، وعلى أحكام النظام.

يقرر الآتي:

أولا: الموافقة على البدء بإجراءات نزع ملكية الأرض الواقعة في محافظة بحرة بمنطقة مكة المكرمة، بمساحة إجمالية مقدارها (٨٤.٩٩٧٦٨ م٢) ستة وثمانون ألفا وسبعمائة وتسعة وتسعون مترا مربعا وثمانية وأربعون سنتيمترا مربعا؛ لإنشاء محطة التيار المستمر عالي الجهد HVDC – قطار الحرمين (١)، وفق القرار المساحي المرافق، لصالح الشركة السعودية للكهرباء.

ثانيا: تبلغ الشركة السعودية للكهرباء هذا القرار للجهات المعنية المشار إليها في المادتين (السادسة) و(السابعة) من النظام؛ وذلك لتسمية مندوبيها في كل من لجنة وصف وحصر العقارات، ولجنة تقدير تعويض العقارات، خلال مدة لا تزيد على (١٥) خمسة عشر يوما من صدور هذا القرار، وتتولى الشركة الدعوة إلى الاجتماعات، وإعداد المحاضر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة كل لجنة لمهماتها.

ثالثا: تبلغ الشركة السعودية للكهرباء أصحاب الحقوق على العقارات التي تقرر نزع ملكيتها بالتعويض المقدر لهم، كما تبلغ مالكي العقارات وشاغليها بوجوب إخلائها خلال المدة التي تحددها الشركة على ألا تقل عن (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بالإخلاء؛ وذلك وفقا لأحكام المادتين (السادسة عشرة) و(السابعة عشرة) من النظام.

رابعا: تدفع الشركة السعودية للكهرباء تعويضات لأصحاب الحقوق وفقا لقرار لجنة تقدير تعويض العقارات، وتتم إجراءات الصرف قبل التاريخ المحدد لإخلاء العقار، على ألا يسلم مبلغ التعويض لصاحبه إلا بعد تسليم العقار، وتوثيقه بواسطة كاتب العدل أو المحكمة، ويصرف التعويض خلال سنتين من تاريخ صدور قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية وفقا لأحكام المادة (الثامنة عشرة) من النظام.

خامسا: يجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجان التي تتخذ وفقا للنظام، خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ إبلاغهم بالقرار.

سادسا: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين من الصحف اليومية التي توزع في المنطقة، كما تلصق صورة من الإعلان في مقر الشركة، وفي مقر المشروع، وفي المحكمة، وفي الإمارة أو المحافظة أو المركز، وفي البلدية التي يقع العقار في دائرة اختصاصها.

سابعا: يبلغ هذا القرار من يلزم؛ لتنفيذه والعمل بمقتضاه.

والله الموفق.

وزير الطاقة
عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز

صدر في: ١٤ / ٨ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٤ / ٢ / ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٢٣) الصادر في ٨ من مارس ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الطاقة: قرار رقم (٣٠٩٢ / ٤٥٠٢٠١) الموافقة على لائحة تخصيص الطاقة

English

إن وزير الطاقة

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما، وبعد الاطلاع على الفقرة (٣) من المادة (الثالثة) من نظام إمدادات الطاقة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٨٠) وتاريخ ٤ /٦/ ١٤٤٤هـ، التي تضمنت أن تتولى لجنة تخصيص الطاقة إعداد لائحة التخصيص واقتراح تعديلها، وعلى المادة (الحادية عشرة) من النظام، التي نصت على أن «يصدر الوزير اللوائح ولائحة التخصيص خلال مدة لا تتجاوز (ستين) يوما من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذه»، وعلى ما رفعته لجنة تخصيص الطاقة في توصيتها رقم (٣ /١/ت) وتاريخ ٤ /٧/ ١٤٤٥هـ، الموافق ١٦ /١/ ٢٠٢٤م، بلائحة تخصيص الطاقة التي أعدتها، ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على لائحة تخصيص الطاقة، بالصيغة المرافقة لهذا القرار.

ثانيا

تنشر لائحة تخصيص الطاقة على موقع الوزارة الإلكتروني.

ثالثا

يبلغ هذا القرار من يلزم؛ لإنفاذه والعمل بمقتضاه.

والله الموفق.

وزير الطاقة
عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز

صدر في: ١٣ من شعبان ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٣ من فبراير ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٣٢) الصادر في ١٧ من مايو ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الطاقة: قرار رقم (٣٠٥٥ / ٤٥٠٢٠١) نزع ملكية من أجل تعزيز موثوقية الشبكة الكهربائية بمنطقة الرياض

English

إن وزير الطاقة

وبناء على الصلاحيات المخولة له نظاما، وبعد الاطلاع على البند (ثالثا) من المرسوم الملكي رقم (م/١٥) وتاريخ ١١ /٣/ ١٤٢٤هـ، الصادر بموجبه نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار (النظام)، وعلى أحكام النظام.

يقرر الآتي:

أولا: الموافقة على البدء بإجراءات نزع ملكية جزء من قطعة الأرض المملوكة بموجب الصك رقم (٢١٩٥/ ٨) وتاريخ ٧ /٥/ ١٤٠٥هـ، الواقعة في مدينة الرياض، المتداخلة مع حرم الخط الهوائي، جهد (١٣٢ ك. ف)، الذي يربط المحطة رقم (٩٠٠٧) بالمحطة رقم (٨١٨٩)، بمساحة إجمالية مقدارها (٥٠٩٥.٧٢م٢) خمسة آلاف وخمسة وتسعون مترا مربعا واثنان وسبعون سنتيمترا مربعا، وفق القرار المساحي المرفق، لصالح الشركة السعودية للكهرباء.

ثانيا: تبلغ الشركة السعودية للكهرباء هذا القرار للجهات المعنية المشار إليها في المادتين (السادسة) و(السابعة) من النظام، وذلك لتسمية مندوبيها في كل من لجنة وصف وحصر العقارات، ولجنة تقدير تعويض العقارات، خلال مدة لا تزيد على (١٥) خمسة عشر يوما من صدور هذا القرار، وتتولى الشركة الدعوة إلى الاجتماعات، وإعداد المحاضر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة كل لجنة لمهماتها.

ثالثا: تبلغ الشركة السعودية للكهرباء أصحاب الحقوق على العقارات التي تقرر نزع ملكيتها بالتعويض المقدر لهم، كما تبلغ مالكي العقارات وشاغليها بوجوب إخلائها خلال المدة التي تحددها الشركة على ألا تقل عن (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بالإخلاء، وذلك وفقا لأحكام المادتين (السادسة عشرة) و(السابعة عشرة) من النظام.

رابعا: تدفع الشركة السعودية للكهرباء تعويضات لأصحاب الحقوق وفقا لقرار لجنة تقدير تعويض العقارات، وتتم إجراءات الصرف قبل التاريخ المحدد لإخلاء العقار، على ألا يسلم مبلغ التعويض لصاحبه إلا بعد تسليم العقار، وتوثيقه بواسطة كاتب العدل أو المحكمة، ويصرف التعويض خلال سنتين من تاريخ صدور قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية وفقا لأحكام المادة (الثامنة عشرة) من النظام.

خامسا: يجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجان التي تتخذ وفقا للنظام، خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ إبلاغهم بالقرار.

سادسا: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين من الصحف اليومية التي توزع في المنطقة، كما تلصق صورة من الإعلان في مقر الشركة، وفي مقر المشروع، وفي المحكمة، وفي الإمارة أو المحافظة أو المركز، وفي البلدية التي يقع العقار في دائرة اختصاصها.

سابعا: يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه والعمل بمقتضاه.

والله الموفق.

وزير الطاقة
عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز

صدر في: ٩ / ٨ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ١٩ / ٢ / ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٢٢) الصادر في ١ من مارس ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الطاقة: قرار رقم (٣٠٥٤ / ٤٥٠٢٠١) نزع ملكية من أجل تعزيز موثوقية الشبكة الكهربائية بمنطقة الباحة

English

إن وزير الطاقة

وبناء على الصلاحيات المخولة له نظاما، وبعد الاطلاع على البند (ثالثا) من المرسوم الملكي رقم (م/١٥) وتاريخ ١١ /٣/ ١٤٢٤هـ، الصادر بموجبه نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار (النظام)، وعلى أحكام النظام.

يقرر الآتي:

أولا: الموافقة على البدء بإجراءات نزع ملكية جزء من قطعة الأرض المملوكة بموجب الصك رقم (٣٧١٢٠٦٠٠١٠٨٥) وتاريخ ٢٣ /٦/ ١٤٤١هـ، الواقعة في قرية المصرخ بمنطقة الباحة، المتداخلة مع حرم الخط الهوائي، جهد (١٣٢ ك. ف)، الذي يربط محطة الباحة بمحطة بني سار، بمساحة إجمالية مقدارها (١١٩٦.٩٣م٢) ألف ومائة وستة وتسعون مترا مربعا وثلاثة وتسعون سنتيمترا مربعا، وفق القرار المساحي المرفق، لصالح الشركة السعودية للكهرباء.

ثانيا: تبلغ الشركة السعودية للكهرباء هذا القرار للجهات المعنية المشار إليها في المادتين (السادسة) و(السابعة) من النظام، وذلك لتسمية مندوبيها في كل من لجنة وصف وحصر العقارات، ولجنة تقدير تعويض العقارات، خلال مدة لا تزيد على (١٥) خمسة عشر يوما من صدور هذا القرار، وتتولى الشركة الدعوة إلى الاجتماعات، وإعداد المحاضر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة كل لجنة لمهماتها.

ثالثا: تبلغ الشركة السعودية للكهرباء أصحاب الحقوق على العقارات التي تقرر نزع ملكيتها بالتعويض المقدر لهم، كما تبلغ مالكي العقارات وشاغليها بوجوب إخلائها خلال المدة التي تحددها الشركة على ألا تقل عن (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بالإخلاء، وذلك وفقا لأحكام المادتين (السادسة عشرة) و(السابعة عشرة) من النظام.

رابعا: تدفع الشركة السعودية للكهرباء تعويضات لأصحاب الحقوق وفقا لقرار لجنة تقدير تعويض العقارات، وتتم إجراءات الصرف قبل التاريخ المحدد لإخلاء العقار، على ألا يسلم مبلغ التعويض لصاحبه إلا بعد تسليم العقار، وتوثيقه بواسطة كاتب العدل أو المحكمة، ويصرف التعويض خلال سنتين من تاريخ صدور قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية وفقا لأحكام المادة (الثامنة عشرة) من النظام.

خامسا: يجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجان التي تتخذ وفقا للنظام، خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ إبلاغهم بالقرار.

سادسا: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين من الصحف اليومية التي توزع في المنطقة، كما تلصق صورة من الإعلان في مقر الشركة، وفي مقر المشروع، وفي المحكمة، وفي الإمارة أو المحافظة أو المركز، وفي البلدية التي يقع العقار في دائرة اختصاصها.

سابعا: يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه والعمل بمقتضاه.

والله الموفق.

وزير الطاقة
عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز

صدر في: ٩ / ٨ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ١٩ / ٢ / ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٢٢) الصادر في ١ من مارس ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الطاقة: قرار رقم (٣٠٥٣ / ٤٥٠٢٠١) نزع ملكية من أجل تعزيز موثوقية الشبكة الكهربائية بمنطقة القصيم

English

إن وزير الطاقة

وبناء على الصلاحيات المخولة له نظاما، وبعد الاطلاع على البند (ثالثا) من المرسوم الملكي رقم (م/١٥) وتاريخ ١١ /٣/ ١٤٢٤هـ، الصادر بموجبه نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار (النظام)، وعلى أحكام النظام.

يقرر الآتي:

أولا:الموافقة على البدء بإجراءات نزع ملكية جزء من قطعة الأرض المملوكة بموجب الصك رقم (٨٦٣٤٠١٠٠٥١٥١) وتاريخ ٢٧ /٣/ ١٤٤٤هـ، الواقعة في مركز الخرماء بمنطقة القصيم، المتداخلة مع حرم الخط الهوائي، جهد (١٣٢ ك. ف)، الذي يربط المحطة رقم (٨٨٠٩) بالمحطة رقم (٨٨١١)، بمساحة إجمالية مقدارها (٧٠٠٠٫٤٠م٢) سبعة آلاف متر مربع وأربعون سنتيمترا مربعا، وفق القرار المساحي المرفق، لصالح الشركة السعودية للكهرباء.

ثانيا: تبلغ الشركة السعودية للكهرباء هذا القرار للجهات المعنية المشار إليها في المادتين (السادسة) و(السابعة) من النظام، وذلك لتسمية مندوبيها في كل من لجنة وصف وحصر العقارات، ولجنة تقدير تعويض العقارات، خلال مدة لا تزيد على (١٥) خمسة عشر يوما من صدور هذا القرار، وتتولى الشركة الدعوة إلى الاجتماعات، وإعداد المحاضر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة كل لجنة لمهماتها.

ثالثا: تبلغ الشركة السعودية للكهرباء أصحاب الحقوق على العقارات التي تقرر نزع ملكيتها بالتعويض المقدر لهم، كما تبلغ مالكي العقارات وشاغليها بوجوب إخلائها خلال المدة التي تحددها الشركة على ألا تقل عن (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بالإخلاء، وذلك وفقا لأحكام المادتين (السادسة عشرة) و(السابعة عشرة) من النظام.

رابعا: تدفع الشركة السعودية للكهرباء تعويضات لأصحاب الحقوق وفقا لقرار لجنة تقدير تعويض العقارات، وتتم إجراءات الصرف قبل التاريخ المحدد لإخلاء العقار، على ألا يسلم مبلغ التعويض لصاحبه إلا بعد تسليم العقار، وتوثيقه بواسطة كاتب العدل أو المحكمة، ويصرف التعويض خلال سنتين من تاريخ صدور قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية وفقا لأحكام المادة (الثامنة عشرة) من النظام.

خامسا: يجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجان التي تتخذ وفقا للنظام، خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ إبلاغهم بالقرار.

سادسا: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين من الصحف اليومية التي توزع في المنطقة، كما تلصق صورة من الإعلان في مقر الشركة، وفي مقر المشروع، وفي المحكمة، وفي الإمارة أو المحافظة أو المركز، وفي البلدية التي يقع العقار في دائرة اختصاصها.

سابعا: يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه والعمل بمقتضاه.

والله الموفق.

وزير الطاقة
عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز

صدر في: ٩ / ٨ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ١٩ / ٢ / ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٢٢) الصادر في ١ من مارس ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الصناعة والثروة المعدنية: قرار رقم (٦٠٤٥ / ١ / ١٤٤٥) تخصيص موقع مجمع خام الرمل شمال الشقيقة بمحافظة بيشة كمجمع تعديني للأنشطة التعدينية

English

إن وزير الصناعة والثروة المعدنية

بناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما.

واستنادا على المادة (العاشرة) من نظام الاستثمار التعديني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٤٠) وتاريخ ١٩ / ١٠ / ١٤٤١ﻫ، وإعمالا لما ورد بنص المادة (الثانية عشرة) من اللائحة التنفيذية للنظام، الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم (٣٢٩٣ / ١ / ١٤٤٤) وتاريخ ٥ / ٦ / ١٤٤٤ﻫ.

وبعد الحصول على موافقات الجهات ذات العلاقة بشأن تخصيص مجمع خام الرمل -شمال الشقيقة- بمحافظة بيشة التابعة لمنطقة عسير.

وبعد الاطلاع على عرض معالي نائب الوزير لشؤون التعدين.

وبناء على مقتضيات المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولا

تخصيص موقع مجمع خام الرمل -شمال الشقيقة- بمحافظة بيشة التابعة لمنطقة عسير بمساحة (١٣,٣٦) كيلومترا مربعا، والموضحة إحداثياته أدناه كمجمع تعديني للأنشطة التعدينية:

النقطة خطوط الطول (شرقا) خطوط العرض (شمالا)
ثانية دقيقة درجة ثانية دقيقة درجة
١ ٠٦،٨٥ ٤٥ ٤٦ ٠٨،٥٥ ٢٤ ٢٠
٢ ٤٤،٧٧ ٤٦ ٤٦ ١٧،٠٦ ٢٣ ٢٠
٣ ١٠،٧٦ ٤٥ ٤٦ ١٦،٥٣ ٢١ ٢٠
٤ ٥٣،٠١ ٤٣ ٤٦ ٣٥،٧٩ ٢١ ٢٠

ثانيا

مع مراعاة ما تقضي به المادة (الثانية) من النظام، ودون الإخلال بحقوق أي ملكية خاصة ثابتة بسند نظامي صادر قبل تاريخ هذا القرار، فإنه يجب الحفاظ على الموقع -الموضح إحداثياته في الفقرة أولا من هذا القرار-، لما خصص له والحفاظ عليه من تعديات الغير وعدم المساس به أو الإحداث فيه أو تملكه، ولا يجوز التصرف فيه بأي شكل من الأشكال بما في ذلك وضع اليد.

ثالثا

على الجهة المختصة بالوزارة متابعة الموقع لضمان المحافظة على عدم التعدي عليه.

رابعا

يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذ مقتضاه، وينشر في المنصات الإلكترونية للوزارة والجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

والله الموفق.

وزير الصناعة والثروة المعدنية
بندر بن إبراهيم الخريف

صدر في: ٨ من شعبان ١٤٤٥هـ
الموافق: ١٨ من فبراير ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٣٨) الصادر في ١٣ من يوليو ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الشؤون البلدية والقروية: قرار رقم (١ / ٤٥٠٠٦٦٥٩٨٦) الموافقة على اعتماد اللائحة التنفيذية لنظام إجراءات التراخيص البلدية

English

إن وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان

وبناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

وبناء على نظام إجراءات التراخيص البلدية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٩) بتاريخ ٢٣ /٩/ ١٤٣٥هـ. وبناء على المادة (١٤) من ذات النظام التي تنص على: (يصدر الوزير اللائحة خلال تسعين يوما من تاريخ نشر النظام، وتحدد فيها شروط التراخيص البلدية وضوابطها ونماذجها).

يقرر ما يلي:

أولا: الموافقة على اعتماد اللائحة التنفيذية لنظام إجراءات التراخيص البلدية المرافقة لهذا القرار.

ثانيا: تحل هذه اللائحة محل اللائحة التنفيذية لنظام إجراءات التراخيص البلدية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (١٠٤٥٩) وتاريخ ٢ /٥/ ١٤٣٨هـ، والتعديلات التي طرأت عليها، وتلغي ما يتعارض معها من أحكام.

ثالثا: تنشر هذه اللائحة على موقع الوزارة ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

رابعا: يبلغ هذا القرار لمن يلزم لإنفاذه.

والله الموفق.

وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان
ماجد بن عبدالله الحقيل

صدر في: ٥ / ٨ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ١٥ / ٢ / ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٢٢) الصادر في ١ من مارس ٢٠٢٤م.