التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٣٦٠) الموافقة على نظام المؤشرات الجغرافية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٨٦٢٥ وتاريخ ٩ / ٤ / ١٤٤٧هـ، المشتملة على برقية الهيئة السعودية للملكية الفكرية رقم ١٧٧٨ وتاريخ ٩ / ٥ / ١٤٤٢هـ، في شأن مشروع نظام حماية المؤشرات الجغرافية.

وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.

وبعد الاطلاع على المحاضر رقم (١١٥) وتاريخ ٢٧ / ٣ / ١٤٤٤هـ، ورقم (٣٠٦) وتاريخ ٢٦ / ١٠ / ١٤٤٤هـ، ورقم (١١٩) وتاريخ ٢٢ / ٦ / ١٤٤٥هـ، ورقم (١٨٧) وتاريخ ١٩ / ١٠ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٢٥) وتاريخ ١ / ٢ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٣٤) وتاريخ ٥ / ٣ / ١٤٤٥هـ، والمذكرتين رقم (٨٢٥) وتاريخ ٦ / ٣ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٣٤٥٢) وتاريخ ٢٢ / ١٠ / ١٤٤٦هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١-٥ / ٤٦ / ت) وتاريخ ٢١ / ٤ / ١٤٤٦هـ.

وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (٣٧٥ / ٣٥) وتاريخ ٢٩ / ١٢ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٣١ / ٣) وتاريخ ٧ / ٤ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٤٧٥٠) وتاريخ ٥ / ٥ / ١٤٤٧هـ.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على نظام حماية المؤشرات الجغرافية، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

ثانيا

يكون تحديد المقابل المالي -المذكور في المادة (الخامسة والعشرين) من النظام المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- بالاتفاق مع: وزارة المالية، ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين صدور (حوكمة ممارسة فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال المقدمة من الجهات التي من صلاحيتها نظاما فرض مقابل مالي)، والعمل بها.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٠ من جمادى الأولى ١٤٤٧هـ
الموافق: ١١ من نوفمبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٢٥) الصادر في ٢٨ من نوفمبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٣٤١) الموافقة على نقل صلاحية إصدار تراخيص مهنة الاستشارات الكيميائية من وزارة التجارة إلى وزارة الطاقة

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٧٩١٥٣ وتاريخ ٣٠ / ١٠ / ١٤٤٦هـ، المشتملة على برقية معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز السعودي للأعمال الاقتصادية رقم ٣٤٠٠٤ وتاريخ ٢٧ / ١٠ / ١٤٤٦هـ، في شأن نقل اختصاص إصدار ترخيص مهنة الاستشارات الكيميائية من وزارة التجارة إلى وزارة الطاقة.

وبعد الاطلاع على نظام الشركات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٣٢) وتاريخ ١ / ١٢ / ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على نظام وزارة التجارة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٦٦) وتاريخ ٦ / ٤ / ١٣٧٤ه.

وبعد الاطلاع على قواعد تنظيم المهن الحرة، الصادرة بقرار معالي وزير التجارة رقم (٣٤٩) وتاريخ ١١ / ٤ / ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (١٠٠٠) وتاريخ ٢٢ / ٣ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٦٠٤) وتاريخ ١١ / ٢ / ١٤٤٧هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٣٤٩ / ٤٧ / م) وتاريخ ٢٧ / ٢ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٤٠٦٤) وتاريخ ١٦ / ٤ / ١٤٤٧هـ.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على نقل صلاحية إصدار تراخيص مهنة الاستشارات الكيميائية من وزارة التجارة إلى وزارة الطاقة.

ثانيا

يتفق صاحب السمو الملكي وزير الطاقة ومعالي وزير التجارة على المدد اللازمة لتنفيذ ما ورد في البند (أولا) من هذا القرار، وتمديدها.

ثالثا

تقوم وزارة التجارة بحصر جميع ما يتوفر لديها من سجلات وتراخيص بمهنة الاستشارات الكيميائية السابقة، ويشمل ذلك حصر كل عقوبة صدرت على الحاصلين على تلك التراخيص الاستشارية، وذلك لتزويد وزارة الطاقة بها.

رابعا

تستمر وزارة التجارة في استقبال طلبات إصدار التراخيص وتجديدها إلى حين اكتمال عملية النقل -بحسب المدد التي سيتفق عليها بين صاحب السمو الملكي وزير الطاقة ومعالي وزير التجارة وفق ما ورد في البند (ثانيا) من هذا القرار- ويكون إصدارها وتجديدها خلال هذه الفترة بقرار من وزارة التجارة.

خامسا

يشكل فريق من وزارة التجارة ووزارة الطاقة، للعمل بشكل مشترك على دراسة طلبات الترخيص -التي ترد إلى وزارة التجارة، وفق ما ورد في البند (رابعا) من هذا القرار- خلال الفترة الانتقالية، واتخاذ التوصيات حيالها.

سادسا

لا يخل ما ورد في البند (أولا) من هذا القرار بسريان التراخيص الصادرة لممارسي مهنة الاستشارات الكيميائية قبل نفاذ ما ورد في ذلك البند.

سابعا

تراجع وزارة الطاقة الأحكام النظامية المتعلقة بإصدار تراخيص مهنة الاستشارات الكيميائية، ومنها وضع آلية لاستقبال الطلبات والشروط الخاصة لإصدار كل ترخيص، وتتخذ ما يلزم في شأنها، وترفع عما يتطلب استكمال إجراءات نظامية في شأنه.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١٣ من جمادى الأولى ١٤٤٧هـ
الموافق: ٤ من نوفمبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٢٢) الصادر في ١٤ من نوفمبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٢) الموافقة على تعديل بعض مواد نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٥٠٤٥ وتاريخ ٢٨ / ٣ / ١٤٤٧هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الحج والعمرة رقم ٤٤٠٥٠٣٠٣٨ وتاريخ ٤ / ٥ / ١٤٤٤هـ، في شأن التقرير الذي رفعته الوزارة حيال ما تضمنه نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج من أحكام وتقييم لآليات تسعير الخدمات المقدمة للحجاج.

وبعد الاطلاع على نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١١١) وتاريخ ١٧ / ٩ / ١٤٤٠هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٣٧٥٩) وتاريخ ٤ / ١٢ / ١٤٤٤هـ، ورقم (١٤٦٧) وتاريخ ٢٨ / ٤ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٣٤٤٤) وتاريخ ٢٨ / ٩ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٤٢١٤) وتاريخ ٦ / ١٢ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٦٧٥) وتاريخ ٢٣ / ٢ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٢٥٤٤) وتاريخ ١٤ / ٧ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٣٠٧٣) وتاريخ ٩ / ٩ / ١٤٤٦هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٢-١١ / ٤٦ / ت) وتاريخ ١٩ / ١٠ / ١٤٤٦هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢٨ / ٢) وتاريخ ٢٤ / ٣ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٤٥٧٧) وتاريخ ٣٠ / ٤ / ١٤٤٧هـ.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على تعديل بعض مواد نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١١١) وتاريخ ١٧ / ٩ / ١٤٤٠هـ، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

ثانيا

يكون تحديد المقابل المالي -الوارد في المادة (العاشرة) من نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١١١) وتاريخ ١٧ / ٩ / ١٤٤٠هـ- بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين صدور (حوكمة ممارسة فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال المقدمة من الجهات التي من صلاحيتها نظاما فرض مقابل مالي) والعمل بها.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٦ من جمادى الأولى ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٨ من أكتوبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٢٢) الصادر في ١٤ من نوفمبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٣٠٦) الموافقة على تمديد صلاحية وزير المالية في الاستثناء من أحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٧١١٧ وتاريخ ٧ / ٨ / ١٤٤٦هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رقم ١٥٥٤ وتاريخ ١٧ / ٢ / ١٤٤٦هـ، في شأن تمديد صلاحية معاليه في الاستثناء من أحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية التي لا يمكن تطبيقها عند تطبيق قواعد مشاركة الدخل.

وبعد الاطلاع على نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٢٨) وتاريخ ١٣ / ١١ / ١٤٤٠هـ.

وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م / ٣٣) وتاريخ ١٣ / ٤ / ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢١٥) وتاريخ ١١ / ٤ / ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٢٠٩٩) وتاريخ ١١ / ٦ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٣٦٧٤) وتاريخ ٧ / ١١ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٤٠١) وتاريخ ٢٨ / ١ / ١٤٤٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٢٥٢ / ٤٧ / م) وتاريخ ٢٠ / ٢ / ١٤٤٧هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٩٦ / ١٩) وتاريخ ٤ / ٨ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٩٩٧) وتاريخ ١٩ / ٣ / ١٤٤٧هـ.

يقرر

الموافقة على تمديد صلاحية معالي وزير المالية في الاستثناء من أحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٢٨) وتاريخ ١٣ / ١١ / ١٤٤٠هـ، التي لا يمكن تطبيقها عند تطبيق قواعد المشاركة في الدخل، وذلك لمدة لا تزيد على (ثلاث) سنوات، اعتبارا من تاريخ انتهاء المدة المحددة في البند (ثانيا) من المرسوم الملكي رقم (م / ٣٣) وتاريخ ١٣ / ٤ / ١٤٤٣هـ، على أن تقوم وزارة المالية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بدراسة البدائل المناسبة عن طلب الاستثناء من النظام قبل انتهاء هذا التمديد.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٩ من ربيع الآخر ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢١ من أكتوبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١١٨) الصادر في ٣١ من أكتوبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٢٨٤) تعديل تنظيم صندوق التنمية الوطني

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣١٠٩٢ وتاريخ ١٧ / ٤ / ١٤٤٧هـ، المبلغ بها التوجيه الكريم باستكمال ما يلزم لتعديل المادة (الثامنة) من تنظیم صندوق التنمية الوطني.

وبعد الاطلاع على تنظيم صندوق التنمية الوطني، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (١٣٢) وتاريخ ٣ / ٣ / ١٤٣٩هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (١٤٦٨) وتاريخ ٢٠ / ٤ / ١٤٤٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٦٨٦ /٤٧/م) وتاريخ ٢٠ / ٤ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٤٢٤٦) وتاريخ ٢١ / ٤ / ١٤٤٧هـ.

يقرر ما يلي

أولا

تعديل تنظيم صندوق التنمية الوطني، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (١٣٢) وتاريخ ٣ / ٣ / ١٤٣٩هـ، وذلك على النحو الآتي:

١- تعديل المادة (الثامنة)، وذلك بإحلال عبارة «يكون للصندوق محافظ يعين بأمر ملكي» محل عبارة «يكون للصندوق محافظ يعين في منصبه ويعفى منه بقرار من المجلس، ويحدد قرار تعيينه أجره ومزاياه المالية الأخرى» الواردة في صدر المادة.

٢- تعديل المادة (الحادية عشرة)، لتكون بالنص الآتي: «يخضع منسوبو الصندوق -عدا المحافظ- لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية».

ثانيا

يستمر محافظ صندوق التنمية الوطني -الحالي- وفقا لعقده، ويباشر مهمات وصلاحيات المحافظ المنصوص عليها في المادة (الثامنة) من التنظيم، وذلك إلى حين تعيين محافظ للصندوق وفقا لحكم تلك المادة، ودون إخلال بصلاحيات مجلس إدارة الصندوق في إنهاء العقد، وفقا للنصوص النظامية ذات العلاقة.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٢ من ربيع الآخر ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٤ من أكتوبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١١٥) الصادر في ١٨ من أكتوبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٢٨٣) تعديل تعريف الوزير الوارد في المادة الأولى من نظام مهنة المحاسبة والمراجعة

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٣٧٠٩ وتاريخ ٢٣ / ٧ / ١٤٤٥هـ، المشتملة على برقية معالي وزير التجارة رقم ٢٢٩١٧ وتاريخ ١٩ / ٧ / ١٤٤٥هـ، في شأن مقترح معاليه نقل الارتباط التنظيمي للهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين من وزارة التجارة إلى الديوان العام للمحاسبة.

وبعد الاطلاع على الفقرة (٢) من المادة (٢٤) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٣) وتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤هـ.

وبعد الاطلاع على نظام مهنة المحاسبة والمراجعة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٥٩) وتاريخ ٢٧ / ٧ / ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٤١٦) وتاريخ ٢٥ / ٧ / ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٥٥) وتاريخ ٣ / ١ / ١٤٤٦هـ، ورقم (١٩٢٤) وتاريخ ٤ / ٦ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٢٩٧٩) وتاريخ ٢ / ٩ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٧٣٢) وتاريخ ١٩ / ٢ / ١٤٤٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٤-١١ / ٤٦ / ت) وتاريخ ١٩ / ١٠ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٥٨٤) وتاريخ ١١ / ٣ / ١٤٤٧هـ.

يقرر ما يلي

أولا

تعديل تعريف «الوزير» الوارد في المادة (الأولى) من نظام مهنة المحاسبة والمراجعة -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٥٩) وتاريخ ٢٧ / ٧ / ١٤٤٢هـ- ليصبح بالنص الآتي:

الوزير: وزير من أعضاء مجلس الوزراء يسمى بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

ثانيا

تعديل تنظيم الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين -الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٤١٦) وتاريخ ٢٥ / ٧ / ١٤٤٢هـ- على النحو الآتي:

١- حذف تعريف «الوزارة» الوارد في المادة (الأولى).

٢- تعديل تعريف «الوزير» الوارد في المادة (الأولى) ليصبح بالنص الآتي:

الوزير: وزير من أعضاء مجلس الوزراء يسمى بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

٣- تعديل المادة (الثانية) لتصبح بالنص الآتي:

تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، ولها أن تنشئ فروعا أو مكاتب تابعة لها داخل المملكة بحسب الحاجة.

٤- تعديل الفقرة (١٤) من المادة (التاسعة) لتصبح بالنص الآتي:

اقتراح تعديل الأنظمة والتنظيمات ذات العلاقة باختصاصات الهيئة أو بالمهنة، تمهيدا لرفعها لاستكمال الإجراءات النظامية.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٢ من ربيع الآخر ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٤ من أكتوبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١١٨) الصادر في ٣١ من أكتوبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٢٦٦) الموافقة على تنظيم المعهد الوطني لأبحاث الصحة

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٣١٥٤ وتاريخ ٨ / ٥ / ١٤٤٦هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الصحة رئيس مجلس إدارة المعهد الوطني لأبحاث الصحة رقم ٢٩٤٠٩ وتاريخ ٤ / ٥ / ١٤٤٦هـ، في شأن مشروع تنظيم المعهد، ومشروع الأحكام المقترح تضمينها في أداة إصدار مشروع التنظيم.

وبعد الاطلاع على مشروع التنظيم المشار إليه.

وبعد الاطلاع على الترتيبات التنظيمية للمعهد الوطني لأبحاث الصحة، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٨٦) وتاريخ ٢٨ / ١ / ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (٣٠٥٨) وتاريخ ٦ / ٩ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٩٧) وتاريخ ١٢ / ١ / ١٤٤٧هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٨٧ /٤٧/م) وتاريخ ٢٢ / ١ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣٠٠٨) وتاريخ ١٩ / ٣ / ١٤٤٧هـ.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على تنظيم المعهد الوطني لأبحاث الصحة، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

يحل التنظيم ‏-المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- محل الترتيبات التنظيمية للمعهد الوطني لأبحاث الصحة، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٨٦) وتاريخ ٢٨ / ١ / ١٤٤٥هـ.

ثالثا

تكون ممارسة المعهد الوطني لأبحاث الصحة للاختصاص المتصل بتحديد مجالات وبرامج البحث والتطوير والابتكار في مجال الأبحاث الانتقالية والتجارب السريرية في مجال الصحة ‏-المنصوص عليه في الفقرة (١) من المادة (الرابعة)، والفقرة (٢) من المادة (السادسة)، من التنظيم المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- بالاتفاق مع هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار.

رابعا

يستمر مجلس إدارة المعهد الوطني لأبحاث الصحة الحالي ‏-المشكل بناء على المادة (الخامسة) من الترتيبات التنظيمية للمعهد الوطني لأبحاث الصحة، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٨٦) وتاريخ ٢٨ / ١ / ١٤٤٥هـ‏- بمباشرة صلاحيات واختصاصات مجلس الإدارة المنصوص عليها في المادة (السادسة) من التنظيم ‏-المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار‏- وذلك إلى نهاية مدته أو إلى حين تشكيل مجلس إدارة جديد للمعهد وفقا للمادة (الخامسة) من التنظيم المشار إليه، أيهما أقرب.

خامسا

يمارس مجلس إدارة المعهد الوطني لأبحاث الصحة اختصاصه في تحديد المقابل المالي -المنصوص عليه في الفقرة (١٠) من المادة (السادسة) من التنظيم المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار‏- بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين صدور (حوكمة ممارسة فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال المقدمة من الجهات التي من صلاحياتها نظاما فرض مقابل مالي)، والعمل بها.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١٥ من ربيع الآخر ١٤٤٧هـ
الموافق: ٧ من أكتوبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١١٥) الصادر في ١٨ من أكتوبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٢٥٢) المقصود بعبارة «الضابط الموصى بترقيته» الواردة في الفقرة (أ) من المادة (٢٥) من نظام خدمة الضباط

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٨٦٤٩٥ وتاريخ ٢٤ / ١١ / ١٤٤٦هـ، في شأن تفسير عبارة الضابط الموصى بترقيته الواردة في الفقرة (أ) من المادة (٢٥) من نظام خدمة الضباط، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤٣) وتاريخ ٢٨ / ٨ / ١٣٩٣هـ.

وبعد الاطلاع على نظام خدمة الضباط، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤٣) وتاريخ ٢٨ / ٨ / ١٣٩٣هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٢٥٦٥) وتاريخ ١٥ / ٧ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٣٥٠٣) وتاريخ ٢٥ / ١٠ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٤١) وتاريخ ٧ / ١ / ١٤٤٧هـ، ورقم (٤٢١) وتاريخ ٢٩ / ١ / ١٤٤٧هـ، ورقم (٨٩٧) وتاريخ ٣ / ٣ / ١٤٤٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٢٠-١٢ / ٤٧ / د) وتاريخ ١٩ / ٣ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣٤٢٦) وتاريخ ٢٩ / ٣ / ١٤٤٧هـ.

يقرر

أن المقصود بعبارة “الضابط الموصى بترقيته”، الواردة في الفقرة (أ) من المادة (٢٥) من نظام خدمة الضباط، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤٣) وتاريخ ٢٨ / ٨ / ١٣٩٣هـ، هو أن يوصى في التقارير السنوية لأداء الضابط بترقيته بناء على ما نصت عليه الفقرة الفرعية (٢) من الفقرة (أ) من المادة (٢٣) من النظام.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٨ من ربيع الآخر ١٤٤٧هـ
الموافق: ٣٠ من سبتمبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١١٣) الصادر في ١٠ من أكتوبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٢٢٩) تعديل قرار مجلس الوزراء رقم ٥٨٥

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٧٢٤٦٤ وتاريخ ١٤٤٥/١٠/٧هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم ١٣٦٣١٩ وتاريخ ١٤٤٥/٩/٢٩هـ، في شأن طلب معاليه إضافة صلاحية تحديد المقابل المالي لعمل المرافقين في القطاع الخاص إلى الصلاحيات الممنوحة لمعاليه بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٥٨٥) وتاريخ ١٤٤٤/٨/٢٢هـ.

وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/٨) وتاريخ ١٤١٥/٧/٢٥هـ.

وبعد الاطلاع على قراري مجلس الوزراء رقم (٩٦) وتاريخ ١٤١٥/٧/٢٤هـ، ورقم (٥٨٥) وتاريخ ١٤٤٤/٨/٢٢هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (٣٦٥٦٨) وتاريخ ١٤٣٧/٧/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٦٩٥) وتاريخ ١٤٤٦/٢/٢٥هـ، ورقم (٣٠٧٥) وتاريخ ١٤٤٦/٩/٩هـ، ورقم (٤٥٠) وتاريخ ١٤٤٧/١/٣٠هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٢-٤٦/١٣/ت) وتاريخ ١٤٤٦/١١/١٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢١١٤) وتاريخ ١٤٤٧/٢/٢٧هـ.

يقرر:

تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (٥٨٥) وتاريخ ١٤٤٤/٨/٢٢هـ، ليكون بالنص الآتي:

منح معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الصلاحية فيما يأتي:

١- تنظيم عمل المرافقين والمرافقات للعمالة الوافدة النظامية في المملكة، وتحديد التوسع في الأنشطة الاقتصادية والمهن، وفق الضوابط المنصوص عليها في الأمر السامي رقم (٣٦٥٦٨) وتاريخ ١٤٣٧/٧/٢٧هـ، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

٢- تحديد المقابل المالي لعمل المرافقين والمرافقات للعمالة الوافدة النظامية في المملكة، وذلك بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، على أن يكون مجموع ما يتم تحصيله عن كل مرافق سيعمل في سوق العمل مساويا لما يتم تحصيله من المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة في القطاع الخاص.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٤ من ربيع الأول ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٦ من سبتمبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١١٠) الصادر في ٢٦ من سبتمبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٢١٢) الموافقة على تنظيم المركز الوطني لسلامة النقل

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤١٠٣٩ وتاريخ ٧ / ٦ / ١٤٤٦هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لسلامة النقل رقم ٦٧١٣٣ وتاريخ ٣ / ٦ / ١٤٤٦هـ، في شأن مشروع تنظيم المركز الوطني لسلامة النقل.

وبعد الاطلاع على مشروع التنظيم المشار إليه.

وبعد الاطلاع على الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني لسلامة النقل، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٤٠) وتاريخ ٥ / ٥ / ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (٣٩٩٢) وتاريخ ٦ / ١٢ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٤٩٢) وتاريخ ٣ / ٢ / ١٤٤٧هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٢٠-٥٠ / ٤٦ / د) وتاريخ ٢٦ / ١٢ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢١٢٦) وتاريخ ٢٧ / ٢ / ١٤٤٧هـ.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على تنظيم المركز الوطني لسلامة النقل، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

يحل التنظيم المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار -عند نفاذه- محل الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني لسلامة النقل، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٤٠) وتاريخ ٥ / ٥ / ١٤٤٤هـ.

ثالثا

تكون ممارسة مجلس إدارة المركز الوطني لسلامة النقل لصلاحية تحديد المقابل المالي -الواردة في التنظيم المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- بالاتفاق مع وزارة المالية، ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين صدور (حوكمة ممارسة فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال المقدمة من الجهات التي من صلاحيتها نظاما فرض مقابل مالي)، والعمل بها.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١٧ من ربيع الأول ١٤٤٧هـ
الموافق: ٩ من سبتمبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٠٨) الصادر في ١٩ من سبتمبر ٢٠٢٥م.