التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٤٧١) تعديل تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٨٢٩٩ وتاريخ ١٣/‏٣‏/١٤٤٦هـ، في شأن تعديل المادة (الحادية عشرة) من تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات.

وبعد الاطلاع على تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (١١٩) وتاريخ ١٧/‏٤‏/١٤٣٠هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢١١) وتاريخ ١١/‏٤‏/١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٧٠١) وتاريخ ١٩/‏١٠‏/١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (١٣٠٧) وتاريخ ١٧/‏٤‏/١٤٤٦هـ، ورقم (١٨١٣) وتاريخ ٢٤/‏٥‏/١٤٤٦هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٢١‏-١٨/‏٤٦‏/د) وتاريخ ٥/‏٥‏/١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم ٩٤٧٤ وتاريخ ٣/‏٧‏/١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦٨٨٣) وتاريخ ٥/‏٧‏/١٤٤٦هـ.

يقرر ما يلي:

أولا

تعديل المادة (الحادية عشرة) من تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (١١٩) وتاريخ ١٧/‏٤‏/١٤٣٠هـ، المعدلة بقرار مجلس الوزراء رقم (٢١١) وتاريخ ١١/‏٤‏/١٤٤٣هـ، لتكون بالنص الآتي:

“١‏- تكون لجنة تحضيرية للجنة تضم في عضويتها:

أ- أعضاء من اللجنة.

ب‏- ذوي اختصاص يرشحون بناء على خبراتهم.

ج– الأمين العام.

٢‏- تشكيل اللجنة التحضيرية ويسمى رئيسها بأمر من رئيس مجلس الوزراء، بناء على اقتراح من رئيس اللجنة.

٣‏- تكون مدة عضوية الأعضاء المشار إليهم في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من الفقرة (١) من هذه المادة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد.

٤‏- تعقد اللجنة التحضيرية اجتماعاتها بصفة دورية (أربع) مرات في السنة، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره رئيسها”.

ثانيا

تبدأ مدة عمل اللجنة التحضيرية التي ستشكل وفقا لما قضت به المادة (الحادية عشرة) من تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات المعدلة بموجب البند (أولا) من هذا القرار اعتبارا من تاريخ تشكيلها، وتحل هذه اللجنة محل اللجنة المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٧٠١) وتاريخ ١٩/‏١٠‏/١٤٤٤هـ.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٧ من رجب ١٤٤٦هـ
الموافق: ٧ من يناير ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٦٥) الصادر في ١٧ من يناير ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٤٤١) الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية هندوراس

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٦٩٦٣ وتاريخ ١٦/‏٤‏/١٤٤٦هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو وزير الخارجية رقم ٣١٢٩٣٢ وتاريخ ٢٧/‏١٠‏/١٤٤٥هـ، في شأن النسخة النهائية الموقعة لمشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية هندوراس.

وبعد الاطلاع على النسخة النهائية المشار إليها.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٥٣) وتاريخ ١٣/‏٣‏/١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (١٠٣) وتاريخ ٥/‏١‏/١٤٤٦هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٣٠/٤) وتاريخ ١١/‏٤‏/١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٤٧٤٢) وتاريخ ٩/‏٥‏/١٤٤٦هـ.

يقرر:

الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية هندوراس، الموقعة في مدينة تيغوسيغالبا بتاريخ ١٣/‏١٠‏/١٤٤٥هـ، الموافق ٢٢/‏٤‏/٢٠٢٤م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٣٠ من جمادى الآخرة ١٤٤٦هـ
الموافق: ١ من يناير ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٦٥) الصادر في ١٧ من يناير ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٤٥٥) استحداث برنامج المصافحة الذهبية والإعلان الداخلي عن الوظائف الحكومية الشاغرة

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٤٩٦٥ وتاريخ ١٧ / ‏٦‏ / ١٤٤٥هـ، في شأن محضر اجتماع اللجنة الوزارية لإصلاح أنظمة التقاعد (الرابع والعشرين) حيال دراسة ترشيد فاتورة الرواتب والأجور وما يتصل بهما من حقوق مالية في القطاع المدني، ودراسة الأحكام المنظمة للعلاقات الوظيفية بين الجهاز الحكومي ومنسوبيه.

وبعد الاطلاع على نظام التقاعد المدني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤١) وتاريخ ٢٩ / ‏٧‏ / ١٣٩٣هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الخدمة المدنية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤٩) وتاريخ ١٠ / ‏ ٧‏ /  ١٣٩٧هـ.

وبعد الاطلاع على نظام التأمينات الاجتماعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٣٣) وتاريخ ٣ / ‏٩‏ / ١٤٢١هـ، ونظام التأمينات الاجتماعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٢٧٣) وتاريخ ٢٦ / ‏١٢‏ / ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على نظام العمل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٥١) وتاريخ ٢٣ / ‏٨‏ / ١٤٢٦هـ.

وبعد الاطلاع على لائحة المستخدمين، الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية (الملغى) رقم (٣) وتاريخ ٢٠ / ‏٩‏ / ١٣٩٧هـ.

وبعد الاطلاع على لائحة المعينين على بند الأجور في الجهات الإدارية، الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية (الملغى) رقم (١٤١) وتاريخ ٢٧ / ‏٥‏ / ١٣٩٩هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٧٥) وتاريخ ٢٩ / ‏١‏ / ١٤٤٠هـ.

وبعد الاطلاع على المحضرين رقم (٢٧١) وتاريخ ١٧ / ‏٦‏ / ١٤٤٣هـ، ورقم (٣٠٠) وتاريخ ١٩ / ‏١٠‏ / ١٤٤٤هـ، والمذكرات رقم (١٥٦١) وتاريخ ٩ / ‏٩‏ / ١٤٤٢هـ، ورقم (٤٥٢) وتاريخ ٢٢ / ‏٢‏ / ١٤٤٣هـ، ورقم (١٦٧٦) وتاريخ ٢٦ / ‏٧‏ / ١٤٤٣هـ، ورقم (١٦٢) وتاريخ ١٢ / ‏١‏ / ١٤٤٤هـ، ورقم (٣٩٥٣) وتاريخ ٢٤ / ‏١٢‏ / ١٤٤٤هـ، ورقم (٣٠٧٣) وتاريخ ٢٤ / ‏٨‏ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٤٣٧٦) وتاريخ ٢٧ / ‏١٢‏ / ١٤٤٥هـ، ورقم (١٧٣١) وتاريخ ١٦ / ‏٥‏ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٢١٤٧) وتاريخ ١٧ / ‏٦‏ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٢٢٢١) وتاريخ ٢٣ / ‏٦‏ / ١٤٤٦هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٠ / ‏٤٥‏ / ت م) وتاريخ ٢٨ / ‏١٢‏ / ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦٥٢٧) وتاريخ ٢٤ / ‏٦‏ / ١٤٤٦هـ.

يقرر ما يلي:

أولا

١‏- قيام الجهات الحكومية الخاضع موظفوها لسلالم الخدمة المدنية، قبل الإعلان عن وظائفها الشاغرة، بالإعلان من خلال (النظام الإلكتروني لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للإعلان الداخلي عن الوظائف) لمدة (خمسة) أيام، لشغلها من خلال نقل الموظفين فيما بينها‏. وفي حال عدم تمكن الجهة الحكومية المعلنة من شغل الوظيفة بالمؤهل المناسب بعد الإعلان عنها من خلال النظام المشار إليه، فتعلن عنها بحسب الإجراءات المنظمة لشغل الوظيفة‏.

٢‏- يستثنى من حكم الفقرة (١) من هذا البند، وظائف المستخدمين وبند الأجور، والوظائف الحيوية والحرجة المدرجة في القائمة المشار إليها في الفقرة (٣) من هذا البند.

٣‏- قيام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة المالية بإعداد قائمة بالوظائف الحيوية والحرجة التي يسمح بالتوظيف عليها مباشرة دون الإعلان عنها من خلال النظام المشار إليه في الفقرة (١) من هذا البند، والتنسيق في ذلك مع الجهات المعنية.

٤‏- لا يسري ما ورد في الفقرات (١) و(٢) و(٣) من هذا البند على الوظائف المستثناة بموجب أحكام نظام الخدمة المدنية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤٩) وتاريخ ١٠ / ‏٧‏ / ١٣٩٧هـ، ولوائحه.

ثانيا

١‏- قيام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة المالية بالآتي:

أ‏- حصر الوظائف الشاغرة في الجهات الحكومية التي مر على شغورها (خمس) سنوات فأكثر، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

ب‏- وضع الترتيبات اللازمة لإلغاء الوظيفة المستحدثة للجهة الحكومية في الميزانية العامة للدولة مستقبلا، وذلك إذا لم تشغل خلال (سنتين) من تاريخ استحداثها.

٢‏- يضع وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزير المالية قائمة بالوظائف المستثناة من الفقرة (١) من هذا البند، على أن يؤخذ في الاعتبار الوظائف الشاغرة التي يصعب على الجهات الحكومية شغلها لعدم توفر مؤهلين، والوظائف الإشرافية.

٣‏- قيام وزارة المالية باتخاذ ما يلزم لإلغاء الوظائف الشاغرة بناء على الحصر المشار إليه في الفقرة (١ / أ) من هذا البند، وذلك فيما عدا الوظائف المستثناة وفقا للفقرة (٢) من هذا البند.

ثالثا

تعديل المادة (١١) من لائحة المعينين على بند الأجور في الجهات الإدارية، الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية (الملغى) رقم (١٤١) وتاريخ ٢٧ / ‏٥‏ / ١٣٩٩هـ، لتكون بالنص الآتي: «يعامل المعني على بند الأجور من حيث ساعات العمل والإجازات والعطلات الرسمية والبدلات ‏-بما فيها بدل النقل‏- والعلاوة الإضافية والمكافأة التشجيعية والتدريب والإعارة، وفقا لما هو مقرر لشاغلي وظائف المستخدمين.‏ ويعامل من حيث التعويض عن العمل الإضافي وفقا لنظام العمل‏. ويستثنى الحراس من ساعات العمل الإضافي».

رابعا

١‏- تكون الأولوية في سد احتياج الجهات الحكومية ‏-التي لديها لوائح خاصة بمنسوبيها الخاضعين لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية‏- من التوظيف السنوي لفئات وظائف الدعم والمساندة وفقا لدليل تصنيف الوظائف من خلال موظفي الخدمة المدنية لدى الجهات الحكومية عن طريق الإعارة لمدة محددة، بدلا من التوظيف الجديد، وفقا للأحكام المنظمة لذلك، على أن يخضع الموظف لفترة تجربة لا تقل عن (٣٠) يوما ولا تزيد على (٩٠) يوما.

٢‏- تعلن الجهات الحكومية عن شغل وظائف الدعم والمساندة بنظام الإعارة من خلال النظام الإلكتروني لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للإعلان الداخلي عن الوظائف.

٣‏- قيام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإعداد قائمة لفئات وظائف الدعم والمساندة -المشار ‏إليها في الفقرتين (١) و(٢) من هذا البند‏- وتعميمها على الجهات الحكومية الخاضع موظفوها لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.

خامسا

١‏- استحداث برنامج باسم (المصافحة الذهبية) للجهات الحكومية الخاضع موظفوها لسلالم الخدمة المدنية، يهدف إلى التحفيز على الخروج من الخدمة عن طريق الاستقالة‏. وتقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة المالية‏ -بالتنسيق فيما يلزم مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ولجنة إصلاح أنظمة التقاعد، ولجنة منظومة الدعم والإعانات الاجتماعية، وذلك في حدود اختصاصاتها‏- بإعداد الضوابط والشروط والإجراءات والآليات اللازمة للبرنامج، على أن تشتمل على الآتي:

أ‏- تقديم حافز مالي للموظف المستقيل، ومعايير تحديده.

ب‏- تحديد الفئات العمرية للموظفين المستهدفين بالبرنامج.

ج‏- تحديد سنوات الخدمة للموظفين المستهدفين بالبرنامج.

د‏- موافقة الجهة والموظف المستهدف بالاستفادة من البرنامج.

هـ‏- أن تكون الأولوية لأصحاب المؤهلات الأدنى ومن ثم التدرج للمؤهلات الأعلى.

و‏- اتخاذ إجراءات إلغاء وظيفة الموظف المستقيل عدا الوظائف المصنفة بأنها إشرافية.

ز‏- ألا توظف أي جهة حكومية من سبق أن استفاد من البرنامج.

ح‏- ألا يستفيد الموظف من البرنامج إلا بعد استنفاد الخيارات الأخرى، مثل: نقله، أو إعارته، أو إعادة بناء مهاراته للاستفادة منه في المهمات الوظيفية الأكثر طلبا.

ط‏- آلية إعلان الجهة الحكومية عن البرنامج لموظفيها المستهدفين بالبرنامج، بما يضمن إيضاح الحقوق والالتزامات المترتبة عليهم حال موافقتهم على الاستفادة منه.

ي‏- ألا يستفيد من البرنامج من تنطبق عليه شروط وأحكام التقاعد المبكر.

ويعتمد وزير المالية ووزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الضوابط والشروط والإجراءات والآليات المشار إليها.

٢- تراجع ‏-بشكل سنوي‏- وزارة المالية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ‏-بالتنسيق فيما يلزم مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ولجنة إصلاح أنظمة التقاعد، ولجنة منظومة الدعم والإعانات الاجتماعية، وذلك في حدود اختصاصاتها‏- الضوابط والشروط والإجراءات والآليات المشار إليها في الفقرة (١) أعلاه، وترفع تقريرا بذلك.

٣‏- قيام الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة وغيرها من الأجهزة ذات الصفة المعنوية العامة، التي لديها لوائح خاصة بمنسوبيها الخاضعين لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية، أو التي لديها لوائح خاصة بمنسوبيها الخاضعين لنظام التقاعد المدني، باستحداث برامج تهدف إلى تحفيز موظفيها على الخروج من الخدمة عن طريق الاستقالة، وذلك وفقا للآتي:

أ‏- إذا كانت الجهة لا تمول من الميزانية العامة للدولة وكان لها مجلس إدارة ‏-أو نحوه‏- فللمجلس وضع البرامج التي يراها مناسبة للتحفيز على الخروج من الخدمة، على أن تقوم الجهة باحتساب التكاليف المالية الإضافية التي قد تنشأ على أي من نظامي التقاعد المدني أو التأمينات الاجتماعية جراء أي من هذه البرامج قبل تطبيقها، بالتنسيق مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

ب‏- إذا كانت الجهة تمول من الميزانية العامة للدولة وكان لها مجلس إدارة ‏-أو نحوه‏- فللمجلس وضع البرامج التي يراها مناسبة للتحفيز على الخروج من الخدمة، على أن تتقيد الجهة بما يحدده وزير المالية ووزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من الضوابط والشروط والإجراءات والآليات الخاصة ببرنامج (المصافحة الذهبية) المشار إليها في الفقرة (١) من هذا البند عند وضع البرنامج.

ج‏- إذا كانت الجهة تمول من الميزانية العامة للدولة وليس لها مجلس إدارة ‏-أو نحوه‏- فتطبق برنامج (المصافحة الذهبية) المشار إليه في الفقرة (١) من هذا البند، ويحدد وزير المالية ووزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الضوابط والشروط والإجراءات والآليات الخاصة بالبرنامج التي لا تسري على الجهة.

سادسا

يكون سقف التكاليف المخصصة لبرنامج (المصافحة الذهبية) ‏-المشار إليه في الفقرة (١) من البند (خامسا) من هذا القرار‏- للأعوام المالية (٢٠٢٥م) و(٢٠٢٦م) و(٢٠٢٧م) مبلغا لا يتجاوز إجماليه (١٢,٧٥٤,٠٠٠,٠٠٠) اثني عشر مليارا وسبعمائة وأربعة وخمسين مليون ريال.

سابعا

تفويض وزير المالية ‏-في حال الحاجة‏- بتدبير وإضافة ما يلزم من المبلغ الوارد في البند (سادسا) من هذا القرار، خلال العام المالي (١٤٤٦  / ١٤٤٧هـ) (٢٠٢٥م) -بمبلغ لا يتجاوز إجماليه (٥,٠٥٩,٧٠٠,٠٠٠) خمسة مليارات وتسعة وخمسين مليونا وسبعمائة ألف ريال‏- إلى الميزانية العامة للدولة للعام المالي (١٤٤٦ / ١٤٤٧هـ) (٢٠٢٥م)، وإنشاء بند في ميزانية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يخصص لبرنامج (المصافحة الذهبية)، وفقا للقواعد والإجراءات المنظمة لذلك، ويقتصر الصرف من المبلغ على الغرض المخصص له، وأن يمنح وزير المالية صلاحية المناقلة من البند المخصص لبرنامج (المصافحة الذهبية) إلى ميزانيات الجهات الأخرى التي ستنتفع من البرنامج وفقا للإجراءات المتبعة.

ثامنا

قيام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإدراج المبالغ اللازمة للعامين الماليين (١٤٤٧ / ١٤٤٨هـ) (٢٠٢٦م) و(١٤٤٨ / ١٤٤٩هـ) (٢٠٢٧م) لبرنامج (المصافحة الذهبية) من المبلغ المشار إليه في البند (سادسا) من هذا القرار، عند مناقشة ميزانيتها ضمن مشروع الميزانية العامة للدولة، والتنسيق مع وزارة المالية حيال المتطلبات المالية لتنفيذ المكاسب السريعة والمسارات الاستراتيجية الشاملة لترشيد فاتورة الرواتب والأجور في القطاع العام واستدامتها، المقدرة بمبلغ (٢٢,٩٨٠,٦٠٠) اثنين وعشرين مليونا وتسعمائة وثمانين ألفا وستمائة ريال للسنوات القادمة.

تاسعا

قيام الجهات الحكومية الخاضع موظفوها لسلالم الخدمة المدنية بشغل نسبة من وظائفها عن طريق التعاقد الجزئي وفقا للأحكام المنظمة لذلك، ويكون تحديد تلك النسبة بالاتفاق بين الجهة الحكومية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٣٠ من جمادى الآخرة ١٤٤٦هـ
الموافق: ١ من يناير ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٦٧) الصادر في ٣١ من يناير ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٤٥٤) الموافقة على الترتيبات التنظيمية لهيئة تطوير الطائف

English

إن مجلس الوزراء بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦٠٧٣٤ وتاريخ ١٩ / ‏٨‏ / ١٤٤٥هـ، في شأن الترتيبات التنظيمية لهيئة تطوير الطائف.

وبعد الاطلاع على مشروع الترتيبات المشار إليه.

وبعد الاطلاع على اللائحتين المالية والإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن، الصادرتين بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٧٥) وتاريخ ٧ / ‏٩‏ / ١٤٣٩هـ.

وبعد الاطلاع على الأمرين الساميين رقم (٦٢٣٣٢) وتاريخ ٤ / ‏١٠‏ / ١٤٤٣هـ، ورقم (٦٨١٧٥) وتاريخ ٢ / ‏١١‏ / ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (١٠٤) وتاريخ ٩ / ‏١‏ / ١٤٤٤هـ، ورقم (٥٢١) وتاريخ ١٩ / ‏٢‏ / ١٤٤٤هـ، ورقم (١٣٧١) وتاريخ ٣ / ‏٥‏ / ١٤٤٤هـ، ورقم (١٧٦١) وتاريخ ٩ / ‏٦‏ / ١٤٤٤هـ، ورقم (٢٧٠١) وتاريخ ٧ / ‏٩‏ / ١٤٤٤هـ، ورقم (٣٥٣) وتاريخ ١ / ‏٢‏ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٦٨٣) وتاريخ ٢٧ / ‏٢‏ / ١٤٤٥هـ، ورقم (١٠٠١) وتاريخ ٢٥ / ‏٣‏ / ١٤٤٥هـ، ورقم (١٧٢١) وتاريخ ١٦ / ‏٥‏ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٢٢٨٦) وتاريخ ٢٢ / ‏٦‏ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٣٢٤٢) وتاريخ ٨ / ‏٩‏ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٩٦٠) وتاريخ ١٦ / ‏٣‏ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٢٢٣٨) وتاريخ ٢٤ / ‏٦‏ / ١٤٤٦هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٩٦٥ / ‏٤٦‏ / م) وتاريخ ٤ / ‏٦‏ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٤٠٥٢) وتاريخ ١٨ / ‏٦‏ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦٦٠٧) وتاريخ ٢٥ / ‏٦‏ / ١٤٤٦هـ.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على الترتيبات التنظيمية لهيئة تطوير الطائف، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

تطبيق اللائحتين المالية والإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن ‏-الصادرتين بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٧٥) وتاريخ ٧ / ‏٩‏ / ١٤٣٩هـ‏- على هيئة تطوير الطائف.

ثالثا

يتفق رئيس مجلس إدارة هيئة تطوير الطائف ووزير المالية على جميع ما يتعلق باستثمار أموال الهيئة، ووضع الآليات المناسبة التي تمكن الهيئة من الاستفادة من إيراداتها والمقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها ‏-وذلك دون إخلال بما قضى به الأمر الملكي التعميمي رقم (٥٥٦٨٥) وتاريخ ٣٠ / ‏١١‏ / ١٤٣٨هـ‏- بما يضمن الاستدامة المالية للهيئة.

رابعا

تشكيل لجنة من: هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، وهيئة تطوير الطائف، للتنسيق في شأن انتقال المهمات والاختصاصات المتعلقة بالتخطيط والتطوير الشامل لمحافظة الطائف، وما يرتبط بها من مشروعات، من هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة إلى هيئة تطوير الطائف.

خامسا

تكون بداية السنة المالية الأولى لهيئة تطوير الطائف من تاريخ نفاذ ترتيباتها التنظيمية ‏-المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار‏- وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية للدولة، استثناء من حكم الفقرة (٢) من البند (عاشرا) من الترتيبات.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٣٠ من جمادى الآخرة ١٤٤٦هـ
الموافق: ١ من يناير ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٦٨) الصادر في ٧ من فبراير ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٤٥١) تعديل قراري مجلس الوزراء رقمي (٩٦) و(٢٩٧)

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٣٥٨٦ وتاريخ ١٠/‏٥‏/١٤٤٦هـ، في شأن أن تكون اللجنة التنفيذية للجنة الدفاع المدني المكلفة برئاسة وزارة الداخلية ممثلة بمعالي نائب وزير الداخلية، وأن تكون أمانة لجنة الدفاع المدني المكلفة ولجنتها التنفيذية تحت إشراف وزارة الداخلية.

وبعد الاطلاع على قراري مجلس الوزراء رقم (٩٦) وتاريخ ٢/‏٢‏/١٤٤١هـ، ورقم (٢٩٧) وتاريخ ٢٨/‏٥‏/١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (١٤٥٠) وتاريخ ٢٥/‏٤‏/١٤٤٦هـ، ورقم (١٨٩١) وتاريخ ١/‏٦‏/١٤٤٦هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦٢٩٣) وتاريخ ١٨/‏٦‏/١٤٤٦هـ.

يقرر ما يلي:

أولا

تعديل عبارة “برئاسة معالي وزير البيئة والمياه والزراعة” الواردة في ديباجة البند (ثالثا) من قرار مجلس الوزراء رقم (٩٦) وتاريخ ٢/‏٢‏/١٤٤١هـ، لتكون “برئاسة معالي نائب وزير الداخلية”.

ثانيا

تعديل البند (ثانيا) من قرار مجلس الوزراء رقم (٢٩٧) وتاريخ ٢٨/‏٥‏/١٤٤٢هـ، ليكون بالنص الآتي:

“ثانيا:

١‏- يسمي صاحب السمو الملكي وزير الداخلية من يراه أمينا للجنة الدفاع المدني المكلفة ولجنتها التنفيذية.

٢‏- تتولى وزارة الداخلية الإشراف على أمانة لجنة الدفاع المدني المكلفة ولجنتها التنفيذية ‏-المكونتين بناء على البندين (أولا) و(ثالثا) من قرار مجلس الوزراء رقم (٩٦) وتاريخ ٢/‏٢‏/١٤٤١هـ‏- ويتولى معالي رئيس اللجنة التنفيذية الإشراف على الأمانة العامة للمجلس، بما في ذلك ما يتصل بالموارد البشرية”.

ثالثا

قيام كل من صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رئيس لجنة الدفاع المدني المكلفة، ومعالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس اللجنة التنفيذية للجنة الدفاع المدني المكلفة، بتوقيع محضر وزاري مشترك، في شأن انتقال أمانة اللجنتين المكلفة والتنفيذية من الأمانة العامة لمجلس المخاطر الوطنية إلى وزارة الداخلية، وأن يشتمل المحضر على تحديد خطوات الانتقال، وما سيتم نقله من وثائق وموارد وإمكانات، وغيرها مما خصص لأمانة اللجنتين المكلفة والتنفيذية لدى الأمانة العامة لمجلس المخاطر الوطنية، إلى وزارة الداخلية، على أن تتخذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على سرية المعلومات والأخذ بالاعتبار عدم التأثير في سير الأعمال أثناء الانتقال.

رابعا

يكون نفاذ ما تضمنه البندان (أولا) و(ثانيا) من هذا القرار بعد استكمال إنفاذ ما تضمنه البند (ثالثا) من هذا القرار.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٣٠ من جمادى الآخرة ١٤٤٦هـ
الموافق: ١ من يناير ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٦٥) الصادر في ١٧ من يناير ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٤٣٣) إلغاء البند (ثانيا) من قرار مجلس الوزراء رقم (٥٣)

English

صدر في: ٢٣ من جمادى الآخرة ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٤ من ديسمبر ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٦٥) الصادر في ١٧ من يناير ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٤٣٠) الموافقة على تعديل تنظيم هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٩٧٦ وتاريخ ١٦/‏١‏/١٤٤٦هـ، المشتملة على برقية وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات رقم ٣٢٠٨ وتاريخ ٢٦/‏٦‏/١٤٤٤هـ، في شأن مشروع تعديل تنظيم هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (٥٥٦٨٥) وتاريخ ٣٠/‏١١‏/١٤٣٨هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٧٤) وتاريخ ٥/‏٣‏/١٤٢٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرارات مجلس الوزراء رقم (١٢٠) وتاريخ ٢١/‏٢‏/١٤٤٠هـ، ورقم (٥٢٤) وتاريخ ١١/‏٩‏/١٤٤٣هـ، ورقم (٦٨١) وتاريخ ٢٩/‏١١‏/١٤٤٣هـ، ورقم (٢٥٣) وتاريخ ٧/‏٤‏/١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٣٥١٠) وتاريخ ١٢/‏١١‏/١٤٤٤هـ، ورقم (٥) وتاريخ ١/‏١‏/١٤٤٥هـ، ورقم (٤٤٣) وتاريخ ١١/‏٢‏/١٤٤٥هـ، ورقم (٨١٦) وتاريخ ٦/‏٣‏/١٤٤٦هـ، ورقم (١١٥٠) وتاريخ ٥/‏٤‏/١٤٤٦هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٥٤/‏٤٦‏/م) وتاريخ ٢٦/‏١‏/١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣٩٦٨) وتاريخ ٢٠/‏٤‏/١٤٤٦هـ.

يقرر ما يلي:

١‏- الموافقة على تعديل تنظيم هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٧٤) وتاريخ ٥/‏٣‏/١٤٢٢هـ، وذلك على النحو الآتي:

أولا

تعديل المادة (الأولى) على النحو الآتي:

١‏- حذف تعريف “النظام”.

٢‏- إضافة التعريف الآتي:

“القطاعات ذات الصلة بالهيئة: الاتصالات والفضاء والتقنية، بما في ذلك منصات المحتوى الرقمي”.

ثانيا

تعديل المادة (الثالثة) لتكون بالنص الآتي:

“تتولى الهيئة جميع المهمات والاختصاصات ذات العلاقة بالتنظيم والرقابة على القطاعات ذات الصلة بالهيئة، ولها في سبيل ذلك ما يأتي:

١‏- اقتراح السياسات الوطنية والقطاعية، ووضع الخطط والسياسات والبرامج المتعلقة بالقطاعات ذات الصلة بالهيئة، واقتراح تعديلها، وتنفيذ المعتمد منها وفق المهام المنوطة بها واستكمال ما يلزم وفقا للإجراءات النظامية، على أن يكون ما يتعلق بقطاعي الاتصالات وتقنية المعلومات وفقا لأحكام نظام الاتصالات وتقنية المعلومات.

٢‏- تنظيم جميع ما يتصل بالأسواق والتقنيات المرتبطة بالقطاعات ذات الصلة بالهيئة، وما يتصل بها من خدمات واستخدامات وأنشطة، وجميع ما يتعلق بجوانب السلامة التشغيلية، وحوكمة المرخصين ومقدمي الخدمات بحسب الحاجة، وبما يحقق أهداف الأنظمة ذات العلاقة باختصاصات الهيئة.

٣‏- النظر فيما تقترحه وكالة الفضاء السعودية من سياسات وخطط ومعايير ومتطلبات فنية لازمة لتطوير قطاع الفضاء المدني، والرفع عما تراه مناسبا منها، لاستكمال الإجراءات النظامية.

٤‏- إصدار التراخيص والتصاريح وتسجيل الكيانات والأفراد المتعلقة بالقطاعات ذات الصلة بالهيئة، وفقا للأنظمة واللوائح والقرارات ذات الصلة.

٥‏- العمل على حماية مصالح المستخدمين المتعلقة بخدمات القطاعات ذات الصلة بالهيئة، ومراقبة أداء المرخصين والمسجلين والمصرح لهم.

٦‏- تعزيز الجهود الرامية لتطوير أساليب العمل، واستحداث معايير لقياس الأداء لمختلف الخدمات في القطاعات ذات الصلة بالهيئة.

٧‏- وضع المتطلبات التنظيمية والفنية اللازمة لتطوير وتنفيذ البنى التحتية للقطاعات ذات الصلة بالهيئة ومتطلبات تشغيلها، والسعي إلى تحقيق التوسع المنظم للبنى الأساسية لها، وتوفيرها لمستخدميها بفاعلية وبصورة موثوقة، وتشجيع الاعتماد على قوى السوق لتوفير الخدمات في القطاعات ذات الصلة بالهيئة.

٨‏- اعتماد تعرفة الأسعار لخدمات القطاعات ذات الصلة بالهيئة ‏-حيثما تنطبق‏- والإعلان عنها، والترويج لها، والتعديل عليها، وإلغاؤها.

٩‏- تشجيع الاستثمار المحلي والدولي في القطاعات ذات الصلة بالهيئة، وتشجيع المشاركة فيها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة، ويكون ما يتعلق بقطاعي الاتصالات وتقنية المعلومات وفقا لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات.

١٠‏- إعداد وتشجيع إجراء البحوث والتطوير والابتكار في القطاعات ذات الصلة بالهيئة، بالتعاون مع من تراه من الجهات ذات العلاقة، ودعم وتطوير القدرات والمهارات ونشر الإحصائيات في تلك القطاعات، ويكون ما يتعلق بقطاعي الاتصالات وتقنية المعلومات وفقا لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات.

١١‏- إنشاء الأكاديميات المتخصصة ضمن القطاعات ذات الصلة بالهيئة، واستكمال ما يلزم وفقا للإجراءات النظامية.

١٢‏- إصدار التنظيمات والقواعد والضوابط والأطر التنظيمية والأدلة والقرارات والتعليمات اللازمة حيال القطاعات ذات الصلة بالهيئة، والضوابط اللازمة لتوفير حماية للبنية التحتية، وضمان استمرارية الأعمال، ومتابعة تنفيذها والالتزام بها.

١٣‏- تشجيع الجهود التي تعزز الاعتماد على التقنيات الرقمية الناشئة والتحول الرقمي في المملكة، وتمكين وتنمية التقنية والابتكار في القطاعات ذات الصلة بالهيئة، وتعظيم الاستفادة منها لدعم تبني نماذج الأعمال الحديثة والابتكارية، وتحفيز التقنيات الناشئة، والتنسيق في ذلك مع الجهات ذات العلاقة.

١٤‏- إعداد الخطة الوطنية للطيف الترددي ‏-بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة‏- والرفع بها لاعتمادها وفقا للإجراءات النظامية.

١٥‏- تنظيم وتوزيع الترددات على المستوى الوطني لمختلف الخدمات الراديوية، وترخيص الترددات لجميع المستخدمين في المملكة، والتنسيق الدولي بما يضمن توافق الترددات مع التنظيمات واللوائح الدولية، ومراقبة استخدام الطيف الترددي، ومعالجة التداخلات اللاسلكية الضارة.

١٦‏- اقتراح المقابل المالي لاستخدام الترددات والرفع عنه وفقا للإجراءات النظامية.

١٧‏- وضع أسس المقابل المالي للخدمات التي تقدمها القطاعات ذات الصلة بالهيئة وفقا للمعايير التي تتطلبها المنافسة والأنظمة ذات الصلة.

١٨‏- اقتراح مشاريع الأنظمة واللوائح للقطاعات ذات الصلة بالهيئة، ورفعها وفقا للإجراءات النظامية، ويكون الرفع فيما يتعلق بمشاريع الأنظمة واللوائح لقطاعي الاتصالات وتقنية المعلومات للوزارة بما يتوافق مع نظام الاتصالات وتقنية المعلومات.

١٩‏- تشجيع المنافسة العادلة للقطاعات ذات الصلة بالهيئة، وتعزيزها، وحمايتها.

٢٠‏- وضع المواصفات المعيارية والقياسية والفنية للتقنيات والأجهزة في القطاعات ذات الصلة بالهيئة، ووضع الاختبارات القياسية والمهنية لها، والتنسيق في شأن ما يلزم مع الجهات ذات العلاقة.

٢١‏- إنشاء السجلات الوطنية للقطاعات ذات الصلة بالهيئة وإدارتها وفقا للأنظمة واللوائح المنظمة لذلك.

٢٢‏- تعزيز ورفع اعتمادية بنية وخدمات الإنترنت داخل المملكة.

٢٣‏- إقامة المؤتمرات والندوات المرتبطة بالقطاعات ذات الصلة بالهيئة، وفقا للإجراءات النظامية.

٢٤‏- تمثيل المملكة في الهيئات والمؤتمرات والمحافل المحلية والإقليمية والدولية ذات العلاقة بالقطاعات ذات الصلة بالهيئة، وفقا للإجراءات النظامية، ويكون تمثيل المملكة فيما يتعلق بقطاعي الاتصالات وتقنية المعلومات وفقا لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات.

٢٥‏- التنسيق مع الجهات ذات العلاقة فيما يتعلق بالتقنيات اللازم إنشاؤها لدى الجهات ذات الاختصاص.

٢٦‏- أي مهمة أو اختصاص آخر يوكل إليها وفقا للأنظمة والقرارات ذات الصلة”.

ثالثا

تعديل المادة (الرابعة) لتكون بالنص الآتي:

“يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من:

أ‏- ممثل من وزارة المالية.

ب‏- ممثل من وزارة الاستثمار.

ج‏- ممثل من الوزارة.

د‏- ممثل من رئاسة أمن الدولة.

هـ‏- ممثل من الهيئة العامة للطيران المدني.

و‏- المحافظ.

ز‏- ثلاثة من القطاع الخاص يرشحهم الوزير، ويصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء، وتكون مدة عضوية كل منهم (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

على ألا تقل مرتبة ممثلي الجهات الحكومية عن (المرتبة الممتازة) أو ما يعادلها”.

رابعا

تعديل المادة (الخامسة) على النحو الآتي:

١‏- تعديل الفقرة (ب) لتكون بالنص الآتي:

“تحديد المقابل المالي الذي تتقاضاه الهيئة عن أي أعمال أو خدمات تقدمها وفقا للأنظمة ذات الصلة باختصاصها”.

٢‏- تعديل الفقرة (ج) لتكون بالنص الآتي:

“الموافقة على اشتراطات التراخيص وتصنيفاتها التي تدخل في اختصاص الهيئة”.

٣‏- حذف الفقرة (ط).

٤‏- إضافة النص الآتي إلى عجز المادة:

“وللمجلس ‏-في سبيل ممارسته لصلاحياته واختصاصاته‏- تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من غيرهم، يعهد إليها بما يراه من مهمات وصلاحيات، ولها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكولة إليها، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها واختصاصاتها. وللمجلس أيضا تفويض بعض اختصاصاته إلى رئيسه أو المحافظ أو من يراه من أعضائه أو من منسوبي الهيئة، وذلك على النحو الذي تقتضيه المصلحة العامة ومتطلبات سير العمل في الهيئة”.

خامسا

تعديل المادة (الثامنة) على النحو الآتي:

١‏- إضافة فقرة إليها تكون الفقرة (ي) بالنص الآتي:

“إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام التنظيم وما يقرره المجلس بحسب الصلاحيات المخولة له”.

٢‏- إضافة فقرة إليها تكون الفقرة (ك) بالنص الآتي:

“التوقيع على الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود بعد موافقة المجلس، ووفقا للإجراءات النظامية”.

٣‏- إضافة فقرة إليها تكون الفقرة (ل) بالنص الآتي:

“التعاقد لتنفيذ الأعمال والخدمات وغيرها، وفقا للأنظمة والصلاحيات التي يفوضه بها المجلس”.

سادسا

تعديل المادة (العاشرة) لتكون بالنص الآتي:

“تتألف الموارد المالية للهيئة من المصادر الآتية:

أ‏- ما يخصص للهيئة من المقابل المالي الذي تتقاضاه الدولة من التراخيص التي تصدرها الهيئة.

ب‏- المقابل المالي الذي تتقاضاه الهيئة عن الأعمال والخدمات التي تقدمها وفقا للتنظيم.

ج‏- حصيلة الغرامات المفروضة بموجب نظام الاتصالات وتقنية المعلومات.

د‏- المقابل المالي الذي تتقاضاه الهيئة لقاء تخصيص وإدارة موارد الترقيم، وموارد الطيف الترددي، وأسماء النطاقات السعودية والمعرفات التقنية.

هـ‏- ما قد يقدم إليها من إعانات أو منح من الدولة.

و‏- ما تحصل عليه نتيجة الانتفاع بمرافقها، وعائدات استثمار أموالها وأصولها، ومردودات بيعها، وفق الإجراءات النظامية.

ز‏- ما يقبله المجلس من منح وهبات وإعانات وتبرعات ووصايا وأوقاف، وفقا للإجراءات النظامية.

ح‏- أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات”.

٢‏- استمرار مجلس إدارة هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية الصادر في شأنه قرارات مجلس الوزراء رقم (١٢٠) وتاريخ ٢١/‏٢‏/١٤٤٠هـ ورقم (٥٢٤) وتاريخ ١١/‏٩‏/١٤٤٣هـ ورقم (٦٨١) وتاريخ ٢٩/‏١١‏/١٤٤٣هـ، إلى حين تشكيل مجلس الإدارة وفقا للمادة (الرابعة) من تنظيم الهيئة.

٣‏- يكون إقرار المقابلات المالية بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين صدور لائحة ممارسة الهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها، والعمل بها.

٤‏- يتفق معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية ومعالي وزير المالية على جميع ما يتعلق باستثمار أموال الهيئة ووضع الآليات المناسبة التي تمكن الهيئة من الاستفادة من إيراداتها والمقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها ‏-وذلك دون إخلال بما قضى به الأمر الملكي رقم (٥٥٦٨٥) وتاريخ ٣٠/‏١١‏/١٤٣٨هـ‏- بما يضمن الاستدامة المالية للهيئة.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٣ من جمادى الآخرة ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٤ من ديسمبر ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٦٥) الصادر في ١٧ من يناير ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٤٠٧) الموافقة على سلم رواتب الوظائف الهندسية

English

إن مجلس الوزراء بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٣٩٧٠ وتاريخ ٥ / ‏٤‏ / ١٤٤٦هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم ٤٤٣٥٦ وتاريخ ٣٠ / ‏٣‏ / ١٤٤٦هـ، في شأن مشروع سلم رواتب الوظائف الهندسية.

وبعد الاطلاع على مشروع السلم المشار إليه.

وبعد الاطلاع على نظام مزاولة المهن الهندسية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٣٦) وتاريخ ١٩ / ‏٤‏ / ١٤٣٨هـ.

وبعد الاطلاع على لائحة الوظائف الهندسية، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٤٣٦٩٥) وتاريخ ٢٩ / ‏٣‏ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (١٤٨٩) وتاريخ ٢٨ / ‏٤‏ / ١٤٤٦هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٢٠‏-٦ / ‏٤٦‏ / ت) وتاريخ ١٩ / ‏٥‏ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٦٦٨) وتاريخ ٢ / ‏٦‏ / ١٤٤٦هـ.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على سلم رواتب الوظائف الهندسية، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

يعمل بالسلم المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار من تاريخ نفاذ لائحة الوظائف الهندسية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٤٣٦٩٥) وتاريخ ٢٩ / ‏٣‏ / ١٤٤٦هـ.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١٦ من جمادى الآخرة ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٨ من ديسمبر ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٦٢) الصادر في ٢٧ من ديسمبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٤٠٩) الموافقة على الممكنات النظامية للهيئة الوطنية للأمن السيبراني

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٣٧٨٤ وتاريخ ٤/‏٤‏/١٤٤٦هـ، المشتملة على برقية معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للأمن السيبراني رقم ٣٣ وتاريخ ١٠/‏١‏/١٤٤٤هـ، في شأن الممكنات النظامية للهيئة.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، الصادر بالأمر الملكي رقم (٦٨٠١) وتاريخ ١١/‏٢‏/١٤٣٩هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٢١٧) وتاريخ ١٤/‏٧‏/١٤٤٤هـ، والمذكرات رقم (١١٥٢) وتاريخ ٧/‏٤‏/١٤٤٥هـ، ورقم (٢٩٢٦) وتاريخ ١١/‏٨‏/١٤٤٥هـ، ورقم (٤٢٧٤) وتاريخ ١٨/‏١٢‏/١٤٤٥هـ، ورقم (١٤٤٥) وتاريخ ٢٥/‏٤‏/١٤٤٦هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم ٩٩٢٧ وتاريخ ١٩/‏٧‏/١٤٤٥هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٦/٣) وتاريخ ٢٨/‏٣‏/١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٤٦٢٤) وتاريخ ٥/‏٥‏/١٤٤٦هـ.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على الممكنات النظامية للهيئة الوطنية للأمن السيبراني، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

ثانيا

قيام الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، برفع تقرير يتضمن نتائج تطبيق الممكنات المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار، ومرئياتها بشأنها، وأي مقترحات تراها حيالها، وذلك بعد مضي (أربع) سنوات من تاريخ العمل بها.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١٦ من جمادى الآخرة ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٧ من ديسمبر ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٦٥) الصادر في ١٧ من يناير ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٣٩٥) تقدير إيرادات واعتماد مصروفات الدولة للسنة المالية ٢٠٢٥

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المواد (الثانية والسبعين) و(الثالثة والسبعين) و(السادسة والسبعين) و(الثامنة والسبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩٠) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على المواد (٢٥) و(٢٦) و(٢٧) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٣) وتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤هـ.

وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م / ٦) وتاريخ ١٢ / ٤ / ١٤٠٧هـ، الذي ينص على بدء السنة المالية للدولة في اليوم العاشر من برج الجدي من كل عام.

وبعد الاطلاع على قراري مجلس الوزراء رقم (١٥٧) وتاريخ ١٢ / ٩ / ١٤٢٠هـ، ورقم (١٥٣) وتاريخ ١٧ / ٤ / ١٤٣٥هـ.

وبعد الاطلاع على الأمرين الساميين رقم (١٨١٢٠) وتاريخ ١٣ / ٣ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٣٤٥٢٧) وتاريخ ١٣ / ٥ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١-٤ / ٤٦ / ت) وتاريخ ١٤ / ٤ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على البيانات الخاصة بتقدير إيرادات ومصروفات الدولة للسنة المالية (١٤٤٦ / ١٤٤٧هـ) (٢٠٢٥م) المرفوعة بخطاب معالي وزير المالية رقم ٤٦١٤ وتاريخ ١٨ / ٥ / ١٤٤٦هـ.

يقرر ما يلي:

أولا

تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الدولة للسنة المالية (١٤٤٦ / ١٤٤٧هـ) (٢٠٢٥م)، وفقا لما يلي:

١- تقدر الإيرادات بمبلغ (١,١٨٤,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ألف ومائة وأربعة وثمانين مليار ريال.

٢- تعتمد المصروفات بمبلغ (١,٢٨٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ألف ومائتين وخمسة وثمانين مليار ريال.

٣- يقدر العجز بمبلغ (١٠١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مائة مليار ومليار ريال.

ثانيا

تستوفى الإيرادات المشار إليها في الفقرة (١) من البند (أولا) من هذا القرار طبقا للأنظمة المالية، وتودع جميع الإيرادات عبر منصة إيراد في حساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي وفقا للأمر الملكي رقم (٥٥٦٨٥) وتاريخ ٣٠ / ١١ / ١٤٣٨هـ، وذلك دون إخلال بما قضى به الأمر الملكي رقم (٥٤٤٥) وتاريخ ٢٩ / ١ / ١٤٤٢هـ, وما تقضي به الأنظمة أو التنظيمات أو الترتيبات التنظيمية أو الأوامر أو قرارات من مجلس الوزراء أو التوجيهات.

ثالثا

تصرف النفقات وفق الميزانية العامة للدولة والتعليمات الخاصة بها، ولا يجوز استعمال الاعتماد في غير ما خصص له، أو إصدار أمر بالالتزام أو بالصرف بما يتجاوز الاعتماد أو الالتزام بأي مصروف ليس له اعتماد في الميزانية.

رابعا

على الأجهزة الحكومية والجهات العامة—سواء الملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للدولة أو غير الملحقة بالاتفاق مع وزارة المالية—استغلال أرصدتها المتاحة في حساباتها البنكية المخصصة للنفقات والمستبقاة نظاما من خلال ربطها بودائع لدى البنوك أو حساب تحت الطلب بعوائد بما لا يؤثر على صرف المستحقات في وقتها المحدد، ما لم تنص الأنظمة أو التنظيمات أو الترتيبات التنظيمية أو الأوامر أو القرارات على خلاف ذلك.

خامسا

تفويض وزير المالية—في شأن تغطية عجز الميزانية العامة للدولة—بما يأتي:

١- السحب من حساب الاحتياطي العام للدولة.

٢- إصدار أدوات الدين، وإصدار الصكوك بأنواعها، والاقتراض، والتمويل بجميع صوره، سواء محليا أو دوليا، بشكل مباشر أو غير مباشر، وما يتطلبه ذلك مما يأتي:

أ- إبرام أي اتفاقية، أو إجراء أي معاملة مشابهة في طبيعتها للاقتراض، وتقتضي تجاريا الاقتراض أو التمويل وما في حكمه، وإبرام عقود واتفاقيات التحوط لإدارة مخاطر الدين العام واعتماد السياسات اللازمة بشأن ذلك، وتحديد آليات سداد المقابل الذي يحصل لقاء الخدمات، بما يشمل تحديد نسب من مبالغ الدين التي تحصل لقاء الخدمات المقدمة، وإبرام اتفاقيات الخدمات الإلكترونية المتخصصة لدعم عمليات البحث والتقييم المالي لأدوات الدين ومنهجيات سدادها.

ب- تأسيس شركات أو أي نوع من المنشآت والصناديق الاستثمارية داخل المملكة وخارجها وتحديد شكلها، بما يخدم الأغراض التي تؤسس من أجلها.

ج- (التصرف—بالبيع أو التأجير أو الانتفاع، أو الرهن أو غيرها من التصرفات—بالأصول) والالتزامات المادية أو غير المادية بما في ذلك عقارات الدولة، واسترداد الأصول والالتزامات والعقارات وإعادة تملكها أو شرائها أو استئجارها بأي صورة كانت.

د- إبرام العقود والاتفاقيات اللازمة في هذا الشأن باللغة العربية أو غيرها، وتضمينها الأحكام التي تستلزمها طبيعة تلك العقود أو الاتفاقيات، وكذلك الأحكام الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم (٣١٣) وتاريخ ٢٥ / ٧ / ١٤٣٧هـ، والأمر السامي رقم (٣٦٦١٢) وتاريخ ٢٧ / ٧ / ١٤٣٧هـ، وقبول التحكيم، سواء داخل المملكة أو خارجها، وتطبيق أنظمة غير الأنظمة السعودية لفض المنازعات التي تنشأ من تلك العقود أو الاتفاقيات.

ه- تفويض من يراه لاتخاذ ما يلزم من إجراءات في سبيل القيام بما نصت عليه الفقرات الفرعية (أ) و(ب) و(ج) و(د) من الفقرة (٢) من هذا البند.

سادسا

تفويض وزير المالية بإصدار أدوات الدين، وإصدار الصكوك بأنواعها، والاقتراض، والتمويل بجميع صوره، سواء محليا أو دوليا، بشكل مباشر أو غير مباشر في شأن أي مما يأتي:

١- تعزيز حساب الاحتياطي العام للدولة عند الاقتضاء.

٢- تمويل المشروعات الرأسمالية المعتمدة تكاليفها في الميزانية.

٣- إعادة تمويل الديون المستحقة في السنة المالية (١٤٤٦ / ١٤٤٧هـ) (٢٠٢٥م) أو السنوات المالية التالية.

٤- تمويل سداد الضمانات الحكومية الصريحة والضمنية.

٥- تمويل سداد الالتزامات المالية التي لا تصنف مصروفات من الميزانية، بما في ذلك أسهم وحصص رؤوس أموال الشركات والهيئات والمؤسسات والصناديق التنموية، التي تصدر بشأنها أوامر ملكية أو أوامر سامية أو قرارات من مجلس الوزراء.

سابعا

تفويض وزير المالية بالسحب من حساب الاحتياطي العام للدولة في شأن أي مما يأتي:

١- تمويل سداد الضمانات الحكومية الصريحة والضمنية.

٢- تمويل سداد الالتزامات المالية التي لا تصنف مصروفات من الميزانية، بما في ذلك أسهم وحصص رؤوس أموال الشركات والهيئات والمؤسسات والصناديق التنموية، التي تصدر بشأنها أوامر ملكية أو أوامر سامية أو قرارات من مجلس الوزراء.

٣- ربط جزء من مبالغ الاحتياطي ودائع لدى البنوك المحلية على أن تحسب ضمن إجمالي الاحتياطي العام للدولة.

ثامنا

لا يجوز السحب من حساب الاحتياطي العام للدولة إلا وفقا للإجراءات النظامية المتبعة، دون إخلال بما قضى به هذا القرار.

تاسعا

استثناء مما ورد في البند (حادي عشر) من هذا القرار، يفوض وزير المالية بالموافقة على ما يأتي:

١- اقتراض الأجهزة الحكومية والجهات العامة الملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للدولة أو التي تحصل على إعانة من الميزانية العامة للدولة، بما في ذلك إصدار أدوات الدين وإصدار الصكوك بأنواعها، والتمويل بجميع صوره، سواء محليا أو دوليا، بشكل مباشر أو غير مباشر.

٢- قيام الأجهزة الحكومية والجهات العامة الملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للدولة بإصدار الضمانات الصريحة والضمنية، سواء كانت مشروطة أو غير مشروطة.

٣- قيام الأجهزة الحكومية والجهات العامة الملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للدولة بدعم الجهات الأخرى غير الملحقة، وإصدار الضمانات الصريحة والضمنية—سواء كانت مشروطة أو غير مشروطة—لتلك الجهات، على أن يكون ذلك من أجل دعم الاقتراض الخاص بتلك الجهات أو تغطية التزاماتها المالية.

٤- منح الأجهزة الحكومية والجهات العامة المشار إليها في هذا البند الصلاحيات والاستثناءات المنصوص عليها في الفقرة (٢) من البند (خامسا) من هذا القرار، أو جزءا منها وفق ما يصدره وزير المالية من حدود أو قيود في كل حالة على حدة، فيما يتعلق بقيام هذه الجهات بما نصت عليه الفقرات (١) و(٢) و(٣) من هذا البند.

عاشرا

استثناء مما ورد في البند (حادي عشر) من هذا القرار، يفوض وزير المالية بإصدار الضمانات أو الكفالات أو الرهون الصريحة والضمنية—سواء كانت مشروطة أو غير مشروطة—للأجهزة الحكومية والجهات العامة الملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للدولة أو الجهات الأخرى غير الملحقة، على أن يكون ذلك من أجل دعم الاقتراض الخاص بتلك الجهات أو تغطية التزاماتها المالية.

حادي عشر

تحقيقا لرفع كفاءة إدارة الدين العام، يحظر ما يأتي:

١- اقتراض الأجهزة الحكومية والجهات العامة—الملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للدولة أو التي تحصل على إعانة منها—أو إصدار أي نوع من أدوات الدين، أو إصدار الصكوك بأنواعها، أو إصدار أي ضمان يترتب عليه التزام محتمل.

٢- دعم الأجهزة الحكومية والجهات العامة—الملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للدولة أو التي تحصل على إعانة منها—لجهات أخرى، أو إصدار أي ضمان بشأن أي من التزاماتها أو ما تقترضه من مبالغ، سواء من خلال الحصول على قروض أو إصدار أدوات دين وصكوك أو أي وسيلة أخرى من وسائل الاقتراض.

٣- دعم الجهة غير الملحقة ميزانيتها بالميزانية العامة للدولة لأي جهة وبأي صورة تمويلية كانت، بما في ذلك إصدار أي ضمان لدعم الاقتراض أو الالتزامات الخاصة بها، ما لم تأخذ موافقة كتابية مسبقة من وزير المالية قبل الاقتراض أو إجراء أي ترتيبات تعاقدية تنشأ عنها تلك الالتزامات.

ثاني عشر

١- يحول الفائض من إيرادات الميزانية العامة للدولة إلى حساب الاحتياطي العام للدولة.

٢- يفوض وزير المالية خلال السنة المالية—استثناء من الفقرة (١) من هذا البند—بما يأتي:

أ- تخصيص الإيرادات الزائدة على تقديرات الأجهزة الحكومية والجهات العامة الملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للدولة—التي قدرت إيراداتها في ميزانية السنة المالية (١٤٤٦ / ١٤٤٧هـ) (٢٠٢٥م)—أو جزء منها المحصلة والمودعة في حساب جاري وزارة المالية، لتلك الأجهزة والجهات.

ب- تخصيص الإيرادات المباشرة (الذاتية) ونفقاتها للأجهزة الحكومية والجهات العامة الملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للدولة التي تنص أنظمتها أو تنظيماتها على تمويل نفقاتها من إيراداتها والتي لم تدرج ضمن ميزانية هذا العام تحت اعتماد مقابل إيراد.

ج- اعتماد وإضافة الحوافز المترتبة على تحقيق الأجهزة الحكومية والجهات العامة الملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للدولة—المشمولة بآليات تنمية إيرادات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى—زيادة في إيراداتها عن السنة المالية (١٤٤٥ / ١٤٤٦هـ) (٢٠٢٤م).

د- اعتماد وإضافة المبالغ الصادر في شأنها قرار مجلس الوزراء رقم (٧٧٢) وتاريخ ١٠ / ١١ / ١٤٤٤هـ، ووفقا للحوكمة المنصوص عليها في ذلك القرار.

ثالث عشر

تلتزم الأجهزة الحكومية والجهات العامة الملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للدولة التي صدرت بشأنها أوامر أو مراسيم ملكية أو قرارات من مجلس الوزراء، أو نصت أنظمتها أو تنظيماتها أو ترتيباتها التنظيمية على الاحتفاظ باحتياطي نقدي، بأن يكون التصرف بهذا الاحتياطي النقدي بالاتفاق مع وزارة المالية.

رابع عشر

تفويض وزير المالية بإضافة المبالغ المتعلقة بالنفقات—التي تصدر باعتمادها أوامر ملكية أو أوامر سامية أو قرارات من مجلس الوزراء والتي تصرف من فصل مصروفات الطوارئ رقم (٤٩) أو غيره—إلى مخصص دعم الميزانية، ويصرف منها وفقا لذلك.

خامس عشر

لوزير المالية—بالتنسيق مع كل جهة معنية بأي من قطاعات (الكهرباء، والمياه، والصرف الصحي، والخطوط الحديدية، وغيرها)—الآتي:

١- تعويض الشركات التي تدير المرافق العامة لتغطية الفرق في التعريفة المعتمدة في تلك القطاعات من خلال المبالغ المخصصة لذلك في الميزانية، على أن يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتحديد هذه الشركات، ووضع الترتيبات والتنظيمات المالية المتعلقة بهذا الشأن وما يتوجب على تلك الشركات من التزامات مقابل ذلك. وللوزير اعتماد وإضافة المبالغ اللازمة لسداد ما يطرأ من زيادة في نفقات استهلاك الخدمات العامة من الأجهزة الحكومية والجهات العامة الملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للدولة.

٢- تخصيص الإيرادات الموردة من الجهاز الحكومي أو الجهة العامة الملحقة ميزانيتها بالميزانية العامة للدولة المختصة الناتجة عن تقديم خدمات لنقل وتخزين المياه كاعتماد مقابل إيراد.

سادس عشر

١- تتم المناقلات بين فصول وفروع وأقسام الميزانية العامة للدولة بقرار من وزير المالية أو من ينيبه، وذلك وفقا لحوكمة معتمدة من وزير المالية، وللوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة إجراء المناقلات فيما بين بعض فصول وفروع وأقسام الميزانية، وفقا للضوابط الواردة في تعليمات تنفيذ الميزانية العامة للدولة والتعليمات المالية والمحاسبية.

٢- يفوض وزير المالية بالنقل من الوفورات الفعلية المتحققة في اعتمادات بنود الميزانية العامة للدولة لتدبير احتياجات مستحقة على بنود أخرى.

سابع عشر

١- في حال وجود مستحقات مترتبة على سنوات مالية منتهية، تلتزم الأجهزة الحكومية والجهات العامة الملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للدولة بصرفها بما لا يتجاوز نهاية الشهر الثاني من السنة المالية (١٤٤٦ / ١٤٤٧هـ) (٢٠٢٥م)، وإجراء ما يلزم من مناقلات في ميزانياتها لصرف هذه المستحقات، وأن يشتمل الحساب الختامي للجهاز الحكومي أو للجهة العامة على تفاصيل ما أجري.

ويتولى الديوان العام للمحاسبة متابعة مدى التزام الأجهزة الحكومية والجهات العامة بما قضت به هذه الفقرة، والرفع عن ذلك، لاتخاذ الإجراءات المقررة نظاما بحق الجهات المخالفة.

٢- يفوض وزير المالية بتدبير وإضافة الاعتمادات اللازمة لسداد المستحقات التي لا تقابلها اعتمادات كافية في بنود الميزانية العامة للدولة، مع مراعاة سقف النفقات المعتمد.

٣- يفوض وزير المالية بتدبير الاعتماد أو التعزيز أو المناقلة للبنود التي يتطلب الأمر تسويتها محاسبيا ولا يترتب على ذلك عمليات صرف أو تأثير على سقف النفقات المعتمد.

٤- يفوض وزير المالية بتدبير وإضافة المبالغ المترتبة على الآتي:

أ- الفروقات الضريبية في العقود والمبالغ اللازمة للعقود البديلة.

ب- المبالغ الناتجة عن الأحكام القضائية الصادرة بحق الأجهزة الحكومية والجهات العامة الملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للدولة.

ج- تعديل أسعار العقود أو الاتفاقيات أو تمديد أو نقل المشروعات حسب الأنظمة والتعليمات الصادرة بشأنها.

٥- على الوزير المختص أو رئيس الجهة الملحقة ميزانيتها بالميزانية العامة للدولة، رفع جميع التزاماتها التعاقدية على (منصة اعتماد)، سواء كانت عقودا أو تعميدات، بما في ذلك العقود والتعميدات المستثناة من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، وفقا للضوابط الواردة في تعليمات تنفيذ الميزانية العامة للدولة والتعليمات المالية والمحاسبية، وأن يشتمل الحساب الختامي للجهاز الحكومي أو للجهة العامة على تفاصيل ما أجري.

ويتولى الديوان العام للمحاسبة متابعة مدى التزام الأجهزة الحكومية والجهات العامة بما قضت به هذه الفقرة، والرفع عن ذلك، لاتخاذ الإجراءات المقررة نظاما بحق الجهات المخالفة.

ثامن عشر

١- تعتمد التشكيلات الإدارية (الوظيفية) لكل جهة بحسب ما صدرت به الميزانية العامة للدولة، ولا يجوز تعديلها إلا وفقا للإجراءات النظامية.

٢- لا يجوز خلال السنة المالية إحداث أو رفع وظائف أو مراتب أو رتب خلاف ما صدرت به الميزانية العامة للدولة، ويستثنى من ذلك تعيين الوزراء ومن في مرتبة وزير والمرتبة الممتازة وما يعادلها، والوظائف التي تحدث وفقا للشروط التي تضمنها نظام الوظائف المؤقتة، وما يلزم لتنفيذ مقتضى قراري مجلس الوزراء رقم (٥٩) وتاريخ ١٨ / ١ / ١٤٤٤هـ، ورقم (٧٢١) وتاريخ ٢٦ / ١٠ / ١٤٤٤هـ.

٣- يجوز بقرار من وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تخفيض المراتب والمستويات، أو تحوير مسميات الوظائف وفقا لمقتضيات قواعد تصنيف الوظائف، وذلك بناء على توصية من لجنة تشكل من ممثلين من: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة المالية، ولوزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية منح صلاحيات التخفيض والتحوير للوزير المختص، وذلك وفقا لضوابط توضع لهذا الغرض بالاتفاق مع وزير المالية.

٤- يجوز بقرار من وزير المالية نقل الوظائف المعتمدة بين فصول وفروع الميزانية، وكذلك نقل الوظائف داخل التشكيل الإداري الواحد للمرتبة (الحادية عشرة) فما فوق، وذلك بناء على توصية من لجنة تشكل من ممثلين من: وزارة المالية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وللوزير المختص أو رئيس الجهة المستقلة الملحقة ميزانيتها بالميزانية العامة للدولة نقل الوظائف من المرتبة (العاشرة) فما دون داخل التشكيل الإداري، على أن يكون ذلك وفقا للضوابط والمعايير المحددة بموجب الأمر السامي رقم (٦٣٣٣٦) وتاريخ ٨ / ١٢ / ١٤٣٩هـ. ويجوز للوزير المختص أو رئيس الجهة المستقلة نقل الوظائف من المرتبة (العاشرة) فما دون خارج التشكيلات الإدارية المعتمدة، وذلك بناء على توصية من هذه اللجنة، ووفقا للضوابط الواردة في تعليمات تنفيذ الميزانية العامة للدولة والتعليمات المالية والمحاسبية ذات الصلة.

تاسع عشر

يصدر وزير المالية ما يأتي:

١- القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ الميزانية العامة للدولة في حدود القواعد المنصوص عليها في هذا القرار والأوامر والمراسيم الملكية والأنظمة والتنظيمات واللوائح والقرارات والتعليمات ذات الصلة بذلك.

٢- ما يتصل بتحديد الأجهزة الحكومية أو الجهات العامة التي لا تسري عليها الأحكام التنظيمية الواردة في هذا القرار أو بعضها.

عشرون

لوزير المالية تفويض من يراه من منسوبي وزارة المالية والمركز الوطني لإدارة الدين ببعض الصلاحيات الممنوحة له وفق هذا القرار والفقرات المشار إليها في البند (خامسا) منه.

حاد وعشرون

على الأجهزة الرقابية المختصة الاستمرار في متابعة تطبيق ما تقضي به الأوامر والمراسيم الملكية والأنظمة والتنظيمات واللوائح والقرارات والتعليمات ذات الصلة بتنفيذ الميزانية العامة للدولة.

ثان وعشرون

يطبق ما يلزم نظاما في حق من يخل بالأحكام والإجراءات والترتيبات المنصوص عليها في هذا القرار والأوامر والمراسيم الملكية والأنظمة والتنظيمات واللوائح والقرارات، والتعليمات المبنية على ذلك.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٤ من جمادى الأولى ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٦ من نوفمبر ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٥٩) الصادر في ٦ من ديسمبر ٢٠٢٤م.