التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٨٦٧) الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال الحد من المخاطر والكوارث قبل وقوعها في العالم العربي

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦١٤٦٤ وتاريخ ٧ /٩/ ١٤٤٤هـ، المشتملة على برقية معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رقم ٥٧٨١٩٥ وتاريخ ٤ /٧/ ١٤٤٤هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال الحد من المخاطر والكوارث قبل وقوعها في العالم العربي بين المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية والمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر.

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٥١٣) وتاريخ ١١ /٩/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٢٣٥١) وتاريخ ٦ /٨/ ١٤٤٤هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٨٩ /٢٥) وتاريخ ٢٨ /٨/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١١١٥٤) وتاريخ ٢٨ /١٠/ ١٤٤٤هـ.

يقرر:

الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال الحد من المخاطر والكوارث قبل وقوعها في العالم العربي بين المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية والمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٥ /٦/ ١٤٤٤هـ، الموافق ٨ /١/ ٢٠٢٣م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٣ / ١٢ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١١ / ٧ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩١) الصادر في ٢٨ من يوليو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٨٧٦) الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين وزارة السياحة في المملكة ووزارة التجارة والسياحة في جيبوتي

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٠٤١٢ وتاريخ ٢٣ /٧/ ١٤٤٤هـ، المشتملة على برقية معالي وزير السياحة رقم ٢٢٧٠ وتاريخ ١٠ /٥/ ١٤٤٤هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون

في مجال السياحة بين وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية ووزارة التجارة والسياحة

في جمهورية جيبوتي.

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على اتفاقية (فيينا) لقانون المعاهدات لعام (١٩٦٩م)، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٥) وتاريخ ٢٥ /٦/ ١٤٢٣هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤) وتاريخ ٤ /١/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (١٧٨٤) وتاريخ ١٠ /٦/ ١٤٤٤هـ، ورقم (٢٨٠٤) وتاريخ ١٤ /٩/ ١٤٤٤هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٤٥ /٢٠) وتاريخ ١٦ /٧/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٠٦٦٧) وتاريخ ١٤ /١٠/ ١٤٤٤هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية ووزارة التجارة والسياحة في جمهورية جيبوتي، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ٤ /٥/ ١٤٤٤هـ، الموافق ٢٨ /١١/ ٢٠٢٢م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

ثانياً: قيام وزارة السياحة بالتنسيق مع الجانب الجيبوتي لإجراء التصحيح اللازم، وفق الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (١/أ) من المادة (٧٩) من اتفاقية (فيينا) لقانون المعاهدات لعام (١٩٦٩م)، المصدقة بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٥) وتاريخ ٢٥ /٦/ ١٤٢٣هـ، وذلك بتصحيح التاريخ الهجري الوارد في عجز مذكرة التفاهم (في النسختين الأصليتين الموقعتين باللغة العربية) من تاريخ ٥/٥/ ١٤٤٤هـ، ليكون بتاريخ ٤ /٥/ ١٤٤٤هـ.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٣ / ١٢ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١١ / ٧ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩١) الصادر في ٢٨ من يوليو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٨٦٩) الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة ووزارة الزراعة في إندونيسيا للتعاون في مجال الزراعة

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦٤٣٤٦ وتاريخ ١٨ /٩/ ١٤٤٤هـ، المشتملة على برقية معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رقم ٢٨٠٨٩٩ وتاريخ ١١ /٧/ ١٤٤٤هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة الزراعة في جمهورية إندونيسيا للتعاون في مجال الزراعة.

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٨٧) وتاريخ ٥ /٢/ ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٢٤٠٣) وتاريخ ١٠ /٨/ ١٤٤٤هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢٠٣ /٢٨) وتاريخ ١٣ /٩/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١١١٦٠) وتاريخ ٢٨ /١٠/ ١٤٤٤هـ.

يقرر:

الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة الزراعة في جمهورية إندونيسيا للتعاون في مجال الزراعة، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ٧ /٦/ ١٤٤٤هـ، الموافق ٣١ /١٢/ ٢٠٢٢م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٣ / ١٢ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١١ / ٧ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩١) الصادر في ٢٨ من يوليو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٨٨٣) الموافقة على تنظيم المعهد الملكي للفنون التقليدية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٧٥١٧٥ وتاريخ ٣٠ /١١/ ١٤٤٣هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو وزير الثقافة رئيس مجلس أمناء المعهد الملكي للفنون التقليدية رقم ٥٤٩٧ وتاريخ ٢٨ /١١/ ١٤٤٣هـ، في شأن مشروع تنظيم المعهد الملكي للفنون التقليدية.

وبعد الاطلاع على مشروع التنظيم المشار إليه.

وبعد الاطلاع على تنظيم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٦٨) وتاريخ ١٤ /٨/ ١٤٢٨هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على تنظيم هيئة تقويم التعليم والتدريب، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (١٠٨) وتاريخ ١٤ /٢/ ١٤٤٠ه.

وبعد الاطلاع على التصنيف السعودي الموحد للمستويات والتخصصات التعليمية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٧٥) وتاريخ ٢٧ /١/ ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على الترتيبات التنظيمية للمعهد الملكي للفنون التقليدية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٦٦) وتاريخ ١٧ /٨/ ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (١٧٦٢) وتاريخ ٩ /٦/ ١٤٤٤هـ، ورقم (٢٢٩٥) وتاريخ ٢٥ /٧/ ١٤٤٤هـ، ورقم (٢٨٦١) وتاريخ ٢٠ /٩/ ١٤٤٤هـ، ورقم (٣٢٦١) وتاريخ ٣ /١١/ ١٤٤٤هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٤٤/١٠١١/م) وتاريخ ١٠ /٨/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١١٨٣٥) وتاريخ ١٨ /١١/ ١٤٤٤هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على تنظيم المعهد الملكي للفنون التقليدية، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: يكون تحديد المقابل المالي -للبرامج التدريبية والتعليمية التي يقدمها المعهد وما يقدمه المعهد من خدمات واستشارات وفقاً للتنظيم المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- بالاتفاق مع وزارة المالية، ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين صدور (لائحة ممارسة الهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها)، والعمل بها.

ثالثاً: يتفق رئيس مجلس أمناء المعهد الملكي للفنون التقليدية ووزير المالية على جميع ما يتصل باستثمار أموال المعهد، ووضع الآليات المناسبة التي تمكن المعهد من الاستفادة من إيراداته والمقابل المالي للخدمات والأعمال التي يقدمها، بما يضمن الاستدامة المالية للمعهد، وذلك دون إخلال بما قضى به الأمر الملكي التعميمي رقم (٥٥٦٨٥) وتاريخ ٣٠ /١١/ ١٤٣٨هـ.

رابعاً: قيام المعهد الملكي للفنون التقليدية بإبرام مذكرات تعاون مع وزارة التعليم، وهيئة تقويم التعليم والتدريب، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وغيرها من الجهات ذات العلاقة، لضمان الفعالية والتنسيق والتكامل عند ممارسة المعهد للاختصاصات والمهمات المقررة له في تنظيمه -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- وتحقيق أهدافه المتوخاة.

خامساً: يشترط لاعتماد منح الشهادات والمؤهلات العلمية المنصوص عليها في الفقرة (١٣) من المادة (الثامنة) من التنظيم -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- أن تتفق مع الإطار الوطني للمؤهلات، والتصنيف السعودي الموحد للمستويات والتخصصات التعليمية.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٣ / ١٢ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١١ / ٧ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٠) الصادر في ٢١ من يوليو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٨٨١) الموافقة على نظام المساهمات العقارية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٢٥٦٢ وتاريخ ٢ /٨/ ١٤٤٤هـ، المشتملة على خطاب الهيئة العامة للعقار رقم ٢٤٠٢٣٦ وتاريخ ٤ /١٢/ ١٤٤٠ه، في شأن مشروع نظام المساهمات العقارية.

وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.

وبعد الاطلاع على المحاضر رقم (١٣٥) وتاريخ ١٥ /٣/ ١٤٤٢هـ، ورقم (٣٥٦) وتاريخ ٥ /٨/ ١٤٤٣هـ، ورقم (٨٥) وتاريخ ٨ /٣/ ١٤٤٤هـ، والمذكرات رقم (١٣٦٦) وتاريخ ١٦ /٨/ ١٤٤٢هـ، ورقم (٧٥٦) وتاريخ ٢ /٤/ ١٤٤٣هـ، ورقم (١٦٢٥) وتاريخ ٢٧ /٥/ ١٤٤٤هـ، ورقم (٢٥٥٩) وتاريخ ٢٣ /٨/ ١٤٤٤هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (٣٠٥ /٤٥) وتاريخ ٢٨ /١١/ ١٤٤٣هـ، ورقم (١٥٢ /٢١) وتاريخ ٢٩ /٧/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١-٤٤/١٠/ت) وتاريخ ٢١ /١٠/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٢١٤٣) وتاريخ ٢٤ /١١/ ١٤٤٤هـ.

يقرر:

الموافقة على نظام المساهمات العقارية، بالصيغة المرافقة.

وقد أعدّ مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٣ / ١٢ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١١ / ٧ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٠) الصادر في ٢١ من يوليو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٨٣٩) الموافقة على انضمام المملكة إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦٤٣٤٩ وتاريخ ١٨ /٩/ ١٤٤٤هـ، المشتملة على برقية معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية رقم ٣٩٩٢ وتاريخ ٧ /٢/ ١٤٤٣هـ، في شأن طلب انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع.

وبعد الاطلاع على الاتفاقية المشار إليها.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (٢٢١٠) وتاريخ ٢٥ /٩/ ١٤٤٣هـ، ورقم (٢٢٣٠) وتاريخ ٢٢ /٧/ ١٤٤٤هـ، المُعدّتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المُعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٤٤/١٠٢٧/م) وتاريخ ١٠ /٨/ ١٤٤٤هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢٠٥ /٢٨) وتاريخ ١٣ /٩/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١١٧٦١) وتاريخ ١٦ /١١/ ١٤٤٤هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع (المعتمدة بتاريخ ١١ أبريل ١٩٨٠م)، بالصيغة المرافقة، مع الإعلان بأن المملكة لن تلتزم بالجزء الثالث وفقاً لأحكام الفقرة (١) من المادة (٩٢) من الاتفاقية.

وقد أعدّ مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

ثانياً: قيام المركز الوطني للتنافسية بإعداد صك الانضمام الخاص بالاتفاقية -المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار- وإيداعه بحسب الإجراءات الواردة في الاتفاقية، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية.

ثالثاً: تفويض معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية -أو من ينيبه- باستمرار التباحث في إطار منظمة الأمم المتحدة –بالتنسيق مع وزارة الخارجية- سعياً للانضمام كلياً للاتفاقية -المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار- بعد إيجاد المعالجات المقبولة من الدول الأطراف والأمانة العامة للأمم المتحدة، بما يحقق عدم إلزام المملكة بحكم المادة (٧٨) وحكم الفقرة (١) من المادة (٨٤) من الاتفاقية.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢ / ١٢ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٠ / ٦ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٨٩) الصادر في ١٤ من يوليو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٨٤٩) تعديل الضوابط المتعلقة ببيع أو تأجير وحدات عقارية على الخارطة

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٤٧٥٢ وتاريخ ١٦ /٥/ ١٤٤٤هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رقم ٤٤٠٠٣٥٢٨٩٥ وتاريخ ١٢ /٥/ ١٤٤٤هـ، في شأن المحضر المشترك بين وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والهيئة العامة للعقار، لإتمام عملية نقل اختصاص الإشراف على نشاط بيع أو تأجير وحدات عقارية على الخارطة.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للعقار، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٩) وتاريخ ٢٥ /٤/ ١٤٣٨هـ.

وبعد الاطلاع على الضوابط المتعلقة ببيع أو تأجير وحدات عقارية على الخارطة، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٥٣٦) وتاريخ ٤ /١٢/ ١٤٣٧هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (١٧١٨) وتاريخ ٤ /٦/ ١٤٤٤هـ، ورقم (٢٧٩٠) وتاريخ ١٣ /٩/ ١٤٤٤هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٢٦-٤٤/٣٩/د) وتاريخ ٧ /١٠/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٢١٧٥) وتاريخ ٢٥ /١١/ ١٤٤٤هـ.

يقرر ما يلي:

١- تعديل (الضوابط المتعلقة ببيع أو تأجير وحدات عقارية على الخارطة، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٥٣٦) وتاريخ ٤ /١٢/ ١٤٣٧هـ)، بإحلال عبارة «الهيئة العامة للعقار» محل عبارة «وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان»، وإحلال عبارة «مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار» محل عبارة «وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان»، أينما وردتا في تلك الضوابط.

٢- تشكيل لجنة في وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، بمشاركة ممثلين من وزارة المالية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والهيئة العامة للعقار، لوضع آلية التعامل مع أصول لجنة بيع وتأجير وحدات عقارية على الخارطة، وموظفيها، ومخصصاتها، وميزانيتها، ومشاريعها وبرامجها ومبادراتها –إن وجدت- عند نقل الإشراف على اللجنة سالفة الذكر من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان إلى الهيئة العامة للعقار، ورفع ما يُتوصل إليه إلى المقام السامي.

٣- تتفق وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والهيئة العامة للعقار على التاريخ الذي ستحل فيه الهيئة محل الوزارة وفقاً للفقرة (١) من هذا القرار، وتستمر الوزارة ولجنة بيع وتأجير وحدات عقارية على الخارطة في ممارسة اختصاصاتها ومهماتها الحالية وفقاً لأحكام الضوابط المتعلقة ببيع أو تأجير وحدات عقارية على الخارطة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٥٣٦) وتاريخ ٤ /١٢/ ١٤٣٧هـ، إلى التاريخ الذي ستتفق عليه الوزارة والهيئة على ألا يتجاوز نهاية العام المالي الحالي (٢٠٢٣م).

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢ / ١٢ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٠ / ٦ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٨٨) الصادر في ٧ من يوليو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٨٢٠) الموافقة على نظام المعاملات المدنية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم (٧٩٨٢٧) وتاريخ ١٩ /١١ /١٤٤٤هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى رئيس اللجنة الرئيسية لإعداد التشريعات القضائية الدكتور عصام بن سعد بن سعيد رقم (٧٤) وتاريخ ٢٨ /١١ /١٤٤٢هـ، في شأن مشروع نظام المعاملات المدنية.

وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.

وبعد الاطلاع على الأمرين الملكيين: رقم (٥٥٨٤) وتاريخ ٢٦ /١ /١٤٤١هـ، ورقم (٣٤٨٣٧) وتاريخ ٥/ ٦ /١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (١٣٧٤٨) وتاريخ ٢٥ /٢ /١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على نظام المحاماة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٨) وتاريخ ٢٨ /٧ /١٤٢٢هـ.

وبعد الاطلاع على نظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٩) وتاريخ ١٤ /٩ /١٤٣١هـ.

وبعد الاطلاع على نظام التنفيذ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٣) وتاريخ ١٣ /٨ /١٤٣٣هـ.

وبعد الاطلاع على نظام المرافعات الشرعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢ /١ /١٤٣٥هـ.

وبعد الاطلاع على نظام المحاكم التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ /٨ /١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٤) وتاريخ ١٥ /٨ /١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على نظام التوثيق، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٦٤) وتاريخ ١٩ /١١ /١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على المحاضر: رقم (٣٦٦) وتاريخ ١١ /٨ /١٤٤٣هـ، ورقم (٧) وتاريخ ٦ /١ /١٤٤٤هـ، ورقم (١٩٦) وتاريخ ٢٣ /٦ /١٤٤٤هـ، والمذكرتين: رقم (١٩٠٨) وتاريخ ٢٣ /٦ /١٤٤٤هـ، ورقم (٣١٧٢) وتاريخ ٢٧ /١٠ /١٤٤٤هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدّة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٤ – ٤١ /٤٣/د) وتاريخ ٢٨ /٨ /١٤٤٣هـ.

وبعد النظر في قراري مجلس الشورى: رقم (٢٠٩ /٣٦) وتاريخ ٢٩ /١٠ /١٤٤٣هـ، ورقم (٢٦١ /٣٧) وتاريخ ١٦/ ١١ /١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٢٠٠٩) وتاريخ ٢٢/ ١١ /١٤٤٤هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على نظام المعاملات المدنية، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: يُلغى اعتباراً من تاريخ العمل بنظام المعاملات المدنية ما يلي:

١- المواد: (الثانية عشرة بعد المائتين) و(الثالثة عشرة بعد المائتين) و(الرابعة عشرة بعد المائتين) و(الخامسة عشرة بعد المائتين) و(السادسة عشرة بعد المائتين) و(السابعة عشرة بعد المائتين)، وعبارة “ويتكفل الحارس بحفظ المال وبإدارته، ويرده مع غلته المقبوضة إلى من يثبت له الحق فيه” الواردة في عجز المادة (الحادية عشرة بعد المائتين)؛ من نظام المرافعات الشرعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢ /١ /١٤٣٥هـ.

٢- المادة (الخامسة والعشرون) من نظام المحاماة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٨) وتاريخ ٢٨ /٧ /١٤٢٢هـ.

٣- تعريفات (الأهلية، والقاصر، وناقص الأهلية) الواردة في المادة (الأولى) من نظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٩) وتاريخ ١٤ /٩ /١٤٣١هـ.

ثالثاً: يُعدل اعتباراً من تاريخ العمل بنظام المعاملات المدنية ما يلي:

١- الفقرة (٣) من المادة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ /٨ /١٤٤١هـ؛ لتكون بالنص الآتي: “المنازعات التي تنشأ عن عقود المشاركة المنصوص عليها في نظام المعاملات المدنية”.

٢- تعريف (العقار بالتخصيص) الوارد في المادة (الأولى) من نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٤) وتاريخ ١٥ /٨ /١٤٤١هـ؛

ليكون بالنص الآتي: “العقار بالتخصيص: المنقول الذي يضعه مالكه في عقارٍ له رصداً على خدمة العقار أو استغلاله على سبيل الدوام ولو لم يكن متصلاً بالعقار اتصال قرار”.

٣- الفقرة (٨) من المادة (الخامسة عشرة) من نظام التوثيق، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٦٤) وتاريخ ١٩ /١١ /١٤٤١هـ؛ لتكون بالنص الآتي: “إقرار الكفالة الغرمية”.

رابعاً: لا تخل أحكام نظام المعاملات المدنية بالآتي:

١- أي معاهدة أو اتفاقية ارتبطت بها المملكة مع الدول والهيئات والمنظمات الدولية.

٢- أي اختصاص لجهات عامة أو قضائية مقرر بموجب الأنظمة.

٣- إجراءات القيد أو التسجيل أو الترخيص أو أي إجراءات شكلية مقررة بموجب الأنظمة.

خامساً: تسري أحكام نظام المعاملات المدنية على جميع الوقائع التي حدثت قبل العمل به، وذلك باستثناء ما يأتي:

١- إذا وُجد نص نظامي أو مبدأ قضائي يتعلق بالواقعة بما يخالف أحكام هذا النظام وتمسك به أحد الأطراف.

٢- إذا كان الحكم يتعلق بمدة لمرور الزمن المانع من سماع الدعوى بدأ سريانها قبل العمل بهذا النظام.

سادساً: تسري أحكام نظام المعاملات المدنية وما ورد في البند (خامساً) من هذا القرار على المعاملات التجارية؛ بما لا يخالف طبيعة المعاملة التجارية، وذلك فيما لم يرد به نص خاص في الأنظمة التجارية.

وقد أُعدَّ مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

سابعاً: يقوم وزير العدل -بالتنسيق مع وزير التجارة- بدراسة مدى مناسبة اكتساب عقد الشركة الوارد في نظام المعاملات المدنية الشخصية الاعتبارية والشروط الواجب توافرها والآثار المترتبة على ذلك، في ضوء نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٣٢) وتاريخ ١ /١٢ /١٤٤٣هـ، والرفع عن ذلك لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثامناً: تتولى الجهات ذوات العلاقة -كل فيما يخصها- مراجعة الأنظمة والتنظيمات وغيرها من الأحكام النظامية في ضوء نظام المعاملات المدنية، واقتراح ما تراه بشأنها خلال مدة لا تتجاوز (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ هذا القرار، وبخاصة في شأن الآتي:

١- المصطلحات ذات العلاقة بالمعاملات المدنية.

٢- أحكام الأهلية.

٣- أحكام إنشاء العقد وانتهائه وبطلانه.

٤- الأحكام ذات الصلة بالمسؤولية والتعويض.

٥- أثر تخلف الشكل في العقود.

٦- المدد المقررة لعدم سماع الدعوى.

تاسعاً: تتولى وزارة العدل -خلال (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ هذا القرار- مراجعة نظام المرافعات الشرعية ونظام المحاكم التجارية ونظام التنفيذ، ولوائحها التنفيذية، واتخاذ ما يلزم بهذا الشأن بما يتوافق مع متطلبات إنفاذ أحكام نظام المعاملات المدنية، على أن تشمل مراجعتها القواعد المنظمة للعرض والإيداع المنصوص عليها في الفرع (الثاني) من الفصل (الأول) من الباب (الخامس) من القسم (الأول) من النظام.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٤ / ١١ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٣ / ٦ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٨٧) الصادر في ٢٣ من يونيو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٨٢١) الموافقة على تحويل (الهيئة السعودية للفضاء) إلى (وكالة الفضاء السعودية) وتنظيمها

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٤٦٣٣ وتاريخ ١٥ /٥ /١٤٤٤هـ، المشتملة على برقية معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء رقم ٢٢١ وتاريخ ١١ /٥ /١٤٤٤هـ، في شأن مشروع تنظيم وكالة الفضاء السعودية.

وبعد الاطلاع على مشروع التنظيم المشار إليه.

وبعد الاطلاع على الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية للفضاء، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٠٩) وتاريخ ٢٥ /٤ /١٤٤٠ه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٥٣) وتاريخ ٧ /٤ /١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (٢٨٦٠) وتاريخ ١٩ /٩ /١٤٤٤هـ، ورقم (٣٥٥٨) وتاريخ ١٥ /١١ /١٤٤٤هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٠-٤٣ /٤٤/د) وتاريخ ٥ /١١ /١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١١٧٦٥) وتاريخ ١٦ /١١ /١٤٤٤هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على تحويل (الهيئة السعودية للفضاء) إلى وكالة باسم (وكالة الفضاء السعودية).

ثانياً: الموافقة على تنظيم وكالة الفضاء السعودية، بالصيغة المرافقة.

ثالثاً: تشكيل لجنة من هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية ووكالة الفضاء السعودية -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- للنظر في اتخاذ ما يلزم حيال الآتي:

١- تحديد ما سيؤول إلى وكالة الفضاء السعودية من أموال ثابتة ومنقولة ووظائف شاغرة ومشغولة والاعتمادات المالية والوثائق المخصصة للهيئة السعودية للفضاء.

٢- تحديد العقود والمسؤوليات والحقوق والالتزامات ونحوها التي تحل وكالة الفضاء السعودية فيها محل الهيئة السعودية للفضاء.

رابعاً: استمرار تطبيق اللوائح المالية والإدارية الخاصة بالهيئة السعودية للفضاء على منسوبي وكالة الفضاء السعودية، وذلك إلى حين إصدار مجلس إدارة وكالة الفضاء السعودية اللوائح والأحكام اللازمة وفقاً لصلاحياته المقررة بموجب تنظيم الوكالة المشار إليه في البند (ثانياً) من هذا القرار.

خامساً: يمارس مجلس إدارة وكالة الفضاء السعودية صلاحيته الواردة في الفقرة (٩) من المادة (الخامسة) من تنظيم الوكالة -المشار إليه في البند (ثانياً) من هذا القرار- بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين صدور (لائحة ممارسة الهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها)، والعمل بها.

سادساً: تستمر هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية ووكالة الفضاء السعودية بمراجعة الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات ذات الصلة، وإذا تبيّن لهما الحاجة إلى تعديل أي من أحكامها -التي تتصل اتصالاً مباشراً أو غير مباشر بعملها- فترفعان بما تريانه في هذا الشأن لاستكمال ما يلزم في شأنه.

سابعاً: استمرار الجهات التي تمارس اختصاصات متعلقة بقطاع الفضاء -تختص بها وكالة الفضاء السعودية وفقاً لتنظيمها المشار إليه في البند (ثانياً) من هذا القرار- في ممارسة اختصاصاتها، بالتنسيق مع وكالة الفضاء السعودية، وذلك إلى حين مباشرة الوكالة لتلك الاختصاصات، ويكون للوكالة بعد ذلك النظر في أعمال تلك الجهات، والرفع عما يتطلب اتخاذ إجراء في شأنه.

ثامناً: يتفق معالي رئيس مجلس إدارة وكالة الفضاء السعودية ومعالي وزير المالية على جميع ما يتعلق باستثمار أموال الوكالة ووضع الآليات المناسبة، التي تمكن الوكالة من الاستفادة من إيراداتها والمقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها وذلك دون إخلال بما قضى به الأمر الملكي التعميمي رقم (٥٥٦٨٥) وتاريخ ٣٠ /١١ /١٤٣٨هـ، بما يضمن الاستدامة المالية للوكالة.

تاسعاً: قيام مجلس إدارة وكالة الفضاء السعودية بتشكيل لجنة استشارية من خبراء ومختصين عالميين ومحليين في مجال الفضاء، لتقديم الدعم والمشورة للمجلس بما يسهم في تحقيق مستهدفات الوكالة على الوجه الأمثل.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٤ / ١١ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٣ / ٦ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٨٧) الصادر في ٢٣ من يونيو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٧٩٥) الموافقة على تعديل نظام المقيّمين المعتمدين

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤١٠٢٧ وتاريخ ١٢ /٦ /١٤٤٤هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رقم ٤٤٧٣ وتاريخ ١٩ /٥ /١٤٤٣هـ، في شأن مشروع تعديل نظام المقيّمين المعتمدين، ومذكرته التوضيحية.

وبعد الاطلاع على نظام المقيّمين المعتمدين، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٩ /٧ /١٤٣٣هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (٦٦٧٣١) وتاريخ ١٩ /١١ /١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (١٤٧٢) وتاريخ ١ /٧ /١٤٤٣هـ، ورقم (٢٥٥٩) وتاريخ ١٤ /١١ /١٤٤٣هـ، ورقم (٤٣٨) وتاريخ ١٥ /٢ /١٤٤٤هـ، ورقم (٢٢٢٠) وتاريخ ٢١ /٧ /١٤٤٤هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٩٧ /١٥) وتاريخ ٣ /٦ /١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٠٦٢ /٤٤/م) وتاريخ ١٧ /٨ /١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٠٥٢٣) وتاريخ ٧ /١٠ /١٤٤٤هـ.

يقرر:

الموافقة على تعديل نظام المقيّمين المعتمدين، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٩ /٧ /١٤٣٣هـ، على النحو الآتي:

أولاً: تعديل المادة (الأولى) على النحو الآتي:

١- إحلال تعريف «الوزارة: وزارة المالية» محل تعريف «الجهة المشرفة: الجهة التي يصدر بتحديدها أمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية».

٢- إحلال تعريف «الوزير: وزير المالية» محل تعريف «الرئيس: رئيس الجهة المشرفة».

٣- إضافة تعريف «المجلس: مجلس إدارة الهيئة».

٤- تعديل تعريف «السجل» وذلك بإحلال عبارة «لدى الهيئة» محل عبارة «لدى الجهة المشرفة» الواردة في عجز التعريف.

٥- إحلال كلمة «الوزارة» محل عبارة «الجهة المشرفة»، وإحلال كلمة «الوزير» محل كلمة «الرئيس»، وإحلال كلمة «المجلس» محل عبارتي «مجلس الإدارة» و»مجلس إدارة الهيئة»، أينما وردت في النظام، عدا ما نصت عليه هذه التعديلات.

ثانياً: تعديل المادة (الرابعة) وذلك بإحلال عبارة «ينشأ في الهيئة» في بداية المادة محل عبارة «ينشأ في الجهة المشرفة».

ثالثاً: تعديل الفقرة (أ) من المادة (السابعة) لتكون بالنص الآتي:

«تشكل في الهيئة بقرار من المجلس لجنة تسمى (لجنة قيد المقيّمين)، من ثلاثة أعضاء يكون من بينهم مستشار قانوني، ومقيّم مزاول للمهنة من كل فرع من فروع التقييم المختلفة.

ويسمي المجلس من يحل محل العضو عند غيابه، وتكون مدة العضوية في اللجنة (ثلاث) سنوات، قابلة للتجديد مدداً مماثلة».

رابعاً: تعديل المادة (الثامنة) لتكون بالنص الآتي:

«بعد القيد في السجل، تصدر الهيئة الترخيص بمزاولة مهنة التقييم في الفرع الوارد في طلب القيد، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات إصداره، والمقابل المالي له، ومدته، وشروط تجديده».

خامساً: إحلال كلمة «الهيئة» محل عبارة «الجهة المشرفة» في المواد (العاشرة)، و(الحادية والعشرين)، و(الرابعة والثلاثين)، و(الخامسة والثلاثين)، مع حذف كلمة «والهيئة» الواردة قبل عبارة «والعميل بذلك خلال» في المادة (الحادية والعشرين).

سادساً: تعديل المادة (الثالثة والعشرين) على النحو الآتي:

١- تعديل ديباجة المادة لتكون بالنص الآتي:

«تسعى الهيئة إلى تحسين وتطوير مزاولة المهنة والنهوض بها، ومراقبة جودة أدائها، وتنمية الوعي بقواعدها وسلوكياتها وأعرافها واحترامها، وكل ما من شأنه تطويرها وتنظيمها، وتسعى أيضاً إلى تحقيق الأهداف المنصوص عليها في هذا النظام، ولها على الأخص ما يلي…».

٢- إضافة ثلاث فقرات على النحو الآتي:

«٦- تقديم المشورة الفنية في مجال اختصاصها.

٧- جمع المعلومات والبيانات المتعلقة بالتقييم والاستفادة منها، وبناء قواعد بيانات ومعلومات خاصة بها.

٨- إنشاء معاهد ومراكز متخصصة ذات صلة باختصاصاتها».

سابعاً: حذف عبارة «والمنتسبين» الواردة في الفقرة (١) من المادة (الخامسة والعشرين).

ثامناً: تعديل المادة (السابعة والعشرين) على النحو الآتي:

١- تعديل الفقرة (١) من المادة على النحو الآتي:

أ- تعديل بدايتها لتكون «يكون للهيئة» بدلاً من «يدير الهيئة».

ب- حذف الفقرة الفرعية الخاصة ب»ممثل وزارة المالية»، وإضافة فقرة فرعية تنص على الآتي «الرئيس التنفيذي للهيئة عضواً»، وتعديل ترتيب الفقرات تبعاً لذلك.

٢- حذف الفقرة (٦) من المادة.

تاسعاً: تعديل المادة (الثامنة والعشرين) على النحو الآتي:

١- تعديل الفقرات (١١) و(١٢) و(١٤) لتكون بالنصوص الآتية:

«١١- استثمار أموال الهيئة بما في ذلك الاستثمار في تملك العقار وتأجيره، والاستثمار في الأدوات المالية، وغيرها من الاستثمارات.

١٢- تحديد المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها الهيئة.

١٤- تعيين رئيس تنفيذي للهيئة، وتحديد مسؤولياته، وصلاحياته، وحقوقه، وأجره، ومزاياه الوظيفية والمالية الأخرى».

٢- إضافة فقرتين إلى المادة مع إضافة حكم إلى عجزها، وذلك على النحو الآتي:

«١٥- التصرف في أصول الهيئة الثابتة والمنقولة وفقاً لما تحدده اللوائح الداخلية.

١٦- إصدار القرارات والقواعد ذات العلاقة بالمهنة واختصاصات الهيئة.

وللمجلس تفويض رئيسه أو أحد أعضائه أو من يراه من منسوبي الهيئة ببعض صلاحياته».

عاشراً: إضافة عبارة «وأعمال، وتراخيص» إلى عجز الفقرة (٥) من المادة (الثلاثين).

حادي عشر: تعديل المادة (الثانية والثلاثين) على النحو الآتي:

١- إضافة فقرة إلى البند (أولاً) تنص على الآتي:

«و- إلغاء عضوية المخالف لدى الهيئة، وذلك لمن لم يقيد اسمه في السجل».

٢- تعديل ترتيب بقية فقرات البند (أولاً) بما يتناسب مع إضافة الفقرة المشار إليها في الفقرة (١) أعلاه.

ثاني عشر: إضافة الفقرة (ح) ضمن الإحالات الواردة في البند (ثانياً) من المادة (الثالثة والثلاثين).

ثالث عشر: إضافة عبارة «أو أي وسيلة أخرى» إلى عجز الفقرة (ج) من المادة (الرابعة والثلاثين).

رابع عشر: تعديل المادة (الخامسة والثلاثين) على النحو الآتي:

١- إحلال «المجلس» محل «الرئيس».

٢- إضافة عبارة إلى عجز المادة تنص على الآتي: «وتكون لهم عند ممارسة أعمالهم -مجتمعين أو منفردين- صلاحيات وسلطات الضبط الجنائي».

خامس عشر: إضافة عبارة «وتحدد -بقرار من المجلس- مكافآت» قبل عبارة «أعضاء لجنة قيد المقيّمين»، من المادة (السادسة والثلاثين).

سادس عشر: تعديل المادة (السابعة والثلاثين) لتكون بالنص الآتي:

«يجوز لمن ألغي ترخيصه، أو عضويته، أو شطب قيده، أن يطلب الحصول على ترخيص جديد، أو عضوية جديدة، أو إعادة قيده، بعد انقضاء (ثلاث) سنوات من تاريخ صدور قرار الإلغاء أو الشطب، ويبت المجلس أو من يفوضه في الطلب، وتتبع في ذلك الشروط والإجراءات نفسها المقررة لمنح الترخيص والعضوية وطلب القيد».

سابع عشر: إضافة عبارة «على أن يجتازوا الاختبارات التي تحددها الهيئة من أجل تأهيلهم» إلى عجز المادة (الثانية والأربعين).

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١٧ / ١١ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٦ / ٦ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٨٧) الصادر في ٢٣ من يونيو ٢٠٢٣م.