التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م/١٣) الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومتي المملكة وسنغافورة للتعاون في مجال تنمية رأس المال البشري وتطوير القادة في القطاع العام في البلدين

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩٠) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٣) بتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩١) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١٢٠ / ١٤) بتاريخ ٥ / ٦ / ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٥) بتاريخ ٣ / ١ / ١٤٤٦هـ.

رسمنا بما هو آت

أولا

الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية سنغافورة للتعاون في مجال تنمية رأس المال البشري وتطوير القادة في القطاع العام في البلدين، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ٣ / ٤ / ١٤٤٥هـ، الموافق ١٨ / ١٠ / ٢٠٢٣م، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخص تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٨ من محرم ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٤ من يوليو ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٤١) الصادر في ٢ من أغسطس ٢٠٢٤م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

القواعد المنظمة لخدمات محاسبة الزكاة والضريبة

English

صدر بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين رقم (٤/ ١) 

المادة الأولى

يكون للكلمات والعبارات -أينما وردت في القواعد- المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

القواعد: القواعد المنظمة لخدمات محاسبة الزكاة والضريبة.

الوزارة: وزارة التجارة.

الوزير: وزير التجارة.

الهيئة: الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.

المهنة: مهنة تقديم (خدمات محاسبة الزكاة والضريبة) أو (خدمات ضريبة القيمة المضافة).

الضريبة: جميع أنواع الضرائب في المملكة العربية السعودية.

الترخيص: وثيقة تصدر من الوزارة، تتيح لمن صدرت له مزاولة المهنة، وفقا للشروط والضوابط المحددة بالقواعد.

المرخص له: شخص ذو صفة طبيعية مرخص له بمزاولة المهنة.

السجل: قاعدة بيانات المرخص لهم وكل ما يطرأ عليها من تعديلات أو تغييرات.

المادة الثانية

ينحصر نطاق الترخيص المهني بموجب أحكام هذه القواعد في (نوعين من التراخيص المهنية)، على النحو الآتي:

أ- ترخيص مهني لتقديم (خدمات محاسبة الزكاة والضريبة).

ب- ترخيص مهني لتقديم (خدمات ضريبة القيمة المضافة).

١- ينحصر نطاق المهنة للمرخص له في تقديم (خدمات محاسبة الزكاة والضريبة) فيما يلي:

أ- إعداد الإقرارات الزكوية والضريبية بجميع أنواعها.

ب- تقديم الاستشارات في الجوانب ذات العلاقة بخدمات محاسبة الزكاة والضريبة بجميع أنواعها.

٢- ينحصر نطاق المهنة للمرخص له في تقديم (خدمات ضريبة القيمة المضافة) فيما يلي:

أ- إعداد إقرارات ضريبة القيمة المضافة.

ب- تقديم الاستشارات في الجوانب ذات العلاقة بضريبة القيمة المضافة.

٣- لا يشمل نطاق (المهنة) تقديم الأعمال التي يقدمها المحاسب القانوني المرخص له في المملكة، وفقا لمعايير المراجعة ومعايير ارتباطات التأكيد ومعايير ارتباطات الفحص ومعايير الخدمات ذات العلاقة المعتمدة.

المادة الثالثة

ينشأ السجل في الهيئة ويحتوي على البيانات الآتية:

١- اسم المرخص له ورقم هويته، وتاريخ الترخيص له في مزاولة المهنة ورقمه وتاريخ انتهائه، وبيانات التراخيص السابق إصدارها له.

٢- اسم المكتب أو الشركة التي يزاول المرخص له المهنة من خلالها.

٣- أسماء الشركاء في الشركة المهنية مقرونة بالبيانات المذكورة في الفقرة (١) من هذه المادة لكل شريك.

٤- أي بيانات أخرى مرتبطة بالترخيص ترى الهيئة أهميتها.

المادة الرابعة

١- لا تجوز مزاولة المهنة إلا بعد الحصول على الترخيص وفقا لأحكام هذه القواعد.

٢- استثناء من الفقرة (١) من هذه المادة، يجوز للمحاسب القانوني المرخص له بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة في المملكة، تقديم خدمات محاسبة الزكاة والضريبة أو خدمات ضريبة القيمة المضافة دون الحصول على ترخيص خاص بذلك.

المادة الخامسة

يتم الترخيص لطالب الترخيص وفقا لما يلي:

١- المتفرغ لمزاولة المهنة وفقا للضوابط الآتية:

أ- أن يكون سعودي الجنسية.

ب- أن يكون كامل الأهلية.

ج- أن يجتاز الاختبارات المهنية التي تحددها الهيئة، ما لم يكن حاصلا على ترخيص سار بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة.

د- التسجيل في العضوية المهنية في الهيئة.

هـ- أن يكون حسن السيرة والسلوك، وغير محكوم عليه بحد شرعي أو بجريمة مخلة بالأمانة أو الشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وألا يكون قد صدر في حقه قرار تأديبي بالفصل من الخدمة الحكومية ما لم يكن قد مضى على صدور القرار التأديبي (ثلاث) سنوات.

٢- غير المتفرغ لمزاولة المهنة وفقا للضوابط الآتية:

أ- يجوز الترخيص لشخص غير متفرغ وفقا لما يلي: تحقق الشروط المذكورة في الفقرة (١) من هذه المادة.

ب- ألا تتجاوز مدة مزاولته المهنة دون تفرغ (ثلاث) سنوات، ويدخل في حساب هذه المدة كل مدة سمح له فيها بمزاولة المهنة دون تفرغ.

المادة السادسة

١- يقدم طلب الترخيص وفق النماذج والإجراءات التي تحددها الهيئة.

٢- يجب أن يكون الطلب مكتملا بالبيانات والمرفقات التي تحددها الهيئة.

٣- للهيئة عند دراسة الطلب إجراء ما يلزم للتحقق من صحة البيانات المقدمة من طالب الترخيص، وعلى مقدم الطلب استكمال ما يلزم في مدة لا تتجاوز (ثلاثين) يوما من تاريخ إبلاغه بذلك، وإلا عد الطلب كأن لم يكن.

٤- تنظر الهيئة في الطلبات المقدمة إليها وبعد استيفاء جميع الشروط الواردة في القواعد ترفع توصيتها إلى الوزارة خلال (خمسة) أيام عمل.

٥- تصدر الوزارة قرارها -خلال (خمسة) أيام عمل من تاريخ ورود توصية الهيئة- بالموافقة أو بالرفض مسببا ولطالب الترخيص التظلم من قرار الرفض أمام المحكمة المختصة.

المادة السابعة

١- يمنح المرخص له بعد قيده في السجل ترخيصا بمزاولة المهنة، موضحا به رقم القيد وتاريخه، ويعتبر الترخيص ساريا لمدة (ثلاث) سنوات.

٢- للمرخص له أن يتقدم بطلب تجديد الترخيص بناء على طلب يقدم قبل انتهائه (بتسعين) يوما على الأقل.

المادة الثامنة

يلغى الترخيص في أي من الحالات الآتية:

١- عدم توافر أي من الشروط والضوابط المنصوص عليها في المادة (الخامسة) من القواعد.

٢- طلب المرخص له إلغاءه، على ألا يكون لديه أي التزامات متعلقة لعملاء أو موظفين يعملون لديه، وللهيئة اتخاذ ما يلزم للتحقق من ذلك.

٣- وفاة المرخص له.

المادة التاسعة

يجب على المرخص له أن يخطر الهيئة بكل تغيير يطرأ على بيانات التواصل معه وذلك خلال شهر من تاريخ التغيير، وتعد جميع التبليغات على عنوانه المودع في الهيئة منتجة لآثارها النظامية.

المادة العاشرة

يلتزم المرخص له -سواء كان يزاول المهنة من خلال مكتب فردي أو شركة مهنية- بتزويد الهيئة سنويا خلال فترة لا تزيد على (١٢٠) يوما من تاريخ نهاية السنة المالية للمكتب أو للشركة، أو كلما لزم الأمر، وفقا للآلية التي تحددها الهيئة بالبيانات الآتية:

١- أي معلومات وبيانات تمكن الهيئة من متابعة نوعية الممارسة المهنية للمرخص له أو الشركة التي يزاول العمل المهني من خلالها، وطبيعتها ومدى التزام المكتب أو الشركة بأحكام هذه القواعد وبقواعد المهنة وسلوكها وآدابها ومعاييرها ومعايير المهنة الأخرى ذات الصلة التي تصدرها الهيئة، وبالواجبات المحددة بموجب الأنظمة واللوائح والقواعد المعتمدة.

٢- أسماء المنشآت التي يتولى تقديم الخدمات المهنية لها.

المادة الحادية عشرة

على المرخص له الالتزام بما يلي:

١- التقيد بقواعد المهنة وسلوكها وآدابها وبمعايير المحاسبة ومعايير المهنة الأخرى التي تعتمدها الهيئة، كما يجب على المرخص له التقيد بالواجبات المحددة بموجب الأنظمة واللوائح والقواعد المعتمدة.

٢- الاحتفاظ بأوراق عمل المكتب ونسخ من التقارير التي يعدها وحفظها بوسائل الحفظ اللازمة التي تحددها الهيئة وذلك لمدة لا تقل عن (عشر) سنوات من تاريخ إعداد التقرير.

٣- أن يزاول العمل والتوقيع على التقارير بنفسه، ولا يجوز إنابة شخص آخر في التوقيع، كما يجب على المرخص له الالتزام بنوع وعدد العملاء المقدمة لهم الخدمات المهنية سنويا وفقا لما تحدده الهيئة.

٤- يجب على المرخص له أن يتخذ اسمه الشخصي اسما لمقره الرئيس، ويجوز له أن يتخذ اسما مبتكرا على أن يكون مقرونا باسمه الشخصي، وأن يذكر اسمه ورقم الترخيص في وثائقه ومراسلاته وكل ما يصدر عنه من تقارير وبيانات، ويجب عليه أن يضع الترخيص الصادر له في مكان بارز في مقره، وفي حال كان المرخص له يزاول العمل المهني من خلال (شركة مهنية) فيخضع تسمية المقر لنظام الشركات.

المادة الثانية عشرة

يجب على المرخص له إذا توقف أو أوقف عن مزاولة المهنة، لأي سبب من الأسباب بصورة مؤقتة أو نهائية، أن يبلغ الهيئة وعملاءه بذلك خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ توقفه أو إيقافه. ويعد الترخيص ملغى في حال الإيقاف النهائي، أو في حال التوقف مدة تزيد على سنتين.

المادة الثالثة عشرة

١- في حال توقف المرخص له أو إيقافه عن مزاولة المهنة نهائيا أو لمدة يترتب عليها الإضرار بالعملاء أو الغير، وجب عليه هو -أو من يمثله- اتباع الإجراءات الآتية خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ توقفه:

‌أ- إخطار الهيئة بأسباب التوقف أو الإيقاف ومدته.

‌ب- إخطار الهيئة بالخدمات التي يقوم بتقديمها والتي ستتأثر بفترة التوقف أو الإيقاف والإجراءات التي ستتخذ لحفظ حقوق عملائه، وأن ينسق مع الهيئة في كيفية معالجة الآثار المترتبة على توقفه أو إيقافه.

٢- يلتزم الشركاء في الشركة المهنية عند توقف أو إيقاف أي من شركائهم بصفة نهائية، باتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة وفقا لنظام الشركات وإخطار الهيئة بإجراءات إسناد الأعمال التي يشرف عليها الشريك المتوقف أو الموقف إلى الشركاء الآخرين المرخص لهم.

٣- إذا رغب المرخص له غير المتفرغ لمزاولة المهنة -وفقا للقواعد- في التوقف عن مزاولة المهنة بصورة مؤقتة؛ فيجب ألا تزيد مدد توقفه على (ستة) أشهر كحد أقصى طوال المدة التي يسمح له فيها بمزاولة المهنة دون تفرغ.

المادة الرابعة عشرة

للهيئة في حال توقف المرخص له الذي يزاول المهنة من خلال مكتب خاص عن مزاولة المهنة أو إيقافه بشكل نهائي أو لمدة يترتب عليها الإضرار بالعملاء أو الغير، دون اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة (الثالثة عشرة) من القواعد، اتخاذ أي من الإجراءات الآتية:

١- حصر العمليات المعلقة لدى مكتبه، وبيان الحقوق والالتزامات المترتبة على المكتب.

٢- تعيين مرخص له بمزاولة المهنة أو محاسب قانوني مرخص له بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة، يتولى تصفية جميع العمليات القائمة في تاريخ التوقف وتصفية حقوق العاملين والالتزامات وأي حقوق أخرى.

٣- تحديد المقابل المالي المستحق لها وللمرخص المعين نظير هذا العمل.

المادة الخامسة عشرة

دون الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أنظمة أخرى، يعاقب من يخالف القواعد بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:

١- الإنذار.

٢- الإيقاف عن العمل لمدة لا تتجاوز سنة.

٣- شطب الترخيص.

المادة السادسة عشرة

١- تشكل بقرار من الوزير لجنة من (ثلاثة) أعضاء أصليين وعضو (رابع) احتياطي، يكون من بينهم مستشار قانوني، للنظر في مخالفات القواعد وتطبيق العقوبات الواردة في المادة (الخامسة عشرة).

٢- يصدر الوزير قواعد عمل اللجنة ويحدد مكافآت أعضائها وأمانتها.

٣- دون إخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، يجوز لمن صدر في حقه قرار بالعقوبة التظلم منه أمام المحكمة المختصة.

المادة السابعة عشرة

تتولى اللجنة -بناء على إحالة من الإدارة المختصة في الهيئة- النظر في أي مخالفات لأحكام هذه القواعد.

المادة الثامنة عشرة

يجوز للمرخص له الذي شطب ترخيصه وفقا للقواعد أن يطلب إعادة الترخيص بعد انقضاء (ثلاث) سنوات من تاريخ نفاذ قرار الشطب، ويبت الوزير أو من يفوضه في الطلب، وتتبع في إعادة الترخيص الشروط والإجراءات المقررة لإصداره.

المادة التاسعة عشرة

تنشر القواعد في الجريدة الرسمية، ويعمل بها بعد ستة أشهر من تاريخ نشرها، وتحل محل قواعد الترخيص في تقديم خدمات الزكاة والضرائب الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم (٤٠٣٩٣) وتاريخ ٢ /٩/ ١٤٤٠هـ.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٥٠) الصادر في ٤ من أكتوبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين: قرار رقم (١/٤) اعتماد القواعد المنظمة لخدمات محاسبة الزكاة والضريبة

English

إن مجلس إدارة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، وبما لديه من صلاحيات.

وبناء على أحكام المادة (التاسعة) من تنظيم الهيئة، الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٤١٦)

وتاريخ ٢٥ / ٧ / ١٤٤٢هـ، وبعد الاطلاع على نظام مهنة المحاسبة والمراجعة الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م / ٥٩) وتاريخ ٢٧ / ٧ / ١٤٤٢هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب قرار معالي وزير التجارة رقم (٦٥٨) وتاريخ ١٤ / ١١ / ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على قواعد تنظيم المهن الحرة الصادرة بموجب قرار معالي وزير التجارة رقم (٣٤٩) وتاريخ ١١ / ٤ / ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على قواعد الترخيص في تقديم خدمات الزكاة والضرائب الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٤٠٣٩٣) وتاريخ ٢ / ٩ / ١٤٤٠هـ، وبعد الاطلاع على توصيات اللجنة التنفيذية لمجلس الإدارة الصادرة بالقرار رقم (١ / ١) وتاريخ ٢٧ / ١١ / ١٤٤٥هـ، الموافق ٤ / ٦ / ٢٠٢٤م، بشأن اعتماد القواعد المنظمة لخدمات محاسبة الزكاة والضريبة، بالصيغة المرافقة لقرارها.

وبعد التنسيق مع وزارة التجارة.

يقرر ما يلي:

أولا

اعتماد القواعد المنظمة لخدمات محاسبة الزكاة والضريبة، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

تنشر القواعد في الجريدة الرسمية، ويعمل بها بعد ستة أشهر من تاريخ نشرها، وتحل محل قواعد الترخيص في تقديم خدمات الزكاة والضرائب الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم (٤٠٣٩٣) وتاريخ ٢ / ٩ / ١٤٤٠هـ.

والله الموفق.

وزير التجارة
رئيس مجلس الإدارة
د. ماجد بن عبدالله القصبي

صدر في: ٥ من محرم ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٢ من يوليو ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٥٠) الصادر في ٤ من أكتوبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للنقل: قرار رقم (١ / ٩١٤) السماح بإحلال وإضافة السيارات في نشاط الأجرة العامة

English

إن وزير النقل والخدمات اللوجستية

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

وبعد الاطلاع على نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٢٥) وتاريخ ٢١ / ٦ / ١٣٩٧ه.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٣) وتاريخ ١٤ / ٩ / ١٤٣٤هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه الصادرة بموجب قرار معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (١٣ / ٤١ / ١) وتاريخ ٢٧ / ١ / ١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على قرار معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (١١٣٠) وتاريخ ٣٠ / ٤ / ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم (٦ / ٨ / ٢٠٢٣ / ٣) وتاريخ ١٩ / ١١ / ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على قرار معالي رئيس الهيئة العامة للنقل رقم (١٧٠ / ٤١ / ١) وتاريخ ١ / ٧ / ١٤٤١هـ.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولا

استثناء من القرار رقم (١١٣٠) وتاريخ ٣٠ / ٤ / ١٤٤٥هـ، يسمح للمنشآت المرخصة في نشاط الأجرة العامة في كل من المدن التالية: (الرياض، جدة، حاضرة الدمام) بما يلي:

١- إمكانية قيام المنشآت المرخصة في النشاط التي لم تستكمل الحد الأدنى اللازم لمزاولة النشاط، بإضافة السيارات، على ألا يتجاوز عدد السيارات لدى المنشأة الحد الأدنى اللازم لمزاولة النشاط.

٢- إمكانية قيام المنشآت المرخصة في النشاط، بالإحلال للسيارات التي خرجت من النشاط بسبب انتهاء عمرها التشغيلي بنهاية عام ٢٠٢٣م، وما بعده، أو استبدال السيارات التي لم ينته عمرها التشغيلي العاملة في النشاط والصادر لها بطاقة تشغيل (سارية /  منتهية) بسيارات جديدة.

ثانيا

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ النشر.

ثالثا

على معالي رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف اتخاذ ما يلزم لتنفيذ مقتضى القرار.

والله الموفق.

وزير النقل والخدمات اللوجستية
صالح بن ناصر الجاسر

صدر في: ٤ من محرم ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٠ من يوليو ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٤٠) الصادر في ٢٦ من يوليو ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة لعقارات الدولة: قرار رقم (ق / ١ / ٢٢ / ٢٠٢٤) ضوابط تخصيص عقارات الدولة واستردادها

English

المادة الأولى

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه الضوابط- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

المملكة: المملكة العربية السعودية.

الضوابط: ضوابط تخصيص عقارات الدولة واستردادها.

الهيئة: الهيئة العامة لعقارات الدولة.

المحافظ: محافظ الهيئة.

الجهات المخصص لها: الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى التي تمول من الميزانية العامة للدولة، أو الجهات الصادر بشأنها أوامر أو قرارات تجيز تخصيص العقارات لها.

الجهة طالبة التخصيص: جهة حكومية أو إحدى الجهات التي يجوز تخصيص العقارات لها، تتقدم بطلب التخصيص.

اللجنة: اللجنة الدائمة المعنية بتخصيص عقارات الدولة واستردادها.

عقارات الدولة: جميع الأراضي والمباني المملوكة للدولة داخل المملكة وخارجها الثابتة بصك تملك عدا ما استثني بنص نظامي، والأراضي الواقعة داخل المملكة المنفكة عن الملكية الخاصة.

التخصيص: وضع أي من عقارات الدولة تحت تصرف الجهة المخصص لها؛ لاستغلاله، أو الانتفاع به.

قرار التخصيص: قرار يصدر من الهيئة بشأن وضع عقار للدولة تحت تصرف الجهة المخصص لها.

الاسترداد: إلغاء التخصيص، وإعادة العقار للهيئة.

البوابة: البوابة الإلكترونية المعتمدة من الهيئة، والخاضعة لإدارتها.

المادة الثانية

تهدف هذه الضوابط إلى تنظيم ما يتصل بتخصيص عقارات الدولة واستردادها، وذلك دون إخلال بالأنظمة والأوامر والقرارات والاتفاقيات ذات الصلة.

المادة الثالثة

١- تسري الضوابط على جميع الجهات طالبة التخصيص، والجهات المخصص لها.

٢- تطبق أحكام الضوابط -مع عدم الإخلال بما تقتضي به الأنظمة ذات العلاقة- على جميع عمليات التخصيص، عدا الآتي:

أ- ما صدر بشأنه أمر سام؛ فينفذ مباشرة، باستكمال الإجراءات.

ب- تخصيص عقارات الدولة للجهات الحكومية خارج المملكة، على أن تخصص وفق الضوابط المنظمة لأحكام العقارات الخارجية.

ج- ما صدر تخصيصه من خلال قرار اعتماد المخططات العمرانية، بما تضمنه من مرافق مخصصة لجهات حكومية، فتستكمل إجراءاته.

المادة الرابعة

لا تخصص عقارات الدولة لغير الجهات الحكومية إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء، ويستثنى من ذلك الجهات التي يصدر بشأنها أوامر أو قرارات خاصة.

المادة الخامسة

على الجهة طالبة التخصيص -بالتنسيق مع الهيئة- وضع خطة لتقدير احتياجها المستقبلي من العقارات لمدة (ثلاث) سنوات مالية، وفق نموذج الخطة المعتمد من الهيئة، على أن تتضمن الخطة البيانات الآتية:

١- المنطقة، أو المدينة، أو المحافظة المراد التخصيص فيها.

٢- نوع العقار، ومواصفاته.

٣- الغرض من العقار.

٤- معلومات منسوبي الجهة الحكومية، كأعدادهم، ومستوياتهم، والهيكل الوظيفي.

٥- أي بيانات أخرى تطلبها الهيئة.

المادة السادسة

١- لا يخصص أي عقار من عقارات الدولة للجهات إلا وفق خطة تقدير الاحتياج الواردة في المادة (الخامسة) من الضوابط، مع التقيد بالآتي:

أ- ألا يكون لدى الجهة طالبة التخصيص عقار غير مستغل يلبي حاجتها.

ب- أن تكون مساحة العقار المطلوب تخصيصه متوافقة مع المعايير التي تعتمدها الهيئة بالتنسيق مع الجهات التنظيمية ذات العلاقة، وفي حدود حاجة الجهة طالبة التخصيص.

٢- استثناء من الفقرة (١) من هذه المادة، للهيئة تخصيص العقار للجهة طالبة التخصيص دون التقيد بالخطة في الحالات الآتية:

أ- إذا أنشئت الجهة الحكومية بعد بداية السنة المالية.

ب- إذا طرأت ظروف للجهة لم تكن متوقعة عند تقديم الخطة واعتمادها، وذلك بعد موافقة الهيئة.

ج- التخصيص المؤقت للعقارات.

د- أي حالة أخرى تحددها الهيئة.

المادة السابعة

١- على الجهة طالبة التخصيص؛ التقدم بطلب التخصيص من خلال البوابة، وفقا للنموذج المعد لذلك، مشفوعا بالآتي:

أ- تقرير موجز عن النشاط المستهدف، وتقديرات الموظفين، والمستفيدين من النشاط، والمخطط المبدئي لعناصر المشروع، والمساحة المطلوبة.

ب- بيان بعقارات الدولة الأخرى المخصصة للجهة طالبة التخصيص، في المدينة، أو المحافظة نفسها.

ج- أي مستندات أخرى تطلبها الهيئة.

٢- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (١) من هذه المادة، على الجهة طالبة التخصيص في حال طلب تخصيص عقار للدولة معين؛ إرفاق الآتي:

أ- تقرير عن العقار المعين، ومواصفاته، وأسباب اختياره.

ب- إحداثيات الموقع الجغرافية، ومصور جوي له.

٣- يعاد الطلب إلى الجهة طالبة التخصيص للتصحيح، أو استكمال المستندات، فإن مضت (ستون) يوما دون تصحيح أو استكمال؛ عد الطلب كأن لم يكن.

٤- يحال الطلب بعد اكتماله إلى اللجنة للدراسة وتقرير مدى مناسبته مع حاجة الجهة طالبة التخصيص على أن يكون تقدير الاحتياج الفعلي وفقا للمعايير التي تعتمدها الهيئة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة.

٥- ترفع اللجنة -خلال (ثلاثين) يوما من إحالة الطلب- بتوصيتها للمحافظ، ويصدر قراره بالتخصيص، وفي حال رفض التخصيص يكون القرار مسببا.

٦- تصدر شهادة تسمى (شهادة تخصيص) برقم خاص توثق قرار التخصيص.

المادة الثامنة

١- يشترط في عقار الدولة المراد تخصيصه الآتي:

أ- أن يكون استعماله متوافقا مع المخططات المعتمدة للمدن.

ب- أن يكون شاغرا، أو غير مستغل من قبل الجهة المخصص لها.

ج- ألا يكون عليه نزاع قائم وقت التخصيص، وخاليا من حقوق الغير.

٢- مع مراعاة الشروط الواردة في الفقرة (١) من هذه المادة، لا يخصص أي جزء من الأراضي المراد تخصيص جزء منها إلا بعد تخطيطها، فإن لم تكن مخططة؛ فيعد لها مخطط لتقسيمات الأراضي، ويراعى فيه الضوابط والاشتراطات الفنية، والسياسات التصميمية، والمعايير التخطيطية المعتمدة.

٣- مع مراعاة الشروط الواردة في الفقرة (١) من هذه المادة، يشترط لتخصيص المباني الآتي:

أ- أن تكون خالية من العيوب الإنشائية.

ب- أن يتوفر فيها اشتراطات التراخيص اللازمة من الجهات المختصة.

المادة التاسعة

١- قبل تخصيص العقارات، تتأكد الهيئة من وجود تقييم للعقار المراد تخصيصه من قبل مقيم مؤهل، وحاصل على مؤهلات مهنية معترف بها وذات صلة ولديه خبرة حديثة في العقارات التي يجري تقييمها، بما يتفق مع المعايير الصادرة من الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين والمعايير والسياسات المحاسبية للقطاع العام المعتمدة من قبل وزارة المالية.

٢- في حال عدم وجود التقييم الوارد في الفقرة (١) من هذه المادة، تقيم الهيئة العقارات قبل تخصيصها، على أن يتضمن التقييم تحديد قيمة الأرض، وقيمة المبنى كل على حدة، ويضمن ذلك في قرار التخصيص. وتقوم الهيئة بإشعار وزارة المالية (وكالة الحسابات/الخزانة) بتقرير إعادة التقييم.

٣- تقوم الهيئة بإعادة تقييم العقارات في حال ظهور مؤشرات جوهرية لهبوط قيمتها، وتقوم الهيئة بإشعار وزارة المالية (وكالة الحسابات/الخزانة) بتقرير إعادة التقييم.

٤- يسلم العقار المخصص بموجب محضر معتمد من الهيئة، يوقع من قبل ممثل عن الهيئة، والجهة المخصص لها، ومدعما بالصور الداخلية، والخارجية.

المادة العاشرة

١- للهيئة تخصيص عقار الدولة لأكثر من جهة حكومية.

٢- يعد عقار الدولة المخصص لأكثر من جهة حكومية مشتركا؛ إذا أحاط بهم سور واحد، أو جمعهم مبنى واحد، أو اشتركوا في الخدمات العامة، كالكهرباء، والماء، والصرف الصحي، أو في عقود التشغيل والصيانة والنظافة والحراسات الأمنية.

٣- تتولى الهيئة الإشراف على العقارات المشتركة وفق سياسة المباني المشتركة التي تعتمدها الهيئة بالاتفاق مع وزارة المالية وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية.

المادة الحادية عشرة

دون إخلال بأحكام الضوابط واستثناء من الفقرة (٤) والفقرة (٥) من المادة (السابعة) للهيئة تحقيقا لمصلحة عامة مؤقتة؛ تخصيص منفعة عقار الدولة أو جزء منه، لمصلحة جهة أخرى، وذلك لمدة لا تتجاوز (ثلاث) سنوات من تاريخ صدور قرار التخصيص.

المادة الثانية عشرة

إذا رغبت الجهة المخصص لها الاستغناء عما خصص لها من عقارات الدولة؛ فعليها إشعار الهيئة بذلك، من خلال البوابة، خلال مدة لا تقل عن (ستة) أشهر من تاريخ الاستغناء عنها، مشفوعا بالآتي:

١- صورة من صك ملكية المبنى.

٢- رفع مساحي معتمد للمبنى.

٣- تقرير فني مفصل مدعم بالصور الداخلية والخارجية يوضح موقع المبنى وحالته الإنشائية والمعمارية والكهربائية والميكانيكية ومسطحات البناء وأطوال الأسوار.

٤- مخالصة مالية عن جميع الالتزامات المالية المترتبة على عقار الدولة المخصص، كالكهرباء، والماء.

المادة الثالثة عشرة

١- على اللجنة -بعد إشعار الجهة الحكومية بمدة لا تقل عن (ثلاثين) يوما- رفع توصية للمحافظ باسترداد عقار الدولة، أو جزء منه، في أي من الحالات الآتية:

أ- استغناء الجهة المخصص لها عن عقار الدولة، أو جزء منه.

ب- انتهاء الغرض من عقار الدولة المخصص، أو جزء منه.

ج- انخفاض نسبة كفاءة استغلال عقار الدولة، أو جزء منه.

د- استعمال عقار الدولة، أو جزء منه، في غير ما خصص له.

هـ- ترك عقار الدولة شاغرا، لمدة تزيد على (ستة) أشهر من تاريخ الاستلام، ما لم يكن الترك بسبب ليس للجهة المخصص لها يد فيه.

و- إذا أصبح مبنى عقار الدولة غير صالح للاستعمال؛ وفق تقرير خبير فني معتمد.

٢- للجنة رفع توصية مسببة للمحافظ بتمديد المدة الواردة في الفقرة (١/هـ) من هذه المادة، ويصدر المحافظ قراره بالموافقة أو الرفض.

٣- إذا صدر قرار المحافظ بالاسترداد؛ فعلى الجهة -الملغى التخصيص لها- إعادة عقار الدولة إلى الهيئة، وعدم ترك أي متعلقات خاصة بها.

٤- يسترد عقار الدولة الملغى تخصيصه بموجب محضر معتمد من الهيئة، يوقع من قبل ممثل عن الهيئة، يتضمن موقعه، ومدعما بالصور الداخلية، والخارجية.

المادة الرابعة عشرة

١- تشكل في الهيئة لجنة دائمة بقرار من المحافظ، برئاسة الهيئة، وعضوية ممثلي كل من: وزارة المالية، وزارة البلديات والإسكان، وزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الطاقة، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية.

٢- تتولى اللجنة النظر في كل ما يتعلق بشؤون تخصيص واسترداد عقارات الدولة، والرفع بالتوصية للمحافظ.

٣- للجنة دعوة من تراه لحضور اجتماعاتها، ودعوة ممثل الجهة الحكومية طالبة التخصيص؛ لمناقشته عند الحاجة، دون أن يكون لهم حق التصويت أو حق الاطلاع على أي معلومات سرية إلا بما يحقق الغاية من حضورهم.

المادة الخامسة عشرة

على الجهة المخصص لها الالتزام بالآتي:

١- المحافظة على عقار الدولة المخصص لها، واستغلاله الاستغلال الأمثل فيما خصص لأجله، وتشغيله وفق الدليل الوطني لإدارة الأصول والمرافق، المعتمد من هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية.

٢- عدم إجراء أي تعديل هيكلي على عقار الدولة المخصص لها إلا بعد أخذ موافقة الهيئة.

٣- تحمل سائر المخاطر التي قد يتعرض لها العقار خلال فترة التخصيص.

٤- الالتزام بعدم البناء على العقار المخصص لها إلا بعد الحصول على نسخة من الصك، واستكمال التراخيص اللازمة، وعمل الدراسات اللازمة.

٥- الالتزام بإعادة العقار للهيئة في حالة عدم البدء بالمشروع خلال (ثلاث) سنوات من تاريخ الاستلام، أو تقديم عذر تقبله الهيئة، يوضح فيه سبب التأخر في الاستفادة من العقار.

٦- الالتزام برد الفائض من المساحة المخصصة بعد استكمال المشروع.

٧- تقديم تقرير سنوي للهيئة يتضمن إثبات حالة العقار وما طرأ عليه من تعديلات، والمساحات المستغلة وطبيعة نشاط استغلال العقار.

المادة السادسة عشرة

تقوم الهيئة بإنشاء بوابة إلكترونية لتخصيص عقارات الدولة واستردادها، ترتبط بقواعد بيانات عقارات الدولة، لتوحيد مصدر تلقي الطلبات لضمان عدم ازدواجيتها، وحفظ البيانات وتحديثها وتكاملها.

المادة السابعة عشرة

تعد الهيئة النماذج اللازمة لتنفيذ الأحكام الواردة في الضوابط.

المادة الثامنة عشرة

تنشر الضوابط في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.

صدر في: ٢ من محرم ١٤٤٦هـ
الموافق: ٩ من يوليو ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٥٠) الصادر في ٤ من أكتوبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (١٥) الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومتي المملكة وسنغافورة للتعاون في مجال تنمية رأس المال البشري وتطوير القادة في القطاع العام في البلدين

English

إن مجلس الوزراء بعد الاطلاع على المعاملتين الواردتين من الديوان الملكي برقم ٤٢٩٥٨ وتاريخ ١٠ / ٦ / ١٤٤٥هـ، ورقم ١٩١٣٣ وتاريخ ١٥ / ٣ / ١٤٤٥هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية سنغافورة للتعاون في مجال تنمية رأس المال البشري وتطوير القادة في القطاع العام في البلدين، وفي شأن مشروع الحوكمة المقترحة لتنفيذ محاور التعاون الواردة في ذلك المشروع.

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة، ومشروع الحوكمة، المشار إليهما.

وبعد الاطلاع على نظام الخدمة المدنية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤٩) وتاريخ ١٠ / ٧ / ١٣٩٧ه.

وبعد الاطلاع على ترتيبات ترشيح واختيار المواطنين للعمل في المنظمات والهيئات الإقليمية أو الدولية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٤) وتاريخ ٢٧ / ١ / ١٤٣٧هـ.

وبعد الاطلاع على قواعد إقرار الأحكام المنظمة لشؤون العاملين في الأجهزة العامة وتعويضاتهم، والترتيبات المتعلقة بذلك، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٧٢١) وتاريخ ٢٦ / ١٠ / ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٧٠) وتاريخ ٢ / ٤ / ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية، الصادرة بقرار معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم (١٥٥٠) وتاريخ ٩ / ٦ / ١٤٤٠هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٨٨٤) وتاريخ ١٦ / ٣ / ١٤٤٥هـ، ورقم (١٦١٥) وتاريخ ٨ / ٥ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٣٠٢٨) وتاريخ ١٨ / ٨ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٣٣٩٠) وتاريخ ٢٢ / ٩ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٣٩٢٧) وتاريخ ١٥ / ١١ / ١٤٤٥هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٩١١ / ٤٥ / م) وتاريخ ١٥ / ١٠ / ١٤٤٥هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٢٠ / ١٤) وتاريخ ٥ / ٦ / ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٣٠٦٨) وتاريخ ٢٠ / ١٢ / ١٤٤٥هـ.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية سنغافورة للتعاون في مجال تنمية رأس المال البشري وتطوير القادة في القطاع العام في البلدين، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ٣ / ٤ / ١٤٤٥هـ، الموافق ١٨ / ١٠ / ٢٠٢٣م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

ثانيا

الموافقة على حوكمة تنفيذ محاور التعاون الواردة في مذكرة التفاهم المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار بالصيغة المرافقة.

ثالثا

تكون إعارة موظفي أو عمال القطاع العام في المملكة من منسوبي الأجهزة الحكومية: (الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة وغيرها من الأجهزة ذات الصفة المعنوية العامة)، للعمل في القطاع العام في جمهورية سنغافورة، وفق الضوابط الآتية:

١- تكون الإعارة بناء على قرار من الوزير المختص أو رئيس الجهة المستقلة.

٢- استمرار صرف الراتب والمزايا المالية الثابتة للموظف أو العامل المعار من جهة عمله أثناء فترة إعارته.

٣- يكون احتساب مدة الإعارة ضمن مدة الخبرة للموظف أو العامل المعار لأغراض الترقية، وتتحمل جهة عمل الموظف أو العامل أثناء فترة الإعارة الحسميات التقاعدية المقررة على صاحب العمل.

٤- يم نح الموظف أو العامل المعار ما يلي: أ- مكافأة مالية يكون تحديد مقدارها واعتمادها من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ومكتب الإدارة الاستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بالاتفاق مع وزارة المالية.

ب- أمر إركاب وفقا للقواعد المنظمة لأوامر الإركاب المطبقة في جهة الموظف أو العامل المعار.

ج- تكاليف استخراج تأمين طبي بحسب الإجراءات المتبعة في جمهورية سنغافورة.

د- تكاليف استخراج تأشيرة الدخول اللازمة لجمهورية سنغافورة.

ولا يم نح المعار أي مزايا أخرى تضمنتها الأنظمة واللوائح والقرارات المتعلقة بالإعارة خارج المملكة بخلاف ما ورد في هذه الضوابط.

رابعا

قيام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ومكتب الإدارة الاستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بالعمل على تحديد التكاليف المالية اللازمة لتنفيذ محاور التعاون في مجال مذكرة التفاهم المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار، واقتراح مصادر تمويلها وآلية التمويل، (ومن ذلك تمويلها من البرامج المشابهة القائمة لتنمية رأس المال البشري)، وكذلك تحديد آلية صرف المزايا المالية للموظف المعار الواردة في البند (ثالثا) من هذا القرار، وذلك بالتوافق مع وزارة المالية واللجنة الاستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

رئيس مجلس الوزراء 

صدر في: ٣ من محرم ١٤٤٦هـ
الموافق: ٩ من يوليو ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٤١) الصادر في ٢ من أغسطس ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية: قرار رقم (٢٣٠ / تأمينات) اعتماد اللائحة التنفيذية لنظام التأمينات الاجتماعية

English

إن وزير المالية

بناء على الصلاحيات الممنوحة له

بعد اطلاعه على نظام التأمينات الاجتماعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٧٣) وتاريخ ٢٦/ ١٢/ ١٤٤٥هــ، وعلى القرار الصادر بالتمرير عن مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية رقم (١٤٩٠) وتاريخ ٢٦/ ١٢/ ١٤٤٥هـــ، بشأن اعتماد اللائحة التنفيذية للنظام.

يقرر الآتي:

أولا

اعتماد اللائحة التنفيذية لنظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٧٣) وتاريخ ٢٦/ ١٢/ ١٤٤٥هـــ، وفقا للصيغة (المرافقة) لهذا القرار.

ثانيا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويتم العمل به اعتبارا من تاريخ ٠٣/ ٠٧/ ٢٠٢٤م.

ثالثا

على محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية العمل على تنفيذ هذا القرار.

وبالله التوفيق.

محمد بن عبد الله الجدعان
وزير المالية
رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

صدر في: ٢٦ من ذو الحجة ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢ من يوليو ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٣٨) الصادر في ١٣ من يوليو ٢٠٢٤م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

نظام التأمينات الاجتماعية

English

صدر بموجب المرسوم الملكي رقم رقم (م / ٣ / ٢١)

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (١٠٢٢) الموافقة على نظام التأمينات الاجتماعية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٨٥٩٢١ وتاريخ ٢٨ /١١/ ١٤٤٥هـ، في شأن ما يتصل باستراتيجية إصلاح أنظمة التقاعد في المملكة ومشروع نظام التأمينات الاجتماعية.

وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.

وبعد الاطلاع على نظام التقاعد المدني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤١) وتاريخ ٢٩ /٧ / ١٣٩٣هـ.

وبعد الاطلاع على نظام التأمينات الاجتماعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٣) وتاريخ ٣/ ٩/ ١٤٢١هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٢١٦٠) وتاريخ ٢٨ /١١/ ١٤٤٢هـ، ورقم (١٦٥٩) وتاريخ ٢٣/ ٧/ ١٤٤٣هـ، ورقم (٣٤٢١) وتاريخ ٢٦/ ٩/ ١٤٤٥هـ، والمحضر رقم (٢١٢) وتاريخ ٢٠/ ١٢/ ١٤٤٥هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٩٨٤ /٤٥/م) وتاريخ ١٦/ ١٠/ ١٤٤٥هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٣٨٣ /٣٦) وتاريخ ٢٦/ ١١/ ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٣١٩٢) وتاريخ ٢٤/ ١٢/ ١٤٤٥هـ.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على نظام التأمينات الاجتماعية، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

لا تسري أحكام النظام المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار على الفئتين الآتيتين:

١- المشتركون الذين لديهم مدد اشتراك سابقة على نفاذ النظام لم يعوضوا عنها.

ويقصد بمدد الاشتراك في مجال إعمال الفقرة (١) من هذا البند مدد الاشتراك المحتسبة وفقا لأحكام نظام التقاعد المدني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤١) وتاريخ ٢٩/ ٧/ ١٣٩٣هـ، أو نظام التأمينات الاجتماعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٣٣) وتاريخ ٣/ ٩/ ١٤٢١هـ، أو كليهما.

ويمتد ذلك إلى المدد المعتبرة في حكم المدد المقضية في نظام واحد من أي من هذين النظامين.

٢- أصحاب المعاشات المستحقة للمشتركين وفق أحكام نظام التقاعد المدني أو نظام التأمينات الاجتماعية قبل نفاذ النظام المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار.

ثالثا

يكون تطبيق النظام -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- على المشمولين بأحكامه على النحو الآتي:

١- تطبق نسب الاشتراكات لفرع المعاشات المنصوص عليها في المادة (الخامسة عشرة) من النظام، تدريجيا حتى بلوغها نسبة (٢٢%) من الأجر أو الراتب الخاضع للاشتراك، وذلك على النحو الآتي:

أ- تحدد الاشتراكات خلال الاثني عشر شهرا من تاريخ نفاذ النظام، بنسبة (١٨%).

ب- تحدد الاشتراكات من الشهر التالي لانقضاء اثني عشر شهرا من تاريخ نفاذ النظام، بنسبة (١٩%).

ج – تحدد الاشتراكات من الشهر التالي لانقضاء أربعة وعشرين شهرا من تاريخ نفاذ النظام، بنسبة (٢٠%).

د – تحدد الاشتراكات من الشهر التالي لانقضاء ستة وثلاثين شهرا من تاريخ نفاذ النظام، بنسبة (٢١%).

هـ – تحدد الاشتراكات من الشهر التالي لانقضاء ثمانية وأربعين شهرا من تاريخ نفاذ النظام، بنسبة (٢٢%).

٢- يتحمل صاحب العمل (٥٠%) ويتحمل المشترك (٥٠%) من الاشتراكات المشار إليها في الفقرة (١) من هذا البند، وذلك فيما يتعلق بالاشتراكات الإلزامية.

٣- تسري الأحكام الواردة في الفقرة (١) من هذا البند على الاشتراك بصورة اختيارية، على أن يتحملها المشترك كاملة.

٤- يحدد بقرار من مجلس الوزراء -بناء على اقتراح مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية- تاريخ تطبيق أحكام فرع الأخطار المهنية والتعويضات الإضافية على الموظفين، وفي حال توفي الموظف أو فصل من العمل -خلال الفترة اللاحقة لنفاذ النظام والسابقة للموعد المحدد بقرار مجلس الوزراء المشار إليه- بسبب عجزه عن العمل بصورة قطعية وكانت الوفاة أو العجز ناشئين عن العمل وفي أثناء أدائه العمل، فيحدد استحقاقه وفق أحكام المادة (الحادية والعشرين) من نظام التقاعد المدني، ودون إخلال بأن يكون إثبات عجزه من اللجان الطبية بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية المنصوص عليها في المادة (الخمسين) من النظام المشار إليه بالبند (أولا) من هذا القرار.

٥- تكون مدة الاشتراك المشار إليها في الفقرة (٢) من المادة (السادسة عشرة) من النظام (١٨٠) شهرا.

٦- في تطبيق أحكام الفقرة (٢) من المادة (الرابعة والأربعين) من النظام، تحدد الاشتراكات في فرع التأمين ضد التعطل عن العمل في تاريخ نفاذ النظام بنسبة (١,٥%) من الأجر الخاضع للاشتراك، يتحملها صاحب العمل والمشترك بواقع (٥٠%) لكل منهما.

٧- دون إخلال بما ورد في الفقرات السابقة من هذا البند، يكون تطبيق فروع التأمينات الاجتماعية المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من النظام، المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار، على مراحل تحدد بقرار من مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

رابعا

يستمر العمل بالأحكام الواردة في نظام التأمينات الاجتماعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٣) وتاريخ ٣/ ٩/ ١٤٢١هـ، ونظام التقاعد المدني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٤١) وتاريخ ٢٩/ ٧/ ١٣٩٣هـ، ونظام التأمين ضد التعطل عن العمل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٨) وتاريخ ١٢ /٣/ ١٤٣٥هـ، على الفئتين المشار إليهما في البند (ثانيا) من هذا القرار.

خامسا

استثناء من حكم البند (رابعا) من هذا القرار، يعامل المشتركون -فيما يتعلق بالمعاشات- ممن لديهم مدد اشتراك سابقة على نفاذ النظام -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- لم يعوضوا عنها ولم تبلغ (٢٤٠) شهرا ولم يبلغوا في تاريخ نفاذ النظام (٥٠) سنة هجرية، على النحو الآتي:

١- المشترك الذي لم يبلغ في تاريخ نفاذ النظام سن (التاسعة والعشرين) ميلادية، تكون السن النظامية لاستحقاقه للمعاش سن (الخامسة والستين) ميلادية.

٢- المشترك الذي يبلغ في تاريخ نفاذ النظام سن (التاسعة والعشرين) ميلادية فأكثر، تكون السن النظامية لاستحقاقه للمعاش وفق الجدول التالي:

السن وفق التقويم الميلادي عند تاريخ نفاذ النظام السن النظامية وفق التقويم الميلادي لغرض الحصول على المعاش
تسع وعشرون سنة فأكثر، وأقل من ثلاثين سنة أربع وستون سنة وثمانية أشهر
ثلاثون سنة فأكثر، وأقل من إحدى وثلاثين سنة أربع وستون سنة وأربعة أشهر
إحدى وثلاثون سنة فأكثر، وأقل من اثنتين وثلاثين سنة أربع وستون سنة
اثنتان وثلاثون سنة فأكثر، وأقل من ثلاث وثلاثين سنة ثلاث وستون سنة وثمانية أشهر
ثلاث وثلاثون سنة فأكثر، وأقل من أربع وثلاثين سنة ثلاث وستون سنة وأربعة أشهر
أربع وثلاثون سنة فأكثر، وأقل من خمس وثلاثين سنة ثلاث وستون سنة
خمس وثلاثون سنة فأكثر، وأقل من ست وثلاثين سنة اثنتان وستون سنة وثمانية أشهر
ست وثلاثون سنة فأكثر، وأقل من سبع وثلاثين سنة اثنتان وستون سنة وأربعة أشهر
سبع وثلاثون سنة فأكثر، وأقل من ثمان وثلاثين سنة اثنتان وستون سنة
ثمان وثلاثون سنة فأكثر، وأقل من تسع وثلاثين سنة إحدى وستون سنة وثمانية أشهر
تسع وثلاثون سنة فأكثر، وأقل من أربعين سنة إحدى وستون سنة وأربعة أشهر
أربعون سنة فأكثر، وأقل من إحدى وأربعين سنة إحدى وستون سنة
إحدى وأربعون سنة فأكثر، وأقل من اثنتين وأربعين سنة ستون سنة وثمانية أشهر
اثنتان وأربعون سنة فأكثر، وأقل من ثلاث وأربعين سنة ستون سنة وأربعة أشهر
ثلاث وأربعون سنة فأكثر، وأقل من أربع وأربعين سنة ستون سنة
أربع وأربعون سنة فأكثر، وأقل من خمس وأربعين سنة تسع وخمسون سنة وثمانية أشهر
خمس وأربعون سنة فأكثر، وأقل من ست وأربعين سنة تسع وخمسون سنة وأربعة أشهر
ست وأربعون سنة فأكثر، وأقل من سبع وأربعين سنة تسع وخمسون سنة
سبع وأربعون سنة فأكثر، وأقل من ثمان وأربعين سنة ثمان وخمسون سنة وثمانية أشهر
ثمان وأربعون سنة فأكثر، وأقل من ثمان وأربعين سنة وستة أشهر ثمان وخمسون سنة وأربعة أشهر

٣- المشترك الذي لم تبلغ مدد اشتراكه في تاريخ نفاذ النظام –المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- (١٨٠) شهرا، يحق له الحصول على المعاش قبل بلوغ السن النظامية إذا بلغت مدد اشتراكه (٣٦٠) شهر اشتراك.

٤- المشترك الذي بلغت مدد اشتراكه في تاريخ نفاذ النظام –المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- (١٨٠) شهرا فأكثر، يحق له الحصول على المعاش قبل بلوغ السن النظامية وفق الجدول التالي:

مدد الاشتراك عند نفاذ النظام مدد الاشتراك المؤهلة لاستحقاق المعاش
من (١٨٠) شهرا إلى (١٩١) شهرا (٣٤٨) شهرا
من (١٩٢) شهرا إلى (٢٠٣) أشهر (٣٣٦) شهرا
من (٢٠٤) أشهر إلى (٢١٥) شهرا (٣٢٤) شهرا
من (٢١٦) شهرا إلى (٢٢٧) شهرا (٣١٢) شهرا
من (٢٢٨) شهرا إلى (٢٣٩) شهرا (٣٠٠) شهر

٥- مع مراعاة أحكام الفقرات (١) و(٢) و(٣) و(٤) من هذا البند، تعامل مدد الاشتراك التي لم يتم التعويض عنها وفق أحكام نظامي التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية المشار إليهما في البند (رابعا) من هذا القرار.

لأغراض تطبيق هذا البند يعد المشترك الذي يبلغ في تاريخ نفاذ النظام سن الثامنة والأربعين سنة وستة أشهر وفق التقويم الميلادي في حكم من بلغ سن الخمسين سنة هجرية.

سادسا

استثناء من حكم البند (رابعا) من هذا القرار، يكون تطبيق أحكام فرع الأخطار المهنية الوارد في نظام التأمينات الاجتماعية المشار إليه في البند (رابعا) من هذا القرار على النحو الآتي:

١- تطبيق تعويض الأمومة الوارد في المادتين (الحادية والأربعين) و(الثانية والأربعين) من النظام -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- على المشتركين الخاضعين لأحكام فرع الأخطار المهنية في نظام التأمينات الاجتماعية المشار إليه في البند ( رابعا) من هذا القرار، مع مراعاة أن يبدأ احتساب مدة الاشتراك المؤهلة للاستحقاق اعتبارا من تاريخ نفاذ النظام المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار.

٢- إلغاء الحد الأعلى لمبلغ التعويض المقطوع في حالتي العجز الكلي والجزئي المنصوص عليهما في المادتين (الثانية والثلاثين) و(السادسة والثلاثين) من نظام التأمينات الاجتماعية المشار إليه في البند (رابعا) من هذا القرار.

٣- تكون السن التي يتم بعد تجاوزها تخفيض مبلغ التعويض المقطوع الواردة في المادة (الثانية والثلاثين) من نظام التأمينات الاجتماعية -المشار إليه في البند (رابعا) من هذا القرار- وفق ذات السن الواردة في الفقرة (٣) من المادة (الخامسة والثلاثين) من النظام المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار.

سابعا

يجوز لمجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية استحداث برامج ادخارية اختيارية -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- للمشتركين الذين تسري عليهم أحكام نظامي التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية المشار إليهما في البند (رابعا) من هذا القرار.

ثامنا

يجوز لمجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إضافة مميزات للمشترك الذي تجاوزت مدة اشتراكه (١٠٠%) من الراتب أو متوسط الأجور الذي يحسب على أساسه المعاش وفق أحكام المادة (التاسعة عشرة) من نظام التقاعد المدني والمادة (الثامنة والثلاثين) من نظام التأمينات الاجتماعية المشار إليهما في البند (رابعا) من هذا القرار.

تاسعا

يجوز لمجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية دمج حسابات فروع نظامي التأمينات الاجتماعية والتأمين ضد التعطل عن العمل وحساب صندوق نظام التقاعد المدني -المشار إليها في البند (رابعا) من هذا القرار- أو بعضها وفق ما يراه مناسبا.

عاشرا

يتم العمل بالبنود (خامسا) و(سادسا) و (سابعا) و(ثامنا) و(تاسعا) من هذا القرار اعتبارا من تاريخ نفاذ النظام المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بالبنود (أولا) و(ثانيا) و(رابعا) و(خامسا) و(سادسا) و(سابعا) و(ثامنا) و (تاسعا) و(عاشرا)، والفقرات (۱) و (۲) و (۳) و (٤) و(٧) من البند (ثالثا) من هذا القرار، صيغته مرافقة لهذا.

حادي عشر

تشكل لجنة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمشاركة وزارة المالية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، لمراجعة الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات التي تأثرت بصدور النظام -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- والبنود الواردة أعلاه، وعلى الأخص ما يلي:

١- الأحكام الواردة في الأنظمة الأخرى فيما يتعلق بسن التقاعد.

٢- الأحكام الواردة في نظام التقاعد المدني ونظام التأمينات الاجتماعية ونظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية.

٣- إجازتا الأمومة والوضع الواردتان في نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥١) وتاريخ ٢٣/ ٨/ ١٤٢٦هـ، واللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية، الصادرة بقرار معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم (١٥٥٠) وتاريخ ٩/ ٦/ ١٤٤٠هـ.

٤- المواءمة بين نظامي التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية والأحكام الواردة في البنود السابقة والنظام المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار.

والرفع عما يحتاج منها إلى تعديل وفقا للإجراءات النظامية المتبعة، وذلك خلال مدة (تسعين) يوما من تاريخ هذا القرار.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٦ من ذو الحجة ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢ من يوليو ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٣٨) الصادر في ١٣ من يوليو ٢٠٢٤م.

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ٣ / ٢١) الموافقة على نظام التأمينات الاجتماعية

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ٢٧/ ٨/ ١٤١٢هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ٣/ ٣/ ١٤١٤هـ

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ٢٧/ ٧/ ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٣٨٣/٣٦) بتاريخ ٢٦/ ١١/ ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٠٢٢) بتاريخ ٢٦/ ١٢/ ١٤٤٥هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولا

الموافقة على نظام التأمينات الاجتماعية، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

لا تسري أحكام النظام المشار إليه في البند (أولا) من هذا المرسوم على الفئتين الآتيتين:

١- المشتركون الذين لديهم مدد اشتراك سابقة على نفاذ النظام لم يعوضوا عنها.

ويقصد بمدد الاشتراك في مجال إعمال الفقرة (١) من هذا البند مدد الاشتراك المحتسبة وفقا لأحكام نظام التقاعد المدني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤١) بتاريخ ٢٩/ ٧/ ١٣٩٣هـ، أو نظام التأمينات الاجتماعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٣) بتاريخ ٣/ ٩/ ١٤٢١هـ، أو كليهما. ويمتد ذلك إلى المدد المعتبرة في حكم المدد المقضية في نظام واحد من أي من هذين النظامين.

٢- أصحاب المعاشات المستحقة للمشتركين وفق أحكام نظام التقاعد المدني أو نظام التأمينات الاجتماعية قبل نفاذ النظام المشار إليه في البند (أولا) من هذا المرسوم.

ثالثا

يكون تطبيق النظام -المشار إليه في البند (أولا) من هذا المرسوم- على المشمولين بأحكامه على النحو الآتي:

١- تطبق نسب الاشتراكات لفرع المعاشات المنصوص عليها في المادة (الخامسة عشرة) من النظام، تدريجيا حتى بلوغها نسبة (٢٢%) من الأجر أو الراتب الخاضع للاشتراك، وذلك على النحو الآتي:

أ- تحدد الاشتراكات خلال الاثني عشر شهرا من تاريخ نفاذ النظام، بنسبة (١٨%).

ب- تحدد الاشتراكات من الشهر التالي لانقضاء اثني عشر شهرا من تاريخ نفاذ النظام، بنسبة (١٩%).

ج- تحدد الاشتراكات من الشهر التالي لانقضاء أربعة وعشرين شهرا من تاريخ نفاذ النظام، بنسبة (٢٠%).

د- تحدد الاشتراكات من الشهر التالي لانقضاء ستة وثلاثين شهرا من تاريخ نفاذ النظام، بنسبة (٢١%).

هـ- تحدد الاشتراكات من الشهر التالي لانقضاء ثمانية وأربعين شهرا من تاريخ نفاذ النظام، بنسبة (٢٢٪).

٢- يتحمل صاحب العمل (٥٠%) ويتحمل المشترك (٥٠%) من الاشتراكات المشار إليها في الفقرة (١) من هذا البند، وذلك فيما يتعلق بالاشتراكات الإلزامية.

٣- تسري الأحكام الواردة في الفقرة (١) من هذا البند على الاشتراك بصورة اختيارية، على أن يتحملها المشترك كاملة.

٤- يحدد بقرار من مجلس الوزراء -بناء على اقتراح مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية- تاريخ تطبيق أحكام فرع الأخطار المهنية والتعويضات الإضافية على الموظفين، وفي حال توفي الموظف أو فصل من العمل -خلال الفترة اللاحقة لنفاذ النظام والسابقة للموعد المحدد بقرار مجلس الوزراء المشار إليه- بسبب عجزه عن العمل بصورة قطعية وكانت الوفاة أو العجز ناشئين عن العمل وفي أثناء أدائه العمل، فيحدد استحقاقه وفق أحكام المادة (الحادية والعشرين) من نظام التقاعد المدني، ودون إخلال بأن يكون إثبات عجزه من اللجان الطبية بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية المنصوص عليها في المادة (الخمسين) من النظام المشار إليه بالبند (أولا) من هذا المرسوم.

٥- دون إخلال بما ورد في الفقرات السابقة من هذا البند، يكون تطبيق فروع التأمينات الاجتماعية المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من النظام، المشار إليه في البند (أولا) من هذا المرسوم على مراحل تحدد بقرار من مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

رابعا

يستمر العمل بالأحكام الواردة في نظام التأمينات الاجتماعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٣) بتاريخ ٣/ ٩/ ١٤٢١هـ، ونظام التقاعد المدني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤١) بتاريخ ٢٩/ ٧/ ١٣٩٣هـ، ونظام التأمين ضد التعطل عن العمل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٨) بتاريخ ١٢/ ٣/ ١٤٣٥هـ، على الفئتين المشار إليهما في البند (ثانيا) من هذا المرسوم.

خامسا

استثناء من حكم البند (رابعا) من هذا المرسوم، يعامل المشتركون -فيما يتعلق بالمعاشات- ممن لديهم مدد اشتراك سابقة على نفاذ النظام -المشار إليه في البند (أولا) من هذا المرسوم- لم يعوضوا عنها ولم تبلغ (٢٤٠) شهرا ولم يبلغوا في تاريخ نفاذ النظام (٥٠) سنة هجرية، على النحو الآتي:

١- المشترك الذي لم يبلغ في تاريخ نفاذ النظام سن (التاسعة والعشرين) ميلادية، تكون السن النظامية لاستحقاقه للمعاش سن (الخامسة والستين) ميلادية.

٢- المشترك الذي يبلغ في تاريخ نفاذ النظام سن (التاسعة والعشرين) ميلادية فأكثر تكون السن النظامية لاستحقاقه للمعاش وفق الجدول التالي:

السن وفق التقويم الميلادي عند تاريخ نفاذ النظام السن النظامية وفق التقويم الميلادي لغرض الحصول على المعاش
تسع وعشرون سنة فأكثر، وأقل من ثلاثين سنة أربع وستون سنة وثمانية أشهر
ثلاثون سنة فأكثر، وأقل من إحدى وثلاثين سنة أربع وستون سنة وأربعة أشهر
إحدى وثلاثون سنة فأكثر، وأقل من اثنتين وثلاثين سنة أربع وستون سنة
اثنتان وثلاثون سنة فأكثر، وأقل من ثلاث وثلاثين سنة ثلاث وستون سنة وثمانية أشهر
ثلاث وثلاثون سنة فأكثر، وأقل من أربع وثلاثين سنة ثلاث وستون سنة وأربعة أشهر
أربع وثلاثون سنة فأكثر، وأقل من خمس وثلاثين سنة ثلاث وستون سنة
خمس وثلاثون سنة فأكثر، وأقل من ست وثلاثين سنة اثنتان وستون سنة وثمانية أشهر
ست وثلاثون سنة فأكثر، وأقل من سبع وثلاثين سنة اثنتان وستون سنة وأربعة أشهر
سبع وثلاثون سنة فأكثر، وأقل من ثمان وثلاثين سنة اثنتان وستون سنة
ثمان وثلاثون سنة فأكثر، وأقل من تسع وثلاثين سنة إحدى وستون سنة وثمانية أشهر
تسع وثلاثون سنة فأكثر، وأقل من أربعين سنة إحدى وستون سنة وأربعة أشهر
أربعون سنة فأكثر، وأقل من إحدى وأربعين سنة إحدى وستون سنة
إحدى وأربعون سنة فأكثر، وأقل من اثنتين وأربعين سنة ستون سنة وثمانية أشهر
اثنتان وأربعون سنة فأكثر، وأقل من ثلاث وأربعين سنة ستون سنة وأربعة أشهر
ثلاث وأربعون سنة فأكثر، وأقل من أربع وأربعين سنة ستون سنة
أربع وأربعون سنة فأكثر، وأقل من خمس وأربعين سنة تسع وخمسون سنة وثمانية أشهر
خمس وأربعون سنة فأكثر، وأقل من ست وأربعين سنة تسع وخمسون سنة وأربعة أشهر
ست وأربعون سنة فأكثر، وأقل من سبع وأربعين سنة تسع وخمسون سنة
سبع وأربعون سنة فأكثر، وأقل من ثمان وأربعين سنة ثمان وخمسون سنة وثمانية أشهر
ثمان وأربعون سنة فأكثر، وأقل من ثمان وأربعين سنة وستة أشهر ثمان وخمسون سنة وأربعة أشهر

٣- المشترك الذي لم تبلغ مدد اشتراكه في تاريخ نفاذ النظام –المشار إليه في البند (أولا) من هذا المرسوم- (١٨٠) شهرا، يحق له الحصول على المعاش قبل بلوغ السن النظامية إذا بلغت مدد اشتراكه (٣٦٠) شهر اشتراك.

٤- المشترك الذي بلغت مدد اشتراكه في تاريخ نفاذ النظام –المشار إليه في البند (أولا) من هذا المرسوم- (١٨٠) شهرا فأكثر، يحق له الحصول على المعاش قبل بلوغ السن النظامية وفق الجدول التالي:

مدد الاشتراك عند نفاذ النظام مدد الاشتراك المؤهلة لاستحقاق المعاش
من (١٨٠) شهرا إلى (١٩١) شهرا (٣٤٨) شهرا
من (١٩٢) شهرا إلى (٢٠٣) أشهر (٣٣٦) شهرا
من (٢٠٤) أشهر إلى (٢١٥) شهرا (٣٢٤) شهرا
من (٢١٦) شهرا إلى (٢٢٧) شهرا (٣١٢) شهرا
من (٢٢٨) شهرا إلى (٢٣٩) شهرا (٣٠٠) شهر

٥- مع مراعاة أحكام الفقرات (١) و(٢) و(٣) و(٤) من هذا البند، تعامل مدد الاشتراك التي لم يتم التعويض عنها وفق أحكام نظامي التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية المشار إليهما في البند (رابعا) من هذا المرسوم.

لأغراض تطبيق هذا البند يعد المشترك الذي يبلغ في تاريخ نفاذ النظام سن الثامنة والأربعين سنة وستة أشهر وفق التقويم الميلادي في حكم من بلغ سن الخمسين سنة هجرية.

سادسا

استثناء من حكم البند (رابعا) من هذا المرسوم، يكون تطبيق أحكام فرع الأخطار المهنية الوارد في نظام التأمينات الاجتماعية المشار إليه في البند (رابعا) من هذا المرسوم على النحو الآتي:

١- تطبيق تعويض الأمومة الوارد في المادتين (الحادية والأربعين) و(الثانية والأربعين) من النظام -المشار إليه في البند (أولا) من هذا المرسوم- على المشتركين الخاضعين لأحكام فرع الأخطار المهنية في نظام التأمينات الاجتماعية المشار إليه في البند (رابعا) من هذا المرسوم، مع مراعاة أن يبدأ احتساب مدة الاشتراك المؤهلة للاستحقاق اعتبارا من تاريخ نفاذ النظام المشار إليه في البند (أولا) من هذا المرسوم.

٢- إلغاء الحد الأعلى لمبلغ التعويض المقطوع في حالتي العجز الكلي والجزئي المنصوص عليهما في المادتين (الثانية والثلاثين) و(السادسة والثلاثين) من نظام التأمينات الاجتماعية المشار إليه في البند (رابعا) من هذا المرسوم.

٣- تكون السن التي يتم بعد تجاوزها تخفيض مبلغ التعويض المقطوع الواردة في المادة (الثانية والثلاثين) من نظام التأمينات الاجتماعية -المشار إليه في البند (رابعا) من هذا المرسوم- وفق ذات السن الواردة في الفقرة (٣) من المادة (الخامسة والثلاثين) من النظام المشار إليه في البند (أولا) من هذا المرسوم.

سابعا

يجوز لمجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية استحداث برامج ادخارية اختيارية -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- للمشتركين الذين تسري عليهم أحكام نظامي التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية المشار إليهما في البند (رابعا) من هذا المرسوم.

ثامنا

يجوز لمجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إضافة مميزات للمشترك الذي تجاوزت مدة اشتراكه (١٠٠%) من الراتب أو متوسط الأجور الذي يحسب على أساسه المعاش وفق أحكام المادة (التاسعة عشرة) من نظام التقاعد المدني والمادة (الثامنة والثلاثين) من نظام التأمينات الاجتماعية المشار إليهما في البند (رابعا) من هذا المرسوم.

تاسعا

يجوز لمجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية دمج حسابات فروع نظامي التأمينات الاجتماعية والتأمين ضد التعطل عن العمل وحساب صندوق نظام التقاعد المدني -المشار إليها في البند (رابعا) من هذا المرسوم- أو بعضها وفق ما يراه مناسبا.

عاشرا

يتم العمل بالبنود (خامسا) و(سادسا) و(سابعا) و(ثامنا) و(تاسعا) من هذا المرسوم اعتبارا من تاريخ نفاذ النظام المشار إليه في البند (أولا) من هذا المرسوم.

حادي عشر

على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٦ من ذو الحجة ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢ من يوليو ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٣٨) الصادر في ١٣ من يوليو ٢٠٢٤م.