التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٥٦٣) الموافقة على ضوابط إيقاف الخدمات

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٧٠٧٦٦ وتاريخ ١٢/١٢/ ١٤٤٠ه، المشتملة على برقية معالي وزير التجارة رقم ٩٣٢٠٤ وتاريخ ٢٧ /١١/ ١٤٤٠ه، في شأن مشروع ضوابط إيقاف الخدمات.

وبعد الاطلاع على مشروع الضوابط المشار إليه.

وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (٢٨٥٦٣) وتاريخ ٢٤ /٥/ ١٤٤٠ه.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (١١٣٣) وتاريخ ٢١ /٨/ ١٤٤١هـ، والمذكرات رقم (١١٧٨) وتاريخ ٢٢ /١٢/ ١٤٤١هـ، ورقم (٤١٣) وتاريخ ١١ /٣/ ١٤٤٢هـ، ورقم (٧٣٨) وتاريخ ١٢ /٥/ ١٤٤٢هـ، ورقم (١١١٢) وتاريخ ٥ /٧/ ١٤٤٢هـ، ورقم (١٨١) وتاريخ ٢١ /١/ ١٤٤٣هـ، ورقم (٧٨٩) وتاريخ ٦ /٤/ ١٤٤٣هـ، ورقم (١٩٤٦) وتاريخ ٢٥ /٨/ ١٤٤٣هـ، ورقم (٢١٨٣) وتاريخ ١٧ /٧/ ١٤٤٤هـ، المعدّة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٢-٤٣/٤٢/د) وتاريخ ٦ /٩/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم ١٢٩٨٣ وتاريخ ٢٨ /٦/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٨٤٤٥) وتاريخ ١٠ /٨/ ١٤٤٤هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على ضوابط إيقاف الخدمات، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: قيام جميع الجهات الحكومية المكلَّفة بتنفيذ الضوابط -المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار- أو بعضها، بالانتهاء من أعمالها المنصوص عليها في الضوابط، خلال مدة لا تتجاوز (١٨٠) يوماً من تاريخ هذا القرار.

ثالثاً: قيام جميع الجهات الحكومية المكلّفة بتنفيذ الضوابط -المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار- أو بعضها، بمعالجة طلبات إيقاف الخدمات القائمة حالياً وفقاً لهذه الضوابط، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (١٨٠) يوماً من تاريخ هذا القرار.

رابعاً: قيام اللجنة الإشرافية -المشكّلة بناءً على الفقرة (٢) من البند (خامساً) من الضوابط المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار- بالتنسيق مع الجهات التنظيمية والرقابية (مثل: البنك المركزي السعودي، وهيئة السوق المالية، وهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية) التي تنصّ أنظمتها على صلاحياتها في إيقاف بعض الخدمات الفنية التي تقدمها للكيانات التي تخضع لإشرافها، لتحديد آلية إيقاف تلك الخدمات، ووضع الضوابط اللازمة مراعاتها لضمان عدم التأثير في أنشطة الكيانات وأعمالها الرئيسة بما في ذلك الموارد البشرية والحسابات والتعاملات البنكية والمالية.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١٥ / ٨ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٧ / ٣ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٤) الصادر في ١٧ من مارس ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

ضوابط إيقاف الخدمات

English

أولاً:
التعريفات:

الخدمات: جميع الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية، عدا الخدمات المتعلقة بالعلاج والتعليم والعمل، والسجل التجاري، وتوثيق الوقائع المدنية والأوراق الثبوتية.

إيقاف الخدمات: إجراء يترتب عليه امتناع جهة حكومية أو أكثر عن تقديم خدمة (أو أكثر) من خدماتها إلى شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية (أفراد – أعمال).

المركز: مركز المعلومات الوطني.

المنصة الإلكترونية: المنصة الإلكترونية الموحّدة لإيقاف الخدمات.

اللجنة: اللجنة الإشرافية على المنصة الإلكترونية.

ثانياً:
ضوابط عامة:

١- أن يكون إيقاف الخدمات بناءً على سند نظامي، أو قرار من مجلس الوزراء، أو أمر سامٍ، أو قضائي، أو أمر من النيابة العامة.

٢- يكون إيقاف الخدمات من خلال المنصة الإلكترونية.

٣- لا يجوز اللجوء إلى إيقاف الخدمات من أجل التبليغ بالحضور لدى الجهات الحكومية.

٤- لا توقف الخدمات في أي مرحلة من المراحل المشار إليها في البندين (ثالثاً) و(رابعاً) من هذه الضوابط إلا بعد أن تُبلِّغ اللجنة المعنيّ قبل مدة كافية تحددها، وذلك بوسيلة أو أكثر من الوسائل الآتية: الرسائل النصية، البريد الإلكتروني، الاتصال الهاتفي، منصة أبشر (أفراد – أعمال)، الحسابات الحكومية، العنوان الوطني.

٥- تقوم كل جهة حكومية بتصنيف الخدمات التي تقدِّمها الممكن إيقافها بالنسبة إلى الأفراد وقطاع الأعمال، كلٌ على حدة، إلى (ثلاث) فئات بحسب الآثار المترتبة على الإيقاف، ويُعتمد التصنيف من قبل اللجنة.

٦- تراعي الجهة الحكومية عند تصنيف الخدمات التي تقدِّمها والتي يمكن إيقافها، ألا يترتب على الإيقاف ضرر يمتد إلى تابعي الشخص الموقوفة خدماته (أفراد – أعمال) أو غيرهم، أو إلى الشركات التي يملكها أو التي يكون شريكاً أو مساهماً فيها، أو أعضاء مجلس الإدارة أو مجلس المديرين أو الشركاء أو المدير التنفيذي أو العاملين فيها، وفي حال ترتب ضرر على أيٍّ من المذكورين أعلاه تتم معالجته فوراً بالوسائل المناسبة بما يؤدي إلى إيقاف الضرر.

ثالثاً:
ضوابط إيقاف الخدمات للأفراد:

١- يكون إيقاف الخدمات للأفراد وفقاً للترتيب الآتي:

أ- المرحلة الأولى: إيقاف الخدمات (منخفضة الأثر)، وتشمل: الخدمات الجديدة غير المرتبطة بخدمة قائمة، والخدمات الإضافية التي لا يترتب على إيقافها أثر كبير على الفرد.

ب- المرحلة الثانية: إيقاف الخدمات (متوسطة الأثر)، وتشمل: الخدمات التي تحدّ من الاستفادة من الخدمات غير المؤثرة.

ج- المرحلة الثالثة: إيقاف الخدمات (عالية الأثر)، وتشمل: جميع الخدمات التي يمكن إيقافها، على ألا يشمل ذلك هوية الفرد.

٢- لا تتجاوز مدة إيقاف الخدمات في المرحلتين (الأولى) و(الثانية) المشار إليهما (٣٠) يوماً لكل مرحلة.

رابعاً:
ضوابط إيقاف الخدمات لقطاع الأعمال:

١- يكون إيقاف الخدمات لقطاع الأعمال وفقاً للترتيب الآتي:

أ- المرحلة الأولى: إيقاف الخدمات (منخفضة الأثر)، وتشمل: الخدمات الجديدة غير المرتبطة برخصة قائمة، والخدمات الإضافية التي لا يترتب على إيقافها أثر كبير على قطاع الأعمال.

ب- المرحلة الثانية: إيقاف الخدمات (متوسطة الأثر)، وتشمل: الخدمات التي تحدّ من التوسع في ممارسة النشاط أو الاستفادة من الخدمات غير المؤثرة في طبيعة النشاط.

ج- المرحلة الثالثة: إيقاف الخدمات (عالية الأثر)، وتشمل جميع الخدمات القابلة للإيقاف.

٢- لا تتجاوز مدة إيقاف الخدمات في المرحلتين (الأولى) و(الثانية)، المشار إليهما (٣٠) يوماً لكل مرحلة.

خامساً:
المنصة الإلكترونية:

١- تنشأ منصة إلكترونية موحّدة لإيقاف الخدمات في المركز.

٢- تشكل لجنة إشرافية على المنصة الإلكترونية، يكون مقرها مدينة الرياض، وتكون برئاسة وزارة الداخلية، وعضوية ممثلين من: وزارة العدل، ووزارة التجارة، ووزارة الاستثمار، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، وديوان المظالم، والنيابة العامة، ورئاسة أمن الدولة، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وهيئة حقوق الإنسان، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي. وللجنة جميع الصلاحيات

في إدارة المنصة الإلكترونية، ويشمل ذلك ما يأتي:

أ- إعداد نماذج إلكترونية لطلب الجهات الحكومية إيقاف الخدمات، على أن تتضمن النماذج الخدمة المراد إيقافها، وتصنيفها، وسبب طلب الإيقاف، والسند النظامي لذلك.

ب- البتّ في الطلبات التي تقدِّمها الجهات الحكومية لإيقاف الخدمات.

ج- اعتماد تصنيف الخدمات التي يمكن إيقافها -الوارد إلى اللجنة من الجهات الحكومية- إلى المراحل (الثلاث) المشار إليها في البندين (ثالثاً) و(رابعاً) من هذه الضوابط، بحسب الآثار المترتبة على الإيقاف والغرض منه.

د- التأكد من تطبيق ما تضمنته هذه الضوابط من أحكام.

٣- يكون إلغاء إيقاف الخدمات تلقائياً من خلال الربط الإلكتروني بين المنصة الإلكترونية والجهة الحكومية طالبة الإيقاف، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (٢٤) ساعة من الموافقة على إلغاء إيقاف الخدمات.

٤- تمكين الأفراد وقطاع الأعمال من تقديم طلب تمديد المدة الممنوحة لهم قبل إيقاف خدماتهم، وذلك في كل مرحلة من المراحل المشار إليها في البندين (ثالثاً) و(رابعاً) من هذه الضوابط؛ إلى الجهة الحكومية طالبة الإيقاف، وفي حال موافقة الجهة على الطلب إلكترونياً يتم التمديد وإبلاغ المعني بذلك من خلال واحدة

أو أكثر من الوسائل المشار إليها في الفقرة (٤) من البند (ثانياً) من هذه الضوابط.

٥- تضع اللجنة قواعد عملها.

سادساً:

تنشر ضوابط إيقاف الخدمات في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها بعد (١٨٠) يوماً من تاريخ نشرها.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٤) الصادر في ١٧ من مارس ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٥٦٢) الموافقة على تمديد المهلة التصحيحية الممنوحة لملاك المركبات المهملة أو التالفة

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٣٩٣٢ وتاريخ ٢٤ /٦/ ١٤٤٤هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم ١٧١٠٨٥ وتاريخ ٢٢ /٦/ ١٤٤٤هـ، في شأن طلب الوزارة تمديد المهلة المشار إليها في البند (ثالثاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (٩٩) وتاريخ ٧ /٢/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٩٩) وتاريخ ٧ /٢/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٢٣٠٠) وتاريخ ٢٨ /٧/ ١٤٤٤هـ، المعدّة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعدّ في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٤٤/٩٩٤/م) وتاريخ ٣ /٨/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٨٤٦١) وتاريخ ١٠ /٨/ ١٤٤٤هـ.

يقرر:

الموافقة على تمديد المهلة التصحيحية الممنوحة لملاك المركبات المهملة أو التالفة الذين يرغبون في إسقاط تلك المركبات من سجلاتهم، المنصوص عليها في البند (ثالثاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (٩٩) وتاريخ ٧ /٢/ ١٤٤٣هـ، لمدة (عام) إضافي يبدأ من تاريخ ١ /٣/ ٢٠٢٣م.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١٥ / ٨ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٧ / ٣ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٤) الصادر في ١٧ من مارس ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٥٦١) تعديل المادة (الرابعة) من الترتيبات التنظيمية للمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الحدود الشمالية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٥٣٥٤ وتاريخ ١٤ /٨/ ١٤٤٤هـ، في شأن تعديل الترتيبات التنظيمية للمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الحدود الشمالية.

وبعد الاطلاع على الترتيبات التنظيمية للمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الحدود الشمالية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٤٢) وتاريخ ٢٤ /٦/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٢٤٤٨) وتاريخ ١٤ /٨/ ١٤٤٤هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٨٥٥٢) وتاريخ ١٤ /٨/ ١٤٤٤هـ.

يقرر:

تعديل المادة (الرابعة) من الترتيبات التنظيمية للمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الحدود الشمالية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٤٢) وتاريخ ٢٤ /٦/ ١٤٤٤هـ، وذلك بإحلال عبارة (أمير منطقة الحدود الشمالية) محل عبارة (نائب أمير منطقة الحدود الشمالية) الواردة في صدر المادة.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١٥ / ٨ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٧ / ٣ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٤) الصادر في ١٧ من مارس ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٥٥٨) الموافقة على انضمام المملكة إلى اتفاقية لحماية منتجي الفونوغرامات من الاستنساخ دون تصريح

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٦٤١٧ وتاريخ ٦ /٧/ ١٤٤٤هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية رقم ٢٣٨٢ وتاريخ ٩ /٧/ ١٤٤٣هـ، في شأن طلب الهيئة انضمام المملكة العربية السعودية

إلى «اتفاقية لحماية منتجي الفونوغرامات من استنساخ فونوغراماتهم دون تصريح».

وبعد الاطلاع على الاتفاقية المشار إليها.

وبعد الاطلاع على نظام حماية حقوق المؤلف، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤١) وتاريخ ٢ /٧/ ١٤٢٤هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة السعودية للملكية الفكرية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٩٦) وتاريخ ١٤ /٩/ ١٤٣٩هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (٢٣٣٣) وتاريخ ١٧ /١٠/ ١٤٤٣هـ، ورقم (١٢٦٦) وتاريخ ٢٢ /٤/ ١٤٤٤هـ، المعدّتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدّة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٨-٤٤/١٨/د) وتاريخ ٧ /٥/ ١٤٤٤هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١١٨ /١٧) وتاريخ ١ /٧/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٧٥٦٧) وتاريخ ٢٠ /٧/ ١٤٤٤هـ.

يقرر:

الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية لحماية منتجي الفونوغرامات من استنساخ فونوغراماتهم دون تصريح.

وقد أعدّ مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢ / ٩ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٧ / ٣ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٥) الصادر في ٢٤ من مارس ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة: قرار رقم (٣٣٩) الموافقة على إلغاء العنصر رقم (١٣) بعنوان (معلومات الوضع المالي لمانح الامتياز)

English

إن وزير التجارة.

بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً.

وبناء على المادة (السادسة والعشرين) من نظام الامتياز التجاري، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٢) وتاريخ ٩ /٢/ ١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم (٠٠٥٩١) وتاريخ ١٨ /٠٩/ ١٤٤١هـ، بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام الامتياز التجاري.

يقرّر ما يلي:

أولاً: الموافقة على إلغاء العنصر رقم (١٣) بعنوان “معلومات الوضع المالي لمانح الامتياز” من متطلبات وثيقة الإفصاح الملحقة باللائحة التنفيذية لنظام الامتياز التجاري، وإعادة ترقيم عناصر متطلبات وثيقة الإفصاح تبعاً لذلك.

ثانياً: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

وزير التجارة
د. ماجد بن عبدالله القصبي

صدر في: ١٤ / ٨ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٦ / ٣ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٣) الصادر في ١٠ من مارس ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

ملحق متطلبات وثيقة الإفصاح

English

١- التمهيد:

يتضمن التمهيد ما يأتي:

أ- مسمى الوثيقة «وثيقة الإفصاح».

ب- النص على الآتي: «تحتوي وثيقة الإفصاح على معلومات تساعد صاحب الامتياز المحتمل على اتخاذ قرار بشأن إبرام اتفاقية الامتياز. ومن المهم قراءة أحكامها بدقة، ويمكن تقديم الاستفسارات الإضافية المتعلقة بفرصة الامتياز إلى مانح الامتياز، بالإضافة إلى أصحاب الامتياز الحاليين، والحصول على مشورة قانونية ومالية متخصصة قبل توقيع الاتفاقية».

ج- اسم مانح الامتياز.

د- وصف الأعمال التي ستتم ممارستها بموجب نموذج عمل الامتياز.

ه- تاريخ إعداد وثيقة الإفصاح.

٢- قائمة المحتويات:

بيان رقم الصفحة التي يبدأ فيها كل عنصر من عناصر وثيقة الإفصاح، بالإضافة إلى تضمين نموذج اتفاقية الامتياز كمرفق من المرفقات.

٣- مانح الامتياز ومجموعته:

١- معلومات مانح الامتياز الآتية:

أ- الاسم التجاري.

ب- العنوان ووسائل الاتصال.

ج- العلامة التجارية أو الاسم التجاري المستخدم في نموذج عمل الامتياز.

د- تاريخ التأسيس ومكانه.

ه- مالك مانح الامتياز.

٢- معلومات أعضاء مجموعة مانح الامتياز، الذين سيستخدم صاحب الامتياز منتجاتهم

أو خدماتهم:

أ- الاسم التجاري لكل منهم.

ب- عنوان كل منهم.

ج- علاقة كل منهم بمانح الامتياز.

د- المنتجات أو الخدمات التي سيقدمها كل منهم.

٣- إذا كان مانح الامتياز قد استحوذ على أعمال الامتياز في آخر عشر سنوات:

أ- التاريخ الذي استحوذ فيه على أعمال الامتياز.

ب- اسم المستحوذ منه.

٤- خبرة العمل:

١- بيان خبرة مانح الامتياز خلال السنوات الخمس الأخيرة من الناحية التشغيلية، وعلى وجه التحديد:

أ- أعمال الامتياز محل الاتفاقية المحتمل إبرامها.

ب- أعمال الامتياز الأخرى.

٢- قائمة بأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين الحاليين لدى مانح الامتياز المسؤولين عن أعمال الامتياز، مع بيان الآتي:

أ- المسمى الوظيفي وصاحب العمل في السنوات الخمس الأخيرة.

ب- الخبرة المتعلقة بأعمال الامتياز والعمل لدى مانح الامتياز.

٥- مانح الامتياز الرئيس:

١- إذا كان مانح الامتياز هو صاحب امتياز رئيس، فيجب تضمين المعلومات الآتية عن مانح الامتياز الرئيس:

أ- اسمه التجاري.

ب- عنوانه وتفاصيل الاتصال به.

ج- علاقته بصاحب الامتياز الرئيس.

٢- بيان تاريخي بشأن أعمال الامتياز خلال السنوات الخمس الأخيرة.

٣- بيان المعلومات الآتية المتعلقة بالاتفاقية المبرمة بين مانح الامتياز وصاحب الامتياز الرئيس:

أ- بيان النطاق الجغرافي للاتفاقية وحقوق كل طرف والتزاماته، وحق منح امتياز فرعي.

ب- تاريخ انتهاء الاتفاقية مع توضيح قابليتها للتجديد من عدمه.

ج- حالات إنهاء الاتفاقية.

د- مدى تأثر اتفاقية الامتياز المحتمل إبرامها في حال إنهاء اتفاقية الامتياز الرئيسية.

٦- التقاضي:

١- التفاصيل المتعلقة بأي دعوى قضائية أو تحكيمية حالية، ضد مانح الامتياز أو أعضاء مجموعته فيما يتعلق بمشاركة أي منهم في نموذج عمل الامتياز، سواءً كان ذلك من قبل جهة تحقيق، أو بموجب إجراءات إدارية أو جنائية أو مدنية، أو تحكيم، يجري بموجبها الادعاء بشأن أي من الآتي:

أ- أي إخلال باتفاقية امتياز أو إنهائها، أو عدم تجديدها، دون سبب أو مسوغ نظامي.

ب- الاحتيال.

ج- مخالفات أحكام نظام المنافسة في المملكة، أو أحد قوانين المنافسة خارج المملكة.

د- ممارسات غير مشروعة أو منطوية على غش.

ه- مخالفات أحكام نظام الامتياز التجاري أو لائحته في المملكة، أو أحد قوانين الامتياز التجاري خارج المملكة.

٢- التفاصيل المتعلقة بأي حكم أو قرار صادر -في أي دعوى قضائية أو تحكيمية- ضد مانح الامتياز أو أعضاء مجموعته، فيما يتعلق بمشاركة أي منهم في نموذج عمل الامتياز، بشأن أي مما ورد في الفقرة (١) من هذا العنصر في آخر خمس سنوات.

٧- إجراءات الإفلاس:

بيان ما إذا كان مانح الامتياز وأي من أعضاء مجموعته المشار إليهم في العنصر (٣) من هذه المتطلبات في السنوات العشر الأخيرة:

أ- افتتح له أي من إجراءات التسوية الوقائية أو إعادة التنظيم المالي بموجب نظام الإفلاس في المملكة.

ب- افتتح له أي من إجراءات إعادة الهيكلة، بما في ذلك التسوية الوقائية أو إعادة التنظيم المالي بموجب أحد قوانين الإفلاس خارج المملكة.

ج- كان طرفاً في أي اتفاقية مع دائنين لإعادة جدولة للديون أو إعادة ترتيبها.

٨- المبالغ المطلوب سدادها لمانح الامتياز:

١- إذا طلب مانح الامتياز من صاحب الامتياز سداد مبلغ قبل إبرام اتفاقية الامتياز، فيتعيّن بيان ما إذا كان هذا المبلغ قابلاً للرد.

٢- بالنسبة إلى كل دفعة واجبة السداد من صاحب الامتياز إلى مانح الامتياز بعد إبرام اتفاقية الامتياز، فيتعيّن بيان:

أ- وصف الدفعة.

ب- المبلغ.

ج- تاريخ أداء الدفعة.

٩- تقدير الاستثمار المبدئي:

التكاليف التقديرية الإجمالية التي سيتحملها صاحب الامتياز لبدء تشغيل أعمال الامتياز، إذا كانت معلومة من مانح الامتياز. ومن أمثلة هذه التكاليف ما يتعلق بتكاليف استئجار العقار، وتحسينه، وأعمال الإنشاء، وإعادة التصميم، والديكورات، وشراء المعدات أو استئجارها، والمخزون، والإمدادات، والتقنية، والتأمين، والعاملين، ورأس المال اللازم لبدء أعمال الامتياز. وفي حال كانت أعمال الامتياز لم تشغل إلا خارج المملكة، يجوز تضمين التكاليف المقدَّرة في البلد المشغلة فيه.

١٠- مناطق وحصرية الامتياز:

١- تحديد ما إذا كان الامتياز حصرياً أم لا.

٢- التفاصيل المتعلقة بما إذا قد سبق ممارسة أعمال الامتياز في منطقة الامتياز وكانت ممنوحة من مانح الامتياز ذاته، خلال السنوات العشر الأخيرة، بالإضافة إلى التفاصيل الخاصة بهذه الأعمال والأسباب التي دعت إلى التوقف عن ممارستها.

١١- موقع ممارسة أعمال الامتياز:

١- بيان أي سياسة لمانح الامتياز بشأن اختيار موقع ممارسة أعمال الامتياز.

٢- مدى مساعدة مانح الامتياز لصاحب الامتياز بشأن تحديد الموقع والتفاوض على شرائه أو استئجاره.

٣- فيما يتعلق بموقع ممارسة الامتياز:

أ- التزامات الطرفين قبل الافتتاح بشأن اختيار الموقع أو تشييد المقر وتجهيزه.

ب- مدى وجوب موافقة مانح الامتياز أو صاحب الامتياز على الموقع، والشروط المتعلقة بالموافقة.

٤- ما إذا كان على مانح الامتياز التزامات تجاه صاحب الامتياز بشأن المساعدة في تشييد المقر وإدخال التعديلات التي تطرأ عليه، بالإضافة إلى تحديد نطاق المساعدة.

١٢- المعلومات المتعلقة بأصحاب الامتياز الحاليين:

١- عدد أعمال الامتياز المشغلة بموجب نموذج عمل الامتياز، في بداية ونهاية كل سنة من السنوات المالية الثلاث الأخيرة، داخل أو خارج المملكة، سواءً كانت مملوكة أو مشغلة من مانح الامتياز

أو عضو من مجموعته، أو صاحب امتياز.

٢- عدد أعمال الامتياز المشغلة بموجب نموذج عمل الامتياز، التي افتتحت أو أقفلت في المملكة في بداية ونهاية كل سنة من السنوات المالية الثلاث الأخيرة، سواءً كانت مملوكة أو مشغلة من مانح الامتياز

أو عضو من مجموعته، أو صاحب امتياز.

٣- عنوان كل صاحب امتياز حالي في المملكة.

١٣- حقوق استخدام الملكية الفكرية:

١- بيانات العلامات التجارية المستخدمة في تمييز نموذج عمل الامتياز وأي حقوق ملكية فكرية أخرى تتعلق به:

أ- وصف حق الملكية الفكرية.

ب- مالك حق الملكية الفكرية، والصلاحيات المخولة لمانح الامتياز في استخدامه والترخيص باستخدامه إذا لم يكن هو مالكه.

ج- إذا كان حق الملكية الفكرية مسجلاً في المملكة، فيلزم بيان تاريخ التسجيل ورقمه ومكانه.

د- بيان مفصّل بأي إجراءات أو مطالبات قضائية حالية أو معلقة بشأن حق الملكية الفكرية قد تؤثر بشكل كبير في ملكيته أو استخدامه.

٢- في حال كان لمانح الامتياز حقوق تتعلق بمعلومات سرية أو أسرار تجارية، تقديم وصف عام لها إلى صاحب الامتياز وآلية استخدامها من قِبله.

١٤- توريد سلع أو خدمات لأصحاب الامتياز:

١- بيان التفاصيل الآتية:

أ- أي اشتراط على صاحب الامتياز للاحتفاظ بمستوى من المخزون أو شراء حد أدنى من السلع

أو الخدمات.

ب- أية ملكية لمانح الامتياز، أو أي من أعضاء مجموعته، لحقوق في أي مورد قد يكون صاحب الامتياز مطالباً بشراء بضائع أو خدمات منه.

ج- أي التزام على صاحب الامتياز بقبول سلع أو خدمات من مانح الامتياز، أو أي من أعضاء مجموعته، أو أي من مورديه المحددين والمعتمدين.

د- التزام مانح الامتياز بتوريد سلع أو خدمات لصاحب الامتياز في حال تم الاتفاق على ذلك.

ه- ما إذا كان لمانح الامتياز صلاحية في تغيير نطاق السلع أو الخدمات، وحدود هذه الصلاحية.

و- ما إذا كان مانح الامتياز أو أي من أعضاء مجموعته أو أي مورد معتمد له (إن وجد) يتمتع بتخفيض أو مزايا مالية من الغير المرتبط بصاحب الامتياز ومدى مشاركته بشكل مباشر أو غير مباشر مع صاحب الامتياز.

٢- ما إذا كان مانح الامتياز سيتفاوض على ترتيبات الشراء مع الموردين، ويشمل ذلك التفاوض على تحديد الأسعار، لمصلحة أصحاب الامتياز.

١٥- التسويق والإعلان:

١- وصف الحقوق والالتزامات المتعلقة بالتسويق والإعلان عن أعمال الامتياز، ويشمل ذلك ما إذا كان مانح الامتياز سيدفع أي نفقات إعلانية في منطقة صاحب الامتياز.

٢- إذا كان هناك حساب تسويق، أو أي حساب تشاركي آخر، يسيطر عليه مانح الامتياز أو يديره بنفسه أو يسيطر عليه الغير أو يديره لمصلحة مانح الامتياز، ويكون صاحب الامتياز ملزماً بالمساهمة فيه، فيجب بيان ما يأتي:

أ- صفة المساهمين في الحساب (مثل: صاحب الامتياز، مانح الامتياز، مورد خارجي).

ب- تحديد المبلغ الذي يجب على صاحب الامتياز المساهمة به في الحساب، وما إذا كان على أصحاب امتياز آخرين أن يساهموا بمقدار مختلف.

ج- ما إذا كان على منافذ البيع المملوكة لمانح الامتياز أن تساهم في الحساب، وفي حال مساهمتها:

ما إذا كانت المساهمة بالقدر ذاته الذي يساهم به أصحاب الامتياز.

د- الشخص المسيطر على الحساب والمسؤول عن إدارته.

ه- الإدارة المحاسبية للحساب، والمسؤول عنها.

و- أنواع النفقات التي يمكن استخدام الحساب لأجلها.

ز- نفقات الحساب للسنة المالية الأخيرة.

ح- ما إذا كان يجب على مانح الامتياز صرف جزء من الحساب لترويج أعمال صاحب الامتياز.

١٦- انتهاء مدة الاتفاقية:

١- ما إذا كان صاحب الامتياز يستحق تعويضاً عند انتهاء مدة الاتفاقية، وآلية تحديده.

٢- دون إخلال بأحكام المادة (العشرين) من النظام، تفاصيل الترتيبات، إن وجدت، التي سيتم تطبيقها على المخزون غير المبيع ومواد التسويق، والمعدات، والأصول الأخرى، التي سبق شراؤها عند إبرام الاتفاقية، ويشمل ذلك:

أ- في حال قيام مانح الامتياز بشراء المخزون، ومواد التسويق، والمعدات، والأصول الأخرى.

ب- آلية تحديد الأسعار في حال كان على مانح الامتياز شراء المخزون، ومواد التسويق، والمعدات، والأصول الأخرى.

٣- حق صاحب الامتياز في بيع الأعمال عند انتهاء اتفاقية الامتياز.

ملاحظة: في حال كان أي جزء من متطلبات وثيقة الإفصاح لا ينطبق على الامتياز

أو مانح الامتياز، فيتعيّن كتابة عبارة: «لا ينطبق».

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٣) الصادر في ١٠ من مارس ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

اعتماد تحديث اللائحة الفنية العامة لعلامة الجودة

English

بناءً على المادة التاسعة من تنظيم الهيئة الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ٢١٦ وتاريخ ١٧ /٦/ ١٤٣١هـ، والتي تقضي بأن:
المجلس هو السلطة المختصة بإدارة شؤون الهيئة، وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها في حدود أحكام هذا التنظيم، وله بوجه خاص اعتماد المواصفات القياسية في صورتها النهائية وطرق تطبيقها.
واستناداً إلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٠١-٠٥ /١٨٨/ ٢٠٢٣) في اجتماعه رقم (١٨٨) المنعقد
بتاريخ ١٢/٠٦/ ١٤٤٤هـ، بشأن اعتماد وتحديث «اللائحة الفنية العامة لعلامة الجودة» الوثيقة رقم (م.إ-١٨٨-٢٣-٠٥-٠١-٠١) وفقاً للآتي:

١- تعديل مسمى اللائحة

المادة/البند النص الحالي النص بعد التعديل
اسم اللائحة اللائحة الفنية العامة لعلامة الجودة السعودية. اللائحة العامة لعلامة الجودة السعودية.

٢- تعديل بنود المادة الخامسة وإعادة صياغتها

المادة/البند النص الحالي النص بعد التعديل
٥/٣ يَصدُر الترخيص بقرار من نائب المحافظ للمطابقة والجودة في الهيئة، ويكون الترخيص سارياً لمدة ثلاث سنوات قابلاً للتجديد تلقائياً ما لم يرد من المنشأة خلاف ذلك قبل ٦٠ يوماً من تاريخ نهاية الترخيص. يَصدُر الترخيص بقرار من مدير عام الإدارة العامة لمنح الشهادات في الهيئة، ويكون الترخيص سارياً لمدة ثلاث سنوات.

٣- تعديل بنود المادة الثانية عشرة وإعادة صياغتها

المادة/البند المادة/البند النص بعد التعديل
إضافة: ١٢ /٣ /٤ عند تقدُّم مستورِد و/أو مصدِّر من داخل المملكة أو خارجها للحصول على الترخيص لمنتجات وسلع حاصلة سابقاً على الترخيص لدى المُصنِّع، فإنه يحق لجهة المنح إمكانية عدم تنفيذ الاختبارات والتدقيق على مُقدِّم الطلب، وإنما تكتفي جهة المنح بالاعتماد على تلك النتائج، وذلك وفقاً لما يُحدِّده إجراء المنح.
إضافة: ١٢ /٤ /٧ يحق لجهة المنح إمكانية عدم تنفيذ تدقيق المراقبة الدورية و/أو تدقيق التجديد على المستورِد و/أو المصدِّر -من داخل المملكة أو خارجها- الذي يرغب في الحصول على الترخيص لمنتجات وسلع حاصلة سابقاً على الترخيص لدى المُصنِّع، وإنما تكتفي جهة المنح بالاعتماد على نتائج التدقيق المجراة على المصنِّع وفقاً لما يُحدِّده إجراء المنح.

٤- تعديل بنود المادة الثانية والعشرين وإعادة صياغتها

المادة/البند النص الحالي النص بعد التعديل
اسم المادة الأمور المالية التكاليف المالية
٢٢ ٢٢ /٥ في حال تقدُّم منشأة بطلب الحصول على الترخيص باستعمال علامة الجودة لعلامات تجارية متعدِّدة لنفس السلعة ومسجَّلة باسمها، يتم احتساب جميع تكاليف منح الترخيص للعلامة التجارية الأولى بناءً على البنود الواردة في الجدول رقم (١) ويتم إضافة فقط التكاليف المحددة في البند (٥) أو (٦) لكل علامة تجارية إضافية.
٢٢ /٦ في حال تقدُّم منشأة بطلب الحصول على الترخيص لسلعة مرخص لها سابقاً وبعلامات تجارية مستقلة، يتم فقط احتساب التكاليف المحددة في البند (٥) أو (٦) لكل علامة تجارية إضافية.
٢٢ /٥ حذف

٢٢ /٦ حذف

إضافة: و) تحتسب تكاليف مهام التدقيق الأبيض للمنشآت “المصانع” التي تبدي رغبتها في ذلك أثناء مرحلة المنح المبدئي بقيمة ٥٠٠٠ ريال

والله الموفق.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٢) الصادر في ٣ من مارس ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

أحكام عامة على الجداول المرفقة بنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

English

المبني على قرار وزير الصحة رقم ١٤٤١/ ٨٣٣٩٣٦ وتاريخ ١٦ /٠٦/ ١٤٤١هـ

المواد المخدرة:

أولاً: الجدول الأول يشمل المواد المخدرة وينقسم إلى خمس فئات على النحو التالي:

١. فئة (أ) تضم المواد المخدرة المدرجة في الجدول الأول لاتفاقية الأمم المتحدة لعام ١٩٦١م.

٢. فئة (ب) تضم المواد المخدرة المدرجة في الجدول الثاني لاتفاقية الأمم المتحدة لعام ١٩٦١م.

٣. فئة (ج) تضم المواد المخدرة المدرجة في الجدول الثالث لاتفاقية الأمم المتحدة لعام ١٩٦١م.

٤. فئة (د) تضم المواد المخدرة المدرجة في الجدول الرابع لاتفاقية الأمم المتحدة لعام ١٩٦١م.

٥. فئة (ه) تضم المواد المخدرة المراقبة محلياً بالمملكة.

ثانياً: الفئات (أ، ب، ج، د) في الجدول الأول المذكورة أعلاه تعرف بالقائمة الصفراء والتي تصدر عن الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات.

ثالثاً: فئة (د) من الجدول الأول، يحظر استيرادها أو تصديرها أو إنتاجها أو صنعها أو استعمالها أو الاتجار بها أو توزيعها أو وصفها أو حيازتها بأي وسيلة كانت، ويقتصر استخدامها على الأبحاث الطبية والعلمية فقط بعد أخذ موافقة قطاع الدواء في الهيئة العامة للغذاء والدواء.

رابعاً: المستحضرات الصيدلانية التي لا تخضع لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ويكون أحد مكوناتها ٨ ملجم كوديين فأقل وبشكل صيدلاني أقراص أو كبسولات فقط، فإنها تكون من الأدوية التي تصرف بوصفة طبية ولا تطبق عليها الأحكام الواردة في نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، ولكن تطبق عليها الأحكام الواردة في نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية ولائحته التنفيذية.

المؤثرات العقلية:

أولاً: الجدول الثاني يشمل المؤثرات العقلية وينقسم إلى خمس فئات على النحو التالي:

١. فئة (أ) تضم المؤثرات العقلية المدرجة في الجدول الأول لاتفاقية الأمم المتحدة لعام ١٩٧١م.

٢. فئة (ب) تضم المؤثرات العقلية المدرجة في الجدول الثاني لاتفاقية الأمم المتحدة لعام ١٩٧١م.

٣. فئة (ج) تضم المؤثرات العقلية المدرجة في الجدول الثالث لاتفاقية الأمم المتحدة لعام ١٩٧١م.

٤. فئة (د) تضم المؤثرات العقلية المدرجة في الجدول الرابع لاتفاقية الأمم المتحدة لعام ١٩٧١م.

٥. فئة (ه) تضم المؤثرات العقلية المراقبة محلياً بالمملكة.

ثانياًً: الفئات (أ، ب، ج، د) في الجدول الثاني المذكورة أعلاه تعرف بالقائمة الخضراء والتي تصدر عن الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات.

ثالثاً: فئة (أ) من الجدول الثاني، يحظر استيرادها أو تصديرها أو إنتاجها أو صنعها أو استعمالها أو الاتجار بها أو توزيعها أو وصفها أو حيازتها بأي وسيلة كانت، ويقتصر استخدامها على الأبحاث الطبية والعلمية فقط، بعد أخذ موافقة قطاع الدواء في الهيئة العامة للغذاء والدواء.

رابعاً: المؤثرات العقلية التالية:

١. FENETYLLINE

٢. METHAQUALONE

٣. SECOBARBITAL

الواردة في الفئة (ب) من الجدول الثاني، يحظر استيرادها أو تصديرها أو إنتاجها أو صنعها أو استعمالها أو الاتجار بها أو توزيعها أو وصفها أو حيازتها بأي وسيلة كانت، ويقتصر استخدامها على الأبحاث الطبية والعلمية فقط، بعد أخذ موافقة قطاع الدواء في الهيئة العامة للغذاء والدواء.

خامساً: المؤثرات العقلية التالية:

١. EPHEDRINE

٢. ETHANOL

٣. NOREPHEDRINE

الواردة في الفئة (ه) من الجدول الثاني إذا كانت على شكل صيدلاني وللعلاج الطبي فإنها تخضع للرقابة وتطبق عليها الأحكام الواردة في نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، أما المستحضرات الصيدلانية التي يكون أحد مكوناتها إحدى هذه المواد فإنها لا تخضع للرقابة ولا تطبق عليها الأحكام الواردة في نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، ولكن يطبق عليها نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية ولائحته التنفيذية.

وما عدا ذلك فتطبق عليها الأحكام الواردة في نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها الصادر بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم (١٤٣) وتاريخ ١٤ /٦/ ١٤٢٧هـ, والمصادق عليه بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٣٨) وتاريخ ١٦ /٦/ ١٤٢٧هـ.

سادساً: المستحضرات الصيدلانية التي تحتوي على مادة مخدرة ومؤثر عقلي تعامل كمادة مخدرة.

سابعاً: تعامل المواد القياسية التي تحتوي مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية معاملة المادة التي تحتويها.

ثامناً: كواشف المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، لا تخضع للرقابة ولا تطبق عليها الأحكام الواردة في نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وتعامل معاملة الكواشف العادية ويكون فسحها عن طريق قطاع الأجهزة والمنتجات الطبية في الهيئة العامة للغذاء والدواء.

السلائف الكيميائية:

الجدول الثالث يشمل السلائف الكيميائية وينقسم إلى فئتين على النحو التالي:

١. فئة (أ) تضم السلائف الكيميائية المدرجة في الجدول الأول لاتفاقية الأمم المتحدة لعام ١٩٨٨م.

٢. فئة (ب) تضم السلائف الكيميائية المدرجة في الجدول الثاني لاتفاقية الأمم المتحدة لعام ١٩٨٨م.

البذور والنباتات:

الجدول الرابع يشمل النباتات والبذور المحظورة وأي جزء منها وفي جميع أطوار نموها وعلى أي شكل كانت أو وجدت.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٢) الصادر في ٣ من مارس ٢٠٢٣م.

التصنيفات
أمر ملكي

أمر ملكي رقم (أ/٣٠٣) يكون يوم (١١ مارس) من كل عام يومًا خاصًا بالعلم

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ٢٧ /٨/ ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على نظام العلم للمملكة العربية السعودية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) بتاريخ ١٠ /٢/ ١٣٩٣هـ.

وانطلاقاً من قيمة العلم الوطني الممتدة عبر تاريخ الدولة السعودية منذ تأسيسها في عام ١١٣٩هـ، الموافق ١٧٢٧م، والذي يرمز بشهادة التوحيد التي تتوسطه إلى رسالة السلام والإسلام التي قامت عليها هذه الدولة المباركة، ويرمز بالسيف إلى القوة والأنفة وعلو الحكمة والمكانة، وعلى مدى نحو ثلاثة قرون كان هذا العلم شاهداً على حملات توحيد البلاد التي خاضتها الدولة السعودية، واتّخذ منه مواطنو ومواطنات هذا الوطن راية للعز شامخة لا تُنكّس، وإيماناً بما يشكله العلم من أهمية بالغة بوصفه مظهراً من مظاهر الدولة وقوتها وسيادتها ورمزاً للتلاحم والائتلاف والوحدة الوطنية.

وحيث إن يوم ٢٧ ذي الحجة ١٣٥٥هـ، الموافق ١١ مارس ١٩٣٧م، هو اليوم الذي أقرّ فيه الملك عبدالعزيز –طيب الله ثراه– العلم بشكله الذي نراه اليوم يرفرف بدلالاته العظيمة التي تشير إلى التوحيد والعدل والقوة والنماء والرخاء.

أمرنا بما هو آت:

أولاً: يكون يوم (١١ مارس) من كل عام يوماً خاصاً بالعلم، باسم (يوم العلم).

ثانياً: يُبلّغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٩ / ٨ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١ / ٣ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٣) الصادر في ١٠ من مارس ٢٠٢٣م.