إن وزير البيئة والمياه والزراعة
بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما، واستنادا إلى نظام المياه الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٧١٠) بتاريخ ٩ /١١ /١٤٤١هـ، المصادق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/١٥٩) بتاريخ ١١ /١١ /١٤٤١هـ، والذي نص في (الفقرة الثانية) من المادة (الستين) منه على أن «تراقب الهيئة نوعية المياه في أنشطة المرخص له بأنشطة تقديم الخدمة، ويشمل ذلك نوعية المياه في أنظمة الإنتاج، والنقل، والتوزيع، والتخزين، والتأكد من مطابقتها للمعايير والمواصفات المعتمدة من الوزارة»، وإلى القرار الوزاري رقم (٤٣٣٥٥٢ /١ /١٤٤٢) بتاريخ ٨/ ٨ /١٤٤٢هـ، القاضي باعتماد المعايير والمواصفات لأنواع المياه، والذي نص في البند (ثانيا) على أن “تتولى وكالة الوزارة للمياه تحديث المعايير والمواصفات، وفقا لنظام المياه ولائحته التنفيذية، وبعد الاطلاع على ما عرضه وكيل الوزارة للمياه بالخطاب رقم (٢٥٠٠٠٧٣٩) بتاريخ ١٦ /١ /١٤٤٦هـ، مرفقا به تحديث معايير ومواصفات مياه الشرب غير المعبأة، ولما تقتضيه المصلحة العامة.
يقرر ما يلي:
أولا
الموافقة على تحديث معايير ومواصفات مياه الشرب غير المعبأة، حسب الصيغة المرافقة للقرار.
ثانيا
تتولى الهيئة السعودية للمياه الرقابة على الالتزام بتطبيق معايير ومواصفات مياه الشرب غير المعبأة، حسب الصيغة المرافقة للقرار.
ثالثا
تقوم وكالة الوزارة للمياه بمراجعة معايير ومواصفات مياه الشرب غير المعبأة بصفة دورية، وتحديثها إذا دعت الحاجة، والرفع بذلك للاعتماد.
رابعا
يسري العمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه، ويلغي كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة.
والله الموفق.
وزير البيئة والمياه والزراعة
م. عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي
صدر في: ٥ من صفر ١٤٤٦هـ
الموافق: ١١ من أغسطس ٢٠٢٤م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٤٤) الصادر في ٢٤ من أغسطس ٢٠٢٤م.