التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ٨٣) الموافقة على نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩٠) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٣) بتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩١) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢٦٥ / ٢٥) بتاريخ ١٣ / ١٠ / ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٧) بتاريخ ١٤ / ٣ / ١٤٤٦هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولا

الموافقة على نظام السجل التجاري، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

الموافقة على نظام الأسماء التجارية، بالصيغة المرافقة.

ثالثا

يمنح المقيدون في السجل التجاري مهلة مدتها (خمس) سنوات تبدأ من تاريخ نفاذ النظام المشار إليه في البند (أولا) من هذا المرسوم، لتصحيح أوضاع سجلاتهم التجارية الفرعية. وتشطب جميع سجلاتهم الفرعية بانتهاء تلك المهلة وفق آلية تحددها وزارة التجارة.

رابعا

لا تخل أحكام النظام -المشار إليه في البند (ثانيا) من هذا المرسوم- بالأسماء التجارية المقيدة قبل نفاذه، وذلك وفقا لما تحدده وزارة التجارة.

خامسا

على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود 

صدر في: ١٩ من ربيع الأول ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٣ من سبتمبر ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٥٠) الصادر في ٤ من أكتوبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

نظام ضريبة التصرفات العقارية

English

صدر بموجب المرسوم الملكي رقم (م / ٨٤)

المادة الأولى

لأغراض تطبيق هذا النظام، يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت فيه- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

النظام: نظام ضريبة التصرفات العقارية.

اللائحة: اللائحة اللازمة لتنفيذ النظام.

الهيئة: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

المحافظ: محافظ الهيئة.

الضريبة: المبلغ المفروض على التصرف العقاري بموجب أحكام النظام.

المملكة: إقليم المملكة العربية السعودية، ويشمل ذلك المناطق الواقعة خارج المياه الإقليمية؛ التي تمارس المملكة العربية السعودية على مياهها وقاع بحرها والطبقات الواقعة تحت التربة والموارد الطبيعية حقوق السيادة والولاية بمقتضى نظامها والقانون الدولي.

العقار: الممتلكات غير المنقولة داخل المملكة.

الشخص: أي شخص طبيعي، أو اعتباري عام أو خاص، أو أي كيان آخر؛ تكسبه النصوص النظامية حق إبرام التصرفات العقارية.

التصرف العقاري: أي تصرف ناقل لملكية العقار أو ناقل لمنفعته بشكل دائم -بطريق مباشر أو غير مباشر- أو ناقل لمنفعته لمدة تزيد على (٥٠) عاما.

الشركة العقارية: أي شركة أو صندوق أو كيان -بصرف النظر عن غرض التأسيس- يمتلك بشكل مباشر أو غير مباشر عقارات داخل المملكة بهدف توليد إيرادات منها ببيعها أو تأجيرها، على أن تزيد القيمة السوقية العادلة لتلك العقارات على نسبة معينة من إجمالي القيمة السوقية العادلة لأصولها، وفقا لما تحدده اللائحة وبما لا يقل عن نسبة (٥٠%) من قيمة تلك الأصول.

المتصرف: أي شخص يقوم بتصرف عقاري، سواء لمصلحته أو نيابة عن غيره.

المتصرف له: أي شخص تنتقل إليه الحقوق المتصلة بالعقار محل التصرف العقاري، أو بعضها.

القيمة السوقية العادلة: المقابل الذي يمكن تداول العقار لقاءه في سوق مفتوحة بين طرفين مستقلين لتصرف عقاري مماثل أو مقارب للمؤشرات العقارية المعتمدة؛ وفقا لما تحدده اللائحة.

التوثيق: الإجراءات التي تكفل إثبات التصرف العقاري، وفقا للأحكام النظامية ذات الصلة.

المادة الثانية

١- تفرض الضريبة بنسبة قدرها (٥%) خمسة بالمائة على التصرف العقاري؛ أيا كانت حالة العقار المتصرف فيه أو شكله أو استخدامه في وقت التصرف، وسواء أكان التصرف شاملا للعقار كاملا أم لجزء منه، مفرزا أم مشاعا، وسواء أكان العقار المتصرف فيه منجزا أم قيد الإنجاز أم على الخارطة أم غير ذلك، وسواء تم التوثيق أم لم يتم.

٢- تحتسب الضريبة بناء على إجمالي قيمة التصرف العقاري المتفق عليها بين كل من المتصرف والمتصرف له، متى كانت -في تاريخ التصرف- في حدود القيمة السوقية العادلة. ولأغراض احتساب الضريبة، لا تشمل قيمة التصرف العقاري كلفة الأجل في حالات التمويل من الجهات المرخصة نظاما.

٣- يخضع التصرف العقاري للضريبة مرة واحدة فقط؛ وذلك متى ما تحققت وحدة أطراف التصرف، ووحدة العقار، ووحدة القيمة.

وتحدد اللائحة الأحكام والضوابط اللازمة لتطبيق هذه المادة، بما في ذلك ما يتصل بالشركة العقارية.

المادة الثالثة

أ- تعفى من الضريبة كليا التصرفات العقارية الآتية:

١- التصرف العقاري في حالات قسمة التركة.

٢- التصرف العقاري -دون مقابل- لوقف عام أو خاص أو مشترك.

٣- التصرف العقاري -دون مقابل- من أو إلى جمعية خيرية مرخص لها نظاما.

٤- التصرف العقاري لجهة عامة أو لأي من الأشخاص الاعتبارية العامة، أو الجهات أو المشروعات ذات النفع العام.

٥- التصرف العقاري من جهة عامة بصفتها سلطة عامة.

٦- التصرف العقاري في حالات نزع الملكية للمصلحة العامة أو وضع اليد المؤقت على العقار.

٧- التصرف العقاري للزوج أو الزوجة أو أي من الأقارب حتى الدرجة الثالثة؛ على سبيل الهبة الموثقة.

٨- التصرف العقاري تنفيذا لوصية شرعية موثقة.

٩- التصرف العقاري في حالات الاكتتاب العام، وتداول الأوراق المالية المدرجة، وتداول وحدات صناديق الاستثمار.

١٠- التصرف العقاري المؤقت فيما بين صندوق استثماري وأمين حفظ -أو العكس- أو فيما بين أمناء حفظ للصندوق نفسه، وفقا لأحكام نظام السوق المالية واللوائح والتعليمات الصادرة بناء عليه.

١١- التصرف العقاري الذي يقدم حصة عينية في رأس مال شركة مؤسسة في المملكة، بشرط عدم التصرف في الأسهم أو الحصص المقابلة للحصة العينية للمدة التي تحددها اللائحة بما لا يزيد على (٥) سنوات، وأن تحتفظ الشركة بقوائم مالية مدققة من مراجع حسابات خارجي معتمد طيلة تلك المدة.

١٢- التصرف العقاري في الحالات التي يكون فيها أحد طرفي التصرف حكومة أجنبية أو منظمة دولية، أو هيئة أو بعثة دبلوماسية أو عسكرية، أو أحد أعضاء السلك الدبلوماسي أو القنصلي أو العسكري المعتمدين في المملكة، بشرط المعاملة بالمثل.

١٣- التصرف العقاري الذي يقدم اشتراكا عينيا في رأس مال صندوق استثمار عقاري؛ وفقا لأحكام نظام السوق المالية واللوائح والتعليمات الصادرة بناء عليه.

١٤- التصرف العقاري المؤقت لغرض استخدام العقار ضمانا لتمويل أو ائتمان، ما لم ينفذ على العقار بنقل ملكيته نقلا دائما للممول أو الغير.

١٥- التصرف العقاري تنفيذا لأمر بالبيع الجبري؛ صادر من محكمة مختصة.

١٦- التصرف العقاري الناتج عن عمليات الاندماج والاستحواذ بين الأشخاص الاعتبارية.

١٧- التصرف العقاري من شخص طبيعي لشركة أو صندوق استثماري مؤسسين في المملكة ويملك هذا الشخص -بشكل مباشر أو غير مباشر- جميع حصص الشركة أو أسهمها أو وحدات الصندوق، وبشرط عدم حدوث تغيير في نسبة ملكيته في الشركة أو الصندوق للمدة التي تحددها اللائحة بما لا يزيد على (٥) سنوات.

١٨- التصرف العقاري بين شركة وأخرى مؤسستين في المملكة، تملك إحداهما -بشكل مباشر أو غير مباشر- جميع أسهم الشركة الأخرى أو حصصها، والتصرف العقاري بين شركة وصندوق استثماري مؤسسين في المملكة، وتملك الشركة -بشكل مباشر أو غير مباشر- جميع وحدات الصندوق، والتصرف العقاري بين الشركات أو الصناديق الاستثمارية المؤسسة في المملكة التي تكون جميع أسهمها أو حصصها أو وحداتها مملوكة -بشكل مباشر أو غير مباشر- من الشخص نفسه. ويشترط -في جميع الأحوال- أن تظل جميع أسهم الشركة المتصرف لها أو حصصها أو وحدات الصندوق المتصرف له مملوكة -بشكل مباشر أو غير مباشر- للشخص نفسه للمدة التي تحددها اللائحة بما لا يزيد على (٥) سنوات.

١٩- التصرف في العقار من قبل أي شخص لمطور عقاري مرخص لمزاولة أنشطة البيع والتأجير على الخارطة وفقا للأنظمة واللوائح والضوابط والتعليمات السارية في المملكة، على أن يكون العقار مخصصا لأحد مشاريع البيع على الخارطة، وصادرا له قرار بالترخيص من الجهة المختصة.

٢٠- التصرف العقاري دون مقابل لشركة أو صندوق استثماري مؤسسين في المملكة، وتكون جميع حصص الشركة أو أسهمها أو وحدات الصندوق مملوكة -بشكل مباشر أو غير مباشر- من قبل وقف عام أو خاص أو مشترك، وبشرط عدم حدوث تغيير في نسبة ملكية الوقف في الشركة أو الصندوق للمدة التي تحددها اللائحة بما لا يزيد على (٥) سنوات.

٢١- رد العقار المتصرف فيه لمالكه السابق نتيجة إلغاء التصرف العقاري الموثق -لدى كاتب العدل أو الموثق المعتمد- بالتراضي بين أطرافه، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (٩٠) يوما من تاريخ توثيق التصرف العقاري محل الإلغاء، وبشرط عدم حدوث أي تغيير على وصف العقار، ورد كامل قيمته.

وتحدد اللائحة معايير وضوابط الإعفاء الكلي من الضريبة لكل حالة من الحالات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

ب- بخلاف التصرفات العقارية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، تعفى من الضريبة كليا أو جزئيا أي تصرفات عقارية أخرى؛ وفقا لما يحدده مجلس الوزراء.

المادة الرابعة

١- تستحق الضريبة في تاريخ التصرف العقاري، ويكون تاريخ التصرف العقاري -حكما- هو تاريخ توثيقه.

٢- تضع اللائحة الأحكام المتعلقة بتحديد تاريخ التصرف العقاري في الحالات التي لا يتم فيها التوثيق.

المادة الخامسة

١- تسدد الضريبة للهيئة في تاريخ التصرف العقاري، ويجوز سدادها قبله.

٢- استثناء من الفقرة (١) من هذه المادة، يجوز سداد الضريبة بعد تاريخ التصرف العقاري، وذلك في الحالات التي تحددها اللائحة.

المادة السادسة

لا يجوز لأي شخص ذي علاقة بواقعة التصرف العقاري القيام بأي إجراء أو إبرام أي اتفاق يترتب عليه إنشاء تصرفات صورية أو مستترة؛ بما يؤدي إلى عدم سداد الضريبة المستحقة بشكل صحيح. ولأغراض تطبيق أحكام النظام، تحتسب الضريبة وتحصل على أساس التصرف الحقيقي وليس الصوري أو المستتر.

المادة السابعة

١- يكون المتصرف مسؤولا عن الضريبة المستحقة وعليه سدادها للهيئة؛ وفقا للإجراءات وفي المواعيد التي تحددها اللائحة، وذلك دون إخلال بحكم المادة (الخامسة) من النظام.

٢- يكون المتصرف له مسؤولا -بالتضامن مع المتصرف- عن سداد الضريبة المستحقة، وذلك في الحالات التي يثبت فيها للهيئة أنه كان سببا في عدم سداد الضريبة المستحقة.

٣- لأغراض تطبيق أحكام هذه المادة، يقصد بالمتصرف من يتم التصرف العقاري لمصلحته.

المادة الثامنة

١- للهيئة -خلال مدة لا تتجاوز (ثلاث) سنوات من تاريخ التصرف العقاري- التحقق من قيمة التصرف العقاري المفصح عنها، وعليها إعادة احتساب الضريبة المستحقة في الحالات التي يثبت لها فيها أن تلك القيمة أقل من حدود القيمة السوقية العادلة بما فيها حالات التهرب الضريبي، وذلك وفق ما تبينه اللائحة.

٢- على الهيئة -خلال مدة لا تتجاوز (ثلاث) سنوات من تاريخ التصرف العقاري لأغراض احتساب الضريبة المستحقة- تقدير قيمة التصرف العقاري غير محدد القيمة، المفصح عنه للهيئة.

٣- على الهيئة احتساب الضريبة المستحقة عن التصرف العقاري غير الموثق أو غير المفصح عنه للهيئة.

٤- على الهيئة المطالبة بسداد الضريبة المستحقة خلال مدة لا تتجاوز (ثلاث) سنوات من تاريخ التصرف العقاري، أو من تاريخ علمها بالتصرف العقاري غير الموثق أو غير المفصح عنه.

٥- للهيئة الاستعانة بمقيم معتمد؛ وذلك لأغراض التحقق من القيمة السوقية العادلة للتصرف العقاري، وتقدير قيمة التصرف العقاري غير محدد القيمة.

٦- لا تؤثر المدد الواردة في هذه المادة على حق الهيئة في المطالبة بسداد الضريبة المستحقة في الحالات التي يتم فيها الإخلال بالقيود الزمنية المحددة في اللائحة للتصرفات العقارية المعفاة من الضريبة؛ وفقا للمادة (الثالثة) من النظام.

وتبين اللائحة الأحكام والضوابط اللازمة لتطبيق هذه المادة.

المادة التاسعة

١- ترد الضريبة المسددة بالزيادة أو بالخطأ، أو المسددة عن تصرف عقاري لم يكتمل.

٢- ترد الضريبة المسددة عن تصرف عقاري تم إلغاؤه شريطة استيفاء كافة الشروط الواردة في الفقرة الفرعية (٢١) من الفقرة (أ) من المادة (الثالثة) من النظام.

وتحدد اللائحة الإجراءات والضوابط والمدد الخاصة بذلك.

المادة العاشرة

١- دون إخلال بالنصوص النظامية ذات الصلة، للهيئة -لأغراض تطبيق أحكام النظام واللائحة- طلب أي معلومة متاحة لدى أي شخص. وعلى كل من تطلب منه المعلومة تقديمها إلى الهيئة في المواعيد التي تحددها.

٢- على كل شخص يخول صلاحية توثيق التصرفات العقارية -وفقا للأنظمة السارية في المملكة- الالتزام بالأحكام ذات الصلة المنصوص عليها في النظام واللائحة؛ بما يكفل احتساب الضريبة المستحقة وتحصيلها بكفاية عالية.

المادة الحادية عشرة

١- دون إخلال بالنصوص النظامية ذات الصلة، على موظفي الهيئة وجميع العاملين لديها أو لمصلحتها، المحافظة على سرية المعلومات التي تلقوها أو اطلعوا عليها بحكم عملهم، والمتعلقة بتطبيق أحكام النظام واللائحة، ولا يجوز لهم الكشف عن تلك المعلومات إلا في الحالات التي تحددها اللائحة، ووفقا للضوابط والشروط الواردة فيها.

٢- على كل من يتلقى المعلومات أو يطلع عليها -وفقا للفقرة (١) من هذه المادة- استخدامها فقط للأغراض التي تلقى لأجلها تلك المعلومات أو اطلع عليها.

٣- عدا الحالات التي تنص عليها اللائحة، لا يجوز للشخص الذي تلقى أو اطلع على المعلومات المتعلقة بتطبيق أحكام النظام واللائحة، الإفصاح عنها لأي شخص آخر، وعليه إعادة المستندات المتعلقة بهذه المعلومات إلى الهيئة فور انتهاء الحاجة إليها.

المادة الثانية عشرة

دون إخلال باختصاصات الجهات الأخرى وبما تقضي به أحكام النظام وغيره من الأنظمة الأخرى ذات العلاقة، تحدد اللائحة الضوابط والإجراءات والنماذج والمستندات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام، ومنها:

١- ضوابط وإجراءات تسجيل التصرف العقاري لدى الهيئة.

٢- ضوابط وإجراءات تصحيح بيانات التصرف العقاري المسجل لدى الهيئة.

٣- ضوابط وإجراءات فحص التصرف العقاري وتقدير قيمته.

٤- إجراءات الإشعار بالقرارات الصادرة عن الهيئة المتعلقة بتنفيذ أحكام النظام واللائحة.

٥- النماذج والإشعارات والوسائل الإلكترونية اللازمة لتطبيق أي التزام أو إجراء يتعلق بأحكام النظام واللائحة.

٦- المستندات والسجلات الواجب مسكها لأغراض الضريبة، والمدد النظامية اللازمة لحفظها، والوسائل المستخدمة في ذلك، والضوابط اللازمة للحفظ.

المادة الثالثة عشرة

١- تصدر الهيئة ما يلزم من أدلة إرشادية ونشرات ضريبية؛ لمساعدة أطراف التصرفات العقارية على الوفاء بواجباتهم، وتقوية درجة التزامهم الطوعي.

٢- للهيئة أن تصدر قرارا توضيحيا لبيان المعالجة الضريبية لأي معاملة ضريبية وفقا لأحكام النظام واللائحة، ويكون إصدارها لهذا القرار إما بناء على طلب يقدم إليها، أو بناء على ما يظهر لها من حاجة إلى إصدار هذا القرار. وللهيئة نشر القرار للعموم عبر موقعها الإلكتروني.

ويكون إصدار القرار -المشار إليه في هذه الفقرة- وفقا للأحكام والإجراءات التي تحددها اللائحة.

٣- تلتزم الهيئة بأحكام النظام واللائحة عند إصدار الأدلة والنشرات والقرارات -المشار إليها في هذه المادة- أو تعديلها.

المادة الرابعة عشرة

يعد ما يأتي تهربا ضريبيا:

١- تقديم مستندات أو معلومات أو إفادات أو سجلات مزورة، أو مصطنعة، أو غير صحيحة، أو ما في حكمها؛ تتعلق بالتصرف العقاري، وذلك بقصد التهرب من سداد الضريبة المستحقة. ويقع على عاتق الخاضع للضريبة عبء إثبات انتفاء القصد.

٢- ارتكاب أي فعل آخر بقصد التهرب من سداد الضريبة المستحقة.

المادة الخامسة عشرة

دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر، يطبق على مخالفي النظام أو اللائحة ما يأتي:

١- غرامة لا تتجاوز ثلاثة أمثال قيمة الضريبة محل التهرب وذلك في حالة التهرب الضريبي. ويعاقب بالعقوبة نفسها أي شخص يثبت اشتراكه في التهرب الضريبي، أو مساعدته عليه أو تسهيله له.

٢- غرامة تعادل (٢%) من قيمة الضريبة غير المسددة عن كل شهر أو جزء منه لم تسدد عنه الضريبة، وبما لا يتجاوز (٥٠%) من قيمة الضريبة غير المسددة، ويبدأ احتساب الغرامة من اليوم التالي لانتهاء المدة المحددة لسداد الضريبة المستحقة، وتفرض غرامة إضافية تعادل (١%) من قيمة الضريبة غير المسددة عن كل شهر أو جزء منه في حال تم تعديل قيمة الضريبة المستحقة من قبل الهيئة، ويبدأ احتساب الغرامة بعد مضي (ثلاثين يوما) من تاريخ الإشعار بالتعديل.

٣- دون إخلال بما تضمنته الفقرات (١) و(٢) و(٤) من هذه المادة، يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام النظام أو اللائحة بغرامة لا تزيد على قيمة الضريبة المستحقة أو (خمسين) ألف ريال، أيهما أكثر.

٤- يعاقب كل من يخالف أحكام النظام ممن يتمتعون بصلاحية توثيق التصرفـات العقارية -وفقا للأنظمة السارية في المملكة- بموجب أحكام نظام التوثيق.

المادة السادسة عشرة

١- تتولى الهيئة إيقاع العقوبات المنصوص عليها في النظام وفقا لتصنيف يضعه المجلس للمخالفات وما يقابلها من عقوبات، ويراعى فيه التناسب بين المخالفة والعقوبة.

٢- توقع العقوبة بقرار من المحافظ أو من يفوضه المجلس بذلك.

٣- لا يحول إيقاع أي من العقوبات المنصوص عليها في النظام دون استيفاء الضريبة المستحقة.

المادة السابعة عشرة

يجوز لمن صدر في شأنه قرار من الهيئة استنادا إلى أحكام النظام واللائحة، التظلم أمامها خلال ستين يوما من تاريخ الإبلاغ به، وعلى الهيئة أن تبت في التظلم خلال تسعين يوما من تاريخ تقديمه، فإذا صدر القرار برفض التظلم أو مضت مدة تسعين يوما دون البت فيه، فللمتظلم الاعتراض على قرار الهيئة أمام الجهة القضائية المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه برفض تظلمه أمام الهيئة أو مضي تلك المدة دون البت فيه، وإذا لم يتم التظلم أو الاعتراض على القرار -بحسب الأحوال- خلال المدد السابقة؛ يصبح القرار قطعيا غير قابل للتظلم أو الاعتراض عليه أمام أي جهة قضائية أخرى، وتحدد اللائحة القواعد والإجراءات التفصيلية لتطبيق هذه المادة.

المادة الثامنة عشرة

يتولى موظفون يصدر بتسميتهم قرار من المحافظ، الرقابة والتفتيش وضبط مخالفات أحكام النظام واللائحة. ولهم جميع الصلاحيات اللازمة لأداء مهماتهم. وتحدد اللائحة إجراءات ممارستهم لأعمالهم.

المادة التاسعة عشرة

١- للهيئة التنسيق مع الجهات الحكومية في كل ما له علاقة بتنفيذ أحكام النظام واللائحة.

٢- دون إخلال بحكم الفقرة (٢) من المادة (الخامسة) من النظام، يجب على كل شخص يتمتع بصلاحية توثيق التصرفات العقارية -وفقا للأنظمة السارية في المملكة- عدم توثيق أي تصرف عقاري لم تسدد الضريبة المستحقة عنه في تاريخ التوثيق.

المادة العشرون

١- يصدر المجلس اللائحة خلال (مائة وثمانين) يوما من تاريخ صدور النظام، ويعمل بها من تاريخ نفاذه، كما يصدر المجلس -أو من ينيبه- القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام واللائحة.

٢- يعمل بالنظام بعد (مائة وثمانين) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٥١) الصادر في ١١ من أكتوبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ٨٤) الموافقة على نظام ضريبة التصرفات العقارية

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ٢٧ /٨ /١٤١٢هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ٣ /٣ /١٤١٤هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ٢٧ /٨ /١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٤٦٠ /٤٣) بتاريخ ٣ /١ /١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٩) بتاريخ ١٤ /٣ /١٤٤٦هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولا

الموافقة على نظام ضريبة التصرفات العقارية، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

تكون الجهة القضائية المختصة المنصوص عليها في المادة (السابعة عشرة) من النظام -المشار إليه في البند (أولا) من هذا المرسوم- هي اللجان الابتدائية والاستئنافية، التي نص عليها نظام ضريبة الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٥ /١ /١٤٢٥هـ.

ثالثا

قيام هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بتطبيق الأحكام المنصوص عليها في المواد: (الثالثة والسبعين، والرابعة والسبعين، والخامسة والسبعين) من نظام ضريبة الدخل -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٥ /١ /١٤٢٥هـ- على المستحقات الضريبية للهيئة وفقا لأحكام النظام المشار إليه في البند (أولا) من هذا المرسوم.

رابعا

١- يمنح ذوو الشأن ممن قاموا بإجراء أي تصرف عقاري غير موثق قبل تاريخ سريان ضريبة التصرفات العقارية في ١٤ /٢ /١٤٤٢هـ، مهلة مدتها (سنة) هجرية من تاريخ نفاذ النظام -المشار إليه في البند (أولا) من هذا المرسوم- لتصحيح أوضاعهم وتوثيق التصرفات العقارية التي أجروها وفقا للأحكام النظامية ذات الصلة، على أن يتم إثبات تاريخ التصرف العقاري أمام الجهة المختصة. ويتفق كل من: وزير العدل، ورئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، على ضوابط تنفيذ هذه الفقرة، وعليهما الرفع عما يتطلب اتخاذ إجراء في شأنه.

ويجوز تمديد المهلة المشار إليها في هذه الفقرة بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

٢- يمنح أي شريك في شركة قام بتصرف عقاري -تمثل في نقل العقار باسم الشركة دون توثيقه- مهلة مدتها (سنة) هجرية من تاريخ نفاذ النظام المشار إليه في البند (أولا) من هذا المرسوم، لتوثيق التصرف وتزويد هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بما يثبت ذلك. ويجوز تمديد هذه المهلة بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. ويعفى التصرف العقاري في هذه الحالة من ضريبة التصرفات العقارية، بشرط أن يكون العقار محل التصرف مثبتا في أصول الشركة قبل سريان ضريبة التصرفات العقارية، وأن يقدم المتصرف قوائم مالية مدققة أو شهادة معتمدة -من محاسب قانوني مرخص- تثبت إدراج العقار ضمن أصول الشركة قبل سريان ضريبة التصرفات العقارية وحتى تاريخ التصرف.

خامسا

دون إخلال بأحكام النظام -المشار إليه في البند (أولا) من هذا المرسوم- يعفى من ضريبة التصرفات العقارية الآتي:

١- التصرف العقاري الذي تم تنفيذا لعقود الإيجار بغرض التملك وعقود الإيجار التمويلي، المبرم قبل تاريخ سريان ضريبة التصرفات العقارية في ١٤ /٢ /١٤٤٢هـ.

٢- التصرف العقاري الذي خضع لضريبة القيمة المضافة قبل توثيقه، في حال تم التوثيق بعد سريان أحكام نظام ضريبة التصرفات العقارية.

سادسا

التأكيد على أن التوريدات العقارية التي تخضع لضريبة التصرفات العقارية معفاة من ضريبة القيمة المضافة.

سابعا

على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١٩ من ربيع الأول ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٣ من سبتمبر ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٥١) الصادر في ١١ من أكتوبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

شروط وإجراءات تأهيل واعتماد مراكز التدريب ومراكز الاختبار لسائقي ومديري التشغيل في أنشطة النقل البري

English

صدر بموجب قرار رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف رقم (٣٤ / ٤٦ / ١) 

مقدمة

تسعى الهيئة العامة للنقل من خلال التأهيل المهني لسائقي (الشاحنات، الحافلات، الأجرة)، ومديري التشغيل في أنشطة النقل البري، إلى رفع مهارات وكفاءة العاملين في قطاع النقل البري، بما يتوافق مع احتياجات المهنة ومعايير السلامة والأمان وأفضل الممارسات المحلية والعالمية وبما يحقق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة العربية السعودية. ويراعى في ذلك الجوانب الفنية والبيئية، وضمان النقل الآمن والمتكامل والمستدام للركاب والبضائع إلى مقاصدهم النهائية بأقل التكاليف وفي الوقت المحدد وبأعلى معايير الجودة والسلامة، وفقا لـنظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٥) وتاريخ ٢١ /٦/ ١٣٩٧هـ، وتنظيم الهيئة العامة للنقل الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٣) وتاريخ ١٤ /٩/ ١٤٣٤هـ، وما طرأ عليها من تعديلات، ولوائح النقل البري المعتمدة من الهيئة.

السند النظامي

نصت الفقرة (٤) من المادة الثانية والثلاثين من اللائحة المنظمة لنشاط نقل البضائع وتأجير الشاحنات على الطرق البرية، الصادرة بقرار معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (١٢٢ /٤١/ ١) وتاريخ ٧ /٥/ ١٤٤١هـ، وتعديلاتها على: «تعقد الدورات التدريبية المهنية للسائقين وسائقي نقل المواد الخطرة بمراكز التدريب المعتمدة من الهيئة»، كما أن اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه الصادرة بقرار معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (١٣ /٤١/ ١) وتاريخ ٢٧ /١/ ١٤٤١هـ وتعديلاتها نصت في الفقرة (٤) من المادة الثالثة والعشرين على «يشترط في سائق الأجرة ما يلي: ٤- أن يكون حاصلا على شهادة التدريب المعتمدة من قبل الهيئة». ونصت الفقرة (أولا) في الفقرة (٥) من المادة الخامسة والعشرين على «يشترط للحصول على تصريح للعمل كسائق توجيه مع المرخص له في نشاط التوجيه ما يلي: ٥- اجتياز الدورة التدريبية على التعامل مع نظام توجيه السيارات الخاص بالمرخص لهم بممارسة نشاط التوجيه». وأن اللائحة المنظمة لنشاط النقل المتخصص وتأجير وتوجيه الحافلات الصادرة بقرار معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (١١٨ /٤١/ ١) وتاريخ ٧ /٥/ ١٤٤١هـ، وتعديلاتها، نصت في الفقرة (٦) من المادة السابعة والعشرين على «يشترط في السائق أو مساعده الذي يعمل مع الناقل أو المؤجر ما يلي: ٦- اجتياز اختبار الدورات التدريبية الأخرى التي تحددها الهيئة». ونصت الفقرة (٥) من المادة الثامنة والعشرين على «يشترط في سائق الحافلة الذي يعمل مع وسيط التوجيه الإلكتروني ما يلي: ٥- أن يكون حاصلا على شهادة التدريب المعتمدة من قبل الهيئة»، كما نصت الفقرة (٧) من المادة العشرين من اللائحة المنظمة لنشاط النقل التعليمي الصادرة بقرار معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (١١٩ /٤١/ ١) وتاريخ ٧ /٥/ ١٤٤١هـ، وتعديلاتها على: «يشترط في السائق ما يلي: ٧- اجتياز اختبار الدورات التدريبية الأخرى التي تحددها الهيئة».

الفصل الأول
أحكام عامة

المادة الأولى
التعاريف

يقصد بالألفاظ والعبارات التالية -أينما وردت في هذه الإجراءات والشروط- المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:

١- الهيئة: الهيئة العامة للنقل.

٢- الإجراءات والشروط: إجراءات وشروط تأهيل واعتماد مراكز التدريب ومراكز الاختبار للسائقين ومديري التشغيل في أنشطة النقل البري.

٣- أنشطة النقل البري: نشاط النقل بالحافلات وتشمل (النقل المتخصص، والنقل التعليمي، والنقل بين المدن وداخل المدن)، ونشاط نقل البضائع على الطرق البرية وتشمل (النقل بالشاحنات لنقل البضائع ونقل المواد الخطرة)، ونشاط الأجرة وتشمل (الأجرة العامة وأجرة المطار).

٤- السائقون: سائقو أنشطة النقل البري.

٥- بطاقة سائق مهني: وثيقة صادرة عن الهيئة أو أي جهة تخولها للسائق بعد اجتياز اختبار الكفاءة المهنية.

٦- بطاقة سائق نقل مواد خطرة: وثيقة صادرة عن الهيئة أو أي جهة تخولها لسائق شاحنة نقل المواد الخطرة بعد اجتياز اختبار الكفاءة في نقل المواد الخطرة.

٧- التأهيل والتدريب: تأهيل وتدريب السائقين ومديري التشغيل في أنشطة النقل البري.

٨- الاختبار: اختبار الكفاءة المهنية للسائقين ومديري التشغيل في أنشطة النقل البري.

٩- المنشأة: كل شخصية اعتبارية لها كيان قانوني كالمؤسسات والشركات.

١٠- الاعتماد: وثيقة تصدر عن الهيئة بالموافقة للمنشأة لممارسة التأهيل والتدريب أو اختبار السائقين ومديري التشغيل في أنشطة النقل البري وفق أحكام هذه الإجراءات والشروط.

١١- المدينة محل الاعتماد: المدينة أو المحافظة التي تم بها اعتماد المنشأة بممارسة نشاط التدريب والتأهيل أو الاختبار كمنشأة مؤهلة من الهيئة.

١٢- مدير التشغيل: الشخص المسؤول عن الإشراف والتخطيط والتشغيل لأسطول النقل في المنشأة لنقل البضائع.

١٣- مركز التدريب: المنشأة التي تم اعتمادها لإجراء التأهيل والتدريب للسائقين ومديري التشغيل.

١٤- المتدرب: المستفيد النهائي من خدمات التدريب (السائقين ومديري التشغيل).

١٥- مركز الاختبار: المنشأة التي تم اعتمادها لإجراء الاختبار للسائقين ومديري التشغيل.

١٦- اختبار الكفاءة المهنية: اختبار يخضع له السائق/ مدير التشغيل للتأكد من القدرة على ممارسة المهنة بكفاءة عالية.

١٧- شهادة الكفاءة المهنية: شهادة تمنح بعد اجتياز اختبار الكفاءة المهنية.

١٨- المقابل المالي: ما يخصص للهيئة من موارد مالية نظير إصدار/تجديد الاعتماد أو أي من الخدمات الأخرى التي تقدمها الهيئة.

١٩- الدورة التنشيطية: دورة يتم أخذها لدى مراكز التدريب للسائقين للتأكد من استمرار أهليتهم واستحقاقهم لشهادة الكفاءة المهنية.

المادة الثانية

تسري أحكام هذه الشروط والإجراءات على ممارسي نشاطي التدريب والاختبار.

الفصل الثاني
الاعتماد

المادة الثالثة
شروط ومتطلبات الاعتماد

يشترط لحصول المنشأة على الاعتماد ما يلي:

١- استيفاء المسوغات التالية:

أ- طلب مقدم من المنشأة عبر قنوات الهيئة المعتمدة.

ب- سجل تجاري للمنشأة يتضمن نشاط (التدريب) ساري المفعول.

ج- ترخيص لمزاولة نشاط التدريب من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ساري المفعول.

٢- ضمان مالي باسم الهيئة بمبلغ وقدره (١٠٠.٠٠٠) مائة ألف ريال سعودي.

٣- توفير مركز مناسب في المدينة محل الاعتماد وفقا للاشتراطات البلدية والفنية المعتمدة، والاشتراطات الصادرة عن الجهات ذات العلاقة.

٤- الارتباط بالأنظمة الإلكترونية التي تحددها الهيئة.

وعلى المنشأة أن تستوفي جميع شروط ومتطلبات الاعتماد خلال مدة أقصاها (٦٠) ستين يومـا من تاريخ تقديم الطلب، وإلا عد الطلب لاغيا، ويصدر الاعتماد من الهيئة أو من تخوله باسم المنشأة لمدة سنة واحدة.

المادة الرابعة
تجديد الاعتماد

مع مراعاة المادة (الثالثة)، يتم تجديد الاعتماد لمدة مماثلة، ووفق الضوابط التالية:

تقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال الفترة التي تسبق تاريخ انتهاء صلاحية الاعتماد بـ(٦٠) ستين يوما.

المادة الخامسة
|إيقاف الاعتماد

يتم إيقاف الاعتماد في الحالات التالية:

١- الإخلال بأي من شروط ومتطلبات الاعتماد الواردة بالفقرات (ب/١، ج/١، ٢، ٣، ٤) من المادة (الثالثة)، مع منح مهلة أقصاها (٦٠) ستون يوما من تاريخ الإيقاف لغرض التصحيح والمعالجة.

٢- الإخلال بالمتطلبات والالتزامات التشغيلية لمراكز التدريب ومراكز الاختبار الواردة في الفصل (الثالث) من هذه الإجراءات والشروط، والتي لها الأثر المباشر على مخرجات التدريب أو الاختبار، مع منح مهلة أقصاها (٦٠) ستون يوما من تاريخ الإيقاف لغرض التصحيح والمعالجة.

٣- صدور حكم قضائي بمنع مركز التدريب أو مركز الاختبار من مزاولة التدريب أو الاختبار.

ولا يجوز ممارسة نشاط التأهيل والتدريب أو إجراء الاختبارات خلال فترة إيقاف الاعتماد.

المادة السادسة
إلغاء الاعتماد

يلغى الاعتماد -دون أدنى مسؤولية على الهيئة- وذلك في الحالات التالية:

١- طلب مركز التدريب أو الاختبار إلغاء الاعتماد قبل انتهائه وموافقة الهيئة على ذلك.

٢- التنازل عن الاعتماد دون موافقة الهيئة.

٣- مضي مدة (٦٠) ستين يوما على إيقاف الاعتماد دون معالجة مسببات الإيقاف.

٤- مضي مدة (٦٠) ستين يوما على انتهاء الاعتماد دون تجديده.

الفصل الثالث
المتطلبات والالتزامات التشغيلية

المادة السابعة
المتطلبات الإدارية

يجب أن يتوفر لدى مركز التدريب ومركز الاختبار التالي:

١- رؤية ورسالة وأهداف واضحة.

٢- خطة استراتيجية وتشغيلية.

٣- هيكل تنظيمي.

المادة الثامنة
متطلبات التدريب والاختبار

أولا

يلتزم مركز التدريب بمتطلبات التدريب التالية:

١- تقديم البرامج التدريبية بكفاءة وجودة عالية.

٢- توفير مدربين ذوي مؤهلات علمية أو خبرة عملية مناسبة لتقديم البرامج التدريبية.

٣- الحقائب التدريبية المعتمدة من الهيئة والمدة الزمنية لكل برنامج تدريبي.

٤- توفير التدريب بعدة لغات وبحد أدنى اللغة (العربية، والإنجليزية، والأردو).

٥- توفير المعدات والتجهيزات اللازمة للتدريب العملي بما يتوافق مع نوع البرنامج التدريبي.

٦- عدم منح شهادة إتمام الدورة التدريبية للمتدرب في حال تجاوز غيابه -من إجمالي ساعات التدريب- بدون عذر نظامي (١٠%)، أو بعذر (٢٠%).

٧- ألا يزيد عدد المتدربين في القاعة الدراسية الواحدة على (٢٥) خمسة وعشرين متدربا بحد أقصى.

٨- وضع الخطط السنوية لتنظيم وتنفيذ البرامج التدريبية.

٩- وضع آلية للتسجيل ومتابعة التزام وحضور المتدربين.

١٠- توفير خيار تنفيذ عمليات التدريب عن بعد (عند الحاجة) بعد موافقة الهيئة، على أن يتم تشغيل الكاميرات طوال فترة التدريب، ومتابعة تفاعل وحضور المتدربين.

١١- تقييم أداء المدربين والمتدربين وفق أساليب التقييم المعتمدة.

١٢- قياس رضا المتدربين عن الدورات التدريبية، وأداء المدربين، ومركز التدريب، ومرافقه.

١٣- أي متطلبات أو التزامات أخرى تحددها الهيئة.

ثانيا

يلتزم مركز الاختبار بمتطلبات الاختبار التالية:

١- تقديم الاختبارات بكفاءة وجودة عالية.

٢- توفير الاختبارات بعدة لغات وبحد أدنى اللغة (العربية، والإنجليزية، والأردو).

٣- توفير المعدات والتجهيزات اللازمة لإجراء الاختبارات العملية والتطبيقية.

٤- إجراء الاختبارات حضوريا، وأن تكون إلكترونية (محوسبة).

٥- تزويد الهيئة بنتائج اختبارات المتقدمين فور صدورها عبر الربط الإلكتروني مع أنظمة الهيئة.

٦- إصدار شهادة الكفاءة المهنية عند اجتياز المتقدم للاختبار بنسبة (٦٠%) وربطها مع أنظمة الهيئة.

٧- تحديد جدول مواعيد الاختبارات، وآلية التقديم عليها.

٨- تحديد آلية مراقبة وإدارة سير الاختبارات (المسافة الفاصلة بين المتقدمين، منع الأجهزة المحمولة، عدم السماح بتصوير الاختبارات، إلخ).

٩- تحديد آلية تقديم الإرشاد والتوجيه للمتقدمين أثناء الاختبارات.

١٠- تحديد آلية لحفظ نتائج الاختبارات، وتزويد المتقدمين بالنتائج.

١١- قياس رضا المتقدمين عن تجهيزات مركز الاختبار وخدماته.

١٢- أي متطلبات أو التزامات أخرى تحددها الهيئة.

المادة التاسعة
المتطلبات التقنية

أولا

يلتزم مركز التدريب بالمتطلبات التقنية التالية:

١- تجهيز القاعة الدراسية بسبورة واحدة -على الأقل- يتناسب حجمها مع حجم وسعة القاعة.

٢- تجهيز القاعة الدراسية بجهاز وشاشة عرض تتناسب مع حجم وسعة القاعة.

٣- توفير كاميرات مراقبة داخل القاعة الدراسية ومواقع التدريب العملي، وتخزين البيانات لمدة لا تقل عن (١٨٠) مائة وثمانين يوما؛ للرجوع لها عند الحاجة.

٤- توفير أجهزة حاسب آلي -عند الحاجة- تتناسب مع متطلبات البرنامج التدريبي وعدد المتدربين في القاعات الدراسية.

٥- توفير شبكة مزودة بالإنترنت بسرعة تحميل تتناسب مع احتياج مركز التدريب والمتدربين.

٦- توفير موقع إلكتروني خاص بمركز التدريب.

٧- أي متطلبات أو التزامات أخرى تحددها الهيئة.

ثانيا

يلتزم مركز الاختبار بالمتطلبات التقنية التالية:

١- توفير نظام آلي لإدارة الاختبارات.

٢- تجهيز قاعة الاختبار بأجهزة حاسب آلي تتناسب مع عدد المتقدمين.

٣- توفير كاميرات مراقبة داخل قاعة الاختبار، وتخزين البيانات لمدة لا تقل عن (١٨٠) مائة وثمانين يوما؛ للرجوع لها عند الحاجة.

٤- توفير شبكة مزودة بالإنترنت بسرعة تحميل كافية تتناسب مع حجم مركز الاختبار.

٥- توفير موقع إلكتروني خاص بمركز الاختبارات.

٦- أي متطلبات أو التزامات أخرى تحددها الهيئة.

المادة العاشرة
متطلبات البنية التحتية

أولا

يلتزم مركز التدريب بمتطلبات البنية التحتية التالية:

١- ألا يقل عدد القاعات الدراسية في مركز التدريب عن (٣) ثلاث قاعات، على أن تتناسب سعة القاعة الواحدة مع عدد متدربين لا يقل عددهم عن (٢٥) خمسة وعشرين متدربا.

٢- توفير المساحات اللازمة للتدريب العملي، وذلك وفق متطلبات كل برنامج تدريبي.

٣- توفير الوسائل الإرشادية والتوضيحية المناسبة في القاعات الدراسية ومرافق مركز التدريب.

٤- توفير منطقة استقبال واستراحة للمتدربين.

٥- توفير عدد مرافق صحية يتناسب مع الطاقة الاستيعابية القصوى لعدد المتدربين في مركز التدريب.

٦- تجهيز القاعة الدراسية بالعزل الصوتي، وأجهزة التبريد، والتدفئة، والإضاءة.

٧- أي متطلبات أو التزامات أخرى تحددها الهيئة.

ثانيا

يلتزم مركز الاختبار بمتطلبات البنية التحتية التالية:

١- توفير قاعة أو أكثر بمساحة كافية لاستيعاب المتقدمين لإجراء الاختبارات.

٢- توفير المساحات اللازمة لإجراء الاختبارات العملية والتطبيقية وذلك وفق متطلبات كل برنامج تدريبي.

٣- توفير الوسائل الإرشادية والتوضيحية المناسبة في قاعة الاختبار ومرافق مركز الاختبار.

٤- توفير عدد مرافق صحية يتناسب مع الطاقة الاستيعابية القصوى لعدد المتقدمين في مركز الاختبار.

٥- توفير منطقة استقبال واستراحة للمتدربين.

٦- تجهيز قاعة الاختبار بالعزل الصوتي، وأجهزة التبريد، والتدفئة، والإضاءة.

٧- أي متطلبات أو التزامات أخرى تحددها الهيئة.

المادة الحادية عشرة
معايير قبول المتقدم لدخول الاختبار

يجب أن يتوفر لدى المتقدم المتطلبات الموضحة أدناه لدخول الاختبار:

١- أن يحمل إثبات هوية ساري المفعول.

٢- إتمام الدورة التدريبية في أحد مراكز التدريب، أو الحصول على شهادة المطابقة الصادرة من الهيئة للدورات التدريبية.

المادة الثانية عشرة
صلاحية شهادة الكفاءة المهنية

صلاحية شهادة الكفاءة المهنية ٥ سنوات من تاريخ صدورها، ويجب قبل انتهاء صلاحية الشهادة بـ(٦٠) يوما، أخذ دورة تنشيطية لدى مراكز التدريب من قبل السائقين لتجديد الشهادة لـ٥ سنوات إضافية، وفي حال انتهاء صلاحية الشهادة دون أخذ الدورة التنشيطية، فلا يتم تجديد بطاقة سائق مهني أو بطاقة سائق نقل مواد خطرة.

المادة الثالثة عشرة
شروط عامة

١- لا يجوز الجمع بين نشاط التأهيل والتدريب ونشاط الاختبار.

٢- يجب للحصول على الاعتماد لمراكز الاختبار توفير فرع في كل منطقة من مناطق المملكة.

٣- تقوم الهيئة بالإشراف على مراكز التدريب ومراكز الاختبار المعتمدة وفق أحكام هذه الإجراءات والشروط.

٤- يحق للهيئة أو من تفوضه، الاطلاع على سجلات مراكز التدريب ومراكز الاختبار، وأي معلومات أو مستندات ذات العلاقة بالتأهيل والتدريب والاختبار وفق أحكام هذه الإجراءات والشروط.

٥- للهيئة الاستعانة بطرف ثالث للإشراف على مراكز التدريب والاختبار بما يمكنها من أداء دورها الإشرافي.

٦- تتعهد وتلتزم مراكز التدريب والاختبار بالمحافظة على سرية بيانات ومعلومات المتدربين والمتقدمين الشخصية.

٧- تلتزم مراكز التدريب ومراكز الاختبار خلال مدة لا تزيد على (١٠) عشرة أيام عمل، بمراجعة الهيئة متى ما تم استدعاؤها رسميا من خلال القنوات المعتمدة، ومنها العنوان البريدي، وإلا جاز للهيئة إيقاف الاعتماد.

٨- يجب على مراكز التدريب ومراكز الاختبار الوفاء بجميع التزاماتها تجاه الغير، ولا تعتبر الهيئة خلفا عاما أو خاصا في ذلك، سواء خلال مدة سريان صلاحية الاعتماد أو بعد انتهائه.

٩- تلتزم مراكز التدريب ومراكز الاختبار بتحديث بيانات التواصل الخاصة بها لدى الهيئة في حال تغييرها.

١٠- لا يخل تطبيق أحكام هذه الشروط والإجراءات بالالتزامات الأخرى المفروضة على مراكز التدريب ومراكز الاختبار وفقا للأنظمة والتعليمات المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

المادة الرابعة عشرة

تنشر هذه الشروط والإجراءات في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٥٠) الصادر في ٤ من أكتوبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للنقل: قرار رقم (٣٤/٤٦/١) اعتماد شروط وإجراءات تأهيل واعتماد مراكز التدريب ومراكز الاختبار لسائقي ومديري التشغيل في أنشطة النقل البري

English

إن رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

وبعد الاطلاع على نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٢٥) وتاريخ ٢١ / ٦ / ١٣٩٧ه، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه، المعتمدة بموجب قرار معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (١٣ / ٤١ / ١) وتاريخ ٢٧ / ١ / ١٤٤١هـ، وتعديلاتها.

وبعد الاطلاع على اللائحة المنظمة لنشاط نقل البضائع وتأجير الشاحنات على الطرق البرية المعتمدة بموجب قرار معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (١٢٢ / ٤١ / ١) وتاريخ ٧ / ٥ / ١٤٤١هـ، وتعديلاتها.

وبعد الاطلاع على اللائحة المنظمة لنشاط النقل المتخصص وتأجير وتوجيه الحافلات المعتمدة بموجب قرار معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (١١٨ / ٤١ / ١) وتاريخ ٧ / ٥ / ١٤٤١هـ، وتعديلاتها.

وبعد الاطلاع على اللائحة المنظمة لنشاط النقل التعليمي المعتمدة بموجب قرار معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (١١٩ / ٤١ / ١) وتاريخ ٧ / ٥ / ١٤٤١هـ، وتعديلاتها.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولا

اعتماد شروط وإجراءات تأهيل واعتماد مراكز التدريب ومراكز الاختبار حسب الصيغة المرفقة بهذا القرار.

ثانيا

يتم تفويض وكيل الهيئة للنقل البري لاعتماد شروط منح شهادة المطابقة.

ثالثا

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

رابعا

يبعث أصل هذا القرار لسعادة وكيل الهيئة للنقل البري لاتخاذ ما يلزم لتنفيذ مقتضاه.

رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف
رميح بن محمد الرميح

صدر في: ١٥ من ربيع الأول ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٩ من سبتمبر ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٥٠) الصادر في ٤ من أكتوبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للنقل: قرار رقم (٣٥/٤٦/١) تعديل شروط وضابط ترخيص نشاط تأجير السيارات ونشاط وسيط التأجير

English

إن رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف

وبناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

وبعد الاطلاع على نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٢٥) وتاريخ ٢١ / ٦ / ١٣٩٧ه.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٣) وتاريخ ١٩ / ٩ / ١٤٣٤هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على اللائحة المنظمة لنشاط تأجير السيارات ووسطاء التأجير الصادرة بقرار معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (١٢٠ / ٤١ / ١) وتاريخ ٧ / ٥ / ١٤٤١هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على القرار رقم (٢٦١ / ٤١ / ١) وتاريخ ٢٩ / ١١ / ١٤٤١هـ، بشأن شروط وضوابط ترخيص نشاط تأجير السيارات ونشاط وسيط التأجير عبر التطبيقات أو المواقع الإلكترونية.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم (٧ / ١ / ٢٠٢٤ / ٤) وتاريخ ١٩ / ١٢ / ١٤٤٥هـ.

يقرر ما يلي:

أولا

تعديل المادة (السابعة والعشرين) من شروط وضوابط ترخيص نشاط تأجير السيارات ونشاط وسيط التأجير عبر التطبيقات أو المواقع الإلكترونية لتكون بالنص الآتي: «يحق لكل ذي مصلحة خلال (٦٠) يوما من تاريخ إشعار المخالف بالمخالفة الاعتراض أمام الهيئة، ويحق له التظلم من قرار الهيئة أمام المحكمة الإدارية خلال (٦٠) يوما من تاريخ الإشعار بالقرار».

ثانيا

يسري هذا التعديل ويعد نافذا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ثالثا

يلغي هذا القرار ما يتعارض معه من قرارات سابقة.

رابعا

يبعث بأصل هذا القرار لسعادة وكيل الهيئة للنقل البري لتبليغ من يلزم لتنفيذ مقتضاه.

رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف
رميح بن محمد الرميح

صدر في: ١٥ من ربيع الأول ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٩ من سبتمبر ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٥٠) الصادر في ٤ من أكتوبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البيئة والمياه والزراعة: قرار رقم (١٥٠٦٥٨٣٧) الموافقة على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة

English

إن وزير البيئة والمياه والزراعة

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما وبعد الاطلاع على الأمر السامي الكريم رقم (٣٢٠٤٣) بتاريخ ٥ / ‏٥‏ / ١٤٤٤هـ، القاضي بالموافقة على قيام عدد من الجهات الحكومية ومنها هذه الوزارة، بمراجعة الأنظمة واللوائح والقرارات وما في حكمها، المرتبطة بالمخالفات والعقوبات والغرامات وآليات التقدير والتحصيل والاعتراضات واقتراح التعديل اللازم عليها، وإشارة إلى ما عرضه وكيل الوزارة للزراعة، بشأن مشروع تعديل نص (المادة الأولى) من اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (١٤٩٦٧ / ‏١‏ / ١٤٤٤) بتاريخ ١٥ / ‏١‏ / ١٤٤٤هـ، وذلك بإضافة تعريف (المخالفة الجسيمة)، ولما تقتضيه مصلحة العمل.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة بإضافة تعريف (المخالفة الجسيمة) إلى (المادة الأولى) من اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة وفقا للآتي:

المخالفة الجسيمة: الأفعال الواردة في المادة (الثامنة والعشرين) من النظام، والأفعال المرتبطة بالغش والتحايل أو سيترتب عليها ضرر بالغ على الإنسان، أو الحيوان، أو النبات، أو الصحة العامة، أو البيئة، أو المرفق العام.

ثانيا

يسري العمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه.

والله الموفق.

وزير البيئة والمياه والزراعة
م. عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي

صدر في: ١٥ من ربيع الأول ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٩ من سبتمبر ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٦٠) الصادر في ١٣ من ديسمبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للنقل: قرار رقم (٣١ / ٤٦ / ١) اعتماد شروط ومتطلبات الوكيل المحلي للناقل غير السعودي الممارس لنشاط النقل الدولي للركاب بالحافلات

English

إن رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف

وبناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

وبعد الاطلاع على نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٢٥) وتاريخ ٢١ / ٦ / ١٣٩٧هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل، الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٣) وتاريخ ١٤ / ٩ / ١٤٣٤هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على اللائحة المنظمة لنشاط النقل الدولي للركاب بالحافلات، الصادرة بموجب قرار معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (٤٤٨) وتاريخ ٢٤ / ٣ / ١٤٤٤هـ، وتعديلاتها.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولا

اعتماد شروط ومتطلبات الوكيل المحلي للناقل غير السعودي الممارس لنشاط النقل الدولي للركاب بالحافلات، وذلك وفقا للصيغة المرفقة.

ثانيا

يعمل بهذا القرار بعد (٩٠) تسعين يوما من تاريخ نشره.

ثالثا

يبعث أصل هذا القرار لوكيل الهيئة للنقل البري لتبليغ من يلزم لتنفيذ مقتضاه.

والله الموفق.

رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف
رميح بن محمد الرميح

صدر في: ١٤ من ربيع الأول ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٨ من سبتمبر ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٥٢) الصادر في ١٨ من أكتوبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٧) الموافقة على نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٧٤٩٠٥ وتاريخ ١٦ / ١٠ / ١٤٤٥هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير التجارة رقم ٤٢٧٧ وتاريخ ٩ / ٢ / ١٤٤٣هـ، في شأن مشروعي نظام السجل التجاري ونظام الأسماء التجارية.

وبعد الاطلاع على مشروع نظام السجل التجاري المشار إليه.

وبعد الاطلاع على مشروع نظام الأسماء التجارية المشار إليه.

وبعد الاطلاع على نظام السجل التجاري، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١) وتاريخ ٢١ / ٢ / ١٤١٦هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الأسماء التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٥) وتاريخ ١٢ / ٨ / ١٤٢٠هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم المركز السعودي للأعمال الاقتصادية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٥٦) وتاريخ ١١ / ٨ / ١٤٤٠هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (٣٩٩٢٩) وتاريخ ٢٨ / ٦ / ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (١٦٤٧) وتاريخ ٩ / ٥ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٢١١٤) وتاريخ ١٢ / ٦ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٣٩٤٩) وتاريخ ١٩ / ١١ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٧٧٥) وتاريخ ٢ / ٣ / ١٤٤٦هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١-٨ / ٤٥ / ت) وتاريخ ١٥ / ٦ / ١٤٤٥هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢٦٥ / ٢٥) وتاريخ ١٣ / ١٠ / ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٥٠٨) وتاريخ ١٣ / ٣ / ١٤٤٦هـ.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على نظام السجل التجاري، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

الموافقة على نظام الأسماء التجارية، بالصيغة المرافقة.

ثالثا

يمنح المقيدون في السجل التجاري مهلة مدتها (خمس) سنوات تبدأ من تاريخ نفاذ النظام المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار، لتصحيح أوضاع سجلاتهم التجارية الفرعية. وتشطب جميع سجلاتهم الفرعية بانتهاء تلك المهلة وفق آلية تحددها وزارة التجارة.

رابعا

لا تخل أحكام النظام -المشار إليه في البند (ثانيا) من هذا القرار- بالأسماء التجارية المقيدة قبل نفاذه، وذلك وفقا لما تحدده وزارة التجارة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

خامسا

يحدد المقابل المالي -المذكور في المادة (السابعة والعشرين) من النظام المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار، وفي المادة (الحادية والعشرين) من النظام المشار إليه في البند (ثانيا) من هذا القرار- بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين بدء اللجنة المركزية للرسوم والمقابلات المالية المشكلة بناء على التوجيه الكريم المبلغ ببرقية الديوان الملكي رقم ٨٣٣٤٧ وتاريخ ٢ / ١٢ / ١٤٤٤هـ أعمالها.

سادسا

قيام وزارة التجارة بمراعاة ما قضى به الأمر السامي رقم (٣٩٩٢٩) وتاريخ ٢٨ / ٦ / ١٤٤٣هـ، عند إعداد اللائحة التنفيذية للنظام المشار إليه في البند (ثانيا) من هذا القرار.

سابعا

قيام المركز السعودي للأعمال الاقتصادية -بالتنسيق مع وزارة التجارة ووزارة الاستثمار والهيئة السعودية للملكية الفكرية- بالنظر في مدى مناسبة إنشاء منصة اقتصادية شاملة وموحدة تلائم جميع قطاع الأعمال بالمملكة، وذلك بناء على اختصاصه المشار إليه في الفقرة (٢) من المادة (الرابعة) من تنظيمه الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٥٦) وتاريخ ١١ / ٨ / ١٤٤٠هـ، والرفع عما يلزم.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١٤ من ربيع الأول ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٨ من سبتمبر ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٥٠) الصادر في ٤ من أكتوبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٩) الموافقة على نظام ضريبة التصرفات العقارية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٧٥٨ وتاريخ ٨ /١ /١٤٤٦هـ، في شأن مشروع نظام ضريبة التصرفات العقارية.

وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/٨٤) وتاريخ ١٤ /٢ /١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على نظام ضريبة الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٥ /١ /١٤٢٥هـ.

وبعد الاطلاع على نظام ضريبة القيمة المضافة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١١٣) وتاريخ ٢ /١١ /١٤٣٨هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٥٠٢) وتاريخ ٢١ /١٢ /١٤٤٣هـ، والمذكرات رقم (١٩٤) وتاريخ ١٣ /١ /١٤٤٤هـ، ورقم (٣٥٥) وتاريخ ٨ /٢ /١٤٤٤هـ، ورقم (٢٢٦٢) وتاريخ ٢٤ /٧ /١٤٤٤هـ، ورقم (١٤٢٧) وتاريخ ٢٥ /٤ /١٤٤٥هـ، ورقم (٢٦٨٢) وتاريخ ٢٧ /٧ /١٤٤٥هـ، ورقم (٤١٨٦) وتاريخ ٥ /١٢ /١٤٤٥هـ، ورقم (٥٠٤) وتاريخ ٩ /٢ /١٤٤٦هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٨-١٠ /٤٥/ت) وتاريخ ١٩ /٨ /١٤٤٥هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٤٦٠ /٤٣) وتاريخ ٣ /١ /١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢١٢٣) وتاريخ ٣٠ /٢ /١٤٤٦هـ.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على نظام ضريبة التصرفات العقارية، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

تكون الجهة القضائية المختصة المنصوص عليها في المادة (السابعة عشرة) من النظام -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- هي اللجان الابتدائية والاستئنافية، التي نص عليها نظام ضريبة الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٥ /١ /١٤٢٥هـ.

ثالثا

قيام هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بتطبيق الأحكام المنصوص عليها في المواد: (الثالثة والسبعين، والرابعة والسبعين، والخامسة والسبعين) من نظام ضريبة الدخل -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٥ /١ /١٤٢٥هـ- على المستحقات الضريبية للهيئة وفقا لأحكام النظام المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار.

رابعا

١- يمنح ذوو الشأن ممن قاموا بإجراء أي تصرف عقاري غير موثق قبل تاريخ سريان ضريبة التصرفات العقارية في ١٤ /٢ /١٤٤٢هـ، مهلة مدتها (سنة) هجرية من تاريخ نفاذ النظام -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- لتصحيح أوضاعهم وتوثيق التصرفات العقارية التي أجروها وفقا للأحكام النظامية ذات الصلة، على أن يتم إثبات تاريخ التصرف العقاري أمام الجهة المختصة. ويتفق كل من: وزير العدل، ورئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، على ضوابط تنفيذ هذه الفقرة، وعليهما الرفع عما يتطلب اتخاذ إجراء في شأنه.

ويجوز تمديد المهلة المشار إليها في هذه الفقرة بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

٢- يمنح أي شريك في شركة قام بتصرف عقاري -تمثل في نقل العقار باسم الشركة دون توثيقه- مهلة مدتها (سنة) هجرية من تاريخ نفاذ النظام المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار، لتوثيق التصرف وتزويد هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بما يثبت ذلك. ويجوز تمديد هذه المهلة بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. ويعفى التصرف العقاري في هذه الحالة من ضريبة التصرفات العقارية، بشرط أن يكون العقار محل التصرف مثبتا في أصول الشركة قبل سريان ضريبة التصرفات العقارية، وأن يقدم المتصرف قوائم مالية مدققة أو شهادة معتمدة -من محاسب قانوني مرخص- تثبت إدراج العقار ضمن أصول الشركة قبل سريان ضريبة التصرفات العقارية وحتى تاريخ التصرف.

خامسا

دون إخلال بأحكام النظام -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- يعفى من ضريبة التصرفات العقارية الآتي:

١- التصرف العقاري الذي تم تنفيذا لعقود الإيجار بغرض التملك وعقود الإيجار التمويلي، المبرم قبل تاريخ سريان ضريبة التصرفات العقارية في ١٤ /٢ /١٤٤٢هـ.

٢- التصرف العقاري الذي خضع لضريبة القيمة المضافة قبل توثيقه، في حال تم التوثيق بعد سريان أحكام نظام ضريبة التصرفات العقارية.

سادسا

التأكيد على أن التوريدات العقارية التي تخضع لضريبة التصرفات العقارية معفاة من ضريبة القيمة المضافة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

سابعا

قيام هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بعد مضي (ثلاث) سنوات من نفاذ النظام -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- بمراجعة آلية احتساب ضريبة التصرفات العقارية، وأن يشمل ذلك النظر في مدى مناسبة أن يكون احتسابها على أساس شرائح أو فئات بحسب استخدام العقار (سكني، تجاري، زراعي، وغيرها) وموقعه، والرفع بما يتوصل إليه في هذا الشأن.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١٤ من ربيع الأول ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٨ من سبتمبر ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٥١) الصادر في ١١ من أكتوبر ٢٠٢٤م.