التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الطاقة: قرار رقم (٣٠٣٦/٤٤٠٢٠١) نزع ملكية من أجل موثوقية الشبكة الكهربائية بمنطقة عسير

English

إن وزير الطاقة

وبناء على الصلاحيات المخولة له نظاما، وبعد الاطلاع على البند (ثالثا) من المرسوم الملكي رقم (م / ١٥) وتاريخ ١١ / ٣ / ١٤٢٤هـ، الصادر بموجبه نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار (النظام)، وعلى أحكام النظام.

يقرر الآتي:

أولا: الموافقة على البدء بإجراءات نزع ملكية الأراضي الواقعة بمنطقة عسير، المتداخلة مع حرم الخط الهوائي جهد (٣٨٠ ك. ف)، الذي يربط محطة جامعة نجران بمحطة الفرعاء، وفقا للآتي: ١- جزء من الأرض المملوكة بموجب الصك رقم (٧٧٨٨٠١٠٠١٠٣٢) وتاريخ ١٧ / ٣ / ١٤٤١هـ، بمساحة مقدارها (٤٦١٨م٢) أربعة آلاف وستمائة وثمانية عشر مترا مربعا.

٢- جزء من الأرض المملوكة بموجب الصك رقم (٣٧٤٣٠١٠٠٢٢٥٨) وتاريخ ١٠ / ١١ / ١٤٤٢هـ، بمساحة مقدراها (١٥٤٢٢,٨٩م٢) خمسة عشر ألفا وأربعمائة واثنان وعشرون مترا مربعا وتسعة وثمانون سنتيمترا مربعا.

٣- جزء من الأرض المملوكة بموجب الصك رقم (٢٧١٤١١٠٠٠٩١٠) وتاريخ ٨ / ٤ / ١٤٤٢هـ، بمساحة مقدراها (٣٠٩٢م٢) ثلاثة آلاف واثنان وتسعون مترا مربعا.

٤- جزء من الأرض المملوكة بموجب الصك رقم (٥٧١٦٠٥٠٠٤٠٢٦) وتاريخ ٨ / ٣ / ١٤٤٣هـ، بمساحة مقدراها (١٠١٣٨,٢٠م٢) عشرة آلاف ومائة وثمانية وثلاثون مترا مربعا وعشرون سنتيمترا مربعا.

بمساحة إجمالية مقدارها (٣٣٢٧١,٠٩م٢) ثلاثة وثلاثون ألفا ومئتان وواحد وسبعون مترا مربعا وتسعة سنتيمترات مربعة، وفق القرارات المساحية المرفقة، لصالح الشركة السعودية للكهرباء.

ثانيا: تبلغ الشركة السعودية للكهرباء هذا القرار للجهات المعنية المشار إليها في المادتين (السادسة) و(السابعة) من النظام، وذلك لتسمية مندوبيها في كل من لجنة وصف وحصر العقارات، ولجنة تقدير تعويض العقارات، خلال مدة لا تزيد على (١٥) خمسة عشر يوما من صدور هذا القرار، وتتولى الشركة الدعوة إلى الاجتماعات، وإعداد المحاضر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة كل لجنة لمهماتها.

ثالثا: تبلغ الشركة السعودية للكهرباء أصحاب الحقوق على العقارات التي تقرر نزع ملكيتها بالتعويض المقدر لهم، كما تبلغ مالكي العقارات وشاغليها بوجوب إخلائها خلال المدة التي تحددها الشركة على ألا تقل عن (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بالإخلاء، وذلك وفقا لأحكام المادتين (السادسة عشرة) و(السابعة عشرة) من النظام.

رابعا: تدفع الشركة السعودية للكهرباء تعويضات لأصحاب الحقوق وفقا لقرار لجنة تقدير تعويض العقارات، وتتم إجراءات الصرف قبل التاريخ المحدد لإخلاء العقار، على ألا يسلم مبلغ التعويض لصاحبه إلا بعد تسليم العقار، وتوثيقه بواسطة كاتب العدل أو المحكمة، ويصرف التعويض خلال سنتين من تاريخ صدور قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية وفقا لأحكام المادة (الثامنة عشرة) من النظام.

خامسا: يجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجان التي تتخذ وفقا للنظام، خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ إبلاغهم بالقرار.

سادسا: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين من الصحف اليومية التي توزع في المنطقة، كما تلصق صورة من الإعلان في مقر الشركة، وفي مقر المشروع، وفي المحكمة، وفي الإمارة أو المحافظة أو المركز، وفي البلدية التي يقع العقار في دائرة اختصاصها.

سابعا: يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه والعمل بمقتضاه.

والله الموفق.

وزير الطاقة
عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز

صدر في: ٤ / ٩ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٦ / ٣ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٨) الصادر في ١٤ من أبريل ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الطاقة: قرار رقم (٣٠٣٨/٤٤٠٢٠١) نزع ملكية من أجل إنشاء محطة شاطئ القطيف بمحافظة القطيف

English

إن وزير الطاقة

وبناء على الصلاحيات المخولة له نظاما، وبعد الاطلاع على البند (ثالثا) من المرسوم الملكي رقم (م / ١٥) وتاريخ ١١ / ٣ / ١٤٢٤هـ، الصادر بموجبه نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار (النظام)، وعلى أحكام النظام.

يقرر الآتي:

أولا: الموافقة على البدء بإجراءات نزع ملكية الأراضي ضمن المخطط رقم (٦٧١ / ٣)، الواقعة بمحافظة القطيف، التي يحدها من الجهة الشمالية طريق إسفلت بعرض (١٠م) وطول (٨٠م)، ومن الجهة الجنوبية الجزء المتبقي بطول (٨٠م)، ومن الجهة الشرقية طريق إسفلت بعرض (٢٠م) وطول (٨٠م)، ومن الجهة الغربية الجزء المتبقي بطول (٨٠م)، بمساحة إجمالية مقدارها (٦٤٠٠م٢) ستة آلاف وأربعمائة متر مربع؛ لإنشاء محطة شاطئ القطيف، جهد (١١٥ ك. ف)، وفق القرار المساحي المرفق، لصالح الشركة السعودية للكهرباء.

ثانيا: تبلغ الشركة السعودية للكهرباء هذا القرار للجهات المعنية المشار إليها في المادتين (السادسة) و(السابعة) من النظام، وذلك لتسمية مندوبيها في كل من لجنة وصف وحصر العقارات، ولجنة تقدير تعويض العقارات، خلال مدة لا تزيد على (١٥) خمسة عشر يوما من صدور هذا القرار، وتتولى الشركة الدعوة إلى الاجتماعات، وإعداد المحاضر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة كل لجنة لمهماتها.

ثالثا: تبلغ الشركة السعودية للكهرباء أصحاب الحقوق على العقارات التي تقرر نزع ملكيتها بالتعويض المقدر لهم، كما تبلغ مالكي العقارات وشاغليها بوجوب إخلائها خلال المدة التي تحددها الشركة على ألا تقل عن (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بالإخلاء، وذلك وفقا لأحكام المادتين (السادسة عشرة) و(السابعة عشرة) من النظام.

رابعا: تدفع الشركة السعودية للكهرباء تعويضات لأصحاب الحقوق وفقا لقرار لجنة تقدير تعويض العقارات، وتتم إجراءات الصرف قبل التاريخ المحدد لإخلاء العقار، على ألا يسلم مبلغ التعويض لصاحبه إلا بعد تسليم العقار، وتوثيقه بواسطة كاتب العدل أو المحكمة، ويصرف التعويض خلال سنتين من تاريخ صدور قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية وفقا لأحكام المادة (الثامنة عشرة) من النظام.

خامسا: يجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجان التي تتخذ وفقا للنظام، خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ إبلاغهم بالقرار.

سادسا: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين من الصحف اليومية التي توزع في المنطقة، كما تلصق صورة من الإعلان في مقر الشركة، وفي مقر المشروع، وفي المحكمة، وفي الإمارة أو المحافظة أو المركز، وفي البلدية التي يقع العقار في دائرة اختصاصها.

سابعا: يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه والعمل بمقتضاه.

والله الموفق.

وزير الطاقة
عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز 

صدر في: ٤ / ٩ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٦ / ٣ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٨) الصادر في ١٤ من أبريل ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الطاقة: قرار رقم (٣٠٣٩/٤٤٠٢٠١) نزع ملكية من أجل إنشاء محطة الحرم بمنطقة المدينة المنورة

English

إن وزير الطاقة

وبناء على الصلاحيات المخولة له نظاما، وبعد الاطلاع على البند (ثالثا) من المرسوم الملكي رقم (م / ١٥) وتاريخ ١١ / ٣ / ١٤٢٤هـ، الصادر بموجبه نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار (النظام)، وعلى أحكام النظام.

يقرر الآتي:

أولا: الموافقة على البدء بإجراءات نزع ملكية الأراضي الواقعة بمنطقة المدينة المنورة، التي يحدها من الجهة الشمالية شارع محمد بن التمار بطول (٨٩,٧٦م)، ومن الجهة الجنوبية أرض فضاء بطول (٨٠,٢٩م)، ومن الجهة الشرقية طريق الملك فهد بطول (٥٨,٧١م)، ومن الجهة الغربية شارع الحسين بن الحسن الحليمي بطول (٥٩,٠٥م)، بمساحة إجمالية مقدارها (٤٩٨٧,٦٥م٢) أربعة آلاف وتسعمائة وسبعة وثمانون مترا مربعا وخمسة وستون سنتيمترا مربعا؛ لإنشاء محطة الحرم – ٣، جهد (١١٠ / ١٣,٨ ك. ف)، وفق القرار المساحي المرفق، لصالح الشركة السعودية للكهرباء.

ثانيا: تبلغ الشركة السعودية للكهرباء هذا القرار للجهات المعنية المشار إليها في المادتين (السادسة) و(السابعة) من النظام، وذلك لتسمية مندوبيها في كل من لجنة وصف وحصر العقارات، ولجنة تقدير تعويض العقارات، خلال مدة لا تزيد على (١٥) خمسة عشر يوما من صدور هذا القرار، وتتولى الشركة الدعوة إلى الاجتماعات، وإعداد المحاضر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة كل لجنة لمهماتها.

ثالثا: تبلغ الشركة السعودية للكهرباء أصحاب الحقوق على العقارات التي تقرر نزع ملكيتها بالتعويض المقدر لهم، كما تبلغ مالكي العقارات وشاغليها بوجوب إخلائها خلال المدة التي تحددها الشركة على ألا تقل عن (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بالإخلاء، وذلك وفقا لأحكام المادتين (السادسة عشرة) و(السابعة عشرة) من النظام.

رابعا: تدفع الشركة السعودية للكهرباء تعويضات لأصحاب الحقوق وفقا لقرار لجنة تقدير تعويض العقارات، وتتم إجراءات الصرف قبل التاريخ المحدد لإخلاء العقار، على ألا يسلم مبلغ التعويض لصاحبه إلا بعد تسليم العقار، وتوثيقه بواسطة كاتب العدل أو المحكمة، ويصرف التعويض خلال سنتين من تاريخ صدور قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية وفقا لأحكام المادة (الثامنة عشرة) من النظام.

خامسا: يجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجان التي تتخذ وفقا للنظام، خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ إبلاغهم بالقرار.

سادسا: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين من الصحف اليومية التي توزع في المنطقة، كما تلصق صورة من الإعلان في مقر الشركة، وفي مقر المشروع، وفي المحكمة، وفي الإمارة أو المحافظة أو المركز، وفي البلدية التي يقع العقار في دائرة اختصاصها.

سابعا: يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه والعمل بمقتضاه.

والله الموفق.

وزير الطاقة
عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز 

صدر في: ٤ / ٩ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٦ / ٣ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٨) الصادر في ١٤ من أبريل ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الطاقة: قرار رقم (٣٠٤٠/٤٤٠٢٠١) نزع ملكية من أجل إنشاء محطة ظهرة لبن رقم (8294) بمدينة الرياض

English

إن وزير الطاقة

وبناء على الصلاحيات المخولة له نظاما، وبعد الاطلاع على البند (ثالثا) من المرسوم الملكي رقم (م / ١٥) وتاريخ ١١ / ٣ / ١٤٢٤هـ، الصادر بموجبه نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار (النظام)، وعلى أحكام النظام.

يقرر الآتي:

أولا: الموافقة على البدء بإجراءات نزع ملكية قطع الأرضين رقم (٩٦٤٦ / أ، و٩٦٤٧ / أ) ضمن المخطط رقم (٢٣٥١ / ٥)، الواقعة بمدينة الرياض، بمساحة إجمالية مقدارها (٤٨٠٠م٢) أربعة آلاف وثمانمائة متر مربع؛ لإنشاء محطة ظهرة لبن رقم (٨٢٩٤)، جهد (١٣٢ ك. ف)، وفق القرار المساحي المرفق، لصالح الشركة السعودية للكهرباء.

ثانيا: تبلغ الشركة السعودية للكهرباء هذا القرار للجهات المعنية المشار إليها في المادتين (السادسة) و(السابعة) من النظام، وذلك لتسمية مندوبيها في كل من لجنة وصف وحصر العقارات، ولجنة تقدير تعويض العقارات، خلال مدة لا تزيد على (١٥) خمسة عشر يوما من صدور هذا القرار، وتتولى الشركة الدعوة إلى الاجتماعات، وإعداد المحاضر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة كل لجنة لمهماتها.

ثالثا: تبلغ الشركة السعودية للكهرباء أصحاب الحقوق على العقارات التي تقرر نزع ملكيتها بالتعويض المقدر لهم، كما تبلغ مالكي العقارات وشاغليها بوجوب إخلائها خلال المدة التي تحددها الشركة على ألا تقل عن (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بالإخلاء، وذلك وفقا لأحكام المادتين (السادسة عشرة) و(السابعة عشرة) من النظام.

رابعا: تدفع الشركة السعودية للكهرباء تعويضات لأصحاب الحقوق وفقا لقرار لجنة تقدير تعويض العقارات، وتتم إجراءات الصرف قبل التاريخ المحدد لإخلاء العقار، على ألا يسلم مبلغ التعويض لصاحبه إلا بعد تسليم العقار، وتوثيقه بواسطة كاتب العدل أو المحكمة، ويصرف التعويض خلال سنتين من تاريخ صدور قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية وفقا لأحكام المادة (الثامنة عشرة) من النظام.

خامسا: يجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجان التي تتخذ وفقا للنظام، خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ إبلاغهم بالقرار.

سادسا: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين من الصحف اليومية التي توزع في المنطقة، كما تلصق صورة من الإعلان في مقر الشركة، وفي مقر المشروع، وفي المحكمة، وفي الإمارة أو المحافظة أو المركز، وفي البلدية التي يقع العقار في دائرة اختصاصها.

سابعا: يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه والعمل بمقتضاه.

والله الموفق.

وزير الطاقة
عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز 

صدر في: ٤ / ٩ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٦ / ٣ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٨) الصادر في ١٤ من أبريل ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الطاقة: قرار رقم (٣٠٤١/٤٤٠٢٠١) نزع ملكية من أجل إنشاء محطة جنوب الخبر المركزية بالمنطقة الشرقية

English

إن وزير الطاقة

وبناء على الصلاحيات المخولة له نظاما، وبعد الاطلاع على البند (ثالثا) من المرسوم الملكي رقم (م / ١٥) وتاريخ ١١ / ٣ / ١٤٢٤هـ، الصادر بموجبه نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار (النظام)، وعلى أحكام النظام.

يقرر الآتي:

أولا: الموافقة على البدء بإجراءات نزع ملكية الأرض ضمن المخطط رقم (٢٩٢ / ٢)، الواقعة بالمنطقة الشرقية، بمساحة إجمالية مقدارها (٤٢٤٨٠م٢) اثنان وأربعون ألفا وأربعمائة وثمانون مترا مربعا؛ لإنشاء محطة جنوب الخبر المركزية، جهد (٣٨٠ ك. ف)، وفق القرار المساحي المرفق، لصالح الشركة السعودية للكهرباء.

ثانيا: تبلغ الشركة السعودية للكهرباء هذا القرار للجهات المعنية المشار إليها في المادتين (السادسة) و(السابعة) من النظام، وذلك لتسمية مندوبيها في كل من لجنة وصف وحصر العقارات، ولجنة تقدير تعويض العقارات، خلال مدة لا تزيد على (١٥) خمسة عشر يوما من صدور هذا القرار، وتتولى الشركة الدعوة إلى الاجتماعات، وإعداد المحاضر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة كل لجنة لمهماتها.

ثالثا: تبلغ الشركة السعودية للكهرباء أصحاب الحقوق على العقارات التي تقرر نزع ملكيتها بالتعويض المقدر لهم، كما تبلغ مالكي العقارات وشاغليها بوجوب إخلائها خلال المدة التي تحددها الشركة على ألا تقل عن (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بالإخلاء، وذلك وفقا لأحكام المادتين (السادسة عشرة) و(السابعة عشرة) من النظام.

رابعا: تدفع الشركة السعودية للكهرباء تعويضات لأصحاب الحقوق وفقا لقرار لجنة تقدير تعويض العقارات، وتتم إجراءات الصرف قبل التاريخ المحدد لإخلاء العقار، على ألا يسلم مبلغ التعويض لصاحبه إلا بعد تسليم العقار، وتوثيقه بواسطة كاتب العدل أو المحكمة، ويصرف التعويض خلال سنتين من تاريخ صدور قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية وفقا لأحكام المادة (الثامنة عشرة) من النظام.

خامسا: يجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجان التي تتخذ وفقا للنظام، خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ إبلاغهم بالقرار.

سادسا: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين من الصحف اليومية التي توزع في المنطقة، كما تلصق صورة من الإعلان في مقر الشركة، وفي مقر المشروع، وفي المحكمة، وفي الإمارة أو المحافظة أو المركز، وفي البلدية التي يقع العقار في دائرة اختصاصها.

سابعا: يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه والعمل بمقتضاه.

والله الموفق.

وزير الطاقة
عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز 

صدر في: ٤ / ٩ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٦ / ٣ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٨) الصادر في ١٤ من أبريل ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

تنظيم مركز سارة السديري لدراسات المرأة

English

المادة الأولى

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبيّنة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:

المركز: مركز سارة السديري لدراسات المرأة.

الجامعة: جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن.

التنظيم: تنظيم المركز.

اللجنة الإشرافية: اللجنة الإشرافية للمركز.

الرئيس: رئيس اللجنة الإشرافية.

المدير: مدير عام المركز.

المادة الثانية

يكون المركز ضمن الهيكل التنظيمي للجامعة، ويرتبط تنظيمياً برئيس الجامعة، ويكون مقره الرئيس في مدينة الرياض، وله إنشاء فروع أو مكاتب له داخل المملكة بحسب الحاجة.

المادة الثالثة

يهدف المركز إلى أن يكون حاضنةً للفكر ومصدراً للمعلومات الدقيقة ذات الصلة بالمرأة وجهةً موثوقة محلياً وعالمياً في شأن ذلك، وأن يبرز دورها الفاعل في التنمية الوطنية وتوثيقه، وأن يعمل على توثيق الجهود الوطنية المبذولة في دعم المرأة وتمكينها، وذلك من خلال الآتي:

١- إجراء الدراسات والبحوث العلمية ذات الصلة بالمرأة، وربطها بواقع المرأة في المملكة، ونشر نتائجها، بما يسهم في صناعة القرارات التي من شأنها أن تمكّن المرأة وتبرز أدوارها المتنوعة.

٢- توثيق تاريخ المرأة السعودية، وإبراز دورها الحضاري ومكانتها.

المادة الرابعة

للمركز -دون إخلال باختصاصات الجهات الأخرى- القيام بكل ما يلزم لتحقيق أهدافه، ومن ذلك الآتي:

١- العمل والتنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة في كل ما يلزم لتطوير دراسات المرأة في جميع المجالات.

٢- إجراء الدراسات والبحوث ذات الصلة بقضايا المرأة، والإشراف على إعداد مثل هذه الدراسات والبحوث التي تجريها الجهات الأخرى بالتنسيق مع تلك الجهات.

٣- المساهمة في إعداد المشاريع الاستراتيجية الوطنية المتصلة بالمرأة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

٤- إنشاء متحف (أو أكثر) معني بالمرأة السعودية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، والإشراف عليه.

٥- إنشاء مكتبة رقمية خاصة ببحوث ودراسات المرأة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، والإشراف عليها.

٦- إعداد ونشر قوائم بالمقترحات البحثية ذات الصلة بالقضايا الملحّة في شأن احتياجات المرأة.

٧- حصر البيانات ذات العلاقة، وإجراء عمليات التحليل العلمية اللازمة، بما يسهم في صناعة القرارات الداعمة لتمكين المرأة، وتفعيل أدوارها المتنوعة في المجتمع.

٨- تطوير الكوادر البشرية من فئة الباحثين والمهتمين بدراسات المرأة، بما يضمن الحصول على دراسات وبحوث ذات قيمة تطبيقية تدعم قضايا المرأة.

٩- التعاون مع الجهات البحثية والاستشارية ومراكز التنمية المحلية والإقليمية والدولية، والاستفادة المثلى

من الأبحاث والدراسات والاستشارات المختلفة ومن برامج التعاون الدولي ذات العلاقة، وفق الإجراءات النظامية.

١٠- بناء جسور تعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والقطاع غير الربحي من ناحية، والجامعات ومراكز التميز البحثي ومراكز الدراسات الاستراتيجية من ناحية أخرى؛ لتوجيه الجهود البحثية التي تجرى في الجامعات ومراكز الأبحاث نحو الاحتياجات القائمة ذات العلاقة بالمرأة، وفق الإجراءات النظامية.

١١- دعم النشر العلمي المعني بدراسات المرأة من خلال تأسيس دورية علمية سعودية محكَّمة معنية بدراسات المرأة في العالم العربي.

١٢- إقامة المؤتمرات العلمية لتسليط الضوء على دراسات المرأة.

المادة الخامسة

يكون للمركز لجنة إشرافية برئاسة رئيس الجامعة، وعضوية كلٍّ من:

١- ممثل من وزارة التعليم.

٢- ممثل من وزارة الثقافة.

٣- ممثل من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

٤- ممثل من دارة الملك عبدالعزيز.

٥- ممثل من مجلس شؤون الأسرة.

٦- ممثل من أمانة مجلس شؤون الجامعات.

٧- مدير عام المركز.

٨- ثلاثة من المتخصصين وذوي الخبرة في مجال عمل المركز، يعينون بقرار من وزير التعليم بناءً على ترشيح من الرئيس لمدة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

ويجب ألاَّ تقل مرتبة ممثلي الأجهزة الحكومية عن (الثانية عشرة) أو ما يعادلها.

المادة السادسة

تتولى اللجنة الإشرافية الإشراف على إدارة شؤون المركز وتصريف أموره، وتتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافه في حدود ما تضمنه التنظيم، ولها على وجه خاص ما يأتي:

١- إقرار السياسة العامة المتعلقة بالمركز وخطط العمل والبرامج التي يسير عليها لتحقيق أهدافه، ومراقبة تنفيذ ذلك.

٢- إقرار الهيكل التنظيمي للمركز.

٣- الموافقة على إنشاء فروع للمركز أو مكاتب له داخل المملكة.

٤- الموافقة على إنشاء المتحف والمكتبة الرقمية بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

٥- الموافقة على إبرام الاتفاقيات والشراكات، وفق الإجراءات النظامية.

٦- قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف، وفقاً للأحكام المنظمة لذلك.

٧- تحديد المقابل المالي للأعمال والخدمات التي يقدمها المركز، التي ترى اللجنة الإشرافية استحصال مقابل مالي عنها.

٨- النظر في التقارير الدورية المعدّة في شأن سير الأعمال في المركز، واتخاذ القرارات اللازمة في شأنها.

وللجنة الإشرافية تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائها أو من سواهم، يعهد إليها بما تراه من مهمات، ويُحدَّد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات والصلاحيات الموكولة إليها، ولها كذلك تفويض بعض اختصاصاتها إلى رئيسها،

أو إلى من تراه من أعضائها أو من منسوبي المركز.

المادة السابعة

١- تجتمع اللجنة الإشرافية -بصفة دورية- (ثلاث) مرات في السنة على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس، أو إذا طلب ذلك ثلث الأعضاء على الأقل، وتوجّه الدعوة للاجتماع من الرئيس أو من ينيبه من أعضاء اللجنة من ممثلي الجهات الحكومية الذي يختاره الرئيس -كتابةً- قبل موعد الاجتماع ب(سبعة) أيام على الأقل، على أن تتضمن الدعوة جدول أعمال الاجتماع.

٢- تعقد اجتماعات اللجنة الإشرافية في مقر المركز الرئيس، ويجوز -بقرار من الرئيس- عقدها في مكان آخر داخل المملكة.

٣- يشترط لصحة اجتماع اللجنة الإشرافية حضور أغلبية الأعضاء على الأقل بمن فيهم الرئيس أو من ينيبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين على الأقل، وعند تساوي الأصوات يرجّح الجانب الذي يصوِّت معه رئيس الاجتماع.

٤- للجنة الإشرافية دعوة من ترى الاستعانة بهم من المختصين والمستشارين لحضور اجتماعاتها، دون أن يكون لهم حق التصويت.

٥- لا يجوز لعضو اللجنة الإشرافية الامتناع عن التصويت ولا تفويض عضو آخر للتصويت عنه عند غيابه.

٦- تثبت مداولات اللجنة الإشرافية وقراراتها في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون، وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه وأسبابه ضمن محضر الاجتماع.

٧- يجوز للجنة الإشرافية -عند الحاجة وفي الحالات المستعجلة وفقاً لما يقدّره الرئيس- عقد الاجتماعات والتصويت على القرارات عن بُعد من خلال استخدام وسائل التقنية. ويمكن أن تتخذ القرارات عن طريق التمرير على أعضاء اللجنة الإشرافية، ويوقع عليها بما يفيد اطلاع جميع الأعضاء عليها. ولا يعد القرار الصادر في هذه الحالة صحيحاً ما لم يصوِّت عليه جميع الأعضاء، ويعرض هذا القرار على اللجنة الإشرافية في أول اجتماع لاحق لإثباته في محضر الاجتماع.

٨- لا يجوز لعضو اللجنة الإشرافية أن يفشي شيئاً مما وقف عليه -بسبب عضويته- من أسرار المركز.

المادة الثامنة

يكون للمركز مدير عام تختاره اللجنة الإشرافية من منسوبي الجامعة أو من غيرهم، بمرتبة

لا تقل عن (الثانية عشرة) أو ما يعادلها، ويُعد المسؤول عن إدارة شؤون المركز، وتتركز مسؤولياته في حدود التنظيم، وما تقرره اللجنة الإشرافية، ويتولى الاختصاصات الآتية:

١- اقتراح السياسة العامة المتعلقة بالمركز وخطط العمل والبرامج التي يسير عليها لتحقيق أهدافه، ورفعها إلى اللجنة الإشرافية، ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها من اللجنة.

٢- اقتراح الهيكل التنظيمي للمركز، ورفعه إلى اللجنة الإشرافية.

٣- الإشراف على سير العمل في المركز، وتعيين العاملين فيه والإشراف عليهم، وفقاً للأنظمة واللوائح المقرّة، وفي حدود الصلاحيات التي فوضته بها اللجنة الإشرافية.

٤- متابعة تنفيذ القرارات التي تصدرها اللجنة الإشرافية، وكذلك الإشراف على إعداد التقارير الدورية عن أعمال المركز وخططه وبرامجه ومنجزاته ونشاطاته، وعرضها على اللجنة الإشرافية.

٥- الصرف وفق ما يخصص للمركز من اعتمادات، واتخاذ جميع الإجراءات المالية، وفقاً للأنظمة واللوائح المقرّة، وفي حدود الصلاحيات التي فوضته بها اللجنة الإشرافية.

٦- التوقيع على الاتفاقيات والعقود، بعد موافقة اللجنة الإشرافية، ووفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.

٧- الاستعانة بالخبراء والمستشارين والتعاقد معهم، وفقاً لاحتياجات المركز، ووفقاً للأنظمة واللوائح المقرة.

٨- تمثيل المركز أمام القضاء، ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها، وله تفويض غيره بذلك.

٩- إعداد تقارير عن عمل المركز وإنجازاته في نهاية كل سنة مالية، ورفعها إلى اللجنة الإشرافية، للنظر في إقرارها.

١٠- أي مهمة أو صلاحية أخرى تسندها إليه اللجنة الإشرافية.

وللمدير تفويض بعض مهمّاته أو صلاحياته إلى من يراه من منسوبي المركز.

المادة التاسعة

تتألف موارد المركز المالية من الآتي:

١- ما يخصص له من اعتمادات ضمن ميزانية الجامعة.

٢- المقابل المالي الذي يتقاضاه عن الأعمال والخدمات التي يقدمها ضمن اختصاصه، وفقاً لما تقرّه اللجنة الإشرافية.

٣- ما تقبله اللجنة الإشرافية من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وأوقاف، وفقاً للأحكام المنظمة لذلك.

٤- أي مورد آخر تقرّه اللجنة الإشرافية بما لا يتعارض مع الأنظمة والتعليمات.

المادة العاشرة

١- تودع جميع إيرادات المركز في حساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي.

٢- يفتح المركز حساباً له في البنك المركزي السعودي، ويجوز له فتح حسابات أخرى في أيٍّ من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق ما خصص له من اعتمادات ضمن ميزانية الجامعة.

٣- يعامل المركز من حيث الرقابة المالية معاملة الجامعة.

المادة الحادية عشرة

يخضع منسوبو المركز للأنظمة واللوائح المعمول بها في الجامعة.

المادة الثانية عشرة

يُنشر التنظيم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٥) الصادر في ٢٤ من مارس ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة: قرار رقم (١٢٦) اعتماد تحديث (٧) مواصفات قياسية سعودية

English

بناءً على الفقرة رقم (٤) من المادة التاسعة من تنظيم الهيئة الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ٢١٦ وتاريخ ١٧ /٦ /١٤٣١هـ. والتي تقضي بأن «المجلس هو السلطة المختصة بإدارة شؤون الهيئة، وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها في حدود أحكام هذا التنظيم، وله بوجه خاص اعتماد المواصفات القياسية السعودية في صورتها النهائية وطرق تطبيقها».

وبناءً على الفقرة رقم (١) من المادة الرابعة من تنظيم الهيئة والتي تنص على: «نشر المواصفات القياسية التي تعتمدها بالطرق التي تراها، ولا تعد نافذة إلا بعد الإعلان عنها في الجريدة الرسمية».

وبعد الاطلاع على قرار مجلس إدارة الهيئة باجتماعه رقم (١٤٩) وتاريخ ١٥ /٣ /١٤٣٦هـ، القاضي بتفويض محافظ الهيئة باعتماد تحديث اللوائح الفنية/ المواصفات القياسية المتبناة عن مراجع دولية وإدراج أحدث تعديل في الدليل الإلكتروني الجديد للمواصفات.

عليه فقد صدر قرار معالي محافظ الهيئة رقم (١٢٦) وتاريخ ١ /٩ /١٤٤٤هـ، الموافق ٢٣ /٣ /٢٠٢٣م، بالموافقة على تحديث عدد (٧) مواصفات قياسية سعودية متبناة بلغتها عن المواصفات القياسية الدولية (ISO/IEC)، وذلك لتحديث مراجعها على النحو التالي:

١- مواصفات قطاع الخدمات:

اعتماد تحديث عدد (٧) مواصفات قياسية سعودية متبناة بلغتها عن المواصفات القياسية الدولية (ISO/IEC) بناءً على تحديث مراجعها وهي كالتالي:

SASO ISO/IEC-8825-3:2023

SASO ISO/IEC-8825-2:2023

SASO ISO/IEC-8825-1:2023

SASO ISO/IEC 8825-6:2023

SASO ISO/IEC 8825-5:2023

SASO ISO/IEC 8825-4:2023

SASO ISO/IEC 9594-2:2023

والله الموفق.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٦) الصادر في ٣١ من مارس ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للنقل: قرار رقم (١/٧/٢٠٢٣/٣) الموافقة على جدول مخالفات وعقوبات نظام البريد

English
صدر في: ٣٠ / ٨ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٢ / ٣ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٨٠) الصادر في ٥ من مايو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٦٠٤) الموافقة على تعديلات نظام حماية البيانات الشخصية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٩١٨٣ وتاريخ ٢٨ /٨/ ١٤٤٤هـ، المشتملة على برقية الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي رقم ٥٧٣١ وتاريخ ٢٦ /٦/ ١٤٤٤هـ، في شأن مشروع تعديلات نظام حماية البيانات الشخصية.

وبعد الاطلاع على نظام حماية البيانات الشخصية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٩) وتاريخ ٩ /٢/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (٥١٦٢٧) وتاريخ ١٨ /٨/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٩٢) وتاريخ ٢٧ /٤/ ١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٢٤٠٥) وتاريخ ١٠ /٨/ ١٤٤٤هـ، ورقم (٢٤٥٦) وتاريخ ١٥ /٨/ ١٤٤٤هـ، ورقم (٢٦٢٣) وتاريخ ٢٩ /٨/ ١٤٤٤هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٨٦ /٢٥) وتاريخ ٢٨ /٨/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٩٢٦٨) وتاريخ ٢٩ /٨/ ١٤٤٤هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على تعديلات نظام حماية البيانات الشخصية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٩) وتاريخ ٩ /٢/ ١٤٤٣هـ، وفقاً للصيغة المرافقة.

ثانياً: إلغاء البند (ثانياً) من المرسوم الملكي رقم (م/١٩) وتاريخ ٩ /٢/ ١٤٤٣هـ.

ثالثاً: تسري تعديلات النظام -المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار- اعتباراً من تاريخ نفاذه.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رابعاً: قيام الجهة المختصة -بالتنسيق مع من تراه من الجهات المعنية- بالرفع إلى رئيس مجلس الوزراء عما تراه حيال نتائج تقويم مستوى حماية البيانات الشخصية المناسب في خارج المملكة -بما لا يقل عن مستوى الحماية المقرر في نظام حماية البيانات الشخصية ولوائحه التنفيذية- للنظر فيه، وفقاً لما ورد في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (٢) من المادة (التاسعة والعشرين) من النظام.

خامساً: يحدد المقابل المالي المشار إليه في الفقرة الفرعية (د) من الفقرة (٤) من المادة (الثلاثين) من النظام، بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين صدور (لائحة ممارسة الهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها) والعمل بها.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٩ / ٨ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢١ / ٣ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٧) الصادر في ٧ من أبريل ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٦٠١) إضافة هيئة حقوق الإنسان إلى عضوية لجنة الإعارة والعمل لدى المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦٩٧٣٥ وتاريخ ٢ /١٢ /١٤٤٢هـ، المشتملة على برقية هيئة حقوق الإنسان رقم ٦١٥٩ وتاريخ ٢٨ /١١ /١٤٤٢هـ، في شأن التقرير المعدّ من هيئة حقوق الإنسان حيال ما قامت به لإعداد خبراء سعوديين متخصصين في مجالات حقوق الإنسان للمشاركة في عضوية لجان وآليات حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، وآليات حقوق الإنسان الإقليمية.

وبعد الاطلاع على قراري مجلس الوزراء رقم (٣٤) وتاريخ ٢٧ /١ /١٤٣٧هـ، ورقم (٣٣٩) وتاريخ ١٩ /٥ /١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٢٦٦٨) وتاريخ ٢٤ /١١ /١٤٤٣هـ، المعدَّة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعدّ في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١١٤٣ /٤٣/م) وتاريخ ٨ /١٢ /١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم ١٤٤٣٩ وتاريخ ٢٠ /٧ /١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٨٣٦٧) وتاريخ ٩ /٨ /١٤٤٤هـ.

يقرر:

إضافة هيئة حقوق الإنسان إلى عضوية لجنة الإعارة والعمل لدى المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية، المشكلة بموجب الفقرة (٢) من البند (ثالثاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (٣٤) وتاريخ ٢٧ /١ /١٤٣٧هـ، المعدّل بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٣٣٩) وتاريخ ١٩ /٥ /١٤٤١هـ.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٩ / ٨ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢١ / ٣ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٦) الصادر في ٣١ من مارس ٢٠٢٣م.