التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الطاقة: قرار رقم (٣١٩٨/٤٤٠٢٠١) نزع ملكية من أجل تعزيز موثوقية الشبكة الكهربائية بمنطقة مكة المكرمة

English
صدر في: ١٥ / ٩ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٦ / ٤ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٨٠) الصادر في ٥ من مايو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الطاقة: قرار رقم (٣١٩٩/٤٤٠٢٠١) نزع ملكية من أجل تعزيز موثوقية الشبكة الكهربائية بمنطقة حائل

English

إن وزير الطاقة

وبناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً، وبعد الاطلاع على البند (ثالثاً) من المرسوم الملكي رقم (م/١٥) وتاريخ ١١ /٣/ ١٤٢٤هـ، الصادر بموجبه نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار (النظام)، وعلى أحكام النظام.

يقرر الآتي:

أولاً: الموافقة على البدء في إجراءات نزع ملكية جزء من قطعة الأرض المملوكة بموجب الصك رقم (٤٤٢١١١٠٠٥١٧٨) وتاريخ ١٩ /٥/ ١٤٣٩هـ، الواقعة بمنطقة حائل، والمتداخلة مع حرم الخط الهوائي جهد (١٣٢ ك. ف) الذي يربط المحطة رقم (٨٩٠٣) بالمحطة رقم (٩٠٣٠)، وبمساحة إجمالية مقدارها (١٣٣٨٫٧٠م٢) ألف وثلاثمائة وثمانية وثلاثون متراً مربعاً وسبعون سنتيمتراً مربعاً، وفق القرار المساحي المرفق، لصالح الشركة السعودية للكهرباء.

ثانياً: تبلّغ الشركة السعودية للكهرباء هذا القرار للجهات المعنية المشار إليها في المادتين (السادسة) و(السابعة) من النظام، وذلك لتسمية مندوبيها في كل من لجنة وصف وحصر العقارات، ولجنة تقدير تعويض العقارات، خلال مدة لا تزيد على (١٥) خمسة عشر يوماً من صدور هذا القرار، وتتولى الشركة الدعوة إلى الاجتماعات، وإعداد المحاضر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة كل لجنة لمهماتها.

ثالثاً: تبلّغ الشركة السعودية للكهرباء أصحاب الحقوق على العقارات التي تقرر نزع ملكيتها بالتعويض المقدّر لهم، كما تبلغ مالكي العقارات وشاغليها بوجوب إخلائها خلال المدة التي تحددها الشركة على ألا تقل عن (٣٠) ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ بالإخلاء، وذلك وفقاً لأحكام المادتين (السادسة عشرة) و(السابعة عشرة) من النظام.

رابعاً: تدفع الشركة السعودية للكهرباء تعويضات لأصحاب الحقوق وفقاً لقرار لجنة تقدير تعويض العقارات، وتتم إجراءات الصرف قبل التاريخ المحدد لإخلاء العقار، على ألا يُسلّم مبلغ التعويض لصاحبه إلا بعد تسليم العقار، وتوثيقه بواسطة كاتب العدل أو المحكمة، ويُصرف التعويض خلال سنتين من تاريخ صدور قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية وفقاً لأحكام المادة (الثامنة عشرة) من النظام.

خامساً: يجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجان التي تتخذ وفقاً للنظام، خلال (٦٠) ستين يوماً من تاريخ إبلاغهم بالقرار.

سادساً: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين من الصحف اليومية التي توزع في المنطقة، كما تلصق صورة من الإعلان في مقر الشركة، وفي مقر المشروع، وفي المحكمة، وفي الإمارة أو المحافظة أو المركز، وفي البلدية التي يقع العقار في دائرة اختصاصها.

سابعاً: يبلّغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه والعمل بمقتضاه.

والله الموفق.

وزير الطاقة
عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز

صدر في: ١٥ / ٩ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٦ / ٤ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٨٠) الصادر في ٥ من مايو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الطاقة: قرار رقم (٣٢٠٠/٤٤٠٢٠١) نزع ملكية من أجل إنشاء محطة الدار البيضاء رقم (8283) بمدينة الرياض

English
صدر في: ١٥ / ٩ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٦ / ٤ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٨٠) الصادر في ٥ من مايو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الطاقة: قرار رقم (٣٢٠١/٤٤٠٢٠١) نزع ملكية من أجل إنشاء محطة الحمدانية بمحافظة جدة

English
صدر في: ١٥ / ٩ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٦ / ٤ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٨٠) الصادر في ٥ من مايو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

اللائحة الفنية لمتطلبات وضع الاستعداد والسكون في الأجهزة الكهربائية والإلكترونية

English

الإصدار الأول

تمهيد

تمشياً مع انضمام المملكة العربية السعودية إلى منظمة التجارة العالمية وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم ٢٤٤ وتاريخ ١٤٢٦/٩/٢١ه، بشأن الموافقة على وثائق انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية، وما يتطلبه الأمر من التزام المملكة بمواءمة أنظمتها ذات العلاقة بما يتماشى مع مبادئ اتفاقيات المنظمة؛ خاصة اتفاقية العوائق الفنية للتجارة (TBT) التي تقضي بعدم وضع اشتراطات فنية غير ضرورية أمام انسياب السلع بين الدول الأعضاء، وعدم التمييز بين المنتجات ذات المنشأ المختلف من حيث الاشتراطات الفنية وطرائق تقويم المطابقة، وذلك من خلال إصدار لوائح فنية تشمل المتطلبات الأساسية المشروعة وتوحيد إجراءات العمل.

وبناءً على المادة الثالثة ( فقرة – ١) من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ٢١٦ بتاريخ ١٤٣١/٦/١٧ه، الموافق ٢٠١٠/٥/٣١م، وذلك بأن تتولى الهيئة «إصدار مواصفات قياسية سعودية وأنظمة وأدلة جودة وتقويم مطابقة، تتوافق مع المواصفات القياسية والأدلة الدولية، وتحقق متطلبات WTO ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية ومحققة لمصالح المملكة».

واستناداً إلى المادة الرابعة (فقرة – ٢) من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ٢١٦ بتاريخ ١٤٣١/٦/١٧ ه، الموافق ٢٠١٠/٥/٣١م، وذلك بأن تتولى الهيئة «إصدار لوائح إجراءات تقويم المطابقة للسلع والمنتجات والخدمات طبقاً للمواصفات القياسية التي تعتمدها».

وبناءً على المادة الرابعة ( فقرة – ١٤) من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ٢١٦ بتاريخ ١٤٣١/٦/١٧ه، الموافق ٢٠١٠/٥/٣١م، وذلك بأن تتولى الهيئة «مراجعة الأنظمة واللوائح الرقابية ذات العلاقة بمجالات عمل الهيئة، وتطويرها، واقتراح التعديلات اللازمة عليها، لتواكب متطلبات الجودة والسلامة، وإحالتها إلى الجهات المختصة لدراستها وإصدارها وفقاً للطرق النظامية».

وبناءً على المادة السادسة (فقرة -١) من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ٢١٦ بتاريخ ١٤٣١/٦/١٧ه، الموافق ٢٠١٠/٥/٣١م، وذلك بأن تتولى الهيئة «مع مراعاة ما ورد في المادة الرابعة من هذا التنظيم تُعد الهيئة هي المرجع في المملكة في كل ما يتعلق بالمواصفات القياسية، وإجراءات تقويم المطابقة، ومنح علامة الجودة والقياس والمعايرة. وعلى جميع القطاعات الحكومية والخاصة الالتزام بالمواصفات القياسية السعودية في جميع مشترياتها».

وحيث إن المواصفات القياسية للمنتجات المشمولة في إحدى اللوائح تعتبر أساساً لمطابقة تلك المنتجات للمتطلبات الأساسية للسلامة في اللائحة المحددة.

فقد قامت الهيئة بإعداد هذه اللائحة الفنية.

ملاحظة: هذا التمهيد وجميع الملاحق لهذه اللائحة جزء لا يتجزأ منها.

المادة (1)

المصطلحات والتعاريف

١/١ تكون للمسميات والعبارات أدناه -عند تطبيق بنود هذه اللاَّئحة- الدلالات والمعاني المبينة أمامها، ما لم يقتضِ سياق النص خلاف ذلك:

المملكة: المملكة العربية السعودية

الهيئة: الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

الجهات الرقابية: هي الجهة/الجهات الحكومية ذات المهام الرقابية حسب اختصاصها والمسؤولة عن تنفيذ أو متابعة تنفيذ اللوائح الفنية سواءً في المنافذ الجمركية أو الأسواق أو المصانع.

اللائحة الفنية: وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة تضع خصائص المنتجات والعمليات المرتبطة بها وطرائق إنتاجها، بما في ذلك الأحكام الإدارية سارية المفعول المطبقة؛ التي يجب الالتزام بها. وقد تشمل أو تبحث بشكل خاص في المصطلحات والتعاريف والتعبئة، ومتطلبات وضع الشارات أو العلامات على المنتجات أو الخدمات أو العمليات أو طرائق الإنتاج.

المواصفة القياسية: وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة؛ تضع -للاستخدام الاعتيادي والمتكرر- القواعدَ والتعليمات أو الخصائص للمنتجات أو العمليات وطرائق الإنتاج ذات العلاقة؛ التي يكون تطبيقها اختيارياً، وقد تشمل أو تبحث بشكل خاص المصطلحات، والتعاريف والتعبئة، ومتطلبات وضع الشارات أو العلامات التي تنطبق على المنتجات أو الخدمات أو العمليات أو طرائق الإنتاج.

المتطلبات الأساسية: المتطلبات الخاصة بالمنتجات التي قد تؤثر على السلامة والصحة والبيئة؛ التي يجب الالتزام بها.

سلطات مسح السوق: هي الجهة/الجهات الحكومية المسؤولة عن تنفيذ عمليات مسح السوق.

مسح السوق: الأنشطة والتدابير التي تتخذها سلطات مسح السوق للتحقق من أن المنتجات تستوفي المتطلبات المنصوص عليها في اللوائح الفنية ذات العلاقة، وأنها لا تشكِّل خطراً على الصحة والسلامة والبيئة، أو أي جانب آخر يتعلق بحماية المصلحة العامة.

المورِّد: ويُقصد به ما يلي:

صانع المنتَج، في حالة إقامته في المملكة، أو كل شخص يقدم هُويته على أنه صانع للمنتَج وذلك من خلال تسميته المنتَج باسمه أو أي وصف تجاري ذي صلة، وكذلك كل شخص يقدم على تجديد المنتَج.

وكيل الصانع في المملكة في حالة إقامة الصانع خارج المملكة، أو المستورد في حالة عدم وجود وكيل للصانع في المملكة.

كل شخص في سلسلة التوريد ممن قد يكون لنشاطه أثر على خصائص المنتَج.

إجراءات تقويم المطابقة: وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة توضح الإجراء المستخدم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لتقويم المطابقة.

الجهات المقبولة: هي جهات تقويم مطابقة تم قبولها من الهيئة وفق لائحة قبول جهات تقويم المطابقة.

شهادة المطابقة: الشهادة الصادرة عن الهيئة أو إحدى الجهات المقبولة لديها؛ التي تؤكد مطابقة المنتج أو أي دفعة منه لمتطلبات المواصفات القياسية ذات العلاقة.

إقرار المورِّد بالمطابقة: إقرار من المورد نفسه بأن منتجه مطابق لمتطلبات التشريعات المعمول بها، وذلك دون أي تدخل إلزامي من طرف ثالث -لا في مرحلة التصميم ولا في مرحلة الإنتاج الخاصة بعملية التصنيع- و قد يعتمد الإقرار على إجراء اختباراتٍ على المنتج وفقاً للتشريعات ذات العلاقة.

الوضع في السوق: هو وضع المنتَج في سوق المملكة، ويكون المسؤول عنه إما الصانع أو المستورد.

العرض في السوق: أي إمداد بالمنتَج بهدف التوزيع أو الاستهلاك أو الاستخدام في المملكة في إطار نشاط تجاري، سواءً أكان ذلك مقابل مبالغ مادية أو بدون مقابل.

السحب: أي إجراء يهدف إلى منع المنتجات من العرض في السوق وفي سلسلة التوريد.

الاستدعاء: أي إجراء يهدف إلى استرجاع المنتجات المعروضة التي قد تم توفيرها للمستخدم النهائي، وفقاً للائحة للاستدعاء.

سلسلة الإمداد: جميع المراحل التي يمر بها المنتج بعد تصنيعه حتى وصوله للمستهلك، بما في ذلك تعبئته وتغليفه، أو توريده أو نقله أو تخزينه أو توصيله، أو بيعه بالجملة أو بالتجزئة، وأية عملية أخرى ذات صلة.

الأجهزة والمعدات والأدوات الكهربائية والإلكترونية: أجهزة/معدات/أدوات تعمل باستخدام التيارات الكهربائية أو الحقول الكهرومغناطيسية، وأجهزة/معدات/أدوات إنتاج ونقل وقياس هذه التيارات والحقول، المصممة للاستخدام بجهد لا يتجاوز ١٠٠٠ فولت في التيار المتردد و١٥٠٠ فولت في التيار المباشر.

الأدوات والمعدات الصناعية الثابتة الكبيرة: مجموعة كبيرة من الآلات والمعدات و/أو المكونات، التي تعمل معاً من أجل تطبيق معين، يتم تثبيتها وتفكيكها بشكل دائم بواسطة متخصصين في مكان معين، ويتم استخدامها وصيانتها بواسطة المتخصصين في مركز التصنيع الصناعي أو في مؤسسة البحث والتطوير.

الأجهزة الكبيرة الثابتة: مجموعة كبيرة الحجم من عدة أنواع من الأجهزة، يتم تجميعها وتركيبها بواسطة متخصصين للاستخدام الدائم في موقع محدد مسبقاً ومخصص، ويتم تفكيكها بواسطة المتخصصين.

الكابلات: جميع الكابلات ذات الجهد الاسمي الذي يقل عن ٢٥٠ فولت والتي لها توصيلة أو وظيفة تمديد لتوصيل الأجهزة والمعدات الكهربائية والإلكترونية بالشبكة أو لتوصيل اثنين أو أكثر من الأجهزة والمعدات الكهربائية والإلكترونية ببعضها البعض.

المادة المتجانسة: هي مادة من محتويات موحدة بمجملها، أو مادة تتكون من مزيج من مواد لا يمكن تفكيكها أو فصلها إلى مواد مختلفة عن طريق أفعال میكانیكیة مثل التفكيك، القطع، السحق، الطحن، أو عمليات الكشط.

المواد الخطرة في الأجهزة الكهربائية: هي مواد كيميائية تستخدم في بعض الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، وتكمن خطورتها في كونها إما مشعة أو متناثرة أثناء الاستخدام، مما قد يسبب أضراراً على صحة المستهلك والبيئة.

أدوات التحكم والمراقبة الصناعية: أدوات التحكم والمراقبة المصممة للأغراض الصناعية أو المهنية فقط.

خطر (أخطار) (Hazard): مصدر محتمل للضرر.

مخاطر(RISK): احتمال ظهور خطر مسبب للضرر مرتبطاً بدرجة شدة الضرر.

١/٢ يكون للكلمات والعبارات الأخرى الواردة في هذه اللائحة المعاني الواردة في الأنظمة واللوائح والقرارات المعمول بها في الهيئة.

المادة (2)

المجال

تُطبَّق هذه اللائحة على جميع الأجهزة والمعدات الكهربائية والإلكترونية وقطع غيارها للفئات التالية:

١- الأجهزة المنزلية.

٢- معدات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

٣- معدات الإضاءة.

٤- الأدوات والمعدات الكهربائية والإلكترونية.

٥- الألعاب وأجهزة وأدوات الترفيه والمعدات الرياضية.

٦- أدوات المراقبة والتحكم.

التي توضع وتُعرض في أسواق المملكة، سواءً كانت مصنَّعة داخل المملكة أو مستورَدة من الخارج، وذلك وفقاً للتعريفات والمصطلحات ذات العلاقة الواردة في المادة (١).

ويستثنى من مجال هذه اللائحة:

جميع المواد المستثناة من تطبيق حدود المواد الخطرة المشمولة في ملحق (١-أ).

الأجهزة الطبية.

الأسلحة والمعدات العسكرية.

المعدات المزمع إرسالها إلى الفضاء.

الأدوات الصناعية الثابتة واسعة النطاق.

التجهيزات الثابتة واسعة النطاق.

المادة (3)

الأهداف

تهدف هذه اللائحة إلى تحديد نسب المواد الخطرة المبينة في الملحق (١-ب) في الأجهزة والمعدات الكهربائية والإلكترونية وقطع غيارها، المشمولة في مجال هذه اللائحة، وتحديد إجراءات تقويم المطابقة؛ التي يجب على المورِّدين الالتزام بها، وذلك لضمان المحافظة على البيئة وصحة وسلامة المستهلك.

المادة (4)

التزامات المورِّد

يجب على المورِّد، الالتزام بالمتطلبات التالية:

١/٤ المتطلبات الفنية لتحقيق متطلبات هذه اللائحة، فيجب على المورِّد استيفاء الخصائص الأساسية للأجهزة والمعدات الكهربائية والإلكترونية، وذلك على النحو التالي:

١/١/٤ أن تستوفي الأجهزة والمعدات الكهربائية والإلكترونية وقطع غيارها -التي يورِّدها- المتطلبات الفنية المحددة في المواصفات القياسية المبنيَّة في الملحق (٢-أ) من هذه اللائحة، وفي حال عدم توفر المواصفات القياسية السعودية أو الخليجية، فيجب أن تكون مستوفية للمواصفات القياسية الدولية.

٢/١/٤ أن تجتاز الأجهزة والمعدات الكهربائية والإلكترونية -التي يورِّدها- إجراءات تقويم المطابقة المبينة في هذه اللائحة، وأن تكون مصحوبة بملف فني يتضمن كل الوثائق والمعلومات التي تُثبِتُ مطابقة المنتَج لمتطلبات هذه اللائحة.

٣/١/٤ أن يتوفر لدى المصنع نظام إدارة جودة فعال (يُعتبر المصنع الحاصلٍ على شهادة نظام إدارة وفقاً للمتطلبات الخاصة لتطبيق ISO ٩٠٠١ ذات العلاقة -أو ما يكافئها- مستوفياً لمتطلبات هذا البند).

٢/٤ المتطلبات الأساسية لتحقيق متطلبات هذه اللائحة، يجب على المورِّد استيفاء المتطلبات الأساسية والتقيد بالنسب المسموح باستخدامها من المواد الخطرة للأجهزة والمعدات الكهربائية والإلكترونية وقطع غيارها المبينة في الملحق (١-ب) من هذه اللائحة.

٣/٤ المتطلبات المترولوجية (القياسية) يجب استخدام وحدات النظام الدولي (SI Units) أو مضاعفاتها أو أجزائها أثناء التصميم أو التصنيع أو التداول.

المادة (5)

إجراءات تقويم المطابقة

١/٥ يجب على المورِّد المسؤول عن الأجهزة والمعدات الكهربائية والإلكترونية –في السوق– الحصول على شهادة المطابقة (Type ١a) وفقاً للمواصفة ISO/IEC ١٧٠٦٧ من جهة مقبولة وفقاً للنموذج الموضح في الملحق (٣).

٢/٥ يجب أن يُرفق مع المنتَج ملفٌ فني يتضمن ما يلي:

أ- إقرار المورِّد (الصانع/المستورد) بالمطابقة وفقاً للنموذج المرفق في الملحق (٤)

ب- وثيقة تقييم المخاطر.

ج- التحذيرات والتنبيهات الضرورية وأدلة تشغيل واستخدام المنتج بشكل آمن وسليم.

المادة (6)

مسؤوليات الجهات الرقابية

تقوم الجهات الرقابية كجزء من مجال اختصاصها وصلاحياتها بما يلي:

١/٦ تقوم الجهات الرقابية بالتحقق من استيفاء الأجهزة والمعدات الكهربائية والإلكترونية وقطع غيارها؛ الخاضعة لهذه اللائحة لإجراءات تقويم المطابقة المحدَّدة ومدى توفُّر الوثائق الفنية المُرفقة مع الإرساليات.

٢/٦ يحق للجهات الرقابية –عشوائياً- سحب عينات من الأجهزة والمعدات الكهربائية والإلكترونية وقطع غيارها الخاضعة لهذه اللائحة، وإحالتها إلى المختبرات المختصة (داخل المملكة أو خارجها) للتأكد من مدى مطابقتها للمتطلبات الواردة في هذه اللائحة.

٣/٦ يحق للجهات الرقابية تحميل المورِّدين (صانعين ومستوردين) تكاليف إجراء الاختبارات وما يتعلق بذلك.

٤/٦ عند ضبط حالة عدم مطابقة للمنتَج، فإن الجهة الرقابية تقوم بسحب المنتجات المعنية من المستودعات واتخاذ الإجراءات النظامية في حقها.

المادة (7)

مسؤوليات سلطات مسح السوق

تقوم سلطات مسح السوق كجزء من مجال اختصاصها وصلاحياتها بما يلي:

١/٧ تطبيق إجراءات مسح السوق على المنتجات المعروضة في الأسواق، وكذلك المنتجات المخزَّنة في مستودعات التجار والمصنعين للتحقق من سلامة المنتجات ومدى استيفائها للمتطلبات الأساسية المبيَّنة في هذه اللائحة والمواصفات القياسية ذات العلاقة.

٢/٧ سحب عيّنات من المنتَج، سواءً من السوق أو مستودعات المورِّدين (صانعين ومستوردين)، وذلك لإجراء الاختبارات اللازمة والتأكد من مدى مطابقتها للمتطلبات المنصوص عليها في هذه اللائحة.

٣/٧ عند ضبط حالة عدم مطابقة لمنتَج -معروض أو مخزَّن- لمتطلبات هذه اللائحة، فإن سلطات مسح السوق تتخذ جميع الإجراءات الإدارية المتبعة للمنتج المعني، وتُطبِّق الإجراءات والعقوبات المشار إليها في المادة (٨)، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة.

المادة (8)

المخالفات والعقوبات

١/٨ يُحظَر صناعة واستيراد ووضع وعرض المنتجات غير المطابقة لبنود هذه اللائحة، أو حتى الإعلان عنها.

٢/٨ يُعتبر عدم استيفاء المنتَج لمتطلبات هذه اللائحة سبباً كافياً لسلطات مسح السوق والجهات الرقابية للحكم بأن هذا المنتَج غير مطابق، حيث إنه قد يشكل خطراً على صحة وسلامة المستهلك وعلى البيئة، وذلك في الحالات التالية:

أ) عدم إصدار شهادة المطابقة أو إقرار المورِّد بالمطابقة، أو إصدارهما بطريقة غير صحيحة.

ب) عدم توفر أو عدم اكتمال الوثائق الفنية (الملف الفني للمنتّج، إقرار المطابقة …)، أو احتوائهما على معلومات غير مكتملة أو غير صحيحة.

٤/٨ عند ضبط أي مخالفة لأحكام هذه اللائحة، تقوم سلطات مسح السوق – حسب الحالة – باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإزالة المخالفة وآثارها من السوق، ولها في سبيل ذلك اتخاذ ما يلي:

أ) تكليف الجهة المخالفة -المسؤولة عن وضع وعرض المنتج المخالف- بسحبه من المستودعات أو السوق بهدف تصحيح المخالفة، إن كان ذلك ممكناً، أو تصديره، وذلك خلال المدة الزمنية التي تحددها سلطات مسح السوق.

ب) القيام بسحب المنتجات أو حجزها، أو اتخاذ أي إجراء آخر لاستدعائها من الأسواق، ولسلطات مسح السوق -حسب الحالة- الإعلان عن استدعاء المنتَج من الأسواق، مع تحميل الجهة المخالفة جميع التكاليف المترتبة على ذلك.

ج) التعامل مع المنتجات المخالفة المشمولة في هذه اللائحة وفقاً لما تُحدده الأنظمة واللوائح المطبَّقة لدى الجهات الرقابية لسلطات مسح السوق.

٤/٨٤ عند ضبط مخالفة للأجهزة والمعدات الكهربائية والإلكترونية، فإن الهيئة تتخذ الإجراءات اللازمة بحق هذه المنتجات المخالفة لمتطلبات هذه اللائحة، بما في ذلك إلغاء شهادة المطابقة ذات العلاقة.

٥/٨ دون الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها الأنظمة السارية، فإنه يُعاقب كل من يخالف أحكام هذه اللائحة بالعقوبات والغرامات المنصوص عليها في نظام مكافحة الغش التجاري ساري المفعول، أو أي نظام آخر يحل محله، أو التشريعات الخاصة بحماية المستهلك.

المادة (9)

أحكام عامة

١/٩ يتحمل المورِّد كامل المسؤولية القانونية عن تنفيذ متطلبات هذه اللائحة، وتُطبَّق عليه العقوبات التي ينص عليها نظام مكافحة الغش التجاري و/أو أي أنظمة أخرى ذات علاقة، وذلك إذا ثبت مخالفتها لأي مادة من مواد هذه اللائحة.

٢/٩ لا تحول هذه اللائحة دون التزام المورِّد بتطبيق جميع الأنظمة/اللوائح الأخرى المعمول بها في المملكة؛ المتعلقة بتداول الأجهزة والمعدات الكهربائية والإلكترونية وقطع غيارها ونقلها وتخزينها، وكذلك الأنظمة/اللوائح ذات العلاقة بالبيئة والأمن والصحة والسلامة.

٣/٩ يجب على جميع مورِّدي الأجهزة والمعدات الكهربائية والإلكترونية وقطع غيارها -الخاضعة لأحكام هذه اللائحة- أن يقدموا لمفتشي الجهات الرقابية وسلطات مسح السوق جميع التسهيلات والمعلومات التي يطلبونها لتنفيذ المهام الموكلة لهم.

٤/٩ إذا نشأت أية حالة لا يمكن معالجتها بمقتضى أحكام هذه اللائحة، أو نشأ أي خلافٍ في تطبيقها، فيُرفع الأمر إلى لجنة مختصة في الهيئة للنظر في هذه الحالة وإصدار القرار المناسب بشأن الخلاف حولها، وبما يحقق المصلحة العامة.

٥/٩ يجوز للمورِّد تقديم طلب جديد بعد زوال أسباب رفض طلب الحصول على إجراءات تقويم المطابقة الأول، وبعد إجراء التصحيحات اللازمة للأسباب التي أدت إلى الرفض، ودفع أي تكاليف إضافية تستدعي ذلك تُحدد من الهيئة.

٦/٩ تقوم الهيئة بدراسة الشكاوى التي ترد إليها بشأن المنتجات الحاصلة على شهادة المطابقة، والتحقق من صحة هذه الشكاوى، واتخاذ الإجراءات النظامية في حالة ثبوت أي مخالفات.

٧/٩ يحق للهيئة إلغاء شهادة المطابقة إذا خالف المورِّد بنود هذه اللائحة، واتخاذ الإجراءات النظامية التي تكفل الحفاظ على حقوق الهيئة.

٨/٩ عند حصول أي تعديلات على المنتج (ما عدا التعديلات الشكلية) فإن الشهادة أو إقرار المورِّد يصبح مُلغى لهذا المنتج، ولابد من التقدم بطلب جديد، وأن يقوم المورِّد بإشعار الهيئة.

٩/٩ للهيئة فقط حق تفسير مواد هذه اللائحة، وعلى جميع المستفيدين من تطبيق هذه اللائحة الالتزام بما يصدر عن الهيئة من تفسيرات.

المادة (10)

أحكام انتقالية

١/١٠ يجب على المورِّد تصحيح أوضاعه وفقاً لأحكام هذه اللائحة، خلال مدة لا تزيد عن ١٨٠ يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

٢/١٠ مع مراعاة أحكام الفقرة (١) من هذه المادة، فيُسمح بتداول المنتجات غير المستوفية للمتطلبات الواردة في هذه اللائحة، لمدة لا تزيد عن ٣٦٥ يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

٣/١٠ تلغي هذه اللائحة -بعد اعتمادها- كل اللوائح السابقة في مجال مطابقة منتجات الأجهزة والمعدات الكهربائية والإلكترونية واستيفائها لمتطلبات السلامة للحد من المواد الخطرة قبل وضعها وبعد عرضها في الأسواق.

المادة (11)

النشر

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٨٢) الصادر في ١٩ من مايو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

اللائحة الفنية للمراكب المالية

English
صدر في: ١٥ / ٩ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٦ / ٤ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٨٢) الصادر في ١٩ من مايو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

اللوائح الفنية المعتمدة في اجتماع مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة رقم (١٩١) المنعقدة بتاريخ 15-09-1444هـ

English

بناءً على المادة التاسعة من تنظيم الهيئة الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ٢١٦ وتاريخ ١٧ /٦ /١٤٣١هـ، والتي تقضي بأن: «المجلس هو السلطة المختصة بإدارة شؤون الهيئة، وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها في حدود أحكام هذا التنظيم».

اعتمد مجلس إدارة الهيئة القرار رقم (٠٥ /١٩١ /٢٠٢٣) في اجتماعه رقم (١٩١) بتاريخ ١٥ /٩ /١٤٤٤هـ، الموافق ٦/ ٤ /٢٠٢٣م، اللائحة الفنية للمراكب المائية، واللائحة الفنية لمتطلبات وضع الاستعداد والسكون في الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، وفقاً للآتي:

١- اللائحة الفنية للمراكب المائية الوثيقة رقم (م.إ-١٩١-٢٣-٠٥-٠١-٠١).

تهدف هذه اللائحة الفنية إلى تحديد المتطلبات الأساسية لمنتجات المراكب المائية الترفيهية المشمولة في مجال هذه اللائحة الفنية، وتحديد إجراءات تقويم المطابقة التي يجب على المورِّدين الالتزام بها، وذلك لضمان مطابقة هذه المنتجات للمتطلبات الأساسية التي تهدف إلى المحافظة على البيئة وصحة وسلامة مستخدميها، وتسهيل إجراءات مسح الأسواق.

٢- اللائحة الفنية لمتطلبات وضع الاستعداد والسكون في الأجهزة الكهربائية والإلكترونية الوثيقة رقم (م.إ-١٩١-٢٣-٠٥-٠١-٠٢).

تهدف هذه اللائحة إلى ترشيد استهلاك الطاقة حفاظاً على الموارد والاقتصاد الوطني ومكتسباته، وذلك من خلال تحديد متطلبات لوضع الاستعداد والسكون، ووضع الاستعداد في حال الاتصال بالشبكة للأجهزة الكهربائية والإلكترونية، والمذكورة في المادة (٤)، وتحديد إجراءات تقويم المطابقة التي يجب على المورِّدين الالتزام بها، وذلك لضمان رفع كفاءة استهلاك الطاقة لتلك المنتجات والحفاظ على البيئة.

والله الموفق.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٨٢) الصادر في ١٩ من مايو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٦٣٤) الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارتي الاستثمار في المملكة والتجارة في الصين للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٠٣٧٤ وتاريخ ٢٢ /٧/ ١٤٤٤هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الاستثمار رقم ٣٦٢٣ وتاريخ ٢٧ /٥/ ١٤٤٤هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الاستثمار في المملكة العربية السعودية ووزارة التجارة في جمهورية الصين الشعبية للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر.

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٥٨) وتاريخ ١ /٣/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (١٨٤٩) وتاريخ ١٨ /٦/ ١٤٤٤هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٥٠ /٢٠) وتاريخ ١٦ /٧/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٨٩٤٧) وتاريخ ٢٣ /٨/ ١٤٤٤هـ.

يقرر:

الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الاستثمار في المملكة العربية السعودية ووزارة التجارة في جمهورية الصين الشعبية للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤ /٥/ ١٤٤٤هـ، الموافق ٨ /١٢/ ٢٠٢٢م، بالصيغة المرافقة.

وقد أُعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١٣ / ٩ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٤ / ٤ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٩) الصادر في ٢٨ من أبريل ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٦٣٣) الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومتي المملكة وجمهورية جنوب أفريقيا للتعاون في مجال التنمية الاجتماعية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٦٩٩٧ وتاريخ ٨ /٧/ ١٤٤٤هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم ٧٧٢٥١ وتاريخ ٧ /٥/ ١٤٤٤هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية جنوب أفريقيا للتعاون في مجال التنمية الاجتماعية.

وبعد الاطلاع على مشروع مذكرة التفاهم المشار إليه.

وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (١٩٩٨٧) وتاريخ ١٨ /٣/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (١٦٤٥) وتاريخ ٢٨ /٥/ ١٤٤٤هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٢٠ /١٨) وتاريخ ٢ /٧/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٨٣٦٥) وتاريخ ٩ /٨/ ١٤٤٤هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية جنوب أفريقيا للتعاون في مجال التنمية الاجتماعية، الموقعة في محافظة جدة بتاريخ ١٥ /١٠/ ٢٠٢٢م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

ثانياً: قيام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية –بالتنسيق مع الجانب الجنوب أفريقي- بإجراء التعديل اللازم على مذكرة التفاهم المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار، -باتباع الإجراء المنصوص عليه في المادة (السادسة) من المذكرة- على النسخة العربية الموقعة وما يقابلها على النسخة الإنجليزية الموقعة للمذكرة، وذلك بحذف عبارة «وفي حال وجود اختلاف في التفسير يسود النص الإنجليزي» الواردة في عجز المذكرة.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١٣ / ٩ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٤ / ٤ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٩) الصادر في ٢٨ من أبريل ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الداخلية: قرار رقم (١٩٨٥١) تعديل المادة (ثالثا) من اللائحة التنفيذية لنظام المنازل المعدة للإسكان

English
صدر في: ١٣ / ٩ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٤ / ٤ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٩) الصادر في ٢٨ من أبريل ٢٠٢٣م.