التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (١٧٤) الموافقة على تنظيم الهيئة العامة لتنظيم الإعلام

English

قرار رقم (١٧٤) وتاريخ ٢٧ /٠٢/ ١٤٤٥هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦٦٣٣٦ وتاريخ ٢٥ /٩/ ١٤٤٤هـ، المشتملة على برقية الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع رقم ٤١٨٧ وتاريخ ١٥ /٥/ ١٤٤٢هـ، وبرقية معالي وزير الإعلام رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع رقم ٢٨٦٣٣ وتاريخ ١٩ /٩/ ١٤٤٤هـ، في شأن مشروع تنظيم الهيئة العامة لتنظيم الإعلام.

وبعد الاطلاع على مشروع التنظيم المشار إليه.

وبعد الاطلاع على نظام الإعلام المرئي والمسموع، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٣) وتاريخ ٢٥ /٣/ ١٤٣٩هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٣٢) وتاريخ ١٦ /١٠/ ١٤٣٣هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (١٦٣٨) وتاريخ ١٦ /٩/ ١٤٤٢هـ، ورقم (٢١٨٩) وتاريخ ٣ /١٢/ ١٤٤٢هـ، ورقم (٦١١) وتاريخ ١٤ /٣/ ١٤٤٣هـ، ورقم (١٦٣٨) وتاريخ ٢٢ /٧/ ١٤٤٣هـ، ورقم (٤٠١٦) وتاريخ ٢٩ /١٢/ ١٤٤٤هـ، ورقم (٤٧٢) وتاريخ ١٣ /٢/ ١٤٤٥هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٣٨ /٤٥/م) وتاريخ ١٦ /١/ ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم ١٤٨٧٨ وتاريخ ١٦ /٨/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٨٦٢) وتاريخ ٢٢ /٢/ ١٤٤٥هـ.

يقرر ما يلي:

أولا: الموافقة على تنظيم الهيئة العامة لتنظيم الإعلام، بالصيغة المرافقة.

ثانيا: يحل التنظيم – المنصوص عليه في البند (أولا) من هذا القرار – محل تنظيم الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٣٢) وتاريخ ١٦ /١٠/ ١٤٣٣هـ.

ثالثا: يستمر مجلس إدارة الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع (الحالي) المشكل بالمادة (السادسة) من تنظيم الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع – الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٣٢) وتاريخ ١٦ /١٠/ ١٤٣٣هـ – وذلك إلى حين تشكيل المجلس وفقا لأحكام التنظيم المشار إليه، ويتولى ممارسة أعمال واختصاصات مجلس الإدارة الواردة في تنظيم الهيئة العامة لتنظيم الإعلام المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار.

رابعا: يكون تحديد المقابل المالي – المنصوص عليه في الفقرة (٧) من المادة (الخامسة) من تنظيم الهيئة العامة لتنظيم الإعلام المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار – لمجلس إدارة الهيئة بالاتفاق مع وزارة المالية، ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين صدور (لائحة ممارسة الهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها)، والعمل بها.

خامسا: يتفق معالي وزير الإعلام رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتنظيم الإعلام ومعالي وزير المالية على جميع ما يتعلق باستثمار أموال الهيئة، ووضع الآليات المناسبة التي تمكن الهيئة من الاستفادة من إيراداتها والمقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها – وذلك دون إخلال بما قضى به الأمر الملكي التعميمي رقم (٥٥٦٨٥) وتاريخ ٣٠ /١١/ ١٤٣٨هـ – بما يضمن الاستدامة المالية للهيئة.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١٣ / ٢ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٩ / ٨ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٨) الصادر في ١٥ من سبتمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

اللائحة الاقتصادية للمطارات

English

الباب الأول
أحكام تمهيدية

الفصل الأول
التعريفات

المادة الأول
تعريف المصطلحات

لأغراض تنفيذ هذه اللائحة؛ يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت فيها- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

١. المملكة:
المملكة العربية السعودية.

٢. الهيئة:
الهيئة العامة للطيران المدني.

٣. الرئيس:
رئيس الهيئة العامة للطيران المدني.

٤. اللائحة:
اللائحة الاقتصادية للمطارات.

٥. المطار:
مساحة مُحدّدة من سطح الأرض أو الماء بما فيها من مبانٍ ومنشآت ومعدات مُخصّصة كلياً أو جزئياً لوصول الطائرات ومغادرتها وحركتها على السطح.

٦. لجنة مستخدمي المطار:
لجنة تضم ممثلي شركات النقل الجوي أو المنظمات التي تمثل الناقلات الجوية التي تستخدم مرافق المطار وفقاً لهذه اللائحة.

٧. مقدم الخدمة في المطار:
الشخص الذي يزوِّد أطرافاً خارجية بفئة واحدة أو أكثر من فئات خدمات المناولة الأرضية أو خدمات الشحن الجوي وفق ما ورد في ترخيصه.

٨. الناقل الجوي:
الشخص الذي يعرض أو يقوم بتشغيل الخطوط الجوية لنقل الركاب والبريد والشحنات أو أي منها.

٩. الناقل الجوي الوطني:
هو ناقل جوي تم تأسيسه في المملكة حائز على ترخيص اقتصادي لناقل جوي وطني صادر من الهيئة، والذي يخوله بنقل الأشخاص والشحنات أو أي منها جواً محلياً أو دولياً.

١٠. الطيران العام:
تشغيل طائرة لغرض آخر غير النقل الجوي التجاري أو الأشغال الجوية.

١١. “خدمة جوية” أو “خدمة جوية تجارية” أو “النقل الجوي التجاري”:
رحلة أو سلسلة رحلات نقل جوي تقوم بها طائرة مدنية لنقل الركاب والشحنات والبريد أو أي منها مقابل أجر أو تعويض، وقد تكون الخدمات منتظمة أو خدمات عارضة.

١٢. الأشغال الجوية:
جميع الأعمال الجوية بخلاف نقل الركاب والشحنات والبريد مثل إطفاء الحرائق والرش الزراعي، والتصوير من الجو والإعلان من الجو.

١٣. الطائرة:
آلة تستطيع أن تستمد قوة رفعها في الجو من ردود فعل الهواء غير ردود فعل الهواء على سطح الأرض، ويشمل ذلك الطائرات غير المأهولة.

١٤. تجمع المطارات:
مطاريْن أو أكثر مجتمعيْن معاً ويخدمان نفس المدينة أو المنطقة.

١٥. مستخدم المطار:
الناقل الجوي الذي يستخدم مرافق المطار أو يشارك في أنشطة المطار أو فيما يتعلق به.

١٦. مقدم خدمات الصف الأول:
الكيان الذي يقدم خدمات أساسية تتعلق مباشرة بعمليات المطار، والتي قد تشمل بعض خدمات المناولة الأرضية أو خدمات الشحن الجوي والتي تعتبر جزءاً لا يتجزأ من المهام اليومية للمطار.

١٧. الجانب الجوي:
الجزء من أراضي المطار والجزء من مباني المطار الذي لا يتمتع الأشخاص من غير المسافرين بحُرية الوصول إليه.

١٨. الأمتعة:
يقصد بها أي مقتنيات شخصية للركاب أو للطاقم، محمولة على الطائرة بموجب اتفاقية مع مشغل تلك الطائرة، ويشمل ذلك المقتنيات المفحوصة وغير المفحوصة.

١٩. فترة التقييم:
هي مدة زمنية محددة من قبل الهيئة للعمل باعتماد أجور السنوات المتعددة وكافة الأجور الأخرى.

٢٠. مطار من الفئة أ:
المطار الذي لا تقل الحركة الجوية فيه عن ١٠ ملايين مسافر أو ١٢٥.٠٠٠ طن من حمولة الشحن.

٢١. مطار من الفئة ب:
المطار الذي تكون الحركة الجوية فيه ما بين ٣ ملايين إلى ١٠ ملايين مسافر أو ما بين ٢٥٠٠٠ إلى ١٢٥٠٠٠ طن من حمولة الشحن.

٢٢. مطار من الفئة ج:
المطار الذي تقل الحركة الجوية فيه عن ٣ ملايين مسافر أو ٢٥٠٠٠ طن من حمولة الشحن.

٢٣. المطارات المحددة:
هي المطارات التي تحددها الهيئة وفق عدة عوامل ليتم تنظيمها بما يتماشى مع الأحكام المحددة في هذه اللائحة ويمكن أن تشمل مطارات من الفئة (أ).

٢٤. المطارات غير المحددة:
المطارات التي تحددها الهيئة بطريقة أخرى ليتم تنظيمها بما يتماشى مع الأحكام المحددة في هذه اللائحة.

٢٥. الكيان:
أي منشأة أو شركة أو مؤسسة أو اتحاد أو جهة حكومية، كما يشمل المصطلح أي وصي أو حارس أو المفوّض القانوني أو ممثل مشابه لأي منها.

٢٦. الرحلة:
تعني:

‌أ. بالنسبة للمسافرين والأمتعة المصاحبة غير المفحوصة، هي الفترة الزمنية لنقل المسافرين بالطائرة، بما يشمل صعود الطائرة والنزول منها.

‌ب. بالنسبة للبضائع والأمتعة المفحوصة، هي الفترة الزمنية لنقل الأمتعة والشحنات من لحظة تسليمها للناقل الجوي، وحتى لحظة تسليمها لصاحبها.

‌ج. بالنسبة للغير:
تشغيل الطائرة من لحظة زيادة قوة محركاتها لغرض تسييرها أو الإقلاع الفعلي بها وحتى لحظة استقرارها على سطح الأرض وإيقاف محركاتها، أو تحريك الطائرة بالسحب أو الدفع بالمعدات المخصصة لذلك، أو بالقوى المحرّكة النموذجية لدفع ورفع الطائرة بالتيارات الهوائية على وجه الخصوص.

٢٧. مراحل الرحلة:
فترة تشغيل الطائرة منذ إقلاعها حتى هبوطها.

٢٨. القوة القاهرة:
الظروف الخارجة عن سيطرة طرفي العقد والتي يستحيل التنبؤ بها أو دفعها عند إبرام الاتفاق.

٢٩. مشغل المطار:
الجهة التي تقوم بإدارة البنية التحتية في المطار، وتنسيق وإدارة أنشطة المشغلين المختلفين القائمين في المطار، أو تجمع المطارات المعني بما يشمل:

‌أ. عندما يكون أي مطار أو تجمع مطارات مُدار ومشغل من قِبل عدة جهات منفصلة، كل من هذه الجهات تُعتبر جزءاً من مشغل المطار لغرض تنفيذ هذه اللائحة.

‌ب. عندما يتمّ تأسيس جهة واحدة فقط لإدارة وتشغيل عدة مطارات أو تجمع مطارات، كل من هذه المطارات أو تجمع المطارات يعتبر منفصلاً لغرض تنفيذ هذه اللائحة.

٣٠. منشأ الرحلة ووجهتها:
حركة النقل في رحلة ما تحمل رقم الرحلة نفسه مقسّمة بين مطارين وفق نقطة إقلاع ونقطة هبوط تلك الرحلة. (حين لا يكون مطار هبوط الركاب أو الشحن معلوماً، تعتبر نقطة إقلاع الطائرة بمثابة منشأ الرحلة وعلى نحو مماثل إذا كان المطار الذي تتجه إليه الطائرة غير معلوم تعتبر نقطة الهبوط بمثابة وجهة الرحلة).

٣١. المسافر:
هو أي شخص على متن أي رحلة بموافقة الناقل الجوي، ولا يشمل هذا اللفظ أعضاء طاقم القيادة وطاقم مقصورة الركاب العاملين على الرحلة.

٣٢. منهجية الحصة الواحدة (Single Till Methodology):
تعني طريقة الإدارة المالية، حيث يتمّ تجميع كافة الإيرادات الناتجة من عمليات المطار، بما فيها الخدمات الملاحية وغير الملاحية في مجموعة واحدة، ثمّ يتمّ استخدامها عند تحديد أجور الخدمات الملاحية.

٣٣. منهجية الحصة الثنائية (Dual-till methodology):
تعني طريقة الإدارة المالية، حيث يتمّ تجميع كافة الإيرادات الناتجة من عمليات المطار، بما فيها الخدمات الملاحية وغير الملاحية في مجموعتين منفصلتين:
المجموعة الأولى تتعلق بالإيرادات الناتجة عن الخدمات الملاحية والمجموعة الثانية تتعلق بالإيرادات الناتجة عن الخدمات غير الملاحية، وتستخدم المجموعة الأولى فقط عند تحديد أجور الخدمات الملاحية في المطار.

٣٤. المنهجية الهجينة :(Hybrid-till methodology) أن يقوم مشغل المطار بتحديد بعض الخدمات الملاحية التي يرغب بتطبيق منهجية الحصة الواحدة عليها والخدمات الملاحية الأخرى التي يرغب بتطبيق منهجية الحصة الثنائية عليها ومن ثم استخدامها عند تحديد أجور الخدمات الملاحية في المطار.

٣٥. الخانة الزمنية:
الوقت المُحدّد للوصول أو المغادرة المتاح أو المُخصّص لأي حركة طائرة في تاريخ معيّن في مطار معيّن بموجب أحكام هذه اللائحة.

٣٦. فترة الجدولة:
هي إمّا موسم الصيف أو موسم الشتاء وفق ما هو مستخدم في جداول الناقلات الجوية.

٣٧. طائرة الدولة:
طائرة مملوكة للمملكة ومُخصّصة لأغراض غير تجارية لخدمة المصلحة العامة، مثل الطائرة الملكية والطائرة العسكرية وطائرة الإخلاء الطبي.

٣٨. الأجور:
مبالغ يتم فرضها أو تحصيلها بناء على موافقة الهيئة من قِبل مشغل المطار مقابل تقديمه للخدمات.

٣٩. سنة الأجور:
كل سنة في أي فترة تقييم.

٤٠. الدولة الأخرى:
أي دولة غير المملكة العربية السعودية.

٤١. إجمالي تحركات الطائرة:
كافة عمليات الإقلاع والهبوط التي تقوم بها طائرات غير عسكرية. وتشمل رحلات العمل الجوية، أي، الرحلات التجارية الخاصة على متن طائرات مرتبطة على وجه الخصوص بأنشطة الزراعة والبناء والتصوير والمسح الجوي، بالإضافة إلى تدريب الطيارين ورحلات رجال الأعمال والتنفيذين وكافة الرحلات غير التجارية الأخرى.

٤٢. لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام الطيران المدني:
اللجنة المختصة بالنظر في جميع مخالفات أحكام نظام الطيران المدني والتي تتخذ القرارات بشأن الجزاءات المناسبة بحق هذه المخالفات، ويشار إليها في هذه اللائحة بـ:”اللجنة”.

الفصل الثاني
تصنيف المطارات

المادة الثانية
آلية التصنيف

١. تقوم الهيئة بتصنيف المطارات في المملكة وفقاً للتصنيف التالي:

‌أ. المطارات المُحدّدة.

‌ب. المطارات غير المُحدّدة.

٢. تستند الهيئة عند تصنيف أي مطار إلى عدة عوامل، منها:

‌أ. عدد المسافرين.

‌ب. عدد الرحلات.

‌ج. الموقع.

المادة الثالثة
إشعار التصنيف

١. تقوم الهيئة بنشر تصنيف كافة المطارات في المملكة على موقعها الإلكتروني.

٢. تشعر الهيئة كافة مشغلي المطارات في المملكة بالتصنيف وتاريخ البدء بالعمل به.

٣. لا يؤثر أن تصنيف المطار يتغير من فئة لأخرى في أي حقوق أو التزامات استحقت بموجب هذه اللائحة قبل تغيير التصنيف.

الفصل الثالث :ملكية وإدارة أصول المطار

المادة الرابعة
نطاق الملكية

١. تحتفظ حكومة المملكة أو أي كيان مملوك لها بملكية الأصول الثابتة مثل الأراضي التي تقع عليها كافة المطارات في المملكة وغيرها.

٢. دون إخلال بنظام التخصيص ولائحته التنفيذية، يجوز منح إدارة هذه الأصول إلى كيانات خاصة من خلال عقود تأجير أو حقوق الامتياز أو شراكات بين القطاع العام والخاص أو أي اتفاقيات أخرى مماثلة.

المادة الخامسة
دور الهيئة

١. يجب الحصول على موافقة الهيئة قبل عقد أي تصرف قانوني أو أي اتفاقية تتعلق بإدارة أصول المطار، وتقديم كافة المعلومات اللازمة والمتعلقة بها للهيئة قبل الشروع بتنفيذه.

٢. يجب على الأطراف المعنية بأي اتفاق مُشار إليه في الفقرة ١، تقديم مقترح تفصيلي إلى الهيئة يبيّن طبيعة الاتفاق وأطرافه والأحكام والشروط الواردة فيه.

٣. تقوم الهيئة بالاطلاع على المقترح وتقييمه، والتأكد من موافقته للمعايير التالية:

أ‌. الامتثال لنظام الطيران المدني ولوائحه التنفيذية.

ب‌. المواءمة مع المصلحة العامة.

٤. للهيئة التشاور مع الجهات الحكومية وأي جهة أخرى ذات صلة، ولجنة مستخدمي المطار، للحصول على توصياتهم بشأن هذا المقترح.

٥. تقوم الهيئة بعد دراسة المقترح بإشعار الأطراف المعنية بقرارها خلال ٣٠ يوم عمل والمتضمن إحدى الحالات الآتية:

‌أ. الموافقة على المقترح بشكل كامل.

‌ب. الموافقة على المقترح بشروط معينة يجب استيفاؤها من قِبل الأطراف المعنية.

‌ج. رفض المقترح.

الباب الثاني
التزامات مشغل المطار

الفصل الأول
الاستشارات

المادة السادسة
لجنة مستخدمي المطار ولجنة مقدمي الخدمة في المطار

١. يجب على مشغل المطار أن يشكّل لجنة مكونة من ممثلين لمستخدمي المطار ولجنة مكونة من ممثلين لمقدمي الخدمة في المطار وفقاً لهذه اللائحة.

٢. يحق لجميع مستخدمي المطار أو لمقدمي الخدمات في المطار أن يكونوا أعضاء في اللجان المذكورة في الفقرة (١) أعلاه بحسب الاختصاص، أو أن يتمّ تمثيلهم فيها من قِبل أي جهة يتمّ تعيينها من قبلهم لتلك الغاية.

٣. يجب على مشغل المطار استشارة لجنة مستخدمي المطار ولجنة مقدمي الخدمة في المطار مرة واحدة في السنة على الأقل لمناقشة آلية تنفيذ الأحكام الواردة في هذه اللائحة.

٤. يجب على مشغل المطار تزويد الهيئة بمخرجات أي استشارة خلال مدة لا تتجاوز شهراً واحداً من موعد إجرائها.

الفصل الثاني
تحديد أجور خدمات المطار

المادة السابعة
أجور الخدمات التي تخضع لهذه اللائحة

أولاً:
تقوم الهيئة بتنظيم أجور الخدمات غير الملاحية وأجور الخدمات الملاحية المحددة بهذه اللائحة.

ثانياً:
تشمل أجور الخدمات غير الملاحية التي تخضع لأحكام هذه اللائحة ما يلي:

١. أجور تأجير المساحات لمقدمي خدمات الصف الأول.

٢. أجور استخدام مرافق المطار:

‌أ. المساحة المشتركة لمكاتب تسجيل الوصول.

‌ب. أجور الدخول إلى مرافق المطار المتخصصة.

٣. أجور تقنية المطار ومعالجة الأمتعة:

‌أ. أجور نظام إدارة ومناولة الأمتعة.

‌ب. أجور استخدام معدات الصالة المشتركة واستخدام نظام المطار.

٤. أجور خدمات المطار ورسوم المرافق:

‌أ. أجور المرافق الأساسية (الكهرباء، المياه، الإنترنت، التكييف).

‌ب. أجور رخصة سائق المعدات في الجانب الجوي.

‌ج. البطاقات التعريفية للموظفين وتصاريح مرور المركبات.

٥. الأجور المتعلقة بالدخول:

‌أ. أجور مواقف السيارات للموظفين.

‌ب. أجور مرافق المواصلات العامة.

‌ج. أجور مرافق سيارات الأجرة.

ثالثاً:
تشمل أجور الخدمات الملاحية التي تخضع لأحكام هذه اللائحة ما يلي:

١. أجور استخدام المباني ومرافق المسافرين.

٢. أجور إمدادات طاقة الطائرة، وتشمل:
الوقود، وحدة الطاقة الأرضية، والهواء المكيف مسبقاً.

٣. أجور هبوط و/ أو إقلاع الطائرة.

٤. أجور الإيواء.

٥. أجور الخدمات الأمنية للمسافر و/ أو للطائرة.

٦. أجور الخدمات الأمنية الخاصة.

٧. أجور جسر إركاب المسافرين.

٨. أجور النقل السطحي للمسافرين.

٩. أجور الدخول إلى المرافق الخاصة بالطائرات المتمركزة في المطار.

رابعاً:
يجب على مشغل المطار عند تحديد الأجور مراعاة الآتي:

١. أن تكون الأجور ضمن أفضل الممارسات والمعايير المعمول بها دولياً وضمن الأسعار المنافسة دولياً.

٢. أن تكون الأجور محفزة للناقلات الجوية للتشغيل في مطارات المملكة واستخدام مرافقها والاستفادة من خدماتها.

٣. الأخذ في الاعتبار الأهمية الاستراتيجية للمطار من حيث ازدحامه أو تدني نسبة الحركة فيها، والتفريق –كلما كان ذلك مناسباً– بين أوقات الذروة خلال الموسم والأوقات الأخرى.

خامساً:
للهيئة صلاحية الإضافة أو الحذف من الأجور الواردة في هذه المادة، وعليها نشر هذه التغييرات في موقعها الإلكتروني، وإرسال إشعار لمشغلي المطارات في كل مطار سيتأثر بهذا التغيير متضمناً تاريخ التطبيق.

سادساً:
للهيئة صلاحية تحديد المعايير والضوابط التي تحكم عقود المستودعات والمرافق الخاصة للمناولة الأرضية.

المادة الثامنة
آلية تحديد الأجور للخدمات غير الملاحية

أولاً:
متطلبات تحديد الأجور للخدمات غير الملاحية في جميع المطارات

يجب على مشغل المطار عند إعداد أجور الخدمات غير الملاحية المحددة في الفقرة (٢) من المادة السابعة من هذه اللائحة لأول مرة أو عند تحديثها، الالتزام بمبدأ الارتباط بالتكلفة لتغطية تكاليف التشغيل والصيانة والاستثمارات المرتبطة بتلك الخدمات مع إضافة أرباح معقولة.

ثانياً:
إجراءات اعتماد أجور الخدمات غير الملاحية في جميع المطارات

١. يجب على مشغل المطار الرفع للهيئة بطلب اعتماد الأجور المقترحة وتزويدها بالوثائق المطلوبة على النحو الوارد في المُلحق رقم (١).

٢. للهيئة بعد دراسة الطلب المقدم لها أن تُقرّر الموافقة على الأجور المقترحة، أو رفضها، أو طلب تعديلها.

٣. عند موافقة الهيئة على أي من الأجور المقترحة، يجب على مشغل المطار إبلاغ جميع مستخدمي المطار قبل مدة لا تقل عن ٩٠ يوماً من موعد تطبيقها.

المادة التاسعة
آلية تحديد الأجور للخدمات الملاحية

أولاً:
إجراءات تحديد أجور الخدمات الملاحية في المطارات المُحدّدة

١. يجب على مشغلي المطار في المطارات المحددة عند تحديد أجور الخدمات الملاحية لأول مرة أو تحديث أجور الخدمات الملاحية المطبقة حالياً، تطبيق إحدى المنهجيات التالية عند تحديد الإيرادات المطلوبة من أجور الخدمات الملاحية وفق ما تحدده الهيئة لكل مطار منها بعد التشاور مع مشغل المطار المعني:

‌أ. منهجية الحصة الواحدة (single-till methodology).

‌ب. المنهجية الهجينة (Hybrid-till methodology).

٢. يتمّ تطبيق المنهجية من خلال آلية تنفيذ إطار عمل أجور السنوات المتعددة لكافة الخدمات الملاحية المحددة في هذه اللائحة والواردة في التعليمات التي تصدرها الهيئة لتحديد أجور الخدمات الملاحية في المطارات المُحدّدة.

٣. يجب أن يتضمن إطار عمل أجور السنوات المتعدّدة ما يلي:

‌أ. فترة التقييم.

‌ب. مقترح أجور السنوات المتعددة، والذي يتم تقديمه من قبل مشغل المطار إلى الهيئة قبل بدء فترة التقييم لتحديد إجمالي الإيرادات المطلوبة من أجور الخدمات الملاحية المحددة في هذه اللائحة بالإضافة إلى العائد التقديري عن كل مسافر لفترة تقييم معينة.

‌ج. اعتماد أجور السنوات المتعددة والذي يمثل موافقة الهيئة على مقترح أجور السنوات المتعددة.

‌د. مقترح الأجور السنوي المقدم من قِبل مشغل المطار إلى الهيئة ويتضمن احتساب الحد الأقصى للعائد التقديري المسموح استرداده عن كل مسافر خلال سنة الأجور بالإضافة إلى تقسيم مفصّل لأجور الخدمات الملاحية والتي يقترح من خلالها استرداد الحد الأقصى للعائد التقديري المسموح استرداده عن كل مسافر.

‌ه. اعتماد الأجور السنوي، والذي يمثل موافقة الهيئة على مقترح الأجور عن كل سنة من السنوات الواردة في مقترح السنوات المتعددة.

‌و. تقرير الامتثال السنوي، وهو التقرير السنوي المقدم من مشغل المطار لأجور السنة المنتهية، والذي يغطي الحد الأقصى للعائد الفعلي المسموح به عن كل مسافر.

٤. يجب أن يحدّد مشغل المطار الأجور الواردة في خطة عمل أجور السنوات المتعدّدة في حال اتباعه هذه المنهجية من خلال توفير الآتي:

‌أ. إجمالي الإيراد المطلوب، وهو إجمالي الإيرادات المحصلة من أجور الخدمات المحددة في هذه اللائحة لمشغل المطار على أن يتضمن:

  • متوسط معدل الإيرادات المتوقع بعد تطبيق قاعدة الأصول التنظيمية؛ (RAB) وهي العوائد المالية من الأصول الثابتة التي تحددها الهيئة.
  • نفقات التشغيل والصيانة المتوقعة.
  • الإهلاك المتوقع.
  • الضريبة المتوقعة.
  • الإيرادات المتوقعة من جميع الخدمات الأخرى غير المحددة في هذه اللائحة بما في ذلك الخدمات الخاضعة لحسابات منفصلة.

‌ب. الحد الأقصى المسموح به للعائد التقديري عن كل مسافر، وهو الناتج المتوقع المسموح تحصيله عن كل مسافر من أجور الخدمات الملاحية المحددة من قبل مشغل المطار خلال سنة الأجور.

‌ج. الحد الأقصى المسموح به للعائد الفعلي عن كل مسافر، وهو الناتج الحقيقي المسموح تحصيله من أجور الخدمات الملاحية عن كل مسافر خلال سنة الأجور من قبل مشغل المطار، والذي يتمّ تحديده بعد توفر الحسابات المدققة لسنة الأجور.

٥. تقوم الهيئة بنشر تاريخ بدء وانتهاء فترة التقييم الأولى في موقعها الإلكتروني، وأي تغييرات مستقبلية على هذه التواريخ.

٦. يجب على مشغل المطار تقديم مقترح أجور السنوات المتعددة إلى الهيئة للنظر فيه قبل بدء فترة التقييم.

٧. يجب أن يتوافق مقترح أجور السنوات المُتعددة مع شروط ضبط الأسعار المحددة في تعليمات تحديد أجور الخدمات الملاحية في المطارات المُحدّدة الصادرة عن الهيئة.

٨. يجب على مشغل المطار نشر مقترح أجور السنوات المتعددة، بما فيها التفاصيل المتعلقة بالجودة المرتبطة بالخدمات المقدمة في أي مطار يُديره، قبل ٦٠ يوماً من تقديم المقترح إلى الهيئة.

٩. يمكن لأي من مستخدمي المطار تقديم ملاحظاتهم على مقترح أجور السنوات المتعددة، وعلى مشغل المطار الرد على هذه الملاحظات مع التبرير في حال رفض تنفيذها.

١٠. للهيئة صلاحية اعتماد أجور السنوات المتعددة لفترة التقييم بعد دراسة مقترح أجور السنوات المتعددة.

١١. بعد اعتماد أجور السنوات المتعددة، يجب على مشغل المطار المعني تقديم مقترح الأجور السنوي الخاص به إلى الهيئة في موعد لا يتجاوز ٩٠ يوماً قبل بدء كل سنة أجور باستثناء مقترح الأجور السنوي للسنة الأولى فيتم تقديمه خلال٦٠ يوماً من تاريخ اعتماد مقترح أجور السنوات المتعددة.

١٢. يجب على مشغل المطار نشر مقترح الأجور السنوي، وفقاً لآلية نشر مقترح أجور السنوات المتعددة والواردة في الفقرات (٨-٩) من البند أولاً من هذه المادة.

١٣. للهيئة اعتماد مقترح الأجور السنوي لفترة التقييم والذي يصبح نافذاً بعد ٣٠ يوماً من تاريخ اعتماده.

١٤. يجب على مشغل المطار تقديم تقرير امتثال سنوي، خلال ٣٠ يوماً من تاريخ توفر الحسابات المُدققة لسنة الأجور، أو خلال ستة أشهر من إغلاق السنة المالية ذات الصلة، أيهما أولاً.

ثانياً:
إجراءات تحديد أجور الخدمات الملاحية في المطارات غير المُحدّدة

١. يجب على مشغلي المطار في المطارات غير المحددة عند تحديد أجور الخدمات الملاحية لأول مرة أو تحديث أجور الخدمات الملاحية المطبقة حالياً اتباع الآلية الواردة في هذا البند.

٢. يجب على مشغلي المطار مراعاة جذب ناقلات جوية جديدة وتعزيز الحركة الجوية عند تحديد أجور الخدمات الملاحية.

٣. يجب على مشغلي المطار استشارة لجنة مستخدمي المطار بشأن آلية تحديد أجور الخدمات الملاحية لأول مرة أو عند تحديث الأجور الحالية، وذلك عن طريق تزويد اللجنة بكافة المعلومات المتعلقة بأجور الخدمات الملاحية المقترحة لمدة لا تقل عن ٣٠ يوماً قبل تقديمها إلى الهيئة، على أن تشمل المعلومات كحد أدنى على ما يلي:

‌أ. تفاصيل أجور الخدمات الملاحية المقترحة.

‌ب. تفاصيل جودة الخدمات الملاحية المقترحة.

‌ج. معلومات حول العناصر التي تعمل كأساس لتحديد نظام أو مستوى كافة الأجور المقترحة، بما يشمل:

  • قائمة بالخدمات المتعددة والبنية التحتية المقدمة مقابل الأجور المفروضة.
  • المنهجية المستخدمة لتحديد الأجور.
  • هيكل التكلفة الكلية للمطار بخصوص المرافق والخدمات التي تتعلق بها هذه الأجور.
  • تفاصيل الإيرادات من مختلف مكوّنات الأجور والتكاليف الإجمالية للخدمات أو المرافق المرتبطة بها.
  • أي تمويل مُقدّم من أي جهة حكومية بشأن المرافق والخدمات التي تتعلق بها هذه الأجور.
  • توقعات الأجور ونمو حركة المرور والاستثمارات المقترحة في المطار.
  • تفاصيل الاستخدام الفعلي للبنية التحتية والمعدات في المطار على مدى الـ ١٢ شهراً الماضية على الأقل.
  • تأثير النتائج المتوقعة لأي استثمارات رئيسية مقترحة على سعة المطار.

٤. يجب على مشغل المطار تزويد الهيئة بتقرير نهائي حول نتائج استشارة لجنة مستخدمي المطار، على أن تتضمّن:

‌أ. إثبات استيفاء متطلب تحديد الأجور وفقاً لما ورد في المُلحق رقم (١).

‌ب. المسائل ذات الأهمية والإجراءات التصحيحية (إذا وجدت).

‌ج. السبب الرئيسي للمقترح النهائي.

‌د. خطوات التنفيذ والعمل بهذه الأجور.

٥. للهيئة أن تُقرّر اعتماد أجور الخدمات الملاحية المقترحة؛ أو رفضها أو التعديل عليها.

٦. يجب على مشغل المطار -بعد اعتماد الهيئة- إشعار جميع مستخدمي المطار بمدة لا تقل عن ٩٠ يوماً قبل تطبيقها.

المادة العاشرة
آلية تحديد أجور متباينة للخدمات وبرنامج الحوافز

١. تُشير “الأجور المتباينة للخدمات” إلى كل مرفق أو خدمة مقدّمة في مطار، حيث تم تحديد الأجر المقرر عليها بطريقة متباينة بين مستخدمي مطار مختلفين بسبب الجودة أو النطاق أو التكاليف المرتبطة بها على سبيل المثال لا الحصر.

٢. يجب على مشغل المطار عند تحديد أجور متباينة للخدمات بين المستخدمين -مع ضمان عدم التمييز بينهم- تطبيق معايير مناسبة وموضوعية وتتسم بالشفافية.

٣. يمنع على مشغل المطار أن يصدر قراراً بتقديم خصومات أو أي حوافز أخرى لناقلات جوية معينة بهدف تحسين كفاءة المطار وتطوير الخدمات فيه دون الحصول على موافقة الهيئة ومراعاة الآتي:

أ. أن يكون محدداً بمدة.

ب. ألا يتم تعويض التكاليف التي تم تخفيضها لناقلات جوية معينة عن طريق الناقلات الأخرى.

ج. أن يصدره وفقاً لمعايير موضوعية وغير تمييزية وذات صلة وتتسم بالشفافية.

الفصل الثالث
متطلبات جودة الخدمة في المطارات

المادة الحادية عشرة
الأحكام العامة لبرنامج جودة الخدمة

١. يحدد هذا الفصل مسؤولية الهيئة ومشغل المطار فيما يخص جودة الخدمة في المطارات.

٢. يهدف البرنامج المنظم لجودة الخدمة في المطارات إلى:

‌أ. تقييم أداء جودة الخدمة في المطار.

‌ب. تحفيز مشغل المطار للحفاظ على معايير جودة الخدمة وتحسينها.

‌ج. تقديم المعلومات لمستخدمي خدمات ومرافق المطار كأساس لتحسين الاستشارة والتفاوض بشأن الأسعار وعروض الاستثمار.

٣. تتولى الهيئة القيام بما يلي:

‌أ. نشر قائمة المطارات الخاضعة لبرنامج تنظيم جودة الخدمة.

‌ب. تحديد نطاق تطبيق جودة الخدمة، والمعايير المرتبطة بها والمستخدمة لقياس كل نطاق.

‌ج. تحديد أهداف برنامج تنظيم جودة الخدمة.

‌د. المراقبة والإبلاغ عن تطبيق نطاق برنامج تنظيم جودة الخدمة.

‌ه. تحديد وتنفيذ خطط الحوافز.

٤. يجب على مشغل المطار في كافة المطارات الخاضعة لبرنامج تنظيم جودة الخدمة القيام بما يلي:

‌أ. قياس أداء نطاقات جودة الخدمة وإبلاغ الهيئة عن النتيجة وفق الطريقة المحددة من قِبل الهيئة.

‌ب. الالتزام بأهداف ومعايير أداء جودة الخدمة.

‌ج. الالتزام بالحوافز والغرامات المفروضة من قِبل الهيئة.

المادة الثانية عشرة
المطارات الخاضعة لبرنامج تنظيم جودة الخدمة

١. تقوم الهيئة خلال مدة لا تتجاوز ٩٠ يوماً قبل البداية المُقررة لأي فترة تقييم بنشر:

‌أ. قائمة المطارات الخاضعة لـمراقبة وتقييم جودة الخدمة؛ وخطة الحوافز والغرامات السارية على كل منها.

‌ب. موعد بداية فترة التقييم وانتهائها.

‌ج. وتيرة جمع البيانات المتعلقة بجودة الخدمة.

٢. تقوم الهيئة بإرسال إشعار إلى كافة المطارات التي ستتغير التزاماتها وفقاً لما جاء في هذه اللائحة.

المادة الثالثة عشرة
نطاق تطبيق ومعايير برنامج تنظيم جودة الخدمة

١. لمراقبة وتقييم جودة الخدمة بشكل فعال في المطارات الخاضعة لمراقبة وجودة الخدمة، يتم تحديد:

‌أ. نطاق جودة الخدمة مثل الخدمات والمرافق التي يجب مراقبتها وتقييمها.

‌ب. المعايير المستخدمة كمقياس لمراقبة وتقييم جودة أي نطاق.

٢. تستخدم عملية مراقبة وتقييم جودة نطاقات الخدمة العديد من البيانات، منها:
بيانات موضوعية وبيانات ذاتية.

٣. تقوم الهيئة خلال مدة لا تتجاوز ٩٠ يوماً قبل بدء فترة التقييم بنشر:

‌أ. قائمة تحتوي على جميع النطاقات التي ستخضع للمراقبة لفترة التقييم القادمة.

‌ب. وصف المعايير الموضوعية والذاتية التي سيتمّ استخدامها كجزء من تقييم النطاقات.

‌ج. التفاصيل الأخرى اللازمة للتقييم الدقيق.

٤. للهيئة قبل النشر أن تقوم باستشارة مشغلي المطار في المطارات الخاضعة لبرنامج تنظيم جودة الخدمة، ولجنة مستخدمي المطار، ولجنة مقدمي الخدمة في المطار أو أي منهم في تحديد نطاق التطبيق والمعايير التي ستخضع للمراقبة والتقييم لفترة التقييم القادمة.

المادة الرابعة عشرة
إجراءات تحديد الأهداف

١. للهيئة أن تقوم باستشارة مشغل المطار ولجنة مستخدمي المطار ولجنة مقدمي الخدمة في المطار بعد ٣٠ يوماً من نشر نطاق التطبيق والمعايير، لتحديد أهداف الأداء والتنفيذ لفترة التقييم القادمة.

٢. تراعي الاستشارة الواردة في الفقرة (١) أعلاه ما يلي:

‌أ. إمكانية تطبيق الأهداف.

‌ب. المواءمة مع الاحتياجات التشغيلية لمستخدمي المطار ومقدمي الخدمة في المطار.

‌ج. مبادئ التحسين المستمر.

‌د. المعايير الأخرى ذات الصلة.

٣. تقوم الهيئة بمشاركة الأهداف المتعلقة بفترة التقييم القادمة بعد اعتمادها مع جميع المطارات الخاضعة لبرنامج تنظيم جودة الخدمة ولجميع النطاقات التي سيتم مراقبتها وتقييمها.

٤. للهيئة بعد انتهاء عملية الاستشارة أن تُقرّر:

‌أ. الإبقاء على الأهداف المقترحة كما هي منشورة ابتداءً.

‌ب. استبعاد نطاقات أو أهداف معينة تمّ اقتراحها ابتداءً.

‌ج. مراجعة أو تعديل الأهداف المقترحة.

‌د. تقديم أهداف أو نطاقات جديدة لم تكن جزءاً من المقترح الأول.

٥. للهيئة إجراء تغييرات على أي أهداف منشورة وفقاً لما جاء في الفقرة رقم (٣) أعلاه إذا لم يكن لها تأثير كبير على الأطراف التي تم التشاور معها، وإبلاغ الأطراف المعنية بهذه التغييرات قبل ١٤ يوماً على الأقل من التاريخ المحدد للتنفيذ.

المادة الخامسة عشرة
عملية الرقابة والتقييم

١. على المطارات الخاضعة لبرنامج تنظيم جودة الخدمة ضمان أنّ كافة النطاقات المنشورة في الفقرة (٣) من المادة الثالثة عشرة من هذه اللائحة قد تمّ تقييمها بالتوافق مع التعليمات المنشورة من قِبل الهيئة؛ وأنّ النتائج قد تمّ تبليغها للهيئة بعد انتهاء كل فترة تقييم.

٢. على مشغل المطار في حالة عدم قدرته على تزويد الهيئة بـالبيانات اللازمة بشكل جزئي أو كلي أن يقوم بما يلي:

‌أ. إبلاغ الهيئة في موعد لا يتجاوز ٧ أيام قبل تاريخ التقديم المُحدّد.

‌ب. تقديم تبرير واقتراح إجراء تصحيحي.

٣. يجوز للهيئة أن تُقرّر:

‌أ. قبول الإجراء التصحيحي المقترح أو اقتراح إجراء تصحيحي جديد.

‌ب. تسجيل أدنى درجة للمطار في مجموعة واحدة أو أكثر من النطاقات المعنية.

وفي جميع الأحوال لا يعفى مشغل المطار من أي مسؤولية تتعلق بالتزامه بتزويد الهيئة بالبيانات المطلوبة.

المادة السادسة عشرة
الحوافز والغرامات

١. تلتزم جميع المطارات الخاضعة لبرنامج تنظيم جودة الخدمة بضمان تحقيق الأهداف خلال فترة التقييم.

٢. بالتوافق مع نصّ المادة الثانية عشرة الفقرة رقم (١) (أ)، وما لم يتمّ إبلاغ الهيئة بخلاف ذلك:

‌أ. تخضع المطارات المُحدّدة للحوافز والغرامات المتعلقة بجودة الخدمة، كجزء من تنفيذ خطة عمل أجور السنوات المتعددة.

‌ب. تخضع المطارات غير المحددة للمراقبة ونشر نتائج التقييم من قِبل الإدارة المختصة في الهيئة.

٣. للهيئة إذا لم يحقق المطار غير المحدّد الأهداف لفترة تقييم معينة، أن تقوم بأحد الآتي:

‌أ. فرض غرامة مالية.

‌ب. التوصية بتخفيض بعض أو كل أجور المطار.

‌ج. اقتراح إجراءات تصحيحية أخرى.

الفصل الرابع
طلب الاستشارة بشأن استثمارات المطار

المادة السابعة عشرة
نطاق تطبيق الاستشارة في استثمارات المطار

١. يجب على مشغل المطار في جميع مطارات المملكة أن يقوم باستشارة لجنة مستخدمي المطار ولجنة مقدمي الخدمة في المطار بشأن المشاريع الرأسمالية الرئيسية المخطط لها في المطار بهدف التوصل إلى أفضل القرارات حول كيفية تنفيذها، على أن تتضمن الاستشارة ما يلي:

‌أ. سبب اختيار المشروع، بما في ذلك إذا كان سيؤدي إلى تحسين في جودة الخدمة وتقديم مرافق جديدة من بين التحسينات الأخرى.

‌ب. خيارات التطوير.

‌ج. توقعات حركة المطار ومنهجيتها.

‌د. تقديرات تكلفة المشروع وتمويله.

‌ه. التأثير المحتمل على أجور المطار الحالية وعلى الخمس سنوات القادمة.

‌و. آلية التمويل المقترحة.

٢. تعرف المشاريع الرأسمالية الكبيرة بأنها المشاريع الاستثمارية التي تبلغ تكلفتها أكثر من ٥% من قيمة أصول المطار في الميزانية العمومية؛ أو ١٠٠ مليون ريال سعودي أيهما أقل.

٣. يتمّ تصنيف المشاريع الرأسمالية الكبيرة إلى فئتين:

‌أ. مشاريع الفئة الأولى:
وهي المشاريع التي تكون بين حدّ أدنى ٥% من قيمة أصول المطار في الميزانية العمومية، أو ١٠٠ مليون ريال سعودي، أيهما أقل؛ وحدّ أقصى ١٠% من قيمة أصول المطار في الميزانية العمومية أو ٥٠٠ مليون ريال سعودي، أيهما أقل.

‌ب. مشاريع الفئة الثانية:
وهي المشاريع التي تكون بين حدّ أدنى ١٠% من قيمة أصول المطار في الميزانية، أو ٥٠٠ مليون ريال سعودي، أيهما أقل؛ وبدون حدّ أعلى.

٤. يمكن استشارة لجنة مستخدمي المطار ومقدمي الخدمة في المطار بشأن المشاريع التي تمثل أقل من ٥% من قيمة أصول المطار في الميزانية العمومية، أو ١٠٠ مليون ريال سعودي، أيهما أقل؛ إذا كانت مهمة بالنسبة لهم.

٥. تُعتبر مجموعة المشاريع المتعلقة ببعضها أو المترابطة بأنها مشروع واحد فلا يمكن تجاوز الالتزام بعمل الاستشارة لأنّ تكلفة كل مشروع على حدة تقل عن الحد الأدنى المشار إليه في الفقرة رقم (٢) أعلاه.

المادة الثامنة عشرة
إجراءات الاستشارة

١. يجب على مشغل المطار أن يقدم ملف استثمار المشروع والذي يشتمل على كافة المعلومات المطلوبة عن المشروع إلى الهيئة ولجنة مستخدمي المطار ولجنة مقدمي الخدمة في المطار.

٢. تمر الاستشارة بعدة مراحل على النحو الآتي:

‌أ. المرحلة الأولى:
مرحلة تحديد الاحتياجات، أي عندما يتمّ تحديد احتياجات المشروع وإعداد موجز لمفهوم المشروع الرئيسي من قِبل مشغل المطار.

‌ب. المرحلة الثانية:
مرحلة تطوير الخيارات، أي عندما تكون الحلول لتطوير المشروع المحدد تحتاج للمراجعة، وقام المستخدمون بتقديم مدخلات جوهرية على موجز المشروع.

‌ج. المرحلة الثالثة:
مرحلة تصميم المشروع التفصيلي، أي عندما يتمّ اختيار حلّ أو خيار للتطوير، ويكون المستخدمون على علم بالأسباب.

٣. يجب على مشغل المطار الانتهاء من الاستشارة بشأن مشاريع الفئة الأولى خلال مدة ٩٠ يوماً من وقت إتاحة المعلومات الكاملة للجنة مستخدمي المطار ولجنة مقدمي الخدمة في المطار.

٤. يجب على مشغل المطار الانتهاء من الاستشارة بشأن مشاريع الفئة الثانية خلال مدة ستة أشهر من وقت إتاحة المعلومات الكاملة للجنة مستخدمي المطار، بحيث يتمّ تخصيص ٩٠ يوماً على الأقل من هذه المدة للمرحلة الثالثة.

٥. يجب على مشغل المطار الاحتفاظ بسجلات لعملية الاستشارة، والمعلومات التي تمّت مشاركتها وردود اللجان لغايات الاطلاع عليها من قِبل الهيئة.

٦. يجب على مشغل المطار تزويد الهيئة بملف استثمار المشروع النهائي بعد انتهاء المدة المُحدّدة لجميع المشاريع، على أن يتضمن جميع المعلومات الواردة في المادة التاسعة عشرة، بالإضافة إلى ما يلي:

‌أ. إجراءات الاستشارة التي تم العمل بها.

‌ب. المسائل المهمة والإجراءات التصحيحية إن وجدت.

‌ج. القرارات المُتخذة من قِبل مشغل المطار.

‌د. الأسباب الرئيسية لاختيار المقترح النهائي.

‌ه. خطوات العمل المقررة لتطوير المشروع.

٧. للهيئة في حالة حدوث أي خلاف عند تطبيق الاستشارة بين مشغل المطار ولجنة مستخدمي المطار أو لجنة مقدمي الخدمة في المطار أن تُقرّر:

‌أ. التدخل لتسهيل إجراء الاستشارة.

‌ب. توجيه مشغل المطار باتخاذ إجراءات تصحيحية.

‌ج. توجيه مشغل المطار بوقف المشروع.

المادة التاسعة عشرة
ملف استثمار المشروع

أولاً:
يجب على مشغل المطار أن يُضمن في ملف استثمار المشروع معلومات مُحدّثة وتفصيلية، وفق كل مرحلة من مراحل الاستشارة كما يلي:

١. يجب أن تشمل المرحلة الأولى (مرحلة تحديد الاحتياجات) على ما يلي:

‌أ. تفاصيل عن الأداء أو السعة الحالية.

‌ب. تحليل للفوائد الناتجة عن الأهداف الاستثمارية لكل من مشغلي المطار ومستخدمي المطار، على سبيل المثال زيادة السعة وتحسين مستويات الخدمة وتحسين التشغيل، ويجب تحديد الفوائد كمياً.

‌ج. الروابط مع الخطة الرئيسية المُعتمدة أو الحالية للمطار، وتحديد أسباب الاستثمار، بما في ذلك تأثير اتفاقيات الامتياز، إن وجدت.

٢. يجب أن تشمل المرحلة الثانية (مرحلة وضع وتطوير الخيارات) ما يلي:

‌أ. تحديد وتقييم خيارات تطوير المشروع.

‌ب. الفرضيات الرئيسية التي تم أخذها بالاعتبار لتحديد الأساس المنطقي لكل خيار من خيارات التطوير، بما في ذلك توقيت المشروع ومراحله، وسنة التصميم ومستوى الخدمة والمخرجات المستهدفة من حيث سعة ساعة الذروة، والتدابير المتعلقة بالأداء، والآثار المترتبة على عمليات المطار وعمليات المستخدم والتطورات المستقبلية.

‌ج. تقديم تحليل التكاليف والفوائد لخيار الاستثمار الرأسمالي لكل من مشغل المطار والمستخدمين، والخطوات المتخذة من أجل تحقيق التوازن الأمثل بين التكاليف والمنافع.

٣. يجب أن تشمل المرحلة الثالثة (مرحلة التصميم التفصيلي للمشروع) ما يلي:

‌أ. مخطط المشروع الذي يبيّن بالتفصيل العناصر ذات الصلة بالمشروع المقترح.

‌ب. تفاصيل محددة عن البدائل التي تمت دراستها، وتحليل الأسباب أو اختيار الخيار المُفضّل لمزايا المشروع الرئيسية.

‌ج. الأساس المنطقي الذي يوضح كيفية معالجة تصميم المشروع الاحتياجات المحدّدة في مرحلة تحديد الاحتياجات، والتأثير على الأداء التشغيلي وجودة الخدمة للمطار من خلال مؤشرات الأداء الرئيسية المناسبة.

‌د. تحليل قياس التكلفة بالرجوع إلى مشاريع سابقة مماثلة ومعايير خارجية.

‌ه. مصادر تمويل للمشروع على مدار العام، وتوضيح الآثار المترتبة على التمويل داخل وخارج الميزانية العمومية على المديونية.

‌و. متوسط معدل الديْن الفعلي والمتوقع للمشروع خلال مرحلة البناء.

ثانياً:
يجب على مشغل المطار، لكل مرحلة من المشروع تقديم:

١. توقع الطلب من حيث أرقام الحركة لكل مشروع من المشاريع الرئيسية المُحدّدة، وإنشاء روابط واضحة لتوقعات حركة المرور الإجمالية في المطار.

٢. تفاصيل حول الآلية المستخدمة للتوقع.

٣. توقعات التكاليف والآثار الأخرى لكل مشروع:

‌أ. ملف عن التكاليف الرأسمالية السنوية.

‌ب. إجمالي النفقات الرأسمالية والأثر الإضافي المتوقع على تكاليف تشغيل المطار.

‌ج. تحليل التكاليف في تكاليف البناء الأساسية والتكاليف الأخرى الخاصة بالمشروع أو الموقع.

‌د. يجب أن تبيّن التكاليف المرتبطة بالمشروع كافة التفاصيل مثل متطلبات التصميم واستراتيجية الشراء للمشروع.

٤. التأثير المتوقع للمشروع على أجور المطار خلال السنوات الخمس القادمة.

٥. الآثار المتوقعة لعمليات المطار ومستويات الخدمة وعمليات المستخدم والتطورات المستقبلية.

٦. المخاطر الرئيسية.

٧. معلومات حول برنامج الاستثمار الشامل، بما فيها المشاريع الأساسية التي لا تتطلب استشارة لجنة مستخدمي المطار ولجنة مقدمي الخدمة في المطار.

ثالثاً:
للهيئة بعد الاطلاع على ملف المشروع توجيه مشغل المطار بعمل إجراءات تصحيحية، أو إيقاف المشروع.

الفصل الخامس
تخصيص الخانات الزمنية

المادة العشرون
تصنيف المطارات والناقلات الجوية فيما يتعلق بتنسيق الخانات الزمنية

١. يتم تصنيف المطارات من قبل الهيئة لتحديد آلية تنسيق الخانات الزمنية فيها على النحو التالي:

‌أ. المستوى الثالث:
المطار المُنسّق بالكامل:
هو المطار الذي يقوم مُنسق الخانات الزمنية فيه بعملية التنسيق الكامل للخانات الزمنية، حيث يتجاوز الطلب على الخانات الزمنية في ذلك المطار السعة المتاحة، ويجب على الناقلات والمشغلين الجوّيين الالتزام بالقواعد الموضوعة لتخصيص الخانات الزمنية لرحلاتهم من قِبل المُنسق، والالتزام بالخانات الزمنية المحددة لرحلاتهم من أجل التشغيل والعمل في هذه المطارات.

‌ب. المستوى الثاني:
المطار المُيسر للخانات الزمنية:
هو المطار الذي يقوم مُنسق الخانات الزمنية فيه بتسهيل عملية تخصيص الخانات الزمنية للناقلات الجوية العاملة أو التي تنوي العمل في ذلك المطار، بحيث تقوم شركات النقل بشكل دوري بتقديم جداول مقترحة، وفي حال وجود ازدحام خلال بعض الأوقات أو الأسابيع أو المواسم يتم التعاون فيما بينهم عن طريق إجراء تعديلات على الجداول الزمنية المقترحة مما يضمن التشغيل الفعّال للمطار.

ج. المستوى الأول:
مطار غير منسق:
هو المطار الذي يمكن تلبية احتياجات جميع مستخدمي المطار من أجل الهبوط أو الإقلاع دون الحاجة إلى الاستعانة بمنسق الخانات الزمنية.

٢. يمكن تعديل تصنيف المطار عندما تكون أي سعة كافية لتلبية العمليات الفعلية أو المخطّط لها في المطار المنسق بالكامل أو المطار الميسر للخانات الزمنية.

٣. يتم تصنيف الناقل الجوي كمنضم جديد في الحالات التالية:

‌أ. كل ناقل جوي يطلب خانات زمنية في مطار في أي يوم، ويحتفظ أو تمّ تخصيص أقل من أربع خانات زمنية له في ذلك المطار وفي ذلك اليوم أو يحتفظ بأقل من ٣% من مجموع الخانات الزمنية المتاحة في ذلك المطار وفي ذلك اليوم.

‌ب. كل ناقل جوي يطلب خانات زمنية لخدمة بدون توقف بين مطارين في المملكة، ويحتفظ أو تمّ تخصيص أقل من أربع خانات زمنية له في ذلك المطار أو في ذلك اليوم لهذه الخدمة، بحيث ألا يُشغل أكثر من ناقلين جويين خدمة مباشرة بين تلك المطارات أو تجمع المطارات في ذلك اليوم.

٤. يجب على مشغل المطار إجراء تحليل شامل لسعة المطار مباشرة عند طلب الهيئة وفقاً للطرق المتعارف عليها بهدف تحديد إمكانية زيادة السعة في مدة قصيرة من خلال إجراء تغييرات في البنية التحتية أو في التشغيل، وتحديد المدة الزمنية المتوقعة لإنجاز هذه التغييرات، على أن يتم تحديث التحليل بشكل دوري وذلك في إحدى الحالات الآتية:

‌أ. عندما يقرر مشغل المطار أو الناقلات الجوّية التي تمثل أكثر من نصف العمليات في هذا المطار أنّ السعة غير كافية للعمليات الفعلية أو العمليات المُخطط لها في فترات معينة.

‌ب. عندما يواجه المنضمون الجدد صعوبة في تخصيص الخانات الزمنية.

المادة الحادية والعشرون
مُنسّق الخانات الزمنية

١. منسق الخانات الزمنية هو كيان لديه معرفة مفصلة بتنسيق جدولة الرحلات مع تفويضه من الهيئة للقيام بإحدى المهام التالية:

‌أ. تنسيق الخانات الزمنية في جميع المطارات المنسقة بالكامل (المستوى الثالث).

‌ب. تسهيل الخانات الزمنية في المطارات المُيسرة للجداول الزمنية (المستوى الثاني).

‌ج. جمع البيانات في المطارات غير المنسقة (المستوى الأول).

٢. تقوم الهيئة بتعيين منسّق خانات زمنية لكل مطار تم تصنيفه مطار منسق بالكامل أو مطار ميسر للجداول الزمنية كما هو محدد في الفقرة (١) أعلاه، بعد استشارة لجنة مستخدمي المطار ومشغل المطار، لضمان الحياد في تخصيص الخانات الزمنية ووفقاً للسعة المتاحة، كما يمكن تعيين نفس المنسق لأكثر من مطار.

٣. يجب على منسق الخانات الزمنية الالتزام بما يلي:

‌أ. الالتزام بتعليمات الأياتا المعتمدة من الهيئة والمتعلقة بتخصيص الخانات الزمنية.

‌ب. التصرف بطريقة محايدة وغير تمييزية وتتسم بالشفافية.

‌ج. المشاركة في المؤتمرات الدولية لجدولة الخانات الزمنية للناقلات الجوية وفق أنظمة المملكة.

‌د. مراقبة استخدام الخانات الزمنية التي قام بتخصيصها.

‌ه. التأكد من أن ساعات عمله تتزامن مع ساعات العمل الرسمية للمطار، وفي حالة التشغيل في نهاية الأسبوع يقوم بالاتفاق مع الهيئة على طريقة الرد وتنسيق الخانات الزمنية للطلبات العاجلة.

٤. يجب على الناقلات الجوية العاملة أو التي ترغب بالعمل في مطار مصنف أنه مطار منسق بالكامل أو مطار مصنف من المطارات الميسرة للجداول الزمنية، تزويد منسق الخانات الزمنية بالمعلومات ذات الصلة التي يطلبها.

٥. يجب على منسق الخانات الزمنية عند تخصيص الخانات الزمنية أن يقوم بإتاحة المعلومات التالية في كل وقت وخاصة خلال وقت انعقاد المؤتمر الدولي لجدولة الخانات الزمنية للناقلات الجوية وبعده:

‌أ. الخانات الزمنية التاريخية، بترتيب زمني، لجميع الناقلات الجوية في المطار.

‌ب. الخانات الزمنية المطلوبة (التقديمات المبدئية)، من قِبل الناقلات الجوية وترتيبها الزمني، لجميع الناقلات الجوية.

‌ج. جميع الخانات الزمنية المُخصّصة، وطلبات الخانات الزمنية المعلقة المُدرجة بشكل فردي بترتيب زمني، حسب الناقلات الجوية، لجميع الناقلات الجوية.

‌د. الخانات الزمنية المتاحة المتبقية.

‌ه. تفاصيل كاملة حول المعايير المستخدمة في التخصيص.

المادة الثانية والعشرون
اللجنة الاستشارية لتنسيق الخانات الزمنية

١. يجب على مشغل المطار تشكيل لجنة استشارية في المطارات التي تم تصنيفها مطارات منسقة بالكامل، لمساعدة منسق الخانات الزمنية.

٢. تكون المشاركة في هذه اللجنة مفتوحة على الأقل للناقلات الجوية وممثليهم، ومشغل المطار، وممثلي مراقبة الحركة الجوية، وممثلي الجمارك وممثلي الجوازات.

٣. لمشغل المطارات المصنفة من المطارات الميسرة للجداول الزمنية الخيار في تشكيل هذه اللجنة.

٤. يمكن تعيين نفس اللجنة لأكثر من مطار.

٥. تتمثل مهام اللجنة ليس على سبيل الحصر، في تقديم الاستشارة بشأن:

‌أ. إمكانيات زيادة السعة المحدّدة للمطار.

‌ب. التحسينات على ظروف الحركة السائدة في المطار.

‌ج. التحسينات على الأداء التشغيلي للناقلات الجوية في الموسم السابق.

‌د. الشكاوى على تخصيص الخانات الزمنية.

‌ه. طرق مراقبة استخدام الخانات الزمنية المخصّصة.

‌و. الصعوبات التي تواجه المُنضمّين الجدد.

المادة الثالثة والعشرون
السعة الاستيعابية في المطار

١. يجب على مشغل المطار في المطارات المصنفة من المطارات المنسقة بالكامل تحديد السعة المتاحة لتخصيص الخانات الزمنية مرتيْن في السنة بالتعاون مع ممثلي مراقبة الحركة الجوية، وممثلي الجمارك وممثلي الجوازات ومستخدم المطار ومُنسق الخانات الزمنية في المطار، وفقاً لأفضل الممارسات الدولية.

٢. يجب أن يستند تحديد السعة المتاحة لتخصيص الخانات الزمنية على تحليل موضوعي لإمكانيات استيعاب الحركة الجوية، مع مراعاة الأنواع المختلفة للحركة في ذلك المطار.

٣. يجب تقديم نتائج هذا التحديد إلى منسق الخانات الزمنية قبل أن يتم تخصيص الخانات الزمنية المبدئية اللازم توفيرها في المؤتمر الدولي لجدولة الخانات الزمنية.

٤. لمشغل المطارات المصنفة كمطارات ميسرة للجداول الزمنية الخيار في تطبيق الفقرة (١) من هذه المادة.

المادة الرابعة والعشرون
قواعد تخصيص الخانات الزمنية

يجب أن تخضع عملية تخصيص الخانات الزمنية إلى تعليمات الأياتا الخاصة بتخصيص الخانات الزمنية للمطارات باستثناء الحالات التي تتعارض مع الأحكام الواردة في الفصل الخامس والملحق رقم (٢) من هذه اللوائح.

المادة الخامسة والعشرون
المُعاملة بالمثل

للهيئة اتخاذ الإجراءات المناسبة لتصحيح الوضع في المطار أو المطارات المعنية في المملكة، بما في ذلك التعليق الكلي أو الجزئي للحقوق الواردة في هذه اللائحة، على أي ناقل جوي من دولة أخرى إذا تبين أنّ تلك الدولة فيما يتعلق بتخصيص الخانات الزمنية تقوم بأحد التصرفات الآتية:

١. لا تمنح الناقلات الجوية الوطنية معاملة مماثلة مع تلك التي تمنحها المملكة للناقلات الجوية من تلك الدولة.

٢. لا تمنح الناقلات الجوية الوطنية معاملة مماثلة بشكل فعلي.

٣. تمنح الناقلات الجوية من الدول الأخرى معاملة أفضل من الناقلات الجوية الوطنية.

الفصل السادس
وثيقة شروط الاستخدام

المادة السادسة والعشرون
أحكام عامة لوثيقة شروط الاستخدام

١. يجب على مشغل المطار نشر وثيقة شروط الاستخدام قبل ٦٠ يوماً من تاريخ تنفيذها.

٢. يجب أن تبيّن وثيقة شروط الاستخدام الأحكام والشروط لمستخدمي المطار ومقدمي الخدمة في المطار.

المادة السابعة والعشرون
محتوى وثيقة شروط الاستخدام

١. يجب أن تتضمن وثيقة شروط الاستخدام كحدّ أدنى ما يلي:

‌أ. مقدمة:
يذكر فيها الهدف والنطاق والجهة المسؤولة في المطار.

‌ب. التعريفات:
يذكر تحت هذا العنوان توضيحاً للمصطلحات والعبارات الرئيسية المستخدمة في الوثيقة.

‌ج. الأحكام العامة:
يبيّن تحت هذا العنوان الأحكام والشروط العامة التي تسري على جميع مستخدمي المطار ومقدمي الخدمة في المطار، بما فيها الامتثال للقوانين والأنظمة واللوائح ومتطلبات السلامة والأمن والمسؤوليات البيئية والمسائل المتعلقة بالمسؤولية.

‌د. المتطلبات التشغيلية:
يبيّن تحت هذا العنوان القواعد والإجراءات التشغيلية للناقلات الجوية ومقدمي الخدمة في المطار بما يشمل الأحكام المتعلقة بوقوف الطائرات، ومراقبة الحركة الجوية، والاستجابة للطوارئ ونحوها.

‌ه. الأجور:
يبيّن تحت هذا العنوان الأجور المختلفة المطبقة على مستخدمي المطار ومقدمي الخدمة في المطار، بالإضافة إلى أحكام وشروط الدفع.

‌و. تقديم البيانات والإبلاغ وإعداد التقارير:
يُفصل تحت هذا العنوان طريقة تبادل البيانات بين مشغل المطار ومستخدميه ومقدمي الخدمة في المطار، بما فيها المعلومات حول جداول الرحلات وأعداد المسافرين وأحجام الشحن، بالإضافة إلى توضيح الالتزام بسرّية البيانات والالتزام بالإبلاغ وإعداد التقارير.

‌ز. التأمين والتعويض:
يُحدّد تحت هذا العنوان متطلبات التأمين لمستخدمي المطار ومقدمي الخدمة في المطار ومسؤوليتهم بالاحتفاظ بتغطية مناسبة لعملياتهم، كما يذكر أيضاً آلية التعويض للمستخدمين، وحماية مشغل المطار من أي مطالبات أو أضرار أو خسائر ناتجة عن أنشطتهم.

‌ح. السلامة والأمن:
يبيّن تحت هذا العنوان مسؤوليات السلامة والأمن لمستخدمي المطار ومقدمي الخدمة في المطار، بما في ذلك الامتثال مع اللوائح ذات الصلة والإجراءات الخاصة بالمطار، كما يمكن أن يغطي جوانب أخرى مثل ضبط الوصول والفحص الأمني والجاهزية للطوارئ.

‌ط. الامتثال البيئي:
يبيّن الالتزامات البيئية على مستخدمي المطار ومقدمي الخدمة في المطار، ويغطي مواضيع أخرى مثل إدارة النفايات والتحكم بالانبعاثات وقيود الضوضاء، كما يؤكّد على التزامهم بتخفيض الأثر البيئي لعملياتهم.

‌ي. المناولة الأرضية والمعدات:
يبيّن تحت هذا العنوان متطلبات المناولة الأرضية واستخدام المعدات في المطار، كما يمكن أن يُحدّد وكلاء المناولة الأرضية المعتمدين، والإجراءات التشغيلية ومعايير صيانة المعدات.

‌ك. الصالة ومرافق المسافرين:
يبيّن تحت هذا العنوان آلية استخدام مباني الصالة وبواباتها ومرافق المسافرين الأخرى، كما يمكن أن يشتمل على جوانب أخرى مثل الدخول إلى المرافق، وإجراءات مناولة المسافرين وخدمات الأمتعة.

‌ل. التعديلات والتحديثات:
يوضح تحت هذا العنوان حق مشغل المطار في تعديل أو تحديث وثيقة شروط الاستخدام، ويبيّن إجراءات إبلاغ مستخدمي المطار ومقدمي الخدمة في المطار بأي تغييرات عليها.

‌م. المخالفات والعقوبات:
يُفصّل تحت هذا العنوان آلية العمل حال حدوث مخالفة لشروط الاستخدام، بما فيها العقوبات المحتملة أو الإيقاف أو إلغاء الوصول إلى مرافق وخدمات المطار، كما يوضح آلية تطبيق العقوبات المتاحة لمشغل المطار.

‌ن. القانون المطبق وآلية تسوية المنازعات:
يذكر تحت هذا العنوان القانون المطبق والاختصاص القضائي الساري على وثيقة شروط الاستخدام، كما يبيّن آلية تسوية المنازعات، والتي يمكن أن تتضمّن التفاوض أو الوساطة أو التحكيم، بالإضافة إلى آلية التظلم والرفع إلى المحكمة إذا لزم الأمر.

‌س. القوة القاهرة:
تتناول مفهوم القوة القاهرة، والتي تُشير إلى الأحداث غير المتوقعة والتي لا يُمكن السيطرة عليها والتي قد تمنع الأطراف من الوفاء بالتزاماتهم بموجب شروط الاستخدام، كما تبيّن عملية إبلاغ هيئة المطار بهذه الأحداث والإعفاء المحتمل من المسؤولية الذي قد يُمنح في مثل هذه الظروف والحالات.

‌ع. معلومات الاتصال:
تقديم تفاصيل الاتصال لمشغل المطار، بما فيها العناوين البريدية وأرقام الهواتف وعناوين البريد الإلكتروني لدوائر مختلفة أو موظفين مختلفين مسؤولين عن تنفيذ شروط الاستخدام أو معالجة المسائل المتعلقة بها.

٢. يجب على مشغل المطار ضمان عدم وجود أي أحكام أو نصوص في وثيقة شروط الاستخدام تتعارض مع نظام الطيران المدني في المملكة أو أي أنظمة أو لوائح أخرى ذات صلة.

المادة الثامنة والعشرون
النشر والاعتماد

١. يجب على جميع مشغلي المطارات الحصول على موافقة الهيئة على وثيقة شروط الاستخدام المقترحة قبل ٩٠ يوماً كحد أقصى من موعد نشرها.

٢. يجوز للهيئة بعد دراسة وثيقة شروط الاستخدام أن تُقرّر الموافقة عليها؛ أو توجيه مشغل المطار بعمل التعديلات اللازمة عليها.

٣. يجب على مشغل المطار إبلاغ الهيئة إذا لم يكن قادراً على الامتثال مع متطلبات الفصل السادس قبل ٣٠ يوماً من التاريخ المقرر لتقديم الوثيقة مع تقديم أسباب معقولة واقتراح إجراء تصحيحي.

٤. يجب على مشغل المطار إبلاغ الهيئة بشأن أي تحديثات على وثيقة شروط الاستخدام قبل ٣٠ يوماً من تاريخ النشر المقرر.

الفصل السابع
تقديم إحصائيات الحركة الجوية

المادة التاسعة والعشرون
أحكام عامة لتقديم إحصائيات الحركة الجوية

١. تقوم الهيئة بجمع بيانات إحصائية عن المتغيرات التالية حسب التفاصيل الموضحة في الملحق رقم (٣):

‌أ. المسافرون.

‌ب. الشحن والبريد.

‌ج. مراحل الرحلة.

‌د. السعة المقعدية.

‌ه. حركات الطائرة.

٢. تقوم الهيئة بتحديد الإجراءات اللازمة لتقديم البيانات الإحصائية من مشغل المطار عن نقل المسافرين والشحنات والبريد بواسطة الخدمات الجوية التجارية، بالإضافة إلى حركات الطائرة من وإلى المطارات في المملكة، باستثناء الرحلات التي تقوم بها طائرات الدولة.

المادة الثلاثون
إجراءات جمع البيانات

١. تقوم الهيئة بجمع كافة البيانات المنصوص عليها في المُلحق رقم (٣) كحد أدنى من جميع المطارات في المملكة ذات الحركة التي تبلغ أو تتجاوز ١٥٠,٠٠٠ مسافر سنوياً.

٢. تقوم الهيئة بإعداد قائمة بكافة المطارات المغطاة بالفقرة رقم (١) أعلاه، وتنشرها في موقعها الإلكتروني.

٣. تقوم الهيئة بجمع البيانات الإحصائية من البيانات المُحدّدة في الجدول (C١) من المُلحق رقم (٣)، من جميع المطارات في المملكة ذات الحركة التي تكون أقل من ١٥٠,٠٠٠ مسافر سنوياً.

المادة الحادية والثلاثون
طلب تقديم المعلومات

١. للهيئة توجيه طلب إلى مشغلي المطارات بتقديم معلومات بغرض جمع البيانات خلال مدة محددة أو بشكل دوري.

٢. يجب أن يُحدّد في الطلب آلية تقديم المعلومات المطلوبة بما فيها النماذج إن وجدت وموعد التقديم.

٣. يلتزم مشغلو المطارات بتقديم معلومات صحيحة وكاملة للهيئة ضمن المدد الزمنية المُحدّدة.

المادة الثانية والثلاثون
حماية سرّية البيانات

١. يلتزم مشغل المطار بتوفير التدابير الفنية والتنظيمية اللازمة التي توفر الحماية ضدّ المعالجة غير المُصرّح بها أو غير القانونية للبيانات الشخصية، وضدّ الفقدان العرضي للبيانات الشخصية أو تلفها أو تضررها.

٢. يلتزم مشغل المطار باتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية سرّية البيانات في الحالات التي تقوم فيها الجهات الأخرى نيابة عنه بمعالجة بيانات شخصية أو بيانات شخصية حساسة.

الباب الثالث
أحكام ختامية

الفصل الأول
الشكاوى والمخالفات

المادة الثالثة والثلاثون
المراقبة والامتثال

تختص الهيئة بمراقبة تنفيذ أحكام هذه اللائحة ورصد المخالفات وإيقاع العقوبات على المخالفين.

المادة الرابعة والثلاثون
إجراءات تقديم الشكاوى والنظر في المخالفات

١. يجوز لأي شخص تقديم شكوى لدى الإدارة المختصة في الهيئة بخصوص أي مخالفة لأحكام هذه اللائحة.

٢. تقوم الهيئة بإرسال إشعار الشكوى للأطراف المعنية، وعليهم تقديم الرد إليها خلال المهلة الزمنية المُحدّدة في الإشعار.

٣. للهيئة بعد استلام الردّ على الشكوى، اتخاذ أحد الإجراءات التالية:

‌أ. إصدار إشعار يوجه للمخالف بتطبيق إجراءات تصحيحية.

‌ب. إصدار قرار مسبب برفض الشكوى.

‌ج. إحالتها إلى لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام الطيران المدني.

٤. في حال عدم رد الطرف المعني بالشكوى خلال المدة الزمنية المحددة في الإشعار، تقوم الهيئة بإصدار قرارها وفقاً للمعطيات المتوفرة لديها.

٥. تنظر اللجنة في مخالفات الأحكام الواردة في هذه اللائحة، وتصدر قرارات العقوبات المناسبة لها.

٦. يرفع القرار الصادر عن اللجنة إلى الرئيس للاعتماد.

٧. يجوز التظلم من قرارات اللجنة أمام ديوان المظالم خلال المدة المحددة في نظام المرافعات أمام ديوان المظالم من تاريخ إبلاغ الأطراف المعنية بقرار اللجنة.

الملاحق

الملحق رقم (١)

المتطلبات اللازمة لتقديم تحديد الأجور

أولاً:
عند تحديد الأجور للخدمات غير الملاحية لأول مرة أو تحديثها للخدمات التي تخضع لهذه اللائحة، يجب على مشغل المطار تزويد الهيئة بما يثبت امتثاله لمتطلب الارتباط بالتكلفة من خلال تقديم الآتي:

١. وثيقة منهجية الأسعار:
وثيقة توضح منهجية الأسعار المستخدمة من أجل تحديد الأجور، تفصّل كيفية إدراج التكاليف في الأجور النهائية.

٢. تقسيم مُفصّل للتكلفة:
تقسيم شامل للتكاليف المرتبطة مع كل خدمة، بما في ذلك التكاليف التشغيلية والصيانة والاستثمارات والإهلاك وأي نفقات أخرى ذات صلة.

٣. العوائد المالية:
وثائق تحدد العوائد المالية التي تم أخذها في الاعتبار في منهجية التسعير.

٤. بيانات الأسعار التاريخية:
بيانات الأسعار التاريخية والتعديلات التي طرأت بمرور الوقت وأي تغييرات في جودة الخدمة لإثبات التنفيذ المتسق لمبدأ ارتباط التكلفة.

٥. جداول الإهلاك:
توضح كيفية إدراج تكاليف الإهلاك للأصول ذات الصلة في الأجور وضمان أنّ المطار يسترد هذه التكاليف بمرور الوقت.

٦. التنبؤات والتوقعات المالية:
التنبؤات والتوقعات المالية لمشغل المطار، تبيّن التكاليف والاستثمارات وتحسينات الخدمة المتوقعة، بالإضافة إلى الأثر المتوقع على الأجور.

٧. تبرير تخصيص التكلفة:
تبرير أي مخصّصات أو ظروف استثنائية قد تؤثر في منهج الارتباط والتكلفة.

ثانياً:
عند تحديد الأجور للخدمات الملاحية لأول مرة أو تحديثها في المطارات غير المحدّدة، يجب على مشغل المطار تزويد الهيئة بالآتي:

١. وثيقة منهجية الأسعار:
وثيقة توضح منهجية الأسعار المستخدمة من أجل تحديد الأجور، تفصّل كيفية إدراج التكاليف في الأجور النهائية.

٢. تقسيم مُفصّل للتكلفة:
تقسيم شامل للتكاليف المرتبطة مع كل خدمة، بما في ذلك التكاليف التشغيلية والصيانة والاستثمارات والإهلاك وأي نفقات أخرى ذات صلة.

٣. النماذج والتوقعات المالية، بما فيها الفرضيات التفصيلية للإيرادات والتكلفة، من أجل إثبات الكيفية التي ستقوم فيها الأجور المقترحة بدعم الاستدامة المالية للمطار، بما في ذلك أي تمويل مقدم من أي جهة حكومية.

٤. تحليل استخدام سعة المطار الحالي والمتوقع، بما في ذلك حركات المسافرين والطائرات والتدابير المتخذة من أجل تحسين السعة.

٥. إثبات على الاستثمارات المنفّذة أو المُخطّط لها في تحسين البنية التحتية والخدمات والتكنولوجيا لتقديم تجربة أفضل للمسافرين وشركات الطيران.

٦. إثبات على التشاور مع أصحاب المصلحة الرئيسيين، مثل شركات الطيران ومستخدمي المطار والمستثمرين، من أجل ضمان أنّ الأجور المقترحة مُحدّدة عند المستويات المخصّصة لتحفيز نمو الحركة.

المُلحق رقم (٢)

قواعد تخصيص الخانات الزمنية

أولاً:
إجراءات تخصيص الخانات الزمنية

١. مع مراعاة الأحكام الواردة في البند ثالثاً من هذا الملحق، فإن أي خانة زمنية تمّ تخصيصها لتشغيلها من قِبل ناقل جوي، يجب أن تعطي الناقل الجوي الأولوية بالمُطالبة بنفس الخانة الزمنية في الجدول القادم.

٢. في حالة عدم إمكانية استيعاب كافة طلبات الخانات الزمنية من جميع الناقلات الجوية، يجب أن تُعطى الأفضلية لمقدمي الخدمات الجوية التجارية المنتظمة أولاً.

٣. في حال عدم إمكانية استيعاب الخانة الزمنية المطلوبة، يجب على منسق الخانات الزمنية أن يقوم بإبلاغ الناقل الجوي مقدّم الطلب بأسباب ذلك، ويُبين له أقرب خانة زمنية بديلة.

٤. يجب على منسق الخانات الزمنية أن يحاول في جميع الأوقات، استيعاب طلبات الخانة الزمنية المخصصة لأي نوع من الخدمات الجوية، بما فيها خدمات الطيران العام، بالتالي يمكن استخدام الخانات الزمنية المُتاحة في مجموعة الخانات الزمنية المشار إليها في البند ثالثاً من هذا الملحق والتي لم يتمّ تخصيصها بعد، والخانات الزمنية المُحررة في آخر لحظة.

٥. يجب أن يتمّ تخصيص الخانات الزمنية خلال موسم الحج وفقاً للقواعد المبينة في التعليمات الصادرة من الهيئة بشأن نقل الحجاج عن طريق الجو.

٦. بعد الحصول على موافقة الهيئة يجوز تبادل الخانات الزمنية بين الناقلات الجوية أو تحويلها من قِبل ناقل جوي من مسار أو نوع خدمة إلى آخر بالاتفاق، أو نتيجة استحواذ كلي أو جزئي أو من طرف واحد.

٧. يمنع تبادل أو نقل الخانات الزمنية بين الناقلات الجوية، أو من قِبل الناقل الجوي من مسار إلى آخر إذا كان الناقل يصنف من المُنضمين الجُدد المشغلين لخدمة بين مطاريْن في المملكة، لمدة موسميْن دون موافقة الهيئة.

٨. في حال وجود شكاوى بشأن تخصيص الخانات الزمنية يجب على اللجنة الاستشارية لتنسيق الخانات الزمنية النظر فيها، وتقديم توصيات لمنسق الخانات الزمنية لمعالجتها.

ثانياً:
الخانات الزمنية للمسارات الداخلية التنموية

١. للهيئة حجز خانات زمنية معينة في مطار مصنف من المطارات المنسقة بالكامل في الخدمات الجوية الداخلية المنتظمة وذلك في الحالات الآتية:

‌أ. على مسار جوي داخلي يخدم منطقة نائية أو منطقة تنموية، بحيث يُعتبر هذا المسار حيوياً للتنمية الاقتصادية للمنطقة التي يقع فيها المطار، بشرط أن:

  • تكون الخانات الزمنية المعنية مُستخدمة على ذلك المسار.
  • يكون هناك ناقل جوي واحد فقط يشغل هذا المسار.
  • لا توجد وسيلة نقل أخرى يُمكنها تلبية احتياج المنطقة.
  • ينتهي حجز الخانات الزمنية في حال قيام ناقل جوي ثانٍ بتشغيل خدمة جوية منتظمة على المسار بنفس عدد رحلات الناقل الجوي الأول لمدة موسم على الأقل.

‌ب. على المسارات الإلزامية المنخفضة الحركة (PSO).

٢. تقوم الهيئة قبل كل موسم بنشر قائمة بالمسارات التي تمّ حجز خانات زمنية لها في أي مطار مصنف من المطارات المنسقة بالكامل.

ثالثاً:
مجموعة الخانات الزمنية

١. تمثل مجموعة الخانات الزمنية مجموعة من الخانات الزمنية غير المستخدمة أو التي تم إنشاؤها حديثاً أو تم تحريرها مؤخراً من ناقلة جوية أثناء أو نهاية الموسم أو أصبحت متاحة بطريقة أخرى.

٢. يجب إنشاء مجموعة الخانات الزمنية لكل موسم في جميع المطارات المنسقة بالكامل.

٣. يجب أن يتمّ سحب أي خانة زمنية غير مستخدمة ووضعها في مجموعة الخانات الزمنية المناسبة، إلا إذا كان عدم استخدامها يعود إلى أسباب غير متوقعة مثل إغلاق المطار أو المجال الجوي أو أي حالة أخرى مشابهة.

٤. الخانات الزمنية التي تمّ تخصيصها لناقل جوي منتظم أو غير منتظم في وقت معين من يوم ولنفس اليوم من الأسبوع لمدة محدّدة تصل إلى فترة منتظمة واحدة، تعطي الناقل الجوي الأولوية في الحصول على نفس السلسلة من الخانات الزمنية في الفترة القادمة، وذلك إذا أثبت أنه قام بتشغيلها لمدة ٨٠% على الأقل من الوقت الذي تم تخصيصها له.

٥. إذا تعذر إثبات استخدام ٨٠% من سلسلة الخانات الزمنية، فإنّ كافة الخانات الزمنية التي تشكّل تلك السلسلة يجب أن توضع في مجموعة الخانات الزمنية، ما لم يتمّ تبرير عدم الاستخدام على أساس أي من الأسباب التالية:

‌أ. حالات غير متوقعة ولا يُمكن دفعها وتخرج عن سيطرة الناقل الجوي حيث تؤدي على سبيل المثال إلى إغلاق مطار أو مجال جوي أو أي حالة من الناحية العملية أو الفنية تؤدي إلى استحالة تنفيذ العمليات حسب ما هو مخطط لها.

‌ب. وجود تحديات تتعلق بالبدء في تشغيل مسارات جديدة لأول مرة.

‌ج. انقطاع سلسلة من الخدمات الجوية غير المنتظمة بسبب إلغاء الرحلات من قبل وكيل السفر والسياحة بشرط ألا يقل الاستخدام الكلي للخانات الزمنية عن ٧٠% خلال الموسم.

٦. الخانات الزمنية المُخصّصة لأي ناقل جوي قبل ٣١ يناير لموسم الصيف القادم، أو قبل ٣١ أغسطس لموسم الشتاء القادم، لكن تم إلغاء تخصيصها قبل تلك التواريخ، لا تؤخذ بعين الاعتبار عند احتساب استخدام سلسلة الخانات الزمنية.

٧. يتم توزيع الخانات الزمنية الموضوعة في مجموعات الخانات الزمنية بين مقدمي الطلبات، بحيث يتم تخصيص ٥٠% من هذه الخانات للمنضمين الجُدد، ما لم تكن الطلبات المقدمة منهم أقل من ٥٠%.

٨. يلغى تصنيف الناقل الجوي كمُنضمّ جديد إذا عرضت خانات زمنية عليه قبل الوقت المطلوب بساعتيْن أو بعده، لكنه لم يقبل هذا العرض.

المُلحق رقم (٣)

تقديم بيانات إحصائيات الحركة الجوية

١. قاعدة بيانات مراحل الرحلة (بيانات ربعية على الأقل) – تُشير بيانات “مراحل الرحلة” إلى الخدمات الجوية التجارية فقط، وتكون صيغة ملف البيانات كالآتي:

Elements Coding detail Nomenclature Units
Table ٢-alpha
Reference year ٢-alpha yy
Reference period ٢-alpha (٢) quarter or month
Reporting airport ٤-alpha (٣) ICAO
Next/previous airport ٤-alpha (٣) ICAO
Arrival/departure ١-digit ١=arrival ٢=departure
Scheduled/non-scheduled ١-digit ١=scheduled ٢=non-scheduled
Passenger services/all-freight and mail services ١-digit ١=passenger ٢=all-freight and mail
Airline information
Aircraft type ٤-alpha (٤) ICAO + taxiflight code
Passengers on board ١٢-digit Passenger
Freight and mail on board ١٢-digit Tone
Flights ١٢-digit Flight
Passenger seats available ١٢-digit Passenger seat

٢. قاعدة بيانات وفق منشأ/ وجهة الرحلة (بيانات ربعية على الأقل) – تُشير بيانات “وفق منشأ ووجهة الرحلة” إلى الخدمات الجوية التجارية فقط، وتكون صيغة سجل ملف البيانات كالتالي:

Elements Coding detail Nomenclature Units
Table ٢-alpha
Reference year ٢-alpha yy
Reference period ٢-alpha (٢) quarter or month
Reporting airport ٤-alpha (٣) ICAO
On flight origin/destination airport ٤-alpha (٣) ICAO
Arrival/departure ١-digit ١= arrival ٢=departure
Scheduled/non-scheduled ١-digit ١=scheduled ٢=non-scheduled
Passenger services/all-freight and mail services ١-digit ١=passenger ٢=all-freight and mail
Airline information
Passengers carried ١٢-digit Passenger
Freight and mail loaded/unloaded ١٢-digit Tone

٣. قاعدة بيانات المطار (بيانات سنوية على الأقل) – تُشير “بيانات المطار” إلى الخدمات الجوية التجارية فقط، مع استثناء “مجموع حركات الطائرة”. وتكون صيغة سجل ملف البيانات كالتالي:

Elements Coding detail Nomenclature Units
Table ٢-alpha
Reference year ٢-alpha yy
Reference period ٢-alpha (٢) quarter or month
Reporting airport ٤-alpha (٣) ICAO
Total passengers carried ١٢-digit Passenger
Total direct transit passengers ١٢-digit Passenger
Total freight and mail loaded/unloaded ١٢-digit Tone
Total aircraft movements on commercial air services ١٢-digit Movement
Total aircraft movements ١٢-digit Movement

(٢) الفترة المرجعية (Reference period):

‌أ. ٢١– يناير إلى مارس (الربع الأول)

‌ب. ٢٢– أبريل إلى يونيو (الربع الثاني)

‌ج. ٢٣– يوليو إلى سبتمبر (الربع الثالث)

‌د. ٢٤– أكتوبر إلى ديسمبر (الربع الرابع)

‌ه. ١– ١٢ يناير إلى ديسمبر (شهر)

(٣) يجب ترميز المطارات وفقاً لرموز الأحرف الأربعة الصادرة عن منظمة الطيران المدني الدولية (إيكاو) والمُدرجة في وثيقة منظمة الطيران المدني الدولية (إيكاو) ٧٩١٠

(٤) يجب ترميز نوع الطائرة وفقاً لرموز نوع الطائرة الصادرة عن منظمة الطيران المدني الدولية (إيكاو) والمُدرجة في وثيقة منظمة الطيران المدني الدولية (إيكاو) ٨٦٤٣

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٠٥) الصادر في ٣ من نوفمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

اللائحة الاقتصادية لخدمات المناولة الأرضية وخدمات الشحن الجوي

English

الفصل الأول:
الأحكام التمهيدية

المادة الأولى:
المصطلحات والتعريفات

لأغراض تنفيذ هذه اللائحة، يقصد بالمصطلحات الآتية أينما وردت فيها المعاني المبيّنة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

١. المملكة:
المملكة العربية السعودية.

٢. الهيئة:
الهيئة العامة للطيران المدني بالمملكة العربية السعودية.

٣. الرئيس:
رئيس الهيئة العامة للطيران المدني

٤. الإيكاو:
منظمة الطيران المدني الدولي.

٥. الأياتا:
اتحاد النقل الجوي الدولي.

٦. النظام:
نظام الطيران المدني السعودي.

٧. اللائحة:
اللائحة الاقتصادية لخدمات المناولة الأرضية وخدمات الشحن الجوي.

٨. الترخيص الاقتصادي:
وثيقة تصدر من الهيئة للسماح بممارسة نشاط يتعلق بالطيران المدني يدخل في نطاق اختصاصها ويتم تنظيمه في واحدة أو أكثر من اللوائح الاقتصادية.

٩. الترخيص المؤقت:
وثيقة تصدرها الهيئة لمدة محددة للشخص الذي يرغب في تقديم خدمة أو أكثر من خدمات المناولة الأرضية من أجل الدخول في عملية الاختيار في أحد مطارات المملكة التي يرغب بتقديم الخدمات فيها وفق المتطلبات المنظمة لذلك أو يرغب في تقديم خدمة من خدمات الشحن الجوي باستثناء خدمات الشاحن المعتمد – الشاحن المعتمد الذاتي من أجل التعاقد مع مشغل المطار.

١٠. مقدم الخدمة:
الشخص الذي يزوِّد أطرافاً خارجية بفئة واحدة أو أكثر من فئات خدمات المناولة الأرضية أو خدمات الشحن الجوي الواردة في هذه اللائحة وفق ما ورد في ترخيصه.

١١. خدمات المناولة الأرضية:
يُقصد بها جميع خدمات المناولة الأرضية المقدَّمة لمستخدمي المطارات في مطارات المملكة، حسب التفصيل الوارد في الملحق ١.

١٢. خدمات الشحن الجوي:
يُقصد بها جميع الخدمات اللوجستية للشحن الجوي المقدَّمة في مطارات المملكة، حسب التفصيل الوارد في الملحق ٢.

١٣. خدمات الجانب الجوي:
يُقصد بها الفئات الآتية من خدمات المناولة الأرضية، كما هو موضح في الملحق ١:

أ‌. مناولة الأمتعة.

ب‌. مناولة الشحن الجوي.

ت‌. مناولة الوقود.

ث‌. المناولة في الساحات.

١٤. المطار:
مساحة محددة من سطح الأرض أو الماء بما فيها من مبانٍ ومنشآت ومعدات مخصصة كلياً أو جزئياً لوصول الطائرات ومغادرتها وحركتها على السطح، ويتم تصنيف المطارات في المملكة على النحو الآتي:

أ‌. المطار من الفئة (أ):
المطار الذي لا تقل الحركة الجوية فيه عن ١٠ ملايين مسافر أو ١٢٥,٠٠٠ طن من حمولة الشحن.

ب‌. المطار من الفئة (ب):
المطار الذي تكون الحركة الجوية فيه ما بين ٣ ملايين إلى ١٠ ملايين مسافر، أو ما بين ٢٥,٠٠٠ طن إلى ١٢٥,٠٠٠ طن من حمولة الشحن.

ت‌. المطار من الفئة (ج):
المطار الذي تقل الحركة الجوية فيه عن ٣ ملايين مسافر أو ٢٥,٠٠٠ طن من حمولة الشحن.

١٥. تجمع المطارات:
مطاريْن أو أكثر مجتمعيْن معاً ويخدمان نفس المدينة أو المنطقة.

١٦. مستخدم المطار:
الناقل الجوي الذي يستخدم مرافق المطار أو يشارك في أنشطة المطار أو فيما يتعلق به.

١٧. لجنة مستخدمي المطار:
لجنة تضم ممثلي شركات النقل الجوي أو المنظمات التي تمثل الناقلات الجوية التي تستخدم مرافق المطار وفقاً لهذه اللائحة.

١٨. مشغِّل المطار:
الجهة التي تقوم بإدارة البنية التحتية في المطار، وتنسيق وإدارة أنشطة المشغلين المختلفين القائمين في المطار، أو تجمع المطارات المعني.

١٩. قرية الشحن:
منطقة متكاملة داخل حدود المطار لإنشاء مبانٍ مستقلة لكل مقدم خدمة من خدمات الشحن الجوي بأعلى المواصفات لإنهاء العمليات كافة في مكان واحد.

٢٠. وحدة تحميل الشحنات والطرود والمواد البريدية:
حاوية تستخدم لتجميع وتقييد الشحنات والطرود والمواد البريدية وذلك لنقلها عبر الطائرة.

٢١. الطائرة:
أي آلة تستطيع أن تستمد قوة رفعها في الجو من ردود فعل الهواء غير ردود فعل الهواء على سطح الأرض، وتشمل:

أ‌. طائرات الركاب:
الطائرات المصممة والمخصصة لنقل الركاب والأمتعة والشحنات والبريد.

ب‌. طائرات الشحن:
الطائرات المصممة والمخصصة لنقل الشحنات والبريد فقط.

٢٢. النقل الجوي التجاري:
رحلة أو سلسلة رحلات نقل جوي تقوم بها طائرة مدنية لنقل الركاب والشحنات والبريد أو أي منها لقاء أجر أو تعويض، وقد تكون الخدمات منتظمة أو خدمات عارضة.

٢٣. القوة القاهرة:
الظروف الخارجة عن سيطرة طرفي العقد والتي يستحيل التنبؤ بها أو دفعها عند إبرام الاتفاق.

٢٤. مؤشرات الأداء الرئيسية (KPI):
مؤشرات قابلة للقياس تعكس مدى فعالية الأداء لتحقيق الأهداف الرئيسية لجودة الخدمة.

٢٥. مصفوفة المخاطر:
أداة تخطيط تستخدم عند تقييم المخاطر توضح تصور للمخاطر في رسم بياني أو جدول يوضح مصدر الخطر ودرجته مما يساعد على تقييم كل المخاطر.

٢٦. المحاسب القانوني:
أي شخص مرخص لمزاولة مهنة المحاسب القانوني في المملكة، حيث يقوم بمراجعة القوائم المالية للجهة ويقيِّمها.

٢٧. الشخص:
يشمل الشخص الطبيعي والمعنوي.

٢٨. المستفيد:
كل شخص يستفيد من الخدمات التي يقدمها مقدم الخدمة.

٢٩. الموظفون الرئيسيون:
هم أعضاء مجلس الإدارة والرئيس والمدير التنفيذي ورئيس العمليات وجميع نواب الرئيس والمديرين أو المشرفين على العمليات والصيانة والمبيعات والشؤون المالية.

٣٠. الدولة الأخرى:
أي دولة غير المملكة العربية السعودية.

٣١. لجنة النظر في مخالفات أحكام الطيران المدني:
هي اللجنة المختصة بالنظر في جميع مخالفات أحكام نظام الطيران المدني ولوائحه التنفيذية والأوامر الحكومية الصادرة عن الهيئة وإصدار قرارات العقوبات المناسبة لذلك.

٣٢. المناولة الذاتية:
يُقصد بها الحالة التي يتولى فيها مستخدم المطار بنفسه تقديم فئة واحدة أو أكثر من فئات خدمات المناولة الأرضية، ولا يُعد مستخدمو المطار مقدمي خدمات أرضية فيما بينهم في حال:

أ‌. كان أحد هذه الأطراف يمتلك حصة أغلبية لدى الطرف الآخر.

ب‌. كانت جهة واحدة تمتلك حصة أغلبية في كل من هذه الأطراف.

٣٣. وسيط الشحن:
هو الشخص الذي يقوم بتقديم خدمات لوجستية متكاملة مرتبطة بنقل الشحنات والبريد من البلد المصدر إلى الوجهة النهائية بالتعاقد مع الناقل باسمها الخاص أو من تفوضه لنقل الشحنات ومناولة الشحنات داخل مستودعاتها وتخزينها وفرزها.

٣٤. مناولة الشحن:
تحميل وتفريغ الشحنات والطرود والمواد البريدية وما في حكمهما من وإلى طائرة الشحن، ونقلها من ساحة الطائرات إلى المستودعات المخصصة والعكس، وتقديم خدمات مناولة الشحنات في مستودعاتها وتخزينها مؤقتاً.

٣٥. الشحن السريع لنقل الطرود والمواد البريدية:
تقديم خدمات لوجستية معنية بنقل وإدارة وإنهاء كافة إجراءات الطرود والمواد البريدية وما في حكمها وفقاً لنظام البريد وذلك بشكلٍ سريع من مصدرها حتى وجهتها النهائية مع الناقل باسم مقدم الخدمة ومناولة الطرود والمواد البريدية داخل مستودعاتها وتخزينها وفرزها.

٣٦. الشاحن المعتمد:
الشخص الذي يقوم باستلام الشحنات والطرود والمواد البريدية التابعة للغير وفحصها عبر تجهيزات وضوابط أمنية محددة لضمان السلامة وإرسالها -بعد الفحص- للمطارات مباشرةً من خلال الناقل الجوي.

٣٧. الشاحن المعتمد الذاتي:
الشخص الذي يقوم بفحص الشحنات والطرود والمواد البريدية التابعة لمقدم الخدمة عبر تجهيزات وضوابط أمنية محددة لضمان السلامة وإرسالها -بعد الفحص- للمطارات مباشرةً من خلال الناقل الجوي.

٣٨. مناولة الشحنات والطرود والمواد البريدية في مناطق الإيداع:
تقديم خدمات في المستودعات الواقعة في المطار تحت إشراف جمركي والتي تودع فيها الشحنات والطرود والمواد البريدية في وضع معلق للرسوم الجمركية والقيود وتخضع للإجراءات الجمركية الخاصة، وتشمل خدمات إضافية على المنتجات.

٣٩. التصدير:
شحن منتجات مصنعة كلياً أو جزئياً في المملكة إلى دول أخرى.

٤٠. إعادة التصدير:
عملية شحن منتجات مستوردة إلى دول أخرى.

٤١. المُصدر:
أي شخص يقوم بتصدير المنتجات من المملكة.

٤٢. الاستيراد:
إدخال المنتجات إلى المملكة من الخارج.

٤٣. المستورد:
أي شخص يقوم باستيراد منتجات إلى المملكة.

٤٤. شحنات الترانزيت:
هي الشحنات والطرود والمواد البريدية التي يتم مناولتها عن طريق طائرة عابرة للمطار إلى بلد ثالث، ولا يتم مناولة وتنزيل الشحنات والطرود والمواد البريدية منها.

٤٥. شحنات الترانزيت (المحولة):
هي الشحنات والطرود والمواد البريدية التي يتم مناولتها ونقلها بين طائرتين عابرة للمطار وذلك من خلال دخولها إلى مستودعات مناولة الشحن دون خضوعها للرسوم الجمركية.

٤٦. الشحنات الترانزيت (من طائرة إلى طائرة):
هي الشحنات والطرود والمواد البريدية التي يتم مناولتها ونقلها بين طائرتين عابرة للمطار مباشرةً دون دخولها إلى مستودعات مناولة الشحن ودون خضوعها للرسوم الجمركية.

٤٧. خدمة تجزئة أو تجميع البوالص:
خدمة تمكن من شحن مجموعة من الشحنات في بوليصة رئيسية واحدة من البلد المصدر ويتم تجزئتها وقت الوصول للبلد المستقبل وإنهاء إجراءاتها الجمركية بشكل منفصل.

٤٨. خدمة النقل البري لشحنات الترانزيت:
خدمة تستخدم من قبل مشغِّل الطائرة لإكمال رحلة الشحنات والطرود والمواد البريدية عن طريق البر من منفذ جوي إلى منفذ آخر (جوي أو بري أو بحري) والعكس.

٤٩. شحنة غير كاملة (short shipment):
هي الشحنات والطرود والمواد البريدية المستوردة التي يصل جزء منها.

٥٠. البضائع العامة:
مواد لا تتطلب أي إجراءات إضافية أو تعامل خاص أثناء النقل الجوي، وهي السلع بالتجزئة والسلع الجافة، والأجهزة، والمنسوجات، ومعظم السلع الاستهلاكية (باستثناء الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المحمول).

٥١. البضائع الخاصة:
شحنات أو طرود ومواد بريدية وما في حكمها كما ورد في نظام البريد والتي قد تكون لها متطلبات خاصة، بسبب طبيعتها ووزنها وأبعادها أو قيمتها، بما في ذلك التغليف والوثائق المطلوبة وطبيعة المناولة خلال سلسلة النقل، ويتم التعامل مع نقل هذه البضائع من خلال لوائح محددة يجب اتباعها عند إعداد هذه الشحنة أو عرضها أو قبولها أو التعامل معها، وتشمل المواد الخطرة والحيوانات الحية والحمولة القابلة للتلف والحمولة الرطبة والمنتجات الحساسة للوقت والحرارة وغيرها.

المادة الثانية:
نطاق التطبيق

تختص هذه اللائحة بتنظيم التراخيص الاقتصادية المتعلقة بتقديم الخدمات التالية في مطار أو أكثر من مطارات المملكة:

١. خدمات المناولة الأرضية.

٢. خدمات الشحن الجوي.

المادة الثالثة:
الأحكام العامة

١. يحق لكل من يرغب بتقديم خدمات مناولة أرضية أو تقديم خدمات الشحن الجوي في أحد مطارات المملكة، التقدم بطلب الحصول على ترخيص اقتصادي من الهيئة وفق الآلية المنصوص عليها في المادة السادسة من هذه اللائحة.

٢. يجب على مشغِّل المطار ضمان حرية الدخول إلى السوق لكل من يرغب في تقديم خدمات المناولة الأرضية، أو ممارسة المناولة الذاتية -باستثناء ما نصت عليه هذه اللائحة وأي قرارات أخرى ذات صلة أصدرتها الهيئة- وضمان توفير خدمات المناولة الأرضية دون انقطاع في المطار الذي يقع تحت إدارته.

٣. للهيئة أن تصدر قرارًا، بناءً على طلب مقدَّم لها من مشغل المطار، بتحديد عدد مقدمي خدمات المناولة الأرضية المصرَّح لهم بتقديم خدمة واحدة أو أكثر من خدمات الجانب الجوي، على أن يتضمن القرار ما يلي:

‌أ. المطار، والجزء من المطار الذي تنطبق عليه هذه الخدمات.

‌ب. خدمات الجانب الجوي ذات الصلة.

‌ج. عدد مقدمي الخدمات المناولة الأرضية المصرَّح لهم بتقديم هذه الخدمات، على ألا يقل عددهم عن ثلاثة للمطارات من الفئة (أ)، ولا يقل عن اثنين للمطارات من الفئة (ب) لكل فئة من هذه الخدمات.

٤. للهيئة تعديل أو إلغاء القرار الذي اتخذته وفقاً للفقرة ٣ أعلاه حسب ما تراه مناسباً أو بناء على طلب من مشغل المطار المعني، أو أحد مقدمي خدمات المناولة الأرضية، أو أحد مستخدمي المطار، بعد التشاور مع مشغل المطار المعني.

٥. للهيئة أن تصدر قرارًا، بناءً على طلب مقدَّم إليها من مشغل المطار، بحصر الحق في المناولة الذاتية بخدمة واحدة أو أكثر من خدمات الجانب الجوي للمدة التي تراها مناسبة، ويتضمن القرار ما يلي:

‌أ. المطار، والجزء من المطار الذي تطبق في هذه الخدمات.

‌ب. خدمات الجانب الجوي ذات الصلة.

‌ج. عدد مستخدمي المطار المسموح لهم بتقديم خدمات المناولة الذاتية، على ألا يقل عددهم عن اثنين لكل فئة من هذه الخدمات.

‌د. مستخدمو المطار الذين يمكنهم تقديم خدمات المناولة الذاتية.

‌ه. المدة المحددة لممارسة خدمات المناولة الذاتية.

المادة الرابعة:
إجراءات تحديد عدد مقدمي خدمات المناولة الأرضية وقيود المناولة الذاتية

١. يمكن لمشغل المطار في حال وجود قيود على مساحة أو سعة المطار بسبب الازدحام أو بسبب سوء استخدام المساحة، مما يؤدي إلى صعوبة فتح السوق وإتاحته لمقدمي خدمات المناولة الأرضية، التقدم بطلب إلى الهيئة لتحديد عدد مقدمي خدمات المناولة الأرضية، وللهيئة بناء على ذلك أن تقرر ما يلي:

‌أ- الحد من عدد مقدمي فئة واحدة أو أكثر من خدمات المناولة الأرضية -باستثناء خدمات الجانب الجوي- بما لا يقل عن ثلاثة مقدمي خدمات في مطارات الفئة (أ)، وما لا يقل عن اثنين في مطارات الفئة (ب).

‌ب- الاقتصار على منح خدمات الجانب الجوي لاثنين من مقدمَي خدمات المناولة الأرضية أو أقل في المطارات من الفئة (أ) أو لمقدم خدمة واحد في المطارات من مطارات الفئة (ب) لتقديم فئة واحدة أو أكثر من هذه الخدمات.

٢. للهيئة، بناءً على طلب مقدم إليها من مشغل المطار المعني في حال وجود قيود على مساحة أو سعة المطار بسبب الازدحام أو بسبب سوء استخدام المساحة، مما يؤدي إلى صعوبة تنفيذ المناولة الذاتية بالقدر المحدد في هذه اللائحة أن تقرر:

‌أ- الحد من عدد مقدمي خدمات المناولة الذاتية لعدد محدود من مستخدمي المطار لفئة واحدة أو أكثر من هذه الخدمات باستثناء خدمات الجانب الجوي.

‌ب- منع خدمات المناولة الذاتية أو حصرها على مستخدم مطار واحد لتقديم خدمة واحدة أو أكثر من خدمات الجانب الجوي في المطار.

٣. يتضمن قرار الهيئة المنصوص عليه في الفقرتين ١ و٢ أعلاه على ما يلي:

‌أ. المطار، والجزء من المطار الذي تنطبق عليه هذه الخدمات.

‌ب. الخدمات التي تتعلق بهذا القرار.

‌ج. عدد مقدمي خدمات المناولة الأرضية المصرَّح لهم بتقديم هذه الخدمات أو عدد مستخدمو المطار المسموح لهم بتقديم خدمات المناولة الذاتية فيما يتعلق بهذه الخدمات.

‌د. مستخدمو المطار المشار لهم بالفقرة (٢) أعلاه.

‌ه. القيود الخاصة بالمساحة أو السعة المتوفرة التي تبرر هذا القرار.

‌و. مدة سريان القرار وتاريخ دخوله حيز التنفيذ.

٤. يجب على مشغل المطار اختيار مستخدمي المطار المسموح لهم بممارسة المناولة الذاتية وفقاً لمعايير ذات صلة وموضوعية وواضحة وعادلة، ويلتزم بتبليغ الهيئة بالمستخدمين الذين تم اختيارهم لتقديم خدمات المناولة الذاتية.

٥. للهيئة تعديل القرار الذي اتخذه مشغل المطار في حال وجود أسباب معقولة تثبت بأن مشغل المطار أخفق في عملية اختيار مستخدمي المطار المسموح لهم بممارسة المناولة الذاتية.

٦. تكون مدة القرار ثلاث سنوات، باستثناء الحالات المنصوص عليها في الفقرة (١) (ب) والفقرة (٢) (ب) أعلاه فتكون مدتها سنتين، وللهيئة تجديد هذا القرار خلال ثلاثة أشهر قبل انتهاء مدته.

٧. يجب على مشغل المطار المعني بأي من القرارات الصادرة من الهيئة تزويد الهيئة بكافة المعلومات الخاصة بالخطط التي وضعها لمعالجة قيود المساحة أو السعة التي تسببت في صعوبة فتح السوق وإتاحته لمقدمي خدمات المناولة الأرضية.

الفصل الثاني:
التراخيص الاقتصادية

المادة الخامسة:
الأحكام العامة لإصدار التراخيص الاقتصادية

١. تصدر الهيئة التراخيص الاقتصادية لمقدم الطلب حال استيفائه للمتطلبات الواردة في هذه اللائحة والتأكد من امتثاله لها.

٢. يلتزم مقدم الخدمات بالأنظمة واللوائح والتعليمات الصادرة عن الجهات الحكومية ذات العلاقة بالنشاط والتعليمات المعتمدة من الهيئة والصادرة من (الأياتا) والتعليمات الصادرة من (الإيكاو).

٣. يمنع البدء في تقديم خدمات المناولة الأرضية أو خدمات الشحن الجوي في أي من مطارات المملكة دون الحصول ترخيص اقتصادي صادر من الهيئة ساري المفعول.

٤. يجب على مقدم الطلب البدء باستيفاء المتطلبات الأمنية والتشغيلية خلال ٩٠ يوماً من تاريخ إصدار الترخيص الاقتصادي.

٥. يجب على المرخص له البدء في مزاولة النشاط خلال مدة لا تتجاوز ٩٠ يوماً من تاريخ استيفاء المتطلبات المذكورة في الفقرة ٤.

٦. للهيئة أن تطلب من المرخص له تقديم ما يثبت استيفاؤه لجميع المتطلبات الواردة في هذه اللائحة في أي وقت خلال مدة سريان الترخيص الاقتصادي.

المادة السادسة:
آلية التقديم على طلب التراخيص الاقتصادية

١. على من يرغب بالحصول على ترخيص اقتصادي لتقديم خدمات المناولة الأرضية في مطار أو أكثر من مطارات المملكة أن يقوم بالآتي:

‌أ. تقديم طلب للهيئة للحصول على ترخيص مؤقت.

‌ب. الدخول في عملية الاختيار التي يقوم بها مشغل المطار الذي يرغب بتقديم الخدمات فيه وتوقيع عقد معه.

‌ج. استكمال المتطلبات اللازمة من الهيئة للحصول على ترخيص اقتصادي لتقديم خدمات المناولة الأرضية.

٢. على من يرغب بالحصول على ترخيص اقتصادي لتقديم خدمات الشحن الجوي باستثناء خدمات الشاحن المعتمد – الشاحن المعتمد الذاتي أن يقوم بالآتي:

‌أ. تقديم طلب للهيئة للحصول على ترخيص مؤقت.

‌ب. توقيع عقد مع مشغل المطار للمطار الذي يرغب بتقديم الخدمات فيه.

‌ج. استكمال المتطلبات اللازمة من الهيئة للحصول على ترخيص اقتصادي لتقديم خدمات الشحن الجوي.

٣. على من يرغب بالحصول على ترخيص اقتصادي لتقديم خدمات الشاحن المعتمد – الشاحن المعتمد الذاتي أن يقوم بالآتي:

‌أ. تقديم طلب للمنصة الإلكترونية المعتمدة لدى الهيئة.

‌ب. استكمال المتطلبات اللازمة للحصول على ترخيص اقتصادي لتقديم خدمات الشاحن المعتمد – الشاحن المعتمد الذاتي.

المادة السابعة:
الترخيص المؤقت

١. يعد الترخيص المؤقت أحد المتطلبات اللازمة لما يلي:

أ‌. الدخول في عملية اختيار مقدمي خدمات المناولة الأرضية في مطارات المملكة.

ب‌. التعاقد مع مشغلي المطار لتقديم خدمات الشحن الجوي باستثناء خدمات الشاحن المعتمد – الشاحن المعتمد الذاتي.

٢. لا يعد الترخيص المؤقت ملزماً إذا كان مقدم الطلب يملك ترخيصاً اقتصادياً ساري المفعول لنفس الخدمة التي يرغب بتقديمها في أي مطار من مطارات المملكة.

٣. تختص الهيئة بإصدار الترخيص المؤقت لكل شخص يرغب بتقديم خدمات المناولة الأرضية أو خدمات الشحن الجوي باستثناء خدمات الشاحن المعتمد – الشاحن المعتمد الذاتي في أحد مطارات المملكة إذا قام باستيفاء المتطلبات الآتية وحسب التفاصيل الموضحة في الملحق رقم (٣):

‌أ. أن يكون كياناً مؤسّساً في المملكة وتقديم ما يثبت ذلك.

‌ب. تقديم سجل تجاري سعودي ساري المفعول.

‌ج. تقديم ما يثبت الخبرة ذات الصلة بفئة خدمات المناولة الأرضية المتقدم لها لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات في أحد مطارات المملكة أو في أي دولة أخرى، أو أن يثبت مقدم الطلب قدرته على توفير الخبرة التشغيلية لهذه الخدمات من خلال تعيين موظفين رئيسيين ذوي خبرة في هذا المجال.

‌د. تقديم القوائم المالية لآخر سنتين ماليتين أو تقديم شهادة ملاءة مالية إذا كان مقدم طلب جديد.

‌ه. تقديم خطة عمل للسنتين الأوليين.

‌و. تقديم ترخيص من الهيئة العامة للنقل، إذا كان مقدم الطلب يرغب بتقديم خدمات وسيط الشحن، أو خدمات الشحن السريع (نقل طرود محلي دولي).

‌ز. تقديم ترخيص من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، إذا كان مقدم الطلب يرغب بتقديم خدمات المناولة في مناطق الإيداع.

٤. تصدر الهيئة الترخيص خلال ١٥ يوم عمل من تاريخ استيفاء كافة المتطلبات، ويتم إشعار مقدم الطلب في حال رفض إصداره مع الأسباب.

٥. تكون مدة الترخيص المؤقت ١٨٠ يوماً من تاريخ إصداره، أو إلى حين انتهاء عملية الاختيار في المطارات التي يرغب بتقديم خدمات المناولة الأرضية بها أو التعاقد مع مشغل المطار لتقديم خدمات الشحن الجوي باستثناء خدمات الشاحن المعتمد – خدمات الشاحن المعتمد الذاتي، أيهما أولاً، ويجب على مقدم الطلب إبلاغ الهيئة بنتيجة عملية الاختيار خلال ٥ أيام عمل من تاريخ انتهائها.

٦. للهيئة تمديد صلاحية الترخيص المؤقت لحين انتهاء عملية الاختيار من قبل مشغل المطار، وذلك بناءً على طلب من المرخص له.

٧. لا يعد الترخيص المؤقت كافياً لتقديم الخدمات في أي من مطارات المملكة، وعلى من يملك الترخيص المؤقت إذا وقع الاختيار عليه من مشغل المطار لتقديم خدمات المناولة الأرضية أو قام بتوقيع عقد مع المطار لتقديم خدمات الشحن الجوي باستثناء خدمات الشاحن المعتمد – خدمات الشاحن المعتمد الذاتي استكمال المتطلبات لاستخراج الترخيص الاقتصادي الذي يؤهله لتقديم هذه الخدمات.

المادة الثامنة:
اختيار مشغل المطار لمقدمي خدمات المناولة الأرضية

١. تكون عملية اختيار مشغل المطار لمقدمي الخدمات حسب الآلية الموضحة في البند (أولاً) من هذه المادة في حال عدم تحديد عدد مقدمي الخدمات في المطار المعني، وحسب الآلية الموضحة في البند (ثانياً) من هذه المادة في حال تحديد عدد مقدمي خدمات المناولة الأرضية بالقرار الذي تصدره الهيئة وفقاً للمادة الثالثة من هذه اللائحة.

٢. يجب على مشغل المطار إبرام عقد مع جميع مقدمي خدمات المناولة الأرضية الذين تم اختيارهم لتقديم هذه الخدمات في المطار.

٣. يجوز لمشغل المطار تعليق العقد أو إلغاؤه إذا لم يستوفِ مقدم خدمات المناولة الأرضية أو مستخدم المطار للمناولة الذاتية متطلبات الاختيار لأسباب ناتجة عن التقصير.

٤. يجب على مشغل المطار إبلاغ الهيئة ومقدم خدمات المناولة الأرضية أو مستخدم المطار المعني بأسباب تعليق أو إلغاء العقد وذلك قبل مدة لا تقل عن ٣٠ يوماً من تاريخ التعليق أو الإلغاء.

٥. يجوز للهيئة تغيير القرار الذي اتخذه مشغل المطار أو البدء في تنفيذ الاجراءات التصحيحية لهذا القرار في حال عدم التزام مشغل المطار بمعايير ومتطلبات اختيار مقدمي الخدمات.

أولاً:
آلية اختيار مشغل المطار لمقدمي خدمات المناولة الأرضية في حال عدم تحديد عدد مقدمي الخدمات:

١. يجوز لمشغل المطار تحديد متطلبات اختيار مقدم خدمات المناولة الأرضية، ويلتزم مقدم الخدمات بتوفيرها في حال رغبته بتقديم الخدمات في المطار المعني، على أن تتوافق هذه المتطلبات مع المعايير التالية:

‌أ. أن تكون المتطلبات مرتبطة بالخدمات المقدمة.

‌ب. أن يتم تطبيقها بطريقة عادلة وعلى جميع مقدمي خدمات المناولة الأرضية ومستخدمي المطار.

‌ج. ألا تعيق الوصول إلى السوق أو تحد من حرية تنفيذ خدمات المناولة الذاتية.

٢. يجب على مشغل المطار نشر المتطلبات اللازمة للدخول في عملية اختيار مقدم خدمات المناولة الأرضية وإتاحة تقديم الخدمات للعموم.

ثانياً:
آلية اختيار مشغل المطار لمقدمي خدمات المناولة الأرضية في حال تحديد عددهم:

١. عند صدور قرار الهيئة بتحديد عدد مقدمي خدمات المناولة الأرضية وفقاً للمادة الثالثة من هذه اللائحة، يجب على مشغل المطار نشر المتطلبات اللازمة للدخول في عملية اختيار مقدم خدمات المناولة الأرضية وإجراءات الحصول على الموافقة ودعوة طلب العروض للعموم.

٢. يجب أن تتضمن دعوة طلب العروض المقدمة من مشغل المطار لاختيار مقدمي خدمات المناولة الأرضية على ما يلي:

أ. مدة عملية الاختيار.

ب. الموعد النهائي لتقديم العروض.

٣. يتم اختيار مقدمي خدمات المناولة الأرضية بالطرق الآتية:

‌أ. عن طريق مشغل المطار بعد التشاور مع لجنة مستخدمي المطار على أن تتوافر الشروط الآتية:

  • عدم تقديم مشغل المطار لخدمات مناولة أرضية مماثلة.
  • ألا يكون لمشغل المطار تحكم مباشر أو غير مباشر على أي مقدم خدمات مناولة أرضية يقدم مثل هذه الخدمات.
  • عدم مشاركة مشغل المطار في أي من الشركات التي تقدم مثل هذه الخدمات.

ب. عن طريق الهيئة في حال عدم توفر أحد الشروط المذكورة في الفقرة (أ) أعلاه بعد التشاور مع لجنة مستخدمي المطار ومشغل المطار.

٤. يجوز لمشغل المطار تقديم خدمات المناولة الأرضية بنفسه دون الخضوع لإجراءات الاختيار المشار إليها في هذه المادة، أو تعيين جهة أخرى لتقديم خدمات المناولة الأرضية في المطار المعني دون إخضاعها لعملية الاختيار، في حال كان مشغل المطار:

أ‌. هو المُتحكم بهذه الجهة بشكل مباشر أو غير مباشر.

ب‌. أو تكون هذه الجهة هي المُتحكمة به بشكل مباشر أو غير مباشر.

٥. في حال قيام مشغل المطار أو الجهة الأخرى المصرَّح لها بتقديم خدمات المناولة الأرضية وفقاً للفقرة (٤) أعلاه، فإنها تمثِّل واحدة من عدد مقدمي خدمات المناولة الأرضية المحددين كجزء من قرار الهيئة المنصوص عليه في المادة الثالثة من هذه اللائحة.

٦. يجب على مشغل المطار المعني اتخاذ التدابير اللازمة وفقاً لهذه اللائحة لتنظيم إجراءات اختيار مقدمي خدمات المناولة الأرضية المصرَّح لهم بتقديم الخدمات.

٧. في حال إلغاء قرار الحد من عدد مقدمي خدمات المناولة الأرضية فإن أي قرار تم اتخاذه مسبقاً وفقاً للفقرة (٦) أعلاه فيما يتعلق بهذه الخدمات يصبح لاغياً.

٨. يجب على مشغل المطار التأكد عند إجراء عملية الاختيار في حال تحديد عدد مقدمي خدمات المناولة الأرضية من عدم خضوع واحد على الأقل من مقدمي هذه الخدمات للتحكم المباشر أو غير المباشر لمشغل المطار أو لكيان مُتحكّم أو يخضع للتحكم المباشر أو غير المباشر له أو لأي مستخدم مطار قام بنقل أكثر من ٢٥% من الركاب أو البضائع المسجلة في المطار خلال العام السابق.

٩. يتم استبدال مقدم خدمات المناولة الأرضية في حال توقفه عن العمليات قبل نهاية الفترة المحددة للتوقف.

المادة التاسعة:
الترخيص الاقتصادي لخدمات المناولة الأرضية وخدمات الشحن الجوي

١. تصدر الهيئة الترخيص الاقتصادي لخدمات المناولة الأرضية وخدمات الشحن الجوي باستثناء خدمات الشاحن المعتمد – الشاحن المعتمد الذاتي لمقدم الطلب وفقاً للمتطلبات التالية:

‌أ. تقديم عقد موقع مع مطار أو أكثر من المطارات في المملكة لتقديم هذه الخدمات.

‌ب. تقديم ما يثبت التغطية التأمينية الكافية لتغطية المسؤولية فيما يتعلق بالموظفين والركاب والأمتعة والبضائع والبريد والأطراف الأخرى.

‌ج. تقديم ما يثبت سداد المقابل المالي لإصدار الترخيص الاقتصادي.

٢. تصدر الهيئة الترخيص الاقتصادي لخدمات الشاحن المعتمد – الشاحن المعتمد الذاتي وفقاً للمتطلبات الآتية:

‌أ. تقديم ما يثبت استيفاءه لكافة المتطلبات الواردة في المنصة الإلكترونية المعتمدة لدى الهيئة.

‌ب. تقديم ما يثبت سداد المقابل المالي لإصدار الترخيص الاقتصادي.

٣. للهيئة أن تصدر الترخيص لتقديم فئة واحدة أو أكثر من خدمات المناولة الأرضية، وفي مطار واحد أو عدة مطارات في المملكة، ويتضمن ما يلي:

‌أ. فئة خدمات المناولة الأرضية.

‌ب. المطار الذي يتم تقديم هذه الخدمات فيه.

٤. يمنع تقديم أي فئة من فئات خدمات المناولة الأرضية أو أي خدمة من خدمات الشحن الجوي لم يتم النص عليها في الترخيص الاقتصادي.

٥. يجب على مقدم الخدمات إخطار الهيئة في حال الرغبة بإجراء تغييرات جوهرية في حجم أو نطاق تطبيق خدماته.

المادة العاشرة:
مدة التراخيص الاقتصادية

١. تكون مدة التراخيص الاقتصادية خمس سنوات من تاريخ إصدارها، قابلة للتجديد.

٢. يجب على المرخص له الراغب بتجديد ترخيصه الاقتصادي التقدم بطلب التجديد للهيئة قبل ٩٠ يوماً على الأقل من تاريخ انتهاء مدة ترخيصه.

٣. يتم تجديد الترخيص الاقتصادي لمقدم خدمات المناولة الأرضية أو مقدم خدمات الشحن الجوي لمدة مماثلة بعد توافر الشروط الآتية وحسب التفاصيل الموضحة في المحلق رقم (٣):

‌أ. تقديم القوائم المالية لآخر سنتين ماليتين.

‌ب. تقديم وثيقة تأمين تغطي أخطار المسؤولية المهنية عن التقصير والإهمال والخطأ فيما يتعلق بالموظفين والركاب والأمتعة والشحنات والطرود والمواد البريدية والأطراف الأخرى، باستثناء مقدم خدمات الشحن المعتمد – الشاحن المعتمد الذاتي فيجب عليه تقديم ما يثبت حصوله على وثيقة تأمين تغطي الأخطار الناتجة عن ممارسة النشاط المرخص له على المنشأة والشحنات والطرود والمواد البريدية.

‌ج. أن يكون لدى مقدم الخدمات باستثناء مقدم خدمات الشاحن المعتمد – الشاحن المعتمد الذاتي عقد سارٍ مع مطار أو أكثر من مطارات المملكة لتقديم خدمات المناولة الأرضية أو خدمات الشحن الجوي.

‌د. أن يقدم ما يثبت سداد المقابل المالي لتجديد الترخيص الاقتصادي.

٤. تصدر الهيئة قرارها بشأن طلب التجديد خلال مدة لا تتجاوز ١٥ يوم عمل من تاريخ استيفاء كافة المتطلبات، ويتم إشعار مقدم الطلب بالقرار مع الأسباب في حال الرفض.

المادة الحادية عشرة:
تعديل الترخيص الاقتصادي

١. يمكن للمرخص له تقديم طلب بتعديل ترخيصه الاقتصادي لإضافة أو تعديل بيانات الترخيص وفقاً للنموذج المعتمد لهذا الغرض على أن يضمن الطلب مبررات التعديل.

٢. يجب على المرخص له في حال رغبته بتعديل ترخيصه الاقتصادي بإضافة مطار جديد لنفس فئة خدمات المناولة الأرضية أو خدمة الشحن الجوي المنصوص عليها في ترخيصه الاقتصادي أن يستوفي المتطلبات التالية:

‌أ. تقديم عقد موقع مع المطار المعني لتقديم هذه الخدمات.

‌ب. تقديم سجل تجاري سعودي ساري المفعول.

‌ج. تقديم ما يثبت التغطية التأمينية الكافية لتغطية المسؤولية فيما يتعلق بالموظفين والركاب والأمتعة والبضائع والبريد والأطراف الأخرى.

‌د. تقديم ما يثبت سداد المقابل المالي لتعديل الترخيص الاقتصادي.

٣. يجب على المرخص له في حال رغبته بتعديل ترخيصه الاقتصادي بإضافة فئة جديدة من فئات خدمات المناولة الأرضية أو خدمة جديدة من خدمات الشحن الجوي أن يقوم بالآتي:

‌أ. الحصول على ترخيص مؤقت من الهيئة لتقديم هذه الخدمة.

‌ب. توقيع عقد مع المطار لتقديم هذه الخدمة.

‌ج. تقديم ما يثبت سداد المقابل المالي لتعديل الترخيص الاقتصادي.

٤. تصدر الهيئة قرارها بشأن طلب التعديل خلال مدة لا تتجاوز ١٥ يوم عمل من تاريخ استيفاء كافة المتطلبات، ويتم إشعار مقدم الطلب بالقرار مع الأسباب في حال الرفض.

٥. لا يؤثر تعديل الترخيص الاقتصادي بإضافة أو تعديل أي بيانات فيه على مدة الترخيص الاقتصادي.

المادة الثانية عشرة:
انتهاء وتعليق وإلغاء الترخيص الاقتصادي

١. يجب على مقدم خدمات المناولة الأرضية في حال رغبته بإيقاف العمليات التشغيلية في أي مطار من مطارات المملكة، إخطار مشغل المطار ومستخدمي المطار قبل ١٨٠ يوماً من تاريخ إيقاف العمليات في المطارات التي يعمل بها مع مقدمي خدمات آخرين، وقبل مدة لا تقل عن ١٢ شهراً في المطارات التي ينفرد فيها بتقديم الخدمات.

٢. ينتهي الترخيص الاقتصادي في حال تحقق أي من الحالات الآتية:

‌أ. انتهاء المدة المحددة للترخيص دون تجديد.

‌ب. موافقة الهيئة على طلب المرخص له بتعليق أو إلغاء الترخيص.

‌ج. انتهاء الشخصية الاعتبارية لمقدم الخدمة.

‌د. في حالة التوقف عن تقديم خدمات المناولة الأرضية بالمطار لمدة تتجاوز ١٨٠ يوماً، باستثناء الحالات التي تُصنَّف على أنها قوة قاهرة.

٣. للهيئة تعليق أو إلغاء الترخيص الاقتصادي في حال تحقق أي من الحالات الآتية:

‌أ. مخالفة أنظمة الهيئة العامة للمنافسة.

‌ب. تعليق أو إلغاء رخصة المعايير والسلامة الصادرة من الهيئة.

‌ج. إذا ثبت وجود مشكلات مالية لدى مقدم الخدمة أو تم تصنيفه على أنه مدين مثقل بالديون أو كان غير قادر على الوفاء بالتزاماته الحالية أو المحتملة لمدة ١٢ شهراً القادمة، فللهيئة أن تقوم بتقييم مفصل للأداء المالي له، واستناداً إلى نتائج التقييم سيتم مراجعة حالة الترخيص الاقتصادي واتخاذ قرار بشأنه خلال ٩٠ يوماً.

‌د. إذا طلبت الهيئة من مقدم الخدمة تقديم حسابات مالية مدققة لسنوات مالية سابقة ولم يتم تسليمها خلال ٣٠ يوماً من تاريخ طلبها.

‌ه. إذا قام مقدم خدمات المناولة الأرضية بتزويد الهيئة بمعلومات خاطئة أو مضللة عن قصد أو إهمال.

‌و. إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.

٢. للهيئة تعليق الترخيص في حال تجاوز مقدم الخدمة مدة ٩٠ يوماً من تاريخ الحصول على الترخيص دون البدء في استيفاء كافة المتطلبات الأمنية والتشغيلية، أو تجاوز مدة ٩٠ يوماً من تاريخ استيفاء المتطلبات الأمنية والتشغيلية ولم يبدأ في تقديم الخدمات، ولمقدم الخدمة إعادة التقديم على الترخيص عند رغبته في استئناف ترخيصه.

٣. للهيئة تعليق الترخيص للمدة التي تراها مناسبة، بناءً على طلب مقدم لها من قبل مشغل المطار في حال لم يلتزم مقدم الخدمات لأحد الأحكام أو الشروط المفروضة عليه، إذا كانت تلك الأحكام أو الشروط:

‌أ. مطبَّقة بطريقة عادلة على مختلف مقدمي الخدمات ومستخدمي المطار.

‌ب. مُمكِّنة لخلق بيئة تنافسية وغير مقيدة لحرية تنفيذ الخدمات.

الفصل الثالث:
الأحكام الخاصة بمشغل المطار

المادة الثالثة عشرة:
التزامات مشغل المطار

١. يجب على مشغل المطار التأكد من استيفاء مقدم الطلب لأحد المتطلبات التالية عند مشاركته في أي عملية اختيار لتقديم خدمة المناولة الأرضية في أحد مطارات المملكة:

‌أ. ترخيص مؤقت صادر من الهيئة وساري المفعول لإحدى فئات خدمات المناولة الأرضية ومحدد بها المطار الذي سيتم تقديم الخدمات به.

‌ب. ترخيص اقتصادي صادر من الهيئة وساري المفعول، على أن يكون مقدم الطلب يقوم بتقديم خدمات المناولة الأرضية من تلك الفئة المحددة في مطارات أخرى في المملكة.

٢. يجب على مشغل المطار إعداد آلية تخصيص المساحات التشغيلية للجهات الحكومية ذات العلاقة في المطارات.

٣. يجب على مشغل المطار إعداد آلية إتاحة البنية التحتية للمواقع المستأجرة وتسعيرها وما يترتب على ذلك من مسؤوليات مثل أعمال الصيانة.

٤. يجب على مشغل المطار عند إعداد المخطط العام للمطار توفير المرافق العامة اللازمة لتقديم الخدمات.

٥. يجب على مشغل المطار التنسيق بين الجهات الحكومية ذات العلاقة ومقدمي الخدمات في المطار.

٦. يجب على مشغل المطار أتمتة جميع عمليات الموافقات التشغيلية المرتبطة بالمطار والجهات الحكومية ذات العلاقة.

٧. يجب على مشغل المطار التأكد من حصول الراغبين بممارسة نشاط الحراسات المدنية الخاصة في أحد مطارات المملكة على الموافقة اللازمة من الهيئة لممارسة هذا النشاط داخل مطارات المملكة.

المادة الرابعة عشرة:
استشارة مستخدمي المطار ومقدمي الخدمات

١. يجب على مشغل المطار أن يشكّل لجنة مقدمي الخدمات في المطار مكونة من ممثلين لمقدمي خدمات المناولة الأرضية ومقدمي خدمات الشحن الجوي وفقاً لهذه اللائحة.

٢. يجب على مشغل المطار استشارة لجنة مستخدمي المطار ولجنة مقدمي الخدمات في المطار مرة واحدة في السنة على الأقل بشأن آلية تطبيق الأحكام الواردة في هذه اللائحة، على أن تتضمن هذه الاستشارة كحد أدنى ما يلي:

‌أ. مستويات الجودة والخدمة.

‌ب. آلية تقديم هذه الخدمات.

٣. يجب على مشغل المطار تزويد الهيئة بنسخة من مخرجات الاستشارات التي تمت والردود على الاعتراضات المقدَّمة من مستخدمي المطار خلال مدة لا تتجاوز ٣٠ يوماً من موعد إجرائها.

٤. يجب على مقدم خدمات المناولة الأرضية إخطار الهيئة ومشغل المطار ولجنة مستخدمي المطار في حال رغبته بتغيير الأجور أو مستويات الخدمة قبل مدة ٩٠ يوماً من تاريخ تنفيذها في حال كان يعمل في مطار:

أ‌. يوجد به مقدم خدمة أرضية واحد لفئة أو أكثر من خدمات المناولة الأرضية.

ب‌. تم اتخاذ قرار وفقاً لما ورد في المادة الثالثة من هذه اللائحة.

٥. يعد الالتزام بالإخطار الوارد في موعد لا يتجاوز ٩٠ يوماً غير ملزم في حال كان هناك ظروف قاهرة تمنع من تطبيقه.

٦. بعد تقديم الإخطار المذكور في الفقرة (٤) أعلاه، يجب على مقدم خدمة المناولة الأرضية إجراء استشارة مع مستخدمي المطار بشأن التغييرات التي يرغب بتنفيذها، وتقديم نسخة من مخرجات الاستشارة إلى الهيئة.

٧. للهيئة إذا كانت التغييرات المقترحة بعد إجراء الاستشارات غير منطقية أو غير مبررة اتخاذ أحد الإجراءات الآتية:

‌أ. طلب تبرير من مقدم خدمات المناولة الأرضية.

‌ب. طلب القيام بإجراءات تصحيحية من مقدم خدمات المناولة الأرضية.

‌ج. إحالة الأمر إلى الهيئة العامة للمنافسة.

‌د. تحديد الأسعار على فئة واحدة أو عدة فئات من خدمات المناولة الأرضية في مطار أو عدة مطارات.

المادة الخامسة عشرة:
اتفاقية مستوى الخدمة

١. يجب على مشغل المطار إبرام اتفاقية مستوى الخدمة مع مقدمي الخدمات العاملين في المطار على أن تتضمن المعلومات الواردة بالنموذج المرفق في الملحق رقم (٤) كحد أدنى، ويحدد بموجبها شروط وأحكام تقديم هذه الخدمات لمستخدمي المطار، على سبيل المثال لا الحصر جودة الخدمة ومؤشرات الأداء الرئيسية.

٢. يجب على مشغل المطار تزويد الهيئة بنسخة من اتفاقية مستوى الخدمة الموقعة مع مقدمي الخدمات خلال ١٠ أيام من تاريخ التوقيع.

٣. تحدد الهيئة القواعد العامة التي تحكم العلاقة بين مقدمي الخدمات والمستفيدين، وللهيئة إسناد الأعمال المتعلقة بتحديد الإجراءات وآلية تنفيذها إلى مشغل المطار.

المادة السادسة عشرة:
إدارة البنية التحتية المركزية

١. للهيئة بناءً على طلب مقدّم من مشغل المطار أن تقرر الموافقة على إسناد إدارة البنية التحتية المركزية المستخدمة في تقديم خدمات المناولة الأرضية -التي لا يسمح مستوى تعقيدها أو تكلفتها أو أثرها البيئي بتقسيمها على عدة جهات، كأنظمة فرز الأمتعة وتنقية المياه وأنظمة توزيع الوقود- إلى مشغل المطار أو أي جهة أخرى يتم ترشيحها من قبل مشغل المطار.

٢. في حال تم إسناد إدارة البنية التحتية المركزية للمطار إلى جهة محددة بموجب قرار صادر عن الهيئة، لا يحق لمقدم خدمات المناولة الأرضية أو أي جهة أخرى تقوم بأعمال المناولة الذاتية في المطار، استخدام أي جهاز أو معدات أو نظام أو أي وسيلة أخرى لتقديم خدمات المناولة الأرضية المعنية كبديل للبنية التحتية المركزية.

٣. تلتزم الجهة المسند إليها إدارة البنية التحتية المركزية بالقيام بعملها بشكل شفاف وموضوعي ودون تمييز، ولا تعيق وصول مقدمي خدمات المناولة الأرضية أو مستخدمي المطار للخدمة الذاتية إلى البنية التحتية المركزية.

٤. يجب على مشغل المطار اتخاذ التدابير اللازمة لضمان ما يلي:

‌أ. تمكين مقدمي خدمات المناولة الأرضية ومستخدمي المطار الراغبين في المناولة الذاتية من استخدام معدات المطار بالقدر اللازم لمزاولة أنشطتهم.

‌ب. أن تكون الشروط المفروضة على استخدام المعدات موضوعية وعادلة وواضحة.

‌ج. تقسيم المساحة التشغيلية لخدمات المناولة الأرضية في المطار بين مختلف مقدمي خدمات المناولة الأرضية ومستخدمي المطار للمناولة الذاتية، ويشمل ذلك الجهات الجديدة المنضمة لتقديم هذه الخدمات، بالقدر اللازم لممارسة حقوقهم والسماح بالمنافسة العادلة.

الفصل الرابع:
الأحكام الخاصة بمقدم الخدمة

المادة السابعة عشرة:
التعاقد من الباطن

١. يمكن لمقدم الخدمة التعاقد مع الغير لأداء بعض نشاطاته المرخص له بتقديمها، وذلك وفقاً للشروط الآتية:

‌أ. الحصول على موافقة مشغل المطار.

‌ب. أن يثبت أن المتعاقد من الباطن يستوفي معايير التشغيل التي يفرضها مشغل المطار.

‌ج. أن يضمن مقدم الخدمة امتثال المتعاقد من الباطن لجميع الأنظمة واللوائح ومافي حكمها المتعلقة بالنشاط والمعمول بها في المملكة، ويخضع مقدم الخدمة للمسؤولية عند أي تقصير أو عدم امتثال ناتج عن المتعاقد من الباطن.

‌د. توفّر شروط تقديم الخدمات في المتعاقد معه من الباطن.

‌ه. أن يقتصر التعاقد على بعض الخدمات التي يقدمها مقدم الخدمة.

‌و. تحديد مدة التعاقد.

٢. يجب على مشغل المطار إشعار الهيئة بالقرار الصادر منه بشأن طلب مقدم الخدمة التعاقد من الباطن مع الغير لأداء بعض نشاطاته المرخص له بتقديمها، مع ذكر الأسباب في حال رفض الطلب.

المادة الثامنة عشرة:
مسؤولية مقدم الخدمة

١. يجب على مقدم الخدمة الالتزام بأداء جميع واجباته التعاقدية والنظامية، ويعد مسؤولًا عن تعويض جميع المتضررين عما ينتج من أضرار نتيجة ذلك.

٢. يجب على مقدم الخدمة الالتزام بمناولة الشحنات والبريد والأمتعة وتخزينها بالشكل الصحيح.

٣. يجب على مقدم الخدمة الالتزام باللائحة التنفيذية للتعامل مع المتروكات في المنافذ الجوية الصادرة عن الهيئة.

٤. يُعد مقدم الخدمة مسؤولاً عن التأخر أو الخطأ في تسليم الشحنات والبريد والأمتعة أو فقدها أو تلفها من وقت استلامها وحتى تسليمها أو إيداعها في المكان المخصصة لها، كما يعد مسؤولاً في حال تسليمها أو إيداعها في مكان غير مخصص لها.

٥. يجب على مقدم الخدمة تسليم الشحنات والطرود والمواد البريدية والأمتعة للشخص أو الجهة المرسل إليها كاملة وفي الوقت المحدد لها، ويكون مسؤولاً عن تعويض جميع المتضررين عند نقلها غير كاملة أو عند التأخر في تسليمها عن الموعد المحدد إذا كان المُرسِل قد أعلن كتابةً عن رغبته في تسليم الشحنة في هذا الموعد المحدد ووافق عليه مقدم الخدمة.

٦. يجوز لمقدم الخدمة الرجوع على أي طرف من مقدمي الخدمات الأرضية أو مقدمي خدمات الشحن الجوي في حال كان فقدان الأمتعة أو الشحنات أو الطرود والمواد البريدية أو تأخير أي منها ناتجاً عن تصرف أو تصرفات أي منهم.

٧. يجب على مقدم الخدمة تسليم الشحنة خلال ٧ أيام كحد أقصى من تاريخ التسليم المتفق عليه، وفي حال لم يتم تسليمها خلال تلك المدة فتعامل الشحنة وكأنها مفقودة، ويتحمل مقدم الخدمة مسؤولية فقدها.

٨. يلتزم مقدمو الخدمات بتزويد الناقل الجوي بالمعلومات المطلوبة للشحنات والطرود والمواد البريدية والأمتعة والركاب بالشكل الصحيح.

٩. لا يُعد مقدم الخدمة مسؤولاً في الحالات الآتية:

‌أ. تلف الشحنات أو الطرود أو المواد البريدية أو الأمتعة بشكل ذاتي بسبب طبيعة محتوياتها دون وجود أي إهمال أو تقصير.

‌ب. الأضرار الناتجة بسبب القوة القاهرة.

‌ج. إذا تبيَّن أن محتويات الشحنات والطرود والمواد البريدية أو الأمتعة مما يمنع إرساله وفقاً للأنظمة أو الاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها.

‌د. الأضرار الناتجة عن سوء التغليف من الجهة المُرسِلة.

‌ه. الأضرار الناتجة عن أي إجراءات نظامية تتخذها الجهات المختصة بشأن دخول أو عبور أو خروج الشحنات والبريد والأمتعة.

‌و. قيام الناقل الجوي بتقديم معلومات ناقصة.

المادة التاسعة عشرة:
أجور خدمات المناولة الأرضية

١. يلتزم مقدم خدمات المناولة الأرضية عند تحديد أجور الخدمات التي يقدمها بالمعايير الآتية:

‌أ. أن تكون معقولة، وتساهم في خلق بيئة جاذبة للاستثمار في القطاع.

‌ب. مراعاة حالة السوق وضمان المنافسة العادلة.

‌ج. مراعاة أفضل الممارسات الدولية المعتمدة.

٢. يجب على مقدمي خدمات المناولة الأرضية تزويد الهيئة بنسخ من جميع الاتفاقيات التي تتضمن الأجور خلال ٦٠ يوماً من تاريخ توقيعها أو من تاريخ بدء الخدمة، أيهما أقرب.

٣. يجب على مقدمي خدمات المناولة الأرضية إبلاغ الهيئة بأي تغييرات تطرأ على الاتفاقيات المشار إليها أعلاه بما في ذلك الإلغاء، وذلك قبل ٦٠ يوماً على الأقل من تاريخ دخول التغيير أو الإلغاء حيز التنفيذ.

٤. للهيئة أن تطلب إجراء عمليات التدقيق والمراجعة سنويًّا على الفواتير الصادرة لمستخدمي المطار ومطابقتها مع اتفاقيات مستوى الخدمة.

٥. تراجع الهيئة الاتفاقيات لتقييم مدى مناسبتها، وإذا توصلت إلى أن خطة الأجور أو التغييرات لا تتطابق مع الممارسات المتعارف عليها في السوق، فيجوز لها أن تقوم بأحد الآتي:

‌أ. طلب تبرير من مقدم الخدمات.

‌ب. طلب التصحيح.

‌ج. إحالة المعاملة إلى الهيئة العامة للمنافسة.

‌د. تحديد الأسعار على فئة واحدة أو عدة فئات من الخدمات أو على مقدم واحد أو أكثر من مقدمي الخدمات في مطار واحد أو عدة مطارات.

المادة العشرون:
المنافسة

١. مع مراعاة أحكام نظام الطيران المدني ونظام المنافسة، يمنع على مقدمي الخدمات القيام بأي ممارسات أو ترتيبات مباشرة أو غير مباشرة، سواءً أكانت مكتوبة أم شفهية، وصريحة كانت أم ضمنية، تؤدي إلى الإخلال بالمنافسة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:

‌أ. فرض أسعار بيع أو شراء غير عادلة، أو فرض أي شروط تجارية أخرى غير عادلة، سواء كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر، ومن ذلك على سبيل المثال البيع بأسعار أقل من متوسط التكاليف القياسية المعتادة على المدى البعيد وفقاً لتقدير الإدارة المختصة.

‌ب. تطبيق شروط مختلفة في الاتفاقيات المتماثلة عند التعامل مع مقدمي الخدمة الآخرين، مما يضعهم في وضع تنافسي غير متساوٍ.

‌ج. الممارسات التي تؤدي إلى توزيع حصص السوق المعني بين مقدمي الخدمات أو تقاسم تلك الأسواق أو تخصيصها.

‌د. أن يكون إبرام العقد خاضعاً لقبول المتعاقد معه لالتزامات تكميلية تعد بحكم طبيعتها أو وفقاً للأعراف التجارية ليست ذات صلة بموضوع هذا العقد.

‌ه. إعاقة أحد مقدمي الخدمات أو منعه من تطوير أعماله.

‌و. الطلب من مقدم خدمة آخر الامتناع عن بيع خدمات محددة على مقدم خدمة آخر.

‌ز. أي سلوك آخر من شأنه الإضرار بالمنافسة.

٢. يجب إخطار الهيئة قبل أي عملية دمج أو استحواذ يخطط مقدم خدمات المناولة الأرضية القيام بها وذلك قبل مدة لا تقل عن ٣٠ يوماً من تاريخ تنفيذ تلك الخطط.

٣. يجب إخطار الهيئة في حال وجود تغيير في ملكية الأسهم الفردية بنسبة ١٠% من إجمالي أسهم مقدم خدمات المناولة الأرضية أو الشركة الأم أو الشركة القابضة التي يملكها مقدم الخدمة.

٤. في حال حدوث أي تغييرات تؤثر على الوضع القانوني وعلى ملكية مقدِّم خدمات المناولة الأرضية فللهيئة تعديل الترخيص الاقتصادي أو إحالة الأمر إلى الهيئة العامة للمنافسة لاتخاذ قرار بشأنه.

٥. إذا رأت الهيئة أن التغييرات على الملكية التي تم الإبلاغ عنها تؤثر بشكل كبير على الوضع المالي لمقدم خدمات المناولة الأرضية، فيلتزم مقدم خدمات المناولة الأرضية بتقديم خطة عمل محدثة تغطي على الأقل ٢٤ شهراً من تاريخ تنفيذها وتتضمن التغييرات ذات الصلة، وتتخذ الهيئة قرارها حيال مدى قدرته على الوفاء بالتزاماته المحتملة خلال فترة ٢٤ شهراً القادمة خلال مدة ٩٠ يوماً من تاريخ استلامها كافة المعلومات اللازمة.

المادة الحادية والعشرون:
الفصل بين الحسابات

١. يتم تطبيق هذه المادة على مقدمي خدمات المناولة الأرضية الذاتية من مشغلي المطار أو مستخدمي المطار.

٢. يجب على جميع الجهات التي تسري عليها أحكام هذه اللائحة فصل حسابات أنشطة المناولة الأرضية فصلاً دقيقاً عن حسابات الأنشطة الأخرى وفقاً للممارسات التجارية المتعارف عليها، وذلك لضمان عدم وجود أي تعارض في المصالح.

٣. يمنع على مشغل المطار تقديم الدعم المالي لخدمات المناولة الأرضية التي يقدمها بصفته الجهة المشرفة على أعمال وإدارة المطار.

٤. يجب على مشغل المطار تعيين محاسب قانوني معتمد في حال تقرر الفصل بين الحسابات لمشغل المطار أو أحد مستخدمي المطار أو أحد مقدمي خدمات المناولة الأرضية، ويقوم بالمهام التالية:

أ. التحقق من تنفيذ الفصل بين الحسابات بالشكل المطلوب.

ب. التحقق من وجود أي تدفقات مالية حالية أو سابقة بين نشاط مشغل المطار بصفته الجهة المشرفة على أعمال وإدارة المطار ونشاط المناولة الأرضية الذي يمارسه.

ج. إعداد تقرير مكتوب يتضمن نتائج العمليات التي قام بها، وتزويد الهيئة به خلال ١٥ شهراً من تاريخ تعيينه، ومرة واحدة على الأقل كل سنة بعد ذلك.

المادة الثانية والعشرون:
سجل العمليات

يجب على مقدم الخدمة إنشاء سجل خاص يحفظ به بيانات العمليات التي يُجريها لمدة ٥ سنوات وفقاً لما هو منصوص عليه في الملحق رقم (٦) وما تتطلبه الاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها والمعايير المتعارف عليها لدى الهيئة.

الفصل الخامس:
الأحكام الختامية

المادة الثالثة والعشرون:
الرقابة والتفتيش

١. تختص الهيئة بمراقبة تنفيذ أحكام هذه اللائحة ورصد المخالفات وإيقاع العقوبات على المخالفين.

٢. يجب على مشغل المطار ومقدمي الخدمات ومنسوبيهم تمكين ممثلي الهيئة المختصين بالتفتيش من أداء مهامهم وعدم إعاقتهم والتعاون معهم في سبيل أداء مهامهم وتزويدهم بكل ما يتم طلبه من بيانات ومستندات وغيرها لغرض أداء مهام التفتيش.

٣. يصدر الرئيس قراراً بتسمية مفتشين من الهيئة لتولي أعمال الرقابة والتفتيش وضبط مخالفات هذه اللائحة.

٤. يجب على المفتش إبراز بطاقته الوظيفية عند مباشرة اختصاصه، وبيان مهمته والغرض من التفتيش، ولا يجوز له التعسف باستخدام صلاحياته أو استخدامها لتحقيق أغراضٍ شخصية.

٥. تقوم الهيئة بإصدار قواعد الضبط والتفتيش وتشمل على:

‌أ. إجراءات تفصيلية لعملية التفتيش وضبط المخالفات.

‌ب. آلية عمل المفتشين.

‌ج. نماذج محاضر الضبط والتفتيش.

المادة الرابعة والعشرون:
المخالفات والشكاوى

١. يجوز لأي شخص تقديم شكوى لدى الإدارة المختصة في الهيئة بخصوص أي مخالفة لأحكام هذه اللائحة.

٢. تقوم الهيئة بإرسال إشعار الشكوى للأطراف المعنية، وعليهم تقديم الرد إلى الهيئة خلال المهلة الزمنية المُحدّدة في الإشعار.

٣. للهيئة بعد استلام الردّ على الشكوى، اتخاذ أحد الإجراءات التالية:

‌أ. إصدار إشعار يوجه للمخالف بتطبيق إجراءات تصحيحية.

‌ب. إصدار قرار مسبب برفض الشكوى.

‌ج. إحالتها إلى لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام الطيران المدني.

٤. في حال عدم رد الطرف المعني بالشكوى خلال المدة الزمنية المحددة في الإشعار، تقوم الهيئة بإصدار قرارها وفقاً للمعطيات المتوفرة لديها.

٥. تنظر اللجنة في مخالفات الأحكام الواردة في هذه اللائحة، وتصدر قرارات العقوبات المناسبة لها.

٦. يرفع القرار الصادر عن اللجنة إلى صاحب الصلاحية للاعتماد.

٧. يجوز التظلم من قرارات اللجنة أمام ديوان المظالم خلال المدة المحددة في نظام المرافعات أمام ديوان المظالم من تاريخ إبلاغ الأطراف المعنية بقرار اللجنة.

الملاحق

الملحق رقم (١)
الفئات الخاصة بخدمات المناولة الأرضية

تتمثل الفئات الخاصة بخدمات المناولة الأرضية بما يلي:

١. خدمات المناولة في الساحات وتشمل:

‌أ. توجيه الطائرات على أرض المطار عند الوصول والمغادرة، والمساعدة في وقوف الطائرات وتأمينها بما يشمل توفير الأجهزة المناسبة.

‌ب. تحميل وتفريغ الطائرة بما يشمل توفير الوسائل المناسبة وتشغيلها.

‌ج. صعود الركاب والطاقم ونزولهم من الطائرة، بما يشمل توفير الوسائل المناسبة أو تشغيل جسور الصعود إلى الطائرة، عند توفرها.

‌د. نقل الطاقم والركاب والأمتعة بين الطائرة ومبنى الركاب، بما يشمل توفير الوسائل المناسبة.

‌ه. توفير معدات الساحات المناسبة وتشغيلها لمساعدة الركاب الذين يعانون من صعوبة في الحركة.

‌و. توفير وتشغيل الوحدات المناسبة لتشغيل محرك الطائرة.

‌ز. توفير الوحدات المناسبة وتشغيلها لتزويد الطائرات بالطاقة الكهربائية الأرضية.

‌ح. توفير المعدات المناسبة وتشغيلها لجر/ سحب الطائرات للخلف والتواصل مع طاقم الطائرة.

٢. خدمات الركاب وتشمل:

‌أ. أي نوع من المساعدة في وصول الركاب أو مغادرتهم أو نقلهم أو عبورهم، وتشغيل نظام مراقبة المغادرة والتحقق من التذاكر ووثائق السفر وتسجيل الأمتعة ونقلها إلى المنطقة (المناطق) المحددة ومرافقة الركاب لأسباب تشغيلية.

‌ب. توفير الوسائل المناسبة في مبنى الركاب بالمطار وتشغيلها لمساعدة الركاب الذين يعانون من صعوبة في الحركة.

٣. خدمات مناولة الأمتعة وتشمل:

‌أ. مناولة الأمتعة في المنطقة (المناطق) المخصصة وفرزها، وتحميلها على الأجهزة المخصصة وتنزيلها بغرض نقلها من الطائرة إلى المنطقة (المناطق) المخصصة والعكس صحيح، وكذلك نقل الأمتعة من المنطقة (المناطق) المخصصة إلى منطقة الاستلام، بما يشمل توفير الوسائل المناسبة وتشغيلها.

‌ب. تشغيل أو التعامل مع نظام مطابقة الأمتعة.

‌ج. تحميل وتفريغ الشحنات والطرود والمواد البريدية من وإلى طائرة الركاب.

٤. خدمات التحكم في حمولة الطائرة وشحنها وتشمل:

‌أ. تخطيط الحمولة.

‌ب. حسابات وزن وتوازن الطائرات.

‌ج. إصدار تقارير تعليمات التحميل وإخطارات قائد الطائرة وصحيفة الحمولة.

‌د. الإشراف على التحميل أو تنسيق مدة تجهيز الطائرة.

‌ه. التجهيز للرحلة في مطار المغادرة أو في أي نقطة أخرى.

‌و. أنظمة الرسائل والاتصالات، بما يشمل التواصل مع طاقم الطائرة عبر الوسائل اللاسلكية.

‌ز. إدارة طاقم الطائرة.

٥. خدمات التحكم في معدات تحميل الوحدات وتشمل:

‌أ. فحص صلاحية استخدام معدات تحميل الوحدات ومناولتها وتخزينها.

‌ب. أو توفير بنية تحتية كافية وملائمة لتخزين معدات تحميل الوحدات ورفعها وتحريكها ونقلها وتجميعها وتفكيكها.

٦. خدمات الطائرات وتشمل:

‌أ. التنظيف الداخلي والخارجي للطائرة بما يشمل توفير الوحدات أو المعدات المناسبة وتشغيلها.

‌ب. معالجة النفايات وصيانة خزان مياه الشرب، بما يشمل مراقبة جودة مياه الشرب وتوفير الوحدات والمعدات المناسبة وتشغيلها.

‌ج. تبريد وتدفئة مقصورة الطائرة بما يشمل توفير الوحدات أو المعدات المناسبة وتشغيلها.

‌د. إزاحة الجليد والثلوج عن الطائرة بما يشمل توفير الوحدات أو المعدات المناسبة وتشغيلها.

٧. خدمات تزويد الطائرات بالوقود وتشمل:
عمليات تزويد الطائرات بالوقود وتفريغ الوقود منها، بما يشمل مراقبة جودة إمدادات الوقود وكميتها، وتوفير الوسائل والمعدات المناسبة وتشغيلها.

٨. خدمات التمثيل والإشراف:

‌أ. خدمات التمثيل والتواصل مع السلطات المحلية أو أي جهة أخرى، وتقديم المدفوعات نيابةً عن العميل وتوفير مساحة مكتبية لممثليها.

‌ب. أي خدمات إشرافية قبل رحلة الطيران أو أثنائها أو بعدها وأي خدمات إدارية أخرى يطلبها العميل.

٩. خدمات النقل السطحي:

‌أ. توفير وتشغيل الوسائل المناسبة لنقل الطاقم والركاب والأمتعة والشحنات والطرود والمواد البريدية بين مختلف الصالات بالمطار ذاته، ولكن باستثناء النقل بين الطائرات وأي نقطة أخرى داخل محيط المطار ذاته.

‌ب. أي خدمة نقل خاص يطلبها العميل.

١٠. خدمات التموين على متن الطائرة وتشمل:
عمليات نقل إمدادات الأطعمة والمشروبات (الأطعمة أو المشروبات أو غيرها من الإمدادات ذات الصلة) وتحميلها وتفريغها من الطائرة بما يشمل توفير الوسائل المناسبة وتشغيلها.

١١. مناولة الشحن الجوي وتشمل:

‌أ. تحميل وتفريغ الشحنات والطرود البريدية من وإلى طائرة الشحن.

‌ب. القيام بكافة أنشطة دخول وخروج الشحنات والترانزيت بأنواعه (inbound -outbound transit)

‌ج. فرز الشحنات والطرود والمواد البريدية.

‌د. تخزين الشحنات والطرود والمواد البريدية في منشآتهم الخاصة لحين نقلها للتخليص الجمركي أو نقل مسؤوليتها أو تسليمها للعميل النهائي.

‌ه. نقل واستلام الشحنات والطرود والمواد البريدية من مستودعات مناولة الشحن إلى طائرات الشحن والعكس في الوقت المحدد.

‌و. نقل الشحنات والطرود والمواد البريدية بعد فرزها في منطقة الفرز الخارجية الخاصة بشركة مناولة الشحن إلى مستودعات قرية الشحن في الوقت المحدد.

‌ز. مناولة كافة أنواع الشحنات والطرود والمواد البريدية بما فيها المواد الخطرة وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة وفق التعليمات التي تحددها الهيئة.

‌ح. موازنة وتنسيق حمولة طائرة الشحن.

‌ط. إدارة وحدات تحميل الشحنات والطرود والمواد البريدية.

‌ي. خدمات طائرات الشحن في الساحة الخاصة بطائرات الشحن.

‌ك. مراقبة شحنات الترانزيت التي يتم نقلها ولا يتم مناولتها أو تفريغها من الطائرة.

‌ل. خدمة تجزئة الشحنات والطرود والمواد البريدية أو تجميعها في بوليصة رئيسية واحدة لصالح وسطاء الشحن.

‌م. المرافقة الأمنية للشحنات والطرود والمواد البريدية ذات القيمة العالية أو الدبلوماسية.

‌ن. مرافقة الشحنات والطرود والمواد البريدية وفق ما نصت عليه الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

‌س. استلام الشحنات والطرود والمواد البريدية من أنماط النقل المختلفة (بحراً-جواً –براً).

الملحق رقم (٢)
خدمات الشحن الجوي

تتمثل خدمات الشحن الجوي فيما يلي:

١. خدمات وسيط الشحن (لمرافق الشحن) ويشمل:

‌أ. استلام ومناولة وإنهاء كافة الإجراءات لجميع أنواع الشحنات، على أن يكون وسيط الشحن مذكوراً في البوليصة الرئيسية كمستلم للشحنة ما عدا الطرود والمواد البريدية وما جاء في حكمها بنظام البريد.

‌ب. إنهاء كافة إجراءات التخليص الجمركي للشحنات كما ورد في الفقرة (أ) أعلاه من قبل مقدم الخدمة أو من يفوضه.

‌ج. القيام بجميع أنشطة الاستيراد والتصدير والترانزيت كما ورد في الفقرتين (أ) و(ب) أعلاه وفق التعليمات التي تحددها الهيئة.

‌د. مناولة وتخزين جميع الشحنات في المستودعات بما فيها المواد الخطرة وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة وفق التعليمات التي تحددها الهيئة.

‌ه. خدمة تجزئة وتجميع البوالص.

‌و. استلام الشحنات والبريد من أنماط النقل المختلفة (بحراً-جواً-براً).

٢. خدمات الشحن السريع لنقل الطرود والمواد البريدية (لمرافق الشحن) ويشمل:

‌أ. ‌استلام وإنهاء كافة إجراءات التخليص الجمركي للطرود والمواد البريدية وتخزينها في المستودعات، على أن يكون مقدم خدمات نقل الطرود والمواد البريدية مذكوراً في البوليصة الرئيسية كمستلم.

‌ب. القيام بجميع أنشطة الاستيراد والتصدير والترانزيت.

‌ج. خدمة تجزئة وتجميع البوالص.

‌د. مناولة الطرود والمواد البريدية بما فيها المواد الخطرة وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة وفق التعليمات التي تحددها الهيئة.

‌ه. استلام الشحنات والطرود والمواد البريدية من أنماط النقل المختلفة (بحراً-جواً-براً).

٣. خدمات الشاحن المعتمد – خدمات الشحن المعتمد الذاتي ويشمل:

‌أ. تقديم عمليات الفحص الأمني لكافة الشحنات والطرود والمواد البريدية الصادرة وتسليمها للمطار بعد الفحص الأمني.

‌ب. إعداد المستندات ومتطلبات الشحنات والطرود والمواد البريدية الصادرة وتنسيق جميع العمليات المرتبطة بها.

‌ج. مناولة جميع أنواع الشحنات والطرود والمواد البريدية في المستودعات بما فيها المواد الخطرة بعد الحصول على الموافقات اللازمة وفق التعليمات التي تحددها الهيئة.

‌د. خدمة تجزئة وتجميع البوالص.

‌ه. خدمة تجهيز وبناء الشحنات في المعدات الجوية ((ULDs وإرسالها إلى شركة المناولة الأرضية (مناولة الشحن).

٤. مناولة الشحنات والطرود والمواد البريدية في مناطق الإيداع (مرافق شحن) وتشمل:

‌أ. استلام ومناولة وتخزين جميع أنواع الشحنات والطرود والمواد البريدية التي تكون في وضع تعليق جمركي وإنهاء كافة إجراءات التخليص الجمركي (استيراد-تصدير-إعادة التصدير).

‌ب. استلام ومناولة جميع أنواع الشحنات والطرود والمواد البريدية في المستودعات بما فيها المواد الخطرة وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة وفق التعليمات التي تحددها الهيئة.

‌ج. استلام الشحنات من أنماط النقل المختلفة (بحراً وبراً وجواً).

‌د. تجهيز وبناء الشحنات والطرود والمواد البريدية في المعدات الجوية ((ULDs.

‌ه. تقديم الخدمات ذات القيمة المضافة (التغليف وإعادة التغليف وإعادة التعبئة).

الملحق رقم (٣)
المعلومات الداعمة المطلوبة لإصدار التراخيص الاقتصادية

خدمات المناولة لأطراف خارجية – متطلبات التقديم للحصول على الترخيص

١. يثبت المتقدم امتثاله للمتطلبات المذكورة أعلاه من خلال ملء نموذج طلب الهيئة، ويرد أدناه توضيح للمعلومات المطلوبة في كل قسم بنموذج الطلب:

‌أ. الملكية والسيطرة:
يتعيَّن على مقدم الطلب توضيح ما إذا كان تاجراً منفرداً أو جزءاً من شراكة أم شركة مسجلة. كما يتعيَّن تقديم تفاصيل عن ملكية الشركة وأسماء أعضاء مجلس الإدارة وأمين سر الشركة. ويتم تقديم الوثائق القانونية للشركة، أي نسخة من النظام الأساسي وشهادة التأسيس وشهادة تسجيل أي أسماء تجارية.

‌ب. طبيعة العمل:
يوضح مقدم الطلب نوع خدمات المناولة الأرضية المقرر تقديمها. ويتم ملء الجداول الواردة في النموذج، حيث يذكر مقدم الطلب المطارات التي يعتزم العمل فيها. إضافةً إلى ذلك، يتعيّن على مقدمي الطلبات تقديم تفاصيل عن أي خدمات مناولة أرضية سيتولى تقديمها مقاول من الباطن.

‌ج. الخبرة التشغيلية:
عدد سنوات الخبرة في تقديم كل من خدمات المناولة الأرضية المدرجة في نموذج طلب الترخيص الاقتصادي إلى جانب المطارات التي تم فيها تنفيذ هذه الخدمات والأدلة الداعمة وعدد سنوات الخبرة ذات الصلة للموظفين الرئيسيين.

‌د. التأمين:
إثبات الحصول على وثيقة تأمين تغطي أخطار المسؤولية المهنية عن التقصير والإهمال والخطأ فيما يتعلق بالموظفين والركاب والأمتعة والشحنات والبريد والأطراف الأخرى.

‌ه. الاتفاق مع المطار:
اتفاق أو خطاب نوايا موقَّع مع المطار، يثبت اجتياز مقدم خدمات المناولة الأرضية إجراءات الاختيار بالمطار بنجاح وتلبيته للمتطلبات المحددة من المطار.

‌و. الحسابات السنوية:
يتطلب وجود حسابات سنوية مدققة عن آخر سنتين ماليتين (إذا كانت شركة قائمة) أو تقديم شهادة ملاءة مالية إذا كان مقدم طلب جديد.

‌ز. خطة العمل:
يتطلب وجود خطة عمل لأول عامين من التشغيل. ويجب أن تتضمن خطة العمل التفاصيل الآتية:

١. وصفاً تفصيليّاً للأنشطة المتوقعة لمقدِّم الطلب بما يشمل تفاصيل أي أبحاث سوقية أُجريت وأساس أرقام المبيعات المتوقعة في الخطة.

٢. حسابات الأرباح والخسائر والميزانيات العمومية المتوقعة (كما يجب تقديم ميزانية عمومية افتتاحية متوقعة، عند الاقتضاء).

٣. بيانات التدفقات النقدية الشهرية المتوقعة.

٤. تفاصيل مصادر التمويل الحالية والمتوقعة، بما يشمل تفاصيل تكاليف بدء التشغيل المتكبدة وتفسير لكيفية اقتراح تمويل التكاليف وتفاصيل تمويل شراء/تأجير المعدات المقترحة، وشروط وأحكام العقد في حالة التأجير، عند الاقتضاء.

٥. تفاصيل أي عقود مؤمنة حتى تاريخه إلى جانب أي وثائق داعمة ذات صلة.

٦. تفاصيل بشأن عدد الموظفين المتوقع.

٧. يجب أيضاً تقديم جميع الأعمال والنسخ الاحتياطية للأرقام المذكورة فيما يتعلق بالنقطتين (١) و(٢) أعلاه؛ حيث سيتعين على الهيئة النظر في كيفية تجميع الأرقام المقدمة. ويُفضَّل إدراج تجزئة مفصلة لجميع الإيرادات/النفقات المتوقعة. وفيما يأتي مثال عن بعض التفاصيل التي يتوقع الحصول عليها فيما يتعلق بالتوقعات:

الإيرادات:
تفاصيل كيفية تحقيق الإيرادات حسب العقد (موقَّع أو متوقع)

النفقات:
تكاليف الرواتب؛ موزَّعة حسب الموظف/الدرجة/الدور، وتكاليف التدريب؛ موزَّعة حسب الموظف/الدرجة/الدور، والتكاليف التشغيلية مثل المعدات والوقود والتأمين ونحو ذلك، وتكاليف المكاتب مثل المرافق المستأجرة وما إلى ذلك.

٨. يتعين تقديم بيان تأكيد من مدقق مقدم الطلب يؤكد اقتناعه بأن التوقعات والحسابات التي أجريت على خطة العمل، فيما يتعلق بالسياسات المحاسبية والعمليات الحسابية حتى تاريخه، قد خضعت للتجميع بشكل صحيح مع الافتراضات المصاحبة وتقديمها على أساس متوافق مع السياسات المحاسبية المتَّبعة عادةً من مقدم الطلب.

‌ح. إثبات دفع المقابل المالي للترخيص الاقتصادي للهيئة.

الملحق رقم (٤)
نموذج اتفاقية مستوى الخدمة

أولاً:
تُعتبر هذه القائمة بمثابة نموذج للمعلومات التي يجب تضمينها في اتفاقية مستوى الخدمة المبرمة بين مشغل المطار ومقدمي خدمات المناولة الأرضية:

١. أحكام عامة

‌أ. الالتزام بالأداء في الموعد المحدد فيما يتعلق بالأنشطة الخاضعة لإدارة مقدمي خدمات المناولة الأرضية.

‌ب. يبلغ الحد الأقصى المسموح به فيما يتعلق بإساءة مناولة الأمتعة [XX] لكل ١٠٠٠ حقيبة تتم مناولتها.

‌ج. وثائق السفر غير الصحيحة/ المعالجة بشكل سيئ. مع مراعاة إجراءات الأمن والسلامة في مجال الطيران، لا يُسمح بتقديم أي وثائق غير صحيحة/معالجة بشكل سيئ. ويجب على مزودي خدمات المناولة الأرضية الالتزام في كافة الأوقات بضمان عدم إساءة معالجة وثائق السفر وعدم قبول وثائق السفر غير الصحيحة خلال تطبيق إجراءات خدمة الركاب.

‌د. يبلغ الحد الأقصى المسموح به فيما يتعلق بإساءة مناولة البضائع المشحونة [XX] لكل ١٠٠٠ شحنة شهرياً.

٢. خدمات تدبير أمور الركاب

‌أ. مدة الانتظار

١. يجب ألا تزيد مدة الانتظار على شباك التذاكر عن [XX] دقائق (دقيقة) – [XX] %

٢. يجب ألا تزيد مدة الانتظار على شباك تذاكر الدرجة الأولى عن [XX] دقائق (دقيقة) – [XX] %

٣. يجب ألا تزيد مدة الانتظار على شباك تذاكر درجة رجال الأعمال عن [XX] دقائق (دقيقة) – [XX] %

٤. يجب ألا تزيد مدة الانتظار على شباك تذاكر الدرجة الاقتصادية عن [XX] دقائق (دقيقة) – [XX] %

‌ب. وظائف البوابة

١. يتم فتح/ تشغيل البوابة لمدة [XX] دقائق (دقيقة) (للرحلات الدولية)، ولمدة [XX] دقائق (دقيقة) (للرحلات المحلية) قبل الوقت المتوقع للمغادرة أو الوقت المقرر للمغادرة – [XX] %

٢. يبدأ الصعود إلى الطائرة قبل الوقت المتوقع للمغادرة/ الوقت المقرر للمغادرة بـ[XX] دقائق (دقيقة) (للرحلات الدولية)، و[XX] (للرحلات المحلية) – [XX] %

٣. يجب عدم انتظار الركاب لأكثر من [XX] دقائق (دقيقة) في الحافلة قبل المغادرة نحو الطائرة – [XX]٪

‌ج. الوصول

١. الطائرة التي من المقرر أن يستقبلها موظفو خدمات الركاب عند فتح باب (أبواب) الطائرة – [XX]٪

٢. يجب أن يكون موظفو مكتب المفقودات متاحين قبل وصول الركاب إلى صالة الأمتعة – [XX] %

٣. المناولة الأرضية

‌أ. مناولة الأمتعة – الوصول

١. يتم تسليم أول حقيبة من على سير استلام الحقائب خلال [XX] دقائق (دقيقة) من وصول أول راكب إلى هذه النقطة – [XX] %

٢. الطائرة ضيقة البدن – يتم تسليم آخر حقيبة من على سير استلام الحقائب خلال [XX] دقائق (دقيقة) من وصول أول راكب إلى هذه النقطة – [XX] %

٣. الطائرة عريضة البدن – يتم تسليم آخر حقيبة من على سير استلام الحقائب خلال [XX] دقائق (دقيقة) من وصول أول راكب إلى هذه النقطة – [XX] %

٤. تسلسل الحقائب المسلَّمة:
الدرجة الأولى ثم درجة رجال الأعمال ثم الدرجة الاقتصادية – [XX] %

‌ب. مناولة الأمتعة – المغادرة

١. مطابقة الأمتعة وفقاً لنظام مطابقة الأمتعة – [XX] ٪

٢. يتم نقل آخر حقيبة إلى الطائرة بعد [XX] دقائق (دقيقة) (للرحلات المحلية) و[XX] دقائق (دقيقة) (للرحلات الدولية) من إغلاق المجال الجوي – [XX] %

‌ج. الدعم الأرضي – الوصول

١. تكون معدات الدعم الأرضي الملائمة متاحة في ساحة وقوف الطائرات قبل [XX] دقائق (دقيقة) من الوقت المتوقع للوصول – [XX] %

٢. يُجري مقدم خدمات المناولة الأرضية فحص ما قبل الوصول للأجسام الملقاة داخل ساحة المطار وتنظيف ساحة وقوف الطائرات قبل [XX] دقائق (دقيقة) من الوقت المتوقع للوصول – [XX] %

٣. يتم وضع السلالم/ ممر الوصول إلى الطائرة خلال [XX] دقائق (دقيقة) من الوقت الوصول الفعلي – [[XX٪

٤. تكون الحافلات موجودة في ساحة وقوف الطائرات خلال [XX] من وقت الوصول الفعلي – [XX] %

‌د. الدعم الأرضي – المغادرة

١. تكون معدات سحب الطائرات متاحة قبل [XX] دقائق (دقيقة) من الوقت المقرر للمغادرة – [XX] %

٢. تكون الحافلات متاحة عند بوابات المغادرة قبل [XX] دقائق (دقيقة) (للطائرة الضيقة البدن) و[XX] دقائق (دقيقة) (للطائرة العريضة البدن) قبل الوقت المتوقع للمغادرة/ الوقت المقرر للمغادرة – [XX] %

٣. وحدة مساعدة الركاب، للرحلات المجدولة، تكون متاحة قبل [XX] دقائق (دقيقة) (للطائرة الضيقة البدن) و[XX] دقائق (دقيقة) (للطائرة العريضة البدن) قبل الوقت المتوقع للمغادرة/ الوقت المقرر للمغادرة – [XX] %

٤. يُجري مقدم خدمات المناولة الأرضية فحصاً كاملاً للأجسام الملقاة داخل ساحة المطار وتنظيف ساحة وقوف الطائرات خلال [XX] دقائق (دقيقة) من الوقت الفعلي للمغادرة – [XX] %

‌ه. ركاب رحلات العبور

١. يلتزم مقدم خدمات المناولة الأرضية بترتيب إجراءات تسجيل الوصول بطريقة تمكِّن الركاب من الانضمام إلى رحلاتهم المكملة بحد أدنى لوقت الربط (للمسافر العابر) بحد أقصى [XX] دقائق (دقيقة) – [XX] %

‌و. السلامة

١. يجب على مقدم خدمات المناولة الأرضية بذل جميع الجهود المعقولة لتجنب وقوع أي حوادث قد تُلحق ضرراً بالطائرة – [XX] %

٢. يجب على مقدم خدمات المناولة الأرضية بذل جميع الجهود المعقولة لتجنب وقوع أي حوادث قد تلحق ضرراً بمعدات المركبات – [XX] %

٣. يجب على مقدم خدمات المناولة الأرضية بتطبيق لوائح السلامة المتَّبعة لدى مشغّل المطار – [XX]

٤. يجب على جميع موظفي مقدم خدمات المناولة الأرضية الالتزام بتطبيق لوائح المطار – [XX] %

٥. يجب على جميع موظفي مقدم خدمات المناولة الأرضية الامتثال دائماً للوائح معدات الحماية الشخصية –

[XX] %

٤. معايير الخدمة بالمطار

ثانياً:
يجب أن تتضمن الاتفاقية بين مشغل المطار ومقدمي الخدمات الأرضية الخاصة بالشحن الجوي ما يلي:

‌أ. طبيعة ونطاق الأعمال المقدمة من قبل مقدم الخدمة.

‌ب. التزام مقدم الخدمة بمؤشرات الأداء الرئيسية على أن تراعى المتطلبات الواردة في هذه اللائحة.

‌ج. إجراءات المراجعة، والموافقة على التصاميم الهندسية وخطط البناء والمواصفات من قبل مشغل المطار، وإجراءات معاينة الأعمال خلال مدة لا تتجاوز ٢٥)) يوم عمل.

‌د. أن تكون المساحة المخصصة لمقدم الخدمة لها مدخل مباشرة على ساحة الطائرات أو ممر مرتبط بساحة الطائرات.

‌ه. مدى التزام مقدم الخدمة بضمان تلبية الطلب الفعلي للخدمة، واستمرار تقديم الخدمة وتوفيرها لجميع المستفيدين.

‌و. حق الهيئة في مراقبة سير الأعمال والخدمات المقدمة من مقدم الخدمة، وحق مشغل المطار باتخاذ ما يراه مناسباً من تدابير معقولة لضمان تقديم الخدمة بنحو سليم وفقاً للمتطلبات النظامية والتعاقدية.

‌ز. الالتزام بتقديم معلومات وتقارير عن عمليات مقدم الخدمة الفنية والمالية وتحديد مؤشرات الأداء بناء على مؤشرات الأداء بين الجهة التنظيمية ومشغل المطار، على أن يتم مراجعتها سنوياً.

‌ح. الضمانات المالية التي يتعيَّن تقديمها على أن تكون من أحد البنوك المرخصة والخاضعة لإشراف البنك المركزي السعودي.

‌ط. وثائق التأمين التي يلتزم مقدم الخدمة بالاحتفاظ بها، على أن تكون الوثيقة من شركة تأمين مرخصة من البنك المركزي السعودي.

‌ي. تحديد الغرامات والمسؤوليات في حالات الإخلال بالعقد وإنهائه، على أن تتضمن معايير الأداء.

‌ك. تكلفة الإيجار وما ينشأ عن ذلك من تكاليف أو رسوم إضافية.

‌ل. تنظيم العلاقة بين مقدمي الخدمات والمستفيدين.

ملحوظة:

يتضمن الجدول الوارد أدناه عدداً من الأمثلة عن مؤشرات الأداء الرئيسية التي يمكن الاستعانة بها لقياس مستويات الخدمة فيما يتعلق بالخدمات التي يقدمها مزودو خدمات المناولة الأرضية. بعض هذه المؤشرات قد تحتاج إلى تعديل لتتناسب مع شروط الإجراءات التشغيلية المحلية.

المؤشرات طريقة القياس الأهداف
التدريب على تشغيل المركبات المخصصة بالمطار
  • تدريب جميع الموظفين عند بدء العمل
  • [XX] %
التدريب على حالات الطوارئ (متضمن التعامل مع طفايات الحريق)
  • تدريب جميع الموظفين قبل بدء العمل
  • [XX] % من الموظفين الجدد
  • [XX] % من الموظفين الحاليين
الامتثال للإجراءات التشغيلية التي تتضمن غرف الأمتعة (الوصول والمغادرة)
  • عدد الحوادث التي تتضمن موظفين/ مركبات
  • عدد حوادث التعطل
  • الإجراء المتخذ خلال حوادث التعطل
  • عدد المخالفات
  • [XX]
إجراءات التخلص من المعدات القديمة
  • عدد الشكاوى الواردة
  • عدم الامتثال خلال عمليات التفتيش/ التدقيق
  • [XX]
إجراءات معالجة النفايات بالمطار (متضمنة المواد الصحية والخطرة)
  • عدم الامتثال خلال عمليات التفتيش/ التدقيق
  • [XX]
إجراءات السلامة (ارتداء السترة والإجراء المتَّبع عند العمل على الارتفاعات)
  • عدد الشكاوى الواردة
  • عدد الحوادث/ الأحداث
  • عدم الامتثال خلال عمليات التفتيش/ التدقيق
  • [XX]
استخدام المعدات ذات الاستخدام المشترك
  • عدد الشكاوى
  • عدم الامتثال لإجراءات الاستخدام
  • [XX]

الملحق رقم (٥)
متطلبات خطة العمل لمقدمي خدمات المناولة الأرضية

١. يجب على مقدم الطلب تزويد الهيئة بخطة عمل للسنتين الأوليين تتضمن ما يلي:

‌أ. وصفاً تفصيلياً للأنشطة المتوقعة لمقدِّم الطلب إلى جانب أرقام المبيعات المتوقعة في الخطة.

‌ب. حسابات الأرباح والخسائر والميزانيات العمومية المتوقعة.

‌ج. بيانات التدفقات النقدية الشهرية المتوقعة.

‌د. تفاصيل مصادر التمويل الحالية والمتوقعة.

‌ه. تفاصيل أي عقود مؤمنة حتى تاريخ التقديم مع أي وثائق داعمة.

‌و. تفاصيل بشأن عدد الموظفين المتوقع.

٢. يجب على الشركات الحالية تزويد الهيئة بحسابات سنوية مدققة عن آخر سنتين ماليتين، بالإضافة إلى المتطلبات المذكورة في الفقرة ١ أعلاه.

المحلق رقم (٦)

البيانات المطلوب تقديمها في سجل العمليات

١. يجب على مقدم خدمات الشحن الجوي إنشاء سجل خاص يدون فيه بيانات العمليات التي يُجريها وفقاً لما تحدده الهيئة وما تتطلبه الاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها والمعايير المتعارف عليها في قطاع الشحن الجوي.

٢. يجب أن يشتمل السجل المنصوص عليه في الفقرة (١) من هذا الملحق بحد أدنى المعلومات التالية:

‌أ. الحجم (استيراد – تصدير – ترانزيت) | Volume (import -export-transit)

‌ب. حجم ترانزيت (المنقولة – ترانزيت في الطائرة – ترانزيت من طائرة إلى طائرة) | Volume transit (transfer – transit in plane – transit tail to tail)

‌ج. الحجم حسب المطار | Volume by airport

‌د. الحجم حسب منفذ الدخول وميناء الخروج | Volume by port of entry and port of exit

‌ه. نوع السلع | Commodity حسب تعريفات IATA

‌و. الحجم حسب شركة الطيران (دخول وخروج) | Volume by Airline (entry & exit)

‌ز. الأوقات | Times

‌ح. قائمة المتروكات | Abandoned list and inventory

‌ط. سعة المستودعات | Capacity

‌ي. نسبة استغلال المساحات | Utilization

‌ك. تفاصيل الرسوم | Fees charges in details

‌ل. نوع الطائرات | Type of aircraft (Belly/freighters)

‌م. حجم وعدد الشحنات والطرود والمواد البريدية المجمعة والتي تم تجزئة بوالصها | Consolidation

‌ن. خدمة الترانزيت (بري – جوي) أو (جوي – بري).

‌س. النسبة المئوية من التفتيش بجميع الأنواع (إلكتروني – يدوي).

‌ع. النسبة المئوية من التفتيش عن طريق كشف أثر المتفجرات.

‌ف. النسبة المئوية للبضائع غير الخاضعة للتفتيش | % no inspection

‌ص. نسبة تطبيق مصفوفة المخاطر.

٣. يجب على مقدم خدمات المناولة الأرضية إنشاء سجل خاص يدون فيه بيانات العمليات التي يُجريها وفقاً لما تحدده الهيئة وما تتطلبه الاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها والمعايير المتعارف عليها في قطاع المناولة الأرضية.

٤. يجب أن يشتمل السجل المنصوص عليه في الفقرة (٣) من هذا الملحق بحد أدنى المعلومات التالية:

‌أ. أحجام مناولة الركاب والأمتعة والشحنات والبريد.

‌ب. الحجم حسب المطار.

‌ج. حجم المناولة حسب نقطة المنشأ ونقطة الوصول.

‌د. عدد الرحلات التي تم التعامل معها ونوعها (تجارية، خاصة).

‌ه. أنواع الخدمات المقدمة.

‌و. معلومات الجداول والأوقات.

‌ز. معلومات مفصلة عن أجور كل نوع من الخدمات الأرضية المقدمة.

‌ح. جرد المعدات ومعدلات الاستخدام.

‌ط. عدد ونوع الحوادث (تأخير، أضرار، خسائر).

‌ي. تدريب الموظفين وسجل الشهادات.

‌ك. سجلات الامتثال لأنظمة الأمن والسلامة.

‌ل. معلومات عن الخدمات المتعاقد عليها من الباطن وحجمها.

‌م. بيانات الأداء البيئي (إدارة النفايات، استهلاك الوقود… الخ).

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٠٥) الصادر في ٣ من نوفمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

اللائحة الاقتصادية لخدمات النقل الجوي

English

الباب الأول:
الأحكام التمهيدية

الفصل الأول:
المصطلحات والأحكام العامة

المادة الأولى:
المصطلحات والتعريفات

لأغراض تنفيذ هذه اللائحة، يُقصد بالكلمات والعبارات الآتية أينما وردت المعاني المبينة أمامها حسب السياق:

١. “اللائحة”:
اللائحة الاقتصادية لخدمات النقل الجوي.

٢. “الأيكاو”:
منظمة الطيران المدني الدولي.

٣. “الهيئة”:
الهيئة العامة للطيران المدني بالمملكة العربية السعودية.

٤. “النظام”:
نظام الطيران المدني السعودي.

٥. “المملكة”:
المملكة العربية السعودية.

٦. “ترخيص اقتصادي”:
وثيقة تصدر من الهيئة للسماح بممارسة نشاط يتعلق بالطيران المدني يدخل في نطاق اختصاصها ويتم تنظيمه في واحدة أو أكثر من اللوائح الاقتصادية.

٧. “موافقة اقتصادية”:
موافقة تمنحها الهيئة إلى ناقل جوي أجنبي تسمح له بتسيير رحلات عارضة ضمن مجال ومدة زمنية محددين.

٨. “التصريح”:
هو الإذن الممنوح لطائرة للطيران عبر أجواء المملكة أو الهبوط في أحد مطاراتها أو الإقلاع منها لأغراض تجارية أو دبلوماسية ونحو ذلك، وقد يكون على شكل تصريح لمجموعة رحلات منتظمة أو تصريح مؤقت لمجموعة رحلات أو رحلة غير منتظمة.

٩. “التعيين”:
موافقة سلطات الطيران المدني في المملكة ودول أخرى بناء على اتفاقيات خدمات النقل الجوي الموقعة بين السلطتين ومذكرات التفاهم الثنائية لغرض الموافقة على طلب تشغيل ناقلات جوية لرحلات منتظمة.

١٠. “مقدِّم الطلب”:
هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يتقدم للهيئة بطلب للحصول على ترخيص أو تصريح أو موافقة حسب السياق.

١١. “الشخص”:
يشمل الشخص الطبيعي والمعنوي.

١٢. “ناقل جوي”:
الشخص الذي يعرض أو يقوم بتشغيل خطوط جوية لنقل الركاب والشحنات والبريد أو أي منها.

١٣. “ناقل جوي وطني”:
ناقل جوي تم تأسيسه في المملكة حائز على ترخيص اقتصادي لناقل جوي وطني صادر من الهيئة بموجب هذه اللائحة، والذي يخوله بنقل الأشخاص و/أو الشحنات والبريد، جواً محلياً أو دولياً.

١٤. “ناقل جوي منتظم”:
الناقل الجوي المتاحة خدماته للجمهور ويعمل حسب جدول مواعيد معلن عنها أو بشكل اعتيادي أو بتكرار واضح ضمن رحلات منتظمة.

١٥. “ناقل جوي بالطلب”:
ناقل جوي تم تأسيسه في المملكة حائز على ترخيص اقتصادي لناقل جوي بالطلب والذي يخوّله بنقل الركاب والشحنات والبريد أو أي منها جواً عبر رحلات غير منتظمة عند الطلب، مقابل أجر أو تعويض، باستخدام طائرة من الفئة العادية أو طائرة تم تصنيفها عند الصنع من فئة النقل المخصصة للشخصيات المهمة، حيث تم التعاقد على شغل كامل قدرة تحميل الطائرة من قبل متعهد واحد، ولم يتم بيع هذه الحقوق إلى أي طرف آخر.

١٦. “ناقل جوي أجنبي”:
أي ناقل جوي تم تأسيسه في دولة أخرى، وتكون ملكيته والتحكم الفعلي له خاضعة لمواطنين دولة أخرى.

١٧. “النقل الجوي الدولي”:
النقل الجوي للركاب والشحنات والبريد أو أي منها مقابل تعويض أو أجر أو تشغيل الطائرة في مهمات تجارية أو مهنية بين نقطة داخل المملكة وأي نقطة خارجها.

١٨. “خدمة جوية” أو “خدمة جوية تجارية”:
رحلة أو سلسلة رحلات نقل جوي تقوم بها طائرة مدنية لنقل الركاب والشحنات والبريد أو أي منها لقاء أجر أو تعويض، وقد تكون الخدمات منتظمة أو خدمات عارضة.

١٩. “خدمة جوية عارضة” أو “رحلة عارضة” أو “نقل عارض”:
النقل الجوي التجاري غير المنتظم للركاب والشحنات والبريد أو أي منها على أساس المدة الزمنية أو مسافة الرحلة أو على أساس الرحلة عندما تشغل كامل حمولة الطائرة أو الطائرات لصالح المستأجر.

٢٠. “خدمة جوية منتظمة”:
أي رحلة مجدولة في الإصدار الحديث للدليل الرسمي لشركات الطيران أو في جدول المواعيد المنشور للناقل الجوي أو في نظام الحجز الآلي المستخدم من قبل الناقل.

٢١. “المسارات الإلزامية لخدمة العامة (PSO)” يقصد بها المسارات اللازمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة، والتي يتم تسيير رحلات عليها لتلبية احتياجات محددة، حتى لو لم تتضمن جدوى اقتصادية وتجارية لشركات النقل الجوي.

٢٢. “الطيران العام”:
تشغيل طائرة لغرض آخر غير النقل الجوي التجاري أو الأشغال الجوية.

٢٣. “طائرة من الفئة العادية”:
النوع المسجل بموجب القسم ٢١ من لوائح سلامة الطيران الصادرة عن الهيئة العامة للطيران المدني والمتمتع بصلاحية الطيران كما هو محدّد في القسم ٢٣ من اللوائح نفسها (الطائرات من الفئة العادية).

٢٤. “طائرة من فئة النقل مخصصة للشخصيات المهمة”:
طائرة من النوع المسجل بموجب القسم ٢١ من لوائح سلامة الطيران الصادرة عن الهيئة العامة للطيران المدني والمتمتعة بصلاحية الطيران كما هو محدّد في القسم ٢٥ من اللوائح نفسها (الطائرات من فئة النقل) والمخصصة لنقل الشخصيات المهمة من قبل المصنّع.

٢٥. “رحلة” تعني:

‌أ. بالنسبة للركاب والأمتعة المصاحبة غير المفحوصة:
الفترة الزمنية لنقل الركاب بالطائرة بما يشمل صعود الطائرة والنزول منها.

‌ب. بالنسبة للبضائع والأمتعة المفحوصة:
الفترة الزمنية لنقل الأمتعة والشحنات من لحظة تسليمها للناقل الجوي وحتى لحظة تسليمها لصاحبها.

‌ج. وبالنسبة للأطراف الثالثة:
تشغيل الطائرة من لحظة زيادة قوة محركاتها لغرض تسييرها أو الإقلاع الفعلي بها وحتى لحظة استقرارها على سطح الأرض وإيقاف محركاتها، أو تحريك الطائرة بالسحب أو الدفع بالمعدات المخصصة لذلك، أو بالقوى المحركة النموذجية لدفع ورفع الطائرة بالتيارات الهوائية على وجه الخصوص.

٢٦. “رحلة عبور”:
تعني الرحلة التي لا تشتمل على نقل ركاب أو بريد أو حمولة بين مطارات مختلفة أو نقاط هبوط أخرى مرخصة.

٢٧. “مرحلة الرحلة”:
فترة تشغيل الطائرة منذ إقلاعها حتى هبوطها.

٢٨. “راكب”:
أي شخص يشتري أو يتصل بمكتب تذاكر السفر أو وكيل السفر لغرض الشراء أو التخطيط لشراء، خدمة النقل الجوي، ولا يشمل هذا اللفظ أعضاء طاقم القيادة وطاقم مقصورة الركاب العاملين على الرحلة.

٢٩. “أمتعة”:
يقصد بها الأمتعة المفحوصة وغير المفحوصة.

٣٠. “أسعار التذاكر”:
الثمن الذي تتقاضاه الناقلات الجوية أو وكلاؤها أو أي جهات أخرى تبيع تذاكر السفر مقابل نقل الركاب في إطار خدمات النقل الجوي وأي شروط تسري بموجبها هذه الأسعار، بما في ذلك بدل أتعاب الوكالة والشروط المقدمة إليها فضلًا عن أي خدمات إضافية.

٣١. “شهادة مشغل جوي”:
شهادة تصدرها الجهة المختصة بمعايير الطيران في الهيئة للناقل الجوي الوطني لتشغيل عمليات نقل جوي تجاري محددة، وتسمى كذلك (AOC).

٣٢. “شهادة مشغل جوي أجنبي”:
شهادة تصدرها الجهة المختصة بمعايير الطيران في الهيئة للناقل الجوي الأجنبي لتشغيل عمليات نقل جوي تجاري محددة، وتسمى كذلك (FAOC).

٣٣. “شهادة صلاحية للطيران”:
وثيقة تُصدرها الهيئة لدولة تسجيل الطائرة تعتمد فيها صلاحية الطائرة للطيران خلال فترة زمنية معينة بشرط أن يلتزم المشغل باتباع الشروط الواردة فيها.

٣٤. “خطة العمل”:
وصف مفصّل للأنشطة التجارية المزمع أن ينفذها الناقل الجوي خلال فترة محددة، والمرتبطة بشكل خاص بالتنمية المتوقعة للسوق والاستثمارات المخطط لها، بما يشمل الانعكاسات المالية والاقتصادية لهذه الأنشطة.

٣٥. “طاقة استيعابية”:
عدد المقاعد أو الحمولة الصافية المقدّمة إلى العامة في إطار خدمة جوية خلال فترة محددة.

٣٦. “تحكم فعلي”:
العلاقة التي تبنى على حقوق أو عقود أو أي وسائل قانونية أخرى، منفردة أو مجتمعة وذات صلة باعتبارات الواقع أو القانون المعني، والتي تتيح، سواءً بشكل مباشر أو غير مباشر، ممارسة نفوذ مطلق على شخص.

٣٧. “قوة قاهرة”:
الظروف الخارجة عن سيطرة طرفي العقد والتي يستحيل التنبؤ بها أو دفعها عند إبرام الاتفاق.

٣٨. “موظفون رئيسيون”:
من مدراء ورئيس ومدير تنفيذي ورئيس عمليات وجميع نواب الرئيس ومدراء العمليات أو المشرفين عليها، ورئيس الطيارين لدى مقدّم الطلب أو الناقل الجوي.

٣٩. “حساب الإدارة”:
بيان مفصل بدخل وتكاليف ناقلة جوية للفترة المعنية، بما في ذلك الفصل بين الأنشطة المتعلقة بالنقل الجوي والأنشطة الأخرى من جهة وبين العناصر المالية وغير المالية من جهة أخرى.

٤٠. “اتفاقية خدمات النقل الجوي”:
اتفاقية موقّعة بين المملكة وأي دولة أخرى تنظّم العلاقات بينهما في مجال خدمات النقل الجوي.

٤١. “اتفاقيات التحالف التسويقي”:

‌أ. تقاسم الرموز:
تعني اتفاقية بين شركتيْ خطوط جوية أو أكثر توافق بموجبها على تسويق وبيع مقاعد على متن رحلات بعضها البعض وفق الرموز المحددة الخاصة بكل منها.

‌ب. شراء المقاعد:
تُعرف أيضاً باسم اتفاقية شراء الطاقة الاستيعابية أو اتفاق توزيع مقاعد هي اتفاقية بين شركات الخطوط الجوية، حيث تشتري إحداها عدداً ثابتاً من المقاعد على متن رحلة شركة أخرى وتعيد بيعها باسم علامتها التجارية الخاصة.

‌ج. مشروع مشترك:
يعني اتفاقية عمل تعاونية بين شركتيْ خطوط جوية أو أكثر تجمع مواردها وأصولها وخبرتها من أجل تحقيق هدف مشترك، كتوسيع نطاق وجودها في السوق أو تحسين الكفاءة التشغيلية ونحوها.

‌د. استعمال التجهيزات بين الناقلات الجوية:
يعني اتفاقاً توفر بموجبه إحدى شركات الطيران الطائرات وطاقم الطائرة وأعمال الصيانة وخدمات التأمين إلى شركة أخرى.

٤٢. “الحدّ الأقصى للوزن المسموح”:
قيود الحد الأقصى المرخص للأوزان، المسموح به لكل طائرة والمحدّد حسب النوع كما هو وارد في شهادة صلاحية الطائرة للطيران.

٤٣. “مكان العمل الرئيسي”:
المقر الرئيسي أو المكتب المسجل لناقل جوي وطني مملوك لشخص طبيعي أو معنوي، حيث تتمّ مزاولة الوظائف المالية الرئيسية والتحكم التشغيلي بالأنشطة المشار إليها في هذه اللائحة.

٤٤. “حقوق الحركة الجوية ذات الصلة”:
حقوق الحركة الجوية الممنوحة للمملكة بموجب اتفاقيات خدمات النقل الجوي.

٤٥. “السعة المحدودة”:
الطاقة الاستيعابية لتقديم خدمات جوية إذا كانت حقوق الحركة الجوية ذات الصلة غير كافية لتمكين كافة الناقلات الجوية المؤهلة الراغبة في تسيير رحلات على مسار محدد، من تقديم كافة الخدمات التي ترغب في تقديمها.

٤٦. “الشحن السريع”:
تقديم خدمات لوجستية معنية بنقل وإدارة وإنهاء كافة إجراءات الشحنات والبريد بشكلٍ سريعٍ من مصدرها حتى وجهتها النهائية مع الناقل باسم مقدم الخدمة أو من يفوضه لنقل الشحنات ومناولة الشحنات داخل مستودعاتها وتخزينها وفرزها.

٤٧. “حق سحب خاص”:
حق سحب خاص كما هو معتمد لدى منظمة صندوق النقد الدولي.

٤٨. “طائرة الدولة”:
طائرة مملوكة للمملكة ومخصصة لأغراض غير تجارية لخدمة المصلحة العامة، كالطائرات العسكرية وطائرات الإجلاء الطبية.

٤٩. “دولة أخرى”:
أي دولة غير المملكة العربية السعودية.

٥٠. “طرف ثالث”:
أي شخص قانوني أو طبيعي، باستثناء الركاب وأعضاء طاقم القيادة وطاقم مقصورة الركاب العاملين على الرحلة.

٥١. “إجمالي تحركات الطائرة”:
كافة عمليات الإقلاع والهبوط التي تقوم بها الطائرات غير العسكرية، وتشمل رحلات الأعمال الجوية، أي الرحلات التجارية الخاصة على متن طائرات مرتبطة على وجه الخصوص بأنشطة الزراعة والبناء والتصوير والمسح الجوي، إضافةً إلى تدريب الطيارين ورحلات رجال الأعمال والتنفيذيين وكافة الرحلات غير التجارية الأخرى.

٥٢. “إيجار مع الطاقم”:
اتفاق بين الناقلات الجوية، حيث يسيّر بموجبها الناقل الجوي رحلاته وفق شهادة المشغل الجوي للمؤجر.

٥٣. “إيجار الطائرة من دون الطاقم”:
اتفاق بين الناقلات الجوية، حيث يسيّر بموجبها الناقل الجوي رحلاته وفق شهادة المشغل الجوي للمستأجر.

٥٤. “لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام الطيران المدني”:
اللجنة المختصة بالنظر في جميع مخالفات أحكام نظام الطيران المدني والتي تتخذ القرارات بشأن الجزاءات المناسبة بحق هذه المخالفات.

المادة الثانية:
الأحكام العامة

١. تنظِّم هذه اللائحة التراخيص والموافقات الاقتصادية الآتية:

أ‌. ترخيص اقتصادي للناقل الجوي الوطني.

ب‌. ترخيص اقتصادي للناقل الجوي بالطلب.

ت‌. ترخيص اقتصادي للناقل الجوي الأجنبي.

ث‌. موافقة اقتصادية للناقل الجوي الأجنبي لتسيير رحلات عارضة لأغراض الحج والعمرة.

ج‌. ترخيص اقتصادي لممثل خدمات الطيران.

٢. مع عدم الإخلال بما تقرّه الأنظمة واللوائح السارية في المملكة والتعليمات الصادرة عن الهيئة، لا يتطلب الحصول على ترخيص اقتصادي أو موافقة اقتصادية لممارسة أي من أنشطة النقل الجوي التي لم ترد في الفقرة (١) أعلاه في المملكة، بما يشمل الطيران العام والنقل الجوي العارض لغير أغراض الحج والعمرة.

٣. لا تُصدر الهيئة التراخيص والموافقات الاقتصادية لمقدمي الطلبات ولا تكون التراخيص والموافقات الاقتصادية سارية المفعول ما لم يتم استيفاء المتطلبات الواردة في هذه اللائحة والامتثال لها.

٤. يجب على جميع الناقلات الجوية الوطنية والأجنبية المرخص لها الالتزام بلائحة حماية حقوق المسافرين الصادرة من الهيئة، ويتعهد الناقل الجوي بالامتثال لهذه اللائحة، ومعالجة الشكاوى بشفافية من خلال تطوير آلية واضحة لتلقي شكاوى المسافرين ومعالجتها ونشر تلك الآلية عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، بالإضافة إلى نشر نسخة معتمدة ومحدّثة من لائحة حماية حقوق المسافرين الصادرة من الهيئة على الموقع الإلكتروني الخاص بالناقل الجوي باللغتين العربية والإنجليزية وأي لغة أخرى.

٥. يعتبر الترخيص الاقتصادي ملكاً للمرخص له، ويمنع نقل ملكية الترخيص أو التنازل عنه إلى شخص أو كيان آخر، ويتم تقديم طلب الحصول على ترخيص جديد في حال الرغبة بذلك.

الباب الثاني:
التراخيص الاقتصادية

الفصل الأول:
شروط التراخيص والموافقات الاقتصادية

المادة الثالثة:
شروط منح الترخيص الاقتصادي للناقل الجوي الوطني

١. تقوم الهيئة بالإعلان عن دعوة الأطراف المهتمة بالتقديم للحصول على ترخيص اقتصادي لناقل وطني لمزاولة نشاط النقل الجوي المنتظم، وتتضمن الدعوة:

أ‌. الشروط والمواصفات.

ب‌. أي قيود على المسارات التي قد يتمّ تسيير الرحلات عليها بموجب الترخيص الاقتصادي.

٢. يجب على جميع الأشخاص المقيمين في المملكة والراغبين في الحصول على الترخيص الاقتصادي للناقل الجوي الوطني لغرض تقديم خدمات النقل الجوي التجاري للركاب والشحنات والبريد أو أي منها، سواء على متن رحلات منتظمة أو عارضة، تقديم المتطلبات الآتية للهيئة:

أ‌. أن يكون مقر عمله الرئيسي في المملكة.

ب‌. أن تكون ملكية الناقل خاضعة لمواطني المملكة بنسبة أكثر من ٥٠%، وخاضعة للتحكم الفعلي من خلالهم.

ت‌. تقديم ما يثبت الملاءة المالية بما يشمل القدرة على الوفاء بالتزاماته المالية السابقة أو الحالية أو المحتملة خلال أي وقت من تاريخ بدء العمليات ولمدة ٢٤ شهراً التي تليها، والقدرة على تغطية التكاليف الثابتة والتكاليف التشغيلية المترتبة على العمليات وفقًا لخطة العمل التي حددها ولمدة ٩٠ يوماً من تاريخ بدء العمليات المحتمل، دون أن يأخذ في الحسبان أي دخل قد يحققه من العمليات.

ث‌. تقديم خطة العمل للسنتين الأوليين من العمليات على الأقل، ويجب أن توضح خطة العمل هذه بالتفصيل الالتزامات المالية المترتبة على مقدّم الطلب والمرتبطة بأي أنشطة تجارية أخرى يعمل على تنفيذها بشكل مباشر أو غير مباشر، وخطة تغطيته للتكاليف الثابتة والتكاليف التشغيلية.

ج‌. تقديم ما يثبت التغطية التأمينية للحد الأدنى للتأمين حسب ما هو موضح في المادة الخامسة عشرة من هذه اللائحة.

ح‌. تقديم ما يثبت وجود طائرة واحدة أو أكثر تحت تصرفه، سواءً كانت مملوكة له أو مستأجرة بعقد استئجار الطائرة من دون طاقم.

خ‌. تقديم جميع المعلومات والمستندات الداعمة كما هي موضحة في الملحق ١.١.

د‌. تقديم ما يثبت الوفاء بأجر الترخيص الاقتصادي.

٣. يجوز للهيئة الإعفاء من المتطلب الوارد في الفقرة ٢ (ب) من هذه المادة لمقدم الطلب الذي يرغب بالحصول على ترخيص اقتصادي للناقل الجوي الوطني لغرض تقديم خدمات النقل الجوي التجاري للشحنات والبريد كجزء من عملياته كمقدم خدمات الشحن السريع، أو جزء من عمليات مقدم خدمات الشحن السريع الذي يخضع لملكية مقدم الطلب، وذلك في حال اقتضت المصلحة الوطنية ذلك.

المادة الرابعة:
شروط منح الترخيص الاقتصادي للناقل الجوي بالطلب

يجب على جميع الأشخاص المقيمين في المملكة والراغبين في الحصول على الترخيص الاقتصادي للناقل الجوي بالطلب لغرض تقديم خدمات النقل الجوي التجاري للركاب والبريد والبضائع أو أي منها عبر رحلات غير منتظمة وعند الطلب، باستخدام الطائرات من الفئة العادية أو الطائرات من فئة النقل المخصصة للشخصيات المهمة، حيث تم التعاقد على شغل كامل قدرة تحميل الطائرة من قبل متعهد واحد، ولم يتم بيع هذه الحقوق إلى أي طرف آخر، تقديم المتطلبات الآتية للهيئة:

أ‌. أن يكون مقر عمله الرئيسي في المملكة.

ب‌. أن تكون ملكية الناقل خاضعة لمواطني المملكة بنسبة أكثر من ٥٠%، وخاضعة للتحكم الفعلي من خلالهم.

ت‌. تقديم ما يثبت الوضع المالي والسيولة المالية من خلال وجود رأسمال لا يقلّ عن (٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة ألف ريال سعودي.

ث‌. تقديم ما يثبت التغطية التأمينية للحد الأدنى للتأمين حسب ما هو موضح في المادة الخامسة عشرة من هذه اللائحة.

ج‌. تقديم ما يثبت الوفاء بأجر الترخيص الاقتصادي.

ح‌. تقديم جميع المعلومات الداعمة الموضحة في الملحق ١.٢.

المادة الخامسة:
شروط منح الترخيص الاقتصادي للناقل الجوي الأجنبي

١. يجب على جميع الأشخاص الراغبين في الحصول على الترخيص الاقتصادي للناقل الجوي الأجنبي لغرض تقديم خدمات النقل الجوي التجاري للركاب والشحنات والبريد أو أي منها، سواء على متن رحلات منتظمة أو عارضة تقديم المتطلبات الآتية للهيئة:

‌أ. أن يكون مقر عمله الرئيسي خارج المملكة.

‌ب. أن يكون حاصلاً على شهادة مشغل جوي أجنبي (FAOC) صادرة من الهيئة.

‌ج. أن يكون لديه تمثيل قانوني في المملكة، إما من خلال وجود فرع لشركة الطيران الأجنبية في المملكة، أو من خلال التعاقد مع وكيل تجاري مُرخص له بالمملكة.

‌د. تقديم ما يثبت التغطية التأمينية للحد الأدنى للتأمين حسب ما هو موضح في المادة الخامسة عشرة من هذه اللائحة.

‌ه. تقديم ما يثبت الوفاء بأجر الترخيص الاقتصادي.

٢. تقوم الهيئة بالتحقق من أن يتم تنفيذ خدمات مقدم طلب الترخيص الاقتصادي للناقل الجوي الأجنبي وفقاً لقواعد التعيين وحقوق المرور والشروط المنصوص عليها في اتفاقيات الخدمات الجوية التي وقعتها المملكة مع دولة تسجيل الناقل الجوي الأجنبي فيها.

المادة السادسة:
شروط منح الموافقة الاقتصادية للناقل الجوي الأجنبي لتشغيل رحلات عارضة لأغراض الحج والعمرة

١. مع عدم الإخلال بما نصت عليه الأنظمة واللوائح السارية في المملكة، تمنح الهيئة الموافقة الاقتصادية للناقل الجوي الأجنبي لتشغيل رحلات عارضة تجارية لنقل الركاب بغرض أداء فريضة الحج أو العمرة، في حال استيفاء مقدم الطلب الشروط التالية:

‌أ. أن يكون مقر عمله الرئيسي خارج المملكة.

‌ب. أن يكون حاصلاً على شهادة مشغل جوي أجنبي (FAOC) صادرة من الهيئة.

‌ج. أن يكون لديه تمثيل قانوني في المملكة، إما من خلال وجود فرع لشركة الطيران الأجنبية في المملكة، أو من خلال التعاقد مع وكيل تجاري مُرخص بالمملكة.

‌د. تقديم ما يثبت التغطية التأمينية للحد الأدنى للتأمين حسب ما هو موضح في المادة الخامسة عشرة من هذه اللائحة.

‌ه. أن يقدم للهيئة ضمان بنكي غير مشروط وغير قابل للإلغاء صادر من بنك سعودي ومعتمد من الهيئة، لتغطية تكلفة عودة الحد الأقصى لعدد الحجاج القادمين عبر الناقل، وذلك خلال أي وقت خلال مدة سريان الموافقة الاقتصادية، وتقوم الهيئة بإبلاغ الناقل بقيمة هذه التكاليف عند الطلب.

‌و. أن يقدم ضماناً بنكياً غير مشروط وغير قابل للإلغاء صادر من بنك سعودي ومعتمد من الهيئة، لتغطية جميع المبالغ التي تستحق في ذمته عن إعاشة الحجاج ومسكنهم، حسب ما هو موضح في نظام نقل الحجاج إلى المملكة وإعادتهم إلى بلادهم.

‌ز. تقديم ما يثبت الوفاء بأجر الموافقة الاقتصادية.

‌ح. استيفاء كافة المتطلبات الواردة في الملحق (١.٤).

٢. للهيئة إعفاء الناقلات الجوية الأجنبية التي تقدّم رحلات عارضة لأغراض الحج والعمرة من الفقرة (د) من هذا البند، وذلك وفقاً للآلية الواردة في الملحق (١.٦).

المادة السابعة:
شروط منح الترخيص الاقتصادي لممثل خدمات الطيران

١. يجب على أي شخص الحصول على ترخيص اقتصادي لممثل خدمات الطيران صادر من الهيئة في حال رغبته في العمل بالمملكة بصفته:
وكيل تجاري لمقدم خدمات الطيران حسب ما هو موضح في الفقرة ٢ أدناه، أو مزود خدمات دعم الطيران العام حسب ما هو موضح في الفقرة ٣ أدناه.

٢. يعد وكيل تجاري لمقدم خدمات الطيران كل شخص يقدّم أياً من الخدمات التالية إلى الناقلات الجوية:

‌أ. خدمات الحجز وإصدار التذاكر من خلال إدارة حجوزات الناقل الجوي في السوق وإصدار التذاكر العائدة له، بما يشمل العمل وفق أنظمة التوزيع العالمية والتعاون مع وكالات السفر المرخصة محلياً.

‌ب. خدمة العملاء العامة من خلال الرد على الاستفسارات والشكاوى الواردة بالنيابة عن الناقل الجوي.

‌ج. خدمات التمثيل النظامي من خلال تمثيل الناقل الجوي والحصول على كافة التصاريح والتراخيص اللازمة له وفق الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة، والتواصل مع الجهات الحكومية والتنسيق مع المطارات ومقدمي الخدمات الأرضية عند الضرورة.

‌د. خدمات الإدارة المالية، وذلك من خلال إدارة الجوانب المالية لعمليات الناقل الجوي في دولة أو في منطقة محددة، مثل تحصيل المستحقات، وإدارة الإيرادات، وتسوية الحسابات مع مزودي الخدمات المحليين.

٣. يعد مزود خدمة دعم الطيران العام كل شخص يقدّم أياً من الخدمات التالية إلى قطاعي الطيران العام والخاص:

‌أ. خدمات التمثيل والتواصل مع الجهات الحكومية أو أي شخص آخر، وتسديد المستحقات بالنيابة عن العميل.

‌ب. أي خدمات تنسيق وتواصل أخرى قبل الرحلة أو خلالها أو بعدها وأي خدمات إدارية أخرى يطلبها العميل.

٤. تمنح الهيئة الترخيص الاقتصادي لممثل خدمات الطيران الذي يرغب بالعمل كوكيل تجاري لمقدم خدمات الطيران أو مزود خدمات دعم الطيران العام في المملكة، في حال استيفاء مقدم الطلب للشروط الآتية:

‌أ. وجود سجل تجاري سارٍ في المملكة.

‌ب. تزويد الهيئة بالنطاق المفصل للأنشطة الاقتصادية التي ينوي القيام بها.

‌ج. تقديم ما يثبت الوفاء بأجر الترخيص الاقتصادي.

‌د. تزويد الهيئة بالمعلومات المحددة في الملحق ٢.

الفصل الثاني:
أحكام التراخيص الاقتصادية

المادة الثامنة:
الأحكام العامة للناقل الجوي المرخص له

١. يجب على الناقل الجوي المرخص له الالتزام بالمتطلبات الواردة في هذه اللائحة طيلة مدة سريان الترخيص أو الموافقة الاقتصادية، وتقديم ما يثبت ذلك للهيئة في حال طلبها خلال فترة سريان الترخيص أو الموافقة الاقتصادية.

٢. لا تكفي حيازة الناقل الجوي على ترخيص أو موافقة اقتصادية سارية المفعول لمزاولة النشاط، ما لم يكن يملك شهادة مشغل جوي صالحة محدداً فيها الأنشطة التي يسمح له الترخيص الاقتصادي بمزاولتها أو لم يستوفِ متطلبات أمن الطيران التي تحددها الهيئة.

٣. يجب على الناقل الجوي المرخص له إبلاغ الهيئة في الحالات التالية:

‌أ. بأي خطط لتشغيل أو إيقاف تشغيل أي خدمة جوية إلى وجهة جديدة قبل تنفيذها، أو أي قرار يتخذه لوقف تسيير رحلات إلى وجهة محددة، أو بأي تغيير جوهري آخر في نطاق أنشطته، على سبيل المثال لا الحصر، تغيير نوع أو عدد الطائرات المستخدمة أو الحقوق الناشئة عليها، وذلك قبل (١٥) يوماً من تاريخ التنفيذ.

‌ب. أي عمليات دمج أو استحواذ قبل (٩٠) يوماً من تاريخ تنفيذها.

‌ج. أي تغيير في ملكية مساهم منفرد تشكل ١٠% أو أكثر من الأسهم الإجمالية للناقل الجوي أو للشركة الأم أو الشركة القابضة، وأي تغييرات تطرأ على ملكية الناقل من شأنها أن تؤثر على العمليات التي ينفذها بموجب الترخيص الممنوح له، وذلك قبل (١٤) يوماً من تاريخ التغيير.

المادة التاسعة:
الأحكام الخاصة بالناقل الجوي الوطني والناقل الجوي بالطلب

١. يجب الحصول على موافقة الهيئة إذا كان الناقل الجوي الوطني المرخص له يرغب بنقل الركاب والشحنات والبريد أو أي منها سواء عبر رحلة منتظمة أو عارضة، بين نقاط أو من خلال نظام (منتظم/ عارض) تختلف عما تم تحديده في ترخيصه الاقتصادي.

٢. يجب على الناقل الجوي الوطني والناقل الجوي بالطلب تزويد الهيئة بحساباته المدققة سنوياً، خلال ستة أشهر كحد أقصى من اليوم الأخير من السنة المالية ذات الصلة.

٣. للهيئة في حال تغيّر عنصر واحد أو أكثر من العناصر التي تؤثر على الوضع القانوني للناقل الجوي الوطني والناقل الجوي بالطلب المرخص له، اتخاذ أحد الإجراءات التالية:

‌أ. إعادة تقييم الترخيص الاقتصادي الذي يحمله.

‌ب. إبلاغ “الهيئة العامة للمنافسة” في حالة عمليات الدمج أو الاستحواذ.

٤. في حال رأت الهيئة أن التغييرات المبلّغ عنها بموجب الفقرة (٣) أعلاه ستؤثر بشكل ملحوظ على الوضع المالي للناقل الجوي، يتم طلب مراجعة خطة العمل من الناقل وتقديمها للهيئة، على أن تشمل الخطة كافة التغييرات ذات الصلة لفترة ١٢ شهراً من تاريخ تنفيذها بالإضافة إلى تضمين البيانات المشار إليها في الملحق ١.١ أو الملحق ١.٢.

٥. بعد تقديم مراجعة خطة العمل المشار لها في الفقرة (٤) أعلاه، تتخذ الهيئة قرارها خلال (١٥) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ استلامها كافة البيانات اللازمة، حيال ما إذا كان الناقل الجوي قادراً على تأدية التزاماته الحالية والمحتملة خلال فترة الـ ١٢ شهراً.

٦. للهيئة أن تطلب من الناقل الجوي إعادة تقديم طلب للحصول على الترخيص الاقتصادي في حال إدخال تغيير واحد أو أكثر على العناصر التي تؤثر على وضعه القانوني، ولا سيما في حال حصول عملية دمج أو استحواذ.

المادة العاشرة:
الأحكام الخاصة بالناقل الجوي الأجنبي المرخص له

١. يجب على الناقل الجوي الأجنبي عند تغيير الوكيل التجاري الذي يتعامل معه لاستيفاء متطلب التمثيل المحلي، أن يقدّم للهيئة الوثائق الآتية لتعديل ترخيصه:

‌أ. ما يثبت إخلاء الطرف مع الوكيل السابق.

‌ب. ما يثبت الاتفاقية مع الوكيل الجديد، على أن يبدأ تاريخ سريانه منذ تاريخ إخلاء الطرف مع الوكيل السابق.

المادة الحادية عشرة:
الأحكام الخاصة بممثل خدمات الطيران المرخص له

١. يجب على ممثل خدمات الطيران المرخص له إبرام اتفاقية تجارية مع الناقل الجوي الذي يمثّله، على أن تتضمن الاتفاقية البنود الآتية:

‌أ. الموضوع:
نطاق الخدمات المقدّمة وأي مواصفات ذات صلة، ومتطلبات الجودة ومعايير تقييم الأداء.

‌ب. المسؤولية ودفع التعويضات:
المسؤولية التضامنية بين ممثل خدمات الطيران مع الناقل الجوي في مواجهة الغير، والالتزام بدفع التعويضات وتأدية الالتزامات الناتجة عن ممارستهم للخدمات.

‌ج. فسخ الاتفاق:
الحالات التي يجوز فيها فسخ الاتفاق، والالتزام بإشعار الهيئة بفسخ العقد وأسبابه.

٢. يجب على ممثل خدمات الطيران المرخص له كوكيل تجاري لمقدم خدمات الطيران، التأكد من أن تخضع أي مسؤوليات تعاقدية تقع على عاتقه نتيجة تمثيله لناقل جوي أجنبي ولعملياته في المملكة والمدرجة في الاتفاق التعاقدي الذي يبرمه مع الناقل الجوي الأجنبي، لنظام الطيران المدني السعودي والأنظمة واللوائح السارية في المملكة ذات العلاقة.

٣. يجب على ممثل خدمات الطيران المرخص له إبلاغ الهيئة بأي تغييرات جوهرية تطرأ على نطاق الأنشطة الاقتصادية التي ينفذها أو في حال قرر التوقف عن مزاولة نشاطه.

المادة الثانية عشرة:
مدة التراخيص والموافقة الاقتصادية

١. تقوم الهيئة بإصدار التراخيص الاقتصادية لمقدم الطلب وإبلاغه في حال رفض إصدار الترخيص مع توضيح الأسباب، وذلك خلال المدد الآتية:

‌أ. خلال (٩٠) تسعين يوم عمل كحد أقصى من تاريخ استلامها كافة المتطلبات اللازمة بما يشمل المتطلبات التشغيلية والأمنية للناقل الجوي الوطني والناقل الجوي بالطلب.

‌ب. خلال (٣٠) ثلاثين يوم عمل كحد أقصى من تاريخ استلامها كافة المتطلبات اللازمة للناقل الجوي الأجنبي أو الموافقة الاقتصادية.

‌ج. خلال (١٥) يوم عمل كحد أقصى من تاريخ استلامها كافة المتطلبات اللازمة لممثل خدمات الطيران.

٢. تسري التراخيص الاقتصادية لمدة ٥ سنوات من تاريخ إصدارها، وللهيئة تقليص هذه المدة في الحالات التي تراها مناسبة.

٣. تسري الموافقة الاقتصادية طوال مدة تصاريح العبور أو الهبوط الممنوحة للناقل بموجب رحلات الحج والعمرة ذات الصلة.

المادة الثالثة عشرة:
تجديد الترخيص الاقتصادي

١. يجب على الناقل الجوي الوطني والناقل الجوي بالطلب المرخص له عند رغبته بتجديد ترخيصه، أن يقدّم طلباً لتجديد ترخيصه قبل (٦) ستة أشهر على الأقل من تاريخ انتهاء صلاحية ترخيصه، ويتم تجديد الترخيص في حال استوفى الشروط الآتية:

‌أ. تقديم ما يثبت أنه يتمتع بالملاءة المالية والسيولة الكافية للوفاء في أي وقت بالتزاماته المالية الحالية والمحتملة خلال ١٢ شهراً من تاريخ تقديم طلب تجديد الترخيص الاقتصادي.

‌ب. الامتثال للحدّ الأدنى من متطلبات التأمين الواردة في المادة الخامسة عشرة من هذه اللائحة.

‌ج. تقديم ما يثبت الوفاء بأجر تجديد الترخيص الاقتصادي.

٢. يجب على الناقل الجوي الأجنبي المرخص له عند رغبته بتجديد ترخيصه، أن يقدّم طلباً لتجديد ترخيصه قبل (٩٠) تسعين يوماً على الأقل من تاريخ انتهاء صلاحية ترخيصه، ويتم تجديد الترخيص في حال استوفى شروط منح الترخيص الاقتصادي للناقل الجوي الأجنبي المشار إليها في المادة الخامسة من هذه اللائحة.

٣. يجب على ممثل خدمات الطيران المرخص له عند رغبته بتجديد ترخيصه أن يقدم طلباً لتجديد ترخيصه قبل (٩٠) تسعين يوماً على الأقل من تاريخ انتهاء صلاحية ترخيصه، ويتم تجديد الترخيص بعد تقديم ما يثبت الوفاء بأجر تجديد الترخيص الاقتصادي.

المادة الرابعة عشرة:
تعليق وإلغاء الترخيص الاقتصادي

١. للهيئة تقييم امتثال الناقل الجوي للمتطلبات الواردة في هذه اللائحة، ولها تعليق أو إلغاء العمل بالترخيص أو الموافقة الاقتصادية في حال ثبت بأنه لا يستوفي أحد تلك المتطلبات.

٢. يتم إلغاء الترخيص الاقتصادي في حال انتهاء مدة سريانه ولم يتقدم المرخص له بطلب تجديد الترخيص الاقتصادي.

٣. يعد الترخيص الاقتصادي أو الموافقة الاقتصادية أو التصريح الصادر عن الهيئة معلقاً، ويجوز للهيئة إلغاؤه في حال تعليق شهادة المشغل الجوي التي يحملها الناقل الجوي أو إلغائها.

٤. للهيئة تعليق أو إلغاء الترخيص الاقتصادي في حال عدم التزام المرخص له بمتطلبات الحدّ الأدنى من التأمين، وفي حال تزويد الهيئة بمعلومات خاطئة أو مضللة عن قصد أو إهمال.

٥. يتم تعليق الترخيص الاقتصادي في الحالات الآتية، باستثناء الحالات التي تُصنّف ضمن القوة القاهرة:

‌أ. بعد مرور تسعين يوماً من تاريخ منحه الترخيص الاقتصادي واستيفائه كافة المتطلبات التشغيلية والأمنية، ولم يبدأ بالعمليات.

‌ب. إيقاف الناقل عملياته لمدة ستة أشهر أو أكثر.

٦. للهيئة تعليق أو إلغاء الترخيص الاقتصادي للناقل الجوي الوطني أو الناقل الجوي بالطلب في الحالات الآتية:

‌أ. إذا تبيّن لها بعد تقييم الأداء المالي أن المرخص له لم يعد قادراً على الوفاء بالتزاماته المالية الحالية والمحتملة لفترة ١٢ شهراً القادمة.

‌ب. عدم الالتزام بمتطلبات الملكية والسيطرة لمواطني المملكة على حصص الناقل.

‌ج. في حال لم تستلم الهيئة الحسابات المدققة وفقاً لما أشير إليه في الفقرة ٢ من المادة التاسعة من هذه اللائحة.

‌د. عند القيام بأي تغيير جوهري في نطاق أنشطته دون إبلاغ الهيئة.

٧. للهيئة تعليق أو إلغاء الترخيص الاقتصادي للناقل الجوي الأجنبي في الحالات الآتية:

‌أ. عند تغيير الوكيل التجاري الذي يتعامل معه لاستيفاء متطلب التمثيل المحلي دون إبلاغ الهيئة.

‌ب. عند القيام بأي تغيير جوهري في نطاق أنشطته دون إبلاغ الهيئة.

٨. يمكن للناقل الجوي استئناف سريان الترخيص الاقتصادي بعد تعليقه من خلال إعادة التقديم على الترخيص.

٩. للهيئة تعليق أو إلغاء الترخيص الاقتصادي لممثل خدمات الطيران في الحالات الآتية:

‌أ. إذا ثبت لها بعد التقييم المالي وجود مشاكل مالية لدى ممثل خدمات الطيران المرخص له أو عدم قدرته على الوفاء بالتزاماته المالية الحالية والمحتملة لفترة ١٢ شهراً القادمة، أو حين يتمّ تصنيفه على أنه مدين مثقل بالديون، وذلك بعد إجراء تقييم مفصّل للوضع المالي للمرخص له.

‌ب. إذا قامت الهيئة بطلب الحسابات المالية المدققة لعدد السنوات الفائتة التي تراها كافية لإتمام التقييم المفصل للوضع المالي، ولم يتم تسليمها خلال ٣٠ يوماً.

الباب الثالث:
التصاريح والتأمين

الفصل الأول:
التأمين

المادة الخامسة عشرة:
أحكام الامتثال لمتطلبات التأمين

١. تنطبق الأحكام الواردة في هذه المادة على جميع الناقلات الجوية ومشغلي الطائرات الذين يسيّرون رحلات داخل المملكة أو إليها أو منها أو فوق إقليمها.

٢. يجب على الناقلات الجوية أو مشغلي الطائرات إثبات امتثالهم لمتطلبات التأمين المحددة في هذه المادة، وذلك من خلال تقديم شهادة التأمين أو أي مستند آخر يثبت وجود تأمين صالح إلى الهيئة.

٣. يكون نطاق التغطية التأمينية كالآتي:

‌أ. بالنسبة إلى المسؤولية عن الركاب، يبلغ الحدّ الأدنى للتغطية التأمينية ٢٥٠ ألف حق سحب خاص للراكب الواحد. لكن في الرحلات غير التجارية على متن طائرات يبلغ وزنها الأقصى عند الإقلاع ٢٧٠٠ كلغ أو أقل، يكون الحدّ الأدنى للتغطية التأمينية ١٠٠ ألف حق سحب خاص للراكب الواحد.

‌ب. بالنسبة إلى المسؤولية عن الأمتعة، يبلغ الحدّ الأدنى للتغطية التأمينية ١٢٨٨ حق سحب خاص للراكب الواحد في الرحلات التجارية.

‌ج. بالنسبة إلى المسؤولية عن الشحنات، يبلغ الحدّ الأدنى للتغطية التأمينية ٢٢ حق سحب خاص للكيلوجرام الواحد في الرحلات التجارية.

‌د. بالنسبة إلى المسؤولية عن الأطراف الخارجية، يوضح الجدول أدناه الحدّ الأدنى للتغطية التأمينية لكل طائرة:

الفئة الوزن الأقصى عند الإقلاع (بالكلغ) الحدّ الأدنى للتأمين (مليون حق سحب خاص)
١ أقل من ٥٠٠ كلغ ٠.٧٥
٢ أقل من ١٠٠٠ كلغ ١.٥
٣ أقل من ٢٧٠٠ كلغ ٣
٤ أقل من ٦ آلاف كلغ ٧
٥ أقل من ١٢ ألف كلغ ١٨
٦ أقل من ٢٥ ألف كلغ ٨٠
٧ أقل من ٥٠ ألف كلغ ١٥٠
٨ أقل من ٢٠٠ ألف كلغ ٣٠٠
٩ أقل من ٥٠٠ ألف كلغ ٥٠٠
١٠ ٥٠٠ ألف كلغ أو أكثر ٧٠٠

‌ه. يجب أن يتم توفير التغطية التأمينية على أساس “كل حادث على حدة” عن الأضرار اللاحقة بالأطراف الخارجية، وفي حال تعذر ذلك، فيجب توفير التأمين المناسب ضد مخاطر مماثلة من خلال التأمين على أساس “الإجمالي”، وللهيئة التأكّد من أن مبلغ التأمين الإجمالي مساوٍ على الأقل للمبلغ المحدد في الجدول أعلاه.

الفصل الثاني:
تصاريح الهبوط والعبور

المادة السادسة عشرة:
أنواع ومتطلبات تصاريح الهبوط والعبور

١. تضع الهيئة الاشتراطات اللازمة للحصول على التصاريح عبر نظام نشر معلومات الطيران (AIP).

٢. تُصدر الهيئة تصاريح الهبوط والعبور للأنواع التالية من أنشطة النقل الجوي:

‌أ. الطيران العام:
يمكن التقديم للحصول على تصريح (فردي) لرحلة واحدة، أو تصريح سنوي.

‌ب. الرحلات المنتظمة لمقدمي خدمات الطيران التجاري:
بالإضافة إلى الفقرة ١ من هذه المادة، يشترط للحصول على التصريح وجود ترخيص اقتصادي صادر من الهيئة وساري المفعول، واجتياز متطلبات المعايير والسلامة وأمن الطيران التي تصدرها الهيئة.

‌ج. الرحلات العارضة لمقدمي خدمات الطيران التجاري:
بالإضافة إلى الفقرة ١ من هذه المادة، يشترط اجتياز متطلبات المعايير والسلامة وأمن الطيران التي تصدرها الهيئة، ويجب تعيين مقدم خدمات المناولة الأرضية في مطار الوصول، ووجود موافقة اقتصادية صادرة من الهيئة وسارية المفعول لمقدمي خدمات النقل العارض للحج والعمرة.

‌د. الرحلات الدبلوماسية والعسكرية:
يتم تقديم طلبات تصاريح الرحلات عن طريق القنوات الدبلوماسية للدولة.

‌ه. رحلات نقل البريد والشحنات والمواد الخطرة:
يجب على جميع الناقلات عند رغبتها في نقل شحنات أو مواد خطرة على متنها، الحصول على موافقة الهيئة بالإضافة إلى تصريح الهبوط أو العبور.

٣. يسمح بإصدار تصاريح الهبوط والعبور للطيران العام دون اشتراط وجود نفس قائمة الركاب في مرحلة القدوم أو المغادرة.

الباب الرابع:
السعة المحدودة والمنافسة

الفصل الأول:
تخصيص السعة المحدودة

المادة السابعة عشرة:
الأحكام العامة لتخصيص السعة المحدودة

١. تحدد هذه المادة إجراءات توزيع حقوق الحركة الجوية التي تُمنح للناقلات الجوية الوطنية على المسارات الدولية ذات السعة المحدودة وفق مبدأ المساواة والشفافية، باستثناء أغراض الحج، حيث يتم توزيع حقوق الحركة الجوية فيها بموجب الأحكام الخاصة المحددة في تعليمات نقل الحجاج عن طريق الجو الصادرة عن الهيئة بنسختها الأخيرة.

٢. في حال رأت الهيئة وجود حاجة خلال الـ ٦ أشهر القادمة إلى تخصيص سعة محدودة في أحد المسارات الدولية، تقوم الهيئة بإشعار الناقلات الوطنية بما يلي:

‌أ. تاريخ الحاجة إلى تخصيص السعة المحدودة على المسار.

‌ب. طلب استقبال العروض لتخصيص السعة المحدودة.

‌ج. الموعد النهائي لاستقبال العروض.

٣. في حال رأت الهيئة أن أحد المسارات الدولية لم يعد بحاجة إلى تخصيص السعة، تقوم الهيئة بإشعار الناقلات الوطنية خلال (٣٠) يوماً بأن سعة المسار لم تعد مقيّدة.

٤. لا يحق لأي شخص القيام بالنقل الجوي التجاري في أحد مسارات السعة المحدودة إلا في حال:

‌أ. أن يكون الناقل المرخص له الذي يتولى تشغيل المسار حاملاً لشهادة تخصيص السعة المحدودة صادرة من الهيئة وسارية المفعول تسمح له بتشغيل الطائرة على المسار المحدد.

‌ب. أن تكون أي من شروط شهادة تخصيص السعة المحدودة كما حددتها الهيئة تنطبق على ذلك المسار.

٥. تقوم الهيئة بتخصيص السعة المحدودة من خلال المعايير الآتية:

‌أ. التأكد من أن جميع الناقلات المرخصة لتقديم خدمات النقل الجوي تلبي جزءاً من الطلب العام بأقل تكلفة مع تطبيق أعلى معايير السلامة والأمن، وعلى نحوٍ تحقق فيه الناقلات عائداً اقتصادياً من المبالغ التي استثمرتها لتقديم الخدمات.

‌ب. عدم الإخلال بمصالح مستخدمي خدمات النقل الجوي.

‌ج. الحفاظ على تعزيز الربط الجوي للمملكة.

‌د. ضمان التفعيل الكامل لمطارات المملكة.

‌ه. دعم تنافسية الناقلات الجوية الوطنية المرخصة والمؤهلة مع الناقلات الجوية الأخرى في تقديم خدمات نقل جوي على المسارات الدولية.

٦. يجب أن يتضمن العرض الذي يقدمه الناقل الجوي الوطني لتخصيص السعة المحدودة على المزايا التي ستعود على الركاب بالفائدة، مع التمييز بين المزايا المدفوعة والمجانية، بالإضافة إلى طريقة توزيع تلك المزايا على مختلف مسارات تدفق حركة المرور ومختلف أنواع الركاب بحيث تُحدد ما يلي:

‌أ. مسارات تدفق حركة المرور الرئيسية التي تتأثر بعروض مقدّم الطلب.

‌ب. الحجم الحالي لهذه التدفقات ومعدل نموها المتوقع في المستقبل القريب.

‌ج. مزيج الركاب الحالي في مسارات التدفق المحددة.

‌د. الأسعار وعروض الخدمات الخاصة بكل مسارٍ من مسارات التدفق المتأثّرة.

‌ه. مدى استخدام حركة المرور ضمن هذه التدفقات للخدمات المعروضة.

‌و. حجم ازدياد الطلب.

‌ز. السعر والمزايا الأخرى التي ستقدمها عروض مقدّم الطلب بالمقارنة مع الوضع الحالي.

المادة الثامنة عشرة:
إجراءات تخصيص السعة المحدودة

١. على الناقل الجوي الوطني الذي يرغب في تسيير رحلات على مسار ذي سعة محدودة أن يقدّم طلباً مكتوباً إلى الهيئة للحصول على شهادة تخصيص سعة محدودة، ويمكن له تقديم طلباً مكتوباً للهيئة لتعديل أو إبطال شهادة تخصيص السعة المحدودة التي يملكها.

٢. يمكن للهيئة ألا تنظر في طلبات منح أو إبطال أو تعديل شهادة تخصيص سعة محدودة، إلا في حال تمّ تقديم الطلب قبل ٩٠ يوماً على الأقل من تاريخ بدء سريان مفعول الشهادة (أو تعديلها)، على أن يكون الطلب شاملاً جميع المعلومات والوثائق المطلوبة.

٣. بعد استلام الهيئة للطلب المقدّم لها وفق هذه المادة، تقوم الهيئة بإبلاغ الناقلات الوطنية بالمعلومات التالية:

‌أ. بيان مضمون الطلب.

‌ب. فترة تقديم الاعتراضات الخاصة بالطلب، على ألا تقل عن ١٥ يوماً إلا إذا دعت الحاجة تحديد مدة أقل.

٤. عند استلام الهيئة لطلب ما، يتم إبلاغ جميع حملة شهادات تخصيص السعة المحدودة المرتبطة بهذا الطلب.

٥. للهيئة أن تمنح شهادة تخصيص سعة محدودة، أو تعديلها، أو تعليقها، أو إلغائها، وتقوم الهيئة بإبلاغ الناقلات الوطنية عن النقاط التالية:

‌أ. تفاصيل المسار.

‌ب. أسباب المنح، أو التعديل أو التعليق أو الإلغاء.

‌ج. فترة تقديم الاعتراضات على ألا تقل عن ١٥ يوماً إلا إذا دعت الحاجة تحديد مدة أقل.

٦. تقوم الهيئة بإبلاغ حامل الشهادة وجميع حملة شهادات تخصيص السعة المحدودة المرتبطة بالمسار ذي الصلة بقرارها بمنح أو تعديل أو تعليق أو إلغاء الشهادة.

٧. يحق لكل ذي مصلحة متضرر تقديم اعتراض إلى الهيئة بشأن طلب منح شهادة تخصيص سعة محدودة، أو تعديلها أو تعليقها أو إلغائها؛ أو قرار اتخذته الهيئة بمنح شهادة تخصيص سعة محدودة أو تعديلها أو تعليقها أو إلغائها، ويجب أن يكون الاعتراض مُسبباً ومُدعماً بالأدلة وأن يتمّ تقديمه خلال ١٥ يوماً من تاريخ القرار.

٨. تتخذ الهيئة قرارها بشأن منح شهادة تخصيص طاقة استيعابية أو رفض منحها أو إلغائها أو تعديلها، خلال أقرب وقت ممكن، وذلك بعد انتهاء فترة تقديم الاعتراضات.

٩. تقوم الهيئة بإشعار مقدّم الطلب بقرارها مع عرض الأسباب، ويتم الإعلان عن قرار منح شهادة التخصيص عبر قنواتها الرسمية.

١٠. تقوم الهيئة بإرسال الشهادة إلى الناقل الجوي المعني المؤهل للحصول عليها، وتشمل الشهادة:

‌أ. المسارات ذات العلاقة بالسعة.

‌ب. الخدمات التي تجيزها.

‌ج. أي شروط أو قيود يخضع لها المسار أو الخدمة.

‌د. تاريخ سريانها.

١١. تظل شهادة تخصيص السعة المحدودة سارية المفعول حتى يتم إلغاؤها أو تعديلها من قبل الهيئة، أو حتى زوال القيود المفروضة على الطاقة الاستيعابية من جميع المسارات التي تشملها الشهادة.

١٢. يتم تقديم طلب الحصول على الخانات الزمنية وتصاريح الهبوط والعبور للناقل الجوي بعد حصوله على شهادة تخصيص الطاقة الاستيعابية للمسارات ذات السعة المحدودة.

الفصل الثاني:
المنافسة

المادة التاسعة عشرة:
مراقبة أسعار التذاكر والطاقة الاستيعابية

١. يجب على كل ناقل جوي وطني يقدّم خدمات نقل الركاب تزويد الهيئة بتقارير شهرية تتضمن معلومات عن أسعار التذاكر الداخلية خلال الشهر السابق، والطاقة الاستيعابية المرتبطة بمسارات رحلاته متضمناً المعلومات المحددة في الملحق ٣.

٢. عندما يتعذّر على الناقل الجوي الوطني تزويد الهيئة بالمعلومات المطلوبة جزئياً أو كلياً، أو في حال تعذّر عليه ذلك في غضون الفترة الزمنية المحددة، يجب عليه إبلاغ الهيئة بذلك قبل سبعة أيام كحد أقصى من الموعد النهائي مع تقديم مبررات منطقية واقتراح تدابير تصحيحية.

٣. يجوز للهيئة تغيير آلية إعداد التقارير المطلوبة؛ مع إبلاغ الناقلات الجوية الوطنية بهذه التغييرات بالإضافة إلى الفترة الزمنية المتغيرة قبل (٣٠) ثلاثين يوماً على الأقل من موعد حلول الفترة المحددة.

٤. في حال اتضح للهيئة بأن الناقل الجوي الوطني يقوم بعمل ممارسات وأعمال قد تضر بالمنافسة، فيجوز لها اتخاذ أحد الإجراءات التالية:

‌أ. فتح تحقيق رسمي.

‌ب. إحالة المسألة إلى الهيئة العامة للمنافسة.

المادة العشرون:
المسارات الإلزامية لخدمة العامة (Public Service Obligations)

١. يجوز للهيئة أن تفرض ضوابط على أسعار تذاكر السفر المخصصة للنقل الجوي الداخلي للركاب مثل تحديد الحدّ الأدنى أو الأعلى لها، وذلك على المسارات الإلزامية لخدمة العامة، وفقاً للشروط التي تحددها الهيئة، أو أي مسارات محلية أخرى ضمن فترة زمنية محددة في الحالات التي تصب في المصلحة الوطنية.

٢. في حال فرض ضوابط على أسعار تذاكر السفر للمسارات الإلزامية لخدمة العامة، تتمتع الهيئة بصلاحية مراقبة مدى الامتثال لها والتأكّد من ذلك من خلال آلية مراقبة أسعار تذاكر السفر التي تطبقها الهيئة أو من خلال مُدقق خارجي.

٣. عند عدم تقيُد الناقلات الجوية الوطنية بالضوابط المفروضة على أسعار تذاكر السفر للمسارات الإلزامية لخدمة العامة، سيتم تطبيق العقوبات التي تفرضها الهيئة.

المادة الحادية والعشرون:
اتفاقات التحالفات التسويقية

١. عندما تمنح الهيئة ترخيصاً أو موافقة اقتصادية إلى ناقل جوي وطني أو أجنبي، يتعين عليه أن يفصح للهيئة عن جميع اتفاقات التحالفات التسويقية التي أبرمها، مثل اتفاقيات مشاركة الرموز، أو شراء المقاعد، أو المشاريع المشتركة (JV)، أو اتفاقيات استعمال التجهيزات بين الناقلات الجوية، وذلك بحسب مدى ارتباطها بالرحلات المسيرة من وإلى المملكة أو في إقليمها.

٢. على كل ناقل جوي وطني أو أجنبي حائز على ترخيص أو موافقة اقتصادية من الهيئة، ويرغب في إبرام اتفاق تحالف تسويقي جديد مثل تلك الواردة في الفقرة ١ أعلاه، أن يقدّم للهيئة المعلومات الداعمة الكافية قبل فترة لا تقل عن (٩٠) تسعين يوماً، وذلك لغرض دراسة تأثير ذلك الاتفاق على المنافسة، وتأثيره على مصالح المملكة، ويجب أن تشمل المعلومات الداعمة المقدمة إلى الهيئة ما يلي:

‌أ. وصفاً شاملاً لاتفاقية التحالف التسويقي المقترحة، بما في ذلك:
نوع الاتفاق (مثلاً تقاسم رموز أو شراء مقاعد أو مشاريع مشتركة أو استعمال التجهيزات بين الناقلات الجوية)، والأطراف التعاقدية، ونطاق الشراكة.

‌ب. تحليلاً للأثر الذي قد يتركه الاتفاق على المنافسة في السوق أو الأسواق المعنية، بما يشمل تقييم المشهد التنافسي الحالي، والحصص السوقية، واحتمال ازدياد تركيز السوق الناتج عن التحالف إن وجد.

‌ج. وصفاً للمزايا التي قد يحصل عليها العملاء مثل تسهيل الربط الجوي وإتاحة خيارات سفر إضافية، وتنسيق المواعيد بشكل أفضل وخدمة بجودة أفضل، وغيرها.

‌د. شرح أي توفير في التكاليف أو الكفاءات المحققة على صعيد التكلفة التي قد تنتج عن الاتفاق، على سبيل المثال خفض المصاريف التشغيلية، أو استغلال الموارد بالطريقة الأمثل أو تحسين إدارة الإيرادات.

‌ه. أي معلومات أخرى تراها الهيئة ضرورية وداعمة لتتخذ قرارها بشأن الطلب.

الباب الخامس:
تأجير الطائرات

المادة الثانية والعشرون:
شروط الموافقة على إيجار الطائرة من دون الطاقم

١. يحق لأي ناقل جوي وطني تأجير طائرة مسجلة في المملكة إلى ناقل جوي وطني آخر من دون الطاقم أو استئجارها منه، وفي هذه الحالة، يصبح المستأجر هو مشغل الطائرة ويكون مؤهلاً ومخولاً من قبل الهيئة لتسيير رحلات على متن طائرة من هذا النوع.

٢. يجب أن يحصل أي اتفاق تأجير أو استئجار طائرة من دون طاقم يكون الناقل الجوي الوطني طرفاً فيها، على موافقة الهيئة المسبقة.

٣. يحق لأي ناقل جوي وطني استئجار طائرة مسجلة في دولة أجنبية من دون الطاقم من أي شخص يملك حق التصرف بالطائرة، على أن تكون الطائرة مسجلة في إحدى الدول الأعضاء في منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو)، وفي هذه الحالة يصبح المستأجر هو مشغل الطائرة ويكون مؤهلاً ومخولاً من قبل الهيئة لتسيير رحلات على متن الطائرة.

٤. عند استئجار الطائرات من دون الطاقم، يجب على الناقل الجوي الوطني الالتزام بالآتي:

‌أ. استيفاء الطائرة لجميع المتطلبات النافذة لتسيير رحلات تجارية.

‌ب. استيفاء المتطلبات الفنية لتشغيل الطائرة.

‌ج. تشغيل الطائرة وفقاً للأنظمة والتعليمات المطبقة في المملكة.

المادة الثالثة والعشرون:
شروط الموافقة على إيجار الطائرة مع الطاقم

١. يحق للناقل الجوي الوطني تأجير طائرة لناقل جوي وطني آخر مع الطاقم أو استئجارها منه، وفي هذه الحالة، يصبح المؤجر هو مشغل الطائرة ويكون مؤهلاً ومخولاً من قبل الهيئة لتسيير رحلات على متن طائرة من هذا النوع.

٢. يجب أن يحصل أي اتفاق إيجار طائرة مع الطاقم يكون فيه الناقل الجوي الوطني طرفاً فيها، على موافقة الهيئة المسبقة.

٣. يجب على الناقل الجوي الوطني الذي يقوم باستئجار طائرة مسجلة في إحدى الدول الأعضاء في منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) مع الطاقم الحصول على موافقة الهيئة المسبقة للتشغيل، ويجب أن يثبت الناقل الجوي الوطني للهيئة استيفاءه لجميع متطلبات المعايير التي تفرضها الهيئة وأن يستوفي واحداً من الشروط التالية على الأقل عند تقديم طلب موافقة الهيئة على استئجار الطائرة مع الطاقم:

‌أ. أن يثبت الناقل الجوي الوطني وجود أسباب استثنائية موجبة للاستئجار، وفي هذه الحالة، قد يُمنح موافقة لمدة تصل إلى عام، قابلة للتجديد لمدة أو مدد مماثلة، بشرط أن تكون الأسباب الاستثنائية الموجبة للاستئجار لا تزال قائمة.

‌ب. أن يثبت الناقل الجوي الوطني أن الاستئجار ضروري لتلبية الطاقة الاستيعابية لحاجات موسمية، وهي حاجات لا يمكن عملياً تلبيتها عبر استئجار طائرة مسجلة في المملكة، وفي هذه الحالة، قد يُمنح موافقة تبقى سارية طيلة الموسم المحدد.

‌ج. أن يثبت الناقل الجوي الوطني أن الاستئجار ضروري لتجاوز صعوبات تشغيلية ولا يمكن استئجار طائرة مسجلة في المملكة، وفي هذه الحالة، قد يُمنح موافقة لفترة زمنية محددة تكفي فقط لتجاوز هذه الصعوبات.

٤. تُحظر جميع عمليات إيجار الطائرة مع طاقم المقصورة من دون المضيفين، ولا يحق تشغيل الطائرة التي تشكل موضوع اتفاق التأجير إلا لأفراد الطاقم العاملين لدى المؤجر.

٥. يكون المؤجر هو المشغل المباشر للطائرة المؤجرة، ولا يحق له استخدام طائرة مُستأجرة مع الطاقم من مشغل أو طرف آخر لغرض تنفيذ اتفاق التأجير الموقع مع الناقل الجوي الوطني.

٦. لا يجوز استئجار طائرة مع الطاقم إذا كان المؤجر أو طائرة المؤجر أو دولة المؤجر ممن قد أبلغت عنهم منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) أو أي من الدول الأعضاء فيها بقيامهم بأي أفعال تشكل خطراً على سلامة الطيران المدني.

٧. يجب أن تكون الطائرة المستخدمة في إطار اتفاق الإيجار مع الطاقم مسجلة في دولة المشغل.

٨. لا يجوز أن يكون عمر الطائرة التي تشكل موضوع اتفاق الإيجار مع الطاقم أكثر من ٢٠ عاماً طيلة فترة الاتفاق، باستثناء الطائرات المخصصة للشحن الجوي.

٩. لا يحق لأي ناقل جوي وطني أن يبني جميع عملياته على اتفاقيات الإيجار مع الطاقم.

الباب السادس:
العقوبات والشكاوى

المادة الرابعة والعشرون:
العقوبات الخاصة بمتطلبات التأمين

١. ستكون العقوبات المفروضة في حال انتهاك المتطلبات والشروط المحددة في المادة الخامسة عشرة من هذه اللائحة كحد أقصى كالآتي:

‌أ. سحب الرخصة التشغيلية بالنسبة للناقلات الجوية الوطنية.

‌ب. عدم عدم منح الطائرات حق عبور المجال الجوي السعودي أو التحليق فوق إقليم المملكة بالنسبة للناقلات الجوية الأجنبية ومشغلي الطائرات الذين يسيّرون طائرات مسجلة خارج المملكة.

٢. في حال عدم استيفاء الشروط الواردة في المادة الخامسة عشرة من هذه اللائحة، لن تسمح الهيئة للطائرة بالإقلاع قبل أن يقدّم الناقل الجوي أو مشغل الطائرة دليلاً على توفر التغطية التأمينية المناسبة.

المادة الخامسة والعشرون:
المخالفات والشكاوى

١. تختص الهيئة بمراقبة تنفيذ هذه اللائحة ورصد وإيقاع العقوبات على المخالفين.

٢. يجوز لأي شخص تقديم شكوى لدى الإدارة المختصة في الهيئة بخصوص أي مخالفة لأحكام هذه اللائحة.

٣. تقوم الهيئة بإرسال إشعار الشكوى للأطراف المعنية، وعليهم تقديم الرد إلى الهيئة خلال المهلة الزمنية المُحدّدة في الإشعار.

٤. للهيئة بعد استلام الردّ على الشكوى، القيام بأحد الآتي:

‌أ. إصدار إشعار يوجه للمخالف بتطبيق إجراءات تصحيحية.

‌ب. إصدار قرار مسبب برفض الشكوى.

‌ج. إحالتها إلى لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام الطيران المدني.

٥. في حال عدم رد الطرف المعني بالشكوى خلال المدة الزمنية المحددة، تقوم الهيئة بإصدار قرارها وفقاً للمعطيات المتوفرة لديها.

٦. تنظر اللجنة في مخالفات الأحكام الواردة في هذه اللائحة، وتصدر قرارات العقوبات المناسبة لها وفقاً لما ورد في نظام الطيران المدني.

٧. يرفع القرار الصادر عن اللجنة إلى رئيس الهيئة العامة للطيران المدني للاعتماد.

٨. يجوز التظلم من قرارات اللجنة أمام ديوان المظالم خلال المدة المحددة في نظام المرافعات أمام ديوان المظالم من تاريخ إبلاغ الأطراف المعنية بقرار اللجنة.

الملاحق

الملحق ١- المعلومات الداعمة للحصول على التراخيص الاقتصادية

الملحق ١.١. المعلومات الداعمة المطلوبة من الناقلات الوطنية للحصول على ترخيص اقتصادي

١. على مقدّم طلب الحصول على ترخيص اقتصادي جديد للعمل كناقل جوي وطني تقديم البيانات المنصوص عليها في الفقرة ٣ أدناه. ويجوز للهيئة أن تطلب منه تزويدها ببيانات إضافية إذا دعت الحاجة لذلك بغية اتخاذ قرار حيال مدى ملاءمته.

٢. إذا سبق لمقدّم الطلب أن قدّم بشكل رسمي أياً من البيانات المطلوبة إلى الهيئة، وكانت تلك المعلومات تعكس الوضع الحالي لمدى ملاءمة الناقل الجوي، فيجب على مقدّم الطلب، تحديد البيانات وتاريخ التقديم؛ ليتم الرجوع لها إن رأت الهيئة مناسبة ذلك.

٣. على مقدّم الطلب للحصول على ترخيص اقتصادي للعمل كناقل جوي وطني جديد تقديم المعلومات التالية على الأقل إلى الهيئة ضمن طلب الحصول على الترخيص:

‌أ. اسم مقدّم الطلب وعناوينه وأرقام التواصل به.

‌ب. الكيان القانوني لمقدّم الطلب والوثائق الداعمة له بما في ذلك السجل التجاري.

‌ج. إثبات الهوية الوطنية لمقدم الطلب.

‌د. هوية الموظفين الرئيسيين الذين سيقوم مقدّم الطلب بتوظيفهم، بما فيه:

  • أسماؤهم؛ وبياناتهم الشخصية.
  • خبرة كل فرد منهم.
  • جنسية كل فرد منهم.
  • وصف للأدوار وفترات الإدارة والحصص من الأسهم (إذا كانت عشرة في المئة (١٠%) أو أكثر من إجمالي أسهم التصويت المتداولة)، والنسب الأخرى التي يملكها كل فرد منهم في أي ناقل جوي وطني أو أجنبي.

‌ه. قائمة بالأشخاص الذين يملكون أكثر من ١٠% من أسهم التصويت الإجمالية في مقدّم الطلب سواء الصادرة أو المتداولة، وتشمل هذه القائمة:

  • اسم كل شخص وعنوانه وجنسيته.
  • عدد أسهم التصويت التي يملكها كل شخص مقدم الطلب والنسبة المئوية المناسبة لمجموع هذه الأسهم الصادرة والمتداولة، بالإضافة إلى جنسية والأعمال الرئيسية التي يقوم بها كل شخص يتمّ الاحتفاظ بهذه النسبة لحسابه، إذا كان غير المالك.

‌و. قائمة بأي ناقلات جوية وطنية أو أجنبية تمتلك حصصاً في مقدّم الطلب.

‌ز. قائمة بالشركات التابعة لمقدّم الطلب، إذا وُجدت، بما فيها وصف للأعمال الرئيسية لكل شركة تابعة وعلاقتها بمقدّم الطلب.

‌ح. قائمة بأسهم مقدّم الطلب في أي ناقل جوي وطني أو أجنبي أو سيطرته فيه.

‌ط. طالما أن مقدّم الطلب قد شارك في أي أعمال قبل تقديم الطلب، عليه أن يقدّم نسخاً عن البيانات المالية التي جرى التدقيق فيها خلال السنوات الثلاث الماضية من قبل أي مؤسسة معتمدة بالمملكة.

‌ي. قائمة بالدعاوى القائمة والأحكام الصادرة ضده، التي تتجاوز قيمة المطالبات بها ٢٥٠ ألف ريال سعودي، أو شخص يمتلك أكثر من ١٠% من أسهم التصويت الصادرة والمتداولة في مقدّم الطلب، بما في ذلك المبلغ المحدد في كل حكم أو مطالبة، والأطراف التي كان المبلغ مستحقاً لها أو سيستحق لها، ومدة تنفيذ هذه الأحكام، أو ما يثبت القدرة على القيام بتنفيذها إن صدرت.

‌ك. وصف مفصّل لأسطول طائرات مقدّم الطلب، بما فيه عدد كل نوع من الطائرات المملوكة والمؤجّرة والمستأجرة والتي سيتمّ شراؤها أو تأجيرها.

‌ل. الحصول على وثائق تأمين تغطي المسؤولية ضد أي طرف ثالث عن الوفاة والإصابات الجسدية للركاب والأضرار المادية التي تلحق بهم أو بالأمتعة أو بالشحنات أو البريد.

‌م. وصف الوضع الحالي لأي من التحقيقات المعلقة والإجراءات التصحيحية والشكاوى الرسمية لدى أي كيان حكومي.

‌ن. وصف لأي حوادث أو، وقائع، على النحو المحدد في نظام الطيران المدني أو لوائحه التنفيذية، يكون مقدّم الطلب أو موظفوه الرئيسيون أو أي شركة تابعة له معنيين فيها وقد تعرضت لها طائرة خلال الفترة التي تسبق تاريخ تقديم الطلب، بما يشمل:

  • تاريخ حصوله.
  • نوع الرحلة الجوية.
  • موقع الحادث أو الحدث.
  • عدد الركاب وطاقم العمل على متن الطائرة ووصف أي إصابات أو ضحايا.
  • وصف لأي ضرر تعرضت له الطائرة.
  • أرقام الملفّ لدى الهيئة ووضع التحقيقات، بما في ذلك أي إجراءات إنفاذ تمّت المباشرة بها ضد الناقل أو أي من موظفيه.
  • الإجراءات الإيجابية والوقائية المتخذة من أجل منع تكرار الحادث.
  • أي معلومات إضافية تطلبها الهيئة.

‌س. وصف الخدمة أو الخدمات التي سيجري تشغيلها في حال الموافقة على الطلب، بما فيه:

  • النقاط المُقترح خدمتها في المملكة وفي الخارج.
  • وتيرة الخدمات المخطط لها ومدتها؛ إن كانت الرحلات ستكون منتظمة أو عارضة؛ إن كانت ستنقل ركاباً أو شحنات أو بريداً أو مزيجاً منهم؛ ونوع المعدات التي سيتم استعمالها.
  • جدول الخدمات يتضمّن طريقة تسيير الرحلات (مثلاً من دون توقف أو مع توقف، وتحديد النقاط المرتبطة بالحركة الجوية المُقترحة).

‌ع. خطة عمل في النموذج الوارد في الملحق ١.٥ تشمل السنتين الأوليين من تسيير الأعمال على الأقل، وتتضمن كحد أدنى:

  • حسابات الإدارة الداخلية الأحدث والحسابات المدققة عن السنة المالية السابقة، إذا توفّرت.
  • الميزانية العمومية المتوقعة بما فيها حساب الأرباح والخسائر للسنتين القادمتين.
  • أساس النفقات المتوقعة وأرقام الإيرادات المتعلقة بعناصر مثل الوقود وأسعار التذاكر والرواتب والصيانة والاستهلاك وتقلّب أسعار الصرف وأجور المطار وأجور الملاحة الجوية وتكاليف المناولة الأرضية والتأمين، وتوقعات الحركة الجوية/ الإيرادات.
  • تفاصيل تكاليف بدء التشغيل المتكبدة خلال الفترة الممتدة بين تقديم طلب وبدء العمليات إلى جانب شرح اقتراحات تمويل هذه التكاليف.
  • تفاصيل مصادر التمويل الحالية والمتوقعة.
  • بيانات التدفقات النقدية المتوقعة والخطط المرتبطة بالسيولة للسنتين الأوليين من التشغيل.
  • تفاصيل تمويل شراء/ استئجار الطائرات التي تشمل شروط العقد وأحكامه في حال الإيجار.

‌ف. إثبات دفع أجور الترخيص إلى الهيئة.

٤. يجب على كل مرخص له يخطط لإجراء تغييرات في هيكلته أو في أنشطته ذات تأثير كبير على ماليته، أن يقدّم المعلومات التالية للهيئة.

‌أ. أحدث ميزانية عمومية متعلقة بالإدارة الداخلية وحسابات مدققة عن السنة المالية السابقة، إن دعت الحاجة.

‌ب. تفاصيل دقيقة عن جميع التغييرات المُقترحة، مثلاً التغيير في نوع الخدمة أو عملية الاستحواذ أو الدمج المُقترحة والتعديلات في رأس المال والتغييرات في المساهمين.

‌ج. ميزانية عمومية متوقعة مع حساب أرباح وخسائر عن السنة المالية الحالية، بما في ذلك جميع التغييرات المُقترحة في الهيكلة أو الأنشطة التي يكون لها تأثير كبير على المالية.

‌د. النفقات السابقة والمتوقعة وأرقام الإيرادات الخاصة بعناصر مثل الوقود وأسعار التذاكر والرواتب والصيانة والاستهلاك وتقلّب أسعار الصرف وأجور المطار وأجور الملاحة الجوية وتكاليف المناولة الأرضية والتأمين، وتوقعات الحركة الجوية/ الإيرادات.

‌ه. بيانات التدفقات النقدية والخطط المرتبطة بالسيولة للسنة القادمة، بما فيها جميع التغييرات المُقترحة في الهيكلية أو الأنشطة التي يكون لها تأثير كبير على المالية.

‌و. تفاصيل تمويل شراء/ استئجار الطائرات، التي تشمل شروط العقد وأحكامه في حال الإيجار.

٥. يجب على كل مرخص له تزويد الهيئة بالمعلومات التالية من أجل تقييم استمرارية ملاءته المالية:

‌أ. حسابات مدققة لا يتجاوز تاريخها ستة أشهر من آخر يوم في السنة المالية المعنية، وأحدث ميزانية عمومية خاصة بالإدارة الداخلية.

‌ب. الميزانية العمومية المتوقعة، بما فيها حساب الأرباح والخسائر، للسنة القادمة.

‌ج. النفقات السابقة والمتوقعة والإيرادات الخاصة بعناصر مثل الوقود وأسعار التذاكر والرواتب والصيانة والاستهلاك وتقلّب أسعار الصرف وأجور المطار وتكاليف الملاحة الجوية وتكاليف المناولة الأرضية والتأمين، وتوقعات الحركة الجوية/ الإيرادات.

‌د. بيانات التدفقات النقدية والخطط المرتبطة بالسيولة للسنة القادمة.

الملحق ١.٢. المعلومات الداعمة المطلوبة للحصول على ترخيص اقتصادي للناقل الجوي بالطلب.

١. على مقدّم طلب الحصول على ترخيص اقتصادي لمشغّل عند الطلب تقديم البيانات المنصوص عليها في الفقرة ٣ أدناه من هذه المادة، يجوز للهيئة أن تطلب منه تزويدها ببيانات إضافية إذا دعت الحاجة لذلك، بغية اتخاذ قرار حيال مدى ملاءمته.

٢. إذا سبق لمقدّم الطلب أن قدم بشكل رسمي أياً من البيانات المطلوبة إلى الهيئة، وكانت تلك المعلومات تعكس الوضع الحالي لمدى ملاءمة الناقل الجوي، يجوز عندها لمقدّم الطلب، عوضاً عن ذلك، تحديد البيانات وذكر تاريخ التقديم.

٣. يجب على كل مرخص له كمشغّل عند الطلب تقديم المعلومات التالية على الأقل إلى الهيئة ضمن طلب الحصول على الترخيص:

‌أ. اسم مقدّم الطلب وعنوانه ورقم هاتفه.

‌ب. الشكل القانوني للكيان الذي يتبع له مقدّم الطلب بما في ذلك السجل التجاري.

‌ج. إثبات الهوية الوطنية لمقدم الطلب.

‌د. هوية الموظفين الرئيسيين الذين سيقوم مقدّم الطلب بتوظيفهم، بما فيه:

  • أسماؤهم.
  • خبرة كل فرد منهم.
  • جنسيّة كل فرد منهم.
  • وصف للأدوار وفترات الإدارة والحصص من الأسهم (إذا كانت عشرة في المئة (١٠%) أو أكثر من إجمالي أسهم التصويت المتداولة)، والنسب الأخرى التي يملكها كل واحد منهم في أي ناقل جوي وطني أو أجنبي.

‌ه. قائمة بالأشخاص الذين يملكون أكثر من ١٠% من أسهم التصويت الإجمالية في مقدّم الطلب سواء الصادرة أو المتداولة. وتشمل هذه القائمة.

  • اسم كل شخص وعنوانه وجنسيته.
  • عدد أسهم التصويت التي يملكها كل شخص لدى مقدّم الطلب والنسبة المئوية المناسبة لمجموع هذه الأسهم الصادرة والمتداولة، بالإضافة إلى جنسية والأعمال الرئيسية التي يقوم بها كل شخص يتمّ الاحتفاظ بهذه النسبة لحسابه، إذا كان غير المالك.

‌و. قائمة بالشركات التابعة لمقدّم الطلب، إذا وُجدت، بما فيها وصف للأعمال الرئيسية لكل شركة تابعة وعلاقتها بمقدّم الطلب.

‌ز. طالما أن مقدّم الطلب قد شارك في أي أعمال قبل تقديم الطلب، عليه أن يقدّم نسخاً عن البيانات المالية التي جرى التدقيق فيها خلال السنوات الثلاث الماضية من قبل أي مؤسسة معنية تلتزم بموجب تقديم هذه التقارير ضمن المملكة.

‌ح. قائمة بالدعاوى والأحكام المعلقة كافة التي تتجاوز قيمتها ٢٥٠ ألف ريال سعودي ضد مقدّم الطلب، أو موظفيه الرئيسيين الحاليين والمستقبليين، أو شخص يمتلك أكثر من ١٠% من أسهم التصويت الصادرة والمتداولة في مقدّم الطلب، بما في ذلك المبلغ المحدد في كل حكم، والمدة التي بقي فيها المبلغ معلقاً إن كان ذلك ينطبق.

‌ط. وصف مفصّل لأسطول طائرات مقدّم الطلب، بما فيه عدد كل نوع من الطائرات المملوكة والمؤجّرة والتي سيتمّ شراؤها أو استئجارها.

‌ي. أدلة على وجود التأمين المناسب في حال وفاة الركاب أو تعرّضهم لإصابات، وفي حال تضرر الأطراف الثالثة.

‌ك. وصف الوضع الحالي لأي من التحقيقات المعلقة وإجراءات الإنفاذ والشكاوى الرسمية التي رفعتها الهيئة أو أي كيان حكومي آخر.

‌ل. وصف لأي حوادث أو أحداث، على النحو المحدد في نظام الطيران المدني أو في هذه اللوائح، يكون مقدّم الطلب أو موظفوه الرئيسيون أو أي شركة تابعة له معنياً فيها وقد تعرضت لها طائرة خلال السنة التي تسبق تاريخ تقديم الطلب أو في أي فترة سابقة، ويكون التحقيق الذي تجريه الهيئة أو أي هيئة طيران مدني أخرى أو الشركة نفسها لا يزال مفتوحاً، بما يشمل:

  • تاريخ حصوله.
  • نوع الرحلة الجوية.
  • موقع الحادث أو الحدث.
  • عدد الركاب وطاقم العمل على متن الطائرة ووصف أي إصابات أو ضحايا.
  • وصف لأي ضرر تعرضت له الطائرة.
  • أرقام الملفّ لدى الهيئة ووضع التحقيقات، بما في ذلك أي إجراءات إنفاذ تمّت المباشرة بها ضد الناقل أو أي من موظفيه.
  • الإجراءات الإيجابية والوقائية المتخذة من أجل منع تكرار الحادث.
  • وأي معلومات إضافية تطلبها الهيئة.

‌م. وصف الخدمة أو الخدمات التي سيجري تسييرها في حال تمّت الموافقة على الطلب.

‌ن. خطة عمل في النموذج الوارد في الملحق ١.٤ تشمل السنتين الأوليين من تسيير الأعمال على الأقل، وتتضمن كحد أدنى:

  • حسابات الإدارة الداخلية الأحدث والحسابات المدققة عن السنة المالية السابقة، إذا توفّرت.
  • الميزانية العمومية المتوقعة بما فيها حساب الأرباح والخسائر للسنتين القادمتين.
  • أساس النفقات المتوقعة وأرقام الإيرادات الخاصة بعناصر مثل الوقود وأسعار التذاكر والرواتب والصيانة والاستهلاك وتقلّب أسعار الصرف وأجور المطار وتكاليف الملاحة الجوية وتكاليف المناولة الأرضية والتأمين، وتوقعات الحركة الجوية/ الإيرادات.
  • تفاصيل تكاليف بدء التشغيل المتكبدة خلال الفترة الممتدة بين تقديم طلب وبدء العمليات إلى جانب شرح اقتراحات تمويل هذه التكاليف.
  • تفاصيل مصادر التمويل الحالية والمتوقعة.
  • بيانات التدفقات النقدية المتوقعة والخطط المرتبطة بالسيولة للسنتين الأوليين من التشغيل.
  • تفاصيل تمويل شراء/ استئجار الطائرات التي تشمل شروط العقد وأحكامه في حال الإيجار.

‌س. إثبات سداد أجور الترخيص إلى الهيئة.

٦. يجب على كل مرخص له يخطط لإجراء تغييرات في هيكليته أو في أنشطته ذات تأثير كبير على ماليته، أن يقدّم المعلومات التالية للهيئة:

‌أ. أحدث ميزانية عمومية متعلقة بالإدارة الداخلية وحسابات مدققة عن السنة المالية السابقة، إن وجدت.

‌ب. تفاصيل دقيقة عن جميع التغييرات المُقترحة مثل التغيير في نوع الخدمة أو عملية الاستحواذ أو الدمج المُقترحة والتعديلات في رأس المال والتغييرات في المساهمين وغيرها.

‌ج. ميزانية عمومية متوقعة مع حساب أرباح وخسائر عن السنة المالية الحالية بما فيه جميع التغييرات المُقترحة في الهيكلية أو الأنشطة التي يكون لها تأثير كبير على المالية.

‌د. النفقات السابقة والمتوقعة وأرقام الإيرادات الخاصة بعناصر مثل الوقود وأسعار التذاكر والرواتب والصيانة والاستهلاك وتقلّب أسعار الصرف وأجور المطار وتكاليف الملاحة الجوية وتكاليف المناولة الأرضية والتأمين، وتوقعات الحركة الجوية/ الإيرادات.

‌ه. بيانات التدفقات النقدية والخطط المرتبطة بالسيولة للسنة القادمة، بما فيها جميع التغييرات المُقترحة في الهيكلية أو الأنشطة التي يكون لها تأثير كبير على المالية.

‌و. تفاصيل تمويل شراء/ تأجير الطائرات، التي تشمل شروط العقد وأحكامه في حال الإيجار.

٧. يجب على كل مرخص له تزويد الهيئة بالمعلومات التالية من أجل تقييم استمرارية ملاءته المالية:

‌أ. حسابات مدققة لا يتجاوز تاريخها ستة أشهر من آخر يوم في السنة المالية المعنية إلا إذا نص النظام على خلاف ذلك، وأحدث ميزانية عمومية خاصة بالإدارة الداخلية.

‌ب. الميزانية العمومية المتوقعة، بما فيها حساب الأرباح والخسائر، للسنة القادمة.

‌ج. النفقات السابقة والمتوقعة وأرقام الإيرادات الخاصة بعناصر مثل الوقود وأسعار التذاكر والرواتب والصيانة والاستهلاك وتقلّب أسعار الصرف وأجور المطار وتكاليف الملاحة الجوية وتكاليف المناولة الأرضية والتأمين وتوقعات الحركة الجوية/ الإيرادات.

‌د. بيانات التدفقات النقدية والخطط المرتبطة بالسيولة للسنة القادمة.

الملحق ١.٣. المعلومات الداعمة المطلوبة للحصول على الترخيص الاقتصادي للناقل الجوي الأجنبي

١. على مقدّم طلب الحصول على ترخيص اقتصادي لناقل جوي أجنبي أو طلب إعادة إصدار هذا الترخيص، أن يقدّم المعلومات الواردة في هذا الملحق للهيئة، ويجب عليه أن يلتزم بالكامل بهذه الشروط لكي يتمّ دراسة طلبه للحصول على هذا الترخيص، إذا تعذّر على مقدّم الطلب الالتزام بأحد البنود، فيجب عليه تسبيب ذلك في طلبه وتقديم معلومات بديلة تكون الأقرب إلى تلك المطلوبة. يجوز للهيئة أن تطلب من مقدّم الطلب تقديم معلومات إضافية بحسب ما ترتئيه.

‌أ. إدراج اسم مقدّم الطلب وعنوانه وطبيعة مؤسسته (فرد، شراكة، شركة( والبلد الذي يخضع لقوانينه.

‌ب. إدراج اسم الوكيل التجاري لمقدّم الطلب في المملكة وعنوانه ورقم سجله التجاري بالإضافة إلى نسخة من أي اتفاقات تجارية مبرمة بين مقدّم الطلب والوكيل.

‌ج. إدراج الاسم والعنوان الرسمي لسلطة الطيران المدني في بلد مقدّم الطلب التي يخضع لسلطتها القضائية التنظيمية فيما يتعلق بالسلامة والشؤون الاقتصادية.

‌د. تقديم المعلومات التالية فيما يتعلّق بالخدمات المُقترحة:

  • وصف الخدمات المُقترحة مع تحديد:

(١) النقاط المُقترح تشغيلها في المملكة وفي الخارج.

(٢) وتيرة الخدمات المخطط لها عند بدء الرحلات، مع ذكر أي تغييرات موسمية؛ وتحديد إن كانت الرحلات ستكون منتظمة أو عارضة؛ إن كانت ستنقل ركاباً أو شحنات أو بريداً أو مزيجاً منهم؛ ونوع المعدات التي سيتم استعمالها.

(٣) جدول خدمة يتضمّن طريقة تسيير الرحلة (مثلاً من دون توقف أو متعددة التوقف، وتحديد النقاط المرتبطة بالحركة الجوية المُقترحة).

‌ه. تقديم شرح مفصّل لملكية مقدّم الطلب وسلطة التحكم به.

‌و. ذكر ما إذا كانت تغطية التأمين الخاصّة بمقدّم الطلب تستوفي أو تتجاوز الحد الأقصى للمسؤولية ومبلغ التغطية المفروضة بموجب هذه اللوائح، إلى جانب اسم شركة التأمين وتقديم دليل على وجود التأمين.

‌ز. تقديم أدلة مصدقة باللغة الإنجليزية أو العربية عن صلاحية التشغيل التي يتمتع بها مقدّم الطلب والصادرة عن دولته وعن الصلاحية التنظيمية المرتبطة بالعمليات المُقترحة، على أن تشمل وصفاً للصلاحية الحالية الممنوحة لمقدّم الطلب وتاريخ انقضائها.

‌ح. وصف موجز لأي اتفاقات أو ترتيبات تعاونية (مثلاً تقاسم الرموز وشراء المقاعد والإيجار مع الطاقم) شفهية وخطية على حد سواء، مبرمة مع مقدّم الطلب، أو بالنيابة عنه، وأي ناقل جوي وطني أو أجنبي، تؤثر على الخدمات المقترح تقديمها في المملكة. أما في حال عدم إبرام اتفاقات مماثلة، فلا بدّ أيضاً من الإشارة إلى ذلك.

‌ط. في حال عدم وجود أي اتفاقية ثنائية تخص عملية النقل الجوي المُقترحة، يُرجى سرد كل عناصر التبادل أو المجاملة التي يُعتمد عليها من أجل منح الصلاحية المطلوبة. إذا كانت الصلاحية المطلوبة خاضعة لاتفاقية الخدمات الجوية بين المملكة ودولة مقدم الطلب، فيجب ذكر إذا كان تمّ تعيين مقدّم الطلب بشكل رسمي من قبل حكومة بلده مع إدراج خطاب التعيين.

‌ي. ذكر ما إذا كان مقدّم الطلب ارتكب أي مخالفات متعلّقة بالسلامة أو تعرض لأي حوادث مميتة خلال السنوات الخمس الماضية، مع إضافة التفاصيل في حال حدوث ذلك.

‌ك. يقدم نسخة من شهادة مشغل جوي أجنبي صالحة صادرة من الهيئة.

‌ل. إثبات سداد أجور الترخيص إلى الهيئة.

الملحق ١.٤. المعلومات الداعمة المطلوبة للحصول على موافقة اقتصادية للناقل الجوي الأجنبي لتسيير رحلات عارضة لأغراض الحج والعمرة

١. على مقدّم طلب الحصول على موافقة اقتصادية للناقل الجوي الأجنبي لتسيير رحلات عارضة لأغراض الحج والعمرة، أو طلب إعادة إصدار هذه الموافقة الاقتصادية، أن يقدّم المعلومات الواردة أدناه للهيئة. وعليه أن يلتزم بالكامل بهذه المتطلبات لكي تتمّ دراسة طلبه للحصول على هذه الموافقة. وإذا تعذّر على مقدّم الطلب الالتزام بأحد البنود، فيجب عليه أن يدرج تفسيراً لذلك في طلبه بالإضافة إلى معلومات بديلة تكون الأقرب إلى تلك المطلوبة. يجوز للهيئة أن تطلب من مقدّم الطلب تقديم معلومات إضافية بحسب ما ترتئيه.

‌أ. إدراج اسم مقدّم الطلب وعنوانه وطبيعة مؤسسته (فرد، شراكة، شركة) والبلد الذي يخضع لقوانينه.

‌ب. إدراج اسم الوكيل التجاري لمقدّم الطلب في المملكة وعنوانه ورقم سجله التجاري بالإضافة إلى نسخة من أي اتفاقات تجارية مبرمة بين مقدّم الطلب والوكيل.

‌ج. إدراج عنوان المكتب المخصّص لتمثيل الناقل الجوي في المملكة.

‌د. إدراج الاسم والعنوان الرسمي لسلطة الطيران المدني في بلد مقدّم الطلب التي يخضع لسلطتها القضائية التنظيمية فيما يتعلق بالسلامة والشؤون الاقتصادية.

‌ه. تقديم المعلومات التالية فيما يتعلّق بالخدمات المُقترحة:

  • وصف الخدمات المُقترحة مع تحديد:

(١) النقاط المُقترح خدمتها في المملكة وفي الخارج.

(٢) وتيرة الخدمة المخطط لها عند بدء الرحلات مع ذكر أي تغييرات موسمية؛ وتحديد إن كانت ستنقل ركاباً أو شحنات أو بريداً أو مزيجاً منهم؛ ونوع المعدات التي سيتم استعمالها.

(٣) جدول الخدمة يتضمّن طريقة تسيير الرحلات (مثلاً من دون توقف أو مع توقف متعدد، وتحديد النقاط المرتبطة بالحركة الجوية المُقترحة).

‌و. تقديم ما يثبت أن مقدّم الطلب مملوك وخاضع بأغلبيته لسيطرة مواطنين في الدولة التي اختارته. إذا تعذّر ذلك، تقديم شرح مفصّل لملكية مقدّم الطلب وسلطة التحكم به.

‌ز. تقديم وثيقة تغطية التأمين الخاصّة بمقدّم الطلب ومبلغ التغطية المفروض بموجب هذه اللوائح، إلى جانب اسم شركة التأمين وتقديم دليل على وجود التأمين.

‌ح. تقديم أدلة مصدقة باللغة الإنجليزية أو العربية عن صلاحية التشغيل التي يتمتع بها مقدّم الطلب والصادرة عن دولته و/أو عن الصلاحية التنظيمية المرتبطة بالعمليات المُقترحة، على أن تشمل وصفاً للصلاحية الحالية الممنوحة لمقدّم الطلب وتاريخ انقضائها.

‌ط. وصف موجز لأي اتفاقات أو ترتيبات تعاونية (مثلاً تقاسم الرموز وشراء المقاعد والإيجار مع الطاقم) شفهية وخطية على حد سواء، مبرمة مع مقدّم الطلب، أو بالنيابة عنه، وأي ناقل جوي وطني أو أجنبي، تؤثر على الخدمات المقترح تقديمها في المملكة، وفي حال عدم إبرام اتفاقات مماثلة، فلا بدّ أيضاً من الإشارة إلى ذلك.

‌ي. في حال عدم وجود أي اتفاقية ثنائية تخص عملية النقل الجوي المُقترحة، يُرجى سرد كل عناصر التبادل أو المجاملة التي يُعتمد عليها من أجل منح الصلاحية المطلوبة. إذا كانت الصلاحية المطلوبة خاضعة لاتفاقية الخدمات الجوية بين المملكة ودولة مقدم الطلب، فيجب ذكر إذا كان تمّ تعيين مقدّم الطلب بشكل رسمي من قبل حكومة بلده مع إدراج خطاب التعيين.

‌ك. ذكر ما إذا كان مقدّم الطلب ارتكب أي مخالفات متعلّقة بالسلامة أو تعرض لأي حوادث مميتة خلال السنوات الخمس الماضية، مع إضافة التفاصيل في حال حدوث ذلك.

‌ل. تقديم نسخة صالحة من شهادة المشغل الجوي الأجنبي صادرة من الهيئة وسارية المفعول.

‌م. تقديم إثبات على وجود سند أو خطاب ضمان مالي غير قابل للإلغاء صادر عن مصرف سعودي، يغطي:

  • تكلفة عودة الحجاج إلى بلادهم.
  • نفقات تأمين مسكن ومأكل للحجاج.

‌ن. إثبات دفع أجور الموافقة إلى الهيئة.

الملحق ١.٥. نموذج خطّة العمل

١. الملخص التنفيذي:

‌أ. الأهداف.

‌ب. المهمة.

‌ج. عوامل النجاح.

٢. ملخص عن الشركة:

‌أ. ملكيّة الشركة، بما في ذلك تفاصيل عن مصدر التمويل والمساهمين المقترحين، وجنسيتهم وتفاصيل كاملة عن الأسهم التي يملكونها.

‌ب. ملخص بدء العمل، يتضمّن تفاصيل عن التكاليف وكيفية تمويلها.

‌ج. موقع المركز الرئيسي والفروع.

٣. تحليل السوق:

‌أ. تقرير عن بيئة السوق الحالية.

‌ب. تفاصيل عن المنافسة الحالية/ المتوقعة في كل مسار.

‌ج. أساس افتراضات الطلب المستخدمة في التوقعات المالية.

‌د. أي دراسات مستقلة عن أبحاث السوق مُشار إليها من أجل خطة العمل.

٤. التحليل الرباعي SWOT:

‌أ. نقاط القوة.

‌ب. نقاط الضعف.

‌ج. الفرص.

‌د. المخاطر.

٥. الخدمات المُقترحة:

‌أ. فهم الفرص المتاحة في السوق.

‌ب. وصف الخدمات المُقترحة التي سيجري تسييرها، بما فيها المسارات المُقترحة والجداول الزمنية.

‌ج. تفاصيل عن أنواع الخدمة التي سيجري تقديمها:
سياحي، أعمال، أو كلاهما.

‌د. استراتيجية التسعير:
تفاصيل عن هيكلية أسعار التذاكر.

‌ه. التكنولوجيا المتوفّرة:
أي تطوير إدارة الإيرادات الداخلية أو أنظمة الحجوزات أو شراء تقنيات قائمة.

‌و. الطائرة:
أسباب اختيار الطائرة المُقترحة وما إذا تمّ أخذ الإيجارات أو المشتريات في الاعتبار. يجب تقديم مسودّات عن أي اتفاقات تأجير أو شراء مخطط لها.

‌ز. عقود الأطراف الثالثة:
يجب تقديم نسخ عن أي عقود مُقترحة (إذا توفّرت). قد يكون ذلك لغرض صيانة الطائرة، أو شراء الوقود أو غيرها.

٦. الاستراتيجية وخطة التنفيذ:

‌أ. استراتيجية التسويق والترويج.

‌ب. استراتيجية التسعير.

‌ج. استراتيجية المبيعات والتوزيع.

‌د. الأنظمة والبنى التحتية.

‌ه. الجداول الزمنية والإنجازات الرئيسية.

٧. ملخص عن الإدارة:

‌أ. الهيكل التنظيمي.

‌ب. فريق الموظفين الرئيسيين، بما في ذلك سيرهم الذاتية.

‌ج. خطة الموظفين.

٨. التوقعات المالية:

‌أ. توقعات مفصلة لفترة ثلاث سنوات تشمل حساب الأرباح والخسائر وتوقعات التدفقات النقدية والميزانيات العمومية على أساس شهري. ويجب توزيع التوقعات على أساس المسار على أن يشمل توحيداً شاملاً لإجمالي العمليات المسيّرة.

‌ب. توقعات مفصّلة عن بيانات مساهمة المسارات الفردية التي تشمل على أقل تقدير:
مؤشّرات الأداء الرئيسية، ساعات الطيران المقرّرة، الطاقة الاستيعابية، عوامل التحميل (بحسب المقصورة، إذا انطبق الأمر)، والإيرادات (الإجمالية والصافية) والركّاب (بحسب المقصورة، إذا انطبق الأمر)، وتفصيلاً كاملاً عن التكاليف التشغيلية المباشرة (بحسب المسار)/ التكاليف التشغيلية الثابتة والنفقات العامة (الموحدة). كما يجب أن يقسّم هذا البيان أي حمولة ورحلة عارضة وإيرادات إضافية.

‌ج. تفاصيل كاملة عن الافتراضات المُستخدمة فيما يتعلق بالإيرادات والتكاليف (على أساس الساعة أو القطاع أو الراكب، بحسب ما ينطبق). إذا كان من المفترض تقديم خصومات على التكاليف المنشورة في المطارات، يجب النص عليها صراحةً.

‌د. تفاصيل عن أي اتفاقات تمويل يشترك فيها مقدّم الطلب أو يتوقع أن يشترك فيها، وتشمل المستندات الداعمة مسودّات عن الاتفاقات ذات الصلة.

٩. تقييم مخاطر الأعمال والمخاطر المالية:

‌أ. إثبات وجود أنظمة مناسبة من أجل مراقبة هذه المخاطر وسياسات كافية من أجل التخفيف من أثرها. وتشمل المخاطر الرئيسية التي لا بدّ من مراعاتها:

  • مخاطر الأعمال:
    المنافسة، خسارة الحصة السوقية، استراتيجية التوزيع، استراتيجية المنتجات، مشاكل في المناطق التي يجري تسيير العمليات فيها.
  • المخاطر المالية:
    الوقود، أسعار الصرف، تحقيق التدفقات النقدية، الربحية، التسهيلات، الميزانية العمومية.

الملحق ١.٦. معايير الإعفاء من متطلبات الموافقة الاقتصادية للناقل الأجنبي الذي يقدم رحلات عارضة لأغراض الحج والعمرة

١. للهيئة أن تقرر بناء على الطلب المقدم لها من مقدم طلب الحصول على الموافقة الاقتصادية، الإعفاء من متطلب تقديم سند أو خطاب ائتمان غير قابل للرجوع عنه يغطي نفقات عودة الحجّاج إلى بلدهم من الناقلات الجوية الأجنبية التي تقوم بتسيير رحلات عارضة لأغراض الحج، وذلك وفقاً للمعايير التالية:

‌أ. إذا قام الناقل الجوي بتسيير رحلات إلى و/أو من المملكة لمدة خمس سنوات على الأقل.

‌ب. إذا قام الناقل الجوي بتسيير ٥٠ رحلة عارضة على الأقل لأغراض الحج و/أو العمرة.

‌ج. إذا كان الناقل الجوي قد استوفى بالكامل الالتزامات المالية تجاه الهيئة وأي من أصحاب المصلحة في المملكة.

‌د. إذا لم يكن في سجل الناقل الجوي أي رحلات جوية تأخّرت بإجمالي أكثر من ٢٤ ساعة خلال السنوات الخمس الماضية لأسباب ليست خارجة عن سيطرته.

٢. يتم إبلاغ الناقل الجوي المؤهّل للإعفاء عند تقديم الطلب للحصول على الموافقة الاقتصاديّة أو عند طلب تجديدها.

الملحق ٢. المعلومات الداعمة لممثلي خدمات الطيران

١. على مقدّم طلب الحصول على ترخيص اقتصادي لوكيل تجاري لمقدم خدمات الطيران أو ترخيص اقتصادي لخدمة دعم الطيران العام أو طلب إعادة إصدار هذا الترخيص، أن يقدّم المعلومات الواردة أدناه. كما عليه أن يلتزم بالكامل بهذا الشرط لكي تتمّ دراسة طلبه للحصول على هذه الموافقة. إذا تعذّر على مقدّم الطلب الرد على أحد البنود، يجب أن يشتمل الطلب على المبررات وأن يشمل معلومات بديلة تكون الأقرب إلى المعلومات المطلوبة. يجوز للهيئة أن تطلب من مقدّم الطلب تقديم معلومات إضافية بحسب ما تراه ضرورياً:

‌أ. اسم مقدّم الطلب وعنوانه ورقم هاتفه.

‌ب. الشكل القانوني للكيان الذي يتبع له مقدّم الطلب وتفاصيلها بما في ذلك السجل التجاري.

‌ج. تفاصيل حول ملكيّة الشركة.

‌د. وصف مفصل لنطاق الخدمات.

‌ه. إثبات على تسديد أجور الترخيص الاقتصادي إلى الهيئة.

الملحق ٣. تقديم البيانات الخاصة بأسعار التذاكر والطاقة الاستيعابية

أولاً:
تقديم البيانات الخاصة بأسعار التذاكر

١. على كل ناقل جوي يقوم بتسيير رحلات منتظمة على مسارات محلية أن يقدّم إلى الهيئة البيانات التالية بشكل دوري:

‌أ. وصف لأنواع أسعار التذاكر والدرجات المتوفّرة للبيع إلى العامة.

‌ب. جدول بأسعار التذاكر لكافة الأنواع والدرجات، بما في ذلك تجزئة أساس أسعار التذاكر والأجور الإضافية وغيرها من التكاليف الإضافية.

‌ج. متوسط سعر التذكرة المفروض لكل درجة سفر.

٢. يجب تقديم متوسط أسعار التذاكر المنشورة كافة المُشار إليها في الفقرة ١ أعلاه إلى الهيئة خلال ١٤ يوماً كحد أقصى من نهاية شهر الإبلاغ.

٣. يجوز تغيير طريقة تقديم البيانات الخاصة بأسعار التذاكر بعد الحصول على موافقة الهيئة.

ثانياً:
تقديم البيانات الخاصة بالطاقة الاستيعابيّة

٤. على كل ناقل جوي تقديم المعلومات التالية والتي تتعلق بالمسارات المحلية المنتظمة إلى الهيئة بشكل دوري:

‌أ. عدد الركاب في كل درجة سفر.

‌ب. عدد المقاعد المؤمّنة لكل درجة سفر.

‌ج. عدد الرحلات الجوية التي يجري تشغيلها.

‌د. نوع الطائرة التي يجري تشغيلها وطاقتها الاستيعابيّة.

٥. يجب تقديم المعلومات الواردة في الفقرة ٤ أعلاه إلى الهيئة خلال ١٤ يوماً كحد أقصى من نهاية شهر الإبلاغ.

صدر في: ٢١ / ٢ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٦ / ٩ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٠٥) الصادر في ٣ من نوفمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

السياسة الاقتصادية للطيران المدني في المملكة

English

١. تمهيد

بناء على اختصاص الهيئة العامة للطيران المدني بتنظيم قطاع الطيران المدني وصناعة النقل الجوي في المملكة العربية السعودية وتنميتهما وتطويرهما، وتهيئتهما كعنصر جذب استثماري للقطاع الخاص الوطني والأجنبي، باعتبارهما رافداً مهماً من روافد الاقتصاد الوطني، وفق ما نصت عليه المادة الرابعة من تنظيم الطيران المدني الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ٣٣ بتاريخ ١١ /٢/ ١٤٢٦هـ، وللهيئة في سبيل تحقيق ذلك وضع السياسات التي تسير عليها لتحقيق أغراضها واللوائح التنفيذية المنظمة لهذا القطاع واعتمادها والإشراف على تنفيذها، عليه تم إعداد السياسة الاقتصادية للطيران المدني والتي تسهم بدعم وتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لقطاع الطيران.

٢. نطاق السياسة وأهدافها

يركز نطاق هذه السياسة على اقتصاديات قطاع الطيران بما فيها النقل الجوي، والمطارات، والمناولة الأرضية والشحن الجوي، بسبب تأثيرها المباشر على الأداء العام للقطاع، وترابطها، وتأثيرها العميق على خدمات المسافرين والشحنات والبريد.

وتهدف السياسة الاقتصادية للطيران المدني إلى تحقيق العديد من الأهداف ومنها: تعزيز القدرة التنافسية، وتحسين الكفاءة التشغيلية وتجربة العميل، وتشجيع الاستثمار، وضمان العدالة والشفافية، وخلق فرص وظيفية مع ضمان التوافق مع أفضل الممارسات الدولية، والتوجه الاستراتيجي العام الوارد في استراتيجية الطيران الوطنية، والمساهمة في رفع الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني.

٣. مبادئ السياسة

أولاً: المنافسة والسوق المفتوحة

يعتبر تعزيز المنافسة بمثابة محرك للنمو والابتكار في قطاع الطيران، حيث تسعى هذه السياسة إلى خلق بيئة سوق مفتوحة وتنافسية ضمن إطار من العدالة والشفافية تحفز المستثمرين في قطاع الطيران على تحسين الكفاءة وتشجيع الابتكار عند تقديم الخدمات وتنفيذ العمليات، وخفض التكاليف، كما يضمن تكافؤ الفرص ومنع الاحتكار، مما ينعكس على تجربة العميل.

ثانياً: الشفافية والمسؤولية في التعاملات التجارية

تؤكد هذه السياسة على أهمية تبني مبدأ الشفافية وتحمل المسؤولية في جميع التعاملات التجارية داخل قطاع الطيران، مما يساعد على تحقيق ما يلي:

١. خلق بيئة أعمال تخضع فيها جميع الارتباطات للعدالة والتعاون، مما يعزز الثقة بين أصحاب المصلحة ويقلل من المخاطر ويدعم النمو المستدام.

٢. يعزز وجود بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية.

٣. تطوير أداء المشغلين ومقدمي الخدمات الحاليين، كما يحد من عدم تناسق المعلومات فيما بينهم.

٤. الحد من وجود النزاعات وتحقيق الامتثال لكافة الالتزامات وتنفيذ الحقوق المتعلقة بهذه التعاملات.

ثالثاً: الاستدامة المالية

تركز السياسة على الاستدامة المالية كمحرك لمرونة القطاع، من خلال إنشاء أطر مالية قوية وضمان الامتثال، مما يساعد على تحقيق ما يلي:

١. تمكين أصحاب المصلحة من تحمل تقلبات السوق، والتغلب على التحديات غير المتوقعة وتجنب الأزمات المالية، والاستمرار في تقديم خدمات عالية الجودة مع تحقيق الأرباح.

٢. تعزيز قيمة تدفقات الإيرادات غير المتعلقة بالطيران كجزء من السلامة المالية للمطارات.

٣. تعزيز الصحة المالية لمقدمي الخدمات في قطاع الطيران، والمساهمة في خلق قطاع طيران اقتصادي مزدهر.

٤. تطوير البنية التحتية وتحسين الاستثمارات.

رابعاً: الاستخدام الأمثل للموارد

يؤكد هذا المبدأ على أهمية الاستخدام الفعّال للبنية التحتية والخدمات المقدمة في قطاع الطيران، ويسعى إلى تحقيق ما يلي:

١. تمكين الوصول إلى الموارد والبنية التحتية بطريقة عادلة وإزالة الحواجز غير الضرورية وضمان تكافؤ الفرص.

٢. تعزيز الاستخدام الفعّال للبنية التحتية القائمة، وتقليل الهدر وتحقيق الاستفادة القصوى من الاستثمارات الحالية.

٣. التأكد من تخصيص الموارد بما يتماشى مع أهداف النمو الاستراتيجية والاحتياجات التشغيلية.

٤. تحفيز الاستثمار في البنية التحتية والتقنية لدعم الاستخدام الفعّال للموارد.

٤. الجهات ذات العلاقة والأدوار المتوقعة منها

من أجل تحقيق أهداف هذه السياسة، على الجهات ذات العلاقة المحددة أدناه ودون إخلال باختصاصات الجهات الحكومية الأخرى، أن تكون مسؤولة عن أدوارها كما يلي:

الهيئة العامة للطيران المدني:

١. تنفيذ مبادئ السياسة وإعداد التشريعات الاقتصادية اللازمة لتنفيذها.

٢. التأكد من امتثال جميع الجهات ذات العلاقة لمبادئ السياسة وما يتعلق بها.

٣. التنسيق مع الجهات الحكومية والجهات الأخرى ذات العلاقة لدعم مبادئ السياسة المتعلقة بالمنافسة وممارسات السوق العادلة وتحقيق الشفافية وتنظيم الاستثمار.

٤. مراجعة التشريعات الاقتصادية وتحديثها بانتظام حسب الحاجة بما يتناسب مع نمو قطاع الطيران.

٥. تسهيل التواصل والتعاون بين مختلف القطاعات في منظومة الطيران لضمان المواءمة في تحقيق المستهدفات.

٦. تحفيز السوق وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار.

الجهات الخاصة العاملة في القطاع:

١. الالتزام بمبادئ السياسة وكافة التشريعات الاقتصادية المتعلقة بها.

٢. الالتزام بتنفيذ الأحكام الواردة في اللوائح الاقتصادية حسب الاختصاص.

٣. التعاون مع الهيئة العامة للطيران المدني والجهات الأخرى ذات الصلة بقطاع الطيران، لمواجهة التحديات وتبادل أفضل الممارسات وتحسين الأداء العام للقطاع.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٠٥) الصادر في ٣ من نوفمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للطيران المدني: قرار رقم (٣٧/٥٨٨) الموافقة على السياسة واللوائح الاقتصادية للطيران المدني

English
صدر في: ٢١ / ٢ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٦ / ٩ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٠٥) الصادر في ٣ من نوفمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

نظام صندوق التنمية الزراعية

English

نظام صندوق التنمية الزراعية

المادة الأولى

يكون للألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت في هذا النظام – المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

١- النظام: نظام صندوق التنمية الزراعية.

٢- الصندوق: صندوق التنمية الزراعية.

٣- الوزير: وزير البيئة والمياه والزراعة.

٤- المجلس: مجلس إدارة الصندوق.

٥- الرئيس: رئيس المجلس.

٦- الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للصندوق.

المادة الثانية

١- يتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيميا بصندوق التنمية الوطني.

٢- يكون مقر الصندوق الرئيس في مدينة الرياض. وله – بقرار من المجلس – إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة حسب الحاجة.

المادة الثالثة

مع مراعاة المحافظة على البيئة وترشيد استخدام المياه في الزراعة، يهدف الصندوق – وفقا للاستراتيجيات والسياسات المعتمدة – إلى دعم التنمية الزراعية المستدامة، والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي، عن طريق تقديم القروض الميسرة والتسهيلات الائتمانية، وغيرها من الأدوات والأساليب المناسبة، والتي تشمل الآتي:

١- دعم الإنتاج المحلي الزراعي، والتنمية الريفية الزراعية المستدامة، وتربية المواشي والدواجن، واستزراع الأسماك والربيان وصيدهما، وتخزين أي من ذلك أو تسويقه، وجميع المتطلبات اللازمة لذلك.

٢- تشجيع استخدام التقنيات الحديثة التي تسهم في ترشيد استخدام المياه، وتحسين الإنتاج لمختلف أنشطة القطاع الزراعي، وتوطين صناعتها.

٣- دعم الجمعيات التعاونية الزراعية.

٤- دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تقدم خدمات للقطاع الزراعي.

٥- تقديم الخدمات الاستشارية للأفراد والمنشآت في مجالات اختصاص الصندوق.

٦- تمويل المشاريع الزراعية عبر جميع مراحل سلاسل الإمداد الزراعية.

٧- تمويل الاستثمارات الزراعية القائمة خارج المملكة، التي يمتلكها أو يسهم فيها مستثمرون سعوديون، من أجل التكامل مع الزراعة الوطنية في ضمان الأمن الغذائي للمملكة، وفق ضوابط يضعها المجلس.

٨- تمويل عمليات الاندماج والاستحواذ على المنشآت العاملة في القطاع الزراعي.

٩- تمويل استيراد المنتجات الغذائية ذات الأولوية للأمن الغذائي للمملكة.

المادة الرابعة

١- دون إخلال باختصاصات صندوق التنمية الوطني، يكون للصندوق جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافه – وفق ما تقضي به الأنظمة واللوائح في هذا الشأن – ومن ذلك ما يأتي:

أ- الإقراض، وغيره من صور التمويل.

ب- قبول الرهن وغيره من ضمانات الوفاء.

ج- تملك الأصول -منقولة أو غير منقولة- وحيازتها ورهنها وبيعها، بحسب ما يقره المجلس.

د- تقاضي مقابل مالي للخدمات التي يقدمها في سبيل ممارسة نشاطه، بحسب ما يقرره المجلس.

هـ- استثمار أمواله بالطريقة الملائمة لنشاطه، ويراعي في ذلك ما يمكنه من إنشاء الاحتياطات اللازمة.

و- الاقتراض، وغيره من أدوات التمويل، بالاتفاق مع المركز الوطني لإدارة الدين وصندوق التنمية الوطني.

ز- تطوير الشراكات المحلية والدولية حسب الإجراءات النظامية.

ح- القيام بأي نشاط أو عمل آخر يقره المجلس بما يحقق أهداف الصندوق ويتفق مع طبيعة أعماله.

ط- الاستفادة في إدارة نشاطه من الإمكانات والأدوات والأساليب المتوافرة في البيئة التجارية والمصرفية.

٢- لا يجوز أن تتجاوز التزامات الصندوق قيمة أصوله.

المادة الخامسة

يقدم الصندوق قروضا إلى الأفراد والجمعيات والشركات والمؤسسات والمستثمرين الأجانب – المرخص لهم بالعمل في المملكة طبقا لنظام الاستثمار الأجنبي – والهيئات والمنظمات التي تعمل بشكل رئيس في القطاع الزراعي، وتسهم في تحقيق الأمن الغذائي في المملكة، وله أن يضمن القروض التي يعقدها المقترضون مع الغير، وتراعى في ذلك الأحكام الآتية:

١- السياسة الزراعية والمائية والبيئية للدولة.

٢- أن تكون القروض (النقدية أو العينية) قصيرة الأجل لتغطية نفقات موسمية. ويحدد المجلس أغراضها، وآجالها.

٣- أن تكون القروض (النقدية أو العينية) متوسطة الأجل بمواعيد استحقاق لا تتجاوز (عشر) سنوات.

٤- أن تكون القروض (النقدية أو العينية) طويلة الأجل بمواعيد استحقاق لا تتجاوز (خمس عشرة) سنة، وللمجلس زيادة هذه المدة إلى (عشرين) سنة في المناطق الأقل نموا، وكذلك للمشروعات الاستراتيجية.

٥- التحقق من القدرة على التسديد والضمانات الملائمة.

٦- ألا تستعمل حصيلة القروض في غير الأغراض التي قدمت من أجلها، ويحدد المجلس الأحكام التي يجب مراعاتها في ذلك.

٧- أن ينظر عند فحص المشاريع فيما إذا كانت نسبة التمويل المطلوب من مجموع حاجة المشروع قد تم تحديدها وفقا لدراسة جدوى معتمدة.

٨- دون إخلال بدور الجهات الرقابية الأخرى، يقوم الصندوق بمراقبة سير تنفيذ المشروعات التي يمولها؛ للتأكد من أنها تنفذ بحسب الخطة المحددة لها، وتقديم مشورته فيما يتعلق بالمشكلات والصعوبات التي تعترض تنفيذ هذه المشروعات.

المادة السادسة

يكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من:

١- الرئيس التنفيذي.

٢- أعضاء يمثلون جهات حكومية، لا تقل مرتبة أي منهم عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها، وتحدد تلك الجهات بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير.

٣- خمسة أشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال عمل الصندوق يرشحهم الوزير، على أن يكون ثلاثة منهم على الأقل من القطاع الخاص. ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني، وتكون مدة عضويتهم (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

المادة السابعة

دون إخلال باختصاصات صندوق التنمية الوطني، يتولى المجلس الإشراف على الصندوق وإدارة شؤونه وتصريف أموره، ويضع السياسات العامة التي يسير عليها، ويتخذ كل ما يلزم من قرارات وإجراءات لتحقيق أهداف الصندوق في حدود أحكام النظام، وله على وجه خاص الاختصاصات الآتية:

١- اقتراح مشروعات الأنظمة والتنظيمات ذات العلاقة باختصاصات الصندوق، واقتراح تعديل النافذ منها، تمهيدا لاستكمال الإجراءات النظامية المتبعة.

٢- إقرار لوائح الصندوق المالية والأحكام ذات الأثر المالي الواردة في اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة المالية، وإقرار لوائحه الإدارية بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عليها، وإقرار غيرها من اللوائح والإجراءات الداخلية والفنية اللازمة لتسيير شؤون الصندوق.

٣- وضع القواعد الداخلية لتملك العقارات وغيرها من المنقولات والأوراق المالية، وبيعها، وتداولها، والتعامل بها، ورهنها، والتصرف فيها على أي نحو يحقق مصلحة الصندوق، وبما يتفق مع الأحكام النظامية ذات الصلة.

٤- الموافقة على الاقتراض، وغيره من أدوات التمويل، بالاتفاق مع المركز الوطني لإدارة الدين وصندوق التنمية الوطني.

٥- تحديد صلاحيات الرئيس التنفيذي.

٦- تحديد الحد الأعلى لمبالغ التمويل، وتحديد الفئات والجهات المستهدفة بها.

٧- الموافقة على الإقراض وغير ذلك من صور التمويل، وتحديد مدد السماح لمختلف القروض، وإعادة جدولة سداد المتعثر منها.

٨- تعيين مراجع حسابات خارجي، ومراقب مالي داخلي.

٩- إقرار مشروع ميزانية الصندوق، وحسابه الختامي، والتقرير السنوي عن نشاطه، ورفعها إلى صندوق التنمية الوطني؛ للنظر فيها، تمهيدا لاستكمال الإجراءات النظامية المتبعة في شأنها.

١٠- الإشراف العام على تنفيذ الصندوق المهام المنوطة به، والنظر في التقارير الدورية عن سير العمل فيه، واتخاذ القرارات اللازمة في شأنها.

١١- الموافقة على السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بنشاط الصندوق، وعلى الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، والرفع عما يستلزم استكمال إجراءات في شأنه.

١٢- إقرار الهيكل التنظيمي للصندوق.

١٣- الموافقة على إبرام الاتفاقيات والعقود، بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.

١٤- الموافقة على سياسات استثمار أموال الصندوق.

١٥- قبول المنح والإعانات والهبات والوصايا والأوقاف؛ وفقا للقواعد المنظمة لذلك.

١٦- الموافقة على إنشاء فروع أو مكاتب للصندوق داخل المملكة حسب الحاجة.

١٧- تحديد المقابل المالي للخدمات والأعمال التي يقدمها الصندوق.

وللمجلس – في سبيل تحقيق هذه الاختصاصات – تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من سواهم، يعهد إليها بما يراه من مهام، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاءها وأمينها، ولكل لجنة الاستعانة بمن تراه لتأدية المهام الموكلة إليها.

وللمجلس أيضا تفويض بعض اختصاصاته إلى الرئيس التنفيذي.

المادة الثامنة

١- يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس مرة كل (ثلاثة) أشهر، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس، أو إذا طلب ذلك (ثلاثة) من أعضائه على الأقل.

٢- يشترط لصحة اجتماع المجلس حضور ثلثي أعضائه على الأقل، بمن فيهم الرئيس أو من ينيبه من أعضاء المجلس من ممثلي الجهات الحكومية، وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

٣- توجه الدعوة لاجتماع المجلس كتابيا قبل موعد الاجتماع بسبعة أيام على الأقل، ويجوز استخدام الوسائل الإلكترونية في توجيه الدعوة للاجتماع. وفي جميع الأحوال يجب أن تشتمل الدعوة على جدول الأعمال. وللمجلس دعوة من يراه لحضور اجتماعاته؛ لتقديم معلومات أو آراء أو إيضاحات دون أن يكون له حق التصويت.

٤- لا يجوز لأي عضو الامتناع عن التصويت، ولا تفويض عضو آخر للتصويت نيابة عنه عند غيابه.

٥- للمجلس أن يصدر قرارا بعرضه على الأعضاء بالتمرير، وفي هذه الحالة يشترط موافقة جميع أعضاء المجلس على القرار كتابة، ويعرض هذا القرار على المجلس في أول اجتماع لاحق؛ لإثباته في محضر الاجتماع.

٦- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع وأعضاؤه الحاضرون.

٧- تعقد اجتماعات المجلس في مقر الصندوق، ويجوز عند الاقتضاء أن تعقد في مكان آخر داخل المملكة أو عن بعد باستخدام وسائل التقنية.

٨- يضع المجلس القواعد والإجراءات المنظمة لعقد اجتماعاته عن بعد، بما في ذلك تحديد إجراءات الدعوة للاجتماعات، وكيفية انعقادها.

المادة التاسعة

يكون للصندوق رئيس تنفيذي يعين ويعفى بقرار من المجلس، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى، ويعد المسؤول عن إدارة شؤون الصندوق، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه النظام وما يقرره المجلس، وله بوجه خاص ما يأتي:

١- متابعة تنفيذ قرارات المجلس.

٢- الإشراف على شؤون الصندوق الإدارية والمالية، وعلى العاملين فيه، والتثبت من توافق عمليات الصندوق مع ما يقضي به النظام وما يقره المجلس.

٣- الإشراف على إعداد السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بنشاط الصندوق، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، والهيكل التنظيمي، ولوائح الصندوق المالية والإدارية والداخلية والفنية، ومشروع ميزانية الصندوق السنوية، وتقريره السنوي، وجميع المستندات الأخرى التي يلزم عرضها على المجلس.

٤- تمثيل الصندوق أمام القضاء والجهات الحكومية ذات العلاقة، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها. وله تفويض غيره في ذلك.

٥- أي اختصاص آخر يسنده إليه المجلس.

وللرئيس التنفيذي تفويض بعض صلاحياته ومهماته إلى من يراه من منسوبي الصندوق وفق ما تقرره لوائح الصندوق الداخلية.

المادة العاشرة

١- يكون للصندوق ميزانية سنوية مستقلة.

٢- السنة المالية للصندوق هي السنة المالية للدولة.

المادة الحادية عشرة

١- رأس مال الصندوق (٢٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) خمسة وعشرون مليار ريال. وتجوز زيادة رأس المال بقرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح من مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني.

٢- تتكون موارد الصندوق مما يأتي:

أ- الدعم المقدم له من الدولة فيما يخدم نشاطه التمويلي.

ب- القروض والودائع التي يقدمها البنك المركزي السعودي وغيره من الهيئات والمؤسسات العامة والخاصة والأجهزة الأخرى ذوات الشخصية المعنوية المستقلة والقطاع الخاص.

ج- المقابل المالي الذي يتقاضاه نظير الخدمات والأعمال التي يقدمها.

د- الدخل الناتج من استثماره لأمواله.

هـ- ما يقبله المجلس من هبات، ومنح، وإعانات، ووصايا، وأوقاف.

و- أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.

ز- التدفقات النقدية من القروض المصروفة من رأس ماله.

المادة الثانية عشرة

يحول الصندوق الفائض من إيراداته – بعد خصم المصروفات وسداد القروض – إلى الاحتياطي العام واحتياطي الطوارئ أو أي احتياطات أخرى للصندوق يراها المجلس.

المادة الثالثة عشرة

يخضع منسوبو الصندوق لنظام العمل، ونظام التأمينات الاجتماعية.

المادة الرابعة عشرة

يفتح الصندوق حسابا له في البنك المركزي السعودي. ويجوز له فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة. ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية الصندوق المعتمدة.

المادة الخامسة عشرة

دون إخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة؛ لتدقيق حسابات الصندوق، ومعاملاته، وبياناته، وميزانيته السنوية، وحسابه الختامي، ويحدد المجلس أتعابه. ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه بعد اعتماده من المجلس.

المادة السادسة عشرة

١- يحل النظام محل نظام صندوق التنمية الزراعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩) وتاريخ ١ / ٢ / ١٤٣٠هـ.

٢- ينشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (تسعين) يوما من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٠ / ٢ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٥ / ٩ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٨) الصادر في ١٥ من سبتمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ٣٠) الموافقة على نظام صندوق التنمية الزراعية

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩٠) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٣) بتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩١) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قراري مجلس الشورى رقم (١٥٨ / ٢٨) بتاريخ ٢٨ / ٧ / ١٤٤٣هـ، ورقم (١٢٩ / ١٩) بتاريخ ١٥ / ٧ / ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٣٦) بتاريخ ١٣ / ٢ / ١٤٤٥هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولا: الموافقة على نظام صندوق التنمية الزراعية، بالصيغة المرافقة.

ثانيا: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١٣ / ٢ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٩ / ٨ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٨) الصادر في ١٥ من سبتمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

لائحة نقل البيانات الشخصية خارج المملكة

English
صدر في: ١٩ / ٢ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٤ / ٩ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٨) الصادر في ١٥ من سبتمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي: قرار رقم (١٥١٧) الموافقة على لائحة نقل البيانات الشخصية خارج المملكة

English
صدر في: ١٩ / ٢ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٤ / ٩ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٨) الصادر في ١٥ من سبتمبر ٢٠٢٣م.